صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

زكاة الفطر فرض على هؤلاء..

اذهب الى الأسفل

زكاة الفطر فرض على هؤلاء.. Empty زكاة الفطر فرض على هؤلاء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 28 سبتمبر 2008 - 12:30


* علي من تجب زكاة الفطر؟ وماهو أفضل وقت لادائها وكم يبلغ مقدارها؟


* يجيب فضيلة الدكتور "أحمد عمر هاشم" رئيس اللجنة الدينية بمجلس
الشعب فيقول: زكاة الفطر هي فرض عند جمهور الفقهاء بنص الكتاب والسنة.

وقد روي عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم
فرض زكاة الفطر من رمضان علي كل نفس من المسلمين حراًَ وعبداً. رجلاً أو
امرأه صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر أو صاعا من شعير.

وهذه الزكاة تطهير الصائم مما وقع منه من اللغو والرفث اي القبح في الاقوال والافعال. ولتكون عونا للفقراء علي كفايتهم يوم العيد.


روي عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال:


"فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو
والرفث وطعم للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد
الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

وتجب زكاة الفطر علي المسلم الحر الذي توفر لديه مايخرجه زكاة عنه.
وعن من يلي أمره. زائدا عن قوته وقوت اولاده ولايشترط اليسار وملك النصاب
عند الجمهور خلافا لابي حنيفة.

لحديث عبدالله بن ثعلبة بن ابي صغير عن ابيه أن النبي صلي الله عليه
وسلم قال: "أدوا صاعا من قمح او بر عن كل اثنين صغير أو كبير. ذكر أو أثني
حراً ومملوك غني أو فقير اما.. غنيكم فيزكيه الله. وأما فقيركم فيرد الله
عليه أكثر مما يعطي "وهذا الحديث يفيد وجوب الزكاة علي الفقير كما هي
واجبة علي الغني ويفيد انها تزكية للغني "أي تطهير لماله ونفسه" وأنها سبب
في جلب الرزق الي الفقير اذ يعوضه الله عما اخرج اضعاف ما اخرج والله واسع
عليم.

ولايخفي مافي هذا التشريع الحكيم من اشعار الفقير بكيانه بين الناس
اذ يصبح من المزكية وبذلك ترتفع روحه المعنوية ويزداد ثقة في نفسه وينفض
عنه غبار البخل بقدر ما اتاح الله له من الصدقة.

ويقوم بإخراج الزكاة عن الصغير والمرأة والسفية والمجنون وليه الذي يعوله ويتولي شأنه.


وتجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم عيد الفطر عند الحنفة لأنها قربة تتعلق
بيوم الفطر فلا تتقدم عليه كالاضحية فإنها لاتتقدم علي عيد الاضحي. بل
تذبح او تنحر بعد صلاة العيد وتجب عنه غير الحنفية بغروب شمس اخر يوم من
رمضان والفطر من رمضان لايكون الا بغروب شمس اخر يوم من رمضان ولأننا
بانتهاء رمضان ندخل في أول أيام العيد بناء علي ان الليل سابق النهار.

ويظهر الخلاف بين الفريقين فيمن مات بعد غروب شمس اخر يوم من رمضان
قبل فجر يوم العيد: فعند الحنفية انه من مات قبل فجر يوم العيد لاتخرج عنه
زكاة وعند غيرهم تخرج عنه الزكاة وقول الجمهور احوط والاخذ به اولي.

ويستحب اخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ويكره تأخيرها بعد الصلاة
الي اخر اليوم الاول ويحرم تأخيرها عن اليوم الاول لفوات المقصود منها وهو
سد حاجة الفقير في هذا اليوم.

وقال ابن حزم : يحرم تأخيرها بعد الصلاة مستدلا بحديث ابن عباس الذي قال فيه:


"من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة
من الصدقات وهي لاتسقط عنه علي كل حال بل تظل معلقة بذمته طول عمره وأجاز
المالكية والحنابلة في المشهور عنهم اخراجها قبل العيد بيوم او يومين.

لقول ابن عمر رضي الله عنه:


"أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدي قبل خروج الناس الي الصلاة"


قال نافع : "وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين" وقال
البخاري : وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها. وكانوا يعطونها قبل الفطر
بيوم أو يومين.

وقال الشافعي : يجوز اخراجها في اول رمضان لا قبله لانها صدقة فطر
ولافطر قبل الشروع في الصوم والاصح ما قاله المالكية والحنابلة من جواز
اخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لورود الحديث بذلك.

وعن المقدار الواجب في الزكاة فيجب علي كل مكلف ان يخرج عن نفسه وعمن
يعوله ويلي امره لكل واحد صاعا من اغلب قوت البلد كالقمح والشعير والذرة
فإن كان معظم قوت البلد قمحا اخرج صاعا منه وكذلك اذا كان معظم قوتهم
شعيرا. بل يجوز ان يخرج صاعا من تمر او زبيب او ارز ونحو ذلك.

والصاع : قد حان بالكيل المصري. والقدح: مدان والمد: حفنة بالكفين من كفي الرجل المتوسط.


هذا هو رأي الجمهور من الفقهاء ودليلهم ما رواه اصحاب السنن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:


"كنا اذا كان فينا النبي صلي الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام. من أقط .


"اللبن المتجمد الذي لم ينزع منه الوهن أو صاعا من شعير أو صاعا من
تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتي معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس
علي المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال: اني أري ام مدين من ثمراء
الشام قمحها تعادل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال ابوسعيد فأما انا فلا
ازال اخرجه ابدا ماعشت وقد أجاز ابوحنيفه واصحابه اخراج قيمة الصاع من
القمح او الشعير او التمر ونحوه نقودا اذا كانت التقود انفع للفقير.

ولم يجزم الائمة الثلاثة اخراج القيمة.


والاولي ماذهب اليه ابوحنيفة واصحابه لان الغرض من الزكاة هو رعاية
مصلحة الفقير وسد حاجته فإن كانت مصلحته في النفوذ كان اخراجها اولي.

والله اعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى