من أحكام الصيام
صفحة 1 من اصل 1
من أحكام الصيام
للصيام احكام، فلا يتحقق الصيام الا بالنية، ولا بد ان تكون قبيل الفجر من
كل ليلة من ليالي شهر رمضان، وتصح في اي جزء من اجزاء الليل، ولا يشترط
التلفظ بها.
- واجمع العلماء على ان الصيام يجب على المسلم العاقل البالغ الصحيح
المقيم، ويجب ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا صيام على كافر
ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا
حامل ولا مرضع، ويرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا
يرجى برؤه، والحبلى والمرضع اذا خافتا على انفسهما او اولادهما افطرتا
وعليهما الفدية. وعند احمد والشافعي رضي الله عنهما: انهما ان خافتا على
الولد فقط وافطرتا فعليهما القضاء والفدية، وان خافتا على انفسهما فقط او
على انفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير.
- واتفق الفقهاء على انه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما
الصيام وان صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا، وعليهما قضاء ما فاتهما.
- ويباح للصائم الاغتسال وشم الروائح الطيبة، كما يباح الاكتحال والقطرة
ونحوهما مما يدخل العين ولو وجد طعمه في الحلق، وتباح الحقنة بكل انواعها،
ويصح للصائم ان يصبح جنبا ثم عليه ان يغتسل من اجل الصلاة.
وللصائم ان يتمضمض ويستنشق ويغسل فمه بالفرشاة مع تركه المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
- ويبطل الصيام بالاكل والشرب عمدا. فان اكل او شرب ناسيا او مخطئا او
مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة. كما يبطل الصيام بالقيء عمدا فان غلبه
القيء فلا شيء عليه.
- ومتى جامع الصائم بطل صومه ووجب القضاء والكفارة، والكفارة صيام ستين
يوما غير اليوم الذي افطر فيه، فان عجز عن الصيام وجب عليه ان يطعم ستين
مسكينا.
ربيع- عدد الرسائل : 1432
العمر : 48
تاريخ التسجيل : 04/07/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى