ميراث المرأة في الإسلام
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ميراث المرأة في الإسلام
(1)
الحلقة الأولى: ميراث الزوجة والأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد...
إن
الإسلام قد اعتنى بالمرأة وكرمها بعد أن كانت مهانة في الجاهلية ومسلوبة
الحقوق فلا يخفى على أحد الكثير من العادات التي كانت متبعة في الجاهلية
تجاه المرأة إلى أن جاء الإسلام وكرم بني ادم جميعاً دون تمييز وفصل بين
جنس وآخر، ومن أهم الجوانب التي اعتني بها الإسلام هو حق المرأة في الميراث
وذلك بعد أن كان البابليون واليونانيون واليهود والعرب قبل الإسلام يحرموا
المرأة من الميراث ،ذلك لان الإسلام قائم على أساس العدل فالناس جميعاً
أمام الله سواء كانوا ذكوراً أو إناثا فلا فضل لأحدهم على الآخر إلا
بالتقوى والعمل الصالح ولا فرق بين جنس وآخر إلا بما تقتضيه طبيعة تكوينه
واستعداده في الحياة ،وان كانت طبيعة المرأة وتكوينها تختلفان عن طبيعة
الرجل وتكوينه فان ذلك يقتضى اختلاف التبعات والأحكام بالنسبة لكل منهما في
أمور كثيرة ،ومن ذلك أن حمل الإسلام الرجل النفقات والأعباء تجاه المرأة
فقد اوجب الإسلام أنفاق الرجل على زوجته حتى ولو كانت غنية وهو فقير كما
اوجب عليه الإنفاق ورعاية أولاده ووالديه أما المرأة فلم يحملها الإسلام
بشيء من ذلك .فمن هنا جاء الاختلاف وجعل ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة. وإن
كان ذلك ليس في كل الأحوال بل أن هناك بعض الحالات التي يتساوي فيها الذكر
مع الأنثى كميراث الإخوة والأخوات لأم لأنهم يدلون إلى الميت عن طريق الأم
وكذلك ما يساوي بين الأب والأم في الميراث مع ابن الابن وان نزل.
ومن
العجيب بعد ذلك أن نجد بعض الجهلاء الذين يزعمون إنهم من أنصار المرأة
يقولون أن الإسلام يخس المرأة حقها في الميراث وجعلها على النصف من نصيب
الرجل ويريدون على حد زعمهم رفع الظلم عن المرأة بتسويتها في الميراث مع
الرجل وهم يريدون بهذه المقولة أن ترجع المرأة إلى الوراء إلى عهد الظلم
والطغيان كما في عصر الرومان والفراعنة متناسين الفوارق والمهام الملقاة
على عاتق كل منهم حسب طبيعته،ونقول لهؤلاء أأنتم اعلم أم الله فالله هو
خالق الذكر والانثي وهو يعلم طبيعة ما خلق فقد قال تعالى ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) فكيف يسمحون لأنفسهم أن يعترضوا على الخالق سبحانه وتعالى.
وبعد هذا الإجمال سوف نقوم بتفصيل ميراث المرأة على حسب قرابتها من المتوفى على النحو التالي :
ـ ميراث الزوجة
: للزوجة أن ترث في ميراث زوجها على حالتين ،أما الحالة الأولى فترث
الزوجة الربع إذا لم يكن لزوجها المتوفي ولد أو ولد ابن ودليل ذلك قوله
تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ).
ونسوق مثالاً لذلك فقد توفي زوج وترك زوجة ـ أخت شقيقة ـ أخت لام ـ عم
ففي
هذه الحالة يكون ميراث الزوجة الربع في ميراث زوجها المتوفي لعدم وجود فرع
وارث ، وللأخت الشقيقة النصف ،وللأخت لام السدس ، وللعم الباقي تعصيباً
والمقصود تعصيبا (اى أقارب المتوفى الذكور من جهة الأب أو الابن).
أما الحالة الثانية لميراث الزوجة هي أن ترث الثمن إذا كان للزوج المتوفي ولد أو فرع وارث سواء كان من الزوجة أو غيرها دليل ذلك قوله تعالى ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )
وهنا يجب أن نوضح أنه في حال تعدد الزوجات فيشترك جميع الزوجات في الثمن
أو في الربع على حسب الحالة بالتساوي طبقا لما هو مقرر وموضح بالسابق لان
الله سبحانه جعل الربع أو الثمن لمن تكون زوجه للمتوفي وهذا يصدق على
الواحدة والمتعددات وليس لكل واحدة على حده.
(مثال
على ذلك توفى زوج وترك زوجة ـ ابن ابن. ففي هذه الحالة يكون ميراث الزوجة
الثمن لوجود ابن الابن فرع وارث ،ولابن الابن الباقي تعصيبا) .
(مثال
آخر توفى زوج وترك :زوجتين ،أب ، ابن ابن ،أم .ففي هذه الحالة يكون ميراث
الزوجتين الثمن لوجود فرع وارث وللأب السدس وللام السدس ولابن الابن الباقي
تعصيباً)
ـ ميراث الأم :
ترث الأم دائماً في حالتين ففي الحالة الأولى ترث الأم السدس في صورتين الصورة الأولى إذا كان للميت فرع وارث مذكر أو مؤنث وهو ابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت البنت وإن نزل ودليل ذلك قوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )
(مثال
لذلك توفيت امرأة وتركت (زوج ـ أبن ، أم ،جد) ففي هذه الحالة ترث الأم
السدس ، وللزوج الربع لوجود فرع وارث ، وللجد السدس وللابن الباقي تعصيباً)
الصورة الثانية لميراث الأم السدس
إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة أو الأخوات من أي جهة سواء كانوا لأب أو أم
أو لأب أو خليطاً منهم وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فقط .ودليل ذلك قوله
تعالى ( فإن كان له أخوة فلأمة السدس )والمقصود بجمع الأخوة هو اثنان فما أكثر .
(مثال
لذلك أن توفى رجل وترك (أم ، زوجة ،أخوين لأب ، أخ لأم ) ففي هذه الحالة
ترث الأم السدس لوجود عدد من الإخوة ، وللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث ،
ولأخ لأم السدس فرضاً، وللأخوين لأب الباقي تعصيباً)
أما الحالة الثانية لميراث الأم ترث ثلث التركة كلها وذلك إذا لم يكن للمتوفي فرع وارث ولا عدد من الإخوة لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمة الثلث)
(مثال
لذلك أن توفى رجل وترك( أم ،زوجة، بنت بنت ،عم ).ففي هذه الحالة ترث الأم
الثلث فرضاً ،والزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث ، وللعم الباقي، ولا شيء
لبنت البنت لأنها من ذوي الأرحام )
أما الحالة الثالثة لميراث الأم فهو أن ترث ثلث
الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وذلك في مسألتين فقط تسميان العمريتين أو
الغزاويتين ودون الدخول في تفاصيل هذه المسألة لأنه لا يتسع المقام لسردهم
فسوف نكتفي بتوضيحهم بمثال فقط .
المسألة الأولى : توفيت وتركت زوج ـ أب ـ أم ) ففى هذه المسألة يرث الزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي ثلث التركة .
المسألة الثانية :توفي وترك (زوجة،أب،أم ) ففي هذه المسألة للزوجة الربع فرضاً وللأم ثلث الباقي (الربع) وللأب الباقي (النصف ).
هذا
كان ما يخص ميراث الزوجة والأم وسوف نولي في الحلقات القادمة من سلسلة
ميراث المرأة ميراث البنات وميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأم والأخوات
لأب وغير ذلك فيما يتعلق بمسائل الميراث من محرماته وموانعه .
مصطفى حنوره
المحامى والمستشار القانوني .
كل الوطن
الحلقة الأولى: ميراث الزوجة والأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد...
إن
الإسلام قد اعتنى بالمرأة وكرمها بعد أن كانت مهانة في الجاهلية ومسلوبة
الحقوق فلا يخفى على أحد الكثير من العادات التي كانت متبعة في الجاهلية
تجاه المرأة إلى أن جاء الإسلام وكرم بني ادم جميعاً دون تمييز وفصل بين
جنس وآخر، ومن أهم الجوانب التي اعتني بها الإسلام هو حق المرأة في الميراث
وذلك بعد أن كان البابليون واليونانيون واليهود والعرب قبل الإسلام يحرموا
المرأة من الميراث ،ذلك لان الإسلام قائم على أساس العدل فالناس جميعاً
أمام الله سواء كانوا ذكوراً أو إناثا فلا فضل لأحدهم على الآخر إلا
بالتقوى والعمل الصالح ولا فرق بين جنس وآخر إلا بما تقتضيه طبيعة تكوينه
واستعداده في الحياة ،وان كانت طبيعة المرأة وتكوينها تختلفان عن طبيعة
الرجل وتكوينه فان ذلك يقتضى اختلاف التبعات والأحكام بالنسبة لكل منهما في
أمور كثيرة ،ومن ذلك أن حمل الإسلام الرجل النفقات والأعباء تجاه المرأة
فقد اوجب الإسلام أنفاق الرجل على زوجته حتى ولو كانت غنية وهو فقير كما
اوجب عليه الإنفاق ورعاية أولاده ووالديه أما المرأة فلم يحملها الإسلام
بشيء من ذلك .فمن هنا جاء الاختلاف وجعل ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة. وإن
كان ذلك ليس في كل الأحوال بل أن هناك بعض الحالات التي يتساوي فيها الذكر
مع الأنثى كميراث الإخوة والأخوات لأم لأنهم يدلون إلى الميت عن طريق الأم
وكذلك ما يساوي بين الأب والأم في الميراث مع ابن الابن وان نزل.
ومن
العجيب بعد ذلك أن نجد بعض الجهلاء الذين يزعمون إنهم من أنصار المرأة
يقولون أن الإسلام يخس المرأة حقها في الميراث وجعلها على النصف من نصيب
الرجل ويريدون على حد زعمهم رفع الظلم عن المرأة بتسويتها في الميراث مع
الرجل وهم يريدون بهذه المقولة أن ترجع المرأة إلى الوراء إلى عهد الظلم
والطغيان كما في عصر الرومان والفراعنة متناسين الفوارق والمهام الملقاة
على عاتق كل منهم حسب طبيعته،ونقول لهؤلاء أأنتم اعلم أم الله فالله هو
خالق الذكر والانثي وهو يعلم طبيعة ما خلق فقد قال تعالى ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) فكيف يسمحون لأنفسهم أن يعترضوا على الخالق سبحانه وتعالى.
وبعد هذا الإجمال سوف نقوم بتفصيل ميراث المرأة على حسب قرابتها من المتوفى على النحو التالي :
ـ ميراث الزوجة
: للزوجة أن ترث في ميراث زوجها على حالتين ،أما الحالة الأولى فترث
الزوجة الربع إذا لم يكن لزوجها المتوفي ولد أو ولد ابن ودليل ذلك قوله
تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ).
ونسوق مثالاً لذلك فقد توفي زوج وترك زوجة ـ أخت شقيقة ـ أخت لام ـ عم
ففي
هذه الحالة يكون ميراث الزوجة الربع في ميراث زوجها المتوفي لعدم وجود فرع
وارث ، وللأخت الشقيقة النصف ،وللأخت لام السدس ، وللعم الباقي تعصيباً
والمقصود تعصيبا (اى أقارب المتوفى الذكور من جهة الأب أو الابن).
أما الحالة الثانية لميراث الزوجة هي أن ترث الثمن إذا كان للزوج المتوفي ولد أو فرع وارث سواء كان من الزوجة أو غيرها دليل ذلك قوله تعالى ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )
وهنا يجب أن نوضح أنه في حال تعدد الزوجات فيشترك جميع الزوجات في الثمن
أو في الربع على حسب الحالة بالتساوي طبقا لما هو مقرر وموضح بالسابق لان
الله سبحانه جعل الربع أو الثمن لمن تكون زوجه للمتوفي وهذا يصدق على
الواحدة والمتعددات وليس لكل واحدة على حده.
(مثال
على ذلك توفى زوج وترك زوجة ـ ابن ابن. ففي هذه الحالة يكون ميراث الزوجة
الثمن لوجود ابن الابن فرع وارث ،ولابن الابن الباقي تعصيبا) .
(مثال
آخر توفى زوج وترك :زوجتين ،أب ، ابن ابن ،أم .ففي هذه الحالة يكون ميراث
الزوجتين الثمن لوجود فرع وارث وللأب السدس وللام السدس ولابن الابن الباقي
تعصيباً)
ـ ميراث الأم :
ترث الأم دائماً في حالتين ففي الحالة الأولى ترث الأم السدس في صورتين الصورة الأولى إذا كان للميت فرع وارث مذكر أو مؤنث وهو ابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت البنت وإن نزل ودليل ذلك قوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )
(مثال
لذلك توفيت امرأة وتركت (زوج ـ أبن ، أم ،جد) ففي هذه الحالة ترث الأم
السدس ، وللزوج الربع لوجود فرع وارث ، وللجد السدس وللابن الباقي تعصيباً)
الصورة الثانية لميراث الأم السدس
إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة أو الأخوات من أي جهة سواء كانوا لأب أو أم
أو لأب أو خليطاً منهم وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فقط .ودليل ذلك قوله
تعالى ( فإن كان له أخوة فلأمة السدس )والمقصود بجمع الأخوة هو اثنان فما أكثر .
(مثال
لذلك أن توفى رجل وترك (أم ، زوجة ،أخوين لأب ، أخ لأم ) ففي هذه الحالة
ترث الأم السدس لوجود عدد من الإخوة ، وللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث ،
ولأخ لأم السدس فرضاً، وللأخوين لأب الباقي تعصيباً)
أما الحالة الثانية لميراث الأم ترث ثلث التركة كلها وذلك إذا لم يكن للمتوفي فرع وارث ولا عدد من الإخوة لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمة الثلث)
(مثال
لذلك أن توفى رجل وترك( أم ،زوجة، بنت بنت ،عم ).ففي هذه الحالة ترث الأم
الثلث فرضاً ،والزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث ، وللعم الباقي، ولا شيء
لبنت البنت لأنها من ذوي الأرحام )
أما الحالة الثالثة لميراث الأم فهو أن ترث ثلث
الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وذلك في مسألتين فقط تسميان العمريتين أو
الغزاويتين ودون الدخول في تفاصيل هذه المسألة لأنه لا يتسع المقام لسردهم
فسوف نكتفي بتوضيحهم بمثال فقط .
المسألة الأولى : توفيت وتركت زوج ـ أب ـ أم ) ففى هذه المسألة يرث الزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي ثلث التركة .
المسألة الثانية :توفي وترك (زوجة،أب،أم ) ففي هذه المسألة للزوجة الربع فرضاً وللأم ثلث الباقي (الربع) وللأب الباقي (النصف ).
هذا
كان ما يخص ميراث الزوجة والأم وسوف نولي في الحلقات القادمة من سلسلة
ميراث المرأة ميراث البنات وميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأم والأخوات
لأب وغير ذلك فيما يتعلق بمسائل الميراث من محرماته وموانعه .
مصطفى حنوره
المحامى والمستشار القانوني .
كل الوطن
خديجة- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 541
العمر : 49
Localisation : تمارة
Emploi : موظفة قطاع خاص
تاريخ التسجيل : 25/03/2008
رد: ميراث المرأة في الإسلام
وما رأيكم في هذه المسألة ؟
توفي رجل وترك أمه وابن عمه
فأمه تأخذ الثلث وابن عمه يأخذ الثلثين.
***
ولو فرضنا انه ترك أباه وابن عمه
فأبوه يأخذ كل التركة وابن عمه لا
يأخذ شيئا
alyamani- عدد الرسائل : 265
العمر : 69
تاريخ التسجيل : 26/10/2009
رد: ميراث المرأة في الإسلام
إن الزمن تغير والمرأة الآن مساهمة في ثروة العائلة ، وفي بعض الحالات تكون كل ثروة الأب هي مصدرها وبعد وفاته تأخذ النصف . إن تساوي المرأة في الإرث مع إخوتها يعد شيئا عادلا ، أما الرجوع إلى زمن الجاهلية فتلك مسألة أخرى ، فالمرأة في السعودية محرومة من حقها في كل شيئ ،وفي اليمن لاترث شيئا .
chabah- عدد الرسائل : 108
العمر : 60
Localisation : فرنسا و إسبانيا
تاريخ التسجيل : 04/12/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
لا أعرف ما المقصود من تساؤل الأخ اليماني وبفتوى الأخ شبح هل هو اعتراض على شرع الله أم ماذا ؟
آمال- عدد الرسائل : 610
العمر : 50
Localisation : وزان
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
إن شرع الله يطبق بحذافره على المرأة فقط ، وكل ماعدا ذلك لاوجود له فالخمارات أكثر من المساجد ولا أحد يستطيع الإفتاء فيها أما الميراث فلا أحد يستطيع أن يمنعني من الإقتسام سواسية مع أختي فتلك قناعة . أما الدين فالعرب بعيدين عنه بعد السماء مع الأرض ، إما تطرفا حد القتل والتكفير أو عكس ذلك ، ودامت لكم العزة .
chabah- عدد الرسائل : 108
العمر : 60
Localisation : فرنسا و إسبانيا
تاريخ التسجيل : 04/12/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
انا لا اعترض على شرع الله ولكن بما أني
قليل الفهم فاني لم استطع ان الحظ العدالة
في ان تأخذ الام التي حملت وارضعت وربت
وشقيت الثلث في ابنها بينما ابن عمه الذي ربما
لم يره طول حياته يأخذ الثلثين واتمنى من ذوي
الاطلاع ان يبينوا لي ما غاب عني وشكرا.
قليل الفهم فاني لم استطع ان الحظ العدالة
في ان تأخذ الام التي حملت وارضعت وربت
وشقيت الثلث في ابنها بينما ابن عمه الذي ربما
لم يره طول حياته يأخذ الثلثين واتمنى من ذوي
الاطلاع ان يبينوا لي ما غاب عني وشكرا.
alyamani- عدد الرسائل : 265
العمر : 69
تاريخ التسجيل : 26/10/2009
رد: ميراث المرأة في الإسلام
عن أي تكفير تتحدث وكيف تطلق أحكاما تعميميةوتحاسب الآخرين فالله وحده المحاسب وما دخل الخمارات والمساجد في الموضوع ؟ أما أن تقتسم مع أختك مناصفة فتلك قناعتك وتحترم على سخائك وبما أنك تحترم المرأة لهذا الحد فحبذا لو كان خطابك أكثر رقة مع كامل احترامي فالخلاف لا يفسد للود قضية الأخ شبح
آمال- عدد الرسائل : 610
العمر : 50
Localisation : وزان
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
يا أخ اليماني أنا لست قليلة الفهم بل جاهلة ولست مخولة لأبين لك لكن قناعتي أن هناك أشياء لا تناقش في الدين فلا يمكن أن أناقش لماذا صلاة المغرب ثلاث ركعات فقط أو لماذا ترث المرأة قدرا معلوما.. والإسلام فرض فرائض لكن لا يجبر احدا على تطبيقها فهناك من نفسه من الطيبة ليعطي حقه كاملا للمرأة وهناك خبثاء يحرمونها حتى من حقها المشروع
آمال- عدد الرسائل : 610
العمر : 50
Localisation : وزان
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
مع احترامي للسيد اليماني والسيد شبح لا أريد تطوير النقاش وأستسلم فلست من هواة الجدال ولا أريد أن أتسبب في ا لخلاف بيننا وكل واحد حر في قناعاته وتفكيره
آمال- عدد الرسائل : 610
العمر : 50
Localisation : وزان
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
رد: ميراث المرأة في الإسلام
إن الدين يحتاج إلى الإجتهاد العقلاني من ذوي الإختصاص كما هو فكر الجابري وأركون ، لأن عدة أشياء أصبحت متجاوزة في الإسلام كبيع وشراء الإنسان في الأسواق داخل أقفاص حديدية ، مع الأسف ذلك باق في مريطانيا ، وكذلك قطع يد السارق الذي لو طبق لبقي لبقي جل المغاربة معوقين ، زد على ذلك القتال بين أبناء الشعب الواحد وبيع القدس وما إلى ذلك . المرأة إنسان علينا أن نحترمها ونرفع عنها نحن الرجال وصايتنا التي تضر أكثر ماتنفع ، ومن هنا أحيي كل النساء .
chabah- عدد الرسائل : 108
العمر : 60
Localisation : فرنسا و إسبانيا
تاريخ التسجيل : 04/12/2010
مواضيع مماثلة
» المجمع الفقهي يحرم تمثيل الأنبياء في الأفلام.. و إصدار أنظمة في ميراث المرأة
» القصر والسلطة والسماء...في جذور الخطاب الديني
» فتاوى واراء..
» التفسير في الإسلام
» بناء الفرد في الإسلام
» القصر والسلطة والسماء...في جذور الخطاب الديني
» فتاوى واراء..
» التفسير في الإسلام
» بناء الفرد في الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى