صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 30 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 2 يونيو 2010 - 19:12


* دخلت المسجد بعد سلام الإمام بقليل فوجدت
جماعتين يقضون الصلاة كل واحدة في جهة من المسجد فكيف أفعل ومع من أصلي؟
وتبين أن إمام الجماعة التي دخلت للصلاة معها أنه كان مسبوقا حيث أدرك
الإمام السابق بعد الرفع واستخلفه الإمام ليكمل الصلاة بالناس. فما هو
الواجب عليه هل يسلم بعد استكمال صلاة المؤمنين خلفه ثم يأتي بالركعة
الرابعة متفرداً أم أن الناس ينتظرونه حتي يستكمل صلاته ثم يسلم ويسجد
للسهو؟

** يشرع لك الدخول في إحدي
الجماعتين والأفضل مع أكثرهما لقول النبي صلي الله عليه وسلم: صلاة الرجل
مع الرجل أزكي من صلاته وحده. وصلاة الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل. وما
كان أكثر فهو أحب إلي الله والمشروع لمن فاتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا
جميعا وألا يتفرقوا للحديث المذكور ولأن ذلك هو الأصل فلا تجوز مخالفته مع
القدرة.
* هل يجوز للمصلي أن يخرج من المسجد بعد أن يؤذن للصلاة؟


** يكره للمصلي أن يخرج من المسجد بعد أن يؤذن للصلاة ويسمع الأذان
إلا لعذر مقبول وهذا رأي الجمهور وحجتهم في ذلك.

1- عن أبي الشعساء قال: كنا جلوسا في المسجد مع أبي هريرة ـ رضي الله
عنه ـ فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبوهريرة ببصره حتي خرج
من المسجد فقال أبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ أما هذا فقد عصي أبا القاسم ـ
صلي الله عليه وسلم ـ قال: إذا كنتم ثلاثة في المسجد فنودي بالصلاة فلا
يخرج أحدكم حتي يصلي ـ رواه أحمد وصحح إسناده المنذري والهيثمي.

وقال الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد.


إلا عن عذر إلا أن يكون علي غير وضوء. أو أمر لابد منه.


وقال ابن عبدالبر: اجمعوا علي القول بهذا الحديث.


وعلي ذلك يكره للمصلي الخروج من المسجد ما دام قد أذن للصلاة إلا لعذر مقبول كما وضحنا والله أعلم.



* هل يجوز سداد الدين من أموال الزكاة؟


** يجوز للمسلم أن يقوم بسداد ديون أخيه المسلم من أموال
الزكاة إذا تعسر هذا المسلم عن سداد ديونه إذا كسدت تجارته فخسر وأصبح
مديناً للعديد من الناس أو التجار علي اعتباره من الفقراء الغارمين لقوله
تعالي في معني الحديث عن مصارف الزكاة: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن
السبيل" صورة التوبة آية "60"

والغارم في اللغة مأخوذ من الغرم لأن الدائن يلزم المدين حتي يؤدي
دينه والغازمون أقسام منهم من أربكته الديون وخسر في تجارته وتعسرت الأمور
معه وضاقت عليه الأحوال.

كما يجوز لأي جهة خيرية تملك مالاً أن تقوم بسداد هذا الدين من أموال
الزكاة إن لم يكن قد سدده أو سامحه فيه أصحابه وعفوا عنه كذا لو اقترض
مالاً وتعسر أيضاً تسديده فمن حق صاحب المال أن يعتبره من أموال الزكاة
ولكن هذا في حالات الضرورة والتأكد من هذه الأمور حتي لا يفتح الباب علي
مصراعيه لأن القاعدة الفقهية تقول "الضرورات تبيح المحظورات".

والله أعلم



* لي أخ ملتزم بأمور دينه من صلاة وأداء عمرة
وتلاوة قران ومحافظ علي صلاة الجماعة في المسجد وحضور حلقات الذكر وفجأة
انقلبت حاله وأصبح لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يحضر حلقات الذكر وأصبح
يجلس وحيدا في غرفته وعزف عن زوجته ولا يذهب إلي عمله ولا يلاطف أولاده.
أفيدوني ماذا علي أن أعمل تجاه أخي الأكبر جزاكم الله خيراً؟

** شرع
الإسلام التداوي بالطب النبوي والعلاج الذي يعرفه خواص الأطباء مما لا
يخالف الشرع المطهر لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "ما أنزل الله من
داء إلا أنزل له شفاء" وقوله صلي الله عليه وسلم "لكل داء دواء فإذا أصاب
دواء الداء بري بإذن الله" رواه مسلم.

وقوله صلي الله عليه وسلم "عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام".


ومن الأسباب النافعة لهذا وأمثاله عرضه علي الأطباء المتخصصين من أهل
الإيمان والتقوي لعلهم يعرفون سبب مرضه وعلاجه. شفاه الله مما أصابه
وأعانكم علي علاجه بما ينفعه ويكشف مرضه إنه رءوف رحيم بعباده.

* هل يجوز الرجوع في الهبة؟


**- الهبة في الشرع هي تمليك الإنسان شيئا من ماله لغيره في حياته بلا
عوض فإن كان التمليك بعد الوفاة كان وصية وإذا كان بعوض كان هدية أو بيعا.

- وقد شرع الله الهبة لما فيها من التآلف والمحبة والمودة وجمع
القلوب علي الحب فهي مشروعة بدون عوض بل مندوبة والهبة تستحق للموهوب له
بمجرد العقد حتي لو لم يقبضها يقول - صلي الله عليه وسلم -: "تهادوا
تحابوا".

وأما عن الرجوع في الهبة فقد اختلف الفقهاء في جواز رجوع الواهب في هبته بعد قبض الموهوب له الشيء الموهوب ولهم في ذلك رأيان:


الأول: عدم جواز الرجوع في الهبة إلا لأب فيما وهب ولده وهذا مذهب
المالكية والحنابلة ويلحق بالأب سائر الأصول في جواز الرجوع أي الجد
والجدة والأب والأم وحجة هذا القول ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم:
"لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا فيما يهب الوالد لولده" فالحديث نص في
عدم جواز رجوع غير الأب في هبته لولده وقوله - صلي الله عليه وسلم -:
"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

الثاني: يصح الرجوع في الهبة بعد القبض ولكنه يكره وهذا مذهب الحنفية
واستدلوا بقوله - صلي الله عليه وسلم -: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب
منها" أي يعوض كهدية وقيل: إن الرجوع في الهبة مروي عن عمر وعثمان وعلي
وابن عمر وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وقد
اشترط الحنفية للرجوع في الهبة صحة التراضي أو التقاضي حتي لا يصح الرجوع
بدون واحد منهما.

وعليه فإن الرجوع في الهبة حرام عند جمهور العلماء إلا إذا كانت من
الوالد لولده - كما وضحنا - فله أن يرجع لحديث الرسول - صلي الله عليه
وسلم -: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد
لولده" رواه أصحاب السنن فإن ترتب علي الهبة جور أو ظلم أو تفضيل لأحد علي
أحد من الأولاد دون بقية الأولاد أو هروباً من زوجة جديدة أو أولاد من
امرأة جديدة بحيث يتحايل علي الشرع فهي حرام لحديث النعمان بن بشير
المشهور في هذا الأمر "أشهد عليه غيري.." فهي إذن مشروطة بعدم الظلم أو
الجوار أو ضياع حق من الحقوق أو مخالفة شرعية لأنها شرعت من أجل المودة
والمحبة والألفة فإن خالفت ذلك حرمت مطلقا لحدوث التناقض.

والله أعلم


*والدي كبير السن. وقد أصابه مرض في ساقه ووصف له بعض معارفنا دهان يحتوي علي دهن الخنزير فهل يحل له استعماله؟


** حث الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ علي التداوي فقال:"تداووا عباد الله
فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء فإذا عجز دواء "" وحذر ــ صلي الله
عليه وسلم ــ من أن يتكلم في الطب من لا علم له به شأنه في ذلك شأن أي
تخصص فقال: "من تطبب وليس له من أمر الطب شيء فهو ضامن" ومع كل هذا فقد
حذر ـ صلي الله عليه وسلم ـ من التداوي بالمحرمات فقد روي أبوداود أنه ـ
صلي الله عليه وسلم ـ قال: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء
فتداووا ولا تداووا بمحرم" وأخرج مسلم عن طارق بن سويد قال: قلت يارسول
الله: إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب والدهان الذي يستعمله والد السائل
يدخل في تركيبه نجس ومحرم قال الإمام ابن القيم. والمعالجة بالمحرمات
قبيحة شرعا وعقلا. أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها. وأما
العقل. فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه. فإنه لم يحرم علي هذه الأمة
طيبا عقوبة لها. وتحريمه له حماية لهم وصيانة عن تناوله فلا يناسب أن يطلب
به الشفاء

وإذا كان الله قد حرم لحم الخنزير فإن الأمة أجمعت علي تحريم دهنه كذلك.


* هل تجوز شرعا خطبة الجمعة وإمامة الصلاة من الشباب غير المتزوج؟


** هناك حديث شريف يبين فيه الرسول صلي الله عليه
وسلم الأحق بالإمامه فيقول: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن
كانوا في الهجرة سواء. فأقدمهم سلما. وفي رواية فأقدمهم سنا".

من هنا يتبين ان المدار علي قراءة القرآن وفقه احكام الشريعة فمن
حازهما فهو المقدم ولو صغيرا .. وقد جاء في حديث عمرو بن سلمة: "أنه كان
يؤم قومه وهو صبي".

ويضاف الي حسن القراءة وفقه الاحكام عدالة الإمام بمعني ألا يقترف
كبيرة ولا يصر علي صغيرة فمتي ثبتت العدالة لشخص سواء كان شابا أو كهلا
وسواء كان متزوجا أو غير متزوج فهو أهل للامامة فالزواج في حد ذاته ليس من
مرجحات الامامه اللهم الا عند التساوي في كل شيء فيقدم المتزوج علي غير
المتزوج.

ولا ننسي ان الشاب الذي اعتاد الخطابة ويؤم الناس في المساجد .. هو
شاب نشأ في عبادة ربه وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم
القيامة.

والله ولي التوفيق


*ماهي صفات أهل الجنة؟


** يمكن ان نحلظ في سورة "ق" صفات أهل
الجنة في قوله سبحانه : "هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن
بالغيب وجاء بقلب منيب" فصفات المتقين أربع:

الأولي : أن يكون أواباً أي رجاعاً إلي الله من معصيته الي طاعته ومن الفغلة عنه الي ذكره.


الثانية : أن يكون "حفيظا" : حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته.


الثالثة: "من خشي الرحمن بالغيب" "يتضمن" الاقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه علي تفاصيل أحوال العبد.


"ويتضمن" الاقرار برسله وكتبه وأمره ونهيه.


و"يتضمن" الاقرار بوعده ووعيده ولقائه فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله.


الرابعة: "وجاء بقلب منيب" وحقيقة الإنابة : عكوف القلب علي طاعة الله ومحبته والاقبال عليه. والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 3 يونيو 2010 - 16:45


* ما الفرق بين الايمان والإسلام؟ وما قواعد كل منهما؟ وماذا يجب علينا معرفته؟


** اعلم ان نعم الله
الموجبة لحمده كثيرة لا تحصي قال تعالي: "وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها"
وكانت نعمة الإيمان والإسلام أجلها وإن الإيمان هو مطلق التصديق وشرعا
التصديق والاذعان بما جاء به النبي "صلي الله عليه وسلم" ما علم من الدين
بالضرورة وان الإسلام انما هو مطلق الانقياد وشرعاً: الانقياد لما جاء به
النبي "صلي الله عليه وسلم" مما علم من الدين بالضرورة والمراد بالانقياد
لذلك الامتثال له وسبحانه ومن المعلوم ان قواعد الإيمان ست ذكرها المصطفي
"صلي الله عليه وسلم" في جواب جبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان
فقال: ان تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.

أما قواعد الإسلام فخمس ذكرها المصطفي "صلي الله عليه وسلم" ايضاً
بقوله "بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه
سبيلا" ولكل مما ذكر أحكام أوجب الله تعالي علينا معرفتها بل أوجب علينا
معرفة الأحكام التي نحتاجها وتتوقف عليها صحة الأعمال قلبية كانت
كالاعتقادات أو بدنية كالصلاة والصوم ونحوهما وسواء كانت عبادة أو غير
عبادة كمناكحة أو معاملة فإذا بلغ الشخص العاقل في الصبح لزمه ان يبادر
بتعلم الامور الاعتقادية ثم إذا عاش إلي وقت الظهر وجب عليه تعلم أحكام
الطهارة والصلاة.

كما وجب عليه تعلم احكام الصوم فإن وجد له مال أو كان له عند بلوغه
لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة لكن لا يلزمه ذلك في الحال بل عند تمام
الحول.وإذا اراد ان يبيع أو يشتري أو يتزوج وجب عليه تعلم الاحكام
المتعلقة بذلك وهكذا كلما اراد فعل شئ وجب عليه تعلم احكامه.

* تزوجت من رجل أعمال زواجاً
عرفياً بمقتضي عقد لم يحضره شهود ولم أخبر به أحداً.. وكنا نتعاشر معاشرة
الازواج.. لكنه طلقني رجعياً ثم راجعني ثم طلقني رجعياً وبعد أن خرجت من
العدة تزوجني رسمياً ثم طلقني رسمياً طلاقاً أول بائنا اعترف فيه بأنه لم
يدخل بي وذكر المأذون في الاشهار ان هذا الطلاق طلاق أول بائن.. فهل يعد
ما ذكرت أكون طالقة ومحرمة عليه لا أحل له إلا بعد زواج آخر.. أو أحرم
عليه تحريماً أبدياً؟!

**ان الطلاقين الاول والثاني الذين أوقعهما رجل الاعمال عليك
من قبل اللغو فلا يقع بهما شئ من الطلاق لأن الحالف لم يكن محلا لايقاع
الطلاق عليك لعدم قيام الزوجية بينكما بهذه المعاشرة التي تمت بينكما بدون
عقد زواج صحيح شرعاً.

وبعد عقده عليك رسمياً لدى المأذون يتحقق الفراش الشرعي بينكما
وبتطليقك بعد ذلك مثل الدخول والخلوة بالاشهار السابق يكون هذا هو الطلاق
الاول أي بائن بينونة صغرى.. وتعليق الطلاق بعد ذلك بقوله كلما تزوجك انت
طالق منه إن قصد به مجرد الحمل علي منع نفسه من زواجك ولم يقصد التطليق لم
يقع منه شئ لو تزوجك فعلا وان قصد به وقوع الطلاق وقع الطلاق.. فإذا تزوجك
مرتين بعد ذلك تصبحين بائن بينونة كبري لا تحلين له من بعد حتي تنكحي
زوجاً غيره ويدخل بك دخولاً حقيقياً تم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 4 يونيو 2010 - 19:10

* ما رأي الاسلام في اعطاء الصدقة لغير المسلم؟
** شرع الاسلام الصدقة لما فيها من إعانة للضعيف وشكر لله عز وجل علي نعمه وهي دليل علي صحة إيمان مؤديها وقد روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتي تكون أعظم من الجبل كما يرُبي أحدكم فلوّة أو فضيلة" ومن المعلوم ان الجار غير مسلم له حق الجوار وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلي ان الصدقة علي غير المسلم جائزة وذلك لعموم قوله تعالي: "ويطعمون الطعام علي حبه مسكيناً ويتيما وأسيرا" ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وقال صلي الله عليه وسلم "في كل كبد رطبة أجر" وهذا يؤكد ما جاء في قول الله تعالي.

*ما رأي الإسلام في إخراج الزكاة قبل تمام الحول؟
** اختلف الفقهاء في حكم اخراج الزكاة قبل مرور الحول فذهب أبوحنيفة الشافعي وأحمد إلي انه يجوز تعجيلها باعتبار انها حق واجب للفقراء وذهب مالك إلي عدم جواز تعجيلها حتي يحول الحول لأنها عبادة كالصلاة ولا يجوز اخراجها قبل وقت الوجوب.
وأما إخراجها بعد تمام الحول علي دفعات طوال العام فذهب جمهور الفقهاء إلي أنه يجب اخراجها فوراً عند وجوبها ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب الا اذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتي يتمكن من ذلك لما رواه الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما خالطت الصدقة" أو قال: الزكاة "مالا إلا أفسدته.
وذهب بعض أهل العلم إلي أنه اذا كان اخراجها بعد وقت الوجوب علي دفعات طوال العام أنفع وأصلح للفقراء علي ضوء ما جاء في الاستفتاء فلا بأس بشرط أن يعزل مقدار الزكاة الواجب اخراجها عن رأس المال المزكي
* ما رأي الاسلام فيمن عنده مال ولا يخرج منه الزكاة؟
** الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت في شهرة جعلتها من ضروريات الدين بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الاسلام وقُتِل كفرا إلا إذا كان حديث عهد بالاسلام فانه يعذر لجهله بأحكامه.
أما اذا امتنع عن آدائها مع اعتقاده بوجوبها فانه يأثم بامتناعه دون ان يخرجه ذلك عند الاسلام وعلي الحاكم ان يأخذها منه قهرا ويعزره.
ولو امتنع قوم عن آدائها مع اعتقادهم بوجوبها وكانت لهم قوة ومنعه فانهم يقاتلون عليها حتي يعطوها لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أمرت ان أقاتل الناس حتي يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا * زوجي بخيل ولا ينفق عليّ أنا وأولادي بالشكل المناسب وكثيرا ما تحدث خلافات بيننا بسبب ذلك فهل يجوز لي أن آخذ "فلوسا" من زوجي بغير اذنه؟
** لا يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها بغير اذنه لأن الله سبحانه وتعالي حرم علي العباد ان يأخذ بعضهم من مال بعض وأعلن النبي صلي الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع حيث قال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت"
ولكن اذا كان الزوج بخيلا ولا يعطي الأسرة ما يكفيها بالمعروف من النفقة فان لها ان تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها ولا تأخذ أكثر من هذا ولا تأخذ شيئا تنفق منه أكثر مما يجب لها ولأولادها لحديث هند بنت عتبة.. أنها جاءت إلي النبي صلي الله عليه وسلم ووصفت زوجها وقالت انه رجل شحيح لا يعطني من النفقة ما يكفيني ويكفي بيتي فقال النبي صلي الله عليه وسلم "خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف".

* ما حكم الدين في صيام رجل لا يصلي ولا يقرأ القرآن؟ وهل يحق له ان يمنع زوجته من صيام النوافل؟
** لا ينبغي لمسلم ترك الصلاة فان الصلاة عماد الدين وهي الركن الثاني من أركان الاسلام ولا يجوز للمسلم التهاون في آدائها ولاسيما اذا كان صائما حتي لا يقع في قوله تعالي: "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" البقرة 85 وقد شدد النبي صلي الله عليه وسلم علي تركها وفرط في شأنها فقال النبي صلي الله عليه وسلم "والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر" أخرجه الترمذي وصححه النسائي وابن حبان والحاكم. أي عمل عملا يشبه أعمال الكفار. لا أنه يكون بذلك خارجا عن الملة والعياذ بالله تعالي فان تارك الصلاة لا يكون كافرا حتي يجحدها وينكرها كما هو مذهب جماهير أهل العلم وعلي الرغم من ان تارك الصلاة يعرَّض نفسه إلي خطر عظيم وهو مفرط في دينه لأنه ترك عماد الدين. إلا ان ذلك لا يمنع من صحة سائر العبادات فيكون صوم من لا يصلي صحيحا. اذ لا يشترط لصحة الصوم اقامة الصلاة وذلك مع التنبيه علي ان ترك الصلاة من الكبائر التي لا يجوز لمسلم ان يقدم عليها ومن كان تاركا للصلاة فمن المسلمين فليبادر الي التوبة لله من ذلك.
أما منع الزوج زوجته من صيام النوافل فقد قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه" متفق عليه.
والنفي هنا مراد به النهي. بدليل الرواية الثانية لا تصم وقد حمل جمهور العلماء النهي علي التحريم. والتعليق بالاذن لجواز المنع وليس تقصير الزوج في حقوق الله تعالي مسوغا للزوجة ان تضيع حقه لأن تفريق كل انسان علي نفسه ويجب عليها ان تنصحه بالمحافظة علي الواجبات الصلاة أو غيرها.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: "هذا محمول علي صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين. وهذا النهي للتحريم. صرح به أصحابنا. وسببه ان الزوج له حق الاستمتاع بها في كل يوم. وحقه فيه واجب علي الفور. فلا يفوته بتطوع ولا بواجب علي التراخي. فإن قيل فينبغي ان يجوز لها الصوم بغير اذنه. فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب ان صومها يمنعه من الاستمتاع في السعادة لانه يهاب انتهاك الصوم بالافساد وقوله صلي الله عليه وسلم وزوجها شاهد أي مقيم في البلد أما اذا كان مسافرا فلها الصوم لأنه لا يتأتي منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. أ. ه
فلو صامت بغير اذن زوجها صح صومها مع كونه حراما. لأن تحريمه لمعني آخر لا لمعني يعود إلي نفس الصوم.
* اشتريت منا صفة مع زوجي شقة تمليكاً فهل يجوز لي الاقامة بالشقة بعد طلاقي منه علما بأنني لست حاضنة؟
** اذا انتهت عدة المطلقة فلا يجوز لها ان تسكن مع مطلقها فاذا كان المنزل ملكا لهما فيجب ان يفصل البيت أو يقسم بحيث تستقل بمسكنها في مدخله ويكتفي بعض الفقهاء باشتراط وجود محرم بينهما في البيت وان كان الفصل بينهما أولي لعدم وجوه المحرم علي كل حال وفي كل وقت.
أما اذا كان الطلاق رجعيا ولم تنته العدة فالمالكية والشافعية لا يجيزون سكنها مع مطلقها أيضا الا اذا قسمت الدار أو كان هناك محرم.
ويري الحنفية جواز سكناها مع مطلقها أثناء العدة وتقعد في بيت الزوجية وان تتزين له لأن الشارع يتشوق عودة الزوجية بينهما ولأن المرأة في الطلاق الرجعي زوجة في الحكم حتي تنقضي العدة.

* تخرجت في كلية التجارة منذ خمس سنوات وبحثت كثيرا عن عمل يناسبني فلم أجد لكني اضطررت للعمل سكرتيرة عند أحد رجال الأعمال وكثيرا ما تحدث خلوة بيننا فهل أترك المحل وأبحث عن عمل آخر.
** وظيفة السكرتيرة الخاصة للمدير العام الرجل لا تلائم الفتاة وتفتح عليها أبوابا من الشرور والظنون والتهم حتي لو كانت الفتاة مستقيمة لأن هذه الوظيفة بطبيعتها تقتضي الخلوة بين المدير والسكرتيرة وما اختلى رجل وامرأة الا كان الشيطان ثالثهما فما بالنا اذا كانت الخلوة بين المدير في القطاع الخاص الذي يملك الثواب والعقاب وبين الفتاة السكينة التي تبدأ من أول السلم وفي حاجة الي الوظيفة والي تحسين أوضاعها تحت قهر الظروف الاجتماعية والعائلية.
في الغالب يتم اختيار السكرتيرة علي قدر من الجمال لذا نقرأ شروط اختيار السكرتيرة في اعلانات الصحف فنجدها تشترط الجمال فيجب عليك الابتعاد عما فيه شك وريبة وتفتح عليك أبواب الفتنة والانزلاق في المعاصي وفي النهاية بشكل عام عمل المرأة مباح طالما في الاطار الذي رسمته شريعة الاسلام.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 7 يونيو 2010 - 5:50


* أقرضت أحد أصدقائي مبلغ "ألف دولار
أمريكي" واتفقناپفي ذلك الوقت علي استرداد المبلغ بالجنيه المصري وكان سعر
الدولار في ذلك الوقت "ثلاثة جنيهات ونصف" فيكون المستحق لي ثلاثة آلاف
وخمسمائة جنيه واتفقنا أن أخاه سيقوم بالدفعپبعد سفره بشهر علي خمسة
أقساط. وسافر صديقي ولم يسددپشقيقه لي سوي ألف جنيه وعند عودة صديقي من
السفر علم بأن شقيقه لم يعطني سوي ألف جنيه فقط فاعتذر لي وشكرني كثيراً
ودفع لي مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه.

أليس من حقي أن آخذ المبلغ المتبقي بسعر الدولار اليوم. علماً بأنني
انتظرته كثيراً وسعر الدولار وقت حضوره من السفر يعادل ضعف سعره وقت
الاقتراض؟

** مادامپقدپتم الاتفاق علي أن يكون السداد بما يعادلپقيمة
الدولار من الجنيه المصري وقت الاقتراضپوهو 3500 جنيه فإن المقرض لا
يستحقپسوي ذلك. ولو قل سعر الدولار عن ذلك لكان المقترض ملزماً بدفع
المبلغ المتفق عليه فكذلك إذاپزادپسعره لأن الغنم بالغرم والله سبحانه
وتعالي يقول: "ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" "المائدة : 1".

وروي الترمذي عن عمرو بن عوف رضي الله عنهپأن رسول اللهپصلي الله
عليه وسلم: قال "المسلمون علي شروطهم إلا شرطاًپأحل حراماً أو حرم حلالاً"
وصححه الترمذي لكثرة طرقه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي
الله عنهپ وعلي ذلك فليس للمقرض أن يأخذ ماتبقي بسعر الدولار اليوم.

* أناپمتزوجة وأخطأت مع شابپولكن لم يحدث
بمعناه الحقيقي. وأنا نادمة أشد الندم ولاپأستطيع أن اتخلصپمن
عذابپالضمير. فماذاپأفعل؟

** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: إن ماحدث بينك وبين
هذا الشاب ليسپمن الزنا المحدد شرعاً والذي يوجب الحد. ولكن ماحدث هو فعل
محرم نهي عن اقترافه الشرع الحكيم. ولكن من فضل الله تعالي ورحمته بعباده
أنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويقبل اقبالهم عليه إذا أصلحوا.

فأقبلي علي ربك بالطاعات وأحسني الظن به وأكثري من الدعاء
والاستغفار. فإن الله يمهل العبد بعدما يرتكب ذنباً لعلهپيستعتب ويستغفر.
وهذا قوله: "ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفرپالله يجد الله غفوراً
رحيماً" "النساء/110".

ويقول تعالي: "وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئاتپذلك ذكري للذاكرين" "هود/114".


* يسأل فني التكييف والتبريد فيقول: سافرت سفراً طويلاً وطلقت زوجتي
بيني وبين نفسي ولم أخبرها بذلك تجنباً للمشاكل. فهل يقع الطلاق؟ وكيف
أراجعهاپعلماً أنني طلقتها منذ عام تقريباً.
؟
** إذا تلفظ الرجل بلفظ الطلاق پوقع طلاقه في الحال وإن لم يبلغ
الزوجة بذلك. ولهذا لو فرض أن تلك الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن
حاضتپثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضتپمع أنها لم تعلم بطلاقها. وكذا لو
أن رجلاً توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد انتهاء فترة عدتهاپفإنه لا
عدة عليها لمضي مدتها.

وإذا أردت مراجعتها بعد مضي فترة العدة. فيجب عليك أن تخبرها بتطليقك
لها أولاً. ولها الخيرة في قبول الرجعة أم لا. وإن وافقت فلها عقد جديد
ومهر جديد.

* هل يجوز لرجل مسلم أن يتزوج من عالم الجن؟!


** موضوع تزاوج الإنسي بالجنيات مبلغ علمنا بهذاپالأمر أن ماقيل فيه عبارة عن اقاصيص حكيت في هذا الأمر وهي خيال أكثر منها حقيقة.


واعتقد پأن هذا الأمر قد يكون مجانباً للصواب لأن للجن فصائله
وعاداته قد لا تتوافق مع الإنس في عاداته وطبائعه. وذلك في كثير من
الأمور. في المعيشة وفي الحياة الزوجية وأوضاعها. وخاض كثير في هذا
الموضوع وحكي فيه كثير من رواة القصص بين مصدق ومكذب وبين مثبت وناف وأن
هذه المسألة لا يستطيع أحد أن يجزم فيها برأي قاطعپفمعاشرة الإنس الجن أمر
قد تأباه النفس البشرية لمنافاته مع طبيعتها وعنصرها. وظني في هذا الموضوع
أن تزاوج الإنس من الجن أمر تتغلب عليه بعض الأمراض النفسية التي تنتاب
بعض الناس كمثل الكآبة والحزن أو الاصابة بصدمة عصبية أو نفسية سببها حادث
في حياته غير مجري تفكيره فتنتابه إيحاءات نفسية توحي إليه بأمور قد تكون
غير حقيقية ليخرج من ضيق تفكيره فتنقله إلي تخيلات يتوهم فيها سعادة وراحة
كما أن للشيطان دخل كبير في هذه الايحاءات فالقول أفضل في هذا أن تزاوج
الإنس من الجن أمر بعيد عن المقاييس الطبيعية بين الجنسين لعدم توافقهما
وحيث أنه لم يرد دليل من كتاب ولا من سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم في
هذا الشأن فليس للإنس زواج من الجن.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 7 يونيو 2010 - 5:58


* ما رأي الدين في استخدام
الموقع الاجتماعي ا لشهير "الفيس بوك" في تبادل الآراء والمعلومات بالنظر
لما يترتب عليه من اقامة صداقات وعلاقات اجتماعية مع اشخاص غرباء؟

** اذا كان المسلم بحاجة الي معلومة جادة
تضيف الي معارفه في القضايا الدينية والحياتية والاجتماعية والثقافية
وغيرها. فلا مانع من استقائها من الموقع الاجتماعي المعروف "بالفيس بوك"
تماما مثلما نبحث عن معلومات عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت".

اما مسألة الاختلاط بالغرباء واقامة علاقات اجتماعية معهم فلا إثم
علي من يقوم بها طالما تمت بغرض الاستفسار عن معلومة او واقعة او استطلاع
الآراء أو غيرها من سبل استقاء المعرفة.

اكد ان العمل يؤثم اذا ترتبت عليه معصية. ولكن التواصل مع الآخرين
والاختلاط بهم مشافهة من اجل تيسير الاعمال واختصار الوقت لامعصية فيه حتي
لو لم نكن نعرفهم مسبقا لان القيام بهذا الامر هو من باب اللجوء لاهل
الاختصاص اذا كان من نلجأ اليه هو وحده الذي يمتلك المعلومة والقادر علي
توصيلها.

وقد حثنا القرآن الكريم علي هذا الامر في قوله تعالي:


.. فاسألو أهل الذكر أن كنتم لاتعلمون..


ان الاصل في الاشياء الاباحة. وبما أن الغرض من العمل مباح فلا مانع من القيام به.


وبالنسبة للشبهات المثارة حول موقع "الفيس بوك" بشأن تبعية اليهودية وضرورة مقاطعته اقول:
خذوا العلم من أفواه المجانين!!


والله اعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 7 يونيو 2010 - 10:58


* متي لا ترث المطلقة من زوجها في مرض الموت؟!


** في هذه الحالات لا ترث المطلقة في مرض الموت:


1- لا ترث المطلقة طلاقا بائنا بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.


2- إذا طلقها ثلاثا في مرض موته بأمرها أو قال لها اختاري فاختارت
نفسها ثم مات وهي في العدة لم ترثه لأن السبب منها.. وقد رضيت بابطال حقها
واما إذا أكرهت علي سؤال الطلاق انها ترث.

3- إذا طلقها في مرضه ثم عادت إليه صحته بعد ذلك المرض بعدما طلقها..
ثم مرض فمات وهي في العدة فلا يكون له حكم مرض الموت ولا ترث منه شيئا لأن
الطلاق وقع في غير مرض الموت.

4- إذا طلقها قبل الدخول بها في مرضه الذي مات فيه فلا ترث لأنها لا
عدة عليها من ذلك الطلاق وإذا قال لها في مرض موته كنت طلقتك ثلاثا في
صحتي وانقضت عدتك فصدقته ثم أقر لها بدين أو أوصي لها فلها الأقل من
الميراث والوجه والدين المقربة.

فان كانت الوصية هي أقل أخذتها وان كان ميراثها.. منه هو أقل أخذته
وكذلك الدين فلو كان ميراثها خمسمائة جنيه وذلك ان المرأة تختار الطلاق
ليتفتح لها باب الاقرار والوجه عليها فيزيد حقها والقول قول الامام أرجح
عندي لأن المحل محل التهمة.

* ما هي علامات السعادة والشقاء؟!


** علامات السعادة هي احدي عشر خصلة:


أولاها: ان يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.


الثانية: أن تكون همته في العبادة وقراءة القرآن.


الثالثة: أن يكون قليل القول فيما لا يحتاج إليه.


الرابعة: أن يكون محافظا علي الصلوات الخمس.


الخامسة: أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات.


السادسة: أن تكون صحبته مع الصالحين.


السابعة: أن يكون متواضعا غير متكبر.


الثامنة: أن يكون سخيا كريما.


التاسعة: أن يكون رحيما بما خلق الله تعالي.


العاشرة: أن يكون نافعا للخلق.


الحادية عشرة: أن يكون ذاكرا للموت.


أما علامات الشقاء أيضا احدي عشر:


أولاها: أن يكون حريصا علي جمع المال.


الثانية: أن تكون همته في الشهوات ولذات الدنيا.


الثالثة: أن يكون فاحشا في القول ومكثرا للغيب.


الرابعة: أن يكون متهاوناً في الصلوات الخمس.


الخامسة: أن تكون صحبته مع الفجار.


السادسة: أن يكون سييء الخلق.


السابعة: أن يكون مختالا فخورا.


الثامنة: أن يكون مانعا لمنفعة الناس.


التاسعة: أن يكون قليل الرحمة بالمؤمنين.


العاشرة: أن يكون بخيلا.


الحادية عشرة: أن يكون ناسيا للموت.


* عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: علامات الشقاء أربع هي:


1- نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة.


2- ذكر الحسنات الماضية ولا يدري أقبلت أم ردت.


3- النظر إلي من فوقه في الدنيا.


4- والنظر إلي ما دونه في الدين.


* وروي عن سعيد رضي الله تعالي عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"أيما مسلم أطعم مسلماً علي جوع أطعمه الله تعالي من ثمار الجنة وأيما
مسلم سقي مسلما سقاه الله تعالي من رحيق مختوم".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يونيو 2010 - 11:36


* أعمل في دولة أوروبية. فكيف أقدم الإسلام للناس هناك؟


** إن صورة الإسلام
بتعاليمه السمحة واضحة تماماً للغرب علي الوجه الذي أراده رب العالمين.
لأنهم اتصلوا بالحضارة الإسلامية اتصالاً مباشراً عن طريق الأندلس. وعرفوه
من خلال الاتصال بأهله في بلاد الشرق والغرب. ولكن الصورة التي يصورون
الإسلام بها هي من خلق طائفة منهم للتنفيث عن أحقاد تكنها صدورهم نحو
الإسلام. ولا شأن لنا بإزالة تلك الأحقاد. ولكن واجبنا في هذا المقام
يتلخص في النقاط التالية:

* تصحيح المفاهيم من خلال سلوكنا نحن قبل كل شيء.


* علينا أن نكون كتاباً حياً ومثالاً يمشي علي قدمين.


* التعريف بتعاليم الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. وألا يتكلم في
الدين إلا من كان ملماً بمصادره وأحكامه حتي لا نسيء للدين ونحن علي جهل
من أمرنا.

* فلنتذكر دائماً بأن الإنسان الغربي البسيط أمانة في أعناقنا وأن مواجهته بمنطلق الإدانة قد تفضي إلي البوار وقطع الصلة.


* الإنسان الغربي يعاني في زمن الحداثة من فراغ روحي. وأن البديل
الحتمي هو ضرورة الامتلاء الروحي بالسماحة والتعاون ونشر المودة والحب
والسلام. لما رواه عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل رسول
الله - صلي الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام. وتقرأ
السلام علي من عرفت ومن لم تعرف". وفي رواية أخري. يقول النبي - صلي الله
عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" "أخرجه البخاري
ومسلم". وفي معني الحديث يقول الإمام الشافعي: "إذا أراد أن يتكلم فليفكر.
فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم. وإن ظهر له فيه ضرر أوشك فيه أمسك".

* قلت لزوجتي عقب مشاجرة "اي طالق اي طالق اي طالق"
و"تحرم وتحل لمن يريدك" علماً بأن الزوجة علي إثر ذلك طلبت الطلاق وبإلحاح
شديد منها ونظراً لحالتها النفسية طلقتها فنرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟

** الغضب حالتان: الأولي: إذا
بلغ الغضب بالزوج نهايته وقت الطلاق فلا يعلم ما يقول ولا ما يريده.
الثانية: ألا يبلغ هذه الغاية ولكن يغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله
وأفعاله وذلك عملاً بحديث رسول الله - صلي الله عليه وسلم: "لا طلاق في
إغلاق والمراد بالإغلاق أن يغلق علي الرجل وقت الطلاق باب الإرادة ويفقد
الوعي فإذا لم يبلغ الغضب بالزوج وقت الطلاق واحدة من هاتين الحالتين فإن
كان غضبه دونهما فإن الطلاق يكون واقعاً.

وعلي ذلك فإذا كانت حالة الغضب التي كنت عليها أيها الزوج واحدة من
هاتين فلا يقع طلاقك إذا كان بهذه الدرجة من الغضب أما إذا لم تبلغ درجة
غضبك واحدة من هاتين الحالتين بل كنت متمكناً من إرادتك ووعيك وضبط نفسك
وألفاظك وقد نطقت بألفاظ الطلاق الصريحة بقولك لها "اي طالق اي طالق اي
طالق" و"تحرم علي وتحل لمن يريدها" وكانت هذه الألفاظ في مجلس واحد ونفس
واحد فإنه يقع بها جميعها طلاق واحد وعدة المطلقة ثلاثة حيضات إن كانت
زوجتك من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض ووضع الحمل إن
كانت حاملاً ولك أن تعيدها إلي عصمتك إن كانت قد خرجت من عدتها لأحد هذه
الأسباب الشرعية بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها وإن كانت العدة باقية فلك
أن تراجعها إلي عصمتك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 9 يونيو 2010 - 6:17


* هل يدل الاستثناء الوارد في قوله تعالي: "وإذ قلنا
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاپإبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين" آية
رقم 34 من سورة البقرة علي أن إبليس من الملائكة؟

** قال بعض المفسرين: إن إبليس من الملائكة ولذلك صح
استثناؤه منهم. وأن الأمر كان موجهاً إليه كما هو موجه إلي الملائكة بدليل
قوله تعالي في سورة ص: "قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي" آية
رقم .75

والصحيح أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما كان من الجن والأدلة علي ذلك هي:


1 أن الاستثناء في قوله تعالي: "إلا إبليس أبي" الآية 34 من سورة
البقرة هو من قبيل الاستثناء المنقطع بمعني أن يكون المستثني ليس بعضاً من
المستثني منه أو فرداً من أفراده فإبليس لم يكن من الملائكة.

قال ابن كثير في تفسيره: إن الله تعالي لما أمر الملائكة بالسجود دخل
إبليس في خطابهم لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه قد تشبه بهم وتوسم
بأفعالهم ج 1 ص.79

وقد صرح القرآن بأن إبليس من الجن في قوله تعالي: "... إلا إبليس كان
من الجن ففسق عن أمر ربه" آية رقم 50 من سورة الكهف. وعنصر الجن غير عنصر
الملائكة.

2 كما صرح القرآن بأن لإبليس ذرية "... أفتتخذونه وذريته..." نفس
الآية السابقة. والملائكة ليس لهم ذرية. لأنهم لا يتناكحون ولا يوصفون
بذكورة ولا بأنوثة.

3 كذلك صرح القرآن بأن خلق إبليس من نار.. قال تعالي علي لسان إبليس:
"أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين" آية رقم 12 من سورة الأعراف
والملائكة خلقت من نور فقد ورد في صحيح مسلم: أن رسول الله صلي الله عليه
وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار پالحديث في
كتاب الزهد باب : في أحاديث متفرقة برقم .2996

4 إبليس عصي الله تعالي بترك السجود لآدم. والملائكة لا يعصون الله
قال تعالي: "... لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون" آية رقم 6 من
سورة التحريم وعلي ذلك فالاستثناء في قوله تعالي "إلا إبليس" الآية 34 من
سورة البقرة وأمثاله في القرآن لا يدل علي أن إبليس من الملائكة.
* هل الحشيش والمارجوانا التي
يتناولها بعض الشباب هذه الأيام حرام مثل الخمر؟ وهل المرور من أمام بيع
الخمور وأمام البائعين للخمر أو الجلوس مع بعض الشباب الذين يعرفون بلعبهم
الميسر أو القمار يحرم وفيه إثم؟

** الحشيش والمارجوانا التي يتعاطاها بعض الشباب المعاصر الحديث
محرم شرعاً ويجب علي كل مسلم أن يبتعد عن هذا وينهي عن استعماله فإذاپكان
كل سكر وكل مفتر للقوي حرام شرعاً ومن السكر الخمر والنبيذ وسائر الأشربة
التي تورث هذا الإثرة وكذلك يحرم جميع المفترات للقوي كالحشيش والأفيون
والمارجوانا والحبوب المعروفة لأصحاب الأهواء الذين يقتنصون المنكرات
ويأثرون شهواتهم عن الطعام فليحرص كل مسلم علي تركه هذه المواد جميعها
ويتقي الله ويطيعه ويطيع رسول الله صلي الله عليه وسلم وينصح أولاده وأهله
وأصحابه بذلك والله سبحانه وتعالي مطلع علي كل شيء ويعلم ماتخفي الصدور.

أما المرور علي الأماكن التي يتناول فيهاپالضالون المحرمات شرعاً
لاپشيء فيه عليك وإنما الممنوع مخالطتهم أو الجلوس معهم واستحسان
مايقترفون وعلي كل مسلم ألا يجلس أبداً في مجلس فيه لهو أو محرم. وعلي
المسلم أن ينهي عن المنكر ويحذر منه وينصح المسلمين بالكف عن المعاصي
والآثام جميعها. وإننا في حاجة شديدة إلي أن نعلن إيماننا ونتائجه وقواعده
أمام العامة من المسلمين وحريصون كل الحرص علي سلامة دينهم وعلي ابتعادهم
عن محرماته وكراهتهم لها أشد الكراهة "والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً".

* هل يحرم الشرع خلع فتاة ملابسها أمام فتاة أخري؟


** عورة المرأة تختلف
باختلاف من ينظر إليها والناظر إليها إما أن يكون من بنات جنسها أي امرأة
مثلها وإما أن يكون من الجنس الآخر أي رجلاً والرجل إما أن يكون زوجاً
وإما أن يكون غير زوج وغير الزوج إما أن يكون محرماً وإما أن يكون غير
محرم. ولكل حكمه ونكتفي هنا ــ كما في السؤال ــ ببيان عورة المرأة
بالنسبة إلي المرأة وهي مابين سرتها وركبتها يشير إلي ذلك قوله تعالي في
سورة النور: "أو نسائهن" "النور : 31". حيث جعل حكم إبداء المرأة الزينة
معهن كحكمه مع أقاربها المحارم الذين يحرم عليهم أن يتزوجوها كالأب والابن
والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وزوج الأم وزوج البنت.

وعلي هذا لا يجوز للفتاة أن تخلع كل ملابسها أمام فتاة أخرى بل يجب
عليها أن تغطي المنطقة الوسطي وهي مابين السرة والركبة فهذه المنطقة لا
يجوز كشفها إلا للزوج فقط وجاء في سترتها وعدم النظر إليها حديث رواه مسلم
وغيره "لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة".

* هناك جماعة تطلق علي نفسها اسم "القرآنيين" يقولون إن القرآن فيه
كل شيء وإن الرسول صلي الله عليه و سلم بشر كلامه يؤخذ ويرد. فما موقف
الإسلام من هؤلاء؟

**
هذه الجماعة مارقة وضالة لإنكارها سنة الرسول صلي الله عليه وسيلم والتي
تعد الأصل الثاني للشريعة الإسلامية. والسنة: هي كل قول أو فعلپأو
تقريرپأو صفة خلقية أو خلقية جاء عن رسول الله صلي الله عليه وسلم.
ومنكرها ضال منحرف. وقد حذر النبي صلي الله عليه وسلم من هذه الطائفة في
حديثه الصحيح الذي يقول: فيه: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا لا
يأتين رجل شبعان متكيء علي اريكته يقول: "ماوجدنا في كتاب الله حلالاً
حللناه وماوجدنا في كتاب الله حراماً حرمناه ألا وإن ماحرَّم رسول الله
مما حرم الله". وقد قال المفسرون إن المقصود بقوله تعالي: "ويعلمه الكتاب
والحكمة" أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي السنة النبوية المطهرة.

ومعلوم أن السنة وحي من الله تعالي لرسولهپصلي الله عليه وسلم إلاپأن
العلماء يقولون عنها انهاپوحي غير متلو. ومما يدل علي صحة ذلك ماجاء في
الصحيح: أن رجلاً جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسيلم وعليه جُبَّة
وعليه أثر خلُوق فقال له: يارسول الله إني أريد أن اعتمر فماذا أصنع في
عمرتي. يقول راوي الحديث فنزل الوحي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم
فلما ذهب عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ فقال الرجل: أنا يارسولپالله.
فقال: اخلعپعنك جُبَّتك وأزل عنك أثرپالخلوق. واصنع في عمرتك ما أنتپصانع
في حجِّك" وهذا دليل علي أن السنة وحي.

زد علي ذلك أن السنة هي المفسرة للقرآن الموضحة لمهمة المفصلة لمجمله
المقصود بقولپالله: "وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا" بل إن
السنة استقلت ببعضپالأحكام مثل تحريم نكاح المرأة علي عمتها وخالتها.
لقوله صلي الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة علي عمتها ولا علي خالتها انكم
إذا فعلتم قطعتم أرحامكم". وتحريم لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر كما
جاء في الصحيح. ومثل كيفية الصلاة من التكبير إلي التسليم والتي قال فيها
صلي الله عليه وسلم مفصلاً مما أجمله القرآن "صلوا كما رأيتموني أصلي".
وكيفية أعمال الحج والمفصلة يقول النبي صلي الله عليه وسلم: "خذوا عني
مناسككم" تفسيراً لقول الله: "واتموا الحج والعمرة لله" والخلاصة أن من
يتسمون بالقرآنيين مجموعة من الجهلاء الذين لا يكادون يفقهون حديثاً. ولهم
حججهم الباطلة وأدلتهم المردودة "فاحذرهم قاتلهم الله أني يؤفكون".



* ما رأي الدين في رجل يعيش في قريتنا
ويقول: كل من يصلي لادين له ويسب دين الله. ورغم ذلك فإن الله وسع عليه في
رزقه وأعطاه تجارة واسعة؟

** إن هذا الشخص الذي يسب الدين والقرآن ويري أن كل من يصلي لا دين
له يعتبر من غير شك عاصياً ويستتاب. وكونه يصوم رمضان ويؤدي الزكاة ويضحي
لاپيعتبر دليلاً علي كمال إيمانه وقوة يقينه لأنه لو كان يفعل ذلك بدافع
من الإخلاص والإيمان القوي لما لجأ إلي ذلك الأسلوب المشين الذي يخرجه عن
دائرة المسلمين وبسط الله تعالي له الرزق لا يكون برهاناً علي محبته
لهپفالله تعالي يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلاپمن أحب
فمن أعطاه اللهپالدين فقد أحبه وقد يكون ذلك استدراجاً منه تعالي له كما
قال "سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين" وقال جل شأنه
"أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون"
ألاپفليتق الله ذلك الرجل وليتب إلي الله توبة صادقة قبل أن يأتي إليه
الموت بغتة فيندم حيث لا يجديه الندم.


* ارتكبت محظوراً في شهر رمضان
الماضي متعمداً. ذلك وفي ساعة ضعف نفس أمام الاغراء ولكن أصبت بمرض شديد
وأنا أعتصر من الهم والندم.. فهل أجد لديكم حلاً؟

** شرعت الكفارة تطهيراً للمخالف وتكفيراً للذنوب. والذي ينتهك حرمة شهر رمضان عامداً وجبت عليه الكفارة.


وقد رتب الفقهاء الكفارة والعتق. والعتق غير موجود. فعلي المذنب أن
ينتقل إلي صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فقد
روي أبو هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه
وسلم فقال: هلكت يارسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت علي أهلي في
رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال الرجل: لا.. قال الرسول: فهل
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا. قال الرسول: فهل تجد
ماتطعم ستين مسكيناً؟ قال الرجل: لا. قال: ثم جلس.

فأتي النبي صلي الله عليه وسلم بعرق ــ فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال الرجل: علي أفقر منا؟ فما بين لاپبتيهاپأهل بيت أحوج منا.


فضحك النبي صلي الله عليه وسلم حتي بدت نواجذه وقال النبي: اذهب فأطعمه أهلك.


ومن حديث المصطفي يكون جواب السائل. وعليه الالتزام مع التوبة لعل الله يرفعپعنه البلاء ويكفر عنه ذنبه.



* كيف أتخلص من شرور النفس ومن شر الناس؟


** ذهب العارفون في مقولاتهم إلي أن من اختلط بالناس لاپيسلم من حاسد
وحاقد أو سييء الظن وقليل من يقدر القدر ويعرفه وكل ذلك من شدة الحرص علي
الدنياپوالتكالب عليهاپلأن كل إنسان يحاول أن يسرق مكان غيره غير عابئ
بقوله تعالي "أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة
الدنيا" صدق اللهپالعظيم.

ومعاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأبرار والأحرارپففي العزلة اخلاص
وفي الوحدة خير. وقال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من قرين السوء
وقيل لعبدالله بن الزبير: ألا تأتي المدينة؟

فقال: مابقي فيها إلاپحاسد بنعمة أو فرح بنقمة. وقال ابنپالسماك: كتب
صاحب لنا.. أما بعده فإن الناس كانوا دواء يتداوي به فصاروا داء لا دواء
له. وكان بعض الأعراب يلازم شجراً ويقول: هو نديم فيه ثلاث خصال.. إن سمع
مني لم ينم علي. وإن تفلتپفي وجهه احتمل مني. وإن عربرت عليه لم يغضب.
فسمع الرشيد ذلك فقال: زهذ في كل الندماء لأن الإنسان لا يخلو في دينه
ودنياه وأخلاقه وأفعالهپعن عورات إلا وفي الدين والدنيا سترها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 10 يونيو 2010 - 21:21


*
يقول الله سبحانه وتعالي في سورة المائدة "يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم
إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم
إلي الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا".. فما
المقصود بالمس؟ وما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟.. وهل المصافحة ناقضة
للوضوء.. أم لا؟!


**المراد من قوله تعالي "أو لامستم النساء" الجماع وقيل المباشرة
وقيل يشتمل علي الأمرين جميعا وبينت السنة الصحيحة وجود التيمم علي من أجنب
ولم يجد الماء فكان الجنب داخلا في هذا الحكم. واختلف أهل العلم في ايجاب
الوضوء لمن لمس النساء باليد "المصافحة" أو غيرها من الأعضاء قال الشافعي
وجميع أصحابه الوضوء منه علي اللامس والملموس أو علي اللامس دون الملموس في
قول آخر لهم.


وقال الامام أبوحنيفة رضي الله عنه لا يجب الوضوء منه لأن قوله تعالي
"لامستم" في الآية بمعني الجماع لقول من روي عن النبي صلي الله عليه وسلم
انه كان يقبل أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.


وقال الامام مالك وجميع أصحابه ينقض الوضوء اذا قارنت اللمس شهوة
والشهوة من مذهب الامام الحنبلي ان لمس النساء بشهوة ينقض الوضوء ولا
ينتقضه لغير الشهوة وكذلك اللمس من فوق حائل كثيف وأوسط المذاهب هو مذهب من
يري ان اللمس بشهوة هو الذي ينقض الوضوء والا فلا.


أما حكم المصافحة التي كثرت في عصرنا وأصبحت من الضرورة فانها في حد
ذاتها مخير فيها كما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يصافح امرأة
أجنبية قط وعندما جاءت النساء ليبايعنه قلن يا رسول الله ألا تصافحنا قال
"اني لا أصافح النساء انما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة".


أما مس الفرج بدون حائل فينقض الوضوء بدليل ما ورد عن أم حبيبة رضي
الله عنها قالت: "سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه
فليتوضأ" أما مذهب الاحناف لا يقولون ينقض الوضوء بمس الفرج اعتماداً علي
قول الرسول صلي الله عليه وسلم حينما سئل عن ذلك فقال: لا "هل هو إلا بضعة
منك".


* هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن
والدعاء والاستغفار وأذكار الصباح والمساء؟


** يستحب
قراءة القرآن وذكر الله علي طهارة ومن قرأ القرآن وهو غير جنب. أو ذكر الله
علي غير طهارة من الحدثين الأكبر أو الأصغر جاز باجماع العلماء للاحاديث
الكثيرة التي تدل علي أنه صلي الله عليه وسلم كان يذكر الله علي كل أحيانه
أما قراءة القرآن الكريم مع مس المصحف فلابد فيها من الطهارة من الحدثين
الأكبر والأصغر.


* رضعت ابنتي من زوجة
خالها مرات كثيرة فهل تحرم علي جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء
كانوا منها أو من غيرها أم تحرم علي من رضعت ابنتي معه فقط؟


** كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثي في مدة الحولين ثبتت أمومتها له
وبنوته للرجل زوجها الذي نزل اللبن بوطئه سواء وطأها بنكاح صحيح أو فاسد أو
بشبهة وثبت إخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره أو
أرضعتهم قبل ارضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه
المرضعة ولاولاده من الرضاعة.


ومن ذلك يعلم ان البنت المذكورة في السؤال متي ثبت انها رضعت من المرأة
المذكورة في السؤال أيضا في مدة الرضاع فانها تحرم علي جميع أولاد الرجل
المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها متي كان ذلك الرجل هو
الذي نزل اللبن بوطئه.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 11 يونيو 2010 - 18:49

* هل صحيح ما يقوله الناس في أن الله تعالي أحيا والدي الرسول صلي الله عليه وسلم وأمنا ثم أماتهما بعد ذلك وهل هما من أهل النار أم أهل الجنة؟
** ان ما يزعم به الناس من تأويل باطلة عن حق والدي رسول الله صلي الله عليه وسلم فمنهم من يقول انهما من أهل النار لأنهما لم يؤمنا برسول الله ولم يشهدا بأنه لا إله الا الله ومحمد رسول الله أو أن الله أحياهما فشهدا ثم أماتهما فهذه كلها أكاذيب وأباطيل ولكن القول الفصل في ذلك هو ان والدي رسول الله صلي الله عليه وسلم من أهل الجنة لأنهما من أهل الفترة لقول الله تبارك وتعالي "ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا" فكان الرسول يرسل إلي قومه خاصة فالذين لم تصلهم الرسالة أو يأتيهم رسول وماتوا لا يعذبون.
* ادعو الله كثيرا وخاصة في كل رمضان وفي يوم عرفة ويوم عاشوراء وفي كل يوم جمعة ولكن لم تستجب الله لي؟
** ان الله تبارك وتعالي حكم علي نفسه بالاستجابة وعلي عباده بالدعاء لقوله تبارك وتعالي: "اذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" وقوله سبحانه "ادعوني استجب لكم" ولما رواه أبوسعيد الخدري "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم إلا اعطاه الله بها ثلاث اما ان يعجل له في دعوته واما ان يدخر له ثوابها واما ان يكشف عنه السوء بمثلها فالتعجيل في الدنيا قد يراه في نفسه أو يراه في ذريته مالم يستعجل فيقول مالي أدعو الله فلم يستجب لي واما ادخار ثوابها عند الله فثوابه عظيم لما روي انه اذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنة في الجنة فبينما العبد المؤمن في قبره واذا بملائكة من عند ربه يأتون بتحف من عند الله فيقول ما هذا أليس الله قد أنعم عليَّ واكرمني فيقولون ألست كنت تدعو الله في الدنيا هذا دعاؤك الذي كنت تدعوه قد ادخره الله لك واما كف السوء فكان الدعاء .

* كيف نحسن الظن بالله تعالي وانتظار الفرج؟
** علي المكروب ان يحسن الظن بالله تعالي فانه جاعل له فرجا ومخرجا.. وكلما استحكم الضيق وازدادت الكربة قرب الفرج والمخرج وفي وصية رسول الله صلي الله عليه وسلم لابن عباس "احفظ الله تجده أمامك تعرَّف الي الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا قال ابن رجب رحمه الله قول صلي الله عليه وسلم "وان الفرج مع الكرب" هذا يشهد له قوله عز وجل "وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته" وقال الله تعالي "فإن مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا" فهذا وعد من الله تبارك وتعالي لا يخلف. ووعده حق تبارك وتعالي ولله در الشافعي رحمة الله حين قال "ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج" وقال رجل لأبي الدرداء أوصني فقال اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء.
* ماذا ندعو عند الكرب والشدائد؟
** في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلي الله عليه وسلم يقول عند الكرب "لا إلا إله الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله الله رب السماوات ورب الأرضين ورب العرش الكريم".
وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم "ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب أو في الكرب؟ "الله الله ربي لا أشرك به شيئا" وعن أنس رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان اذاحزبه أمر قال "ياحي ياقيوم برحمتك استغيث" ويدع بدعوة ذي النون التي دعابها في بطن الحوت "لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين" لم يدع بها مسلم من كربة الا استجاب الله له.
ومن الأدعية التي يدعو بها المؤمن ايضا ما حدث عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديثه المشهور وما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال "اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيَّ حكمك. عدل فيّ قضاؤك. اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا" فقيل يارسول الله ألا تتعلمها فقال صلي الله عليه وسلم : "بلي ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها".

* ما حكم الدين فيمن يقرأ القرآن الكريم ويضع ساقا علي ساق؟
** قراءة القرآن الكريم عبادة من العبادات التي يثاب عليها العبد من الله تعالي بالفضل الكبير والأجر العظيم وقد أشار رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي بعض جوانب هذا الجزاء فبين ان الله عز وجل يثبت قارئ القرآن علي كل مرق عشر حسنات ولما كانت هذه العبادة مهمته لأنها من أعظم القربات فقد ذكر أهل العلم آدابا يجب ان يتأدب بها قارئ القرآن وكذلك المستمع فآداب القارئ ان يتوجه الي القبلة ان أمكن وان يجلس في خشوع وخضوع وان يرتل القرآن ترتيلا ان كان ماهرا به وان يتدبر فيما يقرأ حتي لا تكون القراءة باللسان والقلب في لهو غافل وقد حذر الله تعالي من ذلك بقوله: "أفلا يتدبر فيما القرآن أم علي قلوب أقفالها" وغير ذلك من الآداب التي يجب ان يحرص عليها القارئ.. أما المستمع فيجب عليه الانصات والتأمل فما يسمع لقوله تعالي: "واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون" حيث تنزل السكينة والرحمة عند نزول القرآن وعلي قارئ القرآن أن يكون في أحسن هيئة ووقار عند تلاوته لأنه يتحدث مع ربه بتلاوة كلام الله.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 14 يونيو 2010 - 22:10


* هل يجوز للمرأة أن تصلي علي الجنازة؟
** نعم يجوز حيث لا يوجد دليل يمعنها بل أقرها الصحابة حيث صلت النساء علي
الرسول بعد أن صلي الرجال عليه والروايات ضعيفة ولكن لم يثبت أن النساء
منعن من الصلاة عليه وقد أمرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن يؤتي بسعد
ابن أبي وقاص لتصلي عليه وذكر ابن كثير في "أسد الغابة" في ترجمته عن
أزواج النبي صلي الله عليه وسلم صليت عليه وقال النووي ينبغي أن تسن لهن
الجماعة في غيرها وبه قال الحسن ابن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف
وقال مالك يصلين فرادي فالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة علي الجنازة
وذلك باتفاق الأئمة.
* ما حكم الدين في الابن الذي يأخذ من بيت أبيه ويتصرف فيه دون علمه؟
** أخذ الولد شيئاً من بيت الأب دون علمه حرام فليس للولد حق في مال أبيه
إذا كان صغيراً إلا نفقته المعروفة بالقدر المناسب لوسطه فإن لم يوف بها
جاز أخذ ما يحتاجه فقط قياساً علي أجازة النبي صلي الله عليه وسلم لهند
زوج أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف مقدار كفايتها وكفاية أولاده لأنه
كان مقدراً عليها وما زاد علي ذلك فهو حرام.
* أيهما أفضل أن تصلي المرأة الجمعة بالمسجد أم تصليها ظهراً في بيتها؟

** الصلاة من أجل الصلاة فقط أدائها في البيت أفضل من المسجد للمرأة
والحديث في ذلك معروف أما صلاتها للجمعة من أجل الاستفادة من الخطبة فيها
أفضل لهذه الاستفادة وإذا صلتها ركعتين أغنتها عن صلاة الظهر.
* رضعت ابنتي من امرأة
خالها مرات كثيرة فهل تحرم علي جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء
كانوا منها أو من غيرها أم تحرم علي من رضعت ابنتي معه فقط؟

** كل من أرضعت طفلاً ذكراً كان أو أنثي في مدة الحولين تثبت أمومتها له
وبنوته للرجل زوجها الذي نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد
أو بشبهة ويثبت اخوته لأولاده المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من
غيره وأرضعتهم قبل ارضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير
هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة.
ومن ذلك يعلم أن البنت المذكورة في السؤال من ثبت أنها رضعت من المرأة
المذكورة في السؤال ايضا في مدة الرضاع فأنها تحرم علي جميع أولاد الرجل
المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها متي كان ذلك الرجل هو
الذي نزل اللبن بوطئه.
* ما معني قوله "صلي الله عليه وسلم": "لا يدخل الجنة ولد زانية"؟
** هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.
ونفيد بأن المقرر شرعاً أن لا يؤخذ أحد بجريرة غيره لقوله تعالي: "ولا
تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخري" "الأنعام: 146".
أما ما ورد بخصوص هذا الحديث. فإن ولد الزنا يُذم إذا فعل فعل والديه.
وقد قال ابن عباس في ولد الزنا: "لو كان شر الثلاثة لم يُتان بأمه أن ترجم حتي تضعه".
وقالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: "ما عليه من ذنب أبويه شيء". ثم قرأت: "ولا تزر وازرة وزر أخري".
وكان ابن عمر إذا قيل له: ولد الزنا شر الثلاثة. فكان يقول: بل قولوا هو خير الثلاثة".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 14 يونيو 2010 - 23:04


* وضعت مولوداً جديداً وانوي عمل عقيقة له اتباعاً لسنة رسول الله صلي
الله عليه وسلم. ولكن والدتي توفيت ولم يعق عنها جدي. فهل اقضي عقيقتها
قبل عقيقة رضيعي أم أن العقيقة تسقط عن المتوفي؟

** العقيقة سنة مستحبة في اليوم السابع من ولادة المولود يقوم بها
والده أو من يقوم مقامه من خلال ذبح شاة واحدة إذا كان المولود أنثي
وشاتين إذا كان المولود ذكراً. ويجوز له ان يذبح شاه واحدة إن لم يستطع ان
يذبح شاتين. ويطعم من لحمها الفقراء والمساكين والجيران وغيرهم ولو كانوا
اغنياء.

وقد كان الناس في الجاهلية يفعلون ذلك فجاء الإسلام فأقرهم عليها لما
فيها من المنافع وإظهار الابتهاج بالمولود روي البخاري في صحيحه عن سلمان
بن عمار الضبي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "مع الغلام
فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذي".

ويستحب في العقيقة ما يستحب في الأضحية من الصدقة وتفريق اللحم.
فالذبيحة عن الولد فيها معني القربان والشكران والفداء والصدقة واطعام
الطعام عند السرور شكراً لله. وإظهاراً لنعمته التي هي غاية المقصود من
النكاح.

وتتم العقيقة في اليوم السابع من مولد الطفل فقد روي البيهقي عن
عائشة رضي الله عنها قالت: "عق رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحسن
والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر ان يماط عن رءوسهما
الأذي".

ومن فاته أن يقيم العقيقة في اليوم السابع جاز له ان يؤديها في اليوم
الرابع عشر ما دام الطفل علي قيد الحياة. أما إذا توفي فليس عليه عقيقة.

والمعروف ان العقيقة سنة من أداها له الثواب والأجر. ومن لم يؤدها فلا إثم عليه.


وبالتالي فوالدتك المتوفاة ايتها السائلة سقطت عنها العقيقة ولا حاجة لك في ادائها عنها أي انها ليست دينا.


أما من اراد ذبح شاة قبل ولادة المولود أو بعد مرور اليوم السابع
والرابع عشر من قبيل الصدقة العامة فلا مانع في ذلك. بل هي سنة مشروعة.

وشروط العقيقة هي نفسها شروط الاضحية وهي ان تكون من المعز والضأن
سليمة من العيوب ويستحب للرجل ان يذبح عقيقته بنفسه ان استطاع وان يسمي
الله ويقول ما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم عندما عق عن الحسن
والحسين.

قالت عائشة رضي الله عنها كما في الترمذي وغيره: "عق النبي صلي الله
عليه وسلم عن الحسن والحسين وقال: قولوا: بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة
فلان"
* حدث خلاف بيني وبين جاري الذي اشتري مني سلعة ودفع جزءاً من ثمنها ثم
ادعي اعطائي المبلغ كاملاً وطلبت منه ان يحلف اليمين. لكنه امتنع فهل إذا
حلفت انا يثبت الحق أم لا؟

** إذا حدث
خلاف بين اثنين وادعي احدهما علي الآخر شيئاً وانكر المدعي عليه فإن
المقرر فقهاً ان اليمين علي المدعي واليمين علي المدعي عليه وهذا ما اخرجه
البيهقي في السنن الكبري وإذا استطاع المدعي ان يثبت حقه بالنية وهي وجود
شاهدين عدلين فإن الحق يثبت له أما إذا لم يستطع ان يثبت حقه بالبينة فعلي
المدعي عليه ان يحلف فإن امتنع عن الحلف قضي القاضي عليه.

استدل الفقهاء علي ذلك بما اخرجه الإمام مالك في الموطأ عن سالم بن
عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاماً له بثمانمائة درهم
وباعه خالياً من العيوب. فقال الذي اتباعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء
لم تسمه "أي لم تخبرنا به". فقال عبد الله: بعته خالياً من العيوب فقضي
سيدنا عثمان علي عبد الله بن عمر ان يحلف بانه باع الغلام دون داء فأين
سيدنا عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسائة
درهم.

وما دام جارك لم يستطع ان يثبت حقه بالبينة وامتنع عن الحلف فإذا
حلفت انت يثبت الحق لك. لذلك كان من الأفضل ان تكتب ما تم الاتفاق عليه.
لأن الناس في زماننا هذا بين مماطل ومتناس من هنا كان كتاب الدين وما في
حكمه أولي.

* حلف زوجي علي بالطلاق في
حالة قراءتي لكتاب معين. ويريد ان يتراجع عن يمينه بحيث يتيح لي قراءة هذا
الكتاب دون ان يقع الطلاق.. فهل يكفي صوم ثلاثة أيام لإبطال اليمين؟

**الحلف بالله تعالي مسئولية كبري لابد من التريث قبل
اطلاقها علي كل صغيرة أو كبيرة.

وإذا تعلق هذا اليمين بالطلاق فالمصيبة اشد لانه يترتب عليه هدم اسرة
إسلامية بناءً علي اشتراطات يستغل الزوج نفوذه وقوامته التي منحه الله
اياها لاجبار المرأة علي تنفيذها وكأنه قد استعبد هذه المرأة بقوامته
ليصبح يمين الطلاق لقمة سائغة في فمه يستغلها لإجبار الزوجة علي تنفيذ ما
لا تطيق وبالنسبة لما اثارته الأخت السائلة فلابد ان نشدد كفارة اليمين
علي الزوج حتي يرتدع لتصبح اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم واطعام المسكين
وكسوته تقدر بمتوسط ما ينفقه الفرد علي نفسه للطعام والكسوة ولنقل مثلا ان
اطعام مسكين واحد وكسوته في ايامنا هذه يقدر بمائة وخمسين جنيها أي ان
كفارة اليمين علي الزوج تكلفة في المتوسط ألف وخمسائة جنيه للمساكين
العشرة.

بهذه الطريقة نضمن ردع الزوج وعدم اقدامه علي الحلف بالطلاق مرة أخري!


أما إذا لم يتمكن الزوج من اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو لم يكن في
استطاعته فبإمكانه في هذه الحالة ان يصوم ثلاثة أيام وبذلك يسقط يمينه.

وفي النهاية لابد ان نعلم ان النساء أمانة في اعناق الرجال فليستوصوا بهن خيراً.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 13:11


*
ما مقدار الركوع والسجود الوارد عن النبي صلي الله عليه وسلم؟

** الركوع والسجود من
مقامات الإنعام والخير من الله تعالي علي عبادة. فأقرب ما يكون العبد من
ربه وهو راكع أو ساجد.

ولقد رهب الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم من عدم إتمام الركوع
والسجود. فقال: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته" قالوا يا رسول الله
كيف يسرق من الصلاة؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها" "رواه أحمد".

ولقد كان مقدار ركوع وسجود الرسول صلي الله عليه وسلم إذا صلي بالناس
قدر ما يقول سبحان الله العظيم. أو سبحان ربي الأعلي ثلاث مرات. لما روي
عن السعدي عن أبيه قال: رمقت النبي صلي الله عليه وسلم في صلاته فكان
يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم. وذلك
أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلي ثلاثا وذلك أدناه" "أخرجه أبو
داود".

* ما معني الاقالة وما حكمها؟ ومتي لا تصح؟


** المقصود بالإقالة هو فسخ العقد ورفعه كأن لم يكن. برضا الأطراف المتعاقدة.


ولقد أجازها الإسلام تيسيرا علي الناس في معاملاتهم ورفعا للحرج عنهم
لقوله صلي الله عليه وسلم : "من أقال مسلما أقال الله عثرته" أي من رفع
الحرج عن غيره ولبي طلبه من فسخ ما أبرم بينهما من معاملات أثابه الله علي
فعلته ورفع درجته يوم القيامة أما فيما يتعلق بعدم صحة الإقالة . فذهب
الفقهاء الي أنها لا تصح إذا تلفت العين المبيعة أو مات أحد طرفي العقد أو
زاد الثمن أو نقص.

* ما حكم من لا يشرب السجائر ولكنه يعطيها لغيره علي سبيل التحية للجالسين؟!


** كل ما حرم أخذه حرم اعطاؤه. وما حرم استعماله حرم اعطاؤه للغير. لأن
السجائر فيها أضرار بالغه بمن يشربها تستوجب التحريم.. لذا إذا كان شربها
حراما فتقديمها للغير حرام.. لأن القاعدة الفقهية تستوجب عدم الضرر بالغير
"لا ضرر ولا ضرار" إذا كيف يرضي الانسان الضرر لغيره وهو لا يرضاه لنفسه.

وليس من اكرام الضيف بأي حال من الاحوال أن يوقع به المضيف الضرر والاذي.


*ما الفرق بين المؤمن والمؤمن العالم؟


** المؤمن من آمن بالله ربا والاسلام دينا ومحمد صلي الله عليه وسلم نبيا
ورسولا ولم يتفقه في الدين أما المؤمن العالم فيقول ابن عباس الفرق بين
المؤمن والمؤمن العالم سبعمائه درجة والمسيره بين الدرجة والأخري خمسمائه
عام.. نظرا لأن العالم يعلم ما جاء علي لسان رسول الله صلي الله عليه وسلم
الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والإستعداد ليوم الرحيل.

قال الله تعالي "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات".


وقال صلي الله عليه وسلم : العلماء ورثة الأنبياء.


وقال الله تعالي : "إنما يخشي الله من عباده العلماء" .. "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون".


ويجب علينا ألا نتناسي أمور الاسلام ونسير في لهو ولعب في امور الدنيا الفانية.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 16 يونيو 2010 - 22:17


* ما دليل عذاب القبر ونعيمه في القرآن الكريم؟


**
يخطيء من يظن أن القرآن الكريم لم يتطرق إلي الحديث عن عذاب القبر ونعيمه
فهناك مواضع كثيرة في القرآن الكريم تدل دلالة قاطعة علي عذاب القبر ونعيمه
ومنها: قال تعالي: ".. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلي يوم
يبعثون" آية رقم 100 من سورة "المؤمنون" فالمراد بالبرزخ هو القبر.


وقال تعالي "وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدواً
وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب" الآيتان 45 و46 من
سورة غافر.


فهناك دلالتان في الآيتين تدلان علي عذاب القبر بالنسبة لآل فرعون
اُولاهما - غدواً وعشياً - والآخرة ليس فيها غدو وعشي وثانيتهما: العطف
بالواو - ويوم تقوم الساعة - والعطف يقتضي المغايرة فالعذاب الذي قبل الواو
هو عذاب البرزخ "القبر" والعذاب الذي بعد الواو هو عذاب يوم القيامة وهو
دخول آل فرعون أشد العذاب.


وقال تعالي: "سنعذبهم مرتين ثم يردون إلي عذاب عظيم" آية رقم 101 من
سورة التوبة.


فالمرة الأولي في البرزخ والمرة الثانية يوم القيامة فهذه الآيات واضحة
الدلالة علي ثبوت عذاب القبر ونعيمه وقد فصلت السنة المشرفة ما أجمل
القرآن الكريم وآثار السنة في عذاب القبر ونعيمه أكثر من أن تحصي والله
أعلم.
* لي ابنه تزوجها رجل
ميسور وهي الآن ملتحقة بالجامعة بالدراسات العليا فهل لزوجها ان يصرف
عليها حتي تستكمل دراستها من مال زكاته وهل يجوز لها أن تحج من هذا المال
أيضاً أم لا؟


** يا محاسن
لا يجوز لزوج ابنتك ان يصرف عليها من زكاة امواله بقصد التعليم او غيره
ويجوز الصرف عليها من زكاة غير الزوج بقصد التعليم إذا كانت فقيرة. اما
بالنسبة للحج من مال زكاة زوجها فلا يلزم الزوج بنفقة الحج موسرة كانت أم
معسرة لان ذلك ليس من نفقة الزوجية وان كانت الزوجية ميسرة لم يجب عليها
الحج بقوله تعالي "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلآ" ولكن من
باب حسن العشرة أن يسهل لها زوجها أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً
بمرافقته رفقته لها علي انه ان احجت المرأة من مالها ومال زوجها او غيره
سقطت عنها حجه الاسلام لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر.


وقد حصلت ولم يرد اشتراط كون حجة الاسلام من مال الشخص نفسه والاستطاعة
الشروط في الحج شرط للوجوب وليست شرطاً للصحة فإذا حج غير المستطيع صح منه
الحج وسقطت عنه الفريضة.


* أبلغ من العمر ثلاثين وأعمل مدرسة ورزقني الله بزوج صالح
أحبه ويعاملني معاملة طيبة ومر علي زواجنا خمس سنوات ولم ننجب وقرر الأطباء
أن العيب عند زوجي وأنا في حيرة بين حبي لزوجي وحبي للأمومة فهل يحل لي أن
أطلب الانفصال انتظاراً لزوج آخر يرزقني الله منه بطفل يشبع أمومتي أو
أكون بذلك قد افتريت علي زوجي الطيب فيرزقني الله بزوج يسيء معاملتي؟


** إنه شعور طيب وشهادة نابعة من قلب مؤمنة تنسب الفضل
لصاحبه ولا تكفر عشيرها غير أن الفيصل في هذه الحيرة التي تشعرين بها هو
مزيد من الإيمان بقوله تعالي: "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب
لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور "49" أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل
من يشاء عقيما إنه عليم قدير "50". الشوري.


فالله "سبحانه وتعالي" يعلم بما يصلح للعبد وهو قدير أن يعطيه ما يشاء
ولكن رحمة الله وحكمته قد تعفي المرء من مسئولية الانجاب في حالة ما إذا
ترتب عليه ما يكون سبباً في شقائه وقصة الخضر مع الولد الذي قتله وتعليل
ذلك بأن كان "أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا "80"" الكهف
"80" صريحة في تركيز هذا المعني لدي المسلم.. علي أن مدة السنوات الخمس
وتقرير الأطباء بعيب في زوجك لا يمنعان فضل الله فقد رأينا كثيراً من
الزيجات مضي عليها خمس عشرة سنة وقرر الأطباء استحالة الانجاب ومع ذلك
رزقهم الله البنين والبنات فإرادة الله فوق كل الأسباب وقد أصلح الله
لسيدنا زكريا زوجة بالرغم من أنها كانت عاقراً وأنه قد بلغ من العمر عتياً
وقد بين "سبحانه وتعالي" سبب إعطاء الله لزكريا الولد بأنه وزوجته كانا
يسارعان في الخيرات ويدعوان ربهما رغباً ورهباً وكانا من الخاشعين ونحن
مأمورون بالاقتداء بالأنبياء فأوصي الأخت السائلة بالرضا بقضاء الله وبذل
الخير للجميع والنظرة إلي أطفال الغير علي أنهم أطفالها وتفريغ شحنة
الأمومة عليهم وأوصيها بالدعاء الضارع في وقت السحر والخشوع لله "عزوجل"
وطلب فضله وجوده والبر بزوجها الصالح فالبطر نتيجته غير مأمونة ولا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوج صالح يؤدي ما عليه
من واجبات ولا يقصر في حقها إن عليك يا أختي السائلة أن تشكري ربك علي ما
أنت فيه وأن تنظري إلي مشاكل الآخرين لتجدي أنك في نعمة و"لو اطلع أحدكم
علي الغيب لاختار الواقع" هدانا الله جميعاً إل سواء السبيل.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 17 يونيو 2010 - 21:44


* رضعت من جدتي أم والدتي مع
شقيق والدتي ولي خال من جدتي المذكورة شقيق خالي الذي رضعت معه من جدتي
فهل يجوز لي شرعا أن أتزوج بنت خالي الذي لم يرضع معي من جدتي؟!

**إذا كنت قد رضعت من جدتك أم والدتك صارت جدتها أمك رضاعا.. وحينئذ يكون
جميع أولادها ذكورا وإناثا أخوة لك من الرضاع لا فرق في ذلك بين من رضع معك
في مدة الرضاع .. وبين من لم يرضع معك لأن الجميع وان كانوا أخوالك أو
خالاتك نسبا لكنهم جميعا أخوتك رضاعا.. لذا لا يجوز أن تتزوج بنت خالك ولا
بنت غيره من أخوالك أو خالاتك الذين هم أولاد جدتك وأخوتك رضاعا لأنها بنت
أخيك وأختك رضاعا.
* هل الشك في الحدث بعد الوضوء يفسده؟
** هناك أمور لا تنقض الوضوء وذلك باتفاق بين الفقهاء ومن هذه الأمور الشك
في الحدث. بمعني أن المتوضيء بعد أن فرغ من وضوئه ساوره شك أخرج منه ريح أم
لا؟ ففي هذه الحالة يعد باقيا علي وضوئه ولا يتوضأ مرة أخري لأن اليقين لا
يزول بالشك . اللهم إلا إذا تيقن وتأكد بأنه قد أحدث . فوجب عليه الوضوء.
لقوله صلي الله عليه وسلم : "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج
منه شيء أولا. فلا يخرج من المسجد حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا".
"رواه مسلم"
*ما هي عقوبة من مات منتحرا لضائقة مالية أو لحبه لانسانة لا يستطيع الزواج
منها أو لمشكلة من مشاكل الحياة؟

**جسد الانسان ليس ملكا له فالجسد الانساني بكل ما فيه ملك لله ولا يملكه
الانسان فالانسان مكرم من قبل الله تعالي وجسده له حرمته عند الله ولذلك
جعل الله جزاء الذي يعتدي عليه بالقتل الخلود في النار قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم "ومن جأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في جهنم
خالدا مخلدا فيها" رواه مسلم فلا يأخذ الحياة الا واهب الحياة لانك اذا
قتلت نفسك فتكون قد قتلت ما لا تملك وتكون مخلدا في النار وحرمت عليك
الجنة.
* ما هي معصية آدم عليه السلام وما هي معصية إبليس؟ وما الفرق بينهما؟
** اولا: معصية آدم هي الأكل من الشجرة التي حرمها ربه عليه قال تعالي :
"وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه
الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه"
البقرة 35 36 .
ثم بعد ذلك تاب الي الله فقبل الله منه وغفر له. اما ابليس فمعصيته عدم
السجود لآدم امتثالا لامر الله قال تعالي : "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين" البقرة آية 34 وعلل عدم
سجوده لآدم بانه افضل منه لانه مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين والنار
افضل من الطين فكيف اسجد لمن انا خير منه قال تعالي "انا خير منه خلقتني
من نار وخلقته من طين" سورة ص آية 76 فهنا عصي ابليس ربه ورد عليه الحكم
فكانت العقوبة شديدة من الله فآدم عصي وتاب فغفر الله له. أما ابليس فعصي
واستكبر ولم يتب فطرد من الجنة وحلت عليه اللعنه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 18 يونيو 2010 - 6:37


* ما
الحكمة من تخصيص رسول الله صلي الله عليه وسلم برحلة الاسراء والمعراج دون
غيره من الانبياء والمرسلين؟

** لقد فضل الله تعالي الأنبياء علي
البشر فقال: "الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس" وحدث سبحانه وتعالي
عن انبيائه فقال: "وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار" وأفضل الأنبياء أولو
العزم من الرسل وهم: نبينا محمد صلي الله عليه وسلم. وعيسي عليه السلام.
وموسي وإبراهيم ونوح عليهم السلام وهم المذكورون في قوله تعالي: "شرع لكم
من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسي
وعيسي ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه" وافضل أولي العزم رسول الله محمد
صلي الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وقد قام الدليل علي افضليته من
وجوه عديدة حيث كانت رحلة الاسراء من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصي.
ورحلة المعراج من المسجد الأقصي إلي السموات العلي إلي سدرة المنتهي حيث
رأي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر. وهذه المعجزة لم
تحدث لأي من الأنبياء والمرسلين. وصلاة رسول الله في بيت المقدس اماما
بالانبياء وقد جمعهم الله له كما شاء وكيفما شاء. وقد سبق أن أخذ الله
عليهم العهد والميثاق ان يؤمنوا به وينصروه. قال تعالي: "واذ أخذ الله
ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم علي ذلكم إحدي قالوا أقررنا قال
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين" وقد طال شوق كل نبي ورسول في حياته أن يري
رسول الله ليؤازره ويناصره فلما لم يتحقق ذلك وانتهت رسالة كل منهم دون ان
يري رسول الله اشوق ما يكون إلي رؤيته جمعهم الله جميعا ليروه في عالم
البرزخ ما لم يتوفر بهم في عالم الشهادة ولتكون صلاتهم خلفه دليلا علي ان
كل الانبياء والمرسلين متفقون مع رسالة الإسلام في الوصول إلي الاهداف
والغايات. ومن هنا كان تخصيصه بالاسراء والمعراج لختم الرسالات الإلهية من
البشر. "والله اعلم".

* اقترضت من أحد اصدقائي
مبلغا ماليا باليورو. والآن قد انخفض سعره فما حكم الدين لو عوضته هذا
الفرق عند السداد؟

** القرض من اسمي العقود
الانسانية والإسلامية لقيامه علي التعاون والارفاق بالغير قال الله تعالي:
"من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة" وقد ورد في
الحديث بسند ضعيف ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "الحسنة بعشر
أمثالها والقرض بثمانية عشر ضعفا".

والأصل في القرض أنه يرد علي مثل ما اقترض من جنسه ونوعه. فإذا كان
محل القرض علي يورو فالأصل أن يرد كذلك بصفته وعدده. وإذا كان القرض بأي
عملة أخري فيرد بمثله وعدده بدون زيادة أو نقص. ومع ذلك فقد فتح الإسلام
طريق التسامح والتكارم والاحسان بين الناس فاجاز للمقرض أن يضع شيئا من
قيمة القرض للمقترض وذلك من باب المساعدة.

كما اجاز الإسلام للمقترض ان يرد القرض مع زيادة من تلقاء نفسه يعبر
بها عن امتنانه للمقرض وذلك من باب الشكر والعرفان فقد ورد في الحديث
الصحيح ان رسول الله صلي الله عليه وسلم استلف بكراً "أي جملا من نوع خاص"
ولما جاء موعد رد الدين أمر رسول الله للرجل بأن يرد له بكره. فقيل له
يارسول الله: إن لا نجد بكراً مثل بكره ولكن يوجد خياراً رباعيا أي جملا
أفضل وأحسن من جمله فقال رسول الله: "اعطوه اياه فان خياركم أحسنكم قضاء"
وهذا عند جمهور الفقهاء. ويري بعضهم ان أي زيادة تعطي للمقرض فوق قيمة
قرضه فهي ربا عملاً بالقاعدة الشرعية والواردة في بعض الاخبار عن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قال: "كل قرض جر نفعا فهو ربا" إلا ان جمهور
الفقهاء صرف هذا الحديث علي الزيادة المشروطة التي يشترطها المقرض علي
المقترض. اما ان يتطوع المقترض من تلقاء نفسه فهو احسان في المعاملة.
"والله أعلم"

* هل تقبل توبة من يسكت علي تزوير أوراق رسمية التي يترتب عليها ضياع الحقوق؟


** يحمل هذا السؤال في طياته جزءا من
الاجابة فكلمة التزوير تشير إلي ان الانسان يغير الحقائق وهذا العمل لا
يقره الإسلام ولا يرضي عنه فالتزوير دليل علي اختلال الذمة التي اراد الله
عز وجل ان تكون طاهرة مستقيمة حتي تستقر أمور الناس والتزوير في الأوراق
الرسمية نوع واضح من هذا التزوير الذي ترفضه الشريعة ولا يرضي عنه الله
تعالي. أما السكوت عن هذا العمل أو عدم الابلاغ عنه إلي السلطات فهذا يدخل
فيما يسمي ب "الحسبة" وهذه الحسبة هي التي تدخل بمعني عام في نطاق الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما ان الساكت عن الحق شيطان أخرس ولقد عاب القرآن الكريم علي بني
إسرائيل انهم كانوا يرون المنكر فلا ينكرونه وذلك في قوله تعالي: "لعن
الذين كفروا من بني إسرائيل علي لسان داود وعيسي ابن مريم ذلك بما عصوا
وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه" ولقد سئل رسول الله صلي
الله عليه وسلم من شر الأصحاب؟ فقال: من إذا ذكرت الله لم يعنك وإذا نسيته
لم يذكرك.

أما التوبة عن التزوير فانها كأي توبة عن أي ذنب. وباب التوبة مفتوح.
قال الله تعالي: "قل يا عبادي الذين أسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمة
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن
الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء
الليل" إذن فإن باب التوبة مفتوح لكن مشروط برد المظالم إلي أهلها.
وبإصلاح ما فسد حتي تكون التوبة صادقة مقبولة عند الله عز وجل. "والله
أعلم"
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 19 يونيو 2010 - 7:04


* عملت بالتجارة لمدة سنتين وربحت مبلغ
أربعين ألف جنيه فما هو نصاب الزكاة؟ وللأسف سرق مني أخي مبلغ 500 جنيه
فهل لا أطالبه بالمال واقتطعه من نصاب الزكاة؟

** ان الواجب علي المسلم إخراج
زكاة ماله إذا اكتملت فيه شروط الوجوب من تمام الملك وحلول الحول في غير
الحرث وبلوغ النصاب وهو من الذهب خمسة وثمانون جراما وفي الفضة خمسمائة
وخمسة وتسعون جراما.

وفي النقود المتداولة ما يساوي قيمة الأقل من المقدارين المذكورين
وعلي هذا فإذا كان مال السائل يساوي أحد هذين النصابين أو أكثر ومضي علي
ملكه له سنتان فإنه يجب إخراج الزكاة لسنتين.

أما إذا لم يكتمل النصاب في السنة الأولي فليس مطالبا بإخراج الزكاة عنها وقدر الزكاة في النقود وعروض التجارة هو ربع العشر.


أما فيما يتعلق بالمال الذي سرقه أخوك فلك أن تهبه له أو تتصدق به
عليه لكن لا يجوز لك أن تعتبره من الزكاة الواجبة لأن الزكاة لابد فيها من
نية اخراجها وقت دفعها كما لابد ايضا فيها من أخذ وعطاء واعتبار المال
المسروق زكاة ليس فيه إلا ابراء فقط فليس يوجد فيه شيء مما تقدم وننبهك
إلي ان تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها محرم تحريما شديدا لأن الله قد
وقت للزكاة وقتا كما وقت للصلاة وقتا وأوجب أداءها فيه ورتب الوعيد علي
تأخيرها عنه فليحذر المسلم من ذلك.


* كثرت هذه الأيام أعمال القتل والسرقة
حتي بين الأقارب وأفراد الأسرة الواحدة وحالات الاغتصاب وغيرها مما يروع
المجتمع فما رأي الدين في أسباب انتشار هذه الجرائم وكيف حاربها؟!

** ان
كثرة القتل والفتن والزلازل والمحن وفساد الأحوال وتوسيد الأمر إلي غير
أهله وتفشي المنكرات كالربا والزنا وشرب الخمر والتبرج وقطيعة الأرحام من
علامات الساعة الصغري التي ظهرت وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا
تقوم الساعة حتي يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتي
يؤتمن الخائن ويخون الأمين".

والمقصود ان هذا الذي تذكره السائلة واقع وسيزيد سوءا فقد قال النبي
صلي الله عليه وسلم "لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتي تلقوا
ربكم".

أما سبب ذلك فهو حب الدنيا وإيثارها علي الآخرة والجهل بالدين
والاعراض عنه أو ضعف الامتثال لأحكامه.. وأما المسئول عن ذلك فالجميع كل
بحسب طاقته وموقعه ومسئوليته فكلما كان المرء ذا مكانة أعلي ونفوذ أوسع
كانت المسئولية عليه أشد وأعظم فالسلطان والعالم والخطيب وصاحب القلم
والمطاع المسموع الكلمة أكثر مسئولية من غيرهم. فقد قال النبي صلي الله
عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" الإمام راع ومسئول عن رعيته
والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها
ومسئولة عن رعيتها.. والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته.. والرجل
راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته" متفق عليه.

وعلي كل منا بذل ما يمكنه بذله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالا لأمر الله واظهارا لشريعته ونصحا للأمة وأداء للأمانة.


والذي ينبغي التنبه له في هذا الأمر ان مثل هذه الأحوال الشديدة لا
تزيد المؤمن إلا بصيرة كما هو حال الرجل المؤمن الذي بشر به النبي صلي
الله عليه وسلم عند خروج الدجال حيث قال صلي الله عليه وسلم "يأتي الدجال
وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه
يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول: أشهد انك الدجال الذي
حدثنا عنك رسول الله صلي الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال: أرأيت ان
قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا فيقتله ثم يحييه فيقول
حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله
فلا يسلط عليه متفق عليه.

فهذا الواقع المرير يزيد المؤمن يقينا ان أعظم مظاهر رحمة الله ان
انعم علينا بهذا الدين القويم الذي تستقيم به الحياة ويطمئن به الناس وان
اشد العقوبات ان يوكل الناس الي انفسهم فيكثر الهرج والفتن وتعم البلايا
والمحن وتزول النعم وتحل النقم.


* بيني وبين ابي مشاكل عظيمة
حيث لا يصلي ولا يحب إلا نفسه ويهين أمي وكان يستخدم معنا أبشع أنواع
الضرب وأحيانا أقوم بالرد عليه.. فهل آنا آثم؟! أرجو نصيحتكم ماذا أفعل
وهل علي طاعته حتي في أمر زواجي؟!

** أوصيكم بالصبر علي
أبيكم والاحسان إليه بكل سبيل فإن بره خصوصا إذا بلغ كبره من أعظم الطاعات
وعقوقه من أعظم الكبائر الموبقات جاء في صحيح البخاري وغيره ان رسول الله
صلي الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس
واليمين الغموس.

والنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله في بر الوالدين وصلتهما
والاحسان إليهما كثيرة مشهورة. قال تعالي: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب
ارحمهما كما ربياني صغيرا" "الإسراء: 22-24".. وعن بهز بن حكيم عن ابيه عن
جده رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك
ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب.

وقال صلي الله عليه وسلم "الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك
الباب أو احفظه" رواه الترمذي.. وقال عليه الصلاة والسلام "رغم أنف رجل
بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة" رواه الترمذي وصححه
الألباني.

ومن البر به والإحسان إليه بذل النصح له خصوصا في المحافظة علي
الصلاة وغيرها من فرائض الدين علي أن يكون هذا بأسلوب طيب رقيق وبشرط ألا
يؤدي هذا إلي مفسدة عظيمة.

واعلم ان حق الوالدين يستمر حتي مع اساءتهما وتقصيرهما في حق الأبناء
لأن الله سبحانه لم يعلق الأمر ببر الآباء وإكرامهم علي كونهم محسنين
لأبنائهم وانما علقه علي مجرد الأبوة حتي ولو كانا مشركين يدعوان ابنهما
إلي الشرك بالله والكفر به فعليه حينئذ أن يصاحبهما بالمعروف. قال الله
تعالي "وان جاهداك علي أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما
في الدنيا معروفا" "لقمان: 15" فينبغي إكرام الوالدين وان أساءا.

ولكن كل هذا لا يبرر لوالدكم ما يقوم به من ظلم وتضييع لحقوق الله
وحقوقكم فلا شك ان ضرب الولد ضربا مبرحا لا يجوز بحال بل انما يجوز للوالد
ضرب ولده بغرض التأديب لا الانتقام دون اسراف في ذلك ولا تعد فإذا تجاوز
ذلك إلي ما يؤدي إلي الاتلاف اثم الوالد وضمن جاء في فقه السنة ولا ضمان
علي الأب إذا أدب ولده وعلي الزوج إذا أدب زوجته ولا علي الحاكم إذا أدب
المحكوم بشرط ألا يسرف واحد منهم ويزيد علي ما يحصل به المقصود فإذا اسرف
واحد منهم في التأديب كان متعديا وضمن بسبب تعديه ما أتلفه.

أما رفع صوتك علي ابيك فهذا غير جائز مطلقا فقد روي مسلم عن أبي
هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من أشار إلي أخيه
بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتي يدعها وان كان أخاه لأبيه وأمه".

أما ما يطلبه منك أبوك من التزوج وطاعته فهذا يجب عليك أن تطيعه فيه
لأنه يجب طاعته بالمعروف وفيما ليس بمعصية لله ولاشك ان أمره لك بالزواج
من المعروف فإن لم تكن تقدر علي نفقات الزواج فاعلمه بعدم قدرتك وانه إذا
اتيحت لك الفرصة فلن تتأخر في الاستجابة لرغبته فإذا أعانك علي التزوج فقد
زال حينئذ عذرك ووجب عليك المبادرة للزواج.

وأما ما ذكرت من تشديد أبيكم عليكم في الأخذ بالأسباب وتعنيفه لكم
علي الوقوع في الخطأ فهذا لا يستلزم عدم ايمانه بالقضاء والقدر فلا ينبغي
المسارعة في اتهامه بمثل هذه الاتهامات العظيمة دون تحقق وتثبت.


* توفيت زوجتي منذ 6 سنوات وتركت حليا من
الذهب وصية لأبنائي وهما ذكران بلغا 15سنة و20سنة عند الوفاة لاستعماله
أثناء زواجهما فهل تجب الزكاة فيه أم لا؟ وإذا كان الجواب بنعم كيف أفعل
عن السنوات الماضية علما اني لم ازكه علي اساس انه أمانة لأولادي لا يمكن
التصرف فيها؟

** ان ما
أوصت به زوجتك رحمها الله غير جائز ولا تنفذ وصيتها إلا بإذن الورثة لأن
الله تعالي قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كما قال النبي صلي الله
عليه وسلم.

وعلي تقدير ان الورثة أجازوا ذلك أو انه لم يكن لها من يرثها سواك
انت وولداها فهذا الذهب تجب فيه الزكاة إذا كان مرادك انه أعد ليجعل صداقا
لهما عند زواجهما أو ليباع ويستعان بثمنه في زواجهما وتجب زكاته لما مضي
من السنين لأنها دين في ذمة مالكه فلا تبرأ إلا بقضائها والزكاة انما تجب
إذا كان نصيب كل واحد منهما بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلي ما يملكه من ذهب
أو فضة أو نقود أخري وحال عليه الحول فإذا لم يتوافر أحد الشرطين لم تجب
الزكاة والمخاطب بإخراج الزكاة هما ولداك لأنهما بالغان ولا بأس بأن
يوكلاك بإخراجهما.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 19 يونيو 2010 - 12:34


* هل هناك زيجات هدمها الإسلام وتحاول بعض المجتمعات المنحلة الترويج لها
وتفرض العودة إليها وتعمل جاهدة علي توريدها لنا؟ وما هو النظام الذي
ارتضاه الله وأشار إليه عليه الصلاة والسلام؟


**نعم هناك زيجات كثيرات هدمها الإسلام وتشيعها بعض المجتمعات المنحلة
مثل أوربا ودول الغرب وبعض الدول الشيوعية والشرق الاقصي فمن ذلك الزيجات
نكاح "الخدن" كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لؤم وهو
المذكور في قول الله تعالي "ولا متخذات أخدان" "النساء الآية "25"


ومنها زيجات "البدل" وهو أن يقول الرجل للرجل إنزل لي عن امرأتك و أنزل
لك عن امراتي وأزيدك وهو معروف في عصرنا "بتبادل الزوجات" ومن الزيجات
التي هدمها الإسلام كان الرجل يقول لإمراته إذا طهرت من طمثها أي حيضها
إرسلي إلي فلان فاستبضعي منه أي اطلبي من المباضعة أي الجماع لتأتي لي بولد
فقط دون الأنثي ويعتزلها زوجها حتي يتبين حملها ثم يعاشرها بعد ذلك وهو
يعتبر بهذه الطريقة ساقيا ماءه غيره وقد بعثه الله ورسوله ومن الزيجات التي
هدمها الإسلام ما تمارسه اليوم بعض المجتمعات الغربية والشرقية وهو أن
يجتمع الرهط "ما دون العشرة" علي المرأة الواحدة فيدخلون كلهم ويعاشرونها
فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليلي أرسلت إليهم حتي يجتمعوا عندها فتقول لهم
قد عرفتم ما كان من أمركم وقد ولدت فهو إبنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه
فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل وهو معروف في هذه الايام
بالنكاح الجماعي بعد التعديل والتبديل عليه.


ومن الزيجات التي هدمها الإسلام نكاح أخر وهو نكاح البقايا يجتمع ناس
كثر فيدخلون علي المرأة لا تمنع نفسها عن راغب وهن البغايا ينصبن علي
أبوابهن رايات تكون علما لهن فمن أردهن دخل عليهن وهذه الزيجات موجوده
بصورتها بتركيا العثمانية وموجودة في بقية البلاد بصورة سرية وهي المعروفة
اليوم بشبكات الأداب التي يعمل بها الكثير من القوادين والقوادات حتي في
مصرنا الحبيبة والصفح الصفراء خير شاهد علي هذه الحالات التي يتم ضبطها
بواسطة بوليس الأداب.


فلما جاء الإسلام هدم كل هذه الأنظمة التي إن دلت علي شئ فإنما تدل علي
الفوضي والإنحلال الخلقي والأسري وأخر نظام الزواج الشرعي هو الاسلوب الذي
ارتضاه الله لاستمرار الحياة بعد أن أعد كلا الزوجين رغم زواجه من امرأة
عاقلة عن كبح شهواتة التي جعلت لسانه يسيل للزواج منك ويكون ذئبا بشريا في
صورة حمل مسكين ولم تكن هذه الحالة هي الأولي أو الأخيرة فإذا إستقرأنا ما
في ضمائر أهل العلم الذين لا يغضون أبصارهم عن طالباتهن فإننا نجد أعدادا
هائلة وامرا استشري في مجتمع الطلاب والطالبات وقد أخطأت مرتين المرة
الأولي بالموافقة علي ذلك بدون عقد عن طريق الإقناع وبذلك الجهد بإتمام
المعاشرة الزوجية بينك وبين أستاذك والعمل علي عدم حدوث حمل كان من الممكن
أن يغير من هذا الموقف وليس لديك أي مستند تدافعين به عن نفسك والمرة
الثانية الطريق السهل الذي جعل الأستاذ ينهل منك ما يشبع رغبته فإذا شبع
ترك ذلك كما يترك فضلات الطعام علي المائدة بالله عليك ماذا تقولين لأهلك
الصعايدة بما فعله الثعلب الماكر الذي افترس الفريسة فلا تلومي إلا نفسك
فطريق الحلال واضح لا شبهة فيه.





* قضيت أياما بالمصيف ولقد استهوتني
الدهشة عندما رأيت بعض الناس يصلون الظهر علي الشاطئ جماعة بالمايوه بما
فيهم الإمام فهل صلاتهم بهذه الكيفية تعتبر صحيحة أم لا؟


**اتفق الفقهاء علي أن من شروط صحة الصلاة سترالعورة فلا تصح الصلاة من
مكشوف العورة التي أمر الشارع الحكيم بسترها في الصلاة وحد العورة بالنسبة
للرجل عند كل من الحنفية والشافعية والحنابلة من السرة إلي الركبة والركبة
عند الحنفية من العورة وعند الشافعية والحنابلة ليست منها وإنما العورة ما
بينهما واختلف الفقهاء في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن فذهب الجمهور إلي
القول بجواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة وذهب العلماء إلي
القول بعدم الجواز أخذا من قوله تعالي : "يابني آدم خذوا زينتكم عند كل
مسجد" الأعراف : 31 .. وبما أن ارتداء المايوه في الصلاة والجسد عار كما
جاء في السؤال فإنه فضلا عن أنه يجسم العورة المغلظة وقد يثير الفتنة
بالنظر إليها وإنه مع هذا لا يستر المصلي ركبتيه وجزءا كبيرا من فخذيه
وبهذا تكون صلاته باطلة لما أخرجه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه عن محمد
بن جحش قال : "مر رسول الله صلي الله عليه وسلم علي معمر وفخذاه مكشوفتان
فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذ عورة" ومن هذا يتضح أن هؤلاء الذين يصلون
علي الشاطئ جماعة بالمايوه فقط تكون صلاتهم باطلة علي ما ذهب إليه جمهور
الفقهاء لعدم ستر جزء من الفخذ وذلك خلافا للمالكية فإن الصلاة عندهم تعتبر
صحيحة علي الكراهة ويستحب إعادتها والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه ينبغي
للمصلي أن يقف بين يدي مولاه عز وجل للصلاة وقد جمل ظاهره بالثياب وباطنه
بالإخلاص والخشوع والخضوع لله رب العالمين..


* هل يجوز للمرأة أن تشترط
علي زوجها عدم الزواج عليها؟ وما موقف الدين إذا تزوج عليها؟


** يري الحنابلة أنه يجوز للمرأة أن تشترط علي من يتزوجها عدم
الزواج عليها لأن الشرط فيه نفع يعود عليها مستدلين بقول النبي الكريم- صلي
الله عليه وسلم-: "إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج"
متفق عليه.. وقال بذلك كثير من الصحابة وغيرهم.. وبذلك فإذا لم يف الزوج
بالشرط فلها أن ترفع الأمر الي القاضي لفسخ العقد.



* ما الحكم في الرجل الذي يمنع
زوجته من زيارة أهلها؟


** ليس من الفضل أو العشرة بالمعروف أن يستغل الرجل قوامته في أن يقطع
صلة زوجته بأرحامها لأن في هذه الصلة من البر والإحسان بالوالدين وهي
مأمورة ببرهما والإحسان إليهما في حالة الصحة أو المرض لذا يكره أن يفعل
الرجل ذلك.


* هل الذهاب إلي المنجمين حرام
أم حلال؟


** الذهاب إلي المنجمين والعرافين أمر منكر في الشريعة الإسلامية.. وقد
حذر النبي الكريم -صلي الله عليه وسلم- من ذلك حيث قال عليه الصلاة
والسلام: من أتي عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علي
محمد -صلي الله عليه وسلم-.. وفي حديث آخر يقول الرسول الكريم: من أتي
عرافاً فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.


* ما الحكم في إختلاط الموظفين
في الإفطار والغداء أثناء العمل؟


** إن العمل حق وواجب علينا جميعاً والإسلام يكرم العمل
والعاملين.. ولا يصح الإيمان ولا يكون كاملاً إلا بالعمل الصالح "إن الذين
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً".. وقال الله تعالي:
"من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثي وهو مؤمن
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب" فإذا كان العمل يتمتع بهذه
المنزلة والمكانة الطيبة وجب أن نحافظ عليه وعلي وقته فلا نضيعه ويجب
الحفاظ علي اتقانه وأدائه "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"
وبالتالي فلا يجوز تضييع وقت العمل بالطعام وتعطيل المصالح وأماكن العمل
ليست للطعام ووقته مقدس فلا نضيعه في التجمعات.. فعلي الموظف أن يأكل في
بيته وجعلت بعض المصالح والشركات وقتاً محدداً معيناً لتناول الطعام ويجب
الالتزام به وغير مرفوض وحرام علي الموظف والذين يفعلون ذلك أثناء عملهم
يخالفون الأوامر والقوانين والشرع الحنيف.



* ما الحكم في سجود السهو.. وهل السهو
يؤثر في صحة الصلاة؟


** أمرنا الله تعالي أن نقيم الصلاة علي الوجه الأكمل من الخشوع
واستحضار عظمة الله بحيث يظل في صلاته علي ما يحب الله ورسوله.. ولكن
الإنسان لا يمكن أن يظل علي هذه الحالة في صلاته.. فالشيطان لنا بالمرصاد
من خارج الصلاة وفي أثناء الصلاة فهو يوسوس للإنسان في صلاته حتي لا يدري
كم صلي أركعتين أم ثلاثة؟.. وأحياناً يترك التشهد الأوسط في صلاة رباعية
ساهياً فإذا تذكر فإنه يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين في آخر الصلاة فيكون سجود
السهو جبراً لصلاته ولا يؤثر في صحة الصلاة إن شاء الله ولكن يجب عل
المسلم العاقل العالم بأمور الدين الإسلامي الصحيح أن يكون أقوي من الشيطان
ولا يسلم نفسه إليه.


* هل يجوز قراءة القرآن الكريم
بدون وضوء؟


** قراءة القرآن الكريم بغير وضوء جائزة.. كما أن مس المصحف الشريف
للقراءة بغير وضوء جائز لأن المقصود بالطهر في قوله تعالي: "لا يمسه إلا
المطهرون" هم المسلمون لما جاء في الحديث أن النبي -صلي الله علي وسلم- إن
المؤمن لا ينجس حياً أو ميتا ومادام المؤمن طاهراً فلا حرج عليه أن يمس
المصحف ويقرأ منه سواء توضأ أو لم يتوضأ.


أما الممنوع شرعاً من مس المصحف هو الجنب أي المحدث حدثاً أكبر وكذا
المرأة الحائض والنفساء.. هذا والله تعالي أعلي وأعلم.


* يدخل السياح المساجد رجالا ونساء وقد
يكونون في أوضاع غير مناسبة فما حكم الدين في ذلك؟


** فروع الشريعة إنما يخاطب
بها المؤمنون لأن الأصل في قبول العمل هو الإيمان والتصديق فالمدخل إلي
فروع الدين هو العقيدة وأحكام المساجد في مثل قوله تعالي: "يأيها الذين
امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا
عابري سبيل حتي تغتسلوا" "النساء: 43".


موجهة إلي المومنين أما غير المسلم فلا يقبل منه عمل صالح حتي يؤمن
إيمانا جازما بأركان الإسلام وعقيدة التوحيد ورسالة محمد صلي الله عليه
وسلم.


وبالتالي فإن دخول غير المسلم إلي المساجد لزيارة أو سماع محاضرة أو
مشاهدة أثر من الأمور الجائزة التي أقرتها الشريعة بنصوص القرآن والسنة ما
دام دخولهم في أدب ووقار واحترام وبما يتناسب مع القيم الإسلامية في
السلوك.


قال الله تعالي: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتي يسمع كلام
الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون" "التوبة: 6".


فسماع كلام الله تعالي قد يكون في المسجد وقد يكون خارج المسجد والآية
عامة وفي صحيح البخاري باب بعنوان "دخول المشرك المسجد".


وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: "بعث رسول الله صلي الله
عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال
فربطوه بسارية من سواري المسجد".


وجاء في هذا الحديث في باب المغازي أنه ظل ثلاثة أيام في المسجد ثم
أطلقه رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما خرج استشعر عظمة الإسلام فاغتسل
وعاد إلي المسجد وأعلن الشهادتين وحسن إسلامه وقال: "يا محمد والله ما كان
علي الأرض وجه أبغض اليّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ والله ما
كان من دين أبغض إليّ من دينك فأصبح دينك أحب الدين إليّ والله ما كان من
بلد أبغض إليّ من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إليّ" وهكذا فالواجب أن نحسن
إلي هؤلاء السياح ونقدم لهم سماحة الخلق الإسلامي عسي الله أن يؤلف قلوبهم
ويجمعهم علي الهدي.


* ما حكم صلاة ركعتين
قبل فريضة المغرب؟


** من العلماء من يري عدم أداء ركعتين قبل صلاة المغرب
لأن وقت المغرب قصير وأداؤهما يؤدي إلي تأخير صلاة المغرب عن أول الوقت..
لكن المختار وهو استحباب أدائهما في زمن يسير لا تتأخر به الصلاة لثبوت
ذلك في الأحاديث الصحيحة وفعل كبار الصحابة لهما. ففي الصحيح عن أنس بن
مالك قال:"كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري
فيركعون ركعتين ركعتين حتي إن الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد
صليت من كثرة من يصليها".


وفي حديث آخر عن عبدالله المزني قال: قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم: "بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثا. وقال في الثانية: لمن شاء".


والمراد بالأذانين الأذان والإقامة.


* بعض المسلمين يفهم أن
الإسلام كلمة تقال باللسان لا تكاليف لها فهل هذا المفهوم صحيح أم لا؟


** يجيب فضيلة الشيخ مدبولي ياسين مرعي - وكيل وزارة الأوقاف بأسوان -
بقوله: يا هشام حفظك الله ما نزل بالمسلمين من كوارث ونكبات هو نتيجة لهذا
الفهم الخاطيء لأن الإنسان المسلم إذا آمن بالله سبحانه وتعالي وسري
الإيمان في نفسه دفعه ذلك إلي استرضاء ربه والاستقامة علي أمره والاستعداد
ليوم لقائه. حقاً أن النطق بالشهادتين هو دخول في الإسلام وانتساب إليه لكن
يلتزم المسلم أن يعمل بمقتضي هذه الشهادة أما الفهم الخاطيء المعوج الذي
دس علي المسلمين من أعداء الإسلام وهو أن الإسلام كلمة لا تكاليف لها
وأماني لا عمل معها هذا الفهم الخطير من أخطر ما وجه إلي الإسلام فما من
آية في القرآن الكريم إلا وذكرت الإيمان وقرنته بالعمل الصالح.. في ظل هذا
المفهوم الخاطيء نري بعضاً من ينتسبون للإسلام رجالاً ونساءً "مسلمون
بالاسم فقط" يعاشر غيره من أصحاب العقائد الأخري سنين لا تحس بأي فارق
بينهم الجميع لا يدخلون مسجداً والكل يشرب الخمر والكل يتعامل بالربا
ويستحل المحارم ويعتدي علي الأعراض.


كيف يقوم دين يفهمه بعض الناس علي أن العمل له من الكماليات والشكليات
أن الذي يوزن يوم القيامة هي الأعمال التي تحدد مصير أصحابها قال تعالي
"والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه
فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون" سورة الأعراف الأيتان
8...9 وقال سبحانه وتعالي.. "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله
والمؤمنون وستردون إلي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون" "105"
التوبة.. هذا وبالله التوفيق.. والله أعلم.


* لدي عدة أسئلة أرجو التكرم بالإجابة عنها :


1 لدي قريبة في أحد البلدان مريضة جدا وتحتاج لعلاج معين. وهذا العلاج
يحتاج مبالغ كبيرة من المال وهي متزوجة ولديها أطفال. ولكن مال زوجها الذي
يحصل عليه ليس كافيا أي أن حالتهم المادية صعبة. فهل يجوز إرسال مبلغ
الزكاة السنوي إليهم لمساعدتهم في مثل هذه الظروف.


2 لو أنني أئتمنت إحدي صديقاتي علي سر وأخبرتها ألا تعلم أحدا به وبعد
يومين جاءت احدي الزميلات تسأل صديقتي عن سري فأخبرتها بالحقيقة. وعندما
علمت وسألت صديقتي عن السبب اخبرتني أنها لا تريد أن تكذب والكذب حرام
بجميع أنواعه فهل هذا جائز؟ فهي بذلك قد فضحت السر بحجة أنها لا تريد أن
تكذب. فهل يجوز أن تكذب في مثل هذه الحالة كنوع من حفظ السر وعدم نقضه؟


**بالنسبة للسؤال الأول يجوز دفع الزكاة إلي هذه المرأة المريضة نظرا
لفقر زوجها وعدم حصوله علي ما يكفي من المال للنفقة علي زوجته المريضة
وأبنائه وهذا من باب زكاة المال. لأن أحد المصارف لزكاة المال هو الفقراء.
وهؤلاء يتحقق فيهم هذا الوصف.


أما عن إفشاء السر فالأصل هو المحافظة علي الوعد والعهد. فإذا كانت
صديقتك وعدتك بأن تحافظ علي سرك فإنها لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن
تفشي أو تعلن هذا السر لأن ذلك من باب مخالفة العهد. وهو صفة في المنافق
الذي قال فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم : "وإذا ائتمن خان" فهذه
المخالفة تعد من باب الخيانة. ولا يجوز لها أن تبرر موقفها بعدم الكذب. لأن
لها أن تتصرف في هذا الموقف بشكل لا يؤدي إلي إفشاء السر وذلك احتراما
للعهد الذي قال فيه سبحانه وتعالي : "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم" "سورة
النحل : آية 91" والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 20 يونيو 2010 - 11:36

* ما هو الغرور وكيف يمكن علاجه وتجنبه؟
**
بداية الغرور هو اعتقاد انك أفضل من غيرك وقيل هو التكبر والتعالي عن
الآخرين مع نسيان قدرة الله وانه هو المتسبب في كل شئ اعتقاداً منه انه
يملك اسباب الحياة المختلفة معتقداً منه أن الإنسان اتي بالاسباب بعمله
وجهده قال تعالي: "كلا ان الإنسان ليطغي ان رأه استغني" العلق اية 6 7.
فعلاج الغرور 1- ألا نتكبر.
2- ننظر إلي كل صاحب فضيلة ونقول انه افضل مني.
3- ننظر إلي صاحب الرذيلة وتعرف ان بك من الرذائل أكثر منه وهذا يخلصك من الغرور.
فلابد ان ينكسر الإنسان إلي الله تعالي والانكسار إلي الله هو الاعتقاد
يقينا بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله وذلك مع تدريب النفس علي قوله "لا
يسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم".
* ماذا افعل عندما اري حلماً مزعجا؟
** عندما تستيقظ 1- اتجه في اتجاه يدك اليسري وابصق ثلاث مرات.
2- استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد كل بصقة.
3- لا تحكي ما رأيت في حلمك لاي شخص.. وذلك من حكمة الله علي الإنسان فقد
يقضي الله علي الشخص بقضاء ما. وقد يريد الله ان يلطف بهذا العبد ومن لطفه
ان يري الإنسان ما سيحدث له وهو نائم فلا يجوز ان يحكي ما يراه في المنام.
* ما حكم صلاة المرأة في المسجد وذلك في ضوء قوله تعالي "وقرن في بيوتكن"؟
**قوله تعالي: "وقرن في بيوتكن" يقصد به نساء النبي صلي الله عليه وسلم لأن
هذه الآية مسبوقة بقوله تعالي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء"
الاحزاب 32. وللرسول صلي الله عليه وسلم ولزوجاته خصوصيات ليست لغيرهن.
أما صلاة اية امرأة غيرهن في المسجد فقد وردت عدة احاديث ترغبها في صلاتها
في بيتها منها حديث: "خير مساجد النساء مقر بيوتهن" رواه أحمد والطبراني.
وحديث "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن" رواه أبو داود وهذه
الاحاديث وغيرها تدل علي جواز صلاة المرأة في المسجد لكن صلاتها في بيتها
أفضل وكلما كانت بعيدة عن العيون كان أفضل.
أما ذهابها للمسجد لتعلم العلم او سماع خطب الجمعة أو سماع حديث يجوز بشرط
موافقة الزوج لحديث النبي صلي الله عليه وسلم رواه مسلم "إذا استأذنكم
نساؤكم إلي المساجد فأذنوا لهن".
* هل من الحديث إذا اولي احدكم اخاه فليحسن كفنه فانهم يتزاورون في قبورهم "؟
** هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه
وفي رواية ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض الروايات زيادة "فإنهم
يتزاورون في قبورهم" وفي بعضها زيادة.. "يتباهون" ذكره العدوي في مشارق
الانوار ص .35
ومن الاحسان في الكفن ان يكون ابيض لحديث رواه احمد وابو داود والترمذي
وصححه "البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم".
ومن الاحسان ايضا ان يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل وخمس للمرأة وكل ذلك سنة
وليس بواجب فيكفي ثوب واحد يغطي جميع الجسم.. ومن أي لون يكون من الاقمشة
الحلال.. أي غير الحرير للرجل.. ومع الاحسان فيه تكره المغالاة في ثمنه
ففي الحديث "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعاً" رواه ابو داود وفي
اسناد ابو مالك واوصي بعض الصحابة ان يكفن في ملابسه التي يلبسها ولا داعي
لشراء كفن جديد.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 20 يونيو 2010 - 21:28


* ما هي فضائل شهر رجب؟ وكيف يتقرب العبد من ربه في هذا الشهر الفضيل؟
وهل الصوم مستحب فيه؟


**
شهر رجب هو بداية الأشهر الحُرم التي كانت مقدسة حتي قبل الإسلام. فلما جاء
الإسلام زادها تعظيماً لأنهم كانوا يتعاهدون فيها علي نبذ القتل والخصومة
والعراك فكانت أشهر السلام وحفظ الحريات.


وهذه المباديء هي التي يسعي إليها الإسلام. لذلك فقد أقر هذا التعظيم
للأشهر الحُرُم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.


وقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يسميه رجب الفرد وحدد حديث
الصحيحين في حجة الوداع الأشهر الحُرُم بأنها ثلاثة سرد أي متتالية وهي
ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم. وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادي الآخرة
وشعبان.


وكان الرسول يتعبد كثيراً في شهر رجب ويأمر الناس أن يصوموا فيه قدر
استطاعتهم ويقوموا ليله ويتمسكوا بالآداب والأخلاق الإسلامية.


ومن أهم أوجه الظلم التي نهي عنها الإسلام القتال خاصة في شهر رجب
لتأمين الطريق لزائري المسجد الحرام.


قال تعالي: ".. فإذا انسلخ الأشهر الحُرُم فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم.".


من العبادات الواجبة في شهر رجب طاعة الله وعدم معصيته.


من مظاهر تفضيل الأشهر الحرم بما فيها رجب ندب الصيام فيها كما جاء في
حديث رواه أبو داود عن مجيبة الباهلية عن أبيها وعمها أن النبي صلي الله
عليه وسلم قال له: ".. صم من الحرم واترك".. ثلاث مرات وأشار بأصابعه
الثلاثة. حيث ضمها وأرسلها والظاهر أن الإشارة كانت لعدد المرات لا لعدد
الأيام. العمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحُرُم له ثوابه العظيم ومنه
الصيام يستوي في ذلك أول يوم مع آخره.


وقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان
لأن الناس كانوا يغفلون عن هذا الشهر لكنه كان يصوم في الأشهر الحُرُم كلها
فقد روي البخاري ومسلم وأبوداود أن النبي كان يصوم حتي نقول لا يفطر ويفطر
حتي نقول لا يصوم.


والله أعلم
*ما هي منزلة اهل الاعراف؟
** اختلف أهل العلم قديماً وحديثاً في المراد بالأعراف.
وفي المراد بأصحابها» لأنه لم يرد بذلك نص قاطع.


ولعل أرجح ما ورد من أقوالهم وأقربها إلي الصواب أن المراد بالأعراف
مكان عال بين الجنة والنار» لأن الأعراف في اللغة جمع عُرف وهو المكان
المرتفع ومنه عرف الفرس وعرف الديك وكل مكان ارتفع عن الأرض يسمي عرفاً»
لأنه معروف أكثر من المكان المنخفض. ولعله الحجاب المذكور في أول الآية إذ
يقول الله تعالي عن أهل الجنة وأهل النار: "... وبينهما حجاب وعلي الأعراف
رجال يعرفون كلاً بسيماهم..." وهو السور المضروب عن الجنة والنار. وذلك
السور المذكور في قوله تعالي: "... فضُرب بينهم بسور له باب باطنه فيه
الرحمة وظاهره من قبله العذاب...".


أما أهل الأعراف فهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يكونوا من أهل
الجنة ولا من أهل النار. بل كانوا في منزلة بين المنزلتين. لأن الناس يوم
القيامة علي ثلاث مراتب:


* أهل المرتبة الأولي: وهم من ثقلت موازينهم. وأولئك يأخذون كتبهم
بأيمانهم. وقد قال الله فيهم: "فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية".


* أهل المرتبة الثانية: أولئك الذين خفت موازينهم وهم يأخذون كتبهم
بشمالهم ويقول الله عنهم: "وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
نار حامية".


* أهل المرتبة الثالثة: وهم أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع
سيئاتهم. فلا هم اكتسبوا من الحسنات ما يؤهلهم لدخول الجنة. ولا ارتكبوا من
الذنوب والمعاصي ما يستحقون به دخول النار وسيدخلون الجنة إن شاء الله آخر
الأمر بفضل الله تعالي.


والله أعلم


* يري البعض أن من حق ولي
الأمر أن يمنع بعض المباحات جلباً لمصلحة أو درءاً لمفسدة. فهل يجوز تحريم
بعض المباحات مثل تعدد الزوجات والطلاق؟


** إن ما أعطاه
الشرع لولي الأمر هو حق تقييد بعض المباحات لمصلحة راجحة في بعض الأحوال أو
لبعض الناس. لا يمنعها منعاً عاماً مطلقاً مؤبداً» لأن المنع المطلق
المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو من حق الله تعالي وهو الذي أنكره القرآن
علي أهل الكتاب قال تعالي: ".. الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من
دون الله...".


وتقييد المباح مثل: منع ذبح اللحم في بعض الأيام تقليلاً للاستهلاك منه
كما حدث في عصر عمر رضي الله عنه ومثل منع زراعة محصول معين بأكثر من
مقدار محدد كالقطن في مصر حيث لا يجوز التوسع في زراعته علي الحبوب
والمحاصيل الغذائية التي يقوم عليها قوت الناس.


ومن أمثلته أيضاً منع كبار ضباط الجيش أو رجال السلك الدبلوماسي من
الزواج بأجنبيات خشية تسرب أسرار الدولة عن طريق النساء إلي جهات معادية.


وكذلك منع زواج الكتابيات إذا خيف أن يؤثر ذلك علي البنات المسلمات
وذلك في مجتمعات الأقليات الإسلامية الصغيرة والجاليات الإسلامية المحدودة
العدد.


أما أن نجيء إلي شيء أحله الله تعالي وأذن فيه بصريح كتابه وسنة نبيه
صلي الله عليه وسلم واستقر عليه عمل الأمة مثل الطلاق أو تعدد الزوجات
فنمنعه مطلقاً فهذا غير جائز شرعاً.


والله أعلم


* هل تكفل الله سبحانه
وتعالي بحفظ الحديث كما تكفل بحفظ القرآن؟ وهل هناك أحاديث صحيحة بهذا
الشأن؟


** أوحي
الله عز وجل لرسوله صلي الله عليه وسلم بوحيين.. الوحي الذي هو بين
دفتي المصحف وهو القرآن الكريم.. وقد جاء الوعد الإلهي بحفظه في قوله
تعالي:


"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".


والوحي الثاني هو السنة المشرفة.


ولذلك يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : "ألا إني أوتيت القرآن
ومثله معه".


وقد تكفل الحق تبارك وتعالي بحفظ السنة المباركة المستقاة من نص كلام
رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يتكفل بحفظ نص كلام الرسول. وإن كان
سبحانه وتعالي قد سخر رجالاً من هذه الأمة حملوا سنة رسول الله صلي الله
عليه وسلم وبلغوها للناس ووضعوا لها الضوابط والأصول ونقوها من الدخيل وما
ألحق بها المبطلون.


وإذا سلمنا بأن السنة محفوظة بشكل مطلق علي غرار القرآن الكريم. فماذا
يمكن أن نقول بالنسبة للأحاديث الكثيرة التي وضعها المجرمون علي لسان
رسولنا الكريم وليس لها أساس من الصحة؟


السنة في مجملها محفوظة بحفظ الله. لأنها الشق الثاني للوحي الذي أوحاه
الله لرسوله.. قال تعالي: "والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق
عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوي".


والله أعلم


* اشتريت أكفاناً
ووضعتها في المسجد علي أنها صدقة جارية ولكن بعض الآراء تؤكد أنها لا تعد
من قبيل الصدقة الجارية. فهل تحسب صدقة عادية رغم أن نيتي كانت غير ذلك؟
وهل ارتكاب ذنب بعد إخراج الصدقة دليل علي عدم قبولها؟


**
تقديمك الأكفان للمسجد هو صدقة نرجو من الله قبولها. ولكن الصدقات الجارية
هي التي تدوم وتستمر منفعتها للمسلمين مثل شراء كتب لطلاب العلم وبناء
المدارس والمساجد وشراء الأدوات الطبية لمعاهد الكلي والسكر وتركيب مبردات
المياه في الأماكن المحتاجة وغيرها من جوانب النفع التي تعم علي المسلمين
لفترات طويلة الأجل.


أما ارتكاب الذنب فليس دليلاً علي عدم قبول الصدقة ولكن عليك أن تتبع
السيئة بالحسنة لتمحها كما أقر رسول الله صلي الله عليه وسلم وأكثر من
الاستغفار.


والله علم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يونيو 2010 - 12:58


* يقوم بعض التجار بعمل مسابقات لمن يشتري منه سلعته. ويرصد جوائز لمن
يفوز في هذه المسابقات. وكل هذا من أجل جلب عدد كبير من الزبائن. فما حكم
الشرع الحنيف في هذا العمل؟


** هذا الأمر من الأمور الحادثة في الترويج للسلع وذلك نتيجة للتنافس
في السوق بين التجار لترويج سلعتهم . وقد اختلف علماء العصر في هذه
المسألة علي ثلاثة أقوال أحدها: الإباحة مطلقا.


والقول الثاني: التحريم مطلقا. وممن ذهب للمنع والتحريم بعض علماء مصر.
واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية وفضيلة الشيخ ابن باز
رحمه الله تعالي. وقالوا: إن هذا العمل لا يجوز بل هو منكر ومن الميسر الذي
حرمه الله لما فيه من المخاطرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل وقد قال
الله عز وجل : "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"90" إنما يريد الشيطان أن يوقع
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهل أنتم منتهون "91" "سورة المائدة" وقال تعالي "ولا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم
تعلمون" "سورة البقرة الآية:188".


والقول الثالث: الإباحة بشرطين:


الشرط الأول: أن يكون الثمن ثمن البضاعة هو ثمنها الحقيقي. يعني : لم
يرفع السعر من اجل الجائزة . فإن رفع السعر من اجل الجائزة فهذا قمار ولا
يحل.


والشرط الثاني: ألا يشتري الانسان السلعة من اجل ترقب الجائزة. فإن
اشتري من أجل ترقب الجائزة فقط. وليس له غرض في السلعة: كان هذا من إضاعة
المال. وقد سمعنا ان بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن وهو لا يريدها
لكن لعلة يحصل علي الجائزة. فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت.
وهذا لا يجوز. لأن فيه إضاعة المال. وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم
عن إضاعة المال...
* ما حكم الغناء؟ وما حكم الاستماع
إليه؟ وما حكم المغني؟


** الأغاني والموسيقي منها ما هو مباح سماعه ومنها ما هو محرم
وذلك لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.


فالموسيقي والغناء المباح: ما كان دينيا أو وطنيا أو كان إظهارا للسرور
والفرح في الأعياد والمناسبات. مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء. وأن
تكون الأغاني خالية من الفحش والفجور وألا تشمل علي محرم كالخمر والخلاعة.
وألا يكون محركا للغرائز أو مثيرا للشهوات وأن تكون المعاني التي يتضمنها
الغناء عفيفة وشريفة.


أما الموسيقي والأغاني المحرمة: فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالي:
وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة مثل أن تكون باعثة علي تحريك الغرائز والشهوات
ويختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنث وتكسر وإثارة
للفتن وتسعي الي تدمير الحياء والأخلاق.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 23 يونيو 2010 - 19:13


* لي صديقة مدرسة تعمل معي
وهي عزيزة علينا جميعاً أنا وزميلاتها توفي لها ابن أخ منذ ستة أشهر وهي
مصرة علي لبس الحداد وحتي الآن مما يجعل زوجها يبوح ببعض ما يعانيه من هذا
الأمر وعدم الوفاء بحقوقه الشرعية بحجة أنها في حداد فما هي مدة الحداد
علي الميت؟ وهل هذا ا لعمل حرام أم حلال؟

** ان زينب بنت أبي سلمة دخلت علي أم حبيبة -رضي الله عنها-
زوج النبي -صلي الله عليه وسلم- حين توفي أبوها أبوسفيان بن حرب -رضي الله
عنه- فدعت بطيب فيه سفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جاربه ثم مست بعارضيها ثم
قالت والله مالي بالطيب للحاجة غير أني سمعت رسول الله -صلي الله عليه
وسلم- يقول علي المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد علي
ميت فوق ثلاث ليال إلا علي زوجها "أو زوج" أربعة أشهر وعشراً" قالت زينب
"ثم دخلت علي زينب بنت جحش -رضي الله عنها- حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست
منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -صلي
الله عليه وسلم- يقول علي المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
ان تحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشراً" فهذا الحديث لا
يحتاج الي شرح والنهي منه ظاهر بالنسبة لحداد المرأة علي ميت فوق ثلاث إلا
علي الزوج لذلك وضع الإمام النووي هذا الحديث تحت عنوان وباب تحريم إحداد
المرأة علي ميت فوق ثلاثة أيام إلا علي زوجها أربعة أشهر وعشراً وهو وصية
كريمة لكل امرأة مسلمة.
* تزوج بامرأة وله منها أولاد. ثم أصيبت بمرض
مزمن. وباتفاقها تزوج من بنت أختها لترعاهما ثم تبين له حرمة هذا العمل.
وخطأ المأذون الذي أجري عقد الزواج الأخير. فقام الزوج بتطليق الأخيرة
رسمياً. ولا يدري أهي حامل أم لا.. والزوج له رغبة في ردها الي عصمته..
فما الحكم؟

** الجمع بين
المرأة وبنت اختها في عصمة الزوج باطل شرعاً. ولا يترتب عليه حقوق زوجية
من النفقة وغيرها ولا يعتبر لها طلاق بل هي فرقة واجبة من غير حاجة الي
تطليق. حيث لم تكن زوجة شرعية. وما فعله المأذون كله خطأ. وإذا ظهر عنده
حمل فهو ابن شبهة ويلحق نسبه بهذا الزوج حيث لم يكن عالما بحرمة زواج
البنت علي خالتها.

وليست حرمة البنت علي التأييد بل إذا انتهت عدتها وكان الزوج خالياً
من زوجية خالتها وخرجت كذلك من عدتها جاز له أن يتزوج بالبنت زواجاً
شرعياً.

غير أن هذا يكون مجحفاً بالزوجة الأولي واساءة إليها وافساد بينها وبين بنت أختها. فإذا رضيت هي بهذا الزواج فلا شئ في هذا.


* خطبت فتاة. وأثناء مدة الخطوبة نشأت علاقة جنسية
مع أمها. ثم عقدت علي الفتاة واستمرت علاقتي بأمها والآن قد منعت نفسي عن
أم الفتاة. وقررت ألا أعود مطلقاً الي مثل علاقتي بها. وأريد ان ادخل
بالفتاة. وأرجو بيان حكم الشرع في صحة عقد الزواج الذي تم بالفتاة؟ وهل
لعلاقتي بأمها بعد العقد علي الفتاة تأثير علي صحة هذا العقد؟

** من زني بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وحرمت هي علي أصوله وفروعه.


وهذا هو قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد -رضي الله عنهما- وبه قال مالك
فزواج الرجل بابنة من زني بها باطل علي هذه المذاهب. وكذلك تحرم عليه
زوجته التي زني بابنتها وتنطبق علي ذلك آيات المحرمات فإن الله سبحانه
يقول فيها "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم" أي لا تطأوا من وطئ آباؤكم لأن
النكاح حقيقة في الوطء وهو مجاز يجب الحمل عليه بقرينة قوله تعالي بعده:
"إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً" لأن الفاحشة الوطء لا نفس العقد.
فالنص يقتضي حرمة وطء منكوحة الأب مطلقاً فلا يقيد بالحلال كيلا يصير
زيادة علي الكتاب. ومن هذا يعلم أن الوطء الحرام كالوطء الحلال في نشر
حرمة المصاهرة ولأن الوطء سبب للجزئية بواسطة الولد حلالاً كان أو حراماً.

وقال الإمام الشافعي- رضي الله عنه- وهو قول لمالك رواية "إن الوطء
الذي يلحق به الوطء بشبهة كالنكاح الفاسد بجامع أن الوطء في كل منهما وطء
لا يوجب حداً أما وطء السفاح فهو دون ذلك فلا يكتسب به نسب ولا صهر.

وعلي هذا فزواجه من ابنة من زني بها صحيح ولا تحرم عليه زوجته التي
زني بابنتها. فهما ليستا من مشمولات الآية لأنه يبعد أن تكون ابنة المزني
بها ربيبة كما يبعد أن تكون أم المزني بها أما لنسائه لأن ابنتها المزني
بها ليست من نسائه واللجنة تري من باب الاحتياط الأخذ بقول الإمامين أبي
حنيفة وأحمد رضي الله عنهما وبقول مالك في رواية عنه. وهو أن من زني
بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها وحرمت هي علي أصوله وفروعه.

فزواج الرجل بإبنة من زني بها باطل وكذلك تحرم عليه زوجته التي زني بابنتها تحريماً مؤبداً.


*ما حكم حضانة الصغير وترتيبها وشروطها؟


** الحضانة في الشرع هي ضم الصغير الذي لا يميز ولا يستقل بأمره إلي من
يصونه ويقوم برعايته وتربيته وتأديبه وتهذيبه واعداده اعداداً جسمياً
وعقلياً للحياة.

والحضانة حق مشترك بين الحاضن والمحضون. فهي حق للصغير لحاجته الي من
يرعاه ويقوم علي خدمته. كما انها حق للأم لرغبتها في اصلاحه وتربيته.

ولا شك أن أفضل الأولاد هو من يعيش في معية الأبوين. وينعم بعطفهما
وحنانهما. حيث يجد منهما من الرعاية ما لم يجده طفل آخر عاش مع أمه وحدها.
أو مع أبيه وحده. وحضانة الصغير في الأصل للأم. كي لا يضيع حقه في
التربيه. والدليل علي أن الحضانة من حق الأم حديث النبي -صلي الله عليه
وسلم- ان امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء. وحجري
له حواء. وثديي له سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال "أنت أحق به ما لم
تنكحي" رواه أحمد وأبوداود والبيهقي والحاكم.

وإذ كانت الأم ليست أهلاً للحضانة تنتقل إلي غيرها علي النحو الآتي:
الأم ثم أم الأم وإن علت فإن وجد مانع أو فقد شرط من شروط الحضانة انتقلت
إلي أم الأب ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب.. وهكذا فإن لم
يوجد للصغير قريبات من المحارم أو وجدت ولكنها فقدت شروط الحضانة انتقلت
الي العصبات من المحارم من الرجال علي ترتيب الميراث أي إلي الأب ثم أبي
الأب وان علا ثم إلي الأخ الشقيق ثم الأخ لأب.. الخ.

ويشترط فيمن تتولي حضانة الصغير شروطاً منها:


1- العقل 2- البلوغ 3- القدرة علي خدمته 4- ان تكون مسلمة فلا حضانة
للكافرة لقوله تعالي: "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً". لأنه
يخشي علي دين الطفل من الحاضنة إذا كانت كافرة خلافاً للأحناف والمالكية
الذين أباحوا الحضانة للكافرة 6- ألا تتزوج الأم.

فإن اختل شرط من هذه الشروط السابقة انتقلت الحضانة من الأم الي غيرها علي حسب الترتيب السالف ذكره.


* بعض الناس يسرقون
التيار الكهربائي بغير عداد. رغم وجود أجهزة منزلية كهربائية التي تستهلك
من الكهرباء الكثير فما مدي حرمة هذه العمل؟

** السرقة حرام حرمها الله ورسوله وهي من كبائر الذنوب التي تستوجب
الحد قال الله تعالي: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا
نكالا من الله والله عزيز حكيم" والسرقة جريمة سواء كانت اعتداء علي مال
شخص أو علي مال عام مثل التيار الكهربائي المستهلك بدون عداد في استخدام
أجهزة منزلية كهربائية وغيرها ويحرم مطلقا أن يستحل أحد سرقة المال العام
فحرمته أشد وأعظم وقد روي البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي
الله عليه وسلم قال: "تقطع اليد في ربع دينار والدينار وزنه أربعة جرامات
وربع من الذهب" أو قيمته" وذكر البخاري ايضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده
ويسرق الحبل تقطع يده" وفي هذا الحديث تنبيه الي ان السارق اذا سرق البيضة
والحبل الحقيرين واستقل ذلك واستسهله فإن ذلك يجره ويدفعه الي سرقة ما هو
اكثر منها فكانت سرقتهما سببا في قطع يده وعلي الوالدين وأولياء أمور
الاولاد ان يحذروهم من السرقة حتي ولو كان المسروق من الغير شيئا يسيرا لا
قيمة له خشية أن تتملكهم عادة السرقة فتكون العاقبة وخيمة وآثارها مدمرة
للافراد مقلقة للمجتمع عاصفة بالقيم مهددة للأمن وحينئذ يصعب العلاج بل قد
يستحيل.


*ما حكم من لم يصل طول العام وعندما يأتي رمضان يصلي ويصوم فهل يقبل عمله؟


** الصلاة فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع يقول
الله تعالي : "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتا" وفي صحيح
البخاري قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "بني الإسلام علي خمس.. شهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" وقد أجمعت الأمة الاسلامية علي
فرضية الصلاة وليس للمسلم عذر في ترك الصلاة ولا في تأخيرها عن مواقيتها
والمسلم مسئول عن الصلاة طول حياته منذ بلغ الحلم ولا يكفي المسلم صلاة
شهر رمضان فقط من كل عام مع صومه وان كان صومه مقبولا بشروطه وصلاته في
رمضان تسقط عنه لا يطالب باعادتها ولكن السائل مطالب شرعا بقضاء الصلوات
التي تركها مهما كثرت وتعددت وعليه ان يحصيها ويقضيها بحسب طاقته ويجتهد
في القضاء قبل حلول أجله وعلي السائل ألا يلتفت لما يقال ان تارك الصلاة
كافر فلا يقضي ما فاته من الصلوات لأن السائل وأمثاله من المسلمين تاركين
للصلاة لا يحكم عليهم بالكفر لأنهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن
محمداً رسول الله. ويصلي أحدهم بعض الصلوات ويترك اكثرها كسلا وليس جحوداً
ولا انكارا لفرضيتها وعلي السائل ان يسارع بالعودة الي اقام الصلاة في
مواقيتها مستديما لها نادما علي تركها طالبا من الله المغفرة وقبول توبته
مجتهدا في قضاء ما فاته هذا ان اراد النجاة والا فيلقرأ قول الله تعالي:
"ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين" وقوله: "يوم يكشف عن ساق ويدعون
إلي السجود فلا يستيطعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلي
السجود وهم سالمون".

* ما رأي الدين في رجل أوصي أهله قبل موته أن
يدفن في أرض ليست أرضه وان يقام له مقام فيها ولكن الأهالي رفضوا ولم
ينفذوا الوصية؟

** لقد كان أهالي القرية علي حق حين رفضوا تنفيذ وصية المتوفي وذلك
لأن هذه الوصية باطلة لا يجوز تنفيذها لما فيها من مخالفات عديدة للشريعة
وللسنة لأنه أوصي بأن يدفن في ارض ليست ملكا له وليست موقوفة علي الدفن بل
هي مملوكة لبعض الناس الذين يستخدمونها بالفعل في الزراعة ولو كان هذا
المتوفي علي شيء من العلم ما سمح لنفسه بهذه الوصية الجائزة التي تتضمن
العدوان علي ملك الغير بغير حق والأهم من ذلك ان الوصية فيها نزعة تمييز
علي سائر المسلمين بحيث لم يرض الموصي لنفسه ان يدفن في مقابر الناس.


* ذكر الله تعالي في كتابه العزيز كثيراً من الآيات علي لسان بعض
خلقه ومنها ما ذكره عن إخوة يوسف لأبيهم "تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ
يُوسُفَ""يوسف: من الآية "85" فهل هذا التركيب بعينه جاء علي ألسنتهم أم
هو من عند الله سبحانه؟

** الله سبحانه وتعالي حكي في كتابه أقوال الناس علي اختلاف لغاتهم .
فمنهم العبرانيون والسريانيون وغيرهم . تحدثوا بلغات متعددة وبأساليب
مختلفة ولكن مع ذلك جمع الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم بهذا الأسلوب
البليغ وحتي العرب أنفسهم الذين حكي الله عنهم ما حكي . إنما حكاه ما حكاه
عنهم بأبلغ أسلوب . فهذه العبارة ليست عبارة إخوة يوسف عليه السلام وما
كانت لغتهم العربية. وإنما حكي الله سبحانه وتعالي عنهم ما قالوه في كتابه
العزيز
* يقول الله تعالي "وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءي""يوسف: من الآية111"
من الآيات الأخيرة من سورة يوسف . أمثال هذه الآيات كثيرة في الكتاب
العزيز . هل يمكننا من هذه الآيات أن نفهم أن جميع العلوم سواء منها
الإنسانية أو العلمية موجودة في القرآن الكريم . سواء علمناها ام لم
نعلمها ؟!

** القرآن الكريم لم ينزله الله سبحانه وتعالي ليكون كتاباً علمياً
يتناول جانبا من جوانب العلوم علم الهندسة مثلاً أو علم الفلك . أو علم
الأحياء . أو علم التاريخ . ما جاء القرآن الكريم لأجل أن يعلم الناس هذه
العلوم فإنها علوم تجريبية . هذه العلوم : علم الطب . علم الهندسة . علم
الفلك هذه علوم تتوقف علي الدراسة . القرآن وظيفته أخبر الله تعالي عنها
بقوله¢ "هُديً لِلنَّاسِ""البقرة: من الآية185" هو هدي للناس جاء ليهدي
هذه العقول الضالة الشاردة ويردها إلي بارئها . ولكنه يخاطب الفطرة
الإنسانية . وبما أنه يخاطب الفطرة الإنسانية وهذه الفطرة ملتبسة بأحوال
الكون فإنه معرض خطابه لهذه الفطرة يوقظها بهذه اللمسات التي يضعها علي
هذه العلوم المختلفة . يضع هذه اللمسات ليوقظ هذه الفطرة ولا يعني ذلك أن
القرآن الكريم علم الهندسة بدقائقه وجزيئاته . ولا لأن يدرسنا علم الطب
بدقائقه أو جزيئاته .

وقد جعل الله سبحانه وتعالي الكون بأسره مسرحاً لاعتبار الإنسان
مسرحاً لنظره . مسرحاً لتفكيره ولذلك يقيم الله سبحانه وتعالي علي العبد
حججه من خلال هذه الآيات الموجودة في نفسه والموجودة حوله . أما كون
القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء . فلا يعني ذلك هذه الإحاطة الدقيقة التي
قد يبالغ بعض الناس ويزعمون أن القرآن ينطوي عليها جميعا. ولكن فيه تفصيل
كل شيء فيما يعني الإنسان ويحتاج إليه .

* يقول الله تعالي في قصة مريم "إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ
إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً""مريم: من الآية18" ما المقصود بكلمة تقي في الآية ؟
وكيف يستعاذ بالرحمن ممن كان تقياً ؟! وما وجه الإعجاز البياني لورود كلمة
تقي دون غيرها من الكلمات ؟!

** كلمة تقي هنا تحتمل معنيين . قيل وهذا مالم أجد دليلاً عليه . قد
يكون ذلك صحيحاً وقد يكون غير صحيح بأن جبريل عليه السلام جاءها في صورة
شاب يسمي تقياً . والقيل الآخر إن كنت تقياً إن كنت تخشي الله . فإن الذي
يخشي الله عز وجل إذا سمع هذه الاستعاذة تثور في نفسه مشاعر التقوي وعند
ما يثور في نفسه مشاعر التقوي يكف عن عمله . وفي هذا ما يكفي الإنسان
دليلاً علي أن هذه الكلمة وضعت موضعها . ومفهوم كلمة التقوي مفهوم واسع .
فإنها وإن كانت في أصلها اللغوي الاجتناب والابتعاد . اتقي مطابق وقعه
وقيته أقيه فأتقاه . أي جنبه أجنبه تجنبه . لأن فاء الكلمة واو . والفعل
الذي فاؤه واو . أو لام . أو نون . أو ميم . أو راء . يأتي مفاعله علي
مفتعل وفعل ¢افتعل قد يطاوع * وحيث تروي بفاء شائع¢ .

* أصلي
ركعتين عقب كل فريضة وأهب ثوابهما لوالديّ اللذين توفيا. فهل هذا العمل
مقبول شرعاً؟

** العبادات أمور توقيفية. بمعني أنها تتوقف علي
ما ثبت عن صاحب الشريعة. وقد جاءت النصوص بجواز الحج عن الميت والصيام
عنه: ففي صحيح الحديث عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: "أن امرأة أتت رسول
الله صلي الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال: أرأيت لو
كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء".

وفي حجة الوداع جاءت امرأة تستفتي رسول الله صلي الله عليه وسلم
فقالت: "إن فريضة الله علي عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا
يستطيع أن يثبت علي الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم".

ولم يرد نص صحيح في جواز الصلاة عن الميت لا فرضا ولا نفلاً. لكن
الدعاء للميت والصدقة عنه يغنيان عن ذلك.. وفي صحيح الحديث: "أن رجلا قال:
يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ـ أي ماتت فجأة ـ ولم توص وأظنها لو
تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها؟ قال: نعم".

وعلي العموم فإن البر والمعروف بالوالدين ليس وقفا علي حياتهما فحسب
بل يمتد أثره إلي ما بعد رحيلهما عن هذه الدنيا. وفي حديث رواه أحمد وأبو
داود: "أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله هل بقي علي من بر أبويّ شئ
بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما
ـ ومعني الصلاة هنا الدعاء ـ وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم
التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما".

فعلي الأخ السائل أن يترك صلاة الركعتين ويكتفي بما أشار إليه رسول
الله صلي الله عليه وسلم من الدعاء والاستغفار لهما والصدقة عليهما والحج
أو العمرة عنهما إن استطاع وصلة ذوي رحماه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يونيو 2010 - 11:05


* ما هو فضل الصدقة؟!


**يقول الحق سبحانه وتعالي في كتابه الكريم "لن تنالوا البر حتي تنفقوا
مما تحبون" وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه
قال " السخاء" شجرة أصلها في الجنة.. وأغصانها متدلية في الدنيا فمن تعلق
بغصن منها مده الي الجنة .. والبخل شجرة أصلها في النار وأغصانها متدلية
في الدنيا فمن تعلق بغصن منها مده الي النار.

وروي عن سعيد بن مسعود الكندي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ما
من رجل تصدق في يومه أو ليلته إلا حفظ من ثلاث أولهما ألا يموت ملدوغا.
والثانية أو يموت مهدوما. والثالثة: أو يموت بغتة أي فجأة.

ويقول صلي الله عليه وسلم "ما نقص مال من صدقة" .


*أقوم بتجميع بعض السلع وتخزينها ثم إذا زاد ثمنها أقوم ببيعها فيما بعد .. فما رأي الدين في ذلك؟


** لقد أحل الله البيع بشروطه وأركانه المعهودة. ومن شروط البيع
الصحيح عدم الظلم واستغلال الناس. واحتكار السلعة وتخزينها حتي يرتفع
ثمنها يعد من أشد أنواع الظلم. لكونه يلحق الضرر بالناس وبالمجتمع . ولذا
يقول الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطيء" أي من احتكر
فهو عاص وآثم.

وفي حديث آخر يقول : "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون". ومن ثم أجمع
الفقهاء علي أنه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره
أجبره القاضي علي بيعه دفعا للضرر.

* ما هي اسباب طلب الطلاق من الزوج؟


**يوجد حالات يجوز فيها للزوجة طلب الطلاق من القاضي ويحق لها وهي سبع حالات:


1 اذا كان الزوج عاجزا عن النفقة


2 وجود مرض بالزوج "كالجنون الجزام وهو المرض العيب المستحكم بالزوج"


3 اذا غاب الرجل عاما فاكثر عن زوجته


4 ان اقسم الزوج الا يقرب زوجته لاربع اشهر فاكثر وانقضت المدة دون ان يقاربها او طلقها "ويسمي بالايلاء".


5 التفريق بسبب اللعان عندما يتهم الرجل امراته بالزني.


6 التفريق للشقاق من احد الزوجين


7 التطليق للضرر اذا تزوج عليها واخفي زواجه ولم ترض بهذه الزوجة
الثانية هنا يجوز للزوجة طلب التطليق من القاضي ويجوز للقاضي استجابة
طلبها.

* ما رأي الدين في دخول البيوت بغير استئذان بحجة أننا أصدقاء أو إخوة وليس هناك تكليف بين الأصدقاء؟


** لقد كفل الإسلام حق السر للناس. والبيوت كما يقولون أسرار وأنه لا يجوز النفاذ إليها دون إذن صريح من أصحابها.


يقول الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم
حتي تستأنسوا وتسلموا علي أهلها" "النور/27". والاستئناس هو الاستعلام
والاستخبار.

ولقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-
قال: كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبوموسي فزعاً. فقلنا له:
ما أفرغك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه فأتيته. فأستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي.
فقال: ما منعك أن تأتيتي؟ فقلت: قد جئت فأستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي. وقد
قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" "إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له
فليرجع"

وهكذا بات الأمر واضحاً في حرمة ارتياد البيوت بغير استئذان مهما كانت درجة الصحبة وعمق الصداقة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يونيو 2010 - 11:09

*هل تسبب أبوانا آدم وحواء في إنزالنا إلي الشقاء في الأرض؟


** يلوم البعض منا علي أبوينا آدم وحواء باعتبارهما السبب في
إنزالنا لشقاء الأرض بعد أن أكلا من الشجرة التي نهاهما عنها الله فاستحقا
عقاب الإنزال إلي الأرض حيث التعب والجوع والعطش ولكن القرآن الكريم قص
علينا قصة إسكان آدم وزوجته عليهما السلام الجنة في أكثر من موضع في
القرآن الكريم.. قال تعالي: "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا
إبليس أبي فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوحك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي
إن لك فيها ألا تجوع ولا تعري وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه
الشيطان قال يا آدم هل أدلك علي شجرة الخلد وملك لا يبلي.."

وتحليل الآيات السابقة يوضح ان الله تعالي أمر الملائكة بالسجود
فنفذوا الأمر إلا واحداً من الجن كان معهم هو إبليس وكان هذا أمام عيني
آدم فهذا مخلوق أدني من الملائكة يرفض أمر ربه بل ويجادله فلعنه الحق
تبارك وتعالي أمام الجميع. فكان من الواضح انه عدو الله.

ان الله تعالي حذر آدم وزوجه بأن الشيطان لكما عدو مبين وحذرهما من إطاعته وهذا تحذير مسبق من عداوة الشيطان.


* إن آدم نسي تحذير ربه وأطاع الشيطان وهذا هو الذنب الحقيقي ان يعصي ربه بإطاعة الشيطان وليس الأكل من الشجرة.


* إن الله سبحانه وتعالي سمح للشيطان بدخول الجنة مع آدم رغم طرده من رحمة الله تعالي.


* إن خطأ إطاعة الشيطان والأكل من الشجرة مشترك بين آدم وحواء لذلك
نري الحق تبارك وتعالي يوجه لهما الخطاب معاً: "وناداهما ربهما ألم أنهكما
عن تلكما الشجرة وأقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين".

* يعلِّم الحق تبارك وتعالي آدم كيف يستغفر عن خطئه ويتضح ذلك في
قوله تعالي: "... ثم اجتباه فتاب عليه وهدي.." وكلمة اجتباه تعني اختاره
واصطفاه لانقاذه من الورطة التي وقع فيها.

* الحق تبارك وتعالي ينزل آدم وإبليس الأرض بعد أن علَّم آدم كيف
يستغرف وقبل منه استغفاره.. قال تعالي: ".. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما
مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلي
حين".

ويتضح من هاتين الآيتين: الأمر بالخروج من الجنة. تقرير عداوة الشيطان لآدم ونبيه. وإن الأرض هي المستقر لهما إلي يوم القيامة.


* الأرض هي المكان المقرر لآدم وليس الجنة. قال تعالي: "وإذ قال ربك
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" ولم يقل انه جاعله في الجنة. ولما
استفسرت الملائكة كان رده عليهم: ".. قال إني أعلم ما لا تعلمون.." إذاً
فمكان آدم المقرر قبل أن يُخلَق هو الأرض وليس الجنة.

* تعليم وتأهيل آدم علي ثلاث مراحل:


- في المرحلة الأولي: علم الأسماء كلها حتي يمكن ان يتعامل في دنياه مع ما سوف يحيط به.


- في المرحلة الثانية: علمه انه لابد من إطاعة الله وحده وان هناك
خيراً وشراً. والخير فيما أمر به الله والشر يكمن في مخالفة أوامره. ثم
كان التطبيق العملي حيث أدخل آدم وحواء الجنة وأدخل معهما الشيطان وسمح
لهما بأن يأكلا رغداً من أشجار الجنة إلا شجرة واحدة حددها لهما وجاء
الشيطان ومارس معهما أساليب الإغواء ليدفعهما للأكل من تلك الشجرة الوحيدة
المحرمة ملوحاً لهما بالخلد والملك. فأكلا منها ونسيا تحذير ربهما.

- في المرحلة الثالثة: علمه ربه كيفية الخروج من إثم معصية الله
تعالي الآن ومستقبلاً فلقنه وزوجته كلمات الاعتذار والاستغفار. قال تعالي:
"فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه" وهذا درس عملي تلقاه آدم وزوجه مثلما
نفعل مع صغارنا عندما يخطئون نعطيهم صورة العقاب دون عقاب فعلي ثم نعلمهم
الاعتذار عن خطئهم.. وقد تعلم آدم عدة دروس من هذا الموقف أهمها:

* إنه لا نجاة إلا بإطاعة أمر الخالق.


* إن عدوه الأساسي هو الشيطان وأنه كاذب في كل وعوده.


* إنه إذا أخطأ فهناك وسيلة تعلمها لمحو الخطأ وهي الرجوع لله تعالي والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة.


* ان الشيطان ليس بالعدو الذي لا يُقهَر بل هو ضعيف لا ينجح إلا في ظروف معينة هي نسيان الله تعالي والانسياق وراء وسوسته.


* أن ربه رحيم كريم لم يتركه وحيدا في مواجهة عدو لا يراه.


* انه يعلم كل شيء وهو رقيب علي أعماله.


* أن ربه رحيم به وكريم يقبل توبته إذا تاب.


والله أعلم
*ما هي دروس الإسراء؟


** الإسراء هو توجه الرسول صلي الله عليه وسلم ليلاً
إلي بيت المقدس بإلياء ورجوعه من ليلته أما المعراج فهو صعوده إلي العالم
العلوي وقد قال جمهور أهل السنة ان ذلك كان بجسمه الشريف.

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول إن من قال ان محمداً رأي ربه ليلة
الاسراء فقد أعظم الفرية "أي الكذب" علي الله والاسراء مذكور في القرآن
الكريم في أول سورة الإسراء. أما المعراج فقد ورد في صحيح السنة وأصح
أحاديثه ما رواه الشيخان البخاري ومسلم ونقله القاضي عياض في شفائه عن أنس
بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "أتيت
بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهي طرفه" قال
فركبته حتي أتيت بيت المقدس قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء
ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فأتاني جبريل عليه السلام بإناء
من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا
إلي السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك قال: محمد.
قيل وقد بُعِثَ إليه؟ قال: قد بُعِث إليه فَفُتح لنا. فإذا أنا بآدم فرحب
بي ودعا لي بخير. ثم عَرَج بنا إلي السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه
السلام فقيل: من أنت؟ فقال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل وقد بُعِث
إليه؟ قال قد بُعِثَ إليه ففُتح لنا. فإذا أنا بابني الخالة عيسي ابن مريم
ويحيي بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعَوَا لي بخير ثم عرج بي إلي
السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال:
محمد قيل: وقد بُعِث إليه؟ قال: قد بُعِثَ إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف.
وقد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير.. تكررت نفس الأحداث مع سيدنا
إدريس في السماء الرابعة وسيدنا هارون في الخامسة أما السادسة فرأي فيها
سيدنا موسي عليه السلام حتي وصل إلي السماء السابعة حيث رأي سيدنا ابراهيم
مُسنداً ظهره إلي البيت المعمور ووصل محمد إلي سدرة المنتهي وفرض الله
عليه وعلي أمته خمسين صلاة فسأل الله التخفيف بعد ان أوصاه سيدنا موسي
بذلك حتي ردها الحق تبارك وتعالي إلي خمس صلوات يحسب ثوابها بخمسين لأن
الحسنة بعشر أمثالها.

وبالنسبة للدروس المستفادة من واقعة الاسراء والمعراج فهي كثيرة وأبرزها:


* أن الصلاة معراج المؤمنين والاسراء والمعراج تكريم وتثبيت.


* نسبة الإسراء لله عز وجل حجة صريحة علي ان واقعة الاسراء والمعراج هي معجزة تفوق العقل البشري لأنها من صنع الخالق.


* جاءنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ببعض المرائي التي لابد ان
نستخلص منها العبرة والعظة. فقد رأي ليلة أُسرِي به الدنيا في صورة عجوز
لم يبق من عمرها الا ما بقي من عمر هذه العجوز ومادام الأمر كذلك فلماذا
نعمر دنيانا بتخريب آخرتنا؟ ولماذا لا نوازن بين الدنيا والآخرة معاً قال
تعالي: "وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة وأحسن كما أحسن الله إليك"

- ضرورة العودة للفطرة مثلما اختار رسولنا الكريم اللبن وفضله علي
الخمر عائداً بذلك للفطرة الانسانية فلنتخذ من واقعة الاسراء والمعراج
قبساً يذكرنا بسيرة رسولنا الكريم لتكون منهاجاً يضمن لنا مستقبلاً أعظم
حتي يكتبنا الله في أعداد المتقين.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 30 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يونيو 2010 - 11:11


*أعطاني أحد أقاربي مبلغاً من المال لأشتري ثماراً لبيعها بالجملة علي
ان يأخذ ثلث الأرباح وآخذ الثلثين. ولأسباب خارجة عن إرادتي أصيبت الثمار
بالتلف وترتب علي ذلك خسائر في رأس المال. لكن قريبي يطالبني برأس المال
والأرباح فهل يحق له ذلك؟

**هذا الذي تم
الاتفاق عليه يسمي في الفقه الاسلامي بالمضاربة وهي مشروعة بالكتاب والسنة
وإجماع الأمة الإسلامية.. قال تعالي: "وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من
فضل الله" وقد ثبت ان سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يضارب في
مال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكان الصحابة الكرام يتعاملون
بالمضاربة وهي ان يكون رأس المال من إنسان ويكون العمل من إنسان آخر لأن
صاحب المال قد لا يكون له خبرة بالتجارة ومن له خبرة بالتجارة مثلاً لا
يمتلك المال فشرع الاسلام المضاربة للتيسير علي صاحب المال والعامل لهذا
كانت الحاجة داعية إلي مشروعية هذه الشركة لمصلحة الطرفين ودفعاً للحاجتين
حيث ان صاحب المال يريد تنمية ماله والعامل يريد الحصول علي عمل مقابل ربح
فشرعت المضاربة لذلك ومادام الاتفاق قد تم بين صاحب المال والعامل علي
نسبة معينة من الربح فإن المضاربة تكون صحيحة واذا أدي العمل إلي خسائر
فإنها تكون علي صاحب المال لأن يد العامل يد أمانة يعني أنه لا يكون
ضامناً للمال إلا بالتعدي والتقصير.

فإذا كانت الخسائر للعامل فيها دخل لاهماله أو تقصيره فانه يكون
ضامناً أما عند عدم التعدي أو التقصير فانه لا يكون ضامناً ويكون الطرفان
قد تحملا في الخسائر لان صاحب المال يسترد ما بقي من ماله أما العامل فإنه
يكون خاسراً لأنه لا يحصل علي شيء من الأرباح لعدم تحقق الربح في المضاربة
وهكذا يكون الضرر قد لحق بالطرفين.

والله أعلم

*أدرس بكلية التجارة
وارتبط عاطفيا بفتاة لا تنتظر أن تظل بلا زواج حتي أنهي دراستي وتعرض علي
أن أترك الكلية حتي أتزوجها فهل إتمام نصف ديني أفضل شرعا من استمراري في
الكلية؟

** حثنا الشرع الحنيف علي الزواج عند استطاعته ورغب فيه لمقاصد لا
تحصي فقد قال صلي الله عليه وسلم "من استطاع منكم الباءة فليتزوج".

وتختلف أحوال الناس في الرغبة في الزواج من محتاج إليه حاجة شديدة
ولا يستطيع الصبر عنه وراغب فيه لكنه يستطيع تأجيله والصبر عنه وآخر يستوي
عنده طرفا الزواج وعدمه.

لذلك فالزواج تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة.


فإذا كان الزواج في حقك واجباً فقدمه علي إكمال التعليم مع أننا لا
نري تعارضا بين إتمام التعليم والزواج بل قد يكون الزواج من أهم روافد
الخير التي تمد طالب العلم بالقوة في الطلب والسعي في التعليم لما يسببه
له الزواج من راحة نفسية واستقرار أسري ولتعلم أخي السائل أن الحب المنتشر
بين الجنسين في هذه الأيام بصورته المعروفة محرم شرعا لما يشتمل عليه من
مخالفات لا يقرها دين ولا خلق ولما يؤدي إلي من بلايا وشرور لذلك يجب عليك
وعلي هذه المرأة التوبة أولا إلي الله مما حدث منكم وذلك بتركه والندم
عليه والعزم علي عدم العودة إليه فإن حسنت توبتك وتوبتها فتقدم إليها وادع
الله تعالي فهو الذي يقلب الليل والنهار وقلوب العباد بين اصبعين من
أصابعه واعلم أن سعادة العبد في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بطاعة الله
وأن المعصية هي السبب الرئيسي في كل هم وغم وضيق ونكد.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 30 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى