صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 34 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 18 ... 32, 33, 34

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 5 نوفمبر 2010 - 20:13

* ما المقصود بالليالي العشر في قول الله تعالي: "والفجر وليالي العشر"؟
**لقد فضل الله عز وجل الأيام بعضها علي بعض ففضل يوم الجمعة علي سائرالأيام وفضل ليلة القدر والليالي العشر علي سائر الليالي وذلك لما فيها منالخير والانعام والمراد بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة كما قال اللهتعالي: "ويذكروا اسم الله في أيام معلومات".
وهذا ما قاله ابن كثير في تفسيره وقال ابن عباس رضي الله عنه انهاالأيام العشرة من ذي الحجة وكان السلف رضي الله عنهم يعظمون ثلاث عشراتوهي العشر الأول من ذي الحجة. والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأول منالمحرم. ويتضح من هذا فضل العشرة الأول من ذي الحجة لمكان اجتماع أمهاتالعبادة في هذه الأيام المباركة وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وقد سئلشيخ الإسلام ابن تيمية عن العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر منرمضان أيهما أفضل فقال: أيام العشر من ذي الحجة أفضل لقول الرسول صلي اللهعليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلي الله من هذه الأيامقالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله: ولا الجهادفي سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء".
فهذه أيام مباركة يجب علينا أن نغتنمها فنتزود فيها بالطاعات وبكل عمل يقربنا إلي الله عز وجل اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنه.
والله أعلم
* فزت بالقرعة بالحج هذا العاموقبل سفري توفي زوجي فما حكم الدين لو سافرت لأداء الفريضة أثناء العدة؟
** إذا كان الإسلام قد أباحخروجها إلي السوق والبيع والشراء. وإذا كانت موظفة فقد أباح لها الخروجإلي وظيفتها فكان من باب أولي ان يبيح لها الخروج إلي أداء فريضة الحج وهيعبادة خالصة تخلو من الزينة والتبرج وحتي من الروائح العطرية.
وعلي العلماء في العصر الحديث عن مقاصد الشريعة في أحكام الفقهالإسلامي. وان الغرض من إحداد الزوجة علي زوجها المتوفي يتمثل في احترامذكراه وعدم التعرض للرجال بقصد الفتنة أو الايحاء في الزواج في فترة العدةالتي قررها الشرع الشريف.
وبناء علي هذا فإنه يجوز لها أداء فريضة الحج أثناء فترة الاحدادفهذه الفرصة لا تتكرر. وإذا كانت قد فازت بالقرعة هذا العام فإن هذا الفوزلا يتكرر كل عام والله تعالي يقول: "واستبقوا الخيرات".
والله أعلم
* ما حكم الدين فيمنأقسم علي المصحف كذباً من أجل إنقاذ علاقة زوجية من الانهيار وحرصاً عليالأسرة والأولاد؟
** اليمين قسمان يمين لغو وهي التي تجريعلي ألسنة الناس والتي عبرت السيدة العائشة عنها بقولها انها اليمين التيتجري علي ألسنة الناس في أمور حياتهم مثل قوله: والله لا آكل. والله لاأشرب وهكذا. أما اليمين المنعقدة هو ان يحلف علي أمر ماض يظن أنه فعله ولميفعله أو يحلف علي أمر مستقبل ولم ينفذه. أما اليمين اللغو فهي التي تجريعلي ألسنة الناس ولا يقصدون فيها عقد اليمين. وبناء علي ما ورد في السؤالفإن هذه اليمين من اليمين المنعقدة التي يترتب عليها كفارة نظراً لأنالمقصود منها الاصلاح بين أسرة تكاد تنهار لأنه حلف بصيغة عليها كفارة فيالشرع فإنه يجب عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمأهله أي ما هو علي قدر استطاعته من الناحية المالية غداء وعشاء أو يوزعقيمة الاطعام علي عشرة فقراء فإن عجز عن الاطعام صام ثلاثة أيام وهذا هوكفارة اليمين مصداقاً لقوله تعالي:"فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامذلك كفارة أيمانكم إذا حالفتم واحفظوا أيمانكم".
ويستغفر لها تعالي لأن العلماء يقولون لا يجب إدخال اسم الله الأعظمفي أمور الحياة العادية التي يمكن ان ينتهي الأمر فيها دون إدخال اسمالله.
والله أعلم
* توفيت امرأة عن اخوة وأخوات. وأولاد اخوة واخوات فمن يرث ومن لا يرث؟
** التركة كلها تقسم علي الاخوة والاخوات الأشقاء للذكرمثل حظ الانثيين ولا شيء لأولاد الاخوة لأنهم محجوبون بالاخوة الأشقاء كماأنه لا شيء لبنات الأخوة والأخوات لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين فيالميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 7 نوفمبر 2010 - 20:08


* تمنعني ظروفيالصحية من غسل قدمي لكل فريضة. فهل يجوز لي المسح علي الخفين ؟ وما شروطذلك؟
** من مباديء الشريعةالاسلامية التيسير علي الناس ورفع الحرج عنهم. لقوله تعالي: "ما يريد اللهليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون"المائدة/.6
ومن هنا رخصت الشريعة الاسلامية للمسلم المسح علي الخفين في الوضوءبدلا من غسيل القدمين حتي ولو لم يوجد عذر. لما أخرجه ابن حبان في صحيحه:ان النبي صلي الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيميوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما".
أما شروط المسح علي الخفين فهي: أن يبتديء مريد المسح عليهما لبسهمابعد تمام الطهارة. وان يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين للحيلولةدون وصول الماء الي الرجل. وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. وأنيكونا طاهرين. فلو علق بهما أو بأحدهما نجاسة فلا يصح المسح عليهما.
* متي يبطل المسح علي الخفين؟
** ان المسح علي الخفينمقيد بمدة لا يجوز الخروج عليها وهي يوم وليلة للمقيم في بلده. وثلاثةأيام ولياليهن للمسافر. لما ورد عن الرسول الكريم ـ صلي الله عليه وسلم ـانه جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
ويبطل المسح علي الخفين اذا تحقق أمر من الأمور التالية:
* خلع الخفين أو أحدهما بعد لبسهما.
* انقضاء المدة المحددة في حقهما.
* اذا حدث ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نحوهما. لما روي عن صفوانانه قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين ألاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابه" أخرجه الترمذي.
* ما هي أنواع الاحرام؟ وما هي أفضل أنواعه؟
** أنواع الاحرام ثلاثة:
1ـ القران وهو الجمع بين شيئين وشرعا: الجمع بين الحج والعمرة بأنيحرم الانسان بهما الميقات في أشهر الحج وزمانه باحرام واحد أما كيفيته:فهو أن تنوي الاحرام للحج والعمرة فاذا دخلت مكة طافت للعمرة وسعيت بينالصفا والمروة وتمضي في أفعال الحج فاذا رميت جمرة العقبة يوم النحر لزمذبح شاه أو سبع بدنة شكرا لله علي نعمه فان لم تجد فانك تصوم عشرة أيامثلاثة قبل النحر وسبعة بعد الانتهاء من أعمال الحج.
2ـ التمتع: وهو الانتفاع بالشيء وشرعا: أن يحرم المسلم بعمرة في أشهر الحج أو قبلها. وكيفية التمتع:
أن يحرم الشخص بالعمرة من الميقات فيتطهر ويصلي ركعتين ثم ينويالاحرام للعمرة ثم يلبي ويطوف ويمسك عن التلبية في بدء الطواف وبعده يصليركعتي الطواف ثم يسعي بين الصفا والمروة ثم يحل له ما قد حرم عليه بعدالحلق والتقصير ثم يحرم بالحج من يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ويتمبقية أعمال الحج ويجب عليه ذبح شاه أو سبع بدنه في يوم النحر بعد الرميفان لم يجد ما يذبحه صام ثلاثة أيام قبل النحر وسبع اذا رجع الي أهله.
3ـ الأفراد: وهو الاحرام للحج من الميقات للحج وحده ويقول التلبيةلبيك بحج ويبقي محرما حتي تنتهي أعمال الحج ثم يعتمر بعد ذلك ان شاء. أماأيهما أفضل "اختلف العلماء.
1ـ الحنفية قالوا: القران أفضل من التمتع والأفراد.
2ـ المالكية قالوا: ان الافراد أفضل من التمتع والقران.
3ـ الشافعية قالوا: ان التمتع أفضل من القران والافراد.
4ـ الحنابلة قالوا: ان التمتع أفضل من القران والافراد. ورأي الشافعية هو الأرجح.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 9 نوفمبر 2010 - 11:16


* ما الذي يستحب عند الدخول بمكة والبيت الحرام؟!
**يستحب لدخول مكة والبيت الحرام الأعمال الآتية:ـ
1ـ الاغتسال
2ـ من الثنية العليا إذا تيسر وإن لم يتيسر فلا شيء عليه.
3ـ المبيت بذي طوي
4ـأن تبادر الي البيت الحرام بعد أن تدع أمتعتك في مكان أمين وتقول في خشوع"أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسمالله اللهم صلي علي محمد واله وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابرحمتك.
5ـ ان ينظر الي البيت الحرام ويرفع يديه ويقول "اللهم زد هذاالبيت تشريفا وتعظيما وبرا وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أواعتمره تشريفا وتعظيما وبرا اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنابالسلام".
6ـ ان تقصد الحجر الاسود فتقبله ان امكن من غير مزاحمة.
7ـتشرع في الطواف ولا تصلي تحية المسجد وتبدأ الطواف محاذية للحجر الاسودمقبلة او مستلمه او مشيرا اليه ثم تجعل البيت عن يسارك وتقول " باسم اللهالله اكبر اللهم ايمانك بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة النبيصلي الله عليه وسلم اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا"ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".
8ـ فاذا فرغ من الأشواط السبعة صلي ركعتين عند مقام ابراهيم وسعي بين الصفا والمروة.
* ما مقدار ما يأخذه الفقير والمسكين من الزكاة؟ واذا ملك ما لا يقومبكفايته فهل يعطي معه من الزكاة أم لا؟!
** يعطيانتمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنه لأن وجوبها يتكرر بتكرار الحول فيعطيما يكفيه الي مثله وكل واحد من عائلتهما مقصود دفع حاجته فيعتبر له مايعتبر للمنفرد ومن ملك من غير الاتمان مالا يقوم بكفايته فإن كان مما لاتجب فيه الزكاة كالعقار ونحوه لم يكن ذلك مانعا من أخذها وهذا قول الثوريوالحنفي والشافعي واصحاب الرأي لانه فقير محتاج.
فاما إن ملك نصابازكويا لا تتم به الكفاية كالمواشي والحبوب فله الاخذ من الزكاة نص عليهوذكر قوله عمر رضي الله عنه اعطوهم وان راحت عليهم من الابل كذا وكذا وهذاقول الشافعي لأنه لا يملك ما يغنيه ولا يقدر علي كسب ما يكفيه فجاز لهالاخذ فإن ملك من غير الاتمان ما يقوم بكفايته كمن له كسب يكفيه أو أجرةعقار أو غيره فليس له الأخذ من الزكاة وهذا قول الشافعي واسحاق وابنالمنذر لما روي احمد عن رجلين من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم أنهماأتيا رسول الله صلي الله عليه وسلم فسألاه الصدقة فصعد فيهما النظر فرآهماجلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب قال احمدرحمه الله تعالي ما اجوده من حديث وان ملك من الاتمان مالا يقوم بكفايتهفليس بغني فلا تحرم عليه الزكاة لأن الغني ما تحصل به الكفاية فاذا لم يكنمحتاجا حرمت عليه الزكاة وان لم يملك شيئا وان كان محتاجا حلت له وسألهااذا ملك خمسين درهما من الفضة او قيمتها من الذهب فهو غني روي ذلك ابنمسعود رضي الله عنهما فمن سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشاأو خدوشا أو كدوحا في وجهه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 13 نوفمبر 2010 - 19:16


* ماهو حكم الأضحية؟ وماهي الشروط الواجب اتباعها لضمان صحتها؟
** الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عند جمهور الفقهاء وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.
وقد ضحي النبي صلي الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وكبر كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وحكمة مشروعية الأضحية شكر الله علي وافر نعمه وجميل إحسانه ومراعاة الغني للفقير في هذه الأيام المباركة وفيها إحياء لسنة نبينا ابراهيم عليه السلام.
ويشترط في صحة الأضحية خمسة شروط هي:
* النية: لأن الأضحية قربة إلي الله عز وجل. وكل قربة تحتاج في صحتها وقبولها إلي النية.
والنية تكون عند الذبح. ولو نوي قبل الذبح أجزأه علي المشهور من أقوال الفقهاء.
* أن تكون الأضحية من الإبل أو البقرپأو الضأن أو الماعز فلا يجزئ غير هذه الأصناف الأربعة علي المشهور في مذاهب الفقهاء الأربعة. وجوز قوم الأضحية من الطيور كالديك ونحوه مستدلين بقول بلال: "لا أبالي إن ضحيت بديك".
* أن تكون الأضحية سليمة من عيب ينقص اللحم أو الشحم فلا يجزئ فيها المعيب بما ذكر لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أربع لا يجزن في الأضاحي العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعرجاء البين طلعها "عرجها" والكسيرة التي لا تنقي".
* أن تنحر الأضحية أو تذبح في يوم العيد أو في اليومين اللذين بعده عند أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وجوز الشافعية النحر في أيام العيد الأربعة. وأيام التشريق حتي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد.
* أن يكون النحر بعد صلاة العيد بإجماع المسلمين فمن ذبح قبل صلاة العيد فهو لحم قربة لأهله أو صدقة تصدق بها ولا يكون قد أصاب السنة وعليه أن يذبح غيرها.
والله أعلم
* كيف تتجسد وحدة المسلمين في فريضة الحج؟
** الحج موسم عظيم تتجسد فيه وحدة المسلمين في أبهي مظاهرها. حيث تذوب الفوارق وتتلاشي الحواجز ويجتمع المسلمون في مشهد جليل يبعث علي السرور ويسعد النفوس ويبهج الأرواح فيجتمع المسلمون من أقطار الأرض حول هذا البيت العتيق الذي يتجهون إليه كل يوم خمس مرات. البيت الذي يقصدونه بقلوبهم وأفئدتهم من خلال صلواتهم في بلادهم الشاسعة البعيدة. فهاهم الآن يجتمعون حوله ويري بعضهم بعضاً يتصافحون ويتشاورون ويتحابون. خلعوا تلك الملابس المختلفة والمتباينة من علي أجسادهم ووحدوا لباسهم ليجتمع بياض الثياب مع بياض القلوب وصفاء الظاهر مع صفاء الباطن.
انها لحظات رائعة وهم يتحركون جميعاً من مني ثم يقفون ذلك الموقف العظيم في عرفة وقد اتحدوا في المكان والزمان واللباس والوجهة.
ومن بين مظاهر الوحدة في موسم الحج:
* وحدة الزمان والمكان: فالحج له زمان ومكان محدد يؤدي فيه ولا يجوز أن يكون في غيره. قال تعالي: "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج".
* وحدة المناسك: فالجميع مطالب بأداء مناسك الحج من الإحرام والطواف بالبيت. والسعي بين الصفا والمروة. والوقوف بعرفة والمبيت بمني. ورمي الجمار وكلهم يقومون بنفس الأعمال مما يجسد ويعمق هذه الأخوة والمحبة.
وحدة الهدف والغاية والشعور. فالكل قد جاء من كل فج عميق يحدوه الأمل ويحفه الخوف والرجاء رافعاً أكف الضراعة إلي الله عز وجل راغباً في مغفرته طامعاً في فضله ورضوانه فالقبلة واحدة. والرب واحد. والمشاعر واحدة واللباس واحد. وكل هذه الأمور تجتمعپفي هذا الموسم المبارك. وهي مدعاة للإحساس بوحدة الشعور وموجبة لتعزيز التآخي والتعارف بين المسلمين ومشاطرة الآلام والآمال والتعاون علي مصالح الدين والدنيا.

*ماهي أهم الدروس المستفادة من خطبة الوداع؟
** خطبة الوداع تعد بمثابة الميثاق الأول لحقوق الإنسان في العالم أعلنه النبي صلي الله عليه وسلم وسط الجموع المحتشدة من أصحابه الكرام. وكانوا قرابة مائة وعشرين ألف صحابي حيث قال: "أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. لا فضل لعربي علي أعجمي ولا لأحمر علي أسود ولا لأسود علي أحمر إلا بالتقوي".
نلاحظ هنا أن النبي صلي الله عليه وسلم أقام حقوق الإنسان علي دعامتين أساسيتين هما عقيدة التوحيد وتكريم الإنسان من حيث هو إنسان.
وبالنسبة لعقيدة التوحيد فلا مجال لفرعون ولا هامان إنما المجال للراكعين الساجدين.
وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يختم رسائله ومكاتباته إلي الملوك والأمراء كالنجاشي والمقوقس وكسري وقيصر بقول الله تعالي: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون".
أما بالنسبة لتكريم الإنسان فقد كرمه الإسلام بغض النظر عن لون شعره وبشرته ولغته ودينه ومذهبه قال تعالي: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً" وتكريم الإنسان كفله الإسلام بعدة أمور أبرزها:
* استخلافه في الأرض. قال تعالي: "وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة".
* خلقه في أحسن صورة. قال تعالي: "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم".
* النفخ فيه من روحپالله تبارك وتعالي "فليس الإنسان مجموع الأعصاب والخلايا والهيكل العظمي. إنما هو الروح المخبوءة بداخله. قال تعالي: "فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين" ولما استحق الإنسان هذه المكانة من الله عز وجل استحق أن يكرم منذ أن كان جنيناً. حيث حرم الإسلام الاعتداء عليه بالاجهاض ونحوه ولو كان من صاحب النطفة أو الأم التي تحمله.
استحق الإنسان أيضاً بعد وفاته أن يغسل ويكفن ويطيب ويصلي عليه ويدفن في مقبرة نظيفة ولا يذكر بعد موته إلا بخير. وتنفذ وصاياه وتقضي ديونه.
كما أن بعض الواجبات التي ينادي بها الغربيون تمثل حقوقاً في الإسلام. والحقوقپأوثق وأعمق من الواجبات. فمثلاً حق التعليم عند الغربيين هو فرض في الإسلام. ورعاية الأبناء مثلما هي واجبة علي الآباء في المجتمعات الغربية فهي حق كفله الإسلام للأبناء. وهذا يثبت زيف الادعاءات الغربية بريادتهم في مجال المواثيق المروجة للحقوق الإنسانية.
والله أعلم

* شنت بعض جمعيات الرفق بالحيوان الغربية هجومها علي الدول الإسلامية بسبب ذبح الأضاحي وعدم استخدام طريقة الخنق أو التدويخ. فما الرد علي ذلك؟ وماهي الحقوق التي كفلها الإسلام للحيوان؟
** الإسلام أرحم بالحيوان من كل المواثيق الغربية الأخري. فقد أوصانا ديننا بالحيوان ونهانا عن التمثيل به. كما أوصانا بالطير وحتي العقرب والثعبان بالصحراء لم يجز قتله. لأنه في مكان لا يؤذي فيه أحداً.
وقد حث الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم علي حسن معاملة الحيوان منذ أكثر من 1400 سنة. وجعل النار جزاء من يعذب الحيوان أو يقتله دون سبب. وربما يعرف الكثيرون قصة المرأة التي دخلت النار لأنها حبست هرة حتي ماتت.
وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"من مثَّل بذي روح ثم لم يَثُب. مثل الله به يوم القيامة" أخرجه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر.
وقد رأي الرسول الكريم نفراً من الصحابة أحرقوا قرية نمل فنهاهم عن ذلك وقال لهم: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" أخرجه أبو داود عن عبدالله بن عمر.
أي أن العذاب بالنار مختص بالله خالق النار ورب النار ولأن التعذيب بالنار لا فائدة منه والمطلوب هو الإحسان والرفق بالحيوان.
وقد نهي محمد صلي الله عليه وسلم عن وسم البهائم في وجهها فقال: "أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو حزبها في وجهها" وذلك لأن الوسم تشويه لخلق الله وتعذيب للحيوان ولا حاجة له. وأباح الرسول فقط وسم غير الوجه من غير الآدمي عندما أباح بوسم إبل الزكاة والخزية.
ومن أهم أحكام الرحمة بالحيوان عند الفقهاء:
* وجوب النفقة علي مالك الحيوان. فإن امتنع أجبر علي بيعته أو تسييبه إلي مكان يجد فيه رزقه ومأمنه.
* لا يعاقب الحيوان بما جني علي غيره. وإنما يعاقب صاحبه إذا فرط في حفظه وربطه. وبلغت عناية الإسلام بالحيوان درجة عظيمة أكثر من أهل الغرب. حيث أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحجر الصحي علي الحيوان عند انتشار الأوبئة أو الطفيليات.
من هنا يتبين أن هجوم جمعيات الرفق بالحيوان الغربية هو موضة سنوية نابعة من العنصرية المتخفية في صورة الرفق بالحيوان نتيجة العداء المرضي للإسلام والذي يطلق عليه الإسلاموفوبيا.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 14 نوفمبر 2010 - 16:33


* ما الذي يشترط في المضحي حتي تكون أضحيته صحيحة ومقبولة؟
**يشترط في المضحي ثلاثة شروط:
الشرط الأول: نية التضحية: لأن الذبح قد يكون للحم. وقد يكون للقربة.والفعل لا يقع قربة إلا بالنية. وقال رسول الله صلي الله وسلم: "انماالاعمال بالنيات وانما لكل امريء ما نوي" والمراد بالاعمال القربات ثم انالقربات أنواع كثيرة كهدي التمتع. والقران. والاحصار. وجزاء الصيد.وكفارةالحلف" وغير ذلك من محظورات الحج والعمرة فلا تتعين الأضحية من بينهذه القربات الا بنية التضحية. وتكفي النية بالقلب دون التلفظ بها كما فيالصلاة لأن النية عمل القلب والذكر دليل علي ما فيه. وقد اتفق علي هذاالشرط الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
الشرط الثاني: ان تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابقعلي الذبح سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاه ان بافرازها مما يملكه. سواءأكان ذلك للتطوع أم النذر في الذمة ومثله الجعل كان يقول جعلت هذه الشاةاضحية فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح..أم المنذورة.
المعينة فلا تحتاج لنية هذا عند الشافعية.. أما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم النية السابقة عند الشراء أوالتعيين.
الشرط الثالث
لايشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا فان شارك لميصح عند الاضحية. فالبدنة والبقرة كل واحد منها تجزيء عن سبعة عندالجمهور.
فإذا اشترك فيها سبعة فلابد ان يكون كل واحد منهم مريدا للقربة واناختلف نوعها فلو اشتري سبعة أو أقل بدنة أواشتراها واحد بنية الشراكة فيهاثم شارك فيها أقل وأدرك واحد منها التضحية. وآخر هدي المتعة وثالث هديالقرن. ورابع كفارة الحلف. وخامس كفارة الدم عند ترك الموبقات. وسادس هديالتطوع. وسابع العقيقة عن ولده أجزأتهم البدنة بخلاف مالو كان أحدهم يريدسبعها ليأكله وليطعم أهله أولبيعه فلا تجوز عن الاخرين الذين ارادواالقربة هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
* ما تفسير قوله تعالي "وأما بنعمة ربك فحدث"؟
**تفسير هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالي يقول لحبيبة صلي اللهعليه وسلم كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك وقال:مجاهد يعني النبوة وفي رواية عنه القرآن. وقال: الحسن بن علي ما عملت منخير فحدث إخوانك. وقال ابن اسحاق ما جاء من الله من نعمة وكرامة من النبوةفحدث بها واذكرها فقد جاء في الدعاء والمأثور واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنينبها عليك لذلك عقب الصلاة نقول اللهم اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعنأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يشكر اللهمن لا يشكر الناس" فلا حرج علي المسلم أن يذكر نعم الله عليه ويتحدث بهاكذلك كنعمة الأولاد والصحة والستر وتوفيق الله له قال تعالي "وإن تعدوانعمة الله لا تحصوها" وعلي المسلم إذا ذكر آلاء الله عليه أن لا يكون ذلكطلباً للشهرة والرياء والنفاق فإن ذلك محرماً شرعاً ويجوز التحدث من أجلتحفيز وتشجيع الغير علي الخير.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 15 نوفمبر 2010 - 21:16


* ما هو وقت التحلل الأول وبأي شيء يحصل. والتحلل الثاني.. ومتي يحصل؟
**يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة : رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير وطوافإفاضة ويحصل التحلل الثاني بما بقي منهما مع السعي من متمتع مطلقا ومفردوقارن لم يسعيا مع طواف قدوم لأنه ركن ويسمع خطبة الامام في مني بقول أبيبكرة قال خطبنا النبي صلي الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يومهذا قلت الله ورسوله أعلم فسكت حتي ظننا أنه سيسمبه بغير اسمه قال أليسيوم النحر قلنا بلي قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتي ظنناأنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الحجة قلنا بلي قال أي بلد هذا قلتالله ورسوله أعلم فسكت حتي ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس البلدةقلنا بلي قال فإن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركمهذا في بلدكم هذا إلي يوم تلقون ربكم ألاهل بلغت قالوا نعم : قال اللهمأشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعي من سامع فلا ترجعون بعدي كفارايضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وأحمد.
* ما هي حدود مزدلفة.. ولمسميت بذلك ومتي وقت الدفع إليها.. وماذا يفعل الحاج إذا بلغ مزدلفة؟!
** يدفع بعد الغروب من عرفة إلي مزدلفة وحدها ما بينالحازمين ووادي بحر وسميت بذلك من الزلفي وهو التقرب لأن الحاج اذا أفاضمن عرفات ازدلف إليها أي تقرب ومضي إليها وتسمي أيضا جمعا لاجماع الناسبها.
ويسن كون دفعه بسكنه لقول جابر رضي الله عنه دفع رسول الله صلي الله عليهوسلم وقد تنشنف للقصواء بالزمام حتي أدار رأسها ليصيب مورك رحله ويقولبيده اليمني أيها الناس السكينة السكينة ويسرع في الفجوة لحديث اسامه بنزيد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يسير الغسق فاذا وجد فجوة أسرع فاذابلغ مزدلفة جمع العشائين بها من بحوزته الجمع قيل حط رحله لحديث اسامة بنزيد قال دفع النبي صلي الله عليه وسلم من عرفة حتي اذا كان بالشعب نزل ثمتوضأ فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء مزدلفةنزل قنوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلي المغرب ثم أناخ في كل إنسانبعيره وانزله ثم أقيمت الصلاة فصلي النساء ولم يصل بينهما متفق عليه وانصلي المغرب بالطريق ترك السنة وأجزاه لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جازالتفريق بينهما كالظهر والعصر يفرق ونقله عليه الصلاة والسلام محمول عليالأفضل.. ومن فاته صلاة العصر مع الإمام بعرفة أو مزدلفة جمع وحده بفعلابن عمر ثم يبيت بمزدلفة وجوبا لأنه عليه الصلاة والسلام بات بها وقالخذوا عني مناسككم وليس يزكن لحديث "الحج عرفة فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تمحجه أي جاء عرفة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 18 نوفمبر 2010 - 20:03

*ما حكم صلاة العيد وكيفيتها؟
** صلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة واجماع الأمة قال تعالي "فصلي لربك وانحر" "الكوثر:2" والمراد بالصلاة صلاة عيد النحر وبالنحر نحر الأضاحي ولا شك في أنه صلي الله عليه وسلم كان يصلي العيدين هو وأصحابه معه ومن بعدهم فصار اجماعا وأول عيد صلاه صلي الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة وفيها فرضت زكاة الفطر قاله المارودي.
وصلاة العيد سنة مؤكدة لقول الأعرابي "هل علي غيرها" قال: لا إلا أن تطوع "رواه الشيخان" ولمواظبته صلي الله عليه وسلم عليها وقيل انها فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام فتركها تهاون في الدين وللأمر بها في قوله تعالي "فصلي لربك وانحر" "الكوثر: 2".
وتشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد والمسافر والعبد والمرأة وقت صلاة العيدين من شروق الشمس الي الزوال ولكن يندب تأخيرها للارتفاع قدر رمح كما فعلها النبي صلي الله عليه وسلم وللخروج من خلاف من قال: لا يدخل وقتها إلا بالارتفاعه قدر رمح. ويسن تعجيل الأضحي وتأخير الفطر. أخرج الشافعي مرسلا أن النبي صلي الله عليه وسلم كتب الي عمرو بن حزم وهو بنجران : "أن عجل الأضحي وأخر الفطر" ليتسع وقت التضحية في الأضحي. ويتسع وقت اخراج الزكاة في الفطر قاله ابن قدامه.
وصلاة العيد ركعتان بالاجماع يكبر في الأولي سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام . أخرج الترمذي عن عمرو بن عوف المزني "أن النبي صلي الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولي سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة" ويسن أن يقف يسيرا بين كل تكبيرتين.
* ما هي الاضحية .. وحكمها وحكمتها.. وهل يشترط أن تكون خالية من العيوب.. وكيف تقسم وهل يجوز أن يأخذ الذابح أجره منها؟!
** الاضحية هي الذبيحة التي تذبح ضحي يوم العيد تقربا الي الله تعالي وهي سنة واجبة عن أهل كل بيت تسلم قدر اهلها عليها وحكمتها : التقرب الي الله تعالي إذ قال سبحانه "فصل لربك وانحر" وقال سبحانه "قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له " والنسك هنا هو الذبح تقربا اليه سبحانه ويشهد لما في الاضحية من الفضل والثواب العظيم قول الرسول صلي الله عليه وسلم "ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الي الله من إراقة دم " وانها لتأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل ان تقع علي الارض فطيبوا بها نفسا" وقوله صلي الله عليه وسلم "وقد قالوا له ما هذه الاضاحي قال سنه ابيكم ابراهيم قالوا: مالنا منها؟ قال بكل شعره حسنه قالوا: فالصوف قال وكل شعره من الصوف حسنه ويشترط في الاضحية ان تكون سليمة خالية من كل نقص في خلفتها فلا تجزيء العوراء ولا العرجاء ولا العقباء اي المكسورة القرن او مقطوعة الاذن ولا المريضة ولا العجفاء وهي الهازل التي لا مخ لها لما رواه الترمذي من قوله صلي الله عليه وسلم "اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا تنقي اي لامخ في عظامها وهي الهازل العجفاء" ويستحب ان تقسم الاضحية الي ثلاثة اقسام يأكل أهل البيت ثلثا ويتصدقون بثلث ويهدون لاصدقائهم الثلث الآخر للحديث المتفق عليه "كلوا وادخروا وتصدقوا" ويجوز التصدق بها كلها كما يجوز الا يهدوا منها شيئا يتصدقون بها علي الفقراء والمساكين ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يعطي الجزار أجرة عمله من الاضحية. للحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أن أقوم علي بدنه وأن اتصدق بلحومها وجلودها وجلالها والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا أي اذا أخذ الجزار أجره عن الأضحية فلتكن بعيده تماما عن الأضحية.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 19 نوفمبر 2010 - 18:41


* ما حكم التفاؤل والتشاؤم بالأرقام؟
*في الحديث "لا عدوي ولا طيره ولا هامة ولا صقر" وفيه أيضاً "من تكهنأو رده عن سفره طير فليس منا" وإذا اعتقد الإنسان أن شيئاً مما تشاءم منهمن عدد أو وقت أو طير أو غيره منهي عنه شرعاً لأن الأمور تجري بأسبابهاوبقدرة الله ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شر يصيبهوالله أعلم.
* ما هو يمين اللغو ويمين الغموس؟
** يمين اللغو هو ما يجري علي اللسان من غير قصد أثناء الكلام "مثل لاوالله وبلي والله" وقائلها غير معتقد ولا يريد لها ولا آثم فيها ولامؤاخذة عليها وينبغي علي المسلم ألا يعود لسانه علي هذا لقوله عز وجل "لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم".
أما يمين الغموس فهي الحلف علي شيء أنه حدث وهو علي يقين أنه لم يحدثفهو متعمد للكذب وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار وهي كبيرة منالكبائر لا يكفرها إلا التوبة الصادقة والاقلاع عن هذا السلوك والإكثار منالعمل الصالح عملا بقوله تعالي "إن الحسنات يذهبن السيئات".
* هل صحيح أنه لابد للمرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت الصوم؟
**المرأة لا تستأذن زوجها في صيام الفريضة ولو أمرها بالافطار لا تطيعهلقوله صلي الله عليه وسلم "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ولكن لا يحللها أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة رضي الله عنهأن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا تصم امرأة يوماً واحدا وزوجها شاهدإلا بإذنه إلا رمضان" فإذا صامت المرأة وزوجها حاضر نافلة بغير إذنهفصومها باطل وله أن يفسده عليها بالجماع ولكن من المستحب للزوج أن يأذنلها في الصوم متي رغبت لأن الصوم يهذب خلقها ويقوي إرادتها.
* ما حكم زيارة المقابر يوم العيد؟
** العيد فرحة في نهج الإسلام وبهجة وسرور وفي هذا اليوم يجب التزاوروالمودة بين الناس وبعضهم ومراعاة حرمات الله تعالي فلا يجوز أن يكونالعيد يوم حزن أو زيارة للمقابر أو بكاء علي الراحلين. وزيارة القبور فيهذا اليوم مكروهة لأنها تتنافي مع الحكمة من مشروعية العيد الذي جعل للفرحوالسرور.
* ماحكم الدين في بعض الموظفين الذين يختلقون الأعذار للاستئذان من العمل؟
** ادعاء البعض من الموظفين للأعذار بغية السماح لهم بترك العمل يقفالمسئول متردداً من التصديق والتكذيب.. والحقيقة أن المسئولية تقع عليعاتق الموظف فإن كان كاذباً فيعاقبه الله عن هذا في الآخرة ولكن هناكلوائح تضبط مثل هذه الأمور فالمسئول له السلطة التقديرية تعطي الحق في رفضوقبول هذا الأمر والأمثل في هذه الحالات رفض الضرر وعدم قبوله سدا للذريعةوالخطأ وحفاظاً علي مصلحة العمل لكن إذا كان الدليل قاطعاً علي صدقه فلامانع من قبول عذره وفقا للمتبع وقانوناً.
* ما حكم الدين في إفشاء الأسرار الزوجية؟
** العلاقة الأسرية بين الزوجين لابد أن تكون متينة وبرباط وثيق وأخذالله بها ميثاقاً غليظاً وعلي الزوجين عدم إفشاء أسرارهما خاصة ما يتعلقبالمعاشرة الجنسية وقد حذر الرسول صلي الله عليه وسلم من إخراج أسرارالعلاقة الجنسية ومن يفعل ذلك فهو شيطان لقي شيطانه علي قارعة الطريق.
*هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأولادي؟
** لابد من توافر شروط الزكاة وهي بلوغ النصاب وأن يحول عليه الحولوكان زائداً علي حاجاته وحاجة من يعول فإنه يجب عليه اخراجها ووضعها فيمصارفها التي ذكرها الله عز وجل ويشترط فيمن تعطيه الزكاة ألا يكون ممنيجب علي المزكي النفقة عليه ولذلك فإنه لا يجوز لك أن تعطي زكاة مالكلأولادك والله أعلم.
*لماذا اختفت من حياتنا السماحة في البيع والشراء وأصبح هناك جدل كبير في الأسواق؟
** الإسلام دين السماحة واليسر والتسامح والتجاوز في البيع والشراءوهذه الرحمة في المعاملات يستحق صاحبها رحمة الله سبحانه وتعالي والراحمونيرحمهم الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلي اللهعليه وسلم قال "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشتري وإذا اقتضي"فالرسول صلي الله عليه وسلم يدعو إلي الكرم والتسامح في البيع والشراءوالتحلي بكرم الأخلاق وأن يتركوا المشاحنة في حياتهم.
يسأل الحاج أحمد لمعي من بولاق الدكرور: هل يجوز تبرع المصلين في المساجد لشراء أضحية العيد توزيع لحومها علي الفقراء؟
يجيب الدكتور رأفت عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر: الأحكام الشرعية فيالأضحية محددة ومن أهمها أن يكون الذي قام بالأضحية فرداً واحداً وأضحيتهلا تقل عن شاة.. وإما أن يكون أكثر من فرد بحد أقصي سبعة أفراد وتكونأضحيتهم بقرة أو جملاً.. وبالتالي إذا تم جمع تبرعات من أعداد كبيرة فيالمساجد أو غيرها سوف يشترك أكثر من 7 أفراد وبالتالي لا تحتسب أضحية بلتعتبر صدقة عادية.. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 - 6:57


* تهدم مسجدوليس به ما يعمر به.. واستغني الناس عنه لبناء مسجد آخر.. أو تهدم فيزلزال أو سيول .. فهل يجوز التصرف في أرضه لغرض آخر.. أو لبناء مسجد بدلامنه؟!
** إذا تحققت المسجدية في أرض بالبناء والصلاة أصبح المسجد ملكا لله لايجوز لأحد أن يتملكه او يتصرف فيه بما يخرجه عن مهمته الدينية. لكن لوتخرب المسجد ولا يوجد ما يعمره. أو هاجر الناس من حوله واستغنوا عنه. إماقهرا واضطرارا كزلزال أو سيول. أو اختيار كهجرة الي مكان آخر. هنا اختلفالشيخان محمد وأبويوسف صاحبا أبي حنيفة في الحكم. فقال محمد: انه يعود اليملك الواقف او المتبرع ان كان حيا والي ورثته لو كان ميتا. لأنه عينهلقرية مخصوصة فإذا انقطعت رجع الي المالك. واذا لم يعلم صاحبه ولا ورثتهوكان ملكا للجميع اقاموه بالجهود الذاتية جاز بيعه وصرف ثمنه في مسجد آخر.
وقال أبويوسف: علي الرغم من ذلك فهو ما يزال مسجدا إلي يوم القيامة.ولا يعود الي ملك أحد من الناس. لأنه صار ملكا لله وحده. ولا يجوز نقلأنقاضه ولوازمه الي مسجد آخر. وبالطبع لا يجوز الانتفاع بأرضه في أي عملآخر. وللناس أن يبنوا فوق الأرض مسجدا جديدا.
وأكثر المشايخ علي قول أبي يوسف. وروي عنه ايضا أنه وإن لم يعدالمسجد الي المالك يجوز أن تحول الأنقاض واللوازم الي مسجد أخر. أو يباعذلك بإذن القاضي ويصرف ثمنه في أقرب مسجد له. لأن ترك الأنقاض وخلافهابدون صرفها الي مسجد آخر يؤدي الي ضياعها إذا طال الزمان.
ونص الفقه الشافعي علي أنه إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أوخرابها أو خراب المسجد فلا يعود مملوكا ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه.خلافا لمحمد بن الحسن الحنفي.
والفقه المالكي: جري علي مثل ما ذهب إليه فقه الشافعية. غير أنه أجازفي المسجد إذا تخرب وخيف علي أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته أن تباعويوجه الثمن الي مسجد آخر.
وأجاز فقه الحنابلة كما في المغني لابن قدامة بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصودة منه.
وفي الفقه الحنفي : إن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به واستغنيالناس عنه لبناء مسجد آخر. أو خرب ما حوله واستغني عنه يبقي مسجدا ابداالي يوم القيامة وذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما عند محمد بن الحسنفيعود الي ملك من بناه. ونصوا علي أنه إذا أراد أهل محلة بناؤه أحسن منالأول إن كان من يريد بناءه من أهل المحلة كان لهم ذلك. وإلا لم يجز.
وبعد سرد أقوال المذاهب: يجوز هدم المسجد الآيل للسقوط أو المتخربوجعل ثمن أنقاضه في مصاريف تجديده لبقاء المسجدية له. ويجوز توسيعه منالفناء الملحق به . وإقامة عمارة علي بعض الفناء يصرف عائدها أو تستعمللصالح المسجد ولصالح الفقرآء وذلك بإذن القاضي.
* هل يجوز للمأموم أن يكلم الامام أثناء الصلاة.. وهلإذا حدث ذلك تعتبر الصلاة باطلة.. أم لا؟!
**يجوز الكلام من المأموم للإمام من أجل إصلاح الصلاة وإذا استعرضناآراء الفقهاء في هذه المسألة نجد أن الشافعي وأحمد وأبوحنيفة قالوا إذاقال المأموم للإمام : "أنت نسيت كذا فإن صلاة المأموم تبطل وخالف الإماممالك الذي كان يسبق عصره هذا الرأي حيث قال: الكلام لإصلاح الصلاة لايبطلها سواء وقع قبل السلام أو بعده من الإمام أو من المأموم أو منهما فإنوقع من المأموم فإنه لا يبطل الصلاة بشرطين: الأول أن لا يكون كثيرا بحيثيكون به معرضا عن الصلاة وإن كانت تدعو الحاجة اليه "الثاني" أن لا يفهمالغرض بالتسبيح له فإن كثر كلامه أو كان امامه يفهم إذا سبح له بطلت صلاتةلتعمده عدم الاستجابة فمثلها إذا سلم إمامه في الرباعية من ركعتين أوصلاها أربعا وقام للخامسة ولم يفهم بالتسبيح فإن للمأموم أن يقول له : أنتسلمت من اثنتين أو قمت للركعة الخامسة أو نحو ذلك ونحن نميل لهذا الرأيللحاجة الماسة إليه فهل يعقل أن نترك الإمام تائها حائرا وإمام آخر قرأ فيصلاة العشاء بالقراءة السرية ولم ينتبه بالتسبيح فيجوز أن أقول له بعدمرحلة التنبيه القراءة جهرية فاختلاف الفقهاء رحمة بالأمة الإسلامية.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 - 7:03


* لي شقيق دائماً ما يكونمعسراً لأنه يعلم أولاده بمدارس ذات مصروفات عالية لأنها ذات مستوي خاصولا يسكن إلا في مساكن راقية وينتقل بين الحين والاخر من مسكن إلي مسكن.وهو الآن في حاجة إلي مساعدة فهل أساعده من مال الزكاة؟
** يقول الحق تبارك وتعالي في كتابهالكريم:
"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهموفي الرقاب والغارمين وفي سبيل لله وابن السبيل فريضة من الله والله عليمحكيم".
فهذه هي المصارف الثمانية التي حددها لنا القرآن الكريم وليس هناك مصرف تاسع لهذه المصارف.
وقد رغب الله سبحانه وتعالي الإنسان في الوسطية وحدد ذلك صراحة في قوله تعالي:
"ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً".
ورغب الإنسان أيضاً أن يعمل لدنياه وأخراه معاً قال تعالي: "وابتغفيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اللهإليك ولا تبغ الفساد في الأرض".
وإذا لم يكن بمقدور الإنسان أن يعلِّم أولاده في المدارس الأجنبيةبمصروفات تفوق طاقته فإن تصرفه هذا لا يكون صحيحاً. وكذلك عليه أن يقيم فيمسكن يتناسب مع ظروفه المالية حيث يقول عز وجل : "لا يكلف الله نفساً إلاوسعها." ومادام الأمر كذلك فإن شقيقك لا يستحق شيئاً من زكاة مالك لأنهوإن كان غارماً إلا أن غرمه له دخل فيه وكان بمقدوره ألا يُحمِّل نفسه فوقطاقتها لكنه يحب التباهي والتفاخر والله عز وجل لا يحب كل مختال فخور فإنأردت مساعدة شقيقك فساعده من مالك الخاص ومن حسابك أنت لا من مال الفقراءوالمساكين.. وإذا أعطيته شيئاً من زكاة مالك فإن الزكاة لا تكون صحيحةوعليك أن تخرج بدلاً من القدر الذي أعطيته له وإلا كنت آثماً.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 27 نوفمبر 2010 - 16:12


* أنا سيدة متزوجة ومتعلمة ولكن زوجي رجل رجعي وأريد أن أحج وزوجي يمنعني من السفر بمفردي نظراً لأنه ليس معي: فهل إذا خالفته وصممت علي السفر قهراً عنه بمفردي أكون مخالفة لأصول الدين وهل أعاقب علي ذلك من الله؟
** رفقاً يا سيدتي بزوجك فلا داعي أن تصفيه بالرجعية فإنه يشفق عليك وهو رحيم بك يخاف عليك من الأذي فإن سفر المرأة بدون محرم تكون عرضة للأذي ولو كانت في عباده فإنها مطمع لغواية الشيطان ولهذا فقد ذكر البخاري ومسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها محرم" زاد مسلم في رواية "أو زوج" وقال صلي الله عليه وسلم "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أوزوجها أو ابنها أو اخوها أو ذو محرم منها" رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" ومن هذا يعلم أن سفرك يا سيدتي بدون زوج أو محرم تكوني آثمة ومرتكبة معصية أخري هي مخالفتك أمر زوجك وقد فرض الله عز وجل طاعة الزوجة لزوجتها في غير معصية وجعل حق الزوج علي زوجته أوجب من حق أبيها عليها. وقد قال صلي الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة إن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" والخلاصة في هذه المسألة. إذا كانت السائلة لم تحج الفريضة فإن الشرع يبيح لها السفر بمفردها إذا كان معها صحبة من النساء وهي متوافرة في هذه الأيام. فلها أن تحج وليس عليها أي شيء ويجب علي الزوج أن يأذن لها. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما إذا كانت قد أدت فريضة الحج وتريد أن تذهب تطوعاً فليس لها الحق في السفر إلا بإذن الزوج لأن طاعة الزوج فرض والفرض مقدم علي التطوع والأفضل أن تناقش زوجك حتي يقتنع ويوافق علي سفرك حفاظاً علي الأسرة.
* لقد دأبت أختي علي المزاح مع الناس. والآن قد بلغت مبلغ النساء ولا تستطيع الاستغناء عن المزاح. فما رأي الدين في ذلك؟
** الأصل في المرأة المسلمة أن تكون جادة في أقوالها وأفعالها لأن المزاح قد يخرجها عن طبيعتها التي جبلها الله عز وجل عليها فيؤدي إلي قلة هيبتها واجتراء السفهاء علي المزاح معها. وهذا ما أكد عليه عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ بقوله: "من مزح استخف به". أو قد يؤدي إلي الغفلة أو يورث شيئاً من الضغينة.
بل قد يصبح المزاح حراماً. وذلك إذا صاحبه مخالفة شرعية كالكذب في المزاح. لقوله "صلي الله عليه وسلم": "ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له. ويل له" "أخرجه أبو داود".
وكالمزاح الذي تنتهك فيه حدود الله. كالاستهزاء ببعض آيات القرآن الكريم أو أحاديث المعصوم "صلي الله عليه وسلم" أو الأحكام الفقهية. والمزاح الذي يؤدي للاضرار بالممزوح معه وغير ذلك من الأنواع التي أنكرها الشرع. ومن هنا ينبغي علينا توجيهها إلي ما يجب عليها أن تحطاط له.
* هل مزح النبي صلي الله عليه وسلم. وما هديه في ذلك؟
** ورد في السنة المشرفة أن النبي "صلي الله عليه وسلم" كان يمازح أصحابه ويمازحونه ولكن لم يكن مزاح النبي "صلي الله عليه وسلم" للعبث أو اللهو أو لمجرد الترويح. بل كان جزءاً من تربيته لأصحابه وتعليمه للمسلمين.
فمزح "صلي الله عليه وسلم" للمواساة لما روي عن أنس ــ رضي الله عنه ــ أن النبي "صلي الله عليه وسلم" كان يدخل علي أم سليم ولها ابن من أبي طلحة يكني أبا عمير. وكان يمازحه. فدخل عليه فرآه حزيناً فقال: "مالي أري أبا عمير حزيناً؟ فقالوا مات نغره ــ عصفور ذو صوت جميل ــ الذي كان يلعب به. قال: فجعل يقول: أبا عمير ما فعل النغير" "أخرجه أحمد".
ومزح "صلي الله عليه وسلم" من أجل التربية. كما مزح من أجل التحبيب. ومن ذلك قدم صهيب علي النبي "صلي الله عليه وسلم" وبين يديه تمر وخبز قال: ادن فكل. فأخذ يأكل من التمر. فقال له النبي "صلي الله عليه وسلم": "إن بعينك رمداً" فقال: يا رسول الله إنما آكل من الناحية الأخري. فتبسم رسول الله صلي الله عليه وسلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 3 ديسمبر 2010 - 6:57


* يطلب مني زوجي حين حضور أحداقاربنا أو عند خروجنا عدم لبس أي شيء علي رأسي وعدم لبس جوارب واكمامطويلة فما رأي الدين. وهل استجيب لطلبه؟
**طاعةالزوجة لزوجها واجبة بل اوجب من طاعتها لوالديها ومع هذا فلو أمر الزوجزوجته بما نهي الله عنه فلا تجيبه في أمر فيه معصية لله سبحانه وتعاليوبهذا يحرم عليها ابداء زينتها لاخوة زوجها فقد قال الله
" وقلللمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاوليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو أبائهن أوأباء بعولتهن" والخمر جمع خمار وهي المقنعة التي تلقيها المرأة علي رأسهاوالجيب هو الطوق وهو فتحة في اعلي القميص وهو أمر للنساء بستر نحورهنوصدورهن بخمرهن حتي لا يري منها شيء . فابداء الزينة كما جاء في سؤالالسائلة حرام ومعصية فإذا أمرها زوجها بكشف ذراعيها وشعرها كانت اطاعتهاله محرمة لانه أمر بمعصية وقد قال صلي الله عليه وسلم "لا طاعة لمخلوق فيمعصية الخالق" وطاعة الزوجة لزوجها وان كانت واجبه بل هي اوجب من طاعتهالأبويها مصداقا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "لو كنت امرا أحدا أن يسجدلغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤديالمرأة حق ربها حتي تؤدي حق زوجها" وطاعة الزوجة لزوجها فيما له من حقوقعليها وليس من الحقوق ابداء زينتها لمن لا يحل له النظر البرج. واحدزي انتطيعي زوجك فيما يأمر.
كما نهي الله عنه وحرمه ارضاء له فإنه لا يغنيعنك من الله شيئا فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي اللهعليه وسلم "من أرضي الله بسخط الناس رضي الله عنه ومن أرضي الناس بسخطالله لم يغنوا عنه من الله شيئا " وانصحك ان تحاولي ان تنصحي زوجك بالحوارالبناء وبأسلوب طيب من غير شدة ولا عصبية إليها عسي الله ان يهديه اليالصواب ويشرح صدره لنور الايمان والحق ونسأل الله ان يجعل بينك وبين زوجكمن الالفة والمحبة والرحمة ما به تقيمان حدود الله وان يصلح شأنكما.
*هل هناك فرق بين آل البيت وآل محمد صلي الله عليه وسلم ؟
** المقصود بآل البيت هم الذين ينتسبون الي بيت الرسول الأعظم صلي الله عليه وسلم ولقد اختلف أهل العلم في تحديد أهل البيت.
فذهبفريق منهم عطاء وعكرمة وابن عباس الي أن اهل البيت هم: زوجات الرسول صليالله عليه وسلم خاصة لا رجل معهن. لأن البيت أريد به المساكن . واللهتعالي يقول: "واذكرن ما يتلي في بيوتكن" "الأحزاب/34".
وذهب فريق ثان إلي أن المراد بآل البيت هم: عليّ وفاطمة والحسن والحسين خاصة. وبه قال : أبوسعيد الخدري ومجاهد وقتادة والزمخشري.
وذهب فريق ثالث إلي أنهم أولاده وأزواجه والحسن والحسين وعليّ منهم لمعاشرته فاطمة وملازمته النبي صلي الله عليه وسلم.
وقالالسيوطي: هؤلاء هم الأشراف حقيقة في سائر العصور . وهو ما عليه الجمهور.وهذا ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أما بعد.. أيها الناس إنماأنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأناتارك بينكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدي والنور. فخذوا بكتاب اللهواستمسكوا به.. الي أن قال: "وأهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي" قالهاثلاثا.
أما آل محمد. فقد اختلف أهل العلم ايضا في تحديدهم .
فقالبعضهم : أمته. وقال بعضهم الآخر: بل هم المتقون من أمته. واستدل أصحاب هذاالقول بحديث : "آل محمد كل مؤمن تقي" ولكن الصحيح أن آل محمد هم أهل بيتهصلي الله عليه وسلم . خاصة إذا تبين لنا أن الحديث الأخير موضوع . وهذا مانقل عن الشافعي وأحمد وبعض الفقهاء المعاصرين.
وفي جميع الأحوال فإننامأمورون بحب آل البيت والوصية بهم وعدم بغضهم لقوله صلي الله عليه وسلم :"استوصوا بأهل بيتي خيرا فإني خاصمكم عنهم غدا ومن أكن خصمه خصمه الله".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 12 ديسمبر 2010 - 16:59

*ماهي وظيفة العقل الإنساني؟ وهل عليه وحده تقع مسئولية الحساب يوم القيامة؟
** العقل نعمةاختص الله بها الانسان. ووظيفته الاساسية الوصول الي هداية الانسان اليالايمان عن طريق المنطقة والانتفاع بكل ما وهبه الله من قوي في تجسيد هذاالايمان وتحويله من مجرد صديق عاطفي الي صور حية ناطقة مجسدة الافعال فياعمال طيبة تعود عليه وعلي المجتمع الذي يعيش فيه بالخير.. تلك هي وظيفةالعقل. فإذا فشل في ادائها فقد وجوده وسلب من صاحبه صفة الانسانية.. فقدنفي القرآن الكريم العقل عن الكفار وحكم بأنهم لايعقلون. وأنهم لعدمانتفاعهم بما في الكون من آيات تنطق بوجود الله قد انسلخوا من انسانيتهموتساووا بالانعام والحيوانات بل انحدروا الي مستوي أقل وقد خلق الله الكونبما فيه ليكون اية للعاقل الذي ينتفع بهذه المخلوقات من خلال عقلهواستخدام قدراته في الاستفادة منها في سبيل الوصول الي الحقائق الكونيةوحقائق بعض خلق الله الذي طالب عباده بأن يتعلموا كي يصلوا اليها واليحقائقها.
والله اعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 12 ديسمبر 2010 - 17:05


* ما معني النكاح في الشرع وما شروطه وأركانه؟
* * النكاح شرعاً هو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخرعلي الوجه المشروع ويجعل لكل منهما حقوقاً قبل صاحبه وواجبات عليه أماشروط النكاح فتنقسم إلي قسمين: شروط لانعقاده. وشروط لصحته. أولاً: شروطانعقاده: وهي أربعة:
1ــ أهلية العاقدين بالتمييز. فإذا كان أحدهما مجنوناً أو صغيراً غير مميز فلا ينعقد الزواج بعبارته.
2ــ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول ــ فإذا صدر الإيجاب ويجب ألا يوجد منالعاقدين أو أحدهما ما يدل علي الإعراض عنه والاشتغال بغيره حتي يصدرالقبول.. بشرط موافقة الولي.
3ــ موافقة القبول للإيجاب ولو ضمنا. فإذا خالف القبول الإيجاب كلهأو بعضه لا ينعقد النكاح إلا إذا كانت المخالفة إلي خير لموجب فإنها تكونموافقة ضمنية.
4ــ سماع كل من العاقدين كلام الاخر مع علم القابل إن قصد الموجببعبارته إنشاء الزواج وإيجابه وعلم الموجب أن قصد القابل الرضا بهوالموافقة عليه وإن لم يفهم كل واحد منهما معاني المفردات لعبارة الآخرلأن العبرة بالمقاصد. وهذه الشروط الأربعة ترجع إلي شيء واحد. وهو تحقيقالرضا رضا الطرفين وتوافق إرادتهما.
ثانياً: شروط صحته: وهي اثنان:
1ــ أن تكون الزوجة غير محرمة علي من يريد التزويج بها بأي سبب منأسباب التحريم المؤبد أو المؤقت. 2ــ أن يحضر عقد الزواج شاهدان رجلان أورجل وامرأتان. وأركان النكاح الإيجاب والقبول.
فالإيجاب: هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين تعبيراً عن إرادته في إيجاد الارتباط وانشائه.
والقبول: هو ما صدر ثانياً من الآخر لدلالة علي موافقته ورضاه بماأوجبه الأول. وقد يكون الموجب أي الباديء هو الزوج أو وكيله. وليه والقابلهو الزوجة أو وكيلها أو ويها وقد يكون العكس.
ولابد أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين علي صورة الفعل الماضي مثل:زوجتك موكلتي ــ قبلت ــ وأن يكون الإيجاب بلفظ مشتقا من الزواج أو النكاحأو مشتقاً مما يدل علي تمليك العين في المال مثل الهبة والتمليك والبيعوأن يكون القبول بأي لفظ يدل علي الموافقة والرضا مثل: قبلت ــ رضيت ــوافقت ــ أجزت ــ نفذت ــ أمضيت.. والله تعالي أعلي وأعلم.
* ماذا عن نكاح المتعة؟ وهل يجوز أم لا؟
* * نكاح المتعة هو أن يقول الرجل لامرأة أتمتع بك مدة كذا من الزمنبكذا من المال.. وهذا النكاح لا يجوز لأن صيغة الزواج يجب ألا تكون دالةعلي التأقيت. وألا يقترن بها ما يدل علي التأقيت صراحة. لأن مقتضي عقدالزواج حل العشرة ودوامها وإقامة الأسرة. وتربية الأولاد والقيام عليشئونهم وذلك لا يكون علي الوجه الأكمل إلا إذا كانت عقدة الزواج باقية إليأن يفرق الموت. وقد ورد عن سيدي رسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ: كانقد أن فيها في غزوة غزاها واشتدت علي الناس العزوبة ــ ثم ثبت ثبوتاًقاطعاً أن الحبيب المصطفي صلوات الله وسلامه عليه ــ نهي عنها ست مرات فيست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء.
فقد روي أنه ــ صلي الله عليه وسلم ــ قال: "كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وقد حرم الله ــ تعالي ــ ذلك إلي يوم القيامة".
وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إن نكاح المتعة باطل لا ينعقدأصلاً لنهي النبي ــ صلي الله عليه وسلم ــ ولأنه لم يكن زواجاً بإجماععلماء المسلمين حتي الشبهة فإنهم لا يرتبون لها حقوق الزوجة من نفقةوميراث. والله تعالي أعلي وأعلم.
*ما مقدار المهر وما أقله وما أكثره؟ مع بيان ما يصلحتعيينه مهراً وما لا يصلح تسميته مهراً وهل يصح النكاح بلا مهر؟
* * مقدار المهر: أقل المهر شرعاً عشرة دراهم فضة ولا حد لأكثره فللمتعاقدين أن يزيدا علي العشرة دراهم إلي ما شاءا.
ما يصلح أن يكون مهراً: وما لا يصلح تسميته مهراً. يصح شرعاً أن يكونالمهر من الذهب أو الفضة المضروبين وغير المضروبين كما يصلح أن يكون مهركل شيء معلوم له قيمة مالية من عقار أو منقول مكيل أو موزون أو حيوان ــومن منافع الأعيان التي يستحق في مقابلها المالي كسُكني المنزل أو زراعةالأرض ــ فكل ما قيمته عشرة دراهم فضة فأكثر سواء كان نقداً أم عيناً أممنفعة يصح شرعاً أن يسمي مهراً.
وأما ما لا يصح تسميته مهراً فهو كل شيء مجهول أو كل شيء ليس له قيمة مالية.
ويصح النكاح بلا مهر فإذا لم يسم في العقد مهراً أصلاً أو كان الزواجعلي نفي المهر مثل زوجيني نفسك علي أن لا مهر لك ــ قبلت ــ صح العقد ووجبمهر مثلها. لأن المهر هو من أحكام الزواج وحقوقه المترتبة عليه وليس ركناًولا شرطاً من شروطه والله تعالي أعلى وأعلم.
* متي تكون المرأة محلاً للنكاح؟
* * تكون المرأة محلاً للنكاح إذا كانت خالية من الأزواج ومن عدتهموكانت غير محرمة تحريماً مؤقتاً أو مؤبداً فلا يباح للرجل أن يتزوج امرأةإلا إذا توافر فيها أمران: الأول: أن تكون خالية من الموانع الشرعية. التيتمنع زواجه بها في الحال. والثاني: أن لا تكون مخطوبة لغيره خطبة شرعية..فإن لم تكن خالية في الحال من الموانع الشرعية بأن كانت محرمة عليه بسببمن أسباب التحريم المؤبدة كأخته نسباً أو رضاعاً أو المؤقتة كزوجة غيره أومعتدة إيذاء لهذا الغير واعتداء عليه والله لا يحب المعتدين لأنها ما دامتفي العدة فحق زوجها متعلق بها. وفي خطبتها اعتداء عليه يستثني من ذلك إذاكانت المعتدة معتدة وفاة فإنه تباح له خطبتها بطرق التعريض فقط. ولا تباحبالتصريح.
ودليل هذا الاستثناء قوله تعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به منخطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لاتواعدوهنسراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً" البقرة: .35
أما عقد النكاح: فلا يجوز مطلقاً مادامت المرأة في العدة بجميع أنواعها. والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 16 ديسمبر 2010 - 16:49


* ما حكم الدين في النذر لمن نذر لولي علي أن يذبح في مولده ليأكل منه الغني والفقير؟
** النذر لأصحاب
الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بالاجماع لأنه نذر المخلوق وهو غير جائز
فإذا اعتقد الناذر أن الميت يتصرف في الأمور دون الله سبحانه كان ذلك
كفراً منه إلا إذا قال إنه بنذر لله سبحانه وتعالي بقصد قضاء أمر له علي
أن يطعم الفقراء.. إلخ مما يكون فيه نفع الفقراء فيكون جائزاً ولا يجوز
مشاركة الأغنياء غير المحتاجين في هذا النذر ولا يجوز أيضاً تشريف ذي منصب
ولا لذي نسب لاجل نسبة ولا لفلان العالم من أجل العلم مالم يكن كل هؤلاء
فقراء.
ولا يجوز لخادم الشيخ أخذ النذر لا أكله ولا اتصرف فيه إلا أن
يكون فقيراً أو له عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذون علي
سبيل الصدقة مع الكراهة إلا إذا قصد الناذر التقرب إلي الله تعالي وصرفه
إلي الفقراء فلا كراهة في ذلك.
* ما حكم الشرع في جمع التبرعات يوم الجمعة بين الخطبتين؟
** يحرم جمع
التبرعات أثناء خطبة الجمعة لأن فيه لغوا وانشغالاً للناس عن الخطبة كما
أن فيه تخطي الرقاب وذلك كله محرم وليكن جمع التبرعات بعد الصلاة.
* هل يجوز أن يجبر الأب ابنته علي الزواج من رجل لا ترغب الزواج منه؟

**
لا يجوز للأب أن يجبر ابنته البالغ علي الزواج من غير من تريده فإن وقع
ذلك كان الزواج غير صحيح بناء علي مذهب الحنفية وبه أخذ قانون الأحوال
الشخصية لحديث "البنت تستأمر في زواجها".
* ما حكم الذبح للميت بعد موته في العزاء أو يوم الأربعين؟
**
الذبح من أجل الميت تكريماً له اعتقاداً في شيء آخر لا يجوز فإنه من عادات
الجاهلية أما الذبح لإطعام من يأتون إلي العزاء فلا وجه لحرمته والأولي أن
يساعد الناس أهل الميت في إعداد طعام لهم لأنهم مشغولون بالحزن علي الميت
وكذلك في اطعام الضيوف القادمين للعزاء وإذا جاز ذلك للعزاء لمدة ثلاثة
أيام فيكره العزاء وما يتبعه من طعام وغيره بعد هذه الأيام الثلاثة.
* بعدما تزوجت زعم
زوجي أنني أصبحت تابعة له في كل شيء حتي حرمني من التعبير عن رأيي الخاص
أو التصرف في أموالي بحجة أنني تابعة له. وهو مسئول عن الأسرة بأكملها..
فما رأي الدين في ذلك؟

** لقد أعطي الإسلام للمرأة استقلالية تامة عن الرجل من حيث التعبير
عن رأيها والتصرف فيما تملك دون إذن من زوجها مادامت أهلاً لذلك. وأنه لا
يجوز لأحد أن يحجر علي فكرها أو يأخذ من مالها شيئاً إلا بإذنها.
وفي
إشارة رائعة لتقرير هذا الأمر روي أن فتاة جاءت إلي النبي صلي الله عليه
وسلم تشكو من أن أباها زوجها من ابن أخ له ليرفع بذلك من مكانته وهي له
كارهة. فاستدعي النبي صلي الله عليه وسلم الأب وجعل للفتاة حرية الاختيار.
إما رفض هذا الزوج أو قبوله. فقررت بمحض إرادتها قبول هذا الزوج. وقالت:
"يا رسول قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من
الأمر شيء" أي ليس للآباء سلطة إكراه بناتهم علي الزواج من شخص يكرهونه.
كما
جعل الإسلام المرأة شريكة الرجل في المسئولية: "كلكم راع وكلكم مسئول عن
رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن راعيته والمرأة راعية في بيت
زوجها وهي مسئولة عن رعيتها" "متفق عليه".
ولاشك أن إسناد المسئولية
هنا للمرأة ينفي عنها تماماً تهمة التبعية الدائمة للرجل. وإذا كان البعض
لا يلتزم بذلك فهذا جهل بصحيح الإسلام وأحكامه وسوء فهم لتعاليمه ومبادئه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 7 مارس 2011 - 14:19

*ما كيفية قضاء الصلاة الفائتة وهل تصلى مرتبة أم لا؟
**
الصلاة الفائتة تقضى كما هي ان كانت سرية تقضى سرية وان كانت جهرية تقضى
جهرية أما عن الترتيب في القضاء وهو واجب فمن تذكر في أثناء الصلاة
الحاضرة صلاة فائتة وكانت الترتيب بينهم واجب كأن يتذكر ان عليه الظهر وهو
في صلاة العصر أو يتذكر ان عليه المغرب وهو في صلاة العشاء فإن كان يصلي
منفردا وفي الوقت متسع يقطع الصلاة الحاضرة ويصلي الفائتة التي تذكرها
أثناء الصلاة وقيل يتم الحاضرة ويصلي بعدها الفائتة ثم يعيد الحاضرة حتي
يتحقق الترتيب اما اذا كان مأموما فإنه لا يقطع الصلاة بالاتفاق بل يتم
الصلاة مع الامام ثم يعيدها بعد قضاء الفائتة وهذا قول المالكية والحنابلة
عن بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال "من نسي صلاة
فلم يذكرها إلا وهو مع الامام فليتم صلاته فإذا فرغ منها فليصل التي نسي
ثم ليعيد التي صلاها مع الامام والله أعلم".
* شخص مريض وطال به المرض لمدة عامين لم يصم فيهما شهر رمضان ثم توفي الي رحمة الله فهل يصوم بعض أولاده أم لا؟
**
يجوز قضاء الصوم عنه عند الامام احمد خلافا للجمهور جاء في سنن بن ماجة
"باب من مات وعليه صيام" عن النبي صلي الله عليه وسلم في رده علي الخشعمية
في قولها ان اختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال "أرأيت لو كان علي
اختك دين أكنت تقضيه قالت بلى قال فحق الله أحق" والله أعلم.
*ما حكم الاسلام في منع الزوج زوجته من أداء فريضة الحج
وهل يجوز للزوجة أداء الفريضة دون موافقة الزوج مع رفقة مأمونة؟

** إذا
ملكت الزوجة ما يكفيها لأداء فريضة الحج فائضا عن كل حاجاتها والتزاماتها
وجب عليها الحج مادام واجبا لا يجب أن تستأذن الزوج وان كان مستحبا كما لا
يجب أن يكون معهما محرم بل تكفي الرفقة المأمونة ويحرم علي الزوج أن
يمنعها من ذلك كما يحرم عليه منعها من الصلاة والصوم والزكاة اما اذا كان
مامعها من المال لا يكفيها فلا يجب عليها الحج لعدم الاستطاعة ولا يجب علي
الزوج أن يساعدها لأن حجها ليس من النفقات الواجبة عليه وبالتالي لا يجوز
لها أن تحج بغير اذنه وله منعها من ذلك هذا في الحج الواجب أما المندوب
فلابد من اذن الزوج وله منعها ولو حجت بدون إذنه صح حجها وأتمت والله أعلم.
* أعود للمنزل متعبا من العمل ليلا
وأنام علي أمل اليقظة لصلاة العشاء قبل حلول الفجر لكن أحيانا ما استغرق
في النوم ويدخل وقت الفجر. ما قول الدين في مثل حالتي؟

** يجيب الشيخ
محمدي حسين خضر وكيل مديرية أوقاف الجيزة: ننصح السائل أن يسارع بأداء
الفريضة عند دخولها ونومه قبل صلاة العشاء مع دخول وقتها ووجوب أدائها فيه
كراهة ويعتبر ذلك تقصيرا وتفريطا. قال تعالي "ان الصلاة كانت علي المؤمنين
كتابا موقوتا" والانسان لا يضمن بقاء حياته حتي يقوم من النوم فالنوم هو
الموتة الصغري قال تعالي "وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم
بالنهار" وماذا يكون حاله اذا سئل عن هذه الصلاة؟ لهذا كان الأولي والأجدر
بهذا السائل أن يسارع بأداء الصلاة في أول وقتها امثالا لقول الحق جل
جلاله "والذين هم علي صلاتهم يحافظون". فالنوم عن الصلاة بعد دخول وقتها
تقصير وتفريط يحاسبه الله عليه فقد قال الله تعالي "فويل للمصلين الذين هم
عن صلاتهم ساهون".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 مارس 2011 - 19:37

*ما حكم الشرع في الاحتفاظ بمشيمة الطفل. والحبل السري لاستخدامها في علاج بعض الأمراض كالسرطان وغيره؟
**
ثبت في
صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي "صلي الله
عليه وسلم" أنه قال "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" وفي صحيح الإمام
مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله "صلي الله
عليه وسلم" "لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله" وفي مسند
الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي "صلي الله عليه
وسلم" قال: "ان الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه وجهله من
جهله".
يستخدم الأطباء في العلاج الخلايا الجذعية فيما يعرف بالعلاج
الخلوي حيث أن هناك العديد من الأمراض التي يكون سببها الرئيسي هو تعطل
الوظائف الخلوية وتحطم أنسجة الجسم. ولقد اكتشف العلماء أن المشيمة مصدر
غني بالخلايا الجذعية. وهي تعالج عددا كبيرا من الأمراض المستعصية. مثل
الزهايمر. وإصابات الحبل الشوكي. وأمراض القلب. والسكري . والتهاب المفاصل .
والحروق. كما أنها تساعد في معرفة وتحديد الأسباب الأساسية ومواقع الخطأ
التي تتسبب عادة في أمراض مميتة مثل السرطان "فهي تعالج مختلف انواع سرطان
الدم. وسرطان الصدر. وسرطان الرئتين. وسرطان الرحم. وأمراض المناعة الذاتية
كالروماتيزم" وكذلك الخلايا الجذعية المستمدة من الحبل السري قادرة أيضا
علي انتاج خلايا عضلات القلب ويمكن ان تشكل بديلا ناجحا في المستقبل
لعمليات زراعة القلب. ويمكن معالجة الإنسان المصاب بالسرطان عن طريق هذه
الخلايا قبل أن يلجأ الطب الي معالجته بواسطة الكيميائيات والأشعة النووية.
وبناء
علي ما تقدم من احتياج الطب للمشيمة. والحبل السري. ولما كان بعض هذه
الأمراض قد أعيا الأطباء في أن يجدوا له علاجا فمن هنا أصبحت الحاجة ماسة
لحفظ المشيمة. والحبل السري لعلاج تلك الامراض. والعلل وعلي هذا فلا مانع
شرعاً من حفظ المشيمة والحبل السري لاستخدامهما في علاج تلك الأمراض
الفتاكة. وذلك للضرورة.
* ما رأي الدين في الكلام أثناء تشييع الجنازة؟
** لا يجوز رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة والواجب الصمت للعظة
والاعتبار فقد جاء في الأثر إن ابن عمر كان في جنازة فسمع قائلا يقول
استغفرو الله غفر الله لكم . فقال ابن عمر . ألا غفر الله لك. فقد أنكر ابن
عمر علي الرجل ما تحدث به ومعني هذا أن الصمت أفضل في مثل هذه الحالة لأنه
ادعي الي العظة والاعتبار بالموت.
* هل اختلاف الدين مانع للارث؟
** نعم اختلاف الدين مانع من موانع الإرث شرعا فلا يرث المسلم من المسيحي وكذلك لا يرث المسيحي من المسلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 4 أكتوبر 2011 - 21:26

* كيف يختار الشاب شريكة حياته..
وهل هناك من شروط إسلامية يجب أن يعرفها الإنسان لاختيار الزوجة الصالحة؟

** خلق
الله تعالي آدم بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته واسكنه فسيح
جناته.. قال تعالي "إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين" 71 و72 سورة ص.. وقال تعالي: "وقلنا يا
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمين" 35 سورة البقرة.. وخلق الله تعالي حواء من آدم لتؤنس
وحدته وتكون له أمنا وسكنا.. قال تعالي "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"
21 سورة الروم.. وقد عني القرآن الكريم بالأسرة والمحافظة عليها لأنها
اللبنة الأولي في بناء المجتمع والأساس السليم للأمة القوية فإذا قويت
روابط الألفة والمودة بين الزوجين وأبنائهما ثم بين الأقارب وأولي الأرحام
زادت أواصر التعاون والتساند بين الزوجين وأبنائهما ثم بين الأقارب وأولي
الأرحام زادت أواصر التعاون والتساند في المجتمع وأصبحت الأمة صفا واحدا
كالبنيان المرصوص.. ولذلك حض الإسلام علي الزواج لأنه الوسيلة السليمة
لبناء الأسرة واشباع العاطفة وامتاع النفس.. عن عبدالله بن عمرو بن العاص
قال: "قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة
الصالحة" رواه مسلم وأوصي الرسول صلي الله عليه وسلم باختيار الزوجة كريمة
خالق فاضلة النفس.. حميدة السيرة.. لا سيئة الخلق.. لماذا؟ لأنها شريكة
لزوجها وأم لأولاده وأمينة علي بيته وعرضه وسيرته.. عن أبي هريرة رضي الله
عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "تنكح المرأة لأربع: لمالها
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم.
والمتأمل
في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف يجد أن عناية الإسلام بالأسرة فاقت كل
عنايرة فقد أحكم الله تشريعاتها وفصل حقوقها ووضع لها النظام السليم الذي
يكفيها شر الخلل والخطأ ويجنبها العثار والزلل بين الله حقوق الزوجين في
كتابه العزيز فأمر الزوج بإعطاء زوجته المهر الصداق دليلا علي صدقه في
رغبته وجده في طلبه وبرهانا علي قدرته علي النفقة والقيام بحقوق الزوجية
قال تعالي "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئا" 4 سورة النساء.. وليس المهر ثمنا للزوجة ولا شراء لها وليس في
ارتفاع المهر ارتفاع لقيمة الزوجة ولا في قلة المهر دليل علي قلة شأنها..
لأن الزواج تعاون وتساند واشتراك في خير عمل.. ألا وهو بناء أسرة وتأسيس
منزل وتربية النشء.
* علي دين لا
استطيع الوفاء به وأصحاب الدين صابرون عليه غير أن صبرهم هذا يؤرقني
ويجعلني في حرج كلما قابلت واحدا منهم فهل هناك أشياء واردة عن رسول الله
تعينني علي التصبر وتفتح علي باب الأمل لسداد هذا الدين؟

** الدين هم
بالليل ومذلة بالنهار ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب القوية التي تجعلك تقوم
بواجبك في سداد دينك هذا الذي يؤرقك هناك بعد أداء الفرائض والأخذ بالأسباب
والأذكار الواردة التي تجعلك تقوم بسداد دينك هذا.
روي الإمام الترمذي
عن علي رضي الله عنه: أن كاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني فقال:
"ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلي الله عليه وسلم لو كان عليك مثل
جبل صبر جبل كان لقبيلة طيء- دينا إلا أداه الله عنك قل "اللهم اكفني
بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك".
وهناك من الأدعية الكثيرة بعد العمل والأخذ بالأسباب تؤدي إلي التوفيق والهداية إلي الصواب في تسديد الديون منها:
ما
رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أنه قال رضي الله عنه قال: "دخل رسول
الله صلي الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار يقال له
أبوأمامة فقال: يا أبا أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟
قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم
إني أعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال قال: فقلت أي قلت ما علمني رسول الله
صلي الله عليه وسلم فاذهب الله همي وقضي عني ديني.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 24 أكتوبر 2011 - 13:58


* ما حكم من ترك الصلاة من غير عذر ثم تاب فهل يجب عليه القضاء؟ وعلي أي رجل يكون؟


** يقول جمهور العلماء: إن الصلاة إذا خرج وقتها دون أن يؤديها المسلم
المكلف وجب قضاؤها لحديث البخاري ومسلم "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا
كفارة لها إلا ذلك" وفي رواية "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها
فليصلها إذا ذكرها فالله يقول: "وأقم الصلاة لذكري".



* ما حكم الدين في الصلاة التي تقام بمساجد بها أضرحة؟


** الصلاة في المسجد الذي فيه قبر جائزة وصحيحة وليست محرمة ولا مكروهة
مع التوصية بأن يكون القبر خلف المصلي أو عن يمينه أو عن يساره وليس أمامه
وذلك علي رأي الجمهور من الفقهاء. أما الإمام أحمد بن حنبل فهو الذي حرمها
وأبطلها ورأي الجمهور أقوي.


* وفقني الله لأداء العمرة في شهر رمضان الماضي فهل أداء العمرة في رمضان يعدل حجة؟ وهل أداؤها يغني عن فريضة الحج؟


** صحيح أن أداء العمرة في رمضان يعدل حجة فقد روي مسلم أن النبي صلي
الله عليه وسلم قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة" وفي رواية: "تعدل حجة معي"
ومثل ثواب العمرة في رمضان ما رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب عن أنس رضي
الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من صلي الصبح في جماعة ثم قعد
يذكر الله حتي تطلع الشمس ثم صلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة".


قال أنس: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "تامة تامة".


أما أنها تكفي عن فريضة فلا بل المراد بالحديث الترغيب في الثواب ومثل
ذلك ما ورد من أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل مائة ألف صلاة
فيما سواه فلا يجوز أن يتبادر إلي الذهن أن صلاة يوم فيه تغني عن صلاة
مائة ألف يوم ولا داعي للصلاة بعد ذلك فالعدل أو المساواة هنا هي في الثواب
فقط فلا تغني العمرة عن الحج أبدا.. والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 14 يناير 2012 - 18:37

* تعددت الأقوال في حكم سماع الموسيقي. وأريد معرفة القول الفصل فيها؟


** القول في
استماع الموسيقي الماضية والمعاصرة لم يوجد في تحريمه ولا إباحته أثر صحيح.
وإنما استباح المتقدمون سماع الآلات الموسيقية لأنه لم يرد بالشرع تحريمه
بدليل قطعي الورود ولا قطعي الدلالة. وكل ما ورد من أخبار وآثار في النهي
والحظر والمنع فمطعون فيها من ائمة العلم ومما استند المتقدمون في الإباحة
قول الله تعالي: "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما" من
سورة الجمعة. فهذا عتاب من الله - تعالي - وهو عطف اللهو علي التجارة وحكم
المعطوف حكم المعطوف عليه وبالاجماع تحليل التجارة فثبت ان هذا الحكم مما
أقره الشرع. وجاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها - زفت امرأة من
الانصار إلي رجل من الانصار فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "أما كان
معكن من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو" وقوله لأبي بكر رضي الله عنه - لما
أراد زجر من ضرب بالدف ونحوه لما دخل رسول الله - المدينة بقوله "دعهن يا
أبا بكر حتي تعلم يهود أن ديننا فسيح". وقد نبه ائمة العلم كابن القيراني
في كتابه "السماع" والغزالي في إحياء علوم الدين. والشوكاني في نيل
الاوطار. وابن حزم في المحلي. وغيرهم الخلاف والترجيح للإباحة. وبمثله قال
ائمة الفقه ونخلص من هذا إلي ان سماع الموسيقي وحضور مجالسها وتعليمها أيا
كانت آلاتها من المباحات مالم تكن محركة للغرائز باعثة علي الهوي والغواية
والمجون أو مقترنة بالخمور والمخدرات والرقص من النساء والفسق والفجور. أو
اتخذت وسيلة للمحرمات أو أوقعت في المنكرات أو الهت عن الواجبات كأداء
شعائر عبادية أو امور معاملاتية. ونختم بقول ابن حزم: من نوي ترويح نفسه
ليقوي وينشط في غير محرم فلا بأس لخروجه إلي بستان متنزها أو قعوده علي باب
داره متفرجا وسماع الموسيقي مباحة من هذا الباب.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 34 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف mustapha الجمعة 20 يناير 2012 - 23:13

-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 2
(أخ من الأب) العدد 2

-للميت ورثة من النساء :
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 3

mustapha

ذكر عدد الرسائل : 1
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 20/01/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 34 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 18 ... 32, 33, 34

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى