صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 11 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 7 يونيو 2009 - 18:38


* ما سبب التوجه إلي بيت المقدس في الصلاة ثم التحول إلي المسجد الحرام؟!


** كان بيت
المقدس يحتوي علي المقدسات الإسلامية في الوقت الذي لم تكن الكعبة قد خلصت
فيه لله بعد ولأن الكفار جعلوها مقراً لأصنامهم وكانوا يسمونها بيت العرب
وقبل أن يستقر في النفوس أن الكعبة بيت الله أخرج البخاري عن البراء بن
عازب قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي نحو بيت المقدس ستة عشر
شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلي
الكعبة فأنزل الله عز وجل قوله تعالي: "قد نري تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله
بغافل عما يعملون" "سورة البقرة:144".. فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من
الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله "سيقول
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق
والمغرب يهدي من يشاء إلي صراط مستقيم" "سورة البقرة: 142".

فصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلي فمر علي قوم
من الانصار في صلاة العصر نحو البيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلي مع رسول
الله صلي الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرك القوم حتي توجهوا نحو
الكعبة.

* أنا حاصلة علي دبلوم تجارة منذ
عدة سنوات.. وكلما اتقدم إلي مسابقة تغلق أمام وجهي الأبواب.. فما حكم
الدين فيما يسمي بالوساطة ومن يتوسط بشخص لكي يلتحق بعمل أو غيره؟

**
يقول الله تبارك وتعالي "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع
شفاعة سيئة يكن له كفل منها" "سورة النساء: 85" ومن الشفاعة التوسط لقضاء
مصلحة كالتحاق بعمل أو غيره فإن ترتب علي هذه الشفاعة ظلم شخص آخر أو أخذ
ما ليس له حق فيه حسب القوانين واللوائح الموضوعة لمثل هذه الأعمال كانت
الشفاعة سيئة والغالب في الوساطة هو هذا لأنه يلجأ إليها عند عدم توافر
الشروط فيما يتوسط من أجله وقد يكون هناك من هو أحق بهذا العمل منه فيظلم
بهذه الوساطة أما إذا كانت هذه الوساطة لا أثر لها من حرمان الغير أو ظلمه
في ضياع حقه وكانت القوانين واللوائح تسمح فلا مانع من التوسط لأن غايته
هي التسهيل فقط.

* اشتريت بضاعة لأقوم ببيعها فهل من حقي بيع هذه البضاعة بالسعر
الذي يناسبني لتعويض مصاريف السفر والربح أيضاً؟!

** اختلفت كلمة
المذاهب في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري كما اختلفوا في
جواز إضافة ما تكلفه من مؤنة رحلة التجارة وأجور النقل للبضائع وغيرها
والذي يستخلص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرار بالناس وهو أمر
محرم منهي عنه شرعاً في كثير من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم ومثله
حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق واحتكارها لكن لا بأس من أن
يضيف التاجر إلي أصل الثمن ما انفقه علي جلب السلعة مما جرت به عادة
التجار وعرفهم دون شطط كأمور الحمل والخزن والسمسار ثم يقدر ربحه فوق ذلك
بالمعروف وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس أو يؤدي إلي احتكار وحبس ما
يحتاج إليه الناس في معاشهم ففي الحديث الصحيح الذي اخرجه الإمام مسلم من
حديث معمر بن عبدالله مرفوعاً "لا يحتكر إلا خاطيء والمحرم هو الاحتكار
بقصد اغلاء الأسعار علي الناس كما ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد
والحاكم لما كان ذلك: كان للسائل الذي اشتري أشياء متنوعة ليبيعها أن يضيف
علي الثمن الاصلي ما تحمله من نفقات في جلب هذه السلع حسب عرف التجار
المشروع ويضيفه فوق الثمن ثم يحدد ربحه حسبما يقضي به العرف والسعر
المتداول دون شطط أو احتكار بقصد رفع الأسعار.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 8 يونيو 2009 - 20:07


* هل البكاء علي الميت حرام.. وهل من
مات بداء البطن شهيد.. حيث مات أخي متأثرا بعملية جراحية في البطن؟!

** البكاء علي الميت دون صراخ ولا شق ثوب ولا لطم فهو جائز لأن النبي
صلي الله عليه وسلم بكي علي ابنه ابراهيم حين مات وقال "إن العين لتدمع
وأن القلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون" ولأن البكاء يفرج عن صاحب المصيبة
لأنه يزيل الصدمات العصبية ويزيل الأحزان الدقيقة في النفوس أما حديث " أن
الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" فالمراد به اللطم والصراخ وشق الثياب أعاذنا
الله من ذلك الله ما أعطي ولله مما أخذ.

أما عن كون أخيك المتوفي تحت تأثير العملية الجراحية شهيدا فقال
النبي صلي الله عليه وسلم "من مات في سبيل الله فهو شهيد ومن قتل في سبيل
الله فهو شهيد ومن مات بالطاعون فهو شهيد ومن مات بداء البطن فهو شهيد
والغريق شهيد متفق عليه وكذلك من مات متأثرا بالقروح التي أصابته في جنبه
ونشأ عنها الحمي ونحوها كما ورد في احدي الروايات يدخل في هذا من مات في
عملية جراحية اثناء اجرائها أو بعد اجرائها ومات تأثيرها..

* ما معني الحياة البرزخية؟


** الموت انتقال من مكان الي مكان لا ينقص فيه إدراك
المرء من حقائق الوجود شيئا ولا يخف احساسه بها بل قد يتضح. ولو فهمنا تلك
الحقيقة لما أكترثنا للموت ولما تهيبنا الإقبال عليه. ولما شعرنا بالتوجس
من بوادره وبواطنه.

فوراء هذه الحياة حياة اخري نجازي فيها علي ما قدمناه من خير أو شر.


أما الحياة البرزخية فهي إما نعيم أو جحيم. فلا يكاد المرء يترك دنياه
هذه حتي يبدأ حسابه ويظهر ثوابه أو عقابة. وقد ساق لنا القرآن الكريم طرفا
من أحوال الناس في هذه المرحلة من حياتهم الآخرة فيقول عن الكفار من آل .
فرعون.

"النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون
أشد العذاب" ويصف نعيم الشهداء وترقبهم لإخوانهم وأبنائهم كي يقدموا عليهم
ويشاركوهم في السعادة التي غمروا بها قال تعالي "ولا تحسبن الذين قتلوا في
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون"
وبواكير الخير او بوادر الشرف اللحظة الأخيرة من عمر الانسان علي آخر
منازل الدنيا وأول مراتب الآخرة فعني تطمين المؤمن حين يحتضر نزل قول الله
تعالي "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ألا
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون" كما ان نذر العذاب
الأليم تواجه الفساق والظلمة في تلك الساعة الحرجة. قال تعالي: " ولو تري
إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو ايديهم أخرجوا انفسكم اليوم
تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون علي الله غير الحق وكنتم عن آياته
تستكبرون".

وقال تعالي " ولو تري إذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم
وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت ايديكم وأن الله ليس بظلام
للعبيد" وللعصاة من المؤمنين حظهم من المتاعب والآلام جزاء تفريطهم في
الواجب واستهانتهم بالحرام وقد جاء في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: مر رسول الله صلي الله عليه وسلم علي قبرين فقال : "أما أنهما
ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر فكان لا
يستبريء من بوله قال: فدعاه بعسيب رطب فشقه اثنين ثم غرس علي كل قبر واحدا
ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا".

* طلب أن تسافر اليه زوجته وقال انه قد أعد لها مسكنا تتوفر فيه الشروط
الشرعية وقد أوفاها عاجل صداقها .. ولكن الزوجة تقول انه يريد من وراء هذا
الطلب ان يكيد لي: وعلي فرض صحة فهل الشرع يخول له أن يطلب زوجته الي أي
مكان
.

** اختلف الفقهاء
فيما اذا كان للزوج ان يسافر بزوجته متي أوفاها جميع مهرها وهي تأبي
الخروج معه. فهل له ان يجبرها علي ذلك ام لا؟

وقد جاء في بعض هذه الأقوال انه اذا أوفاها مهرها نقلها الي حيث
شاء.. وقيل انه لا يخرجها الي بلد آخر غير بلدها. وذهب بعضهم الي ان الزوج
لا يملك ان يسافر بها في زماننا وإن اوفاها صداقها. وهذا هو والرأي
المختار لان الناس قد فسدوا في زماننا فالرجل اذا انتقل بزوجته الي بلد
غير بلدها وظلمها فانها لا تستطيع ان تطلب الغوث. وينبغي ان يستكشف عن
حقيقة الحال فينظر في طلب الزوج السفر فإذا كان طلبه قائما علي المضارة
لتهب له شيئا من المهر او تترك له الكسوة او بسبب امر جري بينهما فيه
خصومه فلا يجاب الي طلبه من غير رضاها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 9 يونيو 2009 - 13:23


* ما المقصود بالسبع المثاني
الواردة في قوله سبحانه وتعالي "ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن
العظيم" وما معني قوله تعالي: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
هن أم الكتاب وآخر متشابهات"؟!

* * السبع المثاني فيها اكثر من رأي للمفسرين. ولكن
ليس بعد كلام الرسول صلي الله عليه وسلم في المراد منها كلام. فالسنة
شارحة ومبينة للقرآن. جاء في البخاري عن أبي سعيد قال: مر بي النبي صلي
الله عليه وسلم وأنا اصلي فدعاني فلم آته حتي صليت. ثم آتيته فقال: "ما
منعك ان تأتيني"؟ فقلت له: كنت أصلي. فقال: "ألم يقل الله يا أيها الذين
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" ألا اعلمك أعظم سورة في
القرآن قبل ان اخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلي الله عليه وسلم ليخرج
فذكرته فقال: "الحمد لله رب العالمين.. هي السبع المثاني والقرآن العظيم
الذي أوتيته" وجاء في البخاري أيضا عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:
"أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم" ووصف الفاتحة بأنها المثاني
لأنها تثني وتكرر في ركعات الصلاة والقرآن كذلك يوصف بالمثاني.

فآيات القرآن تثني وتكرر علي مر الزمان. كذلك تثني فوائدها وتتضاعف.
علي ما يطيب قوله صلي الله عليه وسلم: "ولا تنقضي عجائبه" رواه الترمذي.
وهي أيضا مأخوذة من الثناء. والمدح والشرف. لأن القرآن مجلبة لذلك كله. في
نظمه وهدايته وقراءته وتعلمه ونشره وتعليمه والتخلق بأخلاقه وتطبيق
أحكامه. والقرآن كذلك مثاني لما يلاحظ فيه من الثنائية. بمعني اقتران آية
الرحمة بآية العذاب. والوعد بالوعيد. والجنة بالنار. والهدي بالضلال
وهكذا.

أما قوله تعالي: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم
الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في
العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب" "7"
سورة آل عمران.

فهناك كلام كثير في معني الحكم والمتشابه فالحكم ما عرف تأويله
ومعناه والمتشابه ما لم يكن لأحد إلي علمه سبيل مما استأثر الله تعالي
بعلمه مثل قيام الساعة وخروج الدجال. والحروف المقطعة في اوائل السور وهذا
أحسن ما قيل في المتشابه كما يقول القرطبي.

وقيل إن المتشابه ما يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً. لكن هذا لا يتفق مع استغلال الذين في قلوبهم زيغ له.


وقيل ان فيه آيات تتعارض في ظاهرها مثل قوله تعالي: "فلا أنساب بينهم
يومئذ ولا يتساءلون" "101" سورة المؤمنون وقوله "واقبل بعضهم علي بعض
يتساءلون" "27" سورة الصافات والمتشابه هو الذي يهتم به أهل الزيغ والضلال
ويحاولون تفسيره حسب أهوائهم.

* هل علي المدين زكاة في ذهب أو فضة أو حلي أو تجارة أو زروع أو ثمار أو ماشية؟


إذا استغرق الدين جل ما يملك ويبقي للمدين أقل من نصاب الزكاة؟ أم أنه يشترط لاخراج الزكاة الخلو من الدين؟


* * الدين لا يمنع
وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الانواع ولا يمنعها في البعض علي
التفصيل الآتي: قال المالكية لا تجب الزكاة في مال مدين إن كان المال عينا
ذهبا أو فضة وليس عنده في العروض ما يجعله فيه. وتجب إن كان حرثا أو ماشية
أو معدنا مع وجود الدين.

وقال الحنابلة: لا تجب الزكاة علي من عليه دين يستغرق النصاب أو
ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكي.. ويمنع الدين وجوب الزكاة
في الأموال الباطلة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة
كالمواشي والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج
منه ما يفي دينه أولا ثم يزكي الباقي إن بلغ النصاب.

وقال الحنفية: إن الدين يمنع وجوب الزكاة إن كانت دينا خالصا للعباد
أو كان دينا لله لكن له مطالب في جهة العباد أما الديون الخاصة لله تعالي
وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة
ويمنع الدين بجميع انواعها إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع
وجوب الزكاة فيها.. ونختار ما ذهب إليه الحنفية من ان الدين الذي يستغرق
جل ما يملك بحيث لا يبقي بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 10 يونيو 2009 - 7:41


* هل يجوز للمرأة ان تصلي علي الجنازة؟


** نعم يجوز حيث لا يوجد دليل يمنعها بل أقرها الصحابة حيث صلت النساء
علي الرسول بعد ان صلي الرجال عليه والراويات ضعيفة ولكن لم يثبت أن
النساء منعن من الصلاة عليه وقد أمرت السيدة عائشة رضي الله عنها ان يؤتي
بسعد ابن أبي وقاص لتصلي عليه وذكر ابن كثير في "أسد الغابة" في ترجمته عن
أزواج النبي صلي الله عليه وسلم صليت عليه وقال النووي ينبغي أن تسن لهن
الجماعة في غيرها وبه قال الحسن ابن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف
وقال مالك يصلين فرادي فالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة علي الجنازة
وذلك باتفاق الأئمة.


* ما حكم الدين في الابن الذي يأخذ من بيت أبيه ويتصرف فيه دون علمه؟


** أخذ الولد شيئاً من بيت الأب دون علمه حرام فليس للولد حق في مال
أبيه إذا كان صغيراً إلا نفقته المعروفة بالقدر المناسب لوسطه فإن لم يوف
بها جاز أخذ ما يحتاجه فقط قياساً علي اجازة النبي صلي الله عليه وسلم.
لهند زوج أبي سفيان ان تأخذ من ماله بالمعروف مقدار كفايتها وكفاية
أولادها لأنه كان مقدراً عليها وما زاد علي ذلك فهو حرام.


* أيهما أفضل ان تصلي المرأة الجمعة بالمسجد أم تصليها ظهرا في بيتها؟


** الصلاة من أجل الصلاة فقط أداؤها في البيت أفضل من المسجد للمرأة
والحديث في ذلك معروف أما صلاتها للجمعة من أجل الاستفادة من الخطبة فهي
أفضل لهذه الاستفادة وإذا صلتها ركعتين أغنتها عن صلاة الظهر. والله أعلم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 10 يونيو 2009 - 7:43


* فوجئت بزوجي يرسل لي ورقة الطلاق وأنا أعيش معه وأولادنا في
بيت الزوجية تحت سقف واحد: وكانت المفاجأة الأكبر.. انه يرفض أن أترك
البيت! فكيف أعيش معه وأنا مطلقة؟

** معلوم
ان الإسلام منهج إنساني عظيم يبسط أجنحة الرحمة والمحبة علي كل أفراد
الأسرة المسلمة.. وعندما تظهر بذور الشقاق بين الزوجين يتدخل الإسلام ليضع
بعض القواعد التي تكفل عودة المياه لمجاريها وانقاذ سفينة الحياة من الغرق
في بحر الخلافات والعداوات وساحات المحاكم.

قال الحكيم العليم في قرآنه الكريم "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وكان الله
عليما خبيرا" النساء 35 تأمل قوله "إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما" هذا
هو الشرط وهذا جوابه وجزاؤه.

أما إذا تمسك كل واحد بما يزعم انه حقه ولن يتنازل عن شيء من كرامته
كما يقال فهذا فهم غير سوي ألم يعلموا أن الشرع الحكيم في سبيل جمع الشمل
ورتق الفتق بين الزوج وزوجته أباح لهما الكذب؟! بشرط أن يؤدي إلي الصلح
واستمرار قيام الأسرة ومعلوم أن هناك وسائل اتخذت قبل ذلك.

قال تعالي "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير" النساء .128


وقال تعالي "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا"
النساء .34

هذه بعض مواد دستور الأسرة المسلمة لكن البعض وياللأسف يجهل منهج الإسلام في هذا الموضوع الجلل فيهمل "التحكيم" فما سر هذا الاهمال؟!


أهو الرغبة في تيتيم الأولاد وأبواهم أحياء؟


انه انصراف عن هدايات السماء


آخر الدواء.. الطلاق


إن الطلاق دمار بالغ يصيب المجتمع فيقوض الأسرة وهو عمل طائش يعقبه
ندم يقول الله تعالي "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" البقرة
229 والطلاق في الإسلام يكون وقفا للعلاقة الزوجية.

وقطعا لحبالها.. كما يوقف الموظف إلي أن يبت في أمره إذا صدرت منه
مخالفة مع بقائه في العمل هذا من ناحية ومن ناحية أخري أوجب الله علي
المرأة إذا طلقت أن تظل في بيت الزوجية لا تخرج منه لأنه مازال بيتها ولا
يجوز للرجل أن يخرجها منه.

ومن العجيب أن المرأة تترك البيت فوراً عند سماعها الكلمات الكريهات وهذا جهل بتعاليم الإسلام.


ألم يقرأ قول الله تعالي "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه"
أول سورة الطلاق.

أنا أؤكد أنهما إذا كانا قد دفعا بولدهما إلي حفظ القرآن لاسمعهما
هذه الآيات المباركات والإسلام عندما أوجب علي المطلقة البقاء في البيت
يهدف إلي انتظار ان تهدأ العاصفة وتشتعل العاطفة ويعود العقل!! وتعود
المياه لمجاريها لذلك ختمت الآية بقوله "ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً" الطلاق .1

والدواء لا يكون دواء لأن مادته تحتوي علي أسباب الشفاء بل لابد من
تناوله بالطريقة التي يشير بها الطبيب.. جرعة جرعة أو حبة حبة.. فمن اخترع
طريقة من عنده لم يأمر بها الطبيب فلا يلومن إلا نفسه إذا أصابته كارثة!!

والطلاق الذي أباحه الإسلام وضع له معالم محددة منها أن يكون في
طهر.. فإذا انعقدت إرادته علي اتخاذ هذا القرار الخطير انتظر حتي تطهر ثم
منع نفسه من الاقتراب منها ثم ينطق بالكلمة وهو واع بما يقول بعد ذلك تقضي
عدتها وهي في بيتها.

يقول تعالي: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم" الطلاق .1


وبعض الفقهاء يرفض الطلاق في العدة إذا وقع في غير طهر مستنداً إلي
انه وقع علي غير الطريقة المشروعة.. لكن الذي عليه الفتوي من جمهور
الفقهاء انه طلاق يقع.

فيا أيها الزوج.. اكبح جماح لسانك وانت ايتها الزوجة لا تعصي زوجك


ونحن علي يقين ان المرأة إذا أعطيت حق تطليق نفسها فستسيء هذا الحق تماماً كالرجل والله الهادي إلي طريق الرشاد.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 10 يونيو 2009 - 7:57


*ما حكم صلاة الجنازة وكيف تؤدي؟ وهل التسليم في الصلاة ناحية اليمين فقط؟


** صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين أما ان
تخلف الجميع عنها ولم يوجد من يصلي علي الجنازة فإنهم يأثمون.. أما عن
كيفية أدائها فإنها تؤدي والناس قيام وليس لها ركوع ولا سجود وهي أربع
تكبيرات.. حيث نرفع أيدينا في التكبيرة الأولي فقط ثم نقرأ الفاتحة بعد
الأولي.. وبعد الثانية نصلي علي رسول الله الصلاة الابراهمية كما هو وارد
في النصف الأخير من التشهد وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت وبعد الرابعة
ندعو لأنفسنا وللميت ثم نسلم هو فرض كفاية.

وأضاف.. ان الشافعي استحب ان يكون التسليم يميناً وشمالا.. وذهب
الإمام أحمد بن حنبل إلي ان التسليمة الواحدة هي السنة وقال ابن حزم:
التسليمة الأولي سنة والثانية ذكر وفعل خير.


* ما حكم ذبيحة المرأة؟ حيث يعتقد البدو أن
المرأة إذا ذبحت طيراً كان أو حيواناً فإن هذا الذبح باطل ويحرم أكل
الذبيحة؟

** أجمع الفقهاء علي صحة ذبيحة المرأة. فقد روي الإمام مالك ان امرأة
كانت ترعي غنماً لها فأصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر "يعني ذبحتها"
فسئل النبي صلي الله عليه وسلم فقال: لا باس بها.. وفي الصحيح ان عائشة
رضي الله عنها.. قامت علي اضحيتها "ذبحتها" واتخذت جلدها سقاء.


* ما حكم الزواج من الاجنبيات من غير الكتابيات.

؟

** حرم الإسلام علي المسلم ان يتزوج من كافرة أو مشركة لأنهن لسن أهل
كتاب.. يقول تعالي "ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن ولأمة مؤمنة خير من
مشركة ولو أعجبتكم" 221 البقرة.

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية هذا تحريم من الله عز وجل علي
المؤمنين ان يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان ودين الإسلام أمر بالتفريق
بين المسلم والمشركة وبين المسلمة والمشرك وقد أخبر الله تعالي انهم لا
يحلون لاختلاف الإسلام عن الشرك يقول تعالي: "لا هن حل لهم ولا هم يحلون
لهن" 10 الممتحنة ويقول تعالي "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" 10 الممتحنة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 10 يونيو 2009 - 8:00

فتاوى واراء.. - صفحة 11 1p49YHbPdO
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 10 يونيو 2009 - 13:14


* ما المقصود بالسبع المثاني الواردة في قوله سبحانه وتعالي "ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم" وما معني قوله تعالي: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات"؟!
* *السبع المثاني فيها اكثر من رأي للمفسرين. ولكن ليس بعد كلام الرسول صلي الله عليه وسلم في المراد منها كلام. فالسنة شارحة ومبينة للقرآن. جاء في البخاري عن أبي سعيد قال: مر بي النبي صلي الله عليه وسلم وأنا اصلي فدعاني فلم آته حتي صليت. ثم آتيته فقال: "ما منعك ان تأتيني"؟ فقلت له: كنت أصلي. فقال: "ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" ألا اعلمك أعظم سورة في القرآن قبل ان اخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلي الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال: "الحمد لله رب العالمين.. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" وجاء في البخاري أيضا عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم" ووصف الفاتحة بأنها المثاني لأنها تثني وتكرر في ركعات الصلاة والقرآن كذلك يوصف بالمثاني.
فآيات القرآن تثني وتكرر علي مر الزمان. كذلك تثني فوائدها وتتضاعف. علي ما يطيب قوله صلي الله عليه وسلم: "ولا تنقضي عجائبه" رواه الترمذي. وهي أيضا مأخوذة من الثناء. والمدح والشرف. لأن القرآن مجلبة لذلك كله. في نظمه وهدايته وقراءته وتعلمه ونشره وتعليمه والتخلق بأخلاقه وتطبيق أحكامه. والقرآن كذلك مثاني لما يلاحظ فيه من الثنائية. بمعني اقتران آية الرحمة بآية العذاب. والوعد بالوعيد. والجنة بالنار. والهدي بالضلال وهكذا.
أما قوله تعالي: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب" "7" سورة آل عمران.
فهناك كلام كثير في معني الحكم والمتشابه فالحكم ما عرف تأويله ومعناه والمتشابه ما لم يكن لأحد إلي علمه سبيل مما استأثر الله تعالي بعلمه مثل قيام الساعة وخروج الدجال. والحروف المقطعة في اوائل السور وهذا أحسن ما قيل في المتشابه كما يقول القرطبي.
وقيل إن المتشابه ما يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً. لكن هذا لا يتفق مع استغلال الذين في قلوبهم زيغ له.
وقيل ان فيه آيات تتعارض في ظاهرها مثل قوله تعالي: "فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون" "101" سورة المؤمنون وقوله "واقبل بعضهم علي بعض يتساءلون" "27" سورة الصافات والمتشابه هو الذي يهتم به أهل الزيغ والضلال ويحاولون تفسيره حسب أهوائهم.
* هل علي المدين زكاة في ذهب أو فضة أو حلي أو تجارة أو زروع أو ثمار أو ماشية؟
إذا استغرق الدين جل ما يملك ويبقي للمدين أقل من نصاب الزكاة؟ أم أنه يشترط لاخراج الزكاة الخلو من الدين؟

* * الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الانواع ولا يمنعها في البعض علي التفصيل الآتي: قال المالكية لا تجب الزكاة في مال مدين إن كان المال عينا ذهبا أو فضة وليس عنده في العروض ما يجعله فيه. وتجب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع وجود الدين.
وقال الحنابلة: لا تجب الزكاة علي من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكي.. ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطلة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفي دينه أولا ثم يزكي الباقي إن بلغ النصاب.
وقال الحنفية: إن الدين يمنع وجوب الزكاة إن كانت دينا خالصا للعباد أو كان دينا لله لكن له مطالب في جهة العباد أما الديون الخاصة لله تعالي وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة ويمنع الدين بجميع انواعها إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها.. ونختار ما ذهب إليه الحنفية من ان الدين الذي يستغرق جل ما يملك بحيث لا يبقي بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 10 يونيو 2009 - 13:18

* تم عقد قراني وعما قريب يتم زفافي وأسمع عن مشاكل الحماة مع زوجة ابنها.. فكيف يأمرنا الشرع بمعاملة الحماة أو الحمو؟
** ان نفسية الحماة تتغير بعد زواج ابنها الذي كانت تود ان تستأثر هي بحبه وقد جاءت الزوجة فاستولت علي قلبه وماله أو علي الأقل شاركت والدته فيه. والواجب علي الزوجة ان تعرف هذا المعني وتقدر موقف الأم فتحترمها. وتتحمل كل ما يصدر منها وتجتهد في عدم إبلاغ زوجها. وتظهر الحب لها وتقدم الخدمات وتوفير الراحة لها كأنها أمها. وبذلك تكسب رضاها وفي الوقت نفسه تسر زوجها. واعلمي أيتها السائلة أنه مهما كان حب الزوج لك فإنه لا يجب ان تهان أمه. فتحملي ما قد يصدر من حماتك إلي حين فالأحوال تتغير وأتوجه إلي الأم وزوجة الابن فأقول: تذكري ايتها الحماة انك كنت في يوم من الأيام زوجة ابن ولك حماة ففكري في شعورك وقتها نحو زوجك ونحو حماتك وإنك كنت تكرهينها إن حاولت خطف قلب زوجك فخففي من حدة الحكم علي زوجة ابنك وتحملي بعض تصرفاتها واعلمي أيتها الزوجة أنك ستصيرين بعد مدة حماة وكيف يكون موقفك من قلب ابنك وقلب زوجته؟ ولتنظر كل منكما إلي هذه الأوضاع حتي تقترب مشاعركما ويصلح أمركما وتريحا هذا الابن من عناء الفكر لكي لا يعيش ممزقاً لأمه تارة ولزوجته تارة أخري.
*هل يجوز الجمع لمرض أو لقدر أو لحاجة؟
** ذهب كثير من الأئمة إلي جواز الجمع بين صلاتين للمريض الذي يزداد عليه المرض إذا صلي كل صلاة منفردة ذلك لأن المشقة في المرض اشد منها في المطر وقال ابن حنبل بجواز الجمع تقديما وتأخيراً للحامل والمرضع والمستحاضة وللعاجز عن الطهارة وللخائف والمضطر كما ذهب جماعة من الأئمة إلي جواز الجمع للحاجة لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما قال "جمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد الا يحرج أمته.
*اشتركت في عمالة الشباب في خارج الوطن إلي ان من الله علي بجمع مبلغ من المال لا بأس به يكفيني حياة طيبة وحالي ميسور وأريد ان اتزوج من زميلة لي بالسنة النهائية بكلية الهندسة فهل أطلب من والدي حقي في الزواج مثل أخوتي وهل يجب عليه ذلك أم لا؟ علماً بأن البعض منهم متزوج والبعض في التعليم؟
** يا طالب الهندسة انت طفت البلاد الخارجة حتي وسع الله عليك بجمع مبلغ من المال يكفيك كما ذكرت لزواجك فلا حق لك علي والدك في مساعدتك في مصاريف هذا الزواج المزمع تنفيذه فأنت ومالك لابيك ولكن إذا كان والدك من المتيسرين ولديه ابناء في التعليم فترفق في طلبك منه واخفض له جناح الذل من الرحمة ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالي فلعل الله يعطف قلبه عليك. والواجب عليك ان تحمد الله علي ما رزقك من نعمة المال التي تساعدك لإقامة بيت زوجة سليم وتحظي بما اخترته من فتاة من بين الزميلات لك في نفس مهنتك وثقافتك ونأمل ان يكون بيتا زوجيا كريما قائما علي الحمد واترك والدك ليتفرغ لتربية باقي اخواتك فهم أولي منك بالمساعدة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 11 يونيو 2009 - 16:08


* ما حكم من مات وعليه زكاة أودين لآدمي؟!


** اختلف الفقهاء في ذلك فقال المالكية -- والشافعية والحنابلة-- من وجبت
عليه زكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها عصي ووجب إخراجها من تركته وإن
لم يوصي بها.. ولا تسقط بموته لأنها حق واجب تصح الوصية به أو حق مال لزمه
في حال التركة كالوصية في شهور مذهب المالكية. ومن رأس مال التركة كلها في
رأي الشافعي واحمد. واذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالي ودين لآدمي

مثال الأول: زكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد حرمي وغير ذلك فالأصح عند
الشافعية تقديم دين الله تعالي.. قال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة بالموت.
إلا أن يوصي وإذا لم يوصي بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية فسقطت بموت
من هي عليه كالصوم فتكون مسقطات الزكاة عند الحنفية ثلاثة
موت من عليه الزكاة من غير وصية


والردة. وهلاك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء وبعده. خلافاً للشافعي وغيره في الأمور الثلاثة..


ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الزكاة لا تسقط بموت رب المال. بل تخرج من
تركته وإن لم يوص بها -هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتاة ومالك والشافعي
وأحمد واسحاق وأبي ثور وابن المنذر-- وهو مذهب الزيدية..وقال الأوزاعي
والليث- تؤخذ من الثلث مقدمة علي الوصايا ولا يجاوز الثلث..وقال ابن سيرين
والشعبي والنفعي وحماد ابن سليمان والثوري وغيرهم: لا تخرج إلا أن يكون
أوصي بها. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه- انها تسقط بموت المكلف إلا أن
يوصي بها وتخرج من الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا وإذا لم يوص بها.سقطت
ولا يلزم الورثة إخراجها. وإن اخرجوها فصدقة تطوع لأنها عبادة من شرطها
النية. فسقطت بموت من هي عليه كالصلاة والصوم. ومعني هذا أن الحنفية
يقولون مات آثما بترك هذه الفريضة. ولا سبيل إلي اسقاطها عنه بعد موته.
كتارك الصلاة والصيام. ولهذا قال بعض الحنفية إذا آخر الزكاة حتي مرض يؤدي
سراً من الورثة.. والصحيح هو القول الأول. فإن الزكاة كما قال ابن قدامة
حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الآدمي ولأنها حق مالي واجب
فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين تفارق الصوم والصلاة. فإنهما عبادتان
بدنيتين لا تصح الوصية بهما ولا النيابه فيهما..

علي أنه قد ورد في الصحيح "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".. مع أن
الصيام عبادة بدنية شخصية. وجازت فيه النيابة بعد الموت فضلا من الله
ورحمه. فأولي بذلك الزكاة وهي حق مالي كما قدمنا

* ما كيفية صلاة الجنازة.. وما أركانها؟!


** صلاة
الجنازة هي أربع تكبيرات لا ركوع فيها ولا سجود علي من حضر من أموات
المسلمين وأركانها النية والدعاء والتسليم بعد التكبيرة الرابعة وتصلي
بالقيام إذ لا يجوز القعود إلا بعذر وكيفيتها أن يقف الإمام مستقبلاً
القبلة أمام نعش الميت جزاء صدره ويقف إذا كانت أنثي عند رأسها.

ويقف المصلون خلفه وينوي في نفسه سراً ويكبر التكبيرة الأولي ويقرأ
بعدها الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ بعدها نصف التشهد الأخير من
أول اللهم صلي علي سيدنا محمد ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت
بالمأثور من الدعاء ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت وللمسلمين
أجمعين ولا يجهر المصلي في صلاة الجنازة بقراءته ولا بدعائه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 12 يونيو 2009 - 7:34




* أشاهد أشخاصا يتوضأون وهم يلبسون الجوربين ولا يخلعونهما لغسل
القدمين. وإنما يكتفون بالمسح عليهما. فهل هذا يجوز. وإذا جاز فهل له شروط
معينة؟

** وصف رسول الله صلي الله عليه وسلم
أحكام الشريعة الاسلامية باليسر في قوله: "الدين يسر لا عسر ولن يشاد
الدين أحدا إلا غلبه".

والتيسير في أحكام الشريعة مقصود من الشارع في قوله: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".


ومن مظاهر التيسير والتخفيف عن العباد مشروعية المسح علي الخفين حيث هو رخصة من الله الذي يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه.


وقد ثبتت مشروعية المسح علي الخفين لما رواه علي بن أبي طالب في قوله:
"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولي بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول
الله يمسح علي ظاهر خفيه وقد نقلت هذه المشروعية عن أكثر من ثمانين من
الصحابة".

ويشترط في المسح علي الخفين أن يكون المتوضئ قد لبسهما علي طهارة
لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر
فأهويت لأفزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والخف الذي يجوز
المسح عليه هو الذي يغطي العضو المفروض غسله في الوضوء فلا يجوز المسح علي
خف غير ساتر للكعبين مع القدم. كما لا يجوز المسح علي خف به خروق كثيرة
كما يشترط بعض الفقهاء في الخف أن يكون مانعا من وصول الماء إلي القدم
سواء كان رقيقا أم سميكا لأن الأصل عدم وصول الماء وما يقال عن المسح علي
الخفين يقال علي المسح علي الجوربين و الجورب هو ما يلبسه الانسان في
قدميه سواء كان مصنوعا من الصوف أو القطن أو الكتان. وقد ذهب جمهور
الفقهاء إلي جواز المسح علي الجوربين بشرطين:

أولا: أن يكون الجورب سميكا لاشفافا ولا يدخل منه شيء إلي القدم.


ثانيا: أن يكون ثابتا علي القدم فلا يحتاج إلي شد أو ربط بشيء خارج منه كرباط من القماش أو المطاط.


بالاضافة إلي ما سبق أن ذكرناه من وجوب لبسه علي طهارة وقد روي أن
رسول الله صلي الله عليه وسلم مسح علي الجوربين وعلي النعلين. كما ثبت أن
الصحابة أيضا مسحوا علي الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان ذلك
اجماعا وهذا يحقق الحكمة في التيسير ورفع الحرج عن المكلفين الذين يشق
عليهم نزع الجوربين في أوقات الشتاء والبرد القارس وفي السفر وما يصاحبه
من الاستعجال ومواصلة السير كما يكون ذلك تطبيقا عمليا لمثل قوله تعالي:
"والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا".

والله أعلم


* تقدم لخطبتي شاب حاملا معه علبة شيكولاتة هدية ووجدت أني أرفضه فما حكم الدين في هذه الهدية؟


** الخطبة هي مقدمة
من مقدمات الزواج. وهي إذا ما تمت لا تعدو أن تكون وعدا متبادلا بين
الطرفين بالزواج مستقبلا .. وبالنسبة لما ورد في السؤال فان ما قدمه
الخاطب من هدايا لمخطوبته فان الأحناف يعتبرون الهدايا هبة يجوز الرجوع
فيها للخاطب الا لمانع كهلاكها أو استهلاكها أو تغير حالها أما إذا كان قد
أهداها قائما وكان موجودا علي حاله فله الحق في استرداده أما لو كانت
الهدية كقطعة قماش فجعلتها ثوبا فليس له أن يسترد قيمته أو بدل قطعة
القماش. وكذلك إذا أهداها فواكه أو علبة شيكولاتة فما يؤكل أو يستهلك فليس
له أن يسترد قيمته أو بدله وهذا هو المعمول به قضاء الآن.

أما المالكية يرون أن الخاطب لا يرجع بشيء أهداه ان كان العدول من
جهته حتي ولو كان باقيا علي حاله ويرجع بكل شيء أهداه لها أما لو كان
العدول من جهتها سواء بقي علي حاله أو هلك أو استهلك فانه يرجع حينئذ
لبدله أو قيمته الا إذا كان هناك عرف يخالف ذلك أو شرط اتفق عليه بينهما
فيجب العمل به وهذا ما نميل إليه ونرجحه والعمل به حيث لا ضرر ولا ضرار.

فهدية الخاطب للمخطوبة بهدف الارتباط وما دام المعني لم يوجد فيجب رد الهدية فان قصد الخاطب مجرد الهدية فلا يحق له الرجوع.


والله أعلم


* قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي الله عنه. ومن
أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فما المقصود من قوله:" أدي الله عنه" وكيف
يؤديها الله عنه؟

** إلي
أصحابها وأنه سيأكلها عليهم. متبعا كافة الحيل للماطلة التي تساعده علي
تحقيق هدفه هذا الصنيع من صاحبه قيض الله تعالي له جزاء من جنس عمله وهو
الاتلاف. وذلك باتلاف نفسه بشتي أنواع البلاد . وفي المال الذي أخذه ناويا
عدم اعادته إلي صاحبه. بأن ينفقه في وجوه التصرفات التي لا تعود عليه
بفائدة بل يذهب هباء ولكن مع تحمل تبعته أمام الله تعالي يوم القيامه
وأمام صاحب المال .

أما من أخذ أموال الناس اقتراضا واستدانة أو ليعمل فيها ناويا
إعادتها إلي أصحابها بعد قضاء مصالحه بها فان الله عز وجل يعينه علي هذا
الأداء في الدنيا بأن ييسر له الحصول علي ما يسدد به هذه الأموال وان لم
يتيسر له ذلك في الدنيا أرضي الله تعالي عنه خصمه يوم القيامة. وقد قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم : "ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد
أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرة كما ورد أن الله تعالي إذا رضي
عن المدين في الدنيا وجاء يوم القيامة يقول المولي جل شأنه لصاحب الحق
انظر إلي أعلي فيجد قصورا علي درة عظيمة من الروعة والجلال فيقول لمن هذا
يارب. فيقول له: لك ان رضيت عن أخيك فيقول قد رضيت يارب. فيقول له عز وجل
. خذ بيد أخيك وادخلا الجنة.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 15 يونيو 2009 - 6:44

*أوصيت أحد الاصدقاء ان يذكرني بالدعاء عند بيت الله الحرام فقال لي سأدعو الله نورانيات اسم الله الاعظم فما هو اسم الله الاعظم؟!


** اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب ولقد
أخفاه الله بين أسمائه لذات الحكمة التي أخفي بها الصلاة الوسطي وليلة
القدر وساعة الإجابة ويقال إن الاسم الأعظم يتمثل في دعوة سيدنا يونس " لإ
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" "87" سورة الانبياء.

ويقال ان بين الاسم الأعظم وبين بسم الله الرحمن الرحيم كما بين بياض
العين وسوادها وقد سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلاً يقول اللهم إني
اسألك بأني أشهد أنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد". فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به اعطي وإذا دعي به
أجاب.

ويقال أيضاً ان اسم الله الأعظم في آية الكرسي وفي الحديث النبوي
الشريف اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين "وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو
الرحمن الرحيم" "163" سورة البقرة وفاتحة آل عمران "الم الله لا إله إلا
هو الحي القيوم" "2" سورة آل عمران مما ذكرنا يا أخي يتضح لنا صعوبة تحديد
اسم معين بعينه من الأسماء الحسني كالاسم الأعظم "قل ادعوا الله أو ادعوا
الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسني" "110" سورة الاسراء.

* لي صديق يجمع بين صلاتي
"الظهر والعصر" وكذا "المغرب والعشاء" تقديما وتأخيراً دون سفر أو مرض..
أو غيره.. وحجته في ذلك ان الدين يسر.. فهل هذا يجوز أم لا ؟!

** روي البخاري ومسلم عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال صلي الله
عليه وسلم بالمدينة سبعاً وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي ظل
الجماعة إلا البخاري وابن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
من غير خوف ولا مطر وعند مسلم في هذا الحديث من طريق سيد بن جبير رضي الله
عنه قال: فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أحداً من أمته.

واخرج الطبراني مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ولفظه "جمع
رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء" فقيل
له في ذلك فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي.

والحديث ورد بلفظ: من غير خوف ولا سفر وبلفظ من غير خوف ولا مطر ولم
يقع مجموعاً بالثلاثة في شيء من كتب الحديث أي بلفظ من غير خوف ولا مطر
والمشهور من غير خوف ولا سفر.

وجاء في رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس في صلاة النبي صلي الله
عليه وسلم بالمدينة سبعاً وثمانياً ان أيوب السختباني سأل أيا الشعثاء
جابر بن زيد الراوي عن ابن عباس وقال له: لعله في ليلة مطيرة قال عيسي
وابن عباس كان يفعل كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم فإن أبا الشعثاء
يقول- كما رواه النسائي- ان ابن عباس صلي الظهر والعصر ليس بينهما شيء
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه النبي صلي الله
عليه وسلم وفي رواية مسلم ان شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب
بعد صلاة العصر إلي أن بدت النجوم ودخل الليل ثم جمع بين المغرب والعشاء
وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه هذا بعض ما ورد من الاحاديث
والآثار في الجمع بين الصلاتين كما يصلي صديقك.

*طلقت زوجتي ثلاثاً وعند سؤالي
لأحد الاصدقاء قال لي يجوز لك أن تعقد عليها عقداً شرعياً من جديد بعد
زواجها شرعاً من رجل آخر ويطلقها فيحل لك الزواج منها فما رأي الدين في
ذلك أحلال أم حرام؟

** هذا الزواج الذي ذكرته اخي المسلم هو
زواج مؤقت قصد به التحليل لا ليعيش معها حياة دائمة كما هو الشأن في
السؤال وقد افتي كثير من العلماء بتحريمه وذلك لقول رسول الله صلي الله
عليه وسلم "ألا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلي يا رسول الله قال هو
المحلل لعن الله تعالي المحلل والمحلل له" وعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: سئل رسول الله عن المحلل فقال: لا إلا نكاح رغبة لا ولسة ولا استهزاء
بكتاب الله عز وجل حتي تذوق عسيلته".

وعن ابن عمر- رضي الله عنه قال: لا أرى محللا ولا محلل له إلا
رجمتهما فسئل ابنه عن ذلك فقال كلاهما زان".. وهذه الاحاديث تفيد ان زواج
التحليل زواج فاسد وباطل وانه من الكبائر الملعون فاعلها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 15 يونيو 2009 - 13:45

* أعجبت باحدي الزميلات وبادلتها الحب وأصبحت لا استطيع الاستغناء عنها وهي غير مسلمة .. وعرضت عليها الزواج .. فهل يجوز ذلك؟ 
**يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية "اليهودية" أو "النصرانية" العفيفة قال تعالي "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين" "5" سورة المائدة ... ومع حل الزواج من الكتابية إلا أنه مكروه لأنه يخشي منه الفتنة في الدين ونشأة الأولاد غير صالحة والمسلمة المتدينة الحريصة علي دينها أفضل للمسلم من أي امرأة كتابية مهما كانت أوصافها هذا ولا يجوز للمسلم ان يتزوج من الوثنية ولا الزنديقة ولا المرتدة عن الإسلام. 
* ما معني قوله تعالي "والنجم والشجر يسجدان" وما معني تسبيح الكائنات الجامدة لله؟! 
**النجم هو النبات الصغير الذي لا ساق له. والشجر هو الذي له ساق. ومعني سجودهما لله هو انقيادهما لله وخضوعهما له فيما خلقا من أجله. فلما كان هذان الصنفان داخلين تحت قدرة الله. خاضعين لها . شبههما القرآن الكريم بالساجد لله. لأن السجود في منتهي الخضوع. 
هذا وقد جاء في القران قوله تعالي "تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبج بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا" "44" سورة الإسراء. 
وقد قال السلف إن التسبيح هنا بلسان المقال . وهذا إن ظهر فيما نطق فهو خفي فيما لا ينطق من الجمادات وأشباهها. 
وقال آخرون: إن التسبيح هنا بلسان الحال وخاصة فيما لا ينطق. لأن هذه المخلوقات فيها من الأدلة والبراهين ما يجعل المتدبر المتفكر يسبح ربه ويمجده ولكن أكثر الناس لا يفقهون. لأنهم لا يتدبرون ولا ينظرون . ولما كانت هذه الأشياء سببا للتسبيح نسب اليها التسبيح علي ضرب من التجوز. 
* أريد أن أعرف قصه ملكة سبأ .. وهل هي من أصل جني أم لا؟! 
** يقول الله تعالي علي لسان هدهد سليمان: "وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم" "22. 23" سورة النمل. يقول القرطبي في "تفسيره ج 13 ص 182" المرأة هي بلقيس بنت شراحيل ثم قال: ويروي أن أحد أبويها كان من الجن. قال ابن العربي: وهذا أمر تنكره الملاحدة ويقولون : الجن لا يأكلون ولا يلدون. كذبوا. فذلك صحيح ونكاحهم جائز عقلا. فإن صح نقلا فبها ونعمت . وذكر القرطبي حديث مسلم في أنهم يأكلون. عندما قدم وفد من الجن علي النبي وقال: "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما" كما جاء في البخاري أن العظم من طعام الجن . كما قال القرطبي : إن نكاحهم مذكور عند تفسير قوله تعالي في سورة الإسراء: "وشاركهم في الأموال والأولاد" "64" سورة الإسراء. "ج 10 ص 289". "راجع صفحة 256 من المجلد الثاني من هذه الموسوعة" وقال القرطبي . كانت أم بلقيس من الجن يقال لها : "بلعمة بنت شيصات" وذكر في "ص211" نسبها الي سام بن نوح. أن أباها واسمه "السرح" تكبر علي الملوك ولم يتزوج منهم فزوجوه امرأة من الجن يقال لها "ريحانة بنت السكن" فولدت له "بلقمة" وهي بلقيس. وذكر عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كان أحد أبوي بلقيس جنيا" ولما مات أبوها تملك رجل فاجر فتزوجته بلقيس وقتلته وهو سكران فنصبوها ملكة عليهم. وذكر كلاما آخر أن أباها تزوج جنية ولدتها. ثم قال في صفحة 213: إن المارودي قال: والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول لتباين الجنسين واختلاف الطبعين... 
ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف وقال القرطبي : إن التزاوج لا يحيله العقل مع ما جاء في الخبر وأشار الي أدلة ذلك من أرادها فليراجعها. 
هذا بعض ما قيل . ولا يضرنا الجهل به.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 16 يونيو 2009 - 18:22


* تقدمت لخطبة احدي الفتيات وهي
ملتزمة وشقيقها يرفض قيامي بالنظر إليها.. وقد طلبت رؤية وجهها في وجود
الاسرة.. لكنهم يرفضون وبكل إصرار.. فما رأي الدين في ذلك؟!

** يباح
للخاطب أن ينظر إلي من يريد الزواج بها إلي الوجه والكفين مع حضور ذي محرم
لأن ذلك مما يجعل الحياة الزوجية محفوفة بالسعادة والهناء...

أما الوجه يستدل بالنظر إليه علي الجمال أو الدمامة وأما الكفان
فلأنه يستدل بهما علي خصوبة البدن أو هزله وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب
فيه.... عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه.... أن رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال:"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها بعض ما
يدعوه إلي نكاحها فليفعل" قال جابر... فخطبت امرأû من بني سلمه اختبئ لها
حتي رأيت منها بعض ما دعاني إليها.. رواه أبو داود

وعن المغيرة بن شعبة" أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلي الله عليه
وسلم أنظرت إليها؟ قال:لا قال: انظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما أي
أجدر أن يدوم الوفاق بينكما" رواه النسائي وابن ماجة

أما بقية الصفات الخلقية فتعرف بالوصف والاستيصاف والتحري أو بواسطة
بعض أفراد ممن هم ثقة من الأقرباء كالأم والأخت والعمة والخالة وقد بعث
النبي صلي الله عليه وسلم أم سليم إلي المرأة فقال:"انظري إلي عرقوبيها
وشمي معاطفها ناصية العنق وفي رواية شمي عوارضها أي الأسنان في عرض الفم
والمراد به اختبار رائحة الفم" رواه أحمد والحكم والمرأة أيضاً أن تنظر
إلي خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها قال عمر بن الخطاب رضي الله
عنه...."لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم
منهن"

* هل يجوز لي أن اقترض مبلغا من
المال لأداء فريضة الحج.. خاصة وقد اشتقت لزيارة بيت الله الحرام؟!

** ان الحج إلي بيت الله من فرائض الإسلام الخمسة: تجب علي كل مسلم
ومسلمه:

ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة.. ومما تتحقق به أن يكون المكلف صحيح
البدن فإن عجز عن الحج لشيخوخته او زمائه مرة لا يرجي شفاؤه لزمه احجاج
غيره ان كان له مال بان كان يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفي من يعول
كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من مطعم وملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتي
يؤدي الفرض ويعود.

والإنابة في الحج أجازها فقهاء مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة
ويشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه وأن يحرم بحجة
واحدة ناوياً الإنابة في إحرامة وتلبيته وفي كل مناسك الحج.

وفي الاقتراض للحج: روي البيهقي بسنده عن عبد الله بن أبي اوفي: قال
سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج ايستقرض للحج؟ قال:
لا.

ومعني ذلك أن المسلم لا يطالب بأن يقترض لأداء فريضة الحج لأنه طالما
أن المال لا يكفيه. فلا يعتبر مستطيعاً وقد قال الله تعالي "لا يكلف الله
نفسا إلا وسعها" "286" سورة البقرة.

* أنا طالبة بالثانوية العامة
ولي زميلات يلجأن إلي أحد العرافين لعمل أحجبة تسهل لهن الامتحان.. فما
حكم الاسلام في كل من يلجأ لمثل هذا العمل أو إيذاء الآخرين؟!

** السحر هو
تسخير الجان للإضرار بخلق من مخلوقات الله تعالي والسحر محرم في الإسلام
ولا يجوز فعله لما فيه من الأضرار بالغير ولما فيه من التلفظ بألفاظ محرمة
تخرج الإنسان عن الإيمان.

والساحر لا يملك أن يجعل الامتحان سهلاً ولكن الفوز بالنجاح لا يتحقق
إلا بالجهد والعرق والمذاكرة والمواظبة والاجتهاد "فمن طلب العلا سهر
الليالي" وكان ابن مسعود يردد ويقول من أتي ساحراً أو عرافاً فصدقة فقد
كفر بما أنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم... والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 18 يونيو 2009 - 12:41


*

هناك حالات تطرأ في المجتمع يكثر فيها الموتي. سواء كان في حالات
الكوارث. أو في حالات الأمراض السارية ـ كما يسمونها ـ كالطاعون. أو
الكوليرا أو أنفلونزا الخنازيز. فماذا يفعلون مع كثرة الموتي في الغسل
والتكفين وحفر القبور؟

** اخرج الإمام مالك في الموطأ في باب النهي عن البكاء علي الميت قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم : "الشهداء سبعة سوي القتل في سبيل الله:
المطعون شهيد. والغريق شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد. والمبطون شهيد.
والمحروق شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيدة" أفاد
هذا الحديث أن أصحاب الكوارث من اهل التوحيد شهداء في الآخرة ولهم ثواب
الشهيد. أما في الدنيا فيغسلون ويكفنون ويصلي عليهم ويعاملون معاملة سائر
الأموات والمبطون. الذي يموت بداء البطن. والغريق. والحريق. ومن مات بذات
الجنب. والمرأة تموت بجمع. أي بنفاس. فمثل هذا يسمي شهيد الآخرة. وليس
بشهيد في الدنيا. وهذه انواع الشهادة.

أما الغسل إن كان الموت في وباء فلا يقوم بالغسل إلا من يحمل أدوات
الوقاية من هذا المرض حتي لا يضر المغسل نفسه. وكذلك لا يقوم بالتكفين إلا
من يأخذ بأسباب الوقاية من هذا المرض والتي صنعها لهم أهل التخصص في هذه
الأمراض.

وفي حالة كثرة الموتي. ومشقة حفر قبر لكل فرد يجمع الاثنين والثلاثة
والأكثر في القبر الواحد. ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن الي جهة القبلة. ثم
الذي يليه ثم الذي يليه .. وهكذا ويجمع الرجال مع الرجال. والنساء مع
النساء. والصبية الصغار دون السابعة حيثما دفنوا.

* هل يجوز للمرأة تربية أظافرها
وتطويلها للتجميل .. وما حكم طلاء الاظافر "المانيكير" .. وما هي عورة
المرأة في الصلاة؟

** وضع
المانيكير في الأظافر جائز إذا كان للزوج بشرط ازالته قبل الوضوء لأنه
حائل يمنع وصول الماء الي البشرة حتي تتمكن من أداء الصلاة.. وبالنسبة
لتقليم الاظافر وتهذيبها فهذه من سنن الفطرة التي يجب الالتزام بها.

وبالنسبة لعورة المرأة في الصلاة فان عورتها عند جمهور الفقهاء هي
جميع البدن ما عدا الوجه والكفين .. ويري الحنفية أن القدمين ليسا بعورة
وحجتهم في ذلك انه كما اباح الله سبحانه وتعالي كشف الكفين للحاجة ولازالة
المشقة فانه ايضا اباح كشف القدمين لهذا السبب وهو الحاجة وازالة المشقه.

* ما معني قوله تعالي "وما جعلنا القبلة
التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علي عقبيه وان كانت
لكبيرة الا علي الذين هدي الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس
لرؤوف رحيم" .. وما سبب نزول هذه الآية؟

** قال ابن كثير رحمة الله: إن الله لما أمر المؤمنين بالتوجه الي بيت
المقدس ثم حولهم الي الكعبة شق ذلك علي نفوس طائفة من اهل الكتاب وبعض
المسلمين فأنزل الله تعالي بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد انما هو طاعة
الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما يشرع فهذا هو
البر والتقوي والإيمان الكامل وليس في لزوم التوجه الي جهة من المشرق او
المغرب بر ولا طاعة ان لم يكن عن أمر الله وشرعه عن ابن عمر رضي الله
عنهما قال: " بينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء اذ جاء رجل فقال : قد
انزل علي النبي صلي الله عليه وسلم قرآن وقد أمر ان يستقبل الكعبة
فاستقبلوها فتوجهوا الي الكعبة" قال ابن كثير : وهذا يدل علي كمال طاعتهم
لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم اجمعين.

وقال الإمام البغوي في سبب نزول قوله تعالي: "وما كان الله ليضيع إيمانكم" "143" سورة البقرة:


ان حيي بن اخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: اخبرونا عن صلاتكم
نحو بيت المقدس ان كانت هدي فقد تحولتم عنها وان كانت ضلالة فقد دنتم الله
بها ومن مات منكم عليها فقد مات علي الضلالة. فقال المسلمون: إنما الهدي
ما أمر الله به والضلالة ما نهي عنه قالوا: إنما شهادتكم علي من مات منكم
علي قبلتنا. وكان قد مات قبل ان تحول القبلة الي الكعبة من المسلمين اسعد
بن زرارة من بني النجار والبراء بن معرور من بني سلمه وكانوا من النقباء
ورجال آخرون فانطلقت عشائرهم الي النبي صلي الله عليه وسلم وقالوا له : يا
رسول الله قد حرفك الله الي قبلة ابراهيم فكيف باخواننا الذين ماتوا وهم
يصلون الي بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالي : "وما كان الله ليضيع ايمانكم"
"143" سورة البقرة . يعني صلاتكم الي بيت المقدس.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 19 يونيو 2009 - 11:02

* والدتي مريضة بالشلل الرباعي ولا تستطيع أن تتوضأ فهل يجوز لها الصلاة دون وضوء؟ 
**الوضوء للصلاة من الخصائص المفردة للأمة الإسلامية لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لكم قيما ليست لأحد من الأمم تردون عليّ غرا محجلين من آثار الوضوء". 
والوضوء فرض مرتبط بالصلاة فلا تجوز الصلاة بغير وضوء.. ولم يحدث ان صلي رسول الله بغير وضوء وقال: "لا تقبل صلاة من أحدث حتي يتوضأ أي بالماء أو ما يقوم مقامه". 
وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه ان الصعيد الطيب أي التراب ونحوه وضوء للمسلم فأطلق علي التيمم أنه وضوء لكونه أنه قام مقامه عند عدم الماء أو عدم امكان استعماله لمرض أو نحوه.. كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور". 
وإذا كانت الشريعة السمحة قد قبلت الأعذار الداعية إلي التخفيف فقد دعت أصحاب هذه الأعذار أن يأتوا من الفرائض بقدر استطاعتهم لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". 
ويفهم من هذا الحديث النبوي الشريف ان الفرض لا يسقط سقوطاً كاملاً بالأعذار ولكن يتم التخفيف من حجمه أو من صور أدائه فمن كان مريضاً أو مصاباً كما ورد في السؤال فإننا نسأل الله تعالي له العافية ولكن يأتي بأركان الصلاة التي يستطيعها لقول رسول الله: "صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلي جنب توميء إيماء". 
فها نحن نري من ذلك ان الصلاة لم تسقط عنه لكنه يأتي فيها علي قدر استطاعته وهكذا الوضوء فإن من سننه للمسلم ان ينوي الشخص وضوءه بنفسه من غير معاونة أحد لحديث ابن عباس: "كان رسول الله لا يكل طهوره إلي أحد". 
غير ان العذر أباح للعاجز ان يستعين بغيره عند الوضوء وقد تصل هذه الاستعانة إلي درجة الوجوب إذا لم يمكن التطهر إلا بها ولكل أجره. 
ولا حرج في ذلك ولا غضاضة وإذا كانت أطراف المريضة مصابة بالارتعاش عاجزة عن الوضوء كما هي الحالة التي أمامنا. 
ومع دعائنا للمريض وللعاجز فإن يسر الدين يتمثل في التخفيف ورفع الحرج.. والله أعلم. 
* زوجي غيور جداً عليّ ودائماً يسألني عن علاقاتي العاطفية بأحد قبله.. علماً بانني كانت لي علاقات بأحد الزملاء بالجامعة وحفاظاً علي حياتي الزوجية اكذب عليه فما حكم الدين؟ 
** الاصل في الكذب هو الحرمة لما فيه من مضار علي الفرد والأسرة والمجتمع فالإسلام يحذر من الكذب بوجه عام ويعده من خصال الكفر والنفاق ومع ذلك فهناك كذب مشروع لا يأثم فاعله وهو الكذب في الحرب لأنها تحتاج إلي الخداع والتمويه لتحقيق النصر كما يشرع الكذب الذي يرجو به المرء نفع نفسه ولا ضرر فيه علي غيره ككذب الرجل لامرأته فيما يقوله لها عن حبه ليصلحها ان كانت غضبي كما يشرع الكذب لرفع مظلمة عن أحد كأخفائه وانكاره عمن يريد قتله أو الحاق الضرر به ظلما وقد استدل العلماء علي هذا المعني في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم: يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الاصلاح بين الناس والرجل يقول القول في الحرب. والرجل يحدث امرأته. والمرأة تحدث زوجها فمن اراد الاصلاح بين الخصمين جاز له الكذب من زيادة في الكلام الطيب أو بشيء من تزيين الكلام علي الآخر وانكار ما قاله احدهما في الآخر من سب واهانة وكذلك اجاز الشرع للمسلم ان يكذب حتي لا يكشف الاسرار ولا يقول المعلومات عن جيش المسلمين بل الواجب اخفاء ذلك عن العدو لأن الحرب خدعة وكذلك يجوز للزوج أو الزوجة من كلام في المبالغة ان لا يخبر احدهما الآخر عن ماضيه العاطفي. ومن الحكمة والصواب ان لا يبوح الواحد للآخر عن مشاعر واحاسيس حين يكون الصدق فيها مساً لمشاعر الآخر وذلك ابقاء علي الحياة الزوجية واستمراراً فيها ومنعاً لهدمها وحفاظاً علي بقاء الأسرة. 
والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 19 يونيو 2009 - 19:00


* ما حكم رجل طلق امرأته ولم يدر هل طلقها مرتين أم ثلاثا فما حكم هذا الطلاق؟


**الشك في عدد الطلقات الواقعة في هذه الحالة يفسر لصالح الأسرة ومن هنا
فان من طلق زوجته ولم يدر هل طلقها مرتين أو ثلاثاً فالاتجاه هناك إلي
اعتباره طلقها مرتين لأن ذلك في مصلحة الأسرة.


*ما حكم مزاولة النساء للرياضة وهل هناك شروط وضوابط لتلك الرياضة؟


** الرياضة مشروعة للرجال والنساء علي السواء وضوابطها أن يراعي فيها
الآداب والقيم والأخلاقيات التي حضت عليها شريعة الإسلام والا يترتب عليها
خروج شائن عن قيم وأخلاقيات المجتمع أو الدعوة إلي عصبية جاهلية من وراء
تلك المسماه بالرياضة.

وعليه فان ممارسة النساء للرياضات التي تتعري فيها الأجسام بحكم
طبيعة اللعبة كالسباحة والجمباز حرام شرعا إذا كان ذلك بمرأي من الرجال
وفي حضرتهم.

والرياضة التي يترتب عليها تغيير في هيئة المرأة كرفع الأثقال وكمال
الأجسام والرياضات العنيفة بأنواعها حرام لما يترتب عليها تغيير في خلق
الله وتغيير الشكل الأنثوي للمرأة إلي الترجل وقد لعن الله المخنثين من
الرجال والرجلة من النساء وأيضا لما فيه من تغيير لطبيعة المرأة وكذلك ما
يتبع الرياضة من تردد البنات علي بعض الأندية واتخاذ الأخدان - "الأصدقاء"
والسهر حتي وقت متأخر خارج المنزل وسفر البنات بدون محرم لأماكن نائية
والمبيت بها بلا محرم أو رفقة مأمونة لتأدية بعض اللقاءات أو ما يسمي
"البطولات" كله حرام لما يترتب عليه من مخالفات شرعية - أما ما خلاف ذلك
فالأصل فيه الاباحة - روي أحمد وأبوداود ان النبي - صلي الله عليه وسلم -
مارس رياضة العدو "الجري" مع السيدة عائشة رضي الله عنها فسبقته مرة ثم
سبقها أخري وقال هذه بتلك.

* ما حكم من تزوج امرأة قبل انتهاء العدة؟


** زواج المرأة قبل انقضاء عدتها حرام شرعاً
لقوله تعالي: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب أجله" وقد صح ان
رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لما سئل عن رجل يريد أن يتزوج امرأة
حاملا - تريث ولادتها - فقال: هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه
وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ رواه مسلم ج1ص14 شرح النووي -
وقد عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تزوج امرأة قبل انقضاء عدتها وفرق
بينهما وجعلهما محرمة عليه إلي الأبد ووضع القاعدة في ذلك ان الرجل إذا
تزوج المرأة قبل انقضاء عدتها ولم يدخل بها فرق بينهما وتكمل عدتها من
الأول ويعتبر الثاني خاطباً - وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية
عدتها ويحرم عليها تحريماً أبديا هذا الثاني ويراجع في هذا المولي بشرح
السيوطي ج2ص9

*ارضعت جارتنا ابنتنا ثم رزقنا بعدها بولد وهي رزقت ببنت ونريد أن نزوج ابننا لابنة جارتنا فما الحكم؟


** مادام الولد لم يرضع من تلك الجارة ومادامت زوجتك لم ترضع ابنتها أي
لم يجتمع الاثنين علي ثدي واحد فيجوز زواج ابنك من ابنة جارتك أما الحرمة
في الزواج فتقع علي ابنتك وأصولها وفروعها أي أبنائها وآبائها إذا قدر ان
لهذه الجارة ابنا فلا يجوز زواجه من تلك اللبنة لانها هي التي اجتمعت مع
المراد تزويجه علي ثدي واحد لانه بالرضاعة صارت ابنة للمرضعة.


* لدي محل تجاري وأريد اخراج الزكاة فكيف أزكي علي هذا المال؟


** يقوم المال الناتج من زكاة عروض التجارة كما يلي:


أولا: أصول الأموال وهو المحل ذاته المعد لفض التجارة وليس عليه زكاة.


أما الأموال المتداولة من البضاعة والديون المستحقة فيتم طرح الديون
والمستحقات وما يخرج فهو رأس المال فبعد سداد الديون والمستحقات يخرج لنا
رأس المال وهو ما عليه الزكاة وتخرج الزكاة من نفس السلعة أو من قيمتها
وتقوم السلع بسعر الجملة وهو خلاف سعر البيع وسعر الشراء.

*ما حكم الاشتراك في احدي القنوات الفضائية المشفرة بدفع أجر مقابل
مشاهدة برامجها الرياضية أو الترفيهية علما بأنه لا يتعارض مع أداء
الفرائض والواجبات في أوقاتها؟

** هذا عقد مستوف لأركانه فأنت تدفع مبلغا من
المال مقابل خدمة تأخذها بدون غش ولا تدليس فهذا عقد مباح ومادمت تراعي في
الانتفاع بالخدمة مراعاة الفرائض والواجبات والبعد عن المشاهدات الفاضحة
فلا بأس بذلك.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 20 يونيو 2009 - 6:49


* حججت بيت الله الحرام وبعد
عودتي من الحج فوجئت بمقاطعة أمي واخوتي دون سبب يذكر بالرغم من اني اعطف
علي الجميع لأني ميسورة الحال وابني متوفي وقد مرض زوجي مرضا شديدا ولم
يأت أحد منهم لزيارته فقاطعتهم معاملة بالمثل. فهل هذا حرام؟

** لا
تيأسي أيتها الأخت المسلمة من مقاطعة اخوتك وامك واعلمي ان صلة الرحم
الحقة لا تكون إلا بصلة من قطعك فقد روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي
الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "ليس الواصل بالمكافئ
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها" فلا تعامليهم بمثل فعلهم معك فإن
أحسنوا فأحسني وإن أساءوا فأحسني أيضا.

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله ان لي
قرابة اصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون عليّ
فقال: "ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولايزال معك من الله ظهير عليهم
مادمت علي ذلك" واعلمي ان افضل الصدقة الصدقة علي ذي الرحم الذي يضمر
عداوته في باطنه. مصداق ذلك ماروي عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها ان
النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أفضل الصدقة علي ذي الرحم الكاشح"..
والكاشح هو الذي يضمر عداوته في معني قوله: "وصل من قطعك "واعلمي ان لك
الأجر والمثوبة من الله تعالي وعليهم الوزر جزاء ما يقدمونه لك من قطيعة
وإساءة واجعلي كل سلوكك تجاههم بمثابة الشكر لله تعالي حيث وفقك لأداء
فريضة الحج فلا تضيعي ثوابها.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 21 يونيو 2009 - 13:16

* هل العمل من الإيمان .. وهل صحيح أن خير العمل ما كان بيد الإنسان؟
** إن الله تعالي يحب الإنسان صاحب الصنعة أو الحرفة ورسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب علي ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه" وقال صلي الله عليه وسلم "اليد العليا خير من اليد السفلي" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "الأسواق موائد الله تعالي فمن أتاها فأصاب منها" أي أصاب منها حلالا طيبا بارك الله فيها فالحرفة مشروعة لعمارة الدنيا والحرفة أنواع منها حرفة التجارة والزراعة والصناعة ولها مصادر للكسب الحلال مثل الاستخدام والإعارة والميراث والهبة وما عدا ذلك يعتبر من المصادر الآثمة مثل الرشوة وهي ما تعطي بقصد الحصول علي منفعة دنيوية فمن أخذها فقد أثم لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لمن بعثه علي الصدقات الازد عندما جاء للرسول صلي الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا لي فقال له الرسول الكريم العفيف عندما سمع منه ذلك "ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتي تأتيك هديتك إن كنت صادقا" ثم قال "مالي أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا لي هدية ألا جلس في بيت أمه ليهدي له والذي نفسي بيده لا يأخذ منكم احد شيئا بغير حقه إلا أتي الله يحمله فلا يأتين أحدكم ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر ثم رفع يديه الي السماء حتي ظهر بياض إبطه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد" وسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن السحت فقال يقضي الرجل الحاجة فتهدي له الهدية وشفع سيدنا مسروق رضي الله عنه شفاعة فأهدي له المشفوع له جارية فغضب سيدنا مسروق وردها وقال لو علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاجتك؟ ولا أتكلم فيما بقي منها.
فينبغي للعامل المسلم أن يتخذ حرفته سلوكا مشروعا ربانية للكسب الحلال الذي يتعيش منه فإنها تحفظ الكرامة وتعين علي الطاعة وتساعد علي رفع مستوي الأمة والأسرة ولقد قال سليمان الدراني "ليست العبادة ان تصف قدميك وغيرك يقوت لك ولكن ابدأ برغيفك فأحرزه ثم تعبد وقال سيدنا لقمان عليه السلام لأبنه يا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابته رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته.
* ما حكم إقامة السرادقات للميت لاستقبال المعزين والتباهي بالانفاق عليها واحضار قاريء مسموع مشهور وتقديم الاطعمة .. وما حكم تأخير الميت لاجتماع الناس؟
**إن المشروع عند الموت الإسراع بالتجهيز والجنازة للدفن بعد ان يمضي الوقت الذي يغلب علي الظن فيه ان الوفاة قد تحققت .. يقول الرسول صلي الله عليه وسلم "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وان تك غير ذلك فشر تلقونه عن كاهلكم" رواه الترمذي وبذلك لا يشرع تأخير الدفن حتي يجتمع الناس .
أما إقامة السرادقات والتباهي بإقامتها واحضار القارئين المسموعين لها وتقديم الأطعمة كل ذلك غير مشروع لما فيه من الإسراف في الأموال والفخر علي الناس والإضرار بالقصر من ورثة الميت إذ أن صرف الأموال في ذلك محرم وصرف أموالاً القصر في ذلك أشد حرمة.
أما المشروع فهو أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت فذلك نوع من المواساة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لما قتل جعفر بن أبي طالب "اصنعوا لآل جعفر طعاما" رواه الخمسة إلا النسائي فصنيعة الطعام من أهل الميت للناس غير مشروعة.. والله أعلم.
*أنا فتاة بالسنة النهائية بالجامعة تقدم لخطبتي شاب مستقيم ذو خلق ودين وفي نفس الوقت مساو لنا اجتماعيا فضلا عن أدبه الجم ولكنه لا يحمل شهادة عليا وإذا كان علي جانب لا بأس به من الثقافة الإسلامية وقد رفضه والدي بحجة أنه لا يحمل شهادة جامعية مثلي فماذا أفعل هل أرفضه لمجرد أنه لا يحمل شهادة أم أعارض والدي وأوافق عليه؟ وهل الشهادة العليا هي الميزان الذي يوزن به الرجل؟
** قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت لقد أعطي الإسلام للمرأة حرية اختيار من ترغب الزواج منه فلا يجوز أن ترغم علي الزواج بغير إذنها ولا يتم العقد إلا بموافقتها ورضاها مادامت تحسن الاختيار روي أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية اتت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلي الله عليه وسلم.. فلا يجوز للأب أن يجبر ابنته علي الزواج وهي كارهة بل لابد من أخذ رأيها أو العمل علي اقناعها مع مراعاة الكفاءة واذا كان اختيار الزوجة الصالحة مطلوبا بالنسبة لمن يريد الزواج فإن اختيار الزوج الصالح له ان يراد الزواج منها اشد طلبا روي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وعلي والدك ان يوافق علي خطبة ذلك الشاب المتدين مادام المستوي الاجتماعي علي حد سواء ولا يجعل عدم حصوله علي الشهادة العليا حائلا دون تحقيق رغبتك وخاصة أن الشاب علي خلق.. ويجب عليك الاستعانة ببعض العقلاء من أهلك لإقناع والدك بالموافقة علي هذا الشاب.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف بديعة الإثنين 22 يونيو 2009 - 20:17

" ميراث المطلقة"



س: هل ترث المرأة المطلقة الذي توفي زوجها فجأة وكان قد طلقها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة؟

ج: المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فأما ان يكون الطلاق رجعي أو غير رجعي فإذا كان الطلاق رجعيا فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة والطلاق الرجعي هو ان تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة فإذا مات زوجها فإنها ترثه لقوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا صلحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)،سورة البقرة الآية 228 ، وقوله تعالى: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) سورة الطلاق الآية 1 فقد أمر الله سبحانه وتعالى المرأة المطلقة ان تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ، وقال سبحانه: ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)، يعني به الرجعة أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائنا مثل ان يكون الطلقة الثالثة أو أعطت الزوج عوضا ليطلقها أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهما بقصد حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج فإنها ان تزوجت فلا ارث لها.





"هل ترث المرأة التي لم يدخل بها"



س: خطب شخص ما فتاة بكر وتم العقد وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلف وراءه تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا احد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها فهل ترثه وهو لم يدخل بها؟

ج: نعم ترثه وان كان لم يدخل بها وذلك لعموم قوله تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين)، فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنها ورثته ولزمتها عدة الوفاة وان لم يدخل بها ولها المهر كاملا وما زاد على ميراثها من تركته فانه يكون لأولى رجل ذكر وفي هذه المسالة التي سئل عنها السائل حيث لم يوجد لهذا الميت احد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبات فان ما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال لان بيت المال جهة يؤول إليها كل مال ليس له مالك معين.





"امرأة عقد عليها ابن عمها ثم توفي قبل الدخول بها هل عليها حداد وهل ترث"



س: لي أخت تبلغ من العمر 14 سنة وعقد لها على ابن عمها في بعقد قران ولكن الله قضى على ابن عمها فتوفي فأرجو إفادتي هل يحق لها الحداد كاملا أو نصفه أو لا يحق لها وهل ترث من ملكه علما بأنه لم يدخل عليها بتاتا ولم يأتيها منه أي شيء لا حلي ولا غير ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فانه عليها الحداد ولها الإرث لقوله تعالى : ( والذين يتوفن منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) سورة البقرة الآية 234 ، لم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها بل أطلق الحكم في الآية فعمهن جميعا وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة انه قال : ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا)، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين المدخول بها وغير المدخول بها وقال تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولدا فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ) سورة النساء آية 12 ولم يفرق عز وجل بين المدخول بها وغيرها فدل على ذلك ان جميع الزوجات يرثن أزواجهن سواء كن مدخولا بهن أو غير مدخول بهن ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك كالرق والقتل واختلاف الدين.
بديعة
بديعة
مشرف (ة)
مشرف (ة)

انثى عدد الرسائل : 6241
العمر : 38
Localisation : الدارالبيضاء
Emploi : موظفة
تاريخ التسجيل : 03/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف بديعة الإثنين 22 يونيو 2009 - 20:20



س: هجرني زوجي منذ عدة أعوام دون سبب واضح وبلا حتى نفقة علي وعلى أبنائي واضطررت لإقامة دعوى خلع ضده في المحكمة وكان ذلك قبل سنتين تقريبا ، وتعبت من مواصلة دعواي ، لأن زوجي لا يحضر الجلسات ، فما هي اقصر الطرق النظامية لأحصل على الخلع وهل من حقي المطالبة بالتعويض من الزوج لما لحقني من ضرر؟؟؟.



ج : بما أن الطلاق حق بيد الزوج فان حق الفسخ أو الخلع حق شرعي للمرأة بلا نزاع ، كما شبه الفقهاء الزوجة التي تطالب بخلعها من زوجها كالأسير الذي يفتدي نفسه بالمال لكي يحصل على حريته بشرط أن ترد الزوجة لزوجها حديقته أي المهر الذي قدمه لها ، كما نص البند أولا من قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكــة المكرمــة فـي الفتـرة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م على أن : (الخلع طلب المرأة فسخ عقد زواجها بعوض، وهو مباح، ومندوب في حق الزوج الاستجابة لطلب الزوجة إذا وجد ما يدعو إليه من ظلم الزوج، أو تقصيره في أداء الواجبات الزوجية الشرعية، أو كراهية المرأة البقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه ) ، كما جاء في البند الثالث بأنه : (يحرم على الزوج عضل زوجته لتفتدي نفسها لقوله تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ، أي أنه لا يجوز للرجل أن يستغل المرأة ويساومها من أجل أن تدفع له أكثر من مهرها لأن مثل التصرف يعد من الغبن الفاحش الذي ترفضه شريعتنا الإسلامية الغراء وذاك كله أولا.



أما ثانيا : فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه : (يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد ) ، وبعض القضاة يحكم بالخلع غيابيا في حال تم إبلاغ الزوج بالطرق النظامية وعدم حضوره وبعض القضاة يرفض الحكم الغيابي في المسائل الزوجية إلا بحضور الزوج وهذا كله يعتمد على قوة حجة الزوجة ومدى إثباتها للضرر الذي ألم بها من الزوج .



ثالثا : من حقك شرعا ونظاما المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بك من الزوج بجميع وسائل الإثبات المعروفة والمعترف بها شرعا ونظاما ، كما أن النفقة من حقك أيضا طيلة سنوات الهجر بشرط ألا تكوني ناشزا أي عاصية لزوجك ومن حقك المطالبة بنفقة أبنائك.



س: رفعت قضية طلب خلعي من زوجي إلا أن الزوج رفض طلاقي إلا بعد تنازلي عن حضانتي لأبنائي فوافقت تحت تأثير الوضع النفسي المنهار الذي عانيته ، فما السبيل إلى حصولي على حضانة أبنائي؟.



ج : هذا الشرط باطل والخلع صحيح ، استنادا لاتفاق الفقهاء الذين قرروا أنه إذا خالعت الأم زوجها على أن تتنازل عن حضانتها لأبنائها لصالحه ، صح الخلع وبطل الشرط ، واستدلوا بحكم أبو بكر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب بعاصم ابنه لأمه وقال له : " ريحها وشمها ولطفها خير له منك " ، كما أن حضانة الأم لأبنائها في السنوات الأولى من أعمارهم مقررة لها بالإجماع ، كما أنه من الواضح لي انك قد وافقت على الشرط تحت تأثير الإكراه ، والقاعدة الشرعية تنص على أن كل فعل يرتكبه الإنسان وهو مكره عليه فالفعل باطل ويبطل معه كل تصرفاته القانونية والشرعية فوقوع الإنسان تحت تأثير الإكراه يجيز له النطق بكلمة الكفر استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وبالتالي فما يسقط في الأعظم يسقط في الأصغر.



س: طلقني زوجي الطلقة الأولى فهل لي نفقة ؟



ج: نعم لك النفقة حتى تنتهي عدتك ، فالزوجة المعتدة عدة الطلاق الرجعي هي بحكم الزوجة حتى تنتهي عدتها ولا يجوز خطبتها أو حتى التلويح بذلك.



س: طلقني زوجي الطلقة الثانية وأثناء العدة توفي زوجي فهل ارثه؟



ج: نعم ترثينه شرعا وتنتقلين من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .



س: طلقني زوجي دون علمي ، وكنت قد مكنته من نفسي عدة مرات ثم فوجئت بأنه قد طلقني فما العمل؟



ج : مسائل طلاق الزوجات دون علمهن يرجع للقاضي فحكم القاضي يقطع الخلاف في المسائل الاجتهادية ، هذا من جهة ، وان كان طلاقك منه الطلقة الأولى أو الثانية ثم راجعك أثناء العدة فأنتي زوجته فالزوجة المعتدة عدة الطلاق هي بحكم الزوجة أن لم يكن طلاقها الطلقة الثالثة أو تكون عدتها قد انتهت ، وهذا من جهة أخرى كما أن الزوجة التي يطلقها زوجها الطلقة التي تكون الأولى أو الثانية لا يجوز لها شرعا مغادرة المنزل بل يجب عليها البقاء بمنزل زوجها وأن تتزين له وتحاول ترطيب قلبه عله يراجعها ، وهذا من سماحة الإسلام في الحفاظ على تماسك الأسرة والتي هي النواة الأولى في المجتمع من التصدع والتشتت والضياع ، وإذا كانت طلقتك الثالثة فهو بلا شك آثم وتجب معاقبته شرعا استنادا لفتوى سماحة مفتي الديار السعودية رحمه الله محمد بن إبراهيم في الفتوى رقم 409 وتاريخ 8/7/1379 هـ : ( تعزير المتهمين واجب لان التعزير مشروع للتأديب وحفظ الأمن وحماية الأعراض ورجل مخوف غير مأمون يتعين تعزيره).



س: حصلت أخيرا على طلاقي من زوجي لسوء سلوكه ومعاملته لي فهو من أرباب السوابق وأخشى على أبنائي خاصة البنات من الضياع وحرماني من رؤيتهم في حال انتقال حضاتنهم لأبيهم بعد بلوغهم سن السابعة فما العمل ؟.



ج: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) كما أن الفقهاء قد أجمعوا على أن الأم أحق بحضانة الطفل سواء كان ذكر أو أنثى إذا طلقت من الأب ، والحضانة مصلحة وليست حقا مكتسبا لأي من الأبوين ، فلا حضانة لفاسق ، إنما هي للأصلح ، والتخيير للمحضون لا يكون إلا إذا استوى الأبوان في صلاح الحال والاستقامة ، أي أن التخيير ليس قاعدة مطلقة في الاسلام ، ولا يكون التخيير إلا على شرطين هما : أن يكون الأبوان من أهل الحضانة ، وأن يكون الغلام عاقلا فإذا كان معتوها بقي عند الأم أما إن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وبالتالي لا عبرة لاختيار الطفل في هنا لأنه ضعيف العقل ويؤثر البطالة واللعب ، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا يؤخذ باختياره وكان في حضانة من هو أصلح لحاله ، كما أن زواج الأم من قريب المحضون لا يسقط حضانتها ، أما الأجنبي فيسقطها ، وفيما يخص حضانة البنت فقد ورد عن ابن تيميه يرحمه الله في فتاواه ( 34/ 131 ) قوله : ( إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها ضرر ، فلو قدر أو ثبت انه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تقدم في هذه الحال ، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب ) ، كما قال يرحمه الله أيضا في موضع آخر من فتاواه ( 34/ 132) : ( وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها ولا تعمل لمصلحتها بل تؤذيها وتقصر في حقها وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا .
بديعة
بديعة
مشرف (ة)
مشرف (ة)

انثى عدد الرسائل : 6241
العمر : 38
Localisation : الدارالبيضاء
Emploi : موظفة
تاريخ التسجيل : 03/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 23 يونيو 2009 - 11:33


* هل البكاء في الصلاة يبطلها؟


*. الصلاة عماد الدين وركن الإسلام الأعظم أمر الله سبحانه وتعالي
بإقامتها في القرآن الكريم مرات كثيرة.. ومعني إقامتها اسباغ الوضوء وأداء
الصلاة في وقتها والخشوع فيها لأن روح الصلاة الخشوع.. ويجب أن يكون
الإنسان في الصلاة علي حالة من الخضوع والخوف من الله تحقيقا لقول الله عز
وجل: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين" ولا يصح أن يدخل في
الصلاة ماليس منها قولا أو فعلا.. فإذا تكلم بكلام خارج فإن الصلاة تبطل
وكذا لو بكي بكاء بصوت عال ومرتفع فإن الصلاة باطلة.


* ما حكم زيارة النساء للأموات في المقابر؟


** جاء الإسلام والعالم العربي وخاصة الجزيرة العربية يعج بأنواع
الشرك المختلفة عبادة الأصنام والأوثان وادعاء معرفة الغيب والنذر والتقرب
للأموات فلما أكرم الله الإنسانية ببعثة رسول الله سيدنا محمد صلي الله
عليه وسلم.. وبدأ نور الإسلام يشرق علي الدنيا وأخذ الرسول في وسائل
الإصلاح فمنع الناس من زيارة المقابر من باب سد الذرائع لئلا يعتقد المسلم
في صاحب القبر نفعا وضرا.. ومع مرور الأيام وقد اطمأنت القلوب بعبادة الله
وحده لا شريك له.

قال الرسول الكريم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها
تذكركم بالآخرة فسمح الرسول صلي الله عليه وسلم للمسلمين بزيارة القبور
لأخذ العبرة والدرس.. فيجوز للمرأة أن تخرج لزيارة القبور علي أن تكون
متأدبة بأدب الإسلام في لباسها وعدم اختلاطها بالرجال.

* هل دفن الميت بالليل حلال أم حرام؟


** دفن الميت في الأرض تحت التراب كرامة له لأنه عندما قتل قابيل أخاه
هابيل لم يعرف ما يصنع بجسده فأرسل الله غرابا يحفر حفرة في الأرض ليدفن
فيها غرابا ميتا ليدل قابيل كيف يدفن جثمان أخيه ولذلك قام بدفنه وعرفت
البشرية كيف تصنع بمن يموت.. فبعد أن يتحقق من موت الإنسان رجلا أو امرأة
نقوم بغسله وتكفينه ودفنه في باطن الأرض والدفن ليلا أو نهارا.. وليس هناك
مشكلة في الدفن بالنهار أما بالليل إذا كانت وسائل الإنارة كافية وأماكن
التشييع ميسرة فلا حرج في ذلك فالليل والنهار سواء.


* ما الحكم في كثرة الحلف بالطلاق؟


** لقد قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي أي عمل أو قول أو فعل
يوصل الإنسان للشرك.. فأساس الإسلام التوحيد والتوجه بالعمل خالصا لوجه
الله تعالي.. فالاستغاثة لا تكون إلا بالله تعالي.. ولذلك قال النبي صلي
الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك وليس الطلاق يمينا ولكن الطلاق
هو الفراق بين الرجل والمرأة ويمين الطلاق يمين الفساق.. وقد يحدث أن رجلا
يعيش مع زوجته في الحرام وهو لا يدري من كثرة حلفه بالطلاق.. قال تعالي:
"ولا تطع كل حلاف مهين".


* هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه؟


** من أخلاق الإسلام الكريمة العطاء والانفاق لأن الرسول صلي الله
عليه وسلم قال: "المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة" وإذا تصدق المسلم بعدل
تمرة من كسب طيب فإن الله يربيها لصاحبه كما يربي الرجل فرسه وأنها تحفظ
المال وتكون سببا في علاج المرضي ولذلك ندب إليها الشارع الحكيم بالليل
والنهار سرا وعلانية.. وتكون من الرجل ومن المرأة ومن الخادم بشرط أن يكون
هناك إذن من راعي البيت فإذا تصدقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه فله
الأجر وعليها الوزر.


* ما هي حقوق الزوجة علي زوجها؟


** لقد شرع الإسلام قوانين عدة للأسرة المسلمة حتي تعيش في أمن
وسلام.. وتكون الأسرة شركة بين الرجل والمرأة لكل منهما حقوق عند الآخر
وعليه واجبات.

وحقوق الزوجة علي زوجها:


أولا: أن يعلم حق العلم أن هذه المرأة استحلها بكلمة الله وأصبحت جزءا منه.. كما قال تعالي: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن".


ثانيا: هي شريكة حياته لها الاحترام والتقدير ولها حقوق مالية وهي
المهر والنفقة وحقوق غير مالية مثل العدل بين الزوجات إن كان الزوج متزوجا
بأكثر من واحدة وعدم الاضرار بها.


* هل يجوز أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل المرأة زوجها؟


** لقد كرم الله الإنسان حيا وميتا فقال عز وجل: "ولقد كرمنا بني آدم"
فالإنسان مكرم وطاهر في حياته وبعد موته.. شرع لنا أن نقوم بغسله
وتطييبه.. وقد تعارف الناس علي أن يقوم بتسغيل الميت من يجيد هذا العمل
وأن يكون أمينا لكن إذا اضطرت الظروف لرجل ماتت زوجته ولم يجد من النساء
من يقوم بتغسيلها فله أن يقوم بتغسيلها كما فعل سيدنا علي بن أبي طالب رضي
الله عنه عندما غسل السيدة فاطمة رضي الله عنها ولكن لم نقرأ أن امرأة
غسلت زوجها لأن هذا العمل لا يستطيعه إلا الرجال وعند الضرورة القصوي ولم
يوجد رجل فيجوز لزوجته أن تقوم بغسله..
والله تعالي أعلي وأعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 23 يونيو 2009 - 11:36


* أقوم برسم الصور الشخصية
وتكبيرها بالزيت والفحم بعائد مادي يساهم في تخفيف العبء المادي فما حكم
الشرع في ذلك؟

** الصور الشخصية من الأمور المستخدمة نتيجة التطور العصري الذي نعيشه في
زماننا هذا وهي من الأمور المباحة مادامت لا تخدش الحياء ولا تثير الغرائز
بل إنها أصبحت من الأمور الضرورية في كثير من الأحيان خاصة في الوقت
المتاح.

وهذه الصور الفوتوغرافية لا تندرج تحت الصور التي نهي عنها الرسول
صلي الله عليه وسلم لأنها لم تكن موجودة في زمنه ولا زمن الصحابة الكرام.

وكنا نتمني أن تكون هذه الرسائل كانت موجودة علي عهد رسول الله صلي
الله عليه وسلم لأنها كانت ستسجل لنا كل حياة الرسول صلي الله عليه وسلم
صوتا وصورة ولذا نقول بمشروعية هذه الصور واستخدامها.

أما بالنسبة لتكبير هذه الصورة بأية وسيلة من الوسائل المستخدمة فلا
مانع منها والكسب منها يكون حلالا لأن كل ما جاز اتخاذه جاز اقتناؤه وكل
ما جاز اقتناؤه جاز بيعه وشراؤه ومادام الاتخاذ مشروعا فإن الكسب منه يكون
مشروعا بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية في مثل هذه الأمور.

* خرج أخي في بعثة تعليمية خارج البلاد. فهل يجوز له أن يتزوج من البلد
التي يعيش بها لمدة زمنية محدودة ينتهي بعدها العقد أو يتم تحديده؟


**إن المقصود من الزواج هو الدوام والاستمرار حتي يكون هناك استقرار في
الأسرة لتؤدي رسالتها من الرحمة والمودة والسكن وتربية النسل تربية منظمة.

والإمام أبو حنيفة قال: إن عقد الزواج إذا كان محددا بمدة معينة عقد
صحيح ولكن يلغي التحديد ولم يلتزم به.. وفي المغني لابن قدامة الحنبلي
قال: لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا
انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح وذلك لعدم الشرط في العقد.. وإن
تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح.

ومن هذا نري أن الزواج المؤقت بمدة مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع
مؤيدا ويلغي الشرط وصحيح عند الحنابلة إذا لم يذكر الشرط وكان في نية
الزوج أن يطلقها بعد مدة ولا ينتهي بمضي المدة كما هو في المتعة ولكن لابد
فيه من الطلاق وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 24 يونيو 2009 - 11:10


* هل يكون النذر في المعصية؟


** النذر هو: ايجاب ما لم يجب من القربات التي من شأنها أن يتقرب
العبد بها إلي الله تعالي ولا يكون في المعصية فلا نذر لقبر ولي من
الأولياء ولا لشرب خمر. ولا لصوم يوم لا يجوز الصيام فيه كيوم العيد.

وذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.


وعلي من نذر في معصية أن يكفر كفارة يمين لما رواه أبو داود عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من نذر في
معصية فكفارته كفارة يمين والله أعلم.

* ما حكم الوفاء بالنذر؟


** النذر هو: التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بهذا
الالتزام كأن يقول المسلم مثلا: لله علي نذر أن أتصدق بكذا من الجنيهات إن
شفي الله مريضي. أو أن أصوم كذا يوم إن نجح ابني في الامتحان هذا العام.

ويكون النذر في المباحات بقصد التقرب إلي الله تعالي ولا يكون في المعصية ولا فيما لا يملكه الإنسان وحكم الوفاء به واجب والله أعلم.


* ما كفارة النذر؟


** النذر هو: التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بهذا الالتزام وهو نوعان:


مطلق ومقيد.


والمطلق هو: الذي لم يعينه الناذر كأن يقول: لله علي صيام إن نجح ابني في امتحان هذا العام.


والمقيد هو: الذي عينه الناذر كأن يقول: لله علي صيام ثلاثة أيام إن
شفي الله مريضي والجمهور من العلماء علي وجوب الوفاء بالنذر بقسميه
المتقدمين ومن عجز عن تنفيذ النذر فليكفر كفارة يمين.

لما رواه البخاري عن مر بن الخطاب  رضي الله عنه قال: قلت يا رسول
الله: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال لي رسول الله صلي
الله عليه وسلم أوف بنذرك.

وما رواه الخمسة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.


ولما رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسم فكارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا ولم
يطقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به وعلي ذلك فكفارة
النذر لمن عجز عن الوفاء به كفارة يمين اطعام عشرة مساكين. أو كسوتهم. أو
تحرير رقبة. أو صيام ثلاثة أيام لقول الله تعالي: "لا يؤاخذكم الله باللغو
في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.." آية رقم 89 من سورة
المائدة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 24 يونيو 2009 - 11:14


* هل صحيح أن الله خلق في كل إنسان قوة نفسية داخلية تأمره بالخير وتنهاه عن الشر؟


** كل إنسان يشعر في أعماق نفسه بحاسة تأمره بالخير وتحضه علي فعل البر
فإذا استجاب لهواتف هذه الحاسة شجعته هذه القوة علي الاستمرار في فعل
الخيرات وبذلك تهدأ نفسه ويطمئن قلبه وينشرح صدره وكذلك يشعر بأن هذه
القوة الكامنة تحذر من فعل الشر فإذا شرع في فعله جاءته المخاوف واعتراه
القلق وأحس بعدم الارتياح فإذا أتم هذا العمل الكريه أخذت هذه القوة
الداخلة تؤنبه علي ما قدمت يداه وأخذ يندم علي ما اقترف من إثم وتلك القوة
هي الآمرة الناهية المحاسبة المعاتية المغتبة المؤنبة هي الضمير أو الوازع
الديني أو الاحساس بالمسئولية.

هذه القوة هي القاضي العادل الذي يحكم بسلطان يفوق سلطان القانون ولا
يستطيع عاقل أن ينفلت منه جريا وراء الهوي وقد أراد الله سبحانه وتعالي أن
يتم نعمته علي الناس فأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين يظل الضمير يقظا فما
هان مؤمن ولا ذل مسلم وبهداية الله تطمئن النفس وتظل راضية مرضية.

لا شك أن كل مسلم يحرص علي مرضات الله تعالي بأداء الفرائض التي
فرضها الله تعالي عليه وبما أن الحج والزواج مما افترضه الله علي المسلمين
فما هو الحج والزواج وأيهما أولي من الآخر؟ فالحج هو القصد إلي الشيء هو
بيت الله الحرام في وقت مخصوص. بشرائط مخصوصة. وهو فريضة محتومة يكفر
جاحدها وهو أحد أركان الإسلام الخمسة تثبت فريضته بالكتاب قال تعالي "ولله
علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن
العالمين" "97" سورة آل عمران.. وبالنسبة للسنة قوله عليه الصلاة والسلام
"بني الإسلام علي خمس" وقوله حجوا بيت ربكم".

ولذلك يجب الحج مرة واحدة في العمر علي المسلم. الحر. العاقل.
البالغ. الصحيح. القادر علي الزاد والرحلة ونفقة ذهابه وعودته زائدا عن
حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلي أن يعود إذن من شروط وجوب الحج القدرة
المالية فمتي توافرت وجب الحج علي الفور.

أما الزواج فهو عقد مشروع ثبت شرعيته بالكتاب والسنة وهو قوله تعالي
"وأنكحوا الأيامي منكم" "32" سورة النور.. وقوله "ما طاب لكم من النساء
مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني
ألا تعولوا" "3" سورة النساء.. وقوله عليه الصلاة والسلام "تناحوا تكثروا
فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" وقوله "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي
فليس مني".

ويشترط في النكاح القدرة المالية لقول الرسول صلي الله وسلم "يا معشر
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج" ولذلك يكون النكاح واجبا في حالة القدرة المالية
وخوف الإنسان علي نفسه من فعل الرذيلة فالنكاح يمنعه من ذلك فكان واجبا
لأن الامتناع عن الحرام فرض.

وعلي هذه فإن الزواج قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا فإذا كان الإنسان
يملك القدرة المالية والقدرة علي أداء الحقوق الزوجية وخشي علي نفسه
الوقوع في الزنا فقد أصبح الزواج واجبا. وبناء علي ذلك يقدم الزواج علي
الحج لأن الزواج هنا يعتبر علاجا حتي لا يقع الإنسان فيما حرمه الله وإذا
كانت القدرة المالية موجودة ولكن الإنسان يملك نفسه ويستطيع أن يكبح جماح
الشهوة ولا يخاف علي نفسه من الزنا فالزواج هنا مستحب له ويقدم الحج لأن
الحج أصبح واجبا والزواج مستحباً فيتقدم الواجب علي المستحب.

وهذا يعني أن الإسلام يريد المحافظة علي الكيان الإنساني. ويعطي مغزي
في غاية الأهمية هو يسر الدين الإسلامي مادام الإنسان يبغي من وراء ذلك
كله مرضات الله عز وجل هذا من ناحية. ومن ناحية أخري هذا الدليل علي عظمة
الإسلام ونقائه وصفائه ووقائه فالإسلام علاج يقتل الجراثيم ولكنه لا يرضي
المريض لأن الإسلام شريعة من خالق السماوات والأرض وبصفته تعالي خالق
الإنسان فهو أعلم بدائه ودوائه يغلق أمامه أي منفذ يدعو إلي المعصية كما
يفتح أمام الإنسان الطرق الموصلة إلي الجنة.. هذا وبالله التوفيق.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 11 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى