فتاوى واراء..
4 مشترك
صفحة 8 من اصل 34
صفحة 8 من اصل 34 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 21 ... 34
رد: فتاوى واراء..
* هل حدد الإسلام ثياباً معينة يلبسها المسلم؟
** الأصل في لبس الثياب أنه من المباحات
يقول الله تعالي: "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً..." الأعراف:26 ويقول تعالي: "يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق..." الأعراف: 31. .32
والقاعدة الشرعية في المأكل والمشرب هو ما قاله الرسول صلي الله عليه وسلم : "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة" رواه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة.
وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. رواه البخاري.
فالإسلام لم يحدد ملابساً معينة لابد أن يلتزم بها المسلم أو المسلمة وإنما الذي اشترطه في الثياب هو أن تكون ساترة للعورة من الرجل والمرأة فقد راعي الإسلام في الملابس أنها تخضع للبيئات والأجواء. فلكل بيئة ملابسها ولكل جو ملابسه فإذا كانت الملابس ساترة للعورة. ولغير خيلاء فلا شيء في لبسها وقديماً قيل:
كل ما تشتهيه نفسك
والبس ما تشهيه الناس
وقيل:
أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت
واجعل لباسك ما تشتهيه الناس
وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يلبس ما أتيح له من الثياب.
فلبس البرود النجرانية
كما لبس الحبرات اليمنية
كما لبس القباطي المصرية.
والبرود جمع برد وهو ثوب مخطط وموشي
روي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه رواه البخاري والحبرات جمع حبرة وهو نوع من البرود اليمانية روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاً: قال: كان أحب الثياب إلي النبي صلي الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة رواه البخاري.
والقباطي جمع قبطية وهي ثياب من كتان وفي المسند عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلي الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم مرها لتجعل تحتها غلالة. إني أخاف أن تصف عظامها.
ولبس صلي الله عليه وسلم القميص. وهو اسم لما يلبس من المخيط له كمان وجيب "فتحة الرقبة" والقميص للرجل كالجلباب للمرأة.
روي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنه كان أحب الثياب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم القميص. ولبس الحلة. وهي إزار ورداء.
روي الترمذي عن أبي حجيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلي بريق ساقيه.
قال ابن القيم في زاد المعاد: هديه صلي الله عليه وسلم في اللباس أن يلبس ما تيسر من الثياب: من الصوف تارة. والقطن تارة. والكتان تارة. وليس البرود اليمانية البرد الأخضر. ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل. والإزار والرداء. والخوف والنعل ص36ج.1
فالإسلام لم يحدد ملابساً معينة لابد أن يلتزم بها المسلم أو المسلمة. وإنما كل ثياب يجوز لبسه مادام فيه شرطان: ستر العورة عدم الفخر والخيلاء في لبسه.
والله أعلم
يقول الله تعالي: "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً..." الأعراف:26 ويقول تعالي: "يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق..." الأعراف: 31. .32
والقاعدة الشرعية في المأكل والمشرب هو ما قاله الرسول صلي الله عليه وسلم : "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة" رواه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة.
وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. رواه البخاري.
فالإسلام لم يحدد ملابساً معينة لابد أن يلتزم بها المسلم أو المسلمة وإنما الذي اشترطه في الثياب هو أن تكون ساترة للعورة من الرجل والمرأة فقد راعي الإسلام في الملابس أنها تخضع للبيئات والأجواء. فلكل بيئة ملابسها ولكل جو ملابسه فإذا كانت الملابس ساترة للعورة. ولغير خيلاء فلا شيء في لبسها وقديماً قيل:
كل ما تشتهيه نفسك
والبس ما تشهيه الناس
وقيل:
أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت
واجعل لباسك ما تشتهيه الناس
وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يلبس ما أتيح له من الثياب.
فلبس البرود النجرانية
كما لبس الحبرات اليمنية
كما لبس القباطي المصرية.
والبرود جمع برد وهو ثوب مخطط وموشي
روي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه رواه البخاري والحبرات جمع حبرة وهو نوع من البرود اليمانية روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاً: قال: كان أحب الثياب إلي النبي صلي الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة رواه البخاري.
والقباطي جمع قبطية وهي ثياب من كتان وفي المسند عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلي الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم مرها لتجعل تحتها غلالة. إني أخاف أن تصف عظامها.
ولبس صلي الله عليه وسلم القميص. وهو اسم لما يلبس من المخيط له كمان وجيب "فتحة الرقبة" والقميص للرجل كالجلباب للمرأة.
روي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنه كان أحب الثياب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم القميص. ولبس الحلة. وهي إزار ورداء.
روي الترمذي عن أبي حجيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلي بريق ساقيه.
قال ابن القيم في زاد المعاد: هديه صلي الله عليه وسلم في اللباس أن يلبس ما تيسر من الثياب: من الصوف تارة. والقطن تارة. والكتان تارة. وليس البرود اليمانية البرد الأخضر. ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل. والإزار والرداء. والخوف والنعل ص36ج.1
فالإسلام لم يحدد ملابساً معينة لابد أن يلتزم بها المسلم أو المسلمة. وإنما كل ثياب يجوز لبسه مادام فيه شرطان: ستر العورة عدم الفخر والخيلاء في لبسه.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ماذا تفعل المرأة الآن في تمزقها بين العُرف والدين؟ أحياناً يرفض المجتمع أشياء أحلها الله ويرفض أخري حرمها الله فماذا نفعل؟ وهل في حرصنا علي ما يرضي المجتمع أن نرفض شيئاً أحله الله؟
** الأصل هو أن تتمسك المرأة بالثوابت الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالي بحيث لا تخضع لعرف ولا لتأخر أو تقدم: فالله سبحانه وتعالي هو خالق البشر. ويقول: "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" فإذا أمر بأمر أو نهي عن شيء. فإنما يكون لمصلحة عباده حتي ولو لم ندرك الحكمة من هذا الأمر أو هذا النهي. ولذلك فإن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. لأنها تتسم بالمرونة والشمول. ولا ينبغي أبداً أن نغير نصاً بسبب عُرف. لأن النص من الله سبحانه وتعالي. والعُرف من البشر.
** الأصل هو أن تتمسك المرأة بالثوابت الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالي بحيث لا تخضع لعرف ولا لتأخر أو تقدم: فالله سبحانه وتعالي هو خالق البشر. ويقول: "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" فإذا أمر بأمر أو نهي عن شيء. فإنما يكون لمصلحة عباده حتي ولو لم ندرك الحكمة من هذا الأمر أو هذا النهي. ولذلك فإن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. لأنها تتسم بالمرونة والشمول. ولا ينبغي أبداً أن نغير نصاً بسبب عُرف. لأن النص من الله سبحانه وتعالي. والعُرف من البشر.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما النذر: وما الأحكام المتعلقة به؟ وما حكم من مات وعليه نذر؟
** النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة ليست واجبة عليه في الأصل وذلك كأن ينذر صلاة و صياماً أو صدقة أو قراءة قرآن أو عدداً معيناً من التسبيحات إلي غير ذلك.. فالشرط أن يكون من جنس طاعة مشروعة. وهو واجب الوفاء قال تعالي: "وليوفوا نذورهم" وقال صلي الله عليه وسلم : كما في صحيح البخاري: "من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
والنذر قسمان نذر معلق وهو الشائع مثل أن يقول الإنسان إن شفي الله مريضي أو نجح ولدي أو قدم غائبي فعلي أن أتصدق بعشرة جنيهات أو أصوم يومين من كل شهر وهنا تنبيه وهو أن هذه الصورة وإن كانت جائزة شرعاً إلا أنه يجب أن نتسامي ونعرف جلال الله وكماله فالنذر لا يغير من قضاء الله شيئاً وإنما يستخرج به من مال البخيل كما قال عليه الصلاة والسلام. والأولي بالمسلم أن يقدم الطاعة قبل الدعاء فنتصدق وندعو الله حتي يشفي المريض. ونصلي ونقرأ القرآن وندعو الله حتي ننجح وهكذا نقدم الطاعة بين يدي الرجاء كما قال صلي الله عليه وسلم "داووا مرضاكم بالصدقة".
ولنعلم أن آلاء الله ونعمه لا تعد ولا تحصي. ومظاهر الجود والكرم الإلهي تحيط بالإنسان من كل جانب فكيف نؤخر طاعة الله حتي يلبي الله رغبة الإنسان. فمن غير اللائق أن يقول الإنسان إن نجحت في الامتحان صليت كذا أو صمت كذا بل عليه أن يبادر بالطاعات والتقرب إلي الله بشتي ألوان العبادة حتي ييسر الله له النجاح.
النوع الثاني من النذر أن يقول الإنسان ابتداء: علي لله أن أصوم كذا أو أصلي كذا من غير تعليق وهذا هو أسمي أنواع النذر.
أما من مات وعليه نذر. فإن السؤال نفسه ورد علي لسان الصحابة إلي الرسول صلي الله عليه وسلم فقد جاء جابر بن سعد بن عبادة رضي الله عنه يستفتي النبي صلي الله عليه وسلم في نذر كان علي أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها.. ويؤخذ من الحديث أن قضاء الوارث ما علي الميت مطلوب شرعاً. فالنذر المالي يجب إخراجه من التركة قبل توزيعها أما النذر غير المالي كالصيام والحج مثلاً فمن الوفاء للميت أن يقوم وليه بقضائه عنه. ففي صحيح الحديث: "أن امرأة جاءت إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج حتي ماتت أفأحج عنها. قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء".
** النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة ليست واجبة عليه في الأصل وذلك كأن ينذر صلاة و صياماً أو صدقة أو قراءة قرآن أو عدداً معيناً من التسبيحات إلي غير ذلك.. فالشرط أن يكون من جنس طاعة مشروعة. وهو واجب الوفاء قال تعالي: "وليوفوا نذورهم" وقال صلي الله عليه وسلم : كما في صحيح البخاري: "من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
والنذر قسمان نذر معلق وهو الشائع مثل أن يقول الإنسان إن شفي الله مريضي أو نجح ولدي أو قدم غائبي فعلي أن أتصدق بعشرة جنيهات أو أصوم يومين من كل شهر وهنا تنبيه وهو أن هذه الصورة وإن كانت جائزة شرعاً إلا أنه يجب أن نتسامي ونعرف جلال الله وكماله فالنذر لا يغير من قضاء الله شيئاً وإنما يستخرج به من مال البخيل كما قال عليه الصلاة والسلام. والأولي بالمسلم أن يقدم الطاعة قبل الدعاء فنتصدق وندعو الله حتي يشفي المريض. ونصلي ونقرأ القرآن وندعو الله حتي ننجح وهكذا نقدم الطاعة بين يدي الرجاء كما قال صلي الله عليه وسلم "داووا مرضاكم بالصدقة".
ولنعلم أن آلاء الله ونعمه لا تعد ولا تحصي. ومظاهر الجود والكرم الإلهي تحيط بالإنسان من كل جانب فكيف نؤخر طاعة الله حتي يلبي الله رغبة الإنسان. فمن غير اللائق أن يقول الإنسان إن نجحت في الامتحان صليت كذا أو صمت كذا بل عليه أن يبادر بالطاعات والتقرب إلي الله بشتي ألوان العبادة حتي ييسر الله له النجاح.
النوع الثاني من النذر أن يقول الإنسان ابتداء: علي لله أن أصوم كذا أو أصلي كذا من غير تعليق وهذا هو أسمي أنواع النذر.
أما من مات وعليه نذر. فإن السؤال نفسه ورد علي لسان الصحابة إلي الرسول صلي الله عليه وسلم فقد جاء جابر بن سعد بن عبادة رضي الله عنه يستفتي النبي صلي الله عليه وسلم في نذر كان علي أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها.. ويؤخذ من الحديث أن قضاء الوارث ما علي الميت مطلوب شرعاً. فالنذر المالي يجب إخراجه من التركة قبل توزيعها أما النذر غير المالي كالصيام والحج مثلاً فمن الوفاء للميت أن يقوم وليه بقضائه عنه. ففي صحيح الحديث: "أن امرأة جاءت إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج حتي ماتت أفأحج عنها. قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* حصل زوجي علي عقد عمل باحدي الدول العربية .. وبعد سفره يرفض العوده في الوقت الحالي بحجة أنه ليس له أجازات وقد مضي ثلاث سنوات علي غيابه.. فهل من حقي طلب الطلاق .. أم لا؟!
*** لا يجوز لك طلب الطلاق بسبب الغيبة مادام غيابه بعذر مقبول وعنوانه معروف فأرسلي له بالعودة فورا فإن امتنع عن الحضور إليكم فهذا يدل علي قصده الإضرار بك ومع هذا لا يحق لك طلب الطلاق إلا إذا رفعت دعوي أحوال شخصية وضرب له القاضي أجلا ليحضر اليكم أو ينقلكم إليه فإذا انقضي الأجل ولم يحضر ولم يتعذر عذرا مقبولا جاز للقاضي أن يمنحك الطلاق للغيبة ودفعا للضرر الواقع عليك...
* إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق عن طريق المحمول والرسائل هل يقع هذا الطلاق؟
**طالما تأكدت الزوجة من زوجها انه صاحب الرسالة أو المكالمة ولم ينكر ذلك يقع الطلاق لا محالة. أما إذا أنكر ذلك وعلل حدوث هذا بأنه نسي تليفونه وعبث به البعض أو قد فقده واستغله أصحاب القلوب المريضة في حدوث فتن فإنه لا يقع طبعا. أما إذا فعل الزوج وكذب عليّ قبل أن يكذب علي زوجته فيتحمل هو الوزر الشديد أمام الملك الجبار خاصة إذا كان هذا اليمين هو الثالث.
* أنا وأختي نملك عقارا مناصفة بيني وبينها قامت أختي بعمل توكيل رسمي لزوجها بغرض اقتراض مبلغ من المال لنعمل به مشروعا سويا من مشاريع الاستثمار نظير رهن العقار للبنك فقام زوج أختي برهن العقار وعمل مشروعا غير المتفق عليه مع أخيه بدون علمي ومازال العقار مرهونا حتي الآن علما بأن زوج أختي ربح ربحا كبيرا من هذا المشروع فما حكم الربح الذي ربحه مع عدم اشتراكي فيه واشراك أخيه؟
** لو أن إنسانا وكل غيره بالتصرف فيما يملكه من عقارات أو رهن أو غير ذلك فتصرف الوكيل برهن العقار واشتراك بقيمة ما أخذه من قروض علي العقار المرهون وربح ربحا كبيرا فإن هذه الأرباح تكون ملكا لمن وكل بيع أو رهن العقار وهو مالك العقار.
ويري بعض الفقهاء أنه يحسن بهذا الوكيل الذي لم يشترط عليه الوكيل أي شرط أن يمنحه من الربح ما يطيب خاطره. ويطالب شرعا الوكيل بفك هذا الرهن وإعادة العقار إلي ما كان عليه ملكا لك ولإختك مع خصم الديون أن كان عليه ديون لأن ذلك مال عام ووجب الحفاظ عليه ورده الي منبعه الأصلي...
*ما حكم إعطاء الزكاة لأم الزوج وأب الزوج؟
** أقول إن الشرع الحكيم حدد مصارف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين والمؤلفة قلوبهم والعبد الذي يريد أن يشتري حريته يجب اعطاؤه من الزكاة ليفك رقبته والمجاهدين وابن السبيل أي من انقطعت به السبل وليس معه من المال ما يوصله الي بلده وهذه الأصناف أقرها المولي عز وجل وفي سورة التوبة قال تعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". ولا تعطي الزكاة للأهل أي الأب والأم والأجداد ولا تدفع الزكاة للأبناء لأن القاعدة الشرعية أن كل ما يلزم الإنسان نفقته لا يعطيه من الزكاة.
*** لا يجوز لك طلب الطلاق بسبب الغيبة مادام غيابه بعذر مقبول وعنوانه معروف فأرسلي له بالعودة فورا فإن امتنع عن الحضور إليكم فهذا يدل علي قصده الإضرار بك ومع هذا لا يحق لك طلب الطلاق إلا إذا رفعت دعوي أحوال شخصية وضرب له القاضي أجلا ليحضر اليكم أو ينقلكم إليه فإذا انقضي الأجل ولم يحضر ولم يتعذر عذرا مقبولا جاز للقاضي أن يمنحك الطلاق للغيبة ودفعا للضرر الواقع عليك...
* إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق عن طريق المحمول والرسائل هل يقع هذا الطلاق؟
**طالما تأكدت الزوجة من زوجها انه صاحب الرسالة أو المكالمة ولم ينكر ذلك يقع الطلاق لا محالة. أما إذا أنكر ذلك وعلل حدوث هذا بأنه نسي تليفونه وعبث به البعض أو قد فقده واستغله أصحاب القلوب المريضة في حدوث فتن فإنه لا يقع طبعا. أما إذا فعل الزوج وكذب عليّ قبل أن يكذب علي زوجته فيتحمل هو الوزر الشديد أمام الملك الجبار خاصة إذا كان هذا اليمين هو الثالث.
* أنا وأختي نملك عقارا مناصفة بيني وبينها قامت أختي بعمل توكيل رسمي لزوجها بغرض اقتراض مبلغ من المال لنعمل به مشروعا سويا من مشاريع الاستثمار نظير رهن العقار للبنك فقام زوج أختي برهن العقار وعمل مشروعا غير المتفق عليه مع أخيه بدون علمي ومازال العقار مرهونا حتي الآن علما بأن زوج أختي ربح ربحا كبيرا من هذا المشروع فما حكم الربح الذي ربحه مع عدم اشتراكي فيه واشراك أخيه؟
** لو أن إنسانا وكل غيره بالتصرف فيما يملكه من عقارات أو رهن أو غير ذلك فتصرف الوكيل برهن العقار واشتراك بقيمة ما أخذه من قروض علي العقار المرهون وربح ربحا كبيرا فإن هذه الأرباح تكون ملكا لمن وكل بيع أو رهن العقار وهو مالك العقار.
ويري بعض الفقهاء أنه يحسن بهذا الوكيل الذي لم يشترط عليه الوكيل أي شرط أن يمنحه من الربح ما يطيب خاطره. ويطالب شرعا الوكيل بفك هذا الرهن وإعادة العقار إلي ما كان عليه ملكا لك ولإختك مع خصم الديون أن كان عليه ديون لأن ذلك مال عام ووجب الحفاظ عليه ورده الي منبعه الأصلي...
*ما حكم إعطاء الزكاة لأم الزوج وأب الزوج؟
** أقول إن الشرع الحكيم حدد مصارف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين والمؤلفة قلوبهم والعبد الذي يريد أن يشتري حريته يجب اعطاؤه من الزكاة ليفك رقبته والمجاهدين وابن السبيل أي من انقطعت به السبل وليس معه من المال ما يوصله الي بلده وهذه الأصناف أقرها المولي عز وجل وفي سورة التوبة قال تعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". ولا تعطي الزكاة للأهل أي الأب والأم والأجداد ولا تدفع الزكاة للأبناء لأن القاعدة الشرعية أن كل ما يلزم الإنسان نفقته لا يعطيه من الزكاة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ابنتي مقبلة علي الزواج فما النصيحة التي أنصحها بها لكي تحافظ علي بيتها وتعيش في سعادة هي وزوجها؟
وصية أم لابنتها "لأمامة بنت الحارث":
أي بنية: إن الوصية لو تركت لفضل أدب. تركت لذلك منك ولكنها تذكرة للعاقل. ومعونة للعاقل ولو أن امرأة ا ستغنت عن الزوج لغني أبويها. وشدة حاجتهما إليها. كنت أغني الناس عنه. ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال.
** أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت. وخلَّفت العش الذي فيه درجت إلي وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فاحفظي له خصالا عشراً يكن لك ذخرًا..
أما الأولي والثانية: فالخشوع له بالقناعة. وحُسن السمع له والطاعة.
أما الثالثة والرابعة: فالتفقد لموقع عينيه وأنفه. فلا تقع عينيه منك علي قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح.
أما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه. فإن تواتر الجوع ملهبه. وتنغيص النوم مغضبه.
وأما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله. والإرعاء علي حشمه وعياله. وملاك الأمر في المال حسن التقدير. وفي العيال حسن التدبير.
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمراً. ولا تفشين له سراً. فإنك إن خالفت أمره أوغرت صده. وإن أفشيت سره لم تأمني غدره ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتماً. والبكاء بين يديه إن كان فرحاً.
لو فعلت ذلك وحافظتِ علي ذلك حافظتِ علي بيتك وزوجك وكانت حياتك سعيدة.
إساءة المعاملة
*بعض الأزواج يعاملون زوجاتهم معاملة سيئة فهل الأفضل للزوجة الصبر علي هذه المعاملة أم من حقها طلب الطلاق؟
** إن الزوجة سكن للرجل. فليس له أن يوقع الضرر بها وعليه أن يجعل دستوره قول الله تعاليم: "فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه". وللضرر قد يكون بالفعل كضرب الزوحة بلا سبب أو إكراهها علي فعل المعاصي أو التضييق عليها في المعيشة وهو قادر علي السعة لإرضاء أمه مثلاً وإغضاب زوجته دون سبب معقول. أو يمسكها كرها لتطلب الطلاق بعد أن تتنازل عن حقها وتعطيه مالاً وقد يكون الضرر بالكلام الجارح. أو تعييرها بأن أهله أفضل من أهلها عندئذ يحق للزوجة طلب الطلاق سواء كان الزوج موسراً أو معسراً لأن عليه أن يقدم لها كل ما يستطيع تقديمه حتي يولف قلبها ويصبر عليها إذا صدر منها خطأ غير مقصود. قال تعالي: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا".
لذا يجب علي الزوج أن يكون رقيقاً مع زوجته فإكرامها دليل الشخصية القوية وإهانتها علامة للؤمه والضعف. لحديث رسول الله: "ما أكرمهن إلا كريم. وما أهانهن إلا لئيم".
وعلي الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يجرح كرامتها ويمنحها حقها كاملاً. فإذا كره منها شيئاً فإنه لا يكون سبباً في التفريط في أدني حقوقها لحديث: "إن الله يغار وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرّم عليه".
ولا يجوز أن ينظر إلي حقوقه هو ويترك حقوق زوجته عليه حتي إن الإسلام استحب أن يتزين لزوجته. كما تتزين هي له. وعلي الرغم من أن المرأة من حقها إذا وجدت ضرراً أن تطلب الطلاق إلا أن الأفضل لها أن تصبر صيانة للأسرة واستقراراً لها وحفظاً للأولاد من التشرد وسيبارك الله لها كثيراً في الدنيا بالصحة والبركة في الأولاد والأموال إذ يعوضها الله بهذا خيراً عما كابدته من قسوة زوجها. لأنها فعلت أكثر من المفروض عليها وتحملت فوق طاقتها.
لذا يستحب إذا وقع عليها أذي من زوجها ألا تسرع في طلب الطلاق.. "أيما امرأة صبرت علي سوء خلق زوجها أعطاها الله مثلما أعطي آسية فرعون. وأيما رجل صبر علي سوء خلق زوجته أعطاه الله مثلما أعطي سيدنا نوح وسيدنا لوط" صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.
* قال تعالي في سورة نوح "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا" صدق الله العظيم. ما تفسير هذه الآية؟ ما نوع الاستغفار؟ ما صيغة الاستغفار؟
** الآية في سورة نوح رقم "10" وفيها يقول نوح عليه السلام لقومه حينما استكبروا وأصروا علي الكفر: ارجعوا إلي ربكم وابتعدوا عما أنتم فيه. وتوبوا إلي الله من قريب فإن من تاب إليه تاب عليه مهما كانت ذنوبه في الكفر وسيرسل عليكم الأمطار الغزيرة المتواصلة. وينبت لكم الزرع والثمار ويمددكم بالأموال والأولاد ويكثر الخير عندكم بعد أن حرمتم من هذا كله بسبب تمردكم وعنادكم وكفركم.
ونوع الاستغفار هو التوبة إلي الله. وصيغته تكون بأي لفظ من الألفاظ التي تدل علي التوبة مع النية لترك المعاصي وعدم العودة إليها مثل لفظ "استغفر الله العظيم" ثلاثاً.. "اللهم إني تبت إليك فاقبل توبتي وتب عليّ".. "تبت إلي الله ورجعت إلي الله وندمت علي ما فعلت وعزمت علي ألا أعود إلي المعاصي أبداً وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام. وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وصلي الله علي سيدنا محمد". ولا يلزم هذا اللفظ بالذات للعاصي من المسلمين بل أي لفظ يدل عليه لأن شرط التوبة هي الاستغفار والتوجه من المعاصي والعزم علي عدم العودة إليها. وأن تكون قبل الغرغرة وتكون قبل أن تشرق الشمس من مغربها قرب القيامة. وقال صلي الله عليه وسلم: "إن الله يقبل توبة أحدكم مالم يغرغر".. "والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل".
* هل يصح دفن الابن مع والدته؟
** دفن الميت فرض كفاية والأصل أن يدفن كل واحد في قبر ولا يدفن أكثر من واحد في القبر الواحد. وإلا كره. إلا لحاجة مثل كثرة الموتي وقلة المدافن. أو ضيق الأراضي المعدة للقبور. وانشغال الأرض بالزراعة أو المساكن أو نحوهما. فإنه يجوز حينئذ دفن أكثر من واحد في قبر. وذلك لما روي أن أحد الأنصار جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم. يوم أحد. فقالوا: يا رسول الله.. أصابنا جرح وجهد فكيف تأمرنا؟ فقال: احضروا أو اسعوا وعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. فقالوا: فأيهم نقدم؟ قال: "أكثرهم قرآنا" "رواه أحمد" وبهذا يتبين أن دفن الابن مع والدته عند الحاجة يجوز.
* لمن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات؟
** الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إسلامي اختصت به هذه الأمة.. وكان من تكريم الله تعالي لها أن جعل لها مهمة الرسل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..وبسبب قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن الكريم يقول الله تعالي: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".
أما عن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهناك حديث لرسول الله صلي الله عليه وسلم يوضح فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. أو مراتب مقاومة المنكر.. يقول الرسول فيه: "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". وهذا الحديث يجيب علي فقرتين من هذا السؤال الأولي كيف نقاوم المنكر. والثانية مراتبه.. أما كيف.. في الكلمة "من رأي قوله عليه الصلاة والسلام من رأي منكم منكراً يعني رآه بعينه.. الحديث لم يقل من ظن.. ولا من سمع.. ولا من قرأ عن منكر لأن الرسول صلي الله عليه وسلم يعلم وهو الملهم والموحي إليه أنه سيظهر في أمته كذابون ودجالون ومزورون.. أناس يجرحون الأبرياء والشرفاء. يسيئون إلي أناس في غاية النقاء. فمن أجل ذلك لم يقل لا تأخذ بالظن ولا تأخذوا بالتجسس. وإنما قال "من رأي" فالإسلام لم يبح لك أن تتابع ما يقال ولا ما يلفقه الملفقون والمزورون علي الشرفاء والأبرياء من تهم يلصقونها بهم فهو يقول: "من رأي منكر" فمادمت لم تر المنكر وإنما كل معلوماتك مجرد سماع أو قراءة أخبار في الصحف. فلا يصح أن تتكلم بما سمعت وما قرأت حتي لا ترتكب إثماً عظيما في حق من تتكلم في عرضه وفي حق من تنقل هذه الأخبار عنه. ومن أجل هذا يقاوم الرسول صلي الله عليه وسلم الذين يجاهرون بالمنكر ويجعل عقوبتهم أشد ما تكون ثم إنه صلي الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلي خطورة المباهاة بالمعصية. فيقول في حديثه الشريف: "كل أمتي معاف إلا المجاهرون" وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح يقول يا فلان عملت بالبارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه. ويصبح يكشف ستر الله عليه". وهكذا يحرّم الإسلام المجاهرة بالمنكر ويحرم نقل أخبار عن الناس قد يكون قائلها كاذباً.. فما أكثر الكذابين ثم يبين مراتب المقاومة باليد أولاً ثم باللسان ثانيا ثم بالقلب ثالثاً.. ومقاومة المنكر باليد من شأن الحاكم فقط. فهو يستطيع أن يقيم الحد علي هذا أو يضرب هذا أو يحبس هذا والتغيير باليد أيضا يستطيع أن يقوم به الأب بين أولاده.
* ما الفرق بين المصائب التي قد يبتلي الله بها عباده المؤمنين.. والمصائب التي تصيب العصاة المذنبين؟
** الفرق بين المصائب التي يبتلي الله بها المؤمنين لاختبار درجة إيمانهم.. وبين التي يبتليه بها عقاباً له فرق واضح.. لأن الله تعالي قد يبتلي الإنسان بأشياء اختباراً له. قال تعالي: "ونبلوكم بالشر والخير فتنة" فهو سبحانه وتعالي قد يبتلي الإنسان بمرض أو بهم أو بأي شيء ليكفر عنه من سيئاته قد يبتليه وهو يحبه أي ليرفع قدره عنده. وقال أبوبكر رضي الله عنه: يا رسول الله.. إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: نعم. فقال أبوبكر رضي الله عنه: لن يدخل أحدنا الجنة. فقال صلي الله عليه وسلم: ألست تمرض.. ألست كذا.. وقال صلي الله عليه وسلم: "ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتي الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه". فقد يكون في النعمة ابتلاء. وقد يكون في النقمة جزاء من الله سبحانه وتعالي.. ولذلك يقول الشاعر:
قد ينعم الله بالبلوي وإن عظمت
ويبتلي الله بعض الناس بالنعم
أي أن البلوي أو الكارثة التي في رأيي ورأيك فيها ضرر بالإنسان.. والإنسان يشمئز منها ويتضايق.. هذه الكارثة قد تكون منحة خفية لا نطلع نحن عليها وقد يكون فيما تفرح به من جاه أو منصب أو مال أو وظيفة أو ولد أو بنت أي أي شيء من نعم الحياة.. قد يكون فيه اختبار لإيمان الإنسان.
وإما أن يكون الابتلاء عقابا فهذا واضح.. لأن الله سبحانه وتعالي قد يبتلي بعض العباد بمصيبة أو مرض نظرا لمعصية اقترفوها وقد يمنع الرزق بسبب ذنب يصيبه الإنسان وقد يجلب إليه الرزق بسبب طاعة.
ولذلك يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "إن روح القدس نفخ في روعي -أي ألقي في قلبي- لن تموت نفس حتي تستكمل أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة"
وصية أم لابنتها "لأمامة بنت الحارث":
أي بنية: إن الوصية لو تركت لفضل أدب. تركت لذلك منك ولكنها تذكرة للعاقل. ومعونة للعاقل ولو أن امرأة ا ستغنت عن الزوج لغني أبويها. وشدة حاجتهما إليها. كنت أغني الناس عنه. ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال.
** أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت. وخلَّفت العش الذي فيه درجت إلي وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فاحفظي له خصالا عشراً يكن لك ذخرًا..
أما الأولي والثانية: فالخشوع له بالقناعة. وحُسن السمع له والطاعة.
أما الثالثة والرابعة: فالتفقد لموقع عينيه وأنفه. فلا تقع عينيه منك علي قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح.
أما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه. فإن تواتر الجوع ملهبه. وتنغيص النوم مغضبه.
وأما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله. والإرعاء علي حشمه وعياله. وملاك الأمر في المال حسن التقدير. وفي العيال حسن التدبير.
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمراً. ولا تفشين له سراً. فإنك إن خالفت أمره أوغرت صده. وإن أفشيت سره لم تأمني غدره ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتماً. والبكاء بين يديه إن كان فرحاً.
لو فعلت ذلك وحافظتِ علي ذلك حافظتِ علي بيتك وزوجك وكانت حياتك سعيدة.
إساءة المعاملة
*بعض الأزواج يعاملون زوجاتهم معاملة سيئة فهل الأفضل للزوجة الصبر علي هذه المعاملة أم من حقها طلب الطلاق؟
** إن الزوجة سكن للرجل. فليس له أن يوقع الضرر بها وعليه أن يجعل دستوره قول الله تعاليم: "فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه". وللضرر قد يكون بالفعل كضرب الزوحة بلا سبب أو إكراهها علي فعل المعاصي أو التضييق عليها في المعيشة وهو قادر علي السعة لإرضاء أمه مثلاً وإغضاب زوجته دون سبب معقول. أو يمسكها كرها لتطلب الطلاق بعد أن تتنازل عن حقها وتعطيه مالاً وقد يكون الضرر بالكلام الجارح. أو تعييرها بأن أهله أفضل من أهلها عندئذ يحق للزوجة طلب الطلاق سواء كان الزوج موسراً أو معسراً لأن عليه أن يقدم لها كل ما يستطيع تقديمه حتي يولف قلبها ويصبر عليها إذا صدر منها خطأ غير مقصود. قال تعالي: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا".
لذا يجب علي الزوج أن يكون رقيقاً مع زوجته فإكرامها دليل الشخصية القوية وإهانتها علامة للؤمه والضعف. لحديث رسول الله: "ما أكرمهن إلا كريم. وما أهانهن إلا لئيم".
وعلي الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يجرح كرامتها ويمنحها حقها كاملاً. فإذا كره منها شيئاً فإنه لا يكون سبباً في التفريط في أدني حقوقها لحديث: "إن الله يغار وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرّم عليه".
ولا يجوز أن ينظر إلي حقوقه هو ويترك حقوق زوجته عليه حتي إن الإسلام استحب أن يتزين لزوجته. كما تتزين هي له. وعلي الرغم من أن المرأة من حقها إذا وجدت ضرراً أن تطلب الطلاق إلا أن الأفضل لها أن تصبر صيانة للأسرة واستقراراً لها وحفظاً للأولاد من التشرد وسيبارك الله لها كثيراً في الدنيا بالصحة والبركة في الأولاد والأموال إذ يعوضها الله بهذا خيراً عما كابدته من قسوة زوجها. لأنها فعلت أكثر من المفروض عليها وتحملت فوق طاقتها.
لذا يستحب إذا وقع عليها أذي من زوجها ألا تسرع في طلب الطلاق.. "أيما امرأة صبرت علي سوء خلق زوجها أعطاها الله مثلما أعطي آسية فرعون. وأيما رجل صبر علي سوء خلق زوجته أعطاه الله مثلما أعطي سيدنا نوح وسيدنا لوط" صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.
* قال تعالي في سورة نوح "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا" صدق الله العظيم. ما تفسير هذه الآية؟ ما نوع الاستغفار؟ ما صيغة الاستغفار؟
** الآية في سورة نوح رقم "10" وفيها يقول نوح عليه السلام لقومه حينما استكبروا وأصروا علي الكفر: ارجعوا إلي ربكم وابتعدوا عما أنتم فيه. وتوبوا إلي الله من قريب فإن من تاب إليه تاب عليه مهما كانت ذنوبه في الكفر وسيرسل عليكم الأمطار الغزيرة المتواصلة. وينبت لكم الزرع والثمار ويمددكم بالأموال والأولاد ويكثر الخير عندكم بعد أن حرمتم من هذا كله بسبب تمردكم وعنادكم وكفركم.
ونوع الاستغفار هو التوبة إلي الله. وصيغته تكون بأي لفظ من الألفاظ التي تدل علي التوبة مع النية لترك المعاصي وعدم العودة إليها مثل لفظ "استغفر الله العظيم" ثلاثاً.. "اللهم إني تبت إليك فاقبل توبتي وتب عليّ".. "تبت إلي الله ورجعت إلي الله وندمت علي ما فعلت وعزمت علي ألا أعود إلي المعاصي أبداً وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام. وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وصلي الله علي سيدنا محمد". ولا يلزم هذا اللفظ بالذات للعاصي من المسلمين بل أي لفظ يدل عليه لأن شرط التوبة هي الاستغفار والتوجه من المعاصي والعزم علي عدم العودة إليها. وأن تكون قبل الغرغرة وتكون قبل أن تشرق الشمس من مغربها قرب القيامة. وقال صلي الله عليه وسلم: "إن الله يقبل توبة أحدكم مالم يغرغر".. "والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل".
* هل يصح دفن الابن مع والدته؟
** دفن الميت فرض كفاية والأصل أن يدفن كل واحد في قبر ولا يدفن أكثر من واحد في القبر الواحد. وإلا كره. إلا لحاجة مثل كثرة الموتي وقلة المدافن. أو ضيق الأراضي المعدة للقبور. وانشغال الأرض بالزراعة أو المساكن أو نحوهما. فإنه يجوز حينئذ دفن أكثر من واحد في قبر. وذلك لما روي أن أحد الأنصار جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم. يوم أحد. فقالوا: يا رسول الله.. أصابنا جرح وجهد فكيف تأمرنا؟ فقال: احضروا أو اسعوا وعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. فقالوا: فأيهم نقدم؟ قال: "أكثرهم قرآنا" "رواه أحمد" وبهذا يتبين أن دفن الابن مع والدته عند الحاجة يجوز.
* لمن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات؟
** الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إسلامي اختصت به هذه الأمة.. وكان من تكريم الله تعالي لها أن جعل لها مهمة الرسل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..وبسبب قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن الكريم يقول الله تعالي: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".
أما عن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهناك حديث لرسول الله صلي الله عليه وسلم يوضح فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. أو مراتب مقاومة المنكر.. يقول الرسول فيه: "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". وهذا الحديث يجيب علي فقرتين من هذا السؤال الأولي كيف نقاوم المنكر. والثانية مراتبه.. أما كيف.. في الكلمة "من رأي قوله عليه الصلاة والسلام من رأي منكم منكراً يعني رآه بعينه.. الحديث لم يقل من ظن.. ولا من سمع.. ولا من قرأ عن منكر لأن الرسول صلي الله عليه وسلم يعلم وهو الملهم والموحي إليه أنه سيظهر في أمته كذابون ودجالون ومزورون.. أناس يجرحون الأبرياء والشرفاء. يسيئون إلي أناس في غاية النقاء. فمن أجل ذلك لم يقل لا تأخذ بالظن ولا تأخذوا بالتجسس. وإنما قال "من رأي" فالإسلام لم يبح لك أن تتابع ما يقال ولا ما يلفقه الملفقون والمزورون علي الشرفاء والأبرياء من تهم يلصقونها بهم فهو يقول: "من رأي منكر" فمادمت لم تر المنكر وإنما كل معلوماتك مجرد سماع أو قراءة أخبار في الصحف. فلا يصح أن تتكلم بما سمعت وما قرأت حتي لا ترتكب إثماً عظيما في حق من تتكلم في عرضه وفي حق من تنقل هذه الأخبار عنه. ومن أجل هذا يقاوم الرسول صلي الله عليه وسلم الذين يجاهرون بالمنكر ويجعل عقوبتهم أشد ما تكون ثم إنه صلي الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلي خطورة المباهاة بالمعصية. فيقول في حديثه الشريف: "كل أمتي معاف إلا المجاهرون" وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح يقول يا فلان عملت بالبارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه. ويصبح يكشف ستر الله عليه". وهكذا يحرّم الإسلام المجاهرة بالمنكر ويحرم نقل أخبار عن الناس قد يكون قائلها كاذباً.. فما أكثر الكذابين ثم يبين مراتب المقاومة باليد أولاً ثم باللسان ثانيا ثم بالقلب ثالثاً.. ومقاومة المنكر باليد من شأن الحاكم فقط. فهو يستطيع أن يقيم الحد علي هذا أو يضرب هذا أو يحبس هذا والتغيير باليد أيضا يستطيع أن يقوم به الأب بين أولاده.
* ما الفرق بين المصائب التي قد يبتلي الله بها عباده المؤمنين.. والمصائب التي تصيب العصاة المذنبين؟
** الفرق بين المصائب التي يبتلي الله بها المؤمنين لاختبار درجة إيمانهم.. وبين التي يبتليه بها عقاباً له فرق واضح.. لأن الله تعالي قد يبتلي الإنسان بأشياء اختباراً له. قال تعالي: "ونبلوكم بالشر والخير فتنة" فهو سبحانه وتعالي قد يبتلي الإنسان بمرض أو بهم أو بأي شيء ليكفر عنه من سيئاته قد يبتليه وهو يحبه أي ليرفع قدره عنده. وقال أبوبكر رضي الله عنه: يا رسول الله.. إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: نعم. فقال أبوبكر رضي الله عنه: لن يدخل أحدنا الجنة. فقال صلي الله عليه وسلم: ألست تمرض.. ألست كذا.. وقال صلي الله عليه وسلم: "ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتي الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه". فقد يكون في النعمة ابتلاء. وقد يكون في النقمة جزاء من الله سبحانه وتعالي.. ولذلك يقول الشاعر:
قد ينعم الله بالبلوي وإن عظمت
ويبتلي الله بعض الناس بالنعم
أي أن البلوي أو الكارثة التي في رأيي ورأيك فيها ضرر بالإنسان.. والإنسان يشمئز منها ويتضايق.. هذه الكارثة قد تكون منحة خفية لا نطلع نحن عليها وقد يكون فيما تفرح به من جاه أو منصب أو مال أو وظيفة أو ولد أو بنت أي أي شيء من نعم الحياة.. قد يكون فيه اختبار لإيمان الإنسان.
وإما أن يكون الابتلاء عقابا فهذا واضح.. لأن الله سبحانه وتعالي قد يبتلي بعض العباد بمصيبة أو مرض نظرا لمعصية اقترفوها وقد يمنع الرزق بسبب ذنب يصيبه الإنسان وقد يجلب إليه الرزق بسبب طاعة.
ولذلك يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "إن روح القدس نفخ في روعي -أي ألقي في قلبي- لن تموت نفس حتي تستكمل أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة"
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أريد معرفة حكم الشرع في التداوي بالقرآن من الأمراض العضوية!
*القرآن قد عالج مرض الجهل بالعلم ومرض الشبهة بالبرهان. ومرض الشهوة بالحكمة وما التداوي في الأمراض البدنية بالقرآن إلا كقراءة البخاري والختمات للنصر علي الأعداء في ميدان القتال وإلا كقراءة ما يسميه العامة "عدية يس" تحصيلا للرغبات كلاهما وضع العلاج المعنوي مكان العلاج المادي. وكلاهما قلب لنظام الله في خلقه وعروج بالقرآن عما أنزله لأجله.
* كنا عند شيخ المسجد فوقع في كوب الشاي ذبابة فأردت أن ألقي بها ولكن شيخ المسجد قام فغمس الذبابة في الكوب وناوله لي لأشربه فشربته فقال الدواء الذي فيها قتل الداء الذي تحمله. فهل هذا صحيح؟
**يقول سيدنا أبوهريرة رضي الله عنه قال صلي الله عليه وسلم "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدي جناحيه داء وفي الأخر شفاء" إن الحديث قد أثبت الداء في الذباب من قبل أن يثبته الطب بتحليلاته بمئات السنين والوقت الذي لم يدر فيه بخلد أحد أن الذباب يحمل جرثوما أو ينقل مرضا فإذا جاء العلم الحديث وأثبت بأجهزته وأدوائه بعض ما جاء به حديث الذباب من أن فيه داء فقد أثبتت المعجزة للنبي صلي الله عليه وسلم باخباره بما لم يكن يعرفه أحد وبقي النصف الآخر من مدلول الحديث بأن في الذباب شفاء من الأمراض. ومع هذا فقد أثبت العلماء والباحثون أنواعا من الشفاء في الذباب يعلمهم مع استمرار البحث وتقدم وسائله يكتشفون المزيد من ذلك لصحة الحديث ونسبته إلي نبي الإسلام صلي الله عليه وسلم فيما هو من وحي الله عزوجل.
وقد جاء في المراجع العلمية أن الأستاذ الألماني بويفيلد من جامعة هال بألمانيا وجد في عام 1871م أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي من جنس الفطريات سماها "أميوزا موسكي" من عائلة "انتومو فنرالي" من تحت فصيلة سيجو ما يسيس- من فصيلة "فيكو ماييسس" ويقضي هذا الفطر حياته في الطبقة الدهنية داخل بطن الذبابة علي شكل خلايا خميرة مستديرة ثم يستطيل ويخرج عن نطاق البطن بواسطة الفتحات التنفسية أو من بين المفاصل البطنية وفي هذه الحالة يصبح خارج جسم الذباب. وهذا الشكل يمثل الدور التناسلي لهذا الفطر وتتجمع بذور الفطر في داخل الخلية لتصل إلي قوة معينة تمكن من الانفجار بأفلاق البذور خارجها. وهكذا سيكون بقوة دفع شديدة لدرجة أنها تطلق البذور إلي مساحة 2 سنتيمتر من الخلية بواسطة انفجار الخلية واندفاع السائل علي هيئة رشاش فصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم في قوله تحمل الداء والدواء.
*القرآن قد عالج مرض الجهل بالعلم ومرض الشبهة بالبرهان. ومرض الشهوة بالحكمة وما التداوي في الأمراض البدنية بالقرآن إلا كقراءة البخاري والختمات للنصر علي الأعداء في ميدان القتال وإلا كقراءة ما يسميه العامة "عدية يس" تحصيلا للرغبات كلاهما وضع العلاج المعنوي مكان العلاج المادي. وكلاهما قلب لنظام الله في خلقه وعروج بالقرآن عما أنزله لأجله.
* كنا عند شيخ المسجد فوقع في كوب الشاي ذبابة فأردت أن ألقي بها ولكن شيخ المسجد قام فغمس الذبابة في الكوب وناوله لي لأشربه فشربته فقال الدواء الذي فيها قتل الداء الذي تحمله. فهل هذا صحيح؟
**يقول سيدنا أبوهريرة رضي الله عنه قال صلي الله عليه وسلم "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدي جناحيه داء وفي الأخر شفاء" إن الحديث قد أثبت الداء في الذباب من قبل أن يثبته الطب بتحليلاته بمئات السنين والوقت الذي لم يدر فيه بخلد أحد أن الذباب يحمل جرثوما أو ينقل مرضا فإذا جاء العلم الحديث وأثبت بأجهزته وأدوائه بعض ما جاء به حديث الذباب من أن فيه داء فقد أثبتت المعجزة للنبي صلي الله عليه وسلم باخباره بما لم يكن يعرفه أحد وبقي النصف الآخر من مدلول الحديث بأن في الذباب شفاء من الأمراض. ومع هذا فقد أثبت العلماء والباحثون أنواعا من الشفاء في الذباب يعلمهم مع استمرار البحث وتقدم وسائله يكتشفون المزيد من ذلك لصحة الحديث ونسبته إلي نبي الإسلام صلي الله عليه وسلم فيما هو من وحي الله عزوجل.
وقد جاء في المراجع العلمية أن الأستاذ الألماني بويفيلد من جامعة هال بألمانيا وجد في عام 1871م أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي من جنس الفطريات سماها "أميوزا موسكي" من عائلة "انتومو فنرالي" من تحت فصيلة سيجو ما يسيس- من فصيلة "فيكو ماييسس" ويقضي هذا الفطر حياته في الطبقة الدهنية داخل بطن الذبابة علي شكل خلايا خميرة مستديرة ثم يستطيل ويخرج عن نطاق البطن بواسطة الفتحات التنفسية أو من بين المفاصل البطنية وفي هذه الحالة يصبح خارج جسم الذباب. وهذا الشكل يمثل الدور التناسلي لهذا الفطر وتتجمع بذور الفطر في داخل الخلية لتصل إلي قوة معينة تمكن من الانفجار بأفلاق البذور خارجها. وهكذا سيكون بقوة دفع شديدة لدرجة أنها تطلق البذور إلي مساحة 2 سنتيمتر من الخلية بواسطة انفجار الخلية واندفاع السائل علي هيئة رشاش فصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم في قوله تحمل الداء والدواء.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل صحيح أن من أكل لحم الإبل وجب عليه أن يعيد وضوءه؟
** جمهور العلماء سلفاً وخلفاً علي أنه لا يجب الوضوء من
مأكول أومشروب مسته النار أم لا. وسواء كان لحم إبل أو غيرها. وقد استقر
الشرع علي أن المأكول مطلقاً ليس من نواقض الوضوء.
لكن للمسألة أصل دار حوله كلام للعلماء. فقد وردت أحاديث صحيحة
بالأمر بالوضوء عقب أكل ما مسته النار أو أكل لحوم الإبل. وقد حملها جمهور
العلماء علي باديء الأمر وأول التشريع ثم اعتراها النسخ. فقد ثبت في
الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي صلي الله عليه وسلم أكل
عرقا أو لحماً ثم صلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء".
وهناك من العلماء من حمل أحاديث الوضوء مما مست النار أو من لحوم
الإبل علي الوضوء اللغوي وهو النظافة بغسل الفم والكفين بعد الأكل وقبل
الصلاة لئلا تبقي في الفم بقايا يبتلعها حال الصلاة
وإلي هذا الإشارة بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-:"أن النبي صلي الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما".
ومن العلماء من حمل أحاديث الوضوء مما مست النار أو من لحوم الإبل علي
الندب بمعني أنه من الأفضل بعد تناول الطعام المطهي -الوضوء للصلاة حتي
ينشط المرء ويزيل عن نفسه الفتور الحاصل للبدن.
هذا وقد قال بنقض الوضوء الامام أحمد بن حنبل وبعض علماء الحديث.
.والله أعلم
** جمهور العلماء سلفاً وخلفاً علي أنه لا يجب الوضوء من
مأكول أومشروب مسته النار أم لا. وسواء كان لحم إبل أو غيرها. وقد استقر
الشرع علي أن المأكول مطلقاً ليس من نواقض الوضوء.
لكن للمسألة أصل دار حوله كلام للعلماء. فقد وردت أحاديث صحيحة
بالأمر بالوضوء عقب أكل ما مسته النار أو أكل لحوم الإبل. وقد حملها جمهور
العلماء علي باديء الأمر وأول التشريع ثم اعتراها النسخ. فقد ثبت في
الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي صلي الله عليه وسلم أكل
عرقا أو لحماً ثم صلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء".
وهناك من العلماء من حمل أحاديث الوضوء مما مست النار أو من لحوم
الإبل علي الوضوء اللغوي وهو النظافة بغسل الفم والكفين بعد الأكل وقبل
الصلاة لئلا تبقي في الفم بقايا يبتلعها حال الصلاة
وإلي هذا الإشارة بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-:"أن النبي صلي الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما".
ومن العلماء من حمل أحاديث الوضوء مما مست النار أو من لحوم الإبل علي
الندب بمعني أنه من الأفضل بعد تناول الطعام المطهي -الوضوء للصلاة حتي
ينشط المرء ويزيل عن نفسه الفتور الحاصل للبدن.
هذا وقد قال بنقض الوضوء الامام أحمد بن حنبل وبعض علماء الحديث.
.والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* يقول الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي" الحجرات:2. هذه الآية القرآنية كيف نطبقها الآن والنبي صلي الله
عليه وسلم تسليماً كثيراً ليس بيننا؟
** نعم نطبقها إذا قرأت علينا سنة النبي صلي الله عليه وسلم لا
يتطاول علي أحد رفع صوته فوق صوت قاريء هذه السنة لأنه يبلغ ما قاله
الرسول صلي الله عليه وسلم ثم مع هذا لا يعارض ما قاله صلي الله عليه وسلم
بما قاله أحد من الناس كما يقول في ذلك الإمام السالمي رحمه الله:
ولا تناظر بكتاب الله... ولا كلام المصطفي الأواه
معناه لا تجعل له نظيراً... ولو يكون عالماً خبيراً
* تتعارض في بعض الدول الإسلامية الآراء حول الاحتفال بمولد سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم تسليماً كثيراً؟
** إن السلف الصالح ما كانوا بحاجة إلي أن يقيموا لهذه المناسبات احتفالات لأنهم كانوا قريبي عهد.
فلئن كان هذا الاحتفال تردد فيه قصة مولد النبي صلي الله عليه وسلم
تسليماً كثيراً وما كان من تفانيه في الدعوة. وما كان من إبلاغ الإسلام
للناس فإن ذلك لا يضير شيئاً حتي يقتدي الناس بشخص الرسول صلي الله عليه
وسلم فيما قام به اما كانت هنالك أشياء تخرج عن الحق إلي الباطل أو تخرج
بصاحبها من الإسلام إلي الكفر بالله تعالي كأن يجعل النبي صلي الله عليه
وسلم تسليماً كثيراً في مقام الألوهية أو أن يجعل شريكاً لله في ملكه
ويجعل لله في تصريف هذا الكون أو في إيجاد هذا الكون فذلك بطبيعة الحال
لايقره مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر.
وأنا أدعو جميع المسلمين إلي التسامح فيما بينهم حتي لو اختلفوا في
أمور من الرأي ألا يدفعهم هذا الاختلاف إلي الشقاق والتمزق وتكفير بعضهم
بعضاً وتضليل بعضهم بعضاً. عليهم أن يتقوا الله سبحانه. وأن يحرصوا علي
اجتماع الشمل والألفة بين قلوبهم فإنه سبحانه وتعالي يقول: "إن هذه أمتكم
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" الأنبياء: 92. ويقول: "وإن هذه أمتكم أمة
واحدة وأنا ربكم فاتقون" المؤمنون:52. ويقول "واعتصموا بحبل الله جميعاً
ولا تفرقوا" آل عمران: 103. ويقول: "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من
بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم" آل عمران: .105
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما جزاء من يسمعون الأذان وهم جالسون في
المقاهي ولا يقومون للصلاة وما الواجب علي من يراهم علي ذلك الحال؟
** الأذان هو الاعلام بدخول الوقت لكي يكون هناك استعداد للمثول بين يدي
الله لأداء الصلاة في أول وقتها جماعة والذين يجلسون في المقاهي يلغون
ويضحكون ولا يلبون النداء لا شك أنهم آثمون. روي أحمد والطبراني عن معاذ
الجهني عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "الجفاء كل الجفاء والكفر
والنفاق من سمع منادي الله ينادي يدعو إلي الفلاح ولا يجيبه" وواجبنا إزاء
هؤلاء المستهترين أن نوجه إليهم النصيحة برفق عسي أن يثوبوا إلي رشدهم ولا
يتمادوا في غفلتهم عملاً بقول الله تعالي: "ادع إلي سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة" النحل: ..125
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* لقد علمنا بأن للحسد آثاراً ضارة علي المحسود. فهل للحسد آثار ضارة علي الحاسد؟
*للحسد والعين آثار ضارة وعواقب مهلكة تصيب المحسود. إلا أن للحسد آثار جمة علي الحاسد والعاين . ومن هذه الآثار:
* ضياع الحسنات إن كانت له حسنات. فيكون أشبه ما يكون بالسفيه. لديه
من المال الشيء الكثير ويبدده هنا وهناك ولا يترك لنفسه شيئاً. وقد ورد في
هذا المعني قوله صلي الله عليه وسلم : "إياكم والحسد. فإن الحسد يأكل
الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب".
* ملازمة الهموم والغموم . لأن الأمور تسير علي غير هوي الحاسد. وما
عرف أن الله تعالي استجاب لهذا الصنف من الناس. بل يتركهم هكذا في همومهم
وغمومهم يتلظون ويصطلون.
* القلق والاضطراب النفسي. ذلك أن الحاسد بعيد عن الله غير راض
بقسمته. وأقل ما يعاقب به من كان علي هذا الحال: القلق والاضطراب النفسي.
كما يقول تعالي: "ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ..." "الحشر/9".
يقول أبوحامد الغزالي بعد ذكر هذه الآية: "أي لا تضيق صدورهم به. ولا يغتمون . فأثني عليهم بعدم الحسد".
*سوء العقبي لقوله تعالي: "من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا" "النساء/123"
بل أقل ما يقال في ذلك جزاء وفاقا إنه يتحمل إثم من ألحق بهم أذي أو ضرا وينتهي به الحسد الي سوء العقبي.
* ما هو علاج الحسد في ضوء الإسلام؟
*. يتلخص علاج الحسد في اتباع مجموعة من المرتكزات . من أهمها:
* الرقية بالمشروع لخبر عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم أنها قالت
: كان إذا اشتكي رسول الله صلي الله عليه وسلم رقاه جبريل. قال: "باسم
الله يبريك . ومن كل داء يشفيك . ومن شر حاسد إذا حسد. وشر كل ذي عين"
"أخرجه مسلم"
* المواظبة علي ذكر الله. والاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد . وقد أمر
الله بذلك في قوله : "قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد" "سورة الفلق".
* الأخذ بالأسباب والاعتماد التام علي الله "ومن يتوكل علي الله فهو حسبه" "الطلاق/3"
وقد قيل: "لو توكل العبد علي الله حق توكله كادته السماوات والأرض ومن فيهن. لجعل الله له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره".
*"عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".
* فالدنيا مع دناءتها
وخستها خلق الله فيها ما يستمتع به ومع ذلك فإن هذا المتاع فان وزائل لأنه
لا بقاء له وعبر بلفظ المتاع إفهاما لخستها ولكونه من اسماء الجيفة التي
هي متاع المضطر مع شعوره برفض هذه الجيفة ومنه متاع المسافر والمتمتع
بالنساء ولهذا غلب استعماله في معرض التحقير "وخير متاعها المرأة الصالحة"
قال الطيبي المتاع من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به وكل ما ينتفع به من
عروض الدنيا متاع الظاهر.
وقدأخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الاستمتاعات الدنيوية كلها
حقيرة ولا قيمة لها وذلك أنه سبحانه لما ذكر أصنافها في قوله تعالي "زين
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة" الآية بقولة ذلك
متاع الحياة الدنيا ثم قال بعد ذلك والله عنده حسن المآب وفي هذا إشارة
الي أن النساء أطيب حلالها وأن الله سبحانه وتعالي زين الدنيا بسبعة أشياء
ذكرها بقوله "زين للناس" وتلك السبعة هي ملاذها وغاية أمال طلابها وأعمها
زينة وأعظمها النساء لأن المرأة تحفظ زوجها عن الحرام وتعينه علي القيام
بالأمور الدنيوية والدينية وكل لذة أعانت علي لذات الآخرة فهي محبوبة
مرضية لله فصاحبها يلتذ بها من جهة تنعمه وقرت عينه بها ومن جهة ايصالها
له الي مرضاة الله وايصاله الي لذة اكمل منها وهي تنعمه بالجنة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* وكلت أحد أصدقائي في شراء مواد بناء
لفيلا كنت أشيدها فاكتشفت انه كان يسرق مني أموالاً ويأخذ من التجار الذين
يشتري منهم عمولات رغم أنني كنت أعطيه هدايا كثيرة فلما واجهته قال: المال
الذي أخذته من التجار أو منك من قبيل السمسرة وهو حلال فهل كلامه صحيح؟!
** إن ماقام به هذا الصديق من أخذه لبعض مالك
يعتبر من قبيل السرقة وما أخذه من التجار ليس سمسرة وليس حلالاً ولقد قام
بعض الناس في زماننا هذا بأمور خاطئة ويلبسونها ثوب الإسلام كمن يقوم ببيع
الخمر والمخدرات بحجة ان العمل عبادة وغير ذلك والأمثلة في الواقع كثيرة.
وان السمسرة الحلال لها شروط وشروطها افتقدت في فعل هذا الرجل لأنه
وكيل عنك وهو مؤتمن ولقد عرف العلماء السمسرة فقالوا: ان السمسار هو من
يتولي البيع والشراء لسحاب الغير مقابل أجر يأخذه ويسمي الدلاّل لانه يدل
المشتري علي السلعة ويدل البائع علي الأثمان فهل هذا الذي يدعي انه أخذ
سمسرة يعمل سمساراً وللأسف يوجد بين الناس من يوكل في بيع أو شراء ويأخذ
أموالاً بحجة السمسرة ولو فهم تعريف السمسار لعلم أن فعله ليس من قبيل
السمسرة انما هو من قبيل الغش والاحتيال.
وجعل العلماء للسمسار شروطاً منها ما سبق من كون عمله المعروف بين
الناس انه سمسار أن يكون وسيطاً في بيع أحله الله فلا يصح في المحرم
كالخمر والخنزير والرقص وغيره وعدم الخلط بين الوساطة الحلال والحرام فلا
يتلقي التجار قبل دخول السوق لتشتري بسعر ثم يبيع في السوق بسعر أعلي وهذه
الصورة تكون واضحة في زماننا في المزاد العلني وهو ان يقوم بعض الناس
بزيادة السعر ليس لغرض الشراء انما ليتدخل في زيادة سعر السلعة.
وأن يكون مخلصا في وساطته فلا يظلم البائع لحساب المشتري ولا يظلم
المشتري لحساب البائع وأن يكون أميناً صادقا في بيان ما يتعلق بالسلعة من
مواصفات وأن يحدد الأجر الذي سيأخذه من كل من البائع أو المشتري بحيث يقطع
التنازع بعد اتمام البيع وأن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع
والمشتري حتي لا يضر أحدهما مع بيان عيوب السلعة ومميزاتها لتوضيح الصورة
أمام المشتري وألا يكون في الأجرة التي يتقاضاها من البائع أو المشتري
مغالاة أو ظلم.
* الشائع والمعروف عندنا بالقرية التي
نسكن فيها انه يتم دفن الرجال مع النساء في قبر واحد.. وقد قال لي البعض
ان هذا غير جائز فما رأي الدين؟!
** السُنَّةَ أن يدفن كل ميت في قبر منفرد كما فعل رسول الله - صلي
الله عليه وسلم - هذا معروف من سنته بالاستقراء وهذا ما ذكره الحافظ بن
حجر.
وأجاز العلماء دفن اثنين فأكثر في قبر واحد عند الضرورة والضيق
والشدة والدليل علي ذلك ما ورد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان
النبي - صلي الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلي أحد في
ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فان أشير إلي أحدهما قدمه في
اللحد.." رواه البخاري وهذا الحديث السابق يشير إلي حال الضرورة وهي كثرة
القتلي ما هو الحال في قتلي أحد وقلة القبور ويحمل عليه في زماننا عدم
كثرة القبور كما في قبور أهل مصر فلكل عائلة أو قبيلة مدفن لموتاهم فلو
حدث أن مات من عائلة اثنين مرة واحدة جاز دفنهما في قبر واحد ويجعل بينهما
عند الدفن حاجز من التراب داخل حجرة الدفن بحيث لا يلتصق واحد بالآخر وهذا
ما ذكره بن قدامة المقدسي في المغني المجلد الثاني صفحة 420 أو لو مات
واحد بعد الآخر فلا بأس بذلك. وأنصحك بعدم نقل والدك من قبره الذي مات فيه
حتي لا تهتك ستر الله علي ميت.
وأما ما ورد في سؤالك أخي السائل فان الأولي جعل مقبرة للرجال وأخري
للنساء كما هو الحال في كثير من مدافن أهل مصر لكن إذا دعت الضرورة إلي
دفن الرجال مع النساء فيجوز عند ذلك للضرورة قال الحافظ بن حجر "وأما دفن
الرجل مع المرأة فروي عبدالرازق باسناد حسن عن واثلة بن الأسقع انه كان
يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه" فتح
الباري 3/455 لكن يا أخي السائل إذا لم تكن هناك ضرورة فينبغي فصل الرجال
عن النساء قال الشافعي "ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل علي حال وإن كانت
ضرورة ولا سبيل لغيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه" الأم 1/.276
* قمت بشراء جهاز تليفون
محمول غالي الثمن بسعر رخيص من شخص أعلم انه سارق لهذا الجهاز.. فقال لي
صديق أن ذلك حرام وانني مشارك في الإثم.. فما الحكم؟!
** من
اشتري سلعة وهو يعلم انها مسروقة أو مغصوبة فلا يجوز له شراؤها وإلا كان
شريكا مع من سرقه في الإثم.
واذا كان هناك مكان معروف بيع المسروقات فلا يجوز التردد عليه للشراء
لان الناس يعلمون مسبقا ان هذه الأشياء مسروقة لا يجوز التعامل فيها
والقول بالحرمة هو الحكم الموجودة في المسألة لا فرق بين الأشخاص أو
المؤسسات.
ومن حكمة الإسلام في محاربة الجريمة ومحاصرة المجرم في أضيق دائرة
انه لم يحل للمسلم أن يشتري شيئاً يعلم انه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ من
صاحبه بغير حق. لانه اذا فعل بعين الغاصب أو السارق أو المعتدي علي غصبه
وسرقته وعدوانه. قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من اشتري سرقة - أي
شيئاً مسروقاً - وهو يعلم انها مسرقة فقد اشترك في اثمها وعارها. "رواه
البيهقي".
ولا يدفع الاثم عنه طول أمد المسروق والمنهوب فان طول الزمن في شريعة
الإسلام لا يجعل الحرام حلالا ولا يسقط حق للمالك الأصلي بالتقادم كما
تقرر ذلك بعض القوانين الوضعية.
* أملك شركة لبيع الأدوات
الكهربائية وأبيع بالتقسيط وهناك أشخاص يتأخرون في دفع الأقساط المستحقة
عليهم فما هو الحل الإسلامي؟ وهل يمكن أن أفرض عليهم غرامات تأخير؟
**الأصل أن يقوم المدين بسداد الأقساط في حينها وأن لا يمطل دائنه وهو قادر
واجد فقد قال - صلي الله عليه وسلم - "مطل الغني ظلم" وقال: "ولي الواجد
يحل عرضه وعقوبته" ويجوز للبائع أن يأخذ رهنا علي الشيء المبيع فلا يقدر
المشتري علي التصرف فيه إلا بعد سداد الدين واذا تأخر المدين عن سداد
الأقساط فان كل ذلك لعسرة حقيقية فينبغي امهاله إلي ميسرة لقوله تعالي:
"وان كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة" وان كان مماطلاً وهو قادر واجد فان له
الحق في استرداد الأجهزة الكهربائية لبيعها واستيفاء بقية الثمن منها وما
بقي من ذلك فهو له "للمشتري" باعتباره مالكاً للأجهزة.
*ما هي آداب تلاوة القرآن؟ وهل يجب
الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر قبل مس المصحف؟ وهل يلزم ارتداء الحجاب
أثناء قراءتي القرآن من المصحف؟ وهل يشترط استقبال القبلة؟!
** لقراءة
القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قد من ثوابها ومنها ستر العورة
والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر واستقبال القبلة واتباع أحكام التلاوة.
وبناء علي ذلك فمن الأفضل ارتداد المرأة الحجاب واستقبال القبلة
أثناء القراءة ولكن لا مانع شرعاً من قراءته بدون حجاب إذا كانت في بيتها
أو كانت في غير اتجاه القبلة.
ويجب علي من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون علي طهارة
تامة من الحدثين الأصغر والأكبر لحديث علي رضي الله عنه "رأيت رسول الله -
صلي الله عليه وسلم - توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس
بجنب فأما الجنب فلا ولا آية" أما اذا كان القاريء حافظا للقرآن أو لجزء
منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعاً.
*ما هو الربا المحرم شرعاً حسب أحكام القرآن الكريم؟!
** ان الآيات التي
وردت في الربا مطلقة لم تفرق بين نوع ونوع فيرجع في تفسيرها إلي المعني
الشرعي المتعارف عليه المستنبط من الآيات والأحاديث الصحيحة وأعدل ما قبل
في تعريف الربا شرعا: انه الفضل الخالي عن عوض بعقد وهذا يتناول الربا
للاستهلاك الربا للاستغلال وان أقصي ما قيل في الخلاف في شأن الربا هو ما
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: انه كان يتسامح في ربا الفضل وهو: بيع
التمر أو غيره متفاضل مع التقابض في المجلس وهذا أمر نادر مع أن الصحابة
قد أنكروا علي ابن عباس قوله هذا لما صح عن رسول الله - صلي الله عليه
وسلم - من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة وبأسانيد صحيحة رويت في الصحاح
وغيرها من المسانيد والسنن نه - صلي الله عليه وسلم - قال: "الذهب بالذهب
مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا
والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا
بيد والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا".
وقد اختلف العلماء في ان الربا هل هو مقصور علي هذه الأنواع الستة أم
يتعدي التحريم إلي غيرها؟ فذهب الظاهرية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلي
انه مقصور علي هذه الأنواع وما عداها فانه علي أصل الحل وذهب جمهور الأئمة
إلي القول بأن الحرمة متعدية ولكنهم اختلفوا في علة التحريم وتفصيل ذلك في
كتب الفقه والذي يهمنا هو القول بأن الربا بكل أشكاله وأنواعه محرم شرعاً
وأن القول بالتفرقة بين ما كان للاستهلاك وما كانت للاستغلال قول محدث لم
يقم عليه الدليل وقد سبق اليه بعض الكاتبين وان كانوا قد صرحوا بأن الحرمة
لا تكون إلا اذا كان الربا للاستهلاك أما اذا كان للاستغلال فانهم ذهبوا
إلي جوازه وهذا افتراء علي الله ورسوله واجتهاد لا ي
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* طلب مني أحد الأقارب صورتي لتقديمها لشخص معين يريد الزواج مني فما
حكم الدين في ارسالها له؟
** إن عقد الزواج من أخطر العقود التي يعقدها الإنسان علي وجه
الاطلاق. لأن موضوعه الحياة الإنسانية. إذ هو يقوم علي أساس الدوام إلي
نهاية الحياة لانجاب الذرية وإقامة أسرة صالحة علي أساس من الاستقرار
والطمأنينة.. من أجل ذلك اختص الشارع الحكيم عقد الزواج بمقدمة وهي الخطبة
وعني بها وجعل لها أحكاما خاصة لما لها من الأثر الطيب في بناء الحياة
الزوجية علي أساس الألفة والمودة وبالتالي يتسني لكل من الرجل والمرأة
التعرف علي صاحبه حتي إذا ما اطمأن كل منهما الآخر أقدما علي الزواج وإلا
انصرفا عنها فإذا أراد رجل أن يتزوج من فتاة وعزم علي نكاحها فلا شك في
جواز النظر إليها بل هو مستحب لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم للمغيرة
بن شعبة رضي الله عنه "انظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما" وعلي ذلك لا
حرج من ارسال الصورة لمن يريد الزواج منك ولكن بشروط منها: أن يكون عازما
علي الزواج جادا في هذا الأمر. وأن يعلم ولي أمرك وأن يكون هذا الشخص
أمينا علي صورتك لا يتلاعب بها. وأن يكون ارسال الصورة مع شخص أمين رجلا
كان أم امرأة. ويجب أن تراعي أن تكون الصورة معبرة عن الوجه والكفين لا عن
الجسم كله لأنهما هما المباح النظر إليهما من المرأة عند خطبتها لرجل.
والله أعلم
* ما حكم الدين في
الاستماع للأناشيد الدينية التي تكون في مدح رسول الله صلي الله عليه وسلم
وسيرته العطرة ومصاحبة للآلات الموسيقية؟
**الأناشيد الدينية التي تحمل في مضمونها معاني دينية كمدح رسول الله
صلي الله عليه وسلم أو في موضوعات السيرة كالمولد النبوي والهجرة وغزوات
الرسول هذا يدعونا إلي الكلام عن حكم الغناء أولاً وعن حكم الموسيقي
المصاحبة لهذا الغناء ثانيا.
فعن الغناء فإنه لا يحرم لذاته بل لما يصاحبه من كلمات غير لائقة أو
موضوعات خارجة عن تعاليم الدين أو أداء خارج يصدق فيه قول الله تعالي "ولا
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا".
ولقد أباح الفقهاء الايجارة علي الغناء بشرط أن يكون الكلام مباحا
والأداء مباحا فإذا أضفنا إلي ذلك أن تكون الكلمات في الأناشيد الدينية
التي أشرنا إليها فلا جناح علينا في ذلك.
ولقد قيل إنه من أوصي بإقامة لهو بعرس تنفذ إذا كان اللهو رخص فيه وبآلات رخص في استعمالها ولا تنفذ إذا داخله ما لا يجوز.
ولقد كان من حسن الأداء تحسين الصوت بقراءة القرآت الكريم وهذا مستحب والاستماع إليه حسن لقول رسول الله "زينوا أصواتكم بالقرآن".
وإذن فإن الصوت الجميل مطلوب حتي في قراءة القرآن ورفع كلمات الاذان
فقد دعا رسول الله إلي اعطاء هذه الكلمات لبلال رضي الله عنه قائلا: "فإنه
أندي صوتا أي أعذب صوتا.
كما ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه إذا كان الغناء بقصد الترويح عن النفس وكان خاليا من الفتنة فهو مباح.
لما روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله وعندي
جاريتان تغنيان فاضجع علي الفراش وقال لأبي بكر حين نهرهما دعهما كما قال
عمر الغناء ذات الركب.
ولقد حدث بريده قال: خرج رسول الله في بعض مغازيه. فلما انصرف جاءت
جارية سوداء فقالت يا رسول الله إن كنت نذرت ان اردك الله سالما أن أضرب
بين يديك بالدف وأتغني فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم: إن كنت
نذرت فاضربي وإلا فلا.
وهذا نص في اباحة الغناء عند قدوم الغائب ولو كان الغناء حراما لما
جاز نذره كما يستدل علي هذه الاباحة من قوله عليه الصلاة والسلام "أن
الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم فيهم من يغني".
أما الموسيقي فقد اتفق الفقهاء علي اباحة الضرب بالدف والاستماع إليه.
وقد ألحق كثير من الفقهاء بالدف جميع أنواع الطبول وهي الآلات التي تقرع باليد
ولا أري وجها لقصر اللهو علي الدف أو الطبل بل إن ذلك يشمل آلات الموسيقي التي لا تحرم لذاتها بل لما يصحب هذه الآلات من رقص أو شرب.
وقد ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من العلماء إلي الترخيص باستعمال
الآلات الوترية كالعود ونحوه دون ما يقترن بها مما يسمي بالمعازف التي
اعدها رسول الله من المحرمات في قوله.
واتخذت القينات والمعازف كما نص بعض الفقهاء بأن آلات اللهو ليست
محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها ويحكم ذلك كله قول رسول الله "ليس علي
المرء جناح فيما أحب وكره مالم يأمر بمعصية".
وبناء علي هذا فإن الاستماع إلي الأناشيد الدينية المصحوبة بالموسيقي التي تعبر عن معانيها مباحة ولا حرج فيها.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هي الصيغة المثلي
للتلبية مثلما كان يؤديها رسول الله صلي الله عليه وسلم وما هو فضلها؟
** التلبية هي قول: لبيك اللهم لبيك وتكون في الحج
والعمرة عند الإحرام. فقد روي أحمد وابن حيان أن النبي صلي الله عليه وسلم
قال: "يا آل محمد من حج منكم فليهل في حجه أو في حجته" ومعني يهل أي يرفع
صوته بالتلبية أي أنها مشروعة بإجماع العلماء.
وقال الشافعي وأحمد إنها سنة. ويستحب اتصالها بالإحرام فلو أحرم دون أن يلبي فإحرامه صحيح ولا شيء عليه.
وقال الحنفية إن التلبية وما يقوم مقامها كالتسبيح شرط لصحة الإحرام فمن أحرم ولم يلبِّ أو لم يسبح أو لم يسق الهدي فلا إحرام له.
والمشهور عند المالكية أنها سنة. وقيل واجبة يصح الإحرام بدونها ويلزم دم.
ويبدأ وقت التلبية بالإحرام وينتهي برمي جمرة العقبة فقد روي الجماعة
أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتي بلغ الجمرة. وهذا رأي جمهور
العلماء.
أما المعتمر فتنتهي تلبيته حتي يتسلم الحجر الأسود كما فعله النبي صلي الله عليه وسلم.
وتستحب التلبية في مواطن كثيرة عند الركوب والنزول. وكلما علا مكاناً
عالياً أو نزل وادياً أو لقي ركباً. ودبر الصلوات وبالأسحار وفي كل حال
كما قال الشافعي.
أما بالنسبة لصيغتها فقد روي مالك عن نافع عن ابن عمران تلبية النبي
كانت: "لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك".
والاقتصار علي ما كانت عليه تلبية الرسول مستحب.
واختلف العلماء في الزيادة عليها. فذهب الجمهور إلي أن الزيادة لا بأس
بها كما زاد ابن عمر "لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. والخير بيديك.
والرغباء إليك والعمل".
وكما زاد الصحابة والرسول يسمع ولا ينكر.
وكره مالك الزيادة علي تلبية رسول الله.
وتسن بعد التلبية الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم والدعاء فقد
كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل الله المغفرة
والرضوان.
ويستحب أن تكون التلبية جهراً. فقد روي أحمد وابن ماجة وابن خزيمة
وغيرهم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل عليه السلام فقال:
مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج".
وروي الترمذي وابن ماجة أن النبي صلي الله عليه وسلم سُئل: أي الحج
أفضل؟ فقال: الحج والثج. والعج: هو رفع الصوت بالتلبية. والثج هو نحر
الهدي.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أنا شاب بإحدي الجامعات التي تنظم سنوياً معسكرات صيفية . وبالطبع فإن هذه المعسكرات تكون مختلطة ولكني ذهبت إليه العام
الماضي ولم أشعر أنني ارتكبت أية معصية لا أنكر وجود علاقات غير سليمة
ولكنني كنت حريصاً أن أبتعد عنها فما رأي الدين في هذه المعسكرات؟
**الرحلات المشتركة التي يختلط فيها الذكور والإناث إن كان المشتركون
فيها في سن الطفولة أي إلي ما قبل سن المراهقة فلا بأس منها بل قد تكون
متمرة إذا ساعدت علي تبادل الاحترام بين الجنسين.
أما التي يختلط فيها الذكور بالإناث في سن المراهقة والشباب فهي
رحلات لا تساعد علي نمو التفاهم بين الجنسين إلا في دائرة الرباط الجنسي
وتكوين العلاقات التي قد تجر إلي خيبة الآمال وفواجع الآباء والأمهات في
أولادهم ذكوراً وإناثاً وتضييع مستقبل هؤلاء الأولاد بشلل قد لا يداوي إلي
آخر حياتهم.
ونصيحة القرآن الكريم إلي نساء الرسول صلي الله عليه وسلم وهي نصيحة
موجهة إلي كل مؤمن بدين الله توضح تجنب الاختلاط كوقاية من الآثار الضارة
التي قد تترتب عليه فيقول الله تعالي: "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا" أي
يجب أن تكن القدوة ولغيركن في السلوك والتطبيق فإن تجنبتن الاختلاط
وتمسكتن بدين الله في ذلك كان خيراً لكن فعندئذ يعد تجنب الاختلاط وقاية
لكن من التأثر بالقول المعسول والثناء الكاذب من كل مريض في نفسه ممن
يدفعه الاختلاط بالنساء إلي مفاتحتهن بلغو الغزل أو بتوجيه الإهانة إن
أعرضن عنه.
فتجنب الاختلاط هو وقاية من آثاره الضارة.
ولكي يؤكد القرآن ان الوقاية من آثار الاختلاط الضارة خير من العلاج
جاء قول الله تعالي: "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا".
والحجاب هو الوقاية من آثار الاختلاط الضارة وليس عدم الخروج من
المنازل علي الاطلاق فالخروج من المنازل أمر مشروع إذا كان لقضاء حاجة أو
أداء وظيفة في المجتمع.
وهو محرم إذا كان خالصاً للاغراء بالكشف عن مفاتن البدن ولقصد اجتذاب
الرجال ومغازلتهم وهذا ما كان في الجاهلية والجاهلية هي الوقت الذي تسود
فيه الحياة المادية بكل معالم الانحلال والإلحاد وتشح فيه المعاني
الإنسانية الكريمة في أي قرن وزمن.
واللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرماً بل هو جائز إذا كان
القصد منه المشاركة في هدف نبيل من علم نافع أو عمل صالح أو مشروع خير أو
غير ذلك مما يتطلب جهوداً متضافرة من الجنسين وتعاوناً مشتركاً بينهما في
التخطيط والتوجيه والتنفيذ.ولا يعني ذلك ان تذوب الحدود بينهما وتنسي
القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين بل لابد من الالتزام بالحدود
التي رسمها الإسلام ومنها:
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو أثر الخير في حياة الإنسان؟
* * الخير
كل بر ويشمل كل عمل صالح يقرب إلي الله تعالي.. وهو الكمال الذي ننشده
ونتطلع إليه ومن اجل هذا جاءت الدعوة إليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة
نبيه صلي الله عليه وسلم دون أن تعرف حقيقته وأن توضع له الحدود التي تكشف
عن معالمه وتجعله أحد عناصر الفلاح والفوز قال الله تعالي: "وافعلوا الخير
لعلكم تفلحون" "الأنبياء 77" ولقد أوحي الله سبحانه وتعالي إلي أنبيائه
ورسله أن يفعلوا الخير يوضح لنا هذا قول الحق تبارك وتعالي: "وأوحينا
إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين"
"الأنبياء 73" وقد مدح الله عز وجل المسارعين إلي الخير والحريصين عليه
فقال تعالي: "إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا
لنا خاشعين" "الانبياء 9" وفعل الخير جزاؤه الجنة. قال تعالي: "وما تقدموا
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا" "المزمل: 20".
وروي ابن ماجه بسنده عن سهل بن سعد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم
قال: "إن هذا الخير خزائن ولهذه الخزائن مفاتيح فطوبي لعبد جعله الله
مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير"
والله سبحانه وتعالي يوضح لنا الفرق بين مباهج الدنيا ومفاتنها وبين المثل
العليا والاتصاف بالمكارم ويبين أن الفضائل أبقي أثرا وأعظم ذخرا.
واجدر باهتمام الإنسان وخير له في الدنيا والآخرة يقول الحق تبارك
وتعالي: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند
ربك ثوابا وخير أملا" "الكهف: 46" والدين الإسلامي الحنيف يلفت الانظار
إلي فعل الخير ويوجه إلي العناية به فالاستزاده من العلم والحكمة خير
والطيبة والسماحة والرفق والكلمة الطيبة كل اولئك من مظاهر ارادة الخير
وأي عمل لاعلاء كلمة الله ونصرة دينه من أعلي ضروب الخير ولذلك فإن الله
سبحانه وتعالي يحاسب المرء علي قدر الذرة من الخير والشر. قال الله تعالي:
"فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" "الزلزلة: 7.
8".
وورد في الأثر ان مسكيناً استطعم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
وبين يديها عنب فقالت لانسان: خذ حبة فأعطه اياها فجعل ينظر إليها يعجب.
فقالت أتعجب كم تري في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ وكل معروف يقدم إلي الناس
فهو مما يرضي الله كبر أم صغر حتي المصافحة وبشاشة الوجه يؤيد هذا ما رواه
الإمام مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم: "لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقي أخاك بوجه طلق أي ضاحك
مستبشر".
وقد أمر الإسلام ان نربي الابناء علي الفضائل الإسلامية ونعودهم علي
اداء الواجبات الدينية حتي ينشأوا وقد ألفوا الخير وسارعوا في فعله فإذا
فرط الانسان في النهوض بالعمل الصالح وقصر في أداء الواجب فقد عرض نفسه
لغبن فاحش وخسارة لا تعوض ابدا.. قال الله تعالي: "والعصر إن الإنسان لفي
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" "سورة
العصر".
وخير الأعمال ما قام به المرء وهو في عافية من البدن ووفرة من المال
واقبال من الدنيا وأمل في الحياة فإن ذلك دليل ايثار ما عند الله ومظهر
الوعي الديني ويقظته وبهذا تسمو انسانيته ويتخلق بأخلاق الله البار بعباده
الرحيم بخلقه.
* أتزين لزوجي وأضع العطور في
بيتي. ولكن إذا خرجت إلي الشارع تكون رائحة العطور مازالت عالقة بي. فما
حكم الدين في ذلك؟
* * إذا كانت
المرأة تتعطر وتتزين لزوجها فحسب فإنها لا تدخل بذلك في الوعيد الذي أشار
إليه النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: "أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم
ليجدوا ريحها فهي زانية" "أخرجه أبوداود والنسائي وابن حبان والحاكم".
وانما وصفت المرأة بهذا الوصف تنفيرصاً لها من الاتيان بهذا الفعل
وهو التعطر بقصد أن يشم ريحها غير زوجها. فإذا تغير القصد تغير الحكم. لكن
عليها ان تعمل علي الحد من زينتها وعطرها فيما كان مثيرا للفتنة لافتا
النظر لحديث: "لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلي المسجد وريحها تعصف
حتي ترجع فتغتسل" والمعني يحمل علي نفي الكمال لا علي نفي الصحة. ومفهوم
الحديث ان ما كان من ذلك غير مثير للفتنة أو لافت للنظر فلا بأس.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما رأي الدين في إلقاء خطبة أثناء دفن
الميت في المقابر بصوت مرتفع ثم الدعاء للمتوفي والتأمين بصوت عال؟
** الوقوف علي القبر
بعد دفن الميت والدعاء له فهو من السنة لما روي عن عثمان بن عفان - رضي
الله عنه - قال: كان النبي - صلي الله عليه وسلم -إذا فرغ من دفن الميت
وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. فإنه الآن يُسأل".
وأخرج الامام مسلم عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: "إذا
دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتي
استأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي".
بل ويسن تلقين الميت بعد الدفن لما روي عن أبي أمامة الباهلي - رضي
الله عنه - قال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله - صلي الله
عليه وسلم - ان نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -
فقال: "إذا مات أحدكم من اخوانكم فسويتم التراب علي قبره فليقم أحدكم علي
رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة. فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا
فلان ابن فلانة. فإنه يستوي قاعداً. ثم يقول: يا فلان ابن فلانة. فإنه
يقول: ارشدنا يرحمك الله. ولكن لا تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من
الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وأنك رضيت بالله
ربا. وبالإسلام ديناً. وبمحمد نبياً. وبالقرآن إماماً. فإن منكر ونكيراً
يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته!
ويكون الله تعالي حجته دونهما. فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟
قال: "ينسبه إلي أمه حواء: يا فلان ابن حواء" "رواه الطبراني"
وفي هذا الحديث يقول ابن القيم - رحمه الله -: "جري عليه عمل الناس
قديماً وإلي الآن. والحديث وان لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار
والأعصار من غير انكار كاف في العمل به. وما أجري الله سبحانه وتعالي
العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولاً
وأوفرها معارف تطبق علي مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره
منها منكر. بل سُنة الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول.
كما - أشرنا - أنه وصي به عمر بن العاص - رضي الله عنه - ولم يزل أهل
الأمصار علي العمل بهذا التلقين من العصر الأول وفي زمن من يقتدي به.
يقول الله تعالي: "وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين" "الذاريات/ 55".
* عرض عليّ أحد الأساتذة الزواج ولكن
بعقد عرفي سري وأنا مقتنعة بشخصيته.. وأجد فيه الزوج المناسب.. فهل علي
إثم إذا وافقته علي هذا الزواج.. أم لا؟!
** زواج المتعة مقيد بوقت معين كان مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه
الإسلام حفاظاً علي حقوق المرأة والنسل واتفق الأئمة الأربعة علي بطلانه
وان من يفعله ويقدم عليه يستحق التعزيز وكونه يقوم بعقد عرفي سري فهذا
الزواج باطل باتفاق العلماء وهذا الزواج الذي يرغب فيه لا
يثبت لك حقاً ولا يثبت حقاً لأولادك بعد ذلك حتي ولو اتفق معك علي عدم
الإنجاب وتوقفه بوسائل منع الحمل المختلفة علي ان يكون زواجك من أستاذك
زواج متعة فقط وبدون علم من الأهل وهذا هو الخطر الوافد علينا. والحق أقول
ان العقد الذي يريد إبرامه معك هذا الأستاذ لا يمت للحلال بصلة.. حفظنا
الله وإياكم من كل سوء.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يشعر الميت بزائريه؟
وماذا نفعل بملابس المتوفي؟ وهل يصل ثواب القراءة والدعاء للمتوفي؟!
** الأهم من
ذلك أن نعرف ان الميت مشغول بعمله .. فإن كان محسنا فهو يتنعم بألوان من
السعادة غامرة وإن كان مسيئا فهي تعاسة وشقاء.
وزيارة القبور مستحبة علي كل حال سواء أحس بها الأموات أم لم يحسوا
وفي زيارة القبور فائدتان الأولي الوفاء لأهلنا وأصدقائنا الذين أسدوا
الينا معروفا فنسلم عليهم وندعو لهم كما كان يفعل ذلك النبي صلي الله عليه
وسلم إذ كان يزور القبور فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء
الله بكم
لاحقون أسأل لنا ولكم العافية.. أو نحو ذلك من الأدعية.
والفائدة الثانية: العظة والاعتبار .. فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم "وعليكم بزيارة القبور فإنها تذكركم بالآخرة".
أما بالنسبة لملابس المتوفي فإنها تعتبر جزءا من تركته فتضاف الي مكان
لديه من مال او عقار ويقسم الكل علي الورثة الشرعيين يستوي في ذلك القليل
والكثير من المال.. والرجال والنساء والكبار والصغير من الورثة لقول الله
تعالي "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا "7" سورة النساء...
وإذا سمحت نفس الورثة جميعا بالتصدق بهذه الملابس علي الفقراء والمساكين
فلا بأس ولهم الأجر من الله لقوله تعالي "وإذا حضر القسمة أولوا القربي
واليتامي والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا" "8" سورة
النساء.. وإذا قصدوا بذلك أن تكون صدقة علي المتوفي نفسه فانه تنفعه بإذن
الله وقراءة القرآن يصل ثوابها إلي المتوفي إن شاء الله.
* تتجمع
بعض الزميلات للمزاح فيقعن في الكذب فهل يكون المزاح عذرا لهن .. أم
حرام؟!
** الكذب عند أهل الحق هو الأخبار بالشيء علي خلاف الواقع عمدا أي العلم
بأن خبره هذا علي خلاف الواقع فإن لم يكن مع العلم بذلك فليس كذبا محرما..
وهو حرام بالإجماع سواء كان علي وجه الجد أو علي وجه المزاح ورد الخبر
مرفوعا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وموقوفا علي بعض الصحابة لا يصلح
الكذب في جد ولا في الهزل.
وورد في الصحيح "إياك الكذب فإن الكذب يهدي الي الفجور وان الفجور
يهدي الي النار ولا يزال العبد يكذب ويتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذابا
وما أكثر من هلك باستعمال الكذب في الهزل والمزاح وأشد ما يكون من ذلك إذا
كان يتضمن تحليل أو تحريم حلال او ترويع مسلم يظن أنه صدق فإذا قال ذلك
لاضحاك الحاضرين ولم يدر أن هذا يتضمن كذبا علي الله يجعل ما ليس من
القرآن قرآنا وهو متضمن تحليل الحرام المعلوم من الدين بالضرورة حرمته
فالكذب كله حرام.
والخلاصة ان هناك فرقا بين المزاح والكذب لأن المزاح ليس فيه تعمد
الكذب فالفارق بين الاثنين توفر النية والرسول صلي الله عليه وسلم كان
يمزح ولا يقول إلا حقا...
* هل يجوز أن أهدي عمرة لأحد من الناس من أجل إدخال السرور عليه علي أن أخبره بعد ذلك؟
** لا مانع من فعل ذلك خاصة إذا كان المهدي إليه مريضا او عاجزا أو
ميتا أو فقيرا لا يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه فطالما اعتمرت قبل ذلك وتريدين
الخير فافعلي ولا يشترط الاستئذان .. فعندما وجد النبي صلي الله عليه وسلم
رجلا يقول نويت الحج عن شبرمة فقال له هل حججت عن نفسك فقال لا: فقال له
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فالشاهد أن النبي لم يسأله هل وكلك شبرمة أم لا
والذي يفعل العمرة للمتوفي لا يشترط فيها موافقة منه قبل وفاته وايضا فعل
النبي صلي الله عليه وسلم عندما ضح بكبشين أملحين أقرنين وقال هذا عني
وعمن لم يضح من أمتي كما أوضح الحديث الشريف. فهل استأذن النبي من الأمة
وهذه الواقعة لم ترد أنها خصوصية له لأنها لا تثبت إلا بدليل وكذلك عندما
يستغفر المؤمن لأخيه بظهر الغيب هل يجب استئذانه؟ بالطبع لا...
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الأخذ بشهادة الأخرس؟
** تقبل شهادة الأخرس طالما فهمت اشارته لأنها تقوم مقام نطقه في
أحكامه الخاصة ولو كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة يفضل ان يكتب شهادته
لأن الكتابة أوثق وأقطع للشك والنزاع وبالطبع تكون طبيعة شهادته بما شاهده
وان يكون قادراً علي التمييز بين من يراه.
*ما الحكم اذا طلب الوالد من أولاده ان يساهموا في زواج اختهم وهناك من هو غير قادر علي الدفع وسوف يتبرأ منه الوالد إذا لم يدفع؟
** مساهمة الأخوة في زواج اختهم سنة وليست فرضاً حتي لو كانوا قادرين
علي ذلك اما غير القادر فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها وعدم طاعة الوالد
في هذه المساهمة ليست عقوقاً فالعقوق يكون في الامور الواجبة علي الأولاد
للآباء وهي الضروريات أما غير الضروريات فليس في التقصير فيها عقوق وان
البر بالوالدين ينبغي ان يكون في درجة الاحسان الذي لا يقتصر علي الواجبات
بل يشمل المستحبات ومن هنا لا ينبغي للوالد ان يعاملهم كمقصرين في حقه
وأرجو ان يتدخل في الموضوع اهل الخير حتي لا يكون هناك ظلم بين الوالد
وأولاده.
*ما حكم الدين في الاختلاط بين البنين والبنات في مراحل التعليم المختلفة بالمدارس والجامعات؟
** الاختلاط المحرم ان يكون في سفور وكشف لما أمر الله بستره مع عدم
الحشمة في الكلام والتصرفات الأخري ومع الخلوة بين شخصين في مكان لا
يراهما فيه أحد. فإذا التزم كل واحد وحافظ علي حرمة غيره فلا مانع من أن
يلتقي الرجال بالنساء ويستوي في ذلك المدارس والاسواق والشوارع وغيرها وقد
كان النساء يصلين جماعة في المسجد خلف النبي -صلي الله عليه وسلم- وفي
العصور التالية لعصره مادام كل من الرجال والنساء محافظاً علي الآداب
المعروفة فإذا كان هناك تقصير في شئ من هذه الآداب وجب منع الجنسين من
الوجود معاً في أي مكان.
*ماذا يجب علي المسلم الذي يعيش في البلاد غير الاسلامية التي تفرض عليه حلق اللحية وعدم الصلاة والمجاهرة بالمعاصي؟
** الواجب علي المسلم أن يحذر الاقامة في بلد يدعوه الي ما حرم الله
أن يلزمه بذلك من ترك الصلاة أو حلق اللحية أو اتيان الفواحش مثل الزنا
والخمور فيجب عليه ترك هذه البلاد والهجرة منها لانها بلاد سوء فلا يجوز
الاقامة فيها أبداً بل يجب ان يهاجر منها وان خالف وعصي والديه لأن طاعة
الله مقدمة وطاعة الوالدين انما تكون في المعروف لقول النبي- صلي الله
عليه وسلم- "إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" فكل
بلد لا يستطيع اظهار دينه فيه أو يجبر علي المعاصي فيه يجب ان يهاجر منه.
* دعاء الاستخارة هل يكون أثناء صلاة الاستخارة أم بعدها؟
** دعاء الاستخارة يكون بعد صلاة ركعتين نافلة في غير الأوقات التي
نهي عن التنفل فيها ويستحب ان تكون في الثلث الأخير من الليل فالوارد في
الاحاديث الصحيحة أن الدعاء بعد الصلاة. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ماذا أقول إذا أردت ان أرقي نفسي من الحسد أو الأعمال الشيطانية؟
** إذا رغبت أيتها الفتاة أن ترقي نفسك وكنت حافظة لدعاء الرقية فتقولي كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"رب الناس اذهب اليأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك بسم الله
أرقي نفسي من كل شئ يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني وتتعوذي
بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
ولقد ثبت ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يرقي نفسه في كفيه عند
النوم إذا اشتكي شيئاً وذلك بقراءته قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق
وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات ويمسح بهما علي رأسه ووجهه وما أقبل من جسده
ثلاث مرات.
هذا وبالله التوفيق
*ما هو جزاء من يجادل في وجود الله تبارك وتعالي؟
**قال تعالي في سورة الحج "هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا
قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم" الآية "19" فالمراد
بالخصمين ليسا هما شخصين بل هم فريق بدليل قوله تعالي "اختصموا في ربهم"
والفريق أطلق عليهما خصمان لوجود معني الجدال والعداوة وقد قال الله تبارك
وتعالي في سورة الحج "ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان
مريد" فالناس وصفهما بالخصمين وفي أي شئ من الخصام والخصام كما عبرت عنه
الآية هو الله "في ربهم" فهو خصام بين مؤمنين وكافرين وهل هو عام في كل
فريق مؤمن وكافر أو في جماعة مخصوصين.
ففي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه أقسم أن الآية نزلت في الذين
برزوا يوم بدر "حمزة وعلي وعبد الله بن الحارث وعتبة وشيبة أبناء الربيعة
والوليد بن المغيرة" وفي صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قال أني لأول من يجيئوا للخصومة بين يدي الله يوم القيامة يريد قصته في
مبارزته هو معه صاحباه ثم ذكرت الآية الكريمة جزاء الكافرين بأن الله
يلبسهم ملابس من نار ليحيط بكل أجسادهم ومن العذاب صب الماء الحار المغلي
فوق رؤوسهم فينفذ الي بطونهم يصهر ما فيها وتحرق جلودهم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* نعطي
الشركة كارت لكل موظف لشراء ما يحتاجه وتقوم الشرمة بخصم قيمة المشتريات
من راتبه شهريا. ومن يتأخر في السداد يحصب منه فوائد تأخير وهذا لا يحدث
في الغالب لأن الخصم يتم من الراتب شهريا. وكذلك تخصم الشركة من راتبنا
مائة وخمسون جنيها سنويا نظير تلك الخدمة فما حكم الشرع؟
** الشراء
عن طريق كرت من الأمور التي ظهرت في زماننا هذا والهدف منها التيسير علي
الناس ولا حرج فيها بإذن الله تعالي وكذلك لا حرج فيما يأخذ من عمولة نظير
تلك الخدمة. ولكن الحرج في فوائد التأخير فهي من الربا المحرم قال تعالي
"وأحل الله البيع وحرم الربا" "سورة البقرة:279".
وكذلك لا يجوز بهذه الكروت شراء ذهب أو فضة أو تغيير عملة لأنه يشترط
في شراء الذهب والفضة والعملة الحلول والقبض في المجلس أي لا يجوز البيع
بالأجل في العملة والذهب والفضة بل لابد أن يكون في الحال وأن يتم القبض
في المجلس والا كان من قبيل الربا المحرم.
وأخرج الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلي الله عليه وسلم:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا
بيدا. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"فاشترط
عند اختلاف الأصناف الحلول والقبض في المجلس.
* تقدمت لخطبة احدي الفتيات .. لكن
والدها رفض.. رغم موافقة ابنته التي تربطني بها علاقة حب قوية.. وقد
تقابلنا في شقتي .. ولم يحدث ما يغضب الله.. وقد وافقت علي أن تتزوج بعقد
عرفي لارغام اسرتها علي قبوب الأمر الواقع .. فهل هذا الزواج حرام؟!
** الإسلام لا يبيح للفتي ان يختلي بفتاة أجنبية عنه متعللا بخطوبتها فإن
الخطبة لا تعني أي رباط إذ الرابط هو عقد الزواج المسجل عند المأذون
والخطبة عقدا ولا تعتبر الفتاة الموافقة علي إتمام الزواج عرفيا زوجة لك
وما حدث منك بالذهاب الي شقتك وقبل عقد الزواج الشرعي يعتبر حراما وقولك
ان الخلوة ايضا تغضب الله لأنها تمت بطريق لا يقره الشرع ولا يرضاه الذوق
السليم فتوبا إلي الله تعالي وأن تعمل علي عقد القرآن الشرعي وأن تصرف
نظرك عن العقد العرفي ان الفتاة عاقلة بالغة رشيدة وعليك ان تحضر شاهدين
ووكيلا عن الزوجة لإجراء عقد الزواج.
وعلي الأب وأمثاله أن يعيشوا سماحة الإسلام وإعطاء الحقوق كاملة
للأبناء حتي لا يحدث عقوق أو مالا يحمد عقباه وعليك بإقناع والد الفتاة
حتي تكمل سعادتكما ويبارك الله لكما.
* ما حكم السهو في الوضوء .. وترك ركن أو سنه من الوضوء؟!
** إذا يتقنت أنك تركت ركنا من الوضوء وجب
عليك أن تأتي به سواء تذكرت ذلك أثناء الوضوء .. أو بعد فراغك منه. ويكون
الوضوء باطلا إذا لم تأت بهذا الركن وكل ما يترتب عليك من عبادات بالوضوء
الذي نقص ركنا منه يعد باطلا.
أما إذا راودك الشك في ترك ركن من أركان الوضوء فإن كان الشك أثناء
الوضوء لزمك الايتان بهذا الركن. وان كان بعد الانتهاء من الوضوء فلا
يلزمك الايتان به.
أما إذا تركت سنة من سنن الوضوء فلا أثر في بطلانه.
* قمت بشراء شقة سكنيه بواسطه سمسار
عقارات.. وقد أعطيته مبلغا من المال مقابل ذلك .. فهل هذا حرام .. أم لا؟
** إذا قام
السمسار بدوره بمنتهي الأمانة وبين لك ما في الشقة من عيوب وكان صادقا في
قوله ولم يغشك.. ولم يتواطأ مع المالك كانت السمسرة التي أخذها منك حلالا
شرعا.. أما إذا كتم ما في الشقة من عيب وأخفاه عنك يقع عليه الاثم والمبلغ
الذي أخذه حرام.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أريد شراء سيارة من
صالات البيع التي تتعامل مع أحد البنوك علما بأن النظام المعمول به هو أن
يقوم البنك بسداد ثمن السيارة للصالة ثم يقوم بتقسيط ما دفعه للصالة عليَّ
مضافا إليه نسبة معينة نظير التقسيط.. فهل هذا جائز؟
** من المقرر شرعا أن
البيع من العقود الجائزة قال الله عز وجل: "وأحل الله البيع" وقال رسول
الله صلي الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض" والبيع له أقسام وصور
فمنها المعجل والمؤجل وقد اتفق الفقهاء علي أن بيع العاجل جائز متي توافرت
الأركان والشروط التي منها الايجاب والقبول بين طرفي العقد وكون المعقود
عليه طاهرا منتفعا به مقدورا علي تسليمه معلوماً للمتابعين غير منهي عنه
والبيع الآجل له صور إما تأجيل الثمن كله أو بعضه أو تأجيل استلام السلع
فيما يعرف بالسلم إذا علم هذا فالواقعة محل السؤال بيع تقسيط أي آجل وجائز
باتفاق الفقهاء.
وأما معاملة المصرف "البنك" فإن كانت علي سبيل المضاربة أو المرابحة يجوز وإن كان علي سبيل الاقراض بفائدة فلا يجوز "والله أعلم".
أما شرط التملك في الفقه التراثي الموروث كان تملكا محسوسا وفي عالمنا
المعاصر صار التملك منه ما هو محسوس ومنه ما هو غير محسوس مثل المضاربة في
الأسهم واجراء العمليات التجارية عبر الأجهزة الحديثة.
* تسأل سهام. ل. ع "مدرسة" فتقول: ما الحكم الشرعي في تشييع النساء للجنازات وتلقين الموتي؟
* * يجيب الشيخ عبدالحميد الاطرش من علماء الأزهر بقوله: يري جمهور
الفقهاء ان تشييع النساء واتباعهن للجنائز مكروه تحريما. واستدلوا بما
رواه أبويعلي علي أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله -صلي الله عليه
وسلم- في جنازة فرأي نسوة فقال أتحملنه قلن لا. قال أتدفنه قلن لا. قال
فارجعن مأزورات غير مأجورات ومتي كان حكم الخروج الكراهة التحريمية كما
علم كان المنع عنه سائغا.
وأما تلقيت الميت بعد دفنه فقيل في حكمه انه مشروع. وقيل لا يلقن وقيل لا يؤمر به ولا ينهي عنه.
والذي أراه عدم المنع أخذا مما روي عن القاضي الكرماني حينما سئل عنه
فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وإنما لا ينهي عن التلقين
بعد الدفن لأنه لا ضرر فيه. بل فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر علي ما
ورد في الآثار.
* في بعض الأحيان يقوم أهل المتوفي
بغسل جثمانه وتكفينه بأنفسهم. دون أن يكون لديهم إلمام كاف بفقه الغسل..
نريد معرفة الرأي الشرعي في كيفية الغسل؟!
* * إن
هناك خطوات محددة يجب الالتزام بها عند غسل الميت تتضمن وضع الميت علي شيء
مرتفع عند غسله. وأن يبخر حال الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ثم يجرد من
ثيابه ما عدا ساتر العورة ويندب ألا يكون معه أحد سوي الغاسل ومن يساعده.
وبعد ذلك يبدأ في وضوئه بوجهه. وتنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة يقوم مقام
المضمضة والاستنشاق ويغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه إن كان عليهما
شعر. وإلا فلا يغسلان كذلك ويضع علي يساره لغسل يمينه. ويصب الماء علي شقة
الأيمن من رأسه إلي رجليه ثلاث مرات. حتي يعم الماء الجانب الأسفل ولا
يجوز كبه علي وجهه لغسل ظهره. بل يحرك من جانبه حتي يعمه الماء وهذا هو
غسل الكفاية.
أما غسل السنة فبزيادة غسلتين في الأولي يجلسه الغاسل ويسنده إليه
ويمسح بطنه برفق ويغسل ما يخرج منه بعد أن يضعه الغاسل علي يمينه ويصب
الماء علي شقه الأيسر بالكيفية المتقدمة.. وفي الثانية يضعه علي يساره.
ويصب الماء علي يمينه بالكيفية المتقدمة ثم يجفف الميت ويضع عليه الطيب.
ولا تشترط النية في صحة الغسل.. وفي اسقاط فرض الكفاية.. والصبي الذي لا
يعقل الصلاة يغسل بالكيفية السابقة فيما عدا الوضوء.
* في بلدتنا مسجد مكون من طابقين يؤم
الإمام فيه المصلين بالطابق العلوي ويصلي باقي المصلين بالطابق السفلي
سماعا من مكبرات الصوت فهل صلاة المصلين بالطابق السفلي صحيحة.. وهل هناك
شرعا ما يمنع وجود الإمام مع بعض المأمومين بالطابق العلوي دون السفلي؟!
* * إن الصحيح
من مذهب الحنفية أنه يصح اقتداء المأموم وبينه وبين الإمام حائط كبير لا
يمكن الوصول منه إليه متي كان المأموم علي علم بانتقالات الإمام بسماع أو
روية لما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله
عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته.
وعلي هذا صح الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من
خارجه إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم لسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار.
وحديث صلاته صلي الله عليه وسلم في حجرة عائشة والناس يصلون في
المسجد بصلاته مع العلم بأنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه في الحجرة
يؤيد أن شرط صحة الاقتداء هو عدم اشتباه حال الإمام علي المأموم. وفي هذا
رخصة عظيمة وتيسير علي الناس لاسيما في حال ضيق المكان.
وذهب المالكية إلي جواز الجمعة في الطريق المتصلة بالمسجد من غير فصل
بنحو بيوت أو بدون كراهة عند ضيق المسجد واتصال الصفوف. فإذا اتصل أحد
الصفوف بالصف خارجه صحت صلاتهم وصلاة من وراءهم خارج المسجد مع وجود حائط
المسجد.
وذهب الشافعية إلي جواز الاقتداء إذا كان بين الإمام والمأموم جدار
المسجد والباب النافذ بينهما مفتوح فوقف المأموم في قبالته فلو لم يكن في
الجدار باب أو كان ولم يكن مفتوحا أو كان مفتوحا ولم يقف في قبالته بل عدل
عنه فقيل لا يصح الاقتداء لعدم الاتصال. وقيل يصح ولو يكون الحائط حائلا
سواء قدام المأموم أو عن جنبه.
وذهب الحنابلة إلي أنه لو كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع مقربة
الإمام أو من وراءه ففيه روايتان احداهما لا يصح الاقتداء به والأخري يصح.
وقد سئل الإمام أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد
مغلقة فقال أرجو ألا يكون به بأس. وسئل عن رجل يصلي الجمعة وبينه وبين
الامام سترة فأجاب بالصحة إذا لم يقدر علي غير ذلك.
وعلي هذا تصح صلاة المأموم الذي بالطابق السفلي مقتديا بإمام في
الطابق العلوي متي كان المأموم يعلم انتقالات الإمام غير أن انفراد الإمام
فقط في طابق والمأمومون في طابق آخر مكروه عند الحنفية فلو كان معه بعض
المأمومين لم يكره.
* جلست يوماً مع صديق لي فأخرج هاتفه
المحمول وقال لي اسمع هذا المقطع من الفيديو.. فإذ هو لرجل يقلد كبار قراء
القرآن بطريقة فيها استهزاء وسخرية.. فما حكم الدين؟!
* * إن الإسلام احترم الإنسان وجعله مكرماً ولقد ذكر الله ذلك في
القرآن الكريم فقال:"ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر" بل وضح
رسول الله في هديه ان حرمة المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة وورد ذلك
في الحديث الصحيح حينما ذهب رسول الله إلي الحج نظر إلي الكعبة فقال: "ما
أعظمك وما أعظم حرمتك إلا أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك" وإذا
أردنا أن نجيب علي هذا الفعل فإنه من الأمور التي نهي الله عنها لأن يعد
من باب الغيبة وقد نهي الله سبحانه عن الغيبة فقال: "ولا يغتب بعضكم بعضاً
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه" وقد يظن بعض الناس أن الغيبة
تكون بالقول فقط لكنها أيضا في الحقيقة تكون بالفعل قال الإمام النووي
"ومن الغيبة المحرمة بأن يمشي متعارجاً أو مطأطئ رأسه أو غير ذلك من
الهيئات التي تقلد فيها غيره".
وهذا الفعل الذي ذكرت أيها السائل الكريم من قبيل تقليد أصوات أهل
القرآن بفعل مخل للوقار والاحترام وهو من باب الغيبة المحرمة وجريمة
فاعلها آثم شرعا.. كما انه انتهاك حرمة الميت وقد قال رسول الله عن الميت:
"كسر عظم الميت حياً ككسره ميتاً" فكيف بمن يقلد أصوات العلماء في مواقف
ساخرة كهذه. وانتقاصاً لقدر علماء ورثونا القرآن وهل يرضي هذا المقلد أن
يقلد إنسان أباه أو أمه أو زوجته فالعلماء حقهم أعظم من هؤلاء.
كما يعد هذا الفعل يعد من الأفعال المنهي عنها شرعاً لأنها من باب
المحاكاة وقد ورد عند الإمام أحمد في تعليم رسول الله لأمنا عائشة وكذلك
في رواية الترمذي عن عائشة قالت: "حكيت للنبي صلي الله عليه وسلم رجلاً
فقال ما يسرني أني حكيت رجلاً وأن لي كذا وكذا قالت فقلت يارسول الله إن
صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني أنها قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو
مزجت بماء البحر لمزج.. فهذه عائشة لما حاولت تقليد رجل نهاها النبي صلي
الله عليه وسلم عن ذلك وحمل صاحب عون المعبود المحاكاة علي سبيل التنقص..
وهل هناك محاكاة أشد ارادة من هذا الذي يقوم بتقليد اصوات المقرئين للقرآن
كأنهم يركبون وسيلة مواصلات وكأن أحدهم يعمل قاطعا للتذاكر ويقلد هذا
المقلد أصواتهم بطريق قراءة القرآن فهذا الفعل منهي عنه وأنصحك بأن تتخلص
من هذا المقطع من جهازك المحمول وأنصح اخوانك بأن ينقوا هواتفهم من أمثال
هذه الأمور التي تخل بالأخلاق وتضيع عن الإنسان جادة الصواب.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الدين في دفع أموال الزكاة فيمن مات وعليه دين ولم يخلف مالاً وفاء لدينه؟
**من مات من المسلمين وعليه دين بسبب أمر من أمور الحياة المباحة و لم
تكن له تركة يستوفي منها هذا الدين كان علي بيت المسلمين وفاء هذا الدين
وذلك لما روي البخاري ومسلم وغيرهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:
"ما من مؤمن إلا وأنا أولي الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم
"النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم" فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من
كانوا. فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه فاذا لم يتيسر قضاء
الدين من بيت مال المسلمين جاز ان يقضي دينه من الزكاة اذا لم يكن الدافع
هو الدائن قال ابن تيمية: "أما الدين الذي علي الميت فيجوز ان يوفي من
الزكاة في أحد قولي العلماء. وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل لأن الله
تعالي بين ضمن مصارف الزكاة فقال: "والغارمين ولم يقل "وللغارمين" فالغارم
لا يشترط تمليكه.
وبناء علي هذا يجوز الوفاء عنه وان يملك لوارثه وذلك باعطاء ورثته
المبلغ ليدفعوه ولكن الذي له الدين لا يأخذ مباشرة من دافع الزكاة ليستوفي
دينه وانما تعطي لورثة المدين ليقوموا هم بأنفسهم بوفاء الدين للدائن من
مال الزكاة.
والله أعلم
* ما حكم الدين في استثمار الصدقة الجارية أو تحويلها لغير ما خصصت له؟
**لا يجوز شرعا تحويل الصدقة الجارية من الغرض الذي خصصت له الي غرض آخر
طالما في الامكان تنفيذ شروط المتصدق ولا يخضع للعدول عنها الا عند العجز
عن الوفاة بها ويكون ذلك في أضيق الحدود كي يتحقق غرض المتصدق من ذلك قدر
المستطاع واحتراما لرغبته وتنفيذا لنيته ولأن نية المتصدق موضع اعتبار وقت
الصدقة.
وبناء علي ذلك فانه لا يجوز بيع استثمار الشيء المخصص للصدقة ولا
تحويلها عن الغرض الذي خصصت له الي غرض آخر طالما في الامكان تنفيذ الصدقة
كما خصصت له ولأن نية المتصدق وقت الصدقة قد استقرت علي شي معين فلا يجوز
تحويلها الي غير ذلك الا عند الضرورة القصوي ويكون في أضيق الحدود وحتي لا
تختلط المفاهيم ينبغي عرض التحويل علي جهة الاختصاص لتقدير الضرورة عند
التحويل ومعرفة جوازه من عدمه.
والله أعلم
*ذهبت إلي طبيب نفسي أعرض عليه معاناتي فقالت بعض الصديقات إنني أعاني
من نقص في الايمان وعلي ان اقوي ايماني فقط كما ان الذهاب الي الطبيب
افشاء للأسرار الأسرية وهذا حرام؟
**ان الله عز وجل يختبر عباده باختبارات عدة منها الفقر والمرض لمعرفة
مدي قوة صبرهم وايمانهم بالله تعالي وما أنزل الله عز وجل من داء الا وقد
جعل له دواء إلا ان الله تعالي لم يجعل شفاء أمة محمد صلي الله عليه وسلم
فيما حرم عليها فلم يجعل الخمر مثلا شفاء لبعض الأمراض فاذا ما دعت
الضرورة الي علاج المريضة المسلمة فيجب التدرج علي النحو التالي:
تبحث أولا عن الطبيبة المسلمة فإن وجدتها فلا يجوز لها ان تذهب الي
الطبيب المسلم الا اذا كلفها الذهاب الي الطبيبة المسلمة ما يشق عليها
فاذا تعذر ذلك فلا مانع من الذهاب إلي الطبيب المسلم الثقة.
أولا الذهاب الي الطبيبة واجب اذا لم يكن متعذرا ذلك لان اطلاع
الجنس علي نفس الجنس أخف من إطلال الرجال علي النساء فإذا ما دعت الضرورة
الي الذهاب الي الطبيب المسلم الثقة فلا مانع شرعا لقول الله تعالي: "وما
جعل عليكم في الدين من حرج" الا ان هذه الضرورة تقدر بقدرها فلا يكون
الجلوس مع الطبيب المسلم أو غيره في خلوة يأمنان من اطلاع الغير عليهما
منه لأن ما اختلي رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما.
ثانيا: ألا يطلع الطبيب من المريضة الا ما تدعو اليه الضرورة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما المراد بأمية النبي-صلي الله عليه وسلم؟
**يقول الله تعالي:" الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.." آية رقم 157 من
سورة الأعراف ويقول تعالي: ".. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي.." آية
رقم 158 من نفس الصورة والأمية هي: بقاء الفرد علي ما ولدته أمه فلا يعرف
القراءة والكتابة قال تعالي: "والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون
شيئاً.." آية رقم 78 من سورة النحل.
وقيل: إن الأمية نسبة الي أمة العرب والغالب عليها عدم معرفة القراءة
والكتابة- وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي- صلي الله عليه وسلم-
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب- رواه الشيخان وأبوداوود والنسائي.
وقيل: الأمية نسبة الي أم القري- مكة المكرمة- قال تعالي: "وهذا كتاب
أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القري ومن حولها..." آية رقم
92 سورة الأنعام.
ومعلوم ان النبي -صلي الله عليه وسلم- ولد بمكة المكرمة وعاش بها حتي
جاءه الوحي. وأقام بها داعياً الي الله علي بصيرة قرابة ثلاثة عشرة سنة
قبل ان يهاجر الي المدينة المنورة.
والأمية في حقه -صلي الله عليه وسلم- ليست عيباً بل هي صفة كمال وذلك
لأنه -صلي الله عليه وسلم- مع كونه متصفاً بالأمية فقد جاء بالحكم البالغة
وأخبار الأمم الغابرة. والحضارات الدارسة بل والأحداث المستقبلية من غير
قراءة أو كتابة.
وهذه الحكم وتلك الأخبار. وهذه الحضارات وتلك الأحداث. مسطرة في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو القرآن الكريم.
وأميته -صلي الله عليه وسلم- مما يؤكد معجزة القرآن ويدفع شبة
المتشككين وافتراء المفترين قال تعالي: "وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا
تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون" آية رقم 48 من سورة العنكبوت..
يقول البوصيري في ذلك:
كفاك بالعلم في الأمي معجزة
في الجاهلية والتأديب في اليتم
ويقول شوقي:
يا أيها الأمي حسبك رتبة
في العلم أن دانت بك العلماء
الذكر آية ربك الكبري التي
فيها لباغي المعجزات غناء
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*
يأتي الي بعض المنتفعين من التأمين الصحي يريدون بيع أدوية لي أخذوها
من الصيدليات التي يشترك فيها التأمين الصحي ولكني أرفض شراءها لظني بحرمة
ذلك فهل موقفي صحيح شرعاً؟
** التأمين الصحي فيما نعلم يحقق التكافل الاجتماعي للمشتركين فيه يتكفل
بالكشف الطبي والأدوية للمريض أو للمشترك في التأمين الصحي فالمفروض عندما
يأخذ المريض أدوية من التأمين الصحي لابد أن تكون لاستعماله فلا يجوز أن
يبيعها أو يهبها ولو لمريض آخر فهي كالمنحة محدودة الصرف والتصرف في غير
ما أبيح له حرام.
وإذا كان قد حرم علي البائع "المريض" فقد حرم أيضاً علي المشتري
"الصيدلي" خاصة ان الصيدلي سيشتري بأقل من ثمن المثل. وهذا استغلال لتصرف
حرام من ناحية البائع "المريض" ولذلك فهناك بعض الصيادلة للأسف يشترون بعض
الأدوية التي تكاد تقترب من تاريخ نهاية صلاحية استعمالها ثم يبيعونها وقد
انتهت فترة صلاحيتها وهذا حرام حرام. وننصح الصيادلة أن يبلغوا عن أي مريض
يريد بيع أدوية التأمين الصحي كما ننصح الناس ألا يشتروا أدوية التأمين
وإلا كانوا مشتركين في الحرمة مع البائعين "الصيدلي والمريض" لأن شراء ما
نعلم أنه مسروق مشاركة مع السارق في الإثم. لأن في ذلك تيسيراً للسرقة
ومساعدة عليها والمساعدة علي الشر مشارك في الشر. وعلي ذلك فتصرف الصيدلي
صاحب السؤال بعدم شرائه أدوية التأمين الصحي هو الحل الصحيح. ونرجو من
الصيادلة أن يسلكوا مسلكه في عدم شراء أدوية التأمين الصحي.
يأتي الي بعض المنتفعين من التأمين الصحي يريدون بيع أدوية لي أخذوها
من الصيدليات التي يشترك فيها التأمين الصحي ولكني أرفض شراءها لظني بحرمة
ذلك فهل موقفي صحيح شرعاً؟
** التأمين الصحي فيما نعلم يحقق التكافل الاجتماعي للمشتركين فيه يتكفل
بالكشف الطبي والأدوية للمريض أو للمشترك في التأمين الصحي فالمفروض عندما
يأخذ المريض أدوية من التأمين الصحي لابد أن تكون لاستعماله فلا يجوز أن
يبيعها أو يهبها ولو لمريض آخر فهي كالمنحة محدودة الصرف والتصرف في غير
ما أبيح له حرام.
وإذا كان قد حرم علي البائع "المريض" فقد حرم أيضاً علي المشتري
"الصيدلي" خاصة ان الصيدلي سيشتري بأقل من ثمن المثل. وهذا استغلال لتصرف
حرام من ناحية البائع "المريض" ولذلك فهناك بعض الصيادلة للأسف يشترون بعض
الأدوية التي تكاد تقترب من تاريخ نهاية صلاحية استعمالها ثم يبيعونها وقد
انتهت فترة صلاحيتها وهذا حرام حرام. وننصح الصيادلة أن يبلغوا عن أي مريض
يريد بيع أدوية التأمين الصحي كما ننصح الناس ألا يشتروا أدوية التأمين
وإلا كانوا مشتركين في الحرمة مع البائعين "الصيدلي والمريض" لأن شراء ما
نعلم أنه مسروق مشاركة مع السارق في الإثم. لأن في ذلك تيسيراً للسرقة
ومساعدة عليها والمساعدة علي الشر مشارك في الشر. وعلي ذلك فتصرف الصيدلي
صاحب السؤال بعدم شرائه أدوية التأمين الصحي هو الحل الصحيح. ونرجو من
الصيادلة أن يسلكوا مسلكه في عدم شراء أدوية التأمين الصحي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم عمل
المرأة في الإسلام وإذا كان الزوج ليس محتاجا لعمل زوجته فهل له الحق في
منعها عن العمل وإذا لم توافق الزوجة علي طلب زوجها فماذا يفعل الزوج أو
الزوجة؟
**العمل حق لكل انسان رجلا كان أو أمرأة واجب لأنه وسيلة العيش وبقاء
الحياة ومجالاته كثيرة ومتعددة ولكل من الرجل والمرأة أن يعمل في المجال
الذي يناسب استعداده والعمل يستقيم دائما إذا وضع الشخص المناسب في المهمة
التي. توكل إليه والطرفان شريكان في جمعية تعاونيه لا يمكن أن يستغني
أحدهما عن الآخر قال تعالي في قرآنه الكريم "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي بعضكم من بعض" آل عمران 195 ورسالة المرأة
في البيت لا تقل أهمية عن رسالة الرجل خارجة كما قال النبي صلي الله عليه
وسلم لأسماء بنت يزيد بن السكن بما معناه "حسن تفعل المرأة لزوجها وقيامها
بواجها نحوه يعدل ما يقوم به الرجل من جهاد وغيره" رواه البزار والطبراني.
ومع ذلك فللمرأة أن تزاول العمل خارج البيت وبخاصة إذا احتاجت إليه
إن كان العمل محتاجا إليها وقد قرر العلماء أن خروجها للعمل مرهون بعدم
التقصير في الواجب الأساسي وهو المنزل الذي يوفر السكن والمودة ويربي
النشء وذلك مرهون بإذن الزوج لها فهو المشرف المسئول عنها في النفقة
والحماية كما يجب عليها أن تكون ملزمة بكل الآداب الخاصة بالعلاقة بين
الجنسين حتي لا يكون هناك انحراف يتنافي مع المقصود من عملها خارج البيت
ومما يدل علي جواز خروجها للعمل بهذه الاحتياطات ما كان من بنتي شعيب-
عليه السلام- في رعي الغنم وسقيها شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يمنعه بل
في شرعنا ما يدل عليه ومنه قول النبي صلي الله عليه وسلم كما رواه البخاري
"إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن" وروي البخاري ومسلم أن الرسول
صلي الله عليه وسلم رأي أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير تحمل علي رأسها
النوي لتعلف به الناضج- الجمل أو الفرس- فلم ينكر عليها بل دعاها إلي
الركوب خلفه شفقة عليها. وفي مجتمعنا المصري وسياسته الديمقراطية والوعي
القيادي لقيادة هذا المجتمع سنت قوانين نظمت هذا الموضوع وذكرت هذه
القوانين أن الرجل إذا خطب المرأة وتزوجها وهي تعمل فليس له الحق أن
يمنعها من العمل إلا إذا قصرت في واجب المنزل.
أما لو تزوجها وهي لا تعمل ثم أرادت أن تعمل فذلك مرهون بإذن الزوج
سواء كان الزوج محتاجا لعملها أو غير محتاج له الحق في منعها منه حتي شاء
وبخاصة إذا ترتب علي العمل اخلال بالواجب نحو البيت وتربية الأولاد
والإخفاق في التربية الصحيحة والطيبة للنشء الذي بينهما.
المرأة في الإسلام وإذا كان الزوج ليس محتاجا لعمل زوجته فهل له الحق في
منعها عن العمل وإذا لم توافق الزوجة علي طلب زوجها فماذا يفعل الزوج أو
الزوجة؟
**العمل حق لكل انسان رجلا كان أو أمرأة واجب لأنه وسيلة العيش وبقاء
الحياة ومجالاته كثيرة ومتعددة ولكل من الرجل والمرأة أن يعمل في المجال
الذي يناسب استعداده والعمل يستقيم دائما إذا وضع الشخص المناسب في المهمة
التي. توكل إليه والطرفان شريكان في جمعية تعاونيه لا يمكن أن يستغني
أحدهما عن الآخر قال تعالي في قرآنه الكريم "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي بعضكم من بعض" آل عمران 195 ورسالة المرأة
في البيت لا تقل أهمية عن رسالة الرجل خارجة كما قال النبي صلي الله عليه
وسلم لأسماء بنت يزيد بن السكن بما معناه "حسن تفعل المرأة لزوجها وقيامها
بواجها نحوه يعدل ما يقوم به الرجل من جهاد وغيره" رواه البزار والطبراني.
ومع ذلك فللمرأة أن تزاول العمل خارج البيت وبخاصة إذا احتاجت إليه
إن كان العمل محتاجا إليها وقد قرر العلماء أن خروجها للعمل مرهون بعدم
التقصير في الواجب الأساسي وهو المنزل الذي يوفر السكن والمودة ويربي
النشء وذلك مرهون بإذن الزوج لها فهو المشرف المسئول عنها في النفقة
والحماية كما يجب عليها أن تكون ملزمة بكل الآداب الخاصة بالعلاقة بين
الجنسين حتي لا يكون هناك انحراف يتنافي مع المقصود من عملها خارج البيت
ومما يدل علي جواز خروجها للعمل بهذه الاحتياطات ما كان من بنتي شعيب-
عليه السلام- في رعي الغنم وسقيها شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يمنعه بل
في شرعنا ما يدل عليه ومنه قول النبي صلي الله عليه وسلم كما رواه البخاري
"إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن" وروي البخاري ومسلم أن الرسول
صلي الله عليه وسلم رأي أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير تحمل علي رأسها
النوي لتعلف به الناضج- الجمل أو الفرس- فلم ينكر عليها بل دعاها إلي
الركوب خلفه شفقة عليها. وفي مجتمعنا المصري وسياسته الديمقراطية والوعي
القيادي لقيادة هذا المجتمع سنت قوانين نظمت هذا الموضوع وذكرت هذه
القوانين أن الرجل إذا خطب المرأة وتزوجها وهي تعمل فليس له الحق أن
يمنعها من العمل إلا إذا قصرت في واجب المنزل.
أما لو تزوجها وهي لا تعمل ثم أرادت أن تعمل فذلك مرهون بإذن الزوج
سواء كان الزوج محتاجا لعملها أو غير محتاج له الحق في منعها منه حتي شاء
وبخاصة إذا ترتب علي العمل اخلال بالواجب نحو البيت وتربية الأولاد
والإخفاق في التربية الصحيحة والطيبة للنشء الذي بينهما.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 8 من اصل 34 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 21 ... 34
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 8 من اصل 34
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى