قرينة البراءة في التشريع المغربي
صفحة 1 من اصل 1
قرينة البراءة في التشريع المغربي
ذهب منتسكيو في كتابه: روح القوانين إلى أنه: »حين تكون براءة المواطنين غير مؤمنة، فالحرية تكون كذلك.
فبراءة الشخص لها ارتباط وثيق بالحرية التي حظيت باهتمام كبير من طرف جميع دساتير الدول ومن بينها الدستور المغربي الذي كفل حرية الأشخاص بمقتضى الفصل 10 منه.
وقرينة البراءة تعتبر من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية (ظهير 3 أكتوبر 2002) الذي اهتم، كما جاء في ديباجته، بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الانسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، بهدف تحقيق هذه المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة. ونخص بالذكر هنا الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 10 المؤرخ في 1948/12/10 والاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان. لذلك حرص على إقرار عدة مبادئ من ضمنها قرينة البراءة معتبرا كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته مادامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي، وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون.
وسنحاول في مداخلتنا هذه بحث موضوع قرينة البراءة في ظل أحكام التشريع المغربي من خلال المحورين التاليين:
1 - الأحكام العامة لقرينة البراءة
2 - الآثار المترتبة على قرينة البراءة
المحور الأول: الأحكام العامة لقرينة البراءة:
من أهم المبادئ الأساسية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد تنصيصه صراحة على الأخذ بمبدأ قرينة البراءة. فنص في المادة الأولى التي تضمنت عنوان الباب الأول من الكتاب التمهيدي على أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة، يعتبر برئيا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن الشك يفسر لفائدة المتهم.
فهذا المبدأ يعد تكريسا لما جاء في دستور المملكة من تعهد هذه الأخيرة بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وفي إطار الأحكام العامة لقرينة البراءة سنتناول مفهوم قرينة البراءة وطبيعتها والأسس المبنية عليها.
أولا: مفهوم قرينة البراءة:
إن قرينة البراءة كما يدل عليها اسمها تعتبر قرينة من القرائن
وهي قرينة أصبحت قانونية عندما تم التنصيص عليها صراحة في قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المادة الأولى، بعدما كانت تعتبر من القرائن القضائية التي يستمدها الفقه والقضاء من الاجتهاد القضائي وعمل المحاكم.
ثانيا: طبيعة قرينة البراءة
اعتبر المشرع المغربي قرينة البراءة من ضمن وسائل الإثبات، وبالتالي أعفى من يتمتع بها من إقامة الدليل على براءته، وهو ما أدى إلى قلب عبء الإثبات الذي أصبح على عاتق النيابة العامة والطرف المتضرر.
تعتبر قرينة البراءة بسيطة يمكن إثبات ما يخالفها بجميع وسائل الإثبات ولو بشهادة الشهود.
وحسب R.GARRAUD لا توجد في الميدان الزجري قرائن نهائية للبراءة أو قرائن نهائية للإدانة. فدور القرائن القانونية يكون في النهاية محدودا في الميدان الزجري.
ثالثا: أساس قرينة البراءة:
لقد أقر المشرع قرينة البراءة لضمان أمن الأشخاص وحماية الحرية الفردية.
المشتبه فيه أو المتهم الذي يستفيد من مبدأ قرينة البراءة يتعين أن يخضع لنظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب
حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه او اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والامن العام ذلك.
- إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن ان يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الادانة والتشكك.
- إن قرينة البراءة أقرها المشرع لمواجهة كل اتهام كاذب او اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
- إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة. فالحقوق المضمونة للدفاع تكون غير تامة دون مبدأ مساواة الجرائم والعقوبات الذي ترجع حقيقته الى مبدأ قرينة البراءة المضمون لكل متهم.
المحور الثاني: الآثار المترتبة عن قرينة البراءة:
أخذ المشرع المغربي كغيره من التشريعات المعاصرة بمبدأ افتراض البراءة بالنسبة لكل متهم او مشتبه فيه بارتكاب جريمة، مستعملا لأول مرة عبرة «مشتبه فيه»، وهو الشخص الذي يكون محل شبهة بارتكاب جريمة ويكون من جراء ذلك حاسما لبحث تجربة السلطات المخصصة في المرحلة السابقة عن توجيه الاتهام (مرحلة البحث التمهيدي) 1.
وتترتب عن قرينة البراءة، باعتبارها قرينة قانونية، عدة آثار تخص مجال الإثبات ومجال الحرية الفردية.
لذلك سنتناول هذه الآثار بعد بحث موضوع امتداد فردية البراءة.
اولا: امتداد قرينة البراءة:
- ونعني بذلك الاشخاص الذين يستفيدون من قرينة البراءة وتطبيقها على جميع الجرائم أم تقتصر على الجرائم البسيطة دون الخطيرة، وهل يطبق المبدأ خلال جميع مراحل المسطرة ام يقتصر على مرحلة دون أخرى.
- بالرجوع الى المادة الاولى من قانون المسطرة الجنائية، نجد هذه الاخيرة تتحدث عن كل متهم او مشتبه فيه، أي سواء كان فاعلا أصليا او مساهما او شريكا طبقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و130 من القانون الجنائي. وبذلك يستفيد من قرينة البراءة كل من الفاعل الاصلي والمساهم والمشارك في الجريمة.
- يستفيد من قرينة البراءة كل متهم او مشتبه فيه، سواء كان مجرما جديدا او مجرما عائدا له سوابق قضائية او مجرما بالصدفة.
- لا تأثير لخطورة الجريمة وشخصية المجرم على مبدأ قرينة البراءة، بحيث يفترض هذا الاخير بالنسبة لجميع الجرائم سواء كانت بسيطة او تكتسي خطورة اولها مساس بالامن العام، دون الاخذ بعين الاعتبار شخص مرتكبها.
- يستفيد من مبدأ قرينة البراءة حسب القانون المغربي كل من المشتبه فيه او المتهم او المتابع او المدان ابتدائيا، طوال مراحل القضية ومنذ توافر شكوك تفيد ارتكاب الجريمة الى حين صدور حكم في القضية قضى بإدانته اكتسب قوة الشيء المقضى به.
ثانيا: تأثير قرينة البراءة على قواعد الاثبات:
- إن المستفيد من قرينة البراءة لايقع عليه عبء إثبات براءته، بحيث يصبح هذا العبء على عاتق النيابة العامة او الضحية في إطار الشكاية المباشرة اللذين يتعين عليهما كل فيما يخصه، إثبات ارتكاب الجريمة من طرف المشتبه فيه و المتهم.
فافتراض البراءة يقلب قواعد الاثبات. وهذا لايعني أن المشتبه فيه او المتهم يتعين عليه ان يختار السكوت وعدم الجواب عن اسئلة المكلف بالبحث او النيابة العامة عند استجوابه او قاضي التحقيق او المحكمة عند الاستماع إليه تحت ذريعة الاستفادة من مبدأ قرينة البراءة، لأن سكوته والامتناع عن الجواب قد يفسر ضد مصلحته.
- إذا كان الاثبات مقيدا في الميدان المدني، فإنه على خلاف ذلك في الميدان الزجري يكون حرا كما ذهب الى ذلك العميد Bouzat، لذا فإن قاعدة افتراض البراءة لاتهدف الى ضمان عدم معاقبة المجرم الحقيقي.
من خصائص القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات، أنها تدعم باقي وسائل الإثبات المتوفرة، فتوضح طبيعة ارتكاب الجريمة وخاصة ما يتعلق بالركن المعنوي لها، لذلك قيل أن الوقائع والأحداث لا تكذب وهي منبع القرائن وعمادها، بخلاف شهادة الشهود، حيث يمكن تصور كذب الشهود وتحريف شهادتهم للواقع.
ثالثا: تأثير قرينة البراءة على الحرية الفردية:
لإبراز ما و ضعه المشرع من ضمانات لتعزيز قرينة البراءة، نتناول مختلف مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة التي تتأثر فيها الحرية الفردية للشخص.
1- بخصوص الحراسة النظرية: أجاز المشرع بمقتضى المادة 66 من ق.م.ج وضع المشتبه فيه تحت ا لحراسة النظرية وقيد هذا الإجراء بعدة شروط من ضمنها أن تتطلب ضرورة البحث ذلك و أن يتم إشعار النيابة العامة وأن لا تتجاوز مدة الوضع 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، إلا إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بجريمة إرهابية، حيث يمكن تمديد الحراسة النظرية مرة واحدة في الحالة الأولى ومرتين في الحالة الثانية لمدة 96 ساعة بإذن النيابة العامة.
كما أجاز المشرع المغربي للموضوع تحت الحراسة النظرية طلب الاتصال بمحام، ولهذا الأخير كذلك حق الاتصال بالأول بترخيص من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية.
ولتفادي كل تجاوز أو تعسف أو اعتقال تحكمي، ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائية بمسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك، تقيد فيه هوية جميع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له، ويتم عرض هذا السجل على وكيل الملك للإطلاع والتأشير عليه مرة في الشهر على الأقل.
كما أعطى المشرع للنيابة العامة في إطار مراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، الحق في أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها وبمثول الشخص المعتقل أمامها.
وألزم المشرع ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة الموضوع تحت الحراسة فور اتخاذ قراره مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر، وتوجيه لائحة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية يوميا إلى النيابة العامة (المادة 67 من ق.م.ج).
2) وعند الاستماع للمشتبه فيه من طرف النيابة العامة، وتعزيزا لمبدأ قرينة البراءة، ألزم المشرع بمقتضى المادة 79 من ق.م.ج الوكيل العام للملك أو نائبه، ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا، باستفسار المتهم عن هويته واستنطاقه مع ضرورة إشعاره بحقه في تنصيب محام عنه حالا وإلا عين له تلقائيا من طرف رئيس غرفة الجنايات.
مع الإشارة إلى أن المحامي المختار أو المعين يحضر هذا الاستنطاق ويحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله لإثبات ما يمكن أن يكون قد تعرض له من عنف أو إكراه.
كما يمكن للمحامي أن يعرض على ممثل النيابة العامة تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه، إذا تعلق الأمر بمتابعة موكله من أجل جنحة لها ارتباط بجناية أخرى متابع بها غيره.
وحفاظا على حقوق المتهم وتكريسا لمبدأ قرينة البراءة، ألزم المشرع الوكيل العام للملك الذي أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال، وكانت القضية جاهزة للحكم، أن يحيله على غرفة الجنايات داخل أجل لا يتعدي 15 يوما.
ونفس الملاحظة يمكن إثارتها عندما يتولى وكيل الملك أو نائبه استنطاق المتهم بارتكاب جنحة، حيث ألزمت المادة 74 من ق.م.ج عدم إصدار أمر بإيداع المتهم بالسجن إلا إذا توافر شرطان: أن يتعلق الأمر بالتلبس بجنحة يعاقب عليها القانون بالحبس وأن لا تتوافر في مرتكب الجريمة ضمانات كافية للحضور.
ويمكن للمحامي الحضور أثناء الاستنطاق وأن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه.
وإذا قرر وكيل الملك أو نائبه إبقاء المتهم رهن الاعتقال، يتعين عليه إحالة القضية على المحكمة داخل أجل 3 أيام طبقا للمادة 385 من ق.م.ج
3- بخصوص تأثير قرينة البراءة على الاعتقال الاحتياطي: بموجب أمر قاضي التحقيق، نجد المشرع ينص في المادة 159 من ق.م.ج على أن الاعتقال الاحتياطي يعد تدبيرا استثنائيا، أي أن الأصل هو إطلاق سراح المتهم.
تدبيرا جديدا يمكنه تعويض تدبير الاعتقال الاحتياطي و المتمثل في المراقبة القضائية طبقا للمواد 159 وما يليها من ق.م.ج.
وتعزيزا لمبدأ قرينة البراءة وحفاظا على الحرية الفردية للشخص حدد المشرع مدة الاعتقال الاحتياطي : شهر واحد في القضايا الجنحية، قابلة للتمديد مرتين فقط ولنفس المدة (المادة 176 من ق.م.ج) وشهرين في الجنايات قابلة للتمديد 5 مرات فقط ولنفس المدة (المدة 177 من ق.م.م ج)
كما اجاز المشرع لقاضي التحقيق في جميع القضايا، وبعد استشارة النيابة العامة، ان يأمر بالافراج المؤقت عن المتهم، سواء بكفالة مالية او شخصية او بدونها او مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية (المادة 178 من ق.م.ج)
4 - حتى مرحلة المحاكمة لم تسلم من تأثير قرينة البراءة، على اعتبار ان المشرع في المادة الأولى اعتبر المتهم او المشتبه فيه بريئا الى أن تثبت ادانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، لذلك تتعامل المحكمة مع المتهم الماثل امامها على اساس افتراض براءته، ولممثل النيابة العامة او المتضرر في اطار الشكاية المباشرة ان يتقدم بالادلة التي تثبت ارتكابه للجريمة موضوع الدعوى العمومية.
فالمشرع حدد وسائل الإثبات وترك للقاضي الحرية للحكم حسب اقتناعه الصميم (المادة 286 من ق.م.ج) كما اعتبر الحجية التي تكتسيها المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في الجنج والمخالفات، قابلة لاثبات العكس باية وسيلة من وسائل الاثبات (المادة 290 من ق.م.ج)، وغيرها من المحاضر او التقارير لا يعتبر الا مجرد معلومات (المادة 291 من ق.م.ج) بل حتى الاعتراف الذي يعتبر سيد الادلة، يكون خاضعا كغيره من وسائل الاثبات للسلطة التقديرية للمحكمة، بحيث لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف او الاكراه (المادة 293 من ق.م.ج)
كما يمكن للمحكمة في اي مرحلة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بمقتضي كفالة مالية او بدونها او تطبيق اجراءات المراقبة القضائية في حقه.
وهكذا نلاحظ ان المشرع المغربي اهتم باحاطة المعتقل الاحتياطي بكثير من الضمانات والحقوق تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، بل حتى في حالة تنفيذ الاحكام نجد المادة 608 من ق.م.ج تنص على انه لا يمكن حرمان شخص من حريته الا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية بأمر باعتقاله احتياطيا.
كما تلزم المادة 615 من ق.م.ج بايداع المتهمين المعتقلين بصفة احتياطية بسجن محلي قريب من المحكمة المختصة.
وبالاضافة الى الدور الذي منحه المشرع المغربي للنيابة العامة لحماية الاشخاص المستجوبين من خلال مراقبتها وتنظيم وتقنين الاستجواب وكذا الضمانات الممنوحة للمتهم سواء عند استنطاقه من طرف النيابة العامة او خلال مرحلة التحقيق، فإن المشرع المغربي عزز دور قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة قانونية الاعتقال ( المادة 596 من ق.م.ج)، كما خول للجان الاقليمية المنصوص عليها في المادتين 620 و 621 من ق.م.ج والتي تزور السجون الموجودة في تراب الولاية او العمالة او الاقليم، مهمة رفع الملاحظات والانتقادات وما وقفت عليه من انوع الشطط، الى وزير العدل.
ونظرا لتنصيص المشرع المغربي على الاخذ صراحة بمبدأ قرينة البراءة واحاطته بعدة تدابير لتعزيزه و تقويته بغاية التعامل مع كل شخص موضوع شبهة او متابعة جنائية كبرى، نناشد كممارسين الجهات المسيرة للبحث والتحقيق والمحاكمة ان تتعامل مع المشتبه فيه أو المتهم أو المتابع أو المدان ابتدائيا، وخاصة الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي، معاملة تمس بحريته الفردية، لان الاعتقال الاحتياطي يمس بصفة مباشرة بحرية الشخص الذي يكون الى حين صدور حكم نهائي في نظر القانون بريئا، وان كان هناك من يرى ان الاعتقال الاحتياطي قد تكون فيه مصلحة كبرى للمتهم تقي من انتقام عائلة الضحية او المجني عليه او انتقام الجمهور الذي شاهد الحدث.
كما قد يكون الاعتقال الاحتياطي في مصلحة المتهم الذي اصيب باضطراب نفسي عقب ارتكاب الجريمة، او باعتباره الضمانة الوحيدة لتنفيذ الحكم او باعتباره وسيلة للتحقيق او اجراء أمنيا.
وخلاصة القول يبقى الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا ويتعين على مختلف الفاعلين القضائيين، من نيابة عامة وقضاة وقضاة تحقيق التعامل معه على هذا الاساس وعدم اللجوء اليه اذا توافرت شروطه، لتطبيق غاية المشرع من سن مبدأ قرينة البراءة الذي استهل به قانون المسطرة الجنائية الجديد ولترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يرهق كاهل الدولة.
amrani jamal- عدد الرسائل : 44
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 30/08/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى