صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دراسات/ كيفية الترجيح د. صالح النهام (2)

اذهب الى الأسفل

دراسات/ كيفية الترجيح  د. صالح النهام (2) Empty دراسات/ كيفية الترجيح د. صالح النهام (2)

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 24 يناير 2016 - 20:10

في مقال سابق عن كيفية الترجيح التي يعتمدها علماء أصول الفقه، بيّنا أن لهم في ذلك اعتبارات، وفصّلنا القول في الاعتبار الأول، وهو: الترجيح باعتبار السند، وفي هذا المقال نتطرق إلى:

الاعتبار الثاني: الترجيح باعتبار المتن

ويقصد بالمتن: ما يتضمنه الكتاب والسنة والإجماع من الأمر والنهي، والعام، والخاص، ونحو ذلك. وأسباب ترجيح المتن كثيرة، أذكر منها:

الترجيح بالقول على الفعل

ومعناه: أن يتعارض حديثان، ويكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فالقول أبلغ في البيان؛ لأن الناس لم يختلفوا في كون قوله  " صلى الله عليه وسلم"  حجة، واختلفوا في اتباع فعله، ولأن الفعل لا يدل بنفسه على شيء بخلاف القول، فيكون أولى (1)، ومنهم من قال: إن القول أبلغ إذا كان بيانا لحكم شرعي، والفعل أبلغ إذا كان بيانا لكيفية لقول رسول الله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (2).

ومثل لذلك، بترجيح حديث عثمان بن عفان  "رضي الله عنه"  أن رسول الله قال: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح» (3) على حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله: «نكح ميمونة -رضي الله عنها- وهو محرم» (4)؛ وذلك لأن القول أقوى ومقدم على الفعل لصراحته على دوام الحكم، بخلاف الفعل فإنه يحتمل الخصوص به، ولا يدل على دوام الحكم (5).

الترجيح بالخبر المومئ إلى علة الحكم على ما ليس كذلك

ومعناه: أن يتعارض حديثان، ويكون في أحدهما لفظ يومئ إلى علة الحكم، فإنه يرجح على الخبر الذي ليس فيه ذلك؛ لأن انقياد الطباع إلى الحكم المعلل أسرع من الانقياد إلى غير المعلل؛ ولأن ما اشتمل على العلة أقرب إلى الإيضاح والبيان؛ ولأن ظهور التعليل من أسباب قوة الحكم (6).

ومثل لذلك، بترجيح حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله قال: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (7). على حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «وُجِدَتْ امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي رسول الله، فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان» (8)؛ وذلك لأن الحديث الأول فيه علة الحكم، والتبديل هو العلة، وقد قال بذلك جمهور العلماء، وقد أخذ جمهور العلماء بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- لعمومه المرتدة والمرتد، وذلك لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما كان مختصا بهن من دون الرجال، والمرأة شخص مكلف بدّل دين الحق بالباطل، فتقتل كالرجل. وخالف في ذلك الحنفية، واستثنوا المرتدة من الحديث، فقالوا: لا تقتل، بل تحبس حتى تسلم. وقالوا: إن «مَنْ» الشرطية في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- لا تعم المؤنث (9).

الترجيح بكون أحد الحديثين خاصا والآخر عاما

ومعناه: أن يتعارض حديثان، ويكون أحدهما خاصا والآخر عاما، فيقدم الخاص على العام، وهو من باب الجمع بينهما المعروف بالتخصيص، وهو بأن يعمل بالخاص فيما تناوله، ويعمل بالعام فيما بقي.

ومثل لذلك، بترجيح حديث عبادة بن الصامت  "رضي الله عنه"  أن النبي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (10)، على حديث أبي هريرة  "رضي الله عنه"  أن رسول الله علم رجلا الصلاة، فقال: «كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (11). فالحديث الأول قال به جمهور العلماء، وهو الأظهر في الدلالة؛ لأنه صريح في نفي الصحة، ولذا يخصص الحديث الآخر العام، وأما الحديث الثاني، فقال به الحنفية لكون الفاتحة لا تتعين (12).

الترجيح بالتخصيص على المجاز

ومعناه: أنه إذا احتمل الكلام أن يكون فيه تخصيص ومجاز، فحمله على التخصيص أرجح، لتعين الباقي من العام بعد التخصيص، بخلاف المجاز، فإنه قد لا يتعين، بأن يتعدد ولا قرينة تعينه.

ومثل لذلك، بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (الأنعام:121)، فإنه يحتمل التخصيص في من لم يتلفظ بالتسمية عند الذبح، وخص منه الناسي فتحل ذبيحته وهو قول الحنفية.

وقال الشافعية: ويحتمل المجاز بذكر التسمية وإرادة الذبح؛ لأن الذبح يذكر التسمية عنده غالبا، فلا تحل ذبيحة المتعمد تركها على الأول دون الثاني، كما في قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} (التوبة:36)، فإنه يحتمل التخصيص بغير أهل الذمة، لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ } (التوبة:29)، ويحتمل المجاز، بأن يكون من قبيل تسمية الكل وإرادة الجزء (17). وسبب تقديم التخصيص على المجاز ينحصر في الأمور التالية:

< إن الباقي من العام بعد التخصيص متعين للعمل والمجاز خلافه.

< إن التخصيص للعام مما جرت به عادة أهل اللسان، فيجب الأخذ به لظهور الاتفاق من علماء الشريعة على اعتبار ما جرت به عادتهم وعرف لغتهم، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (إبراهيم:4).

< اتفاق الأصوليين على ترجيح التخصيص على المجاز.

< إن التخصيص أتم فائدة من المجاز؛ لأن اللفظ عند التخصيص يبقى معتبرا في الباقي من غير احتياج إلى تأمل واجتهاد والمجاز خلافه (18).

الترجيح بكون المتن سالما من الاضطراب

ومعناه: أن يتعارض حديثان، ويكون أحدهما متنه سالما من الاضطراب، والآخر وقع في متنه اضطراب، فيرجح ما كان سالما من الاضطراب؛ وذلك أن ما لم يقع في متنه اضطراب دليل على كمال ضبط الراوي، وشدة تيقظه، وقوة حفظه (15).

ومثل لذلك، بترجيح حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «كان النبي يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع» (16). على حديث البراء بن عازب  "رضي الله عنه"  أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود (17). فحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- يروى عنه من غير وجه. وممن رواه الزهري عن سالم، ولم يختلف فيه عليه، ولا اضطرب في متنه، فكان أولى بالمصير إليه من حديث البراء بن عازب الذي يعرف بيزيد بن أبي زياد، وقد اضطرب فيه؛ قال سفيان بن عيينة: كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه «ثم لا يعود»، ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد ابن أبي زياد يرويه وقد زاد فيه «ثم لا يعود»، وكان قد لقن فتلقن (18).

وقد أخذ أكثر أهل العلم بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وذلك لأن أحاديث رفع اليدين قد رويت من حديث خمسين صحابيا، بينهم العشرة رضي الله عنهم أجمعين (19).

وأيضا أحاديث رفع اليدين مثبتة، بينما الأحاديث المخالفة نافية، والمثبت مقدم على النافي. وبهذا يقول الشافعي رحمه الله «وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من حديث، لأنها أثبت إسنادا، وأنها حديث عدد، والعدد أولى بالحفظ» (20).

الترجيح بالخبر الثابت عن النبي نصا على ما ثبت عنه بطريق الاستدلال

ومعناه: أن يتعارض حديثان، ويكون أحدهما نصا من رسول الله  " صلى الله عليه وسلم" ، والآخر ينسب إلى رسول الله بالاستدلال لا بالنص، فيقدم ما كان نصا عن رسول الله؛ لأن المنسوب إلى رسول الله لا يوجد فيه نص قاله رسول الله، ولا أمر منه ولا نهي، وإنما هو فعل كان على عهده.

ومثل لذلك، بترجيح حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي  " صلى الله عليه وسلم"  «نهى عن بيع أمهات الأولاد»، وقال: «لا يُبَعْنَ ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» (21). على حديث أبي سعيد الخدري  "رضي الله عنه"  أنه قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله  " صلى الله عليه وسلم" » (22). فحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- نص عن رسول الله، فيقدم لإجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- على منع بيع أمهات الأولاد (23)؛ ولأنه قد ورد النهي عن التفريق بين الأم وولدها (24). وحكم الأولاد في الحرية والرق مثل حكم أمهاتهم، فإذا كان ولدها سيدها حرا، فإنه دليل على حرية الأم أيضا (25). وأما حديث أبي سعيد  "رضي الله عنه" : «كنا نبيع أمهات الأولاد...» فجوابه: أنه قد يجوز أن يكون النهي عن ذلك خفي عنه، أو أن يكون هذا النهي قد ورد بعد هذا القول من أبي سعيد  "رضي الله عنه"  (26).

الترجيح بالخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية

ومعناه: أن يتعارض في خبر واحد احتمالان، أحدهما حقيقة شرعية، والآخر حقيقة عرفية أو حقيقة لغوية، فتقدم الحقيقة الشرعية؛ وذلك لأن النبي  " صلى الله عليه وسلم"  إنما بعث لبيان الشرعيات، والظاهر من حاله أنه يخاطب بها (27).

ومثل لذلك، بقول رسول الله  " صلى الله عليه وسلم" : «الاثنان فما فوقهما جماعة» (28)، أي في تحصيل الثواب والفضل في الصلاة، ولا يريد أن يبين حكما لغويا، وهو أن أقل الجمع اثنان، وإنما أراد حكما شرعيا، وهو أن الاثنين جماعة.

الترجيح بالخبر المقرون بالتأكيد على غير المؤكد

ومعناه: أن يتعارض حديثان، ويكون أحدهما كرر فيه قول النبي، والآخر لم يكرر فيه. فيقدم ما كرر فيه؛ لأن التكرار يفيد التأكيد، والتأكيد يبعد احتمال المجاز والتأويل.

ومثل لذلك، بترجيح حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل..» (29)، على حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صُماتها» (30). فيرجح حديث عائشة -رضي الله عنها- على حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- لاقتران حديثها بالتأكيد «فنكاحها باطل ثلاثا»، وعدم التأكيد في الآخر. وبناء على هذا الترجيح قال جمهور العلماء: إن المرأة لا تلي عقد نكاحها بنفسها، وإنما ذلك إلى وليها (31). وخالفهم الحنفية ورجحوا حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وقالوا: إن للمرأة حق تولي عقد نكاحها بنفسها بغير ولي (32).

وهناك ترجيحات أخرى ذكرت في المطولات، منها

ما ذكره الآمدي -رحمه الله- والتي أوصلها إلى واحد وخمسين وجها من وجوه ترجيحات المتن؛ كأن يقدم النهي على الأمر؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما قل مجازه على ما كثر مجازه؛ لأنه بكثرة المجاز يضعف، فلذلك قدم ما قل مجازه (33)، والحديث الذي يكون أحسن سياقا وأكثر استقصاء على مخالفه، والجمع المعرف على الجمع المنكر؛ لأن الأول لا يدخله، والحقيقة على المجاز لعدم افتقار الحقيقة إلى القرينة، فتقدم لتبادرها إلى الذهن، والظاهر على المؤول إلا أن يكون دليل التأويل أرجح من الأصل، ونحوها.


الهوامش

1- انظر: الاعتبار: (ص:20).

2- أخرجه البخاري، برقم: ( 631).

3- أخرجه مسلم، برقم: (1409).

4- أخرجه البخاري، برقم: (1410).

5- انظر: تيسير التحرير: (3/148)، العدة: (3/1034)، الإحكام للآمدي: (4/335، 346)، شرح الكوكب المنير: (4/656).

6- انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: (2/314)، شرح الإسنوي: (3/240).

7- أخرجه البخاري، برقم: (3017).

8- أخرجه البخاري، برقم: (3015).

9- انظر: نهاية السول: (2/999)، البحر المحيط للزركشي: (6/167).

10- أخرجه البخاري، برقم: (756).

11- أخرجه البخاري، برقم: (79).

12- انظر: الإبهاج: (3/230).

13- انظر: مشكاة المصابيح: (ص: 290).

14- انظر: شرح تنقيح الفصول: (ص:125)، شرح المحلى: (1/313)، شرح الكوكب المنير: (4/665-666)، إرشاد الفحول: (ص:28).

15- انظر: الاعتبار: (ص: 16).

16- أخرجه البخاري، برقم: (735)، مسلم، برقم: (22).

17- أخرجه أحمد في المسند، برقم: (4540)، أبو داود، برقم: (750).

18- انظر: الاعتبار: (ص:16).

19- انظر: التلخيص الحبير: (1/220).

20- انظر: الأم: (1/104).

21- أخرجه الدارقطني، برقم: (4247).

22- أخرجه الدراقطني، برقم: (4253).

23- انظر: معالم السنن للخطابي: (5/414)، المغني: (10/470).

24- أخرجه ابن ماجه، برقم: (2250).

25- انظر: معالم السنن: (5/414).

26- انظر: نصب الراية للزيلعي: (3/289، 290).

27- انظر: مفتاح الوصول: (ص:93)، نهاية السول: (2/998)، شرح الكوكب المنير: (4/668).

28- أخرجه أبو داود، برقم: (658).

29- أخرجه أبو داود، برقم: (2083)، الترمذي، برقم: (1102).

30- أخرجه مالك في الموطأ، برقم: (888)، مسلم، برقم: (1421).

31- انظر: الأم للشافعي: (5/13)، شرح السنة للبغوي: (9/45).

32- انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام: (3/257-259).

33- انظر: الإحكام للآمدي: (4/252)، شرح الكوكب المنير: (4/669).


-------------------------

http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=854

http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=821&Vol=606
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى