صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحرم بملابسه العادية للضرورة.. عليه فدية

اذهب الى الأسفل

المحرم بملابسه العادية للضرورة.. عليه فدية Empty المحرم بملابسه العادية للضرورة.. عليه فدية

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 - 19:49

*رجل عزم علي أداء فريضة الحج. ولكنه لا يمكنه خلع ملابسه المخيطة. لئلا يصاب باحتقان في الأنف والزور والحلق المصحوب بالرشح والزكام الذي ينتهي باحتقان في الشعب الهوائية. فهل يجوز له أداء الفريضة مرتدياً ملابسه العادية؟ وإن جاز ذلك. فهل تلزمه فدية أم لا؟
** يقول د.محمود إمبابي وكيل الأزهر السابق: يقول الله تعالي: ".... وما جعل عليكم في الدين من حرج...". وقال تعالي: "إن مع العسر يسرا" فحمداً لله الذي جعل بيته العتيق مثابة للناس وأمنا". وجعل حجه ركناً من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلاً. وجعل للحج مناسك يجب علي المحرم الالتزام بها. وجعل له محظورات يجب الابتعاد عنها. ورتب جزاءً علي من خالفها. والمحظورات في الحج أنواع: فمنها ما يفسده. ومنها ما يترتب عليه هدي أو فدية.
قال الفقهاء: الأمور المحظورة علي المحرم: منها ما يوجب الفدية علي التخيير. ومنها ما يوجبها علي الترتيب. فالذي يوجبها علي التخيير أمور ذكروا منها: لبس المخيط أو المحيط وهي الثياب المفصلة علي البدن. والتي تحيط به وتستمسك بنفسه كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز والجلباب ونحو ذلك فيحرم علي المحرم لبس ذلك مدة الإحرام. فإن لبس المخيط لغير عذر لزمته الفدية علي الترتيب. وإن لبسه لعذر كأن تيقن وغلب علي ظنه بإخبار طبيب مسلم أمين بإصابته بضرر أو مرض إذا خلع ملابسه العادية. لزمته الفدية علي التخيير.
والفدية علي التخيير هي إما أن يذبح شاة سنها ستة أشهر إن كانت من الضأن. وسنة إن كانت من المعز. ولا يختص ذبح هذا النسك بزمان أو مكان. فله أن يذبحه بأي زمان ومكان شاء إلا إذا نوي به الهدي فإنه يذبح بمني أو مكة. وإما أن يصوم ثلاثة أيام. وإما أن يطعم ستة مساكين لكل واحد منهم: مد من بر ونصف صاع. مدان من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط.
وإن لبس المحرم المخيط لغير عذر لزمته الفدية علي الترتيب فيلزمه ذبح شاة تجزئ في الأضحية. وعلي ذلك ففي واقعة السؤال ما دام السائل قد عزم علي الحج وسوف يظل مرتدياً ملابسه العادية المخيطة لمرضه. فإن ذلك يعد ضرورة تبيح له هذا المحظور. وعلي ذلك تلزمه الفدية علي التخيير المذكور.
والله تعالي نسأل أن يهدينا سواء السبيل. وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام. وأن يجعل أداء هذا الركن العظيم خالصاً لوجهه الكريم. والله سبحانه وتعالي أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى