صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المغاربة على موعد مع قانون السير الجديد في أكتوبر

اذهب الى الأسفل

المغاربة على موعد مع قانون السير الجديد في أكتوبر Empty المغاربة على موعد مع قانون السير الجديد في أكتوبر

مُساهمة من طرف منصور الأربعاء 6 يناير 2010 - 14:04

قضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، 7 ساعات من النقاش، للمصادقة بالإجماع النسبي، على مشروع مدونة السير على الطرق، بعدما أدخل عليها 80 تعديلا، همت، بالأساس، النصوص المتعلقة بتحديد الغرامات، والعقوبات السالبة للحرية.

وهيمنت الغرامات التصالحية على مختلف النصوص الزجرية الواردة في المدونة
الجديدة، فيما تجمد سقف العقوبات السالبة للحرية في ما هو مضمن في قانون
السير الجاري، وفي القانون الجنائي، إذ ستطبق تلك النصوص وفق مبدأ
"القانون الأصلح للمتهم"، أي تطبيق الغرامة، أو العقوبة السالبة للحرية.

وقال
وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، الذي تنفس الصعداء، إثر نيل قانونه
مصادقة المستشارين، في تصريح صحفي، حول بنود الغرامات والعقوبات السالبة
للحرية، إنه "وقع الاحتفاظ، عند وقوع حادثة سير، على العقوبات المعمول بها
حاليا، فالمدونة الجديدة لم تأت بعقوبات سالبة للحرية إضافية، بقدر ما
جاءت بقانون يضبط المسؤولية".

وسرقت المادة 165 الواردة في مدونة
السير الأضواء، من جديد، بمجلس المستشارين، بعدما كانت قطب الرحى في
الجدل، الذي دار بين وزارة غلاب والمعارضة بمجلس النواب، والنقابات
المهنية.

ورفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية
بمجلس المستشارين التصويت على تلك المادة، كما جاءت في المشروع المصادق
عليه من قبل مجلس النواب، رغم الدفاع المستميت للوزير غلاب عنها.

وتقول
تلك المادة إن "كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد ، بعدم تبصره، أو عدم
احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات
السلامة، أو الحيطة المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة
لتطبيقه، (تسبب) في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب
عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى
سنتين، وبغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

وصودق
على الصيغة المعدلة لهذه المادة (165)، بعدما قدمته لجينة تقنية منبثقة عن
لجنة المالية، عهد إليها بإعداد مقترح تعديلات لمدونة السير، إذ أصبحت على
النحو التالي: "كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير، وتسبب للغير نتيجة
هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو
إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة، المقررة في هذا
القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو
نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين (1200) إلى 10 آلاف (6000)
درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

وقال مقرر تلك اللجينة، محمد
دعيدعة، إن من بين المواد المثيرة للجدل المعدلة كذلك، هناك مواد من
(167،168،169)، ومما تتضمنه المادة 168 المعدلة "يخضع، لزوما، لخبرة طبية،
كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية، تبين عجزه عن
العمل"، بينما النص الأصلي لم يكن يلزم الضحية بخبرة طبية مضادة.

ووافقت الحكومة على طلب اللجنة المذكورة بتأجيل تطبيق مدونة السير إلى أكتوبر المقبل.

وتضمن
مشروع مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي، نقاطا
جديدة، تهم، على الخصوص، شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة
السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة
التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق
العمومية.

المغاربة على موعد مع قانون السير الجديد في أكتوبر E8L2zGqxDL

المدونة الجديدة لم تأت بعقوبات سالبة للحرية إضافية بقدر ما جاءت بقانون يضبط المسؤولية
منصور
منصور
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 1943
العمر : 44
Localisation : loin du bled
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى