صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 20 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 27 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 29 أكتوبر 2009 - 6:57


* توفيت خالتي في العشرين من رمضان وقد أفطرت في أول عشرة
أيام بسبب الحيض فهل يجوز لي أن أصوم عنها ما أفطرت أم يجب دفع الكفارة؟
وفي حال الصيام من يصوم عنها ابنتها "15 سنة". أو أي واحد من أهلها كابنة
أختها مثلاً وجزاك الله خيراً؟!

** يقول الله سبحانه وتعالي: "فمن كان منكم مريضاً أو علي سفر فعدة من
أيام أخر" "سورة البقرة: آية 184" فإذا ماتت المرأة التي عليها أيام يجب
قضاؤها ولم تقض ما فاتها فقد اختلف الفقهاء. فذهب البعض إلي جواز الصيام
نيابة عنها لقوله صلي الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".
وذهب البعض الآخر إلي إخراج قيمة الإطعام في كل يوم إطعام مسكين لقوله صلي
الله عليه وسلم في حديث صحيح: "من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه" ولأن
الصيام عبادة بدنية تجوز فيها النيابة. وحملوا الحديث الأول علي صيام
النذر وهو الواجب أداؤه. أما صيام الفريضة فممكن إخراج الفدية من أي أحد
سواء أكان قريباً مباشراً أم بعيداً.
والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 29 أكتوبر 2009 - 6:59


* كم دية القتل الخطأ في الشريعة الإسلامية؟


** إن من قتل مؤمنا بغير عمد - أي قتل خطأ - فعليه أولاً الدية المخففة
علي العاقلة.. مؤجلة في ثلاث سنين وقدرها - 4.25 ك جرام ذهب عيار 21 أي
أربعة كيلو وربع ذهب - أوقيمتهم - أو التصدق من أهل القتيل أو ما يصطلحوا
عليه.ثانياً: علي القاتل الكفارة. وهي عتق رقبه مؤمنة فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين. قال تعالي "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله. إلا أن يصدقوا فإن كان
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم
ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما" النساء 92

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 29 أكتوبر 2009 - 18:31

*هناك بعض المساجد تؤذن أذانا واحدا فهل يجوز وما الحكم فيمن يصلي اثناء الأذان أي قبل ان ينتهي المؤذن من الأذان؟!
* * الأذان لأية صلاة أذان واحد ولاداعي لأذان آخر وبعد الأذان تكون الاقامة وقد يطلق عليها الأذان الثاني وأذان الجمعة كان واحدا ايام النبي حين يرقي علي المنبر واستمر ذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولما اتسع العمران بالمدينة و لم يسمع أذان الجمعة الا القريبون من المسجد رأي عثمان ان يكون هناك أذان ثان في مكان اجتماع الناس ليستعدوا للذهاب الي المسجد واقره الصحابة علي ذلك وعمل به في سائر الاقطار الاسلامية الي يومنا هذا وهناك من يعتقدون ان الأذان الثاني بدعة مزمومة فكيف يكون بدعة وهو من عمل احد الخلفاء الراشدين الذين ورد الحديث باتباعهم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" ولم يثبت اعتراض احد ممن يعتد بهم علي أذان عثمان وهو علي كل حال فيه فائدة وليس فيه ضرر.
اما من يصلي اثناء الأذان قبل ان ينتهي المؤذن فصلاته صحيحة سواء كان يصلي فرضا أم نفلا لانه ان كان يصلي الفرض الذي اذن له فقد دخل وقت الصلاة والصلاة صحيحة بعد دخول الوقت والأذان لايكون إلا بعد دخول الوقت وان كان يصلي نفلا فالصلاة اثناء الأذان ليست في وقت من الاوقات التي تكره أو تحرم فيها الصلاة فالصلاة علي كل الامرين جائزة وصحيحة وان كان الافضل ان ينصت للأذان ويردده مع المؤذن لينال الثواب العظيم.
* يصادف في كثير من الأحيان أن يؤذن المؤذن وأنا أقوم ببعض الأعمال فهل أُتم ما في يدي من هذه الأعمال أم أترك ذلك وأجيب المؤذن علي الفور؟
** إجابة المؤذن واجبة لقوله - صلي الله عليه وسلم - "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول.." وأداء الأعمال من المباحات. وبمقتضي ذلك لا يترك الواجب لأجل المباح. وذهب بعض الفقهاء إلي أن الأمر يُشعر بالجواز حيث يجوز أداء بعض الأعمالم أثناء الأذان كالأكل والشرب وتعليم العلم. ولذلك قال - صلي الله عليه وسلم - "إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتي يقضي حاجته منه" "أخرجه أبوداود".
وجاء: "أو كان في أكل أو تعليم علم أو تعلمه".
والأولي ترك المباحات مطلقا من أجل تحصيل الثواب وإتيان الواجب الذي هو يتمثل في تلبية نداء المصطفي - صلي الله عليه وسلم - في إجابته للمؤذن حين سماعه الأذان.
* هل يجوز للابن ان يغسل أمه أو العكس وماهي كيفية غسل الميت؟!
* * غسل الميت هو امرار الماء علي جسده كله بأي كيفية من الكيفيات بعد تنظيفه من النجاسات ومما يحول دون وصول الماء الي الجلد ويكفي مرة واحدة ان عمت الجسم كله.
ولايجوز للرجل ان يغسل المرأة ولا العكس إلا بين الزوجين.
أما غسل الولد لأمه أو غسلها له فيقول المالكية: لو ماتت امرأة وليس معها احد من النساء يغسلها ابنها ويلف علي يده خرقة حتي لا يباشر جسدها وينصب ستارة بينه وبينها حتي لاينظر اليها.
ولو مات رجل لا يوجد رجل يغسله تغسله أمه مع التحفظات.
والحنفية لهم رأي في هذه المسألة: لا يغسل الولد أمه ولكن يممها باليد الي المرفق ولا تغسل الأم ولدها ولكن تيممه.
أما الشافعية: فقد اجازوا ان يغسل الولد أمه وتغسل الأم ولدها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 30 أكتوبر 2009 - 21:27

* ما هي محظورات الاحرام التي ينبغي علي الحاج أن يتجنبها حال احرامه؟
**الحج إلي بيت الله الحرام هو أحد الأركان الخمسة في الاسلام قال تعالي: "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوي وأتقون يا أولي الألباب". والاحرام هو أولي خطوت أداء فريضة الحج أو العمرة.
ومعناه: الدخول في أحد النسكين الحج أو العمرة أو نية الدخول فيهما معا. ويجب أن يكون من ميقاته المكاني وفي ميقاته الزمني.. وأنواع الاحرام ثلاثة الافراد: وهو الاحرام بالحج فقط وذلك بأن يقول الحاج: نويت الحج وأحرمت به لله تعالي. ويقول لبيك بحج. ويقوم بتأدية مناسك الحج كلها ثم يحرم بعد ذلك بعمرة إن شاء الله.
ثانيا: التمتع: وهو الاحرام بالعمرة فقط فإذا دخل مكة طاف وسعي وتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير ولجس ثيابه المعتادة حتي إذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكة ويكون عليه في هذه الحالة هدي.
ثالثا: القران: وهو الاحرام بالعمرة والحج معا عند الميقات بأن يقول: نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالي.
وسمي هذا النوع قرانا لأن الحاج يقرن في احرامه بين العمرة والحج. فمن قرن بين العمرة والحج لم يتحلل من احرامه حتي يؤدي المناسك كلها أما محظورات الاحرام. يحرم علي الحاج الجماع وان جامع بطل حجه. أما بقية المحظورات التي إذا فعل الحاج واحد منها فعليه فدية وهي مقدمات الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس بشهوة والمداعبة والنظر في محاسن المرأة.
والفسوق وهو مخاصمة الرفاق في أمور الدنيا والجدال وهو المناقشة الحادة التي تحدث العداوة والبغضاء أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
ومن المحظورات لبس المخيط والمحيط من الثياب كالجبة والجلباب والعمامة والقفطان ونحو ذلك للرجال. قال ابن عمر رضي الله عنهما: "سئل رسول الله صلي عليه وسلم عما يلبسه المحرم فقال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس وهو كل ثوب رأسه منه ولا السراويل ولا ثوبا مسه طيب ولا خفين إلا إذا لم يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين.
أما النساء فيجوز لهن لبس ملابسهن العادية مع كشف الوجه واليدين في الاحرام بشرط أمن الفتنة.
ومن المحظورات أيضا التطيب ولو كان من غير قصد فلا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يعطر بدنه أو ثوبه بشيء من هذه العطور لأن رسول الله أمر رجلا أن يغسل الطيب وقال في المحرم الذي وقصته راحلته أي قتلته ولا تحنطوه والحنوط: هو المسك المخلوط وحلق الشعر من أي مكان أو ازالته وتقليم الأظافر والتعرض لصيد البر أو ايذاؤه بقتل كذلك عقد النكاح حال الاحرام سواء كان لنفسه أو لغيره وقطع شجر الحرم.
والله أعلم

* هل يكون ثواب الحج فيمن فاز به في مسابقة مثل ثواب المنفق علي حجه من ماله؟
**فان الحج إلي بيت الله الحرام فريضة محكمة باجماع العلماء. وذلك بناء علي ما ورد بشأنها في كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم حيث قال جل شأنه: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وقال رسول الله: "بني الاسلام علي خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" وقد اقتضت حكمته جل شأنه تنويع الابتلاء حين الزم العباد بالعبادات فقد جعل الابتلاء في بعض العبادات في الابدان فقط كما هو الحال في الصلاة والصيام. حيث لا يصح أن يصلي أو يصوم أحد بدلا عن أحد. لأن المقصود من فرض الصلاة والصوم هو ابتلاء بدن المسلم المكلف حتي يشعر بالخضوع والتضرع والانقياد ببدنه لله رب العالمين. ومن العبادات ما فرضه الله ابتلاء في المال فقط كما هو الحال في الزكاة والكفارات حيث يقدم المسلم ما يجب عليه. من هذا المال طائعا مختارا راجيا من الله عز وجل قبول ما أخرج من ماله. في وجوه البر والاحسان..ومن العبادات ما فرضه الله تعالي ابتلاء في البدن والمال معا وذلك في الحج والجهاد. فان المسلم يتجشم الصعاب ويواصل الجهاد بنفسه وماله في سبيل مرضاة ربه.
وعلي ذلك: فالحج ابتلاء من الله للمسلم أو المسلمة حيث يبذل كل منهم جهده مضحيا براحته محتملا مشقة السفر والترحال. في وسائل المواصلات في البر والبحر والجو إلي جانب ما يتطلبه ذلك من النفقات الكثيرة سواء ما يقدم لوسائل المواصلات التي توصله إلي هناك. وما ينفقه علي مطعمه ومشربه وملبسه وسكنه هناك مع توفير نفقة أهله في بلده مدة بقائه هناك حتي يرجع. فان وجد المسلم من يكفيه نفقات سفره ونفقاته الشخصية إلا أنه يبقي عليه توفير نفقات أهله في بلده. ثم ما يتكبده من المشاق البدنية في هذه الرحلة المباركة والأجر علي ذلك عظيم لحصل علي أجر عظيم إذ يحتسب الثواب علي قدر ما يعانيه المسلم من المشقة. وان كان الأجر الذي يحصل من رحلة الحج لحساب الجهة صاحبة المسابقة عظيما. لكن أجر الحاج علي نفقة نفسه أكبر وأعظم لما تضاعف له من الأجر نظرا لما بذله من مشقة بدنية.
والله أعلم
* شعر رأسي يتساقط بكثرة شديدة وأخشي أن يتساقط بعد احرامي بالحج لأدني سبب. فما حكم الدين ان حدث هذا؟
**عبادة الحج عبادة مخصوصة لها أركانها وهيئاتها المخصوصة وهذه العبادة تؤدي بمناسك خاصة ومن ضمن ما تقتضيه هذه العبادة ان المحرم عليه محظورات يجب أن يتجنبها وهو في احرامه.
ومنها عدم تعمد أخذ شيء من الأظافر أو الشعر سواء بالحلق أو بالتقصير. أو بأي فعل يؤدي إلي تساقطه حيث أن هذا يتنافي مع ما يقتضيه الاحرام وهو ان يكون المحرم في زهد دائم للدنيا وقبول دائم علي الخالق سبحانه وتعالي حتي يستحق أن يكون عبدا ربانيا يباهي الله عز وجل به ملائكته.. وبالنسبة لما ورد في السؤال من سقوط شعر المحرم ذكرا كان أو أنثي بعد الاحرام ما لم يكن هناك قصد أو تعمد فلا حرج..قال الله تعالي: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وهذا مما يدل علي سمو الشريعة وتسامحها وبناء علي هذا فان أي شعر يسقط دون عمد لا يؤثر ذلك علي احرام الرجل أو المرأة.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 31 أكتوبر 2009 - 10:50


* هل يجوز الحج من أرباح الأسهم في البورصة؟


** الأسهم جمع سهم. وهو صك بملكية جزء من رأسمال أية شركة مساهمة. وعائد
السهم ربح حلال. ويرتفع ثمنه ويتحقق حسب إقبال الجمهور علي مشتريات منتجات
هذه الشركة أو خدماتها.

والبورصة سوق واسعة لها أنشطة اقتصادية مختلفة من بينها بيع وشراء
هذه الأسهم. والتجارة في هذه الأسهم لا تختلف عن التعامل في عروض التجارة
الأخري. فإذا كانت هذه العروض من المباحات كانت التجارة فيها مباحة. وإذا
كانت من المحرمات كانت التجارة فيها محرمة. وكذلك الأسهم فإن كانت أسهماً
في شركات تتعامل في المباح فأسهمها وأرباحها حلال. وإذا كانت تتعامل في
الحرام فأسهمها وأرباحها حرام. لكن الأصل في التجارة أنها حلال بما في ذلك
التجارة في الأسهم. قال الله تعالي: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
وابتغوا من فضل الله". والمقصود به التجارة. وكان النبي صلي الله عليه
وسلم قبل البعثة تاجراً.

وعلي المسلم أن يتحري الحلال في كل شيء خصوصاً فيما يتقرب به إلي
الله. لأن الله تعالي طيب لا يقبل إلا طيباً. وعلي من أراد الحج أن يحج من
مال حلال خالص لا شبهة فيه. فإذا كان المسلم يتاجر في البورصة في أسهم
الشركات التي تتعامل فيما أحله الله من السيارات والمنسوجات والأغذية
الطيبة والأدوية النافعة ونحوها فماله حلال. لأنه ربح من عمل حلال. أما
إذا كان يتاجر في أسهم لشركات تتعامل في الحلال أحياناً وفي الحرام
أحياناً أو بعضها يتعامل في الحلال وبعضها يتعامل في الحرام ففي ماله
شبهات من الحرام فلا يجوز الحج منه. قال صلي الله عليه وسلم: "الحلال
بَيَّن والحرام بَيَّن. وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقي المتشبهات فقد
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".

وعلي المسلم في هذه الحالة أن يتحري الحلال فلا يتاجر إلا في أسهم
الشركات التي تتعامل في المباح من الحلال البين. فإذا اجتمع لديه من الربح
الحلال ما يكفي نفقات الحج. وكان زائداً عن حاجاته وحاجات من يعول. فيعزم
علي الحج. فإن الحج لا يجب إلا علي المستطيع بالإجماع وهو واجب علي
التراخي علي الأصح من أقوال أهل العلم.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 1 نوفمبر 2009 - 17:30


* هل يجوز لي أن أسجل ممتلكاتي
باسم زوجتي بعد مماتي لأنها لم تنجب. لأمنع دخول عمي وأولاده في الميراث
بعد أن سلبني ميراثي من قبل؟

** يجوز
أن يهب الإنسان أو يبيع كل ما يملك أو بعضه إلي من يشاء من الناس في حياته
فلا يوجد دليل يمنع ذلك سواء في هذا من هم من الأقارب أم من غيرهم. والنية
الباعثة علي ذلك لها دخل في صواب العمل من عدمه.

* هناك أيتام يأتيهم أموال من
بعض أهل الخير.. فهل يجوز لقريب لهم أن يأكل معهم من أموالهم سواء
زائراً.. أو مقيما دائماً؟!

**
اليتيم يسمي يتيما حتي يبلغ. فإن بلغ جاز الأكل من ماله عند الضيافة. أما
قبل البلوغ فلا يؤكل من مالهم عند الزيارة. وإذا كانت أموال الكبار مختلطة
بأموال الصغار هل يجوز تناول ما يقدم للضيف عند زيارة الأيتام.. فلا يمكن
الحكم بحرمة تناول تحية الضيف لأن مناط التحريم هو التيقن. ولا يوجد..
وإذا لم يكن الحكم بالحرمة فأقل ما يحكم به هو الكراهة التنزيهية وذلك
للشبهة. ومن أتقي الشبهات كان لدينه أروع.. وقد يكون من الأفضل أن يتناول
الضيف أو يأكل من التحية أقل شيء حتي لا يكون في الامتناع الكلي بعض الألم
لنفسية اليتامي وفي ذلك يقول سبحانه وتعالي "وإن تخالطوهم فإخوانكم والله
يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لأعنتكم".

فلتكن هناك زيارة خالصة لله تخفيفا علي اليتامي. وليكن معها هدية لهم
إن أمكن حتي لا يرز أهم في شيء لو تناول التحية لأن المندوب أن نعطي لهم
لا نأخذ منهم.

* ساهمت مع والدي في
رعاية أرض زراعية وماشية وبفضل الله - تعالي - اشترينا وأضفنا أرضا ومواشي
بينما إخوتي في مراكز مرموقة بعد الانفاق علي تعليمهم وتزويجهم ويريد
والدي منحي بعض الارض والمواشي جزاء ما سلف فهل يجوز أم لا؟

** اتفق الفقهاء علي أن الأب - وكذلك الأم - مطالب بالتسوية بين أولاده
في الهبة دون محاباة وتفضيل لبعضهم علي بعض. لما روي النعمان بن بشير. رضي
الله عنهما - أن أباه أعطاه نحلة - عطية دون عوض - وأريد إشهاد النبي -
صلي الله عليه وسلم - علي ذلك. فقال: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا.
فقال: فارجعه. وفي رواية "لا أشهد علي جور". وفي رواية "اتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم" - أخرجه البخاري ومسلم مع اختلاف بعض الألفاظ.

ولأن التسوية بينهم تأليف قلوبهم والتفضيل يزرع الكراهية والنفور فكانت التسوية أولي.


ويري الفقهاء عدم الكراهة إذا وجدت حاجة مثل اختصاص أحد أولاده. بمرض
أو عاهة أو مزيد فضل من علم وصلاح. أو اختصاص أحدهم بما يقضي منع الهبة
عنه لفسق أو مجون.

والظاهر في السؤال وجود حاجة تجوز الهبة لعمل وملازمة السائل لابيه سنوات وتفرغه للحرث وغيره فتجوز مع استحباب إعلام واسترضاء إخوته.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 2 نوفمبر 2009 - 14:04


* ما هو سجود الشكر وما عدده؟!


** سجدة
الشكر سجدة واحدة يسجدها الإنسان عند الإحساس بنعمة من النعم ولابد لها من
الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة كالصلاة تماماً ورأي بعض العلماء أنه
لا يشترط لها ذلك وهي سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم حيث كان يسجد إذا
أتاه أمر يسره أو بشر به.

* ما حكم من فاتته الصلاة إذا كان نائماً.. وما عقوبة تارك الصلاة سهوا أو عمداً ؟!


** تارك الصلاة سهوا أو نائماً لا يعاقب
علي ذلك ولكن يجب عليه القضاء فوراً عند جمهور الأئمة وفي الحديث.

"رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يبلغ وعن
المجنون حتي يفيق" وايضاً "من نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها
لا كفارة لها إلا ذلك" أما تاركها عمداً فجاء في حديث مسلم: "بين الرجل
وبين الكفر ترك الصلاة" فالعلماء بعضهم أخذ بظاهر الحديث وحكموا عليه
بالكفر ويقتل ان لم يتب وقال المحققون: إنه لا يكون كافراً إلا إذا أنكر
فرضية الصلاة.. أو استهزأ أما لو تركها عمداً كسلا وهو مقر بوجوبها فهو
مؤمن عاص ويجب ان ينبه إلي خطئه قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر علي أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة فإن استجاب وإلا قاطعناه
في الله عسي ان يتوب ومع ذلك إذا تاب وصلي يجب عليه قضاء ما فاته من
الصلوات قياساً علي من تركها سهوا بل ذلك أولي.

*
ما الحكم إذا قرأت التسمية في أول التشهد؟ وهل يحتم ذلك السجود للسهو؟

**
إن قراءة التسمية في أول التشهد لا توجب السجود للسهو رغم الزيادة التي
وقعت فقد قال العلماء: "إن زاد في التشهد الأول: ربنا لك الحمد والشكر أو
مثله لا سهو عليه" لأن هذه الزيادة لا توجب السهو وبالتالي التسمية لا
توجب السهو.
وقد ورد في الحديث زيادة التسمية في الجملة فروي النسائي وابن ماجة والحاكم في المستدرك: بسم الله والتحيات لله.."


وروي الطبراني: بسم الله وخير الأسماء التحيات لله..".. ولقد ذهب بعض
الفقهاء إلي ان قراءة البسملة في أول التشهد بطريق التبرك لا شيء فيها
فتصير من الأذكار.

وفي التسمية اتفاق بين جمهرة العلماء علي أنه لا حرج فيها إذا كان
القصد منها الثناء أو الاستفتاح ولذلك قالوا: "فلو قرأ بقصد الافتتاح
التحيات لا سهو لصيرورته من الأذكار.

* ما صلة قول الله- عز وجل- "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" بالمعاملات المالية المحرمة؟


** قال الفقيه
المالكي ابن العربي- رحمه الله تعالي- في كتابه أحكام القرآن: هذه الآية
من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات ويدخل فيه النهي عن القمار والخداع
والغصب وجحد الحقوق ومالا تطيب به الأنفس مالكه. وحلوان الكاهن. ومهر
البغي. وأثمان الخمور. والرشوة. وغير ذلك.

* نسمع كثيراً عن النهي عن الغرر فما هو وما صوره لتجنبه؟


** الغرر معناه ما كان علي خطر الحصول
فلا يدري أيحصل أم لا وقيل ما يكون مستور العاقبة وقيل البيوع التي لا
يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.

والغرر محرم للنهي عنه ففي الخبر الذي رواه البيهقي في سننه "نهي رسول الله- صلي الله عليه وسلم- عن بيع الغرر.


والغرر أنواع منه ما يكون في صيغة العقد مثل بيع المنابذة والملامسة
والحصاة وما في محل العقد مثل الجهل بالمحل وبالاجل والجنس والرؤية.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 3 نوفمبر 2009 - 23:22


*ما هي الحياة البرزخية؟


** البرزخ أو الحياة البرزخية هي المدة الفاصلة بين الحياة الدنيا
والحياة الآخرة.. فإذا مات الإنسان فقد انتقل إلي البرزخ وبقي فيه حتي
يبعث من القبور.. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة المؤمنين.. قال
تعالي: "حتي إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما
تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلي يوم يبعثون".


* ماذا يحدث للعبد إذا وضع في قبره؟


** إن أحداث القبر وأحوالها أو أحواله فصلتها الأحاديث الصحيحة
تفصيلاً وافياً.. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه
وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولي عنه أصحابه حتي إنه ليسمع قرع
نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا
الرجل لمحمد صلي الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله
ورسوله فيقال له: انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة
فيراهما جميعاً ويفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويملأ عليه خضراً إلي يوم
يبعثون.

وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول:
لا أدري إني كنت أقول ما يقول الناس فيقال له: لا دريت ولا تليت ويضرب
بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين
ويضيق عليه قبره حتي تختلف أضلاعه.


* ما هو الزهد؟ وما حقيقته؟ وهل كان الرسول الكريم زاهداً؟


** من أحسن ما قيل في الزهد.. ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا
إضاعة المال ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك.. وأن تكون
في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك".

ولذلك لما جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
دلني علي عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال له: ازهد في
الدنيا يحبك الله. وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ولذلك قدم لنا
صلي الله عليه وسلم نموذجاً للزهد في شخصه صلي الله عليه وسلم حتي يكون
لنا نوراً في هذه الدنيا فلا فضل عنه عرضت عليه الدنيا ومفاتيح كنوزها فلم
يأخذها واختار أن يجوع يوماً ويشبع يوماً.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عليّ امرأة من الأنصار فرأت فراش
رسول الله صلي الله عليه وسلم عباءة مثنية فرجعت إلي منزلها فبعثت إليّ
بفراش حشوه الصوف فدخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟
فقلت: فلانة الأنصارية دخلت عليّ فرأت فراشك فبعثت إليّ بهذا فقال: رديه..
فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي حتي قال ذلك ثلاث مرات.. فقال: يا عائشة
رديه والله لو شئت لأجري الله معي جبال الذهب والفضة.


* هل الموت راحة للإنسان؟


** نعم الموت راحة للعبد المؤمن.. فقد روي البخاري ومسلم عن أبي قتادة
رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال:
"مستريح ومستراح منه".

فقالوا: يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد
المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد
والشجر والدواب.


* هل يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر؟



** اتفق الفقهاء علي جواز غسل المرأة زوجها.. قالت عائشة: لو استقبلت
من أمري ما استدبرت.. ما غسل النبي صلي الله عليه وسلم إلا نساؤه.. رواه
أحمد وأبوداوود والحاكم وصححه.

واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور.. لما روي من غسل
علي فاطمة رضي الله عنها.. رواه الدارقطني والبيهقي ولقول رسول الله صلي
الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك.. رواه
ابن ماجه.

والله تعالي أعلي وأعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 4 نوفمبر 2009 - 13:57


* ما الحكم في داعية أستفتي في مسألة طلاق حيث قال الزوج لزوجته: أنت
طالق. وهذه هي الطلقة الثالثة.. لكن الداعية قال للزوج: هذه الطلقة وإن
كانت الثالثة فإنها لا تقع وعليك أن تدفع لي 300 جنيه كفارة علي ألا تحلف
بعد ذلك. ولما علمت الزوجة بهذه الفتوي اتصلت بالشيخ وقالت: كيف لا يكون
الطلاق واقعاً فأجابها: زوجك بلغ من العمر 65 سنة وقد اتفق الفقهاء علي أن
الطلاق بعد الستين لا يقع.. والزوجة تسأل عن حكم بقائها مع زوجها لأن
زوجها مصر علي أن الفتوي صحيحة ولابد من الاستمرار في حياتهما الزوجية؟

** إن الله سبحانه وتعالي يقول في كتابه الكريم: "فلولا نفر من
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
لعلهم يحذرون" وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم
باسم الدين إلا إذا تفقه وتعمق في دراسة الدين حتي لا يفتي الناس بغير علم
أو يتبع الهوي. وهذا نموذج سييء من النماذج السيئة التي انتشرت في زماننا
هذا واتخذ كثير من الناس من أنفسهم دعاة وفقهاء. وسيدنا رسول الله صلي
الله عليه وسلم يقول: "من أفتي بغير علم فقد ضل وأضل" ومثل هذا الذي أفتي
بهذه الفتوي لا يصلح أن يكون داعية بل هو داهية لأنه وصمة عار في جبين
الإسلام. والإسلام منه بريء. وقد أجمع الفقهاء علي أن الطلاق يقع من كل
زوج بالغ عاقل مختار.. لم يفرقوا في ذلك بين الستين أو المائة مادام الزوج
قد نطق بكلمة الطلاق وهو بكامل قواه العقلية. ولا أدري من أين أتي هذا
الجاهل بهذه الفتوي التي لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا
حتي في قاموس الجهال. ولكن الغالب أنه لا صلة له بالدعوة وإنما هو من
المرتزقة الذين يتبعون الهوي من أجل الحصول علي المال.

وأقول لهذه الزوجة: أنت محرمة علي الزوج مادامت هذه هي الطلقة
الثالثة ولا يحل لك أن تتعاملي معه كتعامل الزوج مع زوجته وإن أصر الزوج
علي البقاء معك في بيت الزوجية فامتنعي عنه تماماً وإلا فأنت زانية. فأنت
علي حق في فهمك وزوجك علي باطل فيما زعم لأن الفتوي صادفت هواه فابتعدي
عنه.. ونقول لزوجك أو لمطلقك: اتق الله وفارق زوجتك قبل أن تأتي الساعة
التي لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم.

ونقول لهذا الداهية: اتق الله وارجع إلي ربك وتب إلي الله عز وجل ولا
تتبع الهوي لأن عقاب الله شديد وعذابه آت لا محالة فامسك لسانك عن الفتاوي
ولا تفت بما لا تعرف وقل كلمة الحق وارجع إلي رشدك قبل فوات الأوان.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 4 نوفمبر 2009 - 14:00


* ما حكم الوصية في الاسلام؟


** بين القرآن الكريم فرضية الوصية للأقربين ذلك
لأن الله تبارك وتعالي يقول "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين" "البقرة: 180" فهذه
الوصية واجبة عندنا بدليل ان الله تبارك وتعالي بين انها مما كتب أي فرض
ولا يمكن أن يصرف هذا اللفظ إلي غير معني الوجوب كذلك قال بعد ذلك "حقا
علي المتقين" فمعني ذلك ان كل من أراد أن يكون من زمرة المتقين فحق عليه
أن يوصي بهذه الوصية وهي الوصية للأقربين الذين لا يرثون ولماذا ادرج
الوالدان هنا في ضمن الذين يوصي لهم مع ان الوالدين لهما حق في الارث
منصوص عليه في كتاب الله في سورة النساء؟ كثير من الناس من قال بأن هذه
الآية الكريمة نسخ ما فيها مادل علي" الوصية للوالدين بآيات المواريث
ومنهم من قال بأن النسخ انما هو بحديث "لا وصية لوارث" مع انعقاد الاجماع
علي مدلول هذا الحديث ومنهم من قال بالجمع ما بين الحديث والآية وذهب بعض
العلماء من السلف ورجحه بعض اشياخنا المتأخرين إلي ان الوالدين المقصودين
هنا هما الوالدان اللذان لا يرثان وهما الوالدان اللذان لهما عقيدة دينية
تخرجهما من ملة الاسلام وذلك بأن يكونا غير مسلمين فلا حق لهما في الارث
ولكن لهما حق في الوصية بسبب ابوة الأب وأمومة الأم فإن هذه الوالدية لها
حق ولذلك يجب أن يراعي هذا الحق وأن يوصي لهما ولدهما المسلم وهذا القول
هو في الحقيقة من القوة بمكان إذا ما رأينا إلي الدلائل الأخري وهي عدم
جواز أن يوصي للوارث وكذلك يجب علي الإنسان أن يوصي بما عليه من الحقوق
التي يخشي ألا يتمكن من ادائها في حياته لأن الانسان لا يدري متي يفاجئه
ريب المنون فإن كانت عليه حقوق لله تبارك وتعالي أو حقوق للبشر فعليه أن
يوصي بهذه الحقوق مع امره بأن يعجل في ادائها ولكن الوصية للاحتياط لا
لأجل أن يتكل علي الوصية ولا يؤدي هذه الحقوق اما الوصية للأقربين الذين
لا يرثون فهي وصية واجبة ولو بر هؤلاء الأقربين ووصلهم في حياته فإن الله
تبارك وتعالي أراد أن تكون هذه الصلة مستمرة بعد مماته فلذلك فرض ما فرض
من الوصية لهم وان أوصي احد بما عليه من الحقوق سواء كانت هذه حقوقا لله
تبارك وتعالي أو كانت حقوقا للبشر فإن ذلك ينفذ من وصيته وقد اجمع الكل
علي ان حقوق العباد تنفذ من اصل المال واختلفوا في حقوق الله هل هي من اصل
المال أو انه من الثلث والراجح انها من اصل المال ولو ذهب كثير من العلماء
انها من الثلث بدليل ان النبي عليه وعلي آله وصحبه افضل الصلاة والسلام
قال "فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء" وكلمة أحق ان لم تدل علي اسبقية حقوق
الله تبارك وتعالي علي حقوق الناس فلا أقل من أن تدل علي ان حقوق الله
تبارك وتعالي وحقوق الناس جميعا مشتركة في هذه الأحقية فلا تكون حقوق الله
أقل من حقوق الناس واختلفوا فيما إذا كانت عليه حقوق لله تبارك وتعالي ولم
يوص بها مع الاجماع ان حقوق البشر أي ما كان عليه من ديون أو ما كان عليه
من تبعات أو ما كان عليه من أي حق من حقوق الناس المفروضة عليه التي هي
واجبة عليه فإن أداءها يكون من المال ولو لم يوص بهذه الحقوق إذا ثبتت
الحجة بها واما حقوق الله فقد اختلفوا فيها فذهب اصحابنا وطائفة من علماء
المذاهب الأخري إلي ان هذه الحقوق لا تجب ان لم يوص بها ومنهم من قال
بأنها تجب ان ثبتت لدي الوارث تجب في ماله ولو لم يوص بها وهذا القول هو
أرجح ذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم "فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء" هو
دليل علي ذلك ومن العلماء من فرق بين الحقوق الواجبة في الذمة أي حقوق
الله الواجبة في الذمة وبين حقوقه التي هي واجبة في المال فلم ير وجوب أن
تنفذ الحقوق الواجبة في الذمة ورأي وجوب أن تنفذ الحقوق الواجبة في المال
وهذا هو الذي ذهب إليه الامام نور الدين السالمي رحمه الله تعالي وبجانب
هذا فإنه مما ينبغي للأولاد أن يبروا أباهم وكذلك امهم بعد وفاتهما ومن
هذا البر أن يكثروا من الصدقة عنهما وأن يفعلوا ما يمكن أن ينفعهما عند
الله تبارك وتعالي كالحج والعمرة فإن ذلك مما يرجي خيره للوالدين وللأولاد
الذين يأتون بهذه الأعمال. اما ان نقول بالوجوب فإنه لا دليل علي الوجوب
ولكن ذلك من البر ومما ينبغي للانسان أن يفعله والله تبارك وتعالي أعلم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 4 نوفمبر 2009 - 14:01


* ما هي الأمور المباح للخاطب النظر إليها في مخطوبته؟


** يباح للخاطب أن ينظر إلي من يريد الزواج بها إلي الوجه والكفين مع
حضور ذي محرم لأن ذلك مما يجعل الحياة الزوجية محفوفة بالسعادة والهناء.

أما الوجه يستدل بالنظر إليه علي الجمال أو الدمامة وأما الكفان
فلأنه يستدل بهما علي خصوبة البدن أو هزله وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب
فيه.. عن سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه.... أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها بعض ما يدعوه
إلي نكاحها فليفعل" قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبيء لها
حتي رأيت منها بعض ما دعاني إليها.. رواه أبوداود.

وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلي الله عليه
وسلم أنظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما أي
أجدر أن يدوم الوفاق بينكما" رواه النسائي وابن ماجة.

أما بقية الصفات الخلقية فتعرف بالوصف والاستيصاف والتحري أو بواسطة
بعض أفراد ممن هم ثقة من الأقرباء كالأم والأخت والعمة والخالة. وقد بعث
النبي صلي الله عليه وسلم أم سليم إلي المرأة فقال: "انظري إلي عرقوبيها
وشمي معاطفها ناصية العنق" وفي رواية "شمي عوارضها أي الأسنان في عرض
الفم" والمراد به اختبار رائحة الفم رواه أحمد الحكم. وللمرأة أيضاً أن
تنظر إلي خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها قال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه "لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم
منهن".... والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 4 نوفمبر 2009 - 14:02


* أنا مدرسة ولي دخلي الخاص.. ومتزوجة ولي طفل وزوجي لا
ينفق عليّ وأتحمل جميع مستلزماتي ويطالبني زوجي بدفع دخلي كله في البيت..
فهل حرام أن أفتح حسابا لي بالبنك دون علمه مع العلم بأنه مدرس ودخله يكفي
ويدخر منه؟ أريد أن أطمئن.. هل حرام علي أن أدخر بالبنك دون علمه لأن
حياتي معه مليئة بالمشاكل وأنا لا أطمئن له فربما يغدر بي في أي لحظة؟

** تكريم الإسلام للمرأة أن جعل لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وعن
وليها. فالمرأة في الإسلام متي بلغت رشيدة فإن لها الحق في التصرف في
أموالها دون إذن زوجها. وعلي ذلك فإن من حقها أن تدخر جزءاً من راتبها دون
علم زوجها وليس عليها إثم في ذلك لقول الله تعالي: "للرجال نصيب مما
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن" "سورة النساء: آية 32" والأصل هو أن
الزوج مكلف بالإنفاق علي منزل الزوجية والمرأة معفاة من هذا الإنفاق فإذا
أنفقت شيئاً فهو من باب التطوع. ومع خروج المرأة للعمل وحصولها علي مرتب
فليس من حق الزوج الاستيلاء علي كل دخلها بل من حقها الاحتفاظ بجزء منه
لشراء ما يلزمها أو لتأمين مستقبلها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 4 نوفمبر 2009 - 14:04


* أملك
فدانين ولي أسرة كبيرة معسرة فهل يجوز لي الاحتفاظ بزكاة الزروع وعدم
إخراجها لحاجتي إليها؟

** حدد الله تعالي علي لسان رسوله أنصبة الزكاة ومقدارها في الزروع
والثمار والماشية وعروض التجارة والأموال المدخرة.. وجعلها نماء للمال
وطهرة للنفس.. قال تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل
عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم" "التوبة: 103".

والصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. قال جل شأنه: "ألم
يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب
الرحيم" "التوبة 104".

ولا يبلغ العبد كمال الإيمان حتي يري نفسه أحوج إلي ثواب الصدقة من الفقير إلي صدقته!!


وفي صحيح الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها
وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال: "اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد
فبكلمة طيبة".

وعلي هذا فمن يملك نصابا من الزرع مما يدخر ويقتات وجب عليه شرعا شكر
النعمة التي ساقها الله إليه بأن يخرج زكاتها فورا تصديقا لقوله تعالي:
"وآتوا حقه يوم حصاده" "الأنعام 141".

وإلا فقد عرض نفسه لسخط الله وعرض النعمة لزوالها فإن الزكاة ما خالطت مالاً إلا أفسدته.


وقد حذرنا الرسول صلي الله عليه وسلم أن نبخل بالصدقة. وعندما سئل أي
الصدقة أعظم؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشي الفقر وتأمل الغني ولا
تمهل حتي إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. ألا وقد كان لفلان"
ولنتأدب بوصية رسول الله صلي الله عليه وسلم.

"من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خيراً وأوسع من الصبر.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 5 نوفمبر 2009 - 19:45

* إذا وكلت امرأة رجلا سبق له الحج ليحج عن والدها المتوفي وهذه المرأة لم تحج الفريضة هل يصح التوكيل؟
**يشترط لمن يحج عن غيره ان يكون قد حج عن نفسه اولا وهذا الرجل الذي سيقوم بأداء فريضة الحج عن والد تلك المرأة قد سبق له الحج عن نفسه فحجه عن والد تلك المرأة صحيح. ولا يضر كون تلك المرأة لم تحج عن نفسها في صحة حج هذا الرجل عن والدها.
* حجت والدتي. وفي عرفات وكلت احد الناس بأن يحج عن والدي المتوفي. حيث إنه لم يحج في حياته. فهل هذه الحجة كاملة؟ حيث إنها بدأت من عرفات. كما هل يجوز عمل حجة اخري لمزيد من التأكد؟
**إذا كان هذا الرجل قد ادي الحج عن نفسه فحجه عن والدك صحيح والاحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة او غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح. إذا لم يحصل منه ما يبطله فهو مجزي عن والدك. فمن ادرك عرفة فقد ادرك الحج فالحج عرفة ولايلزم حجة اخري لمزيد من التأكد.
* هل لابد من إزالة النجاسة أم لا يضر وجودها؟
** اتفق الفقهاء علي ان ازالة النجاسة مأمور بها في الشرع قال الله عز وجل "وثيابك فطهر". ومن السنة النبوية امره صلي الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب. وامره بصب قدر من الماء علي بول الاعرابي بالمسجد. وعلي هذا فتجب ازالة النجاسة باحدي وسائل ازالتها الواردة بلسان الشرع:
الغسل للبدن وللثياب
الدلك للنعال. النضح لما يشق غسله كبول صبي واثر مذي وودي في الثياب. وجفاف الارض. والمسح لما له جسم صقيل كزجاج ومعدن. والدباغ للجلد وما أشبه. والنجاسات ما وردت فيها نصوص شرعية ومنها "ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس" وفضلات الآدمي من قبله ودبره: الغائط والبول والمذي والودي. وبول وروث مالا يؤكل لحمه. ولعاب الكلب.
* توفي عن ابناء وبنات. فهل لهم الحق في تركة جدهم عن ابيهم في حالة وفاته؟!
** هؤلاء الاولاد ان كانوا محجوبين عن الميراث بأن كان لهم عم موجود فلهم في تركة جدهم وصية واجبة بمقدار ما كان يخص اباهم لو كان حيا وذلك في حدود الثلث. بشرط الا يكون الجد قد اعطاهم ما يساوي نصيب ابيهم.
وبعد اخراج الوصية الواجبة تقسم تركة الجد علي الورثة.
اما لو لم يكن هؤلاء الاولاد محجوبين عن الميراث بمعني انه لم يكن لهم عم حي فانهم يعتبرون اولاد ابن المتوفي ولهم ميراث شرعي للذكر مثل حظ الانثيين بعد اعطاء ذوي الفروض فروضهم.
* من الذي تجوز الصلاة عليه وهو غائب ؟ ومن الذي صلي عليه الرسول صلاة الجنازة وهو غائب؟!
** النبي عليه الصلاة والسلام صلي صلاة الجنازة علي النجاشي ملك الحبشة في اليوم الذي مات فيه وكان النجاشي قد اسلم. وله فضل في ايواء المسلمين الذين هاجروا اليه من مكة قبل الهجرة.
واي ميت في اي مكان بعيد يجوز ان يصلي عليه الانسان صلاة الغائب لانها استغفار ودعاء له بالرحمة ولا مانع من ذلك.
الشافعية قالوا: الصلاة تصح علي الغائب عن البلد من غير كراهة.
الحنابلة قالوا: تجوز الصلاة علي الغائب ان كان بعد موته بشهر فأقل.
الحنفيه والمالكية لا يرون الصلاة علي الغائب ولكن لا يوجد دليل قوي علي ذلك وقولهم: إن الصلاة علي النجاشي خصوصية للنبي وليست لعامة المسلمين ليس عليه دليل فالخصوصية لا تثبت الا بدليل.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 7 نوفمبر 2009 - 11:56

* نويت الحج هذا العام ورغم ان
الحج سيأتي في شهر ليس بالحار ولكنني أخشي من ضربات الشمس فهل من نصائح
عملية لتجنب هذا؟ وإذا حدثت ما العلاج؟

** مثلما تفضلت أخي الحاج فالحج يأتي هذا العام في شهر
ليس بالحار. وتقل بذلك فرص حدوث ضربات الشمس الحادة. ولكن ذلك لا يمنع من
حدوثها كلية.

ولكن هناك فرصة أكبر لحدوث ما يسمي بالإنهاك أو الإجهاد الحراري
وكلاهما قد يؤدي إلي مضاعفات خطيرة قد تصل إلي حد الوفاة لا قدر الله.

والإجهاد الحراري يحدث نتيجة لتعرض الجسم لدرجة حرارة عالية مع وجود
رطوبة مرتفعة في الجو مما يؤدي لإفراز الجسم لكميات كبيرة من الماء والملح
وأعراضه: ضعف عام. ودوار وصداع وشعور بالعجز عن القيام بأي مجهود. والشعور
بالغثيان وفقدان الشهية مع برودة الجلد وشحوب اللون ويقل عدد مرات التبول
وكمية البول.

أما ضربة الشمس فتحدث نتيجة لتعرض الجسم البشري لدرجات حرارة عالية
جداً ناتجة عن التعرض لحرارة الشمس المباشرة خاصة إذا صاحب ذلك بذل مجهود
جسدي كبير وأعراضه ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 40 درجة مئوية وتتوقف
عملية العرق مع حدوث جفاف بالجلد وإحمرار وسخونة ويصبح المريض عصبياً
ويثور لأتفه الأسباب بالإضافة إلي الصداع الشديد وقد يتعرض المصاب
للغيبوبة وفقدان الوعي وللوقاية من الإسهال الحراري وضربة الشمس لابد من
اتباع العليمات التالية:

* عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة واستخدام الشمسيات فاتحة اللون.


* تجنب حرارة الجو الشديدة والبقاء في الظل.


* تناول كميات وافرة من السوائل.


* الزيادة من تناول ملح الطعام في الأيام شديدة الحرارة.


* التزود بأكياس الملح لمقاومة الجفاف والموجودة في البعثات الطبية المختلفة.


* الإقلال من النشاطات البدنية كالمشي لمسافات طويلة خاصة عند اشتداد درجة الحرارة.


* الإقامة في غرف مكيفة ومتجددة الهواء.


* مراجعة أقرب مركز صحي عند الشعور بأحد الأعراض ويتم علاج المرضي
بوضعهم في مكان مبرد بعيداً عن الشمس وإعلام الجهة الصحية بالحالة وأثناء
انتظار الاسعاف يمكن خفض درجة حرارة المريض باستخدام مروحة يدوية أو
كهربائية مع رش الماء عليه وتجنب استعمال الثلج.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 7 نوفمبر 2009 - 11:57


* سمعت حديثاً في فضائل صوم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة
ونصه "من صام العشر فله بكل يوم صوم شهر وله بصوم يوم عرفة سنتان فهل هذا
الحديث ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم؟

**فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ثابت بكتاب الله سبحانه
وتعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم فقد قال الله تعالي: "والفجر وليال
عشر... ويري أكثر أهل التفسير ان المراد بهذه العشر هو عشر ذي الحجة وورد
في السنة النبوية عدة أحاديث في فضيلة هذه العشر منها ما رواه البخاري عن
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما العمل في
أيام أفضل منها في هذه قلوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في
سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء".

وفي رواية للطبراني في الكبير بإسناد جيد كما قال المنذري: "ما من
أيام أعظم عند الله ولا أحب إلي الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا
فيهم من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير".

ولاشك ان الصيام داخل في الأعمال الصالحة. فعن هنيدة بن خالد عن
امرأته عن بعض أزواج النبي صلي الله عليه وسلم قالت: "كان رسول الله صلي
الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. ويوم عاشوراء. وثلاثة أيام من كل شهر".

وثبت في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قال: "ما من عبد يصوم يوماً
في سيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً".

وهذا الحديث بعمومه يدل علي فضيلة صوم التسع الأوائل من ذي الحجة.


أما الحديث محل السؤال فهو حديث موضوع أي مكذوب علي رسول الله صلي
الله عليه وسلم. وقد حكم عليه بالوضع كل من الجوزي في الموضوعات. والسيوطي
في اللآليء المصنوعة وابن عرام في تنزيه الشريعة والشوكاني في الفوائد
المجموعة.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 7 نوفمبر 2009 - 11:58


* يلجأ بعض الحجاج إلي التقاط الصور الفوتوغرافية لأنفسهم
ولأقاربهم أثناء أداء المناسك كنوع من التذكرة واستعادة روحانية الأماكن
الطاهرة التي قاموا بزيارتها فما رأي الدين في ذلك؟

**
أصبحت الصور قبل الحج ضرورة ملحة الآن لإثبات الشخصية والتحقق من صاحبها
وذلك ترفعاً عن الشبهات ورفعاً لأي التباس أو نزاع.

وحقيقة الصور الفوتوغرافية ان الإنسان إذا وقف أمام المرآة عكست
المرآة هيئته وسمته علي ما هو عليه دون تخليق أو إنشاء من العدم. فأتي
العلم الحديث فثبت هذه الصورة واحتفظ بها عن الأصل الذي هو خلق الله
وإبداعه.

قال تعالي: "هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو
العزيز الحكيم" ولقوله تعالي: "وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم
الله ربكم فتبارك الله رب العالمين".

بناء علي ذلك فإننا نخرج مما فيه خلاف بين قائل بجواز التصوير وبين
قائل بمنعه علي ان هذه الصور ليست داخلة في الوعيد الذي ورد في الأحاديث
عن التصوير والمصورين. حيث إن ما ورد فيه الوعيد ما كان سبيلاً للتعظيم
والإلباس علي العامة عندما تزيغ القلوب وتضل الأفهام علي نحو ما وقع من
قوم نوح حيث عبدوا ذوات الصلاح فيهم كما ورد في قوله تعالي: "وقالوا لا
تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا" فهذه أسماء
لأناس صالحين اتخذ قومهم لهم صوراً لتذكرهم وللاقتداء بهم. ثم خلف من
بعدهم خلف اتبعتهم الشياطين فأزاغت قلوبهم. وزينت لهم عبادة هذه الصور.

أما ما يتعلق بحكم التصوير للحجاج أثناء تواجدهم في المشاعر وأدائهم
للمناسك فلا بأس بذلك تذكاراً للعهد الذي يقطعه من يقوم بأداء هذه المناسك
علي نفسه الله حيث يقوم الطواف حول البيت ابتداء وانتهاء من الحجر الأسود
مقام التعاهد مع الله تعالي علي طي صفحة الماضي وافتتاح صفحة جديدة علي
طهارة ونقاوة وبراءة من سالف الآثام وسوابق المعاصي ففي الحديث: "من حج
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" علي ألا يشغل ذلك عن لب
العبادة إذ ليس له إلا الساعة التي هو فيها وعلي ألا يتعارض ذلك مع
الأنظمة والقواعد المعمول بها في الأراضي المقدسة.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 7 نوفمبر 2009 - 11:59


* أعيش في قلق وتوتر لقرب
إحالتي إلي التقاعد لبلوغي سن الستين. وأمنيتي ان أحج أنا وزوجتي بمكافأة
نهاية الخدمة حتي أتنفس الصعداء بعد معاناة استغرقت العمر الماضي كله حيث
إن لي من الأبناء تسعة: أربع بنات وخمسة ذكور زوجت منهم ثلاث بنات وولداً
واحداً وبقي أربعة ذكور وبنت واحدة لم يتزوجوا بعد يعارضون حجي أنا وأمهم
معارضة شديدة مدعين ان تزويجهم مسئولية يلزمني القيام بها. وان النهوض
بتزويجهم مقدم علي أدائي حجة الإسلام. فما حكم الدين في ذلك؟

** الحج ركن من أركان الإسلام فرضه الله عز وجل علي القادر
المستطيع.. قال تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".

ومن حديثه صلي الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة"
والاستطاعة التي هي شرط الحج تعني ان يملك الفرد نفقات الزاد والراحلة
فائضة عن حوائجه الأصلية وحاجات من تلزمه نفقته وان يكون طريقه وصحته في
دائرة الأمان ومن ملك الزاد والراحلة ولم يحج فهو مهدد تهديداً مزلزلاً.
يقول الرسول الكريم: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلي بيت الله ولم يحج فلا
عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً" وبناء علي ما تقدم يمكننا ان نقول: لقد
كانت حياتك ولا تزال أيها السائل قبل الإحالة إلي التقاعد وافية بحاجياتك
وحاجيات من تعول. بدليل انك أوصلت أبناءك جميعاً إلي المرحلة السنية التي
يكونون فيها قادرين علي أن يعتمدوا علي أنفسهم وبدليل انك استطعت ان تزوج
خمسة منهم وقت ان لم تكن معك مكافأة وهذا يدل علي ان مكافأة نهاية الخدمة
فائضة عن الحوائج الأصلية خاصة ان ما يصرف من المعاش شهرياً يضاهي أو يزيد
ما كان يصرف من مرتب.

والفقهاء أيها الأخ المسلم يفتي معظمهم بوجوب الحج علي الفور لمن
استطاع فمتي تحققت الاستطاعة وجب الحج وهذا ما ينبغي ان يلتزم لأن من ملك
المال وقال في نفسه: أحفظه لتواجه به ما يستجد من مطالب له يحج لأن مطالب
الحياة متجددة وفي حالتك أيها السائل أقول لك: الذي وفقك إلي تزويج خمسة
من أبنائك من غير ان تكون هناك مكافأة سيوفقك بفضله إلي تزويج الأربعة
الباقين فسر علي بركة الله إلي الحج وليكن ولدك عوناً لك علي طاعة الله.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 7 نوفمبر 2009 - 12:00


* هناك من يقول إن حج
التمتع هو أفضل المناسك بنص الحديث الصحيح وان غيره من الأنواع مرفوض. وقد
قرأت في بعض المذاهب غير ذلك فمن نتبع؟

** أنواع الإحرام الثلاثة جائزة ومشروعة: فالقران
مقبول وهو الذي كان عليه الرسول صلي الله عليه وسلم وبعضهم يقول إن رسول
الله صلي الله عليه وسلم لا يرضي إلا أفضل الأحوال وفيه النسكان معاً
والاستمرار في الإحرام كالإفراد.

والإفراد قال بأفضلية بعض المذاهب وفيه استمرار الإحرام ويظل فيه
المحرم مدة طويلة محروماً من الاستمتاع بما يحل للآخرين. ولذلك يظل شعثاً
تفلاً. لذا يقال الحاج هو الشعث التفل.

والتمتع هو الذي أمر به النبي صلي الله عليه وسلم أصحابه حيث أمرهم
ان يتحللوا من القران ويتمتعوا ولأن هذا هو الأسهل والأيسر اختاره النبي
صلي الله عليه وسلم الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

وقال صلي الله عليه وسلم: "لولا أني سقت الهدي لحللت معكم".


وسأله بعضهم أهذا لنا خاصة أم لأبد قال: "لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة".


ومن هنا ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلي ان أفضل الانساك هو التمتع لأنه
هو الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يتمني إلا الأفضل وأمر به
أصحابه وهو الأيسر لأن فيه التحلل من العمرة. ويظل الإنسان حراً مستمتعاً
بالحياة فهذا فضل من الله وتيسير علي عباده.

ولكن أي هذه الأنساك فعلها الإنسان فهي مقبولة بعض المتعصبين يقولون
إن الرسول أمر بالتمتع فلا يجوز غيره هذا أمر مرفوض تماماً لأن الإفراد
والتمتع قال بهما أئمة محترمون وأجمعوا علي ان كل الأنساك مشروعة وجائزة.

والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 8 نوفمبر 2009 - 20:28


* قام زوجي بتطليقي وأصر علي
الطلاق عند المأذون وحرر وثيقة بذلك. والآن يريد أن يراجعني بغير مأذون.
زاعماً أنه يجوز للرجل مراجعة زوجته في فترة العدة بالقول أو الفعل ولا
يشترط تحرير وثيقة من المأذون. فما رأي الدين في ذلك؟

** ذهب جمهور الفقهاء
إلي أن الطلاق يقع من غير حاجة إلي مأذون. لأن المأذون ليس شرطا في إنهاء
العقد. وأن اشتراط ذلك يعد زيادة من غير دليل مثبت كما يجوز للرجل مراجعة
زوجه بالقول أو الفعل من غير مأذون. وعلي ذلك جري جماهير المسلمين.

أما إذا وقع الطلاق عند المأذون. وتم تحرير وثيقة رسمية بذلك وأننا
نعيش في عصر قل فيه الوازع الديني وخربت فيه الذمم. وحتي لا تدفع الزوجة
ضريبة الرجعة الصورية ويتعرض حقها للضياع. فإن الرجعة عند المأذون أولي
لتحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ علي الحقوق الزوجية. خاصة أن القرآن
الكريم يوضح أن الإشهاد علي الرجعة ضروري وذلك بقوله: "يا أيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود
الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم".

كما أن الله تعالي أمر بالإشهاد والتوثيق علي كتابة الديون. فإذا قام
المدين بتوثيق دينه لمصلحة الدائن. فإن ذمته لا تبرأ قانونا إلا التوثيق
أيضا فإذا كان هذا في الماليات. ففي عقد النكاح أولي. وأنه إذا طلق الرجل
زوجته عند المأذون فتوثيق الرجعة عند المأذون أولي لحفظ الحقوق.

* رزقني الله تعالي بمولود وأود القيام بُسنة العقيقة. فهل يجوز لي شراء اللحم بدلا من الذبح؟


** الأصل في العقيقة أن
تكون ذبيحة تذبح في اليوم السابع للمولود عن الجارية شاة وعن الغلام
شاتان. وتجهز ويطعم منها الأصدقاء والجيران والفقراء والمساكين احتفاءً
وشكراً لنعمة الله الذي رزقني هذا المولود.

ولكن شراء اللحم بدلا من الذبيحة فلا يعتبر عقيقة وإنما يعتبر وليمة
للأهل والأحبة. والأفضل اتباع السُنة التي أمر بها النبي صلي الله عليه
وسلم بإراقة دماء شاة عقيقة عن المولود.

* قال رجل لزوجته تحرمي عليّ إن ركبتي
السيارة مع أخيك. وبعد فترة من الزمان يريد أن يسمح لها بركوب السيارة مع
أخيها. وقال عندما سئل عن نيته أنا لم أقصد طلاقا ولا ظهارا ولكنها كلمة
خرجت مني عندما كنت غاضبافما حكم الشرع؟

*.
الطلاق ينقسم من حيث اللفظ إلي صريح وكناية.. والصريح لا يحتاج إلي نية بل
يقع بمجرد التلفظ به.

والكناية هو ما يحتاج إلي نية واللفظ المذكور هو من ألفاظ الكناية
فيسأل الزوج عن نيته هل قصد الطلاق عند تحقق الشرط أم لم يقصد الطلاق. وقد
ذكرت في سؤالك أنه لم يقصد الطلاق.. وأيضا هذا اللفظ لا يحمل علي الظهار.

وعلي ذلك يجوز لتلك المرأة أن تركب مع أخيها. وتصل رحمها.. وعلي هذا
الزوج أن يكفر بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فإن عجز فيكفر بصوم ثلاثة
أيام متتابعات أو متفرقات.

وننصح هذا الزوج بالبعد عن الحلف حتي لا يعرض بيته وولده لأمور لا تحمد عقباها. وأن يعين زوجه علي صلة الرحم.


وننصح الزوجة بطاعة زوجها وعدم إثارته وأن تحافظ علي بيتها.


* زوجي يسب الدين عندما يغضب. وكنت أعمل
عمرة وسألت أحد المشايخ فأفتي بأنني لا يحل لي العيش معه. فما رأي الشرع؟

*.
سب الدين من الكبائر العظام. والتي ابتلي بها البعض نسأل الله لنا ولهم
الهداية.

وننصح لك أيتها السائلة أن تقدمي له النصح والإرشاد نسأل الله عز وجل
أن يزيدك إيمانا قال الله تعالي: "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا
نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي"سورة طه: 132".

وعليك أن تستعيني عليه بأهل الصلاح والتقوي من أقربائك. وأقربائه ولا
تيأسي من النصح والإرشاد ولا تأخذي قرارا بالانفصال إلا بعد فشل كل جهود
الإصلاح وإقرار أهل الصلاح من الأقارب باستحالة العشرة معه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 9 نوفمبر 2009 - 14:04


* هل يجب أن تكون
الجبهة مكشوفة عند السجود .. وماذا لو جاء طرف الخمار علي موضع السجود
فسجدت عليه؟!

**
الاعضاء التي يتحقق بها السجود في الصلاة سبعة وهي: اليدان . والركبتان.
والقدمان والجبهة.. وهي كلها من العورة في الصلاة بالنسبة للمرأة يجب
سترها علي خلاف في القدمين عند بعض الفقهاء وذلك فيما عدا الجبهة فلا يجب
سترها لأن الوجه ليس بعورة في الصلاة وكذلك الكفان لكن هل يجوز سترها أم
لا؟

الأمام أبوحنيفة ومالك واحمد بن حنبل قالوا : يجوز سترها بحيث لا
تلمس موضع السجود وهي مكشوفة.. أما الشافعي فقال: يجب كشفها ولا يجوز أن
يحول بينها وبين موضع السجود حائل.

والجمهور يري أنه يجوز السجود علي جزء من الملبوس الذي يتحرك بحركة
المصلي كالكم وطرف الثوب وكذا طرف الخمار.. ودليلهم ما رواه البخاري ومسلم
عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان
السجود.. وبذلك قاسوا الجبهة علي بقية اعضاء السجود حيث يصح السجود وهي
مستورة.

ودليل الشافعي علي وجوب كشف الجبهة حديث مسلم عن خباب قال: شكونا الي
رسول الله حر الرمضاء في جباهنا فلم يزل شكوانا بالترخيص بالسجود علي حائل
يقينا حرارة الارض.. وكان ابن عمر يكره السجود علي كور العمامه. وكان
عباده بن الصامت إذا قام الي الصلاة يكشف جبهته بازاحة العمامه والخلاصة:
أن الجمهور علي جواز السجود علي طرف الثوب والكم والخمار وكور العمامة
ولكنه يكره الا عند الحاجة كشدة الحر والبرد علي موضع السجود.

أما الشافعي فلا يري جواز ذلك أبدا كما رخص في ستر الجبهة لعذر
كجراحة يخاف من نزع العصابة او الساتر حصول مشقة أما السجود علي اليد او
اليدين فلا يجوز وتبطل الصلاة به عند الجمهور وأبوحنيفة رخص فيه مع
الكراهة.

* أعمل في احد المحلات وقد يأتي
زبون ليشتري بضاعة غير موجودة عندي فأقوم بشرائها من محل آخر وأضيف
مقداراً من الربح نظير هذا العمل .. فما حكم الشرع في ذلك؟!

**هذه صوره
من صور المرابحة لأنك قمت بشراء البضاعة بثمن معين لنفسك ثم بعتها لمن
طلبها بزيادة عن ثمن الشراء .. فهذه عملية تجارية ربما تكون مباحه.

وقد تكون عملية وكالة. حيث اشتريت البضاعة بدلا من الزبون بثمن معين
ثم أضفت عليه مبلغا في مقابل تعبك ووكالتك لكن معلوم أن الوكيل لابد أن
يكون أمينا ويعمل لمصلحة الموكل إما مجانا بدون مقابل وإما بمقابل. وهذا
المقابل لابد أن يكون بالاتفاق بين الطرفين وبالتراضي. وبما أن هذا
المقابل لم يتفق عليه يكون ما أضفته أنت علي الثمن الاصلي غشا وسرقة.

لذا كان يجب عليك أن تتفق مع الزبون علي العمولة. وأن تكون صادقا في إخباره عن الثمن الاصلي للبضاعة.


* ما حكم الدين فيمن يقرأ القرآن الكريم ولا يجيد قراءته .. بل يلحن فيه؟!


** من يلحن في
القرآن متعمدا وهو قادر علي تعلم النطق الصحيح فقد ارتكب إثما عظيما ولا
تصح صلاته. والواجب تكرار نصحه حتي يتعلم فان تعذر تعلمه صحت صلاته لنفسه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 نوفمبر 2009 - 12:17


* ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع علي الثوب؟


** الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذي باللبن خفيف
النجاسة وانه يكفي في تطهيره النضح وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء
حتي يشمله بدون فرك وبدون عصر. وذلك انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم
أنه جيء بابن صغير فوضعه في حجره فبال عليه. فدعا بماء فاتبعه إياه ولم
يغسله" البخاري ومسلم أما بالنسبة للأنثي فلابد من غسل بولها لأن الأصل أن
البول نجس ويجب غسله لكن يستثني الذكر الطفل الصغير لدلالة السنة عليه.
والله أعلم.


* ما حكم الأذان والاقامة للمنفرد؟


** الأذان والإقامة للمنفرد سنة وليسا بواجب. لأنه ليس لديه من يناديه
بالأذان. ولكن نظراً لكون الأذان ذكراً لله عز وجل وتعظيماً له ودعوة
لنفسه إلي الصلاة وإلي الفلاح وكذلك الإقامة "كان سنة" ويدل علي ذلك ما
جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه
وسلم يقول: "يعجب ربك من راعي غنم علي رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة.
فيقول الله: انظروا إلي عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت
لعبدي وأدخلته الجنة" أحمد وأبو داود.


* هل يجوز أداء العمرة عن رجل مات كالأب مثلاً؟


** يجوز الاعتمار عن الميت كما يجوز الحج عنه. وكذلك الطواف عنه يجوز.
وكذلك جميع الأعمال الصالحة تجوز عن الميت. قال الإمام أحمد: كل قربة
فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه. ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء
الثواب له والدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إذا مات الإنسان
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"
"مسلم" ووجه الدلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل: "أو
ولد صالح يتعبد له أو يقرأ له أو يصلي أو يعتمر أو يصوم" مع ان الحديث في
سياق العمل. فهو يتحدث عن العمل الذي ينقطع بالموت فلو كان المطلوب من
الإنسان أن يعمل لأبيه وأمه لقال النبي: "وولد صالح يعمل له" ولكن لو عمل
الإنسان عملا صالحاً وأهدي ثوابه لأحد من المسلمين فإن ذلك يصح ويجوز.
والله أعلم.


* متي تبدأ الساعة الأولي من يوم الجمعة؟


** الساعات التي ذكرها الرسول صلي الله عليه وسلم خمس قال عليه الصلاة
والسلام: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولي
فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب
دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة" البخاري كتاب الجمعة
فقسم الزمن من طلوع الشمس إلي مجيء الإمام خمسة أقسام فقد يكون كل قسم
بمقدار الساعة المعروفة. وقد تكون الساعة أقل أو أكثر. لأن الوقت يتغير.
فالساعة خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة. وتبتدي من طلوع الشمس
وقيل من طلوع الفجر. والأول أرجح. لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة
الفجر.. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 نوفمبر 2009 - 20:53


* اذا
أراد رجل ان يحج عن أقاربه الأموات. فأرجو ترتيبهم في الأولوية؟

**
يبدأ بالحج عن أمه ثم يحج عن أبيه. وان كان احدهما حج الفريضة فليبدأ بمن
لم يحج منهما. ثم الأقرب فالأقرب. لقول النبي صلي الله عليه وسلم لما سأله
سائل: من أبر: قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك"
قال: ثم من؟ قال: "أباك" ثم الأقرب فالأقرب" رواه مسلم في صحيحه وفي رواية
"من أحق بحسن الصحبة" إلي ان قال: "ثم أدناك أدناك".

* لدي والدة كبيرة في السن. وعاجزة
عن أداء فريضة الحج. فهل يجوز الحج عنها علي نفقتها. فقد قال لي بعض
الناس: لا يصح الحج لها إلا بعد وفاتها. وحجك هذا لا فائدة فيه. فما رأي
الشرع؟

**
يجوز الحج عن الحي العاجز عن أداء الفريضة لمرضه الشديد الذي يحول بينه
وبين أداء الفريضة. وكذلك يجوز الحج عن الحي اذا كبر في السن وحال ذلك
بينه وبين أداء الفريضة فإذا كانت والدتك لا تستطيع بنفسها الحج لكبرها
فحجك واعتمارك عنها صحيح. ان كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت.

* ما أثر الخير في حياة الإنسان؟


** الخير ينتظم كل بر
ويشمل كل عمل صالح يقرب إلي الله تعالي وهو الكمال الذي ننشده. ونتطلع
اليه ومن أجل هذا جاءت الدعوة اليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلي
الله عليه وسلم دون ان تعرف حقيقته وان توضع له الحدود التي تكشف عن
معالمه وتجعل أحد عناصر الفلاح والفوز.. قال تعالي "وافعلوا الخير لعلكم
تفلحون" الأنبياء .77

ولقد أوصي الله سبحانه وتعالي إلي أنبيائه ورسله ان يفعلوا الخير
يوضح لنا هذا قوله تعالي "وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة وكانوا لنا عابدين" "الأنبياء:73" وقد مدح الله عز وجل المسارعين
إلي الخير والحريصين عليه فقال تعالي: "إنهم كانوا يسارعون في الخيرات
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين" "الأنبياء- 90" وفعل الخير جزاؤه
الجنة قال تعالي "وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً
وأعظم أجرا" "المزمل:20".

وروي ابن ماجه بسنده عن سهل بن سعد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم
قال "ان هذا الخير خزائن ولهذه الخزائن مفاتيح فطوبي لعبد جعله الله
مفتاحا للخير مغلاقاً للشر وويل لعبد جعل الله مفتاحاً للشر مغلاقاً
للخير" والله سبحانه وتعالي يوضح لنا الفرق بين مباهج الدنيا ومفاتنها
وبين المثل العليا والاتصاف بالمكارم. ويبين ان الفضائل أبقي أثراً وأعظم
ذخراً وأجدر باهتمام الانسان. وخير له في الدنيا والآخرة يقول الحق تبارك
وتعالي "المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك
ثوابا وخير أملا" "الكهف: 46".

والدين الاسلامي الحنيف يلفت الأنظار إلي فعل الخير ويوجه إلي
العناية به فالاستزادة من العلم والحكمة خير والطيبة والسماحة والرفق
والكلمة الطيبة كل أولئك من مظاهر ارادة الخير وأي عمل لاعلاء كلمة الله
ونصر دينه من أعلي ضروب الخير ولذلك فان الله سبحانه وتعالي يحاسب المرء
علي قدر الذرة من الخير والشر قال الله تعالي "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً
يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" "الزلزلة 7.8" وورد في الأثر ان مسكينا
استطعم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين يديها عنب فقالت لانسان: خذ
حبة فأعطه اياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت: أتعجب كم تري في هذه الحبة
من مثقال ذرة؟

وكل معروف يقدم إلي الناس فهو مما يرضي الله كبر أم صغر حتي المصافحة
وبشاشة الوجه يؤيد هذا ما رواه الامام مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه
قال: قال لي النبي صلي الله عليه وسلم "لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو ان
تلق أخاك بوجه طلق" أي ضاحك مستبشر.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - 6:45

* ما أنواع الطواف؟


** أنواع الطواف بالكعبة سبعة أطوفة هي: طواف القدوم. طواف الإفاضة.
طواف الوداع. طواف تحية المسجد. طواف التطوع "النافلة". طواف العمرة. طواف
النذر.

1 طواف القدوم ويسمي طواف القدوم والقادم والورود والوارد والتحية
وحكم هذا النوع سنة. ودليله ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن
رسول الله صلي الله عليه وسلم لما قدم مكة أتي الحجر الأسود فاستلمه ثم
مشي علي يمينه جاعلاً الكعبة عن يساره رمل ثلاثاً ومشي أربعاً رواه مسلم
في كتاب الحج ورواه النسائي.

والرَّمَل: الخَبَبُ وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا.


فقد مشي رسول الله صلي الله عليه وسلم مسرعاً ثلاثة أشواط. ثم مشي علي
عادته في الأربعة الباقية والإسراع في المشي هو ما يسمي بالرمل. والرمل لا
يكون إلا في طواف القدوم.

2 طواف الإفاضة. ويسمي طواف الإفاضة والزيارة والفرض والركن والصَّدَر.


والإفاضة في الأصل الانبساط والانتشار.


والصدَر: هو رجوع المسافر من السفر.


وحكم هذا النوع من الطواف فرض أو ركن.


وإذا لم يفعله الحاج بطل حجه لقوله تعالي: "ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
نذورهم وليطوفوا.." آية رقم 29 من سورة الحج ولا يجب تأخيره عن أيام
التشريق. وعند أبي حنيفة ومالك: أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر.
واختلفا في آخر وقته. فعند أبي حنيفة يجب فعله في أي يوم من أيام التشريق.
وتعجيله أفضل ويمتد وقته إلي آخر شهر ذي الحجة. فإن أخره عن ذلك لزم دمه.
وصح حجه. لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج.

3 طواف الوداع. ويسمي طواف الصدَر. وحكمه واجب.


ويفعله الحاج آخر عهده بالبيت الحرام والكعبة المشرفة وهو بلا رمل.
وعلي غير الحائض والنفساء. ومن فاته حجه أو فسد. وكذلك غير المكي. لأن
المكي لا يودع البيت. فهؤلاء الخمسة لا يجب عليهم طواف الوداع.

ويستحب لمن يودع البيت بطواف الوداع ويريد السفر أن يدعو بالدعاء
المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد كان يقول: اللهم إني عبدك وابن
عبدك وابن أمتك حملتني علي ما سخرت لي من خلقك وسترتني في بلادك حتي
بلغتني بنعمتك إلي بيتك. وأعنتني علي أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد
عني رضا. وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأي عن بيتك داري. فهذا أوان
انصرافي إن أذنت لي. غير مستبدل بك ولا ببيتك. ولا راغب عنك ولا عن بيتك.
اللهم فاصحبني العافية في بدني. والصحة في جسمي. والعصمة في ديني. وأحسن
منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني. واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة. إنك
علي كل شيء قدير.

4 طواف تحية المسجد. وحكمه مستحب ويفعله الحاج علي سبيل التقرب إلي الله تعالي.


5 طواف التطوع. وهو: النافلة مطلقاً.


6 طواف العمرة. وهو: ركن فيها. وفيه اضطباع ورمل كطواف القدوم للحاج.


7 طواف النذر. وهو واجب ولا يختص بوقت معين يؤدي فيه.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - 16:41


* رجل طلق امرأته ويريد أن يتزوج بأختها فهل يجوز له ذلك؟
**أجمع العلماء علي أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها انه ليس له
أن ينكح أختها أو أربعاً سواها حتي تنقضي عدة المرأة المطلقة واختلفوا إذا
طلقها طلاقا لا يملك رجعتها فقالت طائفة ليس له أن ينكح أختها وأربعاً
سواها حتي تنقضي عدة التي طلق وقالت طائفة له أن ينكح أختها وأربعاً سواها
وفي فقه السنة أجمع العلماء علي أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا
يجوز له أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها حتي تنقضي عدتها لأن الزواج قائم
وله حق الرجعة في أي وقت واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقا بائناً لا يملك
عليه رجعتها فقال علي وزيد بن ثابت ومجاهد والنخعي وسفيان الثوري والأحناف
وأحمد ليس له أن يتزوج أختها ولا أربعة حتي تنقضي عدتها لأن العقد أثناء
العدة باق حكما حتي تنقضي بدليل أن لها نفقة العدة وقال مالك والشافعي
والحسن وسعيد بن المسيب إن له أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها لأن عقد
الزوجية قد انتهي بالبينونة فلم يوجد الجمع المحرم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 20 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 27 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى