مفهوم مؤخر الصداق
صفحة 1 من اصل 1
مفهوم مؤخر الصداق
ما
حكم المؤخر في عقد النكاح؟ وهل هو واجب على الزوج؟ وهل ورد عن الرسول، صلى
الله عليه وسلم، أو أحد الصحابة؟ وهل يحق للمقبل على الزواج رفضه؟ يقول
القاضي خالد بن سعود الرشود القاضي في ديوان المظالم في السعودية: المؤخر
هو في الواقع جزء من المهر، فقد قدم بعضه وأخر بعضه، وهذا مما لا أعلم
اختلافاً في جوازه، لأنه داخل في الصداق وجزء منه، قال تعالى: «واتوا
النساء صدقاتهن نحلة». غاية ما فيه أنه قدم بعضه، وآخر البعض الآخر، وهو
واجب على الزوج مثل بقية المهر فمقدمه ومؤخره سواء.
ولا أعلم نصاً
معيناً عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه في هذه المسألة، لكن
في كتاب إعلام الموقعين قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح ما عليه أصحاب
النبي، صلى الله عليه وسلم، من صحة التسمية، وعدم تمكين المرأة من
المطالبة به – أي المؤخر – إلا بموت أو فرقة. حكاه الليث إجماعاً منهم.
وجاء
في رسالة الليث بن سعد لمالك رحمهما الله تعالى: «ومن ذلك أن أهل المدينة
يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلمت فدفع
إليها، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك.. ولم يقض أحد من أصحاب
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا
أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها».
ولا مانع أن يرفض الزوج ذلك، لأنه التزام عليه، فجاز له رفضه كالبيع أو الشراء.
بديعة- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 6241
العمر : 39
Localisation : الدارالبيضاء
Emploi : موظفة
تاريخ التسجيل : 03/04/2008
مواضيع مماثلة
» مفهوم الثورة!
» تأملات في مفهوم الحرّية
» المعجم الجبلي
» تأملات في مفهوم الحرّية
» معارك ضارية حول القرآن
» تأملات في مفهوم الحرّية
» المعجم الجبلي
» تأملات في مفهوم الحرّية
» معارك ضارية حول القرآن
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى