صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 19 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 26 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 - 7:30


* أنا فتاة تم عقد قراني منذ عام دون كتابة مهر أو مؤخر
وعندما بدأنا البحث عن الشقة في الآونة الأخيرة أحسست بعدم الأمان مع
خطيبي. نظرا لقيامه بتغيير كلامه معي فيما اتفقنا عليه ومطالبته لي بأن
أقوم بمساعدته فيما يفترض أن يقوم هو به من التزامات وأنا ظروفي المادية
لا تسمح نظرا لان أبي وأخي قد سافرا وكلاهما تخلي عن مسئوليته تجاهي أنا
وأختي وأخي الصغير.

أنا أعرف انه ليس هناك إنسان كامل ولكن كل ما كان يضايقني من طباعه
وكنت أتغاضي عنه تجمع أمامي فجأة وانقلب حالي إلي خوف من المستقبل معه.
هناك اختلاف في أسلوب تربية كل منا وما نشأ عليه.. هو إنسان متدين يصلي
ويصوم. ولكن أنا في حيرة كبيرة من أمري وتنتابني أحلام مزعجة. في وقت
عصبيته يقوم باهانتي وشتمي ويرجع ويعتذر. وقد هددني حوالي أربع مرات
بالانفصال وذلك قبل أن نتزوج وهذا يقلقني جداً مع العلم انني حاصلة علي
ليسانس اداب وهو حاصل علي مؤهل متوسط.

** يقوم الزواج في الإسلام علي أسس قويمة ثابتة لتحقيق الاستقرار
والاستمرار والانسجام بين الزوجين منها. حسن الاختيار أي أن يختار كل من
الزوجين الآخر علي أساس الدين والخلق ومنها دفع المهر لانه حق خالص للزوجة
لقوله تعالي "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" "سورة النساء: آية 4" ومنها
الكفاءة في عقد الزواج بحيث يكون الرجل أعلي من المرأة أو مساوياً لها علي
الأقل لأنه هو القوام عليها وفي حالتك افتقد عقدك واحدا من أهم الحقوق وهو
الكفاءة بينكما. ثم أن تنازلك عن مهرك يؤدي إلي ضعف موقفك أمامه. ومن هناك
فإن من حقك أن تطالبيه بالمهر وألا تسلمي نفسك إليه حتي يدفع لك المهر
وإلا فمن حقك قانونا وشرعا طلب فسخ العقد لان المهر حق لك وطالما لم
تتنازلي عنه فانه لابد من أن يؤديه لك.

وأما أخلاقه التي اكتشفتها بعد العقد من اهانته وتهديده الدائم لك
بالانفصال فهذا يتعارض تماما مع ما تذكرينه من انه يؤدي الصلاة والصوم
والالتزام في الدين لان العبرة في الالتزام في الدين هو بتطبيق أحكامه ومن
تطبيق أحكامه إعطاء كل ذي حق حقه. ومن هنا فان من حقك إذا انعدم الوفاق
بينكما طلب فسخ هذا العقد لسببين:

السبب الأول: انعدام الكفاءة بينكما.


السبب الثاني: عدم حصولك علي حقك في المهر. والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 - 7:32


* هل من الحديث ما يقال: إذا مات
ابن آدم قامت قيامته؟ وما الفرق بين حساب القبر وحساب يوم القيامة؟

** هذا كلام مأثور. ونسبته إلي النبي صلي الله عليه وسلم ضعيفة "العراقي
علي الاحياء ج4 ص421". والمعني أن الحياة الشخصية للإنسان قد انتهت بموته
كما تنتهي الحياة كلها بقيام الساعة. حين ينفخ في الصور فيصعق من في
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وعودة الروح إليه وهو في القبر
تشبه عودتها إليه حين يبعث من القبر إلي الحشر يوم القيامة. وإذا كانت
العودة في كلتا الحالتين علي نحو يعلمه الله سبحانه.

وما في القبر من نعيم وعذاب هو صورة لما يكون يوم القيامة من نعيم في
الجنة وعذاب في النار. وقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه
وسلم قال "إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده.. ويقال: هذا مقعدك حتي تبعث إليه
يوم القيامة" وفي الترمذي "القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر
النار".

وحساب القبر يكون عن العقائد. وذلك باتفاق. وإن اختلفوا هل هو في كل
العقائد أو بعضها. أما حساب يوم القيامة فهو لكل شيء قال تعالي "ونضع
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل
أتينا بها وكفي بنا حاسبين" "47" سورة الأنبياء.

ومعني كلام ابن حجر أن من أكلته الحيوانات أو الأسماك سيحاسب ويسأل
وهو في جوف الحيوانات أو الأسماك. ومن استخدم جسمه في منفعة علمية فيسأل
أيضاً. ولكن متي؟ قال بعض العلماء: إن كانت هناك نية لدفنه سيؤخر الحساب
إلي أن يدفن. وقال بعضهم: يسأل قبل الدفن وبعد الدفن.

لكن أحسن ما قيل في هذا الموضوع ما نقل عن العلامة الأمير: ان هذه
مغيبات لا مجال للعقل فيها. فيترك أمرها إلي الله. ذكره العدوي في كتابه
"مشارق الأنوار" ص.27

وبعد. فإني أعرض أحياناً بعض الأقوال الاجتهادية في أمور غيبية لأبين
ما شغل به العلماء من تفكير لا أدري هل خلا لهم الجو من كل العقد فصرفوا
وقتهم في هذا الترف الذهني. ومع كل هذا فنشكرهم لإثرائهم الحياة الفكرية
بكل ما يمكن من معلومات أو معارف أو تصورات.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 - 22:31

*من هم حملة العرش الذين يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات؟


** حملة
العرش هم أفضل الملائكة واشرف الملائكة عند الحق عزوجل ويكفي أن الحبيب
المصطفي صلي الله عليه وسلم قال عنهم: إن الله تبارك وتعالي أمر جميع
الملائكة ان يغدوا ويروحوا بالسلام علي حملة العرش تفضيلا لهم علي سائر
الملائكة.

وعرش الحق عزوجل فوق طاقة عقولنا. لأن عقلنا البشري له مجالات محدودة
يعمل فيها. فإذا استخدم العقل في غير مجال له ضل وتاه ومسألة صفة العرش
فوق قدرتنا لكننا نلتزم بما ورد في القرآن الكريم حول هذه المسألة حيث
يقول الله تعالي في سورة الحاقة "والملك علي أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم
يومئذ ثمانية".

يقول الطبري في تفسيره يحمل عرش الرحمن ثمانية من الملائكة العظام
فوق رؤوسهم. ويؤيده حديث "حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة
قواهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية" وحملة العرش يسبحون الله بدعاء
واحد وهو "سبحانك" حيث كنت.. وهم يتجهون في قبلتهم إلي العرش كما قال الله
تعالي: "وتري الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم
بالحق وقيل الحمدلله رب العالمين".

وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين ويؤمنون بربهم الواحد حيث قال تعالي:
"الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك
وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم
وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم".

يقول ابن كثير في تفسيره: يخبر الله عن الملائكة المقربين من حملة
العرش - ومن حوله من الملائكة بأنهم يسبحون بحمد ربهم ولما كان هذا من
سجايا الملائكة عليهم السلام كانوا يؤمنون علي دعاء المؤمن لأخيه بظهر
الغيب كما ثبت في صحيح مسلم "إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك
"آمين ولك بمثله".

* ولد طفل حجمه صغير جداً ولكن به حياة ثم توفي بعد ثلاثة أيام فهل يغسل ويكفن ويصلي عليه؟


** إذا ولد طفل وتبين لنا حياته بأي علامة من العلامات التي يعرفها
الاطباء والتي تدل علي حياته ثم توفي بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه
وهذا الطفل كانت به حياة وإن كان حجمه صغيراً فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة
عليه لقوله صلي الله عليه وسلم: "إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه" رواه
النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.

* توفي رجل وترك مالاً في المنزل جمعه من معاشه ومالاً في البنك وبيتاً
ومع العلم ان البيت مسجل باسم زوجته أم ابنائه كان قد بناه باسمها في
شبابه فكيف توزع التركة وهل يجوز لأم الأبناء أن تعطي ذهبها لابنتها وتترك
باقي أولادها الذكور؟

**
البيت الذي بناه هذا الرجل رحمه الله تعالي في شبابه باسم زوجته أم ابنائه
لا يوزع مع التركة لأنه يعد ملكاً للزوجة أم الأبناء. والمال الذي تركه في
المنزل والبنك يوزع بين الورثة الشرعيين.. للزوجة الثمن فرضا لقوله تعالي:
"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين"
سورة النساء من الآية: 12 والباقي يوزع بين الأبناء للذكر مثل حظ الانثيين
بنص القرآن الكريم قال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الانثيين" سورة النساء من الآية: 11 وعلي الأم أن تسوي بين ابنائها في
العطية فلا تعطي ذهبها لابنتها وتترك باقي ابنائها فتقع بذلك في الجور
الذي حذر منه رسول الله صلي الله عليه وسلم ففي رواية عند البخاري:
"اعدلوا بين أولادكم في العطية" وفي رواية أخري ايضا عند البخاري: "أعطيت
سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال:
فرجع فرد عطيته. وروي الطبراني في الكبير بسنده عن النعمنا بن بشير قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم في النحل. كما تحبون
ان يعدلوا بينكم في البر واللطف" حديث صحيح.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 14:30


*ما الكتب المنزلة من قبل رب العالمين؟


** يجب علي المسلم الإيمان والاعتقاد بأن الله أنزل علي رسله كتباً فيها أمره ونهيه ووعيده وما شاء من كلامه تعالي.


وأفضل هذه الكتب علي الاطلاق القرآن الكريم المنزل علي محمد صلي الله
عليه وسلم ويليه في الفضل التوراة المنزلة علي موسي عليه السلام.. ثم
الإنجيل الذي أنزل علي عيسي عليه السلام ثم الزبور وهو كتاب داود عليه
السلام.

كما يؤمن بأن الله أنزل صحفاً.. المذكور منها في القرآن صحف إبراهيم وموسي.


قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل
علي رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً".

وذلك أن الكتب السابقة وكل حفظها الي أهلها فلم يحفظوها. أما القرآن الكريم فإن الله تعالي هو الذي تولي حفظه.


قال تعالي في شأن التوراة: "إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم
بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا
من كتاب الله".. وقال تعالي في القرآن الكريم: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
له لحافظون".


* ما صلاة الاستخارة وكيفيتها وكم كرة يصليها الإنسان؟


** يسن لمن أراد أمراً من الأمور المباحة.. والتبس عليه وجد الخير فيه
أن يصلي ركعتين من غير الفريضة.. وتسن في أي وقت من الليل أو النهار يقرأ
فيها بما شاء بعد الفاتحة ثم يحمد الله ويصلي علي نبيه -صلي الله عليه
وسلم- ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه
قال:كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها
كما يعلمنا السورة من القرآن.

يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة.


ثم ليقل: اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.


اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو
قال: عاجل أمري وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري.. أو قال: عاجل أمري وآجله
فاصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به".

قال: ويسمي حاجته: أي يسمي حاجته عند قوله: اللهم إن كان هذا الأمر.


ولم يصح شئ في استحباب تكرارها.



* ما عدد ركعات صلاة الضحي؟


** عدد ركعات صلاة الضحي أقل ركعاتها اثنتان وأكثر ما ثبت من فعل رسول
الله صلي الله عليه وسلم ثماني ركعات وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة
ركعة.. وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من
الشافعية إلي أنه لا حد لأكثرها.

قال العراقي في شرح الترمذي: لم أرو عن أحد من الصحابة والتابعين أنه
حصرها في اثنتي عشرة ركعة وكذا قال السيوطي واخرج سعيد ابن منصور عن الحسن
أنه سئل: هل كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلونها؟ فقال: نعم..
كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعاً ومنهم من يمد الي نصف
النهار.. وعن ابراهيم النخعي ان رجلاً سأل الأسود بن يزيد: كم أصلي الضحي؟
قال: كما شئت.. وعن أم هاني: ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي سبحة الضحي
ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين.. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي
صلي الله عليه وسلم يصلي الضحي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 14:32


* في بعض المساجد
يجهرون بقراءة القرآن قبل أذان الجمعة ويقولون إنها أولي شعائر الجمعة..
فما حكم هذا الجهر؟

** صلاة الجمعة شرعها الإسلام لاجتماع الناس في يوم عيدهم الأسبوعي وقد
كان الناس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم يبكرون يعني يذهبون إلي
المساجد مبكرين وكانوا ينتظرون الصلاة. أما في زمننا هذا فللأسف الشديد
أصبحت الصلاة هي التي تنتظر الناس. وهذا خطأ كبير من القائمين علي هذه
المساجد. فإذا وجدنا أن قراءة القرآن بصوت مرتفع قبل أداء الصلاة تكون
سبباً في تبكير الناس إلي المساجد فيجتمعون في المسجد قبل الأذان للجمعة
وينصتون لتلاوة آيات القرآن الكريم فلا حرج عليهم في ذلك. ولا نستطيع أن
نقول إن قراءة القرآن الكريم بدعة لأن من يقول بهذا يكون جاهلاً بالأحكام
الشرعية خاصة أن الرسول صلي الله عليه وسلم طلب من سيدنا عبدلله بن مسعود
أن يقرأ عليه القرآن. فلما قال له: أأقرأ عليك القرآن وعليك نزل؟ فقال:
إني أحب أن أسمعه من غيري.

فهذا دليل علي مشروعية الاستماع للقرآن من الغير. وفي بعض المناطق لا
يقبل الناس علي المساجد إلا حينما يسمعون القرآن الكريم يُتلي. ولهذا
نقول: إن قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة لأمثال هؤلاء يكون أمراً مستحباً
لأن فيه دعوة للناس إلي الخير.

أما إذا وجدنا بعض المساجد ترفض ذلك وتكتفي بقراءة القرآن سراً وكل
من الجالسين في المسجد يقرأ لنفسه فقط فلا حرج عليهم في ذلك ونقول: اتركوا
الناس في مساجدهم وما تعارفوا عليه خاصة أن العادة محكمة خاصة أنها لا
تجلب فتنة ولا تثير جدلاً لأن كل واحد من هؤلاء وهؤلاء رضي بما تعارف
عليه. فالمساجد لم تبن للخلافات وإنما بنيت للعبادة وطاعة الله والاجتماع
علي الخير.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 14:33


* ما حكم الشرع في ختام الصلاة جهراً وبصفة خاصة صلاة الجمعة؟


**ختام الصلاة جهراً عقب الصلاة المكتوبة لا بأس به وجائز شرعاً فقد روي
أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقرأ الإخلاص والمعوذتين عقب كل صلاة..
"قل هو الله أحد. والفلق. والناس" رواه البخاري ومسلم وعن علي كرم الله
وجهه قال: إن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من قرأ آية الكرسي في دبر
الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلي الصلاة الأخري" رواه الطبراني وعن
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من سبح الله
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. وحمد الله ثلاثاً وثلاثين. وكبر الله ثلاثاً
وثلاثين ذلك تسعة وتسعون. ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو علي كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن
كانت مثل زبد البحر" متفق عليه ولا عبرة لما يقال بأن النبي صلي الله عليه
وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلاة سراً لأنه قول
بلا دليل خاصة إذا علمنا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه
قال: "كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتكبير. أي
عقب كل صلاة وفي رواية لهما عنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف من
المكتوبة كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال ابن عباس: كنت
أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وقال النووي تعقيباً علي هذا الحديث:
هذا دليل لما قاله بعض السلف من أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب
الصلاة المكتوبة ولا دليل يمنع الجهر بختام الصلاة لاسيما ونحن في زمن
تغلبت فيه شواغل الحياة علي الناس فهم في أمس الحاجة إلي تذكيرهم بالله
لينتبه الغافلون. لكن ينبغي مراعاة التوسط والاعتدال في ختام الصلاة جهراً
حتي لا يؤدي ذلك إلي التشويش علي من لم يدرك الجماعة أو علي من أدركها
مسبوقاً لقوله تعالي: "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك
سبيلاً" سورة الإسراء "110" والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 14:34


*ما حكم الشرع في العلاقة "الخاصة" التي حدثت بين شاب وفتاة قبل أن يتزوجا؟


** أن ما يحدث بين الشاب
والفتاة أثناء الخطوبة أو الزواج من ممارسة الجنس فإن كان المقصود بذلك
الجماع الحقيقي وهو إدخال الذكر في الفرج كان زنا والعياذ بالله يستحقان
عليه العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان المقصود بالممارسة غير ذلك
بأن كانت مداعبات أو ملامسات كان مقدمة للزنا ومن دواعيه. وإذا كان الحال
مستمراً علي ذلك بعد الخطوبة فالحكم كذلك ولا نعرف ماذا تريدين من سؤالك
هذا؟ إن كنت تقصدين بذلك أنك تريدين الزواج من هذا الشاب فلا مانع شرعاً
من الزواج به تصحيحاً للعلاقة الآثمة التي تمت بينك وبينه سواء كان زنا أو
من دواعيه. والشريعة الإسلامية لا تمنع زواج رجل بامرأة حتي ولو كانا
زانيين. والمطلوب منك إذا أردت الزواج به أن يعقد عليك عقداً شرعياً
صحيحاً يبيح لكما الالتقاء المباح في ظل شريعة الإسلام علي سنة الله
ورسوله صلي الله عليه وسلم وعليكما بالتوبة والندم والاستغفار والإخلاص في
كل ذلك وسلما الأمر لله يتصرف فيه وفق مشيئته وإرادته ورحمته سبحانه
وتعالي وسعت كل شيء "ورحمتي وسعت كل شيء" "الأعراف: 156" وعسي الله أن
يغفر لكما ويكفر عن زلاتكما ويدخلكما في رحمته لقوله سبحانه وتعالي: "إن
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" "النساء: 48" والله
سبحانه وتعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 14:36


* شاء الله العام الماضي أن
تقدمت للحج وقبلت وأثناء ذلك توفي زوجي فتابعت الاجراءات وحججت فقيل لي:
إن حجك غير صحيح..فماذا أفعل؟

**الكلام هنا في نقطتين الأول في وجود المحرم الذي يسافر معها. وهذا
يمكن التجاوز عنه إذا سافرت في رفقة مأمونة أو توفر الأمن وتيسير الحصول
علي ما يريد الإنسان والنقطة الثانية في حق زوجها عليها بعد الوفاة
فقدتقرر سفرها قبل انتهاء عدتها وهي أربعة أشهر وعشراًً أو وضع الحمل وقد
يكون بعد انتهاء عدتها فإن كان بعد العدة كان لها السفر دون حرج. وإن كان
قبل انتهائها فقد تعلق بها واجبان واجب الحج وواجب العدة والآراء في حل
هذه المشكلة متعددة فقال الأئمة الأربعة: لا تخرج من عدتها ولا تسافر فهي
تعتبر غير مستطيعة ولا يجب الحج علي غير المستطيع ويمكنها أن تحج في عام
آخر حتي قال بعضهم: لو سافرت بالفعل ثم جاءها خبر وفاة زوجها عادت من
سفرها إن لم تصل الي الميقات بدليل الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن
الفريعة بنت مالك أن أخت أبي سعيد الخدري سألت النبي صلي الله عليه وسلم
أن تترك بيت زوجها طلحة خرجت بها الي مكة لعمل عمرة.. وقال داوود:
المأمورة به هو الاعتداد وليس المكث في البيت وسار عليه بعض التابعين.

ويمكن الأخذ برأي عائشة في الحج الواجب لأول مرة وذلك لعدم تكرار
الفرصة عند تعقد الأمور وتنظيم سفر الحجاج وتأييده أما الحج المندوب وهو
ما كان غير المرة الأولي فلا تخرج له ما دامت في العدة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 14:38

*هل هناك روح تخرج مكان القتيل وتعيش فيه. لأنني أصدق أن المقتول يخرج
قرينه ويسكن في نفس المكان الذي قتل فيه؟ وما تفسير القرين في القرآن؟

** هذه المسائل من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله ولا يجوز الاجتهاد
فيها وإنما يفوض أمرها إلي الله سبحانه وتعالي. لقوله: "ويسألونك عن الروح
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" "سورة الإسراء: آية
85" أما تفسير قوله تعالي: "ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له
قرين" "سورة الزخرف: آية 36". فالقرين هنا هو الشيطان الذي يوسوس للناس
ويزين لهم شرور أعمالهم. وذلك عند لحظة الضعف البشرية حينما يقبل الإنسان
علي الدنيا وشهواتها وينسي ذكر الله. وهذا ما حدث لسيدنا آدم عليه السلام
حينما كان في الجنة ووسوس إليه الشيطان كي يأكل من الشجرة المحرمة حتي إذا
أكلا منها بدت لهما سوءاتهما. كما ذكر القرآن الكريم في قوله: "وعصي آدم
ربه فغوي" "سورة طه: آية 121" وقوله: "فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل
أدلك علي شجرة الخلد وملك لا يبلي. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا
يخصفان عليهما من ورق الجنة" "سورة طه: آية 120 - 121".

وعلي الإنسان أن يجاهد نفسه دائماً بذكر الله تعالي. ويعلم أن الله
سبحانه وتعالي أقرب لعباده من حبل الوريد. حيث يقول عز وجل: "ولقد خلقنا
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد" "سورة ق:
آية 16".

وعليه أن يتذكر لحظة الندم والحسرة حينما يفرط في جنب الله. يقول
سبحانه وتعالي: "إن تقول نفس يا حسرتي علي ما فرطت في جنب الله وإن كنت
لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين تري
العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلي قد جاءتك آياتي فكذبت بها
واستكبرت وكنت من الكافرين" "سورة الزمر: آية 56 - 59". وفي آية أخري:
"يوم يعض الظالم علي يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً. يا ويلتي
ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان
الشيطان للإنسان خذولا" "سورة الفرقان: آيات 27-29". والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 14:38


*إني أحافظ علي أداء صلاتي في وقتها وأصوم رمضان وأفعل الخير ولكني في بعض
الأحيان أشاهد عن طريق التليفزيون بعض الأفلام الأجنبية وقد تحتوي علي بعض
المناظر عن النساء شبه العاريات فينتابني شعور بالذنب.. فهل هذه النظرة
تعتبر من الكبائر أم من الصغائر؟.. وهل تدخل ضمن الذنوب التي تمحوها
الصلاة طبقاً للحديث الشريف: "الجمعة إلي الجمعة ورمضان إلي رمضان مكفرات
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" أفيدوني أفادكم الله؟

** قال الله تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك
أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون" النور: ..30 أمر الله تعالي المؤمنين
أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا غلاً لما أباح لهم النظر
إليه وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم.. روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي
الله عنه إنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "العينان زناهما
النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش
والرجل زناها الخطي والقلب يهوي ويتمني ويصدق ذلك الفرج أو يكذب" وعن
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
فيما يرويه عن ربه عز وجل: "النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها من
مخافتي أورثته إيماناً يجد حلاوته في قلبه" كيف لا والنظر بريد الزنا
ورائد الفجور والعصيان المثير للشهوات والمحرك للمفاسد ولهذا أمرنا الشارع
الحكيم بتلافي هذا الضرر في أول أمره قبل أن يستفحل شره وعن أبي أمامة رضي
الله عنه أنه قال: قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لتغضن أبصاركم
ولتحفظن فروجكم أو ليكسفن الله وجوهكم" ففي هذا الحديث يتوعد النبي صلي
الله عليه وسلم الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم بكسف وجوههم أي
بذهاب نورها وبهائها وكفي بذلك قبحاً ومذمة اللهم إلا إذا وقع بصر الشخص
فجأة وعن غير قصد علي امرأة حسناء فإنه لا يؤاخذ علي هذه النظرة إذا كان
قلبه طاهراً وضميره عفا وقصده حسناً روي أحمد والطبراني عن أبي أمامة رضي
الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم ينظر إلي محاسن
امرأة ثم يغمض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه" وإنما
يحرم أن يتبعها بأخري فيثير شهوته باختياره واعلم يا بني وفقك الله أن
الإصرار علي الصغيرة يحولها إلي كبيرة فاربأ بنفسك عن مشاهدة هذه المناظر
المخزية.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 14:43


* ما هي منافع الحج الدنيوية والأخروية؟


**
يقول الله تعالي "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات"
"27 سورة الحج".

فاختلف أهل العلم والفضل في المنافع التي يشهدها أو يصيبها الحاج الي
بيت الله الحرام فالبعض منهم حملها علي منافع الدنيا كالتجارة حيث يذهب
بعض الناس الي الأراضي المقدسة ويقصدون تأدية مناسك الحج والاتجار وقد
أباح لهم الإسلام ذلك فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال كان ذو المجاز وعكاظ متجري الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم
كرهوا ذلك حتي نزلت الآية "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" "198
سورة البقرة".. ويقول الإمام ابن كثير أما منافع الدنيا فما يصيبون من
منافع البدن والذبائح والتجارات ولاشك أن هذه كلها منافع دنيوية يصيبها
الحاج في أيام الحج أما منافع الآخرة فهي العفو والرضوان والمغفرة من الله
سبحانه وتعالي للحاج ولاشك أن هذا هو المقصود الأعلي والأسمي للانسان فليس
هناك أفضل من غفران الله ورضوانه وجنته التي أعدها الله سبحانه وتعالي
لعباده الصالحين ويقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلي
الله عليه وسلم يقول "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" هذا
وبالله التوفيق والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 14:44

* ما حكم الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟


** يقول الدكتور/ علي جمعة مفتي الجمهورية.. الاحتفال بموالد آل البيت
وأولياء الله الصالحين واحياء ذكراهم بأنواع القرب المختلفة أمر مشروع
ومرغب فيه شرعاً. لما فيه من التأسي بهم والسير علي طريقهم. وقد ورد الأمر
الشرعي بتذكر الأنبياء والصالحين فقال تعالي: "واذكر في الكتاب إبراهيم..
"مريم آية 241 وأذكر في الكتاب موسي.." مريم آية 51. وهذا الأمر لا يختص
بالأنبياء. بل يدخل فيه الصالحون أيضاً. حيث يقول تعالي: "واذكر في الكتاب
مريم.." مريم آية 16. إذ من المقرر عند المحققين ان مريم عليها السلام
صديقة لا نبيه. كما ورد الأمر الشرعي أيضاً بالتذكر بأيام الله تعالي في
قوله سبحانه: "وذكرهم بأيام الله.. "ابراهيم آية 5. ومن أيام الله تعالي
أيام الميلاد وأيام النصر. ولذلك كان النبي "صلي الله عليه وسلم" يصوم يوم
الاثنين من كل أسبوع شكراً لله تعالي علي نعمة إيجاده واحتفالاً بيوم
ميلاده كما جاء في حديث إبي قتادة الانصاري في صحيح مسلم. كما كان يصوم
يوم عاشوراء ويأمر بصيامه شكرا لله تعالي وفرحاً واحتفالاً بنجاة سيدنا
موسي عليه السلام وقد كرم الله تعالي يوم الولادة في كتابه وعلي لسان
انبيائه فقال سبحانه: "وسلام عليه يوم ولد.." مريم آية: 15. وقال جل شأنه
علي لسان السيد المسيح عيسي عليه وعلي نبينا أفضل الصلاة وأزكي التسليم:"
والسلام علي يوم ولدت.." مريم آية: 23. وذلك أنه يوم الميلاد حصلت فيه
نعمة الايجاد. وهي سبب لحصول كل نعمة تنال الانسان بعد ذلك. فكان تذكرة
والتذكير به باباً لشكر نعم الله تعالي علي الناس. فلا بأس من تحديد ايام
معينة نحتفل فيها بذكر أولياء الله الصالحين. ولا يقدح في هذه المشروعية
ما قد يحدث في بعض هذه المواسم من أمور محرمة. بل تقام هذه المناسبات مع
انكار ما قد يكتنفها من منكرات. وينبه أصحابها الي مخالفة هذه المنكرات
للمقصد الأساسي الذي اقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.. مجلة منبر
الإسلام ص135.1430ه فالاحتفال بموالد الأولياء أمر مشروع.

والله تعالي أعلي وأعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 24 أكتوبر 2009 - 7:12


* معي أموال تكفي للحج ولكن علي اقساطا شهرية وأخاف أن
أقوم بأداء الفريضة ولا استطيع سداد هذه الأقساط وفي ذات الوقت أخاف من
الذنب لوجود الأموال التي تكفي للحج.. فماذا أفعل؟

** الحج أحد أركان الإسلام الخمسة أوجبه الله علي المستطيع في العمر
مرة واحدة.. واذا كان قيامك بسداد هذه الأقساط التي تعتبر دينا عليك يجعلك
غير مستطيع لأداء هذه الفريضة فإبدأ بسدادها أولا ولتكن عندك العزيمة
الصادقة علي أدائها مستقبلا عندما يتسير لك السبيل لذلك.. وإن كنت انصح
بأن التعجيل بأداء فريضة الحج بالنسبة للقادر المستطيع فيه الخير كل الخير
الديني والدنيوي.. فقد روي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:
"تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث
الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة".

* ما رأي الدين في رجل صلي الصبح والظهر ثم تذكر أنه جنب.. فهل صلاته مقبولة أم مكروهة؟


** الرجل الذي صلي الصبح والظهر ثم تذكر أنه جنب يجب عليه أن يغتسل
لرفع الحدث الأكبر من الجنابة ثم يعيد صلاة الصبح قضاء وكذا صلاة الظهر إن
كان قد خرج وقتها.. أما اذا أدركها في وقتها فإنه يعيد صلاتها حاضرا.. لأن
الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة.

* هل الصلاة علي الميت تختلف عن باقي الصلوات؟ وما حكمها ودليل مشروعيتها وفضلها.. وهل لها وقت ومكان مخصوص؟


** الصلاة علي الميت هي صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي صلاة
تشمل أربع تكبيرات وهي فرض كفاية علي من حضرها من المكلفين.. دليل
مشروعيتها أن النبي صلي الله عليه وسلم قد صلاها وأمر بها ولم يثبت عنه في
حياته أنه امتنع عنها إلا اذا كان الميت عليه دين فإنه كان يأمر غيره أن
يصلي عليه واذا لم يكن للميت ما يوفي عنه دينه.. ولما تمكن ذلك من نفوس
اصحابه صار يصلي علي المدين ويسد عنه دينه إن لم يكن ترك مالا يوفي
بدينه.. وشرعت هذه الصلاة ترحما عليه وشفاء له عند ربه من اخوانه والدعاء
له منهم عسي أن يكون من المصلين من تقبل شفاعته ولا ترد دعوته.

قال صلي الله عليه وسلم : "من خرج مع جنازة من بيتها وصلي عليها ثم تبعها حتي تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد".


أما عن وقتها إنه ليس للصلاة علي الميت وقت محدد بل اذا حضرت صلي
عليها حتي أوقات النهي وهذا رأي أبوحنيفة والشافعي لحديث النبي صلي الله
عليه وسلم: "ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا أتت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا
وجدت كفئا" وهي التي مات زوجها ينبغي علي وليها ألا يرفض طلب من تقدم
لخطبتها اذا كان كفئا لها.. أما عن مكانها فتجوز في المسجد وفي غيره من كل
مكان طاهر.

* ما حكم الجمع بين الصلاتين لعذر قهري؟


** الجمع بين الصلوات يجوز مع الأعذار القهرية ولو لم يكن هناك سفر..
فالإنسان يبذل جهده لأداء كل صلاة في وقتها فإن عجز جاز له علي رأي بعض
العلماء الجمع علي ألا يجعل ذلك عادة له سواء في ذلك الحضر أوالسفر.

* هل يجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟


** يقول جمهور العلماء بعدم جواز إمامة المرأة للرجال لا في الفريضة ولا في النافلة وحكموا علي حديث أم ورقة بأنه لا يصح اسناده.


وعلي ذلك فإمامة المرأة للرجال في الفريضة والنافلة غير جائزة شرعاً..
وهذا هو الرأي الذي ارتضاه جمهور الخلف والسلف وعليه العمل في مختلف
البلاد الإسلامية وفي كل العصور.

* هل يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم؟


** ذهب جمهور الفقهاء - في الجملة - إلي حرمة قراءة القرآن الكريم من
الحائض علي تفصيل: فيري الحنفية أنه يحرم قراءتها للقرآن ولو دون آية اذا
قصدت التلاوة. فإن قصدت الثناء والذكر فلا بأس.

ويري الشافعية التحريم مطلقا. ورخصوا اجراء القرآن الكريم علي قلبها دون تحريك لسانها. واجازوا نظرها في المصحف الشريف.


ويري الحنابلة حرمة قراءة آية فصاعدا. ولا يحرم بعض آية ويجوز لها
التهجي وتحريك الشفتين ما لم تبن به الحروف ولها قراءة ما وافق القران
الكريم" يعني كبعض الاحاديث:

ونخلص من هذا الي ان جمهور الفقهاء يتجه الي المنع وأجاز المالكية في حالة خوفها النسيان.


ومن المقرر شرعا انه لا ينكر انكار المختلف فيه إنما ينكر انكار الجمع
عليه. وفي كل سعة لمن اراد تقليد ما قوي دليله في نظره ولعل القول بحرمة
القراءة مطلقا الذي قاله الشافعية أولي لمراعاته مبدأ "الاحتياط في
العبادة" ولاسيما والحائض ممنوعة من الصلاة والصيام. والله أعلي وأعلم.

* يقول منكرو السنة النبوية ان القرآن الكريم يستغني به عن السنة
مستشهدين بقوله تعالي: "ما فرطنا في الكتاب من شيء". "ونزلنا عليك الكتاب
تبيانا لكل شيء" رجاء الافادة.

** - الاستشهاد بالآيتين الكريمتين لإنكار السنة النبوية ليس في محله
فقوله - عز وجل - "ما فرطنا في الكتاب من شيء" يراد به اللوح المحفوظ
بدليل السياق : "وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه أمم أمثالكم
ما فرطنا في الكتاب من شيء" وقوله - سبحانه وتعالي : "ونزلنا عليك الكتاب
تبيانا لكل شيء" فالمعني كما قرره أهل التفسير تبيانا أي شاملا لأصول
الاحكام والكليات أما الفروعيات والجزئيات مجالها السنة. ففرق بين التبيان
والتفصيل قال المولي الكريم تقدست صفاته : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما
نهاكم عنه فانتهوا" . "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا".

وعلي هذا فقد وضح سوء الفهم لسوء النية من انكار مصدر رئيسي من مصادر التشريع الإسلامي ألا وهو السنة النبوية. والله أعلي وأعلم.



* يشتد حاليا بضراوة خلاف في تأويل وعدم تأويل الآيات والأحاديث
للصفات الإلهية كالعين واليد والوجه لله - عز وجل - ونحن في حيرة بالغة
حيث يصور السلفيون مخالفيهم بفساد العقيدة؟

** "هذا خلاف في
فروع العقيدة وليس في أصولها فركن الايمان أن تؤمن وركن الاسلام ان تشهد
أنه "لا إله إلا الله" هذا ما أوجبه الاسلام ولم يطالب الشارع الناس
مسلميهم وغير مسلميهم بغير هذا. ولم يبحث رسول الله - صلي الله عليه وسلم
- في ذلك ولا أصحابه حتي العصر العباسي عصر الترجمة وبداية ظهور المدارس
الكلامية وترفع الامام مالك - رحمه الله - عن الخوض في هذا في العديد من
المسائل والاختلاف أو الخطأ في هذا لا يوجب تكفيرا ولا فساد للعقيدة كما
يزعم أهل التعصب والجدال ولان الكل - من تأول ومن أخذ بالظاهرة - مصيب
مأجور:وكل نص أوهم التشبيها اوله فوض. ورم تنزيها

والاولي صرف وتوجيه الجهود لتأصيل وترسيخ الايمان بالله - عز وجل -
من النظر والتدبر في بديع صنع وخلق الله تعالي - وتقويم السلوكيات المعوجة
والمتدنية والأخذ بالظواهر وترك السرائر والكف عن اعراض الناس. مع النظر
إلي مصالح الاسلام العليا وقضايا المسلمين الكبري وما أكثرها.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رؤية دينية.. في اقتناء الأسلحة النووية

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 24 أكتوبر 2009 - 8:54


* هل يجوز صناعة واقتناء الأسلحة النووية في الدول الإسلامية؟ وهل يجوز للدول الإسلامية استخدامها في الدفاع عن نفسها؟


**
صناعة واقتناء الأسلحة النووية واجب علي المسلمين. كما أمر الله تعالي
بإعداد ما في الوسع من قوة لإرهاب الأعداء وردعهم عن الاعتداء.. وللدفاع
عن النفس ضد المعتدين دون إفساد في الأرض. ولا اعتداء علي المسالمين.

كما يجوز بل ويجب علي الدول الإسلامية أن تستعمل أي سلاح ممكن في الدفاع عن نفسها إذا كان لازماً للدفاع.


فقد أراد الله عز وجل للأمة الإسلامية أن تكون أمة قوية لها مهابتها.
ومرهوبة الجانب قادرة علي الدفاع عن نفسها وقادرة علي أن تحمي مقدساتها
وأن تحفظ مكانتها بين الشعوب والأمم. فأرشدها إلي طريق عزها وحثها علي ما
لو نفذته واستجابت له وعملت به حفظت عزها وأعلت مكانتها فقال سبحانه
وتعالي:

"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في
سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون".

وهذا الهدي الإسلامي الرائع يوضع لنا أشياء عديدة منها:


* وجوب تعرف الأمة علي أعدائها حتي إذا ماعلمتهم استطاعت أن تعد لهم
عدة تناسبهم وتستطيع بها أن تقاومهم. وأول هؤلاء الأعداء كما أشارت الآية
الكريمة عدو الله. وهو كل خوان أثيم يجاهر بمعصية الله ويعتدي علي الحرمات
والمقدسات.

كلمة عدوكم يُقصد بها من يعتدي علي الأمة الإسلامية أو معتقداتها أو مقدساتها.


* الطائفة الثالثة من الأعداء مذكورة في قوله تعالي: ".. وآخرين من
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" وهم كما ذُكر في تفسير السابقين:
المنافقون الذين يلبسون ثوباً ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. وهم أيضاً بلغة
العصر. كل القوي المضادة التي تحارب الأمة الإسلامية في الخفاء بأي وسيلة
كانت مثل إشاعة اليأس والفتنة والفساد والسلبية والغزو الفكري والدعاية
والحرب النفسية.

وهكذا يقرر الإسلام أنه يجب علي الأمة المسلمة أن تكون متيقظة عارفة
بأعدائها. وبعد معرفة العدو معرفة صحيحة يبدأ بعد ذلك الاستعداد بما يلائم
قوة هذا العدو. وأن يكون الاستعداد متطوراً كتطور حالة العدو. وإلا فلو
استعدت الأمة بشيء أقل مما يتسلح به عدوها فإنها تأثم لتقصيرها في هذا
الجانب. ولو نظرنا إلي رسولنا وقدوتنا محمد صلي الله عليه وسلم لوجدنا أنه
كان يتجهز ويستعد للعدو بكل الوسائل المتاحة. ويطور هذه الوسائل كلما
أمكن. ومن ذلك أنه عُني عليه الصلاة والسلام بأن يتعلم المسلمون لغة
عدوهم.

ومن ذلك أنه أمر زيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود فتعلمها في نصف شهر.
وكان يكتب للرسول صلي الله عليه وسلم رسائله إليهم ويقرأ له رسائلهم إليه.
وصدق من قال: "من عرف لغة قوم أمِنَ شرهم" وهكذا يعلمنا الرسول صلي الله
عليه وسلم تعليماً عملياً وتفسيراً لقوله تعالي: "وأعدوا لهم ما استطعتم
من قوة...".

وعندما أشار إليه سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه في غزوة الأحزاب
عندما تجمعت القوة المعادية للإسلام والمسلمين. وعقد الرسول صلي الله عليه
وسلم مجلساً استشارياً تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن المدينة. وبعد
مناقشات جرت بين القادة وأهل الشوري اتفقوا علي إقرار اقتراح قدمه الصحابي
الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله. إنا كنا بأرض
فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل
ذلك.

وفي هذا رشارة إلي أننا يجب علينا أن نتطور. وأن نأخذ من غيرنا ما ينفعنا. وأن نستعد بكل ما نستطيعه من قوة وطاقة.


وليعلم الجميع أن الإسلام عندما حض وحث أتباعه علي مثل هذا لم يكن
هدفه أن يخرج أمة تفسد في الأرض ولكن الهدف من ذلك ما ورد في الآية
الكريمة: "... ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله
يعلمهم...".

فالله عز وجل لم يقل لتعتدوا. ولكن حتي يشعر الجميع أن الأمة
الإسلامية لديها من القوة بكل أشكالها وبأحدث وسائلها ما تستطيع أن تصد أي
عدوان يوجه إليها.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 24 أكتوبر 2009 - 8:56


* بعد أن تم عقد قراني. اختلف أهلي مع أهل زوجي علي كتابة ما يسمي
بالقائمة مما أدي إلي فشل زواجي. فهل هذه القائمة من الدين؟ ولماذا يصر
الأهل علي كتابتها؟

** من حقوق الزوجة علي زوجها
المهر. وهو قدر من المال يعطيه الزوج زوجته نحلة وهبة ليستميل بذلك قلبها.

قال تعالي: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وهذا الحق المالي ملك خاص
للزوجة ليس للمولي ولا للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا برضا الزوجة وطيب نفس
منها. قال تعالي في نفس الآية السابقة من سورة النساء: "فإن طبن لكم عن
شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً" وعلي الزوج وحده أن يقوم بإعداد بيت
الزوجية بالأثاث المناسب من ماله الخاص علي قدر طاقته. ولكن العرف جري في
مصر علي أن الزوجة أو وليها يأخذ هذا المهر. ويضيف إليه مبلغاً آخر من
المال قد يكون مثله أو ضعفه أو أضعافه ويشتري به أثاث بيت الزوجية لابنته
أو قريبته. ولذلك فإن هذا الأثاث يصبح ملكاً للزوجة. ويبدو أن الأمر في
البداية كان يتم دون كتابة لأية قائمة. ولكن حدثت حالات من الخلاف والشقاق
بدد فيها الأزواج أثاث زوجاتهم فرأي الناس حرصاً علي حفظ الحقوق وضماناً
لها وبعداً عن النزاع والشقاق عند الاختلاف أن يكتبوا هذه المنقولات في
قائمة يوقع عليها الزوج أو من ينوب عنه بأن هذه المنقولات ملك للزوجة وأنه
أمين عليها. لا يجوز له تبديدها أو التصرف فيها دون إذن من الزوجة أو
وليها.

وقد يذهب بعض الناس إلي تقدير هذه المنقولات تقديراً مالياً حتي إذا
بدده الزوج أو استهلكه أُلزم بثمنه. وهذا أمر قائم علي العرف الذي لا
يناقض أحكام الشرع. بل يتفق معها. لأن الشريعة الإسلامية تحث علي حفظ
الحقوق. وأداء الأمانات والعرف الصحيح أصل من أصول الفقه. وسبب من أسباب
ثرائه. وسر من أسرار ملاءمة أحكامه لمصالح الناس في كل زمان ومكان وتظهر
الحاجة إليه في مثل هذه الحالة التي هي موضع سؤال السائلة. ولذلك قال
الفقهاء: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

ولو أن أقارب الزوجة وأقارب الزوج اكتفوا بكتابة المنقولات أو قدروها
بطريقة واقعية لما حدث خلاف كبير. ولكن أسباب الخلاف الحقيقية من إحساس كل
طرف بطمع الطرف الآخر وجشعه. ولذلك فإنني أدعو أقارب كل من الزوجين إلي
التسامح والإحسان إلي الطرف الآخر خاصة أنهما علي أعتاب قيام علاقة جديدة
بينهما الأمر الذي يتطلب إظهار حسن النوايا بغية إنشاء أسرة جديدة يظللها
الحب. وتحدوها المودة وتساندها الرحمة.

والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 24 أكتوبر 2009 - 8:58


* أقوم بكتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتيهما وعدد
محدود من الناس. وبعد إتمام الزواج يتم الإشهار في المسجد. حيث نقوم
بإجراء العقد من قبول وإيجاب مرة أخري أمام جمهور الناس والمدعوين. فيعترض
علينا بعض الناس بحجة أن ذلك لم يفعله النبي صلي الله عليه وسلم فما الحكم
في ذلك؟

** حقيقة
صيغة النكاح إنما هي للإخبار وليست للإنشاء وإنما احتجنا لنقلها من دائرة
الإخبار إلي دائرة الإنشاء حتي يتم العقد وتكون دلالة الكلام هي الواقع في
الخارج دون احتمال الصدق والكذب الذي يكتنف الإخبار وهو غرض مهم صحيح جعل
صيغة الإخبار ملغاة مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع. فإذا
قيلت الصيغة مرة أخري علي جهة الأصل التي وضعت له وهو الأخبار بقرينة
الحال فذلك صحيح لغة وجائز شرعاً كما لو قال ولي الزوجة لزوجها: زوجتك
مولِّيتي. فقال له: قبلت. يريدان حكاية الماضي ولا يريدان إنشاء عقد جديد»
فكأن معني كلام الولي: زوجتك موليتي منذ سنين. ومعني كلام الزوج: وأنا
قبلت حينئذ. ولا مانع من ذلك شرعاً ولا حرج فيه. أما الاحتجاج بعدم فعل
النبي صلي الله عليه وسلم لذلك علي عدم الجواز فهو غير سديد. لأنه لا يلزم
من عدم وروده عدم حصوله. كما أنه إذا سُلِّم عدم الحصول فلا يلزم منه عدم
الجواز. لأنه استدلال بالترك. والاستدلال بالترك باطل كما هو مقرر في أصول
الفقه.

وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال فإن ما تفعله مما جاء في سؤالك صحيح وجائز شرعاً.


والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 24 أكتوبر 2009 - 8:59


*يقوم أئمة بعض المساجد ومعهم بعض المصلين بصلاة ركعتين بعد الأذان يوم
الجمعة وقبل أن يصعد الإمام المنبر وأنا وبعض الشباب نبقي" جالسين لا
نصلي. فهل للجمعة سنة قبلية؟

**
قد كان الحال في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وبضع
من خلافة عثمان رضي الله عنهم أن المؤذن يؤذن حين يصعد الإمام المنبر
لأداء الخطبة فلما كثر الناس اشتدت حاجتهم إلي ما ينبههم إلي وقت دخول
الصلاة. فزيد أذان للعلم بدخول الوقت. ثم إذا صعد الإمام المنبر أذن
المؤذن بين يديه.

وقد سماه العلماء "أذان الانصات" أي ليعلم الناس من خلاله أن الخطيب
صعد المنبر للخطبة وعليهم أن ينصتوا وأن يستمعوا إليه. وأجمع علي هذا
الصحابة من عهد عثمان رضي الله عنه واستمر ذلك إلي يومنا هذا. وكان من
يدخل المسجد قبل ماكان من خلافه عثمان رضي الله عنه يصلي ما شاء له أن
يصلي حتي إذا صعد الإمام المنبر وأذن بين يديه جلس الجميع يستمعون الخطبة.
و لم تكن هناك فرصة بعد الأذان لصلاة أخري إلا من جاء متأخراً فإنه يصلي
ركعتين خفيفتين ثم يجلس.

فلما كان ما كان من الأذان الأول ثم الثاني أصبح من السنة أداء
ركعتين لا علي أنهما سنة الجمعة كما ذكرت. وإنما هي سنة الأذان لما ورد عن
رسول الله صلي الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة "أي ما بين الأذان
والإقامة". فمن صلي الركعتين قبل صعود الإمام المنبر صلاها ركعتين وإن
صلاها في المسجد صلاها أربعاً كما جاءت الأحاديث بذلك. فإذا ما أرادوا أن
يصيبوا السنة وأن يحققوها جعلوا الركعتين سُنَّة الأذان

والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 24 أكتوبر 2009 - 9:11


* هل نفقة الوالدين تجب علي الأبناء الذكور دون الإناثپأم لا؟


** النفقة هي الشيء الذي
يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب ونحوهما.
والقرابة الموجبة للنفقة هي الرابطة الأسرية التي تقوم علي قرابة الدم
وصلة النسب التي من شأنها أن توجد صلة التراحم والتوادد بين أفرادها.
وكلمة قرابة تشمل الأصول. والمراد بهم الأب والأم والجد والجدة. كما تشمل
الفروع ويرادپبهم الأولادپوأولادپالأولاد وأن تزلوا كما تشمل للحواشي مثل
الإخوة والأخوات وأولادهم.

والأساس الذي تقوم عليه احكام النفقة. أما أن تكون أصلاً في القرآن
الكريم والسنة النبوية. وأماپأن تكون قاعدة فقهية أو أصولية. ومن المعلوم
أن الأصل أن ينفق الإنسان علي نفسهپامتثالاً لقول الله تعالي: "فامشوا في
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور" حيث هيأ الله تعالي لعباده أسباب
الرزق وطلب منهم السعي للحصول علي ماقدره لهم.

وبناء علي ذلك فلا تجب نفقة الشخص علي غيره إلاپللحاجة وبالقدر
اللازم لسدها. وبالنسبة لما ورد في السؤالپفالنفقة واجبة علي الأبناء
لوالديهم بسبب القرابة تأسيساً علي قول الله تعالي: "وبالوالدين
احساناپوبذي القربي" وقولهپتعالي: "وآت ذا القربي حقه" حيثپرأي الفقهاء أن
المقصودپبذي القربي في الآيتين القرابة المحرمية لأنها قرابة قوية فالنفقة
تجب للأصول علي الفروع ذكراً كان أو انثي امتثالاً لقول رسول الله صلي
الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" ففي هذا الحديثپاشارة قوية إلي حق
الأصولپفي أموال الفروع ومن بابپأولي فتكون نفقتهم واجبة علي الفروع من
كانوا قادرين علي ذلك دون تخصيص الذكور علي الإناث متي تحققت
شروطپالاستحقاق التي من أهمها أن يكون المستحق للنفقة محتاجاً وأن يكون من
تجب عليه النفقة قادراً عليها.

والله أعلم.


* ماحكم الدين في المسابقات التي تجري في وسائل الإعلام ويكون للفائز جوائز عينية؟


** الأصل في المسابقات أن تكون لإبراز المواهب والخبرات
العلمية والحياتية فإن رصدتپلهاپجوائز فهذه الجوائز إما أن تكون تبرعاً
ممن يجري المسابقات كما يحدث في حفظ القرآن الكريم من الأزهر الشريف
ووزارة الأوقاف أو المسابقات التي تجريها وزارة الشباب أما إذا كانت
الجوائز من أموال المتسابقين والجهة التي تنظم المسابقات تجمع ما يصل
إليها ثم يحصل الفائزون علي الجوائز فذلك يدخل في الميسر المحرم أو
القمار.

والتركيز الآن في الميسر المحرم هل الحرمة علي الآخذ أو الذي يجمع
الأموالپمن المتسابقين والذي نراهپأن تجميع الأموال من المتسابقين لصالح
الجهة التي تجري المسابقة لا حرمة فيها. وإنماپتحصل الحرمة إذا كان الجمع
بغرض اعطاء واحد ممن يدفعون بالقرعة أو بالإجابة عن الأسئلة أو نحو ذلك
علي أن الأسئلة لو كان لها طابع علمي أوپخبرة معتبرة فإن مايؤخذپمن
الجوائز يكون له مقابلپالاستحقاق والجهة التي تجمع هي المسئولة عن المال
الذي تجمعه وتوزيع هذا المالپلا يكون علي أساسپالقمار أو الميسر وإنما علي
أساس الخبرة التي تؤهلپصاحبهاپلذلك.

والله أعلم.


*- حدثت مشادة بيني
وبين زوجتي فقلت لها أنتپطالق وبعدها أرضيتها ولكنها ترفض الرجوع لعصمتي.
فما حكم الدين؟

**- قال رسولپالله صلي الله عليه
وسلم: "إن أبغض الحلال إلي الله الطلاق".

وهنا يبين رسول الله أن الطلاق وإن كان من شريعتنا إلا انه يجب
ألاپيكون مكرراً علي ألسنة الأزواج أوپوسيلة للتهديدپمن آن لآخر لأن
الزواج هو رباط مقدس في كل الشرائع السماوية بين الرجل والمرأة لقيام
الأسرة والحفاظ علي بنيانها. ولما كان الطلاق هو الهادم للأسرة كان
مشروعاً في حدود ضيقة جداً وهو في حالة استحالة العشرة بين الزوجين. فيكون
الطلاق وسيلة للتفريق بينهما لأن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم علي
المعاشرة بالمعروف التي تحتضنها المودة والرحمة.

وبالنسبة لما وردپفي السؤال إن كان هذا هو اليمين الأول في الطلاق
وهو مايسمي بالطلقة الأولي أو اليمين الثاني وهو مايسمي بالطلقة الثانية
فيكون الطلاق رجعياً ويجوز للزوج مراجعتها مادامت في فترة العدة وهذا حق
مشروع لعودة الأسرة إلي انتظام حياتها والحفاظ علي مابينهما من أولاد
شريطة أن تعود الحياة الزوجية لتقام علي المعاشرة بالمعروفپفإن رأت الزوجة
أن الحياة لا تستقيم ولاپتستمر مع هذا الرجل فيمكنها رفض الرجوع بشرطپأن
تشهد علي هذا الطلاق حتي لا يتحلل منه الزوج وإن كان الأصل ماعليه معظم
الآراء أن هذا الحق مكفول للرجل فقط وله الحق أن يراجعها طوال فترة العدة
متي شاء.

وإذا أرادتپهي عدم استمرار الحياة الزوجية فلها اللجوء إلي القضاء
لطلب الفرقة بسبب مايقع عليها من ضرر أو تعسف في الحياة الزوجية فهذا هو
حقها. أما إذا كانت العدة قد انتهت فإنها تبين منه بينونة صغري ولا يجوز
له أن يراجعها إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين وننصح الزوجة بأن تنظر إلي
العشرة وماكان بينهما من مودة ورحمة فإذا كان الزوج صادقاً في المراجعة
فعليهاپألا تتمسك بعدم المراجعة وتذكري قول الله عز وجل: "ولا تنسوا
الفضلپبينكم".

والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 أكتوبر 2009 - 6:54


* خلال شهر رمضان الماضي تناولت طعام
الإفطات بناءً علي أذان المغرب من إحدي الإذاعات الأجنبية ولم يكن الوقت
قد حان في بلدي. فما رأي الدين في ذلك. وهل عليّ إثم في ذلك؟

** يشترط في الصيام
الصحيح الإمساك عن كل مفطر بنية مخصوصة من وقت طلوع الفجر إلي غروب الشمس.
لقوله تعالي: "وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل" "البقرة/187".

ويقول النبي الأكرم "صلي الله عليه وسلم": "إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم".


وينبغي علي المسلم ان يجتهد ويتحري معرفة طرفي النهار حتي تصح عبادته.
فإن لم يفعل ذلك وأفطر ظاناً أن النهار قد انقضي ثم تبين له خلاف ذلك وجب
عليه أن يقضي يوماً آخر عوضاً عن اليوم الذي أفطره ولا إثم عليه.

* ما
هي أفضل الأذكار في الليل والنهار التي يرفع الله بها الدرجات ويكفر بها
الخطايا.

** في الترغيب في
أذكار الليل والنهار ورد أحاديث كثيرة عن النبي "صلي الله عليه وسلم" ومن
هذه الأحاديث ما ورد عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله "صلي الله
عليه وسلم" قال: "من قال دُبُر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. يحيي ويميت. وهو علي
كل شيء قدير. عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له
عشر درجات. وكا ن يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه. وحرس من الشيطان. ولم
ينبغ لذنب ان يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالي" "رواه الترمذي
والنسائي".

وروي عن الحارث بن مسلم التميمي - رضي الله عنه - قال: قال لي النبي
"صلي الله عليه وسلم": "إذا صليت الصبح قل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من
النار سبع مرات فإنك ان مت من يومك كتب الله لك جواراً من النار. وإذا
صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار سبع مرات. فإنك إن
مُت من ليلتك. كتب الله لك جواراً من النار" "رواه النسائي وأبوداود وقال
الحافظ المنذري: وهو حديث حسن".

* ما
حكم الدين في التغني بالقرآن الكريم وما هي الأساليب المشروعة في قراءة
القرآن؟!

** تحسين
الصوت بالقرآن مأمور به في عدة أحاديث منها "زينو القرآن بأصواتكم" وحديث
"ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغني بالقرآن يجهر به" وتحدث
القرطبي في تفسيره فقال: "إن الإمام مالك كرهه وأجازته جماعة بناء علي
الأحاديث الواردة.. والرسول صلي الله عليه وسلم استمع إلي قراءة أبي موسي
الأشعري وأعجب بها دون أن يعلم فلما علم قال: لو أعلم أنك تستمع لقرآني
لجودته لك تجويداً. وعلي هذا أبوحنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم واختار
القرطبي رأي مالك.

ومع ذلك فالواجب في قراءة القرآن الخشوع والأدب في الأداء والمحافظة
علي إخراج الحروف من مخارجها واعطاء المد حقه وعدم التمطيط الزائد. أو
الانتقال المفاجيء من رفع الصوت العالي إلي الانخفاض الشديد وما يشبه ذلك
مما لا يفرق بين قراءة القرآن والغناء.

* هل يجوز للرجل ان يغسل زوجته. وهل يجوز له ان يغسل ابنته. وهل يجوز للزوجة ان تغسل زوجها؟!


** الأصل أنه
إذا مات الرجل ان يغسله الرجال وإذا ماتت المرأة فإن النساء تغسلها. ويجوز
للرجل أن يغسل زوجته. كما يجوز للزوجة ان تغسل زوجها لقوله صلي الله عليه
وسلم لعائشة رضي الله عنها "ما ضرك لو مت قبلك فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك
ودفنتك" رواه أحمد وابن ماجة وأوصي أبوبكر رضي الله عنه ان تغسله زوجته
أسماء بنت عميس رضي الله عنها.. وأوصت فاطمة رضي الله عنها ان يغسلها علي
رضي الله عنه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 أكتوبر 2009 - 21:23


* ما حكم من دخل المسجد
في غير أوقات الجماعة واختار مصليا ليصبح إماماً له دون ان يعرف نوعية
صلاته؟!

**
من دخل المسجد للصلاة ولم يجد فيه جماعة مقامة ورأي فرداً يصلي وحده. هل
يمكن ان يجعله إماماً ويصلي خلفه مأموماً دون ان يعرف نوعية صلاة هذا
الفرد .. وهل هي فرض أو سنة؟ وهنا يري جمهور الفقهاء انه تشترط لصحة صلاة
الجماعة اتحاد صلاتي الامام والمأموم فلا تصح صلاة فرض وراء من يصلي سنة
ولا صلاة ظهر وراء من يصلي العصر ويري الإمام الشافعي أن الصلاتين ما
دامتا ذات ركوع وسجود صحت الجماعة مع اختلاف الفرضية واختلاف الصلاتين
كظهر خلف عصر ولكن الممنوع عنده هو صلاة ذات ركوع وسجود خلف صلاة كالجنازة
حيث لا يوجد فيها ركوع وسجود وكذلك صلاة الكسوف .. ولا يجوز اقتداء من
يصلي الفرض بمن يصلي النافلة لان من شروط صحة الامامة اتحاد فرض الامام
والمأموم.. فلا تصح صلاة ظهر خلف صلاة عصر ولا صلاة ظهر أداء خلف ظهر قضاء
وذلك عند الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا: يصح الاقتداء لكن
الحنابلة قالوا: لا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه.

* تقدمت لخطبة فتاة ووافق أهلها
وأقمنا حفلا دعونا فيه الأقارب والاصدقاء وتم اعلان الخطبة.. فهل يعتبر
الاتفاق واعلان الخطبة زواجا من الناحية الشرعية وهل يجوز لي الخلوة
بخطيبتي؟!

** الخطبة شيء غير
الزواج لانها مقدمة فقط للزواج وتمهيد لحصوله. وكتب اللغة جميعا تفرق بين
الخطبة والزواج والعرف ايضا يميز بين رجل خاطب ورجل متزوج.

والشريعة فرقت بين الزواج والخطبة. فالخطبة ليست أكثر من اعلان
الرغبة في الزواج من فتاة معينة.. أما الزواج فعقد وثيق وميثاق غليظ له
حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره وما يترتب عليه من أحكام ولقد قال القرآن
الكريم في شأن النساء المتوفي عنهن أزواجهن :" ولا جناح عليكم فيما عرضتم
به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا
تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ
الكتاب أجله" والخطبة لا يترتب عليها أي حق للخاطب إلا حجز المخطوبة بحيث
يحظر علي غير الخاطب ان يتقدم لخطبتها : وفي الحديث - "لا يخطب أحدكم علي
خطبة أخيه" متفق عليه .. وأحب في هذا المقام أن أوضح ان المخطوبة أجنبية
عن الخاطب حتي يتم زواجه بها ولا تنتقل المرأة الي دائرة الزوجية إلا بعقد
شرعي صحيح والركن الاساسي هو الايجاب والقبول.. وللايجاب والقبول الفاظ
معهودة في العرف والشرع.

ومادام العقد بايجابه وقبوله لم يتحقق فالزواج لم يحدث ايضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا.


* وعلي هذا تظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها ولا
السفر معها دون وجود احد محارمها كأبيها أو أخيها أو خالها أو عمها مثلاً.

* ونصيحتنا للسائل ان يعجل بالعقد علي خطيبته وبالعقد يباح له ما
يسأل عنه واذا لم تسمح الظروف بذلك فالاجدر بدينه ورجولته ان يضبط عواطفه
ويكبح جماح نفسه حتي لا يتجاوز الحلال إلي الحرام.

* ونصيحتنا للآباء والأولياء ان يكونوا علي بصيرة من أمر بناتهن فلا
يفرطوا فيهن باسم الخطبة لأن القلوب أحيانا تتغير والتفريط قد يكون وخيم
العاقبة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 أكتوبر 2009 - 21:29


* ما رأي الدين في الذين يحرمون أصحاب الحقوق من الميراث وخاصة البنات؟


** إن الله تعالي هو الذي قسم المواريث فلا يحل لأحد أن يحرم مستحقا أو أن يعطي محروما وهذا فرض من الله.


يقول تعالي "آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من
الله إن الله كان عليما حكيما" النساء 11 فإن خالف المسلم أو المسلمة أمر
الله فإنهما يستحقان العذاب وإن صلي الواحد منهما وصام لقول رسول الله صلي
الله عليه وسلم "إن الرجل أو المرأة ليشتغلان بعبادة الله ستين سنة ثم
يضران بالوصية فتجب لهما النار".

إن البعض من الناس لا يرُزق بأولاد فبدلا من ان يترك ماله لشرع الله
يصرفه كما أمر الله يوصي بكل ماله لزوجته ليحرم اصحاب الحقوق مع أن النبي
صلي الله عليه وسلم قال "لا وصية لوارث" وبعض الناس يمنع البنات من
الميراث مع أن هذا حق الأنثي الذي كفله لها الاسلام.

إننا نلاحظ أن المرأة أحيانا يكون لها الثلث وأحيانا النصف فالمرأة
لم تظلم في دين الاسلام كما يزعم البعض بل نالت تكريما في دين الاسلام لم
تنله من قبل فعلي كل مسلم أن يرد الحقوق إلي اصحابها حتي لا يعرض نفسه
لعقاب الله.


* هل يحل للخاطب أن ينظر إلي مخطوبته والمخطوبة تنظر إلي خطيبها؟ وماهي المواضع التي ينظر اليها؟


** مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء أن
ينظر الرجل إلي المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلي الاقدام
علي الاقتران بها أو قبحها الذي يصرفه عنها إلي غيرها والحاذق لا يدخل
مدخلا حتي يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه والجمهور من العلماء ذهب إلي
أن الرجل ينظر إلي الوجه والكفين لا غير لأنه يستدل بالنظر إلي الوجه علي
الجمال أو الدمامة وإلي الكفين علي خصوبة البدن أو عدمها. وليس هذا الحكم
مقصورا علي الرجل بل هو ثابت للمرأة ايضا فلها ان تنظر إلي خاطبها فإنه
يعجبها من قبل ما يعجبه منها. قال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم.
فإنه يعجبهم منهم ما يعجبهم منهن.


* بالقرب من منزلي مسجد به إمام يحلق لحيته ويوجد مسجد
آخر يبعد عنه بقليل به إمام يطلق لحيته فخلف أي إمام منهما أصلي؟

** أوصي الرسول صلي الله عليه وسلم أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله
فإن كانوا في القراءة سواء. فأعلمهم بسنة رسول الله. هذا إذا كان الخلاف
في الإمامة علي مسجد واحد. أما إذا اختلفت المساجد فعلي المسلم أن يختار
الإمام الذي يصلي خلفه وأن يكون هذا الإمام حافظا لكتاب الله وعلي علم
بسنة رسول الله وفقيهاً بأحكام الصلاة وأن يكون قويا في دينه وتتوافر فيه
الأمانة.

وبعض الفقهاء أضافوا شروطاً أخري منها أن يكون مبتدئا وألا يكون
فاسقا وألا يبغضه الناس لجهره بمعصيته.. فإذا توفرت هذه الشروط في إمام
فعليك أن تصلي خلفه ولا يضرك حلق لحيته أو اعفائها.


* ما رأي الدين في الموظف الذي لا يتقن عمله؟


** أولاً: العمل أمانة والموظف الذي كُلَّف بعمل فهو مؤتمن علي هذا
العمل وعليه أن يقوم بحق الأمانة. يقول تعالي "إن الله يأمركم أن تؤدوا
الأمانات إلي أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" النساء .58

والموظف إن لم يؤد عمله المطلوب منه علي أكمل وجه فهو خائن للأمانة فقد حذر الله من خيانة الأمانة.


ثانيا: الموظف مسئول عن رعيته يقول صلي الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".


ثالثا: الوظيفة تتعلق بالمال العام الذي هو ملك لكل الناس فمن قصر في
أداء عمله فهو مضيع لهذا المال وغاش لهذه الأمة والنبي صلي الله عليه وسلم
يقول: "من غش أمتي فليس مني"

وأخيرا حث الاسلام علي إتقان العمل لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا: أن يتقنه".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 29 أكتوبر 2009 - 6:49


* هل يجوز التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة؟ أم يجزئ
عقدها في القلب فقط؟ وهل هناك عبادات أخري يكتفي فيها بالنية القلبية أم
لابد من الجهر بها؟

** النية هي قصد الفعل ابتغاء مرضاة الله تعالي وامتثال حكمه والغرض منها
تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض. روي البخاري عن
عمر بن الخطاب"رضي الله عنه" قال: قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم"
إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوي" وأثر عن الإمام أحمد "رضي الله
عنه" أنه قال: "أحب لكل من عمل عملاً من صلاة أو صيام أو زكاة أن تكون
النية متقدمة في ذلك قبل الفعل" والنية محلها القلب ويسن التلفظ بها سراً
عند الشافعية والحنابلة في الصلاة وذهب الحنفية والمالكية إلي أن التلفظ
بها ليس مشروعاً وإن كانت تندب لمن به وسوسة واختلف المتأخرون من الفقهاء
في التلفظ بها في الصلاة وغيرها فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه إلا في في
الحج فإنه ينبغي لمن يريد الإحرام قارناً أو متمتعاً أو مفرداً أن يسمي
بما يهل به من أنواعه..
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 29 أكتوبر 2009 - 6:50

* وردت أحاديث نبوية صحيحة
بالوعيد لمن يخلق كخلق الله فهل التصوير بوجه عام حرام؟ وما حكم التصوير
الفوتوغرافي وما حكم التماثيل؟

** الاحاديث التي رواها البخاري وغيره من أصحاب السنن ورددها
الفقهاء في كتبهم أن التصوير الضوئي للإنسان وغيره. أو أجزاء كل تلك لا
بأس به ويدخل في نطاق المباح متي كان التصوير لأغراض مفيدة للناس عملية
بشرط خلو الصور من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم.

أما النحت والحفر فإذا كان لصناعة تماثيل لأي من المخلوقات ذات الروح
فإن صنعت علي وجه كامل كانت محرمة وكان اقتناؤها محرماً كذلك لما روي
مسروق قال دخلنا مع عبد الله بيتاً فيه تماثيل فقال لتمثال منها من هذا؟
قالوا: تمثال مريم قال عبد الله قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" "إن
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" متفق عليه أي الذين يصنعون هذه
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.

أما التصوير الضوئي "الفوتوغرافي" فإنه مباح سواء كان للناس أو
للحيوان أو للنبات لأن مثل هذا في نطاق الحديث المتفق عليه الذي رواه زيد
بن خالد عن أبي طلحة قال: سمعت رسول الله "صلي الله عليه وسلم" يقول "لا
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة إلا رقما في ثوب" فهذا الاستثناء قد
أخرج الصورة في الثوب من التحريم ويعتبر هذا الحديث مخصصاً لغيره من عموم
الأحاديث الآخري وبذلك جاز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية لا علي سبيل
التعظيم والعبادة ولا محل لإتلافها لأن التحريم موجه إلي الصور ذات الجسد
والظل وهي التماثيل الكاملة المجسمة ذات الظل فالمباح كل صورة أو تمثال ما
ليس فيه روح كالنهر والشعر والمناظر الطبيعية لحديث ابن عباس لمن سأله عن
التصوير "إن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له" وكذلك يباح ما يتخذ
للتعليم.. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 29 أكتوبر 2009 - 6:53


*

المسلمون يصرون ويلحون علي تطبيق الشريعة الإسلامية في بلدانهم دون
اعتبار لحقوق ومشاعر المواطنين من غير المسلمين في بلدانهم. أليس هذا من
التسلط والاستعمار السياسي والقهر الاجتماعي؟

**مما هو مقرر بداهة في كل نظام سياسي واجتماعي أن للأكثرية الحق في أن
يحكموا بما يعتقدون صلاحيته لهم. ولما كان المسلمون في البلاد الإسلامية
يمثلون الأكثرية العددية فمن حقهم العمل بما يوجبه عليه دينهم وشريعتهم
وهذا هو منطق العقل بل ومنطق الديمقراطية التي تقرر تقديم حق الأكثرية علي
حق الأقلية.

وليس في تطبيق الشريعة الإسلامية مساس بحقوق ومشاعر غير المسلمين أو
تسلط واستعمار سياسي لهم. وذلك لأن المقرر في فقه الشريعة أن المسلم لا
يتعرض لأهل الكتاب في عقيدتهم - وهي أساس كل دين - قال تعالي "وقل الحق من
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" "التوبة: 29" وقال "أفأنت تكره الناس
حتي يكونوامؤمنين" "يونس: 99" وقد حفلت صفحات التاريخ الإسلامي بنماذح
"عملية" تؤكد هذه الحقيقة فقد ورد في عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة "وهم
نصاري" ألا تهدم لهم بيعة. ولا يمنعهم أحد من أن يدقوا نواقيسهم. أو أن
يخرجوا صلبانهم في أيام أعيادهم. وإن المسيحي أو اليهودي الذي يفهم دينه
ويحرص عليه يرحب بحكم الإسلام لأنه يقوم علي الإيمان بالله. ورسالات
السماء جميعاً والجزاء في الآخرة. وتدعيم القيم الإنسانية. كما يحترم ويجل
المسيح وأمه وموسي كليم الله. فكيف يكون حكم كهذا مصدر قلق أو خوف من أهل
الكتاب؟!!

وفي مجال الأخلاق فهي - في أصولها - لا تختلف بين الأديان السماوية
كلها فهي تدعو إلي الرحمة والإحسان والصدق والتعاون علي الخير وعلي سبيل
المثال فالزنا محرم في كل الديانات فالمسيح يقول "من نظر بعينه فقد زنا"
والرسول "صلي الله عليه وسلم" يقول: "والعينان تزنيان وزناهما النظر.."
وفي مجال الحدود الشرعية فقد قرر الفقهاء أن هذه الحدود لا تقام علي أهل
الكتاب إلا فيها يعتقدون تحريمه كالسرقة والزنا لا فيما يعتقدون حله كشرب
الخمر.

وفي مجال العلاقات الأسرية كالزواج والطلاق وغير ذلك فأهل الكتاب
مخيرون بين الاحتكام إلي دينهم والاحتكام إلي شرعنا ولا يجبرون علي اللجوء
للشريعة الإسلامية باعتبار أن مسائل "الأحوال الشخصية" - كما تسمي - مما
له علاقة مباشرة بالدين والقاعدة أننا نتركهم وما يدينون وعلي ذلك فمن
اختار في نظام المواريث مثلاً اللجوء لحكم الشريعة فهذا حقه ومن أبي
الخضوع إلا لشريعته فهو وشأنه.

بل ويصل الإسلام في مراعاته لمشاعر أهل الكتاب أوسع مدى فلا يفرض
عليهما الزكاة أو الجهاد لما لهما من صبغة دينية باعتبارهما من عبادات
الإسلام الكبرى مع أن الزكاة ضريبة مالية والجهاد خدمة عسكرية.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 19 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 29 أكتوبر 2009 - 6:56


*قرأت لبعض العلماء قولهم :
"أما البناء علي القبور فهو ممنوع إجماعاً لصحة الأحاديث الواردة في منعه
ولهذا أفتي كثير من العلماء بوجوب هدمه" نرجو الإفادة؟

- كيف يصح دعوى الإجماع علي تحريم البناء علي القبور في حين أن
المسلمين قد دفنوا سيدي رسول الله صلي الله عليه وسلم وآله في البيت الذي
كانت تسكنه السيدة عائشة رضي الله عنها ثم دفنوا من بعده سيدنا أبي بكر
وسيدنا عمر رضي الله عنهما إلي جواره للتبرك وبعدها أقاموا جدارا في وسط
البيت ليصبح نصفها منزلا للسيدة عائشة والنصف الآخر روضة لرسول الله صلي
الله عليه و سلم وآله وأبي بكر وعمر وبما ان ارتفاع الجدار كان قليلا فقد
زيد في ارتفاعه في زمن عبدالله بن الزبير ثم كان هذا البيت الروضة يتجدد
أو يعاد بناؤه بين حين وآخر علي مر العصور والأزمان وفقا للفن المعماري
الخاص بكل عصر وفي عهد الأمويين والعباسيين كان البناء علي الروضة يحظي
باهتمام بالغ وكان يتجدد كما يقتضيه الفن المعماري بكل عصر.

وآخر بناء أقيم علي الروضة الشريفة والذي مازال حتي الآن كان في عهد
السلطان عبدالحميد في عام 1270ه استغرق أربع سنوات وبإمكانك يا أخي الكريم
مراجعة كتاب وفاء الوفا للسمهودي من صفحة 383 إلي صفحة 390 للحصول علي
تفاصيل أخري حول ما مر علي مرقد رسول الله صلي الله عليه وسلم وآله من
بناء وتجديد وتعمير طوال التاريخ الاسلامي وحتي عصر السمهودي ومن بعده في
الكتب الخاصة بتاريخ المدينة المنورة.

إن هذه السيرة قائمة علي جواز البناء علي الروضات بل مرغوبيته
ومطلوبيته ولم تتعرض السيرة طوال وجودها لأي نقد أو اعتراض وهذا يكشف عن
عدم صحة دعوي الإجماع وأن البناء علي القبور من السنن المتبعة.

والله تعالي أعلي وأعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 19 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 26 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى