صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 7 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 6, 7, 8 ... 20 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty كفالة اليتيم.. لا تتعارض مع تحريم التبني

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 11 أبريل 2009 - 21:26

* كثيراً ما تدعو وسائل الإعلام إلي كفالة الأطفال الأيتام وضمهم إلي أفراد العائلة لتلقي الرعاية والاهتمام بالتركيز علي وتر الحرمان من نعمة الانجاب. فما رأي الدين في ذلك؟ وهل يتعارض ذلك مع تحريم الإسلام للتبني؟
** إذا كان الأب لا يجوز له أن ينكر نسب من ولد في فراشه فإنه لا يحل له كذلك أن يتبني من ليس بابن له من صلبه وقد كان العرب في الجاهلية كغيرهم من الأمم في التاريخ يلحقون بأنسابهم وأسرهم من شاءوا عن طريق التبني فللرجل أن يضيف لبنوته من يختاره من الفتيان. ويعلن ذلك فيصبح واحداً من أبنائه وأسرته له ما لهم وعليه ما عليهم ويحمل بذلك اسم الأسرة ويكون له حقوقها.
وهذا التبني لم يكن يمنع أن يكون للفتي الذي يتم تبنيه أب معلوم ونسب معروف.
وقد جاء الإسلام فوجد هذا التبني منتشراً في المجتمع العربي. حتي إن النبي صلي الله عليه وسلم نفسه كان قد تبني زيد بن حارثة في الجاهلية. فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة. ثم وهبته للنبي صلي الله عليه وسلم بعد أن تزوجته. ولما عرف أبوه وعمه مكانه. وطلباه من النبي صلي الله عليه وسلم خيَّره النبي فما كان منه إلا أن اختار رسول الله صلي الله عليه وسلم وفضله علي أبيه وعمه. فأعتقه النبي وتبناه. وأشهد القوم علي ذلك.
وعُرف منذ ذلك الحين باسم "زيد بن محمد" وكان أول من آمن به من الموالي.
ولكن الإسلام رأي أن التنبي في هذا النظام الجاهلي هو تزوير علي الطبيعة والواقع يجعل شخصاً غريباً عن الأسرة فرداً منها. يخلو بنسائها علي أنهن محارمه وهن عنه غريبات.
فلا زوجة الرجل المتبني أم هذا الولد. ولا أخته ولا عمته كذلك إنما هو أجنبي عن الجميع.
ويرث هذا الابن المدعي من الرجل أو المرأة علي أنه ابنهما. ويحجب ذوي القربي الأصلاء المستحقين وما أكثر ما يحقد الأقارب الحقيقيون علي هذا الدخيل الذي اغتصب حقوقهم وحال بينهم وبين ما كانوا يرجون من ميراث. وما أكثر ما يثور هذا الحقد. ويورث نار الفتن ويقطع الأرحام.
لهذا أبطل القرآن هذا النظام الجاهلي وحرمه تحريماً باتاً وألغي آثاره كلها.
ولنتأمل قوله تعالي: ".. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم.."
أي أن التبني إنما هو كلمة فارغة ليس وراءها حقيقة خارجية.
والتبني الذي أبطله الإسلام هو الذي يضم فيه الرجل طفلاً إلي نفسه يعلم أنه ولد غيره. ومع هذا يلحقه بنسبه وأسرته ويثبت له كل أحكام النبوة وآثارها من إباحة اختلاط وحرمة زواج واستحقاق ميراث.
ولكن هناك نوعا يظنه الناس تبنياً وهو ليس بالتبني الذي حرمه الإسلام. وذلك أن يضم الرجل إليه طفلاً يتيماً أو لقيطاً ويجعله كابنه في الحنو عليه والعناية به والتربية له. فيحضنه ويطعمه ويكسوه ويعلمه ويعامله كأنه ابنه من صلبه ومع هذا لم ينسبه لنفسه ولم يثبت له أحكام النبوة المذكورة. فهذا أمر محمود في دين الله ويستحق صاحبه عليه المثوبة في الجنة وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطي وفرَّج بينهما".
واللقيط في معني اليتيم. وهو أيضاً أول من يطلق عليه "ابن السبيل" الذي أمر الإسلام برعايته.
وإذا لم يكن للرجل ذرية وأراد أن يعطي هذا الولد شيئاً من ماله. فله أن يهبه ما يشاء في حياته. وأن يوصي له في حدود الثلث من التركة قبل وفاته.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty حكم الدين في "سلفني.. شكراً"

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 11 أبريل 2009 - 21:29

* تقدم إحدي شركات المحمول من بين خدماتها خدمة تسمي "سلفني.. شكراً" حيث يمكن للمستخدم اقتراض مبلغ ثلاثة جنيهات إذا نفد رصيده ويسددها بعد الشحن. ولكن القيمة الفعلية التي يتم اقتراضها هي جنيهان ونصف الجنيه. فهل هذا يعتبر ربا؟
** لا بأس من الاشتراك في هذه الخدمة» لأن هذا بيع منفعة وليس بيع مال بمال. كما أنه ليس قرضاً فالشركة توفر خدمة الاتصال مع الدفع المؤجل بسعر أعلي من الدفع نقداً. فمنفعة الاتصال التي قيمتها نقداً جنيهان ونصف الجنيه تباع بثلاثة جنيهات مؤجلة تستوفيها الشركة من العميل عند قيامه بشحن محموله. وهذا البيع جائز.
والشركة لا تقرضك في الحقيقة مالا ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة. حتي يُقال: إنه ربا وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلي. والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه.
وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: "تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي" وما أوجد المشكلة في هذه المسألة تسمية هذه المعاملة.. سلفا أو قرضا وهي تسمية غير صحيحة وإنما هي بيع منفعة "الاتصال الهاتفي" بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty لا تحلفوا بغير الله

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 11 أبريل 2009 - 21:31


* ما حكم الحلف بغير الله تعالي علماً بأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أفلح وأبيه إن صدق".
* الحلف بغير الله شرك لكن لأن عظمة المحلوف به لا ترقي لعظمة الخالق سبحانه وتعالي يكون الشرك في هذه الحالة شركاً أصغر وقد ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم قوله: "لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله و ليصمت" وقال أيضاً: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك".
فلا تحلف بغير الله أياً كان المحلوف به. حتي لو كان النبي صلي الله عليه وسلم أو جبريل. أو من دونهم من الرسل أو من الملائكة أو البشر. فلا تحلف بشيء سوي الله عز وجل.
أما قول النبي صلي الله عليه وسلم : "أفلح وأبيه إن صدق" فهذه الكلمة "وأبيه" اختلف الحفاظ فيها. فمنهم من أنكرها وقال: لم تصح عن النبي صلي الله عليه وسلم.
وبناء علي ذلك فلا إشكال في الموضوع. لأن المعارض لابد أن يكون قائماً. فهو غير مقام ولا يلتفت إليه وبالنسبة للقول إن كلمة "أبيه" ثابتة. فالجواب علي ذلك أن هذا من المُشكل. والحلف بغير الله من الواضح أي من الحكم فيكون لدينا محكم ومتشابه. وطريق الراسخين في العلم في ذلك أن يدعوع المتشابه ويأخذوا بالمحكم. قال تعالي:
"هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا".
ووجه كونه متشابهاً أن فيه احتمالات كثيرة فقد يكون هذا قبل النهي. وقد يكون هذا خاصاً بالرسول عليه الصلاة والسلام لبعد الشرك بحقه وقد يكون هذا مما يجري علي اللسان بغير قصد. ولما كانت هذه الاحتمالات واردة علي هذه الكلمة إن صحت عن الرسول صلي الله عليه وسلم صار الواجب علينا أن نأخذ بالمحكم وهو النهي عن الحلف بغير الله.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 12 أبريل 2009 - 12:21

* كيف نربي أولادنا التربية الاسلامية الحسنة.. في ظل ما يحدث حاليا في عصر النت والفضائيات .. وكيف نحميهم من الوقوع في الرذيلة؟
** يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم:"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع".
هذا الحديث إسناده حسن وورد في سنن أبي داود في الصلاة وأخرجه أحمد والصلاة عماد الدين. ولذا خاطب الرسول صلي الله عليه وسلم ولي الصبي سواء أكان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما بأن يأمروا الصبي بأداء الصلوات بعد استكمال سبع سنين ويضربوه علي تركها بعد عشر. ولا يخفي ما في ذلك من الفوائد التي تعود علي الولي وعلي الصبي وعلي المجموع البشري ايضا. أما الولي فإحرازه ثواب الائتمار بأمر النبي صلي الله عليه وسلم. وأما الصبي فلأنه يعتادها. فينشأ وقلبه معلق بالمحافظة عليها. ويكون ذلك ادعي الي عدم تضييعها متي بلغ سن التكليف. وأما النوع البشري فلأن الإنسان متي حافظ علي الصلوات. ومن أسبابها ما ذكر يرجي خيره للعباد. ويقل شره. ويظهر ذلك جليا للمتبصر في قول العليم الحكيم جل شأنه "إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر" "45" سورة العنكبوت. ولا يخفي أيضا ما في الصلاة من الفوائد الصحية التي منها ما يعود علي الجسم من النشاط عقب الغسل والوضوء اللذين يدعو لسان حالهما الي تنقية الباطن من دون الحقد والحسد وغير ذلك مما يضر بالنفس الخالدة. كما يعود علي الجسم بأعظم فائدة صحية ألا وهي الحركة من قيام وركوع واعتدال وسجود وغير ذلك مما يقوي العضلات إلي غير ذلك من الفوائد.
ويدلنا الحديث علي أن صلاة الصبي بعدما عقل صحيحة وقال الشافعي: علي الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة. ويضربوهم علي ذلك إذا عقلوا. فمن احتلم أو حاض أو استكمل خمس عشرة سنة لزمه الفرض . وروي ابن عباس أنه قيد عكرمة علي تعليم القرآن والسنن والفرائض.
وقال ابن عمر: أدب ابنك فإنك مسئول عن ولدك ماذا علمته. وهو مسئول عن برك وطواعيته لك وقال الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا" "6" سورة التحريم . وفي تعليمهم أحكام الدين وشرائع الإسلام قيام بحفظهم من عذاب النار كما يفيد الحديث أنه ينبغي أن يفرق بين الصبيان في المضجع بعدما بلغوا عشر سنين لأنها سن يحتمل فيها البلوغ.
اللهم وفقنا للتربية السليمة لأبنائنا وبناتنا حتي نسعد بهم دنيا وأخري.
* ما حكم من يموت وهو مرتكب للمعاصي؟
** معروف أن الإنسان ليس عقلا وروح وغرائز وشهوات العقل يشده إلي العالم العلوي عالم الطهر والكمال والغرائز تشده إلي العالم السفلي عالم الشهوات الذي تعيش فيه الحيوانات والمعركة مستمرة بين القوتين وبقدر انتصار إحداهما يكون الحكم علي الإنسان وتقديره ومن رحمة الله تعالي به ساعده في هذه المعركة لتحقيق كرامته وذلك بإمداده بالوحي الذي تنزلت به الرسل وبقدر تقبله لهذا المدد الإلهي يكون انتصاره قال تعالي لآدم حين أهبطه من الجنة إلي الأرض "قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي" "123" سورة طه... وهذا القرار الحكيم ليس لشخص آدم فقط بل له ولذريته من بعده إلي نهاية الدنيا ولذلك جاء بعد قوله تعالي "وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقي" "127" سورة طه...
ومن رحمته أيضا بالإنسان لم يكتب عليه الطرد من رحمته إلي الأبد لهزيمته في معركة من المعارك فالشيطان الذي حقت عليه اللعنة إلي يوم الدين بأول مخالفة عصي فيها ربه أقسم ألا يترك بني آدم ينعمون برحمة الله فهو يعمل ليل نهار وبكل وسيلة لإغوائهم كما قال تعالي "قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين" "16" سورة الأعراف....
ولكن فتح باب الأمل لمن هزم في معركة من المعارك المستمرة التي حشد فيها جنوده من ذريته وممن حالفوه من الاعوان.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 13 أبريل 2009 - 19:48

* هل النذر للأولياء حرام أم حلال؟!
**النذر في اللغة التزام خير أو شر وفي الشرع التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه منجز أو معلق لو لم يلتزمه والنذر بالطاعات فقال الله تعالي في مدح عباده فقال: "يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً" الإنسان:.7
وأما النذور المعروفة في هذه الأيام علي القبور والأموات فهي حرام إذا اعتقد الناذر في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويرفع الشر وإذا لم يستطع صاحب النذر الوفاء بنذره فعليه كفارة يمين من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام متتابعة لما رواه مسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "كفارة النذر كفارة اليمين" ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً "من نذر ولم يوف فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين".
*هل عقد القران في المسجد سنة.. أم بدعة وحرام؟!
**عقد القران يتم في أي مكان. وإجراؤه في المسجد مع مراعاة حرمة المسجد من حيث النظافة والبعد عن اللفظ والهزل من القول يجوز وأن يأخذ المسجد حقه من الداخلين بأداء تحية المسجد بصلاة ركعتين إن كان بعد صلاة العصر فيكفي في تحية المسجد بذكر الله عز وجل "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله" هذا وإجراء العقود في المساجد ليست من السنة ولا نستطيع القول بمنعها وتحريمها إذا توافرت آداب دخول المسجد.
* أعمل بمهنة دوكو السيارات ولأجل تنظيف اليدين تماماً من آثار الدوكو أحتاج إلي وقت طويل واضطر في مرات كثيرة إلي الوضوء بسرعة للحاق بالصلاة دون التخلص نهائياً من آثار الدوكو الذي بيدي فهل يكون وضوئي صحيحاً؟
** الأصل في الوضوء عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلي البشرة فما يلحق البدن مما ذكره السائل الكريم إذا كان لا يمنع وصول الماء إلي البشرة فوضوؤه صحيح وعليه أن يبعد نفسه عن الوسوسة وأن يعلم تمام العلم أن الله عز وجل كلفنا بما نستطيع وبما فيه اليسر حيث يقول جل جلاله وعز سلطانه "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" البقرة: .286
*كيف يعوض المسلم ما فاته من صلوات إذا لم يصل قبل سن العشرين؟
** يرجع هذا الذي يريد أن يتدارك ما فاته من صلاة بعد بلوغه إلي المدة الزمنية الماضية مقدراً لها تقديراً اجتهادياً ويصلي مع كل فريضة من الفرائض الخمس في يومه فرضه من الفوائت إذا تيسر له ذلك. وإلا فليصلي من هذه الفوائت في أي وقت من أوقات فراغه حتي يغلب علي ظنه أنه صلي ما عليه.
*أعمل سمساراً.. فهل أجري من هذا العمل حلال.. أم حرام؟!
** عمل السمسار حلال لأنه يسهِّل مهمة البائع والمشتري بشرط ألا يخدع أو يغش أو يغرِّر بطرف لحساب الطرف الآخر لأنه وسيط ومستشار والمستشار مؤتمن كما يقول صلي الله عليه وسلم . والأجر الذي يتقاضاه علي جهده وخبرته والمتفق عليه بدون استغلال حلال والنبي صلي الله عليه وسلم يقول: "المسلمون عند شروطهم".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 14 أبريل 2009 - 20:00

* ما هي الآداب الاسلامية التي يجب الالتزام بها عند دخول البيت أو عند الخروج منه؟!
** يسن أن يقول المرء عند دخول البيت: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين. اللهم أصلح لي زوجي. وولدي. وأهلي. وجيراني. وبارك لنا فيما رزقتا وأنت خير الرازقين. واحفظ البيت وما فيه من المكان والمتاع من جميع الأهوال والآفات الخارجية من الأرض والتنازلات من السموات وأجري لطفك في أمورنا وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.
أما عند الخروج من البيت فليبدأ المرء برجله اليمني ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتب لي السلامة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الناس إنك علي كل شيء قدير واجعلني في رعاية حفظك ثم يضع يده اليمني علي رأسه ويقول "فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين" باسم الله توكلت علي الله فليتوكل المتوكلون ثم يقرأ هذه الآية إن كان حافظا لها. أو يقدر علي حفظها وهي "إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الي معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدي ومن هو في ضلال مبين" "85" سورة القصص.. ثلاث مرات فإنه يكون محفوظا حتي يعود الي بيته مهما طالت غيبته..
*رجل رزقه الله بمولود وعليه دين فهل يجوز له تأخير العقيقة وتقديم سداد الدين وبعد تيسر الأحوال يعق عن المولود بإذن الله تعالي؟
** العقيقة اسم لما يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأس المولود وهي مستحبة والأصل في استحبابها ما رواه سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق. ويسمي" ومن المعلوم أن سداد الدين واجب إذا حل الأجل لسداد الدين. والعقيقة مستحبة والواجب مقدم علي المستحب قطعا. فلا حرج في تأخير العقيقة وتقديم سداد الدين. وعندما تتيسر الأحوال تذبح العقيقة.
* ما حكم الشرع الشريف في سفر المرأة مع زميلها في العمل؟
** حرم الشرع الشريف علي المرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم فان لم تجد فجماعة من النساء الثقات. وبشرط أمن الطريق. ويكون سفرها في أمر واجب أو مستحب او مباح كالحج والعمرة وصلة الرحم والدراسة وشراء أثاث للمنزل وغير ذلك. روي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" النووي رحمة الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا ان السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة: "فالحاصل : أن كل ما يسمي سفرا تنهي عنه المرأة بغير زوج او محرم. سواء كان ثلاثة أيام او يومين أو يوما أو غير ذلك. لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمي سفرا.
*هل من حق أحد الجيران بناء سقيفة توصل بين دارين؟
** الطريق قسمان: نافذ وغير نافذ فالنافذ لا يختص به أحد بل كل الناس يستحقون المرور فيه فليس لأحد ان يتصرف فيه بما يضر المارة كالخروج بجناح يمتد في الشارع وبناء سقيفة توصل بين دارين كذلك لأن الحق ليس له وحده فعليه ان يتق الله فلا يضيق علي الناس طرقهم فإن لم يضر بالمارة من مشاة وركبان ولم يضيق علي الناس طرقهم جاز والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام "نصب بيده الكريمة ميزاباً "مزراباً" في دار عمه العباس رضي الله عنه" "أخرجه الأئمة أحمد والبيهقي والحاكم" وكان شارعا الي مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما ورد النص في الميزاب قسنا عليه الباقي.
أما الطريق غير النافذ كالدرب المسدود فإن كان مشتركا يحرم علي أهله وغير أهله إحداث شيء فيه من ذلك إلا بإذن بقية الشركاء لأن الأملاك المشتركة هذا شأنها.
وأهل الدرب من له فيه باب نافذ. وحقه في الدرب من باب داره الي رأس الدرب دون مايلي آخر الدرب لأن ذلك محل تردده.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 14 أبريل 2009 - 20:05

* ما الحكم في قاطع صلة الرحم؟
** قاطع صلة الرحم ملعون.. قال تعالي: "والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار".. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إن الله تعالي خلق بخلق حتي إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة.. قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك.. قالت: بلي قال فذاك لك ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم: "اقرءوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم" رواه البخاري ومسلم.
ولا يدخل الجنة.. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع.. قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم.. رواه البخاري ومسلم.
ولا يقبل منه عمل.. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم.. رواه أحمد ورواته ثقات.
وتعجل له العقوبة في الدنيا غير ما يدخر له في الآخرة.. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.. رواه ابن ماجه والترمذي. حديث حسن.
* لماذا سميت سورة محمد بهذا الاسم؟
** هذه السورة هي السابعة والأربعون في ترتيب المصحف في كتاب الله عز وجل وسميت سورة محمد صلي الله عليه وسلم وسميت بسورة القتال وسميت سورة الذين كفروا.
وأسباب التسميات هي: سميت بسورة محمد لأنه ذكر فيها اسم النبي صلي الله عليه وسلم وإن كان في آل عمران اسم النبي صلي الله عليه وسلم إلا أن هذه سابقة لسورة آل عمران فسميت بذلك أما سورة آل عمران فسميت باسمها المعروف وسميت بسورة القتال لأن الله عز وجل ذكر فيها القتال وحرض فيها المؤمنين علي قتال الكفار.
وسميت بسورة الذين كفروا باعتبار أول آية فيها "الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم" وهذه السورة مدنية باتفاق.
* ما هي الأوقات المستحبة للدعاء؟
** الأوقات المستحبة للدعاء كثيرة فمنها: يوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت السحر وأثناء السجود ونزول الغيث وعند الوجل ورقة القلب.. فعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي بسند صحيح.
وعن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.. رواه مسلم.
* هل يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟
** قراءة القرآن الكريم بغير وضوء جائزة.. كما أن مس المصحف الشريف للقراءة بغير وضوء جائزة لأن المقصود بالطهر في قوله تعالي: "لا يمسه إلا المطهرون".
هم المسلمون لما جاء في الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم إن المؤمن لا يبخس حياً أو ميتاً.. ومادام المؤمن طاهراً فلا حرج عليه أن يمس المصحف ويقرأ منه سواء توضأ أو لم يتوضأ.
أما الممنوع شرعاً من مس المصحف هو الجنب أي المحدث حدثاً أكبر وكذا المرأة الحائض والنفساء.
* ما الحكم في قراءة الفاتحة للنبي عليه الصلاة والسلام؟
** الفاتحة كما ورد في حديث البخاري هي أعظم سورة في القرآن الكريم وهي السبع المثاني والقرآن العظيم.. ومن قرأها أعطاه الله ما سأل من الهداية إلي الصراط المستقيم وكما جاء في رواية أخري له.. لن يقرأ بحرف منها إلا أعطيه.. وإذا قرأها الإنسان للنبي صلي الله عليه وسلم فالظاهر أنه يهب ثوابها إليه.. وهذه علاقة حب للنبي صلي الله عليه وسلم وحب الرسول الكريم فرض علي المؤمن لا يتم إيمانه إلا به كما وردت بذلك الأحاديث.. وإذا كان حبه يتمثل في اتباع سنته وطريقته التي تركها لنا ممثلة في القرآن والسنة.
فليس هناك ما يمنع إهداء ثواب الفاتحة له والصلاة عليه.. أي طلب الرحمة من الله له.
* هل إذا أحس الإنسان بحدث ولم يتيقن ماذا يفعل؟
** إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه كان في الصلاة أو خارجها حتي يتيقن أنه أحدث.
فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكي إلي النبي صلي الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟
قال: "لا ينصرف حتي يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" رواه الجماعة إلا الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟
فلا يخرج من المسجد حتي يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.. رواه مسلم وأبوداود والترمذي.
وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شيء.
قال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتي يستيقن استيقاناً بقدر أن يحلف عليه.. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.. وعلي ذلك فليس للسائل إن شك في الحدث من وضوء ولا خروج من المسجد إلا بعد التيقن هذا والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 14 أبريل 2009 - 20:07

* ما حكم الإسلام في زميلات يلجأن إلي ساحر يعمل أحجبة تسهيل لهم الامتحان فما حكم الإسلام فيمن يلجأ إلي السحر لمثل هذا العمل أو إيذاء الآخرين؟
السحر هو تسخير الجان للإضرار بخلق من مخلوقات الله تعالي والسحر محرم في الإسلام ولا يجوز فعله لما فيه من الإضرار بالغير ولما فيه من التلفظ بألفاظ محرمة تخرج الإنسان عن الإيمان.
والساحر لا يملك أن يجعل الامتحان سهلاً ولكن الفوز بالنجاح لا يتحقق إلا بالجهد والعرق والمذاكرة والمواظبة والاجتهاد "فمن طلب العلا سهر الليالي" وكان ابن مسعود يردد ويقول من أتي ساحراً أو عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم.. والله أعلم.
** توفي أخي وترك زوجته حاملاً فكيف تكون عدتها علما بأن أهلها يريدون أن تذهب إليهم بعد الوفاة وقبل العدة فما حكم ذلك؟
** إذا كانت المرأة المعتدة من وفاة وهي حامل اختلف العلماء في عدتها فقال فريق من الصحابة وأئمة الفقه إلي أن مثل هذه المرأة تعتد بأبعد الأجلين أما وضع الحمل وإما أربعة أشهر وعشرة أيام ايهما اطول وهذا مذهب منسوب إلي بعض الصحابة منهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهم.
وذهب فريق آخر إلي أن عدتها وضع حملها منسوب إلي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وفي الأخذ بالمذهب الاول الاحتياط الكامل في تطبيق نصوص القرآن الكريم من المذهب الثاني مؤيد بنصوص كثيرة في السنة وردت مخاطر في صحيحه تؤكد أن عدة الحامل يوضع حملها سواء أكانت مطلقة أو متوفي عنها زوجها وعلي زوجة أخيك ايتها الطالبة أن تلزم بيت الزوجة حتي تنقضي عدتها "يعني لا تخرج من بيت زوجها" ولا يحل لها الخروج منه ولا يحل لأهلها أن يخرجوها منه لقول الله تبارك وتعالي في سورة الطلاق "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 15 أبريل 2009 - 16:23


* ما حكم الدين في رجل أراد أن
يقسم تركته بين زوجاته أثناء حياته علي أن يخص زوجة بعينها وأولادها منه
بأجمل وأحدث البيوت التي سيتركها بحجة أن أولادها منه مازالوا صغاراً؟

** للرجل في حياته أن يتصرف في أملاكه تصرفا منجزا كما يشاء في حدود
الشرع والمصلحة. ومن هنا يجوز له أن يقسم تركته بين زوجاته ويملكها لمن
كسب المصلحة. وفي المسألة الواردة في السؤال لا مانع من تمييز بعض زوجاته
مراعاة لأولاد ومنها ماداموا صغارا. علي مثال ما قال العلماء في هبة الرجل
لأولاده وجواز تفضيل بعضهم علي بعض اذا كان هناك سبب معقول. وذلك باتفاق
الفقهاء. هذا في التصرف منجز حال حياته. أما أن يوصي إعطاء زوجة أكثر من
الأخري إذا مات فلا يجوز. لأن التركة بعد الموت أصبحت ميراثا تولي الله
قسمته كما جاء في القرآن الكريم. ومهما كانت الوصية فلا يجوز أن تزيد علي
الثلث علي ما هو مفصل في كتب الفقه. والله تعالي أعلم.
* ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم؟


**

لابد من الحضور الفاعل الحي المؤثر أثناء تلاوة القرآن وتدبره
والتعامل معه بجميع المشاعر والأحاسيس والانفعالات. فلا يكون هدف قاريء
القرآن مجرد الأجر والثواب فقط. فهذا وارد وسيحصل عليه إذا أخلص النية
بإذن الله. كما لا يكون هدفه حشو ذهنه بالعلم والثقافة وزيادة رصيده من
العلوم والمعارف. لأن الوقوف عند الثقافة وحدها لا يولد عملاً ولا
التزاماً ولا سلوكاً كما لا يكون هدفه الرياء. ولا يبتغي من تلاوته عرضا
من الدنيا أو غير ذلك.

وعلي قاريء القرآن أن يتلقاه بجميع مشاعره. وأن يكون القرآن دليلاً
عملياً لحياته في ليله ونهار. عليه أن يتلقاه بجميع أجهزة التلقي في جسمه.
وأن يربط بينها ويحولها إلي برنامج يومي وسلوك عملي وحقائق معاشة. وأن
يكون قدوته في ذلك الرسول "صلي الله عليه وسلم" كما تقول أم المؤمنين
عائشة "رضي الله تعالي عنها": "كان خلقه القرآن".

ومن الآداب التي يجب أن يراعيها المسلم قبل قراءة القرآن ما يلي:


1- يستحب له أن يتطهر ويتوضأ قبل القراءة. قال غير واحد من أهل العلم
وأصحاب النبي صلي الله عليه وسلم والتابعين: "يقرأ الرجل القرآن علي غير
وضوء. ولا يقرأ في المصحف - أي: مس المصحف - إلا وهو طاهر" وبه يقول سفيان
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

2- أن يستاك فيطيب فمه بالسواك لأنه طريق القرآن.


3- الأفضل أن يستقبل القبلة عند قراءته. لأنها أشرف الجهات وإن لم يستقبل القبلة فلا حرج في ذلك.


4- أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا بدأ من أول السورة.


5- أن يتعاهد القرآن بالمواظبة علي قراءته وعدم تعريضه للنسيان وينبغي
للمسلم أن لا يمضي عليه يوم إلا ويقرأ القرآن فيه حتي لا ينساه.

6- عدم قطع القراءة بكلام لا فائدة فيه. واجتناب الضحك واللغط
والحديث إلا كلاما يضطر إليه. وليقتدي بما رواه البخاري حيث قال: "كان ابن
عمر "رضي الله عنهما" إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتي يفرغ منه...".

7- أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع. وفي الحديث: "زينوا القرآن
بأصواتكم" فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وأن يرتل قراءته. وقد اتفق
العلماء علي استحباب الترتيل لقوله تعالي: "... ورتل القرآن ترتيلا".

وعن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: "لأن أقرأ سورة وأرتلها أحب إليَّ من أن اقرأ القرآن كله".


كما ينبغي علي المسلم استحضار الجو الإيماني ومعايشة الحالة الإيمانية
التي سيتقدم بها الفهم والتدبر. وذلك بأن يراعي آداب تلاوة القرآن. وأن
يقف عند معني كل آية يتدبرها. فإن وجد دعاء قال آمين وطلب من الله أن
يستجيب له. وإن مر بآية فيها رحمة استبشر لها وسأل الله خيرها. وإن قرأ
آية عذاب استعاذ بالله من النار. وإن قرأ سيرة قوم مفسدين حمد الله أنه
ليس منهم. وشكره علي نعمة الإسلام وتمام الإيمان وهكذا.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 15 أبريل 2009 - 16:27

* سيدة توفي عنها زوجها ولم تنجب وتعيش معها والدة زوجها وهي مطلقة من
والد زوجها الذي علي قيدالحياة. ولزوجها اخوة غير اشقاء فما القسمة
الشرعية للميراث؟

** توفي رجل وترك زوجة وليس لها أولاد. وترك اما
واخوة غير اشقاء وترك ابا.

للزوجة الربع فرضا لعدم وجود فرع للزوج كما قال تعالي: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد.."


وللأم السدس فرضا. لوجود عدد من الاخوة للميت كما قال تعالي: "فإن كان
له اخوة فلأمه السدس". ولوالده الباقي تعصيبا. ولا شيء للاخوة لانهم
محجوبون بالوالد.

هذا بالنسبة للميراث أما المعاش فيكون حسب ما اختاره الميت ممن
ينتفعون بالمعاش بعده. أما إذا لم يعين المنتفعين فيقسم المعاش علي الورثة
كقسمة اية تركة علي الوجه المذكور.

والله تعالي اعلي وأعلم

* ما هي مقومات ولاية الأب علي ابنائه وما شروطها ومتي تسقط؟


** قال تعالي "وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا
وسعها. والمراد بالمولود له.. الأب والرزق هنا هو الطعام الكافي والكسوة
والملبس. والمعروف الشيء المتعارف عليه في عرف الشرع. من غير تفريط ولا
افراط. وأوجب ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم في السنة حيث قال في خطبة
الوداع "فاتقوا الله في النساء فإنكم اخذتموهن بكلمة الله تعالي واستحللتم
فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فإن فعلن ذلك
فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن. وكسوتهن بالمعروف.

أما بالنسبة لقوامة الاب في الولاية والنفقة علي الاولاد الاطفال
فإنه إن اتفق الاب والحاضنة علي اقامته اقامة الصغير عند واحد منهما امضي
هذا الانفاق وان اختلفا او تنازعا.. خير الطفل الصغير بينهما هذا إذا بلغ
سن التمييز وانتهت حضانته.

فمن اختاره الصغير منهما فهو أولي به لما رواه ابوهريرة رضي الله عنه
قال "جاءت امرأة إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن
زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. وقد نفعني. فقال رسول
الله صلي الله عليه وسلم وهذا أبوك وهذه أمك. فخذ بيد ايهما شئت فأخذ
الابن بيد أمه فانطلقت به. رواه ابوداود وقضي بذلك عمر. وعلي. وشريح
والشافعية والحنابلة فإن اختارهما او لم يختر احدا منهما قدم أحدهما
بالقرعة ويلزم الاب بالنفقة علي الصغير فإن امتنع الأب من الانفاق مع
القدرة عليها فيعتبر ذلك ظلما ويجب التفريق لأن الشارع اوجب النفقة علي
الزوج لزوجته اما بالنسبة للنفقة علي الصغير فهي واجبة علي ابيه متي أخل
أحد الابوين بأمر الله في حق الصبي. وعطله. والآخر مراع له فهو أحق وأولي
به. وقال ابن تيمية رحمه الله وتنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام. فخيره
بينهما. فاختار اباه. فقالت أمه اسأله لأي شيء اختار اباه فسأله. فقال:
أمي تبعثني كل يوم للكتاب. والفقيه يضربني. وأبي يتركني العب مع الصبيان.
فقضي به للأم وقال لها انت احق به.

وقال ايضا إذا ترك احد الابوين تعليم الصبي وأمره الذي اوجبه الله
تعالي عليه. فهو عاص ولا ولاية له عليه بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته
فلا ولاية له بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب مقامه
وبناء علي ذلك إذا اثبتت صاحبة السؤال في سؤالها ودعواها باليقين إهمال
الاب في ولايته وانفاقه علي اولاده مع يساره وتعمده ذلك فان الاب هنا يكون
عاصيا لأمر الله تعالي وبالتالي يطبق عليه قول الامام ابن تيمية رحمه الله
من لم يقم بواجب الولاية علي الصغير فلا ولاية له والولاية تشمل المسئولية
عن الانفاق والتعليم وكافة السبل التي من شأنها الاهتمام برعاية الصغير
وعليك رفع الامر للقضاء ليقول كلمته ولان هذا الاب عاق هذا إذا كان الحال
كما ورد بالسؤال.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 16 أبريل 2009 - 11:53


* كنت مع مجموعة من أصحابي
فوجدتهم يغتابون أحد الزملاء بأوصاف لا تليق فهل أجاريهم في ذلك وأجاملهم
بالاسترسال معهم.. وما رأي الدين في ذلك؟

* الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره. وهي من الكبائر وعظائم المنكرات
وهي في حرمتها كأكل لحم الميت قال الله تعالي "يا أيها الذين آمنوا
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب
رحيم" "12" سورة الحجرات... ووجه الشبه أن الإنسان يتألم قلبه من قرض عرضه
كما يتألم بدنه من قطع لحمه لأكله بل أبلغ لأن عرض العاقل عنده أشرف من
لحمة ودمه. وكما لا يحسن من العاقل أكل لحوم الناس لا يحسن منه قرض عرضهم
بالطريق الأولي.

وقال صلي الله عليه وسلم في خطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل
بلغت" وأيضا "كل مسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وعند البزار بسند
قوي: "من أربي الربا استطالة المرء في عرض أخيه" الي غير ذلك من النصوص
التي تؤكد علي حرمة الغيبة.

وحري بالعاقل ألا ينطق. إلا بخير ولا يذكر أخاه إلا بخير ولا يفرط في
ضياع حسناته بسبب غيبته لأخيه قال قتادة: "ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة
أثلاث: ثلث من الغيبة. وثلث من البول وثلث من النميمة" وكان الحسن يقول:
"ابن ادم انك لن تبلغ حقيقة الايمان حتي لا تعيب الناس بعيب هو فيك. وحتي
تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة
نفسك. وأحب العباد الي الله من كان هكذا.

وإذا علمت يا أخي حكم هذه الكبيرة فكان حريا بك إما أن تدافع عن عرض
أخيك وتبين وجه الحق فيه. وترضي ربك ورسولك ودينك ونفسك او تترك لهم
المجلس ولا تجلس مع هؤلاء الأشقياء التعساء وحذار ان تجاريهم في كلامهم
وعليك ان تجتهد في الطهارة من الغيبة لتدخل تحت ما روي عنه صلي الله عليه
وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليغنم. أو ليسكت عن
شر فيسلم وتستحي من أن تذم غيرك بما أنت متلبس به أو بنظره فإن كان أمرا
خلقيا فالدم له ذم للخالق إذ من ثم صنعه ذم صانعها قال رجل لحكوم: يا قبيح
الوجه فقال: ما كان خلق وجهي الي فأحسنه. فإن لم تجد لك عيبا وهو بعيد
فاشكر الله إذ تفضل عليك بالنزاهة عن العيوب فلا تسم نفسك بتعظيمها.

* ما هي سنن الوضوء؟


**التسمية أوله لقوله صلي الله عليه وسلم لأبي هريرة: إذا توضأت فقل
باسم الله والحمد لله. فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتي تحدث من
الوضوء "أخرجه الطبراني".

غسل اليدين إلي مفصل الكف لما روي أن عثمان رضي الله عنه قال رأيت
رسول الله صلي الله عليه وسلم يتوضأ أفرغ علي كفيه ثلاث مرات فغسلها
المضمضة والاستنشاق فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه
وسلم قال اذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنشق" اخرجه مالك واحمد
والشيخان.

وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض "اخرجه داود والبيهقي بسند صحيح".


ومج الماء في المضمضة والاستنشاق سنة وتخليل اللحية "أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه.


عن عثمان أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وتخليل الأصابع
سنة عند الجمهور وعن ابن عباس أن النبي - صلي الله عليه وسلم- قال: "اذا
توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك " أخرجه أحمد والترمذي.

التيامن وهو البدء بغسل اليمين قبل اليسار من اليدين والرجلين فعن
عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يحب التيامن
ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله "اخرجه السبعة"

تثنية الغسل وتثليثه لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله
عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به وتوضأ مرتين
مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال
هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي .. "اخرجه الدارقطني" .

ومسح الاذنين فعن أبي امامة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: الاذنان من الرأس "أخرجه الترمذي وابن ماجه".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 17 أبريل 2009 - 14:52


* مات أخي فجأة وكانت مقابر العائلة تحت التجديد
فقمنا بدفنه في مقابر بعض الجيران.. وبعد أسبوع عايرونا في القرية بأن أخي
دفن عندهم.. فهل يجوز لنا نقله حفاظاً علي كرامتنا بين الناس وهل فعلهم
هذا من الإسلام؟!

** لا أستطيع ان أصف حال هؤلاء الجيران من قيامهم بتطاولهم
عليكم ومعايرتهم لكم وقد ذكر النبي صلي الله عليه وسلم في رواية الحاكم في
المستدرك في حديث طويل منه "ومن أولجه قبراً أجري له من الأجر إلي يوم
القيامة" يقصد رسول الله ان من دفن ميتاً في قبر أعطي الله صاحب القبر
أجراً متدفقاً إلي يوم القيامة وان فعل هؤلاء الجيران من الأخطاء التي يجب
ان يقلع بعض الناس عنها ومنها التباهي بالقبور والتفاخر بها ونسي هذا
المتفاخر ان القبر مكان للموعظة أو تذكر الآخرة وليس مكاناً للتفاخر
والتباهي.

وأنصحك أخي السائل ان تقوم بنقل جسد أخيك من هذه المقبرة طالما ان
الحال قد وصل لهذه الدرجة وان يكون هذا النقل بحكمة وان تراعي أثناء النقل
ألا تكسر له عظماً.. وقد ذكر أهل العلم جواز نقل جسد الميت عند الضرورة
فقال الشافعية لا يجوز النقل بعد الدفن إلا لضرورة واشترط المالكية في نقل
الميت عدم انفجار الجسد حال النقل فقالوا: يجوز نقل الميت من مكان إلي آخر
بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حرمته وان يكون النقل لمصلحة كأن يخاف
عليه أن يأكله البحر أو السبع أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله
وعليه فقد أجاز جمهور العلماء نقل الميت لضرورة أو لغرض صحيح وأسأل الله
أن يهدي جيرانك هؤلاء وأوصيك بحسن معاملتهم فقد أمرنا الإسلام بالإحسان
إلي من أساء إلينا.


* يسأل علي السيد المسلماني "تاجر" هل يجوز ان أحسب الضرائب المفروضة علي من ضمن الزكاة الواجبة؟


** يجيب الدكتور عمر حمروش الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: الضرائب
فريضة فرضها ولي الأمر لحاجة البلد إليها وطاعته في المصلحة واجبة
والضرائب لا تغني عن الزكاة لأن الزكاة فرض الله وأحد الأركان الخمسة
للإسلام ولها مصارف معينة ووعاء معين أما الضرائب فتشريع وضعي قابل للخفض
والرفع والإلغاء ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين وقد ذم ابن حجر
الهيتمي التجار الذين يحسبون الضريبة من الزكاة وقد أجمع جمهور العلماء
علي أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء
الزكاة المفروضة.

ارتكاب المعاصي


* أجرت شقتي لبعض الأشخاص.. ثم علمت انهم يشربون فيها الخمر ويرتكبون الفواحش فماذا أفعل؟


** لا يجوز للرجل إجارة
داره لمن يتخذها لبيع الخمر أو القمار أو ارتكاب الفواحش واجمع الفقهاء
علي انه فعل محرم ومن أجر داره لمن يعلم انه يتخذها لفعل محرم أو كان
العقد علي ذلك فإن الرأي الصحيح انه لا يجوز لأن صاحب الدار مساعد علي
ارتكاب المعصية فيكون شريكاً لمن ارتكبها كما قالوا في شرح الحديث الذي
فيه لعن شارب الخمر وحاملها وعاصرها وكل من شارك فيها والدليل "ولا
تعاونوا علي الإثم والعدوان" المائدة: .2

أما لو كانت اجارة البيت للسكني والساكن ارتكب فيه منكرات فليس علي
صاحب البيت حرمة في ذلك وله الحق في منعه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر.


* لم أكن قد صليت الظهر ودخلت
المسجد فوجدت الإمام يصلي العصر.. فصليت بنية الظهر فهل تصح صلاة الظهر
خلف إمام يصلي العصر؟

** إذا
صلي المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر مثلاً أو صلي خلف إمام يصلي نافلة
أو صلي أداء خلف قضاء فإن الإمام الشافعي أجاز الاقتداء بأي إمام يصلي أية
صلاة فرضاً كانت أو نافلة قضاء أو أداء ما دامت صلاة الإمام ذات ركوع
وسجود والممنوع هو صلاة فرض أو نفل خلف من يصلي صلاة الجنازة لخلوها من
الركوع والسجود وخلف صلاة الكسوف.

أما عند غير الشافعية فقد جاء في فقه المذاهب الأربعة: أنه لا يجوز
اقتداء المفترض بالمتنفل إلا عند الشافعية وان من شروط صحة الإمامة اتحاد
فرض الإمام والمأموم فلا تصح صلاة ظهر خلف عصر ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء
ولا عكسه ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد وان كان كل منهما قضاء وذلك
عند الأحناف والمالكية اما الشافعية والحنابلة فقالوا: يصح الاقتداء في كل
ما ذكر إلا ان الحنابلة قالوا: لا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه ونحو ذلك
والشافعية قالوا: يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام في الهيئة
والنظام فلا يصح ظهر مثلاً خلف صلاة جنازة لاختلاف الهيئة ولا صلاة صبح
مثلاً خلف صلاة كسوف لان صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين ومذهب الشافعي
أيسر المذاهب في هذا الموضوع.


* طلقت زوجتي طلقة بائنة علي البراءة.. فهل يجوز لي ان أمنعها من الخروج حتي تفي عدتها؟


** المنصوص عليه
شرعاً ان المطلقة تعتد في البيت المضاف إلي الزوجين بالسكني قبل التفرقة
وان طلقت وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج منه إلا ان يصير
إخراجها أو ينهدم أو يخشي انهدامه أو تلف مال المرأة أو لا تجد كراء
المسكن فتنتقل معتدة الطلاق إلي حيث يشاء الزوج ولا تخرج معتدة الطلاق
رجعياً كان أو بائناً من بيتها إلا للضرورة بحيث لو خرجت إلي مسكن آخر
بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة فهي والزوجة في
حكم الطاعة والنشوز سواء ما دامت في العدة.


*استيقظت من نومي في الصباح وقد أصابتني
الجنابة وأردت الاغتسال ولم يبق علي الشروق إلا وقت قليل وان اغتسلت صليت
الفجر بعد الشروق قضاء فهل يجوز لي ان أتيمم حرصاً علي إدراك الصلاة قبل
خروج وقتها؟

**
أخي السائل زادك الله حرصاً علي محافظتك علي أداء الصلاة في وقتها لكن
عليك أولاً الاغتسال من الجنابة ورفع الحدث الأكبر عنك ولو أدي ذلك إلي
فوات ذلك الوقت وطلوع الشمس لان النبي صلي الله عليه وسلم قال "من نام عن
صلاة أو نسيها فليصلها متي ذكرها" لا كفارة لها إلا ذلك والطهارة شرط من
شروط صحة الصلاة فعليه لا يصح ان تتيمم لانه لا يجوز التيمم في حضور الماء
مع القدرة علي استعماله والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 17 أبريل 2009 - 15:14



* بعض الشباب يتفوه
بألفاظ خارجة تجرح المشاعر وتخدش الحياء.. فما حكم الدين فيمن يخدش حياء
الآخرين بهذه الألفاظ؟

** :

يدعو الإسلام إلي مكارم الأخلاق الفاضلة. يؤكد هذا ويؤيده أن قدوتنا
وهادينا محمد "صلي الله عليه وسلم" كان في أعلي درجات الأخلاق الفاضلة.
حيث مدحه الله عز وجل بقوله: "وإنَّكَ لَعَلَي خُلُقي عَظِيم".. وحين
سُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خُلُقه القرآن.. إلا
أن عصرنا الحاضر قد حفل ببعض الصور السلبية التي تُدَلل علي انحدار
المستوي الأخلاقي لدرجة الفزع. وما نسمعه من ألفاظ خارجة تخدش الحياء. هذا
لا يتفق مع الإسلام وكونه دين الحياء الذي يقضي بعدم النطق بألفاظ غير
لائقة لأن الإنسان منَّا مؤاخذ بما ينطق به. وربما تكون كلمة يتفوه بها
صاحبها لا يلقي لها بالاً تتسبب في خلوده في نار الجحيم. ومن هنا يجب علي
شبابنا أن يبتعد عن مثل هذه الأمور القبيحة ويتمسك بآداب الإسلام.

وعلي المربين وأولياء الأمور أن يتعهدوا النشء منذ الصغر بتعليمهم ما
ينبغي أن ينطقوه أو يترفعوا عنه من الكلام. فالمسئولية تقع علي عاتق
القائمين بأمور التربية لقول رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "كلكم راع.
وكل راع مسئول عن رعيته".

وإذا التزمنا بالمنهج الإسلامي الصحيح فإنه سوف تنعدم من مجتمعنا كل
هذه الآفات التي ما إن أصابت أمة ما إلا وأجهزت علي بقائها ووجودها.
فتكتمل منظومة الأخلاق التي جاء رسول الله لتكميلها لقوله: "إنما بُعثت
لأُتَمم مكارم الأخلاق".والله اعلم
* متزوج من عشرين عاماً ولي
أولاد. وأثناء مناقشة بعض الأمور بيني وبين زوجتي. احتدم النقاش فقلت لها
وأنا عازم النية: طالما وصلنا لهذا الحد. إذاً فليذهب كل منا لحال سبيله..
فما حكم الدين؟

** قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "أبغض الحلال عند الله الطلاق".
ولا أدري ما سر هذا التسرع إلي الطلاق. حتي مع هذه العشرة الطويلة. ومع
وجود أولاد. ومع عدم النظر إلي العواقب ولا إلي تلك الآثار الخطيرة
المترتبة علي النطق بهذه الكلمة التي حذر رسول الله منها. ثم يأتي بعد ذلك
الندم والتحسر علي ما وقع. في وقت تكون قد فاتت فائدة الندم. وعدم جدوي
الحسرة علي ما وقع.

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلي تقسيم
الألفاظ التي يحصل بها الطلاق إلي قسمين: "ألفاظ صريحة في الوقوع. فبمجرد
النطق بها يقع الطلاق ولو لم تصحبه نية التفريق" وهذه الألفاظ هي: الطلاق.
والفراق. والسراح.. ودليل لفظ الطلاق قوله تعالي: "يا أيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".. ودليل لفظ الفراق قوله تعالي: "فإذا بلغن
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف". ودليل لفظ السراح. قوله تعالي:
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف".. وإذا
نطق الزوج ألفاظاً أخري من غير هذه الألفاظ الثلاثة.. فإن قصد بأي لفظ
منها الطلاق. فإنه يقع طلاقاً لقول رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "إنما
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوي....".

وبناء علي هذا فإن عبارة "ليذهب كل منا إلي حال سبيله كناية ظاهرة.
فإن كنت تقصد بها الطلاق فيكون الطلاق قد وقع. وإن كنت لم تقصد بها إيقاع
الطلاق. فإن الطلاق لا يقع. وأنت أمين نفسك.

والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 19 أبريل 2009 - 11:55


* هل من الحديث ما يقال "إذا مات
ابن آدم قامت قيامته" وما الفرق بين حساب القبر وحساب يوم القيامة؟

**هذا كلام مأثور ونسبته إلي النبي صلي الله عليه وسلم ضعيفة والمعني أن
الحياة الشخصية للإنسان قد انتهت بموته كما تنتهي الحياة كلها بقيام
الساعة. حين ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء
الله. وعودة الروح إليه وهو في القبر تشبه عودتها إليه حين يبعث من القبر
إلي الحشر يوم القيامة. وإذا كانت العودة في كلتا الحالتين علي نحو يعلمه
الله سبحانه.

وما في القبر من نعيم وعذاب هو صورة لما يكون يوم القيامة من نعيم في
الجنة وعذاب في النار. وقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه
وسلم قال "إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده.. ويقال: هذا مقعدك حتي تبعث إليه
يوم القيامة "وفي الترمذي القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر
النار".

وحساب القبر يكون عن العقائد. وذلك بإتفاق. وإن اختلفوا هل هو في كل
العقائد أو بعضها. أما حساب يوم القيامة فهو لكل شيء قال تعالي "وتضع
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل
أتينا بها وكفي بنا حاسبين" "47" سورة الأنبياء.

ومعني كلام ابن حجر أن من أكلته الحيوانات أو الأسماك سيحاسب ويسأل
وهو في جوف الحيوانات أو الأسماك. ومن استخدم جسمه في منفعة علمية فيسأل
أيضاً. ولكن متي؟ قال بعض العلماء: إن كانت هناك نية لدفنه سيؤخر الحساب
إلي أن يدفن. وقال بعضهم: يسأل قبل الدفن وبعد الدفن.

لكن أحسن ما قيل في هذا الموضوع ما نقل عن العلامة الأمير: أن هذه مغيبات لا مجال للعقل فيها. فيترك أمرها إلي الله.


* اشتريت قطعة أرض لبناء
سكن لأسرتي ثم قمت بشراء قطعة أرض أخري للبيع في حالة الاحتياج إليها فهل
عليهما زكاة؟

** لا خلاف
يعلم بين الفقهاء أن دور السكن لا تجب فيها الزكاة والأراضي المعدة للبناء
وليست للتجارة تلحق بدور السكني للأسرة فلا تجب فيها زكاة لأنها أرض غير
منتجة فلا هي أر ض زراعية تجب عليها الزكاة ولا هي أرض مبنية تستغل
بالاستئجار.

* ماهي الشروط التي يجب أن تتوافر في امام الجمعة؟!


**رأي الأئمة الأربعة في امام الجمعة يقول الأحناف للذكر المكلف أن يكون
اماماً في الجمعة وان لم تفترض عليه لمرض أو سفر أو رق لأنه من أهل
الإمامة وسقوط الفريضة عنه رخصة.

وقال زفر: لا تصح إمامة من لا تجب عليه الجمعة فيها لسقوط وجوبها
ويشترط عندهم أن يكون الإمام فيها ولي الأمر أو من اذن له في اقامتها
كالقاضي والخطباء.

وقالت المالكية: يشترط في الامام شرطان الأول: أن يكون ممن تجب عليه
الجمعة ولو كان مسافراً نوي الإقامة أربعة أيام بلا قصد الخطبة. فإن أقام
بقصد الخطبة فلا يصح أن يكون اماماً.

الثاني: أن يكون هو الخطيب فلو صلي بهم غير الخطيب بلا عذر يبيح له
الاستخلاف فالصلاة باطلة. فإن رعف وسبقه حدث فله أن يستخلف غيره إن لم يزل
عذره قريباً مقدار صلاة ركعتين بالفاتحة وسورة وإلا وجب انتظاره.

وقالت الشافعية والحنابلة: يشترط في الإمام أن يكون ذكراً تصخ امامته
بالقوم مكلفاً وإن لم تجب عليه الجمعة ولا يشترط أن يكون هو الخطيب عند
الحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية فلا تصح امامة الصبي عند غير الشافعية
مطلقاً وكذا عند الشافعية إذا كان من العدد الذي تصح به الجمعة.

يتضح لنا رأي السادة الأئمة الأربعة في امام الجمعة فإن اقترب بأي منهم فانت علي صواب.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 19 أبريل 2009 - 17:04


* أنا طالب ببكالوريوس
الطب. وأحب ممارسة مهنة الطب ولكنني في الوقت نفسه أسعي لأن أدعو غير
المسلمين إلي الإسلام. فكيف أجمع بين الاثنين؟

** الدعوة إلي الله سبيل نوراني وإن أخلص الداعية وأراد به وجه الله
تعالي. ولقد سعدت وأثلج صدري سؤالك عندما أحسست أنك تحمل في قلبك حب
الدعوة والحماس لها تماما كما تحب مهنتك التي اخترتها وأنفقت فيها سنوات
من عمرك لكنني في نفس الوقت تعجبت حينما وجدتك تضع الاثنين في كفتين
متضادتين. وكأنك تقارن أو كأن الطريقين متعارضان. والحقيقة أن طريق الطب
من أقوي وأعظم طرق الدعوة إن سلكت المسلك الصحيح وعرفت مداخله ومخارجه
فالطبيب في عمل منفتح علي الناس. يأتي إليه كل فرد ويرمي بهمومه وأوجاعه
بين يديه لينقذه منها. ويري أن الطبيب هو الذي بيده الدواء الذي سيشفي
داءه. وعنده الحل لكل مشكلاته. وكثيراً ما نري تحسن حالة وصحة المرضي قبل
أن يخرجوا من مكان الكشف الطبي. إن كان الطبيب متفهماً ويستطيع النفاذ
للقلوب. ويشخص ويعالج المرض النفسي قبل العضوي.

فأية فرصة أعظم من هذه لتدعو إلي الله؟!


وأية مناسبة أقوي من أن يكون هناك مريض يتألم. ويطلب الخلاص. فتأخذ
بيده إلي ربه وأنت تكتب له دواء حالته بلا محاضرات مستفزة وطرق نصح عقيمة؟

فالطبيب بإمكانه أن ينبه الغافلين ويوقظ النائمين بأحاديث رقيقة تحطم قسوة القلوب وتملأها نوراً.


أنصحك أخي السائل ببعض التفقه في الدين عن طريق الدراسة والقراءة
الواعية المتفهمة حتي تتقن فن إدارة الحوار ومقابلة الحجة بالحجة بلين
ورفق بعيداً عن التعقيد.

النقطة الأخري التي لفتت نظري هي تخصيصك الدعوة التي تريد سلوك
طريقها لغير المسلمين. فلماذا لا تكون الدعوة عامة للمسلمين وغير
المسلمين؟

فلابد أن تدرك جيداً أن من المسلمين من هم أحوج وأولي بالدعوة. فهناك شباب وشيوخ ضلوا الطريق أو أخذتهم الغفلة واتجهوا إلي التسويف.


فأين أنت من هؤلاء؟ ولماذا لا يكون لهم نصيب من دعوتك؟


وهم الأحق أن تبدأ بهم وتعينهم علي دينهم الذي لم يروه كما رأيته أنت وأحببته وأردت أن تأخذ بأيدي الناس إلي طريقة.


والدعوة سلوك وتعامل وعلم وعمل وصبر ومثابرة. فإن استطعت أن تقبض علي
زمام نفسك وتأخذ بها إلي هذا السبيل فافعل ولا تتردد. ولكن عليك بإخلاص
النية لله وعلم أن العمل الدعوي بقدر رقيه وسموه لكنه قد يأخذ الإنسان إلي
طرق أخري فيها الكبر والرياء والسمعة.

ولكي تتمكن من الجمع بين المجالين: الطب والدعوة لابد أن تأخذ في اعتبارك عدة نقاط:


- اتقانك لعملك كطبيب يعطي انطباعاً جيداً ويكسبك مصداقية لدي غير
المسلمين. ويربط ربطا غير مباشر بين الإسلام والتفوق العلمي والمهني.

- نجاحك وتفوقك في الطب يمكنك مستقبلاً من حضور المؤتمرات العلمية
الدولية والتي تجمع خيرة الأطباء من كافة أنحاء العالم فتكون صورة حية
للطبيب المسلم الواعي لدينه ويمكنك هذا من نشر دعوتك والتعبير عنها في هذا
الوسط من خلال الاحتكاك برواده.

- تمسكك بالأخلاق الإسلامية أثناء أدائك لمهنة الطب خير دعوة لهذا
الدين. حيث يغيب عن كثير من الأطباء التمسك بالأخلاق الإسلامية والتي منها
استحضار ضعف المريض وحاجته لكلمة طيبة. حيث يصيب الكثير من الأطباء نوع من
البرود في المشاعر تجاه المريض بحكم الاعتياد ويتعامل معه علي أنه مجرد
حالة بالإضافة إلي ضرورة تحري الحدود الشرعية في الاطلاع علي العورات
والملامسة والخلوة وغيرها.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 19 أبريل 2009 - 17:05

* يحرص الكثير من الناس علي
متابعة وقراءة حظك اليوم ويعتقدون أن للنجوم أثراً في تحديد مسار حياتهم.
فما رأي الدين في ذلك؟

**من الخرافات الشائعة الاعتقاد بأن للنجوم أثراً
ذاتياً في أحداث الكون والكائنات. وأن ارتباطاً تلازمياً يحدث بين وقائع
الحياة ومواقع النجوم.

خلق الله تعالي النجوم مسخرات بأمره لمنافع الناس في الضوء والظلمة.
في الحر والبرد. في السير براً وبحراً وجواً. في معرفة المواقيت والتوقيت
للعبادات والمعاملات وليس لمعرفة السعادة أو الشقاء لبني الإنسان.

قال تعالي: "ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون".


وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم
بالحديبية علي أثر سماء "مطر" كانت من الليل فقال: "أتدرون ماذا قال ربكم
الله؟". قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن كافر بالكواكب. وأما من
قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب".

نقل البخاري في صحيحه عن قتادة قال: "خلق الله هذه النجوم لثلاث:
زينة للسماء. ورجوماً للشياطين. وعلامات يهتدي بها. فمن تزول فيها غير ذلك
أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به".

الذين يعتمدون علي التنجيم يعيشون حياري قلقين لا يعزمون أمراً ولا يقطعون رأياً ويقعون فريسة للوهم والخرافة.


الاعتقاد في التنجيم عبادة للشيطان. لأن هؤلاء المنجمين من شياطين الإنس الذين يصدون عن سبيل الله.


والإنسان المسلم يعقل الأمور. ويحسم التفكير ويتوكل علي الله. ويرضي
بما قسم الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 20 أبريل 2009 - 19:49

* عندي عسر وحرقان في البول نتيجة حصوات بالكلي . والتهابات بالمثانة. ونظرا لأني مريض بالسكر ولا يمكن اجراء جراحة لي فقد أشار علي البعض بالاكثار من تناول البيرة لأن فيها علاج حالتي فهل هي حرام .. أم لا؟!
** سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن حكم الأشربة التي تصنع من العسل والذرة والشعير فقال "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" والبيرة لا تخرج في صنعتها عن بعض الأشياء التي ذكرت في الحديث والزعم بأنها تشفي من امراض الكلي والمثانة أو المعدة غير صحيح لأن الأدوية الحلال البديلة منتشرة ومنها أقراص مدرات البول والنبي صلي الله عليه وسلم قال للذي يصنع الخمر ويقول انها للدواء: "أنه ليس بدواء ولكنه داء" ويقول صلي الله عليه وسلم : "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام" وعلي فرض أن حالة مثلك لا ينفع معها إلا شرب البيرة فليكن ذلك بمعرفة طبيب حاذق مسلم يتقي الله في عمله وفي تلك الحالة سنقول بالقاعدة الفقهية " الضرورات تبيح المحظورات" وليعلم السائل أن التحايل في مثل هذه الأمور مرفوض وليدرك أن الحق تبارك وتعالي يعلم السر وأخفي .. والله يهدينا جميعا سواء السبيل.
* هل يجوز دفع الزكاة لزوجي إن كان فقيرا.. وهل يجوز تعجيل الزكاة؟!
**يجوز للمرأة دفع زكاتها الي زوجها الفقير لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود قالت يا نبي الله انك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال صلي الله عليه وسلم "صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" أخرجه البخاري مختصرا ولأنه لا يجب علي المرأة نفقة الزوج فلا مانع من الدفع اليه كالأجنبي لأن الأصل جواز الدفع الي الزوج لدخوله في الأصناف المستحقة للزكاة وليس في المنع نص ولا إجماع ولحديث امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني عن الصدقة فما استطيع أن أتصدق بشيء فهل لي من أجر فيما أنفقت عليهم.. أخرجه أحمد والبيهقي.
ويجوز لمن يملك نصابا أو اكثر تعجيل الزكاة لسنة أو أكثر عند الحنفيين والشافعي وأحمد بشرط أن يكون اخرجها بعد ملك النصاب ألا ينقطع في أثناء الحول وأن يكمل في آخره لحديث ابن مسعود ان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين أخرجه البراز والطبراني.
* هل استئذان الزوجة عند سفر الزوج يكون علي سبيل الاستحباب أم الوجوب؟!
** يجيب الشيخ أنا محمد إبراهيم الواعظ بالأزهر الشريف: الحياة الزوجية السعيدة تبني علي الرحمة والمودة وعدم الظلم قال تعالي " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون" الروم 21 وقال تعالي "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم" النساء 34 فقوامة الرجل تعني التكليف والمسئولية التامة التي من أهم بنودها العدل.والاستئذان مستحب اذا كان السفر قصيرا وواجب إذا كان طويلا فالمدة الصغيرة كعدة أيام لا يخشي فيها علي الزوجة بخلاف الفترة الكبيرة التي قد تستغرق سنة أو عدة سنوات. فعلي الزوج في هذه الحالة ان يصطحب زوجته معه رحمة وصيانة لها وله ايضا من مغريات بلاد الغربة وعليه ألا يرفض بحجة التكاليف المادية كما يفعل الكثير من الناس فراحة رفيقه الدرب أهم من الدنيا وما فيها. فإن تعذر ذلك لأمر خارج عند إرادته وجب استئذانها علي أن يأتيها في اجازة كل عام فإن رفضت خوفا علي نفسها من الفتنة ولم يستطع إلغاء سفره يحق لها اللجوء للقضاء وطلب الطلاق للضرر فحالة كل امرأة تختلف عن الأخري. وسيدنا عمر بن الخطاب عندما سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة فأخبرته 4 أشهر أي تعاني معاناة شديدة بعد هذه المدة .. ولكن ينبغي أن يعلم أن الزوجة العفيفة الشريفة قد تعاني ولكنها لا تنحرف ابدا.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 21 أبريل 2009 - 19:34

* ما هي سدرة المنتهي. ولم سميت بهذا الاسم.. وهل جنة المأوي تقع عندها؟!
** لقد رأي محمد صلي الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها مرة أخري وكانت المرأة الأولي دون السماء بالأفق الأعلي. والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهي حين عرج بالرسول صلي الله عليه وسلم الي السماء. وهذه السدرة تنتهي اليها علوم الخلائق. وإن سدرة المنتهي هذه تقع عند الجنة التي يأوي اليها المتقون يوم القيامة.
واختلف في تسمية المنتهي بهذا الاسم علي أقوال تسعة:
الأول لأنه ينتهي اليها ما يهبط من فوقها فيقبض منها. وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض. رواه مسلم. عن عبد الله بن مسعود.
الثاني: علم الأنبياء ينتهي اليها ويعزب عما وراءها. قاله ابن عباس.
الثالث: أن الأعمال تنتهي إليها. وتقبض منها. قاله الضحاك
الرابع: لانتهاء الملائكة والأنبياء اليها. وقوفهم عندها
الخامس: لأن أرواح الشهداء تنتهي اليها. قاله الربيع بن أنس
السادس: لأنه تأوي إليها أرواح المؤمنين. قاله قتادة.
السابع: لأنه ينتهي إليها كل من كان علي سنة محمد صلي الله عليه وسلم ومنهاجه. قاله علي بن ابي طالب رضي الله تعالي عنه. والربيع بن أنس أيضا.
الثامن: هي شجرة علي رءوس حملة العرش إليها ينتهي علم الخلائق.
التاسع: لأن من رفع إليها فقد انتهي في الكرامة.
واختيرت السدرة دون غيرها. قيل: لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد. وطعم لذيذ. ورائحة ذكية. فتشابهت الإيمان الذي يجمع قولا ونية وعملا. فظلها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه. وطعمها بمنزلة حسية أي استتاره. ورائحتها بمنزلة القول لظهوره.
وإن الجنة المأوي عند سدرة المنتهي وهي عين يمين العرش. وقيل: أوي إليها آدم عليه الصلاة والسلام الي أن اخرج منها. وقيل: ان أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوي. وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها. ويتنسمون بطيب ريحها. وقيل: لأن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأوون إليها...
* زوجي يكسب مالا حراما من صفقات مشبوهه ويطالبني بطاعته والتستر عليه بحكم واجبات الزوجة تجاه زوجها فماذا أفعل؟
** أقول لك أيتها الأخت السائلة هنا جانبان أولا جانب طاعة الزوجة لزوجها والجانب الآخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما طاعة الزوجة لزوجها فهو أحد حقوق الزوج في نطاق ما تبيحه شريعة الله تعالي لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن حقوقه كل ما يتصل بأعمال البيت والناحية الخاصة بين الزوجين ولا يجوز لها ولا يجوز له أن يأمرها بشيء يخالف الشرع.
أما الجانب الآخر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب عليها ان تبين لزوجها أن هذا الطريق الذي يكسب منه المال طريق نهي عنه الشرع فإذا لم يكف فيجب عليها شرعا أن تطلب الطلاق منه حتي لا تعيش علي طعام حرام خاصة أنها تعرف أنه أتي من الحرام بل تهدده بابلاغ السلطة عنه إذا لم يستجب للنصيحة.
* كيف يحاسب الانسان في القبر إذا مات غريقا.. أو محروقا. وأكلته الحيوانات .. أو الاسماك المتوحشة . أو استخدم جسده في منفعة علمية مثل التشريح؟!
** اتفق أهل السنة أن الميت يسأل بعد موته. سواء دفن أم لم يدفن . فلو أكلته السباع أو احرق حتي صار رمادا ونسف في الهواء. أو غرق في البحر فلابد من سؤاله ومجازاته.
ذهب ابن حزم وابن هبيرة إلي أن السؤال يقه علي الروح فقط من غير عودة الي الجسد. وخالفهما الجمهور فقالوا: تعاد الروح الي الجسد او بعضه كما ثبت في الحديث. ولو كان علي الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص. ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه. لأن الله قادر أن يعيد الحياة الي جزء من الجسد ويقع عليه السؤال. كما هو قادر علي أن يجمع أجزاءه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 21 أبريل 2009 - 19:38

** كيف يعذب الله الشياطين بالنار وهم مخلوقون من نار؟
* إن بداية خلق الله الشياطين من مارج من نار أي لهب النار وليس من النار نفسها هذه واحدة. أما الثانية فإن الله يعذب الشياطين بنار حرارتها أشد من مارج النار التي خلقوا منها فالنار درجات أسفلها أشد عذاباً من أعلاها وكما أن الآدمي مخلوق من طين فيمكن تعذيبه بطين يابس أو حجر.. وقيل يعذبه الله تعالي بالزمهرير ثلوج مجمدة في النار يُعذب بها لقوله تعالي عن أهل الجنة "لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً" وسبحانه معه يَسأل ولا يُسأل.
** طلقني زوجي الطلقة الثانية. وأخبرني والدي بأن بقائي في بيت زوجي ومعه أثناء العدة حرام: فهل يشترط لعودتي إليه عقد جديد؟
* إن بقاءك في البيت مع زوجك أثناء العدة وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ليس حراماً خاصة في الطلقتين الأولي والثانية. بل خروجك لبيت والدك في العدة هو الخطأ.
لقوله تعالي في سورة الطلاق "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن".
قال العلماء: وإن كانت في عدتها لأن الطلاق رجعي.. قال تعالي: "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً" والأمر هنا إرجاع الزوج لزوجته بعد طلاقها.
ولايشترط لعودتها في العدة عقداً أو مهراً جديدين وإنما يكفي رجعتها بالكلام أو بالجماع وبإشهاد رجلين علي رجعتها والله أعلم.
**رُزقت بمولود فكيف تكون عقيقته؟
*العقيقة.. كانت سنة الرسول صلي الله عليه وسلم فيها انها عن كل مولود ذكراً كان أو أنثي.. فقد عقَّ صلي الله عليه وسلم عن الحسنين يوم سابعهما وقد سماها صلي الله عليه وسلم "نُسييكه" تصغير "نُسك" وهو العبادة.
وأضاف.. ويعق عن الذكر شاتان وعن الأنثي شاه وتقسم ثلاثة أقسام ثلث صدقة لله وثلث هدايا للأقارب والجيران وثلث لأهل البيت وتسقط عن الفقير. وللولد أن يعق عن نفسه وإن كان كبيراً إن لم يعق عنه أبوه في صغره.
والله أعلم
**لي بنتان وليس لي ولد ذكر. فهل أكتب لهما كل ما أملك مخافة أن يشاركهما عمهما في الميراث؟
*لا يجوز ذلك فهو حرام لتبييت النية في حرمان الأخ من الميراث ولو فعلت ذلك لقطعت أواصر المحبة وصلة الرحم بين بنتيك وعمهما. وإنما أترك ما تملكه فإن مت فللبنتين الثلثان فرضاً قال تعالي: "فلهما الثلثان مما ترك".. ولأخيك الثلث الباقي.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 21 أبريل 2009 - 19:42

* المال الذي بلغ النصاب أو أكثر وأعطاه صاحبه لأحد الأشخاص يستثمره له ما حكمه بعد أن يحول عليه الحول؟ وهل يجوز إخراج الزكاة لابن الأخ؟
**إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. سواء كان مدخراً أو مستثمراً. بل إن المال المستثمر يخرج عنه الزكاة بطريق الأولي وهو ما يعرف بزكاة عروض التجارة. وجمهور العلماء علي وجوبها.
ويجوز صرف الزكاة لابن الأخ إذا كان فقيراً أو مسكيناً لا يكفيه دخله بشرط ألا يكون ممن تجب له عليك نفقة فإن كانت نفقته عليك لعدم وجود من ينفق عليه من أب أو جد وكان صغيراً يحتاج للنفقة فنفقته عليك. ولا يحق له أن تعطيه من الزكاة. لأنك لو دفعتها إليه وأنفقت عليه منها فكأنك دفعتها لنفسك.
والزكاة والصدقة علي أولي الأرحام يجمع فيها المسلم بين ثواب الصدقة وثواب الصلة "صلة الرحم".
* تزوجت ولي ابنان وزوجي ذهب للعمل بالخارج وعند عودته كان من ركاب العبارة المفقودة فلم نعلم بحياته أم موته فكيف اعتد عليه؟
** عن عمر رضي الله عنه قال: امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً.
وعن المغيرة بن سعيد قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : امرأة المفقود امرأته حتي يأتيها البيان.
فعليك أيتها السائلة الكريمة التربص أربع سنوات ثم ارفعي أمرك إلي الحاكم لتحصلي علي الطلاق بعد ذلك ثم تعتدي أربعة أشهر وعشراً وبعد ذلك يحل لك الزواج إذا رغبت في ذلك ونأمل أن يكتب الله له العودة قبل هذه السنوات.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 23 أبريل 2009 - 11:42


*ما حكم صلاة سنة الطهر.. وهل تسن صلاة الوضوء عقب انتهاء الوضوء.. أم لا؟


**روي الإمام أبوداود في سننه عن عطية بن عامر رضي الله عنه أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم
فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب" أي عليه الجنة وفي
صحيح الإمام مسلم "إلا وجبت له الجنة".

ومن الحديث الشريف يتضح أن سنة الوضوء تسن عقب انتهاء المتوضيء من
الوضوء.. وفي حديث آخر يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم" ما منكم من أحد
يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء" رواه
الإمام أبوداود.

وفي حديث عثمان بن عفان في بيان صفة وضوء رسول الله صلي الله عليه
وسلم قال: رأيت رسول الله صلي الله لعيه وسلم قد توضأ مثل وضوئي ثم قال
"من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم
من ذنبه" أي من الصغائر دون الكبائر وذلك لما روي في صحيح الإمام مسلم
"وكانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت بكبيرة".

والركعتان سنة للوضوء واظب عليهما رسول الله صلي الله عليه وسلم
ويجوز لمن دخل المسجد مثلا لأداء صلاة الظهر فتوضأ أن ينوي سنة الوضوء مع
سنة الظهر.. وكذلك يجوز أن ينوي المتوضيء سنة الوضوء عقب انتهائه من
الوضوء مع سنة تحية المسجد حيث إنهما سنتان وبهذا قال بعض الفقهاء ويكفي
ثواب سنة الوضوء ويكره أن يتكلم المتوضيء بكلام قبيح عقب الوضوء حيث إن
الوضوء مفتاح الصلاة كما أخبر رسول الله بهذا وعلي المسلم أن يغتنم الخير
الذي بشرنا به رسول الله لمن توضأ ثم نطق بالشهادتين وقال "اللهم اجعلني
من عبادك التوابين المتطهرين".

* هل يجوز الزواج من أخت الزوجة المتوفاة أو المطلقة وما الفرق بين الخلع والطلاق والإبراء؟


** إذا تزوج رجل بأخت زوجته المتوفاة فلا يعتبر هذا جمعا بين الأختين
إذ ليس من المعقول أن يكون هناك فترة عدة للمتوفاة أما إذا كانت زوجته
مطلقة فلا يجوز للزوج أن يتزوج بأختها إلا بعد انقضاء عدتها وذلك سواء
كانت مطلقة رجعية أو مطلقة بائنة وسواء كانت بائنة بينونة صغري أو كبري
أما بالنسبة للخلع والفدية والصلح والإبراء فلا تؤدي إلي معني واحد وهو
بذل المرأة العوض عن طلاقها إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما
أعطاها والصلح ببعض والفدية بأكثره والإبراء باسقاطها عند حق لها عليه
وعلي هذا نقول للسائل إن الخلع في حقيقته طلاق علي مال هو في الأصل مال
أعطاه الزوج للزوجة فهي تفتدي نفسها بأن ترد له هذا المال ولذلك نري في
حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إليه قال لها: "تردين
عليه حديقته التي أعطاها لك صداقا".

* أنا محجبة فهل يجوز لي قص شعري كما تفعل بعض صديقاتي أم أن هذا حرام؟


* من المعلوم
أن المرأة لها أن تتزين لزوجها فإن كانت تقصر شعرها تجملا وزينة للزوج
فهذا أمر مباح وما دامت محجبة فلن تظهر هذه الزينة لأجنبي والمحرم هو
إظهار المرأة زينتها للأجنبي كما تفعل بعض السافرات من التنافس في قصات
مثيرة وتسريحات وافدة من الغرب إن كانت المحجبة لا تبدي زينتها للغير
فعليها أن تبتعد عن قص الشعر بصورة مشابهة للرجال لأن المرأة منهية عن
التشبه بالرجال وقد لعن الرسول صلي الله عليه وسلم المتشبهات من النساء
بالرجال لذا يجب عليهن الالتزام بالحشمة والوقار والابتعاد عن التبذل
واتباع غواية الشيطان.. وليتذكرن قول الرسول الكريم "من سن سنة حسنة فله
أجرها وأجر من عمل بها إلي يوم القيامة.. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها
ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 24 أبريل 2009 - 15:03


* ماالطريقة
المثلي لحب النبي صلي الله عليه وسلم وتأثيرها في راحة نفوس المؤمنين.

**ان الحب الحقيقي للنبي صلي الله عليه
وسلم ليس بالكلام فقط بل حب النبي يكون في اتباع سنته والسير علي منهجه
الصحيح فقد قال الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم "قل إن كنتم تحبون
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".

لكن بعض المسلمين تكلموا فقط عن بعض أوصاف النبي ولم يتناولوا
تصرفاته فمثلا لم يتحدثوا عن شجاعته وقت الحروب مع الكفار والمشركين
واليهود حيث إنه كان الفارس الأعظم الذي لا يشق له غبار ويقاتل بشجاعة
وبسالة شديدة لأنه كان واثقا دائما من نصر الله تعالي له ضد المشركين وأن
خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما تعلما الفروسية والشجاعة
من رسول الله.. وتربي الرسول عليه السلام منذ صغره حتي نزول الوحي عليه في
الصحراء حتي يتعلم القوة والاعتماد علي النفس وقوة الجسد ومن سمات رسول
الله أنه كان رحيما في مواقف إنسانية تتطلب الرحمة.. وكان شديدا في
المواقف التي تحتاج إلي شدة عملا بقول الله سبحانه وتعالي "يا أيها النبي
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم" وقوله تعالي أيضا "محمد رسول الله
والذين معه أشداء علي الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من
الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم
في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا
عظيما" صدق الله العظيم.

ويقول بعض الصحابة انهم في أثناء الحرب إذا اشتد القتال احتموا برسول
الله صلي الله عليه وسلم وفي إحدي الغزوات لما زادت شوكة الكفار وحدث خوف
ورعب وهلع في صفوف المسلمين ركب النبي عليه السلام فرسه وطاف علي أصحابه
ونادي بأعلي صوته "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب".

* ما حكم الإسلام الصحيح في المسلمين الذين يكثرون مني جلوسهم داخل المسجد ويتركون أعمالهم؟


** رسول الله صلي الله عليه وسلم قدوتنا
الحسنة جميعا كان يرفض دائما كثرة جلوس المسلمين داخل المساجد وترك
أعمالهم حيث إنه كان يمر بنفسه علي المساجد وإذا رأي أحدا في المسجد يجلس
علي حساب عمله فكان النبي يعنفه بشدة ويطرده من المسجد ليذهب إلي عمله..
وفي إحدي المرات رأي النبي عليه السلام رجلاً يكثر الجلوس في المسجد فسأله
النبي من الذي ينفق عليك فأخبره أخوه فقال النبي له أخوك أعبد وأتقي منك.

* أريد أن أعرف ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة وأولياء؟


* المساجد كلها لله سبحانه وتعالي وهي
بيوت الله في الأرض.. جمهور العلماء قالوا إن الصلاة صحيحة في هذه المساجد
التي يوجد بها أضرحة.. وأن الحنابلة قالوا الصلاة صحيحة ما لم يكن القبر
في اتجاه القبلة.. وقبل كل شيء فنية المصلي قبل كل شيء والأعمال بالنيات
فالشخص الذي يذهب للصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة ويعتقد أدني
اعتقاد أن صاحب الضريح سيضره أو ينفعه فلا صلاة له لأن الله سبحانه وتعالي
أخبرنا في القرآن الكريم أن المساجد كلها لله فلا تدعو معه أحدا..
وبالنسبة للحديث الذي يقول فيه النبي عليه السلام "لعن الله اليهود
والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" فهذا خاص باليهود والنصاري لأنهم
كانوا يتقربون إلي الصالحين من موتاهم من دون الله.. وعلي كل مسلم يصلي
لله ويتقرب إلي الله ويتجه إلي الله امتثالا لقوله تعالي "قل إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين".

* ما حكم الإسلام في نقل الأعضاء من الحي للحي ومن الميت للحي؟


* هذه مسألة خلافية.. لكني أري أن هذه
الأشياء تكون في حدود الضرورة القصوي وأن يكون مضطرا لنقل الأعضاء حيث
يقول الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم.. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا
إثم عليه إن الله غفور رحيم" ويشترط في الاضطرار لنقل الأعضاء ألا يكون
ذلك بمقابل مالي كبير.. لكن إذا كان من المتبرع بدون مقابل مادي وفي
الضرورة القصوي وبإرادته الكاملة فلا شيء في ذلك.

* هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره؟!


** يشترط فيمن يحج عن
غيره أن يكون مستوفيا لشروط صحة الحج وهي الإسلام والبلوغ والعقل وأن يكون
هذا النائب عن غيره في أداء فريضة الحج قد أداها عن نفسه من قبل.. وروي
أبوداود في سننه عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول
لبيك عن شبرمة فقال له من شبرمة فقال الرجل أخ لي أو قريب لي فقال له
النبي عليه السلام "هل حججت عن نفسك" فقال الرجل لا فقال له النبي حج عن
نفسك ثم حج عن شبرمة.. ويشترط أيضا أن يكون الشخص الموكل عنه مريضا بحيث
لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج لمرضه الشديد.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 26 أبريل 2009 - 20:18

[size=24
* رأيت في المسجد رجلا يصلي وهو
جالس.. وفي استطاعته القيام.. وكانت هذه الصلاة فرص وليست نافلة.. فما حكم
الدين في ذلك؟!

** القيام
في الصلاة المفروضة للقادر ركن من اركانها فلو كان لايستطيع القيام الا
بمعين بعينه لم تصح صلاته الا بالقيام وبعضهم قال هذا ليس واجبا وكذلك ان
كان القيام الا بعكاز فإنه يجب عليه الاستعانة بها فإن عجز عن القيام
بنفسه أو بالاستعانة بأن كانت تلحقه مشقة شديدة لاتحتمل عادة صحت صلاته
قاعدا فإن عجز عن القعود وجب عليه ان يصلي الفرض مضطجعا علي جانبه فإن لم
يستطع ان يصليها علي جنب وجب عليه ان يصليها مستلقيا ويرفع رأسه وجوبا ولو
قليلا ليتوجه بوجهه الي القبلة فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر علي توجيه
اخمصه الي القبلة والاخمص هو باطن القدم وما رق من اسفلها وتجافي عن الارض
فإن عجز عن ذلك كله لايكون في استطاعته ذلك ينبطح علي وجهة صلي وهو علي
هذه الحال ورفع رأسه ان امكن والا صلي بطرفه اي بجفنه اي يحرك جفنة بنية
الركوع ثم بنية الركوع ثم بنية السجود او يخفض للسجود اشد فإن عجز عن ذلك
كله اجري الأركان الفعلية علي قلبه.

واما الاركان القولية فيقرؤها بلسانه فإن ارتبط لسانه اجراها ايضا
علي قلبه ثم شرط القيام الاعتماد علي قدميه ونصب فقار ظهره ولايجب نصب
الرقبة بل يسن خفض الرأس الي الامام قليلا ويكون ركوع القاعد ان يحاذي
رأسه ما قدام ركبتيه ويسن وضع يديه بعد التحريم تحت صدره وفوق سرته.

* هناك بعض السيدات لايصلين ولايؤدين التكاليف المفروضه عليهن.. فهل هذا من الاسلام؟!


** مانزل بالمسلمين من كوارث ونكبات هو نتيجة لهذا الفهم الخاطئ لان
الانسان المسلم اذا امن بالله سبحانه وتعالي وسري الايمان في نفسه دفعه
ذلك الي استرضاء ربه والاستقامة علي امره والاستعداد ليوم لقائه حقا ان
النطق بالشهادتين هو دخول في الاسلام وانتساب اليه لكن يلتزم المسلم ان
يعمل بمقتضي هذه الشهادة اما الفهم الخاطئ المعوج الذي دس علي المسلمين من
اعداء الاسلام وهو ان الاسلام كلمة لاتكاليف لها واماني لا عمل معها هذا
الفهم الخطير من اخطر ماوجه الي الاسلام فما من اية في القرآن الكريم الا
وذكرت الايمان وقرنته بالعمل الصالح في ظل هذا المفهوم الخاطي نري بعض من
ينتسبون للاسلام رجالا ونساء "مسلمون بالاسم فقط" يعاشر غيره من اصحاب
العقائد الاخري سنين لاتحس بأي فارق بينهم الجميع لايدخلون مسجدا والكل
يشرب الخمر والكل يتعامل بالربا ويستحل المحارم ويعتدي علي الاعراض.

كيف يقوم دين يفهمه بعض الناس علي ان العمل له من الكماليات
والشكليات ان الذي يوزن يوم القيامه هي الاعمال التي تحدد مصير اصحابها
قال تعالي "والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن
خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون" "8" و
"9" سورة الاعراف وقال سبحانه وتعالي "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله
والمؤمنون وستردون الي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون" 105
سورة التوبة.

* زوجتي تتمرد علي اعمال
البيت وتقول : انا زوجة ولست خادمة.. وتطالبني باحضار خادمة لها؟!

** اذا كان الاسلام اوصي الرجل باكرام زوجته فعلي الزوجة ان تقابل
الاحسان بالاحسان مثله وان يكافأ الزوج عطاء بعطاء ولذا امر الاسلام
الزوجة بطاعة زوجها والعمل علي راحته ورضاه في غير معصية ومن الاحسان الي
الزوج ان تقوم بخدمته ورعايته كما جاء في الحديث الشريف والزوجة مادامت
قادرة علي خدمة البيت وتدبير شئونه لماذا تتمرد علي زوج عن استحضار خادمة
علي ان تقوم هي بخدمة نفسها وزوجها وأولادها.
[/size]
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 26 أبريل 2009 - 20:19

* أرجو بيان الأحكام التي تتعلق بالعقيقة اتباعاً لهدي رسول الله صلي الله عليه وسلم.


** العقيقة هي إراقة الدم عن المولود
يوم السابع من ولادته. وقد ثبتت مشروعيتها بأحاديث كثيرة تشير إلي
استحبابها وسنتها منها ما رواه البخاري في صحيحه عن سليمان بن عماد الصنبي
قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "مع الغلام عقيقة فأريقوا عنه
وأميطوا عنه الأذي" وروي أصحاب السنن عن سمرة قال: قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم : "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ويسمي فيها ويحلق
رأسه".

وروي الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول
الله صلي الله عليه وسلم : "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة".

وأما حكمها فقد نصب بعض الفقهاء إلي أنها واجبة منهم الحسن البصري.
والليث بن سعد وغيرهما. وحجتهم في ذلك مارواه الحسن عن سمرة عن النبي صلي
الله عليه وسلم أنه قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته".. أي أن الولد محبوس عن
الشفاعة لوالديه حتي يعق عنه.

وذهب كثير من الفقهاء إلي أنها سنة مستحبة منهم الأئمة الثلاثة مالك
والشافعي وأحمد كما ذهب أكثر أهل العلم والاجتهاد. وحجتهم في ذلك أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم عَلَّق أمر العقيقة بمحبة فاعلها. فقال عليه
الصلاة والسلام: "من وُلِدَ له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل" كما أنها لو
كانت واجبة لكان وجوبها معلوماً من الدين» لأن ذلك ما تدعو الحاجة إليه.
وبين رسول الله صلي الله عليه وسلم وجوبها للأمة بياناً عاماً كافياً تقوم
به الحجة وينقطع معه العذر كما أن ظاهر الأحاديث السابقة في مشروعيتها تدل
علي السنية والاستحباب وكون الرسول صلي الله عليه وسلم فعلها فهذا لا يدل
علي الوجوب وإنما يدل علي السنية والاستحباب وأنكر بعض الحنفية مشروعيتها
مستدلين بما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو رسول الله
صلي الله عليه وسلم سُئِلَ عن الحقيقة فقال: "لا أحب العقوق". كما روي
الإمام أحمد من حديث أبي رافع رضي الله عنه : أن الحسن بن علي أرادت أمه
فاطمة أن تعق بكبشين فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لا تعقي
ولكن احلقي رأسه فتصدقي بوزنه من الورق "أي الفضة". ثم وُلِدَ الحسين
فصنعت مثل ذلك.

والراجح رأي من قال بالسنية والاستحباب في العقيقة لما روي أبو داود
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه
وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً".

والعقيقة عن المولود سنة مستحبة عند جمهور الفقهاء. فعلي الأب إن
وُلِدَ له مولود وكان مستطيعاً قادراً أن يحيي سنة رسول الله حتي يحظي
بالفضيلة والأجر عند الله سبحانه وتعالي. وحتي يزيد من معاني الألفة
والمحبة والروابط الاجتماعية بين الأهل والأقرباء والجيران والأصدقاء
جميعاً حينما يحضرون عقيقة الولد. وكذلك انتفاع بعض ذوي الحاجة والحرمان
من الفقراء والمساكين من بعض العقيقة.

وتذبح العقيقة بعد مولد الطفل ويستحب أن تكون في اليوم السابع من
مولده فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين ويعق عن كل من الذكر والأنثي
شاة واحدة واستحسن بعض الفقهاء أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الأنثي شاة
واحدة ويجزيء عن العقيقة ما يجزيء في الأضحية فيجب أن يكون عمرها سنة
ودخلت في الثانية إذا كانت من الضأن أو الماعز وأجاز بعض الفقهاء ما كانت
سنه ستة أشهر من الضأن إذا كان كبيراً سميناً. ويشترط أن تكون العقيقة
سليمة من العيوب فلا تصح بالعمياء ولا بالعرجاء ولا بالعجفاء ولا بالعوراء
أو مقطوعة الأذن أو الذنب. كما لايصح بالهتماء ولا بالتولاء.

وتجوز العقيقة بالبقر والجاموس بشرط أن يكون بلغ سنتين ودخل في
الثالثة وكذلك بالإبل إذا بلغ خمس سنوات ودخل في السادسة مع ملاحظة أن
يكون الذبح عن المولود الواحد بواحد من الإبل أو البقر أو الجاموس» لأن
المقصود إراقة الدم عن المولود. وإذا اشترك أكثر من واحد لم يحصل المقصود.
ويستحب أن تذبح العقيقة علي اسم المولود فيقول: "بسم الله. اللهم لك
وإليك. وهذه عقيقة فلان".

ولكن إن نوي الذابح العقيقة ولم يذكر اسم المولود أجزأت وحصل المقصود.


والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 27 أبريل 2009 - 19:51

* ما معني قول الله تعالي "ان الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" فما هي كيفية صلاة الله وملائكته علي نبيه صلي الله عليه وسلم؟!
** صلاة الله علي نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين وفضله عليهم ومعني صلاة الملائكة دعاؤهم واستغفارهم له ومعني قولنا "اللهم صلي علي محمد" أي عظم يارب محمدا في الدنيا بإعلاء ذكره وابقاء شريعته واظهار دينه وفي الآخرة بإجزال المثوبة وتشفيعه في أمته وإيتائه الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود.
ولقد شرف الله نبيه محمد صلي الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم وخاتم النبيين وإمام المتقين امام الأنبياء إذا اجتمعوا وصاحب لواء الحمد وكتاب افضل الكتب وشريعة اسمي الشرائع وأمته خير أمة أخرجت للناس ولقد قال صلي الله عليه وسلم ممتنا بنعم الله تعالي عليه: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع" والآية الكريمة "ان الله وملائكته يصلون علي النبي" "56" سورة الأحزاب.
شرف الله بها نبيه حيا وميتا يأمر الله العباد بالصلاة عليه ولقد سأل بعض الصحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك فقال: "قولوا اللهم صلي علي محمد وعلي آل محمد كما صليت علي ابراهيم وبارك علي محمد كما باركت علي ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد".
والصلاة علي النبي فرض في العمر مرة وسنة في كل وقت ولا يصح تركها ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه وقد جاء في الحديث ان جبريل قال للنبي صلي الله عليه وسلم: "ان من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله وأسحقه" وقد اخبرنا الحبيب المصطفي ان القوم إذا جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا علي نبيه إلا كان عليهم قره.. أي ذنب وإثم كبير فإن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم ولكي يكون الدعاء مقبولا عند الله فلنبدأ بالصلاة علي النبي ولنختمه بالصلاة علي النبي.
* لدي شقة مؤجرة وليس لي ابناء ولي أخ يريد أن أتنازل له عن الشقة في مقابل مبلغ من المال ويريد صاحب العقار أن أترك له الشقة مقابل مبلغ من المال مع اني دفعت مقدماً لهذه الشقة فهل آخذ ما دفعته أم أتنازل عنها لأخي؟
** ان عقد الايجار يطلق عليه ملك المنفعة وهو اختصاص يبيح لمن ثبت له أن يستوفي المنفعة بنفسه وأن يملكها لغيره. فالمستأجر للأرض أو الدار ملك المنفعة بهذا العقد واختص بها وهذا الاختصاص حاجز لغيره عنها وله أن يستوفيها بنفسه وأن يملكها لغيره فالمستأجر للأرض أو الدار ملك المنفعة بهذا العقد واختص بها وهذا الاختصاص حاجز لغيره عنها وله أن يستوفيها بنفسه وأن يملكها لغيره بعوض أو بغير عوض ما لم يتفق المتعاقدان علي غير ذلك ويختص بأنه يقبل التقييد ابتداء بالزمان والمكان والصفة وانه لا يقبل التوارث عند الحنفية في جميع صوره لأن الارث يكون للمال الموجود عند الموت والمنافع ليست أموالا عندهم وخالفهم جمهور الفقهاء في بعض الصور لما إذا كانت الاجارة لمدة معلومة ومات المستأجر قبل انتهائها فإن الورثة يرثون ملك المنفعة في المدة الباقية وهذا الملك ينتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد أو وفاة من له الحق في الانتفاع عند الحنفية أو وفاة المؤجر لزوال صفة التمليك عنه بالموت.
وقال جمهور العلماء: الاجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة طالما مدة الاجارة معلومة ومحدودة بوقت معين ونري ان هذا الموضوع يرجع إلي العرف ورضا المؤجر والمستأجر وللسائل أن يترك الشقة للورثة أو يعطيها لأخيه سواء بمقابل أو بدون مقابل ولأن بعض الفقهاء أجازوا بيع المنفعة فالعقد شريعة المتعاقدين.
* تزوجت بأرملة ولديها أولاد بنات وتزوج الجميع فما مدي حرمة كل من البنات وزوجات الأولاد بالنسبة لي علما بأنني قمت بتربيتهم في أثناء الصغر؟
** ان أولاد الأرملة البنات هن من المحرمات عليك تحريما ابديا والحرمة تنقسم إلي قسمين: حرمة عن طريق المصاهرة. وحرمة عن طريق النسب. فحرمة النسب العورة لهن بالنسبة للمحارم ما بين السرة والركبة. أما بالنسبة لحرمة المصاهرة فجميع بدنهن عورة ذلك ثواب الذين تجد انه لا يحل لك النظر إلي عورات زوجات الأبناء.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 7 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 6, 7, 8 ... 20 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى