الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام
صدى الزواقين Echo de Zouakine :: في السراء والضراء :: الاعياد والمناسبات :: الاعياد والمناسبات الاسلامية
صفحة 1 من اصل 1
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام
الأضحية: ما يذبح من بهيمة الانعام ايام عيد الاضحى بسبب العيد تقربا الى
الله عز وجل، وهي من شعائر الاسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة
رسوله، صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين.
قال الله تعالى: «فصل
لربك وانحر»، وقال تعالى: «قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين».
وفي صحيح البخاري
ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي، صلى الله عليه وسلم،
بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أقام النبي، صلى الله عليه وسلم، بالمدينة عشر سنين يضحي» رواه أحمد والترمذي.
وعن
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، «ما عمل
ابن آدم من عمل أحب من اهراق الدم، وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها
واشعارها وأظلافها، وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض،
فطيبوا بها نفسا» رواه الترمذي وابن ماجه. وعن زيد بن ارقم قال: «قال
اصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما هذه الاضاحي، قال:
سنة ابيكم ابراهيم، قالوا: فما لنا فيها، قال: بكل شعرة حسنة، قالوا:
فالصوف يا رسول الله، قال: بكل شعرة من الصوف حسنة»، رواه احمد وابن ماجه.
وعن
البراء بن عازب رضي الله عنه، ان النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من ذبح
بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين»، رواه البخاري ومسلم.
فقد
ضحى صلى الله عليه وسلم، وضحى اصحابه رضي الله عنهم، وأخبر ان الاضحية سنة
للمسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها.
من الصدقة الجارية
جاء
في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في السعودية: اجمع
المسلمون مشروعية الاضحية من حيث الاصل، ويجوز ان يضحى عن الميت، لعموم
قوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او عمل ينتفع
به، او ولد صالح يدعو له» رواه مسلم وغيره، وذبح الاضحية عنه من الصدقة
الجارية، لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما.
توزيع لحم الأضحية
يسن
للمضحي ان يأكل من اضحيته ويهدي الاقارب والجيران، ويتصدق منها على
الفقراء قال تعالى: «فكلوا منها واطعموا البائس الفقير» وقال تعالى:
«فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى
الله عليه وسلم. اضحيته ثم قال: يا ثوبان. اصلح لي لحم هذه، فلم ازل اطعمه
منه حتى قدم المدينة» رواه أحمد ومسلم.
وكان بعض السلف يحب ان يجعلها
اثلاثا: فيجعل ثلثا لنفسه، وثلثا هدية للاغنياء، وثلثا صدقة للفقراء، ولا
يعطي الجزار من لحمها شيئا كأجر.
الأضحية عن الميت
الأضحية عن
الميت كالصدقة عنه وكالحج كما يقول الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد، وهذا
جائز شرعا وهل الاضحية عن الميت الا نوع من الصدقة عنه يصله ثوابها كسائر
القرب، واي فرق بين وصول ثواب الصدقة والحج وبين وصول ثواب الاضحية، ومن
فرّق بينهما فقد فرق بين متماثلين. وما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب
الاضحية واقتضت وصول ثواب بقية الاعمال، وهل هذا الا تفريق بين
المتماثلات؟ الا ان يقول القائل ان الاضحية ليست بقربة وما اظن احدا يجرؤ
على ذلك لانه مكابرة، او ينكر وصول ثواب جميع الاعمال وهذا محجوج بالكتاب
والسنة والاجماع وقواعد الشرع ذكر معناه ابن القيم رحمه الله. وقال الشيخ
تقي الدين بن تيمية رحمه الله: من زعم ان الانسان لا ينتفع بعمل غيره فقد
خرق الاجماع من وجوه ثم ساقها رحمه الله، وسئل الشيخ تقي الدين عن الاضحية
عن الميت فقال: يجوز ان يضحى عنه كما يحج عنه. وقال اصحابنا رحمهم الله في
كتبهم المختصرة والمطولة واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه
ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والاضحية. قال في الفروع: واختار
شيخنا تفضيل الاضحية عن الميت عن الصدقة بثمنها. وقال صاحب الاقناع: وقال
غيره وذبحها ولو عن ميت افضل من الصدقة بثمنها. وقال في مغني الافهام:
ويسن التضحية عن الميت ويصل ثوابها اليه ويعمل فيها كأضحية الحي.
تجزئ عن الرجل وأهل بيته
تجزئ
الاضحية الواحدة من الغنم عن الرجل واهل بيته ومن شاء من المسلمين، لحديث
عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في
سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال: «يا عائشة
هلمي المدية اي اعطيني السكين ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه
اي اخذ يستعد لذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن
امة محمد ثم ضحى به» رواه مسلم، عن ابي رافع رضي الله عنه «ان النبي صلى
الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين احدهما عنه وعن آله، والاخر عن امته
جميعا»، رواه احمد. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: «كان الرجل
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته، فيأكلون
ويطعمون» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
الله عز وجل، وهي من شعائر الاسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة
رسوله، صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين.
قال الله تعالى: «فصل
لربك وانحر»، وقال تعالى: «قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين».
وفي صحيح البخاري
ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي، صلى الله عليه وسلم،
بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أقام النبي، صلى الله عليه وسلم، بالمدينة عشر سنين يضحي» رواه أحمد والترمذي.
وعن
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، «ما عمل
ابن آدم من عمل أحب من اهراق الدم، وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها
واشعارها وأظلافها، وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض،
فطيبوا بها نفسا» رواه الترمذي وابن ماجه. وعن زيد بن ارقم قال: «قال
اصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما هذه الاضاحي، قال:
سنة ابيكم ابراهيم، قالوا: فما لنا فيها، قال: بكل شعرة حسنة، قالوا:
فالصوف يا رسول الله، قال: بكل شعرة من الصوف حسنة»، رواه احمد وابن ماجه.
وعن
البراء بن عازب رضي الله عنه، ان النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من ذبح
بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين»، رواه البخاري ومسلم.
فقد
ضحى صلى الله عليه وسلم، وضحى اصحابه رضي الله عنهم، وأخبر ان الاضحية سنة
للمسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها.
من الصدقة الجارية
جاء
في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في السعودية: اجمع
المسلمون مشروعية الاضحية من حيث الاصل، ويجوز ان يضحى عن الميت، لعموم
قوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او عمل ينتفع
به، او ولد صالح يدعو له» رواه مسلم وغيره، وذبح الاضحية عنه من الصدقة
الجارية، لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما.
توزيع لحم الأضحية
يسن
للمضحي ان يأكل من اضحيته ويهدي الاقارب والجيران، ويتصدق منها على
الفقراء قال تعالى: «فكلوا منها واطعموا البائس الفقير» وقال تعالى:
«فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى
الله عليه وسلم. اضحيته ثم قال: يا ثوبان. اصلح لي لحم هذه، فلم ازل اطعمه
منه حتى قدم المدينة» رواه أحمد ومسلم.
وكان بعض السلف يحب ان يجعلها
اثلاثا: فيجعل ثلثا لنفسه، وثلثا هدية للاغنياء، وثلثا صدقة للفقراء، ولا
يعطي الجزار من لحمها شيئا كأجر.
الأضحية عن الميت
الأضحية عن
الميت كالصدقة عنه وكالحج كما يقول الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد، وهذا
جائز شرعا وهل الاضحية عن الميت الا نوع من الصدقة عنه يصله ثوابها كسائر
القرب، واي فرق بين وصول ثواب الصدقة والحج وبين وصول ثواب الاضحية، ومن
فرّق بينهما فقد فرق بين متماثلين. وما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب
الاضحية واقتضت وصول ثواب بقية الاعمال، وهل هذا الا تفريق بين
المتماثلات؟ الا ان يقول القائل ان الاضحية ليست بقربة وما اظن احدا يجرؤ
على ذلك لانه مكابرة، او ينكر وصول ثواب جميع الاعمال وهذا محجوج بالكتاب
والسنة والاجماع وقواعد الشرع ذكر معناه ابن القيم رحمه الله. وقال الشيخ
تقي الدين بن تيمية رحمه الله: من زعم ان الانسان لا ينتفع بعمل غيره فقد
خرق الاجماع من وجوه ثم ساقها رحمه الله، وسئل الشيخ تقي الدين عن الاضحية
عن الميت فقال: يجوز ان يضحى عنه كما يحج عنه. وقال اصحابنا رحمهم الله في
كتبهم المختصرة والمطولة واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه
ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والاضحية. قال في الفروع: واختار
شيخنا تفضيل الاضحية عن الميت عن الصدقة بثمنها. وقال صاحب الاقناع: وقال
غيره وذبحها ولو عن ميت افضل من الصدقة بثمنها. وقال في مغني الافهام:
ويسن التضحية عن الميت ويصل ثوابها اليه ويعمل فيها كأضحية الحي.
تجزئ عن الرجل وأهل بيته
تجزئ
الاضحية الواحدة من الغنم عن الرجل واهل بيته ومن شاء من المسلمين، لحديث
عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في
سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال: «يا عائشة
هلمي المدية اي اعطيني السكين ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه
اي اخذ يستعد لذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن
امة محمد ثم ضحى به» رواه مسلم، عن ابي رافع رضي الله عنه «ان النبي صلى
الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين احدهما عنه وعن آله، والاخر عن امته
جميعا»، رواه احمد. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: «كان الرجل
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته، فيأكلون
ويطعمون» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
مواضيع مماثلة
» القصر والسلطة والسماء...في جذور الخطاب الديني
» فتاوى واراء..
» نصائح قبل شراء الأضحية
» نحو فهم أنثروبولوجي لشعيرة الأضحية
» التفسير في الإسلام
» فتاوى واراء..
» نصائح قبل شراء الأضحية
» نحو فهم أنثروبولوجي لشعيرة الأضحية
» التفسير في الإسلام
صدى الزواقين Echo de Zouakine :: في السراء والضراء :: الاعياد والمناسبات :: الاعياد والمناسبات الاسلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى