العنف الأسري في المنظور الإسلامي
صفحة 1 من اصل 1
العنف الأسري في المنظور الإسلامي
أمر الله باحسان العشرة بين الزوجين، فقال «وعاشروهن بالمعروف». وقال صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».
وهذا
يستلزم عدم تصيد الاخطاء من احد الزوجين للاخر، وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا»، وليس الضرب هو الوسيلة المصححة
للاخطاء فقط بل قد يتفاقم الامر اكثر بسبب الضرب، وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر». ومعنى
يفرك اي يبغض. قال الامام النووي: ينبغي ان لا يبغضها، لانه ان وجد فيها
خلقا يكرهه، وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة او جميلة
او عفيفة او رفيقة به او نحو ذلك.
ومن اهم اسباب انتشار ظاهرة العنف
الاسري الضغط النفسي والاحباط المتولد من طبيعة الحياة العصرية اليومية،
وتلعب القيم الثقافية والمعايير الاجتماعية دورا كبيرا في تبرير العنف،
وقد تكون دوافع العنف الاسري دوافع ذاتية او اقتصادية او دوافع اجتماعية
نتيجة العادات والتقاليد. والعنف الاسري المحرم هو اعتداء اعضاء الاسرة
بعضهم على بعض اعتداء يفضي الى الاذى البدني او المعنوي، ولا يدخل في
العنف الاسري ما قررته الشريعة من احكام يروج لها البعض على انها من
العنف، مثل حق الزوج او الزوجة في الاستمتاع الجنسي بالآخر حتى لو لم
تتوافر الرغبة لدى الطرف المطلوب، كما ان الطلاق والتعدد والقوامة لا تدخل
في العنف المحرم. وهذا ما انتهى اليه قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي،
وهذا نص قراره: ان مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة
المؤتمر الاسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في امارة الشارقة بدولة
الامارات العربية المتحدة، بعد اطلاعه على البحوث الواردة الى المجمع
بخصوص موضوع العنف في نطاق الاسرة، وبعد استماعه الى المناقشات التي دارت
حوله، وبعد استحضار ما ثبت من الدين بالضرورة من ارساء قواعد الاسرة على
اسس عظيمة من المودة والمحبة، وتشريع الاحكام التي تحقق الاستقرار
والطمأنينة، وان الحيدة عن هذا المنهج تنشر العنف في محيط الاسرة، قرر ما
يأتي:
مفهوم العنف في الأسرة: المقصود بالعنف افعال او اقوال تقع من
احد افراد الاسرة على احد افرادها تتصف بالشدة والقسوة، تلحق الاذى المادي
او المعنوي بالاسرة او بأحد افرادها، وهو سلوك محرم لمجافاته لمقاصد
الشريعة في حفظ النفس والعقل، على النقيض من المنهج الرباني القائم على
المعاشرة بالمعروف والبر.
ضوابط التأديب الشرعي
حدد مجمع الفقه الاسلامي ضوابط التأديب الشرعي بالآتي:
أ ــ يراعى عند تأديب الزوج زوجته الناشز ان يكون وفقا للضوابط الشرعية الآتية:
ب ــ تجنب الشتم والسب والتحقير.
ج ــ الالتزام بالمنهج الشرعي بدءا من الوعظ ثم الهجر، وانتهاء بالضرب غير المبرح فيشترط فيه ما يلي:
د ــ ان يكون اخر ما ينتهى اليه بعد استنفاد كل الوسائل السابقة.
هـ ــ الا يكون مبرحا حتى يكون ادنى الى التلويح بالقوة من دون مباشرتها.
و ــ ان يتقي الوجه والمواطن الخطرة.
ز ــ ألا يكون فيه نوع من التشفي والانتقام فلا يقع ساعة الغضب.
ح ــ اللجوء الى الضرب خلاف الاولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولن يضرب خياركم» واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال.
ط ــ اللجوء الى الحكمين عند استفحال الخلاف.
لا يعد عنفاً أو تمييزاً
اكد مجمع الفقه الاسلامي ان الحالات التالية لا تعد عنفا او تمييزا في نظر الاسلام:
أ ــ الالتزام بالاحكام الشرعية المنظمة للعلاقات الجنسية، وحظر صور الاقتران غير الشرعي.
ب ــ عدم اتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين.
ج ــ منع الاجهاض الا في الحالات الطبية الاستثنائية المقررة شرعاً.
د ــ تجريم الشذوذ الجنسي.
هـ ــ منع الزوج زوجته من السفر وحدها الا بإذنه وبالضوابط الشرعية.
و ــ الحق الشرعي بين الزوجين في الاعفاف والاحصان حتى في حال عدم توافر الرغبة لدى احدهما.
ز ــ قيام المرأة بدورها الاساسي في الامومة ورعاية بيت الزوجية وقيام الرجل بمسؤوليات القوامة.
ح ــ ولاية الولي على البنت البكر في الزواج.
ط ــ ما قررته الشريعة من انصبة الميراث والوصايا.
ي ــ الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة.
ك ــ تعدد الزوجات المبني على العدل.
وهذا
يستلزم عدم تصيد الاخطاء من احد الزوجين للاخر، وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا»، وليس الضرب هو الوسيلة المصححة
للاخطاء فقط بل قد يتفاقم الامر اكثر بسبب الضرب، وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر». ومعنى
يفرك اي يبغض. قال الامام النووي: ينبغي ان لا يبغضها، لانه ان وجد فيها
خلقا يكرهه، وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة او جميلة
او عفيفة او رفيقة به او نحو ذلك.
ومن اهم اسباب انتشار ظاهرة العنف
الاسري الضغط النفسي والاحباط المتولد من طبيعة الحياة العصرية اليومية،
وتلعب القيم الثقافية والمعايير الاجتماعية دورا كبيرا في تبرير العنف،
وقد تكون دوافع العنف الاسري دوافع ذاتية او اقتصادية او دوافع اجتماعية
نتيجة العادات والتقاليد. والعنف الاسري المحرم هو اعتداء اعضاء الاسرة
بعضهم على بعض اعتداء يفضي الى الاذى البدني او المعنوي، ولا يدخل في
العنف الاسري ما قررته الشريعة من احكام يروج لها البعض على انها من
العنف، مثل حق الزوج او الزوجة في الاستمتاع الجنسي بالآخر حتى لو لم
تتوافر الرغبة لدى الطرف المطلوب، كما ان الطلاق والتعدد والقوامة لا تدخل
في العنف المحرم. وهذا ما انتهى اليه قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي،
وهذا نص قراره: ان مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة
المؤتمر الاسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في امارة الشارقة بدولة
الامارات العربية المتحدة، بعد اطلاعه على البحوث الواردة الى المجمع
بخصوص موضوع العنف في نطاق الاسرة، وبعد استماعه الى المناقشات التي دارت
حوله، وبعد استحضار ما ثبت من الدين بالضرورة من ارساء قواعد الاسرة على
اسس عظيمة من المودة والمحبة، وتشريع الاحكام التي تحقق الاستقرار
والطمأنينة، وان الحيدة عن هذا المنهج تنشر العنف في محيط الاسرة، قرر ما
يأتي:
مفهوم العنف في الأسرة: المقصود بالعنف افعال او اقوال تقع من
احد افراد الاسرة على احد افرادها تتصف بالشدة والقسوة، تلحق الاذى المادي
او المعنوي بالاسرة او بأحد افرادها، وهو سلوك محرم لمجافاته لمقاصد
الشريعة في حفظ النفس والعقل، على النقيض من المنهج الرباني القائم على
المعاشرة بالمعروف والبر.
ضوابط التأديب الشرعي
حدد مجمع الفقه الاسلامي ضوابط التأديب الشرعي بالآتي:
أ ــ يراعى عند تأديب الزوج زوجته الناشز ان يكون وفقا للضوابط الشرعية الآتية:
ب ــ تجنب الشتم والسب والتحقير.
ج ــ الالتزام بالمنهج الشرعي بدءا من الوعظ ثم الهجر، وانتهاء بالضرب غير المبرح فيشترط فيه ما يلي:
د ــ ان يكون اخر ما ينتهى اليه بعد استنفاد كل الوسائل السابقة.
هـ ــ الا يكون مبرحا حتى يكون ادنى الى التلويح بالقوة من دون مباشرتها.
و ــ ان يتقي الوجه والمواطن الخطرة.
ز ــ ألا يكون فيه نوع من التشفي والانتقام فلا يقع ساعة الغضب.
ح ــ اللجوء الى الضرب خلاف الاولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولن يضرب خياركم» واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال.
ط ــ اللجوء الى الحكمين عند استفحال الخلاف.
لا يعد عنفاً أو تمييزاً
اكد مجمع الفقه الاسلامي ان الحالات التالية لا تعد عنفا او تمييزا في نظر الاسلام:
أ ــ الالتزام بالاحكام الشرعية المنظمة للعلاقات الجنسية، وحظر صور الاقتران غير الشرعي.
ب ــ عدم اتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين.
ج ــ منع الاجهاض الا في الحالات الطبية الاستثنائية المقررة شرعاً.
د ــ تجريم الشذوذ الجنسي.
هـ ــ منع الزوج زوجته من السفر وحدها الا بإذنه وبالضوابط الشرعية.
و ــ الحق الشرعي بين الزوجين في الاعفاف والاحصان حتى في حال عدم توافر الرغبة لدى احدهما.
ز ــ قيام المرأة بدورها الاساسي في الامومة ورعاية بيت الزوجية وقيام الرجل بمسؤوليات القوامة.
ح ــ ولاية الولي على البنت البكر في الزواج.
ط ــ ما قررته الشريعة من انصبة الميراث والوصايا.
ي ــ الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة.
ك ــ تعدد الزوجات المبني على العدل.
بديعة- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 6241
العمر : 39
Localisation : الدارالبيضاء
Emploi : موظفة
تاريخ التسجيل : 03/04/2008
مواضيع مماثلة
» العمل الخيري الإسلامي
» العنف المدرسي – الأسباب، الآثار المترتبة، حلول واقتراحات للتخفيف من ظاهرة العنف المدرسي
» الحرية.. حق أصيل في الدين الإسلامي.. لكل إنسان
» صورة من التسامح الإسلامي
» البربر في العصر الإسلامي
» العنف المدرسي – الأسباب، الآثار المترتبة، حلول واقتراحات للتخفيف من ظاهرة العنف المدرسي
» الحرية.. حق أصيل في الدين الإسلامي.. لكل إنسان
» صورة من التسامح الإسلامي
» البربر في العصر الإسلامي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى