الصيام.. واختلاف المواقيت
صفحة 1 من اصل 1
الصيام.. واختلاف المواقيت
*قد يحدث اختلاف في بعض البلدان بين أوقات الليل والنهار فكيف يصوم أبناء هذه البلد. وعلي أي أساس يحددون مواقيت الصلاة والصوم؟
**يجيب فضلية الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين فيقول:
بالنسبة للبلاد التي تضطرب فيها أوقات الليل والنهار قرر المجمع الفقهي
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في شأنهم ما يلي:
تنقسم الجهات التي تقع علي خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلي ثلاث جهات:
* الأولي: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعاً وعشرين ساعة
فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة. وتقدر مواقيت الصلاة والصيام بها علي حسب
أقرب الجهات التي تحتوي علي ليل ونهار متمايزين في اليوم الواحد.
* الثانية: البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتي يطلع الفجر بحيث
لا يتميز شفق الغروب من شفق الشروق ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء الأخرة
والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر بحسب أخر فترة يتمايز فيها الشفقان..
* الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة
وتتمايز فيها الأوقات. إلا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طولاً
مفرطاً. ويطول النهار في فترة أخري طولا مفرطاً. ومن كان يقيم في هذه
البلاد التي يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس. إلا أن
نهارها يطول جداً في الصيف. ويقصر في الشتاء وجب عليهم أن يمسكوا كل يوم
عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلي غروب الشمس في بلادهم
مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما معاً أربعاً و
عشرين ساعة.
ويحل لهم الطعام والشراب والجماع في ليلهم فقط وإن كان قصيراً.
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله. أو علم من الطبيب أن الصوم يفضي إلي
مرضه مرضاً شديداً أو بطء شفائه أفطر وعلي أن يقضي الأيام التي أفطرها في
أي شهر فيكم فيه من القضاء. ومن أدركه العيد في بلده فسافر بلداً فوجد
أنهم لا يزالون صائمين بسبب طول شهر رمضان عندهم. فلا يجب عليه أن يصوم
مثلهم.
وكذلك من سافر بعد الغروب فوجد الشمس في البلد التي سافر إليها لم
تغرب بعد فلا يجب عليه أن يمسك ومن بدأ صيام رمضان في دولة ما ثم سافر إلي
أخري فجاء عليه العيد. وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين
يوماً فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد. ثم عليه بعد العيد أن يتم
ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوماً لأن الشهر لا ينقص عن ذلك.
ومن صام في بلده ثلاثين يوماً ثم سافر في اليوم الثلاثين إلي بلد آخر
فيجب عليه أن يصوم كما يصومون. ولا يعيد إلا معهم حتي لو أدري ذلك إلي
صيام أكثر من ثلاثين يوماً. وكذلك من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا
به يصل إلي بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه ألا يفطر
إلا معهم. وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلكم . عليه قضاء اليوم. ومن
المعلوم أن السفر بالنهار إذا كان إلي جهة المشرق فإن النهار سيقصر مع
المسافر. وإذا كان سفره إلي جهة المغرب فإن النهار سيطول معه.
والقاعدة في ذلك أن راكب الطائرة في عرف طلوع الفجر في سماء البلد
الذي هو فيه فعليه أن يمسك ثم له أن يفطر إذا حل عليه الغروب في أية لحظة
حتي لو كان مجموع صيامه في ذلك اليوم أقل من خمس ساعات. وحتي لو كان مجموع
صيامه أكثر من عشرين ساعة. فالعبرة بمتبعات البلد الذي هو فيه وتحديداً
بميقات الجولا الأرض. فإذا كانت الشمس قد غربت في بلد سفره. إلا أنه لا
يزال يري الشمس لارتفاعه بالطائرة فلا يجوز له أن يفطر إلا غابت الشمس عن
عينيه.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى