صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 24 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 21 ديسمبر 2009 - 20:00

* مارأي علماء الدين فيما يفعله البعض من الذكر الجماعي وأداء بعض الحركات واختلاط الرجال بالنساء أثناء الذكر؟
** من المعروف أن الذكر الجماعي بدعة محدثة والدليل علي ذلك ما ورد في الأثر عن عمرو بن سلمة: كنا نجلس علي باب عبدالله بن مسعود قبل الغداة. فإذا خرج مشينا معه إلي المسجد. فجاءنا أبوموسي الأشعري. فقال أخرج إليكم أبوعبدالرحمن بعد. قلنا: لا. فجلس معنا حتي خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا. فقال له أبوموسي: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة. في كل حلقة رجل. وفي أيديهم حصي. فيقول: كبروا مائة. فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة. فيهللون مائة. ويقول: سبحوا مائة. فيسبحون مائة.
قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك.
قال: أفلا أمرهم أن يعدوا سيئاتهم. وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟
ثم مضي ومضينا معه. حتي أتي حلقة من تلك الحلق. فوقف عليهم. فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن. حصي تعد به التكبير والتهليل والتسبيح.
قال: فعدوا سيئاتكم. فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد. ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلي الله عليه وسلم متوافرون. وهذه ثيابه لم تبل. وآنيته لم تكسر. والذي نفسي بيده. إنكم لعلي ملة أهدي من ملة محمد. أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن. ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلي الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم.
وأيم الله ما أدري. لعل أكثرهم منكم. ثم تولي عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوراج "أخرجه الدرامي" من هذا الأثر يتبين لنا إنكار عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - لفعل الجماعة الذين جلسوا يذكرون الله ذكرا جماعيا. وسبب إنكاره واضح فقد أحدث هؤلاء بدعة جديدة لم تكن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة - رضوان الله عليهم - أبدا وقد أفتي الكثير من علماء المسلمين بحرمة هذا العمل وأنه من البدع المحدثة خاصة إذا اختلط الرجال بالنساء.
* ما هو سعر الزكاة. وما هو مدي كفاية حصيلتها..وما هو الجزاء المترتب علي أداء الزكاة.. أومنعها؟!
** سعر الزكاة محدد بالنص بحيث لا يزيد ولا ينقص وهو بواقع 2.5% من رءوس الأموال المنقولة كعروض التجارة والنقود والأسهم والسندات المعدة للتجارة والمضاربة 5% من دخل الأراضي الزراعية التي تروي بالمصارف وجهد الإنسان ويقاس عليها كسب العمل ودخل المصانع والفنادق والطائرات والسفن والسيارات 10% من دخل الأراضي الزراعية التي تروي بمطر السماء أي دون جهد يذكر من جانب الإنسان ويقاس عليها دخل العقارات المؤجرة ودخل الأوراق المالية المعدة للاستثمار لا لتجارة المضاربة. 20% من الركاز سواء كان كنوزا دفنة القدماء أو مركوزا في باطن الأرض كالبترول والفحم ويقاس عليه الثروة السمكية كالأسماك واللؤلؤ.
إن الصدقة برهان علي إيمان صاحبها كما ورد في الحديث الصدقة برهان دفع الزكاة هو امتثال لأمر الله ورسوله وتقديم ما يحبه الله علي محبة المال وشكر نعمة الله المتفضل علي المخرج بما أعطاه الله من المال والسلامة من وبال المال في الآخرة وتنمية الأخلاق الحسنة والأعمال الفاضلة الصالحة والتطهر من دنس الذنوب والأخلاق الرذيلة قال الله تعالي "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وإضعاف مادة الحسد والحقد والبغض أو قطعها كليا وتحصين المال وحفظه لحديث "حصنوا أموالكم بالزكاة إن الصدقة دواء من الأمراض" لحديث داووا مرضاكم بالصدقة والاتصاف بأوصاف الكرماء.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 ديسمبر 2009 - 19:43

*من أولي الناس بإنزال الميت إلي قبره: المتعلم أو ولي الميت؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ وهل يشترط أن يكون الذي ينزل المرأة من محارمها؟
** الأولي بذلك وصيه إذا كان له وصي أي الذي أوصي الميت ان ينزله في قبره فإن لم يكن له وهي فالأقرب ثم الأقرب من أوليائه وإذا كان هناك متعلم فهو أولي وإن لم يكن هناك متعلم ودفنها غير متعلم فإنه يتلقي التعليم من المتعلم ويوجهه المتعلم ولا يشترط ان يكون الذي ينزل القبر محرما للمرأة فإن النبي صلي الله عليه وسلم أمر أبا طلحة رضي الله عنه ان ينزل في قبر ابنته ويدفنها مع حضوره هو وزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وشرط في الملحق أن يكون امينا إن وجد خيرا كتمه وإن وجد شرا كتمه ولا يبح به.
* هل كل أمة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم في الجنة؟
** لم يضمن الله تعالي لأمة من الأمم أن تدخل الجنة حتي أمة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ففيها العاصي كما فيها الطائع وإن كانت أكثر الأمم دخولاً الجنة كما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث "إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة".. غير ان هذا لا يمنع ان يكون من أمة سيدنا محمد من هو في النار بسبب كسبه وعمله لأن الله تعالي جعل الجنة لمن أطاعه والنار لمن عصاه وفي الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم يري أناسا من أمته يدخلون النار فيقول: " أمتي أمتي.. فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول: سحقا سحقا".. أي بعدا بعدا والله أعلم.

* ما هي مواطن استجابة الدعاء؟
** الدعاء مستحب في كل حين ومتي استوفي في شروط الإجابة كالصدق في التوجه إلي الله تعالي وصدق الاضطرار والحاجة إليه وكان صاحبه بعيدا عن أكل الحرام أو لبسه أو التغذي به فإنه مرجو الإجابة فإن النبي صلي الله عليه وسلم يقول "إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه ان يردهما صفر"1" رواه أبو داود وصححه الألباني ولكن هناك أوقاتا تختص بمزيد رجاء الإجابة فيها وهناك حالات لها تلك الخاصية أيضا أما هذه الأوقات فمنها الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات والساعة في يوم الجمعة وقد اختلف أهل العلم في تحديدها تبعا لاختلاف الأحاديث في ذلك ففي بعض الروايات انها من حيث صعود الإمام المنبر حتي تقضي الصلاة وفي بعضها أنها آخر ساعة بعد العصر فينبغي الاجتهاد في الساعتين وأما الحالات التي يرجي إجابة الدعاء لمن تلبس لها فمنها دعوة الوالد لولده ودعوة المظلوم والمسافر والصائم حتي يفطر والله أعلم.
* أنا متزوج منذ عامين وأتولي الانفاق علي المنزل ولكني تعثرت وساعدتني زوجتي في كافة المصاريف ثم فجأة توقفت عن مساعدتي وتمردت علي ولا تطيعني فهل أطلقها بعد ان استولت علي بعض المنقولات وتركت منزل الزوجية؟
** ننصحك بإمساك زوجتك وعدم طلاقها إذا كانت مرضية في الدين والخلق وعصيان الزوجة لزوجها وعدم طاعته له محرم تحريما شنيعا لكنه مع ذلك له علاج شرعي غير الطلاق فالقرآن الكريم يرشد الازواج عند عصيان الزوجات وخروجهن من طاعتهم إلي الخطوات التالية عندما يقول تبارك وتعالي "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهم في المضاجع واضربوهم فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا" النساء 34 فالطلاق إذا لا ينبغي ان نلجأ إليه إلا عندما لا يفيد غيره من الأسباب الشرعية هذا وليعلم الأخ الكريم ان الزوجة لا تتحمل شرعا مسئولية مالية بل المسئولية المالية كلها من نفقة وكسوة وغيرها من الضروريات هي من مسئولية الزوج ولا شك ان مساعدة الزوجة لزوجها في النفقة والتكاليف العالية من أقوي أسباب الألفة بينهما واستمرار الحياة الزوجية وهذا أمر مندوب إليه شرعا ومرتب فيه ولكن إذا ساعدت المرأة زوجها بشئ من مالها علي أساس انه قرض يرده إليها عندما تطلبه منه فإنه يعتبر دينا لها في ذمته ولها المطالبة به في كل وقت اللهم إلا إذا كان معسرا فيجب عليها انتظاره أو مسامحته حتي يجد وعلي كل حال فأخذها لمتاع البيت الذي يملكه هو بغير علمه بحجة انها ساعدته تعد منها علي مال الغير وذلك لا يجوز ويجب عليها إعادته إليك كما انه عليك انت أخي أن تسدد لزوجتك ما قامت بدفعه.
*هل يجوز لي شرعا توزيع أملاكي علي أولادي وأنا علي قيد الحياة علي حريتي علماً بأن لي ابنة لم تتزوج؟

** يجب علي الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم ولا يجوز له ان يوزع في حياته علي حسب احتياج كل واحد فلا يجوز ان يخص بعضهم بشئ دون البقية إلا برضا الآخرين إذا كانوا بالغين مرشدين ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد وعدم التفضيل بينهم احسن لقول النبي صلي الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" وقد رد النبي صلي الله عليه وسلم عطية بشر بن سعد لابنه النعمان وسماها جورا وأبي ان يشهد عليها مما يدل علي تحريم تخصيص أحد الأولاد من والده بالعطية دون اخوانه أما التوزيع للذكر مثل حظ الأنثيين .. فبعد الوفاة لأن هذا ميراث ومن شرط الميراث موت المورث وبالنسبة للبنت التي لم تتزوج فقد أجاز بعض العلماء أن يفضل بعض الأبناء أو البنات بشئ من العطاء بسبب معين يجعله أشد حاجة من غيره كأن يكون به عاهة أو مرض مزمن أوتزوج أخوته بمساعدة أبيهم وهو لم يتزوج أو نحو ذلك مما يعتبر الحقيقة محاولة للتسوية في الفرص بين الجميع.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 ديسمبر 2009 - 22:54


* هل الالتزام
بالزواج بمذهب من المذاهب واجب بمعني أنه يمنع الأخذ من المذاهب الاخري في
الزواج والطلاق؟

** هناك خلاف بين العلماء في بعض الاحكام الفقهية الفرعية. وأنه لا
يجوز التعصب لرأي اجتهادي غير مجمع عليه. ومن ليس عنده استعداد للاجتهاد
في مسألة عليه ان يسأل من له علم لها. ويجوز له ان يقلد أي مذهب من
المذاهب المعروفة. ولت يلتزم بمذهب معين وشرط التقليد للمذاهب ألا يكون
موقعا في أمر يجمع علي ابطاله كل المذاهب . كأن يتزوج بغير صداق ولاولي.
ولا شهود. وألا يكون شأنه التقاط رخص المذاهب اينما وجدها ومن الاصول
المعروفة ان حكم الحاكم يرفع الخلاف بمعني ان الحاكم إذا اختار رأيا من
الاراء الفقهية المختلفة وجب الاخذ به. وبخاصة عند التخاصم والتقاضي .
وصار قانونا يسري علي الجميع.

وفي قانون الزواج يتم العقد بين الطرفين بمعرفة المختصين العارفين بالقانون ولاداعي فيه لذكر مذهب معين .


* من هم أصحاب الرس وأصحاب الأيكة؟


** لقد اختلف المفسرون
في تعيينهم لأصحاب الرس. واتفقوا علي أن الرس بئر عظيمة. أما أصحاب الرس
الذين ورد ذكرهم في قوله تعالي :" وعادا وثمودا وأصحاب الرس" "الفرقان/38"
فقيل هم قوم من بقايا ثمود.

وقال السهيلي : هم قوم كانوا في عدن أرسل اليهم حنظلة بن صفوان رسولا فقتلوه ورسول في البئر.


وقيل هم قوم رسوا نبيهم في بئر حيا. فسموا أصحاب الرس. وقد عبدوا الأصنام بعد أن قتلوا نبيهم فاهلكهم الله عز وجل بالخسف.


أما اصحاب الأيكة فهم قوم شعيب. كانوا أصحاب غياض ورياض وشجر مثمر
والأيكة الغيضة. وهي جماعة الشجر. والجمع الأيك. ويروي أن شجرهم كان دوما
وهو المقل.

* اعتدت علي تقديم بعض الهدايا لأصدقائي في العمل خاصة عند عودتي من
سفر. غير أن لي صديقاً يرفض هذه الهدايا بغير سبب . فما رأي الدين في ذلك؟

** لقد رغب الاسلام
في الهدية وتقديمها للناس إذا اقتضت الظروف والأحوال ذلك لقوله صلي الله
عليه وسلم : "تهادوا تحابوا".

كما رغب الإسلام فيمن جاءه هدية من غير مسألة أن يقبلها وان كان غنيا
عنها. مادام لا يبتغي بها الا وجه الله. لحديث النبي صلي الله عليه وسلم :
"من بلغه من أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده .
فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل اليه".

وفي رواية أخري قال: "من عرض له من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا
إشراف نفس فليتوسع به في رزقه. فإن كان غنيا فليوجهه الي من هو أحوج اليه
منه" "أخرجه أحمد" .

بل حبب النبي صلي الله عليه وسلم في أخذه وتموله والانسان بالخيار
بين الانتفاع به او التصدق لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان
رسول الله صلي الله عليه وسلم يعطيني العطاء . فأقول: أعطه من هو اليه
أفقر مني. قال: فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف أي تطلع
النفس اليه ولا سائل . فخذه فتموله. فإن شئت كله وان شئت تصدق به. وما لا
فلا تتبعه نفسك". قال سالم بن عبد الله فلأ جل ذلك كان عبد الله لا يسأل
أحدا شيئا. ولا يرد شيئا اعطيه " "رواه البخاري ومسلم ".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 25 ديسمبر 2009 - 17:20


* طلبت من زوجتي بيع مصاغها لعمل مشروع خاص بنا فرفضت
مما جعلني أقوم ببيعه دون رغبتها الأمر الذي تركت علي إثره المنزل ورفض
والدها إعادتها وأهانني.. فما حكم الدين في ذلك؟

** الذهب ملك لزوجتك ولا حق لك فيه وليس لأبيها الحق في اهانتك أو
يمنعها من العودة إليك ولا يجب عليها طاعته في ذلك بل الواجب عليها أن
تعود إلي منزلها وقال ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها املك بها من
أبويها وطاعة زوجها عليها واجبا لكن عليك ان تحسن إلي أبيها وتسترضيه فإن
حق الوالد عظيم واعلم يا أخي المسلم أنه لا يحق لك ان تتصرف في أموال
زوجتك إلا برضاها ولا تأخذ منه شيئاً إلا ان تهبه لك بطيب نفس لقول رسول
الله صلي الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه" رواه
البيهقي وصححه الألباني والله أعلم.

* لي شقيقة اعتادت إلحاق الأذي بزوجتي وإهانتها
بدون سبب وتحاول التفريق بيننا مما دفعني إلي عدم زيارتها إلا في
المناسبات فما حكم الدين في ذلك؟

** اختك مسيئة بهذا التصرف ويجب ان
تكون الألفة والمؤدة بينكما روي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله
عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا
تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا" وبما ان اختك تثير المشاكل مع زوجتك
فينبغي عليك ان تفوت الفرصة علي الشيطان فإنه حريص علي التفريق بين
الزوجين وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم: ان ابليس يضع عرشه علي الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه
منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئاً
قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتي فرقت بينه وبين امرأته قال:
فيدنيه منه ويقول: نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلزمه وإذا كنت تسكن مع
أسرتك فإن هذا قد يكون سببا في الماشكل ومن حق زوجتك توفير سكن مستقل لها
كما عليك يا أخي المسلم عدم طاعة أختك وترضية زوجتك طالما صالحة وتعرف
ربها حتي لا تصل الأمور إلي الطلاق وإذا كنت لا تزور اختك إلا في
المناسبات تجنباً لأذيتها فقد كفيت شرها وعليك التفرغ لزوجتك ومعاشرتها
بالمعروف والله أعلم.


* ما حكم الشرع في زوجة طلبت الطلاق من زوجها بعد أربع سنوات لمروره بضائقة مالية شديدة؟


** يحرم علي المرأة طلب الطلاق من زوجها دون
سبب طالما ان الزوج يوفر لها الضروريات والحاجيات لزوجته من طعام وكساء
ومسكن وعلاج بما يليق بها وكان الزوج معسراً فقط بتوفير "الترفيهات" فلا
يجوز لها حينئذ طلب الطلاق ولاشك ان ما أصاب الرجل من ضيق في الرزق وفراق
زوجته بالطلاق هو من البلاء لقول الله سبحانه "ولنبلونكم بشيء من الخوف
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون" وأيضاً هو بلاء للزوجة سواء قبل فراقها أو بعد فإن
الإنسان لا ينفك عن بلاء في حياته إما بخير أو بشر كما قال سبحانه وتعالي
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون" وقوله تعالي "وبشر الصابرين
الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".

* أعمل في حديقة موالح وغالباً ما أقوم بالأكل المستمر منها فما حكم الدين؟


** إذا كان صاحب الحديقة أو من يقوم
مقامه قد أذن لك بالأكل من ثمار الحديقة صراحة أو عرفا فلا حرج في ذلك وان
لم يأذن فلا يجوز الأكل منها لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم "لا يحل مال
امريء مسلم إلا بطيب نفس" رواه الامام أحمد والبيهقي وقال النبي - صلي
الله عليه وسلم - : "كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه" رواه
مسلم وغيره.

* نسمع قبل البدء في الصلاة الامام يقول: ساووا بين المرافق والاقدام فما أصل هذه الجملة؟


** هذا القول لم يرد مرفوعا عن النبي
صلي الله عليه وسلم وإنما ورد ما في هذا المعني ما رواه أحمد وغيره من أنه
صلي الله عليه وسلم قال "أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا
بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان
ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله عز وجل وتسوية الصفوف
مستحبة عند جمهور العلماء وذهب بعض أهل العلم إلي وجوبها فينبغي المحافظة
عليها وعدم التفريط فيها وإلصاق القدم بالقدم وعدم ترك فرجة بينها من
السنة والله اعلم.

* لي ابنة اصيبت بالحمي الروماتزمية وشفيت وتستخدم
إبرا من باب الوقاية حتي لا يصيبها المرض مرة أخري وتقدم شاب لخطبتها فهل
نخبره بذلك؟

** لا يجب علي هذه الفتاة وباقي أسرتك
إبلاغ من يتقدم لخطبتها بما تأخذه من العلاج والمرض الذي تعرضت له وليس
ذلك عيباً يجب بيانه للخاطب.

* ارتكب عدة ذنوب وأريد أن أتوب فهل تقبل توبتي؟


** الإقدام علي ارتكاب الذنوب والمعاصي
والجرأة علي الله تعالي أمر خطير ولاسيما ان كان هذا الذنب من الكبائر وقد
أحسنت بمبادرتك إلي التوبة ولكن يجب ان تكون هذه التوبة توبة نصوحا وتكرار
وقوع الذنب ليس بمانع من أن يقبل المسلم علي التوبة مرة أخري وهو لا يعني
ان التوبة لن تقبل منه إذا كان صادقاً فيها فرحمة الله واسعة.

* هل يجوز للزوج إجبار زوجته علي ارتداء النقاب؟ وهل تعتبر الزوجة آثمة لرفضها؟


* النقاب هو ما تستر المرأة به وجهها
وللمرأة الشابة عند الخروج للشارع وأمام الرجال الأجانب عنها واجب لقوله
تعالي "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً" الأحزاب
59 أما العجوز فلا يجب عليها النقاب ولكن يستحب لها لقوله تعالي:
"والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن
ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم" النور 60
ويستوي في ذلك كل من كان أجنبياً عن المرأة إلا أن المرأة إذا كانت في
مجلس لا يوجد فيه إلا محارمها أو زوجها وبعض من الرجال الأجانب الاتقياء
المأمونين فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها لعدم الفتنة بشرط ألا يكون علي
وجهها شيء من الزينة وعلي الزوج ان يكون حكيماً في أمر زوجته بالنقاب وان
يشجعها علي ذلك تشجيعاً وله أن يلزمها به ان كان واجباً عليها وعلي الزوجة
ان تلتزم بذلك والله أعلم.

المعاشرة الزوجية


* أحياناً أمتنع عن زوجي لتعب أو لعدم الرغبة فما حكم الدين؟


** من حق الزوجين المعاشرة الشرعية
ويحرم علي المرأة منع زوجها من حقه الشرعي معها بدون مبرر فإذا كان المبرر
كالمرض أو الحيض أو النفاس أو الإحرام فلا مانع من ذلك وعليه فإن كنت
متعبة أو لك مبرر مقبول فلا مانع من ذلك وعليك ان تعتذري له بلين ولطف
وليس لك ان تمتنعي عنه لغير مبرر مقبول كعدم الرغبة قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فأبت فبات غضبان عليها
لعنتها الملائكة حتي تصبح" رواه البخاري وبالله التوفيق.

** ما حكم الدين في الابن الذي يرفع صوته علي والديه؟ وهل يعتبر تصرفه من العقوق؟


** نعم لقول الله تعالي: "ولا تنهرهما"
والنهر رفع الصوت عليهم فلا يجوز له نهرهما ولا ضربهما ولا إيذاؤهما بأي
نوع من الأذي حتي التأفيف وحتي اظهار الكراهة لرائحتهما بل عليه ان
يعاملهما بلطف وان يخفض جناحه لهما وان يقول لهما قولا كريماً كما قال
الله سبحانه "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً
كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"
والله جل وعلا في مواضع كثيرة أورد الاحسان اليهما قال جلا وعلا "ان اشكر
لي ولوالديك إلي المصير" والنبي صلي الله عليه وسلم قال لما سئل أي العمل
أفضل قال : الصلاة علي وقتها قيل ثم اي يا رسول الله قال "بر الوالدين"
قيل ثم أي يا رسول الله قال "الجهاد في سبيل الله" فبر الوالدين من أهم
المهمات وعقوقهما من أقبح السيئات والكبائر ورفع الصوت عليهما من العقوق
ومن الكبائر سواء كان رفع الصوت لطلب شيء أو منعهما من شيء أو لأسباب أخري
والواجب عليه التأدب معهما وعدم رفع الصوت علي أي سبب كان حتي ولو كان في
الانكار عليهما لو رأي منهما منكراً لا يرفع الصوت يخاطب بالتي هي أحسن
قال الله جل وعلا في حق الكافرين "وصاحبهما في الدنيا معروفا" هكذا أمر
بعدم عقوق الوالدين الكافرين فكيف بالمسلمين؟!

ميراث أبناء المتوفي قبل أمه


* مات الابن قبل أمه فهل يرث منها ابناؤه؟ وهل يرثون من جدتهم أم لا؟


** المتوفي قبل والدته لا يرث منها لأن
من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث والمتوفي قبل والدته لم
يكن له شيء من الأرث وبالنسبة لابنائه فإنهم لا يرثون من جدتهم فهم
محجوبون بأعمامهم وعماتهم لانهم أقرب إلي الميت منهم والمستحب في هذه
الحالة ان لم تكن الجدة أوصت بشيء لهم ان يهب الورثة لابناء أخيهم شيئاً
لقوله تعالي "وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم
منه وقولوا لهم قولا معروفاً" النساء 8 ورغم ذلك فمن حق الأبناء ان يرثوا
من الجدة بموجب قانون الوصية الواجبة.

* هل يجوز للمغتصبة اجهاض نفسها بعد 120 يوماً؟


** إذا أبلغ الجنين في
بطن أمه 120 يوماً فإنه يحرم بالاجماع اجهاض المرأة إلا إذا كان يترتب علي
بقائه في رحم أمه تعريض حياتها لخطر الموت وثبت ذلك بقول طبيبين عدلين
تقيين وذلك لان حديث ابن مسعود رضي الله عنه بين أن الروح الانسانية تدب
في الجنين إذا وصل إلي 120 يوماً ومعني هذا ان الجنين صار إنساناً له روح
إنسانية لكن لم يتم نضجه بعد فهو كسائر البشر في هذه الناحية فلا يجوز
اجهاضه لان اجهاضه يكون قتلاً لانسان به روح إنسانية فقد روي عبدالله بن
مسعود قال: قال الصادق المصدوق صلي الله عليه وسلم ان أحدكم ليجمع في بطن
أمه أربعين يوماً ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم يأمر الله الملك فينفخ
الروح ويأمره بكتب كلمات اكتب أجله واكتب عمله واكتب رزقه وشقي أم سعيد
والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 26 ديسمبر 2009 - 9:40

* هل يجوز ان نصلي بالتيمم الواحد أكثر من فرض ؟ فنحن الآن في فصل
الشتاء ولا استطيع استخدام الماء لظروف صحية واتيمم بدلا من الوضوء ولكن
يشق عليَّ التيمم لكل فرض فهل هناك رخصة لكي أصلي بالتيمم الواحد أكثر من
فرض؟

** اختلف العلماء في المتيمم هل يصلي
بتيممه فرضين؟ فأكثر العلماء علي انه لايصلي بالتيمم الا فرضا واحدا.
ولايصلي بتيمم النافلة الفريضة.. اما المالكية والشافعية فدخول الفرض
عندهم يبطل التيمم والمالكية اجازوا للمتيمم ان يصلي ماشاء من النوافل بعد
الفريضة. والشافعية اجازوا له ان يتنفل قبل الفريضة وبعدها خلافا للحنفية
الذين اجازوا للمتيمم ان يصلي أكثر من فرض وهو رواية عن احمد ورجحه شيخ
الاسلام ابن تيمية وهذا مانقول به رفعا للحرج ولان التراب أحد الطهورين.

وفي صحيح مسلم عن حذيفة ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال : قال
فضلنا علي الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض مسجدا
وتربتها لنا طهورا فقد بين ان الله جعل الارض لأمته طهورا كما جعل الماء
طهورا.

وعن ابي ذر قال : قال النبي : الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير.


لذلك فإن من قال ان التراب لايطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة
واذا كان مطهرا من الحدث امتنع ان يكون الحدث باقيا ومع ان الله طهر
المسلمين بالتيمم من الحدث فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه لكنه رفع مؤقت
الي ان يقدر علي استعمال الماء فإنه بدل عن الماء فهو مطهر مادام الماء
متعذرا وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ان هناك خلافا بين الفقهاء
فيما يصح بالتيمم الواحد .. فذهب الحنفية الي أن المتيمم يصلي بتيممه
ماشاء من الفرائض والنوافل. لانه طهور عند عدم وجود الماء كما سبق.

واستدلوا بحديث "الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر
سنين" وبالقياس علي الوضوء وعلي مسح الخف ولان الحدث الواحد لايجب له
طهران.

وذهب المالكية والشافعية الي انه لايصلي بتيمم واحد فرضين فلا يجوز
للمتيمم ان يصلي اكثر من فرض بتيمم واحد ويجوز له ان يجمع بين نوافل وبين
فريضة ونافلة ان قدم الفريضة عند المالكية.

أما عند الشافعية فيتنفل ماشاء قبل المكتوبة وبعدها لانها غير
محصورة. واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه: من السنة الا يصلي الرجل
بالتيمم الا صلاة واحدة. ثم يتيمم للصلاة الاخري.

وهذا مقتضي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ولانه طهارة ضرورية فلا
يصلي بها فريضتين. كما استدلوا بأن الوضوء كان لكل فرض لقوله تعالي "..
إذا قمتم الي الصلاة" والتيمم بدل منه ثم ينسخ ذلك في الوضوء فبقي التيمم
علي ماكان عليه ولقول ابن عمر يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث وذهب الحنابلة
الي انه اذا تيمم صلي الصلاة التي حضر وقتها وصلي به فوائت ويجمع بين
صلاتين ويتطوع بما شاء مادام في الوقت فإذا دخل وقت الصلاة الأخري بطل
تيممه وتيمم واستدل الحنابلة بأنه كوضوء المستحاضة يبطل بدخول الوقت.

ويجوز عند المالكية والشافعية في الاصح صلاة الجنازة مع الفرض بتيمم
واحد لان صلاة الجنازة لما كانت فرض كفاية سلك بها مسلك النفل في جواز
الترك في الجملة.

والله اعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 26 ديسمبر 2009 - 9:41


*هناك خلاف بين الفقهاء في كيفية رفع اذان الجمعة مابين مكتف بأذان
واحد. وآخر يطالب بوجوب رفعه كأذانين فأيهما الصواب. وهل يترتب علي هذا
احكام فقهية؟

** السنة في الاذان انه اذان واحد لكل فريضة ويستثني من
ذلك صلاة الفجر وصلاة الجمعة ففي مشروعية الاذان الثاني لكل منهما خلاف
بين الفقهاء.

ولايجوز الانكار في هذه المسألة علي المخالف وعلي المسلم ان يحترم
المكان الذي يعيش فيه فإن كان العرف وعادة الناس استقرت علي أذان واحد
لصلاة الجمعة وصلاة الفجر وخاصة بعدما استحدث من ادوات التنبيه حيث اصبح
الاذان علي اجهزتنا النقالة سواء الكمبيوتر او التليفون او غير ذلك فلا
داعي ان نحدث شيئا يخالف العرف مادام لم يتعارض مع الشرع حتي لايقع الناس
في الحيرة والارتياب عند الامساك في رمضان او الصلاة يوم الجمعة وغير ذلك
فقد شرع الاذان من اجل الاعلان والاعلام بدخول وقت الصلاة ويشرع الاذان
مرة واحدة لكل صلاة ثم تأتي الاقامة التي اطلق عليها بعض الفقهاء اسم
الاذان للتغليب لتؤكد علي اعلام الناس بالصلاة ففي الحديث الذي رواه
البخاري ومسلم واحمد وابوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه : "بين كل
اذانين صلاة. بين كل اذانين صلاة. بين كل اذانين صلاة لمن شاء".

وقد شرع الاذان في المدينة علي الرأي الراجح ويستثني من الاذان
الواحد صلاة الفجر وصلاة الجمعة ففي صلاة الفجر يجوز ان يؤذن لها قبل
الوقت لكي ينتبه الناس ويستعدوا لهذه الصلاة ويدركوها في المسجد لان
معظمهم يكون نائما.

وقد ذهب مالك والشافعي واحمد وابويوسف من الحنفية الي انه يجوز
الاذان للفجر قبل الوقت في النصف الاخير من الليل عند الشافعية والحنابلة
وابي يوسف وفي السدس الاخير عند المالكية ويسن الاذان ثانيا عند دخول
الوقت لقول النبي صلي الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان.

"ان بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتي يؤذن ابن ام مكتوم".


وعند الحنفية غير ابي يوسف لايجوز الاذان لصلاة الفجر الا عند دخول
الوقت ولافرق بينها وبين غيرها من الصلوات اما في صلاة الجمعة فقد كان
الاذان في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر اذانا واحدا ولما
كثر الناس في عهد عثمان رضي الله عنه استحدث اذانا ثانيا.

ويترتب علي وجود الاذانين احكام هي :


* في اذان الفجر لايجب الامساك عن الطعام والشراب عند الاذان الاول ان كان يؤذن قبل وقت الصلاة.


* لايجوز لنا ان نصلي الفجر عند الاذان الاول لان دخول الوقت من شروط صحة الصلاة.


* هناك خلاف بين الجمهور وبين الحنفية حول وجوب السعي لصلاة الجمعة المأخوذ من قوله تعالي:


"ياأيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون" فالسعي واجب عند الاذان
الاول عند الحنفية وعند الاذان الثاني عند الجمهور.

والله اعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 26 ديسمبر 2009 - 9:43

* كيف يتوضأ من يضع سماعة بأذنه؟ وهل يجب عليه خلعها اثناء الوضوء؟


** يختلف نزع سماعة الاذن عند الوضوء بالنسبة لمن يستخدمها في اذن
واحدة او في اذنين وفقا لطبيعة تلك السماعة فإذا كانت تدخل الي أماكن
عميقة في الاذن فيتم الوضوء دون نزعها واذا كانت سطحية فإنها تنزع عند
الوضوء.

والعبرة من عدم نزعها في حالة العمق ونزعها في حالة السطحية هو مدي
سهولة عملية النزع لان الاسلام دين يسر كما نعلم وليس من سماته المشقة علي
المسلمين بل بالعكس وبالتالي فإن السماعة السطحية يسهل نزعها عند الوضوء
ووضعها مرة اخري اما السماعة العميقة فيصعب نزعها عند كل وضوء وأخذ سماعة
الاذن احيانا حكم الجبيرة والتي يمسح عليها لفترة طويلة ولو ظلت مدة زمنية
كبيرة لان النبي صلي الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف "لاضرر
ولاضرار".

والله اعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 27 ديسمبر 2009 - 13:06


* يرغب أحد الزملاء في زواجي علي ان يكون زواج متعة.. فهل هذا الزواج صحيح.. أم لا؟!


** ان عقد الزواج للمتعة إذا انعقد انعقد باطلاً واستدلوا علي قولهم
بهذا: أولاً: ان زواج المتعة لا يتعلق به الاحكام الواردة في القرآن
الكريم بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث فيكون باطلاً كغيره من
الزيجات التي حرمها الإسلام وأبطلها.

ثانياً: ان الاحاديث جاءت صريحة بتحريمه فعن سيرة الجهني أنه غزا مع
النبي صلي الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلي الله عليه
وسلم في متعة النساء: فقال فلم يخرج منها حتي حرمها رسول الله صلي الله
عليه وسلم وفي لفظ رواه ابن ماجه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حرم
المتعة فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وان الله
قد حرمها إلي يوم القيامة وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله
عليه وسلم نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.

ثالثاً: ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرمها وهو علي المنبر أيام
خلافته وأقره الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه علي خطأ لو كان
مخطئاً.

رابعاً: قال الخطابي: تحريم المتعة كالاجماع إلا عن بعض الشيعة ولا
يصح علي قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلا علي فقد صح عن علي أنها نسخت
ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.

خامساً: ولأنه يقصد به قضاء الشهوة ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة
علي الأولاد وهي المقاصد الاصلية للزواج فهو يشبه الزنا من حيث قصد
الاستمتاع دون غيره ثم هو يضر بالمرأة إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد
إلي يد كما يضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم
بالتربية والتأديب وعلي هذا زواج المتعة حرام حرام حرام.

* ما هو الاذي الذي حذر منه القرآن الكريم الرجال بعد جماع النساء اثناء الحيض أو النفاس؟


** إن
الإسلام جاء ليحكم حياة الناس فلا تمتد إليهم يد الأمراض ولا يقعون في
المهالك ولا تحتجزهم العقبات ولا تثبط همهم المشكلات هذا لو أنهم اتبعوا
ما أنزل الله ولكن الناس ابتعدوا عنه فضاقت معايشهم وتنغصت حياتهم
وهاجمتهم الكوابيس والمتهم مشكلات الحياة.

إن الإسلام لم يدع شيئاً يقوم حياتنا إلا وأمرنا به. انظري ايتها
السائلة الكريمة إلي هذه الآية مرادها ومعناها تقفين عاجزة أمام معجزة
القرآن الخالدة التي حيرت عقول البلعاء وأفحمت جهابذة الخطباء وأعجزت
فطاحل الكتاب والشعراء.. وانقل لك في الاجابة من قول طبيب مسلم قال دورة
الحيض رغم كونها طبيعية إلا أنها للنساء إلا ما تشائين كأنهن يجدن عادة في
زمن الحيض انحرافاً في مزاجهن ويشعرن بنصيب عام في اجسامهن ويتعايشن في
بعض الأحيان آلاما شديدة في أحلامهن هذا المعني هو بعض ما حوته كلمة أذي
والجماع في المحيض بنذر الرجل بخطر داهم هو في غني عنه وعن مضاعفاته لو
عفت نفسه ووعي أمر ربه فليست إجابة القناة البولية بالأمر الهين أو الخطب
اليسير بل هذه الاجابة هي التي تجر عليه الآلام والمضاعفات وليست هذه
القناة احدثت النهايات شديدة يتعذر معه التبول الذي يحدث في الاحيان إلا
ما لا يطاق أما إذا ما امتد الالتهاب إلي المجري الخلفي فهناك تكون الطاقة
الكبري حيث يكثر القيح الذي تتخلله خيوط من الدماء وتتضاعف مع ذلك الآلام
واشتد الضعف وتقل الشهية للطعام أو يصاب الرجل بتسمم الدم فلا يكون أمامه
إلا الموت.

* ما رأي الدين فيمن يأخذون من الناس بعض الأشياء من غير طيب نفس منهم؟


** لقد نهي الإسلام عن أخذ شيء من الناس من غير طيب نفس منهم لأن ذلك
يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل لما روي عن النبي الكريم صلي الله
عليه وسلم انه قال: "إنما أنا خازن فمن اعطيته عن طيب نفس فمبارك له فيه
ومن اعطيته عن مسألة وشره نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع".

وفي رواية أخري قال: "لا تلحفوا في المسألة - أعلا تُلِحّوا في
المسألة- فو الله لا يسألني أحد منكم شيئاً فتخرج له مسألته مني شيئاً
وأنا له كاره فيبارك له فيما اعطيته".

وهذا يعني ان من أخذ شيئاً بغير موافقة من صاحبه وطيب نفس منه فإن
الله تعالي توعده بنزع البركة من هذا المال. وأنه يصبح وبالاً ونقمة علي
آخذه حتي وإن بدا له الخير وقت الحصول عليه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 28 ديسمبر 2009 - 20:41


* ماهي صدقة المفاصل؟ ومتي نؤديها؟!


** في الانسان ستون وثلاثمائة مفصلا وعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة
شكرا لمن صوره وحفظه عما يضره ويمرضه.. ويؤذيه.. فإذا لم يستطع أن يتصدق
عليه أن يصلي لله صلاة الضحي فإنها تجزيء عن الصدقة يوضح هذا مارواه
الامام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم
قال: يصبح علي كل سلامي من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة
وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة
ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحي ووقت أداء صدقة المفاصل من ارتفاع
الشمس قدر رمح أو رمحين إلي الزوال يوضح هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله
عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي الضحي حين كانت الشمس من المشرق
من مكانها من المغرب بعد صلاة العصر والمعني أنه صلي الله عليه وسلم كان
يصلي الضحي ومقدار ارتفاع الشمس بالمشرق كمقدار ارتفاعها بالمغرب عند صلاة
العصر.

وأخرج الامام أحمد بسند جيد عن سعيد بن نافع قال: رآني أبو بشير الأنصاري وأنا أصلي صلاة الضحي حين طلعت الشمس فعاب علي ذلك ونهاني.


ثم قال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لاتصلوا حتي ترتفع
الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان.. والأفضل تأخيرها حتي يمضي ربع النهار
يؤيد هذا ما رواه الامام مسلم بسنده عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال خرج
رسول الله صلي الله عليه وسلم علي أهل قباء وهم يصلون الضحي فقال صلاة
الأوابين إذا نضت العضال من الضحي يعني طلوع الشمس وظهور اثرها علي الرمل.

* اجتمع رهط من العلماء في مسجد من المساجد وأخذ كل منهم يقدم الآخر
ليؤم الناس في الصلاة بموقف ملفت للنظر فما شروط الامام الذي يجب أن يتقدم
للمصلين في نظر أصحاب المذاهب؟

** في الواقع ان هذا السؤال جوابه مفصل في كتاب
الفقه علي المذاهب الأربعة ولكن الأحق بالامامة الأعلم بأحكام الصلاة صحة
وفسادا بشرط أن يجتنب الفواحش الظاهرة ثم الأحسن تلاوة وتجويدا للقراءة ثم
الأروع ثم الأكبر سنا ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم
الأنظف ثوبا فإن استووا في ذلك أقرع بينهم أن تراحموا وإلا قدموا من
شاءوا.

قال الشافعية: يقدم ندبا في الامامة الوالي بمحل ولايته ثم الامام
الراتب ثم الساكن لحق إن كان أهلا لها فإن لم يكن فيهم من ذكر قدم الافقة
فالأقرأ فالأزهد فالأورع فالأسن في الاسلام فالأفضل نسبا فالأحسن سيرة
فالأنظف ثوبا فالأحسن صوتا فالأحسن صورة فالمتزوج فإن تساووا في كل ماذكر
اقرع بينهم ويجوز للأحق بالامامة أن يقوم غيره لها.. وقال المالكية: إذا
اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح للامامة يندب تقديم السلطان أو نائبه ثم
الامام الراتب في المسجد ورب المنزل ويقدم المستأجر له علي المالك فإن كان
رب المنزل امرأة كانت هي صاحبة الحق ويجب عليها أن تنيب عنها لأن امامتها
لاتصلح ثم الأعلم بأحكام الصلاة ثم الاعلم بفن الحديث ثم العدل علي مجهول
الحال ثم الاعلم بالقراءة ثم الارق نسبا ثم الاحسن في الخلق ثم الاحسان
لباسا فإن تساوي أهل رتبه قدم أورعهم فإن استووا اقرع بينهم إلا إذا رضوا
بتقديم أحدهم.

وقال الحنابلة: الأحق بالامامة الأفقه ثم الأجود قراءة ثم الفقيه
الاجود قراءة ثم الاجود قراءة فقط وان لم يكن فقيها إذا كان يعلم أحكام
الصلاة ثم الحافظ وتكره إمامة الفاسق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 31 ديسمبر 2009 - 23:32


* هل تكفين
الزوجة ومصاريف دفنها يكون علي الورثة أو علي الزوج وهل يجب علي ورثتها
الشرعيين أكثر من تكفينها وبناء لحدها وذلك من إقامة حفل لها يجتمع فيه
المعزون.. مما يكلف الورثة مبالغ طائلة وهل لمن تولي الصرف بهذا التبذير
حق الرجوع علي الورثة بمثل ما صرف بنسبة نصيب كل منهم في التركة؟

** المنصوص عليه شرعاً أن تكفين الزوجة وتجهيزها حسب امثالها الي ان توضع
في قبرها واجب علي زوجها وإن كان لها مال ذلك علي المذهب المفتي به وقيده
بعضهم بما اذا كانت الزوجة واجبة نفقتها علي زوجها في وقت وفاتها بأن لم
يقم بها مانع من وجوب نفقتها عليه وهذا التقييد وجيه فإن لم تكن نفقتها
واجبة عليه وقت وفاتها بأن قام بها مانع من وجوب النفقة "عليه من نشوز
ونحوه فكان ما يجب لها من التجهيز والتكفين والتجهيز علي الوجه ليس بواجب
علي زوجها ولافي مالها. بل يلزم به من انفقه ومن آذن بإنفاقه من الورثة
وعلي هذا إذا كانت نفقة المرأة المذكورة واجبة علي زوجها وقت وفاتها كان
ما يجب من تكفينها وتجهيزها وعمل الحد شرعي لها علي الوجه المذكور واجباً.

* ما حكم من سب الله
أو سب رسوله "صلي الله عليه وسلم" أو انتقصهما. وما حكم من استحل شيئاً
مما حرمه الله تعالي؟

**لقد أجمع فقهاء الإسلام علي أن من سب الله بأي نوع من أنواع السب أو
سب رسوله الكريم "صلي الله عليه وسلم" أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع
السب أو استهزأ بالدين فهو كافر مرتد عن الإسلام لقول المولي عز وجل: "قل
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد
إيمانكم" "التوبة 65-66" ولقد بسط الإمام ابن تيمية القول في هذه المسألة.
وذلك في كتابه المشهور "الصارم المسلول علي شاتم الرسول" فمن أراد الوقوف
علي هذه القضية وجوانبها بالتفصيل فليراجع هذا الكتاب.

و هكذا الحكم في حق من جحد شيئاً مما علم من الدين بالضرورة. كمن جحد
وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو نحو ذلك. ومثل ذلك من استحل شيئاً حرمه الله
تعالي. ومثل نحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع
العلماء.

بل ذهب الفقهاء إلي أنه لا يجوز أن يعذر أحد بدعوي الجهل في ذلك لأن
هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين. وحكمها ظاهر في كتاب الله
وسنة رسوله "صلي الله عليه وسلم".

*مريض منذ سنوات طويلة وقد يئست من الشفاء. فهل يجب عليَّ الاستمرار في تناول العلاج أم أتوقف لأنه إسراف؟.


** لقد أمرنا الإسلام بالتداوي عند نزول المرض. لحديث ابن مسعود أن النبي
"صلي الله عليه وسلم" قال: يا عباد الله تداووا فإن الله لم ينزل داءً إلا
أنزل له شفاءعلمه من علمه. وجهله من جهله". والنبي الكريم "صلي الله عليه
وسلم" عالج نفسه وعالج غيره بما عرف في عصره.

والعلاج مطلوب كطلب الغذاء والمسكن والملبس.. وغير ذلك مما يحفظ علي
الانسان صحته وحياته. وأن الانفاق في هذا الباب لا يعتبر إسرافاً. لأن
الطبيب هو الذي يحدد العلاج. وأن التقصير فيه مع القدرة عليه مخالف للدين
والله سبحانه وتعالي يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" "البقرة/195"
بل يجب علي الانسان أن يتحسس العلاج وأن يبحث عنه بالمال إذا كان مستطيعاً
وبالمستشفيات المجانية والعلاج علي حساب الدولة إذا عجز عن الانفاق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 3 يناير 2010 - 12:59


*ما حكم الإسلام في حلق المرأة لوجهها وهل يجوز للمرأة أن تحلق شعرها
المتواجد في وجهها بآلة الحلاقة المعروفة للشباب والرجال سواء كانت عادية
أو كهربائية أم لا؟

** كثير من
الجاهلات خاصة الأجنبيات لم يفهمن طبيعتهن ولم يفهمن أنهن بخروجهن عنها
تغير حالهن ولم يصبحن إناثا فهن يحلقن وجوههن حتي بعض الجاهلات من الفتيات
المسلمات يقمن بذلك مستندات إلي أقوال واهية.

حدثنا مهني أنه سأل ابا عبدالله عن الحق فقال ليس به بأس للنساء
احكام النساء للإمام أحمد وصاحب كتاب أحكام النساء. النتف تغيير للشعر من
أصوله فكأن المكان بلا شعر وهو في الأصل فيه شعر ومن هنا كان التغيير
والحق أن الأصل لوجه المرأة أن يكون بلا شعر فكأن المكان بشعر تغيير يجب
عليها إزالته وهذا ما اتفق عليه العلماء وقال في كتاب الدين الخالص "إذا
نبت للمرأة لحية أو شارب فلا تحرم الإزالة بل تستحب أو تجب وعلي هذا يكون
علي المرأة ان تزيل شعر وجهها بما يتفق مع انوثتها وهو الحف ليس بالموس
كما يقولون ولكن بالإزالة بالحلوي أو البودرة او غيره ولا تكون الإزالة
تغييراً لأنه الاصل. أما قول الامام أحمد فقد قصد بالحف "الحف الذي يتفق
مع المرأة وجهها وشعرها ثم انه يشير إلي نمص الحاجبين بالحلق فالمعروف أن
الحق في اللغة هو الحلق ولا يعني حلق المرأة وجهها
بالموس كما فهمها محقق كتاب "أحكام النساء" والحق أقول حلق المرأة وجهها
بالموس يزيد من الشعر ويهيجه ويكثره فيخرجها عن طبيعتها وربما أدي ذلك الي
بعد الشباب الذين يتقدمون للزواج من الفتاة أو الي طلاقها اذا كانت متزوجة
فالاسلام دين يحافظ علي أنوثة المرأة التي كنزها كما انه يحافظ علي رجولة
الرجل بتعاليمه وارشاده وسبله القويم.

* تسأل طالبة كلية التمريض بجامعة أسيوط فتقول:


مقدمة أسناني بها عيب بارز فأشار علي الطبيب بإصلاحها بطريقة التلفجة
فأبي يقول الفلج حرام والطبيب يقول خلاف ذلك وهذه رغبة خطيبي في اصلاح
اسناني فهل هذا حرام واذا اتطيب بالبرفان أو العطر اثناء الذهاب للكلية
حرام أم لا علما بأن هذا البرفان اهداه الي خطيبي وطلب مني استعماله حتي
في الذهاب للكلية فما حكم هذا؟

** ياطالبة كلية التمريض التي تفعل الفلج بفتحتين في أسنانها بأن
ترقق اسنانها بمبرد إظهارا للصغر وحسن الاسنان حرام عليها وعلي الطبيب ومن
يفعل لها ذلك بقصد الحسن اما اذا كان فعل الفلج كما هو وارد في السؤال
للعلاج لعيب في السن فلا بأس به. اما استخدام البرفان النافذ للرائحة
الطيبة أو أي نوع من العطور النفاذة فحرام الا للزوج في منزل الزوجة قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب
النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه" رواه النسائي والترمذي وقال الشوكاني "فقد
ورد تسميته بالمرأة التي تمر بالمجالس أو علي طلاب زملاء أو علي كوكبة من
الأساتذة المدرسين او جمع من الرجال الغرباء عليها وتشم رائحة طيبها فهي
زانية كما اخرج الترمذي في صحيحه وابو داود والنسائي عن ابي موسي "كل عين
زانية" والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا "يعني زانية".

* لقد وجدت لقيطاً وأريد أن أتكفل به وقد أصر زوجي ان ينسبه إلي نفسه. فما رأي الدين في ذلك. وماهي الشروط الحقيقية للتبني في الإسلام؟


** لقد أمر الإسلام
بالمحافظة علي الإنسان واحترام آدميته في كل زمان ومكان. فقال: "ولقد
كرمنا بني آدم "الاسراء / 70" ومن صور هذا التكريم كفالة الايتام وليس
التبني المعروف عند البعض بنسبة الطفل اليه.

ولذلك يشترط فيمن يريد كفالة طفل مع أسرته ألا ينسب الطفل إلي نفسه.
لأن هذا من المحرمات لقوله: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم
تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم" "الأحزاب / 5".

كما يشترط أن يكون الولد في سن الرضاعة. وهو سنتان قمريتان.


وإذا كان اللقيط ذكرا فينبغي له حينئذ ان يجعله يرضع من زوجته الام البديلة أو أمها أو أختها أو لبنتها أو زوجة ابنها أو اخيها.


وإذا كان أنثي فينبغي ان ترضع من زوجة أخري له ان كان له زوجة. أو من
أمه أو اخته أو ابنته أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه. ليثبت التحريم والصلة
وذهب بعض الفقهاء إلي أنه إذا لم يكن في ثدي المرضعة ما ترضعه جاز لها ان
تتناول من المواد غير الضارة ما يساعدها علي إدرار اللبن فترضعه خمس رضعات
مشبعات متفرقات علي الأقل لكي يعيش في كنف الأسرة.

كما يشترط الاسلام في الاسرة البديلة الا تكون بها أمراض معدية أو ما يضر باخلاق الطفل وسمعته مما يتنافي مع اخلاق الإسلام.


كما يشترط السماح برقابة خارجية ومتابعة دورية للتأكد من عدم الاساءة للطفل أو استغلاله بصورة محرمة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 5 يناير 2010 - 7:47


* أين تقف
المرأة في صلاة الجماعة في المسجد الذي لا يوجد به مقصورة خاصة بالنساء؟!

** يقول مالك الأشعري عن رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "أنه كان يسوي
بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولي هي أطولهن ويجعل
الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم النساء" رواه أحمد.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"
رواه الجماعة وقوله خير صفوف الرجال أولها تصريح بأفضلية الصف الأول
للرجال وأنه خيرها لما فيه من إحراز الفضيلة "شرها آخرها" إنما كان شرها
لما فيه من ترك للفضيلة الحاصلة ما يتقدم إلي الصف الأول "خير صفوف النساء
آخرها" أي كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف
الوقوف في الصف الأول من حقوقهن فإنه مظنة المخالطة لهن وتعلق القلب بهن
المتسبب عن رؤيتهن وسماع كلامهن ولهذا كان شرها وفيه أن صلاة النساء صفوف
جائزة من غير فرق بين كونها مع الرجال أو منفردات وحدهن والصواب ألا تصلي
النساء في المساجد التي لا توجد بها مقصورات خاصة بالنساء فعصرنا هذا يمج
بالفتن ما ظهر منها وما بطن والواجب علي كل مسلم ومسلمة أن يتحرز لنفسه
وأن يتكالب علي الخير ما أمكنه وأن يعض علي كل طريق يوصله إليه وأن يطارد
كل طريق يوصله إلي النار ولا نخادع أنفسنا فليس كل الذين يدخلون المساجد
من أرباب النفوس السليمة والأخلاق المستقيمة بل تجد في قلوبهم مرضاً ومن
لم يستطيعوا التحكم في أنفسهم لذا يجب أن تبعد عن مثل هذه المساجد وهي
قليلة جداً والحمد لله اتقاء للفتنة.

* أحافظ علي الصلاة وقراءة القرآن.
لكن زوجي يعشق مشاهدة الأفلام الخليعة. وإذا نهيته عن ذلك يقول هذه
المشاهد تساعدني علي المعاشرة الزوجية.. فما حكم الدين في ذلك؟

** قال الله تبارك وتعالي في كتابه الكريم في سورة النور "قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
منها" من الآية 30. ورؤية المشاهد التي تظهر في الفيلم الخليع توجب الحرمة
علي من شاهدها لأنه مشاهد إلي عورات الممثلات القائمات بهذه الأدوار من
حيث الأوضاع الشاذة والحركات المثيرة التي يتفنن فيها مخرج الفيلم
أومخرجته فالمشاهدة توجب الحرمة سواء كانت الصورة خيالية في الأفلام أو
كانت طبيعية بالاختلاط الذي يدعو إليه دعاة الحضارة أو المدنية في تبادل
الزوجات ولقد اصبحت المجتمعات الإسلامية بما يقدمه أصحاب المهن المختلة في
تصوير ما يثير الشاب أو الشابة مما يدفعهن للجري وراء هذا التسرب في
اعتقادهم أنهم وجدوا العلاج لمشكلاتهم فإن بعض الطالبات في المعاهد
والجامعات أدمنت هذه المشاهدات بكل أنواعها التي تتقنها عصابات الصهيونية
لإفساد المجتمعات.

* أرتدي ملابس ضيقة توضح جسدي لزوم مزاولة النشاط الفني بالكلية وفي بعض
الأحيان أرتدي ملابس واسعة فضفاضة لزوم النشاط الفني أيضاً فهل هذا حرام
أم لا؟

** لقد أمر الله سبحانه وتعالي
المسلمات ألا يبدين زينتهن إلا لمحارمهن والا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولي
والمرأة سواء كانت تزوجة أو فتاة شابة اذا خرجت من بيتها فعليا أن تتقي
الله تعالي في نفسها وفي المسلمين الذين يشاركونها في الاستمتاع بالخدمات
المشروعة في الشارع فإذا خرجت الفتاة متزينة فإنها تفتن الشباب في الشوارع
وتوقعهم في الفتنة التي يحدوهم إليها الشيطان.. والزينة المقصود بها
الشهرة والخيلاء وإلفات أنظار الشباب والرجال والضيوف من النساء وغيرهن
والطبيب أمام غير محارم الذي يفوح رائحته والإبداء أمام غير المحارم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 5 يناير 2010 - 21:56


* ما حكم الشرع في استعمال المرأة
للمساحيق التي تلون الخدود والشفاة والجفون. إذا أرادت أن تتزين لزوجها.
فالبعض يقول إن هذه المساحيق من زينة نساء مجتمع الغرب ولا يجوز أن تفعله
نساء المسلمين؟

** يشرع
للمرأة أن تتزين لزوجها. بما أباحه الله لها. من الملابس الحسنة عندها.
والنظافة بالصابون وغيره. مما يحسنها وينظفها. ويزيل الأوساخ عنها» وإذا
كانت هناك مساحيق مباحة. ليس فيها محرم ولا نجاسة. ولا شيء يضر الوجه. ولا
يسبب عاقبة وخيمة. فلا بأس. نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا. وندع ما
يضرنا. إذا جاء من الغرب أو الشرق شيء ينفعنا. نأخذه ونستفيد منه. كما
نأخذ منهم ما أخذنا من سلاح. ومن طائرات ومن سيارات. ومن بواخر وغير ذلك.
نأخذ منهم من الدواء ومن غير الدواء. ومن وجوه الزينة ما ينفعنا. ولا يكون
فيه مشابهة لغيرنا. بل نأخذ الشيء الذي ينفع وندع ما يضر. والزينة مطلوبة
من المرأة لزوجها. لا في الخروج بين الرجال. بل في بيتها وعند زوجها.

* أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه الذي لا يحمل شهادة إلا الابتدائية
إلا أنه يمتلك أموالاً وأطيانا زراعية كثيرة فهل يجوز ذلك مع فارق الثقافة
بيني وبينه؟

** الأساس في قبول الزواج عدم
اشتراط منصب أو مال أو جاه أو حسب أو نسب وهذه الأشياء عادة لم تدم ولكن
اعترض علي والدك الذي قصر فمه فلا يصح بحال من الأحوال زواجك من ابن أخيه
غير المثقف فإنه جاهل. وأحذر ولي أمرك وأولياء الأمور جميعاً من جراء ذلك
وإذا تأملت ما قاله ابن حزم لعرفتي أن هذا الجهل محطم لكل رأس سديد وصرح
عتيق الجهل إذا حل بأسرة أفقدها بصرها قبل بصيرتها وأشهد الله أنني أعجز
عن معاملة الجهلاء وإذا أردت أن تتأكدي من ذلك فافتحي نقاشاً مع جاهل
ستشعرين بالضيق ولن تستطيعي أن تصلي معه إلي حقيقة فكيف تعيش طبيبة مثلك
مثقفة مع زوج جاهل مثل ابن عمك هذا لا ولن يتقابلا علي الإطلاق صحيح أنه
يمكن زواج مثقف من جاهلة علي أن يعلمها شيئاً فشيئاً ووسائل التعليم في
زماننا هذا والحمد لله كثيرة ومتوفرة وميسرة ولكن كيف تعلمه هي وهو يعلم
قوامته عليها ولا تعني كلمة مثقف خريج الجامعة أو المدارس الأجنبية ولكنها
تعني ذاتيته العلمية وحاصله من العلم والفكر والواضح من السؤال أنه لا
يعرف شيئاً من الثقافة إلا كنز المال ووفرة الأطيان كذلك نعني موقفه من
الحق فكثيرون تعلموا وتخرجوا في الجامعات ولكن نشأوا علي غير هدي علي
الحضارة المزيفة فأصبحوا يخلطون بين الحق والباطل وهؤلاء لا يستقيم لهم
فكر ولا يعتدل منهم قول ولا يسمع منهم منطق والمسلمة لا تستطيع بحال أن
تتفق مع مثل هؤلاء فعليك أيتها الطالبة الكريمة باختيار الزوج المتدين
المستقيم فلن تظلمي معه أبداً.

*ما هي مسئولية ولي الأمر عن تحصيل وتوزيع زكاة الأغنياء؟


** الزكاة ليست مجرد إحسان متروك لاختيار المسلم وإنما هي فريضة
إلزامية يستوفيها ولي الأمر من المكلفين بها ويصرفها علي المستحقين لها
وليس أدل علي ذلك من قوله تعالي مخاطباً الرسول صلي الله عليه وسلم بصفته
الدولة "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 102 وقوله صلي
الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه والياً علي اليمين أعلمهم أن الله افترض
عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم فإن أطاعوك لذلك
فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"
أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقوله صلي الله عليه وسلم في عقوبة القصر في
أداء الزكاة "فإنا أخذوها وسطه ماله" رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولقد
أكدت السنة العلمية والواقع التاريخي في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم
والخلفاء الراشدين أن تحصيل الزكاة وتوزيعها هو من شئون الدولة حتي إن
الخليفة أبا بكر رضي الله عنه لم يتردد لحظة في محاربة من امتنعوا عن
إعطائه حق الزكاة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 6 يناير 2010 - 14:49

* انتشر بين البائعين والتجار وعامة الناس في
هذه الايام كثرة الحلف بالطلاق فما حكم الإسلام في الحلف به؟

* الإسلام الحنيف قد شرع الطلاق إذا استحالت العشرة بين الزوجين وشدد
الإسلام علي عدم الحلف بالطلاق أو بغيره وحذر منه تحذيرا شديدا ويأثم
الحالف بالطلاق فينبغي علي المسلم ألا يحلف به جادا أو هازلا فكثرة الحلف
بالطلاق كما هو شائع بين الناس يجعله سهلاً علي اللسان جاء في كتاب
الإبداع في مضار الابتداع أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول
الطلاق يلزمني إن فعلت كذا فرؤيت الكراهية في وجه الرسول وقام وهو يقول: "
أتلعبون بدين الله وأنا بين ظهر انيكم ألا من كان حالفا فليحلف بالله أو
ليصمت " وكان عمر رضي الله عنه يجلد كل من حلف بالطلاق ويلزمه ما التزم به
علي نفسه ويقرأ أية " إلا ما حرم إسرائيل علي نفسه" وسئل الإمام مالك رحمه
الله عن يمين الطلاق فقال هو يمين الفساق.

وبناء علي ماسبق ذكره من حلف بالطلاق هو آثم مخالف لشرع الله وقد يقع
فيه فيؤدي الي طلاق الزوجة وحرمتها عليه وهو لايدري. وبالنسبة لحكم وقوعه
يقع الطلاق وأنصح إخواننا الذين تعودوا علي الحلف بالطلاق أن يتقوا الله
في أنفسهم وأولادهم ونسائهم وأن يحفظوا السنتهم من كثرة الحلف كما ننصح
المتعاملين بالبيع والشراء بألا يطلبوا من التجار الحلف بالطلاق لأن ما
عمت البلوي به هو عدم تصديق التجار إلا إذا حلفوا بالطلاق والأفضل هو عدم
الحلف بالطلاق نهائيا أو الحلف بالله لضرورة والله سبحانه هو الخالق
والقادر وهو المحيط بكل شئ ألا يكفي المسلم أن يسمع الحلف بالله تعالي
والله أعلم.

* تزوجت بورقة عرفية عند أحد
المحامين من شخص يقيم بأحد مراكز محافظة المنيا ثم توفي هذا الشخص في حادث
سيارة فذهبت إلي أولاده وزوجته الأخري للمطالبة بحقوقي فقاموا بطردي وعدم
إعطائي أي شئ فما حكم الإسلام فيما فعله هؤلاء؟

** نقول لهذه الأخت وأمثالها اللاتي يغرر بهن ويقعن فريسة لما يسمي
"بالزواج العرفي" أن يحذروا كل التحذير من الوقوع في هذا الأمر الخطير
فهذه السائلة ذهبت لتطالب بحقها فلم تحصل علي شئ هذه هي النتيجة الحتمية
للزواج العرفي فلا يثبت به حقوق شرعية وليس لها أي متعلقات شخصية فهي قد
ضيعت حقوقها بنفسها عندما وافقت عليه منذ البداية لأنه غير موثق عند مأذون
شرعي ونحن ننصح كل فتاة أو امرأة تقبل علي الزواج بمثل هذه الطريقة لأنها
هي الجانب الأضعف فكيف ترضي فتاة لنفسها ولأسرتها أن يتقدم لها شخص ويطلب
منها عقد زواج عرفي وترضي بذلك !! فأمثال هؤلاء من الرجال يدل علي عدم
جديتهم في الزواج الصحيح وفي إقامة حياة كريمة معلنة أمام الجميع ويثبت
لزوجته كل الحقوق الشرعية تحسبا لأي ظرف طارئ أو وقوع مفاجأة في الحسبان
فليس لأي فتاة أن تطالب بالحقوق الشرعية طالما أنه غير موثق عند مأذون
شرعي حفاظا علي حقوقها وصونا لكرامتها من أمثال ماتسأل عنه السائلة. والله
تعالي أعلم .
* تعود أحد مقيمي
الشعائر بالمسجد الكبير بالقرية أن يقرأ آيه بها سجدة من مواضع السجدات
بالقرآن في فجر يوم الجمعة فما الحكم في تلاوة هذا الشيخ؟

** شرع الإسلام الحنيف الصلاة وأمر بالمحافظة عليها وخصوصا صلاة
الفجر أو الصبح قال تعالي"حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله
قانتين" الآية 238 سورة البقرة ويقول صلي الله عليه وسلم في الحديث "من
صلي البردين دخل الجنة" والمقصود بهما صلاتا العصر والفجر وصلاة الفجر لها
أهمية خاصة لإيقاظ المسلم من بداية النهار وتعطيه النشاط والحيوية لقوله
صلي الله عليه وسلم "بورك لأمتي في بكورها" وقراءة القرآن في صلاة الفجر
من القراءة المشهودة التي تشهدها الملائكة قال تعالي في سورة الإسراء 78
"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان
مشهودا" وبالنسبة لما يقوم به بعض الأئمة ومقيمي الشعائر ومن يؤم المصلين
في صلاة فجر الجمعة عليهم أن يلتزموا بنهج رسول الله صلي الله عليه وسلم
فقد جاء في تفسير ابن كثير روي الامام البخاري في كتاب الجمعة عن أبي
هريرة قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة "الم.
تنزيل" السجدة و"هل أتي علي الإنسان " وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم. تنزيل"
السجدة و"وهل أتي علي الإنسان" والمشهور انه كان يقرأبهما كاملتين لا كما
يفعل البعض من قراءة جزء من السجدة والانسان أو ما يقوم به البعض من
اختيار أي آية بها سجدة فهذا ليس من نهج الرسول الكريم وفي أحيان أخري كان
الرسول يترك قراءتهما خشية أن تفرض علي الامة وتخفيفا علي الأمة فالقرآن
شفاء للناس والنبي بعث رحمة للعالمين والرسول صلي الله عليه وسلم قال في
حديثه الصحيح "صلوا كما رأيتموني أصلي" فيجب التمسك بهدي رسول الله
والابتعاد عن البدع والله تعالي أعلم .

*ما حكم الإسلام في سائق حلف بالمصحف ألا يقود سيارة معينة ثم دعت الضرورة
أن يقودها مرة أخري. فأيهما تجب الكفارة في حقه؟

** ينبغي علي المسلم أن يتحري الحلف بالله أو صفة من صفاته لأن كثرة
الحلف تؤدي بالإنسان إلي أن يقع فيها كما تؤدي إلي الجرأة علي الله في
الحلف بالله والحق تبارك وتعالي حذرنا من كثرة الحلف قال تعالي :" ولا
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس" وينبغي عدم
التسرع في الحلف إلا إذا دعت الضرورة لذلك كتبرئة نفسه من تهمة أو طلب من
الشهادة وبالنسبة للحلف بالمصحف يعد كالحلف بالله وكان ينبغي عليه عدم
الحلف حتي يكون الأمر مفتوحا تحسبا لأمر يستجد وحيث إن السائل قد حلف به
ورأت الضرورة قيادة السيارة مرة أخري فليقد السيارة أولاً ثم يكفر عن
يمينه وذلك بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إذا لم يستطع الإطعام
لقوله تبارك وتعالي في سورة المائدة "لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك
كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم
تشكرون" ولقوله صلي الله عليه وسلم "إذا حلف أحدكم علي أمر فرأي غيرها
خيرا منها فليفعل الذي هو خير منها وليكفر عن يمينه" والله أعلم.

*ما كيفية التصرف في المال الذي حصل عليه من فائدة ربوية؟


** إذا تيقن أن المال الذي وقع في يده قد حصل عليه من فائدة ربوية فإن
عليه أن يدفعه لإحدي المشروعات الخيرية بنية التخلص منه وليس بنية الصدقة
ولا الزكاة فيدفع المال لإصلاح طريق الناس أو مرفق من المرافق أو إصلاح
مدرسة أو بناء مستشفي ولا يجوز دفع المال أو التبرع بها للمساجد ولالشراء
مصاحف لأن الله تبارك وتعالي طيب لا يقبل إلا طيبا وبيوت الله أقدس وأطهر
الأماكن . ينبغي أن يكون بناؤها من مال حلال خالص كما لايجوز دفع المال
للفقراء والمساكين أو المحتاجين لأن إعطاء المحتاجين يكون بنية التصدق
عليهم وهذا لايتوفر في المال الذي حصلت عليه من فائدة ربوية والله أعلم.

*ما كيفية توزيع تركة
امرأة توفيت وتركت أولاد أخ شقيق ذكورا وإناثاً وأولاد أخت شقيقة ذكورا
وإناثا فمن يرث ومن لايرث؟

** التركة كلها لأولاد الأخ الشقيق الذكور دون الإناث ولا شئ لأولاد
الأخت الشقيقة لأنهم من ذوي الأرحام هذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال
والله أعلم.


*ما حكم الإسلام في شخص أراد أن يوزع التركة حال حياته حسب قواعد الميراث دون ظلم لأحد؟


** المتفق عليه بين العلماء أن تركة الميت لا توزع بين الورثة
الشرعيين إلا بعد التأكد من وفاة الشخص الموروث وبعد تجهيز كفنه وسداد
ديون الميت.

وقد أجاز البعض أن تقسم التركة في حياة الموروث ولكن هذا الرأي ضعيف
وذلك إن قام بتقسيم التركة بالعدل وحسب الأنصبة الشرعية بين الورثة. بحيث
لايظلم أحداً ولكن يجوز زيادة أحد الورثة لأسباب معينة كأن يكون عنده عاهة
مستديمة تمنعه من العمل أو مريض مرضا مزمنا أو طالب علم فلا بأس بالتمييز
من قبيل الرحمة والتعاون علي البر والتقوي لقوله تعالي " وتعاونوا علي
البر والتقوي ولاتعاونوا علي الإثم والعدوان" المائدة وأري أن من الأفضل
عدم تقسيم التركة إلا بعد وفاة صاحبها لأنه قد يموت أحد الورثة في حياته
وبالتالي يرجع الإرث اليه وقد يسبب التقسيم مشاحنات وهذا ما يحدث الآن حيث
قام أحد الاشخاص بكتابة التركة كلها لزوجته وابنته ثم توفيت ابنته قبل
وفاة أبيها فأخذ زوج المتوفاة التركة والله أعلم.

صلاة الراديو


* هل يصح لي
وضع جهاز الراديو أو التلفاز أمامي في صلاة الجمعة أو صلاة الفجر وأصلي
خلف الإمام في هذه الاجهزة؟

** صلاة الجمعة غير واجبة علي المرأة للحديث الذي رواه الحاكم"الجمعة
حق واجب علي كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو
مريض" ولكن لو صلت الجمعة صحت وأغنت عن صلاة الظهر. ولا تصح صلاة الجماعة
خلف الراديو أو التلفاز سواء كان لصلاة الجمعة أو لغيرها لأن الأجهزة ليست
إماما يؤتم به كما أن صلاة الجمعة في المنزل لا تصح عند المالكية لاشتراط
الصلاة في المسجد وعلي هذا تبطل الصلاة خلف الاجهزة الكهربائية لعدم وجود
إمام مباشرة والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 7 يناير 2010 - 10:24


* كثرت الجمعيات الداعية لكفالة الأيتام.. فما الفرق بين الكفالة والتبني؟
** كفالة اليتيم هي: أن يجعل الكافل اليتيم في بيته ويقوم برعايته
والانفاق عليه حتي يبلغ عند ذلك يتركه وشأنه لأنه لا يتم بعد احتلام
وبلوغ.

وتكون الكفالة أيضا: بأن يتكفل به في غير بيته حتي يبلغ وفي الحالتين لا ينسبه إليه ولا يخلطه بأولاده بعد أن يبلغ الحلم.


أما التبني فهو أن يأخذ الكافل يتيما من الأيتام فيجعله كأحد أبنائه
الذين هم من صلبه ويدعي باسمه. وبذلك يكون أولاد المتبني "الكافل" إخوة
للمتبني "اليتيم" وبناته أخوات له فيعيش المكفول في هذه الأسرة كأنه فرد
منها ويشب علي ذلك مع أنه لا تحل له محارم تلك الأسرة وفي هذا التصرف
تحليل لما حرم الله وتحريم لما أحل الله.

فتحريم بنات الكافل مثلا علي المكفول فيه تحريم للمباح الذي لم يحرمه
الله. واستحلال الميراث للمكفول علي أنه ابن من أبناء الكافل فيه إباحة ما
حرم الله لأن الميراث من حق الأولاد الأصليين الذين هم من الصلب.

وقد كان هذا التصرف وهو ما يسمي بالتبني من فعل الجاهلية وقد أبطله الإسلام في قصة زيد بن حارثة المشهورة.


قال تعالي: "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم
اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم...." الآيتان 4. 5
من سورة الأحزاب.. وعلي ذلك: فكفالة اليتيم حث عليها القرآن الكريم قال
تعالي: "ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم..."
آية رقم 220 من سورة البقرة.

وقد جعل الرسول صلي الله عليه وسلم كفالة اليتيم سببا لمرافقته في
الجنة فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وهكذا. وأشار بالسبابة والوسطي. وفرج
بينهما شيئا.. رواه البخاري في صحيحه برقم .6005

وأما التبني فقد حرمه الله تبارك وتعالي لما يترتب عليه من مضار بأسرة المتبني "الكافل".
* لقد سمعنا كثيراً من بعض الناس من يقول ليس
هناك دليل من القرآن علي مشروعية الاحتفال بالموالد أو أي مولد!! فما هو
رأي الدين في الاحتفال بالموالد. ؟

**
يقول السيد عز الدين أبو العزائم في كتابه أيها القرنيون ص177 "ويدخل في
التجديد وفي التطوير. وفي العمل بما فيه صالح الحياة. وخير المجتمع.
الاحتفال بمولد النبي -صلي الله عليه وسلم- واحياء موالد أهل البيت عليهم
السلام وأولياء الله الصالحين رضي الله عنهم. والذي يعترض عليها إنما هو
جاهل أو دعي. ومع الأسف لا يوجد في أي بلد آخر من الادعياء كما يوجد في
بلادنا. والجهل عندهم أساس الهجوم- مع ان الجهل كان يجب ان يكون أساساً
للصمت فإذا نظرنا الي نتيجة الموالد ألفيناها عظيمة جليلة.

فالمراد بالحج مثلاً هو تعظيم الإسلام في نظر خصومه. واجتماع
المسلمين في ساحة واحدة للطاعة والذكر والعبادة. فذكريات سيدنا ابراهيم
وبناء البيت وهاجر وابنها ذكريات يعيش فيها الحاج معيشة روحية. انه يصلي
في مقام ابراهيم وحجر اسماعيل انه استمرار لذكريات مجيدة. وتصفية للنفس
وتزكية.

إن المسلم لا يشهد في هذه الأماكن الأحجار. وانما يشهد الذكريات
والموالد انما هي بعث لذكريات طيبة. ذكري انسان أطاع الله واهتدي به الناس
وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.

والموالد إنما هي وفاء منا لأهل الخير. واستنهاض الهمم للمسابقة الي
فعل الخيرات. والموالد حب منا لمن أحب الله تمسكاً بأوثق عري الإيمان كما
يقول سيدي رسول الله -صلي الله عليه وسلم "أوثق عري الإيمان الحب في الله
والبغض في الله أورد الزبيدي في اتحاف المتقين 6/177. 9/665. والسيوطي في
الدر المنثور 6/187. وابن أبي شيبة في الايمان 134 وفي مضفة 11/48.
13/229".

والموالد مواسم للبر بالفقراء والمساكين وتنمية روح العطف عليهم.


فالموالد لهذا كله مواسم للخير في الدين والدنيا وهي سنة حسنة استنها المصلحون العاملون والله تعالي أعلي وأعلم.


* لماذا ورث الإسلام المرأة نصف ميراث الرجل؟


** نظر الإسلام للمرأة وقوامة الرجل عليها وأمره لوليها بالإنفاق عليها
وذلك قبل زواجها وأمره بعد زواجها لزوجها بالإنفاق عليها تتأكدين من
الحكمة التي أرادها الله من ذلك وخلاصة أمرها أن نصف ميراث الرجل الذي
تأخذه لا تنفق منه شيئاً أما الرجل فهو المنفق دائماً في كل الحالات ويبقي
معها إرثها. أفلا يكون الإسلام بهذا قد جامل المرأة واعتني بها عناية خاصة
فنصفها التي تمتلكه عن طريق الميراث لا تصرف منه شيئاً ولا مطلوب منها
الإنفاق بل المكلف بالإنفاق قبل زواجها وليها وهو رجل وبعد زواجها زوجها
فمن أجل ذلك جعل الإسلام المرأة لها نصف الرجل.

* هل صحيح أن هناك ساعة نحس في يوم الجمعة؟


** يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس. والناس لنا فيه تبع. فاليهود يعظمون يوم السبت والنصاري يعظمون يوم الاحد.


وهذا اليوم يعتبر عيدا أسبوعيا للمسلمين يلتقون فيه علي محبة وطهر يتفقهون في دين الله.


ومن مظاهر حرص الإسلام علي هذا اليوم قوله عليه الصلاة والسلام كما في
صحيح مسلم: "غسل يوم الجمعة واجب علي كل محتلم أي بالغ وسواك ويمس من
الطيب ما قدر عليه"..
وشدد في الانصات لسماع الخطبة. فقال المصطفي الكريم: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت".


بل إن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الملائكة تشارك
المسلمين فرحتهم يوم الجمعة فقال كما في مسلم: "إذا كان يوم الجمعة كان
علي كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام
طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر"..

ومن أجل ذلك أكرم الله أمة محمد صلي الله عليه وسلم بأن جعل في يوم
الجمعة ساعة اجابة وخير. قال عنها أبوالقاسم كما في صحيح مسلم: "إن في
الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه".

وهذه الساعة حددت في بعض الأحاديث: "ما بين أن يجلس الإمام إلي أن تقضي الصلاة".


ومن هنا نبين أن خير يوم الجمعة عميم وأن فيه ساعة إجابة للدعاء. ولكن
بماذا نسمي هذه الساعة لمن حرم خيرها ولم يؤد فريضة يومها؟! إنها بلاشك
ساعة نحس عليه. تماما كما أن الناس أمام القرآن فريقان. قال تعالي: "قل هو
للذين آمنوا هدي وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي
أولئك ينادون من مكان بعيد".. والله أعلي وأعلم.

* تعتقد بعض المسلمات العرب أنهن
أفضل من المسلمات الأمريكيات وخاصة السود منهن لدرجة أن بعضهن لا يرددن
السلام عليهن. فلماذا يحدث ذلك بين المسلمين؟ وما نصيحتكم؟

** الإسلام دين يوحد ويجمع معتنقيه والله سبحانه وتعالي عبر عن أمة
الإسلام بالأمة الواحدة حيث قال: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر" "سورة آل عمران: أية 115". وجعل الله ميزان
التفاضل بين الناس في الآخرة التقوي حيث قال: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"
"سورة الحجرات: آية 13" وأكد الرسول الكريم -صلي الله عليه وسلم- هذه
الحقيقة بقوله:"لا فضل لعربي علي أعجمي إلا بالتقوي. والناس سواسية كأسنان
المشط" ومن هنا فإن التمييز والتفريق في التعامل بين المسلمين البيض أو
المسلمين في بلاد الإسلام وغيرهم من المسلمين السود أو المسلمين في بلاد
الكفر تمييز لا يقوم علي أساس ولا دليل شرعي. وهو يؤدي الي تفكك الأمة وهو
مضاد لقوله عز وجل: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" "سورة آل
عمران: آية 103" ويجب أن يكون هناك ندوات تعقد من أجل إزالة هذا التمييز
ومن أجل العمل علي توحيد القلوب بين طوائف المسلمين وبينهم وبين غير
المسلمين من ناحية أخري سواء أكانوا يعيشون في بلاد إسلامية أم غير
إسلامية فالأصل هو وحدة الإنسانية بصرف النظر عن اختلاف اللون أو المعتقد
أو اللغة لقوله تعالي: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" "سورةالحجرات: آية
13".

* أخت مسلمة من الله عليها بارتداء
"النقاب" منذ خمس سنوات. غير أنه خلال الأشهر الماضية قدر لها الإصابة
بحساسية جلدية في منطقة الوجه الأمر الذي يتعذر معه الاستمرار في لبس
"النقاب" مرة أخري. حيث تزداد الإصابة بالحساسية كلما ارتدت هذه الأخت
"النقاب" لفترة طويلة خاصة وأنها سيدة عاملة.. والسؤال: هل علي هذه الأخت
إثم أو وزر إن هي خلعت عن نفسها "النقاب"؟.. وما موقف الإسلام من زوجها
الذي يهددها ب "الطلاق" في حالة خلعها له؟!

نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي ورأي الدين في هذه المسألة في أقرب وقت لإزالة الحرج والضرر اللاحق بهذه المعذبة؟


** إذا كان ارتداء النقاب يجلب ضررا للمرأة فيباح لها خلع
النقاب لأن الرأي الراجح عند الفقهاء أن النقاب ليس بواجب لأن وجه المرأة
ليس عورة. ولو كان عورة لما أمرت المرأة بكشف وجهها عند أدائها للصلاة
وإحرامها بالحج أو العمرة لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء. ولهذا نقول:
إن خلعت المرأة نقابها بسبب الضرر الواقع عليها فلا إثم عليها. ولكن
المشكلة أن زوجها يهددها بالطلاق إن هي خلعت النقاب. ومعني هذا أن خلعها
للنقاب سيلحق بها الضرر وبقاء النقاب بالنسبة لحالتها ضرر. وعليها أن تقرر
أي الضررين أيسر بالنسبة لها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 9 يناير 2010 - 18:33


* هل هناك صلاة خاصة بكسوف الشمس وخسوف القمر؟ وكيف يتم أداؤها؟


** المراد بالكسوف في نظر الفقهاء: كسوف الشمس. والمراد بالخسوف: خسوف
القمر. وكسوف الشمس هو ميلها إلي السواد بسبب حيلولة القمر بينها وبسن
الأرض. وخسوف القمر هو ذهاب ضوئه أو بعضه بسبب حيلولة الأرض بينه وبين
الشمس. وبين للمسلم إذا رأي كسوف الشمس أو خسوف القمر أن يهرع إلي الصلاة
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلي الله عليه وسلم صلي عند
كسوف الشمس. ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. ولا لحياته
ولكنهما آيتان من آيات الله تعالي يريهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا
إلي الصلاة.

وصلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء لمواظبة النبي صلي الله عليه وسلم علي فعلها. ولأمره بأدائها في أحاديث كثيرة.


وقد ذكر الفقهاء لصلاة الكسوف والخسوف كيفيات متعددة تبعاً للروايات
الواردة في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم أشهرها كيفيتان: الأولي: أنها
تصلي ركعتين كسائر النوافل. إلا أنه ينبغي فيها تطويل القراءة والركوع
والسجود لحديث قبيصة الهلالي قال: انكسفت الشمس فخرج رسول الله صلي الله
عليه وسلم فصلي ركعتين فأطال فيهما القراءة. فانجلت. فقال: إن الشمس
والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث
صلاة صليتموها من المكتوبة وقد قال ذلك بعد صلاة الصبح. وبهذه الكيفية أخذ
الحنفية وكثير من الفقهاء علي اختلاف مذاهبهم.

والكيفية الثانية: أن تصلي ركعتين. في كل ركعة ركوعان لقول ابن عباس
رضي الله عنهما: "كسفت الشمس فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم
وأصحابهپفقرأ سورة طويلة. ثم ركع. ثم رفع رأسه. فقرأ. ثم ركع وسجد سجدتين.
ثم قام. فقرأ وركع. ثم رفع رأسه. فقرأ ثم ركع وسجد سجدتين. أربع ركعات
وأربع سجدات في ركعتين".

وقال صلي الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا
يخسفان لموت أحد. ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك. فاذكروا الله. قالوا:
يارسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك. ثم رأيناك تكفكفت. فقال: إني
رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً. ولو أخذته لأكلتم منه مابقيت
الدنيا....".

وليس لصلاة الكسوف أذان. ولا إقامة. ولكن يستحب أن يقال "الصلاة
جامعة". لقول عائشة رضي الله عنها "كسفت الشمس فأمر رسول الله صلي الله
عليه وسلم رجلاً فقال: "إن الصلاة جامعة".

ويستحب أن تكون في جماعة في المسجد كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم فإن لم يتيسر حضور الجماعة جازت صلاتها منفردة في أي مكان طاهر.


كما يستحب تطويل القراءة والركوع والسجود.


ويستحب للإمام عند الشافعية أن يخطب في الناس بعد الصلاة كخطبة الجمعة
يعظهم فيها ويذكرهم لما جاء في حديث البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلي
الله عليه وسلم خطب الناس بعد أن صلي صلاة الكسوف. فقال بعد أن حمد الله
وأثني عليه: "أما بعد. ما من شيء لم أكن رأيته. إلا قد رأيته في مقامي
هذا. حتي الجنة والنار. إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً. أو
مثل فتنة المسيح الدجال. يؤتي أحدكم فيقال له: ماعلمك بهذا الرجل؟ فأما
المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدي. فأجبنا
واتبعنا ثلاث مرات فيقال له: قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن فنم صالحاً. وأما
المنافق أو المرتاب فيقول: ما أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت".

وخطبة الكسوف مثل خطبة الجمعة خطبتان يجلس الإمام بينهما ذكر ذلك الإمام النووي.


ويري المالكية والحنفية والحنابلة عدم استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف
لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يأمر بها ولأنه يجوز للمسلم أن يصليها
منفرداً فهي ليست كالجمعة.

وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الشافعية علي استحباب الخطبة بأنه
كان رداً علي من قال إن الشمس انكسفت لموت ابراهيم ابن رسول الله صلي الله
عليه وسلم.

وصلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف في جميع ماتقدم من الأحكام غير أن
المالكية والحنفية يرون أن الجماعة في صلاة الخسوف غير مستحبة لعدم ثبوتها
عن الرسول صلي الله عليه وسلم بطريق صحيح.

والله أعلم
* صلي الإمام بنا صلاة
العشاء. وقام بعدالركعة الرابعة لخامسة. فنبهه المصلون ولكنه استمر حتي
أكمل الركعة الخامسة. وانقسم المصلون إلي قسمين: قسم اتبعه وقسم ظل جالساً
حتي سلموا معه. ثم سجد سجدتين للسهو بعد التسليم. فما حكم هذه الصلاة؟

قضاؤه؟ وكيف يحتسب أجر من نوي صيامه نهاراً؟


** السهو والنسيان في الصلاة يحدث لكثير من الناس ولا يكاد
يسلم منه بشر. فقد سها رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي بأصحابه خمساً.
فلما فرغ من صلاته توشوش القوم. فقال: ماشأنكم؟ قالوا: هل زيد في الصلاة؟
قال: لا قالوا: فإنك قد صليت خمساً فدخل في الصلاة؟ قال: لا قالوا: فإنك
قد صليت خمساً فدخل في الصلاة ثم سجد سجدتين ثم سلم وقال: "فإذا نسي أحدكم
فليسجد سجدتين".

وفي رواية إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين.


وفي موضوع السؤال. فإن الإمام قام إلي الركعة الخامسة بعد الرابعة
سهواً ونبهه من خلفه. ولكنه لم يلتفت إلي قولهم عندما سبحواپله بقولهم
سبحان الله. فإن كان هذا الإمام الذي أصر علي عدم الرجوع لم يجزم بصواب
نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً. وترك الركن عمداً لا يجبر بسجود
السهو في قول جمهور العلماء. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهم.
بل يعمل بيقين نفسه. ولا يلتفت لقولهم.

وأما المصلون خلفه فلهم أن ينووا مفارقة الإمام ولا تبطل صلاتهم
بمفارقة الإمام لجواز المفارقة للعذر. وهو الزيادة في الصلاة. ويسلم
المأموم المفارق لإمامه بعد قيامه للركعة الزائدة وتنبيهه ورفضه الرجوع
إذا تم التشهد الأخير لنفسه ولهم أن ينتظروا حتي يسلموا معه.

ولا يجوز لمأموم أن يتبع إماماً أبي أن يرجع وهو عالم بالزيادة. فإذا
اتبعه بطلتپصلاته إذا كان عالماً ذاكراً لهذه الزيادة. وإن اتبعهپجاهلاً
للحكم أو ناسياً فلا تبطل صلاتهپللعذر. لأن الصحابة تابعوا النبي صلي الله
عليه وسلم في الخامسة حيث لم يعلموا ولم يؤمروا بالإعادة.

وعليه نقول للسائل المستمع: إن الإمام إذا تيقن من صواب نفسه فلا
يلزم الرجوع وصلاته صحيحة. ومن قام معه وهو جاهل بالحكم فصلاته صحيحة. ومن
انتظر حتي سلم معه فصلاته صحيحة وهو أفضل من مفارقة الإمام.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 9 يناير 2010 - 18:38


* ما حكم الدين فيما يسمي بالقتل الرحيم. وهو ما يعرف باعطاء المريض
الميئوس من شفائه دواء يعجل بوفاته؟

**ليس هناك قتل رحيم وقتل غير رحيم. فالقتل هو القتل وهو بغير حق محرم
في جميع الشرائع. لأن من أهم مقاصد الشرائع الحفاظ علي النفوس وفي هذا
يقول الله تعالي: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" وقد أمر
الشرع بالفرار من قدر الله عز وجل إلي قدره فأمر بالفرار من المرض إلي
العلاج فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ياعباد الله تداووا فإن الله
ما خلق داء إلا جعل له دواء إلا الهرم" وحذر المؤمن من اليأس فقال:
"ولاتيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون" وحذر
من تمني الموت بسبب الضر أو ألم المرض فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان ولابد فليقل: اللهم أحيني
ماكانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي" وماينزل بالمريض من
آلام.. وما يشتد عليه من الأسقام قد يكون للابتلاء لتكفير سيئاته. ورفع
درجاته. واتبلاء من حوله في مدي صبرهم عليه ومعاناتهم لآلامه وعلاجه قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتي الشوكة
يشاكها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وقال: "عجبا لأمر المؤمن
ان امره كله له خير. إن اصابته سراء شكر فكان خير له. وإن أصابته ضراء صبر
فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن".

ولذلك فان مايسمي بالقتل الرحيم هو جريمة قتل يعاقب عليها الشرع
والقانون. والدافع إليها اليأس من رحمة الله تعالي. وعدم الرضا بقضائه
وقدره. والانهيار السريع أمام شدائد الحياة وأهوالها. وذلك لضعف الايمان
بالله تعالي. وعدم الثقة بما أعده للصابرين علي ابتلاء الحياة ابتغاء وجهه
الكريم ورضي بما أعده للصابرين قال الله تعالي: "إنما يوفي الصابرون أجرهم
بغير حساب".

"والله أعلم"


*أمتلك مصنعا للمنتجات الجلدية
وجلد الخنزير متوفر في الاسواق فما حكم الدين في استخدامه لتصنيع الأحذية
أو خف الصلاة؟

**قال الله تعالي: "قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً علي طاعم يطعمه
إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل
لغير الله به" فالخنزير رجس أي نجس وكل الخنزير نجس سواء كان لحمه أو جلده
أو شعره وحتي عرقه ولعابه كل ذلك من النجاسة التي يجب علي المسلم ان
يتوقاها وان يبتعد عنها.

وجلد الخنزير لايطهر بدبغه أو تجفيفه لأنه بذاته نجس. وبناء علي هذا
فإن استعمال جلد الخنزير في الاحذية يجعل الذي يلبسه حاملاً للنجاسة فإذا
عرقت قدمه وتلامست مع هذا الجلد فإن القدم تتنجس وكذلك لا يمكن ان يصلي
وهو لابس لخف صلاة من هذا الجلد لأنه نجس والنجاسة تمنع صحة الصلاة. وعلي
صاحب مصنع الاحذية المسلم ان يصنع أحذيته من جلد بعيد عن جلد الخنزير حتي
لايكون سبباً في حمل المسلمين لهذه النجاسة.

"والله أعلم"


* تعرضت لظلم شديد من رئيسي
في العمل ولم أكن وقتها أستطيع رده. والآن تمت ترقيتي فما حكم الدين
لوعاملته بالمثل؟

** هذه المسألة فيها جانبان جانب يتصل بالعلاقة بين
الإنسان وغيره. وجانب يتصل بالعمل في ذاته.فإذا كان رئيسه السابق ظلمه في
العمل بأن اساء تطبيق القانون أو كذب عليه أو شوه عمله بكل مما يضر بالعمل
في ذلك كله نظاماً وتحديداً لما يستحق الثواب أو العقاب فإنه لايجوز له ان
يعامله بمثل ماعامله به.

لأن نظم العمل وما يقوم عليه لا يجوز الاخلال بها.فإن أخل بها الأول
وجب علي الثاني الالتزام بها. وفعل الحرام أو ما يخالف الشرع بالنسبة
لواحد لا يبيح له ان يقابل ذلك بما يخالف الشرع إذا تمكن من المخالفة.

أما إذا كان الظلم في غير تطبيق احكام العمل كأن تسبب في دفعه مبلغاً
لا يلزمه دفعه فان له شرعاً تحصيل ما تسبب فيه بأي طريقة ليسترد ماله.
والمسألة تدور بين هذين الأمرين ان أمكن استرداد ما تسبب في وقوعه به بغير
اضرار بالعمل فله ذلك. وان اضر ذلك بالعمل فحق العمل مقدم علي الجميع وليس
له ان يظلمه مقابل ظلمه له لان الحرام لايعالج بالحرام.

"والله أعلم"






abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 10 يناير 2010 - 22:05


*مات والدي وترك لنا إرثًا فهل هناك حقوق تتعلق بهذا الإرث غير سداد الديون؟


**الإرث هو ما يتركه الشخص ويورثه لغيره بعد موته من أموال وحقوق مالية
أو غير مالية. فكل ما يتركه الشخص بعد وفاته يقال له في اصطلاح جمهور
الفقهاء "تركة".

وتتعلق بتركة الميت حقوق عديدة علي الترتيب التالي:


* أولا: تجهيز الميت وتكفينه بنفقة أمثاله. من غير إسراف ولا تقتير.
ويختلف هذا باختلاف حال الميت يسرا وعسرا. وباختلاف كونه ذكرا أو أنثي.

* ثانيا: سداد ديونه التي لها مطالب من جهة العباد. فلا تقسم التركة
بين الورثة حتي تقضي الديون عن الميت لقوله صلي الله عليه وسلم: "نفس
المؤمن معلقة بدينه حتي يقضي عنه" "رواه أحمد".

أما ديون الله تعالي التي ليس لها مطالب من جهة العباد. كدين الزكاة.
والكفارات. والنذور. فلا تؤدي من التركة "عند الأحناف" وتؤدي منها "عند
الجمهور" أي أنه يجب دفعها وإخراجها قبل تقسيم التركة.

* ثالثا: تنفيذ وصايا الميت في حدود الثلث لغير الوارث. أما إذا كانت
الوصية بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا برضا الورثة. فيما زاد علي الثلث
لقوله صلي الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "الثلث والثلث كثير".

وقال صلي الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".


* رابعا: تقسيم التركة بين الورثة حسب الكتاب والسنة وإجماع الأمة.


ويلاحظ أن سداد الديون هنا قد تم تقديمه علي الوصية بالرغم من الآية الكريمة تقول: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" "سورة النساء/12".


فتقديم الوصية في الآية للعناية والاهتمام بها. ولحث الورثة علي تنفيذ
الوصية حتي لا يتهاونوا في أمرها لأن الوصية لما كانت هبة وتبرعا فقد تشح
نفوس الورثة بأدائها والتقصير في إخراجها بخلاف الدين. فإن له مطالب يطالب
به . وهو الدائن. ومن أجل هذا قدمت الوصية علي الدين في الآية الكريمة.
أما عند أداء الحقوق المتعلقة بالتركة فيقدم الدين علي الوصية.

*ما حكم الدين في المقابر والأضرحة المرتفعة عن الأرض والبناء فوقها؟


** روى مسلم وغيره أن ثمامة بن
شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم "رودس" فتوفي صاحب لنا فأمر
فضالة يقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمر
بتسويتها وروي عن أبي الهياج الأسدي قال: لي علي ما بعثني عليه رسول الله
صلي الله عليه وسلم؟ قلت: نعم قال لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا
إلا سويته قال الترمذي: بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا
بمقدار ما يعرف أنه قبر لكيلا يطأه الناس ولا يجلسوا عليه.

قال الشافعي: وأحب ألا يزداد في القبر تراب من غيره وإنما أحب أن
يشخص علي وجه الأرض شبرا أو نحوه وأحب ألا يبني ولا يجصص ولم أر قبور
المهاجرين والأنصار مجصصة وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر
ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك وقد صرح بتحريم الزيادة علي ذلك أصحاب
أحمد ومالك وبعض الشافعية.

جاء في فقه المذاهب الأربعة. نشر أوقاف مصر. يكره أن يبني علي القبر
بيت أو قبة أو مدرسة أو حيطان نحدث "كالحيشان" إذا لم يقصد بها الزينة
والتفاخر وإلا كان ذلك حراما ويحرم ذلك إذا كانت الأرض مسلبة أو موقوفة
للدفن لأن في البناء تضييقا وتحجيرا علي الناس والشافعية قالوا: يجوز أن
تبني قبور الأنبياء والشهداء والصالحين وأن ترفع عليها القباب ولو في
الأرض الموقوفة وذلك إحياء لذكرهم.. يؤخذ مما سبق أن البناء علي القبور
ورفعها فوق ما تتميز به مكروه وليس بحرام إلا إذا كان للتفاخر أو في الأرض
المسلبة والموقوفة للدفن فيكون حراما واستثني الشافعية من الكراهة والحرمة
قبور الأنبياء والشهداء والصالحين فأجازوا البناء عليها لإحياء ذكراهم
ورأي الجمهور أقوي.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 11 يناير 2010 - 22:09


* اقترضت مبلغا من المال من
أحد اصدقائي . وبسبب هذا القرض فتح الله عليّ فتحا عظيما. فهل لو قمت برد
القرض ومعه هدية أو شيئ مما أنعم الله به عليه يعد من الربا المحرم شرعا؟

** في الواقع أن كل
زيادة تعطي للدائن زياد ة علي أصل دينه لا تعد من الربا المحرم شرعا. حيث
ورد أحاديث كثيرة تدل علي أن النبي الكريم صلي الله عليه وسلم قد أعطي
الدائن زيادة علي أصل دينه تفضلا منه.

ومن هذه الأحاديث ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قال له : يا جابر أتبيع جملك هذا؟ قلت : نعم .
فاشتراه مني بأوقية ثم قال النبي صلي الله عليه وسلم لبلال: "أعطه أوقية
من ذهب وزده " يقول جابر: فأعطاني أي بلال أوقية من ذهب وزادني قيراطا"
"أخرجه مسلم".

وروي عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم
استسلف من رجل بكرا أي جملا صغير السن فقدمت علي النبي صلي الله عليه وسلم
إبل الصدقة . فأمرني أن اعطي الرجل بكرة فقلت يا رسول الله : لم أجد في
إبل الصدقة إلا خيارا رباعيا أي جملا كبيرا فقال صلي الله عليه وسلم: أعطه
إياه فإن خيركم احسنكم قضاء".
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا آتي النبي صلي الله صلي
الله عليه وسلم يطلب دينه وكان مقداره نصف وسق لك حوالي ستون صاعا فأعطاه
النبي صلي الله عليه وسقا وقال له: "نصف وسق لك. ونصف وسق لك من عندي".

فكل هذه الأحاديث تدل دلالة قاطعة علي أن الزيادة التي تعطي للدائن
تفضلا وكرما لا تعد من الربا المحرم شرعا. مادامت قد صدرت عن طيب نفس.
واعترافا لذوي الفضل بفضلهم.

* هل للمسح علي الخفين مدة محددة؟
وما هي هذه المدة؟ علما أنني أسافر دائما سفرا طويلا ولا أخلع الخف باليوم
واليومين. فما رأي الدين في ذلك؟

** المسح علي الخفين مرتبط بمدة محددة . وهي يوم وليلة للمقيم .
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر . لما روي عن النبي صلي الله علية وسلم أنه
قال : "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة".

وروي عن ابن عسال قال: أمرنا النبي صلي الله عليه وسلم أن نمسح علي
الخفين إذا نحن أدخلناهما أي القدمين علي طهر ثلاثا اذا سافرنا . ويوما
وليلة إذا قمنا ولا نخلعهما إلا من جنابة" ولقد جعل الإسلام ذلك تخفيفا
وتيسيرا علي المكلفين من الرجال والنساء. لا سيما عند وجود البرد الشديد.
أو أي عذر من الأعذار. لقوله تعالي : وما جعل عليكم في الدين من حرج"
"الحج/78".

* يقول الحق تبارك وتعالي: "ألم
تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم
والجبال والشجر والدواب...." "18 - سورة الحج". فلماذا اختص الله الشمس
والقمر والنجوم مع ان هذه الكواكب داخله في قول "من في السماوات ومن
الأرض" "18 - سورة الحج". وما كيفية سجود الجبال والشجر والكواكب؟

** في هذه الآية
الكريمة يخبرنا الحق تبارك وتعالي انه وحده المستحق للعبادة فانه يسجد
لعظمته كل شيء طوعا وكرها وسجود كل مخلوق فيما يختص به ونص علي هذه
الاجرام العظمي من سائر الجبال والأشجار والحيوانات لأنها تسجد لعظمته
سجود انقياد وخضوع قال الحافظ ابن كثير: وخص الشمس والقمر والنجوم بالذكر
لأنها قد عبدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة.

وكيفية سجود الجبال والشجر ظلالهما عن اليمين والشمائل قال تعالي:
"أو لم يروا إلي ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا
لله وهم داخرون" "48 - سورة النحل". روي الإمام الترمذي وابن ماجة وابن
حبان عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله اني رأيت كأني أصلي خلف
شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك
أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقلبها مني كما تقبلتها من
عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ رسول الله صلي الله عليه وسلم سجدة ثم سجد
فسمعته يقول مثل ما قالت الشجرة في سجودها.

أما الشمس وبقية الكواكب فالجميع يسجد لله سبحانه يتجلي ذلك واضحا في
الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال
لي رسول الله صلي الله وسلم: يا أبا ذر: "أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت
الله ورسوله أعلم قال: فانها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن
يقال لها ارجعي من حيث شئت" وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس
ولا قمر إلا ويقع ساجدا لربه حين يغيب ثم لا ينصرف حتي يؤذن له فيأخذ ذات
اليمين حتي يرجع إلي مطلعه.

وصدق الله حين يقول: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم" "44 - سورة الإسراء".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 12 يناير 2010 - 20:15


* مات وترك بنت أخ وابن اخت وأولاد عم فمن يرث ومن لا يرث؟ ولماذا؟


** تجمع هذه المسألة
بين ذوي الأرحام والعصبات وذوي الأرحام هم الذين ليس لهم فرض مقدر في
الكتاب أو السنة وليسوا بعصبات وبتعبير أوجز "ليسوا اصحاب فروض ولا عصبات"
والعصبات قرابة الرجل لأبيه. فكل قريب له صلة قرابة بالميت ولا يرث بطريق
الفرض أو التعصيب فهو من ذوي الأرحام وذلك مثل "العمة. والخال والخالة
وابن الاخت وبنت الأخ.. وغيرهم".

ولقد اختلف الأئمة المجتهدون في توريث ذوي الأرحام وانقسموا في توريثهم إلي فريقين:


* الفريق الأولي: يري عدم توريث ذوي الأرحام مطلقا وانه إذا لم يكن
هناك صاحب فرض أو عصبة ينتقل المال إلي بيت مال المسلمين وهذا ما ذهب إليه
الامام الشافعي والامام مالك رحمهما الله وهو رأي زيد بن ثابت وابن عباس.

* الفريق الثاني: يري توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن في المسألة اصحاب
فروض ولا عصبات وانهم يقدمون في الميراث علي بيت مال المسلمين وهذا ما ذهب
إليه الامامان "أبو حنيفة واحمد بن حنبل" وهو مذهب الجمهور ومن هنا ومن
خلال ما ذهب إليه الفريقان فيشترط في توريث ذوي الأرحام شرطان:

* الشرط الأول: ألا يوجد صاحب فرض لأنه إذا وجد أخذ فرضه ثم أخذ
الباقي ردا والرد مرتبته قبل ذوي الأرحام ما عدا الزوجين فيأخذون بعدهما.

* الشرط الثاني: ألا يوجد عاصب لأن العاصب إذا وجد أخذ التركة كلها
إذا انفرد وأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض إذا اجتمع معهم وبالتالي فليس
لبنت الأخ شيئا من التركة وكذا ابن الاخت لأنهما من ذوي الأرحام وقد حجبا
بأولاد العم وان التركة جميعها من نصيب أولاد العم فهي حظهم لأنهم هنا
عصبة بأنفسهم للمتوفي والنبي صلي الله عليه وسلم يقول: "ألحقوا الفرائض
بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر".

ومعني الحديث الشريف: أي اعطوا كل ذي فرض فرضه وما بقي بعد ذلك من
الميراث فادفعوه لأقرب عصبة من الذكور وذوي الأرحام هنا لا فرض لهم ولا
نصيب.

*توفي رجل عن زوجة انجب منها بنتا
وابنا وزوجة أخري انجب منها بنتا وابنين وابناً من زوجة طلقها.. فكيف يكون
الميراث؟!

** يفهم من
المسألة ان الزوج توفي عن زوجتين واربعة أولاد واربع بنات للزوجتين الثمن
فرضا تشتركان فيه بالتساوي ولا شيء للزوجة المطلقة والباقي يعطي للأولاد
كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويدخل معهم اخوتهم من أمهم المطلقة فالكل
أولاد الميت.

* ما حكم تنكيس القراءة في الصلاة فقد قرأ الامام في الركعة الأولي سورة
الأعلي كاملة ثم قرأ في الركعة الثانية آيات من سورة النبأ وما حكم هذه
الصلاة؟

**
الأفضل أن يقرأ سور القرآن في الصلاة مرتبة وتنكيس السور خلاف السنة.

?? قال الامام السيوطي: واما قراءة السور من آخرها إلي أولها فمتفق علي منعه لأن يذهب بعض نوع الاعجاز ويزيل حكمة الترتيب.


أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود انه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: ذاك منكوس القلب.


?? قال الإمام الزركشي:


وقد ورد عن ابن مسعود سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك منكوس
القلب قال أبوعبيد وجهه عندي أن يبتديء من آخر القرآن من آخر المعوذتين ثم
يرتفع إلي البقرة كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب لأن السنة خلاف هذا
وانما وردت الرخصة في تعليم الصبي والعجمي من المفصل لصعوبة السور الطوال
عليهما.

وما حدث من هذا الامام بأن قرأ في الركعة الأولي سورة الأعلي كاملة ثم قرأ في الركعة الثانية آيات من سورة النبأ لا يبطل الصلاة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 13 يناير 2010 - 15:32


* هل تجب صلة الرحم في أقارب ليسوا ملتزمين ديناً أو أخلاقاً أو لا يأتي منهم إلا المشاكل؟


** صلة الرحم خلة من أجمل الخلال وخصلة من أفضل الخصال بها يزول
التباغض والتحاسد ويكثر التراحم والتواد وبمراعاتها تستمال القلوب. وتغفر
الذنوب. ولهذا حث الشارع الحكيم علي صلتها. حتي أننا لنجد رسول الله صلي
الله عليه وسلم يرتب السعة في الرزق. والبركة في العمر. وحسن الذكري في
العقب علي بر الأقارب فيقول: "من سره أن يبسط له في رزقه. وأن ينسأ له في
أثره فليصل رحمه" رواه البخاري ومسلم.. وصلة الرحم إنما تكون بملاطفتهم.
والدفاع عن عرضهم وتفريج همومهم. وكشف غمومهم وتوقير كبيرهم. والعطف علي
صغيرهم وتهنئتهم إذا لحقهم خير. ومواساتهم إذا أصابهم شر. والتودد إليهم
بالزيارة والهدايا. جبراً لخاطرهم. وتطييباً لنفوسهم. ومخاطبتهم بلين
الكلام والإحسان إليهم وإن كانوا يسيئون. والحلم عنهم وإن كانوا يجهلون.

قال رجل: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم
ويسيئون لي وأحلم عنهم. ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم
الملل "يعني الرماد الحار" ولايزال معك من الله ظهير مادمت علي ذلك..
والله سبحانه وتعالي يهدد الذين يقطعون أرحامهم بالوعيد الشديد وهو الطرد
من رحمته. والمصير إلي دار عقوبته. قال تعالي: "والذين يقطعون ما أمر الله
به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار".

وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطع: يعني قاطع رحم" متفق عليه.


وعليه فالأقارب غير الملتزمين ديناً أو أخلاقاً أو تتأتي منهم المشاكل
هم في أمس الحاجة إلي الصلة. وإسداء النصح إليهم بأسلوب مهذب كريم والأخذ
بأيديهم إلي طريق الخير والهدي والرشاد ما استطاع الإنسان إلي ذلك سبيلاً.


* ما
معني قوله تعالي: "وإذا بشر أحدهم بالأنثي ظل وجهه مسوداً وهو كظيم"؟

** إن من المؤسف حقاً أننا نرى بعض الناس حينما يخبر أحدهم بأن زوجته
قد ولدت ذكراً فرح واستبشر. وتهلل وجهه. وسخت يده. ابتهاجاً بهذا المولود.
وإذا أخبر بأنها وضعت أنثي حزن واغتم. وأظلمت الدنيا في وجهه وأصابته كآبة
شديدة. ولاشك أن هذا الشبيه بما كان يحصل من بعض قبائل العرب قبل الإسلام.
بل رجوع إلي الجاهلية الأولي. وقد نعي الله عليهم هذا الصنيع في محكم
كتابه:

"ويجعلون لله البنات. سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثي
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علي
هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون".. وقد يرجع باللوم الشديد علي
الزوجة. وربما طلقها لإنجابها الإناث دون الذكور. في حين أن العلم الحديث
قد أثبت أنه ليس للزوجة دخل إذا أنجبت بنتاً! وليس من حق الزوج أن يغضب أو
يحزن أو يثور! إذا حدث ذلك لأنه هو المسئول عن النوع.

عجباً لمن يكرهون البنات ورسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "من
عال ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات فأدبهن ورحمهن. حتي يغنيهن الله أوجب
الله له الجنة فقال رجل أو اثنتين يا رسول الله؟ قال: أو اثنتين حتي لو
قال: أو واحدة؟ لقال: أو واحدة.


* ما معني قوله تعالي: "انطلقوا إلي ظل ذي ثلاث شعب" صدق الله العظيم.


** يقال للكفار والمنافقين والمشركين والملاحدة يوم القيامة انطلقوا
إلي عذاب كنتم به تكذبون فهذه جهنم التي يكذب بها الكافرون "انطلقوا إلي
ظل" لا كالظل الذي يتفيأه الإنسان ويتخذه مقيلاً لراحته. وهو الظل الممدود
المعد لأصحاب اليمين. أما الظل المعد للكفار فعذاب أليم. ودخان من يحموم
لا بارد ولا كريم. وهو ظل ذو ثلاث شعب. يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب
إلي ثلاث شعب. وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب. ثم وصف الظل فقال:
"لا ظليل" أي ليس كالظل الذي يقي الإنسان حر الشمس. ولا يغني من اللهب" أي
لا يدفع من لهب جهنم شيئاً.. وقيل إن الشعب الثلاث هي الضديع والزقوم
والغسلين. وقيل: اللهب ثم الشرر ثم الدخان. لأنها ثلاثة أحوال هي غاية
أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدت وقانا الله ذلك بمنه وكرمه.
* ما حكم استخدام أدوات المسجد
للأغراض الشخصية خارج المسجد وتعريضها للتلف. كالسلم. والماء لغسل
السيارات أمام المسجد. والكهرباء لإنارة البيوت؟

** من المقرر فقهاً أن كل
ما وقف للمسجد كالحصر والمصابيح. والمكانس وأدوات التنظيف المتعددة. أو
المياه لا يجوز استخدامه إلا لحاجة المسجد.

وقد بالغ النبي صلي الله عليه وسلم في المحافظة علي كل ما يخص المسجد
والتحذير من إخراج شيء منه مهما قل نفعه فقال: "إن الحصاة لتناشد الذي
يخرجها من المسجد" رواه أبوداوود وكان المسجد في عهد النبي صلي الله عليه
وسلم مفروشاً بالحصي. ومعني تناشده: تطلب منه وتتوسل إليه أن يتركها
مكانها فيجب علي خادم المسجد أو القائم علي شئونه أن يتقي الله في بيوت
الله وأن يقوم بواجبه نحوها بأمانة وإخلاص. وليعلم القائم علي أمر المسجد
أن هذا العمل خيانة عظمي. وكذا إتلافه والتفريط فيه والإسراف في استخدامه.
لأن ذلك خيانة للأمانة: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" "الأنفال: 27". كما أنه تعريض المسجد
ومرافقه للتلف والتعطيل. وقد قال تعالي: "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن
يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها" "البقرة: 114" وهو تضييع لأموال المسلمين
متمثلة في تضييع أموال وزارة الأوقاف التي هي مشرفة علي الأموال الوقفية
علي المسلمين.

* ما هي حالات وجوب العدة للمرأة؟


** إذا كانت المرأة معتدة من
طلاق أو فسخ وهي حامل ففي هذه الحالة تعتد بوضع حملها لقوله تعالي في سورة
الطلاق "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" وللحديث عن أم سلمة أن امرأة
من اسم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلي فخطبها
أبوالسنابل ابن بعلك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحي حتي تعتدي
آخر الأجلين فمكثت قريباً من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت للنبي صلي الله
عليه وسلم فقال: انكحي رواه الجماعة. وعن الزبير ابن العوام أنها كانت
عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفس بتطليقه فطلقها تطليقة
ثم خرج إلي الصلاة فرجع وقد وضعت فقال مالها خدعتني خدعها الله ثم أتي
النبي صلي الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلي نفسها. وإذا
كانت المرأة معتدة من طلاق أو فسخ وهي غير حامل كانت لم تر الدم لصغرها أو
بلوغها سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر. وإذا كانت المرأة معتدة من وفاة وهي
غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالي في سورة البقرة الآية
"234" "والذين يتوفون منكم ويذورن أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشراً".

*مات والدي منذ عدة أيام وعند ابتداء مراسم الدفن انهرت أنا وبقية
اخوتي في بكاء حاد. ولم أتوقع مثل هذا البكاء. فقد كان أبي رحمه الله
رجلاً طيباً نحسبه كذلك ولانزكي علي الله أحداً. لكني فوجئت بعد الدفن
ببعض المتحدثين يعظنا ثم توجه إليَّ وأنا أبكي قائلاً: ارحم أباك لقد
تسببت في أن ينال قسطاً من العذاب أما علمت أن الميت يعذب ببكاء أهله
عليه. ومسكت وأنا من يومها في حال يرثي له لأني سببت لوالدي الطيب أن يعذب
وأنا في حال تأنيب لنفسي فماذا أفعل أرجو الإفادة؟

** في
البداية أشكر للسائل بره بوالده ووصفه له بالرجل الطيب. فهذا باب من أبواب
الأدب مع الوالدين واعتراف وإقرار بالفضل الذي ينبغي أن نذكره لهما لاسيما
في هذا العصر الذي زاد فيه العقوق للآباء والأمهات: ونحن نسأل الله لوالدك
ووالدينا والرحمة والرضوان. وأطلب إليك أن تعلم أن الموت مصيبة كما عبر
القرآن الكريم "فأصابتكم مصيبة الموت" وأن فراق الأحبة من أعظم المصائب
التي تحل بنا لكنه قضاء الله الذي لا مفر منه. إن البكاء علي موتانا أمر
فطري طبعي. وقد بكي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي فراق ولده ابراهيم
الذي مات ولم يستكمل مدة الرضاع وكلامه عليه صلي الله عليه وسلم معلوم "إن
العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا علي فراقك يا
ابراهيم لمحزونون". وقد أجمع العلماء كلهم علي أنه يباح البكاء بالدموع من
غير صوت قبل الموت وبعده ويكره رفع الصوت. ويحرم القول القبيح والفعل الذي
لا يرضاه الله من لطم للخدود وشق للجيوب لما في ذلك من إظهار السخط وعدم
الرضي. وقد مدح الله الراضين الصابرين بالبشري الحسنة فقال: "وبشر
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون" وقال:
"إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب".

أما ما حدث من الخطيب بعد الدفن من توجيه الكلام إليك وأمره لك بالكف
عن البكاء وأنك تسببت في عذاب والدك. فما كان ينبغي أن يكون بهذه الصورة
ولا بهذا الأسلوب. واستدلاله لك بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه استدلال
صحيح لكن في غير موضعه فالقول حديث لكن المقصود به أن الميت لا يعذب ببكاء
أهله عليه إلا إذا أوصاهم بالنياحة كما كان يفعل أهل الجاهلية فقد مرض
أحدهم مرض الموت فلما أحس بانتهاء أجله قال لامرأته:

إذا أنا مت فأنعيني بما أنا أهله


وشقي عليَّ الجيب يا ابنة معبد


فأبوك يا أخي الكريم لم يوص بالبكاء وإنما كان بكاؤك بكاء رحمة. فلا
تحزن ولا تلتفت إلي ما قاله لك المتحدث واسأل لأبيك الرحمة والرضوان وادع
له ولموتي المسلمين ونسأل الله القبول.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 13 يناير 2010 - 15:44

* كيف عالج الإسلام نشوز الأسرة؟

**

الأسرة هي اللبنة التي يقوم عليها بناء الأمة مجتمعة. لذا اهتم
الإسلام بها ووضع الحلول المناسبة لما يحدث من مشاكلها وها هو الشرع
الحكيم وضع العلاج لنشوز الأسرة. فأوصي الرجل بالكيفية التي يعالج بها
نشور زوجته وعدم طاعتها له فقال تعالي: ".. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن" آية رقم 34 من سوة النساء.

فبين سبحانه أن هناك ثلاثة أنواع من الإصلاح للزوجة الناشز هي: 1- الوعظ 2- الهجر في المضجع 3- الضرب غير المبرح.


وهذا الدواء يستعمل بحسب ما يألفه الزوج في طبع زوجته. فمن النساء من
تكفيها الموعظة ومنهن من يكفيها الهجر في المضجع ومنهن من لا يصلحها إلا
الضرب. أوصي المرأة كيفية تعالج نشوز زوجها فقال تعالي: "وإن امرأة خافت
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح
خير...." آية رقم 128 من سورة النساء.

فإذا خافت المرأة من زوجها نشوزاً وتجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها
أو إعراضاً وانصرافاً عن محادثتها ومؤانستها علي خلاف ما عرفته من طبيعته
وما ألفته من سلوكه فلا حرج ولا إثم عليهما أن يصطلحا صلحاً يتفقان عليه
فيما بينهما رعاية لدوام الحياة الزوجية وإبقاء عليها حتي لو اقتضي الأمر
أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها أو أن يترك الرجل بعضاً من حقوقه.

وأوصي جماعة المؤمنين كيف يعالجون نشوز الزوجين فقال تعالي: "وإن
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً
يوفق الله بينهما..." آية رقم 35 من سورة النساء فكيفية معالجة نشوز
الزوجين أن يبعث جماعة المؤمنين حكماً من أهل الزوجة وحكماً من أهل الزوج.
وعلي الحكمين الموكل إليهما هذه المهمة أن يبذلا قصاري جهدهما لرأب الصدع
وإصلاح ذات البين.

وقد حدث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل حكمين
ليصلحا بين زوجين فعادا دون أن يصطلح الزوجان علي أيديهما فضربهما عمر رضي
الله عنه بعصاه فقال الحكمان: وما ذنبنا يا أمير المؤمنين حتي تضربنا؟
فقال لهم عمر رضي الله عنه لو كان في نيتكما أن تصلحا بينهما لأصلح الله
تعالي بينهما!!! أي أن نية الحكمين في الإصلاح لها مكانتها في هذا الأمر
وفوق كل ذلك إرادة الله تعالي. فهذه هي الحلول الناجحة التي وضعها الإسلام
لإصلاح الأسرة المسلمة.
* حلف عليَّ زوجي الا يقربني فما حكم هذا اليمين؟


**إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مسها في الأشهر الأربعة انتهي الإيلاء
ولزمته كفارة يمين وإذا مضت المدة ولم يجامعها فيري جمهور العلماء أن
للزوجة أن تطالبه إما بالوطء وإما بالطلاق فإن امتنع عنها فيرى الإمام
مالك أن للحاكم أن يطلق عليه منعا للضرر عن الزوجة ويرى أحمد الشافعي وأهل
الظاهر أن القاضي لا يطلق وإنما يضيق علي الزوج ويحبسه حتي يطلقها بنفسه.
وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة
بمجرد مضي المدة ولا يكون للزوج حق المراجعة لأنه أساء في استعمال حقه
بامتناعه عن الوطء بغير عذر ففوت حق الزوجة وصار بذلك ظالما لها ويري
الإمام أحمد أن الزواج يلزمه حكم الإيلاء إذا قصد الاضرار بترك الوطء. وإن
لم يحلف علي ذلك لوقوع الضرر في هذا الحال كما هو واقع في حالة اليمين.

* صلي بنا الإمام صلاة الجمعة. وعقب رفعه
من ركوع الركعة الأولي قرأ الفاتحة وسورة آخري ثم سلم بعد انتهاء الركعة
الأولي. فلما نبهناه إلي أنه لم يصل إلا ركعة واحدة سجد للسهو وسجدنا معه.
فهل صلاتنا صحيحة؟

** صلاة الجمعة فريضة مستقلة. وهي ركعتان. تقع في وقت
الظهر. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - كما رواه أحمد -: "الجمعة
ركعتان. تمام من غير قصر على لسان نبيكم صلي الله عليه وسلم. وقد خاب من
افترى".

والمسألة التي معنا أن الإمام نسي وقرأ الفاتحة بعد رفعه من ركوع
الركعة الأولي. وظن أنها الركعة الثانية فسلم بعد السجود. فيكون بهذا قد
ترك ركعة كاملة من ركعتي صلاة الجمعة وزاد قراءة في غير موضعها..

فكان عليه التنبيه أن يقوم ويؤدي ركعة آخرى مع المصلين حالاً وفور
تيقنه بنسيانه طالما أن الزمن قريب بين تسليمه من الصلاة وبين التنبيه.
ولا يضر كلام قليل واستدبار للقبلة. كما في صحيح الحديث عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال: "صلى بنا رسول الله صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو
اليدين "أحد الصحابة" فقال: ذو اليدين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله.
فأقبل رسول الله صلي الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟
فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين
وهو جالس".. وإذا طال الفصل عرفاً بين الانتهاء من الصلاة والتذكر فيستأنف
الإمام والمصلون صلاة الجمعة من جديد ويؤدونها كاملة غير منقوصة حيث كان
الوقت متسعاً ولم يخرج وقت الظهر.. أما الآن وقد انتهت صلاة الجمعة علي ما
ذكر السائل بسجود سجدتين للسهو فقط ولم يكملوا الصلاة فتصبح صلاة الجمعة
باطلة. وعلي كل من حضر هذه الصلاة أن يقضيها ظهراً أربع ركعات. لأن قضاء
الجمعة يكون ظهراً لا جمعة..

والله أعلم..




* هل يجوز للمسلم أن يطلق زوجته إذا وجدها غير بكر عند الدخول؟


** إن عقد الزواج يقوم علي المصارحة والمكاشفة بين طرفيه حيث قال سبحانه
وتعالي: "والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات" "سورة النور: آية 26" وهذا
معناه الانسجام والتآلف عن طريق الدين والخوف من الله سبحانه وتعالي
ورقابة الله سبحانه وتعالي فهو الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه.

ولذلك فإن البكارة في المرأة وإن لم تكن ركناً من أركان العقد أو
شرطاً من شروطه فإنها علامة علي الشفافية والطهارة والعفاف بالنسبة
للمرأة. وإذا حدث غش أو تدليس في هذا الأمر فإن من حق الزوج فسخ العقد.
والفرق بين الطلاق والفسخ أنه في حالة الطلاق سيدفع لها حقوقها كاملة من
مهر ونفقة ومتعة علي الرغم من أن الطلاق ليس من جهته وإنما من جهتها. أما
في حالة الفسخ فإنه يبطل العقد ويجعله كأن لم يكن دون أن يدفع لها شيئاً
مما سبق ذكره أو يرد لها شيئاً مما دفعته وهذه هي العدالة في حقيقتها.
والله سبحانه وتعالي يأمرنا بالعدل والإحسان.

وكل عقد يقوم علي التدليس والغش بحيث يكتشف أحد الزوجين عيباً في
الآخر بعد العقد ودون المصارحة قبل العقد فإنه يؤدي إلي فسخ العقد سواء
أكان هذا التدليس من ناحيته أم من ناحيتها. والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 14 يناير 2010 - 19:55


* ما معني كمال الدين وتمام النعمة
في قوله تعالي: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكن
الإسلام دينا"؟

* * هذه هي الآية
الثالثة من سورة المائدة. ولقد اختلف أصحاب التفاسير في معني كمال الدين
وتمام النعمة علي أقوال كثيرة منها:

* القول الأول: هو معرفة الله تعالي ومعرفة كماله. لما ورد في الحديث
القدسي: "اليوم عرفتكم بنفسي وبأسمائي وصفاتي وأفعالي فاعرفوني".

* القول الثاني: ان الله تعالي قبل عباده وكتب رضاءه عنهم لرضائهم لحكمه ولدينه. فتمام الدين يكون بالقبول.


* القول الثالث: أن الله تعالي أكمل لعباده الدعاء بالاستجابة لهم.
ولهذا ثبت في الصحاح أن النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: "أفضل الدعاء يوم
عرفة".

* القول الرابع: أن الله عز وجل أظهر المسلمين علي أعدائهم بجمع
الحرمين المكي والمدني لهم دون غيرهم من الأمم. فلم يدخل الحرم مشرك. ولم
يطف بالبيت عريان.

* القول الخامس: أن الله تعالي أكمل لعباده الفرائض وقطع عنهم النسخ حيث ثبتت الأحكام بعد ذلك.


وجميع هذه الأقوال صحيحة. وأن جميعها مراد الله تعالي وما تعلق بها مما كان في معناها.


*في بعض الأحيان تفوتني صلاة الجماعة في المسجد المجاور لبيتي. فأقوم
بالذهاب إلي مسجد آخر لأدرك صلاة الجماعة فيه. فهل عليّ في ذلك من حرج؟

* * إن فضيلة صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد بمراحل شتي. لحديث أبي هريرة-
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "صلاة الرجل في
الجماعة تضعف علي صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفا. وذلك أنه
توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلي المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا
رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلي لم تزل الملائكة تصلي عليه
مادام في مصلاه: "اللهم صلي عليه. اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما
انتظر الصلاة".

ومن هنا فلا مانع من إدراك صلاة الجماعة في مسجد آخر للحصول علي
ثوابها إذا ما فاتت الجماعة في المسجد المجاور. ولقد كان الأسود بن يزيد
النخعي وهو أحد كبار التابعين كان إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه يتوجه
إلي مسجد آخر ليدرك فيه الجماعة.

* هل الكتب السماوية السابقة بشرت برسول الله أم لا؟


* * جميع الكتب السماوية السابقة بشرت برسول الله "صلي الله عليه وسلم"
وجميع الأنبياء أخذ الله عليهم العهد أن يؤمنوا برسول الله "صلي الله عليه
وسلم" إذا أدركوه قال تعالي في سورة آل عمران "الآية 81" "وإذ أخذ الله
ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم علي ذلك إصري قالوا أقررنا قال
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين" فلقد ذكر رسول الله "صلي الله عليه وسلم"
في التوراة والإنجيل. قال تعالي "الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل......" سورة الأعراف "الآية
157". إذا جميع الكتب السماوية بشرت برسول الله "صلي الله عليه وسلم".

* ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به اجاب؟


* * إن لله اسماء كثيرة قال تعالي "ولله الأسماء الحسني فأدعوه بها" سورة الأعراف "الآية 180".


وجاء صحيح البخاري "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة" أي
من حفظها وعمل بها دخل الجنة وروي عن رسول الله في السنن أن النبي "صلي
الله عليه وسلم" سمع رجلا يدعو ربه ويقول "اللهم إني اسألك بأني أشهد أنك
أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد" فقال النبي "صلي الله عليه وسلم" والذي نفسي بيده لقد سأل الله
باسمه الأعظم الذي اذا دعي به أجاب وإذا سأل به أعطي وروي عن رسول الله
"صلي الله عليه وسلم" أنه سمع رجلا يدعو ربه ويقول: "اللهم لا إله إلا أنت
المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام" فقال النبي "صلي الله
عليه وسلم" لقد دعي الله باسمه الأعظم واسم الله الأعظم موجود في آيات
القرآن الكريم قال تعالي "الله لا إله إلا هو الحي القيوم" سورة آل عمران
"آية 2" وقيل ان اسم الله الأعظم هو "الرحمن الرحيم" وقيل ان هناك اسماء
لم ينزل بها قرآن ولم تذكر في أحاديث. فقد روي عن أبي موسي الأشعري من
أدعية رسول الله "صلي الله عليه وسلم" "اللهم إني أسألك لكل اسم سميت به
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو إستاثرت به في علم الغيب
عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 15 يناير 2010 - 17:50


* ما هو زواج المتعة وهل هو حلال أم حرام؟


** زواج المتعة هو الزواج المؤقت
والزواج المنقطع وفيه يقعد الرجل علي المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا وسمي
بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتمتع إلي الأجل الذي اتفق عليه وهو زواج متفق
علي تحريمه بين أئمة المذاهب حيث لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن
الكريم وجاءت الأحاديث مصرحة بتجريمه فهو يشبه الزنا ولا يقصد به التناسل
ولا المحافظة علي الأولاد وهي المقاصد الأصلية للزواج.

* شخص توفي وله عندي مبلغ من المال فهل يجوز التصدق به علي روحه أم أعطيه لورثته؟


** إذا مات الإنسان فكل ما تركه أصبح
من حق الورثة فلا يجوز أن تتصدق بها ولا تصنع له صدقة جارية لأنه انتقل
بالموت إلي الورثة ويجوز أن تعرض عليهم فإن اتفق الجميع فهو جائز وإذا رفض
أحدهم فلا يجوز أن تتصرف في مال غيرك.


* ما هو دعاء سيد الاستغفار؟


** دعاء سيد الاستغفار هو عن رسول
الله - صلي الله عليه وسلم - حيث يقول "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.
أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".


* هل يجوز للرجل المسلم أن يحرم أحد أبنائه من الميراث؟


** لا يجوز للرجل أن يوزع الميراث بين أبنائه وهو علي قيد الحياة لأن
شرط الميراث حياة الوارث وموت المورث أما إذا أراد أن يقسم بينهم بالعدل
في حالة الحياة فهذا يعد قسمة وليس ميراثا ويجب أن يعدل بين الورثة ولا
يجوز له بأي حال من الأحوال أن يحرم أحد الورثة بأي حجة من الحجج كما ثبت
عن الرسول - صلي الله عليه وسلم - "من حرم وارثاً حرم الله عليه الجنة".

* ما حكم الدين فيمن يقوم بقضاء مصالح الناس نظير مبلغ مالي أو هدية؟


** لا يجوز أخذ الأجر نظير قيام
المسلم بقضاء مصلحة مسلم آخر كما لا يجوز أن يقبل هدية علي ذلك لأن هذا
العمل صار واجبا والواجب لا يجوز أخذ الأجر عليه حيث قال الرسول - صلي
الله عليه وسلم - "من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتي بابا
عظيما من أبواب الربا" والله أعلم.


* ماذا كان يقول الرسول - صلي الله عليه وسلم - في ركوعه وسجوده؟


** كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إذا ركع قال "اللهم لك ركعت
وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي" وإذا رفع قال
"اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت
من شيء بعد".

وإذا سجد قال - صلي الله عليه وسلم - "اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك
أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن
الخالقين" ثم آخر ما يقول بين التشهد والتسليم "اللهم اغفر لي ما قدمت وما
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت
المؤخر لا إله إلا أنت".

* هل الحج أكثر من مرة أفضل أم التصدق ومساعدة المحتاجين أفضل؟


** المسلم له الحق في أداء فريضة
الحج مرة واحدة في العمر وماعدا ذلك فهو فضل ولكن الأفضل أن يتصدق بأمواله
أو يطعم الفقراء ويساعدهم ويعالج المرضي أو مراعاة ذوي الحاجة فهذا أفضل
له من الحج مرة ثانية نظرا لظروف المحتاجين وحياتهم الصعبة.

الوفاء بالنذر


* نذرت نذرا ولم أتمكن من الوفاء به فما حكم الدين في ذلك؟


** النذر يطلق علي الوعد والوجوب علي النفس وهو إيجاب الشخص علي نفسه
شيئا من المباحات والطاعة لم يوجبه الشرع. تقربا إلي الله - تعالي - وقيل
هو ما يلزمه الشخص بإيجابه علي نفسه بقصد العبادة كمن نذر صيام أيام إن
قضيت حاجته أو نذر طاعة لترك معصية.

روي البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلي الله
عليه وسلم - قال "من نذر أن يطيع الله فلا يعصيه" وروي البخاري عن عمر بن
الخطاب قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في
المسجد الحرام فقال لي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "أوف بنذرك" وقد
أجمع العلماء علي وجوب الوفاء بالنذر أما من نذر وعجز عن الوفاء به فعليه
كفارة يمين.

* اقترض شخص مبلغا من المال ورفض سداده فهل تحسب من زكاة المال؟


** لا يمكن احتسابه من الزكاة لأن المحور في أعمال العبادات تقوم علي
النية ووقتها خرجت الأموال للفرض كانت بنية الاسترداد لا الاستغناء
والإنفاق في سبيل الله علي وجه الزكاة وسد حاجات الفقراء والمحتاجين وبذلك
لا تحتسب من الزكاة. والله أعلم.


* ما حكم الدين لو أعطيت زكاة المال لأحد أقاربي المحتاجين؟


** قال الله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" ومادام
أنه لا يجد موقعا فيه كفايته أوليس له مال أو كسب لا يكفيه فله أن يأخذ من
الزكاة ولذلك فلا مانع من إعطاء الزكاة للقريب مادام فقيرا ولا يكفي دخله
للحياة والمعيشة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 15 يناير 2010 - 21:05


*زميلي في العمل تقدم لخطبتي وأهلي يرفضونه لأنه متزوج وعنده أولاد فما حكم الدين؟
**واضح من هذا السؤال أن رغبة الفتاة في الاقتران بهذا الرجل المتزوج ويعول أولادا ان رغبتها هذه يغلفها الهوي ولا تحكمها المشاعر العقلية وواضح أيضا أن لولي الزوجة كما هو معروف في الشريعة الاسلامية حقا في ابداء الرأي في زواج ابنته وبخاصة إذا لم تكن هذه الزيجة متكافئة من الجانبين. وحرص الوالد الذي هو ولي هذه الفتاة مبني فيما نري هنا علي الحرص علي مصلحتها فقد تعجب هي بهذا الزوج لصفات شخصية مؤقتة سريعا ما تزول تحت العشرة الزوجية الدائمة وغالبا ما تتحكم ظروف هذا الزوج فيه من ارتباط بزوجة أخري ومن التزامه برعايته لهؤلاء الأولاد. ومن هذه الزوجة. وإذن فان علي هذه الفتاة أن تطمئن إلي اختيار أبيها وإلي ولايته التي لاتحكمها إلا المصلحة التي تظلل الحياة الزوجية الدائمة.
والله أعلم
* ما هو الدعاء المستجاب الذي دعا به رسول الله صلي الله عليه وسلم. ودعا به سيدنا عيسي ابن مريم عليه السلام؟
** فقد رفع المولي سبحانه شأن الدعاء عاليا حتي جعله هو العبادة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة". ثم تلا قوله تعالي: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" كما أخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم بأهمية الدعاء للمؤمن فقال: "الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض" وقد اختار المولي جل علاه هذا السلاح ليجعله في أيدي أحبابه وأصفيائه من الأنبياء ليدافعوا به عن أنفسهم ودعوتهم ومن أمن بهم من أمتهم وليكون وابلاً ونكالاً للمعاندين والجاحدين والمستكبرين عن عبادة سيدهم ومولاهم جل شأنه والحقيقة استجابة الدعاء من شروط طيب المطهم وان لكل نبي دعوات كثيرة مجابة في نفسه وقومه وذلك لمعاونته في دعوته ولتكون برهانا علي صدق نبوته وخالص دعوته فتجد مثلا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دعا بنزول الغيث وهو يخطب الجمعة فلم يخرج الناس من صلاة الجمعة إلا وكانت الأمطار تتساقط في كل مكان في المدينة وما حولها وفي الجمعة التالية: لما شكا الناس من كثرة الأمطار وأنهم يخشون أن تتلف عليهم المواشي والزروع دعا رسول الله برفع الأمطار فتوقف سقوطها في الحال وانجاب السحاب عن المدينة. قبيل خروج الناس من صلاة الجمعة. كما دعا علي أهل مكة وقال "اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف عليه السلام فانقطع الغيث وجفت الأشجار والنباتات حتي أسود وجه الأرض من شدة القحط" وغير ذلك كثير.
ولعل مراد السائلة بالدعوة المستجابة: الدعوة الحاسمة ذات الأثر العام في الأمة . نعم لكل نبي دعوة مستجابة من هذه الجهة حيث أخبر رسول الله بذلك فمثلا كان لنوح عليه السلام دعوته المجابة في قومه حيث قال: "رب لا تذر علي الأرض من الكافرين ديارا" وكذلك كانت لموسي عليه السلام دعوته المجابة حيث قال: "ربنا اطمس علي أموالهم وأشدد علي قلوبهم فلا يؤمنوا حتي يروا العذاب الأليم" وكانت دعوة عيسي عليه السلام حيث قال: "اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين" أما رسولنا محمد صلي الله عليه وسلم فقد ادخر دعوته الحاسمة المجابة رحمة وشفاعة لأمته يوم القيامة ففي الحديث المتفق عليه: "لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة".
والله أعلم
* تقدم لخطبتي شاب فرفضته لأنه يسمع الأغاني الصاخبة والموسيقي الخليعة فما حكم الدين؟
**لسنا ملائكة مقربين. ولا أنبياء معصومين بل نحن بشر جبلنا بمقتضي بشريتنا علي الخطأ والتقصير والنسيان والله عز وجل تعامل معنا علي أساس هذه البشرية الناقصة. وأمرنا أن ندعوه كما جاء في القرآن الكريم لعدم المؤاخذة علي الخطأ والنسيان قال تعالي: "ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا".
وبالنسبة لما ورد في السؤال أن السائلة ارتكبت خطأ حينما رفضت هذا الشاب لهذا السبب لأن الحكم علي أي انسان لا يكون بالنظرة القاصرة إلي سلبياته فقط بل يجب النظر الي ما عليه من ايجابيات وسلبيات فاذا غلبت حسناته سيئاته كان مقبولا في الجملة. وما به من سيئات يغفر من أجل هذه الحسنات ومن ناحية أخري فان رفضها خطبة هذا الشاب لأنه يسمع الأغاني والموسيقي ليس مؤسسا علي سبب قاطع ومقنع في الاسلام لأن سماع الأغاني وكذلك الموسيقي من الأمور التي اختلف بشأنها اباحتها من عدمه أهل الرأي في الاسلام فمن قائل بحرمتها. ومن قائل بكراهيتها. ومن قائل باباحتها. وهذه كلها اراء وسعتها بسماحتها شريعة الاسلام. وما دام الأمر مختلفاً فيه فلا ينبغي أن يكون محل نكران علي من يفعله للقاعدة الفقهية القائلة لا ينكر المختلف فيه. وانما ينكر المجمع عليه.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 24 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى