صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

طهرة للصائم من اللغو والرفث

اذهب الى الأسفل

طهرة للصائم من اللغو والرفث Empty طهرة للصائم من اللغو والرفث

مُساهمة من طرف بديعة الإثنين 29 سبتمبر 2008 - 9:50

*زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، عن نفسه، وعن جميع من يعول، سواء أكان قد
صام رمضان كله أو بعضه، أو لم يصم، وسواء صام من يعولهم، أم لم يصوموا ما
دام يمتلك قوت عياله ليلة العيد ويومه، لما ثبت عن النبي، صلى الله عليه
وسلم، قال ابن عمر – رضي الله عنهما: «فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر،
والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين». رواه الجماعة.
فيجب على
المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه، وزوجته وأولاده، أما الجنين فقد ذهب
جمهور الفقهاء إلى عدم إيجاب الزكاة عنه، لأنهم اشترطوا في من تجب عنه
الزكاة أن يدرك جزءاً من رضمان وجزءاً من شوال. وذهب الإمام ابن حزم –
رحمه الله – إلى وجوب زكاة الفطر عن الجنين. وأرى خروجاً من الخلاف
استحباب إخراجها عنه.
وأما مقدارها فهو صاع من الطعام الغالب في قوت
أهل البلد، كالأرز والقمح والتمر وغيرها. والصاع عبارة عن اثنين من
الكيلوغرامات ونصف الكيلوغرام. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إيجاب هذا القدر
عن كل شخص من الطعام، ورأوا عدم إجزاء إخراج القيمة من النقود. وذهب
الإمام أبوحنيفة إلى جواز إخراج القيمة من النقود. فإذا أخرجت الواجب عليك
طعاماً من غالب قوت أهل بلدك، أجزأ عنك، وإذا أخرجت القيمة من النقود وهي
تعادل ثلاثة جنيهات عن كل شخص أجزأ عنك، والأفضل هو الأنفع للفقير المحتاج
الذي سندفع إليه الزكاة.
وحكمة مشروعيتها ما جاء في الحديث عن ابن عباس
– رضي الله عنهما – انه قال: «فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».


*الاصل
في زكاة الفطر ان تخرج من اصناف معينة من الطعام، وهي التمر والشعير
والزبيب والأقط – وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده – وزادت بعض
الروايات: القمح، وبعضها: السلت او الذرة، ولهذا كان الواجب على المسلم ان
يخرج زكاة فطره من غالب قوت البلد، وفي قول: من غالب قوت الشخص نفسه. لكن
يجوز اخراج قيمة هذه الاشياء نقدا كما قال الاحناف وعامة علماء المسلمين
في الوقت الحالي.. ومن هذا يتضح ان المدار في الافضلية على مدى انتفاع
الفقير بما يُدفع له، فان كان انتفاعه بالطعام اكثر كان دفعه افضل، كما في
حالة المجاعة والشدة، وان كان انتفاعه بالنقود اكثر كان دفعها افضل.
وينبغي ان يوضع في الحسبان انتفاع اسرة
الفقير كلها لا نفعه وحده، فقد يأخذ بعض الفقراء ذوي العيال القيمة
وينفقها على نفسه او في اشياء كمالية، في حين ان اولاده يحتاجون الى القوت
الضروري.. فدفع الطعام لهؤلاء اولى.
بديعة
بديعة
مشرف (ة)
مشرف (ة)

انثى عدد الرسائل : 6241
العمر : 39
Localisation : الدارالبيضاء
Emploi : موظفة
تاريخ التسجيل : 03/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى