صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 6 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 30 مارس 2009 - 6:49


* وردت كلمة المباهلة أو
الابتهال في القرآن الكريم بسورة آل عمران حيث قال تعالي "فمن حاجك فيه من
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علي الكاذبين" فما معني
المباهلة؟ وما حكمها؟

** المباهلة
هي مفاعلة بين فريقين متناظرين ومتحاجين في أمر يختلفان فيه يبتهل أي
يتضرع كل منهما إلي الله سبحانه وتعالي ان يجعل لعنته علي الكاذب منهما.

وفي المباهلة نزلت آيات سورة آل عمران يقول الله تعالي "إن مثل عيسي
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن
من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علي
الكاذبين".

وسبب نزول آيات المباهلة هذه ما حدث من وفد نصاري نجران الذين جاءوا إلي النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة.


في العام التاسع من الهجرة مع رؤسائهم "السيد الأبهم". "العاقب
عبدالمسيح" و"ابن الحارث" ففي الحوار الذي دار بينهم وبين رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال لهم الرسول: إن عيسي عبدالله وكلمته فقالوا: أرنا عبدا
خلق من غير أب.

فقال لهم الرسول: آدم من كان أبوه؟ أعجبتم من عيسي ليس له أب؟ فآدم عليه السلام ليس له أب ولا أم.


فنزلت الآيات تدعوهم -إن لم يصدقوا- إلي المناظرة بحضور أبناء ونساء
الفريقين متضرعين إلي الله ان ينزل اللعنة علي الفريق الكاذب لكنهم خافوا
علي أنفسهم من تنفيذ المباهلة لما علموا من صدق نبوة ورسالة محمد صلي الله
عليه وسلم حتي قال بعضهم لبعض: "إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارا".

فعادوا إلي النبي صلي الله عليه وسلم يسألونه بديلا عن المباهلة وعن
الإسلام وقالوا: أما تعرض علينا سوي هذا؟ فقال: الإسلام أو الجزية أو
الحرب.

فعاهدوه مقابلة حرية عقيدتهم وحمايتهم كجزء من رعية الدولة الإسلامية
علي جزية مقدارها ألف حلة "ثياب" تؤدي في شهر صفر وألف حُلَّة أخري تؤدي
في شهر رجب.

وبذلك تكون المباهلة قد وقفت عند حد التحدي بها ولم تتم لانهم خافوا
عاقبتها واختاروا الصلح والمعاهدة التي دخلوا بها في رعية الدولة
الإسلامية وحمايتها مع الاحتفاظ بحريتهم الدينية وعقيدتهم النصرانية.

وظاهر الآيات القرآنية ينفي الروايات التي تقول ان الرسول صلي الله
عليه وسلم قد اختار فريقه للمباهلة: علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء
والحسن والحسين رضي الله عنهما لأن كلمة "نساءنا" كما يقول الإمام محمد
عبده لا يقولها العربي يريد بها ابنته لاسيما إذا كان له أزواج ولا يفهم
هذا من لغة العرب وأبعد من ذلك ان يراد "بأنفسنا" عندما ينطقها النبي: علي
بن أبي طالب.

فما تطلبه الآيات هو اجتماع الفريقين للمناظرة والمحاججة والمجادلة
بحضور جماهير الفريقين رجالا ونساء وأطفالا ويبتهلون إلي الله بأن يلعن
الكاذب منها وما يؤكد ان هذه المباهلة لم تتم ان وفد نجران يومئذ لم يكن
معهم أحد من النساء والابناء ولأن هذه المباهلة هي سبيل من سبل المناظرة
والمحاججة بين أهل الحق وأهل الباطل ولخلو الآيات مما يفيد قصرها علي
النبي صلي الله عليه وسلم أو علي زمنه فإنها تشريع إسلامي خالد تستدعيه
المقاصد المرجوة من ورائها والمصالح المعلقة عليها.

ولذلك قال الإمام ابن عابدين: "إن المباهلة بمعني الملاعنة مشروعة في
زماننا" ولذلك فمن المشروع والوارد ان تكون المباهلة من أساليب وآليات
المناظرة والمحاججة مع المخالفين والمعاندين.. أي ان تتم المناظرة ويقدم
الفرقاء المختلفون ما لدي كل منهم من الحجج والبراهين والبينات ثم يبتهلون
إلي الله سبحانه وتعالي ان يجعل اللعنة علي الكاذبين وإذا كان التاريخ
الإسلامي قد شهد العديد والعديد من المناظرات بين علماء الإسلام وبين نفر
من أهل الكتاب فلا تحضرني وقائع تاريخية قديمة أو حديثة اتخذت فيها هذه
المناظرات صورة المباهلة التي نزلت بها هذه الآيات من القرآن الكريم.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 30 مارس 2009 - 6:52

* جلست بين أصحابي
فوجدتهم يغتابون زميلا لي ويصفونه بأوصاف لا تليق فهل أوافقهم وأجاملهم
بالاسترسال معهم فيما هم فيه خشية ان ينفروا مني لو التزمت الصمت أو
عارضتهم؟

** اعلم يا أخي ان الغيبة هي ان تذكر أخاك بما يكره وهي من الكبائر
وعظائم المنكرات وهي في حرمتها كأكل لحم الميت قال الله تعالي: "يا أيها
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب
بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن
الله تواب رحيم" ووجه الشبه ان الإنسان يتألم قلبه من قرض عرضه كما يتألم
بدنه من قطع لحمه لأكله بل أبلغ لان عرض العاقل عنده أشرف من لحمه ودمه
وكما لا يحسن من العاقل أكل لحوم الناس لا يحسن منه قرض عرضهم بالأولي.

وقال صلي الله عليه وسلم في خطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا بلغت"
وقال أيضا "كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وعند البزار بسند
قوي "من أربي الربا استطالة المرء في عرض أخيه" إلي غير ذلك من النصوص
التي تؤكد حرمة الغيبة.

والأجدر بالعاقل ألا ينطق إلا بخير ولا يذكر أخاه ولا يفرط في ضياع حسناته.


وقد قال قتادة بسبب غيبته لأخيه "ذكر لنا ان عذاب القبر ثلاث أثلاث: ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميمة".


وكان الحسن يقول "ابن آدم إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان حتي لا تعيب علي
الناس يعيب هو فيك وحتي تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فإذا فعلت
ذلك كان شفاؤك في خاصة نفسك وأحب العباد إلي الله من كان هكذا" وقال
بعضهم: أدركنا السلف الصالح وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة
ولكم في الكف عن أعراض الناس وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا
يغتاب آخر فقال "إياك والغيبة فإنها أدام كلام الناس" وقال عمر رضي الله
عنه "عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء".

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 30 مارس 2009 - 6:54


* تجبرني ظروف عملي ان أخرج
من بيتي عند آذان الفجر وأحيانا أدخل المسجد لأداء الصلاة جماعة لكن
المؤذن لا يقيم الصلاة إلا بعد ثلث الساعة وإذا انتظرت الإقامة تأخرت فأجد
نفسي مضطرا للصلاة منفردا وأخرج من المسجد لألحق بالقطار ولكن البعض عاب
علي ذلك فهل أنا مخطئ؟

** رغب الإسلام في صلاة الجماعة لما لها من اثر طيب في
حياة الفرد والمجتمع وجعل صلاة الجماعة تزيد علي صلاة المنفرد في الثواب
وقال صلي الله عليه وسلم "صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفذ -أي الفرد- بسبع
وعشرين درجة".

وقد أجمع الفقهاء علي عدم جواز خروج الإنسان من المسجد بعد الآذان وقالوا: يكره للإنسان ان يخرج من المسجد بعد الأذان حتي يصلي.


واستدلوا علي ذلك بقول الرسول صلي الله عليه وسلم "من أدركه الأذان في
المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وصولا يريد الرجعة فهو منافق" أخرجه ابن ماجة
من حديث سيدنا عثمان بن عفان.

وأخرج الإمام مسلم في صحيحة عن أبي الشعتان قال: كنا مع أبي هريرة
رضي الله عنه في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال سيدنا
أبوهريرة: أما هذا فقد عصي أباالقاسم.

هذا إن خرج الإنسان من المسجد بعد الأذان وكان الخروج من المسجد لغير
حاجة فإن خروج الإنسان لحاجة فلا إثم عليه وذلك لعله ان ينقضي وضوؤه أو
خوف فوات سيارة أو قطار يسافر به إلي عمله أو إلي قضاء مصلحة هامة فإن
خروجه في مثل هذه الحالات لا يكون مكروها.

وقد استدل الفقهاء علي ذلك بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم "من
أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو
منافق" وما دام خروجك لحاجة فلا إثم عليك لان عدم خروجك يؤدي إلي ضرر
ورسولنا الكريم يقول "لا ضرر ولا ضرار".

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 30 مارس 2009 - 6:56


* هل يجوز لغير المسلمين ان يبنوا دورا للعبادة لهم في بلاد المسلمين؟


** يجيب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء
المسلمين فيقول: صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم وراعي حرمة شعائرهم بل
جعل القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة وذلك في قوله
تعالي "أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله علي نصرهم لقدير. الذين
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا".

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي صلي الله عليه وسلم إلي أهل نجران ان لهم جوار ا لله وذمة ورسوله علي أموالهم وملتهم وبيعهم.


وفي عهد عمر بن الخطاب إلي أهل القدس نص علي حريتهم الدينية وحرمة
معابدهم وشعائرهم حيث أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم
وسائر ملتها لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقضي منها ولا من خيرها ولا من
صليبها ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون علي دينهم ولا يضار أحد منهم ولا
يسكن بالقدس معهم أحد من اليهود".

وفي عهد خالد بن الوليد لأهل عانات: "ولهم ان يضربوا نواقيسهم في أي
ساعة شاءوا من ليل أو نهار إلا في أوقات الصلاة وان يخرجوا الصلبان في
أيام عيدهم" وكل ما يطلبه الإسلام من غير المسلمين ان يراعوا مشاعر
المسلمين وحرمة دينهم.

علي ان من فقهاء المسلمين من أجاز لأهل الذمة إنشاء الكنائس والبيع
وغيرها من المعابد في الامصار الإسلامية وفي البلاد التي فتحها المسلمون
عنوة أي ان أهلها حاربوا المسلمين ولم يسلموا لهم إلا بحد السيف إذا أذن
لهم إمام المسلمين بذلك بناء علي مصلحة رآها ما دام الإسلام يقرهم علي
عقائدهم.

ويبدو ان العمل جري علي هذا في تاريخ المسلمين وذلك منذ عهد مبكر فقد
بنيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الهجري مثل كنيسة "مار مرقص"
بالإسكندرية كما بنيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم في ولاية مسلمة بن
مخلد علي مصر بين عامي 47. 68 للهجرة كما سمح عبدالعزيز بن مروان حين أنشأ
مدينة حلوان ببناء كنيسة فيها وسمح كذلك لبعض الاساقفة ببناء ديرين.

وقد ذكر المؤرخ "المقريزي" في كتابه الخطط ان جميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة في الإسلام بلا خلاف.


أما في القري والمواضع التي ليست من أمصار المسلمين فلا يمنعون من
إظهار شعائرهم الدينية وتجديد كنائسهم القديمة وبناء ما تدعو حاجتهم إلي
بنائه نظرا لتكاثر عددهم.

وهذا التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت حياتهم كلها علي
الدين وتم لهم به النصر والغلبة أمر لم يعهد في تاريخ الديانات وهذا ما
شهد به الغربيون أنفسهم.

يقول العلامة الفرنسي جوستاف لوبون: "رأينا من آي القرآن التي
ذكرناها آنفا ان مسامحة محمد لليهود والنصاري كانت عظيمة للغاية وانه لم
يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية علي وجه
الخصوص وسنري كيف سار خلفاؤهم علي سنته".

وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون
القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب واقتطف مما قالوا ما يثبت ان
رأينا في هذه المسألة ليس خاصا بنا.

قال روبرتسن في كتابه "تاريخ شارلكن": "إن المسلمين وحدهم الذين
جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو اتباع الأديان الأخري وانهم مع
امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك
بتعاليمهم الدينية".

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 30 مارس 2009 - 11:16


* ما رأي الدين فيمن يتحدثون في أسرار
الدول وشئونها علي العامة أو العوام باسم الديمقراطية وحرية الرأي؟

** لا يجوز لأي مسلم
أو حاكم أو دولة وضع اسرار بلاده علي العامة أو العوام أو علي المكشوف.
وإنما هناك أمور لا يجوز البوح بها بالنظر لآثارها الخطيرة . وهو ما يوصي
به أئمة الفقهاء بقولهم:

"وأعلم أن كتمان السر من الخصال المحمودة في جميع الخلق. ومن اللوازم
في حق الملوك ومن الفرائض الواجبة علي الوزراء وجلساء الملوك والاتباع..
واعلم أن أمناء الأسرار أشد تعذرا وأقل وجودا من أمناء الأموال. وحفظ
الأموال أيسر من كتم الأسرار. فإن إحراز الأموال منيعة بالأبواب والأقفال.
وإحراز الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق ويشيعها كلام سابق. وعبء الأسرار
أثقل من عبء الأموال. وإن الرجل ليستقل بالحمل الثقيل يحمله ويمشي به
ويثقله. ولا يستطيع كتم السر. ونظرا لفداحة الخطب بين المولي سبحانه
وتعالي أن هناك من الألفاظ والعبارات ما ينطق بها الناس لا يلقون لها بالا
ولو ردت الي أهل الخبرة والاختصاص لعلموا منها اسرار البلاد والعباد. يقول
الله تعالي : "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلي
الرسول وإلي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" "سورة
النساء/83".

* ما رأي الدين فيمن يتلاعنون ويتشاتمون لفض القضايا فيما بينهم أو غير ذلك..


** من أخلاقيات الإسلام الصانعة للمودة والسلام التشديد علي تحريم
التلاعن والتشاتم. وفي هذا السياق نذكر قوله صلي الله عليه وسلم : "الجنة
حرام علي كل فاحش أن يدخلها" ومن هنا قال العلماء: إنه لا يصح اللعن إلا
بلفظ العموم كما جاء في الشرع الحنيف: لعنة الله علي الظالمين. لعنة الله
علي الكافرين. لعنة الله علي الفاسقين. أو علي شخص ثبت فيه اللعن شرعا.
كقولك : لعنة الله علي فرعون.

حتي مع الحيوان فقد روي الإمام مسلم بسنده عن عمران بن الحصين أنه
بينما رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذا امرأة من الأنصار
علي ناقة لها فضجرت منها فلعنتها فقال صلي الله عليه وسلم :"خذوا ما عليها
وأعروها فإنها ملعونة". قال: "فكأني أنظر الي تلك الناقة تمشي بين الناس
فلا يتعرض لها أحد" وبذلك وقع العقاب علي المرأة وتم إطلاق الناقة في سلام
وخير حال".

ومن هنا فيحرم التلاعن والتشاتم بين الناس ولأن التشاتم لا يحل قضية كما أن القضايا لا يمكن أن تحل بغير الضوابط الأخلاقية الدينية.


* ما حكم الدين في الزوج الذي يهين زوجته أمام أولادها ليحقر من شأنها ووضعها في أعينهم؟!


** تصرف هذا الزوج سييء وشاذ ويتنافي مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف
حيث يقول الحق عز وجل في هذا الصدد : "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن
ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل
الله فيه خيرا كثيرا" "19" سورة النساء..

كما أن ما يفعله الزوج مخالف لقول رسولنا الكريم: "خيركم خيركم لأهله
وأنا خيركم لأهلي" ونقول للزوجة: إن زوجك مسئول مسئولية كاملة أمام الله
عن سوء المعاملة. أما قيامك بواجباتك نحو أولادك فهو عمل صالح يثيبك الله
عليه ثوابا جزيلا ويعطيك عليه أجرا كريما وعلي مثل هؤلاء الأزواج ان
يعودوا الي صوابهم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 31 مارس 2009 - 12:57


* أعمل في محل تجاري وقد أخذ بعض
الناس مني بضاعة ورفضوا سداد ثمنها بعد المماطلة.. ففي ذمة من هذه
البضاعة؟

** ما أخذه هذا الشاب هل بعلم صاحب المحل. أم بدون علمه. فإن كان بعلمه
فإنه دين علي الشاب لصاحب المحل. ولا شأن لك به ولا ذنب عليك.. أما إن كان
بدون علمه. وكان هذا استغلالا لمعرفته بك فيصبح الدين عليك أنت. لأنك كنت
تعطيه من باطنك. وبدون إذن وعلم من صاحب المحل. ولا تبرئ ذمتك إلا أن
تتحمل قيمة ما أخذه هذا الزبون المماطل. لأنك تصرفت معه شخصياً ولا توبة
لك بدون ان ترد الحقوق إلي أصحابها أو تستبرأ الذمة. بأن تعلم صاحب المحل
بما حدث وتطلب منه إبراء ذمتك. إلا ان تتحمل قيمة ما أخذه هذا الزبون
المماطل. لأنك تصرفت معه شخصياً ولا توبة لك بدون ان ترد الحقوق إلي
اصحابها أو تستبرأ الذمة بأن تعلم صاحب المحل بما حدث وتطلب منه إبراء
ذمتك وإلا ظل هذا الحق ديناً في رقبتك إلي يوم القيامة.

* ما رأي الدين فيمن يثيرون الرعب
بين الناس أو فيمن يثيرون الفزع بين الناس لتخويفهم أو إيقاع الضرر
بالآمنين؟

** لقد اهتم الإسلام بفكرة الأمن اهتماماً كبيراً كقاعدة ضرورية لانتظام
الدنيا ويبرز ذلك جلياً في تذكير المولي سبحانه وتعالي لأهل قريش بعظيم
منته وفضله بالأمن والأمان عليهم بقوله: "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من
خوف" "سورة قريش/4".

وفي تأكيد لأهمية هذه القاعدة في الإسلام يقول الماوردي: إن الأمن
العام تطمئن إليه النفوس. وتتيسر فيه الهمم ويسكن فيه البرئ. ويأنس به
الضعيف فليس لخائف راحة. ولا لحاذر طمأنينة. وقد قال بعض الحكماء الأمن
أهنأ عيش والعدل أقوي جيش. لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم. ويحجزهم عن
تصرفهم. ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم. وانتظام جملتهم.
ولئن كان الأمن من نتائج العدل. والجور من نتائج ماليس بعدل. فقد يكون
الجور تارة بمقاصد الآدميين الخارجة عن العدل. وتارة يكون بأسباب حادثة عن
غير مقاصد الآدميين. فلا تكون خارجة عن حال العدل. فمن اجل ذلك لم يكن ما
سبق من حال العدل مقنعاً عن ان يكون الأمن في انتظام الدنيا قاعدة كالعدل.
فإذا كان ذلك كذلك فالأمن المطلق ماعم".

وحكي ان رجلا في حضور أعرابي قال: ما أشد وجع الضرس. فقال الأعرابي:
كل داء أشد داء كذلك فمن عمه الأمن كمن استولت عليه العافية. فهو لا يعرف
قدر النعمة بأمنه حتي يخاف. كما لا يعرف المعافي قدر النعمة بعافيته حتي
يصاب".

ومن الثابت ان أقرب النصوص القرآنية التي عالجت ظاهرة الإرهاب
بمعناها الحالي هي قوله: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو
ينفوا من الأرض" "سورة المائدة/33".

فالإمام بالخيار بين قتلهم ثم صلبهم وبين قطع ايديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ومن كان معهم مهيباً مكثراً فحكمه كحكمهم.


* هل يجب أداء فريضة الحج أكثر من مرة.. أم ان الواجب مرة واحدة في العمر؟!


** يجب الحج مرة واحدة في العمر وما زاد علي ذلك فهو من باب الاستحباب
يتضح ذلك من أقوال الرسول صلي الله عليه وسلم في سنته المطهرة: منها ما
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا
رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ""أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج
فحجوا فقال رجل أكل عام يارسول الله؟ فسكت حتي قالها ثلاثا فقال رسول الله
صلي الله عليه وسلم - لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما
تركتكم فأتوا فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم علي أنبيائهم
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه"".

ومنها ما أخرجه النسائي في سنته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان
رسول الله صلي الله عليه وسلم قام فقال: ""إن الله تعالي كتب عليكم الحج""
قال الأقرع بن حابس التميمي أكل عام يا رسول الله؟ فسكت فقال: ""لو قلت
نعم لوجبت ثم إذا لاتسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة"".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 1 أبريل 2009 - 17:25


** سمعت أحد الخطباء يقول ان مهنة المحاماة حرام. واستعان بأحد الأحاديث الشريفة علي ذلك. فما صحة ماذهب اليه هذا الخطيب؟
*الدفاع رسالة إنسانية نبيلة مادام المحامي الذي يتصدي للدفاع عن المظلومين يرضي ضميره. ويراقب الله تعالي. يدافع لصاحب الحق حتي يحصل عن طريق القضاء علي حقه. أو علي المظلوم. حتي يرفع عنه الظلم. أو عن المتهم ظلماً حتي تظهر براءته. ويكون الأجر الذي يتقاضاه حلالاً طيباً.
أما المحامي الذي لا يهمه الا الحصول علي الأجر. سواء أكان من يدافع عنه ظالماً أو مظلوماً. بريئاً أو مدانا فإن الأجر الذي يحصل عليه يكون كسباً خبيثاً لا بركة فيه. فضلاً عما يناله من الإثم. اذا كان يدافع عن الظالم. وهو يري أنه ظالم أو عن المتهم وهو يري أنه مدان! لما يترتب علي ذلك من ضياع الحقوق أو افلات الجاني من العقوبة التي يستحقها بسبب إجرامه.

**هل يجوز لمن صلي الوتر ان يصلي نوافل علي سبيل التطوع. أو يقوم من النوم ثم يتهجد. أيجوز له ان يعيد صلاة الوتر. لقول النبي صلي الله عليه وسلم "أجعلوا آخر صلاتكم وتراً؟* ان صلاة الوتر سنة مؤكدة. وأقله ركعة وأكثره إحدي عشرة ركعة. ووقته بعد صلاة العشاء وينتهي عند طلوع الفجر ويسن تأخيره الي آخر الليل. كما يسن تأخيره عن صلاة الليل. بحيث يختم به عمله. لقوله صلي الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم وتراً".
وأما إذا صلي الوتر قبل النوم. ثم استيقظ في الثلث أو السدس الأخير من الليل لصلاة التهجد. كره له ان يعيد صلاة الوتر لقوله صلي الله عليه وسلم : "لا وتران في ليلة". وذلك لأن الحاظر مقدم علي المبيح عند تعارضهما.
** أنا شاب متدين أحفظ القرآن الكريم ولكني نشأت ونشأت معي عادة سيئة أعلم انها حرام وأريد ان أقلع عنها فكيف استطيع ذلك؟ وهل حفظي للقرآن الكريم وتديني يشفع لي عند ربي ويكفر عني هذه العادة السيئة؟
*اعلم اخي السائل الكريم وفقك الله لما يحبه ويرضاه انه يجب عليك أولاً قبل كل شيء ان تتجنب الأسباب التي توقعك في هذا الفعل الذي يغضب الله تعالي جهد استطاعتك وعليك ان تواظب علي قراءة آية الكرسي والمعوذتين صباحاً ومساءً وأن تكثر من ذكر الله تعالي ومن الصلاة والسلام علي رسول الله. وان تقرأ ما استطعت من القرآن الكريم. وان تتذكر عظمة الله تعالي عندما يوسوس لك الشيطان الوقوع في هذا الذنب.
فالله تعالي يقول: "إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون" ويقول: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم".
وعليك اخي السائل ان تتوب الي الله توبة صادقة لكي تحظي بمحبة الله تعالي فالله عز وجل يقول في حديثه القدسي: "الشاب التائب حبيب الرحمن" وعليك ان تطالع بعض الكتب الدينية ولا بأس من ان تمارس بعض التمارين الرياضية واعلم ان القرآن الكريم حجة لك أو عليك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 1 أبريل 2009 - 17:27


*نعلم بأن الإسلام هو دين العفو والسماحة ولم يجبر أحدا علي اعتناقه والدخول فيه بالقوة فما السبب في غزوات الرسول صلي الله عليه وسلم وفتوحات الخلفاء الراشدين؟
** الإسلام هو دين العفو والسماحة بدليل عفو الرسول صلي الله عليه وسلم عن أهل مكة حين قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.. أما السبب في غزوات الرسول صلي الله عليه وسلم وفتوحات الخلفاء الراشدين فكانت لسببين هما: تأمين الدعوة الإسلامية من اعدائها الذين يفكرون في القضاء عليها والمصالحات والمعاهدات التي تمت بين الرسول وخصوم الدعوة والعهود التي اعطاها الخلفاء الراشدون أنفسهم لغير المسلمين.. جاء صحابي من أهل المدينة يسأل الرسول صلي الله عليه وسلم ان يجبر والديه علي الدخول في الإسلام فنزل قول الله تعالي: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" "البقرة: 256".
* هل يجوز النظر الي الرجل؟
** عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلي الله عليه وسلم وميمونة فأقبل ابن أم مكتوم حتي دخل عليه وذلك بعد ان أمر بالحجاب فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يارسول الله اليس أعمي لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال أفعميان أنتما الستما تبصرانه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر الي الحبشة يلعبون في المسجد حتي أكون أنا التي اسأمه فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة علي اللهو.
وفي الحديثين دليل علي عدم جواز نظر المرأة الي الرجل وكذلك فيهما دليل علي جواز النظر الي اللهو المباح.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 1 أبريل 2009 - 17:30


* امرأة أرضعت حفيدها.. فما حكم القرابة بين هذا الحفيد وأمه؟ وهل يجوز له ان يتزوج ابنة خالته من النسب؟
*. ذكر الله سبحانه وتعالي المحرمات من النساء بسبب الرضاع فقال: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة.." ومعني هذا ان من رضع من امرأة صارت المرضعة أما له من الرضاعة وجميع أبنائها وبناتها إخوة وأخوات له من الرضاع.
وبالتالي فإن هذا الحفيد الذي رضع من جدته يعتبر ابناً لجدته من الرضاع وجميع أبنائها إخوة وأخوات له من الرضاع حتي إن أمه قد أصبحت أما له من الرضاع وأبنة خالته تعتبر بنت أخته من الرضاع وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وبالتالي فإن هذا الزواج من ابنة الخالة يكون حراماً.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 1 أبريل 2009 - 17:32


* أين ينظر المصلي أثناء صلاته؟ هل ينظر أمامه أو ينظر إلي موضع سجوده؟
** يجب علي المسلم أن يخشع في صلاته بحيث يستحضر عظمة الله وجلاله ويطمئن في ركوعه وسجوده وتسكن جوارحه ويقشعر بدنه قال تعالي في وصف المؤمنين المفلحين: "الذين هم في صلاتهم خاشعون" المؤمنون آية .2
ولا يجوز شرعاً رفع النظر إلي السماء أثناء الصلاة لقوله صلي الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري-: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلي السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتي قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم". ويري المالكية أن المصلي ينظر أمامه استدلالا بقوله تعالي: "قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره" البقرة: آية .144 فالنظر إنما يكون إلي الكعبة المشرفة عينها أو جهتها كما استدلوا بقوله- صلي الله عليه وسلم- كما في صحيح البخاري-: من رواية أنس بن مالك قال: "صلي لنا النبي صلي الله عليه وسلم ثم رقا المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن- منذ صليت لكم الصلاة- الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم آر كاليوم في الخير والشر ثلاثاً".
فهذا الحديث يدل علي أن الرسول كان ينظر أمامه.. وذهب الشافعية والحنابلة والاحناف إلي أن المصلي ينظر إلي موضع سجوده لأنه أقرب إلي الخشوع.
وفصل بعضهم فقال ينظر المصلي في قيامه إلي صدره وفي ركوعه إلي موضع قدميه وفي حال سجوده إلي موضع أنفه وفي حال قعوده إلي حجره.. وأيا ما كان فالمدار علي الخشوع واستجماع الفكر وتوجه القلب إلي الله عز وجل.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 2 أبريل 2009 - 14:09


*اذا كان الله أعلم بما في خفايا العبد فلماذا نتضرع إلي الله بالدعاء؟!


** الدعاء من أعظم
مقامات العبودية وهو شعار الأنبياء وأدب الأنبياء والمرسلين والقرآن
الكريم فيه من الآيات التي تطلب من العبد ان يتضرع إلي ربه في كل حالاته
قال تعالي: "ادعو ربكم تضرعاً وخفية" وقال: "وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة
الله قريب من المحسنين" وقد طلب منا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نلجأ
إلي الله في كل أمورنا وبين رسول الله أن الدعاء ينفع ولقد أمرنا النبي
صلي الله عليه وسلم بالدعاء عندما قال سراقة بن مالك يا رسول الله بين لنا
ديننا كأنما خلقنا الان ففيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجدت به
المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم بل فيما جفت
به الأقلام وجدت به المقادير قال سراقة ففيما العمل؟ قال النبي صلي الله
عليه وسلم "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" "رواه الطبراني" فالدعاء لا ينافي
الرضا بالقضاء والقدر فلا تعارض بين علم الله بما سيكون وبين دعاء العبد
وتضرعه لمولاه وطلبه الثواب من ربه واذا كان الدعاء لا نفع فيه فلماذا
جاءت الآيات تحث علي الدعاء ويحوي القرآن كثيراً من الايات التي فيها
الدعاء.. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
"لا يغني حذر عن قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وان البلاء لينزل
فيلقاه الدعاء فيعتلجآن إلي يوم القيامة" ومن دعائه صلي الله عليه وسلم
بعد ركعتي الفجر قال ابن عباس بعثني العباس إلي رسول الله صلي الله عليه
وسلم فأتيته مُمسياً وهو في بيت خالتي ميمونة. فقام يصلي من الليل فلما
صلي ركعتين قبل صلاة الفجر: "قال اللهم أني أسألك رحمة من عندك تهدي بها
قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتحفظ بها شاهدي وتذكي
بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سؤ اللهم
اعطني إيماناً صادقاً ويقينا ليس بعده كفر.

*لقد طلبت زوجتي الطلاق مني أكثر مرة. وتحت ضغطها وإلحاحها أرسلت لها
رسالة عبر التليفون المحمول وقلت لها أنت طالق. فهل بهذا يقع الطلاق؟ وهل
يمكنني ردها دون موافقتها.

** ينقسم الطلاق من
حيث اللفظ الذي يؤدي به إلي لفظ صريح وكناية. فاللفظ الصريح هو الذي يكون
بلفظ يستعمل في الطلاق دون غيره فينصرف اليه من غير حاجة إلي نية أو
قرينة. بشرط ان يوجه الرجل اللفظ لزوجته أو يضيفه إليها كأن يقول لها "أنت
طالق" أو يقول لها ما يشبه ذلك من ألفاظ مشتقة من مادة الطلاق.

أما ألفاظ الكناية في الطلاق فهي كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. ولا يقع به طلاق إلا اذا نوي الرجل ذلك.


وبناءً علي ذلك فاذا قال الرجل لزوجته "أنت طالق" وقع الطلاق سواء
أكان جاداً أم هازلاً. لأنه لا هزل في ألفاظ الطلاق الصريحة. سواء أنطق
بهذه الألفاظ أم أرسل بها كتابة عبر التليفون المحمول أو غيره.

أما اذا أردت رد زوجتك إلي عصمتك فيجوز لك ذلك مادامت زوجتك في فترة
العدة لقوله: "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا" "سورة الطلاق/
228" مادام لم يكمل الطلاق ثلاثاً. وهذه المراجعة قبل انقضاء عدة الزوجة
حق للزوج سواء أذنت في ذلك أم لم تأذن.

* أعمل موظفة في إحدي الدول وعرض عليَّ
زميلي في العمل الزواج علي ان ينتهي هذا الزواج بمجرد العودة إلي بلادنا..
فهل يجوز ذلك؟

** هذا النوع من الزواج يسمي بزواج المتعة. لان الرجل يتمتع بالمرأة إلي وقت حدده معها. قد يكون هذا الوقت يوما أو شهرا أو سنة.


ولقد اتفق جمهور الفقهاء علي فساد هذا النوع من الزواج وبطلانه. لان
النبي صلي الله عليه وسلم نهي عنه في أحاديث شتي. منها ما روي عن علي بن
أبي طالب- رضي الله عنه- ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء"
لأنه يتعارض مع المقاصد التي شرع الله من أجلها الزواج والتي من بينها
بقاء الحياة الزوجية والسكن الأسري وعدم التعامل مع المرأة كسلعة تنتقل من
رجل إلي آخر وكأنها مكان لقضاء الشهوة العارضة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 3 أبريل 2009 - 16:48


* تزوجت فتاة بكراً بدون موافقة أحد من عائلتها واختارت ولياً لها من خارج العائلة فما حكم هذا الزواج؟


** هذا الزواج باطل علي مذهب جمهور
العلماء لأنه زواج بكر بدون إذن وليها لقول النبي صلي الله عليه وسلم
"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها "باطل- باطل- باطل" ومادام
ولي البكر موجوداً فلا يجوز لأحد غيره أن يزوجها إلا بإذنه لقول المصطفي
صلي الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها" ومادام
الزواج تم فالخيار للولي إن شاء امضاه وبذلك يصح وإن شاء فسخه وهذا حقه
شرعاً مالم يكن متعسفاً وقد اجاز الحنفية ان تزوج البكر البالغ الرشيد 21
سنة نفسها مع وجود وليها وقد أخذ القانون بهذا وهو مذهب مرجوح والأرجح
مذهب جمهور العلماء وعلي الزوج ان يسترضي أهل زوجته حتي يسير علي طريق
مستقيم ليصل بذلك بين زوجته وأهلها فإن الزواج الذي يقطع أواصر الرحم بين
البنت وأهلها لا خير فيه.. هذا والله أعلم.


* تعرفت علي فتاة واعجبت بها وقمت بخطبتها بمباركة
والدي ولكن أكتشفت والدتي أن خطيبتي من أسرة فقيرة وطلبت مني فسخ الخطوبة
إلا أنني رفضت لأنها متدينة ومن عائلة محترمة فهل عدم إطاعة والدتي في فسخ
الخطوبة أكون عاقاً لها وعاصياً لله تعالي فما رأي الدين في ذلك؟

** إذا كانت الفتاة
خطيبتك علي خلق ودين فالزواج بها واجب لقول النبي صلي الله عليه وسلم في
الحديث الشريف "فاظفر بذات الدين تربت يداك" ولا يجوز للأم ان ترفضها
لفقرها قال تعالي "وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله" "النور" والزواج من هذه الفتاة دون رضا
الأم لا عقوق فيه لأن الأم تقف امام ما امرنا به المصطفي صلي الله عليه
وسلم وهي بذلك تخالف شرع الله جل جلاله مقابل أمور مادية ودنيوية قد تدمر
حياة الأسرة بعد بنائها وحاول قدر استطاعتك ارضاء والدتك بأسلوب طيب..
والله أعلم.

* سيدة متزوجة ولها أربعة أولاد وأصيبت بمرض
والحمل مرة أخري يشكل خطورة علي حياتها لكنها حملت في 37 يوما فهل يجوز
تفريغ الحمل لظروفها الصحية أم لا؟

** الفقهاء اختلفوا في الإجهاض وجماهير
العلماء علي أنه حرام ولكن المسألة مردودة إلي المرأة ومدي تعبها ومدي
تأثرها بهذا واتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز اسقاط الجنين مطلقا من غير
ضرورة وإذا أسقطت المرأة جنينها بعد ان عرفت بأنها حملت به فهي آثمة ويشتد
اثمها كلما مكث الحمل فإذا بلغ الحمل أربعة أشهر فأسقطته تكون قاتلة
والقتل من أكبر الذنوب وأشدها عقابا عند الله عز وجل.

أما إذا كانت هناك ضرورة فقد اختلف الفقهاء ولكن جماهير العلماء علي
أنه إذا كانت هناك ضرورة ملحة لإسقاط الجنين بشهادة الأطباء المسلمين
وقالوا بإسقاط الجنين فإنه حينئذ يجوز لها ان تتخلص من هذا الحمل وأمرها
إلي الله تعالي ولا يقدر الضرورة إلا الأطباء في هذا الأمر لأنهم أدري
بحالها وحال جنينها من خلال الفحوصات الطبية وهنا تكون التضحية بالفرع في
سبيل بقاء الأصل وحالة السؤال في هذه ضرورة كما واضح والجنين في أطواره
الأولي وقبل نفخ الروح فيه وحياته غير متيقنة وعليه يجوز اسقاطه.. والله
أعلم.


* أعطي شخص قبل وفاته جاره مبلغ 8000 جنيه
وأوصاه بإنفاقها علي المساجد ولكن للمتوفي ولدين وزوجة ليست أماً لولديه
وهم في احتياج للمبلغ وتوجهوا لأخذ المبلغ من هذا الجار لكنه رفض فما رأي
الدين في ذلك؟

** لا يجوز للجار ان يتصرف في المبلغ
المذكور إلا إذا كان معه وصية مكتوبة ومشهود عليها وان يكون المبلغ في
حدود ثلث التركة وما زاد علي ذلك فمن حق الورثة أما إذا كانت الوصية شفوية
فلا تنفذ إلا بإذن الورثة فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوا رد المبلغ كاملا
إلي الورثة لأنه من حقهم والله أعلم.


* خطب شاب فتاة وعقد عليها ولم يتم الدخول بها
وتمت كتابة قائمة منقولات وحدث خلاف بينه وبين أسرة خطيبته فما رأي الشرع
في ذلك؟

** عقد الزواج من العقود التي احترمها
الشارع الإسلامي ووثقه في أعظم كتاب قال تعالي: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا"
والفتاة التي عقد عليها ولم يتم الدخول بها لها نصف المهر ونصف المؤخر
ونصف الشبكة لقوله تعالي "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم" وهذا الأمر إذا كان الفسخ من قبل الزوج.

أما إذا كان الفسخ من قبل الزوجة فلا شيء لها أما إذا كان الخلاف من
الطرفين فيجب الجلوس معا برفقة أهل الخير وتنفيذ رؤيتهم في هذا الأمر
والنزول علي رأيهم وقد حث الإسلام علي التسامح في مثل هذه الحالة قال
تعالي "إلا أن يعفون أو يعفوا الذين بيده عقده النكاح وأن تعفوا أقرب
للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير" سورة البقرة..
والله أعلم.

* اتفق شاب مع خطيبته بعد عقد القران علي الزواج في
شقة مستأجرة بمدينة الزقازيق وقبل الزواج فاز بشقة "تمليك" عن طريق القرعة
في قرية وأراد الإقامة بها لكن خطيبته رفضت فما رأي الدين؟

**الخلاف علي الشقة ليس للعريس دخل في
اختيارها خارج الزقازيق من حيث المكان والمساحة ولكن المصلحة العليا
للزوجين وحسب ما يراه الشرع من عدم التعسير في طريق الزواج الحلال وكذلك
الشقة الملك أفضل من الإيجار مراعاة لمصلحة الزوج ولا يعد هذا إخلالاً من
العريس ببنود اتفاق الزواج وعليه إذا رغبت الزوجة في استكمال الزواج فهذا
أفضل وهذا هو الحلال ورأي الدين أما إذا تمسكت العروس بالشقة الإيجار في
الزقازيق ففي هذه الحالة يعتبر الأمر تعنتا من قبل الزوجة العروس وعليه
تقوم برد الشبكة كاملة وأما المصروفات من جانب الطرفين لا يعتد بها ولا
تحسب.. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 5 أبريل 2009 - 12:03


* هل تشريح جثث الموتي حلال.. أم حرام؟


** التشريح نوعان: إما للوصول إلي نتائج علمية. أو تشريح لمعرفة سبب الوفاة فيما إذا وجد شك جنائي.


وبالنسبة للأمر الأخير فإنه يعين القضاء علي مسائل كثيرة لمصلحة المجني عليه لمعرفة قاتلة. ولمصلحة المجتمع ايضا.


وليس القصد هنا التمثيل بجثة الميت. كذلك الأمر بالنسبة للبحث العلمي.
فإن التشريح يفيد البشرية بالتعرف علي جثة الإنسان. وما يمكن أن يتعرض له
من أمراض قد تودي بحياته فيكون التشريح حينئذ بقصد تعليمي يهدف إلي فائدة
الإنسان وفي مثل هذه الحالات تكون الجثة غير معروفة فلا يكون لها حرمة. أو
تنبش القبور للاتيان بالجثث وسرقتها. وهذا بالطبع حرام قطعا.

ويجب أن نعرف أن اجزاء الميت لها حرمة بل إنه إذا بتر جزء من جسم
الإنسان وهو حي. فإنه يدفن كالميت تماما. فإن للإنسان كرامة حيا وميتا.
ولقد بلغ من كرامته أنه قيل: إن كل ارهاب "جلد" دبغ فإنه يطهر بالدباغة.
الا الخنزير لنجاسته. والإنسان لكرامته.

فإدا كان لابد أن نشرح . فالتشريح يكون باحترام وادب وأن يعود كل شيء
إلي أصوله. بعد أن يتم الهدف من تشريحه فيدفن الدفن الطبيعي ويحافظ علي
كرامته. أما إهانة الجثث فهو حرام.

* لقد دأب صاحب العمل علي
إيقاع الظلم بي وبزملائي بحجة أنه رب العمل وأنه يجوز له أن يفعل ما يحلو
له. فما رأي الدين في ذلك؟

** ليس معني صاحب العمل أن يرتكب ما يحلو له وأن ينزلق وراء ما تمليه
عليه نزواته وشهواته. وإنما صاحب العمل الأمين يلتزم بإقامة العدل بين
عماله وعدم ظلمهم. لأن ظلمه لعماله لا يترك أبدا.

يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه :"ألا وإن الظلم ثلاثة:
فظلم لا يغفر. وظلم لا يترك. وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر
فالشرك بالله. قال سبحانه: "إن الله لا يغفر أن يشرك به"
"النساء/48/116".. وأما الظلم الذي يغفر. فظلم العبد نفسه عند بعض
الهنات.. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا".

* هل قراءة الفاتحة في الخطبة حلال.. أم حرام؟


** الخطبة هي مجرد وعد بانشاء عقد الزواج. وليست عقدا. ولا يترتب علي عقد
الزواج. والحكمة من الخطبة أن يتعرف كل من منهما علي الآخر في وجود الأهل
والاسرة. حتي يحدث الانسجام بينهما.. فاذا قرأ أهل العروسين الفاتحة
إيذانا وتبركا بهذه الخطوبة فلا شيء في ذلك وقراءة الفاتحة بركة لأنها
كلام الله وهو ذكر وأفضل شيء حتي يكون الرباط بينهما مباركا.

* هل يجوز أن أخلع الحجاب إرضاء لزوجي؟


** لا يجوز للزوجة أن
تطيع زوجها في السفور فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .ومهما كان من كرهه
لها لتدينها وحجابها فلا أري أن تطلب منه الطلاق بل عليها الصبر والتفاهم
معه بالحسني وإن تأزمت الأمور تدخل العقلاء والمنصفين لينصحوا الزوج. ولو
هدد بالطلاق إن لبست الحجاب فعليها ألا تعصي الله بطاعة زوجها والحياة مع
هذا الزوج المنحرف لاخير فيها فالتورط في المعصية يجر الي ما هو اكبر منها
وأحب أنبه امثال هؤلاء الأزواج الي وجوب شكر الله تعالي. علي نعمة الزوجة
الصالحة.

وتشجيعها وتكريمها لمحافظتها علي حقوق الله فهو أساس محافظتها علي حقوق الزوجية.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty ضوابط تسمية المولود

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 5 أبريل 2009 - 12:11


*رزقت بمولودة سميتها سالي ولا أدري ما معني هذا الاسم. ثم قررت أن
اغير اسمها إلي اسم آخر من الاسماء العربية المتداولة. فما الحكم في ذلك؟

** ينبغي علي المسلم أن يحسن تسمية أولاده. لأن الاسم يبقي مع الانسان طوال
حياته وحتي بعد وفاته. ولابد للمسلمين ان يتميزوا عن غيرهم من الامم في كل
شئونهم حتي بأسمائهم. وأن يلتزموا أدب الإسلام في تسمية أولادهم.

وتسمية المولود صارت من ميادين التقليد التي يتباري المسلمون في
تقليد غيرهم فيها. وخاصة تلقيد اسماء الغربيين ذكوراً وإناثاً فصرنا نسمع
اسماء مثل جاكلين. جولي. ديانا. سوزان. فالي. فيكتوريا.. وتلك الاسماء
الاعجمية: ميرفت. شريهان. شيرين. وتلك الاسماء التافهة: زوزو. فيفي. ميمي
وغيرها.

وقد قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: "أنادي بلسان الشريعة
الإسلامية علي المسلمين أن يتقوا الله. وأن يلتزموا بآداب الإسلام وسنة
النبي صلي الله عليه وسلم. وألا يؤذوا السمع والبصر في تلك الاسماء
المرذولة. وألا يضروا أولادهم بحرمانهم من الاسماء الوقورة المحترمة.
وماهذه إلا ظاهرة مرضية مؤذية. يجب علي من بسط الله يده ان يصدها عن
مواليد المسلمين فيلزمهم عن طريق الأحوال المدنية بالاسماء المشروعة فحسب.
فلا يسجل إلا ما كان شرعياً.

وإذا كانت القوانين تصدر في فرنسا وغيرها لضبط اختيار اسماء المواليد
حتي لاتخرج عن تاريخهم ولا تتعارض مع قيمهم الوطنية. وإذا ألزم المسلمون
في بلغاريا بتغيير أسمائهم الإسلامية فنحن في الالتزام بدين الله أحق من
أمم الكفر.

ومن المعلوم انه ينبغي علي المسلم أن يحسن تسمية أولاده عملاً
بالحديث الشريف: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم واسماء آبائكم فأحسنوا
أسماءكم"

وقد اعتني أهل العلم بهذا الموضوع ومنهم من خصة بالتأليف كالعلامة
ابن القيم حيث ألف كتاب "تحفة المودود بأحكام المولود" وجعل فيه باباً "في
ذكر التسمية وأحكامها" ويقع في سبع وثلاثين صفحة.

وقد دلت الشريعة علي تحريم تسمية المولود في عدة أوجه:


- كل اسم مُعبِّد لغير الله تعالي من شمس او وشم او بشر مثل
عبدالرسول. عبدالنبي. عبدعلي. عبدالحسين. عبدالأمير اي أمير المؤمنين علي
بن أبي طالب رضي الله عنه.

وعبدالصاحب اي صاحب الزمان المهدي المنتظر.


وهي تسميات الروافض.


وقد غير النبي صلي الله عليه وسلم كل اسم مُعبِّد لغير الله تعالي مثل عبدالعزي. عبدالكعبة. عبدشمس. عبدالحارث.


- التسمية باسم من اسماء الله تبارك وتعالي فلا تجوز التسمية باسم يختص به سبحانه وتعالي مثل الرحمن. الرحيم. الخالق. الباريء..


- التسمية بالاسماء الأعجمية الخاصة بالكافرين. فالمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها ولايحوم حولها.


- التسمي باسماء الاصنام المعبودة من دون الله ومنها: اللات. العزي. إساف.نائلة. هب.


- التسمي بما تنفر النفوس من معناه من الاسماء. إما لما يحمله من معني
قبيح اومثيرللسخرية ومثال ذلك اسم حرب وهيام وهو اسم مرضي يصيب الأبل.

- ويكره التسمي باسماء فيها معان رخوة او شهوانية ويكثر هذا في تسمية الإناث.


- من المكروه ايضا تعمد التسمي باسماء الفساق من المغنيين والمغنيات والممثلين وغيرهم.


- التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة مثل الحمار. الكلب. القرد امر مكروه أيضا.


- وتكره التسمية بكل اسم مضاف الي الدين والإسلام مثل نور الدين وشمس الدين. وسيف الإسلام لما فيها من إعطاء المسمي فوق حقه.


- يكره التسمي بأسماء الملائكة. وأسماء سور القرآن مثل طه ويس ونحوها
فهذه الاسماء من الحروف المقطعة وليست من أسماء النبي صلي الله عليه وسلم.

وقد ذكر بعض أهل العلم ذكر مراتب الأسماء المستحسنة شرعاً:


- المرتبة الأولي: اسماء عبدالله وعبدالرحمن. لما صح عن النبي صلي
الله عليه وسلم أنه قال: "أحب الاسماء الي الله عبدالله وعبدالرحمن".

- المرتبة الثانية: سائر الاسماء المعبدة لله عز وجل: مثل عبدالعزيز وعبدالرحيم وعبدالملك وعبدالسلام وغيرها.


- المرتبةالثالثة: اسماء الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام
وافضلهم سيدنا محمد ثم أولوا العزم من الرسل وهم إبراهيم وموسي وعيسي ونوح
عليهم السلام ثم سائر الانبياء.

- المرتبة الرابعة: اسماء عباد الله الصالحين وعلي رأسهم صحابة نبينا الكريم.


- المرتبة الخامسة: كل اسم حسن ذو معني صحيح وجميل. ونستخلص من ذلك
انه ينبغي علي الوالد ان يحسن اسم ولده وألا يسميه بالاسماء المحرمة
والمكروهة ومنها اسم سالي فهو يطلق علي إعصار يضرب سواحل أمريكا. وينبغي
تغيير الاسماء القبيحة اقتداء نسبة النبي صلي الله عليه وسلم كما هو ثابت
في تغييره لعدد من الاسماء القبيحة واستبدالها بأخري حسنة.

والله أعلم



عدل سابقا من قبل abdelhamid في الأحد 5 أبريل 2009 - 12:20 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty تفوتني صلاة الفجر... ماذا أفعل؟

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 5 أبريل 2009 - 12:13



* أسهر أحياناً لوقت متأخر لتصفح مواقع إسلامية. وأحاول النوم مبكراً
لكي أتمكن من أداء صلاة الفجر. ولكن بلا جدوي فأحياناً أستيقظ قبل شروق
الشمس وأحياناً بعد الشروق. وإذا صليت بعد شروق الشمس أتألم وأتندم فما
العمل؟

** تسهر لوقت متأخر لتصفح
المواقع الإسلامية وما شابه وهذا جيد. لكن قد لايكون وقته بعد العشاء
مناسباً فلا ينبغي أن ننشغل بالنافلة عن الفريضة. فقد كان رسول الله صلي
الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وجاء في شرح ؟ أبي
داوود أن الرسول كان ينهي عن النوم قبلها لما فيه من خوف عدم إدراك
الجماعة. والحديث بعدها لأنه يؤدي إلي الإكثار مما ينتج عنه تفويت قيام
الليل وصلاة الصبح أيضاً.

وقد ذكرت أنك تحاول النوم مبكراً للحاق بصلاة الفجر ولكن دون جدوي.
ولاشك أن المحاولة في حد ذاتها شرف يناله الإنسان. لكن هذا لايكفي فعليك
أن تتغلب علي مغريات السهر. وقطع أسبابه بإغلاق جهاز الكمبيوتر. وعدم
استقبال ضيوف بعد العشاء والحرص علي قضاء حوائجك قبلها.

لابد أيضاً من الحرص علي تهيئة جو مناسب للنوم مبكراً. والوضوء قبل
النوم مع أداء ركعتين والذهاب الي مكان النوم واستكمال الورد القرآني ثم
البدء في أذكار النوم كما علمها لنا النبي صلي الله عليه وسلم ومنها:

"سبحان الله 33 مرة. والحمد لله 33 مرة. والله أكبر 34 مرة وآية الكرسي وسورة الملك والإخلاص والمعوذتين".


كما علما النبي صلي الله عليه وسلم أن نقول: "اللهم أسلمت نفسي إليك.
وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك. وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك. لا
ملجأ ولامنجي منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت".

وداوم علي الاستغفار حتي يغلبك النعاس. كل هذه الأمور تجعلك مسلماً
علي الفطرة آخذاً بأسباب التوكل علي الله التي تعينك علي أداء صلاة الفجر
في جماعة بالمسجد.

ولاشك أن الله تعالي يوفقنا الي الطاعة بقدر مانصدق في التوجه إليه سبحانه وتعالي.


والمفسرون يذكرون عند شرحهم لمعني الآية الكريمة "اهدنا الصراط
المستقيم" أن الهداية تعني أمرين: المعرفة بما يريده الله منها. والتوفيق
للقيام بما يريده الله منا.

ويبدي الأخ السائل حرصاً علي صلاة الفجر. وما أعزها من صلاة تنشرح
بها الصدور. وتطمئن بها القلوب وتطيل الروح في آفاق رحبة تحلق في عالم
ملائكي طاهر. وتغمرها مشاعر فياضة من النقاء والصفاء والنشوة. فصلاة الفجر
في جماعة بالمسجد تولد شعوراً غامراً لايعادله شعور وهناك عدة أمور ينبغي
توافرها حتي يوفقنا الله إلي صلاة الفجر ومن بينها:

* صدق النية.


* صناعة الرغبة: وهي لاتحتاج أكثر من الدعاء والإلحاح مرات ومرات لله بأن يجعلك مقيم الصلاة.


* التشوق القلبي: بمعني أنه لابد من توفر قدر كاف في قلبك من الشوق والحنين. يدفعك نحو الحصول عليه هذه الدرة النفسية.


* تحري المطعم الحلال: ليستجيب الله دعوتك وينبت لحمك من الحلال. فتكون الجنة أولي به إن شاء الله.


* ومن تحري الحلال: تجنب الشبهات في التعامل مع الآخرين وفي أوقات العمل وأدواته. وفي المعاملات التجارية.


* الدعاء اللحوح: فهو حقيقة العبادة. ودافع الضر بأمر الله وجالب
الخير بقدر الله. للإلحاح فيه أمر عجيب لايعرفه إلا من أكرم بكرم الكريم
ولطف اللطيف.

* الحفاظ علي الورد القرآني: لتداوم الصلة بالملأ الأعلي بالحق الذي
مادونه باطل لتهيء كلمات القرآن قلبك فتدفعه إلي الوقوف في المحراب وجفاء
المضجع.

* الذكر والاستغفار: ليقوم عليك حارس من الملائكة لتدخل في الذاكرين الله كثيراً والذاكرات.


* صلوات النهار: فمن البديهي أن من يحزن لفوات صلاة الفجر بسبب تعبه
وإرهاقه ونومه وثقله يجب أن يسارع ويرابط في الجماعات والصفوف الأولي
لصلوات النهار. فهذا من تقوي الله في النهار التي يمنحك بها العون عند
نومك وضعفك. ولايغيب عن ذهنك أن السنن الرواتب 12 ركعة وصلاة الضحي والوتر
لهما آثار في تهيئك للفوز بصلاة الفجر.

ويقول النبي صلي الله عليه وسلم: "يعقد الشيطان علي قافية رأس أحدكم
إذا هو نام ثلاث عقد. يضرب كل عقدة. عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر
الله أنحلت العقدة. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلي انحلت عقدة. فأصبح
نشيطاً طيب النفس. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان"

إن صلاة الفجر من الصلوات المحببة لله تعالي. والتي هي كثيراً علي§ ضرورة القيام بها فقال: "إن قرآن الفجر كان مشهوداً".


وبالاضافة الي ماذكره الأخ من الوسائل التي تعينه علي القيام لصلاة
الفجر أنصحه باستخدام وسيلة مادية تساعده علي الاستيقاظ مثل منبه صوت
مرتفع. وقد يكفي أحد الأهل أو الاصدقاء من خلال الهاتف.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 6 أبريل 2009 - 17:10

*ما رأي الدين فيمن يتقول في الدين بغير علم تحت اسم تحبيب الناس وجذب انتباههم أو تحقيق مصلحة معينة؟


** من واجبات الداعية
أو المتحدث في الدين أن يكون أمينا في تبليغ دين الله فلا يزيد ولا ينقص
ولا يقول عن الله إلا ما كان عالما به متمكنا فيه وعن رسوله صلي الله عليه
وسلم إلا ما صح عنه وكان علي دراية بروايته.

يقول الله تعالي في كتابه العزيز: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر
منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به
سلطانا وأن تقولوا علي الله ما لا تعلمون" "سورة الأعراف/33".

ويقول تعالي : "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام
لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون"
"النحل/116".

وفي السنة المطهرة يقول النبي صلي الله عليه وسلم : "من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار".


وعن المغيرة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول :"إن كذبا
عليّ ليس ككذب علي أحد. فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

وفي الأثر روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال : "أي سماء تظلني. وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم".


وبالتالي فمن عظائم الأمور التقول في الدين بغير علم أو التحدث الي
الناس باسم الدين لترغيبهم في أمر معين أو لتحقيق مصلحة معينة. وإن هذا
إثم كبير. وحرام حرام حرام.

* ما رأي الدين في التخويف والتهديد والمبالغة في ذلك بحجة تغيير المنكر باللسان؟


**من المراتب الأخيرة لتغيير المنكر باللسان التهديد والتخويف. حيث يسبق
ذلك ثلاث مراحل: الأولي التعريف. والثانية: النهي بالوعظ والنصح. والثالثة
الغلظة بالقول بعد استخدام الأسلوب السهل اللين القريب. ثم يأتي التهديد
والتخويف والوعيد.

وينبغي ان يكون التخويف في حدود المعقول عقلا وشرعا. ولذلك قيل: "ولا
يهدد بوعيد لا يجوز له تحقيقه" مع التأكيد علي أن المنكر لا يقره الإسلام
بأي حال من الأحوال .

* جئنا لطلب العلم في
الأزهر.. مرض زميلي ثم مات بعيدا عن وطنه. فحزنت عليه حزنا شديدا. وجاء من
يهديء روعي ويؤكد أنه شهيد.. فهل هذا صحيح؟!

** نعم يابني الذي مات
مغتربا عن وطنه وهو يطلب العلم الشرعي فإنه شهيد الآخرة لخبر: "من اغبرت
قدماه في طلب العلم حرم الله جسده علي النار. واستغفر له ملكان. وإن مات
في طلبه مات شهيدا. وكان قبره روضة من رياض الجنة. ويوسع له في قبره مد
بصره وينور علي جيرانه أربعين قبرا عن يمينه وأربعين قبرا عن يساره
وأربعين من خلفه وأربعين أمامه".

والمراد: العلم الشرعي. الذي اريد به وجه الله تعالي. أو تعلما بل
جاء في الاخبار ما ينادي برجحان العلماء علي الشهداء. فقد روي أنه يوزن
مداد العلماء . فيرجح علي دم الشهداء . فيؤمر بهم ذات اليمين ويعقد لهم
راية مزعفرة. وتجعل في يد يحيي عليه السلام. ثم ينطلق أمامهم فتهم أي
العلماء بالتقدم عليهم. أي الشهداء. ويقولون عن علمنا قاتلوا فنحن أحق
بالتقدم. فيضحك لهم الجليل جل جلاله. ويقول لهم: أنتم عندي كأنبيائي .
اشفعوا فيمن تشاءون فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه ويأمر كل واحد منهم
ملكا ينادي في الناس: ألا إن فلانا قد أمر له ان يشفع فيمن قضي له حاجة.
أو أطعمه لقمة حين جاع. أو سقاه شربة ماء حين عطش فليقم إليه. فإنه يشفع
له".

وأخيرا فاللهم أغفر لنا وله وارحمنا وارحم غربته وآنس وحدته ولقنه في
قبره حجته. اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه. وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم
عن سيئاته واغفر اللهم لنا وله وألحقنا به علي الإيمان وصلي الله وسلم علي
سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلي آله وصحبه وسلم.

* في منطقتنا تكثر الكلاب وأخشي
منها علي نفسي في الذهاب الي الصلاة فهل يجوز لي أن أضع لها طعاما فيه سم
حتي أستريح؟ علما بأن بعضها مسعور فما حكم الشرع في إنهاء حياتها بهذه
الوسيلة افيدوني وجزاكم الله خيرا.

** صح ان رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم:


1 الغراب الذي لا يؤكل 2 والحدأة 3 والعقرب 4 الفأرة 5 الكلب العقور.


والحق بها الأسد والنمر والذئب والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق
وكل مؤذ أما كلاب الحراسة وكلاب الصيد فلا يجوز قتلها لأنها تؤدي بعض
المنافع.

وان ما ينفع ويضر كصقر وباز فلا يسن قتله ولا يكره . وما لا يظهر فيه
نفع ولا ضرر كخنافس. وجعلان. وسرطان. ورخمة فيكره قتله. ويحرم قتل النمل
السليماني والنحل والخطاف والضفدع والهدهد والقرد أما غير السليماني وهو
الصغير المسمي بالذر فيجوز قتله بغير الاحراق وإذ لم يكن من وسيلة أخري
لقتله غير الاحراق جاز..
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 7 أبريل 2009 - 11:49


* هل حرمة الزواج بسبب الرضاع
تتعلق بالأم أو الأب.. أم بالاثنين معا. حيث إنني رضعت من زوجة عمي أكثر
من 5 رضعات مشبعات ثم تزوج عمي بأخري وأنجب منها بنتا فهل يجوز لي الزواج
من هذه البنت؟

**الحرمة تتعلق بالأم والأب فمتي رضع الطفل أو الطفلة في مدة الحولين من
امرأة صارت له إما من الرضاع وكذلك زوجها صار والده من الرضاع فكل أولاده
من امرأته الحالية أو التي تزوج بها بعد ذلك يكونون أخوة من الرضاع ففي
المادة 376 من قانون الأحوال الشخصية ما يلي : كل من أرضعت طفلاً ذكراً
كان أم أنثي في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن
بوطئه لها سواء وطأها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وثبتت أخوته لأولاد
المرضعة الذين ولدتهم مع هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل رضاعه أو بعد
ولأولاد الرجل المولدين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة.

وبناء عليه نقول للسائل الكريم : إنك قد رضعت من زوجة عمك خمس رضعات
في مدة الحولين يكون اللبن قد نزل للأم بسبب وطئه فهو والدك من الرضاع
وزواجك من بنت المرأة الأخري التي تزوجها حرام وباطل لأنها أختك من
الرضاع.

* هل في الذهب الذي تلبسه النساء للزينة المشروعة زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟


**تزين المرأة بالحلي من الذهب وغيره من طبيعة المرأة وقد أحل الإسلام
لهن ذلك وحرمه علي الذكور فإذا تزينت المرأة بما يبلغ النصاب أو يزيد وقد
حال عليه الحول فإن الفقهاء فيه مذهبان :

فالامامان مالك والشافعي والليث يذهبان الي اعفائه من الزكاة. لأنه
"مال" مستعمل في أغراض شرعية ويحتاج اليه في تأدية تلك الأغراض. والإمام
أبوحنيفة وأصحابه أوجبوا فيه الزكاة بشروطها المعروفة. ولكن من المذهبين
آثار استندوا إليها. ولكنها لم تكن خالية من بعض الاحتمالات التي لم ترق
بسببها إلي صحة الاستدلال وقطعية الأخذ به. لذلك كانت هذه المسألة محلاً
لاجتهاد الأئمة علي الوجه المتقدم.

أما إذا اقتنت المرأة الذهب للادخار ومفاجآت الزمن فإن الزكاة تجب فيه بنسبة ربع العشر 5.2% حتي ولو لبسته المرأة وتزينت به.


والحلي المعفي من الزكاة عند من قال بالاعفاء ينبغي أن يكون في حدود
الاعتدال فإذا كثر كثرة فاحشة فتجب الزكاة فيما زاد علي حد الاعتدال وإلا
كان كنزاً غير مأذون فيه. واستحق فاعله الزوال الوعيد به وقوله تعالي :
"يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" "34" سورة التوبة.

* لي جار نصراني فهل يجوز في الإسلام أن أتصدق عليه؟


**لاشك أن التعاون علي البر والتقوي ونبذ الاثم والعدوان هما من أهم
المباديء التي رسخ جذورها الإسلام. ويقتضي ذلك تقديم العون لبني الإنسان
مسلمين أو غير مسلمين. ولذلك يمكن تقديم الصدقة للجار النصراني الفقير.
وقد ورد تحديد هذا في قول ابن عباس : كان أناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة
والنضير. وكانوا يتقون أن يتصدقوا إليهم فنزل قوله تعالي : "ليس عليك
هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وماتنفقون إلا
ابتغاء وجه الله وماتنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لاتظلمون" "سورة البقرة
272".

وروي البزار بسنده. يقول النبي صلي الله عليه وسلم : "الجيران ثلاثة
: جار له حق واحد. وهو أدني الجيران حقا. وجار له حقان. وجار له ثلاثة
حقوق وهو أفضل الجيران حقا.. فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم
له. له حق الجوار. وأما الجار الذي له حقان : فجار مسلم. له حق الإسلام
وحق الجوار. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم. له حق
الجوار. وحق الإسلام. وحق الرحم".

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلي عدي بن أرطأة : "وانظر من قبلك من أهل
الذمة قد كبرت سنّه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال
المسلمين ما يصلحه".

ولذلك يمكن مساعدة الجار النصراني والتصدق عليه إذا كان فقيراً أو يحتاج إلي معونة فإن ذلك من الإسلام.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 7 أبريل 2009 - 22:09

* هل لابد للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا؟


** اتفق العلماء والفقهاء علي أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه
يحمل عنه القراءة وفي هذه الحالة تكون فاتحة الإمام فاتحة للمأموم
واختلفوا فيما لو أدركه قائما قبل الركوع علي أقوال فذهب الشافعي وأحمد
إلي وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية
استدلالا بقول النبي صلي الله عليه وسلم.. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب رواه أصحاب السنن عن عبادة بن الصامت وذهب مالك إلي أن الصلاة إذا
كانت سرية قرأ الإمام والمأموم ولا يقرأ المأموم في الجهرية واستدل علي
القراءة في السرية بالحديث المذكور ومنع من القراءة خلف الإمام في الجهرية
بقوله تعالي "وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون" 204
الأعراف وذهب أبوحنيفة إلي أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقا لا في
السرية ولا في الجهرية عملا بالآية الكريمة ولقول النبي صلي الله عليه
وسلم "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" أخرجه ابن أبي شيبة.


* الآن توصل العلم الحديث إلي إثبات الحمل أو براءة الرحم فلماذا تعتد المرأة بعد الطلاق أو الوفاة؟


** ذكر العلماء لحكمة مشروعية العدة وجوها عديدة منها التأكد من براءة
الرحم حتي لا تختلط الأنساب بعضها ببعض وهنا كوجوه أخري منها أن العدة
شرعت للتعبد امتثالا لأمر الله تعالي حيث أمر بها النساء المؤمنات وكذلك
إعطاء الفرصة للزوجين بعد الطلاق لإعادة الحياة الزوجية عن طريق المراجعة
وإظهار الحزن والتفجع علي الزوج بعد الوفاة إذا كانت العدة للوفاة اعترافا
بالفضل والجميل وللإشارة إلي عظم أمر النكاح حيث لا يتم إلا بانتظار طويل
ولا ينفك إلا بانتظار طويل ولولا ذلك لأصبح بمنزلة لعب الصبيان يتم ثم
ينفك في ساعة.


* ما هي كفارة من أتي امرأته وهي حائض؟ ومتي يباح الجماع بعد الحيض هل بعد انتهاء الدم أم بعد الغسل؟


** أجمع العلماء والفقهاء علي حرمة اتيان المرأة في حالة الحيض
واختلفوا فيمن فعل ذلك ماذا يجب عليه فذهب الإمام أحمد إلي أنه يتصدق
بدينار أو نصف دينار لحديث ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال في
الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه أصحاب
السنن وفصل بعض العلماء إن وقع الجماع أثناء الدم فعليه دينار وإن وقع في
انقطاعه فنصف دينار أما الجمهور مالك والشافعي وأبوحنيفة فقالوا لا شيء
عليه سوي التوبة والاستغفار واتفقت كلمة الفقهاء علي أنه لا يحل لرجل
قربان المرأة حال الحيض حتي تطهر واختلفوا في الطهر ما هو فذهب أبوحنيفة
إلي أن المراد بالطهر انقطاع الدم فإذا انقطع دم الحيض جاز للرجل أن يجامع
قبل الغسل وذهب الجمهور إلي أن الطهر الذي يحل به الجماع هو تطهيرها
بالماء كظهور الجنب وإنها لا تحل حتي ينقطع الحيض وتغتسل بالماء وهذا هو
الصحيح والأرجح لأن الله تعالي قد علل ذلك بقوله تعالي "إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين" وظاهر اللفظ يدل علي أن المراد به الطهارة
الحسية وهي الاغتسال بالماء.


* لماذا رهن النبي صلي الله عليه وسلم درعه عند اليهودي ولم يرهنه عند مسلم؟


**إن اليهود هم المتاجرون بالمال من قديم الزمان وهذا شأنهم ولربما كان
هناك من المسلمين من يستطيع الإقراض ولكن النبي صلي الله عليه وسلم امتنع
عن رهن درعه عنده لعلمه أن الصحابي حين يعلم حاجة رسول الله صلي الله عليه
وسلم إلي المال فيسارع بإعطائه له دون رهن والنبي صلي الله عليه وسلم لا
يقبل ذلك ولربما أراد أن يشرع لأمته الرهن لقول الله تعالي "وإن كنتم علي
سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة" البقرة ولربما أراد النبي صلي الله
عليه وسلم أن يضرب مثلا علميا للعلاقة بين المسلمين وبين أهل الكتاب من
اليهود والنصاري بسائر المعاملات المالية التي أقرها الإسلام.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 9 أبريل 2009 - 6:26

* ما حكم القسم بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة وغير ذلك؟


** روي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال حين سمع عمر يحلف
بأبيه "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو
ليصمت" وروي أبوداود والترمذي وقال: حسن قوله صلي الله عليه وسلم: "من حلف
بغير الله فقد كفر". وفي بعض الروايات "فقد أشرك" وفي بعضها "فقد كفر
وأشرك".

قال العلماء: إن الحلف الذي يجوز وتترتب عليه آثاره هو ما كان بالله
أو بصفة من صفاته أما الحلف بغير ذلك فهو غير ملزم ولا تترتب آثار علي عدم
البر به. ومع ذلك فهو ممنوع كما نص عليه الحديث وجاء التغليظ بأنه خروج عن
الإسلام عن طريق الكفر بالله وعدم الإيمان به أو عن طريق الشرك أي ضم غير
الله إليه في الألوهية وما يتبعها.

ودرجة المنع من الحلف بغير الله مختلف فيها بين الحرمة والكراهة يقول
الشوكاني في نيل الأوطار ج8 ص236: للمالكية والحنابلة قولان -أي قول
بالحرمة وقول بالكراهة التنزيهية- وجمهور الشافعية علي أنه مكروه تنزيها.
وجزم ابن حزم بالتحريم وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة. وجزم
غيره بالتفصيل: فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالي كان بذلك
الاعتقاد كافرا.

هذا وقد حلف الرسول صلي الله عليه وسلم بغير الله فقد جاء في الصحيح
أنه قال للأعرابي الذي أقسم ألا يزيد ولا ينقص عما تعلمه من الرسول من
الواجبات "أفلح وأبيه إن صدق" وأجيب عنه بأجوبة:

1- الطعن في صحة هذه اللفظة وأبيه كما قال ابن عبدالبر إنها غير محفوظة ورغم أن أصل الرواية "أفلح الله" فصحفها بعضهم.


2- إن ذلك كان يقع من العرب ويجري علي ألسنتهم من دون قصد للقسم أي
الحلف والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف قال البيهقي وقال النووي:
إنه الجواب المرضي.

3- إنه كان يقع في كلامهم علي وجهين للتعظيم وللتأكيد والنهي إنما ورد من الأول وهو التعظيم.


4- إن الحلف بغير الله كان جائزا وما يصدر عن النبي صلي الله عليه
وسلم كان علي الجواز ثم نسخ قاله الماوردي وقال السهيلي: أكثر الشراح عليه
قال المنذري دعوي النسخ ضعيفة لإمكان الجمع بين الأمرين المختلفين ولعدم
تحقق التاريخ حتي يعرف السابق من اللاحق.

5- إنه كان في ذلك حذف والتقدير "أفلح ورب أبيه" قاله البيهقي.


6- إنه للتعجب وليس قسما قاله السهيلي.


7- إنه خاص بالنبي صلي الله عليه وسلم لكن يرد عليه بأن الخصوصيات لا
تثبت بالاحتمال بل لابد لها من دليل فيبقي الأمر عاما للرسول وغيره.

ثم يقول الشوكاني: وأحاديث الباب تدل علي أن الحلف بغير الله لا
ينعقد -أي لا تترتب عليه آثاره- لأن النهي يدل علي فساد المنهي عنه وإليه
ذهب الجمهور وقال بعض الحنابلة إن الحلف بنبينا محمد صلي الله عليه وسلم
ينعقد وتجب الكفارة.

بعد هذا العرض نرجو ممن لم يطلعوا علي ما قاله العلماء في الحلف بغير
الله ألا يسرعوا في تجريم من حلف بالنبي أو بغير الله بوجه عام فقد قال
بعض الفقهاء بعدم الحرمة وبأنه مكروه كراهة تنزيه بمعني عدم العقوبة عليه
وأخطر ما يكون التجريم هو الحكم بالكفر أو الشرك علي من حلف بغير الله وهو
لا يريد تعظيمه كتعظيم الله فإن من كفر مسلما بدون وجه حق كان كافرا
والحديث معروف في ذلك وهو "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها
أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه" رواه البخاري ومسلم وفي رواية
لأبي داود والنسائي والترمذي وصححه "ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله"
والحاكم علي الحالف بغير الله بالكفر لم يطلع علي نيته وقد أمر الله
بالتبين وقال في ذلك "ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا"
النساء: آية 94 وسبب نزولها معروف في سرية كان قائدها أسامة بن زيد والله
تعالي أعلم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 9 أبريل 2009 - 6:28


* أصبت بحالة من الوسوسة وقد ذهبت إلي الأطباء النفسيين دون
جدوي وأظنها وسوسة شيطانية لأنها تزيد عند قراءة القرآن أو الصلاة فهل أجد
عندكم ما يخرجني من هذه الوسوسة من آية أو حديث أو دعاء؟

**
إذا أردت أيها الأخ أن تتخلص من هذه الوساوس فعليك أن تقرأ صباحا ومساء
آية الكرسي والمعوذتين وعند قراءة القرآن تستعيذ بالله من الشيطان عملا
بقول الله تعالي: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم":
النحل ..98 والله تعالي يقول: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
إنه هو السميع العليم" فصلت: ..36 وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعيذ
الحسن والحسين بهذه الرقية: "أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة
ومن كل عين لامة" أي حاسدة.
* هل صحيح أنه يجوز رد السلام أثناء الصلاة؟


** عن
عبدالله بن مسعود: "أنه سلم علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو يصلي فرد
عليه السلام" متفق عليه.

وقال في حديث آخر: "كنا نسلم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بمكة
قبل أن نأتي أرض الحبشة- يعني في الصلاة- فلما قدمنا سلمنا عليه فلم يرد.
وقال: إن الله يحدث من أمره ما شاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في
الصلاة" متفق عليه.

والامتناع عن الكلام أثناء الصلاة إلا بذكر الله أمر مجمع عليه من الصحابة وجمهور الفقهاء امتثالا لهدي النبي صلي الله عليه وسلم.


وعلي هذا فالكلام أثناء الصلاة يبطلها إذا كان عمدا أما سهوا أو جهلا مفهما كان أو غير مفهم فلا يبطلها علي الصحيح.


أما الحنفية فقالوا: تبطل الصلاة بعموم الكلام حتي ولو كان الكلام لإصلاح الصلاة.


وأما الشافعية: فيروا أن من تكلم في الصلاة ناسيا لا تبطل صلاته قياسا
علي الأكل والشرب ناسيا في الصيام من قول النبي صلي الله عليه وسلم: "إن
الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجة
والطبراني وابن حبان بسند صحيح.

وكذلك قالوا بعدم بطلان صلاة المتكلم أثناءها جهلا بالحكم مستدلين
بما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم وفي آخره أن النبي صلي الله عليه وسلم
قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هو التسبيح
والتكبير وقراءة القرآن.." الحديث "أخرجه مسلم".

وأما الكلام من أجل إصلاح الصلاة فلا يبطلها كرد الإمام إذا أخطأ في
القراءة أما إذا أخطأ في الأركان فبالتسبيح وهو خاص بالرجال أو التصفيق
علي ظاهر الكف وهو خاص بالنساء- فإن انتبه إلي خطئه فبها ونعمت وإلا
نبهناه بما لا يتعدي كلمتين قياسا علي سبحان الله كأن تقول: بقيت ركعة هذه
خامسة.. ونحو ذلك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 9 أبريل 2009 - 6:30


* هل يمكن إخراج زكاة التجارة بالتقدير العشوائي حتي ولو بزيادة؟ وهل
ذلك يسقط الزكاة في ذلك العام؟ وهل يمكنني إخراجها علي مدار السنة أي كل
شهر جزء أم تخرج دفعة واحدة في نهاية السنة؟

** الطريقة الشرعية أن
يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند
وجوب الزكاة بصرف النظر عن ثمن الشراء. وتقديم الزكاة عن موعدها جائز بحيث
إذا جاء موعدها يكون قد انتهي من أداء زكاته. أما التأخير ففيه تأخير
لأداء حق واجب عليه للفقراء والمساكين فلا ينبغي ذلك وليعط كل ذي حق حقه.

* ما هو المعني اللغوي للتيامن؟


** اتفقت
معاجم اللغة علي أن المعني اللغوي لكلمة اليمين ومشتقاتها يشمل أمورا
عديدة طيبة كالبركة والقوة والشدة وإن كلمتي الشمال واليسار مترادفتان
لمعني واحد علي نقيض اليمين وهما وإن جاءا بمعان أخري مختلفة إلا أن
المعني الغالب عليهما هو هذا المعني وهو الذي يتبادر إلي الذهن أولا
والعرب تقول فلان عندي باليمين أي بمنزلة حسنة وإذا خست منزلته قالوا أنت
عندي بالشمال.

ووردت عدة آيات من القرآن الكريم تضمنت الكلام عن اليمين ورغم اختلاف
الموضوع في كل منها إلا أن المفسرين وجدوا أن هناك معني مشتركا يجمع بين
بعضها ألا وهو القوة والقدرة ففي قوله تعالي "تنزيل من رب العالمين ولو
تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين" قال
ابن كثير في تفسيره قوله "لأخذنا منه باليمين" معناه لانتقمنا منه باليمين
لأنها أشد في البطش وقال القرطبي لو تكلف وأتي يقول من قبل نفسه لأخذنا
منه باليمين أي بالقوة والقدرة أي لأخذناه بالقوة وعبر عن القوة والقدرة
باليمين لأن قوة كل شيء في ميامنه ورأي بعض المفسرين عند تفسير بعض الآيات
التي سبق أن أشرنا إليها إلي أن معني كلمة اليمين هو الحق والعدل فالعدل
لليمين والجور للشمال الطاعة عن اليمين لذلك قال تعالي: "إنكم كنتم
تأتوننا عن اليمين" أي من قبل الطاعة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 9 أبريل 2009 - 11:28


* ما حكم الشرع
الشريف فيمن يقوم بنشر الموبقات والإعلان عنها وكذلك الطعن في أعراض الناس
بغرض جمع المال؟ وذلك عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة؟

**

الطعن في أعراض الناس عبر وسائل الإعلام والفضائيات من الكبائر التي
حذَّر الله تعالي منها في عدة مواضع في كتابه الكريم نذكر منها ما جاء في
سورة النور قال الله تعالي:

"إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم
لكل امريء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك
مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند
الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخرة لمسكم
في ما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس
لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما
يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا
لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. إن
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا
والاخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن
الله رءوف رحيم" ففي هذه الآيات يحذر الله تعالي ويتوعد من يطعنون في
أعراض الناس بالعذاب العظيم. ثم يدعو المجتمع المسلم لحسن الظن حتي يكون
المجتمع المسلم جسداً واحداً.

ونشر الفاحشة بين المؤمنين من الكبائر العظام ولقد أثبتت دراسات علم
النفس الإنساني أن انتشار الجرائم يشجع الناس علي ارتكابها. وأن كثرة
الحديث حول الجرائم في وسائل الإعلام يجعل من لم يفكر في ارتكاب الجريمة
من قبل مستعداً للوقوع فيها. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالي من يحبون أن
تشيع الفاحشة بين المؤمنين بالعذاب الشديد في الدنيا والاخرة.

وحفظ المجتمع وصيانته أحد الأهداف الأساسية للشريعة الإسلامية وسورة
النور تشع النور في المجتمع بما جاء فيها من أحكام تنظم المجتمع والحقوق
الاجتماعية وغيرها قد نزلت بعد حادثة الإفك المشهورة التي جاء بها جماعة
من المنافقين بإفك عظم. وظل المجتمع الإسلامي في فتنة شديدة لبرهة من
الزمان حتي يشعروا ويعيشوا تحت ظل خطورة الشائعات التي تم ترويجها.. وفي
النهاية أنزل الله تعالي قرآناً يُتلي إلي يوم القيامة ليضع الحدود
الفاصلة في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات الاجتماعية. ويقرر عقوبة من
ينشر هذه الشائعات في المجتمع وهي عقوبة رادعة تضمن حفظ المجتمع..
وبالتأكيد مصلحة المجتمع ككل مقدمة فوق كل اعتبار ويتبين من هذا أن إقامة
الحد ليس فيه أي ظلم أو تعسف.

ومن ينشر الأخبار التي يتحدث فيها عن جرائم زنا أو ما يساويها هو في
الواقع يقع تحت طائلة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين للسبب
السابق ذكره وهو ان انتشار هذه الأخبار والأقاويل يؤدي إلي تجرؤ الناس علي
الفاحشة والإقدام عليها. وحتي لو لم يكن الكاتب يقصد بما كتبه أن تشيع
الفاحشة فإن هذا يحدث رغماً عن أنفه. ولو كانت تطبق الحدود لكان مصير من
يفعل هذا الجلد.

* أنا أقدر زكاة مالي كل
عام.. وأعرف فقراء هم أولي بأخذها. لكن أعرف أنهم إذا أخذوها دفعة واحدة
أنفقوها بسهولة. وتشتد حاجتهم بعد ذلك. لذا رأيت من المصلحة أن أعطيهم كل
شهر مقدارا من الزكاة حتي آخر العام. وبذا أكون قد أخرجت كل زكاة مالي..
فهل هذا يخالف الشرع؟

* عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها ومن الخير التعجيل بإعطائها
للجهات المستحقة. فقد روي البخاري وغيره أن النبي صلي الله عليه وسلم
عندما انصرف من صلاة العصر قام سريعاً فدخل بعض بيوت أزواجه ثم عاد فوجد
في وجوه القوم تعاجباً لسرعته فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا.
فأمرت بقسمته.

وروي الإمام الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي صلي الله
عليه وسلم قالك ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته" رواه الحميدي وزاد.
وقال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال".

وهذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه ومن هنا قال جمهور
الفقهاء يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها لكن مع فصل الزكاة أو
تعيين قدرها إذا رأي الإنسان أن من المصلحة توزيعه علي فترات فلا مانع
كانتظار وصول المستحقين أو السفر إليهم أو جعلها كراتب شهري لأسر فقيرة لو
أخذتها مرة واحدة أنفقتها في غير ما يلزم وبعد ذلك تحتاج إلي مساعدة.. وما
دام الإنسان يبغي المصلحة فلا مانع من توزيعها علي فترات مع التوصية
لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع حتي يقوموا بتوزيعها
عند اللزوم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 10 أبريل 2009 - 12:04


* توفي زوجي وعليه دين وأردت أخذ ميراثه
من والدته وأشقائه لأسدد دينه لكنهم رفضوا وأصبحت العلاقة بيننا شبه
مقطوعة فما الحكم؟!

* * القاعدة الشرعية في علم الميراث أن أول ما يخرج من التركة هو تجهيز
الميت ثم سداد الدين ثم الوصية إن كان قد وصي ثم بعد ذلك توريث التركة
ولذلك جعل الله في نهاية كل صاحب فرد أو عاصب قوله تعالي "من بعد وصية
يوصي بها أو دين".

وقال الفقهاء: إن القاعدة كلمة "فدوم" الفاء تدل علي تجهيز الميت
والدال تدل علي الدين والواو تدل علي الوصية والميم تدل علي الميراث. لذلك
فإن التركة لا تورث حتي يسدد ما عليهم من دين ونقول لصاحبة السؤال فإن لم
يستجب الورثة فعليك باللجوء إلي القضاء وكان النبي- صلي الله عليه وسلم-
"لا يصلي علي ميت عليه دين ثم بعد ذلك يسدد دينه ويصلي عليه".


* توفيت والدتنا وعند وضعها في القبر
قام والدي بفك الأربطة عنها فأخبرنا البعض بأن والدنا أصبح غريبا عنها
وكان يجب علينا نحن أولادها القيام بذلك العمل.. فما الحكم؟!

* * إن من السنة التي جري عليها العلم أن يجعل الميت في قبره علي جنبه
الأيمن ووجها متجها تجاه القبلة ويقول واضعه أي الذي يدخل القبر سواء كان
زوجها أو الرجل المخصص لذلك بسم الله وعلي ملة رسول الله أو علي سنة رسول
الله ويحل أربطة الكفن.. ولم يرد نص يفيد بأن زوجها أصبح غريبا بالنسبة
لفك الأربطة فإذا كان ذلك جائزا للرجل المخصص للدفن فكيف بزوجها؟

وإذا كان الفقهاء اتفقوا علي جواز غسل المرأة لزوجها.. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غسّل النبي- صلي الله عليه وسلم- إلا نساءه.


وأجاز الجمهور غُسّل الزوج زوجته لما روي عن علي بن أبي طالب- أنه غسّل زوجته فاطمة بنت رسول الله.


ولقول الرسول لعائشة "لومُتْ قبلي لغسّلتك وكفنتّك".


فكيف تقام الدنيا ولم تقعد لفك الزوج الأربطة الخاصة بزوجته.



* ما حكم إجهاض الحمل الناتج عن زني. مع العلم أنه في حالة اكتشاف الأب للحمل هناك احتمال قتل الفتاة؟!


* * الأصل في الإجهاض المنع منه شرعا إلا لحاجة ماسة. وفي حال الحاجة
الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يومًا من يوم علوقه.
وبعضهم أجازة للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر. وبعضهم منعه مطلقا لأي
سبب كان.

ولا يجوز فيما بعد الأربعة أشهر إسقاطه مطلقًا. لأنه يكون عند ذلك نفخت فيه الروح فلا يجوز إزهاقها.



* استدان زوجي مبلغًا من المال
لزواج ابنتنا وكتب علي نفسه إيصالات أمانة وتعثر في سدادها حتي حكم عليه
بالسجن أو الدفع علمًا بأن ليس عنده ما يدفع منه هذا الدين.. فهل يجوز لي
أن أعطيه من زكاة أموالي ليسدد دينه؟!

* * يجوز للمرأة أن تعطي لزوجها من أموالها لسداد ديونه علي أن تحتسبه
هذه الأموال من زكاتها بشرط أن يكون قد استدان المال في أمر مباح شرعًا
كما هو موضوع السؤال وألا يكون عنده مال يسدد منه هذا الدين.. والدليل علي
ذلك أن من عليه دين يجوز أن يُسدد عنه الدين من زكاة المال قال تعالي
"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل".

والغارمين يقصد بهم من عليهم ديون استغرقت كل أموالهم. ولم يفرق
الشرع في ذلك. كون المديون زوجًا لصاحب الزكاة. وأيضًا يجوز للزوجة ذلك
لأن الزوج له ذمة مالية مستقلة ولك ذمة مالية مستقلة ولا يصح أن يقال إن
ذلك لا يجوز بحجة أن الزوج استدان من أجل أن ينفق علي ابنته. وذلك لان
نفقة البيوت واجبة أساسًا علي الزوج وليست واجبة علي الزوجة حتي أن بعض
الفقهاء أجاز إعطاء زوجها من زكاة مالها إن كان من أصل الزكاة وهو قول
الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدي الروايتين عن مالك وأحمد.


* جاء في الحديث ان من علامات الساعة "أن تلد الأمة ربتها" فما معني ذلك؟!


* * جاء في الحديث أن جبريل
عليه السلام سأل النبي- صلي الله عليه وسلم- عن امارات الساعة فقال "أن
تلد الأمة ربتها" يعني أن المرأة الرقيقة غير الحرة تلد بنتًا تكون هذه
البنت حرة وسيدة مالكة لأمها وجاء في شرح مسلم أن غالبية العلماء قالوا:
هو إخبار عن كثرة الإماء وأولادهن. وإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لأن
ما للإنسان صائر إلي ولده وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين إمَّا
بتصريح أبيه له بالإذن وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال.

وقيل: معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعيته وهو
سيدها وسيد غيرها من رعيته.. وقيل: معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع
أمهات الأولاد في آخر الزمان وبيعهن حرام فيكثر بيعها حتي يشتريها ابنها
ولا يدري.. وقال النووي "خلاصته فساد الزمان".


* رجل توفي بأمريكا وأوصي أن يدفن في
مصر فهل تنفذ وصيته وقد أخبرونا في أمريكا أنهم سيقومون بغسله. وتكفينه
والصلاة عليه فهل يجوز لنا الصلاة عليه في مصر قبل دفنه؟

* * لا حرج في نقله من أمريكا إلي لمصر تنفيذا لوصيته بشرط عدم انتهاك
حرمته وبشرط عدم تحلله.. وقال أحمد الدردير في شرحه لمختصر خليل: وجاز نقل
الميت قبل الدفن من مكان إلي آخر. بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك
حرمته. وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر. أو ترجي بركة
الموضع المنقول إليه. أو ليدفن بين أهله. أو لأجل قرب زيارة أهله.

وإن كان قد صلي علي الميت قبل الدفن فلا تعاد الصلاة ثانية عند
الإمام مالك وأبي حنيفة. قال الإمام النووي في المجموع: مذهب النخعي ومالك
وأبي حنيفة لا يصلي علي الميت إلا مرة واحدة. ولا يصلي علي القبر إلا أن
يدفن بلا صلاة.. وقال ابن قدامة في المغني: من فاتته الصلاة علي الجنازة
فله أن يصلي عليها ما لم تدفن. فإن دفنت فله أن يصلي علي القبر إلي شهر.
هذا قول أكثر أهل العلم.. وهذا القول له دليل من حديث ابن عباس رضي الله
عنهما أن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- "مر بقبر دفن ليلا فقال: "متي
دفن هذا" قالوا البارحة قال: "أفلام أذنتموني" قالوا: دفناه في ظلمة الليل
فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلي عليه"
"حديث متفق عليه" وعلي هذا يجوز لكم عند حضور ميتكم إلي مصر أن تصلوا عليه
ثم تقومون بدفنه. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty كذبة أبريل.. مخالفة للشرع

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 11 أبريل 2009 - 21:23


* جاءني أخ بخبر أدخل السرور إلي قلبي. ولكنه سرعان ما نفاه. وفي اليوم التالي أخبرني صديق بوقوع حادث أليم لأحد أقاربي فكدت أنهار من هول الصدمة. ثم أكد لي عدم صحة الخبر. ولما سألتهما عن سبب الكذب في الحالتين كان ردهما: إنها كذبة أبريل! فهل يجوز المزاح في الكذب سواء كان يحمل فرحاً أو غماً؟
** الكذب وهو الإخبار بخلاف الحقيقة محرم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلي البر. وإن البر يهدي إلي الجنة. ومايزال الرجل يصدق ويتحري الصدق حتي يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلي الفجور. وإن الفجور يهدي إلي النار. ومايزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذاباً".
وروي مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم قالك قلنا يا رسول الله: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن بخيلاً: قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: لا.. والكذب من خصال المنافقين وعليه الوعيد الشديد. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلق. وإني انطلقت معهما. فأتينا علي رجل مستلق لقفاه. وإذا آخر قائم عليه بكلُّوب من حديد. وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلي قفاه ومنخره إلي قفاه. وعينه إلي قفاه. ثم يتحول إلي الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتي يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولي. فلما سُئل عن ذلك قيل: إنه الرجل يغدو من بيته. فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق".
والكذب محرم ولو علي الصغار. عن عبدالله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله صلي الله عليه وسلم قاعد في بيتنا. فقالت: تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم : "وما أردت أن تعطيه؟" قالت: أعطيه تمراً. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة" ويظن بعض الناس أنه يحل لهم الكذب في المزاح. وهو العذر الذي يتخذونه في كذبهم في أول "نيسان" أو أبريل و في غيره. وهذا خطأ. ولا أصل ذلك في الشرع المطهر والكذب حرام مازحاً كان صاحبه أو جاداً.
فعن ابن عمر قال: قال صلي الله عليه وسلم : "إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً".
أما الكذب للإضحاك فعن معاوية بن حيدة قال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "ويل للذي يحدِّث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له. ويل له".
وعن أبي أمامة الجاهلي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً".
ويستثني الكذب من هذا الحكم في ثلاثة مواضع: الإصلاح بين المتخاصمين. وفي حديث الرجل لزوجته والمرأة لزوجها. وفي حالة الحرب.
فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها. والكذب في الحرب. والكذب ليصلح بين الناس" أما كذبة أبريل فلم يعرف أصلها تحديداً. وهناك آراء مختلفة حولها حيث ذكر بعضهم أنها نشأت مع احتفالات الربيع عند تعادل الليل والنهار في الحادي والعشرين من شهر مارس. ويري بعضهم أن هذه البدعة بدأت في فرنسا عام 1564 بعد فرض التقويم الجديد. فكان الشخص الذي يرفض هذا التقويم يصبح في اليوم الأول من أبريل ضحية لبعض الناس الذين يعرضونه لمواقف محرجة ويسخرون منه.
بينما يذهب بعضهم إلي أن هذه البدعة تمتد إلي عصور قديمة واحتفالات وثنية لارتباطهما بتاريخ معين في بداية فصل الربيع.
وبوجه عام فكذبة أبريل عادة رذيلة لدي بعض الشعوب ينبغي ألا نجاريهم في ممارستها لأنها مضادة لأخلاقيات المسلمين وأوامر دينهم.
وكم من حادث وقع بفعل كذبة أبريل. فمن الناس من أخبر بوفاة ولده أو زوجته أو بعض محبيه فلم يحتمل الصدمة ومات. ومنهم من يخبر بإنهاء وظيفته أو وقوع حريق أو حادث تصادم لأهله فيصاب بشلل أو جلطة وغيرها من الأمراض.
فلنقطع علي أنفسنا عهداً بألا نجاري الغرب في ممارسة الكذب سواء في هذا الشهر أو في غيره.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty صلة الرحم بالتليفون.. أفضل من القطيعة

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 11 أبريل 2009 - 21:25

* هل تجوز صلة الرحم عن طريق التليفون؟ وما هي أقصي مدة للسؤال عن الأهل الذين يسيئون معاملة الآخرين لإرضاء الله فقط لأنهم من ذوي النفوس الضعيفة أمام الدنيا بسبب ما يفعلون من غيبة ونميمة وظن سييء وقطع دائم لصلة الرحم؟
** صلة الأرحام من الأمور التي حث عليها ديننا الحنيف لما فيها من التكافل الاجتماعي والتعاون والتضامن والشعور بدفء القرابة. يقول الله تعالي: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم" حيث قرن الحق تبارك وتعالي في هذا الاستفهام الإنكاري بين الفساد في الأرض وقطيعة الرحم لأنهما من جنس واحد. وتوعد قاطع الرحم بالعمي واللعن والطرد من رحمته تعالي.
وقد جاء في الحديث أيضاً أنه أول ما خلق الله الرحم تعلقت بعرش الرحمن وقالت: هذا مقام العائذ بك. فقال لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلي. قال: فذلك لك.
وحذَّر النبي صلي الله عليه وسلم من قطع صلة الرحم وقال: "إنها الحالقة. لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين" أي أنها تزيل أصول الدين من القلوب والعياذ بالله.
وينبغي علي كل قريب أن يصل قريبه بقدر حاجة كل منهما وقدرته ما استطاع إلي ذلك سبيلاً.
وأقل ما يمكن أن توصف به صلة الرحم أن يطمئن القريب علي قريبه ولو بالتليفون. فهذا أفضل من القطيعة الدائمة وعدم التعرف علي أحوال كل منهما.
وأقصي مدة لذلك ألا تصل إلي درجة القطيعة والهجر. وقد حدد النبي صلي الله عليه وسلم الهجر بثلاثة أيام فقال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
أما بالنسبة للأهل سييء المعاملة فإنه لا يجوز مقابلة إساءتهم بمثلها ولا مكافأتهم علي سوء صنيعهم بالقطيعة. حتي لو كانوا يسيئون إلي القريب نفسه بالغيبة والنميمة والحسد والحقد. فإن أحد الصحابة قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ. وأحلم عليهم ويجهلون عليّ فقال له النبي صلي الله عليه وسلم : إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملَّ "التراب المحمي أو الجمر الذي صار رماداً قبل أن يبرد ولايزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت علي ذلك" فالنبي صلي الله عليه وسلم لم يقره علي محاولة قطيعتهم بل حثَّه علي مواصلة صلته لهم. ولقوله تعالي: "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم".. هذا بالنسبة للعدو. فالقريب من باب أولي.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 6 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى