صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحج فرض مرة واحدة في العمر/:الشيخ الشمس الدين

اذهب الى الأسفل

الحج فرض مرة واحدة في العمر/:الشيخ الشمس الدين Empty الحج فرض مرة واحدة في العمر/:الشيخ الشمس الدين

مُساهمة من طرف منصور الجمعة 5 ديسمبر 2008 - 17:15

أجمع المسلمون على أن الحج من فرائض الإسلام مرة في العمر، وما زاد على المرة فهو مندوب.
دليل ذلك قوله تعالى: ''وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا''
آل عمران آية .697 وفي حديث أبي هريرة قال: ''خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل
عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتم، فإنما هلك
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء
فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه'' مسلم 2/.975

يستحب كل خمس سنين

يتأكد طلب الندب بإعادة الحج مرة كل خمس سنين، لحديث أبي سعيد الخدري أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ''قال الله: إن عبدا أصحَحت له جسمه،
ووسّعت عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أعوام لا يغد، إليّ لمحروم''
موارد الظمآن ص .239 ومن فرض الكفاية على جميع المسلمين إحياء الموسم في
كل سنة بالحج والعمرة وتعمير البيت، ويأثم المسلمون جميعا بتركه.
الحج يجب على الفور
الصحيح عند علمائنا أن الحج يجب على الفور إذا توفرت شروط وجوبه لحديث
النبي ص صلى الله عليه وسلم: ''من كُسر أو عرج فقد حلّ، وعليه الحج من
قابل'' رواه أبو داود 2/.173 فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من منعه
مانع من إتمام الحج بعد أن بدأه، أمره بالحج في العام الذي يليه من غير
تأخير، وهذا يدل على أنه واجب على الفور. وقال صلى الله عليه وسلم: ''من
أراد الحج فليتعجل'' سنن أبي داود رقم 1742، ورواه الحاكم في مستدركه1/448
وقال حديث صحيح وأقره الذهبي.
وهناك قول آخر لعلمائنا وهو أن الحج يجب على التراخي، ولا يأثم المستطيع
للحج على التأخير سنة أو أكثر، إلا أن يخاف الفوات لكِبر سنه أو مرضه،
فإنه يتعين عليه الإسراع إلى الحج والمبادرة، ويأثم على تأخيره حينئذ إن
كان مستطيعا. وحجة هذا القول أن الحج فرض في السنة السادسة للهجرة ولم يحج
النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، ولو كان الحج واجبا على
الفور ما أخّر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة. ومن قال
إن الحج يجب على الفور يرى أن الحج فرض في السنة التاسعة بقول الله تعالى:
''ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا'' آل عمران آية 97، وقد
نزلت عام الوفود في السنة التاسعة. والذي نزل في السنة السادسة هو قول
الله تعالى ''وأتموا الحج والعمرة لله'' من سورة البقرة، وهو لا يدل على
وجوب الحج، وإنما يدل على وجوب إتمامه لمن بدأ فيه.. انظر مواهب الجليل
2/.473
معنى الاستطاعة
والاستطاعة معناها القدرة على الوصول إلى مكة من غير مشقة كبيرة، مع الأمن
على النفس والمال. فإن كان المسافر لا يأمن على نفسه بأن كان الطريق
مخيفا، يخاف فيه الهلاك، فلا يجب عليه الحج. وكذلك إذا كان لا يأمن
المسافر على ماله لوجود ظالم في الطريق يأخذ المال قهرا، فلا يجب الحج
أيضا.. انظر الشرح الكبير على خليل 2/.6
الاستدانة للحج
لا يجب على غير المستطيع أن يستدين ليحج، ويحرم عليه أن يستلف إذا لم يكن
له مال منتظر يوفي به في دينه، فإن كان له مال جاز له التسلف.
الاستطاعة في حق الأعمى
والأعمى في الاستطاعة مثل البصير، إذا كان يقدر على المشي وحده من غير
قائد، فإن كان لا يقدر إلا مع قائده فيجب عليه أن يؤجر قائدا إذا كان يقدر
على الأجرة، فإن لم يقدر سقط عنه الحج، إذ لم يجد متطوعا يعينه على الحج.
وهذا حكم الأعمى من الرجال، أما المرأة فيسقط عنها الحج، ولا يجب عليها أن
تتخذ من يقودها.. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/.6
حج الصبي
يصح حج الصبي ويقع منه نفلا، ويثاب عليه، ويثاب عليه وليّه الذي أمره به
وساعده عليه، وأحسن تربيته. ففي الصحيح من حديث ابن عباس، أن النبي صلى
الله عليه وسلم: رفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج، قال: ''نعم ولك
أجر'' مسلم 2/.974 وإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يحج حجة الفرض، ولا يكفيه
حجه قبل البلوغ، ففي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ''أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، عليه حجة أخرى'' عزاه في مجمع الزوائد
3/209 للطبراني في الأوسط، وقال: رجاله رجال الصحيح.
الحج بالمال الحرام
إذا كان المال من حرام، مثل الغصب والسرقة والرشوة وأراد جامع هذا المال
أن يحج به، فإن أكثر العلماء يقولون هو آثم بالسرقة والرشوة ولكن حجه
صحيح. والحج الصحيح ليس معناه أنه مقبول عند الله تعال ، بل معناه استوفى
شروط الحج. ومن العلماء من يرى أن الحج بالمال الحرام لا يصح، لأن السبب
غير مشروع، فلا تترتب عليه آثاره. وعن الإمام مالك رواية توافق هذا
القول.. انظر مواهب الجليل 2/.528 والذي يريد أن يكون حجه مبرورا ودعاؤه
مقبولا عليه أن يطيّب نفقة حجه، ويطيب مطعمه، ومشربه، قال تعالى:
''وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى'' البقرة .197 وفي الصحيح، أن النبي صلى
الله عليه وسلم خطب الناس وقال: ''يا أيها الناس، إن الله طيّب لا يقبل
إلاّ طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ''يا أيها
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم'' وقال: ''يا
أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم''.. ثم ذكر الرجل يُطيل السفر
أشعث أغبر يمُدّ يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك'' مسلم8/.703
معنى الإحرام
من أركان الحج الإحرام. ومعناه: نية الحج والدخول فيه لمن يريد أن يحرم
بالحج وحده. أو نية الحج والعمرة لمن يريد أن يحرم بالحج والعمرة معا.
ويسمى هذا قارنا. وكثيرا ما يخلط الناس بين معنى الإحرام، ومعنى التجرّد
من المخيط والمحيط في الحج. فيظنون أن الإحرام هو التجرّد من الملابس ولبس
''الفوطة''، مع أن التجرّد أمر آخر ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب لمن
قدر عليه، تلزم في تركه الفدية. فمن نوى الحج بقلبه فهو محرم، وإن لم
يتجرّد ويلبس ثياب الإحرام.
مكان الإحرام
مكان الإحرام، وهو ما يسمى بالميقات المكاني للحج أو
العمرة، يختلف باختلاف الجهات التي يوجد فيها من يريد الإحرام، ولا يخرج
عن الحالات الآتية:
- ذو الحليفة (أبيار علي) وهذا هو مكان الإحرام، لمن كان قادما إلى مكة
المكرمة من جهة المدينة المنورة. وهو المكان الذي أهلّ منه النبي صلى الله
عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع.
- الجحفة: تقع بين مكة والمدينة إلى الشمال الغربي من مكة. وهي لمن قدم من
مصر والمغرب والشام وإفريقيا وأوروبا الغربية، ومن قدم من المدينة يحرم من
رابغ، لأنها من أعمال الجحفة، ومتصلة بها، وعليه يكون الإحرام منها،
إحراما من أول الميقات وليس قبله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحرام من
''رابغ'' مكروه، لأنه إحرام قبل الميقات، لأن بين رابغ والجحفة (17) كلم.
انظر التاج والإكليل 3/18 ومواهب الجليل 3/.21
- ''يلملم'' لأهل اليمن والهند وأندونيسيا وبلاد جنوب شرق آسيا، وتقع جنوب مكة.
- ''قرن المنازل'' شمال شرقي مكة، لأهل النجد ومن كان في جهتها.
- ''ذات عرق'' شمال شرقي مكة، وهي لأهل العراق وإيران والبلاد الشرقية.
- من كان مسكنه بين هذه الأماكن وبين مكة خارج حدود الحرم، فإنه يحرم من بيته أو من أقرب مسجد له.
- من كان مقيما في مكة، أو حولها داخل الحرم، مثل منى ومزدلفة، يندب له
الإحرام من المسجد الحرام، إذا كان يريد الإحرام بالحج مفردا، فإن كان
يريد الإحرام بالحج والعمرة معا ''قارنا'' أو بالعمرة وحدها، فيجب عليه أن
يخرج خارج حدود الحرم، مثل الجعرانة أو التنعيم، ليحرم منه، ليكون قد جمع
في إحرامه للعمرة بين الحل والحرم، لأن كل إحرام لا بد له من الجمع بين
الحل والحرم، وإحرامه بالحج يتم له فيه الجمع بين الحل والحرم في عرفة،
لأن عرفة في الحل. وكل من مر بميقات من المواقيت المتقدمة أو مر محاذيا
له، ببرّ أو بحر أو جو، وجب عليه أن يحرم منه، ولو لم يكن من أهل ذلك
الميقات، إلا أهل المغرب ومصر ومن في وجهتهم، إذا مرّوا على ميقات أهل
المدينة (ذي الحليفة) فإنه يندب لهم الإحرام، ولا يجب عليهم لأنهم يمرون
فيما بعد على ميقاتهم الأصلي وهو الجحفة. والدليل على تحديد المواقيت لكل
أهل بلد على النحو المتقدم ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: ''إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل
الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى
عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى
أهل مكة من مكة'' البخاري مع فتح الباري 4/.130 وفي الصحيح ''أنه لما فتحت
العراق حد عمر لأهلها ذات عرق ليحرموا منها'' البخاري مع فتح الباري
4/.132
منصور
منصور
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 1943
العمر : 44
Localisation : loin du bled
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحج فرض مرة واحدة في العمر/:الشيخ الشمس الدين Empty رد: الحج فرض مرة واحدة في العمر/:الشيخ الشمس الدين

مُساهمة من طرف منصور الجمعة 5 ديسمبر 2008 - 17:17

أنواع الإحرام بالحج
إفراد: وهو أن ينوي مريد الحج الإحرام بالحج وحده وبعد
الفراغ من الحج يعتمر، إذا أراد. والإفراد عند علمائنا أفضل من التمتع
والقران، لأن الإفراد كان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح
عن عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: ''خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهلّ بعمرة ومنا من أهلّ بحجة وعمرة ومنا من
أهل بالحج. وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهلّ بالحج
أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر'' البخاري مع فتح الباري
4/.167
- قران: وهو أن ينوي مريد الحج الإحرام بالحج والعمرة معا في وقت واحد،
وإذا رتبهما، فيجب تقديم العمرة على الحج في النية، ويندب له إذا تلفظ
بالنية، أن يقدم العمرة أيضا في اللفظ، بأن يقول: نويت الإحرام بالعمرة
والحج.
- تمتع: وهو أن ينوي المحرم الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج، وبعد
الفراغ منها يحرم للحج في العام نفسه قبل أن يرجع إلى بلده، بشرط أن يكون
كل من إحرام العمرة والحج عن شخص واحد، فإذا لم يكونا عن شخص واحد بأن
أحرم المحرم بالعمرة عن نفسه، ثم أحرم بالحج عن شخص آخر فلا يكون متمتعا.
والمتمتع مثل القارن يجب عليه هدي، إذا لم يكن من سكان مكة، شكرا لله
تعالى، لأنه أدى نسكين في سفر واحد، قال تعالى: ''فن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي'' البقرة .196 فإذا لم يقدر المتمتع والقارن،
وكذلك كل من لزمه هدي في الحج، فيجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل
أيام منى، فإن لم يصمها قبل أيام منى، صام أيام منى الثلاثة، وأثِم إن كان
التأخير لغير عذر، ثم يصوم بعد رجوعه من منى سبعة أيام قبل رجوعه إلى بلده
أو بعد رجوعه، فتلك عشرة كاملة كما جاء في القرآن: ''فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة'' البقرة .195
الحيض لا يمنع الإحرام: الطهارة ليست شرطا لصحة الإحرام، فيجوز للمرأة إذا
كانت حائضا عند الميقات إن تحرم، تحضر جميع الأماكن وتؤدي المشاعر كلها
ماعدا الطواف، لأنه لا يجوز لها دخول المسجد وهي حائض. فقد جاء في الصحيح
عن عائشة في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ''قدمت مكة وأنا
حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي
بالبيت حتى تطهُري'' البخاري.
حكم من فاته الوقوف بعرفة
من تمكن من دخول مكة، وفاته الوقوف بعرفة، بسبب مرض أو لأنه ضل الطريق
مثلا، أو أخطأ في تحديد يوم الوقوف، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة
من غير أن يجدد إحراما جديدا، بل يطوف ويسعى بنية العمرة ويحلق رأسه، إذا
كان قد أحرم من أحد المواقيت في الحل، فإن كان إحرامه من داخل الحرم، وجب
عليه أن يخرج قبل طوافه وسعيه إلى الحل، من غير أن ينوي إحراما جديدا،
ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ثم يطوف ويسعى، ومن فاته الحج على هذا
الحال، وتحلل من إحرامه بعمرة يجب عليه أمران، قضاء الحج الذي فاته في عام
قادم، إذا كان الحج الذي فاته فريضة، ويجب عليه هدي يذبحه في حجة القضاء،
فإن كان الحج الذي فاته تطوعا، وجب عليه أيضا قضاؤه، ما لم يكن المحرم منع
من دخول عرفة ظلما، بسبب حبس، أو عدو، أو فتنة، أو غير ذلك، فإن منع ظلما
وكان الحج تطوعا فلا يجب عليه قضاؤه، أما إذا فاته الحج بسبب مرض أو أخطأ
الطريق أو أخطأ وقت الوقوف، فيجب عليه القضاء سواء كان الحج فرضا أو
تطوعا، فقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا أيوب الأنصارى، وهبار بن
الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر: أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا،
ثم يحجان عاما قابلا ويهديان. انظر الموطأ ص362وحاشية الدسوقي 2/.96
حكم من حضر وقوف عرفة ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة
من حضر الوقوف يوم عرفة فقد ثبت حجه، لحديث ''الحج عرفة'' رواه الترمذي
رقم 889، فإن منع بعد ذلك من إتمام مناسك الحج وأركانه، فعليه أن يصبر
محرما حتى يتيسر له الإتمام، وقد بقي له من الأركان طواف الإفاضة، إن كان
قد سعى بعد طواف القدوم، وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم بقي عليه السعي
أيضا، وكل من السعي والطواف إذا منع منهما بعد الوقوف بعرفة يجب عليه أن
ينتظر محرما، ويأتي بهما متى تيسر له، ذلك ولو بعد سنين، ولا يحل من
إحرامه إلا بعد الإتيان بهما، ويجب عليه هدي، إن أخرهما بعد ذي الحجة،
وكذلك يجب عليه هدي آخر لكل الواجبات الأخرى التي فاتته، وهي النزول
بالمزدلفة، ومنى ورمى الجمار... إلخ، ويكفيه عن جميع هذه الواجبات التي
تركها هدي واحد- انظر الشرح الكبير على خليل 2/.95
آداب دخول المسجد الحرام
1- تندب المبادرة إلى المسجد الحرام بعد دخول مكة، ولا يتأخر القادم إلا
بما تدعو الضرورة إليه، مثل حط أمتعته في مكان آمن، وتناول أكل خفيف،
والطهارة إن احتاج إلى ذلك، فقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا
قدم من سفر بدأ بالمسجد.
2- يستحب الدخول من باب السلام، ويقدم الداخل رجله اليمنى اتباعا للسنة،
ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحمد الله، ويقول: ''اللهم افتح لي
أبواب رحمتك''، وإذا خرج يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول:
''اللهم إني أسألك من فضلك'' وهذا الدعاء يستحب عند دخول كل مسجد كما تقدم.
3- وإذا رأى الداخل للكعبة المشرفة أن يدعو فيقول: اللهم زد هذا البيت
تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، وأن يستشعر تعظيم البيت ويمتلأ قلبه مهابة
له وإجلالا، قال الله تعالى: ''ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند
ربه'' الحج آية630- ولا يرفع الداخل يديه عند رؤية الكعبة، فقد سئل جابر
بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، فقال: ''ما كنت أرى أحدا يفعل
هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن
يفعله'' رواه أبو داود 2/.175
الطواف
الطواف هو الركن الثاني من أركان الحج: وهو على ثلاثة أنواع:
1ـ طواف القدوم: وهو واجب من تركه من غير عذر أثم، ولزمه هدي، وهو أول
طواف يلزم الحاج فعله إذا قدم مكة، ففي الصحيح: ''أن أول شيء بدأ به حين
قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف''. البخاري. ويجب طواف
القدوم على من أحرم من الحل بالحج مفردا، أو أحرم قارنا بالحج والعمرة
معا، بشرط أن يكون معه متسع من الوقت قبل الوقوف بعرفة، فإن خشي فوات
الوقوف بعرفة تركه ولا شيء عليه، ولا يجب طواف القدوم على من أحرم بالحج
من داخل الحرم، ولا على من أحرم بالعمرة، لأنه مستغني عنه بطوف العمرة.
فائدة: لا يجب طواف القدوم على المرأة الحائض إذا استمر حيضها إلى وقت
الوقوف بعرفة، ولا شيء عليها لعذرها بالحيض، ويجوز للمرأة أن تستعمل دواء
يؤخر الحيض لتتمكن من الطواف، ومن لا يجب عليه طواف القدوم ممن ذكر، يجب
عليه أن يؤخر السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، فإن قدمه وسعى
بعد طواف تطوع، لزمه هدي، إذا لم يعد السعي مرة أخرى بعد طواف الإفاضة-
أنظر الشرح الكبير على خليل 2/.34
2- طواف الإفاضة: وهو الطواف الركن الذي لا يتم الحج بدونه، قال الله
تعالى: ''وليطوّفوا بالبيت العتيق'' الحج 29، ووقت طواف الإفاضة يبتدئ من
فجر يوم النحر، ومن فعله في المدة من يوم النحر إلى نهاية شهر ذي الحجة
فلا شيء عليه، ومن أخره إلى ما بعد ذي الحجة صح طوافه في أي وقت أتي به
بعد ذلك، ولزمه هدي، والأفضل أن يؤدي طواف الإفاضة قبل أن تخرج أيام منى،
ففي الصحيح عن عائشة، قالت ''حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا
يوم الحر'' البخاري، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: ''أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى'' مسلم 2/950
فائدة: من طاف طواف الإفاضة، ثم علم بفساده لفقد شرط من شروط صحته، مثل
الطهارة، فعليه أن يعيده، ويجب عليه أن يرجع إليه ولو سافر إلى بلده، لأنه
ترك ركنا من أركان الحج، إلا أن يكون قد طاف بعد طواف الإفاضة الفاسد طواف
تطوع، فإنه يكفيه عن الإفاضة: ولا يجب عليه الرجوع، ولا يلزمه هدي.
3- طواف الوداع: وهو آخر طواف يفعله الحاج يودع به بيت الله تعالى ليرجع
إلى بلده، وهو سنة، ففي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''لا
ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدة بالبيت'' مسلم 2/963، وقد حمل علماؤنا هذا
الحديث على السنية وليس على الوجوب لأدلة تطلب في مظانها. ويطالب بطواف
الوداع كل من خرج من مكة من غير المترددين عليها ولا تطالب المرأة بطواف
الوداع، إذا حاضت قبل الخروج من مكة، ففي الصحيح: ''أمر الناس أن يكون آخر
عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض'' مسلم 2/.963
منصور
منصور
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 1943
العمر : 44
Localisation : loin du bled
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحج فرض مرة واحدة في العمر/:الشيخ الشمس الدين Empty رد: الحج فرض مرة واحدة في العمر/:الشيخ الشمس الدين

مُساهمة من طرف منصور الجمعة 5 ديسمبر 2008 - 17:20

شروط صحة الطواف
يشترط لصحة الطواف ما يلي:
1- أن يكون سبعة أشواط: وإن شك الطائف أثناء الطواف، هل طاف ستا، أو سبعا،
بنى على الأقل احتياطا، لأن الزيادة لا تفسد الطواف حتى لو زاد، أما النقص
عن السبعة أشواط فيفسد الطواف.
2- الطهارة بنوعيها: وهي الوضوء وإزالة النجاسة، ففي الصحيح من حديث
عائشة: رضي الله عنها: ''أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف
بالبيت''، البخاري، ولأن الطواف مثل الصلاة، إلا أن الكلام فيه غير ممنوع،
فيشترط فيه من الوضوء وإزالة النجاسة ما يشترط في الصلاة.
3- ستر العورة: لقول الله تعالى: ''يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد''،
الأعراف 31، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسوله أن يؤذن في
الناس: ''لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان'' البخاري
4- كونه داخل المسجد: لقول الله تعالى: ''وليطوّفوا بالبيت العتيق'' الحج
29، ويندب الاقتراب من الكعبة عند الطواف لأنه كالصف الأول في الصلاة، إذ
لم يتعذر لشدة الازدحام، وجاز بسبب الزحمة الطواف في أي جزء من المسجد إذا
اتصلت صفوف الطائفين.
5- جعل الكعبة على يسار الطائف: ففي الصحيح من حديث جابر ''أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل
ثلاثا ومشى أربعا'' مسلم 2/.893 فلو طاف الإنسان ويمينه إلى الكعبة لا يصح
طوافه، ويجب أن يعيده.
6-خروج البدن عن- الشاذروان، وحجر إسماعيل: والشاذروان: بناء صغير،
ارتفاعه أقل من ذراع، ملتصف بأسفل جدار الكعبة مثبتة به حلق نحاسية تربط
فيها كسوة الكعبة، وحجر إسماعيل بناء على شكل قوس ارتفاعه يزيد على المتر
قليلا، يقع في الجهة التي بها ميزاب الرحمة.
وكل من لشاذروان وحجر إسماعيل جزء من الكعبة، والطواف الذي أمر لله به هو
الطواف بالكعبة، وليس فيها، ولذلك يجب على الطائف أن لا يضع يده على
الكعبة، أو على الحجر أثناء الطواف.
7- لا يجوز الفصل بين الأشواط بفاصل طويل، لأن الطواف كله عبادة واحدة،
ولا ينبغي تفريق العبادة، ويجوز الفصل اليسير، لشراء الماء أو للصلاة، أو
لالتقاط الأنفاس من التعب، فيقطع الطائف ثم يبني بعد الصلاة على الأشواط
التي طافها قبل الصلاة.
الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة
أصل مشروعية السعي بين الصفا والمروة في الحج، ما جاء في الحديث: أن
إبراهيم عليه السلام لما ترك ابنه إسماعيل عليه السلام مع أمه هاجر،
وحيدين في مكة، ونفد ما معهما من الزاد القليل والماء، وعطش الابن، قامت
هاجر، وهي تنظر إلى رضيعها يتلوى، فصعدت الصفا، وكان أقرب جبل إليها، تنظر
هل ترى أحدا يغيثها، ثم سعت حتى أتت المروة، فقامت عليها، نظرت، هل ترى من
أحد مرة أخرى، ففعلت ذلك سبع مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ''فذلك
سعي الناس بينهما''. البخاري. والدليل على أن السعي بين الصفا والمروة من
فرائض الحج، قول الله تعالى: ''إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما'' البقرة: 158
السيدة عائشة توضح
قوله تعالى: ''فلا جناح عليه أن يطوّف بهما'' لا دليل فيه
على عدم وجوب السعي، بدليل ما جاء في الصحيح عن السيدة عائشة في معنى
الآية من طريق عروة بن الزبير، قال: ''سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها
أرأيت قول الله تعالى: ''إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما'' فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف
بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، إن هذه لو كانت كما أولتها
عليه كانت لا جناح عليه أن يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل
أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلـّـل فكان من
أهلّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا
والمروة فأنزل الله تعالى: ''إن الصفا والمروة من شعائر الله'' الآية،
قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسل الطواف
بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما'' البخاري مع فتح الباري 4/244
ومعنى قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما أي فرضه بالسنة.
شروط صحة السعي
يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة، سواء كان في حج أو عمرة ما يلي:
1 ـ تقديم طواف صحيح
سواء كان نفلا، أو فرضا، ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:
''قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين
وطاف بين الصفا والمروة'' البخاري، حديث رقم 396، وقد قال الله تعالى:
''لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة''. البخاري.
2 ـ البدء بالصفا
وذلك بأن تكون بداية السعي من الصفا والانتهاء بالمروة،
ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا
من الصفا، قرأ: ''إن الصفا والمروة من شعائر الله'' وقال: ''أبدأ بما بدأ
الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه'' مسلم 2/888، ومن بدأ السعي بالمروة
ألغى الشوط الأول، الذي بدأه من المروة، وابتدأ عدّ الأشواط من الصفا،
ويعد الذهاب شوطا والرجوع شوطا آخر، حتى يتم سبعة أشواط، ويكون عندها قد
وقف أربع مرات على الصفا، وأربع مرات على المروة.
3 ـ تتابع الأشواط
يجب تتابع أشواط السعي من غير فصل طويل بينها، والفصل اليسير لا يضر،
الفصل بصلاة الجنازة، أو الجلوس قليلا للراحة وشرب الماء، أو الوقوف قليلا
لكلام أحد، فإن كان الفصل طويلا بحيث يرى فاعله كأنه تارك ما كان فيه من
السعي، ومعرض عنه، فيجب ابتداء السعي من جديد، ولا يضر الفصل بالوضوء لمن
انتقض وضوؤه أثناء السعي، بل يتوضأ ويبني على ما فعل قبل انتقاض وضوئه.
4 ـ اتصال السعي بالطواف
فمن طاف واشتغل بأمر آخر غير السعي من غير ضرورة، ثم سعى، وجب عليه أن
يعيد الطواف والسعي، ويتسامح في الفصل اليسير بين الطواف والسعي للضرورة.
5 ـ أن يكون السعي سبعة أشواط،
بحيث يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا والرجوع من المروة إلى الصفا
شوطا آخر، ولا يجب الصعود على الصفا ولا على المروة، فالصعود عليهما سنة،
والواجب هو السعي في الوادي بينهما. ومن ترك شوطا من الأشواط السبعة أو
جزءا من شوط، وجب عليه أن يأتي به إن لم يكن الفصل طويلا، فإن طال الفصل
تجب إعادة السعي كله، ويجب الرجوع إليه ولو رجع المسافر إلى بلده، لأنه
فرض لا يتم الحج أو العمرة إلا به.
واجبات السعي
السعي له واجبات، من ترك شيئا منها متعمدا أثم، ولزمه هدي، ولا يفسد سعيه، وهذه الواجبات هي:
1 ـ المشي في السعي للقادر، 2 ـ الإتيان بالسعي بعد طواف واجب، وهو طواف
القدوم أو طواف الإفاضة، فمن سعى بعد طواف نفل، وجب عليه أن يعيد السعي
بعد طواف الإفاضة فإن طاف الإفاضة، ولم يعده حتى مضت مدة طويلة، فيجب عليه
إعادة طواف الإفاضة ليعيد السعي بعده، وهذا إذا كان لا يزال بمكة، فإن رجع
إلى بلدة لزمه هدي، وكفاه سعيه الأول الذي أداه بعد طواف النفل.
3 ـ تقديم السعي عن الوقوف بعرفة للشخص الذي وجب عليه طواف القدوم بحيث
يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، أما من لا يجب عليه طواف القدوم،
فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، اقتداء بفعل النبي صلى
الله عليه وسلم، ولا يجوز السعي بعد طواف نفل كما تقدم.
منصور
منصور
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 1943
العمر : 44
Localisation : loin du bled
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحج فرض مرة واحدة في العمر/:الشيخ الشمس الدين Empty رد: الحج فرض مرة واحدة في العمر/:الشيخ الشمس الدين

مُساهمة من طرف منصور الجمعة 5 ديسمبر 2008 - 17:21

سنن السعي وآدابه
1 ـ تقبيل الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطواف، وقبل الخروج إلى المسعى إن تيسر ذلك ولم يشتد الزحام.
2 ـ طهارة الحدث والخبث، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لعائشة، وقد حاضت: ''افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى
تطهري'' البخاري، فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الطواف، فدل
على أن الطهارة ليست شرطا في السعي بين الصفا والمروة، وروي عن ابن عمر
رضي الله عنه: ''إن طافت المرأة ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة،
فلتسع'' السنن الكبرى 5/.96 ومن انتقض وضوؤه أثناء السعي، يندب له أن يجدد
وضوءه، ويبني على ما فعل قبل الوضوء.
3 ـ الشرب من ماء زمزم قبل الخروج إلى المسعى.
4 ـ الصعود على الصفا وعلى المروة في الأشواط كلها، والوقوف للذكر والدعاء
ويكون الواقف مستقبلا للكعبة، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد
على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال: ''لا إله
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله
إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده''، ثم دعا بين ذلك
قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماه في بطن
الوادي سقى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على
الصفا'' مسلم 2/888
5 ـ الإسراع بين العمودين الأخضرين في الأشواط كلها ذهابا وأيابا، ففي
الصحيح في وصف سعي النبي صلى الله عليه وسلم: ''ثم نزل إلى المروة حتى إذا
انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل
على المروة كما فعل على الصفا'' مسلم 2/888 وهذا الإسراع خاص بالنساء، مثل
الرمل في الطواف.
6 ـ ستر العورة، فمن سقط إزاره أثناء السعي وانكشفت عورته لا يفسد سعيه.
7 ـ الدعاء أثناء السعي والذكر بما تيسر للإنسان من غير حد، لأن السعي من
المواطن التي يستجاب فيها الدعاء في الحج والعمرة، وكان من دعاء ابن عمر
رضي الله عنه إذا رقي الصفا: ''اللهم إنك قلت ادعوني أستجيب لكم، وإنك لا
تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني
وأنا مسلم''. الموطأ ,373 ومن جوامع الذكر الباقيات الصالحات: سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكررها الإنسان في سعيه، وفي
طوافه مع الدعاء.
الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعا
روى عن الحسن أن الدعاء في الحج والعمرة يستجاب في خمسة عشر موضعا وهي:
الطواف والملتزم، وتحت الميزاب، وفي الكعبة، وعند زمزم، وعلى الصفا
والمروة، وفي السعي، وخلف المقام، وفي عرفات، والمزدلفة، ومنى، وعند
الجمرات، انظر الأذكار للإمام النووي ص .270
الخروج إلى منى
السنة أن يخرج الحجاج من مكة يوم الثامن من ذي الحجة، وهم يلبّون، بحيث
يدركون صلاة الظهر بمنى، ويصلونها قصرا، ولا يصلون الظهر في الحرم، ولو
وافق ذلك اليوم يوم الجمعة، ويبقى الحجاج في منى يصلون بها خمس صلوات،
يقصرون الصلاة، ثم يخرجون منها بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع يتوجهون
إلى عرفة، ومن كان من الحجاج متمتعا قد أحرم بعمرة عند دخول مكة وتحلل
منها، فإنه يحرم يوم التروية بالحج من الحرم، ويخرج مع الحجاج إلى منى،
ويكره الخروج إلى منى قبل يوم الثامن بنية العبادة، كما يكره الخروج إلى
عرفة قبل يوم التاسع بنية النسك والعبادة أيضا، وقصر الصلاة بمنى ليس لأن
المسافة مسافة قصر، وإنما اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي
الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ''صليت مع النبي صلى الله عليه
وسلم بمنى ركعتين...'' البخاري.
ويدل على أن القصر ليس للمسافة، وإنما هو سنة لكل الحجاج غير أهل منى- أن
أهل مكة يقصرون، ففي حديث حارثة الخزاعي، قال: ''صليت خلف رسول الله صلى
الله عليه وسلم بمنى والناس أكثـر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع''
رواه أبو داود 2/200 وقال حارثة من خزاعة، ودارهم بمكة.
الوقوف بعرفة
وهو الركن الرابع من أركان الحج والوقوف بعرفة منه ما هو ركن يفوت الحج
بفواته، ومنه ما هو واجب يلزم بتركه هدي، فوقت الوقوف الذي هو ركن، يبدأ
عند علمائنا من غروب الشمس، ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر، وأقل ما
يكفي منه حضور لحظة بقدر الطمأنينة، مقدار الجلسة بين السجدتين. ووقت
الوقوف الواجب الذي يلزم بسبب تركه هدي، ولا يفسد الحج بتركه، هو من ظهر
اليوم التاسع إلى الغروب فمن فاته وقوف عرفة نهارا يوم التاسع قبل المغرب
لزمه هدي، إذا لم يكن له عذر يمنعه من الحضور، وذهب جمهور العلماء إلى أن
الوقوف يبدأ من ظهر اليوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم بدأ الوقوف عند زوال الشمس، ومال إلى هذا جماعة من علمائنا منهم
الحافظ، ابن عبد البر والحافظ إبن العربي- انظر صحيح مسلم 2/889 وحاشية
الدسوقي 2/.37 وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى أن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر مناديا، فنادى: ''الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع
الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن
تأخر فلا إثم عليه''. رواه الترمذي 3/297 وأبو داود 2/196، ومسلم 2/.893
مكان الوقوف بعرفة
عرفة كلها موقف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وقف في أي جزء
منها كفاه، وليس وادي عرنة من الموقف، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم
من الوقوف فيه، وقال ''...وارتفعوا عن بطن عرنة'' سنن ابن ماجة 2/1002
وحدود عرفة من جهة الحرم هو مسجد نمرة، فالمسجد في عرفة، ولا يجوز الوقوف
قبله من جهة مكة، لأن ذلك ليس بعرفة، ولا يشترط للوقوف طهارة ولا استقبال
قبلة، لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك، فيصح الوقوف بعرفة للجنب والحائض
والنفساء والأفضل أن يكون الإنسان طاهرا.
مستحبات الوقوف بعرفة وسننه
1- الاغتسال: وذلك قبل الزوال.
2- الخطبتان: وهما بعد الزوال يعلم الإمام فيهما الناس ما بقي عليهم من
مناسك الحج، وما يحتاجون إليه، والسنة فيهما التقصير، فقد قال ابن عمر رضي
الله عنهما للحجاج يوم عرفة: ''إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر
الخطبة وعجل الوقوف'' البخاري
3- الجمع بين الصلاتين: بعد الفراغ من الخطبة يجمع الناس بين الظهر والعصر
جمع تقديم في أول وقت الظهر ويقصرونهما، ركعتين ركعتين، كل صلاة بأذان
وإقامة من غير تنقل بينهما، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي
الصحيح من حديث جابر الطويل: ''ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم
يصل بينهما شيئا''مسلم 2/.890 الذكر والدعاء: يطلب في هذا اليوم الإكثار
من الذكر والدعاء والتضرع، ويكون الداعي مع الناس وفي وسطهم، لتشمله رحمة
الله التي تنزل على عباده في ذلك الموقف، ويكون متطهرا مستقبلا للقبلة
باكيا خاشعا ملحا على الله في الدعاء، ويدعو الله بما يشاء من خيري الدنيا
والآخرة، وبجوامع الدعاء الواردة في الكتاب والسنة، ففي حديث الموطأ أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ''أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما
قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له'' الموطأ ص422
وانظر التمهيد 6/.38 وينبغي للمسلم أن يعد يوم عرفة فرصة عمره التي قد لا
تتكرر، فيغنمها كأحسن ما يكون، ويعمر يومه كله بالطاعة والذكر والانكسار،
ويحذر أن يضيعه في الحديث والقيل والقال، فإن المغبون من رجع من عرفة خالي
الوفاض، ورجع الناس معه بمغفرة وعتق من النار.
الخروج من عرفة إلى مزدلفة
فإذا تحقق الناس من غروب الشمس يوم عرفة خرجو إلى مزدلفة بالسكينة
والوقار، قبل أن يصلوا لأن السنة تأخير صلاة المغرب وجمعها مع صلاة العشاء
في مزدلفة، ففي الصحيح: ''فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة،
قليلا حتى غاب القرص واردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى
أيها الناس السكينة السكينة'' مسلم 2/,891 وشنق للقصواء: أي شد زمامها
فكفها عن الإسراع.
النزول بمزدلفة
إذا تحقق القادم إلى مزدلفة أنه دخل حدود مزدلفة، واجتاز العلامة المنصوبة
لها، فيجب عليه أن ينزل، ويجوز له النزول في أي مكان منها، فقد قال صلى
الله عليه وسلم: ''وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها
موقف'' مسلم 2/893 وليحذر أن يقف به أصحاب السيارات قبل دخول مزدلفة
تفاديا للزحمة، فإن النزول بمزدلفة واجب، يأثم تاركه، ويلزمه هدي، ولا
يكفي النزول قبلها أو بعدها في منى، والنزول الواجب هو بقدر الراحة وحط
الرحال وأكل شيء خفيف،
منصور
منصور
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 1943
العمر : 44
Localisation : loin du bled
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى