صلاة التطوع قبل وبعد الفرائض الخمس
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
صلاة التطوع قبل وبعد الفرائض الخمس
كان ابن عمر يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يدع
ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء،
وركعتين قبل الصبح. رواه أحمد بسند جيد. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت
عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي قبل الظهر
أربعا واثنتين بعدها. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وعن أم حبيبة بنت أبي
سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة
ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد
المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) رواه الترمذي وقال
حسن صحيح، ورواه مسلم مختصرا. ما ورد في انها ثمان ركعات: عن أم حبيبة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا
بعدها حرم الله لحمه على النار، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. عن
أبي أيوب الانصاري: (انه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، فقيل له: انك
تديم هذه الصلاة فقال: اني رأيت رسول الله يفعله، فسألته فقال: (انها ساعة
تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت ان يرفع لي فيها عمل صالح) رواه أحمد
وسنده جيد. فضل الاربع قبل الظهر: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. رواه
أحمد والبخاري. وروى عنها انه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام
ويحسن فيهن الركوع والسجود. ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من انه صلى
الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبين باقي الاحاديث الاخرى من
انه كان يصلي أربعا. قال الحافظ في الفتح: والاولى ان يحمل على حالين فكان
تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا. وقيل: هو محمول على انه كان في المسجد
يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، ويحتمل انه كان يصلي اذا كان في
بيته ركعتين ثم يخرج الى المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد
دون ما في بيته واطلعت عائشة على الامرين. ويقوي الاول ما رواه أحمد وأبو
داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج، قال أبو
جعفر الطبري: الاربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها. واذا
صلى أربعا قبلها أو بعدها الافضل ان يسلم بعد كل ركعتين، ويجوز ان يصليها
متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل
والنهار مثنى مثنى) رواه أبو داود بسند صحيح. قضاء سنتي الظهر: عن عائشة
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وروى ابن ماجه عنها قالت: كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين
بعد الظهر هذا في قضاء الراتية القبلية أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء
فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الظهر، وقد أتي بمال، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر، فصلى العصر ثم
انصرف الي، وكان يومي، فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا: ما هاتان الركعتان يا
رسول الله، أمرت بهما؟ قال: (لا.. ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر
فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت ان أدعهماً رواه
البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر. السنن القبلية يمتد وقتها الى آخر وقت
الفريضة. في بعض الروايات فقلت: يا رسول الله أتمضيهما اذا فاتا؟ قال:
(لا) قال البيهقي: هي رواية ضعيفة. سنة المغرب يسن بعد صلاة المغرب صلاة
ركعتين لما تقدم عن ابن عمر انهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى
الله عليه وسلم. ما يستحب فيها: يستحب في سنة المغرب ان يقرأ فيها بعد
الفاتحة ب (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد). فعن ابن مسعود انه
قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد
المغرب وفي الركعتين قبل الفجر ب (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)
رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وكذا يستحب ان تؤدى في البيت. فعن محمود بن
لبيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الاشهل فصلى بهم
المغرب، فلما سلم قال (اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم). رواه أحمد وأبو
داود والترمذي والنسائي. وتقدم انه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في
بيته. سنة العشاء تقدم من الاحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء.
السنن غير المؤكدة ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤها وبقيت سنن أخرى
راتبة يندب الاتيان بها من غير تأكيد، نذكرها فيما يلي: ركعتان أو أربع
قبل العصر: وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها ولكن لكثرة طرقها يؤيد
بعضها بعضا، فمنها حديث ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه،
وابن حبان وصححه، وكذا صححه ابن خزيمة. ومنها حديث علي ان النبي صلى الله
عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على
الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. رواه أحمد
والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة). ركعتان قبل المغرب:
روى البخاري عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا
قبل المغرب، صلوا قبل المغرب) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) كراهية ان
يتخذها الناس سنة. وفي رواية لابن حبان: ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى
قبل المغرب ركعتين. وفي مسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب
الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال
الحافظ في الفتح: ومجموع الادلة يرشد الى استحباب تخفيفها كما في ركعتي
الفجر. ركعتان قبل العشاء: لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)
ثم قال في الثالثة: (لمن شاء). ولابن حبان من حديث ابن الزبير ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتان).
استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة: عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام
رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فانما هلك أهل الكتاب انه لم يكن لصلاتهم
فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحسن ابن الخطاب) رواه أحمد
بسند صحيح. الوتر فضله وحكمه: الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله
عليه وسلم ورغب فيه. فعن علي رضي الله عنه انه قال: ان الوتر ليس بحتم
كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، ثم قال: (يا
أهل القرآن أوتروا فان الله وتر يحب الوتر) أي انه تعالى واحد يحب صلاة
الوتر ويثيب عليها. قال نافع: وكان ابن عمر لا يصنع شيئا الا وترا. وما
ذهب اليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف. قال ابن المنذر: لا أعلم
أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة ان
المخدجي (رجل من بني كنانة) أخبره رجل من الانصار يكنى أبا محمد ان الوتر
واجب، فراح المخدجي الى عبادة بن الصامت فذكر له ان أبا محمد يقول: الوتر
واجب. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول (خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم
يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد ان يدخله
الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له)
وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيدالله ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)
فقال الاعرابي: هل علي غيرها؟ قال: (لا. الا ان تطوع). وقته: أجمع العلماء
على ان وقت الوتر لا يدخل الا بعد صلاة العشاء وانه يمتد الى الفجر. فعن
أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه ان عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة
فقال: ان أبا بصرة حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ان الله زادكم
صلاة، وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر) قال أبو
تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد الى أبي بصرة رضي الله عنه فقال:
انت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: انا سمعته من رسول
الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد باسناد صحيح. وعن أبي مسعود الانصاري
رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل
وأوسطه وآخره. رواه أحمد بسند صحيح. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت
عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ربما
أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره، قلت: كيف كانت قراءته، أكان يسرة
بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، وربما أسر وربما جهر، وربما
اغتسل فنام وربما توضأ فنام (تعني في الجنابة) رواه أبو داود. ورواه أيضا
أحمد ومسلم والترمذي. استحباب تعجيله لمن ظن انه لا يستيقظ آخر الليل،
وتأخيره لمن ظن انه يستيقظ آخره: يستحب تعجيل الصلاة الوتر أول الليل لمن
خشي ان لا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره الى آخر الليل لمن ظن انه يستيقظ
آخره. فعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ظن
منكم ان لا يستيقظ آخره (أي الليل) فليوتر أوله ومن ظن منكم انه يستيقظ
آخره فليوتر آخره فان صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل) رواه أحمد ومسلم
والترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لابي بكر: (متى توتر؟). قال: أول الليل بعد العتمة قال: (فانت يا عمر)
قال: آخر الليل. قال (أما انت يا أبا بكر فأخذت بالثقة وأما انت يا عمر
فأخذت بالقوة) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
وانتهى الامر برسول الله صلى الله عليه وسلم الى انه كان يوتر وقت السحر
لانه الافضل كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر
النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره الى
السحر. رواه الجماعة. ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام الا على وتر
أخذا بالحيطة والحزم. وكان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء الاخرة في مسجد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة ولا يزيد عليها. فقيل له:
أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا اسحق؟ قال: نعم.. اني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: (الذي لا ينام حتى يوتر حازم)، عدد ركعات الوتر:
قال الترمذي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة ركعة،
وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة. قال اسحق بن ابراهيم: معنى ما روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة انه كان يصلي من الليل
ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، يعني من جملتها الوتر فنسبت صلاة الليل الى
الوتر. ويجوز أداء الوتر ركعتين، ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام، كما يجوز صلاة
الكل بتشهدين وسلام، فيصل الركعات بعضها ببعض من غير ان يتشهد الا في
الركعة التي هي قبل الاخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم الى الركعة الاخيرة
فيصليها ويتشهد فيها ويسلم، ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة
الاخيرة، كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم:
وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة، وسبع متصلة.
كحديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل
بسلام ولا بكلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد، وكقول عائشة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من
ذلك بخمس لا يجلس الا في آخرهن. متفق عليه، وكحديث عائشة: انه صلى الله
عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة فيذكر
الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ثم
يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك احدى عشرة
ركعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع
في الركعتين مثل صنيعه في الاول. وفي لفظ عنها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر
بسبع ركعات لم يجلس الا في السادسة والسابعة، ولم يسلم الا في السابعة.
وفي لفظ: صلى سبع ركعات لا قعد الا في آخرهن. أخرجه الجماعة، وكلها أحاديث
صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى
مثنى) وهو حديث صحيح، لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس، وسننه
كلها حتى يصدق بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عن صلاة
الليل بانها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر.
ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء،
وركعتين قبل الصبح. رواه أحمد بسند جيد. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت
عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي قبل الظهر
أربعا واثنتين بعدها. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وعن أم حبيبة بنت أبي
سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة
ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد
المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) رواه الترمذي وقال
حسن صحيح، ورواه مسلم مختصرا. ما ورد في انها ثمان ركعات: عن أم حبيبة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا
بعدها حرم الله لحمه على النار، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. عن
أبي أيوب الانصاري: (انه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، فقيل له: انك
تديم هذه الصلاة فقال: اني رأيت رسول الله يفعله، فسألته فقال: (انها ساعة
تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت ان يرفع لي فيها عمل صالح) رواه أحمد
وسنده جيد. فضل الاربع قبل الظهر: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. رواه
أحمد والبخاري. وروى عنها انه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام
ويحسن فيهن الركوع والسجود. ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من انه صلى
الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبين باقي الاحاديث الاخرى من
انه كان يصلي أربعا. قال الحافظ في الفتح: والاولى ان يحمل على حالين فكان
تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا. وقيل: هو محمول على انه كان في المسجد
يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، ويحتمل انه كان يصلي اذا كان في
بيته ركعتين ثم يخرج الى المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد
دون ما في بيته واطلعت عائشة على الامرين. ويقوي الاول ما رواه أحمد وأبو
داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج، قال أبو
جعفر الطبري: الاربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها. واذا
صلى أربعا قبلها أو بعدها الافضل ان يسلم بعد كل ركعتين، ويجوز ان يصليها
متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل
والنهار مثنى مثنى) رواه أبو داود بسند صحيح. قضاء سنتي الظهر: عن عائشة
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وروى ابن ماجه عنها قالت: كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين
بعد الظهر هذا في قضاء الراتية القبلية أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء
فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الظهر، وقد أتي بمال، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر، فصلى العصر ثم
انصرف الي، وكان يومي، فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا: ما هاتان الركعتان يا
رسول الله، أمرت بهما؟ قال: (لا.. ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر
فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت ان أدعهماً رواه
البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر. السنن القبلية يمتد وقتها الى آخر وقت
الفريضة. في بعض الروايات فقلت: يا رسول الله أتمضيهما اذا فاتا؟ قال:
(لا) قال البيهقي: هي رواية ضعيفة. سنة المغرب يسن بعد صلاة المغرب صلاة
ركعتين لما تقدم عن ابن عمر انهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى
الله عليه وسلم. ما يستحب فيها: يستحب في سنة المغرب ان يقرأ فيها بعد
الفاتحة ب (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد). فعن ابن مسعود انه
قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد
المغرب وفي الركعتين قبل الفجر ب (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)
رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وكذا يستحب ان تؤدى في البيت. فعن محمود بن
لبيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الاشهل فصلى بهم
المغرب، فلما سلم قال (اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم). رواه أحمد وأبو
داود والترمذي والنسائي. وتقدم انه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في
بيته. سنة العشاء تقدم من الاحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء.
السنن غير المؤكدة ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤها وبقيت سنن أخرى
راتبة يندب الاتيان بها من غير تأكيد، نذكرها فيما يلي: ركعتان أو أربع
قبل العصر: وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها ولكن لكثرة طرقها يؤيد
بعضها بعضا، فمنها حديث ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه،
وابن حبان وصححه، وكذا صححه ابن خزيمة. ومنها حديث علي ان النبي صلى الله
عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على
الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. رواه أحمد
والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة). ركعتان قبل المغرب:
روى البخاري عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا
قبل المغرب، صلوا قبل المغرب) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) كراهية ان
يتخذها الناس سنة. وفي رواية لابن حبان: ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى
قبل المغرب ركعتين. وفي مسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب
الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال
الحافظ في الفتح: ومجموع الادلة يرشد الى استحباب تخفيفها كما في ركعتي
الفجر. ركعتان قبل العشاء: لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)
ثم قال في الثالثة: (لمن شاء). ولابن حبان من حديث ابن الزبير ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتان).
استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة: عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام
رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فانما هلك أهل الكتاب انه لم يكن لصلاتهم
فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحسن ابن الخطاب) رواه أحمد
بسند صحيح. الوتر فضله وحكمه: الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله
عليه وسلم ورغب فيه. فعن علي رضي الله عنه انه قال: ان الوتر ليس بحتم
كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، ثم قال: (يا
أهل القرآن أوتروا فان الله وتر يحب الوتر) أي انه تعالى واحد يحب صلاة
الوتر ويثيب عليها. قال نافع: وكان ابن عمر لا يصنع شيئا الا وترا. وما
ذهب اليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف. قال ابن المنذر: لا أعلم
أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة ان
المخدجي (رجل من بني كنانة) أخبره رجل من الانصار يكنى أبا محمد ان الوتر
واجب، فراح المخدجي الى عبادة بن الصامت فذكر له ان أبا محمد يقول: الوتر
واجب. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول (خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم
يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد ان يدخله
الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له)
وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيدالله ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)
فقال الاعرابي: هل علي غيرها؟ قال: (لا. الا ان تطوع). وقته: أجمع العلماء
على ان وقت الوتر لا يدخل الا بعد صلاة العشاء وانه يمتد الى الفجر. فعن
أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه ان عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة
فقال: ان أبا بصرة حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ان الله زادكم
صلاة، وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر) قال أبو
تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد الى أبي بصرة رضي الله عنه فقال:
انت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: انا سمعته من رسول
الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد باسناد صحيح. وعن أبي مسعود الانصاري
رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل
وأوسطه وآخره. رواه أحمد بسند صحيح. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت
عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ربما
أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره، قلت: كيف كانت قراءته، أكان يسرة
بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، وربما أسر وربما جهر، وربما
اغتسل فنام وربما توضأ فنام (تعني في الجنابة) رواه أبو داود. ورواه أيضا
أحمد ومسلم والترمذي. استحباب تعجيله لمن ظن انه لا يستيقظ آخر الليل،
وتأخيره لمن ظن انه يستيقظ آخره: يستحب تعجيل الصلاة الوتر أول الليل لمن
خشي ان لا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره الى آخر الليل لمن ظن انه يستيقظ
آخره. فعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ظن
منكم ان لا يستيقظ آخره (أي الليل) فليوتر أوله ومن ظن منكم انه يستيقظ
آخره فليوتر آخره فان صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل) رواه أحمد ومسلم
والترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لابي بكر: (متى توتر؟). قال: أول الليل بعد العتمة قال: (فانت يا عمر)
قال: آخر الليل. قال (أما انت يا أبا بكر فأخذت بالثقة وأما انت يا عمر
فأخذت بالقوة) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
وانتهى الامر برسول الله صلى الله عليه وسلم الى انه كان يوتر وقت السحر
لانه الافضل كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر
النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره الى
السحر. رواه الجماعة. ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام الا على وتر
أخذا بالحيطة والحزم. وكان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء الاخرة في مسجد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة ولا يزيد عليها. فقيل له:
أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا اسحق؟ قال: نعم.. اني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: (الذي لا ينام حتى يوتر حازم)، عدد ركعات الوتر:
قال الترمذي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة ركعة،
وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة. قال اسحق بن ابراهيم: معنى ما روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة انه كان يصلي من الليل
ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، يعني من جملتها الوتر فنسبت صلاة الليل الى
الوتر. ويجوز أداء الوتر ركعتين، ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام، كما يجوز صلاة
الكل بتشهدين وسلام، فيصل الركعات بعضها ببعض من غير ان يتشهد الا في
الركعة التي هي قبل الاخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم الى الركعة الاخيرة
فيصليها ويتشهد فيها ويسلم، ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة
الاخيرة، كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم:
وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة، وسبع متصلة.
كحديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل
بسلام ولا بكلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد، وكقول عائشة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من
ذلك بخمس لا يجلس الا في آخرهن. متفق عليه، وكحديث عائشة: انه صلى الله
عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة فيذكر
الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ثم
يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك احدى عشرة
ركعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع
في الركعتين مثل صنيعه في الاول. وفي لفظ عنها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر
بسبع ركعات لم يجلس الا في السادسة والسابعة، ولم يسلم الا في السابعة.
وفي لفظ: صلى سبع ركعات لا قعد الا في آخرهن. أخرجه الجماعة، وكلها أحاديث
صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى
مثنى) وهو حديث صحيح، لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس، وسننه
كلها حتى يصدق بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عن صلاة
الليل بانها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صدورعبد العظيم- عدد الرسائل : 317
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
مواضيع مماثلة
» صلاة الاستخارة..
» فضل صلاة الجمعة
» صلاة الوتر
» سنة الفجر وما يستحب بعد أداء صلاة الفجر
» صلاة الفجر..
» فضل صلاة الجمعة
» صلاة الوتر
» سنة الفجر وما يستحب بعد أداء صلاة الفجر
» صلاة الفجر..
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى