صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 27 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 30 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 13 مارس 2010 - 6:51


* كيف نوفق بين قوله تعالي "وتلك الجنة التي
أورثتموها بما كنتم تعملون" سورة الزخرف الآية 72. وبين قول الرسول صلي
الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم "لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولا
يجيره من النار إلا بتوحيد من الله". وفي رواية البخاري "إلا أن يتغمدني
الله برحمته". فالله عز وجل أثبت دخولها بالأعمال والرسول صلي الله عليه
وسلم نفي دخولها بالأعمال فكيف نوفق بين الآية والحديث؟

** الحق تبارك وتعالي خلقنا لعبادته وجعل العمل سببا من أسباب دخول
الجنة فالعمل ليس وحده يكفي ولكن رحمة الله هي السبب الأعلي في دخول
الجنة.

فإذا نظرنا إلي الرجل الذي يعمل صالحا من الذي وفقه لذلك أليس من
رحمة الله عز وجل أن يوفقه إلي الأعمال الصالحة وإذا نظرنا إلي أنفسنا فلا
نجد الكمال فالكمال لله وحده فلابد لنا من أخطاء وذنوب ومن رحمة الله
تعالي أن غفر لنا تلك الذنوب برحمته.

أما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالي فكان يقول في هذا الإشكال: لا
تنافي بين الأمرين ومنه ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون النجاة من
النار بعفو الله ودخول الجنة برحمته و اقتسام المنازل والدرجات بالأعمال.


* أين يقوم الإمام من الجنازة إذا حضرت؟


** صلاة الجنازة فرض كفاية فإذا قام البعض بها سقطت عن الباقين. وأما
تحديد قيام الإمام من الجنازة فقد علمنا ذلك الرسول صلي الله عليه وسلم في
سنته الشريفة كما في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث همام بن غالب قال:
"صليت مع أنس بن مالك علي جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوه بجنازة امرأة
فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال العلاء بن زياد
هكذا رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي علي الجنائز كبر أربعا وقام
علي جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم وهناك من
العلماء من اختلفوا في قيام الإمام من الجنازة فقال جملة من العلماء: يقوم
في وسطها ذكرا كان أو أنثي وقال قوم آخرون: يقوم من الأنثي وسطها ومن
الذكر عند رأسه ومنهم من قال: يقوم من الذكر والأنثي عند صدرهما وهو قول
بن القاسم وقول أبي حنيفة وقال قوم: يقوم منهما أين يشاء.

يقول ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالي: والسبب في اختلافهم اختلاف
الآثار في هذا الباب فمنهم من رأي ان قيامه صلي الله عليه وسلم في هذه
المواضع المختلفة التي وردت عند أبي داود في سننه يدل علي الإباحة وعلي
عدم التحديد ومنهم من رأي أن قيامه علي هذه الأوضاع انه شرع وانه يدل علي
التحديد.

والراجح ما ورد في حديث أبي داود في سننه الذي صححه الإمام الألباني
رحمه الله تعالي ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقوم أمام الرجل عند
رأسه والمرأة عند وسطها.


* ما رأي الدين فيمن يقفون في الطرقات ويتسولون
في الشوارع ووسائل المواصلات كالأتوبيسات والقطارات لكي يحصلوا علي المال؟

** أمر الله تعالي كل إنسان أن يأخذ بالأسباب ويعمل من أجل أن يحصل
علي لقمة العيش بطريقة شرعية قال تعالي "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور" سورة الملك الآية "15"
ويقول النبي صلي الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن
عمر "اليد العليا خير من اليد السفلي" فاليد العليا هي المعطية والسفلي هي
السائلة.

ومن البلاء الذي تفشي في المجتمعات الإسلامية الآن انك تري الأصحاء
الأقوياء يتخذون التسول مهنة تعينهم علي التكسب فتجد منهم من يرتدي نظارة
حتي يقال عنه كفيف البصر ومنهم من يشوه أحد أعضاء جسده حتي يقال عنه مريض
ومنهم من يدعي المرض ويشكو مرضه بصوت مرتفع حتي يسمعه الناس إلي غير ذلك
من الصفات التي يدعونها حتي يصلوا إلي مرادهم المادي. ولقد حذر النبي صلي
الله عليه وسلم هؤلاء ومن علي شاكلتهم.

إذاً فالسؤال في أصله حرام لانه لا ينفك عن ثلاثة أمور: الشكوي إذلال
النفس إيذاء المسئول غالبا وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة مثل المضطر.


* عن وصف وجمال الحور العين؟


** قال تعالي عن المتقين "إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين" سورة الدخان من
الآية 51 إلي .54

والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة
سواد العين قال مجاهد رحمه الله "الحوراء يحار فيها الطرف من رقة الجلد
وصفاء اللون. وفي الصحاح: الحور شدة بياض العين في شدة سوادها. والعين:
جمع عيناء وهي العظيمة العين من النساء.

وإذا نظرنا إلي وصف النبي صلي الله عليه وسلم لهن نتأمل كما ورد في
صحيح البخاري عن أنس بن مالك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "لغدوة
في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس احدكم أو موضع
قيده يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من نساء
أهل الجنة إلي الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها علي
رأسها خير من الدنيا وما فيها" وأنا أصف الحور العين بقولي "إذا نظرت
إليها قلت للشمس ياشمس لا تشرقي وإني أوجه كلمة للشباب لا تبيعوا الغالي
بثمن بخس".

اعملوا ليوم النعيم بقربكم من الله بالطاعات وببعدكم عن النظر
للمحرمات. اجتنبوا المنكرات حتي تفوزوا بالجائزة الكبري وانظروا إلي وصف
سيدنا عبدالله بن عباس للحور العين يقول "لو ان حوراء أخرجت كفها بين
السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنها ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند
حسنها مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما
بين السماء والأرض" أخرجه بن أبي الدنيا باسناد قوي وقال بن المبارك حدثنا
الأوزاعي عن يحيي بن كثير "إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة
فيقلن: طال ما انتظرناكم. فنحن الراضيات فلا سخط. والمقيمات فلا نظعن.
والخالدات فلا نموت بأحسن أصوات سمعت وتقول: انت حبي وأنا حبك. ليس دونك
تقصير. ولا وراءك معدل" "اسناده صحيح" وهذا قليل في وصف الحور العين نسأل
الله أن يرفعنا إلي أعلي عليين مع خاتم النبيين وأن يزوجنا بالحور العين.

* ما هو دعاء الخروج من البيت؟


** دعاء الخروج من البيت هو "باسم الله توكلت علي الله ولا حول ولا
قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو
أظلم أو أجهل أو يجهل عليَّ".


* ما حكم الدين في رجل تزوج أكثر من واحدة ولم يعدل بينهن؟


** يجب علي الزوج أن يعدل بين زوجاته في كل شيء لان الأصل في الزواج
"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" ولذلك فيجب أن نقرأ الآية القرآنية التي
تحدث الله فيها عن التعداد كاملة ولا نأخذ الشق الأول منها فقط أو ما يحلو
لنا حيث قال سبحانه "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم
من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم" فالله عز وجل اشترط شيئا مهما عند التعداد وهو العدل. فالعدل
واجب في كل شيء حتي في القبل والبسمات ولكن إذا تنازلت الزوجة عن نصيبها
لصالح الزوجة الأخري فلا حرج في ذلك حيث ورد ان السيدة سودة "رضي الله
عنها" تنازلت عن ليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنها رغم انها كانت تنتظر
الليلة التي تجمعها مع الرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 16 مارس 2010 - 12:24


* طبيب يمتلك مجموعة من الصيدليات .. وتقابله مشكلة في بيع الأدوية التي
تصنف طبقا لجدول خاص نص عليه القانون يحكم عمل الصيدليات فقد ألزم
الصيدليات بعدم صرف هذه الأدوية إلا بورقة من الطبيب وذلك لأنها تحتوي علي
نوع من أنواع المخدر فما هو الحكم الشرع فيمن يبيع هذه الأدوية بدون ورقة
من الطبيب فقد اختلط علينا الأمر بين الحلال والحرام وخاصة ان هناك من
يطلبها بدون ورقة من الطبيب ويستحيل علينا التمييز بين من يطلبها للعلاج..
ومن يطلبها لغرض آخر والامتناع عن البيع يؤثر علينا في الربح جدا وفي
الدعاية للصيدليات . فما حكم ذلك.. وهل عليه التحري عن كل شخص حتي يبيع له
هذه الأدوية.


** اختلف العلماء في مشروعية التداوي بالمحرم كالخمر والمخدرات. فقد
ذهب الجمهور منهم الي عدم جوازه مثل "الحنابلة والمالكية واكثر الاحناف
وبعض الشافعية".

وذهب بعض السادة الاحناف والشافعية والظاهرية الي جواز التداوي
بالمحرم عند الضرورة .. واستدلوا علي ذلك بقصة العرنيين الذين أمرهم النبي
صلي الله عليه وسلم أن يشربوا من البان وأبوال الابل لما مرضوا من جو
المدينة .. وأبوال الإبل عند الشافعية والاحناف من النجاسات المحرمة

وعلي هذا فإنه يجوز عندهم التداوي بالمحرم بشروط:


* أن يصف هذا الدواء طبيب مسلم حذق


* ألا يكون هناك دواء بديل ليس محرما.


وهذا لو احضر المريض ما يدل علي أن الطبيب المسلم الحاذق وصفها له..
فانه لا حرج في بيعها له .. أو يتحقق الصيدلي بنفسه من مرض الشخص الذي
يطلب الدواء ولا يحل له أن يبيع هذه الأدوية لمن يستخدمها كمخدر وعلي
الطبيب الصيدلي طاعة أولي الأمر. وعدم المخالفة ومن خالف يأثم بذلك.

*أنا كفيفة البصر وتنازل لي والدي عن جزء من الميراث حال حياته بأقل من الثلث فما الحكم علما بأنني أخذت إرثي الشرعي بعد الوفاة؟


** يجوز للأب في حياته أن يعطي أحد أبنائه او بناته شيئا
من ماله علي سبيل الهبة وذلك لعجز بين أو مرض مزمن وذلك بعد موافقة ورضا
الأخوة الباقين وقد نحل سيدنا عمر بن الخطاب ولده عاصم نحلة في حياته دون
سائر ولده.

* ما حكم اعطاء الزكاة لأم الزوج وأب الزوج؟


إن الشرع الحكيم حدد مصارف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين به
عليها والغارمين والمؤلفة قلوبهم والعبد الذي أراد أن يشتري حريته يجب
اعطاؤه من الزكاة ليفك رقبته والمجاهدين وابن السبيل هذه الأصناف ذكرها
المولي عز وجل في سورة التوبة قال تعالي : "إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم" الي آخر الآية وبناء علي ذلك
لا تعطي الزكاة للأصل أي الأب والأم والأجداد .

* من هو الاحق بالصلاة علي الجنازة؟


** الاحق بالامامة في الصلاة علي الميت


1 الواصي الذي اوصي الميت بأن يصلي عليه.


2 الوالي أو نائبه ومثل الوالي امام المسجد الراتب . فعن ابي حزم قال
اني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الجسين بم علي يقول لسعيد بن العاص
تقدم فلولها انها سنة ما قدمتك.

3 وقال الامام الشافعي ان الاحق للإمامة علي الجنازة اقرباء الميت
قال تعالي "وألوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله" سورة الاحزاب اية
6

4 قال جمهور من العلماء ان الاحق بالامامة علي الجنازة هو امام
المسجد لقول رسول الله لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" رواه مسلم وامام
المسجد هو صاحب السلطان في مسجده وهو اعلم بكيفية صلاة الجنازة وهو اولي
بالصلاة من غيره.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 16 مارس 2010 - 19:46


* ما معني أن الجنة تحت أقدام الأمهات
وهل كل الأمهات أم الأم الصالحة فقط؟


** قال الرسول صلي الله عليه وسلم الجنة تحت أقدم الأمهات ومعناه أن
رضا الله تبارك وتعالي في رضا الأم وهو دعوة حكيمة بأسلوب النبوة السامي
الرقيق للإحسان إلي الأم ولما كانت الأم ترضي بالنذر اليسير من خير ولدها
فإن من يحرمها هذا الخير فقد حرم الخير كله وعندما استأذنت اسماء بنت أبي
بكر من سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تصل أمها المشركة قال لها
رسول الله صلي الله عليه وسلم "صلي أمك" ولو كانت الأم الصالحة فقط هي
المقصودة لنص عليها في الحديث ولكن ذلك لم يكن والله أعلم.



* ما المراد بالقواعد من
النساء المذكورات في القرآن الكريم؟


** سورة النور نزلت فيها أحكام كثيرة خاصة بالمحافظة علي أعراض الناس
من وضع عقوبات رادعة للتعدي عليها وقد أمر الله فيها بألا يبدي النساء
زينتهن إلا ما ظهر منها وأن يضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا
لجماعة مخصصة لا يخشي منهم السوء غالبا كالمحارم وكل ذلك للحفاظ علي المرأة
وعلي سمعتها وسمعة أهلها والمرأة يجب عليها ستر كل جسمها عن الأجانب بما
لا يصف ولا يشف ولا مانع من كشف الوجه والكفين وكل ذلك في الفتاة الشابة أو
غير المتقدمة في السن.


أما العجوز فقد جاء فيها قوله تعالي "والقواعد من النساء اللاتي لا
يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن
خيرا لهن والله سميع عليم" والقواعد جمع قاعدة وهي العجوز التي قعدت عن
التصرف من أجل كبر السن وقعدت عن الولد وعن العادة الشهرية كما قال أكثر
العلماء ومعني وضع الثياب خلعها والمراد أن العجوز لا حرج عليها في أن تخفف
من بعض ثيابها الكثيفة التي كانت معتادة عند الخروج لزيادة التصون والستر
بمعني أنه يجوز أن تخلع خمارها الذي يستر رأسها أولا لثقله عليها وهي
المسنة وثانيا لأن شيب شعرها لا يفتن من يقع نظره عليه وبخاصة أنها في
الغالب ملازمة للبيت لا تخرج منه لغير الضرورة وقد يدخل رجل أجنبي فلا شيء
عليها أن يري بعض شعرها ومع ذلك فالاستعفاف بدوام الستر أفضل وكل هذا بشرط
ألا يكون هناك تبرج وظهور بالزينة المغرية كوضع أصباغ وغيرها من أجل لفت
الأنظار علي الرغم من كبر سنها فإن ذلك حرام سوء القصد ومع ذلك فقد قال بعض
العلماء: إن العجوز كالشابة في وجوب الستر الكامل ومعني وضع ثيابها وخلع
الجلباب أو العباءة التي فوق غطاء الرأس للتخفيف مع بقاء الرأس مستورا
والله أعلم.



*ما رأي الدين فيمن يسب والدته لأنها تسبب له
مشاكل مع الأهل بسبب تدخلها في شئونهم؟


** قال تعالي "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما
قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني
صغيرا" لقد ثني الله عز وجل بحق الوالدين بعد الأمر بعبادته وتوحيده ولا
سيما الأم التي بدأ الله بها الجود أي وجود كل موجود وحياة كل الوجود منذ
خلق الله آدم وحواء وجعل منها للطفل جنة من الحنان وأجري لهم في صدورها
نهرين من الرزق ومن ثم أوجب الله تكريم الوالدين في أكثر من آية قال تعالي
"ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علي وهن وفصاله في عامين أن اشكر
لي ولوالديك إلي المصير" وروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء
رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن
صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال أمك قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟
قال: أبوك".


وإن الذي يسب والدته وينهرها يعتبر عاقا لها وعقوق الوالدين من أكبر
الكبائر حيث إنه قابل الإحسان بالنكران والجحود ولقد صدق الحكيم الذي قال:
إن في وسعك أن تسدد ديونك قسطا أو أقساطا علي مر الزمن مهما تعددت هذه
الديوان ولكن ثمة دينا واحدا أنت عاجز وعاجز إلي النهاية عن سداده والوفاء
به هو دين الأم وكون الأم تسبب له بعض المشاكل بسبب تدخلها في شئونهم لا
يكون مبررا لعقوقها وسبها وإهانتها بل عليه أن يعالج هذه الحالة برفق وحكمة
والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 17 مارس 2010 - 18:05


* اشتريت قطعة أرض. ونذرت أن أبني مسجداً في الدور الأول علي أن نسكن في
الدور الثاني. ولكنني سمعت بعد ذلك أن البناء فوق المسجد غير مستحب. فماذا
أفعل في هذا النذر؟

** إن المساجد لله وهي بيوته التي أمر بعمارتها وإقامتها للعبادة
والطاعة والذكر وقراءة القرآن. وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل
الأرض. فمن أقامها وسعي في عمارتها فهو من المؤمنين. قال تعالي: "إنما
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم
يخش إلا الله فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين".

وقال تعالي: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها
بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن
ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب".

ولقد رغب رسول الله في بناء المساجد في قوله: "من بني مسجداً بني الله له بيتاً في الجنة".


وبما أن السائل قد نذر بناء مسجد في الدور الأول في قطعة الأرض
المشتراة فيجب عليه الوفاء بهذا النذر لقوله تعالي: "يوفون بالنذر ويخافون
يوماً كان شره مستطيراً".

ولقوله صلي الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". وقوله: "أوف بنذرك".


ولا يضر بناء المسكن فوق المسجد في الدور الثاني. ولا كراهة في ذلك
لوجود الحاجة إلي المسجد ولأن بناء المسجد خير من إلغائه ولأن النذر قد
انعقد. ولا يجوز الرجوع فيه إلا لضرورة والله تعالي يقول: "فاتقوا الله ما
استطعتم" وهذا هو المستطاع ومادامت النية صادقة ومتجهة لبناء الدور الأرضي
ليكون مسجداً فلا مانع من ذلك. أما إذا تعذرت الأمور فيمكن التحلل من
النذر بكفارة يمين.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 17 مارس 2010 - 18:07


*

حلف عليَّ زوجي بالطلاق بالثلاثة بلفظ واحد.. فما الحكم؟


** أولا: الطلاق الذي كان سائدا في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وفي عهد
أبي بكر ومدة سنتين من خلافة عمر هو طلاق السنة الذي نص عليه القرآن
الكريم وبينته السنة النبوية المطهرة بيانا وافيا.

ثانيا: لما أخذت ظاهرة انتشار إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد بعد
سنتين من بدء خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضي ذلك عمر فقد روي عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق علي عهد رسول الله صلي الله عليه
وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب
إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه
عليهم.

ثالثا: قال فقهاء المذاهب الأربعة ومن قبلهم جمهور التابعين وعدد
كبير من الفقهاء بالرأي الثاني وهو أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا
وخالف بعض العلماء حيث قالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة
فقط.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 18 مارس 2010 - 19:53


*ما حكم الرقية؟ وما حكم كتابة الآيات وتعليقها في عنق
المريض؟


** الرقية علي المريض المصاب بسحر أو غيره من
الأمراض لا بأس بها إن كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية المباحة فقد
ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يرقي أصحابه ومن جملة ما يرقاهم
به: "ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك
في السماء فاجعل رحمتك في الأرض انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك علي هذا
الوجع" أبوداود ومنها أن يضع الإنسان يده علي الألم الذي يؤلمه من بدنه
فيقول: "أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر" مسلم.


وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها فلا يجوز لأن الوارد عن النبي أن
يقرأ المريض لا أن يعلق في عنقه أو في يده فإن التعليق من الأمور الممنوعة.
*
نفاجأ أحياناً بنزع ملكية أرض زراعية أو هدم عقار من أجل شق طريق أو بناء
كوبري.. فهل هذا جائز شرعاً؟


** ملكية المال الحلال مصونة لها حرمتها وتقوم
الدولة بحمايتها لكن إذا تعارض حقان "حق خاص وحق عام" مثل أن تحتاج الدولة
إلي شق ترعة أو امتداد طريق أو بناء جسر أو ما شاكل ذلك فيمكن للدولة حينئذ
أن تنزع ملكية هذه الأرض من أصحابها مقابل تعويض عادل لأنه من أصول
الشريعة تقديم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة.


وقد طبق ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم في بناء المسجد النبوي
الشريف بالمدينة المنورة فقد ثبت في صحيح البخاري أن مكان المسجد كان
لغلامين يتيمين فساومهما الرسول صلي الله عليه وسلم فقالا: بل نهبه لك يا
رسول الله فأبي عليه الصلاة والسلام حتي ابتاعه منهما واتخذه مسجداً.


وكذلك فعل الخلفاء الراشدون في التوسعة للمسجد الحرام والمسجد النبوي
فكانوا ينزعون الملكية المجاورة ويعوضون أصحابها التعويض المناسب.


وقد لا تحتاج الدولة إلي نزع ملكية أحد بل يسارع أصحاب الأموال
باختيارهم الحر ويبنون المدارس والمساجد والمستشفيات ويمهدون الطرق.. إلخ.


وهكذا تقضي مصالح المسلمين بأعمال أهل الخير وقد قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من
بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه
وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".


والله أعلم
* ما رأي الدين في الرجل الذي مرض وعجز عن
الركوع والسجود وإذا توضأ ففيه ضرر عليه فكيف يصلي ويتوضأ؟


** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود من علماء الأزهر بقوله: ما دام
الإنسان عاقلا بالغا لا تسقط عنه الصلاة فإن كان مريضا صلي بالكيفية التي
يستطيعها قال تعالي: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" وروي البخاري ومسلم
وأبوداود وغيرهم بسندهم إلي عمران بن حصين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال
له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلي جنبك" وفي رواية
للنسائي: "فإن لم تستطع فمستلقيا" وإذا ترتب علي الوضوء ضرر عدل المكلف إلي
التيمم بدلا عن الوضوء لما في الوضوء من الحرج والمشقة وقد قال تعالي:
"وما جعل عليكم في الدين من حرج" وروي أبوداود وأحمد والنسائي وغيرهم
بسندهم إلي أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين.. الحديث" والصعيد
الطيب أي التراب الطاهر وطهور المسلم أي يرفع حكم الحدث عن المسلم ووجود
الماء مع تحقق الضرر من استعماله في حكم عدم وجود الماء شرعا فيكون مبيحا
للتيمم.


* والدي يمتلك مزرعة من النخيل ولها ثمر ويزرع تحتها
قمحاً أو حنطة أو شعيراً أو ذرة فكيف يخرج زكاة هذا الحب وهذه الثمار؟


**يجب إخراج هذه الثمرات وهذه الحبوب مصفي ويابساً لحديث الدارقطني عن
عتاب بن أسيد أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيباً كما
يخرص التمر ولا يسمي زبيباً وثمراً حقيقة إلا اليابس وقس الباقي عليهما
ولأنه حال تصفية الحب وجفاف التمر حال كمال ونهاية صفات ادخاره وقت لزوم
الإخراج منه فإن احتاج التمر إلي قطع قبل كمالها وبعد بدء صلاحها للخوف من
العطش أو لضعف الأصل جاز قطعها لأن حق الفقير دائماً يجب علي طريق المواساة
فلا يكلف الإنسان ما يهلك أصل ماله ولأن حفظ الأصل أحفظ للفقراء من حفظ
الثمرة لأن حقهم يتكرر في كل عام فهم شركاء رب النخيل ثم إن كان يكفي تخفيف
الثمرة دون قطع جمعها وخفقها وإن لم يكف إلا القطع جاز وكذلك يقطع منه
زبيب كالخمري أو رطباً لا يجيء منه ثمر كالبرني والهليات فإنه يخرج منه
عنباً ورطباً للحاجة ولأن الزكاة مواساة فلم تجب عليه من غير ما عنده كرديء
الجنس وقال القاضي يجير الساعي إذا أراد ذلك رب المال بين أن يقاسم الجذاذ
بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلات منفردة يأخذ ثمرتها وبين أن يجذها ويقاسمه
إياها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء وبين بيعها من رب المال أو من غيره
قبل الجذاذ وبعده ويقسم ثمنها والمنصوص أنه لا يخرج زكاة هذه الثمار إلا
يابساً.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 19 مارس 2010 - 12:12


* أمسك زوجي المصحف وأنا خارجة من الحمام
وفراغي من الوضوء وقال أحلفي علي المصحف أنك لم تعرفي رجالا قبل الزواج
وأنك لم تكن لك علاقات جنسية قبل الزواج فرفضت الحلف فأخبرته بأنني زنيت
مرتين قبل الزواج وخفت أن أحلف علي المصحف كاذبة فأصبح كل يوم يذكرني
بذنوبي التي ارتكبتها في الماضي ويقول لي يافاسقة.


السؤال : هل طلب زوجي لمعرفة الماضي الخاص بي صواب أم خطأ. هل أحلف علي
المصحف وأنا كاذبة وهل معايرته لي كل لحظة من حقه وأقسم بالله أنني لم
أنظر لغيره مطلقاً بعد الزواج ولم أدنس شرفه أبداً بعد أن عقد عليّ فأرجو
توجيه النصحية لي ولزوجي فهو متابع لصحيفتكم ويقرأ الفتاوي أفيدونا حتي نكن
علي صواب والله نسأل أن يهدينا جميعا.


** إن هذا الزوج وأمثاله يقلب الصورة فبدلاً من أن يقوم بالبحث عن
الزوجة التي ليس لها ماض قام بالزواج ثم التفتيش خلف زوجته في سجلات
الماضي. وهذا الزوج مخطيء كل الخطأ في طلبه ذلك فطالما أن زوجته معه في
عفة وطهر ولم يظهر عليها أمارات الانحراف بعد الزواج فكان يجب عليه أن يستر
الزوجة وليس من حقه أن يسأل عن الأمور التي مضت قال الله تعالي ناهياً عن
مثل هذا وأمثاله وإن كانت الآية نزلت في غير ذلك لكن عموم الآية يشمل هذا
وغيره : "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم".


فعل هذا الزوج دليل علي ضعف الفهم وسوء التقدير وقد أخطأت الزوجة في
استجابتها لطلبه خطأ كبيرا. والجهر بالمعصية والاعتراف للزوج بالمعاصي التي
سترها الله علي الزوجة شأنه أن يشكك الزوج في تصرفات زوجته اللاحقة. روي
الإمام البخاري "7294" ومسلم "2359" واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك. أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم والحديث طويل منه: "وأكثر رسول الله أن يقول
سلوني. فقام عبدالله بن حذافة فقال من أبي يارسول الله قال أبوك حذافة.


وورد أن الزهري راوي الحديث عن أنس قال ان أم عبدالله بن حذافة قالت
لولدها ما سمعت بولد أعق منك قط. أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف
النساء في أهل الجاهلية فتفضحها علي أعين الناس وعلي كل زوج أو زوجة أن
يستر نفسه أو نفسها أمام الزوج أو الزوجة واعلمي أيتها الزوجة أنه بتوبتك
عن ماضيك تعتبر بداية صفحة جديدة مع الله قال النبي "التائب من الذنب كمن
لاذنب له" رواه بن ماجه وهو حديث حسن والله يبدل للتائب سيئاته حسنات "إلا
من تاب وآمن وعملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً
رحيماً".


وأنصح هذا الزوج بأنه يحرم عليه أن يعيرك بماضيك. ولا أن يشتمك فإن قام
بالمعايرة فإنه فعل إثما ووقع في إثم السب والشتم.. عن عبدالله بن مسعود
قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"
رواه البخاري ومسلم.


قذف التائب


وقد نهي النبي عن معايرة التائب بذنبه وهذا الحكم يشمل الزوجة أو غيرها
روي الإمام أحمد وسنده صحيح أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لاتؤذوا
عباد الله. ولاتعيروهم. ولاتطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم
طلب الله عورته حتي يفضحه في بيته".


أحذر المسلمين جميعاً من قذف التائب من أي ذنب فمن قذف التائب أو
التائبة فالراجح عند العلماء أن من تاب فكأنه لم يرتكب ذنبا فمن قذف تائباً
صادقاً في توبته عليه عقوبة القذف في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلي الله
تعالي وهو الجلد ثمانين جلدة في الدنيا ويحكم عليه بأنه من الفاسقين. وتُرد
شهادته قال تعالي "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون".


أيتها الأخت السائلة كان الواجب عليك عدم الحلف وعدم الاعتراف له
بالذنوب بأي حجة لاتجعله يشك فيك وأكثري من الاستغفار والدعاء والالحاح علي
الله حتي يصرف الشك من قلب هذا الزوج وأظهري له حسن النوايا في التصرفات
حتي تعود إليه الثقة بك وأنصح كل مسلم أن يتحري عن شريكته قبل الزواج فإذا
تزوج لا يصح له أن يفتش في الستر الذي ستر الله به عباده.. أسأل الله أن
يسترنا بستره في الدنيا والآخرة.



* أحياناً أصاب بالعطس فاقول الحمد لله فلا أجد من يرد عليّ
فهل يجوز لي أن أقول لنفسي يرحمكم الله؟


** جزاك الله خير الجزاء علي التزامك بدينك فيا أخي
السائل بارك الله فيك وإجابة علي سؤالك فإن السنة أن يشمت العاطس "بأن يقال
له : يرحمك الله" إذا عطس وحمد الله تعالي فإن لم يحمد الله تعالي فإنه
لايشمت روي الإمام البخاري والإمام مسلم واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك رضي
الله عنه قال : عطس رجلان عند النبي صلي الله عليه وسلم فشمت أحداً ولم
يشمت الآخر فقيل له فقال "هذا حمد الله. وهذا لم يحمد الله" بل ورد لفظ فيه
الأمر بتشميت العاطس قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إذا عطس أحدكم
فحمد الله فشمتوه. فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه".


قال الإمام النووي معلقاً علي هذا الحديث : هذا تصريح بالأمر بالتشميت
إذا حمد العاطس. وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمده.


وإذا عطس غير المسلم فحمد الله فيقال له يهديكم الله ويصلح بالكم لما
رواه أبوداود والترمذي وصححه عن أبي موسي رضي الله عنه قال : كان اليهود
يتعاطسون عند رسول الله صلي الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم
الله فيقول "يهديكم الله ويصلح بالكم".


أما كونك أيها السائل بين قوم غير مسلمين ولايوجد فيهم من يرد عليك
الدعاء عند عطستك فالواجب عليك إذا عطست أن تحمد الله تعالي سواء شمتك أحد
أم لم يشمتك "يعني سواء رد عليك أحد بقوله يرحمك الله أم لم يرد عليه
أحد".


ولايصح أن تعطس ثم تقول الحمد لله ثم ترد علي نفسك يرحمك الله فمن حمد
الله ورد علي نفسه ففعله مخالف لهدي النبي ولم ترد به سنة ولا جاء أحد به
من الصحابة وكان الصحابة في عهد النبي يكون بعضهم وحيداً في سفر أو في
رعاية إبل أو غنم ثم يحمد الله ولم يرد أن واحداً منهم رد علي نفسه قائلا
يرحمك الله لنفسه. فالواجب عليك أخي السائل أن تحمد ربك إذا عطست ولاترد
علي نفسك بكلمة يرحمك الله وجزاك الله خيرا علي التزامك بهدي نبيك.



* جلست يوماً مع رجل من أجل الصلح بين ابنته وزوجها ففوجئت به يقوم
بفتح المصحف ويدعي أنه يعمل استخارة المصحف بأن يفتح المصحف بصورة عشوائية
ثم يعد سبع آيات ويقرأ من السطر الثامن فإن كانت الآية فيها بشارة أتم
الأمر وإن كان فيها غير ذلك ألغي الأمر فهل يوجد في الإسلام مايسمي استخارة
المصحف؟


** إن ما يقوم به هذا الرجل من عمل استخارة
تسمي استخارة المصحف عمل ليس له أصل في الدين فالاستخارة الشرعية لها
طريقة وصلاة علمها لنا النبي صلي الله عليه وسلم أما هذه الطريقة التي
يفعلها هذا الرجل فليس عليها دليل بل هي محرمة عند جماعة من العلماء قال
الإمام القرافي في كتابه الفروق الجزء الرابع صفحة 240 "وأما الفأل الحرام
فقد قال الطرطوشي في تعليقه إن أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرافة
والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام. لأنه من باب الاستقسام بالأزلام.
والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب علي أحدهما افعل وعلي الآخر لاتفعل
وعلي الآخر غفل فيخرج أحدها. فإن وجد عليه كلمة افعل أقدم علي حاجته التي
يقصدها أو لاتفعل أعرض عنها أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب فهو يطلب
قسمه من الغيب بتلك إلي أن قال وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما
يعتقد هذا المقصد إن خرج جيداً اتبعه أو رديئاً اجتنبه فهو عين الاستقسام
بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم".


وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن استنتاج الفأل من المصحف فأجاب.. وأما
استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء وعليك أيها الأخ السائل
ان تعلم ان ما قام به هذا الرجل ليس من الإسلام في شيء والقرآن لم ينزل
لمثل هذا إنما أنزل ليكون دستوراً للناس في الدنيا وليحكموه فيما بينهم في
العلاقات الدولية والأحكام المدنية والأحوال الشرعية.



* أنا زوجي كثير الكذب عليّ لدرجة أنه يكذب عليّ في راتبه وصارت حياته
معي عبارة عن اسطوانة مملوءة بالكذب ويكذب عليّ ليأخذ أموالي ويكذب عليّ
ليمنعني حقي ويكذب عليّ في كل صغيرة وكبيرة فإذا سألته قال لي بالحرف
الواحد إن الرسول صلي الله عليه وسلم أباح الكذب علي الزوجة. فهل قال
الرسول هذا؟ وإن صح فهل يباح الكذب علي الزوجة في كل صغيرة وكبيرة كما هو
الحال من زوجي هذا؟


** للأسف
يوجد من الناس في زماننا من يعلقون أفعالهم أو أعرافهم الاجتماعية أو
موروثاتهم الخاطئة علي ما يسمي حائط الدين وذلك إما عن عمد وإما عن جهل أو
سوء تأويل أو عدم الرجوع لكتب أهل العلم من أصحاب الفن ويقصد بكلمة الفن
هنا أهل التخصص في فهم كلام النبي صلي الله عليه وسلم نعم ورد أنه يباح
للزوج أن يكذب علي زوجته وللزوجة أن تكذب علي زوجها وذلك كما ورد في حديث
"لايحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل اسمرأته ليرضيها. والكذب في الحرب.
والكذب ليصلح بين الناس" وهذا حديث النبي صلي الله عليه وسلم كما رواه
الترمذي "1939" وأبوداود "4921" والحديث في السلسلة الصحيحة.


أقول لكن الناس فهموا الحديث علي وجه الخطأ كمن يقوم بالكذب علي زوجته
ليبتزها في أموالها أو من يقوم بالكذب علي زوجته ليخفي عنها أموالاً ويتصرف
معها ببخل أو كمن يقوم بالكذب علي زوجته في كل صغيرة أو كبيرة. فالشرع حدد
المقصود والمراد من كلمة الرسول أن الكذب مباح من الرجل لزوجته أو العكس.


المقصود بالكذب بين الزوجين : الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام
الألفة واستقرار الأسرة. كأن يقول لها ياغالية. أو كأن يقول لها أنت أجمل
النساء في عيني ونحو ذلك وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلي أكل الحقوق أو
الفرار من الواجبات علي سبيل المثال حينما تسأل المرأة زوجها أو العكس عن
مقدار الحب في قلبها نحوه وفي قلبه نحوها كراهية هل يصارحها أو يرضي قلبها
ولايجرحها في مشاعرها هذا هو المقصود من الكذب بين الزوجين في مثل هذا
المثال السابق ذكره قال الإمام البغوي في شرح السنة: "إن رجلاً قال في عهد
عمر لامرأته : نشدتك الله هل تحبينني؟ فقالت : أما إذا ناشدني بالله فلا.
فخرج حتي أتي عمر فأرسل إليها فقال أنت التي تقولين لزوجك : لا أحبك؟ فقالت
يا أمير المؤمنين نشدتك الله أفاكذب؟ قال : نعم فاكذبيه. ليس كل البيوت
تبني علي الحب ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام و"الأحساب"وذكر الحافظ بن حجر
في فتح الباري شرح صحيح البخاري.. واتفقوا علي أن المراد بالكذب في حق
المرأة والرجل "الزوجين" إنما هو فيما لايسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما
ليس له أولها.


وذكر النووي في شرح مسلم : "وأما كذبه لزوجته وكذبها له : فالمراد به
في إظهار الود والوعد بما لايلزم ونحو ذلك فأما المخادعة في منع ما عليه أو
عليها أو أخذ ما ليس له أولها فهو حرام بإجماع المسلمين. انتهي فانصح هذا
الزوج بعدم الكذب علي زوجته فالبيت المسلم بنيانه علي الصدق وانصح الزوجة
بالصبر حتي يعود الزوج الي الصواب.





abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 21 مارس 2010 - 15:39


* حدث نزاع بيني وبين صديق لي
فأقسمت علي المصحف ألا يدخل منزلي أبدا.. ثم اصطلحنا وتصافينا فهل يجوز لي
أن أسمح له بالدخول في منزلي بعد ذلك أم لا؟ وهل الحلف علي المصحف يمين
كالحلف بالله أم لا؟

** اليمين معناه في الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله أو صفة من
صفاته سواء أكانت صفات ذات أم صفات أفعال كقوله والله وعزة الله وعظمته
وكبريائه وقدرته وعلمه وإرادته وكذا الحلف بالقرآن أو سورة أو آية منه
والحلف بالمصحف يمين له أثر علي السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما
بين دفتي المصحف كلام الله وكلام الله صفة من صفاته والكفارة صيغة مبالغة
من الكفر وهو الستر.

والمقصود بها هنا الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها وإذا حلف
الإنسان علي ترك خير أو فعل شر فالمطلوب فيه الحنث والتكفير وحلف الشخص
ألا يدخل بيت صديقه لسوء تفاهم حدث بينهما ثم تصافيا فله أن يحنث في يمينه
ويسمح لصديقه بزيارته في منزله ويعاود الصلة والمودة ما دامت لله وفي
الله.. علي أن تكون الزيارة حال وجوده وأن يراعي فيها الآداب الإسلامية
وقد اتفق العلماء علي أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث واختلفوا في جواز
تقديمها عليه فجمهور الفقهاء يري أنه يجوز تقديم الكفارة علي الحنث
وتأخيرها عنه روي مسلم وأبوداود والترمذي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم
قال من حلف علي يمين فرأي غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل ويري
الإمام أبوحنفية رضي الله عنه أن الكفارة لا تصلح إلا بعد الحنث لتحقيق
موجبها حينئذ.

*اسمع بأن هذا الشخص يرث وهذا الشخص لا يرث.. فمن الوارثون من الرجال والنساء. حتي نعلم من يرث ومن لا يرث؟


** الوارثون من الرجال الذين أجمع الفقهاء علي توريثهم عشرة علي سبيل الإجمال وخمسة عشر بالتفصيل وهم:


* الابن. وابن الابن وإن نزل.


* الأب. والجد الصحيح وإن علا.


* الأخ الشقيق. والأخ لأب.


* الأخ لأم.


* ابن الأخ الشقيق.


* ابن الأخ لأب.


* العم الشقيق. وابن العم الشقيق.


* العم لأب. وابن العم لأب.


* الزوج


* المعتق. أي السيد الذي أعتق المتوفي وهو غير موجود في زماننا.


أما الوارثات من النساء فهن سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل:


* البنت.


* الأم.


* بنت الابن وإن نزلت.


* الجدة الصحيحة وإن علت "أم الأم".


* الجدة الصحيحة لأب وإن علت "أم الأب".


* الأخت الشقيقة لأبوين.


* الأخت لأب.


* الأخت لأم.


* الزوجة.


* المعتقة.


* ما حكم نشر المذكرات خاصة إذا كانت تحتوي علي كبائر ارتكبها الناشر كالزنا وشرب الخمر؟!.



**لا مانع شرعا من نشر مذكرات أصحاب القدوة النافعة في المجتمع كالطبيب
الناجح والمهندس الماهر والعالم المخلص والسياسي الحاذق تشجيعا للغير
وتحفيزاً لهم علي مواصلة الجد والكفاح ليكونوا مثلا أعلي للشباب خاصة
الذين يظنون أن طريق النجاح مفروش بالورود قال صلي الله عليه وسلم "الدال
علي الخير كفاعله" وأما نشر ما يسيء من فضائح وموبقات فقد حرم الإسلام ذلك
تحريما قاطعا لما له من فضح الآخرين وفضح نفسه هو وهذا يعرضه إذا لم يتب
إلي الله توبة نصوحا للوعيد الشديد وعدم المغفرة قال تعالي: "إن الذين
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
والله يعلم وأنتم لا تعلمون" النور 19 وقال صلي الله عليه وسلم في الحديث
الشريف: "كل أمتي معافي إلا المجاهرين" وقال صلي الله عليه وسلم "إن الله
يستر العبد فيصبح العبد وقد أفشي ما ستره الله عز وجل".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 22 مارس 2010 - 14:55


* الابن العاق لوالديه.. هل يحرم من الميراث.. أم لا؟!


**
إن للوالدين فضلاً عظيماً علي أولادهما وقد قرن الله تعالي في القرآن
الكريم بين توحيده وحده لا شريك له وبين الاحسان إلي الوالدين وطاعتهما
وحسن الخلق معهما وخفض الجناح لهما تواضعاً ورفقاً بهما ونهي عن الإساءة
إليهما ولو بكلمة "أفي" بخاصة إذا تقدمت بهما السن والدلالة علي ذلك من
القرآن الكريم والسنة وأقول لك إن عقوق الوالدين معصية كبري وخلق ذميم
لكنه ليس مانعاً من موانع الإرث فمن مات أبوه أو أمه وكان عاقا لمن مات
منهما فإنه لا يحرم من الميراث ولا يمنع مادام مؤمنا بالله وكتبه ورسله
واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومادام حاله علي هذا ورث من الشرع ولأن
العقوق لا يمنع الحقوق وهي التوريث يقول سبحانه: "يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين" النساء 11 والموانع التي تمنع الإنسان من الإرث
ثلاثة: 1 اختلاف الدين 2 القتل 3 الرق ويمنع الشخص من الميراث واحدة من
علل ثلاثة: رق قتل اختلاف الدين.

* هل صحيح أن من رزقه الله بالبنات فأحسن تربيتهن كن له ستراً من النار؟


** أخبر الرسول عليه
الصلاة والسلام بأن الذي يرزقه الله تعالي ببنتين فيحسن رعايتهما
وتربيتهما كان قريباً من الرسول في الجنة وكذلك أخبرنا بأن من رزق ببنات
فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ولما رزق عليه الصلاة والسلام بابنته
السيدة فاطمة هش لها وبش. وفرح بها وقال عنها: "ريحانة أشمها ورزقها علي
الله" ويتصل بهذا ان الإسلام أمر بالعدل بين الأولاد جميعا وحذر من
التفرقة في المعاملة بينهم فقال: "اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين
أبنائكم" وقد كرر الأمر للتأكيد والتأييد.. ولما حاول بعض المسلمين أن
يجعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه يشهد علي شيء خص به بعض أبنائه دون
الباقين رفض الرسول ذلك وغضب منه وقال: "لا تشهدوني علي جور إن لبنيك عليك
من الحق أن تعدل بينهم" وفي حديث ثالث يقول الرسول: "اتقوا الله واعدلوا
بين أولادكم" والعدل ينبغي أن يكون في كل شيء لأن التفرقة حتي في الأمر
السريع كالضمة أو القبلة يعد ظلماً ولقد رأي النبي عليه الصلاة والسلام
رجلاً أقبل عليه ابنه فقبله وحمله وأجلسه في حجره. ثم جاءت إليه ابنته
فأجلسها إلي جانبه. فلامه النبي علي ذلك قائلاً: "ما عدلت بينهما".

ومن الشاهد والشواهد الواضحة علي عناية الإسلام برعاية الأحداث اننا
نجد الأئمة الأعلام من رجاله وفقهائه يعنون بالحديث عن تفاصيل العناية
بالأطفال والأحداث وهذا واحد منهم وهو الامام ابن القيم الجوزية يهتم
بحديث طويل عن واجبات الوالد نحو ابنه الحدث ومن هذا الحديث نقطف هذه
العبارات التالية فهو يقول مثلاً: "وينبغي ألا يهمل أمر قماطه ورباطه ولو
شق عليه إلي أن تقوي أعضاؤه ويصلب بدنه ويجلس علي الأرض فحينئذ يمرن علي
الحركة والقيام قليلا إلي ان يصير له ملكة وقوة يفعل ذلك بنفسه وينبغي أن
يجنب الطفل كل أمر يفزعه من الأصوات الشديدة الشنيعة والمناظر الفظيعة
والحركات المفزعة فإن ذلك ربما أدي إلي فساد قوته".

* ما حكم من تزوج بامرأة غير مسلمة رغبة في إسلامها؟


**يحل للمسلم أن يتزوج المحصنات من نساء أهل الكتاب
لقول الله تعالي: "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب".
وقال ابن المنذر: ويصح عن أحد من الأوائل انه حرم ذلك وأباح الإسلام
الزواج منهن ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام. فإن الزواج
المعاشرة والمخالطة. وتقارب الأسر بعضها ببعض.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 23 مارس 2010 - 11:38


* ما هي سنن الوضوء؟!


** التسمية في أوله لقوله صلي الله عليه وسلم "إذا
توضأت فقل باسم الله والحمد لله. فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتي
تحدث من الوضوء" اخرجه الطبراني في الصغير بسند صحيح.

* غسل اليدين إلي مفصل الكف لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله : افرغ علي كفيه ثلاث مرات فغسلها.


* المضمضة والاستنشاق فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله
عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشق " أخرجه
مالك وأحمد والشيخان.. وفي حديث لقيط عن صبره أن النبي صلي الله عليه وسلم
قال "إذا توضأت فمضمض " أخرجه ابوداود والبيهقي في مسند صحيح ومج الماء في
المضمضة والاستنشاق سنه والسواك عند المضمضة وتخليل اللحية. اخرج ابن ماجه
والترمذي وصححه عن عثمان أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يخلل لحيته
وتخليل الأصابع سنة عند الجمهور فعن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم
قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك أخرجه أحمد والترمذي.

* التيامن وهو البدء بغسل اليمين قبل اليسار من اليدين والرجلين فعن
عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم : يحب التيامن
ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله كله " أخرجه السعة.

* تثنية الغسل وتثليثه لقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلي الله
عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين
وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي أخرجه
الدارقطني.

* ومسح الأذنين فعن أبي أمامه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس" أخرجه الترمذي وابن ماجة.


*

ما حكم الشرع في تشريح جثث المتوفي لمعرفة سبب الوفاة ولمعرفة القاتل
ان كانت هناك شبهة جناية أو لتعليم الطلاب في الجامعة مهنة الطب؟

*لقد وردت نصوص شريفة في تكريم الإنسان ورعايته حيا وميتا ومما ورد في
رعايته بعد موته حديث أبي داود باسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله
عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : "كسر عظم الميت ككسره حيا".

بين هذا الحديث أن حرمة الميت كحرمة الميت كحرمة الحي. وأنه لا يجوز أن يؤذي الميت. ولا يجوز الاعتداء عليه.


ولهذا احتج جمع من اهل العلم: بأنه لا يتصرف في أي شيء من جسد
المتوفي. ومنعوا أخذ أي شيء من الأجزاء مهما كان. وقالوا: إن حرمته باقية.
وخاصة الميت لا يدفع عن نفسه . فتعظم حرمته.

واما عن تشريح جثة الميت للأسباب المذكورة فليس فيها نص صريح من كتاب
أو سنة. بل أن علماء القرون الفاضلة لم يثيروا هذه المسألة فيما اعلم ولكن
هناك بعض فتاوي للعلماء القدامي في معني قريب من موضوعنا فقد أجاز كثير من
الفقهاء شق بطن المرأة الميتة لاستخراج ولدها الذي يغلب علي الظن حياته
رعاية لحق الحي في الحياة وتقديم هذا الحق علي حق الموتي. وأجاز بعضهم شق
بطن الميت لاستخراج دنانير ابتلعها في حياته خاصة لو كانت مملوكة للغير.
أو كانت لقصد حرمان الورثة وأفتي كثير من العلماء بأكل الإنسان الميت إن
لم يجد شيئا يأكله وخشي الهلكة رعاية لحق الحي علي الميت. وتعلم والطب
وتعليمه فرض علي الكفاية حث عليه الشرع الشريف ولا يمكن للطبيب أن يقوم
بطب الأجسام وعلاج المرض الا أن يعرف مكونات جسم الإنسان من خلال التشريح.
وعليه فيجوز التشريح للضرورة وفي حدود معينة.

أما التشريح لمعرفة سبب الوفاة لإثبات الجريمة علي من ارتكبها أو
نفيها اقرارا للحق فجائز مادام الوصول للحق لن يتم الا بهذه الطريقة
لإقرار العدل حتي لا يظلم بريء او يفلت مجرم من العقاب وهذه المصلحة أعلي
بالقطع من مصلحة حماية حرمة الموتي ومدار الشريعة هو رعاية المصالح
والمفاسد.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 24 مارس 2010 - 19:38



* بحكم عملي مديرا
لمركز الشباب تقع تحت يدي أوراق ومعاملات مكتوب عليها اسم الله ما الواجب
اتباعه في التخلص من هذه الأوراق حتي لا ارتكب إثما لتركها؟


** هذه الأوراق التي فيها ذكر الله تلقي بالشارع والطرقات والأماكن
القذرة وهي في صورة ورقة من جريدة أو كتاب أو مجلة وهذه الحالة كثرت هذه
الأيام بشكل ملحوظ نظرا لكثرة ما يصدر من جرائد.


ويجب عليك وعلي كل مسلم أن يجمع هذه الأوراق والاحتفاظ بها وصيانتها عن
الامتهان إذا احتاج لما هو مكتوب فيها فإن لم يكن محتاجا لهذه الأوراق وجب
علي كل مسلم أن يدفنها في محل طاهر أو يحرقها.. والله أعلم.


*ماتت زوجة شخص قبل أن يدفع لها مؤخر المهر فهل يرث في ذلك المهر
المؤخر؟ وهل يرث أيضا في الأثاث الذي في بيته والمقيد باسمها في قائمة
الجهاز وما نصيبه في ذلك؟


** نعم يرث الزوج من زوجته في هذا المهر المتبقي مع المهر العاجل أيضا
إن كان في يدها وكذلك يرث في أثاث المنزل الموجود سواء أكان هذا الأثاث من
نقود المهر أم غيرها وهو يدخل في باب التركة التي تركتها الزوجة وللزوج
عندئذ بعد وفاتها النصف إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فله الربع من
هذه التركة برمتها بما فيها المهر والمؤخر والأثاث.



* قمت بشراء شقة بغرض
السكن بواسطة سمسار عقارات وأخذ مبلغا مني مقابل تسهيل مأمورية الشراء
فسمعت من يقول إن المال الذي أخذه السمسار حرام فما حكم السمسرة شرعا؟


**إن السمسار إذا بين لك ما في البيع من عيوب إن كان في
الشقة ما يعيبها وصدق فيه ولم يغشك كانت السمسرة التي أخذها منك حلالا شرعا
أما إن كتم ما في الشقة من عيب وأخفاه عنك أثم والمبلغ الذي أخذه منك
حرام.. والله أعلم.


*ما هي الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية وما هو أول حديث قدسي ذكره
العلماء؟


** جاء في كتاب "الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية" للمناوي في شرح
معني الحديث القدسي قال: القدسي بتضمين وبإسكان الثاني هو الطهر والأرض
المقدسة المطهرة وبيت المقدس منها معروف وتقدس الله أي تنزه وهو القدوس كذا
في المصباح ونسبت الأحاديث إلي القدس لإضافتها إلي الله تعالي لفظا ومعني
أو معني فقط وفوض الرسول صلي الله عليه وسلم في التعبير عنها بما يشاء وذلك
علي الخلاف بين العلماء في أن لفظ الحديث القدسي ومعناه من الله عز وجل
والرسول راو فقط عن الله تعالي أو المعني عن ربه بالعبارة التي يريدها.


وعلي القول بأن اللفظ من الرسول صلي الله عليه وسلم فإنها تختلف عن
الأحاديث النبوية أن الرسول صلي الله عليه وسلم هو الذي تولي روايتها عن
ربه عز وجل وهي تروي بعبارتين.


إحداهما: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم.


وثانيها: قال الله تعالي فيما رواه عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم


أما الأحاديث النبوية فلا خلاف في أن اللفظ فيها من الرسول صلي الله
عليه وسلم والذي سمي الأحاديث القدسية بهذا الاسم هو علماء السلف رضي الله
عنهم قال الكرماني في أول كتاب الصوم والقرآن لفظ ومعجز ومنزل بواسطة
جبرائيل عليه السلام وهذا غير معجز وبدون الواسطة ومثله يسمي بالحديث
القدسي الإلهي والرباني ثم قال فإن قلت: الأحاديث كلها كذلك كيف لا وهو لا
ينطق عن الهوي؟ قلت الفرق بأن الحديث القدسي مضاف إلي الله تعالي ومروي عنه
بخلاف غيره.


أما أول حديث قدسي فقد ذكر العلماء أنه حديث الفاتحة وهو قال تعالي ابن
آدم انزلت عليك سبع آيات ثلاث لي وثلاث لك وواحدة بيني وبينك فأما التي لي
فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والتي بيني وبينك
إياك نعبد وإياك نستعين منك العبادة وعلي العون وأما التي لك اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.. رواه
البخاري.
* ما حكم الشرع في جمع التبرعات يوم الجمعة بين الخطبتين؟


** يحرم جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة لأن فيه لغوا وانشغالا للناس
عن الخطبة كما أن فيه تخطيا الرقاب وذلك كله محرم وليكن جمع التبرعات بعد
الصلاة.


* هل يجوز أن يجبر الأب
ابنته علي الزواج من رجل لا ترغب الزواج منه؟


** لا يجوز للأب أن يجبر ابنته البالغة علي الزواج من غير من تريده فإن
وقع ذلك كان الزواج غير صحيح بناء علي مذهب الحنفية وبه أخذ قانون الأحوال
الشخصية لحديث "البنت تستأمر في زواجها".



* ما حكم الذبح للميت بعد
موته في العزاء أو يوم الأربعين؟


** الذبح من أجل الميت تكريما له اعتقادا في شيء آخر لا يجوز فإنه من
عادات الجاهلية أما الذبح لإطعام من يأتون إلي العزاء فلا وجه لحرمته
والأولي أن يساعد الناس أهل الميت في إعداد طعام لهم لأنهم مشغولون بالحزن
علي الميت وكذلك في إطعام الضيوف القادمين للعزاء وإذا جاز ذلك للعزاء لمدة
ثلاثة أيام فيكره العزاء وما يتبعه من طعام وغيره بعد هذه الأيام الثلاثة.


* ما حكم من نذر شيئا ولم يستطع الوفاء به؟


** من نذر شيئا وعجز عن الوفاء به يتحلل منه بإخراج كفارة ككفارة
اليمين وهي إطعام عشرة مساكين بما يكفي وجبتين لكل مسكين ولا مانع من
إعطائهم نقودا بدل الطعام فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام لحديث مسلم "كفارة
النذر كفارة يمين".



*ما حكم الدين في
الغش في الامتحانات؟


** الغش بكل صوره وأشكاله حرام وورد ذلك في قول النبي صلي الله عليه
وسلم "من غشنا فليس منا" سواء كان ذلك في البيع أو التجارة أو في
الامتحانات أو كان ذلك في العلاج والأدوية أو الصناعة أو الزراعة فأي نوع
من أنواع الغش فهو حرام والله أعلم.





* أيهما أفضل صدقة السر أم العلانية؟


قال تعالي: "إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو
خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير" البقرة .271


فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء وأكرم للفقير إلا
أن يترتب علي الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه
الحيثية فمثلا لو أن سيدة فاضلة تعرف أسرة منكوبة أو يتيما لا عائل له ودعت
جيرانها للمساهمة معها في إعانة هذه الأسرة وقالت لهم: إني تصدقت بكذا فلا
شيء في ذلك بل هو نوع من حفز الهمم للمشاركة في الخير وكل إنسان مطالب بأن
يتصدق ويأمر غيره بالصدقة.


وقد توسع الإسلام في مفهوم الصدقة فجعلها عامة لكل ألوان البر فقال
عليه الصلاة و السلام: "تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله
عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها
إلي الصلاة صدقة وتميط الأذي من الطريق صدقة".





* ما المقصود بالسكن في قوله تعالي: "ومن آياته أن
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.." سورة
الروم آية .21


وهل يشترط تحقيق المودة والرحمة قبل الزواج؟


** يجيب فضيلة الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعيات
الشرعية بقوله: إن السكن المقصود في الآية هو السكن النفسي الذي يجعل الرجل
يأنس ويثق ويأمن جانب امرأته وتحديد الآية هنا للهدف المقصود من الزواج في
الإسلام توجيه للشباب حين يختار زوجته. ألا يجعل همه وهدفه جمال المرأة أو
غناها أو جاهها أو ما يعود عليه من زواجها من ثروة أو سلطان فكل ذلك زائل
لا يدوم.. بل عليه أن يتجه دائما إلي ذات الدين التي يمكن أن يجد فيها هذا
السكن فمن تعرف حق ربها تعرف حق زوجها وليس في الآية ما يدل علي طلب تحقيق
المودة والرحمة بين الرجل والمرأة قبل الزواج فالإسلام يمنع اختلاط الرجل
بالمرأة أو أن تتكون علاقة حب ومودة قبل عقد الزواج ولكنه يدعو كليهما إلي
الإقدام علي الآخر وفي ذهنه أنه مطالب بتحقيق هذه المودة والرحمة مع الطرف
الآخر فإن التعبير القرآني يمتن علينا بأنه جعل بين الزوجين مودة ورحمة
والبينية تقتضي تحقيقها في الطرفين معا الرجل يود ويرحم زوجته والزوجة تود
وترحم زوجها فيحصل التبادل العاطفي والمشاركة الوجدانية التي تؤدي إلي
السكن والسعادة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 25 مارس 2010 - 11:58


*

لا استطيع التحكم في نظري إذا رأيت فتاة جميلة فماذا أفعل؟


** النظر أصل عامة
الحوادث التي تصيب الإنسان لأن النظرة تولد خطوة ثم تولد الخطوة فكرة ثم
تولد الفكرة شهوة ولما كان النظر يريد الزنا وفي الوقت نفسه لا يستغني
الإنسان عنه في كسب عيشه لم يكن من الحكمة أن يؤمر الإنسان بغض بصره غضا
تاما بحيث لا يري الجنس الآخر الذي يباشر هو الآخر نشاطه في كل مرافق
الحياة ولهذا كان الإرشاد الرباني حيث يقول سبحانه وتعالي "قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" وقال "قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" من
أجل هذا تجاوز الدين عن نظرة الفجاءة وهو الذي يقع من غير قصد ولا يكون من
استرسال وقد سأل أحد الصحابة الرسول صلي الله عليه وسلم فقال له "اصرف
بصرك" وقال صلي الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه "يا علي لا
تتبع النظرة فإن لك الأولي فقط وليس لك الأخرة رواه الترمذي".

ومما جاء في النهي عن النظر إلي المرأة الأجنبية "العينان زناهم
النظر" رواه مسلم وفي الحديث القدسي "النظرة سهم من سهام إبليس من تركها
مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه ومن هذا نري الاستغناءكالزواج
مثلاً والنظر للشهادة والخطبة للزواج ذلك في أضيق الحدود.

* ما هي حقوق الزوجة علي زوجها؟


** حقوق
الزوجة علي زوجها منها ما هو مادي كالمهر والنفقة ومنها ما هو غير مادي
كحسن المعاشرة فأول ما يجب علي الزوج لزوجته إكرامها وحسن معاشرتها
ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها فضلاً عن
تحمل ما يصدر منها والصبر عليه لتحقيق راحة النفس والمودة والرحمة كما في
قوله تعالي "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورحمة" وقوله تعالي "وعاشروهن بالمعروف" ومن مظاهر اكتمال
الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رقيقاً مع أهله قال صلي الله عليه وسلم
"أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم" وأكرام
المرأة دليل الشخصية المتكاملة وإهانتها علامة علي الخسة واللؤم يقول صلي
الله عليه وسلم "ما اكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم"

ومن حقوق الزوجة غير المادية صيانتها فيجب علي الزوج أن يصون زوجته
ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويمتهن كرامتها ويعرض سمعتها لقول السوء وهذا
من الغيرة التي يحبها الله ورسوله قال صلي الله عليه وسلم "إن الله يغار
وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه وقال "ما أحد أغير
من الله ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما أحد أحب إليه
المدح من الله ومن أجل ذلك أثني علي نفسه وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 26 مارس 2010 - 20:03


* هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تدخل المسجد لطلب
العلم؟


** اتفق الفقهاء علي أن الحائض أو النفساء لا يجوز لهما دخول المسجد
والمكث فيه.


أما إذا دخلته عابرة فلا حرج لقوله تعالي:


"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تعلموا ما
تقولون ولاجنباً إلا عابري سبيل حتي تغتسلوا" "سورة النساء الآية 43".


وروي ابن ماجة والطبراني أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله
صلي الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد -أي فناءه- فنادي بأعلي صوته: "إن
المسجد لا يحل لحائض أو جنب" وقد روي أن بعض الصحابة كانوا يمرون بالمسجد
وهم جنب بحثا عن الماء.


فإذا كان درس العلم بالمسجد ذاته فلا يجوز -بإجماع العلماء- مكثف
الحائض أو النفساء فيه قال بهذا المالكية.


وأما إذا كانت هناك قاعات منفصلة عن المسجد فلا ضير من دخولها للحائض
أو النفساء وهناك رأي يقول بالجواز وهو رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه شريطة
أمن تلويث المسجد وقد وافقه كثير من العلماء.


كذلك أجاز البعض لها أن تدخل المسجد إذا كانت الحاجة ماسة إلي ذلك وفي
تركها ضرر مؤكد شريطة أخذ أسباب الحيطة والحذر من تسرب قذر إلي المسجد.


وخلاصة القول:


إذا اضطرت الحائض أو النفساء إلي دخول المسجد لسماع العلم فإن عليها أن
تتحرز وأن تتحوط بأن تمنع وصول دمها إلي المسجد بأي صورة من الصور وأما
إذا لم تكن مضطرة إلي ذلك فيحرم عليها ذلك والله أعلم.



* ما السبيل إلي غض البصر مع وجود الفتن في الشارع
والتلفاز؟


** غض البصر عما حرم الله تعالي واجب بإجماع الأمة. علي كل مسلم ومسلمة
قال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" سورة النور .30


وقال: "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا" "سورة
الإسراء 26" وقال: "يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" "سورة غافر 19".


وسئل النبي صلي الله عليه وسلم عن حق الطريق فقال: "غض البصر.." "متفق
عليه".


والمسلم عليه مجاهدة نفسه. ولا يطيع شهوته في النظر إلي ما حرم الله.
وعليه أن يستشعر عظمة الله "الرقيب" فيتحلي بخلق المراقبة لله تعالي. وعليه
أن يذكر نفسه بحتمية العودة إلي الله.


يقول مالك بن دينار -رحمه الله- "عليك بالمراقبة ممن لا تخفي عليه
خافية. وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء" وقد
سئل الإمام الجنيد -رحمه الله- بم يستعان علي غض البصر؟


قال: "بعلمك أن نظر الناظر إليك اسبق إليك من نظرك إلي المنظور إليه".


وعليه فإني أهيب بالمسلمين والمسلمات أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
فروجهم امتثالا لأمر الله وخوفا من عذابه وضرورة المسارعة في التوبة
والاستغفار والله تعالي أعلم.



*ما حكم الإفراط في الغيرة علي الزوجة لدرجة إساءة الظن
بها. وحرمانها من الخروج وصلة أرحامها؟


** الرجل مسئول أمام الله تعالي عن زوجته وأولاده. فهو راع لها. والنبي
صلي الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. والرجل راع في
أهله ومسئول عن رعيته".


ومن الرعاية: مراقبة سلوكها بنوع من الاعتدال والوسيطة.


فالغيرة المحمودة مرغوب فيها. لأنها تبرز الحب للزوجة والخوف عليها.


أما الغيرة المفرطة والتي تؤدي إلي إساءة الظن بالزوجة بلا بينة أو
برهان فهي غيرة يبغضها الله ورسوله لما روي أبوداود والنسائي أن النبي صلي
الله عليه سلم قال: "إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وهي غيرة الرجل
علي أهله من غير ريبة".


ويقوم علي رضي الله عنه: "لا تكثر الغيرة علي أهلك فترمي بالسوء من
أجلك".


والإسلام يأمر المسلم بالاعتدال بالغيرة فنهي الرجل أن يطرق أهله ليلا
إذا كان مسافراً. أي مباغتة ومفاجأة بدون علمهم المسبق.


روي مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي أن
يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يخوفهم أو يطلب عثراتهم".


وروي البخاري أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا أقدم أحدكم ليلا
فلا يأتين أهله طروقا. حتي تستحد المغيبة وتمشط الشعتة".


وخلاصة القول إن من المحمود أن يغار الرجل علي أهله غيرة معتدلة وألا
يبالغ في غيرته حتي لا يقع في المحظور والله أعلم.


شروط الإمامة


* ما حكم صلاة الرجل بالناس إماما وهم له كارهون
ومع وجود من هو أفضل منه. وما هي الشروط الواجب توافرها فيمن يؤم الناس؟


** روي مسلم في صحيحه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا كانوا
ثلاثة فليؤمهم أْحدهم. وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" أي الأكثر حفظا للقرآن لما
روي في مسلم عن ابن مسعود مرفوعا: "يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله" وقال: "فإن
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم
هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في
سلطانه. ولا يعقد في بيته علي تكرمته إلا بإذنه".


ويقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يؤم قوما إلا بإذنهم".


ومما سبق نري أن الفقهاء اتفقوا علي أن يتقدم للصلاة بالناس إماما:
المتفقه في دينه والعالم بأحكام الصلاة. حسن السيرة. والحافظ للقرآن الكريم
والمرضي عنه من قومه أوتي من غيره طالما تحققت فيه هذه الشروط وإذا صلي
بالناس أحد مع وجود الأفضل ومع كراهية الناس له صحت الصلاة له ولمأموميه
إلا أن ثوابها أقل.


وأهيب بالمسلم أن يتورع عن الإمامة ما لم يطلب لها وما لم يكن لها
أهلاً وأحذر من خطورة الإقبال علي الإمامة خشية أن ينطبق عليهم قول النبي
صلوات الله وسلامه عليه: "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا. رجل أم
قوما وهم له كارهون. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان" رواه
ابن ماجة وابن حبان والله أعلم.


* تعرفت علي صديق في الجامعة وتزوجني بورقة كتبها أمامي
وقال لي تزوجيني علي كتاب الله وسنة رسولي فقلت له قبلت وشهد علي هذه
الورقة زميلان علما بأنني لم أخبر أهلي. فهل هذا الزواج صحيح أم باطل؟


** الزواج الشرعي له أركان يجب أن تتوفر فيه ليكون صحيحا ومن هذه
الشروط رضا ولي المرأة لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" كذلك: المهر والأشهاد والإشهار
والإيجاب والقبول وأن يقوم بذلك مأذون الشرع ليمنح الزوجين وثيقة رسمية
معتمدة من الدولة لكي تضمن هذه الورقة حقوق الزوجين.


وهذا الزواج بهذا الوصف يسمي زواجا سريا وهو زواج باطل وزنا لأنه لا
تتوفر فيه شروط الزواج الشرعي. ويكفي بطلان هذا الزواج ما يترتب عليه من
ضرر واقع للمرأة. ومن هذا الضرر ضياع جميع الحقوق التي يكفلها الزواج
الشرعي والنبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار".


ولما كان الهدف من الزواج الشرعي السكينة والرحمة وبناء الأسرة وغير
ذلك فإن هذا الزواج السري أو الزواج العرفي باطل باطل باطل.


وأنا أهيب بإخواتي وبناتي أن يتورعن عن هذا العمل الآثم وعلينا بالعودة
الحميدة إلي الشرع الحنيف الذي يكفل السعادة في الدارين الدنيا والآخرة..
وفي الوقت نفسه أن أدعو أولياء الأمور إلي تخفيف المهور وتيسير الزواج
وأدعو أولياء الأمور إلي احتضان الفتيات والحنو بهن وحسن تربيتهن حتي لا
يقعن فريسة لمثل هذا الزواج والله تعالي أعلم.



* ما حكم النوم في المساجد؟


*. المساجد هي بيوت الله في الأرض. واجب علي المسلمين رعايتها
والمحافظة عليها والعمل علي نظافتها وتجميلها وصيانتها من مظاهر اللهو
والعبث.


ومن المعلوم أن الملائكة تحب التردد علي المساجد. وتنفر من الروائح
الكريهة والنوم بالمسجد فيه آراء:


ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يستلقي في مسجده وكان عمر وعثمان
يستلقيان في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد ورد في البخاري أن ابن
عمر رضي الله عنه كان ينام في المسجد قبل زواجه. وكان أهل الصفة ينامون في
المسجد. وقد ثبت أن سعد بن معاذ طبب بالمسجد عند إصابته يوم الخندق.


من هنا ذهب الجمهور إلي جواز النوم في المسجد لكن ابن عباس رضي الله
عنه كره النوم في المسجد إلا لمن يستعد للصلاة وقد كره ابن مسعود النوم في
المسجد مطلقا والإمام مالك أباح النوم في المسجدن لمن لا سكن له وكره النوم
في المسجد لمن له سكن.


وعليه:


فإن النوم في المسجد مكروه لما يترتب علي ذلك من روائح كريهة تؤذي
الناس والملائكة ولما قد يترتب علي ذلك من تكشف للعورات والتضييق علي
المصلين.


لكن لا ضير من النوم في المسجد عند الاعتكاف وعند الراحة اليسيرة.
والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 28 مارس 2010 - 21:36

* استدان شخص وقدم في مقابل دينه رهناً مسلماً إلي الدائن.. فهل يجوز للدائن الانتفاع بالعين المرهونة إلي أن يتم سداد الدين؟
** فرق الفقهاء في هذا الصدد بين حالتين: الأولي: إذا أَذِن المدين للدائن في الانتفاع بالعين المرهونة. والثانية: إذا لم يأذن له في ذلك فإذا أذن المدين للدائن أن ينتفع بالعين المرهونة إلي وقت سداد الدين. فإن المالكية والشافعية والحنابلة يرون جواز انتفاعه بها إذا كانت العين مرهونة في دين متحصل من بيع أو إجارة كثمن المبيع أو أجرة الدار أو نحو ذلك بشرط أن يكون شرط الانتفاع بالرهن منصوصاً عليه في صلب العقد. وأن تكون هذه المنفعة معلومة بالمدة.
أما إذا كانت العين المرهونة في دين متحصل من قرض فلا يجوز للدائن الانتفاع بالرهن وإن أذن له المدين لما روي عن علي أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:
"كل قرض جر نفعاً فهو ربا"
ورُوي عن أنس أنه سُئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه. فقال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه أو حمله علي الدابة فلا يركبها ولا يقبله. إلا أن يكون جري بينه وبينه قبل ذلك". إذ أفادت هذه الأحاديث أن المنفعة المترتبة عن القرض منهي عنها. وانتفاع الدائن بالعين المرهونة إذا رُهنت بدين قرض هو زيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا ومفهوم المخالفة لهذه الأحاديث جواز انتفاع الدائن بالرهن إذا كانت العين مرهونة في دين متحصل عن غير القرض.
وقد أجاز الحنفية للدائن الانتفاع بالعين المرهونة مطلقاً من منطلق أن المدين الذي هو مالك العين المرهونة تنازل عن منفعتها للدائن فهو تصرف منه في ملكه. وهذا التنازل كما يجوز بعوض يجوز أيضا بغير عوض.
وقد منع بعض الفقهاء هذا الانتفاع مطلقاً حتي مع إذن المدين في الانتفاع مستدلين علي هذا بما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه" حيث أفاد هذا الحديث أن منافع الرهن من حق المدين ومن ثم فلا يباح للدائن شيء من هذه المنافع. ولا عبرة بالإذن الصادر من المدين في الانتفاع لأنه لم يصدر منه عن رضا تام لوقوعه تحت إكراه الحاجة وضيق ذات اليد التي أجبرته علي الاستدانة من الغير. فنفسه لم تطب بالانتفاع وإن صدر منه هذا الإذن به.
وما أراه راجحاً من هذه المذاهب هو مذهب المانعين من انتفاع الدائن بالعين المرهونة وإن أذن له المدين فيه لما استدلوا به. ولعدم تمكين الدائن من استغلال حاجة المدين إلي المال ليأخذ منه أكثر مما أعطاه وحفاظاً علي مال المدين الذي حرم الله أخذه إلا عن طيب نفس من مالكه. والواقع تحت تأثير الحاجة لا تطيب نفسه بما يأذن فيه من انتفاع.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 29 مارس 2010 - 11:59


*ما الحكم إذا كرهت الصلاة خلف أحد
الأئمة وصليت وحدي منفردا؟

** عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا
يؤم الرجل في سلطانه ولا يعقد علي تكرمته في بيته إلا بإذنه وفي الحديث دلالة علي
أن القراءة والفقه يقدمان علي قدم الهجرة وتقدم الإسلام وكبر السن في الإمامة وفيه
أن صاحب السلطان في ولايته وصاحب البيت في بيته وكذلك الإمام الراتب في مسجده أولي
بالإمامة وإن كانت الخصال الأخيره إذا كان يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به
الصلاة ولا يجوز لك أن تصلي وحدك وتترك الصلاة خلف إمام تكرهه ولأن صلاة الجماعة
أفضل لك من الصلاة منفردا طالما هناك صلاة جماعة في المسجد.
* ما حكم الزكاة في مال غير المكلف يعني الصبي غير البالغ؟!

** من شروط افتراض الزكاة عند الحنفيين التكليف في
غير زكاة الزروع والفطر بالبلوغ والعقل فلا تفرض علي صبي ومجنون لقوله تعالي "خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وهما ليسا في حاجة الي التطهير إذ لا ذنب عليهما
ولحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "رفع القلم عن ثلاثة عن
المجنون المغلوب علي عقله حتي يبرأ وعن النائم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يحتلم"
اخرجه احمد ابوداوود والترمذي والحاكم ولا يطالب وليهما باخراجها من مالها لانها
عبادة محضة وليسا في مخاطبين بها والزامها بالمتلفات والغرامات لكونها من حقوق
العباد ووجوب العشر وصدقة الفطر في مالهما فيها من معني المؤنه فالتحقا بحقوق
العباد. وروي أنس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم قال "اتجروا في أموال
اليتامي حتي لا تأكلها الزكاة" اخرجه الطبراني في الاوسط بسند صحيح واكده بن جريح
عن يوسف بن ماهك ان النبي صلي الله عليه وسلم قال "ابتغوا في أموال اليتامي لئلا
تأكلها الزكاة" أخرجه الشافعي والبيهقي بسند صحيح واكده الشافعي بعموم الاحاديث
الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا وما روي عن الصحابه في ذلك ولذا قال الجمهور يجب علي
ولي غير المكلف اخراج زكاة ماله لأن الزكاة للثواب ومواساه للفقير وغير المكلف من
أهل الثواب والمواساة ويجب في ماله غرامة ما اتلفه فوجبت الزكاة في ماله "قال"
الترمذي اختلف أهل العلم في هذا فرأي غير واحد من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم
في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي واحمد
واسحق والخلاصة ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لأنها تتعلق بالمال وليس بصاحب
المال.
* فيقول لماذا صلي الرسول صلي
الله عليه وسلم علي عبد الله بن أبي؟

** روي عن عباس رضي الله عنه قال فصلي عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم
انصرف. فلم يمكث الا يسيرا حتي نزلت الآيتان من براءة "ولا تصل علي أحد منهم مات
أبدا" وروي مسلم قال ان عمر لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله
الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فسأله ان يعطيه قميصه يكفن فيه فأعطاه ثم سأله أن
يصلي عليه فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقام وأخذ بثوب رسول الله
صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال
رسول الله صلي الله عليه وسلم إنما خيرني الله تعالي استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن
تستغفر لهم سبعين مرة.. وسأزيد علي سبعين قال: إنه منافق فصلي عليه رسول الله صلي
الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل "ولا تصل علي أحد منهم مات أبدا ولا تقم علي
قبره" فترك الصلاة عليهم .
* وقال بعض العلماء: إنما صلي النبي صلي الله عليه
وسلم علي عبد الله بن ابي بناء علي الظاهر من لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لما
نهي عنه.
* وخلاصه القول في هذه المسألة ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي عليه
قبل النهي عن الصلاة علي المنافقين وقد نزلت الآيات بالنهي بعد صلاة "صلي الله عليه
وسلم " علي عبد الله بن أبي.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 31 مارس 2010 - 6:09

* سمعت بعض الناس يردد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب فما صحة هذه الأقوال؟ نرجو بيان ذلك.


** لقد ورد في القرآن
الكريم ما يدل دلالة قاطعة علي أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يعلم
الغيب. ونجد ذلك واضحا في قوله تعالي علي لسان نبيه: "قل لا أملك لنفسي
نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما
مسني السوء" "الأعراف/188".

وقد صح عنه صلي الله عليه وسلم في أحاديث ما يدل علي أنه لا يعلم
الغيب. ومن ذلك ما ورد في جوابه لجبريل لما سأله عن الساعة قال: كال
المسئول عنها بأعلم من السائل ثم قال في خمس لا يعلمهن الا الله وتلا قوله
"إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت" "لقمان/34".

ومن ذلك ايضا أن لما ضاع عقد السيدة عائشة في بعض الغزوات لم يعلم
صلي الله عليه وسلم مكانه وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه . فلما قام بعيرها
وجدوه تحته.

ومن هنا فزعم البعض بأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يعلم فهو زعم لا أساس له من الصحة.


* أعلم بأن هناك دعاء للاستخارة. وأن هناك دعاء للسفر وغير ذلك. ولكن هل هناك دعاد لسداد الديون؟


**لقد ورد في فضل الدعاء وأهميته آيات بينات وأحاديث نبوية كثيرة. ومن
فضائله أنه من أفضل العبادات . وان من لزم الدعاء فلن يدركه الشقاء. وهذا
قوله عن زكريا: "ولم اكن بدعائك رب شقيا" "سورة مريم/4" . وهذا يعني أن
الدعاء مفتاح ابواب الرحمة.

أما عن الدعاء لسداد الديوم . فروي عن عائشة رضي الله عنها قالت :
دخل أبو بكر رضي الله عنه فقال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:
"اللهم فارج الهم. كاشف الغم. مجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والآخرة
ورحيمها أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك" قال ابوبكر
رضي الله عنه فكنت أدعو الله بذلك . فأتاني الله بفائدة فقضي عني ديني".

* ما حكم
الشخص الذي يحمل الموبايل اثناء الصلاة ويتركه مفتوحا مما يحدث ضوضاء
ويشغل المصلين فهل لو أخرجه وأغلقه بيده عليه وزر أم لا؟!

** إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ الموبايل يرن جاز له ان يخرج
الموبايل ويغلقه حتي لا يشغل المصلين بصوته ويبعدهم عن الخشوع في الصلاة
بشرط أن يكون في صلاته مستقبلا القبلة .. وذلك لما ثبت في الصحيحين ان
رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت ابنته فإذا ركع
وضع وإذا قام حملها وفي رواية مسلم وهو يؤم الناس في المسجد.

وروي في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم
يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشي حتي لي ثم رجع الي مقامه ووصفت
أن الباب في القبلة وروي في صحيح البخاري ومسلم ان رسول الله صلي الله
عليه وسلم قال من شابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء".

* ما حكم رفع البصر في الصلاة الي السماء هل يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه؟


** نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن رفع البصر الي السماء في الصلاة
ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه
قال ما بال أقوام يرفعون ابصارهم الي السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك
حتي قال لينتهين أو لتخطفن ابصارهم فهذا الوعيد يدل علي التحريم ولكنه لا
يبطل الصلاة.

* تعودت في صلاتي أن أتحرك كثيرا وقليلا فما حكم صلاتي وحكم الإشارة باليد في الصلاة؟


**الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه أو غير ذلك
روي في سنن الترمذي أن النبي صلي الله عليه وسلم رأي رجلا يعبث في صلاته
فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وإذا كثر الفعل الذي من غير جنس الصلاه
عزما وتوالي ابطلها والإشارة باليد جائز للحاجة لما في الصحيحين من حديث
عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما صلي بهم النبي صلي الله عليه
وسلم جالسا في مرض له فقاموا فأشار اليهم أن اجلسوا".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 1 أبريل 2010 - 14:45

* إذا سلم تسليمه واحدة علي
اليمين وتذكر قبل التسليمه الثانية أنه لم يتم صلاته فهل يكمل التسليمة ثم
يكمل صلاته أو يكمل صلاته قبل التسليمة الثانية؟

**
إذا سلم التسليمة الأولي سهوا ثم تذكر وجب عليه أن يكمل صلاته وتلغي
التسليمة التي وقعت منه سهوا ولا يضم إليها التسليمة الثانية ثم يختم
صلاته أخيرا بتسليمتين ويسجد للسهو قبل السلام أو بعده.

* ما هو الشرعي فيمن غره الشيطان
فزين له مواقعة احدي محارمه فواقعها؟ فهل له من توبه واستغفار أم لا؟

** إن زنا
الرجل المكلف العاقل بأجنبية من أفحش الكبائر التي نهي عنها الله ورسوله
عن ارتكابها وتوعد المقترفين لها بالعذاب الشديد قال تعالي "ولا تقربوا
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" وأما إذا زنا الرجل بإحدي محارمه فهي
فاحشة كبيره شنعاء وأفظع في الإثم وأبلغ في العقاب وإنه لكبيرة يقلع عنها
المسلم ويندم عن ارتكابها ويتوب عنها مع عدم العودة اليها مرة ثانية ويرجي
ان تقبل توبته منها ويداوم علي الطاعة والاستغفار وأمره الي الله إنه هو
الغفور الرحيم.

* ما معني
الجهاد في هذه الآية "وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم
إن كنتم تعلمون"

** هذه الآية المباركة في سورة التوبة الآية رقم 41 وهي تعني أن يهاجر
الإنسان الي "ربه" جل جلاله بالمال والنفس وبكل عزيز وغال وهي ما نسميه
بالهجرة الدائمة المتواصلة المستمرة ومعناها الهجرة الي كل الفضائل والبعد
عن الرذائل.

والهجرة الي الحسنات والبعد عن السيئات


والهجرة الي الخيرات والبعد عن الحسرات


والهجرة الي الصدق والبعد عن الكذب


والهجرة الي محاسن الأخلاق والبعد عن سوء الأخلاق


والهجرة الي الرحمة والرأفة والبعد عن القسوة والغلظة


والهجرة الي الحلال والبعد عن الحرام


والهجرة الي كل خير والبعد عن كل شر . و"هذه هي الهجرة الدائمة"


* هل يجوز أن يكون الإمام
غير الذي يقوم بخطبة الجمعة؟ مع العلم أن الإمام قاريء ومرتل للقرآن.
والخطيب ليس قارئا مثل الإمام.

** السنة أن يصلي بالناس صلاة الجمعة من تولي خطبتها. لمداومة النبي صلي
الله عليه وسلم علي ذلك. وقد حافظ عليه الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله
عنهم. فكان كل منهم في عهده إذا خطب صلي بالناس بنفسه. وقد قال صلي الله
عليه وسلم : "صلوا كما رأيتموني أصلي". وقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدي" . لكن إن خطب رجل وصلي آخر لعذر جاز وصحت الصلاة. وإن
فعل بغير عذر كان خلاف السنة. وصحت الصلاة علي الصحيح من أقوال العلماء.

*هل يجوز أخذ الأجرة علي خطبة الجمعة أولا؟


** يجوز للقائمين علي شئون المسجد أخذ مرتب علي ما يقومون به من شئون
المساجد. سواء في ذلك الأئمة والخطباء والمؤذنون والفراشون. لقيامهم بواجب
اسلامي عام. واشتغالهم بالمصالح العامة.

* هل تصح جمعة قوم يردفون خطبة معينة في كل جمعة. ولا تتجاوز ثماني دقائق؟


** لا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن تكون الخطبة طويلة. ولا يشترط ايضا
في صحتها أن يكون لكل جمعة خطبة. بل يجوز أن تتكرر خطبة واحدة لصلوات جمع.
ولكن الأحسن أن يجدد الخطيب الخطبة بقدر ما تيسر له ذلك. لما في ذلك من
زيادة العلم والتشويق وقوة التأثير والبعد عن الملل والسآمة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 3 أبريل 2010 - 16:43

* ما أدعية رقية المريض؟


** دعا الإسلام إلي زيارة المرضي ورغَّب فيها جاء في صحيح السُنَّة عن
البُراء بن عازب ــ رضي الله عنهما ــ قال: "أمرنا رسول الله ــ صلي الله
عليه وسلم ــ بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم
ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام" متفق عليه كما جاء في الحديث
القدسي عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ قال: قال رسول الله ــ صلي الله
عليه وسلم ــ: "إن الله ــ عز وجل ــ يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت
فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي
فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟....." رواه
مسلم. وجاء في ثواب زيارة المريض ما روي عن علي ــ رضي الله عنه ــ قال
سمعت رسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ يقول: "ما من مسلم يعود مسلماً
غدوة إلا صلي عليه سبعون ألف ملك حين يمسي وإن عاده عشية إلا صلي عليه
سبعون ألف ملك حتي يصبح وكان له خريف في الجنة" رواه الترمذي والخريف هو
الثمر "مرضت يا ابن آدم فلم تعودني يقول العبد: وكيف أعودك وأنت رب
العالمين؟" والأدعية كثيرة منها أن يقول الراقي سبع مرات بسم الله أرقيك
من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد والله يشفيك سبع مرات أو يضع
المريض يده علي المكان الذي يتألم منه ويقول: بسم الله أعوذ بالله وقدرته
من شر ما أجد وأحاذر و يقول: بسم الله ثلاث مرات ويقول الراقي أيضاً أسأل
الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. فمن فعل ذلك عافاه الله من
المرض وهذا لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب من الذهاب للطبيب وأخذ الدواء فما
جعل الله من داء إلا وجعل له الدواء والله أعلم.


* هل سيبقي بدن رسول الله
ــ صلي الله عليه وسلم ــ في قبره بالمدينة المنورة إلي ما شاء الله وهل
صحيح أنه قد تعرض للسرقة؟

** إن الله تعالي قد توفي رسوله ــ صلي الله عليه وسلم ــ في المدينة
المنورة ودفن في قبره الشريف الذي يقع الآن في جانب من جوانب مسجده النبوي
وهناك آثار كثيرة تتحدث عن أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء- عليهم الصلاة
والسلام وقد حدثنا التاريخ عن خمس محاولات عبر التاريخ الأولي في عهد
الحاكم بأمر الله العبيدي. حيث أشار عليه الزنادقة بإحضار جسد الرسول إلي
مصر لجذب الناس إليها بدلاً من المدينة. وقاتلهم أهلها وفي اليوم التالي
أرسل الله ريحاً للمدينة تكاد الأرض تزلزل من قوتها مما منع البغاة من
مقصدهم والثانية: في عهد نفس الخليفة العبيدي حيث أرسل من يسكنون بدار
بجوار الحرم النبوي الشريف ويحفر نفقاً من الدار إلي القبر. وسمع أهل
المدينة منادياً صاح فيهم بأن نبيكم ينبش. ففتشوا الناس فوجدوهم وقتلوهم.
ومن الجدير بالذكر أن الحاكم بن عبيد الله داعي الألوهية سنة 408هـ
الثالثة: مخطط من ملوك النصاري ونفذت بواسطة اثنين من النصاري المغاربة.
وحمي الله جسد نبيه. بأن رأي القائد نورالدين زنكي النبي ــ صلي الله عليه
وسلم ــ في منامه وهو يشير إلي رجلين أشقرين ويقول أنجدني. أنقذني من هذين
الرجلين. ففزع القائد من منامه. وجمع القضاة وأشاروا عليه بالتوجه للمدينة
المنورة. ووصل إليها حاملاً الأموال إلي أهلها وجمع الناس وأعطاهم الهدايا
بعد أن دونت أسماؤهم ولم ير الرجلين وعندما سأل: هل بقي أحد لم يأخذ شيئاً
من الصدقة؟ قالوا: لا. قال: تفكروا وتأملوا. فقالوا: لم يبق أحد إلا رجلين
مغاربة وهما صالحان غنيان يكثران من الصدقة. فانشرح صدره بهما. فرآهما نفس
الرجلين الذين في منامه وسألهما: من أين أنتما؟ قالا: حجاج من بلاد
المغرب. قال: أصدقاني القول. فصمما علي ذلك. فسأل عن منزلهما وعندما ذهب
إلي هناك لم يجد سوي أموالاً وكتب في الرقائق. وعندما رفع الحصير وجد
نفقاً موصلاً إلي الحجرة الشريفة. فارتاعت الناس وبعد ضربهما اعترفا بمخطط
ملوك النصاري. وأنهما قبل بلوغهما القبر. حصلت رجفة في الأرض. فقتلا عند
الحجرة الشريفة. وأمر نور الدين زنكي ببناء سور حول القبور الشريفة بسور
رصاصي متين حتي لا يجرأ أحد علي استخدام هذا الأسلوب. والرابعة: جملة من
النصاري سرقوا ونهبوا قوافل الحجيج. وعزموا علي نبش القبر وتحدثوا وجهروا
بنياتهم وركبوا البحر واتجهوا للمدينة. فدفع الله عاديتهم بمراكب عمرت من
مصر والإسكندرية تبعوهم وأخذوهم عن آخرهم وأسروا ووزعوا في بلاد المسلمين
والخامسة كانت بنية نبش قبري أبي بكر ــ رضي الله عنه ــ وعمر ــ رضي الله
عنه ــ وذلك في منتصف القرن السابع من الهجرة. وحدث أن وصل أربعون رجلاً
لنبش القبر ليلاً فانشقت الأرض وابتلعتهم.. ذكر ذلك خادم الحرم النبوي آن
ذاك وهو صواب الشمس الملطي.

وخلاصة القول إن بعض أعداء الإسلام وأعداء الرسول- عليه الصلاة
والسلام- قد تنكروا ودخلوا المدينة وحاولوا أن يحفروا بقرب المسجد النبوي
سرداباً إلي القبر الشريف لكي يسرقوا منه جسد النبي الطهور ولكن الله رد
كيدهم في نحورهم فأعلم بعض حكام المسلمين بذلك وضبط المجرمين وعاقبهم بما
هم أهله ثم صب حول القبر الشريف بناء مستديراً من الرصاص المذاب وقاية
لجسد رسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ والله تبارك وتعالي أعلم.

* ما
حكم الإسلام في رجل مات عن أولاده الصغار قبل وفاة أبيه هل يحق لأولاده
الصغار أن يأخذوا ميراث أبيهم من جدهم؟

** إذا مات رجل في حياة أبيه وكان له أولاد ثم مات جدهم فلهم وصية
واجبة بمثل نصيب أبيهما. كما لو كان علي قيد الحياة بشرط ألا تزيد علي
الثلث لوجود عدد من الأولاد والبنات.. والله تعالي أعلم.


* هل يصح للمسلم أن يتزوج بمسيحية أو يهودية؟


** يقول الله تبارك وتعالي "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم...". فقد أباح الإسلام الزواج من أهل الكتاب
والحكمة من ذلك إزالة الحواجز بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود أو
النصاري لأن في الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بعضها ببعض
ولإتاحة الفرصة لغير المسلمين معرفة حقيقة الإسلام ومبادئه السمحة التي
دعا إليها والله تعالي أعلم.

* ما حكم الشرع في بيع لوحات
مكتوب عليها سور أو آيات من القرآن كآية الكرسي لتعلق علي الجدران
والافتخار بالقرآن؟

** نزل القرآن الكريم ليكون حجة علي العالمين ودستوراً ومنهاجاً
للأمة يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويومنون بمتشابهه حفظه
الله تبارك وتعالي في الصدور قال تعالي: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون" وحفظ القرآن بالكتابة في المصاحف والرقاع والألواح وقد ظهر في
هذا العصر كتابة بعض آياته علي لوحة مزخرفة وتعليقها في غرفة أو سيارة
فهذا لم يكن علي عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وقد يكون فيه مفسدة
من أجل اتخاذه لمجرد الزينات والبعد عن العمل بأحكامه التي نزل من أجلها
والأولي والأحري بالمسلم أن يترك ذلك ويبتعد عن التعامل فيها والأصل في
بيع اللوحات أو شرائها الحل وعدم الحرمة والله أعلم.


* ما تفسير قوله
تعالي "يطوف عليهم ولدان مخلدون" هل الولدان من مخلوقات الدنيا أو من
مخلوقات الجنة وهل يتمتعون في الآخرة بالنساء؟

* وردت هذه الآية في قوله تعالي: "يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب
وأباريق وكأس من معين. لا يصدَّعون عنها ولا ينزفون" الواقعة: 17. 18. 19
جاء في تفسير السيوطي رحمه الله الولدان من مخلوقات الجنة لا الدنيا وهم
متفاوتون في الخلقة من حيث الطول والقصر وكذلك الحور العين بخلاف أهل
الجنة من البشر فإنهم سواء في الخلقة ولا يتمتع الولدان في الجنة بالنساء
من الحور العين أو غيرهن بل أعدهم الله لخدمة أهل الجنة وفي الطبري
"ولدان" أي علي سن واحدة لايتغيرون "مخلدون" لا يموتون والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 5 أبريل 2010 - 5:46

** إن من عجب العجاب أن يدعي المرجفون وذوو الأهواء أن الإسلام لم ينصف
المرأة ولم يضعها في المكانة التي تليق بها. ولو نظر هؤلاء بعين الإنصاف
إلي ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول الكريم وسيرة الخلفاء والسفل الصالح
لأقروا بصوت مليء واعترفوا بغير تردد بأن الإسلام لم يظلم المرأة طرفة عين
ولم يسلبها حقوقها كما يزعمون. وإنما أنصفها كل الإنصاف ومنحها حقوقها
كاملة وجعلها في منزلة عالية بعد أن كانت تباع وتشتري وتمتلك في بلاد
الغرب في حين أن الإسلام جعلها نصف المجتمع في البناء الهيكلي للأمة كما
جعلها مساوية للرجل في المعاملات المالية وطلب العلم. ودافع عنها وطالب
بإنصافها. وفي ذلك يقول النبي صلي الله عليه وسلم "استوصوا بالنساء. فإن
المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته
وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء" متفق عليه.
* ما معني الموالاة في الوضوء؟
** الموالاة بمعني المتابعة بين غسل أعضاء الوضوء وهي فرض من فرائض
الوضوء. بحيث إنه إذا تخلل بين غسل العضوين مسافة يجف فيها العضو الأول
بغير عذر وجب عليه إعادة الوضوء وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة.
أما الحنفية والشافعية فقد ذهبوا إلي أن الموالاة سنة وليست فرضا. حيث
يكره التفريق بين الأعضاء إذا كان بغير عذر. أما إذا كان هناك عذر شرعي أو
حدث نسيان من المتوضيء فلا يكره.
والذي نميل إليه أن التتابع بين أعضاء الوضوء يعتبر فرضا احتراما لهذه
العبادة التي أمر الله تعالي بها وحث النبي صلي الله عليه وسلم علي فعلها
وأدائها فقال: "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ علي الوضوء إلا
مؤمن" أخرجه ابن ماجة.
*إنه أقسم علي زوجته ألا تتحدث في
التليفون سواء بالرد أو الاتصال وحتي يبر يمينه قام بإخفاء التليفون ووضعه
في مكان مغلق فما الحكم؟

**علي الزوجة أن تبر قسم زوجها ولا مخالفة حتي تكون زوجة صالحة وعليها
إقناعه بالعدول عن يمينه والتكفير عنه وإذا لم يوافق الزوج عليها استعمال
التليفون الخارجي عن البيت عند الضرورة للاتصال بأسرتها والاطمئنان عليهم
ولأن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: عن الزوجة الصالحة إن أمرها
أطاعته وإذا أقسم أبرته وإن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته في ماله
وعرضه فعلي الزوجة السمع والطاعة وطلب السماح من الزوج باستعمال التليفون
ومع حسن استعماله لقضاء المصالح وليس لقتل الوقت أو سوء الاستعمال.
* إذا عطس رجل وحمد الله أو سلم علي والإمام
يخطب لصلاة الجمعة هل أرد عليه أم لا؟ وهل يجوز الكلام في الجلسة بين
خطبتي الجمعة أم لا؟

** لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب علي الصحيح من أقوال
العلماء لأن كلا منهما كلام وهو ممنوع والإمام يخطب لعموم الحديث والأصل
اجراؤه علي عمومه حتي يثبت ما يدل علي تخصيصه وأما الكلام المباح فيجوز
عند السكتة بين الخطبتين علي الصحيح لعدم دخوله في عموم حديث النهي.
* هل تجوز الصلاة والكلام أثناء أداء الإمام لخطبة الجمعة؟
** لا يجوز الكلام أثناء الخطبة إلا لمن يكلم الخطيب لأمر عارض ولا تجوز
الصلاة كذلك إلا لداخل أثناء الخطبة يصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد ثم
يجلس يستمع.
* هل إذا صافح المسلم أخاه
المسلم يوم الجمعة بعد صعود الإمام المنبر وهو يخطب كما يفعله كثير من
الناس في هذه الأيام تبطل صلاته وصلاة من صافحه.

** يجب علي من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام
وعدم الاشتغال بشيء وقد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا قلت
لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: انصت فقد لغوت أما المصافحة بدون كلام
فلا بأس بها كالإشارة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 5 أبريل 2010 - 5:49

* شقيقي سليط اللسان
يؤذينا دائما بأقواله ويسئ إلي الآخرين مما يجعلني دائماً في حرج من كثرة
اعتذاري للناس الذين يشكون من تصرفاته. فهل إذا امتنعت عن زيارته أكون
قاطعاً للرحم؟

** أمر الدين
الإسلامي بحسن الخلق. وأثني الحق تبارك وتعالي علي نبيه صلي الله عليه
وسلم وبقوله تعالي: "وإنك لعلي خلق عظيم" كما قال تعالي: "ولو كنت فظاً
غليظ القلب لأنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا
عزمت فتوكل علي الله".

ومن علامات حسن الخلق أن يكون الإنسان لين الجانب طلق الوجه قليل
النفور. طيب الكلام. فإن تخلق بذلك ترتب عليه أن تدوم بين الناس محبته
وتتأكد مودته وتنال عثرته وتهون زلته وتغتفر ذنوبه وتستر عيوبه فإذا
حسنتپأخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه وتسهلت له الأمور الصعاب ولانت
له القلوب.

وأنت أيها السائل إن تركت شقيقك وقاطعته فمن الذي سينصحه؟ ومن الذي
سيوجهه إلي فعل الخير؟..فاصبر عليه وتحمل أذاه لتخفف من إيذائه للآخرين
ولا تقاطعه لأن قطيعتك قد تأتي بأمور عكسية وعليك أن تسلك معه مسلك اللين
تارة ومسلك الشدة تارة أخري والتزم بقول الله تعالي: "فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر" واطلب من الله لأخيك الهداية والإرشاد لعل الله يقبل
دعوتك له. والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 5 أبريل 2010 - 19:35


* ما حكم من نذر أن يصوم يوم الخميس
من كل أسبوع وتصادف أن يوم الخميس هو يوم عيد الأضحي.. فماذا يفعل؟!


**في حديث
رواه البخاري أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما سأله رجل فقال نذرت أن
أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافق هذا اليوم يوم النحر فقال أمر
الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد
عليه. وقال ابن حجر: انعقد الإجماع علي أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر
ولا يوم النحر لا تطوعاً ولا نذراً سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقعا
معاً أو أحدهما اتفقا.


الجمهور: لو نذر لا ينعقد نذره. الحنابله: وجوب القضاء. الحسن البصري
يصوم يوماً مكانه. أبو حنيفه: خالف فقال لو أقدم فصام وفيَّ ذلك عن نذره.


* أردت شراء سيارة عن طريق
بنك ودفعت للبنك نصف ثمن السيارة كمقدم علي أن يقوم البنك بسداد الثمن
كاملاً لمعرض السيارات وأقوم أنا بسداد باقي المبلغ علي أقساط شهرية.. فما
الحكم؟


** اتفق الفقهاء علي
أن البيع يتنوع إما أن يكون معجلاً كله أو مؤجلاً كله أو معجلاً ومؤجلاً
سواء في الثمن أو السلعة.. ولا خلاف يعلم بين أهل العلم في جواز بيع
التقسيط وصورته أن يدفع المشتري جزءاً من الثمن ويستلم السلعة حالاً. ويدفع
الباقي علي أقساط شهرية أو ثانوية أو دورية - علي حسب الاتفاق بين طرفي
العقد. وإما ألا يدفع مقدماً من الثمن ويستلم السلعة كاملة ويسدد ثمنها علي
أقساط كذلك.


والدليل علي إباحة هذا النوع من المعاملة ما صح وثبت عن سيدنا رسول
الله صلي الله عليه وسلم أنه أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يجهز جيشاً
فنفدت الإبل فشكا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأمره أن يقترض إبلاً
ثم لما تأتي إبل الصدقة لبيت مال المسلمين يسدد البعيرة ببعرين.. فدل ذلك
علي جواز دفع الثمن في حالة التأجيل بأزيد منه ومراعاة كذلك لحبس سيولة
المال عن البائع في فترة السداد ومراعاة لاختلاف القوة الشرائية للاثمان
بتأخير سدادها.


وفي واقعة السؤال حيث إن السلعة توسطت بين عوضين ماليين كما قال ابن
القيم رحمه الله فلا ربا وهذه المعاملة ليست فيها ربا الفضل ولا ربا
النسيئة بل هي من عقود المعاوضات "بيع بالقسط" فتكون جائزة دون خلاف سواء
كانت من فرد أو مؤسسة مالية "بنك" أو تجارية أو غيرها والله أعلم.


ويمكن تكييف دور المصرف "البنك" بأنها عملية بيع الأمر بالشراء مرابحة
وبيع المرابحة جائز باتفاق الفقهاء وصورته أن يرغب عميل في شراء سلعة فيكلف
آخر وهذا الآخر يقوم بسداد ثمنها ويعلمه بالأصل وربحه وهذا لا خلاف عليه
في الجواز أو الإباحة.


وأما إذا استلم العميل سيولة نقدية من المصرف أو من غيره علي أن يرد
النقود بأزيد منها سواء دفعة واحدة أو علي أقساط فهذا عين ربا النسيئة الذي
هو مبادلة بين مالين بأزيد من الأصل وهذا حرام بالنصوص الصحيحة في ذلك.


* إذا فات الرجل في سفره صلاة
الجمعة» فهل يصلي ركعتين جمعة أو يصلي أربع ركعات ظهراً؟


** أجمع العلماء علي أن من فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهراً.
فإن كان مسافراً سفراً تقصر فيه الصلاة صلي ركعتين ينوي بهما الظهر. ويسر
بالقراءة فيهما. وإن كان مقيماً صلي أربع ركعات بنية الظهر يسر فيها
بالقراءة.


وخالف بعض أهل العلم في ذلك. والصواب ما قاله الجمهور» لأن النبي صلي
الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلي بالناس ظهراً
ولم يصل بهم جمعة. ولأنه لم يأمر سكان البادية بالجمعة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 6 أبريل 2010 - 20:06


* ما حكم الشرع في رجل توفي في حادث انقلاب سيارة نتيجة انفجار أحد
الإطارات وقد تبين من محضر الشرطة أن السائق غير مسئول عن الحادث فهل لهذا
الرجل دية؟ وهل الدية علي السائق- علماً بأن السيارة لها تأمين ضد الحوادث؟


** إذا كان السائق قد قصر سواء بانطلاقه بسرعة تزيد علي السرعة
المسموح بها- سرعة فائقة- أو كان لم يصل في براعته لتحمل مسئولية السفر علي
الطريق السريع أو ما شابه ذلك فإنه يكون قتلا خطأ يلزمه دية علي العاقلة
فإن لم تكن ثمة عاقلة فالدية عليه علي قول بعض الفقهاء أو في بيت المال كما
قال آخرون وشركة التأمين تقوم مقامه في هذا الأمر علي قول من أجازها.


قال تعالي: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية
مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من
الله وكان الله عليما حكيما" "النساء: 92" والدية: هي المال المؤدي إلي
المجني عليه أو وليه بسبب الجناية دية القتل الخطأ: 1- عشرون بنت مخاض 2-
عشرون بنت لبون 3- وعشرون حقة 4- وعشرون جذعة 5- وعشرون من بني مخاض


هذه الأصناف من الأبل وقيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه.


والدية في القتل الخطأ علي العاقلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخري بحجر فقتلتها وما في بطنها
فاختصموا إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضي بدية المرأة علي عاقلتها.." الحديث
متفق عليه والعاقلة هم: عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم
وحاضرهم وغائبهم حتي عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علو وأبناؤه وإن
نزلوا سواء كان الجاني رجلا أو امرأة.


أما إن كان السائق لم يخطيء وسار بالسرعة المعتادة وكان ماهراً في
القيادة وغير ذلك من صلاحية السيارة للسفر فإنه لا شيء عليه. والله تعالي
أعلم.


* ما الذي يفعله
الإنسان عندما يكشف الله عنه ضراً أو يمن عليه بفضل ونعمة؟!


**من المقرر شرعاً أن شكر الله عز وجل علي نعمة وكشف البلاء من الواجبات
الشرعية قال الله عز وجل "ولئن شكرتم لأزيدنكم" وشكره سبحانه وتعالي يكون
إما بالقول أو الفعل فمن الأذكار الشرعية الواردة من كل صيغ الحمد والثناء
علي الله عز وجل.. ومن الأفعال سجدة الشكر عند جمهور الفقهاء أو صلاة
ركعتين عند المالكية وكذلك الذبح من الأنعام "الإبل" أو البقر والجاموس أو
الغنم والماعز وهذه الذبائح قربة لله تعالي علي سبيل الاستحباب وهي
كالعقيقة شكر لله علي نعمة المولود فيفعل فيها من الأكل والإهداء والصدقة
مطبوخاً أو نيئاً وسواء كان التناول فردياً أو جماعياً.


ويجوز في واقعة السؤال الذبح والصدقة بأي نوع من أنواع الصدقات لأنها
كلها تعبر عن شكر الله تعالي وإن كانت إراقة الدماء للقادر أولي.. أما
تلطيخ جسم السيارة أو واجهة المنزل بالدماء فهذا من البدع ومن أفعال
الجاهلية قال تعالي: "وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير
فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم".


* هل هذا الحديث صحيح أم لا. وهل
كان الرسول يقرأه أو الخلفاء من بعده قبل أن يمتطي المنبر لإلقاء خطبة
الجمعة أم لا؟ ونجده في بعض المساجد يقرأونه. الحديث: عن أبي الزناد عن
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت. فقد لغوت. ومن مس
الحصي فقد لغي. ومن لغي فلا جمعة له. أيها الناس أنصتوا استقبلوا الإمام
تؤجروا رحمكم الله" أفيدونا بارك الله فيكم.


** كلام الإنسان مع غير الإمام حال خطبة الجمعة حرام: لحديث أبي هريرة
رضي الله عنه. أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك يوم
الجمعة: أنصت. والإمام يخطب فقد لغوت". رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
وكذا العبث وقت الخطبة بالحصي وغيره. لا يجوز. لحديث: "من مس الحصي فقد
لغي" رواه مسلم. وقول الإمام هذا الحديث عند صعوده المنبر بدعة. وكذا قول
غيره هذا الحديث ونحوه عند صعود الإمام المنبر أو بعد صعوده بدعة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 6 أبريل 2010 - 20:08


*
جاءني أحد الصالحين بعد موته في المنام طالبا عمل ضريح واقامة مولد له.


فهاجمت هذه الأفكار من خلال منبري ولكن الناس احتجوا بأن الحسين يقام
له مولد والسيدة زينب وغيرهما. فأرجو توضيح حقيقة حكم الإسلام علي هذه
الأعمال؟


** اذا دفن الميت في قبره ووري التراب. فقد استوفي ماله علي الأحياء
ولا حاجة له بعد ذلك بعمل ضريح ولا بإقامة مولد ولا دخل للضريح والمولد
بصلاح الميت. ولا يصح الاستجابة لمن يقول إن قريبه الصالح طلب منه عمل ضريح
واقامة مولد بناء علي رؤيا منامية لأن الإسلام لم يشرع ذلك من أجل نفع
الميت الصالح وفي الحديث الشريف وسائل انتفاع الميت بعد وفاته.. "اذا مات
الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له
بعد الموت".. أما الاحتجاج بالحسين والسيدة زينب رضي الله عنهما فلم يطلبا
من أحد بعد موتهما ان يعمل لهما ضريحاً أو يقيم لهما مولدا ولكن الناس
تقديرا منهم لأهل بيت النبوة وتعبيرا عن محبتهم وحفاظا علي مودتهم أقاموا
الأضرحة والموالد دون طلب منهم وليست الأضرحة والموالد من سنن الاسلام ولا
من فرائضه ويكفي حب الصالحين وفي مقدمتهم آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم
فقد كرمهم الله بقوله في سورة الأحزاب "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيراً" فالتعبير عن حب الصالحين لا يكون بضريح ولا
بمولد وإنما بالاقتداء بأعمالهم الصالحة.



* أنا رجل طاعن في السن وفقير
وليس لي سوي معاش بسيط ولي أربعة أولاد منهم ثلاثة فقراء والرابع سافر إلي
الخارج واصبح ثريا ويرسل لي أمواله لكي اقيم له بعض المشاريع ولكني أبالغ
في المصاريف فتوافر عندي مبلغ من المال ولم أبلغه بهذا المبلغ الذي أعطي
منه الأولاد الفقراء لأنه لو علم بهذا فسيأخذه مني وتسوء العلاقة بيني
وبينه. فهل هذا التصرف حلال أم حرام؟


** روي أئمة الحديث الثلاثة أبوداود وأحمد وابن ماجة عن النبي صلي الله
عليه وسلم قال: "إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا كسب أولادكم" فإعطاء
الابن من ماله لأبيه وانفاقه عليه في طعام وكسوة وسكن واجب علي الابن وحق
لأبيه بشرط ان يكون ذلك في وسع الابن ولا ضرا به ضرا واضحا ولا يأخذ من مال
ولده ويعطيه لغيره لأن في ذلك اجحافاً بالابن وانزال الضرر به. واذا كان
الابن وماله لأبيه فإن علي الأب ألا يستغل هذا الحق ويبالغ في مصروفاته من
مال ابنه حرصا علي دوام المودة بين الوالد وولده والأخ وإخوته فالطمع مهلكة
والتبذير مضيعة. ونقول للسائل: بارك الله في ولدك المغترب والذي يمدك
بماله لتنفق منه قدر حاجتك ثم تقيم بعض المشاريع ويبدو أنك لم تستثمر لابنك
ماله فترتب علي ذلك أن وفرت مبلغاً من المال تعطي منه لأولادك الفقراء ولا
مانع من ذلك في حدود الضرورة فقط واطلاع ابنك المسافر علي تصرفاتك في ماله
حتي لا يحدث سوء في العلاقة العامة بينك وبينه واخوته. وعليك من الآن أن
تصارح ابنك بهذه التصرفات مهما كانت النتيجة خوفاً من مفاجأته فيحدث مالا
تحمد عقباه ونأمل من هذا الابن أن يتسع صدره لتصرفاتك في ماله. وعلي الأخوة
الفقراء ان يعملوا لكسب ارزاقهم ولا يتسببوا معك في ضياع أموال أخيهم التي
حصلها بعرقه وجهده.



* ما حكم الإسلام في مسلم اقترض مالا من
أخيه المسلم ثم رد اليه المال مجزءاً علي عدة شهور فهل من حق المقرض أن
يأخذ ماله زائداً؟ وإن كان هذا جائزاً فما نسبة الزيادة التي يأخذها؟


** جاء في الحديث الشريف من حق المسلم علي أخيه "وإذا استقرضك أقرضته"
فإقراض المحتاج للقرض عمل مشروع وثوابه محقق وعلي المقترض أن يحرص علي أداء
الدين لصاحبه ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي الله عنه ومن أخذها
يريد اتلافها أتلفه الله ورد المال لصاحبه جملة واحدة أو مجزءاً حسب ما يتم
الاتفاق عليه بين المقرض والمقترض فذلك علي ما اتفقا عليه لرد المال جملة
أو مجزءاً إنما يكون بقدر القرض من غير أية زيادة علي أصل القرض قليلة كانت
الزيادة أم كثيرة لأن أية زيادة في رد القرض هي من الربا المحرم الذي حرمه
الله ورسوله قال الله تعالي :"وأحل الله البيع وحرم الربا" وقال: "يمحق
الله الربا ويربي الصدقات" وقال: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "الذهب
بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل. يداً بيد فمن زاد أو استزداد فقد أرباً".


فالمقرض يحرم عليه أن يطلب زيادة علي قرضه والمقترض يحرم عليه أن يقدم
زيادة علي ما اقترض وحسب المقرض ما أعده الله من الثواب لمن فرج كربة وقضي
حاجة أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.. والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 8 أبريل 2010 - 6:30


* تزوجت منذ عام من شاب لم نسأل عن أسرته. وبعد الزواج ظهر كذبه
وأسكنني في شقة ببيت فيه أمه وأخواته البنات. وبدأن في اختلاق المشاكل.
وصبرت عليهن. واستعنت بالصلاة والدعاة وبعد مرور ستة أشهر ادعي أهله أنني
سرقت مال زوجي وجهاز شقتي. وحرروا ضدي محضر شرطة. وأتوا بشهود زور اتهموني
بالزنا وأنا حامل وعلي صلة بربي فهل هذا عقاب من الله أو اختبار لمدي
صبري؟ وما جزاء هذا الزوج وأهله؟

** إن هذا السؤال يفجر عدة قضايا ينبغي أن نذكر الناس بعلاج
الإسلام الحاسم لها:

أولاً:تعجل أولياء الأمور أو الفتيات في اختيار الزوج الصالح.
والتهاون في التأكد من مواصفات هذا الزوج فبعضهم ينخدع بمظهر الثراء أو
الوظيفة. وبعضهم يريد التخلص من مسئوليته ويتذرع بأن البنت مادامت راضية
به فأنا غير مسئول فلا يكلف نفسه مشقة البحث الجاد عن أخلاق الزوج ودينه
وسلوكه» ولهؤلاء نسوق لهم نصحية رسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ: "إذا
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد
كبير". ولننظر إلي تعبير رسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ بالرضا عن
الدين والخلق لندرك ما ينبغي بذله من قبل أولياء الامور حتي يحصل لديهم
هذا الرضا. فإنه لا يأتي بمجرد الرؤية أو السمع. ولكن بالخبرة والتجربة
والدين والخلق هما الباقيان فالخلق سلوك ينبع من عقيدة ويدل عليها.

ثانياً: اعتقاد فتيات اليوم ضرورة الاستقلال بالزوج بعيداً عن أهله
وانفصاله من أسرته. فلا يتصورن الحياة في كنف أسرة الزوج والاندماج مع
الجو الأسري الجديد مع أن الزوج الذي ينفصل عن أهله بالزواج لا خير فيه
لزوجته أيضاً. فمن ليس له خير في أمه وأخواته لا خير فيه لزوجته. فرابطة
الأمومة والأخوة أسبق من رابطة الزوجية. وعلماء الاجتماع يوصون الزوجات
بالتمثيل الاجتماعي بمعني العمل علي التواؤم مع الجو الجديد. والإسلام
يوصي الزوجات بأحتساب ما يلقينه من مشقات في خدمة أم الزوج أو أخواته عند
الله وهو "سبحانه وتعالي" يملك القلوب ويعطي علي القليل كثيراً.

ثالثاً: قسوة بعض الأمهات والأخوات وأهل الزوج في معاملة الزوجة
باعتبارها غريبة أو خادمة. مع أنهن لايرضين ذلك لأنفسهن حين يتزوجن.
والرسول ــ صلي الله عليه وسلم ــ يضع لنا المقياس الصحيح للمعاملة فيقول:
"لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه". واحترام الزوجة ومشاعرها
وحقوقها ينعكس عليهن وعلي زوجها في صورة من المودة والتعاون والوئام.

رابعاً: التهاون في قذف المحصنات المؤمنات. فليس من السهل في الإسلام
أن تتهم بريئة في عرضها دون بينة. وإذا كان الإسلام قد اشترط في شهود
الزنا أن يكونوا أربعة من العدول مع أن شاهدين اثنين يكفيان في ثبوت جريمة
القتل ــ فلأن مبدأه المحافظة علي سمعة المسلمات وطهارة المجتمع والقرآن
الكريم يقول: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب
أليم في الدنيا والآخرة..." النور 19 ومن يقذف مسلمة ولم يأت بأربعة شهداء
يعاقبه الإسلام بالجلد ثمانين جلدة. ويعده من الفاسقين.

خامساً: تهاون بعض الزوجات في السماح بدخول أصدقاء الزوج أو أقاربه
أو أقاربها في غيبة رب البيت. وهذا هو الموت كما عبر رسول الله ــ صلي
الله عليه وسلم ــ حين نهي عن دخول الرجال علي النساء فقيل: يا رسول الله
أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" والحمو يشمل أقارب الزوج والزوجة من غير
المحارم. حيث تبتعد الشبهة عن ترددهم علي البيت. والرسول ــ صلي الله عليه
وسلم ــ يحدد للزوجة واجباتها في خطبة الوداع بأن لا تدخل أحداً يكرهه
زوجها في بيته إلا بإذنه. وألا توطئ فرشه أحداً غيره.

بهذه التوجيهات الإسلامية لكل الأطراف تدرك الأخت السائلة أن ما
أصابها كان نتيجة أخطاء ارتكبتها هي وولي أمرها. فإنهما لم يسألا عن الشاب
الذي تقدم للزواج منها. ثم إنها لم تندمج مع أمه وأخواته علي أنهم أهلها
ولهم عليها حقوق. ولم تحافظ علي بيتها حين سمحت بدخول أجنبي في غيبة
زوجها. مما جعل أهله يتهمونها فيه. فعليها أن تأخذ من هذا الدرس العبرة
لتعدل سلوكها علي أساس التعاليم الاسلامية. ومادامت علي صلة بربها فإن
الله قد وعد المتقين بأن يجعل لهم مخرجا.

أما الزوج وأهله الذين عاملوها بقسوة واتهموها بالسرقة والزنا دون
بينة شرعية. وشهود الزور الذين ساعدوهم علي ذلك. فليحذروا جميعاً من غضب
الله وانتقامة. فكما تدين تدان. والكيل الذي تكيل به تكتال. فعين الله لا
تنام "ولا تحسبن الله غافلاً عماً يعمل الظالمون..." سورة إبراهيم أيه 42
وقانا الله وإياكم شر الظلم والظالمين.
* فتاة تريد
أن تتزوج زواج متعة فما حكم هذا الزواج لو عقد قرانها بذلك؟

** زواج المتعة يسمي بالزواج المؤقت أو الزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل علي
المرأة يوما أو اسبوعاً أو شهراً وسمي بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتبلغ
بالزواج ويتمتع الي الأجل الذي وقع وهو زواج متفق علي تحريمه بين أئمة
المذهب وقالوا انه اذا انعقد فعقده باطل واستدلوا علي هذا بقولهم إن هذا
الزواج لا تتعلق به الاحكام الواردة في القرآن بعدد الزواج والطلاق والعدة
والميراث فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة.

ثانياً: إن الإحاديث جاءت مصرحة بتحريمه فعن ميسرة أنه غزا مع النبي
- صلي الله عليه وسلم - في فتح مكة فأذن لهم رسول الله - صلي الله عليه
وسلم - في متعة النساء قال فلم يخرج منها حتي حرمها رسول الله - صلي الله
عليه وسلم - وفي لفظ رواه ابن ماجد ان رسول الله - صلي الله عليه وسلم -
حرم المتعة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وأن
الله قد حرمها إلي يوم القيامة وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله - صلي
الله عليه وسلم - نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.

ثالثاً: ان عمر رضي الله عنه حرمها وهو علي المنبر أيام خلافته وأقره الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه علي خطأ لو كان مخطئاً.


رابعاً: قال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح
علي قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلا علي فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل
البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.


* تعود البعض أن يطلق علي تارك الصلاة أنه كافر فما حكم هذا في الإسلام؟


** للصلاة مكانتها العظيمة في الإسلام فهي دعامة
الدين وركنه الركين وهي معراج الواصلين ومناجاة رب العالمين والصلة
الدائمة بين العبد وربه فمن أقامها فقد رفع لواء الإسلام ومن تركها فقد
خرج عن حظيرة المسلمين وطاول بالعصيان رب العالمين. قال الله تعالي: "فإن
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين" التوبة: ..11 فمن
ترك الصلاة عامداً متعد مستحيلاً تركها ومنكراً لفرضيتها فإنه يكون مرتداً
لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة ومستتاب فإن تاب فيها ونعمه وإلا فإنه
يقتل كافراً لاحداً ولا يدفن في مقابر المسلمين ومن تركها كسلاً غير
منكراً لفرضيته فإه يكون عاصياً ومستتاب فإن لم يتب يقتل كفراً عند
الحنابلة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لما
رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول
الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك
الصلاة". وذهب المالكية والشافعية إلي القول بأنه يستتاب فإن لم يتب يقتل
حداً لا كفراً بمعني أنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
وذهب الحنفية إلي القول بتعزيره بأن يسجن إلي أن يتوب ويصلي فيخلي سبيله
وإلا فإنه يظل في سجنه حتي يموت ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر
المسلمين لأنه لم ينكر فرضيتها ولم يستحل تركها..

* اختلفت مع
شقيقي في موضوع ما. فقلت في ساعة غضب نذرت لله تعالي إن مرض أخي لا أزوره
وإن مات لا أمشي في جنازته وقد مر علي هذا النذر تسعة أشهر ومنذ شهر
تقريبا مرض أخي ومكث في احدى المستشفيات ولم أذهب إليه بسبب هذا النذر
وأنا في غاية الضيق فماذا أفعل أرجو الإفادة.

**
سامحك الله أيها السائل وعفي عنا وعنك فلست أدري كيف تحملت هذه المدة من
قطيعتك لشقيقك وبخاصة في الفترة الأخيرة التي وصلت الي شهر تقريبا - كما
ذكرت في سؤالك - وهو يرقد علي فراش المرض. أما ذكرك أحد بهذا العمل
المرفوض طبعا وعقلا وقرأ عليك قول الله : "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا
في الأرض وتقطعوا أرحاكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم".

أما تحركت عاطفة الاخوة في قلبك وحدثتك نفسك بقول الله:


"والعافين عن الناس والله يحب المحسنين".


إن النذر الذي تلفظت به نذر باطل لأنه وقع في معصية. ونذر المعصية لا
ينعقد ولا يجب الوفاء به ولا كفارة فيه لقوله صلي الله عليه وسلم : "من
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" وهل هناك معصية
أكبر من قطيعة الرحم ومخاصمة الاشقاء مهما كانت اعزار القاطع والمخاصم؟!
كان عليك أن تسأل منذ زمن سؤالك هذا لكن قدر الله وماشاء فعل فاذهب إلي
أخيك بسرعة البرق وقف معه في محنته واطلب منه المسامحة حتي وإن كان هو
الذي بدأ بالخطأ في حقك واستغفر الله من ذنبك وعلم غيرك أن كل نذر في
معصية الله باطل لا يعتد به وقل كما قال موسي عليه السلام: "رب أغفرلي
ولأخي" تجد الله غفوراً رحيماً.

وردد مع هذا الشاعر الحكيم قوله:


لو أنصف الناس لاستراح القاضي


وبات كل عن أخيه راضي



* هل هناك فرق بين السمسرة واليناصيب؟


** هناك فرق
بين السمسرة واليانصيب فالسمسرة جائزة شرعاً ولا شيء فيها بشرط ألا يكون
فيها غش لأحد من الطرفين قال الإمام البخاري : لم يرا بن سيرين وعطاء
وابراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا والسمسار هو الذي يتوسط بين البائع
والمشتري لتسهيل عملية البيع. وقال ابن عباس لا بأس بأن يقول : بع هذا
الثوب فما زاد علي كذا وكذا فهو لك.

وقال ابن سيرين : اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني
وبينك فلا بأس به وقال صلي الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم لا شرطا
أحل حراماً أو حرم حلالاً.

أما اليانصيب فهو من باب القمار المحرم أو الاتجار فيها باطل شرعا أو
فاسد للجهالة وللمخاطرة ويترتب علي هذا التعامل اضرار جسيمة تصيب الافراد
أو الجماعات فتقعدهم عن نشاط العمل الجاد والكسب الحلال ومن ملك مالا عن
هذا الطريق فهو حرام حيث عليه ان يتخلص منه وينتهي عنه بالتوبة الي الله
والندم علي ما اقترف من آثام بسبب اليانصيب أو تذاكر الحظ وكم من ويلات
ونكبات لحقت بالاشخاص والاسر التي ابتليت في بعض افرادها بأناس مغامرين
فأصبحوا في فقر وفاقة وقد حذر القرآن الكريم من الميسر وهو القمار وبين
لهم اثاره السيئة وأمرهم باجتنابه في قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام......" 91 من سورة المائدة.

* - تقدم للزواج من ابنتي ابن خالتها شقيقة أمها هذا الشاب قد رضع من
جدته أم أمه أكثر من خمس رضعات مشبعات .. فهل يجوز لهذا الشاب الزواج من
ابنتي أم لا يجوز شرعاً؟

** إذا رضع الرجل من أم أمه صارت أما له من الرضاعة وصارت بناتها وهن
خالاته - أخوات له من الرضاعة وأصبح بذلك خالا لبناتهم فلا يحل له الزواج
منهن: هذا اذا كان الرضاع في الحولين وكانت الرضعات خمسا مشبعات لقوله
تعالي: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات
الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" "النساء : 23" وقول
النبي صلي الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لذلك نقول: لا يجوز لهذا الشاب الزواج
من البنت التي رضع من أمها أكثر من خمس رضعات مشبعات لأنه صار بذلك خالا
لهذه البنت من الرضاعة والله اعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 27 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 11 أبريل 2010 - 17:25


* طلقت زوجتي مرتين وتم تسجيلهما في
بداية حياتي الزوجية فأنا رجل سريع الغضب وأخاف أن ألفظ الطلاق الثالث
وتنتهي الأمور ماذا علي أن أفعله فأسرتي مهددة بالانهيار من تسرعي ودائماً
الطلاق علي لساني؟

** أيها السائل: ينبغي أن تعلم أن التسرع في ألفاظ الطلاق أمر خطير جداً
لما له من عواقب سلبية علي الرجل والأسرة جميعاً ولهذا كان الطلاق أبغض
الحلال إلي الله تعالي.

فعلي الأخ المسلم: ألا يعوّد لسانه علي ألفاظ الطلاق حتي يظل في سعة
من أمره أما بخصوص ما تسأل عنه فإنا نوصيك بمعالجة ما تعاني منه من أمر
الغضب لأن الغضب داء يذهب بدين المرء ومروءته ودنياه وقد ورد في التحذير
من الغضب ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي
صلي الله عليه وسلم. أوصني قال له لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب.

ويا أخي المسلم: يمكنك أن تعرض نفسك علي طبيب نفسي مسلم متدين
أحياناً يكون هناك أسباب مرضية أو اختلافات هرمونية وراء هذه الانفعالات
الشديدة ثم توصيك بذكر الله عز وجل.

* هل للزوجة المطلقة طلاقاً بائناً الحق في الميراث من زوجها؟


** الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً بينونه صغري ليس لها الحق في الميراث
من زوجها لأن الطلاق البائن يقطع الزوجية ولانها أبرأته من جميع حقوقها
كما هو ثابت بالأوراق الرسمية التي تمت علي ذلك وهذا يدل علي أن الطلاق قد
تم برضاها.

* هل يقع الطلاق علي الزوجة وهي حائض؟


**بالنسبة لطلاق الحائض يسمي طلاقاً بدعياً أقر بوقوعه المذاهب الأربعة
وسموه طلاقاً بدعياً يقع يأ ثم صاحبه وأما ابن القيم والامام ابن حزم فقد
أفتيا بعدم وقوعه لأنه ليس علي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول. كل
أمر ليس عليه أمرنا فهو رد.

* ماهو طواف الوداع وماذا يقول فيه الانسان؟


** طواف الوداع هو آخر عمل يقوم الحاج بعمله عقب أعمال الحج ويقول
الانسان فيه "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أيبون تائبون عائدون ساجدون
لربنا حامدون. لك الحمد والشكر يارب" ويكرر هذا الدعاء في طريق عودته حتي
يدخل بيته وسمي بطواف الوداع لأن الحاج يودع فيه مكة المكرمة ويغادرها
وعدد أشواط طواف الوداع سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة داخل البيت الحرام
بمكة المكرمة.

* هل يجوز تفضيل مسجد علي مسجد آخر للصلاة؟


** من المعلوم
للجميع أن هناك تفاضلاً في المساجد "لقوله" "صلي الله عليه وسلم" في حديثه
النبوي الشريف.. لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد
الحرام والمسجد الأقصي بالشام رواه مسلم في صحيحه ذلك لأن المسجد الحرام
الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه والصلاة في المسجد النبوي الشريف
بالمدينة المنورة "مسجد الرسول" صلي الله عليه وسلم الصلاة فيه تعدل ألف
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والصلاة في المسجد الأقصي بالشام
"فلسطين" تعدل خمسمائه صلاة فيما سواه. كما نصت الأحاديث علي ذلك كما قيل
أن الصلاة في المسجد البعيد أفضل وذلك لكثرة الخطا لأن بكل خطوة حسنة
وتكفر سيئة إذا كان الانسان متوضئاً ولحديث "إن أعظم الناس أجراً في
الصلاة أبعدهم إليها ممشي فأبعدهم" رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما "والله
أعلم""وصدق رسول الله" "صلي الله عليه وسلم".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 27 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 30 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى