توهم استخدام القرآن لحروف العطف في غير موضعها!
صفحة 1 من اصل 1
توهم استخدام القرآن لحروف العطف في غير موضعها!
زعموا أن القرآن الكريم قد استخدم حروف العطف في غير موضعها. واستدلوا
لزعمهم بقول الله عز وجل: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث
ورباع" "النساء: 3" حيث إن الواو تدل علي الجمع. وبذلك فإن الآية تدل علي
إباحة الزواج بتسع نساء "مثني « ثلاث « رباع" تسع نساء!!
والأمر ليس كما زعموا» لأن الاعداد التي تجمع قسمان:
القسم الأول: قسم يؤتي به ليضم بعضه علي بعض. وهو الاعداد الأصول.
ومنه قوله تعالي: "فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
كاملة" "البقرة: 196".
والقسم الثاني: يراد به الانفراد لا أن ينضم بعضه علي بعض. وهو
الاعداد المعدولة. كما في الآية التي استدلوا بها. وكما في قوله عز وجل:
"الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثني
وثلاث ورباع" "فاطر: 1".
اذن فالمراد من الآية إباحة التعدد علي أي واحدة من الصور المذكورة: مثني. ثلاث. رباع.
ولا يجوز هنا التعبير ب "أو" بدلاً من الواو» لأنه بدخول "أو" يصبح
المعني أنهم جميعاً لا ينكحون إلا علي واحدة من الصور المذكورة. فإما أن
يتزوج كل رجل اثنتين. وإما أن يتزوج كل رجل ثلاثاً. وإما أن يتزوج كل رجل
أربعاً. وليس هذا هو المراد. بل المراد إباحة أي صورة من صور التعدد لكل
من شاء أن يكون له أكثر من زوجة.
وقد أجمع الفقهاء علي عدم إباحة أكثر من أربع» لأنهم فهموا المراد من
الآية. وعلموا أن الأسلوب العربي لا يجيز الجمع في الاعداد المعدولة. بل
حين تأتي هذه الأعداد معطوفة بالواو. فالمراد إفراد كل عدد منها. علي نحو
ما.
د.محمد محمد داود
الخبير بمجمع اللغة العربية
لزعمهم بقول الله عز وجل: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث
ورباع" "النساء: 3" حيث إن الواو تدل علي الجمع. وبذلك فإن الآية تدل علي
إباحة الزواج بتسع نساء "مثني « ثلاث « رباع" تسع نساء!!
والأمر ليس كما زعموا» لأن الاعداد التي تجمع قسمان:
القسم الأول: قسم يؤتي به ليضم بعضه علي بعض. وهو الاعداد الأصول.
ومنه قوله تعالي: "فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
كاملة" "البقرة: 196".
والقسم الثاني: يراد به الانفراد لا أن ينضم بعضه علي بعض. وهو
الاعداد المعدولة. كما في الآية التي استدلوا بها. وكما في قوله عز وجل:
"الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثني
وثلاث ورباع" "فاطر: 1".
اذن فالمراد من الآية إباحة التعدد علي أي واحدة من الصور المذكورة: مثني. ثلاث. رباع.
ولا يجوز هنا التعبير ب "أو" بدلاً من الواو» لأنه بدخول "أو" يصبح
المعني أنهم جميعاً لا ينكحون إلا علي واحدة من الصور المذكورة. فإما أن
يتزوج كل رجل اثنتين. وإما أن يتزوج كل رجل ثلاثاً. وإما أن يتزوج كل رجل
أربعاً. وليس هذا هو المراد. بل المراد إباحة أي صورة من صور التعدد لكل
من شاء أن يكون له أكثر من زوجة.
وقد أجمع الفقهاء علي عدم إباحة أكثر من أربع» لأنهم فهموا المراد من
الآية. وعلموا أن الأسلوب العربي لا يجيز الجمع في الاعداد المعدولة. بل
حين تأتي هذه الأعداد معطوفة بالواو. فالمراد إفراد كل عدد منها. علي نحو
ما.
د.محمد محمد داود
الخبير بمجمع اللغة العربية
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
مواضيع مماثلة
» مشروعه الثاني الكبير «مدخل إلى القرآن الكريم» و«تفسير القرآن».. معنى أن يصبح الجابري ابن رشد القرن العشرين / لحسن العسبي
» فوائد استخدام الماء
» القرآن.. الحق
» القرآن فيض من الرحمن
» القرآن الكريم
» فوائد استخدام الماء
» القرآن.. الحق
» القرآن فيض من الرحمن
» القرآن الكريم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى