صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 14 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 24 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 26 يوليو 2009 - 8:40


* زوجي يعاملني معاملة قاسية دائم الشجار معي لأتفه الأسباب فأرفض ان
أعطيه حقه الشرعي وليس عندي مانع شرعي يمنعني أو مرض فهل هذا حرام إذا كان
سبب ذلك رد فعله معي؟

**
لكل من الزوجين حقوق علي الآخر فمن حقوق الزوج علي زوجته ان تطيعه في كل
أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلي الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فأبت أن
تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح" متفق عليه.

وفي الحديث عن عبدالله بن أبي أوفي قال "والذي نفس محمد بيده لا تؤدي
المرأة حق ربها حتي تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي علي قتب لم تمنعه"
رواه أحمد وابن ماجة وعلي هذا فامتناع الزوجة علي طاعة زوجها فيما ذكر
بالسؤال غير جائز شرعاً ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه وتكون
آثمة في هذا الامتناع.


* اشتريت بضاعة من مدينة لأبيعها في اخرى فهل لي حد لا أتعداه في كسب الأرباح؟ أم أن من حقي أن أبيع هذه
البضاعة كيفما تطاوعني نفسي لتعويض مصاريف السفر
مادام المشتري راضياً بذلك؟

** اختلفت
كلمة المذاهب في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري كما
اختلفوا في جواز اضافة ما تكلفة من مؤنة رحلة التجارة وأجور النقل للبضائع
وغيرها والذي يستخلص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرار بالناس
وهو أمر محرم منهي عنه شرعاً في كثير من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم
ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق واحتكارها لكن لا بأس
من أن يضيف التاجر إلي أصل الثمن ما أنفقه علي جلب السلعة مما جرت به عادة
التجار وعرفهم دون شطط كأمور الحمل والخزن والسمسار ثم يقدر ربحه فوق ذلك
بالمعروف وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس أو يؤدي إلي احتكار وحبس ما
يحتاج إليه الناس في معاشهم ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من
حديث معمر بن عبدالله مرفوعاً "لا يحتكر إلا خاطئ والمحرم هو الاحتكار
بقصد إغلاء الأسعار علي الناس كما ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد
والحاكم لما كان ذلك: كان للسائل الذي اشتري أشياء متنوعة من القاهرة
ليبيعها في الشرقية أن يضيف علي الثمن الأصلي ما تحمله من نفقات في جلب
هذه السلع حسب عرف التجار المشروع ويضيفه فوق الثمن ثم يحدد ربحه حسبما
يقضي به العرب والسعر المتداول دون شطط أو احتكار بقصد إغلاء الأسعار..

والله أعلم.


* هل صحيح أن النبي صلي الله
عليه وسلم رأى رجلا يتعبد في المسجد ولما سأله عمن يعوله؟ قال: أخوه.
فقال: "هو أعبد منك"؟

**
جاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في فضل الكسب والحث عليه ما نصه:
وروي أن عيسي عليه السلام رأي رجلا فقال: ما تصنع؟ قال: أتعبد. قال: من
يعولك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. قال الغزالي: هذا الكلام ولم يجعله
حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم. ومثل ذلك ما روي أن قوما من الأشعريين
كانوا في سفر. فلما قدموا علي النبي صلي الله عليه وسلم قالوا: ما رأينا
بعدك أفضل من فلان" كان يصوم النهار. فإذا نزلنا قام الليل حتي نرتحل.
فقال: "ومن كان يكفله ويخدمه"؟ قالوا: كلنا. فقال: "كلكم أفضل منه" وهو
موجود في كتاب "العقد الفريد" لابن عبدربه. وليس فيه سند له. وتحدث
الغزالي في باب التوكل. وفضل أحوال المتوكلين. ثم ذكر أن الرجل المتوكل
علي الله إذا تعلق قلبه بالدنيا والكسب كان العمل له أفضل من الانقطاع عنه
إلي التعبد والانزواء والكسل. أما إذا قوي إيمانه بالله وتوكل عليه. ولم
يتعلق قلبه بالدنيا فالانقطاع إلي العبادة أفضل. علي ألا يكون لأحد منة
عليه في شيء من رزقه. ومع ذلك فالغزالي يتحدث عن عصره وله ظروفه. أما الآن
فالواجب هو التنسيق بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. فهما أمران لابد منهما.
وذلك علي نسق قول الله تعالي: "وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس
نصيبك من الدنيا" سورة القصص الآية رقم: 77. وقوله تعالي: "فإذا قضيت
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم
تفلحون" سورة الجمعة "الآية رقم: 10" وقول سيدي رسول الله صلي الله عليه
وسلم "إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق
حقه" رواه البخاري. وذلك ما يوحي إليه قوله تعالي في قيام الليل والاقتصاد
فيه "علم أن سيكون منكم مرضي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه" سورة المزمل الآية: .20
والله تعالي أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 26 يوليو 2009 - 12:29


* ما حكم من يضل الناس؟


** قال الله تعالي في سورة النحل: "ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم".


أفادت هذه الآية الكريمة أن هؤلاء يحملون أوزارهم كاملة. يوم القيامة ويحملون ايضا أوزار الأتباع الذين أضلوهم.


فهم بإضلالهم للخلق تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال.


فمن سن سنة سيئة. فعهليه وزرها ووزر من عمل بها. لا ينقص من أوزارهم شيئا.


وعن أبي عمرو. جرير بن عبد الله . رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها . وأجر من عمل
بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنة سيئة
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" "
رواه مسلم".

أفاد هذا الحديث الشريف ان من يفعل الخير ويدعوا له يثاب بفعله
ودعوته للخير ويأخذ اجر من عمل بالخير الي يوم القيامة دون ان ينقص من
أجورهم شيئا.

ومن يفعل الشر ويدعو له يتحمل وزر نفسه ووزر من أضلهم الي يوم القيامة.


* تحرص أختي وزوجها علي أداء
فريضة الحج كل عام والاتجار في بعض السلع التي يحتاج اليها الحجاج .. فهل
يقبل الله حجهم أم لا؟!

** يقول ابن
عباس رضي الله عنهما "إن الناس في أول الحج في الإسلام كانوا يتبايعون
بمني وعرفة وسوق ذي الحجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم محرمون فأنزل
الله "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" "198" سورة البقرة .. أي
مواسم الحج بل قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانوا لا يتجرون
في "مني" فأمروا أن يتجروا إذا فاضوا من عرفات.

وهذه التجارة التي تقوم بها أختك وزوجها تدخل تحت عموم قول الله
سبحانه وتعالي: "ليشهدوا منافع لهم" "27" سورة الحج .. بل ان الرواج
الاقتصادي في موسم الحج في البلد الحرام يتفق مع دعوة سيدنا ابراهيم عليه
السلام حيث قال "ربنا إني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات
لعلهم يشكرون" "37" سورة إبراهيم .. ولكن إذا كثر سفرهما للحج بقصد
التجارة فإن ثواب الحج يقل فلابد أن يكون الدافع الغالب هو أداء العبادة
والأعمال بالنيات وترك الفرصة لغيرها لقول الله تبارك وتعالي: "وتعاونوا
علي البر والتقوي" "2" سورة المائدة.

*

من هم أهل الصفة الذين ورد ذكرهم في كتب السيرة؟


** أهل الصفة وصف كان
يطلق علي من نزلوا بمكان محدد بالمسجد النبوي. كان يأوي اليه المساكين
وينزل فيه الغرباء ممن لا مأوي ولا أهل لهم.

يقول ابوهريرة : أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون علي أهل ولا مال
ولا علي أحد. إذا آتته صلي الله عليه وسلم صدقة بعث بها اليهم ولم يتناول
منها شيئا وإذا آتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها.

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء".


وقيل إن عددهم كان اكثر من سبعين. وروي عن ابن سيرين. قال: كان أهل
الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالواحد. والرجل بالاثنين. والرجل بالجماعة
فأما سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 27 يوليو 2009 - 13:20

* مامعني قوله تعالي "فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً".. وماهي الأحرف السبعة في القرآن الكريم؟!
** الضمير في قوله تعالي "يسرناه" يعود علي القرآن الكريم الذي انزله الله تعالي علي قلب رسوله المصطفي الصادق الأمين ليبلغه للبشر. وهي رسالته التي أرسله الله بها بلغة العرب وهي لسان المصطفي صلي الله عليه وسلم من أجل بشارة المتقين الصابرين بجنة عرضها السماواتپوالأرض وانذار العصاة المعاندين بعذاب أليم يوم ترجف الأرض والجبالپيوم يقوم الناس لرب العالمين والمراد من قوله تعالي "وتنذر به قوماً لداً" قوله صلي الله عليه وسلم. فقد كانوا أصحابپعناد وخصام وشدة متناهية في المسك بما وجدوا عليهپالآباء والأجداد كما قال ربنا في محكم التنزيل في آية أخري "إنا وجدنا آباءنا علي أمة وإنا علي آثارهم مقتدون".
أما المستجيبون منهم لنداء الحق فيهم المتقون المبشرون بالثواب المقيم يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً.
ورد في السنة المطهرة. أن القرآن نزل علي سبعة أحرف والمراد بها اللهجات التي كانت في لغة العرب وهذا من التيسير في فهم كتاب الله عز وجل. ومن هنا جاءت القراءات المعروفة في علوم القرآن الكريم وعلي سبيل المثال في هذه اللهجات ورد "ليس من أمبر امصيام في أمسفر" وأصله ليس من البر الصيام في السفر حيث رخص الشارع الحكيم الفطر لليسير.
* هاجمني الصلع.. فلجأت لاستخدام الباروكة لاخفاء هذا العيب من أجل زوجي.. فهل يجوز لي أن أجري عملية زرع شعر. أو استخدام دهانات لتثبيت الشعر ونموه لأن الصلع وضعني في حرج شديد أمام زوجي وأصدقائي. ويؤثر علي مظهري.؟
** استخدام الباروكة يدخل تحت حديث لعن الله الواصلة والمتواصلة. أما زرع الشعر ليصلح لك العيب فقد قال المحققون كأبن الجوزي وغيره أن زرع الشعر ينبت مؤقتاً لمدة قصيرة ثم يختفي فهو كالباروكة أن قصدتي لها التدليس والغش عندما تريدين الزواج مثلاً أو تقصدي به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم فهو حرام لا شك فيه أما إذا لم تقصدي شيئاً من ذلك فلا حرمة فيه..
* أيهم أشد عقوبة وإثماً عند الله يوم القيامة القتل.. أم الزنا.. أم شرب الخمر؟!
** يقول الرسول صلي الله عليه وسلم فيما يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه: "اجتنبوا السبع الموبقات.... قالوا يارسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" رواه البخاري ومسلم.
وهذا دليل علي أن القتل يأتي بعد الشرك بالله والذي يقول الله تعالي في حقه "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً" "93" سورة النساء.
فالقتل يعتبر أكبر الكبائر وجزاؤه في الدنيا "القود" إن كان عمداً والله يقول "ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون" "179" سورة البقرة.... والزنا كذلك من أكبر الكبائر لأنه اعتداء علي العفة والمروءة وكذلك شرب الخمر لأنه من أكبر الكبائر ورأس كل كبيرة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 27 يوليو 2009 - 13:38

*نظراً لأنني قصير القائمة كلما أتقدم لخطبة فتاة أقابل بالرفض. فما حكم الدين؟
**الزواج من نعم الله الكبري علي الرجل والمرأة لما فيه من الأنس والمتعة والمنافع المتبادلة ولما يكون بين الزوجين من المودة والرحمة. وكرم الله تعالي الإنسان فأحسن تكريمه وميزه عن سائر المخلوقات قال تعالي : "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً" فالاسلام لايعترف باللون ولا بالطول ولا بالقصر في التمييز والتكليف بين الناس وانما يعترف بتقوي الله عز وجل ودرجتها. قال تعالي : "إن اكرمكم عند الله أتقاكم".
فالإنسان بشخصيته وسلوكه لا بهيئته وصورته قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "ان الله لاينظر الي صوركم ولا الي أجسامكم ولكن ينظر الي قلوبكم وأعمالكم" وأوجه النصح الي أولياء الأمور ألا ينظروا الي جمال الشباب ولا الي هيئتهم ولكن عليهم أن ينظروا الي خلقهم وحسن سيرتهم وتمسكهم بتعاليم دينهم.قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إذا آتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير".
فالدين وحده هو الدافع الي الخير والعاصم من الشر.
قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنه : ان لي بنتا فمن تري أن أزوجها له؟ قال : زوجها ممن يتق الله فإن أحبها أكرمها وان أبغضها لن يظلمها".
وبناء علي هذا فإن قصر القامة ليس محلاً للرفض ويجب ان يكون حسن الدين والخلق وليس جمال الوجه والقامة.
والله أعلم.
* حدث خلاف بيني وبين زميل فصارت قطيعة بيننا لايكلم أحد منا الآخر. ثم بدا لي أن أصلحه فألقيت عليه السلام. فلم يرد وذهبت الي بيته معتذراً فلم يقبل اعتذاري فما حكم الدين؟
**لايكون التخاصم والتهاجر في الإسلام إلا بسبب يستدعي ذلك وهذا السبب لابد وأن يكون راجعاً الي الدين دون نظر الي الأسباب الشخصية كخلف الوعد وعدم القيام بالواجب والاصرار علي المعاصي أو علي ما يخالف الدين. والهجر حينئذ يعتبر علاجاً للنهي عن المنكر واصلاح حال المهجور.
وقد أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعدم مخاطبة من تخلفوا عن الجهاد بغير سبب حتي تاب الله تعالي عليهم لحسن توبتهم وقد استمر هجرهم لخمسين ليلة وقد قال الله تعالي : "واصبر علي ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً".
فمن يتسبب بسوء سلوكه تجاه دينه في هجر صاحبه له ولن يؤثر فيه الهجر ويردعه. بل استمر في مواصلة الأخطاء التي أغضبت منه صاحبه لذا فمن حق صاحبه أن يستمر في هجره حتي ينصلح حاله ويزول السبب. هذا إذا كان السبب دينياً. أما إذا كان شخصيا فلا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال وبعدها يكون الثواب والخيرية لمن يبدأ منهما أخاه بالسلام. سداً للأبواب التي إذا تركت علي حالها فإن الشيطان يرابط عليها ولايتركها لحالها.
وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام".
إلا إذا كان يقصد مع الهجر غرض التأديب والتهذيب فيكون الهجر فوق ثلاث ليال جائز لشرعية السبب الداعي له.
والله أعلم
* ذاكرت وعملت الواجب علي ولكن بعد كل هذا لم احصل علي المجموع الذي يؤهلني لكلية الطب فهل هذا يعد قضاء وقدرا؟
** ان الله سبحانه وتعالي قد أمرنا بالسعي في الحياة لتحقيق كل الاهداف حيث أمرنا مثلا بالسعي علي طلب الرزق حيث قال سبحانه : "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله" وفي طلب الرزق يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لايقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقل : اللهم ارزقني فإن السماء لاتمطر ذهبا ولافضة" وهذا ينسحب علي الاهداف التي ينبغي علي الإنسان تحقيقها في الحياة ومنها النجاح في طلب العلم. فالنجاح غاية والسعي وسيلة الي تحقيق هذه الغاية. وقد تؤدي الوسيلة الي الغاية. وقد لاتؤدي في بعض الاحيان. وهنا يقال "علي أن أسعي وليس علي إدراك النجاح" كما قيل "صح مني العزم والدهر أبي" فهذا الطالب الذي بذل جهده في تحصيل العلم قد قام بواجبه وقد نجح فعلا. لكن مسألة المجاميع التي تتحكم في مصائر الطلاب هذه الأيام مسألة تنظيمية تضبط توزيع الطلاب علي كليات الجامعات المختلفة. ومن هنا فاننا نتوجه بالتقدير والتهنئة للطالب الناجح ونرجو ان يتجه كما يقول الي الرضا بالقضاء والقدر. ولعل الكلية التي سيقبل فيها بواسطة مكتب التنسيق يكون فيها المستقبل الزاهر الذي لم يكن يتوقعه وامامه امثلة من العلماء الكبار الذين حققوا نجاحاً علمياً وعالمياً من غير مايسمي بكليات القمة ونسأل الله له ولاخوانه التوفيق قال الله تعالي : "وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لاتعلمون".
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 28 يوليو 2009 - 13:41

* عقد شخص علي امرأة ثم خرج معها أكثر من مرة واختلي بها لكنه لم يعاشرها ثم طلقها بعد ذلك فهل يعتبر طلاقا قبل الدخول.. أم بعده؟!
** الدخول الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء المعروف بين الرجل والمرأة وذلك عند جمهور الفقهاء فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا يترتب عليه أحكام الدخول لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكاما تشترك فيها مع الدخول واشتراط أن تكون الخلوة صحيحة وتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو اطلاعه علي سرهما وإلا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط مستدلا برأي الدار قطني: من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق ودخل بها أو لم يدخل وبما روي عن زرارة بن ابي أوفي انه قال: قضي الخلفاء الراشدون المهديون انه إذا أرخي عليها الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة دخل بها أم لم يدخل وحكي الطحاوي من أئمة الحنفية ان علي هذا اجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم.
فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون في الحكم كالدخول كأن كانا في مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو اطلاعه عليهما أو كان معهما شخص ثالث يعقل أو كان هناك مانع من الاختلاط.
والمانع اما حمي كالمرض أو كانت الزوجة بها مانع خلقي لا يمكن معه الاختلاط.
* هل هناك فرق بين النبي والرسول وما حكم الإيمان بهما؟!
** الله سبحانه وتعالي يختار من بين خلقه فريقا من البشر ليكونوا نموذجا للكمال وعنوانا للفضل وحملة لمشاعل النور والضياء وقادة لركب الحضارة الإنسانية علي مدي الأيام والأزمان وكر الدهور واصطفاهم جلت حكمته ليكونوا هداة ومصلحين فاختارهم علي علمه ورباهم علي عينه وشرفهم بأكمل الصفات فجعلهم أئمة الدنيا والدين.
هؤلاء الصفوة المختارة من عباد الله هم: الأنبياء والمرسلون الذين شرفهم الله بالنبوة وأعطاهم الحكمة ورزقهم قوة العقل وسداد الرأي وبعد هذا: فإن النبي انما هو إنسان من البشر أوحي الله تعالي إليه بشرع ولكنه لم يكلف بالتبليغ أما الرسول فهو إنسان من البشر أوحي الله تعالي إليه بشرع وأمر بتبليغه.
فالرسالة إذن أعلي مرتبة من النبوة لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول وعدد الأنبياء لا يحصي أما الرسل فهم قلة والذين ذكروا في القرآن الكريم يجب الإيمان بهم تفصيلا وهم خمسة وعشرون وكلهم من الرسل وهم: آدم. ونوح وابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسي وهارون وزكريا ويحيي وإدريس وهود وشعيب وصالح ولوط والياس واليسع وذو الكفل وعيسي ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين.
وهؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلا بمعني انه يتعين التصديق برسالتهم بأشخاصهم وأسمائهم لأنهم ذكروا في القرآن الكريم. أما بقية الأنبياء فيجب الإيمان بهم جملة بمعني أن نصدق بأن هناك أنبياء غير هؤلاء الذين ذكروا في القرآن لقوله تعالي "ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسي تكليما" "164- سورة النساء".
وأما الدليل علي ان الرسل الكرام مأمورون بتبليغ الرسالة وانهم يختلفون عن الأنبياء في هذه النقطة بالذات فهو قوله تعالي "الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفي بالله حسيبا" "39- سورة الأحزاب" وقوله مخاطبا سيد الرسل "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين" "67- سورة المائدة".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 28 يوليو 2009 - 13:44

* جلست بين أصحابي فوجدتهم يغتابون زميلاً لي ويصفونه بأوصاف لاتليق فهل أوافقهم وأجاملهم بالاسترسال معهم فيما هم فيه أو أبدي غضبي نظير ما أبدوه خشية أنني لو سلكت أو أنكرت إستثقلوني ونفروا مني؟
** الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره وهي من الكبائر وعظائم المنكرات وهي في حرمتها يأكل لحم الميت قال تعالي:"أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا" ووجه الشبه أن الإنسان يتألم قلبه من قرض عرضه كما يتألم بدنه من قطع لحمه لأكله بل أبلغ لأن عرض العاقل عنده أشرف من لحمه ودمه وكما لايحسن من العاقل أكل لحوم الناس لايحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولي. قال صلي الله عليه وسلم في خطبة الوداع"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت" وأيضاً "كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وعند البزار بسند قوي"من أربي الربا إستطالة المرء في عرض أخيه" إلي غير ذلك من النصوص التي تؤكد علي حرمة الغيبة.
وحري بالعاقل ألا ينطق إلا بخير ولا يذكر أخاه إلابخير ولا يفرط في ضياع حسناته بسبب غيبته لأخيه.
قال قتادة:"ذكرلنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلات: ثلث من الغيبة. وثلث من البول وثلث من النميمة" وكان الحسن يقوك:"ابن آدم إنك لن تبلغ حقيقة إلايمان حتي لا تعيب الناس بعيب هو فيك وحتي تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك واحب العباد إلي الله من كان هكذا"
وقال بعضهم: أدركنا السلف الصالح وهم لايرون العبادة في الصوم ولافي الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخر فقال:"إياك والغيبة فإنها أدام كلاب الناس"
وقال عمر رضي الله عنه"عليكم بذكرة فكان حرياً بك إما أن تدافع عن عرض الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء"
وإذا علمت أ خي السائل حكم هذه الكبيرة فكان حريا بك إما أن تدافع عن عرض أخيك وتبين وجه الحق فيه. وبذا ترضي ربك ورسولك ودينك ونفسك أوتترك لهم المجلس ولاتجلس مع هؤلاء الأشقياء التعساء وحذار أن تجاريهم في كلامهم. وعليك أن تجتهد في الطهارة منه الغيبة لتدخل تحت ماروي عنه صلي الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أوليصمت".
* قرأت حديثا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم جاء فيه"ثلاثه من الجفاء أن يمسح الرجل جبهته قبل أن يفرغ من صلاته. وأن يبول قائما وأن يسمع الأذان ولا يقول مثل ما يقول المؤذن" فما معني الجفاء؟ وما الضرر في هذا؟
** هذا الحديث له عدة روايات ومعني الجفاء ترك السنه النبويه وهو يدل علي كراهة هذه الأمور وقد ورد في كل منها نصوص خاصة بها.
والنهي عن البول من قيام حكمته التحرز من تطايره وإصابة البدن أو الثوب بالنجاسة وهو مكروه إلا لحاجه.
وإجابة السامع للمؤذن لها فضل كبير من تهاون فيها فاته ثواب عظيم وأمامسح المصلي جبهته مما يعلق بها من تراب في السجود فقد كرهه السلف وعللوه بأمور منها أن يبقي أثر السجود علي وجهه دليلاً علي العبادة والتواضع لله ومنعا من الكبر وفي هذا ارجاء قبول الصلاة فيه شغل للإنسان عن ربه عدم تكمنه من الخشوع.
وقد صحت أحاديث تدل علي كراهة مسح الحصا علي معني أن يزيح المصلي الحصا من موضع السجود ليسجد علي التراب. وكان مسجد النبي صلي الله عليه وسلم مفروشا به. وليس مفروشاً بما نعهده اليوم وعلل العلماء كراهته بأنه ينافي الخشوع خصوصاً إذا اكثر ولهذا رخص في مسح حصاه واحدة تقليلاً للحركة. وجاء في بعض الأحاديث"إذا اقام أحدكم إلي الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصا" كما علل النهي عن مسح الحصا بأن كل حصاة تحب أن تحظي بالسجود عليها فلا ينبغي إزا حتها هذا و اذا كان مسح الحصا وتسوية الأرض قبل الدخول في الصلاة فلا بأس به.
* كيف يصلي الأنبياء وهم أموات في الدار الآخرة وهي ليست دار عمل؟ كما حدث ليلة الإسراء؟
** من المعلوم أن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام راكبا علي البراق وحوله جبريل وغيره إلي المسجد الأقصي فربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء تم دخل المسجد وصلي فيه ركعتين وأحضر الأنبياء له وصلي بهم وبالملائكة في بيت المقدس وفي السموات إماماً ليعلم أنه إمام الكل في الدنيا والأخرة. وأنه صلي بهم ولا يبعد أن يحجوا أو أن يصلوا وأن يتقربوا إلي الله تعالي بما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتي اذا فنيت مدتها وتعقبها الآ خرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. وحاصله أن البرزخ ينسحب عليه احكم الدنيا في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور وأن المنقطع في الآخرة إنما هو التكليف علي سبيل التلذذ بها والخضوع لله تعالي ولهذا اورد أنهم يسبحون ويدعون ويقرأون القرآن الكريم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 28 يوليو 2009 - 13:46

* أنا سيدة متزوجة ومضي علي زواجنا اكثر من خمسة عشر عاما دون ان انجب فأرجو الافادة عن الحكم الشرعي للتلقيح الصناعي عن طريق الحقن؟
** التلقيح الصناعي بإدخال المني في فرج المرأة عن غير طريق الجماع إما أن يكون المني من الزوج وحده يقين وإما أن يكون مني غير الزوج أو مختلطا مع مني الزوج ففي الحالة الأولي وهي كون المني من الزوج وحده ويلقح بطريق الحقن فهو جائز شرعا كما لو ادخلت المرأة مني الرجل إذا أمني خارج فرجها بيدها اما اذا كان المني من غير الزوج أو خلط مباشر عملية التلقيح من الزوج بمني اخر فهذا غير جائز شرعا وحكمه حكم الزنا وعلي ذلك فيجب علي من يريد تلقيح زوجته بمنيه أن يشرف علي عملية التلقيح بمعني أن يأخذ المختص المني منه ويلقح به زوجته أمامه في نفس الوقت.
* نرجو إلقاء الضوء علي قول الحق تبارك وتعالي "للذين احسنوا الحسني وزيادة ولا يرهق وجوهم قتر ولا ذلة أولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون" "26" سورة يونس
** يخبر الحق تبارك وتعالي ان لمن احسن العمل في الدينا بالايمان والعمل الصالح لهم الجزاء الأوفي وهو يشمل عمل الدنيا والاخرة لان الاسلام دين العاملين لخير الدنيا ورخائها ونعيم الاخرة ورضوانها والذين يعملون الصالحات لهم الحسني في الآخرة كما ان لهم العزة والزيادة في الدنيا وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان..
والزيادة هي تضعيف ثواب الاعمال ويشمل ما يعطيهم الله في الجنة من القصور والنعيم والرضا وما أخفاه لهم من قرة أعين وأفضل من ذلك وأعلاه النظر الي وجهه الكريم فانه زيادة اعظم من جميع ما اعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته وقد روي تفسير الزيادة بالنظر الي وجهه الكريم الجمهور من السلف والخلف روي الامام احمد عن صهيب رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم تلا هذه الآية "للذين احسنوا الحسني و زيادة" . قال اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار نادي مناد اهل الجنة ان لكم عند الله موعداً يريد ان يجزيكموه فيقولون وما هو الم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فو الله ما اعطاهم الله شيئاً احب اليهم من النظر اليه ولا أقر لأعينهم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 29 يوليو 2009 - 10:04

* ما حكم المسلم أو المسلمة
الذي يترك الفرائض الإسلامية من صيام وصلاة وحج هل يعد تاركها كافراً؟

**
لا خلاف بين المسلمين في ان من ترك شيئاً من فرائض الإسلام وأركانه منكراً
لوجوبه كان خارجاً عن الإسلام وحكمه حكم المرتد.

أما الترك مع اعتقاده الوجوب والفريضة فهو الاجماع وبالدلائل الصريحة
كبيرة من الكبائر يستحق فاعلها الجزاء الأخروي الذي توعد الله به أرباب
الكبائر ولا يطهره منها سوي التوبة الصادقة أو الحج المبرر وهذا هو الحكم
الأخروي.

أما الحكم الدنيوي الذي يجب علي إمام المسلمين إقامته علي التارك
فإنا لا نعلم في ثبوته بالنسبة للحج رأياً يعتد به لأحد الأئمة غير انهم
أجمعوا علي تعزيزه والتشهير به بالنسبة للصوم والزكاة كما أجمعوا علي أن
الزكاة يجب علي الامام ان يأخذها من تاركها وأما قوله تعالي بعد آية الحج
"فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله علي الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" "97" سورة آل
عمران... فليس المقصود منه الكفر بترك الحج وإنما المقصود الكفر بفرضيه
الحج علي الناس وهي المذكورة قبل قوله تعالي "فيه آيات بينات مقام إبراهيم
ومن دخله كان آمناً ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر
فإن الله غني عن العالمين" "97" سورة آل عمران.

أما تارك الصلاة كسلا وكان لهم فيها مذاهب ثلاثة أولها أنه يخرج عن
الإسلام وثانيها انه لا يخرج عن الإسلام. وثالثهما أنه لا يخرج عن الإسلام
وإنما يعزز بالضرب والحبس... والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 30 يوليو 2009 - 13:49

* ما حكم المسلم أو المسلمة الذي يتكاسل في أداء الفرائض الإسلامية ولا يؤديها مثل الصلاة والصيام؟!
** لا خلاف بين المسلم في أن من ترك شيئاً من فرائض الإسلام وأركانه منكراً لوجوبه كان خارجاً عن الإسلام فحكمه حكم المرتد.
أما الترك مع اعتقاده الوجوب والفريضة فهو بالإجماع وبالدلائل الصريحة كبيرة من الكبائر يستحق فاعلها الجزاء الأخروي الذي توعد الله به أرباب الكبائر ولا يطهره منها سوي التوبة الصادقة أو الحج المبرور وهذا هو الحكم الأخروي.
أما الحكم الدنيوي الذي يجب عليه إمام المسلمين إقامته علي التارك فإنا لا نعلم في ثبوته بالنسبة للحج رأياً يعتد به لأحد الأئمة غير أنهم أجمعوا علي تعزيزه والتشهير به بالنسبة للصوم والزكاة كما أجمعوا علي أن الزكاة يجب علي الإمام أن يأخذها من تاركها وأما قوله تعالي بعد آية الحج "فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمناً ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" "97" سورة آل عمران........ فليس المقصود منه الكفر بترك الحج وإنما المقصود الكفر بفرضية الحج علي الناس وهي المذكورة قبل قوله تعالي: "فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمناً ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" "97" سورة آل عمران.
أما تارك الصلاة كسلاً وكان لهم فيها مذاهب ثلاثة أولها أن يخرج عن الإسلام وثانيها أنه لا يخرج عن الإسلام وثالثهما أنه لا يخرج عن الإسلام وإنما يعزز بالضرب والحبس.
* ما حكم الحبوة أثناء الجمعة. وتخطي الرقاب والعبث بفرش المسجد أثناء الخطبة؟!
** يكره فعل ما يسمي ب"الحبوة" والإمام يخطب يوم الجمعة فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.. والحبوة هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلي بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره. ويشد عليهما وتكون إليتاه إلي الأرض كما يحرم تخطي الرقاب يوم الجمعة إلا إذا امتلأ المسجد ووجد مكاناً. ولا يمكن الوصول إليه إلا بتخطي الرقاب.. فعن عبدالله بن يسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطي رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب فقال له رسول الله "اجلس فقد آذيت وآنيت" ويستثني من ذلك الإمام أو من قام من مكانه لقضاء الحاجة أو نحوها ثم عاد.
كما نهي النبي أصحابه عن تسوية الحصي أثناء الصلاة. وأثناء الخطبة وذلك لأجل اليقظة وحضور الذهن والخشوع.
* نذرت أن أذبح كبشاً إذا نجح ابني ولكن لم استطع الوفاء بالنذر.. فماذا أفعل؟!
** النذر بعمل طاعة ليست واجبة تجب علي الناذر. كصلاة ركعتين لله وذبح شاه للفقراء وقراءة القرآن والواجب هو الوفاء بالنذر كما قال سبحانه "وليوفوا نذورهم" "الحج: 29" وكما قال النبي صلي الله عليه وسلم: "من نذر أن يعطي الله فليعطه. ومن نذر أن يعصه فلا يعصه" رواه البخاري ومسلم فمن نذر ذبح كبس إذا نجح ولده وجب الوفاء به. وليس الذبح مقيداً بوقت فهو في ذمته مادام حياً.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 31 يوليو 2009 - 13:24

* ما حكم الصيام بعد منتصف شعبان؟


** روي عن النبي
صلي الله عليه وسلم أنه نهي عن الصوم بعد منتصف شهر شعبان فقد أخرج الخمسة
من حديث العلاء ابن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وقد اختلف الفقهاء في حكم
الصوم بعد منتصف شهر شعبان بناء علي اختلافهم في حكم هذا الحديث والعمل به
علي قولين مشهورين: فقد ذهب الشافعية إلي كراهة الصوم أخذا بالنهي الوارد
ومنهم من حرم ذلك وقد ذهب جمهور أهل العلم إلي جواز ذلك وعدم كراهته لعدم
صحة الحديث لديهم والمرجح ان صوم الإنسان بعد منتصف شهر شعبان جائز مطلقاً
لا كراهة فيه.. ويستدل علي ذلك من حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان
النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إلا
رجل كان يصوم صوماً فليصمه" فمنطوق الحديث يدل علي النهي عن صوم ما قبل
رمضان بيوم أو يومين إلا من كانت له عادة في الصوم.. ويدل أيضاً بمفهومه
علي جواز صوم ما قبل ذلك في جميع الشهر سواء أوله أو آخره.. ويستدل علي
ذلك ايضاً من قول السيدة عائشة ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم
استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان.. والنهي
عن الصوم قبل دخول رمضان له حكم ظاهرة منها تمييز النفل عن الفرض ومنها
ترك المكلف التشدد والاحتياط في ابتداء العبادة ولهذا نهي عن صوم يوم
الشك.

ليلة النصف


* بعض الناس يحرصون علي احياء ليلة
النصف من شعبان من خلال صلاة المغرب في جماعة والدعاء بدعاء معين بالاضافة
إلي اشياء اخري.. فما رأي الدين؟

** هناك
بدع كثيرة بالفعل في احياء ليلة النصف من شعبان سواء بالاجتماع علي عبادات
أو انشاد القصائد والمدائح أو بالاطعام واعتقاد أن ذلك سنة واردة.. ومن
هذه البدع علي سبيل المثال صلاة الألفية وتسمي ايضاً صلاة البراءة وهناك
ايضاً صلاة أربع عشرة ركعة أو اثنتي عشرة ركعة أو ست ركعات.

وكذلك تخصيص صلاة العشاء في ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة يس أو
بقراءة بعض السور بعدد مخصوص كسورة الاخلاص أو تخصيصها بدعاء يسمي دعاء
ليلة النصف من شعبان وكذلك تخصيص هذا اليوم بالصوم أو التصديق أو اعتقاد
ان ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر.. وهذه كلها بدع لا أصل لها.

والصحيح هو ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها افتقدت الرسول
صلي الله عليه وسلم من جانبها فوجدته ساجداً ويدعو قائلاً: "اللهم إني
أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا احصي ثناءً عليك
أنت كما اثنيت علي نفسك" وكانت هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان" اما ما
يحدث من تجمع الناس والدعاء في هذه الليلة بكلمات "اللهم ان كنت كتبتني
عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مقتراً عليَّ في الرزق فامح اللهم
بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وتقتير رزقي واكتبني عندك في أم الكتاب سعيداً
موفقاً للخير بإذن الله.. الخ الدعاء.. فقد اعتبر بعض العلماء ان ذلك
يتنافي مع صحة العقيدة بينما اعتبر البعض الآخر أنه لا يتنافي مع صحة
العقيدة وأنه بدعة حسنة لأن به كلمات وردت في أدعية الرسول صلي الله عليه
وسلم وبعض الصحابة والسلف الصالح.. كما ذكر ذلك الامام الخطيب في تفسيره.

والذي أراه ان نية الداعي هي التي تحدد ان كان يقصد الخروج علي
العقيدة أم لا.. فإن كان يقصد ان يحقق الله رجاءه فلا شيء فيه لأن الدعاء
مخ العبادة.. ولكن نعاود ونقول الأفضل اختيار دعاء آخر مما ورد عن الرسول
صلي الله عليه وسلم وخاصة الذي ورد ذكره عن السيدة عائشة رضي الله عنها..
وفي كل الاحوال يكفي الإنسان كلمة "يارب" فهي مخ العبادة.. يقول تعالي:
"وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان".

العمرة والحج


*عدت مؤخراً من
أداء فريضة الحج وكنت قد ذهبت لأداء العمرة وظللت هناك متخفياً حتي جاء
وقت الحج فخرجت لأداء المناسك وبعد عودتي سمعت كلاماً كثيراً عن حكم هذا
الحج بين مؤيد ومعارض فما رأي الدين في ذلك؟

** الحج
ركن من أركان الإسلام قال تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا.." الآية "آل عمران: 97 وقال المصطفي- صلي الله عليه وسلم-: "بني
الإسلام علي خمس: وذكر منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" وفي صحيح
مسلم قال- صلي الله عليه وسلم-: "إن الله فرض عليكم الحج فحجوا" فالحج إلي
بيت الله الحرام فرض ولكن علي المستطيع القادر علي نفقاته والآمن فيه علي
نفسه والمالك للزاد والراحلة من مال حلال لا شبهة فيه وهو فرض بهذه
الكيفية مرة واحدة في العمر وما زاد علي ذلك فهو تطوع وفي صحيح مسلم كذلك
عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: "يا أيها
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت
حتي قالها ثلاثاً فقال رسول الله: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال:
"ذروني ما تركتكم.. الخ الحديث".

ولما كان الحج عبادة لا تأتي إلا مرة في العام كان الناس أكثر
اشتياقاً لها وحرصاً علي أداء مناسكها ولما كانت نفقات الحج فوق الطاقة لا
يقدر عليها إلا نفر قليل من ذوي الغني والثراء وذلك ان السلطات في الداخل
والخارج لما رأت ان اقبال الناس علي أداء الفريضة قد زاد عن حده إلي درجة
قد لا يتحقق معها حفظ النظام وتوفير الأمن وتلبية حاجات الحجيج والقيام
بخدمتهم علي أكمل وجه لما كان الأمر كذلك فقد وضعت السلطات السعودية ضوابط
وقوانين تنظم حركة الحج وتعطي الفرصة لمن لم يؤد الفريضة- مع القدرة
عليها- وتمكنه من أدائها وصدقت الدول والحكومات علي هذا القوانين وألزمت
شعوبها بتنفيذها والالتزام بها ومن هنا ضاق الخناق علي بعض الناس فلجأوا
إلي الحيل واستغل الموقف بعدض سماسرة الحج فراحوا يساومون غير القادرين
علي نفقاته ويخبئونهم في أماكن مغلقة بعد عمرة رمضان حتي يأتي موعد الحج
ثم يخرجونهم لأداء الفريضة فيتحملون طوال الوقت ضغوطاً نفسية وعصبية خوفاً
ورعباً من ان ينكشف أمرهم فيعودون وقد باءوا بالفشل الذريع أقول لهؤلاء:
لماذا تكلفون انفسكم فوق ما تطيقون ما دمتم غير قادرين علي نفقة الحج؟
وكان يكفيكم عمرة رمضان فقد قال النبي- صلي الله عليه وسلم- لامرأة من
الانصار: "إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة" رواه مسلم.

وأري أن حجة تتم علي هذه الصورة وبهذه الكيفية فيها شبهة وان اسقطت الفريضة عن صاحبها فالحلال بين والحرام بين.


فمتي تفيق أمة الإسلام وتتمسك بالجوهر دون المظهر فإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه اللهم ارشدنا وإياكم إلي الخير.


الزكاة


* يوجد
طلبة من دول إسلامية غير ناطقة بالعربية فهل يجوز إعطاؤهم من
أموال الزكاة؟

**
هؤلاء الطلاب أتوا لتعلم الإسلام ونشره بعد عودتهم إلي أقوام يحتاجون إلي
فهم الإسلام ولا يوجد أفضل من يفهمهم الإسلام ممن يعرف بيئتهم ويتكلم
لغتهم فعليه يجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة إن كانوا فقراء بل قال أهل
العلم لا يجوز ان يعطي المتفرغ للعبادة من أموال الزكاة ويجوز ان يعطي
منها المتفرغ لطلب العلم وذلك لأن المتفرغ للعبادة يعمل طاعة ثوابها لنفسه
والمتفرغ للعلم يعمل للأمة خاصة إذا كان طالب العلم نابغاً نجيباً متفوقاً
وأوجه نصيحة لأغنياء المسلمين ان يتم عمل وقفية للمتفوقين
بشروط معينة .. والله أعلم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 1 أغسطس 2009 - 19:16

*توفي والدي ودخلت والدتي في العدة فقالت لها بعض النساء إنه يحرَّم عليها أن تري أو تتكلم مع غير محارمها. فهل هذا صحيح شرعاً؟
** يشيع في مجتمعنا خاصة بين النساء كلام كثير يتعلق بعدة الوفاة لا أصل له في الدين. فيقال مثلاً: إن المرأة المتوفي عنها زوجها تدخل عدة الوفاة متي شاءت ويُقال إن المرأة الكبيرة في السن لا تعتد عدة الوفاة كما يقال إن المعتدة عدة وفاة لا يجوز أن يراها الرجال الأجانب مطلقاً. وأنهم إذا رأوها بطلت عدتها.
ومما يذكر أيضاً في هذا الصدد أن المعتدة عدة وفاة لا تتكلم مع غير محارمها. ولا ترد علي التليفون. ولا تنشر الغسيل إلي غير ذلك من الأقاويل التي ليس لها مستند شرعي.
والأصل أن نتلقي الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلي الله عليه وسلم لأن عدة الوفاة أمر تعبدي أوجبه الله علي المرأة.
ويجب أن يعلم أولاً أن عدة الوفاة فريضة علي كل امرأة مات عنها زوجها سواء كانت عجوزاً أو غير عجوز. وسواء كانت تحيض أو لا تحيض. والمدخول بها وغير المدخول بها فكلهم سواء في لزوم عدة الوفاة لقول الله تعالي : "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً".
فالآية الكريمة عامة في كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالي: "أزواجاً" فيجب علي كل زوجة مات عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. إلا إذا كانت حاملاً فتعتد بوضع الحمل علي الراجح من أقوال أهل العلم.
ويدل علي وجوب العدة قوله تعالي: "يتربصن" فهذا خبر بمعني الأمر والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب.
ثانياً: تبدأ عدة الوفاة عقب وفاة الزوج. فتحسب المتوفي عنها زوجها عدتها من يوم موت زوجها وهذا باتفاق الفقهاء وليس صحيحاً أن المرأة المتوفي عنها زوجها تختار وقت دخولها في عدة الوفاة.
ثالثاً: تنتهي عدة الوفاة بانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج. إذا لم تكن الزوجة حاملاً. وأما الحامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل لقوله تعالي:
"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
رابعاً: تستقر المعتدة عدة وفاة في بيت الزوجية. فقد ورد في الحديث عن فُريعة بنت مالك وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالت: "خرج زوجي في طلب عبيد له قد هربوا فأدركهم فقتلوه فأتي نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالاً ورثته. وليس المسكن له فتحولت إلي أهلي وإخواني. فكان أرفق لي في بعض شأني. فقال: تحولي. فلما خرجت إلي المسجد أو إلي الحجرة دعاني فقال: "أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك. حتي يبلغ الكتاب أجله" قالت: "فاعتددت أربعة أشهر وعشراً" رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وقال الترمذي: حسن صحيح.
ولا تخرج المعتدة من بيتها إلا للأمور الضرورية كالذهاب إلي مستشفي للعلاج ولشراء حوائجها من السوق كالطعام والملابس وغيرها إذا لم يكن لديها من يقضي حوائجها.
وقد أذن النبي صلي الله عليه وسلم للمعتدة أن تخرج من بيتها للعذر. فعن جابر رضي الله عنه قال:
"طُلِّقت خالتي ثلاثاً. فخرجت تجد نخلاً لها فلقيها رجل فنهاها. فأتت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيراً".
وروي الحجاج بن منهال أن امرأة سألت أم سلمة بأن أباها مريض وأنها في عدة وفاة فأذنت لها في وسط النهار. وإذا خرجت المعتدة لغير حاجة فعدتها لا تبطل وتستغفر الله عز وجل وتتوب.
والعدة لا تُقضي. فإن خرجت المرأة لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير ضرورة فلا إعادة عليها لأن العدة تنقضي بمضي أربعة أشهر وعشراً من الموت.
خامساً: علي المعتدة عدة وفاة أن تحد علي زوجها ويلزمها أن تتجنب الملابس الجميلة المزينة ويجوز لها أن تلبس ما عداها وهذا لا يعني أن تكون الملابس سوداء كما جرت عادة النساء في بلادنا وعليها أن تتجنب جميع أنواع العطور والمكياج والكحل وأن تتجنب التزين بالذهب والفضة ونحوهما.
سادساً: لا تسافر المعتدة عدة وفاة مطلقاً. ولا لحج أو عمرة.
سابعاً: يجوز للمعتدة أن تري الرجال الأجانب وأن ينظروا إليها وتتكلم معهم مادام ذلك ضمن الضوابط الشرعية المقررة كما قال تعالي: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً".
ولو رآها شخص أجنبي أو كلمها أثناء عدتها فلا تبطل العدة وكذلك لايحرم عليها أمر من الأمور إلا ما ورد الشرع بتحريمه.
ثامناً: لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة المعتدة صراحة خلال مدة العدة. ويجوز التعريض بذلك أي التلميح لقوله تعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب أجله".
أي أن عدة الوفاة فريضة شرعية وهي مسألة تعبدية لا تؤخذ أحكامها إلا من كتاب الله تعالي وسنة رسوله ولا يعتمد في ذلك علي ما هو شائع ومنتشر بين الناس.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 3 أغسطس 2009 - 0:12

* ماهو الرياء وما هو الكبر.. وما حكم كل منهما في ضوء الشريعة الإسلامية؟
** الرياء هو الا يريد بعمله العبادة بل الناس.. وأصل الرياء هو حب الجاه والمنزلة وحب لذة الحمد والفرار من ألم الذم والطمع فيما في أيدي الناس.. وهناك من يطيل في الصلاة إذا رآه الناس فهذا من الرياء المحظور لأنه يتضمن تعظيم الخلق.
وعلاج الرياء باقتلاع أصوله ودفع ما يخطر منه في الحال.
أما الكبر: فهو خلق باطن يصدر عن أعمال هي ثمرته فيظهر علي الجوارح.. أي يري المتكبر نفسه فوق الغير في صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبراً.. وقد أخبر النبي عن المتكبر فقال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر".
ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له.
والكبر: هو احتقار الناس واستعظام نفسه عليهم وقد شرحه النبي بقوله : "الكبر بطر الحق وغمط الناس" أي الازدراء بهم واستحقارهم.
وتظهر درجات الكبر علي المتكبر في عدة أمور وهي: ان يكون مستقراً في قلبه فيري نفسه خيراً من غيره.
ان يظهر علي كلامه كالتفاخر وتزكية النفس في حركاته ونظراته وقيامه وجلوسه حتي في صوته ونغمته وكذا مشيته ومن خصال المتكبر.. انه يحب قيام الناس له لا يمشي إلا ومعه أحد خلفه. ألا يزور أحداً تكبراً علي الناس وأن يرفض أو يستنكف جلوس أحد إلي جانبه أو مشيه معه وأن يرفض حمل متاعه من السوق إلي البيت.
أما علاج الكبر فيكون بالتواضع بالفعل للخالق العظيم ولعباده ولنا في رسول الله أسوة حسنة وكذا عدم التكبر بالأنساب وعدم التكبر بالقوة وكذا الغني والعلم وعلي المتكبر ان يعرف نفسه ويعرف ربه فقد خلق من نطفة.. ومصيره في النهاية إلي التراب.. فأي وجه لكبره وفخره.
* ما حكم رفع المأموم رأسه قبل الإمام وما حكم التنقل بين المساجد لجمال صوت الإمام وهل يجوز وقوف الإمام فوق شيء والناس خلفه؟
** لا يجوز للمأموم ان يرفع رأسه قبل إمامه فالمأموم متابع لإمامه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أما يخشي أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام ان يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار" وقال عامة أهل العلم من فعل ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه غير ان أكثرهم يأمرون بأن يعود إلي السجود ويمكث في سجوده بعد ان يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك.
وتكره الصلاة خلف النائم إذ قد يشغل المصلي بحركته قال رسول الله "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث".
كما يكره الانتقال من مسجد إلي مسجد لجمال صوت الإمام فقط. فإن كان لعلم أو لفقه فلا بأس يقول رسول صلي الله عليه وسلم: "ليصل الرجل في المسجد الذي يليه. ولا يتبع المساجد" فإن كان الإمام مبتدعاً أو ليس أهلا للإمامة جاز ان يصلي في مسجد آخر.
ويكره ان يقف الإمام أعلي من المأموم إلا إذا كان للإمام غرض من ارتفاعه وفي الحديث نهي الرسول ان يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه.
كما يكره أن يصلي الإمام النافلة في الموضع الذي صلي فيه الفرض قال صلي الله عليه وسلم: "لا يصل الإمام في الموضع الذي صلي فيه حتي يتحول".
وهذا نهي تنزيه. وذلك ابتغاء الصلاة في أكثر من موضع وعدم توطين موضع معين للصلاة فيه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 3 أغسطس 2009 - 22:09

* قال لي زوجي في عقد القران قبل الدخول "خليك عند أبوك واعتبري نفسك مطلقة" وكان لا يعرف أن هذا طلاق ودخلنا بالعقد القديم. وبعد الدخول قال لي "عاوزاني أقول لك إنت طالق ما أنت طالق" وعاد يقول أنه لم يطلق وكان بيحكي ولم يقصد الطلاق والآن قال لي في فترة النفاس "أنت طالق" وقال لي علي التليفون "إنت طالق".. فما الحكم؟!
** كل الألفاظ التي نطقها هذا الرجل مخاطباً بها زوجته هي من اللفظ الصريح وهذا لا يحتاج إلي نية فإن بلغ ثلاثاً في أوقات ومجالس متفرقة فقد بانت زوجته بينونة كبري.. ولا يجوز له معاشرتها.
أما اللفظ الأخير في النفاس فهو أمر أخذناه من الفقه لنعالج به حالة ما إذا كان للزوجة أطفال يحتاجون إليها.. أي لا يقع.
* قبضت جمعية مالية لأصب سقف منزلي حماية لزوجتي وأولادي من جو البرودة الشديدة في الشتاء وصيانة لعدم تسلل اللصوص خاصة أن طبيعة عملي تتطلب السهر ليلاً خارج منزلي ولكن أبي يريد هذا المبلغ مني لشراء أرض زراعية أخري علماً بأنه ميسور الحال.. فأنا حائر هل أعطيه أم أغضبه؟!
** نعم أنت ومالك لأبيك كما قال صلي الله عليه وسلم لكن ينبغي أن يعلم أن طاعة الوالدين واجبة ما لم تكن في معصية الخالق وكذلك مشروطة بعدم الاضرار بالأبناء أو هلاكهم لقوله تعالي: "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" وقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" وقوله صلي الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" وقوله صلي الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" فطالما أن الأب ميسور الحال والابن في حاجة ماسة لهذا المبلغ حماية للزوجة والأولاد فهذا ليس من العقوق علي أن تفهمه ذلك بأدب جم ورحمة متناهية.

* هل ينتقض وضوء الطبيب أو يفسد صيامه أثناء فحصه للمرضي وقد يلمس عوراتهم أو دماً أو بولاً أثناء العمليات الجراحية؟ وما الحكم إذا لبس قفازً مطاطية؟؟
**مس العورة وهي القبل والدبر أو جسم المرأة الأجنبية بدون حائل ينقض الوضوء علي رأي الجمهور.. وإذا كان بقفاز فلا ينقض.
أما مس البول أو الدم بقفاز أو بغيره فلا ينقض الوضوء والواجب هو تطهير اليد أو الملابس الملوثة فقط..
أما الصيام فلا يبطل بشيء من ذلك مطلقاً. حيث لم ينزل من الفاحص ما يوجب الغسل..
أما بالنسبة للمريضات فإذا كان الفحص بمهبل المرأة أو رحمها فإن وضوءها ينتقض إما بسبب لمس الرجل الأجنبي لجسمها بدون حائل وإما بخروج شيء من أحد السبيلين وهو أداء الفحص أو أصبع الفاحص سواء أكان بحائل أم بغير حائل. فإن مس أحد السبيلين ناقض للوضوء.
أما صيامها فيبطل علي رأي الجمهور لدخول شيء إلي الباطن من منفذ مفتوح علي تفسيرهم للأكل والشرب المبطلين للصيام.. ولا يبطل عند المالكية لعدم وصول شيء إلي المعدة وقد يعمل برأيهم عند الضرورة أثناء النهار كما يبطل صيامها إذا خرج منها ما يوجب الغسل.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 أغسطس 2009 - 13:26

* هل يجوز للمصلي الذي أتي خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟!
* * صلاة المنفرد خلف الصف إن لم يمكنه إلا ذلك فهي صحيحة باتفاق الفقهاء. ومن أجاز منهم له أن يجذب رجلا من الصف أمامه فإنما اشترط معرفة موافقته علي ذلك مسبقا. أما إذا لم يعلم المنفرد خلف الصف هل يوافقه علي ذلك أم لا.. أو علم عدم موافقته علي ذلك فليس له أن يجذب أحدا وذلك ردءا للفتنة وصلاة المنفرد إما أن ترد مطلقة أو مقيدة فإن وردت مطلقة فانها تكون في مقابلة صلاة الجماعة يقول صلي الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وصلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر كأن لم يجد من يصف معه صحيحه. فإذا انتفي العذر فانها تكون صحيحه مع الكراهة.. وذلك لما روي البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه انه انتهي إلي النبي وهو راكع. فركع قبل أن يصل إلي الصف فذكر ذلك للنبي فقال: "زادك الله حرصا ولا تعد" فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الاعادة. وفي رواية اخري من حديث وابعثه بن معبد رضي الله عنه عن الترمذي من أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأي رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة إنما هو علي سبيل الاستحباب أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلي خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عذر.
أما من لم يجد فرجة ولا سعة في الصف فيري الفقهاء: المالكية وأحد قولي الشافعية: أنه يقف منفردا خلف الصف ولا يجذب أحدا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق. بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدا فلا يطعه.
* أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فانه يستحب أن يجذب إليه شخصا من الصف ليصطف معه. لكن مع مراعاة أنه سيوافق. وإلا فلا يفعل منعا للفتنة.
* أما الحنابلة فقالوا: يقف علي يمين الإمام إن أمكنه ذلك لأنه موقف الواحد فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلا من الصف ليقف معه. وإلا صلي وحده خلف الصف. ويكره تنبيهه بجذبه لما فيه من التصرف بغير إذنه.
* هل العقيقة سنة. وهل يتحتم عملها للذكر والأنثي.. وما فائدتها؟!
* * من سنن الإسلام في الاحتفال بالطفل واظهار الفرحة والسرور بمقدمه أن يذبح عنه ولي أمره عقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود وذلك اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم وبأصحابه من بعده والتابعين وتابعيهم وهي أشبه بالفدية فيفدي كل مولود بعد ولادته بذبيحة يتحصن بها من المصائب والآفات والأمراض فينشأ نشأة صالحة.
* ولا يستنكر أن تكون هذه العقيقة حرزاً للمولود من الشيطان وأعوانه وأسرار الشرع اعظم من ذلك كله.
من أجل ذلك شرع لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم العقيقة عن المولود وجعلها سنة.. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمي فيه ويحلق رأسه".
وبين النبي صلي الله عليه وسلم أنه يذبح عن الأنثي شاه وعن الذكر شاتين لا يضر الذابح ذكرانا كن أو إناثا.. فعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: "نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثي واحدة لا يضركم ذكرانا كن أو اناثا" حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وصححه.. ولقد عق النبي عن الحسن والحسين بكبش عن كل منهما وفي رواية كبشين فتجوز العقيقة بكبش عن المولود الذكر.. والكمال المستحب كبشين عنه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 أغسطس 2009 - 19:09

* أريد معرفة حكم الحامل والمرضع في الصيام خلال شهر رمضان؟


** يباح الفطر للحامل والمرضع اذا خافت كل
منهما علي نفسها أو ولدها لحديث أنس بن مالك الكعبي ان النبي صلي الله
عليه وسلم قال: "ان الله تعالي وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر
والحامل والمرضع الصوم" أخرجه أحمد والترمذي واختلف الأئمة في لزوم
الفديةعليهما فقال الأحناف: يباح الفطر للحامل والمرضع ان خافتا علي
أنفسهما أو ولدهما وعليهما القضاء عند القدرة ولا فدية عليهما لعدم النص
عليها وقال المالكية: لاتجب الفدية علي الحامل ولكن تجب علي المرضع مع
وجوب القضاء علي كل منهما.

وقال الشافعية: اذا خافت الحامل والمرضع بالصوم الضرر الذي لا يحتمل
سواء كان الخوف علي أنفسهما وولدهما معا أو علي أنفسهما فقط أو علي ولدهما
فقط وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء في الأحوال الثلاثة وعليهما أيضاً
الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة وهي حالة الخوف علي الولد فقط وكذلك
قال الحنابلة الا انهم قالوا: لا يجوز للمرضع الفطر اذا وجدت من ترضع
ولدها أو وجدت ما تطعمه به.



* ما حكم الاسلام في زكاة الأموال الحرام التي حصل عليها من تجارة
المخدرات والقمار والرشوة ثم تاجر بها.. هل عليها زكاة اذا بلغت النصاب؟

** هذه الأموال لا زكاة فيها لأنها اكتسبت من الحرام والله طيب لا
يقبل الا طيبا وللطهارة من هذا المال لابد من التخلص منها بردها إلي
أصحابها أو ورثتهم.. فإذا لم يستطع ايصال الأموال لأصحابها أنفقها في
مصالح عامة للمسلمين.. ولا يجوز بناء مساجد بها ولا شراء مصاحف للمسجد لأن
الله غني لا يقبل صدقة المال الحرام قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه
تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد" "البقرة
267".

وننبه ان الأموال الحرام لازكاة فيها فيجب ردها لأهلها والتوبة إلي
الله عز وجل والندم علي ذلك والعزم علي عدم العودة إلي الحرام مستقبلاً.


* هل للمرأة ان تشترط علي الزوج عدم الزواج عليها؟ وما الموقف اذا تزوج عليها؟


** الحنابلة يرون انه يجوز للمرأة ان تشترط علي من
يتزوجها عدم الزواج عليها.. لأن الشرط فيه نفع يعود عليها مستدلين بقول
النبي صلي الله عليه وسلم "إن حق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم بها
الفروج" متفق عليه.. وقال بذلك كثير من الصحابة وغيرهم.. وبذلك فاذا لم يف
الزوج بالشرط فلها ان ترفع الأمر إلي القاضي بفسخ العقد.


* هل يجوز للمرأة ان تصلي بأولادها الذين لم يبلغوا سن الرشد؟ وهل يجوز للرجل ان يصلي إماماً بزوجته؟


** نعم يجوز للمرأة ان تصلي بمن هم دون البلوغ من أولادها بنين وبنات
وهو عمل صالح فيه تشجيع علي أداء هذه العبادة وفيه اجتماع علي الخير
والطاعة.

كما يجوز ان يصلي الزوج بزوجته وأمه وأخته في ملابسه الشرعية وملابسهن الشرعية وبذلك يحصل له ولهن علي أجر الجماعة.



* رضع رجل من جدته لأمه وهو يريد الزواج من بنت خاله فما حكم الشرع في ذلك؟


** اذا كان هذا الرجل قد رضع من جدته في مدة
الرضاع وهي حولان وكان عدد الرضعات خمساً كما رأي الشافعي وهو المذهب
المختار للفتوي وأقره الحاكم صار هذا الرجل ابناً لجدته وبالتالي صار كل
أولادها إخوة له ومنهم خاله أخو أمه أي التي هي بنت جدته وكما صح في
الحديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" تكون بنت الأخ من المحرمات كما
قال تعالي في المحرمات: "وبنات الأخ وبنات الأخت"وعلي هذا لا يجوز له ان
يتزوج من بنت خاله لأنها صارت بنت أخيه.


* هل المصوغات الذهبية المكتوب عليها آيات قرآنية يحرم دخولها إلي الخلاء؟


** ان المصوغات الذهبية المكتوب أو المنقوش عليها آيات قرآنية كآية
الكرسي أو لفظ الجلالة أو غير ذلك من آيات القرآن الكريم ولو كلمة واحدة
يحرم علي أي انسان رجلاً أو امرأة الدخول بها إلي بيوت الخلاء إلا اذا خشي
الانسان علي هذه المصوغات الضياع فيجوز الدخول بها للضرورة.. والضرورات
تبيح المحظورات وتقدر بقدرها.. أما اذا كانت هذه المصوغات في حرز فيجوز
الدخول دون حرج



* ما حكم الاسلام في زميلات يلجأن إلي ساحر يعمل أحجبة لتسهيل
الامتحان.. وما الحكم فيمن يلجأ إلي السحر لمثل هذا العمل أو إيذاء
الآخرين؟

** السحر هو تسخير الجان للاضرار بخلق من مخلوقات الله تعالي..
والسحر محرم في الإسلام ولا يجوز فعله لما فيه من الإضرار بالغير ولما فيه
من التلفظ بألفاظ محرمة تخرج الإنسان عن الإيمان.

والساحر لا يملك أن يجعل الامتحان سهلاً ولكن الفوز بالنجاح لا يتحقق
إلا بالجهد والعرق والمذاكرة والمواظبة والاجتهاد "فمن طلب العلا سهر
الليالي" وكان ابن مسعود يردد ويقول من أتي ساحراً أو عرافاً فصدقه فقد
كفر بما أنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم.


* متي يجوز استعمال حبوب منع الحمل للمرأة بغرض الحفاظ علي تربية الأبناء الصغار؟


** استعمال حبوب لتأخير الحمل لا بأس به اذا احتاجت المرأة إليه واذا
كانت صحتها لا تحمل توالي الحمل المتقارب أو كان الحلم يضر بطفلها الذي
ترضعه.. وكانت الحبوب لا تقطع الحمل وإنما تؤخره فلا بأس بذلك بقدر الحاجة
ويكون ذلك بعد مراجعة الطبيب المختص.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 8 أغسطس 2009 - 13:32

* تلفظ شخص بقول "عليّ الحرام من ديني لن أتزوج" فهل إذا تزوج ماذا يترتب علي قوله هذا. وإذا تلفظها بقلبه دون النطق بها فهل له حكم في ذلك؟
** هذه الكلمة خطيرة جداً. ومثلها من يقول: إن عملت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو برئ من الإسلام. ولو أراد تحريم الدين عليه إذا تزوج كان كافراً من وقت التلفظ بهذه الكلمة. وجرت عليه أحكام المرتد. وإن لم يرد ذلك لم يرتد لكنه ارتكب محرماً كبيراً. وعليه أن يتوب إلي الله توبة نصوحاً ويندم علي ما فعل ويلزم علي ألا يعود إلي المعصية أبداً. ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا ما نع بعد ذلك أن يتزوج.
وإذا تحرك قلبه بهذا اليمين ولم يتلفظ به. يدخل تحت قوله صلي الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما تحدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم" فالواجب الابتعاد عن هذه الأخطار والألفاظ بقدر المستطاع. وعليه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كما قال سبحانه وتعالي: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم" الأعراف آية: .200
والله تعالي أعلي وأعلم
* إذا وصل مؤذن الفجر بعد أذان المساجد الأخري بعشر دقائق فهل من الأفضل أن يؤذن لمسجده أم يصلي والذين معه بدون أذان؟
** شرع الأذان للإعلام بدخول الوقت. وهو سنة وليس فرضاً. ولو علم الإنسان بدخول الوقت بوسيلة غير الأذان كالساعات وغيرها لا يجب الأذان وإن كان سنة. وهي سنة كفاية إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين. وفي المسألة المذكورة لا مانع من قيام المؤذن بالأذان لمسجد وعلي أن يسمع الحاضرين فقط. لأنه لو أذيع بصوت عال كالميكروفون ربما حصلت بلبلة بين الناس: أي الأذانين يصدقون؟ هل يصدقون أذان مسجدهم أم أذان المساجد الأخري. والله تعالي أعلي وأعلم
* لماذا يقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولا تقال في أذان الأوقات الأخري؟
** من المعلوم أن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة بدل وسائل الإعلام عند اليهود والنصاري. كما رواه البخاري وصيغته المعروفة هي التي أقرها النبي صلي الله عليه وسلم لكل الأوقات. ويزاد في صلاة الصبح عند الأذان لها أن يقال "الصلاة خير من النوم" مرتين بعد الحيعلتين. كما رواه أحمد وأبوداود عن أبي محذورة. وأخرجه أيضاً ابن حبان والنسائي وصحة ابن خزيمة. لكن روي من طرق أخري عن عبدالله بن زيدين عبدربه جاء فيها أن بلالا جاء إلي بيت الرسول صلي الله عليه وسلم ذات غداة يدعوه إلي صلاة الفجر. فقيل له: إنه نائم. فصرخ بلال بأعلي صوته "الصلاة خير من النوم". قال سعيد ابن المسيب راوي هذا الحديث: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلي صلاة الفجر وأقرها رسول الله صلي الله عليه وسلم كما في رواية ابن ماجة. وهناك خلاف في قيمة هذه الروايات بين الضعف والصحة كما جاء في نيل الأوطار للشوكاني ج 2 ص 40 وانتهي إلي شرعية هذا التثويب عند مالك وأحمد والشافعي في قوله القديم. وقال بكراهته الشافعي في قوله الجديد. وهو مرضي عن أبي حنيفة.
والمشهور أنه في صلاة الصبح فقط. وهناك أقوال بمشروعيته في صلوات أخري لكنها غير قوية. وأطال الشوكاني في توضيح ذلك.
وأما زيادة "حي علي خير العمل" فلم يقل بها الفقهاء الأربعة. بل هي عند الشيعة كما في نيل الأوطار للشوكاني. والله تعالي أعلي وأعلي.
*ما المراد من قوله تعالي "فمما ملكت أيمانكم"؟
** يقول الله تعالي: "ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات..." النساء آية رقم: .25
"من" هنا للشرط وهي كناية عن الرجال. و"يستطيع" أي: يقتدر بيسار متوفر لديه أن يدفع أجور النساء الأحرار العفيفات المؤمنات وهو ثمن بضعهن والاستمتاع بهن. فلينكح مما ملكت يمينه بشرط أن يكن مؤمنات ويوضح لنا الإمام أبوالعزائم في أسرار القرآن 5/ص 5 - فيقول: وهذه الآية ظاهرها أن المراد مما ملكت أيمانكم أي: مما ملكت غيره لأن ما لا طول له. أي: خير من طال يطول. لا طال يطول طوله. فإن: طوله. مصدر طال. أي: ارتفعت قامته. ومن لا طول له كيف يكون له إماء يملكهن؟ ودليل ذلك أن الله تعالي يقول: "من فتياتكم المؤمنات" ما بها تعتبر زوجة يتزوجها بإذن مالكها.
وهنا سؤال: العباد كلهم عبيد الله تعالي. فكيف بين الله أن الإماء أقل قدراً من الحرائر؟ والجواب: إن الأمة إذا ولدت ولداً يكون لسيدها وهذا ذل. بخلاف ما إذا تسرها سيدها فإن ولدها يكون حراً بعد أن يبيعها لزوجها متي وجد طولاً.
أما من حيث الإيمان فقد تكون الأمة أكمل إيماناً من الحرة وأتقي منها. ولكن وجهة الذل التي بينتها لك هي التي جعلتها أقل قيمة من الحرة. ومما ذكر يعلم الجواب من السؤال والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 8 أغسطس 2009 - 13:35

* أنا تاجر وأحيانا أحبس بعض البضاعة عن الناس حينما أتأكد ان سعرها سيرتفع.. فما رأي الدين في هذا؟
** هذا هو عين الاحتكار وهو ادخار الشئ حتي يغلو سعره ويندر بين الناس وهو حرام حرام حرام قال صلي الله صلي عليه وسلم "من احتكر فهو خاطئ" رواه مسلم والترمذي وأبوداود ولقوله صلي الله عليه وسلم "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه" رواه احمد. وقال صلي الله عليه وسلم "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" فهو يحرم الفقير من شرائها ويمكن الأغنياء فقط من حيازتها ولذا أجمع العلماء علي تحريمه والله أعلي وأعلم.
* ما حكم خطبة المرأة في عدتها؟
** المطلقة اما ان تكون معتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن أو عدة وفاة فإن كان الطلاق رجعيا أي يجوز لزوجها مراجعتها فلا يجوز لرجل آخر غير زوجها أن يخطبها لنفسه لأنها مازالت في حكم الزوجة وان كان الطلاق بائنا أو من وفاة جاز له أن يعرض ويلوح برغبته في الزواج منها دون تصريح قال تعالي "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرآً إلا أن تقولوا قولا معروفا" سورة البقرة الآية 235" والله أعلي وأعلم.
* اسمع حديث الايثار وان الانصار عرضوا علي المهاجرين أن ينظروا إلي زوجاتهم ليروا أيهم أعجبتهم فتطلق ويزوجونها لهم هل من الاسلام أن أسمح لأحد أن ينظر إلي زوجاتي لأطلق له واحدة ليتزوجها وهل لي الحق لأزوجها لغيري بعد تطليقها؟
** ان صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم هم خير الناس بعده لقوله صلي الله عليه وسلم "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" متفق عليه وان الانصار ما عرضوا هذا الأمر علي المهاجرين إلا وهم متأكدون من عفة المهاجرين وحيائهم الشديد وهو من قبيل أن تقول لإنسان: اطلب ما تشاء عيني لك أو قلبي لك فذلك من قبيل حسن الضيافة ومكارم الأخلاق.
والله أعلي وأعلم

* طلقت زوجتي وكنت متناولا لحبوب مسكرة وهذه الطلقة الثالثة فما الحكم؟
** أفتي الجمهور بأن طلاق السكران سواء بمحلل أو محرم لا يقع ولكن بعض العلماء قالوا ان طلق زوجته وهو سكران بمحرم يقع عقوبة له ولكن الاصح ما عليه الجمهور والشرط هنا أن تكون غير مدرك اثناء الطلاق وانك اثناء الطلاق كانت مازلت في سكرك وأنصحك أن تتوب إلي الله وتستغفره ولا تعد إلي ذلك ابدا وعلي قول الجمهور طلاقك لا يقع والله أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 8 أغسطس 2009 - 13:37

* أيهما أفضل صدقة السر أم العلانية؟
** صدقة السر أفضل لقوله تعالي في سورة البقرة "الآية 271" "إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير".
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلاً تصدق بصدقه فأخفاها حتي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه "متفق عليه" وروي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال صدقة السر تطفئ غضب الرب رواه الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يارب هل من خلقك شيء اشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد قالت يا رب فهل في خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالت يارب فهل من خلقك شئ أشد من النار قال نعم الماء قالت يارب فهل من خلقك شيء اشد من الماء قال نعم الريح قلت يا رب فهل من خلقك شئ اشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله هذا وبالله التوفيق.
* هل دم الشهيد طاهر أم غير ذلك؟
** دم الشهيد مادام عليه فهو طاهر وأما بعد الإزالة عنه فهو ليس بطاهر قال العلماء "ودم مسفوح من سائر الحيوانات يعني انه نجس إلا دم الشهيد مادام عليه" وجاء في البحر الرائق: "وأما دم الشهيد فهو طاهر مادام عليه فإذا أبين منه كان نجسا ولو التصق دم الشهيد به بعد الإبانة عنه يجب أن يغسل لصيرورته نجسا بمجرد الابتعاد عنه".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 10 أغسطس 2009 - 21:29

* هل يجوز للعاقد قرانه أن يدخل بزوجته التي عقد عليها قبل ميعاد الفرح؟ وماذا لو دخل بها.. وهل علية كفارة.. مع العلم بأنه ينفق عليها بحكم أنهما قد سافرا معا بعد الدخول؟!
** نقول لهذا السائل أنه من حق هذا العاقد أن يسافر مع من عقد قرانه عليها ويخلو بها لكن لا يجوز له أن يدخل بها دخولاً شرعياً لأنه لابد من الإعلان بدف أي "الاشهار" لكن لو كان قد جامعها فلا كفارة عليه.. ولكنه بذلك يكون قد فعل شيئاً مخالفاً لأن العادة لها حكمها.. وينسب إليه الولد.. ولو مات ترثه وكذلك لو ماتت هي يرثها.. وعليها العدة ايضا.
* اعتدي والدي علي جاري أمام عيني ثم استعانوا بي للشهادة. فنطقت بالحق فهل شهادة الولد بالحق علي أحد والديه تعد من العقوق؟
**لقد أمر الله تعالي الإنسان بالشهادة بالحق. وأن يقول الحق فيها حتي ولو علي نفسه. يقول الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولي بهما فلا تتبعوا الهوي أن تعدلوا" "النساء: 135".
فالشهادة بالحق علي الوالدين أو أحدهما لا يمنع ذلك برهما. بل من برهما أن يشهد عليهما بالحق ويخلصهما من الباطل لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً" "التحريم: 6".
هذا وقد اتفقت الأمة علي قبول شهادة الابن علي أبويه أو أحدهما.
* ما المقصود بالكلالة في قوله تعالي: "وإن كان رجل يورث كلالة"؟
** لقد اختلف الفقهاء في المراد بالكلالة علي ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن الكلالة هو من لا ولد له. وإن كان له أب أو إخوة.
القول الثاني: إن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهو قول لأبي بكر الصديق.
القول الثالث: وهو قول لا وجه له. وهو أن الكلالة المال.
والحقيقة أن "الكلالة" وردت في آيتين من القرآن الكريم. إحداهما في الآية الثانية عشرة من سورة النساء. والثانية في الآية الأخيرة من نفس السورة.
فأما الأولي فهي التي لا ولد فيها ولا والد. وفيها إخوة لأم.
وأما الثانية فهي التي لا ولد ذكراً فيها. وهم إخوة لأب وأم. أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم وجدة. فجاءت الآية الأولي لبيان حال الإخوة من الأم. وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان والعلات حتي يقع البيان بجميع الأقسام. ولو شاء ربك لجمعه وشرحه.
* ما حكم الجهر بالقراءة للمنفرد في الصلوات الجهرية؟ وما الحكم لو كانت قضاءً؟
** ذهب فقهاء الإسلام إلي أنه يسن للمنفرد الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية.
أما الأحناف والحنابلة فقالوا: إن المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة إلا أن الجهر أفضل. ولا فرق في الصلاة بين أن تكون قضاءً أو أداءً.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 10 أغسطس 2009 - 21:31

* توفي والدي ودخلت والدتي في العدة فقالت لها بعض النساء إنه يحرَّم عليها أن تري أو تتكلم مع غير محارمها. فهل هذا صحيح شرعاً؟
**يشيع في مجتمعنا خاصة بين النساء كلام كثير يتعلق بعدة الوفاة لا أصل له في الدين. فيقال مثلاً: إن المرأة المتوفي عنها زوجها تدخل عدة الوفاة متي شاءت ويُقال إن المرأة الكبيرة في السن لا تعتد عدة الوفاة كما يقال إن المعتدة عدة وفاة لا يجوز أن يراها الرجال الأجانب مطلقاً. وأنهم إذا رأوها بطلت عدتها.
ومما يذكر أيضاً في هذا الصدد أن المعتدة عدة وفاة لا تتكلم مع غير محارمها. ولا ترد علي التليفون. ولا تنشر الغسيل إلي غير ذلك من الأقاويل التي ليس لها مستند شرعي.
والأصل أن نتلقي الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلي الله عليه وسلم لأن عدة الوفاة أمر تعبدي أوجبه الله علي المرأة.
ويجب أن يعلم أولاً أن عدة الوفاة فريضة علي كل امرأة مات عنها زوجها سواء كانت عجوزاً أو غير عجوز. وسواء كانت تحيض أو لا تحيض. والمدخول بها وغير المدخول بها فكلهم سواء في لزوم عدة الوفاة لقول الله تعالي : "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً".
فالآية الكريمة عامة في كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالي: "أزواجاً" فيجب علي كل زوجة مات عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. إلا إذا كانت حاملاً فتعتد بوضع الحمل علي الراجح من أقوال أهل العلم.
ويدل علي وجوب العدة قوله تعالي: "يتربصن" فهذا خبر بمعني الأمر والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب.
ثانياً: تبدأ عدة الوفاة عقب وفاة الزوج. فتحسب المتوفي عنها زوجها عدتها من يوم موت زوجها وهذا باتفاق الفقهاء وليس صحيحاً أن المرأة المتوفي عنها زوجها تختار وقت دخولها في عدة الوفاة.
ثالثاً: تنتهي عدة الوفاة بانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج. إذا لم تكن الزوجة حاملاً. وأما الحامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل لقوله تعالي:
"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
رابعاً: تستقر المعتدة عدة وفاة في بيت الزوجية. فقد ورد في الحديث عن فُريعة بنت مالك وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالت: "خرج زوجي في طلب عبيد له قد هربوا فأدركهم فقتلوه فأتي نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالاً ورثته. وليس المسكن له فتحولت إلي أهلي وإخواني. فكان أرفق لي في بعض شأني. فقال: تحولي. فلما خرجت إلي المسجد أو إلي الحجرة دعاني فقال: "أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك. حتي يبلغ الكتاب أجله" قالت: "فاعتددت أربعة أشهر وعشراً" رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وقال الترمذي: حسن صحيح.
ولا تخرج المعتدة من بيتها إلا للأمور الضرورية كالذهاب إلي مستشفي للعلاج ولشراء حوائجها من السوق كالطعام والملابس وغيرها إذا لم يكن لديها من يقضي حوائجها.
وقد أذن النبي صلي الله عليه وسلم للمعتدة أن تخرج من بيتها للعذر. فعن جابر رضي الله عنه قال:
"طُلِّقت خالتي ثلاثاً. فخرجت تجد نخلاً لها فلقيها رجل فنهاها. فأتت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيراً".
وروي الحجاج بن منهال أن امرأة سألت أم سلمة بأن أباها مريض وأنها في عدة وفاة فأذنت لها في وسط النهار. وإذا خرجت المعتدة لغير حاجة فعدتها لا تبطل وتستغفر الله عز وجل وتتوب.
والعدة لا تُقضي. فإن خرجت المرأة لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير ضرورة فلا إعادة عليها لأن العدة تنقضي بمضي أربعة أشهر وعشراً من الموت.
خامساً: علي المعتدة عدة وفاة أن تحد علي زوجها ويلزمها أن تتجنب الملابس الجميلة المزينة ويجوز لها أن تلبس ما عداها وهذا لا يعني أن تكون الملابس سوداء كما جرت عادة النساء في بلادنا وعليها أن تتجنب جميع أنواع العطور والمكياج والكحل وأن تتجنب التزين بالذهب والفضة ونحوهما.
سادساً: لا تسافر المعتدة عدة وفاة مطلقاً. ولا لحج أو عمرة.
سابعاً: يجوز للمعتدة أن تري الرجال الأجانب وأن ينظروا إليها وتتكلم معهم مادام ذلك ضمن الضوابط الشرعية المقررة كما قال تعالي: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً".
ولو رآها شخص أجنبي أو كلمها أثناء عدتها فلا تبطل العدة وكذلك لايحرم عليها أمر من الأمور إلا ما ورد الشرع بتحريمه.
ثامناً: لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة المعتدة صراحة خلال مدة العدة. ويجوز التعريض بذلك أي التلميح لقوله تعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب أجله".
أي أن عدة الوفاة فريضة شرعية وهي مسألة تعبدية لا تؤخذ أحكامها إلا من كتاب الله تعالي وسنة رسوله ولا يعتمد في ذلك علي ما هو شائع ومنتشر بين الناس.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 10 أغسطس 2009 - 21:40

* امتلك بطاقتي فيزا الأولي منهما من البنك الذي أعمل به وهذا بضمان وظيفتي ومستحقاتي لدي الإدارة ويتم السداد خصما من راتبي الشهري بنسبة 10% من اجمالي المسحوبات وبفائدة قدرها واحد وعشرون بالمائة سنويا. والبطاقة الثانية: من بنك آخر وبدون أي ضمانات ويتم السداد نقدا بنسبة 5% وبفائدة قدرها 21% سنويا فما حكم الدين؟!
** بطاقة الائتمان هي مستندات يعطيها مصدرها "البنك المصدر" لشخص طبيعي أو اعتباري حامل البطاقة بناء علي عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند "التاجر" دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود علي حاملها في مواعيد دورية وبعضها يفرض فؤائد تأخير علي مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة. وبعضها لا يفرض فوائد. وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الاصرار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية. أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقا. وكل ذلك جائز شرعاً لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا. لكن الحرمة انما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد وعن زمن معين لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً ومعناه بيع الأجل بالأجل.
وهذا وان كان شرطاً وفاسداً إلا انه لا يفسد العقد عند كثير من العلماء فيبطل الشرط ويصح العقد وحينئذ فلا مانع من التعامل بها وعلي العميل أن يحرص علي ابطال هذا الشرط الفاسد عملاً. وذلك بعدم التأخر في السداد حتي لا يقع في فوائد التأخير. وعليه في واقعة السؤال: فإن التعامل المذكور يكون منهيا عنه حيث تتراكم الفوائد بعد انشغال الذمة بدين معين فيكون من قبيل بيع الكاليء بالكالئ وهو من باب الحرام. وهذه الفوائد تتراكم من بداية العقد والعميل ملتزم بها أصالة. ولا يمكنه ابطالها لا عملا ولا قضاء ولذلك فالتعامل المذكور حرام.
والله أعلم
*كان معي مبلغاً من المال اشتريت به عقاراً وأجرته وأنفق الايجار علي أولادي ولا يبقي منه شيئاً فهل تجب الزكاة علي المبلغ الذي اشتريت به العقار؟
** إن الأموال التي تشتري بها العقارات التي تراد للاستغلال نوعان: أولهما: ان تكون هذه الأموال تعمل في أنشطة تجارية واشتري بها العقار بقصد الحصول علي غلة هذا العقار ليواصل به هذه الأنشطة التجارية والواجب في هذه الحالة أن يزكي هذا المال العائد من هذا العقار بعد استقطاع المصروفات الضرورية التي لابد منها مثل الضرائب والكهرباء والمياه ونحو ذلك وحول زكاة هذا المال هو حول أصله الذي اشتري به.
النوع الثاني: ان تكون هذه الأموال محصلة من أموال كانت مقتناة أو مازالت مقتناةه. كأن تكون ثمنا لبعض المواشي أو ثمناً لأرض كانت مشتراة للبناء ثم استغني عنها أو جاءت عن طريق الإرث وباختصار لم تكن تعمل في أنشطة تجارية في السابق.
وفي هذه الحالة لا زكاة في هذا العقار ولا علي الثمن الذي اشتري به. أما العائد من الايجار فإن بقي في يد صاحبه حولا من يوم قبضه من المستأجرين وكمل فيه النصاب فإنه مستحق عليه الزكاة.. أما إذا كان ينفقه أولاً بأول علي بيته ونفقاته الشخصية ولا يبقي منه لتمام الحول ما يكمل النصاب فلا زكاة عليه.
أما إذا بقي منه بعد النفقات ما يكمل النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاته. كما تجب عليه زكاة هذا الباقي إن كان عنده مدخر من أموال أخري ما يكمل به النصاب وقد حال علي هذا المبلغ المدخر الحول.
وإنما فرق العلماء بين المال المستثمر في التجارة والمال المقتني.
فإن المال المستثمر في التجارة يعتبر مالاً نامياً تتوقع فيه الزيادة بصفة مستمرة فالقدر الذي يخرج منه للزكاة لا يؤثر فيه بالنقص بخلاف المال المقتني فإن الأصل أنه لا نماء فيه. وإذا نما فإنه ينمو ببطء لا يظهر أثره وبالتالي اخراج الزكاة منه يجعله يتآكل لذلك قال عمر رضي الله عنه: "اتجروا في مال اليتامي حتي لا تأكلها الزكاة".
لذلك اشترط الشارع الحكيم أن يحول عليه الحول من يوم تمام النصاب.
لذلك أقول لصاحب هذه الرسالة إن كانت الأموال التي اشتريت بها العقار من الأموال المقتناة فلا زكاة عليك مادام لم يبق في يدك ما يكمل النصاب ويحول عليه الحول.
والله اعلم
* امتلك صيدلية. فهل يجوز اخراج زكاة في صورة أدوية لعلاج غير القادرين؟
** الصيدلية نشاطها تجاري فتجب فيها الزكاة آخر الحول بمقدار ربع العشر وتقدر الأدوية والسلع التي هي موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة وليس من عين السلع للخبر المشهور عن عمر رضي الله عنه وهو يفرض الزكاة علي تاجر الجلود لأن يقومها ويخرج من ثمنها وهذا رأي كثير من الفقهاء. وبناءً علي رأيهم لا يجوز اخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها فقد يكون الفقير غير محتاج إلي السلعة وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه جواز اخراج الزكاة من عين السلع التي يتاجر فيها ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي والأولي اعتبار ما فيه مصلحة المحتاج من نقود أو دواء كما أشار إليه ابن تيمية في فتاويه. فإذا كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضي منهم يعالجون في مستشفي علاجاً تلزمه أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعاً صحيحاً من الزكاة والله اعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 11 أغسطس 2009 - 10:55

*هل تجب الزكاة علي مكافأة نهاية الخدمة؟


** مكافأة نهاية الخدمة مال مستفاد يحصل عليه الموظف في نهاية خدمته وقد
ذهب جمهور الفقهاء إلي أن المال المستفاد لا تجب فيه زكاة إلا إذا بلغ
النصاب "أي بما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب" وأن يحول عليه حولاً
كاملاً. لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه
وسلم قال: ليس في مال زكاة حتي يحول عليه الحول "أخرجه أبو داود".

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتي يحول عليه الحول عند ربه.. "رواه الترمذي".


* اعتاد زوجي علي تعنيفي وإهانتي امام أهله بغير سبب أو تقصير فما رأي الدين في ذلك؟


** علينا أن ندرك جيدا أن أول ما أعلن الاسلام علي لسان الرسول الكريم
صلي الله عليه وسلم أن المرأة كالرجل في الانسانية لقوله صلي الله عليه
وسلم "إنما النساء شقائق الرجال" وهذا ايضا ما أكد عليه المولي عز وجل في
صدر سورة النساء وبقوله: "ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
واحدة وخلق منها زوجها "النساء/1" ثم كان هناك الكثير من الآيات والأحاديث
التي تدعو لمعاملة المرأة بالحسني وجعل العلاقة بينها وبين زوجها قائمة
علي المودة والرحمة والبذل والعطاء وحماية كل منهما للآخر.

يقول الله تعالي: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" "البقرة / 187"
ويقول: "وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون "الروم" ولا
شك ان اهانة الزوج لزوجه بغير سبب أو تقصير منها ظلم كبير ولؤم رخيص.
والرسول الكريم صلي الله عليه وسلم يقول "ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن
الا لئيم".

وهذا غيض من فيض مما ورد في رحاب الشريعة الإسلامية واجمع عليه علماء الإسلام وتعارف عليه أهل الاخلاص في دينهم وتوارثوه عن بعضهم.


* طلقت زوجتي بعد أن اعترفت علي نفسها أمام الناس بالزني. فهل يصح أن تكون حاضنة لولدها؟


** المنصوص عليه شرعاً انه يشترط في الحاضنة الأمانة والعدالة الظاهرة
وتفسير ذلك أن تكون امينة في دينها غير فاسقة. فإذا كانت الحاضنة فاسقة
فلا يحق لها شرعا حضانة الصغير سواء كان ولدها أم لا. لئلا ينشأ الصغير
متأثرا بسلوكها وبالتالي فالزانية لا تصلح أن تكون حاضنة لولدها أو لولد
غيرها.

* ماحكم الإسلام في العامل الذي يقوم بعمل توصيلات الدش.. هل يعد عملا مشروعا أم لا؟!


** رغب الإسلام في العمل ومكسبه الحلال قال تعالي "ياأيها الناس كلوا مما
في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين" البقرة
168 وقال تعالي "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون" التوبة 15
فالعامل الذي يشغل هذه الاقمار الاباحية يأثم تماما ولا حجة له اطلاقا تحت
مسمي رغبة الزبون قال تعالي "وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل
فهم لا يهتدون" النمل 24 واعلم انك بفعلك هذا تعينهم علي المعصية واذا كان
الساكت عن الحق شيطانا أخرس فما بالك بمن يشارك في الباطل نفسه وفي الحديث
الشريف يقول صلي الله عليه وسلم "ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها
ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزانهم شيئا" فانظر كم ستأخذ من
الاوزار عند اضلالك للكثير والكثير وامتناعك عن ذلك اكبر دعوة لغير
الملتزمين بحرمة هذه المشاهدة لعلهم يفيقون من سباتهم العميق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 12 أغسطس 2009 - 6:57


*ما حكم الشرع فيما يعرف بزواج الشغار والمتعة؟


**زواج الشغار - بكسر الشين ولفظ الشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا من
سكانه - وسمي هذا الزواج بهذا الاسم. لخلوه من تحديد المهر للزوجة.

ومثال زواج الشغار: أن يقول رجل لآخر: زوجني ابنتك - مثلا - وأنا
أزوجك ابنتي وانا لا آخذ منك مهراً لها وانت لا تأخذ مني مهراً نظير زواجي
بابنتك.

وهذا النوع من الزواج قد نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم ففي صحيح
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا
شغار في الإسلام".

ومن أسباب النهي عن هذا النوع من الزواج: أنه إهدار لكرامة المرأة.
لأن الزواج الشرعي لابد فيه من مهر يدفعه الزوج لزوجته. فإذا قال رجل لآخر
زوجني ابنتك أو أختك وأنا أزوجك ابنتي أو اختي دون ان يدفع أحدهما مهراً
للمرأة في مقابل هذا الزواج. كان في ذلك ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء
لزواجها من مهر أمر الله تعالي به أمراً صريحاً في قوله - عز وجل - "وآتوا
النساء صدقاتهن نحلة"

أما زواج المتعة أو الزواج المؤقت: وهو كل زواج لمدة محددة. وسمي
بزواج المتعة لأن الرجل يتمتع بالمرأة إلي وقت حدده معها. قد يكون هذا
الوقت يوماً أو شهراً أو سنة. ذلك بأن يقول الرجل للمرأة متعيني بنفسك
لمدة شهر. أو يقول لها: أتزوجك لمدة شهر أو أكثر أو أقل.

وهذا النوع من الزواج اتفق الائمة الأربعة علي فساده وبطلانه. لأن
النبي صلي الله عليه وسلم نهي عنه في أحاديث متعددة. منها ماجاء عن علي بن
أبي طالب أن النبي صلي الله عليه وسلم "نهي عن متعة النساء" أي: نهي عن
الزواج الذي يقصد به تمتع احد الزوجين بالآخر لفترة من الزمان.

كذلك من أسباب تحريم هذا النوع من الزواج. أنه يتعارض مع المقاصد
التي شرع الله من أجلها الزواج. والتي من بينها المودة والرحمة وبقاء
الحياة الزوجية إلي أن يفصل الموت بين الزوجين. أو ينفصلا بطريقة مشروعة
هي الطلاق. كما قال الله تعالي: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان" "البقرة 229".

أي: الطلاق الذي تحصل به رجعة المرأة لزوجها مرتان. واحدة بعد
الأخري. مع اعطائها حقوقها كاملة ومع عدم الإساءة إليها بأي لون من ألوان
الإساءة بعد مفارقتها.

كذلك من أسباب تحريم هذا النوع من الزواج: أنه يجعل المرأة كسلعة
تنتقل من رجل إلي آخر. وكأنها مكان لقضاء الشهوة العارضة. مع أن الزواج
الشرعي رباط دائم بين الزوجين. ورعاية للذرية التي تأتي عن طريقه. ولن
تتأتي هذه الرعاية بالزواج المؤقت. أو بزواج المتعة.

والخلاصة: أن هذا الزواج المؤقت أو زواج المتعة يتنافي مع مقاصد
الزواج الشرعي. الذي يقوم علي عدم التحديد لزمنه. لأن كل تحديد لزمنه
يبطله. كما يتنافي مع الاحكام الواردة في شريعة الإسلام بشأن الزواج من
ميراث ومن أحكام شرعية أخري. لذا كان زواجاً باطلا ويجب ان يتنزه كل عاقل
عنه.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 12 أغسطس 2009 - 6:59


* نحن جمعية خيرية
إسلامية. تعمل لخدمة المجتمع في مجالات شتي. عن طريق جمع الزكاة وغيرها من
الصدقات والوصايا. وقد تجتمع عندنا من أموال الزكاة والصدقات عدة ملايين
وقد فكرنا ان نستثمر هذه الأموال في مشروعات اقتصادية استثمارية كالعقارات
السكنية. أو إقامة بعض المصانع المنتجة ونحو ذلك. فهل يجوز لنا ان نستثمر
أموال الزكاة بهذه الطريقة؟


** أجمع العلماء علي ان صرف الزكاة فوري. ولا يجوز تأخيره عمداً. بغير عذر ولا سبب.


والمقصود من دفع الزكاة وتعجيلها: وصولها الي الفقراء والمستحقين في الحال ليقضوا بها حاجاتهم. ويحققوا اغراضهم.


ولهذا كان النبي صلي الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. يبعثون عمالهم
وسعاتهم ليأخذوا الزكاة من أرباب الأموال. ليوزعوها علي المستحقين. لا
يتأخرون ولا يتباطأون.

كما بعث الرسول معاذ بن جبل الي اليمن. وقال له: "أخبرهم ان الله
افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم لترد علي فقرائهم" فكان
معاذ يأخذها من الأغنياء. ويردها علي الفقراء.

و"بيت المال" ليس إلا واسطة بين الأغنياء والفقراء. فهو مؤسسة تقوم
بالوكالة عن أهل الاستحقاق للزكاة. ولا تملك هذه الأموال. ولهذا قالوا: لا
زكاة علي بيت المال. لأن الزكاة فرع عن الملك. وهو غير مالك. لأن المال
الذي فيه لأهله.

وورد عن الخلفاء الراشدين أنهم لم يكونوا يبقون في بيت المال شيئاً.


ومن هنا نري ان استثمار أموال الزكاة يؤخر وصولها إليهم. ويحرمهم ثمرة
الانتفاع بها في الحال. ويحول مال الزكاة الي "وقف" يحبس أصله. وتسبل
ثمرته وهذا لا يجوز يقيناً. لأننا إذا حصلنا ألف "1000" دينار زكاة.
فالواجب ان نوصلها للفقراء والمستحقين في الحال ألفاً كما أخذناها.

ولكن إذا استثمرناها خالفنا ذلك في أمرين:


الأول: أننا لا نعطي الفقير حقه في الحال. ولكن بعد ان نستثمر الألف. اي بعد سنة في الغالب.


والثاني: أننا لا نعطيه ألفاً "1000". بل نعطيه مائة "100" أو أقل من مائة. كما هو شأن الاستثمار الآن. اي نحو ستين أو خمسين.


وبهذا ظلمنا الفقراء والمساكين والمستحقين مرتين: مرة في تأخير الصرف.
ومرة أخري في تقليل المصروف الي العشر أو أقل من العشر. وهذا كله لا يجوز.

كل ما يمكن ان نجوزه في هذه الحالة: ما أفتيت به للهيئة الخيرية
الإسلامية العالمية في الكويت. ولعدد من الجمعيات الخيرية ولهيئات الإغاثة
الإسلامية في عدد من الأقطار. الذين تجتمع عندهم مبالغ كبيرة تقدر
بالملايين وعشرات الملايين. ولا يمكنهم ان يصرفوها في الحال. بل لابد ان
يمر عليها وقت عندهم حتي تصل الي مستحقيها في البلدان المختلفة.

فهؤلاء أفتيتهم بجواز استثمار هذه المبالغ في معاملات قصيرة الأجل.
علي ان تكون وإن لم تكن مضمونة ليس فيها مخاطر في العادة. مثل كثير من
المعاملات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر. علي ألا تتجاوز مدة
الاستثمار السنة بحال من الأحوال.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 14 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 12 أغسطس 2009 - 7:03


* ما حكم الشرع في عملية نقل الدم؟


** جاء في كتاب بيان للناس ص2 ص287 ما نصه "أما نقل جزء من حي إلي حي فهو جائز بشرطين"


1- ألا يترتب علي اقتطاعه ضرر بأصله


2- وأن يغلب علي الظن استفادة الآخر منه. ومثل ذلك نقل الدم" انتهي..
هذا في نقل الدم عامة مع أن نقل الدم لم يكن معروفا في عهد النبي "ص" ولا
عهد الصحابة والسلف ولم يتحدث عنه الخلفاء الأولون. بل هو من مستحدثات
الطب.

ومعرفة الأحكام الشرعية تكون عن طريق النص من الكتاب أو السنة أو عن
طريق الاجماع الصحيح. أو القياس بشروطه التي وضعها العلماء أو بوسائل أخري
مبسوطه في مظانها.

وهناك وجهة نظر تقول: إذا لم يكن هناك نص علي حكم نقل الدم في باب المصاهرة.


"إذ لا يكون نقل الدم سببا من أسباب تحريم الزواج" فلماذا لا يقاس علي
الرضاع بجامع أن لكل من اللبن والدم تأثيرا في تكوين الخلايا ونموها؟

وبهذا يكون نقل الدم موجبا لتحريم الزواج مع مراعاة عدد الوجبات
والسن التي يتم فيها النقل كالرضاع. غير أنه قيل أنه قياس مع الفارق.. لأن
الدم ليس مغذيا بأصله كاللبن. بل هو ناقل للغذاء ويستعمل استعمال الدواء.

ولئن كان هذا القول غير مسلم به علي إطلاقه فإن ظاهر النص وقواعد
العلماء في الاستنباط يرجح معها القول بعدم اعتبار نقل الدم محرما
للمصاهرة بيان للناس ص2 ص247 وجاء في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة
العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة
من 19/2/1989 حتي 26/2/1989 قد نظر في الموضوع الخاص بنقل الدم من امرأة
إلي طفل دون سن الحولين. هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أولاً؟ وهل يجوز أخذ
العوض عن هذا الدم أولاً؟

وبعد المناقشات انتهي المجلس باجماع الآراء إلي أن نقل الدم لا يحصل به التحريم وان التحريم خاص بالرضاع.


أما عن حكم أخذ العوض عن الدم أو بيع الدم فقد رأي المجلس أنه لا يجوز
لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميته ولحم
الخنزير.. فلا يجوز بيعه وأخذ ثمنه وقد صح في الحديث.. "إن الله تعالي إذا
حرم شيئا حرم ثمنه" كما صح أنه "صلي الله عليه وسلم".

نهي عن بيع الدم. ويستثني من ذلك حالات الضرورة وعندئذ يحل للمشتري
دفع العوض ويكون الاثم علي الأخذ. ولا مانع من إعطاء المال علي سبيل الهبة
والمكافأة تشجيعا علي القيام بهذا العمل الإنساني الخيري. علي أنه من باب
التبرعات وليس من باب المعارضات موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص724.
.725

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 14 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 24 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى