صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النقاب مرتبط بالعادات

اذهب الى الأسفل

النقاب مرتبط بالعادات Empty النقاب مرتبط بالعادات

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 - 7:37

من المقرر شرعاً ان الحجاب فرض إسلامي ورد الأمر به في القرآن الكريم في
قوله تعالي:"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن"

وفي قوله تعالي:"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا
رحيماً"

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - عن أبي داود وغيره: أن أسماء بنت
أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها
ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال "يا أسماء إن
المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا" وأشار إلي وجهه
وكفيه صلي الله عليه وسلم.

والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زي لا يصف مفاتن الجسد
ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين ولا مانع كذلك أن تلبس
المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة فإذا
تحققت هذه الشروط علي أي زي جاز للمرأة المسلمة ان ترتديه وتخرج به.

أما النقاب الذي يستر الوجه فالصحيح أنه ليس واجباً وأن عورة المرأة
المسلمة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين فيجوز لها كشفهما هذا مذهب
جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وذكر المردوي أنه الصحيح من
مذهب أحمد وعليه أصحابه وهو أيضاً مذهب الأوزاعي وأبي ثور وغيرهما من
مجتهدي السلف بل نص المالكية علي ان انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة
أهل بلدها بذلك وذكروا أنه من الغلو في الدين.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسني المطالب" من كتب
الشافعية:"وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها "جميع بدنها إلا
الوجه والكفين"

وقد استدل الجمهور علي ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة فمن القرآن
قوله تعالي:"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" أي موضعها فالكحل زينة
الوجه والخاتم زينة الكف كما اخرجه ابن أبي شيبة و عبد ابن حميد وابن أبي
حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الزينة الجائز إظهارها:
وجهها وكفاها والخاتم.

قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية "وروي عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعفاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك"


ومن السنة: ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن
النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال:"ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس
القفازين" ولو كان الوجه والكف عورة ما حرم سترهما.

وما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان الفضل رديف النبي صلي الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل
الفضل ينظر إليها "وجاء في بعض الروايات وكانت امرأة حسناء" وتنظر إليه
فجعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلي الشق الآخر فقالت:
إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت علي الراحلة أفاحج عنه؟
قال:"نعم" وذلك في حجة الوداع ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها
عليه الصلاة والسلام علي كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق و
لو كان وجهها مغطي ما عرف ابن عباس رضي الله عنهما أحسناء هي أم شوهاء.

وما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه تذكير
النبي صلي الله عليه وآله وسلم النساء بالصدقة لتوقي النار فقالت امرأة من
سطة النساء أي من خيارهن سفعاء الخدين: لم يارسول الله؟إلخ و فيه إشارة
إلي أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها وان راوي الحديث رأي ذلك منها.

ولحديث السيدة عائشة الذي سبق ذكره وفيه قول النبي صلي الله عليه
وآله وسلم:"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا
هذا وهذا" وأشار إلي وجهه وكفيه.

وأيضاً فإن الحاجة تدعو إلي إبراز الوجه للبيع والشراء وإلي إبراز الأكف للأخذ والعطاء.


بينما يري بعض العلماء وجوب النقاب مستدلين ببعض النصوص المحتملة في
المسألة والتي أجاب عنها الجمهور بأن ما تطرق إليه الاحتمال بطل به
الاستدلال وإذا تعارضت الأدلة فالأصل براءة الذمة من التكليف.

وقضية الثياب مرتبطة ارتباط وثيقاً بعادات القوم والراجح ما عليه
الجمهور من جواز كشف المرأة وجهها وكفيها وهو الذي عليه العمل والفتوي في
الديار المصرية أما المجتمعات الأخري التي يتناسب معها مذهب الحنابلة فلا
بأس بأن تلتزم النساء فيها بهذا المذهب لموافقته لعاداتها وعدم ارتباطه
بتدين المرأة وإنما جري العرف عندهم والعادة أن تغطي المرأة وجهها.

وهذا الخلاف إنما هو فيما إذا لم يتخذ النقاب علامة علي التفريق بين
الأمة أو شعاراً للتعبد والتدين أما إذا سار كذلك فإنه يخرج من حكم الندب
أو الإباحة إلي البدعية لأنه أصبح بذلك مطية للشقاق وسببا لتفريق المسلمين
وتشرذم أسرهم وعائلاتهم


علي جمعة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى