فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم ما هو حكم نقل المسجد لبنائه في مكان آخر وإبطال وقفية الأرض للمسجد، مع العلم أن هذا المسجد قد أقيم على أرض مملوكة ,
لصاحبها الذي تبرع بها أي أوقفها لبناء مسجد عليها وقد استوفت شروط الوقف، وقد بني عليها المسجد وأقيمت به صلاة الجمعة والصلوات الخمس؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقفية المسجد تصبح وقفية أبدية لا تزول عنها هذه الوقفية فلا يجوز بيعه ولا تبديله ولا تأجيره ولا هبته ولا الرجوع في وقفيتة من الذي أوقفه.
وهذه طائفة من أقوال العلماء في المذاهب:
قال الحنفية :
للمسجد بمجرد القول ( أي الوقف ) على المفتى به صفة الأبدية، فلا تنسلخ عنه صفة المسجدية ولو استغني عنه، فلو خرب المسجد وليس له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، يبقى مسجداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف أبداً إلى قيام الساعة، وبرأيهما يفتى، فلا يعود إلى ملك الباني وورثته، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء أكانوا يصلون فيه أم لا.( حاشية ابن عابدين 3\408 ، فتح القدير:5\58 ، البدائع: 6\338)
قال المالكية:
أن الأوقاف بالنسبة لبيعها ثلاثة أقسام:
أحدها ـ المساجد: لا يحل بيعها أصلاً بالإجماع.
الثاني ـ العقار لا يباع وإن خرب، ولا يجوز الاستبدال به غيره من جنسه،كاستبداله بمثله غير خرب، ولا يجوز بيع أنقاضه من أحجار أو أخشاب، لكن إن تعذر عودها في الموقوف، جاز نقلها في مثله.
ويجوز بيع العقار الموقوف في حالة واحدة: وهي أن يشترى منه بحسب الحاجة لتوسعة مسجد أو طريق.(انظر: حاشية السوقي على الشرح الكبير 5\480 والقوانين الفقهية: ص 371 ).
قال الشافعية:
إذا انهدم مسجد أو خرب وانقطعت الصلاة فيه، وتعذرت إعادته، أو تعطل بخراب البلد مثلاً، لم يعد إلى ملك أحد، ولم يجز التصرف فيه بحال ببيع أو غيره؛ لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال،( مغني المحتاج 2\392)
هناك قولان عند الحنابلة وهما:
القول الأول عند الحنابلة:
قال المرداوي: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى .
قاله في الفنون .( الإنصاف 11 / 80)
وقال ابن قدامة: فإن المسجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته، وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به.(المغني مع الشرح الكبير 6\228)
الخلاصة
بناء على ما تقدم فإنه لا يجوز نقل مسجد من مكانه إلى مكان آخر في المذاهب الإسلامية هذا لأن المسجد بمجرد القول بوقفه أخذ صفة الأبدية، فلا تنسلخ عنه صفة المسجدية ولو استغني عنه، وحتى لو خرب المسجد وليس له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر.
هذا ومن يتآمر على هدم مسجد أو نقله فقد باء بإثم عظيم، قال الله تعالى: { ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز } الحج 40 .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
لصاحبها الذي تبرع بها أي أوقفها لبناء مسجد عليها وقد استوفت شروط الوقف، وقد بني عليها المسجد وأقيمت به صلاة الجمعة والصلوات الخمس؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقفية المسجد تصبح وقفية أبدية لا تزول عنها هذه الوقفية فلا يجوز بيعه ولا تبديله ولا تأجيره ولا هبته ولا الرجوع في وقفيتة من الذي أوقفه.
وهذه طائفة من أقوال العلماء في المذاهب:
قال الحنفية :
للمسجد بمجرد القول ( أي الوقف ) على المفتى به صفة الأبدية، فلا تنسلخ عنه صفة المسجدية ولو استغني عنه، فلو خرب المسجد وليس له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، يبقى مسجداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف أبداً إلى قيام الساعة، وبرأيهما يفتى، فلا يعود إلى ملك الباني وورثته، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء أكانوا يصلون فيه أم لا.( حاشية ابن عابدين 3\408 ، فتح القدير:5\58 ، البدائع: 6\338)
قال المالكية:
أن الأوقاف بالنسبة لبيعها ثلاثة أقسام:
أحدها ـ المساجد: لا يحل بيعها أصلاً بالإجماع.
الثاني ـ العقار لا يباع وإن خرب، ولا يجوز الاستبدال به غيره من جنسه،كاستبداله بمثله غير خرب، ولا يجوز بيع أنقاضه من أحجار أو أخشاب، لكن إن تعذر عودها في الموقوف، جاز نقلها في مثله.
ويجوز بيع العقار الموقوف في حالة واحدة: وهي أن يشترى منه بحسب الحاجة لتوسعة مسجد أو طريق.(انظر: حاشية السوقي على الشرح الكبير 5\480 والقوانين الفقهية: ص 371 ).
قال الشافعية:
إذا انهدم مسجد أو خرب وانقطعت الصلاة فيه، وتعذرت إعادته، أو تعطل بخراب البلد مثلاً، لم يعد إلى ملك أحد، ولم يجز التصرف فيه بحال ببيع أو غيره؛ لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال،( مغني المحتاج 2\392)
هناك قولان عند الحنابلة وهما:
القول الأول عند الحنابلة:
قال المرداوي: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى .
قاله في الفنون .( الإنصاف 11 / 80)
وقال ابن قدامة: فإن المسجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته، وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به.(المغني مع الشرح الكبير 6\228)
الخلاصة
بناء على ما تقدم فإنه لا يجوز نقل مسجد من مكانه إلى مكان آخر في المذاهب الإسلامية هذا لأن المسجد بمجرد القول بوقفه أخذ صفة الأبدية، فلا تنسلخ عنه صفة المسجدية ولو استغني عنه، وحتى لو خرب المسجد وليس له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر.
هذا ومن يتآمر على هدم مسجد أو نقله فقد باء بإثم عظيم، قال الله تعالى: { ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز } الحج 40 .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
ابن رشد- عدد الرسائل : 583
العمر : 58
Localisation : وزان
تاريخ التسجيل : 12/06/2009
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى واراء..
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى واراء..
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى