صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.. سبعة.. والكراهة خمسة

اذهب الى الأسفل

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.. سبعة.. والكراهة خمسة Empty الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.. سبعة.. والكراهة خمسة

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 21 مايو 2009 - 14:49

روي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد صلاة
العصر حتي تغرب الشمس. ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتي تطلع الشمس" وروي مسلم
أن عمرو بن عبسة سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له "صل صلاة
الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتي تطلع الشمس وترتفع. فإنها تطلع بين قرني
شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي يستقل
الظل بالرمح. ثم اقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء
فصل. فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي تصلي العصر. ثم اقعد عن الصلاة حتي
تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار. وروي الجماعة
إلا البخاري عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلي الله
عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتي
ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة. وحين تضيف تميل للغروب حتي تغرب. فالأوقات
المذكورة في هذه الأحاديث خمسة. بعد صلاة الصبح حتي تطلع الشمس. وعند
طلوعها حتي ترتفع قدر رمح. وعند استواء الشمس في وسط السماء. وبعد صلاة
العصر حتي تغرب الشمس. وعند غروبها. وهناك وقت آخر جاء في صحيح مسلم وهو
عند إقامة الصلاة "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي النافلة عند الجمهور. وقصرها
الشافعي علي النافلة التي لا سبب لها. أو التي لها سبب متأخر كالاستخارة.
وأبوحنيفة منع كل أنواع الصلاة حتي المفروضة ماعدا عصر اليوم وصلاة
الجنازة. فالحكم هو المنع ودرجة المنع عند الحنفية هي الكراهة التحريمية
يجب قطع الصلاة وأداؤها في وقت الجواز. ولا تنعقد الفريضة وصلاة الجنازة
وسجدة التلاوة في وقت طلوع الشمس حتي ترتفع. وفي وقت توسط الشمس في كبد
السماء إلي أن تزول. وعند إحمرار الشمس حتي تغيب. وكذلك درجة المنع عند
الشافعية هي الكراهة التحريمية. ويستثني من ذلك الصلاة بمكة فإنها تنعقد
بلا كراهة في أي وقت من الأوقات كما يستثني أيضاً من الاستواء يوم الجمعة.
ودرجة المنع عند المالكية الحرمة في سبعة أوقات والكراهة في خمسة أوقات
هذا. وجمهور العلماء علي جواز قضاء الصلاة الفائتة في الوقت الذي بعد صلاة
الصبح وبعد صلاة العصر. لحديث البخاري ومسلم "من نسي صلاة فليصلها إذا
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى