الاشهار .. الغابة المنسية !! / ج الملحاني / ن.بطل / ي. هناني
صفحة 1 من اصل 1
الاشهار .. الغابة المنسية !! / ج الملحاني / ن.بطل / ي. هناني
الخطاب الإشهاري بالمغرب:
الصناعة، الترويج
والضوابط القانونية ..
السيل
الهائل من الوصلات الإشهارية، الذي انهال على شاشتي القناتين الأولى
والثانية في رمضان الفائت على سبيل المثال، وبشكل غير مسبوق، كشف عن أن
هذا القطاع المتفاعل في المنظومة الاقتصادية الوطنية بدأ يتلمس طريقه
الكمي «الصحيح»، حتى وإن كانت حركية عجلته الموسمية تسير ببطء شديد لا
تساير طموحات الفاعلين ولا تواكب التطورات المهمة والمتسارعة، رقميا
وتقنيا .. في الدورة الاقتصادية الوطنية التي عرفت في السنوات الأخيرة
حيوية ونشاطا ملحوظين في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد ... حيث أكد
متتبعون ومنتسبون أن هذا السوق الذي يستحوذ على معظم العائدات الإشهارية
بالمغرب مقارنة مع مساحات إعلانية أخرى كالإذاعة والصحافة المكتوبة
والإلكترونية والفضاءات العمومية .. سيسجل هذه السنة أرقاما قياسية، بنسب
مختلفة بين القنوات الوطنية، باعتبار الوعي بأهمية الصورة والصوت الحيين،
الذي أضحى لدى الفاعلين الاقتصاديين في الترويج لخدماتهم وسلعهم التجارية،
وكذا في التأثير على اختيارات المستهلك المغربي في ظل متغيرات سوسو
اقتصادية وتبدلات سريعة في أساليب وأنماط عيش عرفها المجتمع المغربي في
بداية العشرية الأولى من الألفية الثالثة، ساهم فيها بشكل قوي التلفزيون
نفسه من منطلق حساسية أداته «التواصلية» وتماسها مع ذاكرة المتلقي، إن
بشكل إيجابي أحيانا، أو سلبي أحيانا أخرى ..
هذا التطور المتنامي في
قطاع الإشهار، الذي يستهدف القائمون عليه مضاعفة رقم معاملاته الى ثلاث
مرات في أفق سنة 2010 في إطار تعددية وسائل الإعلام، بعد تبني سياسة تحرير
الفضاء السمعي البصري الوطني، يتساءل الكثيرون، حاليا، حول طبيعة الوجه
الآخر من «عملته»، هل ارتقى منتوجه الفني والتقني والجمالي والتعبيري الى
المستوى الذي يرضى عنه الجميع في ظل احترام الحس الإنساني والأخلاقي
والوطني لدى المواطن المغربي؟ هل التزم بالضوابط وخريطة الطريق التي
رسمتها له الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؟ ألم يتجاوز حدود المسموح
به في إطار الأعراف والتقاليد المغربية الأصيلة؟...
الأكيد أن سوق
الاشهار، بصفة عامة بالمغرب، يلفه غموض كبير وتغوص بعض تعاملاته في مناطق
ظل جد معتمة، و واقعه التلفزيوني والإذاعي، كذلك، يشهد اختلالات عديدة
تتعلق بجانبه المالي مثلما تتعلق بجانبه المهني و«القانوني» .. فقراءة
دقيقة أو حتى سطحية لبعض مكوناته التعبيرية التي تنجزها وكالات أشهار نبتت
وتنبت بسرعة مذهلة في السنوات الأخيرة كالفطر - كما يومن ويقول بذلك
مهتمون - تعري عن ثغرات، إن لم تكن ظاهرة فهي متوارية خلف الستار، تضرب
الحس الجمالي والتربوي والفني المرجو منه في مقتل. فإذا كانت المادة 67 من
القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري تقول بصريح العبارة «تمنع
الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء
بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة
وللنظام العام أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو
الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية
للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال و المراهقين..»، أو
المادة 68 التي تقول «يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على
ادعاءات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها توقع الغير في الخطأ ..» وكذلك
المادة 69 التي تعتبر الإشهار الممنوع كل «إشهار يحتوي على عناصر للتمييز
بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو الديانة أو على مشاهد تحط من كرامة
الإنسان أو تمس بحقوقه أو مشاهد العنف أو تحريض على سلوكات مضرة بالصحة
وبسلامة الأشخاص (... ) والإشهار الذي يتضمن مزاعم وبيانات أو تقديمات
مغلوطة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ، والإشهار الذي من شأنه
أن يلحق ضررا معنويا وبدنيا بالقاصرين (..) والإشهار الذي يتضمن تشهيرا
بمقاولة أو منظمة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي أو خدماتي أو منتوج أو
خدمة سواء من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور أو سخريته أو بأية
وسيلة..»، فإذا كانت هذه المواد تقول بذلك، فإن واقع الصناعة والمنتوج
الحالي، تقول متابعات، ينزاح عن العديد من هذه الضوابط، ومصيرها معلوم إذا
طبقت تجاهها الاجتهادات والقراءات الفاحصة المدققة ما بين الفواصل والنقط
والسطور الصريحة، هذا زيادة على غياب حس الابتكار والإبداع الفني الجمالي
والتقني في بعضها، مقارنه مع ما تشهده فضاءات سمعية بصرية أخرى التي تطرح
إنتاجاتها الإشهارية بطرق وأساليب إبداعية رفيعة.
فعلى مسار سنة وبضعة
شهور، ومن خلال 34 بلاغا صحفيا وقرارا يؤرخ مبتدؤه في مارس 2007 لم تصدر
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارات وبلاغات متعلقة بموضوع
الاشهار إلا في ثلاثة. الأول صدر في 3 أكتوبر 2007 بشأن منع الوصلة
الإشهارية المروجة لمنتوج (باسكوت تاغير) من البث على«الأولى» و«دوزيم»،
بعد أن رأى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أنها تتضمن مشاهد تعطي
نموذجا سيئا للقاصرين بكيفية التعامل مع أساتذتهم داخل الفضاءات التعليمية
وتقلل من الاحترام الواجب تجاههم .. والثاني صادر بتاريخ 28 فبراير 2008
القاضي بإنذار المحطتين الإذاعيتين «أصوات» و«أطلنتيك» بسبب «إخلالهما
المتكرر بالمقتضيات القانونية وبدفتري تحملاتهما المؤطرين للاتصال
الاشهاري» كما يقول القرار.. بعد تجاوز «أصوات» «الطبيعة الإخبارية المحضة
الواجب ضمانها الى تقديم موقع إلكتروني تجاري جديد على الأنترنيت خلال
حلقة 10 فبراير 2008 في برنامج «ميلتين بوت»، وروبرتاج «أطلنتيك» مخصص
لعيد الحب خلال النشرة الثامنة ل14 فبراير 2008 باعتبار «تقديم اللفظي
لخدمات و منتجات.. معينة و تثمينها يشكلان عناصر مرتبطة ارتباطا وثيقا
بالخطاب الإشهاري».. وثالث القرارات يتعلق بوقف بث الوصلة الاشهارية
المروجة لخدمات «ميديتيل» على «الأولى» والقناة الثانية بتاريخ 26 ماي
2008 التي، فيما يبدو، أنه يشتم منها فتيل «حرب» تجارية بينها والفاعل
الجديد آنذاك «وانا».
الصناعة، الترويج
والضوابط القانونية ..
السيل
الهائل من الوصلات الإشهارية، الذي انهال على شاشتي القناتين الأولى
والثانية في رمضان الفائت على سبيل المثال، وبشكل غير مسبوق، كشف عن أن
هذا القطاع المتفاعل في المنظومة الاقتصادية الوطنية بدأ يتلمس طريقه
الكمي «الصحيح»، حتى وإن كانت حركية عجلته الموسمية تسير ببطء شديد لا
تساير طموحات الفاعلين ولا تواكب التطورات المهمة والمتسارعة، رقميا
وتقنيا .. في الدورة الاقتصادية الوطنية التي عرفت في السنوات الأخيرة
حيوية ونشاطا ملحوظين في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد ... حيث أكد
متتبعون ومنتسبون أن هذا السوق الذي يستحوذ على معظم العائدات الإشهارية
بالمغرب مقارنة مع مساحات إعلانية أخرى كالإذاعة والصحافة المكتوبة
والإلكترونية والفضاءات العمومية .. سيسجل هذه السنة أرقاما قياسية، بنسب
مختلفة بين القنوات الوطنية، باعتبار الوعي بأهمية الصورة والصوت الحيين،
الذي أضحى لدى الفاعلين الاقتصاديين في الترويج لخدماتهم وسلعهم التجارية،
وكذا في التأثير على اختيارات المستهلك المغربي في ظل متغيرات سوسو
اقتصادية وتبدلات سريعة في أساليب وأنماط عيش عرفها المجتمع المغربي في
بداية العشرية الأولى من الألفية الثالثة، ساهم فيها بشكل قوي التلفزيون
نفسه من منطلق حساسية أداته «التواصلية» وتماسها مع ذاكرة المتلقي، إن
بشكل إيجابي أحيانا، أو سلبي أحيانا أخرى ..
هذا التطور المتنامي في
قطاع الإشهار، الذي يستهدف القائمون عليه مضاعفة رقم معاملاته الى ثلاث
مرات في أفق سنة 2010 في إطار تعددية وسائل الإعلام، بعد تبني سياسة تحرير
الفضاء السمعي البصري الوطني، يتساءل الكثيرون، حاليا، حول طبيعة الوجه
الآخر من «عملته»، هل ارتقى منتوجه الفني والتقني والجمالي والتعبيري الى
المستوى الذي يرضى عنه الجميع في ظل احترام الحس الإنساني والأخلاقي
والوطني لدى المواطن المغربي؟ هل التزم بالضوابط وخريطة الطريق التي
رسمتها له الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؟ ألم يتجاوز حدود المسموح
به في إطار الأعراف والتقاليد المغربية الأصيلة؟...
الأكيد أن سوق
الاشهار، بصفة عامة بالمغرب، يلفه غموض كبير وتغوص بعض تعاملاته في مناطق
ظل جد معتمة، و واقعه التلفزيوني والإذاعي، كذلك، يشهد اختلالات عديدة
تتعلق بجانبه المالي مثلما تتعلق بجانبه المهني و«القانوني» .. فقراءة
دقيقة أو حتى سطحية لبعض مكوناته التعبيرية التي تنجزها وكالات أشهار نبتت
وتنبت بسرعة مذهلة في السنوات الأخيرة كالفطر - كما يومن ويقول بذلك
مهتمون - تعري عن ثغرات، إن لم تكن ظاهرة فهي متوارية خلف الستار، تضرب
الحس الجمالي والتربوي والفني المرجو منه في مقتل. فإذا كانت المادة 67 من
القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري تقول بصريح العبارة «تمنع
الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء
بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة
وللنظام العام أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو
الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية
للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال و المراهقين..»، أو
المادة 68 التي تقول «يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على
ادعاءات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها توقع الغير في الخطأ ..» وكذلك
المادة 69 التي تعتبر الإشهار الممنوع كل «إشهار يحتوي على عناصر للتمييز
بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو الديانة أو على مشاهد تحط من كرامة
الإنسان أو تمس بحقوقه أو مشاهد العنف أو تحريض على سلوكات مضرة بالصحة
وبسلامة الأشخاص (... ) والإشهار الذي يتضمن مزاعم وبيانات أو تقديمات
مغلوطة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ، والإشهار الذي من شأنه
أن يلحق ضررا معنويا وبدنيا بالقاصرين (..) والإشهار الذي يتضمن تشهيرا
بمقاولة أو منظمة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي أو خدماتي أو منتوج أو
خدمة سواء من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور أو سخريته أو بأية
وسيلة..»، فإذا كانت هذه المواد تقول بذلك، فإن واقع الصناعة والمنتوج
الحالي، تقول متابعات، ينزاح عن العديد من هذه الضوابط، ومصيرها معلوم إذا
طبقت تجاهها الاجتهادات والقراءات الفاحصة المدققة ما بين الفواصل والنقط
والسطور الصريحة، هذا زيادة على غياب حس الابتكار والإبداع الفني الجمالي
والتقني في بعضها، مقارنه مع ما تشهده فضاءات سمعية بصرية أخرى التي تطرح
إنتاجاتها الإشهارية بطرق وأساليب إبداعية رفيعة.
فعلى مسار سنة وبضعة
شهور، ومن خلال 34 بلاغا صحفيا وقرارا يؤرخ مبتدؤه في مارس 2007 لم تصدر
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارات وبلاغات متعلقة بموضوع
الاشهار إلا في ثلاثة. الأول صدر في 3 أكتوبر 2007 بشأن منع الوصلة
الإشهارية المروجة لمنتوج (باسكوت تاغير) من البث على«الأولى» و«دوزيم»،
بعد أن رأى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أنها تتضمن مشاهد تعطي
نموذجا سيئا للقاصرين بكيفية التعامل مع أساتذتهم داخل الفضاءات التعليمية
وتقلل من الاحترام الواجب تجاههم .. والثاني صادر بتاريخ 28 فبراير 2008
القاضي بإنذار المحطتين الإذاعيتين «أصوات» و«أطلنتيك» بسبب «إخلالهما
المتكرر بالمقتضيات القانونية وبدفتري تحملاتهما المؤطرين للاتصال
الاشهاري» كما يقول القرار.. بعد تجاوز «أصوات» «الطبيعة الإخبارية المحضة
الواجب ضمانها الى تقديم موقع إلكتروني تجاري جديد على الأنترنيت خلال
حلقة 10 فبراير 2008 في برنامج «ميلتين بوت»، وروبرتاج «أطلنتيك» مخصص
لعيد الحب خلال النشرة الثامنة ل14 فبراير 2008 باعتبار «تقديم اللفظي
لخدمات و منتجات.. معينة و تثمينها يشكلان عناصر مرتبطة ارتباطا وثيقا
بالخطاب الإشهاري».. وثالث القرارات يتعلق بوقف بث الوصلة الاشهارية
المروجة لخدمات «ميديتيل» على «الأولى» والقناة الثانية بتاريخ 26 ماي
2008 التي، فيما يبدو، أنه يشتم منها فتيل «حرب» تجارية بينها والفاعل
الجديد آنذاك «وانا».
izarine- عدد الرسائل : 1855
العمر : 64
Localisation : khémissat
Emploi : travail
تاريخ التسجيل : 03/08/2006
رد: الاشهار .. الغابة المنسية !! / ج الملحاني / ن.بطل / ي. هناني
حسب مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري ..
الخطاب الاشهاري.. تعريفة وأصنافه، و قواعد الالتزام بهذ
أصدر
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مؤخرا عددا من القرارات التي يأمر
فيها سواء شركة «صورياد دوزيم» المالكة للقناة الثانية، أو الشركة الوطنية
للإذاعة والتلفزيون المالكة لقنوات تلفزية كـ«الأولى» و«الرياضية و
«الرابعة» و«السادسة» و«السابعة» بالتوقف الفوري لبث وصلات إشهارية .
والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يستند في قراراته المتعلقة بحذف أو
وقف أو منع اشهار معين أحكام مقتضيات القانون رقم 03-77 المتعلقة
بالاشهار. في هذا الاطار، يعرف القانون في المادة الثانية من بابه الأول
الاشهار بكونه «أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما
بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم
بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه
إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية
فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما
للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامه أو خاصة». ولا يشمل هذا التعريف
«العروض المباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجير منتوجات أو
التزويد بخدمات مقابل أجر».
كما يعرف الإشهار غير معلن عنه بـ«التقديم
بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم
أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم
يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير
مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. ويعتبر
التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره». أما الاشهار
الممنوع، فهو حسب القانون الاشهار «الذي يحتوي على عناصر للتمييز بسبب
العرق أو الجنس أو الجنسية أو الديانة أوعلى مشاهد تحط من كرامة الإنسان
أو تمس بحقوقه أو مشاهد العنف أو تحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة
الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛ والإشهار ذو طابع سياسي؛ والإشهار
الذي يتضمن مزاعم وبيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع
المستهلكين في الخطأ؛ والإشهار الذي من شأنه أن يلحق ضررا معنويا أو بدنيا
بالقاصرين والذي يهدف بالخصوص إلى ما يلي: تشجيع القاصرين بصفة مباشرة على
شراء منتوج أو خدمة عن طريق استغلال قلة تجربتهم أو سذاجتهم أو حثهم بصفة
مباشرة على إقناع آبائهم أو الأغيار لشراء المنتوجات أو الخدمات المعنية؛
استغلال أو زعزعة الثقة الخاصة للقاصرين إزاء آبائهم ومعلميهم والأشخاص
الذين لهم سلطة شرعية عليهم؛ تقديم قاصرين في وضعية خطيرة دون سبب مشروع»
كما يعني بالاشهار الممنوع «الإشهار الذي يتضمن بأي شكل من الأشكال بيانات
من شأنها أن توقع المواطنين في الخطأ أو تخرق حقهم في سرية المعلومات
المتعلقة بحالتهم الصحية أو تتضمن بيانات كاذبة عن الصحة أو تحثهم على
الممارسة غير القانونية لمهنة الطب أو ممارسة الشعوذة؛ والإشهار الذي
يتضمن تشهيرا بمقاولة أو منظمة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي أو خدماتي
أو منتوج أو خدمة سواء من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور أو سخريته
أو بأي وسيلة أخرى».
ويحدد تعريف الرعـايـــة في كونها «كل مساهمة
لمقاولة عامة أو خاصة في تمويل برامج بهدف ترويج اسمها أو علامتها أو
صورتها أو نشاطاتها أو إنجازاتها». أم الاشهار غيـر تجـاري: كل خطاب يبث
بمقابل مالي أو غيره والذي تتوفر فيه الشروط التالية: ـ أن يبث بهدف خدمة
الصالح العام؛ وأن يطلبه شخص عمومي كيفما كان شكله أو هيئة غير تجارية
موضوعة تحت مراقبة أو وصاية السلطات العمومية أو تكون تابعة لها أو من طرف
هيئة دولية خاضعة للقانون العام أو الخاص أو منظمة أو جمعية مهنية أو
اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية؛ وألا يتضمن أي إشارة إلى علامة
منتوج أو خدمات أو أي تلميح إلى تلك العلامة سواء من خلال شكل الخطاب أو
مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح. ولا يمكن أن تقدم
المنتوجات أو الخدمات إلا تحت اسم الفئة التي تنتمي إليها؛ وألا يذكر اسم
أي مقاولة أو أي شخص معنوي غير تلك المشار إليها في (ب) أعلاه وألا يتضمن
تلميحا إليها سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن
يتضمن ذلك التلميح.
ويعرف القانون الاشها الذاتي كونه «كل خطاب يبث
بمبادرة من متعهد للاتصال السمعي البصري والذي يتوخى منه ترويج برامجه أو
منتوجات مرتبطة بها مشتقة مباشرة من تلك البرامج والمعدة صراحة لتمكين
الجمهور من الاستفادة من جميع امتيازات تلك البرامج أو المشاركة فيها»،
أما التسويق التلفزي فهو «بث تلفزي لعروض مباشرة للجمهور من أجل التزويد
بمنقولات أو عقارات أو خدمات أو حقوق والتزامات مرتبطة بها مقابل أداء».
وحسب
المادة 65 من قانون الاتصال السعي البصري «يمكن للبرامج السمعية البصرية
أن تحتوي على خطابات إشهارية وعلى برامج تستفيد من الرعاية وبرامج التسويق
التلفزي. غير أنه يتعين على البرامج الإشهارية أن تبث بالعربية أو
بالأمازيغية أو باللهجات المغربية إذا كانت موجهة للجمهور المغربي. غير
أنه، يجوز استعمال لغات أخرى إذا كانت الخطابات الإشهارية شبيهة بتلك
المذكورة أعلاه أو إذا تبينت صعوبة بث تلك الخطابات بالعربية أو
بالأمازيغية أو باللهجات المغربية بسبب المفاهيم التقنية الخاصة التي
تحتوي عليها، و أن تفصل عن العناصر الأخرى لبرنامج ما سواء بواسطة إشارة
صوتية أو إشارة بصرية خاصة (جينيريك) أو بواسطة الاثنين معا والتي تبين
بوضوح البداية و النهاية ؛ - أن تكون مطابقة لمتطلبات الوقار واحترام
الإنسان. و عندما يتضمن الإشهار مقارنة، يجب ألا يكون من شانها، إيقاع
الجمهور في الخطأ وعليها أن تحترم مبادئ المنافسة الشريفة. ويجب أن تنصب
عناصر المقارنة على وقائع يمكن التحقق منها بموضوعية واختيارها بنزاهة.
وتشير
المادة 66 من نفس القانون أنه «لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية
والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة
الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية. ويجب أن تكون
كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية». وحسب المادة 67 فإنه «تمنع
الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء
بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة و
للنظام العام أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو
الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية
للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين».
ووفق
المادة 68 «يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على ادعاءات أو
بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطأ. ويتم تحديد
طابع المحظور طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. فيما،
حسب المادة 69 «يجوز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص،
الذين لا ينتجون أو يسوقون مواد ممنوع إشهارها، تقديم مساهمات لتمويل
برامج سمعية بصرية في إطار الرعاية بهدف ترويج صورتهم أو نشاطهم أو
إنجازاتهم. وتحدد شروط هذه المساهمات في دفتر التحملات المشار إليه في
المادة 26 من نفس القانون».
الخطاب الاشهاري.. تعريفة وأصنافه، و قواعد الالتزام بهذ
أصدر
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مؤخرا عددا من القرارات التي يأمر
فيها سواء شركة «صورياد دوزيم» المالكة للقناة الثانية، أو الشركة الوطنية
للإذاعة والتلفزيون المالكة لقنوات تلفزية كـ«الأولى» و«الرياضية و
«الرابعة» و«السادسة» و«السابعة» بالتوقف الفوري لبث وصلات إشهارية .
والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يستند في قراراته المتعلقة بحذف أو
وقف أو منع اشهار معين أحكام مقتضيات القانون رقم 03-77 المتعلقة
بالاشهار. في هذا الاطار، يعرف القانون في المادة الثانية من بابه الأول
الاشهار بكونه «أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما
بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم
بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه
إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية
فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما
للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامه أو خاصة». ولا يشمل هذا التعريف
«العروض المباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجير منتوجات أو
التزويد بخدمات مقابل أجر».
كما يعرف الإشهار غير معلن عنه بـ«التقديم
بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم
أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم
يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير
مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. ويعتبر
التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره». أما الاشهار
الممنوع، فهو حسب القانون الاشهار «الذي يحتوي على عناصر للتمييز بسبب
العرق أو الجنس أو الجنسية أو الديانة أوعلى مشاهد تحط من كرامة الإنسان
أو تمس بحقوقه أو مشاهد العنف أو تحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة
الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛ والإشهار ذو طابع سياسي؛ والإشهار
الذي يتضمن مزاعم وبيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع
المستهلكين في الخطأ؛ والإشهار الذي من شأنه أن يلحق ضررا معنويا أو بدنيا
بالقاصرين والذي يهدف بالخصوص إلى ما يلي: تشجيع القاصرين بصفة مباشرة على
شراء منتوج أو خدمة عن طريق استغلال قلة تجربتهم أو سذاجتهم أو حثهم بصفة
مباشرة على إقناع آبائهم أو الأغيار لشراء المنتوجات أو الخدمات المعنية؛
استغلال أو زعزعة الثقة الخاصة للقاصرين إزاء آبائهم ومعلميهم والأشخاص
الذين لهم سلطة شرعية عليهم؛ تقديم قاصرين في وضعية خطيرة دون سبب مشروع»
كما يعني بالاشهار الممنوع «الإشهار الذي يتضمن بأي شكل من الأشكال بيانات
من شأنها أن توقع المواطنين في الخطأ أو تخرق حقهم في سرية المعلومات
المتعلقة بحالتهم الصحية أو تتضمن بيانات كاذبة عن الصحة أو تحثهم على
الممارسة غير القانونية لمهنة الطب أو ممارسة الشعوذة؛ والإشهار الذي
يتضمن تشهيرا بمقاولة أو منظمة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي أو خدماتي
أو منتوج أو خدمة سواء من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور أو سخريته
أو بأي وسيلة أخرى».
ويحدد تعريف الرعـايـــة في كونها «كل مساهمة
لمقاولة عامة أو خاصة في تمويل برامج بهدف ترويج اسمها أو علامتها أو
صورتها أو نشاطاتها أو إنجازاتها». أم الاشهار غيـر تجـاري: كل خطاب يبث
بمقابل مالي أو غيره والذي تتوفر فيه الشروط التالية: ـ أن يبث بهدف خدمة
الصالح العام؛ وأن يطلبه شخص عمومي كيفما كان شكله أو هيئة غير تجارية
موضوعة تحت مراقبة أو وصاية السلطات العمومية أو تكون تابعة لها أو من طرف
هيئة دولية خاضعة للقانون العام أو الخاص أو منظمة أو جمعية مهنية أو
اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية؛ وألا يتضمن أي إشارة إلى علامة
منتوج أو خدمات أو أي تلميح إلى تلك العلامة سواء من خلال شكل الخطاب أو
مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح. ولا يمكن أن تقدم
المنتوجات أو الخدمات إلا تحت اسم الفئة التي تنتمي إليها؛ وألا يذكر اسم
أي مقاولة أو أي شخص معنوي غير تلك المشار إليها في (ب) أعلاه وألا يتضمن
تلميحا إليها سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن
يتضمن ذلك التلميح.
ويعرف القانون الاشها الذاتي كونه «كل خطاب يبث
بمبادرة من متعهد للاتصال السمعي البصري والذي يتوخى منه ترويج برامجه أو
منتوجات مرتبطة بها مشتقة مباشرة من تلك البرامج والمعدة صراحة لتمكين
الجمهور من الاستفادة من جميع امتيازات تلك البرامج أو المشاركة فيها»،
أما التسويق التلفزي فهو «بث تلفزي لعروض مباشرة للجمهور من أجل التزويد
بمنقولات أو عقارات أو خدمات أو حقوق والتزامات مرتبطة بها مقابل أداء».
وحسب
المادة 65 من قانون الاتصال السعي البصري «يمكن للبرامج السمعية البصرية
أن تحتوي على خطابات إشهارية وعلى برامج تستفيد من الرعاية وبرامج التسويق
التلفزي. غير أنه يتعين على البرامج الإشهارية أن تبث بالعربية أو
بالأمازيغية أو باللهجات المغربية إذا كانت موجهة للجمهور المغربي. غير
أنه، يجوز استعمال لغات أخرى إذا كانت الخطابات الإشهارية شبيهة بتلك
المذكورة أعلاه أو إذا تبينت صعوبة بث تلك الخطابات بالعربية أو
بالأمازيغية أو باللهجات المغربية بسبب المفاهيم التقنية الخاصة التي
تحتوي عليها، و أن تفصل عن العناصر الأخرى لبرنامج ما سواء بواسطة إشارة
صوتية أو إشارة بصرية خاصة (جينيريك) أو بواسطة الاثنين معا والتي تبين
بوضوح البداية و النهاية ؛ - أن تكون مطابقة لمتطلبات الوقار واحترام
الإنسان. و عندما يتضمن الإشهار مقارنة، يجب ألا يكون من شانها، إيقاع
الجمهور في الخطأ وعليها أن تحترم مبادئ المنافسة الشريفة. ويجب أن تنصب
عناصر المقارنة على وقائع يمكن التحقق منها بموضوعية واختيارها بنزاهة.
وتشير
المادة 66 من نفس القانون أنه «لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية
والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة
الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية. ويجب أن تكون
كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية». وحسب المادة 67 فإنه «تمنع
الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء
بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة و
للنظام العام أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو
الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية
للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين».
ووفق
المادة 68 «يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على ادعاءات أو
بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطأ. ويتم تحديد
طابع المحظور طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. فيما،
حسب المادة 69 «يجوز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص،
الذين لا ينتجون أو يسوقون مواد ممنوع إشهارها، تقديم مساهمات لتمويل
برامج سمعية بصرية في إطار الرعاية بهدف ترويج صورتهم أو نشاطهم أو
إنجازاتهم. وتحدد شروط هذه المساهمات في دفتر التحملات المشار إليه في
المادة 26 من نفس القانون».
izarine- عدد الرسائل : 1855
العمر : 64
Localisation : khémissat
Emploi : travail
تاريخ التسجيل : 03/08/2006
رد: الاشهار .. الغابة المنسية !! / ج الملحاني / ن.بطل / ي. هناني
| |||
الإتحاد الإشتراكي |
izarine- عدد الرسائل : 1855
العمر : 64
Localisation : khémissat
Emploi : travail
تاريخ التسجيل : 03/08/2006
مواضيع مماثلة
» نسيمة الحر أوالانتقال التلفزيوني/إعداد: يوسف هناني
» ذيب الغابة - جيل الجيلالة
» اكتشفت موهبته وسجلت اختراعاتها باسمه فتخلى عنها بعد الشهرة.. الحياة المنسية لزوجة أينشتاين
» شوف تشوف
» ذيب الغابة - جيل الجيلالة
» اكتشفت موهبته وسجلت اختراعاتها باسمه فتخلى عنها بعد الشهرة.. الحياة المنسية لزوجة أينشتاين
» شوف تشوف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى