صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 2 من اصل 34 الصفحة السابقة  1, 2, 3 ... 18 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 2 فبراير 2009 - 20:14


* عن حكم النذر الشرعي؟ وهل يجب فيه الوفاء به؟ وهل يصح النذر فيما لا يملك؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: النذر لغة يطلق علي الوعد والوجوب علي النفس.
وشرعا: ايجاب الشخص علي نفسه شيئا من المباحات أو الطاعات لم يوجبه الشرع عليه.. تقربا إلي الله تعالي.. وقيل هو ما يلتزمه الإنسان بايجابه علي نفسه بقصد العبادة وصورته: يقول لله علي نذر أن اصوم ثلاثة أيام.. أو ان شفي الله مريضي لاتصدق بكذا من المال.
والنذر أقسام
"1" نذر طاعة كما ذكرنا ومثل هذا يجب الوفاء به.. وترك الوفاء به معصية لما روي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "من نذر أن يطيع الله فليطعه.. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه"
وروي البخاري عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال لي أوف بنذرك.
وقد أجمع العلماء علي وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله ولأن الله مدح في كتابه الاوفياء بالنذر ووعد عليه الجزاء الحسن فقال تعالي: "يوفون بالنذر ......... الآية".
وهناك نذر معصية وهو لمخلوق حيا أو ميتا وهو حرام لإن النذر عبادة ولا تكون العبادة إلا للخالق والاجماع منعقد علي تحريم نذر المعصية ولا وفاء لنذر المعصية وروي الخمسة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وبهذا أخذ الإمام أحمد بوجوب كفارة اليمين في نذر المعصية".
وهناك نذر مباح كمن نذر ان يقيم حفلا فيه طعام حلال وشراب حلال لهوا محرما وهذا النذر جائز وأكثر العلماء علي صحة انعقاد النذر في المباح.. فقد روي داود عن عمرو بن شعيب وأحمد والترمذي عن بريدة "ان امرأة قالت يارسول الله إني نذرت ان اضرب علي رأسك بالدف.. فقال: أوف بنذرك" وعلي هذا يجب الوفاء بالنذر المباح.. فإن لم يف به فكفارة يمين.
ولا يصح النذر فيما لا يملكه الإنسان.. فمن نذر أن يتصدق بمال فلان فلا ينعقد نذره ولا يجب الوفاء به.. وبعض العلماء يري فيه كفارة يمين فبعصهم يقول لا كفارة له فقد روت الجماعة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ليس علي الرجل نذر فيما لا يملك".
وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الانصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في ريتاج الكعبة فقال له عمران: الكعبة غنية عن مالك.. كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك".
وهناك نذر مطلق وهو نذر لم يسم كأن يقول لله عليّ أن اصوم.. أو إن شفي الله مريضي فلله عليّ صلاة ولم يعين من ذلك شيء فهذا النذر منعقد أو علي الناذر كفارة يمين فقد روي ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نذر ولم يسم فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليف به".
وبعذ فالنذر عبادة والعبودية لله وحده "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا".
فالنذر حق وهو قربة يتقرب بها إلي الله عزوجل.
* ما هو أفضل قول في "لا إله إلا الله"؟!
** يجيب الشيخ خيري أبوالروس إمام وخطيب بكفرالشيخ: لقد ورد في كتاب "الأحاديث القدسية" عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "قال موسي" يارب علمني شيئا أذكرك به قال قل ياموسي "لا إله إلا الله" قال كل عبادك يقولون هذا؟ قال ياموسي لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع في كفة و"لا إله إلا الله" في كفة مالت بهن "لا إله إلا الله" صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة سبحانه.
وقال "صلي الله عليه وسلم": "من قال "لا إله إلا الله" خالصة من قلبه دخل الجنة" "متفق عليه" وصدق رسول الله "صلي الله عليه وسلم" فاحرص أيها القاريء الكريم دائما علي قول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" صلي الله عليه وسلم حتي تسعد في دنياك وفي اخراك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 3 فبراير 2009 - 19:58


* أعطي رجل من احدي الدول العربية نصف مليون لرجل قريبي ليتاجر له ويعطيه الربح كل فترة ثم حدث بينهما خلاف فرفض قريبي أن يعطي الرجل العربي ماله فطلب مني الرجل العربي التدخل لحل المشكلة. فقمت بالحديث مع قريبي وطلبت منه أن يعطي المال لصاحبه وينسي ما وقع من صاحب المال فاقتنع بكلامي وأعطاه مبلغا من المال وأخذت من الاثنين العقود التي معهما ثم تبين لي أن الرجل العربي ضحك علي واعطاني عقدا مزورا. فغضبت جدا وقمت بضرب نفسي بالحذاء لأنني تدخلت في حل المشكلة فما الحكم الشرعي في ذلك؟
**. يجيب الدكتور/ كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس: قال صلي الله عليه وسلم "قال الله تعالي: أنا ثالث المشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما" "رواه ابوداود والحاكم " فالخيانة تنزع البركة من المال وأما ما فعلته من تدخل للصلح فهذا أمر تمدح عليه قال تعالي "والصلح خير" "سورة النساء من الآية 128" وفي السنة قوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين" "رواه ابن الحاكم" وفي رواية "إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" "رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال: حسن صحيح" وما فعله الرجل العربي من تقديمه عقدا مزورا وقد جاءك طالبا منك التدخل لحل المشكلة بينه وبين شريكه فهذا من المنكرات الكبار قال صلي الله عليه وسلم "قال تعالي : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر . ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجرا أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجره" "رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه" وما فعلته من ضرب نفسك بالحذاء هذا ايضا من الكبائر التي توجب عليك الاستغفار والتوبة قال صلي الله عليه وسلم "ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهلية" "أخرجه البخاري ومسلم".
* ما رأي الشرع في التعامل بالبطاقات الائتمانية؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: هذا النوع من التعامل بالبطاقات الائتمانية لم يكن موجودا في عصر التشريع الأول ولا في عصر الصحابة والتابعين: وهو من الأمور المستحدثة في عصرنا الحديث ولذلك فقد اختلف فيه العلماء ما بين مباح ومحرم كل حسب اجتهاده واستنباطاته من النصوص الفقهية بل إن الفقهاء المحدثين جدوا وبحثوا ليدخلوا مثل هذه المعاملات في نظائر اشباهها فمن له حكم في الشريعة الإسلامية ليطبقوا مثل هذه الأحكام علي مثل هذه المعاملات.
وبالنظر في هذه المعاملات تبين أن الجهة التي تصدر البطاقة الائتمانية تعتبر كافلة لما علي صاحب البطاقة من ديون ملتزمة بسدادها وتعد الجهة التي باعت بضاعتها لصاحبة البطاقة دائنة له بقيمة ما اشتري منها من بضاعة ويعد حامل البطاقة مدينا للجهة التي باعت له هذه البضاعة وأن هذا المدين بإعطائه رقم بطاقته وحسابه الي الجهة البائعة ورضاها بتسليمه البضاعة في مقابل الحصول علي رقم البطاقة والحساب يكون قد أحال الجهة البائعة علي من أصدر بطاقة الائتمان ليقوم بسداد ما عليه ثمنا للبضاعة التي اشتراها فهذه العملية من اصدار للبطاقة وبيع وشراء بها وسدادها علي صاحبها البطاقة ينطبق عليها ما يسمي في الشريعة الإسلامية بالكفالة والحوالة حيث قال العلماء الحوالة لغة التحويل والانتقال وشرعا عقد يقتضي انتقال دين من ذمة الي ذمة أخري والحوالة فيها معني الكفالة لأن كلا منهما عقد التزام ورضائي بما علي الأصيل للتوثيق الا ان الحوالة تتضمن براءة الاصيل براءة مقيدة بخلاف الكفالة التي لا تبرئ الاصيل بل تضمن الأصيل والكفيل معا بما التزم به.. وحكم الحوالة والكفالة الجواز أصلا وذلك لاشتراط الرضا بين أطراف العقد كما في سائر عقود المعاوضات الاخري.. يقول سبحانه وتعالي "فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان" وقال تعالي "وتعانوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان" وقد أجمع الفقهاء علي جواز الاحالة لأنها من تحويل الحق من ذمة الي ذمة أخري ودليل الرضا للمحيل هو تقديم بطاقة الائتمان التي يحملها والتي بها اسمه وذلك لأن الحوالة عقد بمقتضاه ينتقل الحق من ذمة الي أخري.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 3 فبراير 2009 - 20:03


*ما حكم الحلف بغير الله ؟

** الحلف بغير الله محظور.. فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو الكعبة أو ما شابه ذلك فإن يمينه لا تنعقد ولا كفارة عليه.. وإذا حنث فبتعظيمه غير الله.. والدليل علي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم الرسول الكريم ألا إن الله عز وجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عنها.. فيجب علي المسلم أن يبتعد عن الحلف بغير الله حتي لا يدخل نفسه في المحظور.

* ما هي صلاة الاستخارة؟
** صلاة الاستخارة سنة في الأمور المباحة إذا التبس وجه الخير في الأمر وهي ركعتان من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار يقرأ فيها ما شاء بعد الفاتحة ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.. اللهم إن كنت تعلم إن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه.. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته أي يسمي حاجته عند قوله اللهم إن كان هذا الأمر.

* هل الذهاب إلي المنجمين حلال أم حرام؟
** إن الذهاب إلي المنجمين والعرافين أمر منكر في شريعتنا الإسلامية.. وقد حذر النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: من أتي عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم.. وفي حديث اخر يقول الرسول الكريم: من أتي عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
* ما الحكم في تجارة أشرطة الكاسيت الدينية؟
*. إن التجارة في الأشرطة الدينية من التجارة في الأمور المباحة ولا مانع شرعي فيها.. والتجارة ما هي إلا شراء سلعة وبيعها بقصد الربح منها.. والتاجر هو من يشتري السلعة ليبيعها بقصد الربح.. والربح هو الفرق الزائد بين ثمن بيع السلعة وثمن شرائها مضافاً إليه المصاريف التجارية.. وفي القرآن الكريم قال الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم".. وعلي هذا فالتجارة في أشرطة الكاسيت الدينية من أنواع التجارة المباحة بين الناس.

* ما هو الحكم في كثرة الحلف بالطلاق؟
** هذا من الخطأ الشائع بين العوام ومن التساهل الذي قد يوقع الحالف في الطلاق إذا لم يحصل له مقصوده.. فإذا لم يحصل ما طلق عليه.. فإن كان قصده في الحلف الحض أو المنع فعليه كفارة يمين.. ويتأكد النهي إذا كان الحلف بالطلاق أو بغير الله تعالي فإنه لا يجوز فقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال من كان خالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.. وعلي هذا فيجب اجتناب الحلف بالطلاق لما فيه من المحاذير الشرعية والمفاسد الاجتماعية.
* من هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟
** خاتم الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم كما دلت علي ذلك النصوص.
قال تعالي: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين" وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين وهذه عقيدة الأمة التي أجمعت عليها سلفاً وخلفاً.. هذا والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty النذر واجب الأداء.. والوفاء بقدر الاستطاعة

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 3 فبراير 2009 - 20:05


* عاهدت الله عز وجل أنه إذا يسر لي الأمر وسافرت إلي امريكا وحصلت علي عمل جيد أن ادفع مبلغاً شهرياً إلي المسجد مادمت حياً وقادراً علي العمل.. واستجاب الله عز وجل طلبي وسافرت إلي أمريكا وحصلت علي عمل لم أكن أحلم به في حياتي.. أنا لا أذكر بالضبط كم عاهدت الله أن ادفع ومحتار بين ثلاثة أمور.. 1- عاهدت الله أن ادفع مبلغاً شهرياً ولم أحدد القيمة.
2- عاهدت الله أن ادفع مبلغ 100 دولار شهرياً.
3- عاهدت الله أن ادفع مبلغ 200 دولار شهرياً.
وأنا ادفع مبلغ 100 دولار شهرياً.. فماذا علي أن افعل حتي أكون واثقا من العهد الذي في ذمتي؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح- استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر- بقولها: هذا العهد من قبيل النذر والنذر معناه عبادة واجبة شرعاً والله سبحانه وتعالي يقول: "وليوفوا نذورهم" وهناك نذر مقيد ونذر مطلق وسؤالك فيه نذر مقيد بمعني أنك قد نذرت علي نفسك أن تدفع مبلغاً شهرياً.. وطالما تستطيع أن تدفع مقداراً كبيراً من باب الصدقة المستحبة فإن لك ذلك طالما أنك لم تذكر المبلغ الذي حددته علي نفسك والله سبحانه وتعالي يقول: "ومن تطوع خيراً فهو خير له".
والأصل في التكليف الشرعي هو أن يكون باستطاعة الإنسان وفي حدود طاقته لقوله تعالي: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وقوله تعالي: "لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها" وقوله تعالي: "واتقوا الله ما استطعتم" فأي مبلغ يدخل في استطاعتك فعليك بدفعه.. سواء قل أو كثر طالما لم تحدد مبلغاً شهرياً أو لم تتذكر ما حددته وطالما أنت قادر علي الدفع بمبلغ كبير فإن هذا من باب الخير الذي سيكتب لك عند الله سبحانه وتعالي.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty "التوسط" المشروع.. من البر والتعاون

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 3 فبراير 2009 - 20:07


* زوجي من ذوي النفوذ ويتردد عليه أصحاب الحاجات ويتدخل لحل مشاكلهم لدي الجهات المعنية لكن إحدي قريباتي قالت لي إن زوجك آثم لأنه يعطي الحق لمن لا يستحق ويؤدي ذلك إلي ضياع الحق علي من يستحق.. فما حكم الإسلام في ذلك؟
** يجيب الدكتور صبري عبدالرءوف- استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر- بقوله: اتفق الفقهاء علي ان الشفاعة هي التوسط لنيل مرغوب أو دفع مكروه والشفيع هو من يتوسط لذلك أو العمل الذي يتوصل به إليه ومعني المشفع: الذي قبلت شفاعته ووساطته.. وقد يتشفع بإنسان له منزلة عند من يملك تحقيق غرضه.. ولا مانع منه مادام الغرض مشروعاً بل قيام الشفيع مندوب إليه لأنه من باب التعاون علي البر والتقوي.
قال جل شأنه: "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها".
وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته" وقال صلي الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا.. ويقضي الله علي لسان نبيه ما أحب أو ما شاء وحذر النبي صلي الله عليه وسلم من عدم التعاون في قضاء حوائج الناس فقال: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ماداموا في حوائج الناس مالم يملوا فإذا ملوا نقلها منهم واعطاها لغيرهم.
وما دام زوجك يسعي لقضاء حوائج الناس من غير إلحاق الضرر بالآخرين أو يؤدي إلي سلب حقوق الآخرين فإن عمله يكون مأجورا وفعله يكون مشكوراً لأن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty هل سينادي علي المرء "بأمه" يوم القيامة؟!

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 3 فبراير 2009 - 20:08


* هل صحيح اننا سندعي يوم القيامة بأسماء أمهاتنا. فينادي علينا المنادي فلان بن فلانة. وفلانة بنت فلانة. أرجو الإفادة في هذا الموضوع؟.
** يقول الشيخ عادل عبدالمنعم أبو العباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر:
رغم أن هذا السؤال لا يهمنا في قليل أو كثير حيث انه من الأسئلة التي قال عنها العلماء: العلم بها لا يفيد والجهل بها لا يضر إلا اننا نجيب السائلة قائلين اننا سندعي يوم القيامة بأسماء آبائنا لا بأسماء أمهاتنا. وإذا كان قد شاع لدي عامة الناس أن المناداة بالأم. فإن الأصل في هذه الشائعة جاء من خلال تفسير سقيم ومنحرف لقول الله تعالي: "يوم ندعو كل أناس بإمامهم" فقال هذا المفسر غفر الله له إن إمام مصدر لكلمة أم. ثم علل هذا الأمر بقوله: وعليه فإن الناس سيدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم. وبني علي قوله هذا من الأمور ما لاتحتمله الآية بحال من الأحوال فقال: وذلك حتي لا يفتضح أولاد الزنا. وحتي لا يقال: عيسي بن مريم. وينادي علي بقية الخلائق بأسماء الآباء.. إلي غير ذلك من ترهات وتخاريف. وقد رد أئمة التفسير علي هذه الأقوال بما يوهن قواها. ومن هؤلاء الإمام ابن عطية وابن جزي وغيرهما. واستدلوا بصحيح اللغة. والثابت من سنة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: فإذا جاء ملك الموت وجلس عند رأس العبد نادي وقال: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلي مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج فيصعد بها إلي السماء الدنيا فيستفتح لها فتقول الملائكة: ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمي بها في الدنيا.. فإذا كانت غير ذلك جلس ملك الموت عند رأس العبد وقال: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلي سخط من الله وغضب قال: فتخرج فيذهب بها إلي السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح لها فتقول الملائكة: ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمي بها في الدنيا.. الحديث..
أما الزعم بأنه حتي لا يفتضح أولاد الزنا فهو كلام مردود وممجوج. ذلك أن الله تعالي يعلم آباءهم فهو المطلع علي الخبايا والخفايا.
وأما القول: بأنه حتي لا يقال عن عيسي بن مريم ذلك. فهو أسخف من القول الأول لأن عيسي عليه السلام معجزة في ولادته من غير أب وهو نفسه يفخر بهذا الأمر.
وكما يقول العلماء: ما بني علي باطل فهو باطل. فالكلام مبني علي أن المصدر لكلمة إمام وهو خطأ صرفي فاضح. وعليه فإن الناس سينادون يوم القيامة بأسماء الآباء لا الأمهات. مع طلبنا أن تشغل السائلا نفسها بما هو أهم من ذلك فالعبرة بالأعمال لا بالأقوال ولا بالمسميات ذلك أن يوم القيامة مبني علي قاعدة قرآنية حكيمة يقول الله فيها: "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" وأكرر ان شغل الوقت بمثل هذه الأسئلة لا يفيدنا في قليل أو كثير. فاشغلي نفسك بطاعة الله وانهها عن غيها. فإذا فعلت فقد فزت وتلك هي لب الحياة قال تعالي: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty البيرة مسكرة ومحرمة شرعاً

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 3 فبراير 2009 - 20:09


* شاع في بعض الأعراس والمناسبات تقديم مشروب "البيرة" بدلاً من تقديم المشروبات الغازية وغيرها كواجب للضيافة ظناً منهم انها غير محرمة. فما رأي الدين في ذلك؟
** يقول الشيخ عادل شحاته أستاذ الفقه المقارن بقطاع المعاهد الأزهرية: البيرة نوع من أنواع المسكرات المحرمة شرعاً. فلا يجوز شربها حتي ولو لم يؤد القدر المشروب منها إلي الإسكار. فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وعن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام" وفي رواية: "كل مسكر خمر. وكل خمر حرام".
واسم الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول كل مسكر ولا يختص بالمسكر من العنب فقد روي أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه سلم: "إن من الحنطة خمراً. ومن الشعير خمراً. ومن الزبيب خمراً. ومن التمر خمراً. ومن العسل خمراً" وزاد أبو داود لفظة: "وأنا أنهي عن كل مسكر" ولقد أمرنا الله تعالي باجتناب الخمر بقوله: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" والأمر بالاجتناب أشد من الحرمة ولا يجوز المشاركة في أي عمل يؤدي إلي صنعها أو تقديمها لشاربها لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 3 فبراير 2009 - 20:11


* ما جزاء من كتم علماً علمه الله له سواء كان علماً من علوم الدين أو الدنيا وهل حقاً أغرانا رسول الله صلي الله عليه وسلم بطلب العلم؟ ومناصحة أولياء الأمور؟.
** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر:
إذا كان نشر العلم من أهم الفروض الإسلامية.. فإن من كتم علماً أوجب الله سبحانه وتعالي بيانه للناس إنسان خائن في أمانته لم يؤد واجبه الذي نيط به وفرض عليه وطلب منه وإنسان علي هذا النحو مفرط في حق دينه مقصر في حق أمته ملعون من الله والملائكة والناس أجمعين قال تعالي: "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون" حكم هذه الآية شامل لكل من كتم علماً نافعاً من علوم الدين أو الدنيا كما ورد عن عبدالله بن عمر ومرفوعاً عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار" حديث صحيح وحقا أغري الرسول صلي الله عليه وسلم الأمة بنشر العلم ورغبها في بيانه وتوضيحه وابلاغه انه صلي الله عليه وسلم يدعو لمن يقوم بذلك بالبهاء والنضارة والجمال الحسن والنعمة والزينة ومن كان كذلك غبطه الناس وتمنوا مكانة مثل مكانته وشرفا مثل شرفه روي الامام الترمذي في الحسن الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "نصر الله امرء سمع منا شيئاً فبلغه من سمعه فرب مبلغ أوعي من سامع".

* والدي وأعمامي وجدوا كنزاً فكيف نخرج زكاة هذا الكنز؟
** يقول فضيلة الشيخ محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة:
الكنز المدفون من أيام الجاهلية يسمي الركاز فيجب فيه الخمس لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركائز الخمس" متفق عليه. ويصرف الخمس مصرف الفيء للصاع كلها لما روي أبو عبده بإسناده عن الشعبي أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتي بها عمر بن الخطاب فأخذ منها مائتي دينار ودفع إلي الرجل بقيتها وجعل يقسم الثمانمائة بين من حضر من المسلمين إلي أن فصل فيها فضله فقال ابن صاحب الدنانير فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. فلو الخمس زكاة لخص بها أهل الزكاة وقيل ان مصرف الصدقات لما روي الإمام أحمد عن رجل من قومه يقال له ابن حممه قال سقطت علي حرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم فذهب بها إلي علي رضي الله عنه فقال: اقسمها خمسة أخماس بقسمتها. فأخذ بينها علي خمساً وأعطاني أربعة أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ فقلت: نعم. قال: فخذها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 5 فبراير 2009 - 16:19


* طبيعة تجارتي
تجعلني أقوم بعمل اتفاقية مع أصحاب المصانع لتصنيع سلعه معينة بمواصفات
ومقادير معينة حيث أقوم بدفع ثمنها والاتفاق علي مواعيد التسليم.. فهل هذه
المعاملة جائزة شرعا.. أم أن هناك حرمة تقع علي ..أم علي الصانع نفسه؟

** يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن مدير ادارة شمال بأوقاف الجيزة:


إذا كانت العين يعني الخامه والعمل من الصانع فيقال له عقد استصناع
أما إذا كانت العين يعني الخامات ليست من الصانع فإن العقد يكون إجارة
وينعقد الاستصناع بالايجاب والقبول من الطرفين مثل صنع أحذية أو آنية أو
مفروشات فهو لا يكون الا فيما يتعامل فيه الناس وهو عقد يشبه السلم لأنه
بيع المعدوم وأن الشيء المصنوع ملتزم عند الفقهاء في ذمة الصانع البائع.

* والأصل عند الحنفية أنه بيع لا وعد ببيع ولا إجارة وان المعقود
عليه هو العين الموصي بصنعها: فلو أتي الصانع بما صنعه وفقا للاوصاف
المشروطة جاز ذلك استحسانا لتعامل الناس وتعارفهم عليه في سائر العصور من
غير نكير فكان اجماعا منهم علي الجواز استنادا لما رواه الإمام أحمد في
مسنده : قال عليه السلام "لا تجتمع أمتي عقد السلم وعرف الناس ويشترط فيه
ما يشترط في السلم ومن شروطه تسليم الثمن في مجلس العقد.

ولجوازه شروطا


بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته.


ان يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس من أواني وأحذية او امتعة.


أن لا يكون فيه أجل . فإن حدد أجل لتسليم المصنوع انقلب سلما عند أبي حنيفة.


*اتفقت مع شخص علي شراء بضاعة وأعطيته مبلغا من ثمنها علي انه عربون ثم رجعت في هذا البيع فهل لي الحق في استرداد هذا العربون؟!


** يجيب الشيخ السيد حسن احمد من علماء الأزهر بسوهاج


العربون الذي يدفع لشراء شيء أو استئجار شيء يرجع فيه الي اتفاق
الطرفين أو الي العرف الجاري في الوسط الذي يقع فيه التعاقد علي البيع فلو
كان هناك اتفاق علي ارجاعه ان لم يتم التعاقد علي المبيع.. أو كان العرف
يقضي بذلك وجب رده لصاحبه أي لمن دفعه: ولو كان هناك اتفاق علي سقوط حق
المشتري أو المستأجر فيه ان لم يتم العقد أصلا او لم يتم في مدة معينة او
كان العرف يقتضي ذلك سقط حقه فيه .

فالأصل هو الاتفاق فالمؤمنون عند شروطهم: فإن لم يوجد اتفاق فالعرف ولا يوجد نص يمنع ذلك.


وما روي ابن ماجه أن النبي صلي الله عليه وسلم "نهي عن بيع العربون"
فقد ضعفه الإمام أحمد وأجاز بيع العربون لما رواه عن نافع عن عبد الحارث
انه اشتري لعمرو دار للسجن من صفوان بن أميه بأربعة آلاف درهم وقال ابن
سيرين وسعيد بن المسيب لا بأس إذا كره السلعه ان يردها ويرد معها شيئا.

وأجازه ايضا ابن عمر ولكن كل ذلك في عقد تمت فيه الصفقة مع الخيار أما إذا لم يتم العقد فالأمر متروك للاتفاق.


والنهي عن بيع العربون ضعيف وله طرق يقوي بعضها بعضا وأخذ به مالك وابوحنيفة والشافعي


وبهذا فالمؤمنون عند شروطهم فإن وجد شرط أخذ به فإن لم يوجد شرط فالأمر يرجع للعرف كما ذكرنا.


وما دام الأمر خلافيا فلا مانع من الأخذ بأي رأي من هذين الرأيين.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 فبراير 2009 - 21:03


* ما حكم من رأت الدم في أيام غير أيام الحيض هل تترك الصلاة في هذه الأيام؟
** عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله صلي الله عليه وسلم: اني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.. رواه البخاري والنسائي وأبوداود.. وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.. رواه الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتي يجيء ذلك الوقت.
من مجموع الروايات الواردة في هذا المقام نستنبط حكم المتحيرة في اختلاط دم الحيض بغيره وهو الاستحاضة وهو عرق ينبض بالدم فيتوارد معه الدم فإذا كان عقب الدورة "الحيضة" أو قبلها أحدث اشتباها بدم الحيض وهذا قد راعته الشريعة في أحكامها ومن خلال تلك الروايات الواردة نستنبط ان المرأة تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بتقدير أيام الحيض من خلال عادتها الشهرية فإذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة فإذا أدبرت الحيضة "انتهت أيام الدورة" تصلي وصار حكم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة ولا تصلي بوضوء واحد أكثر من فرض. والله أعلم

* أعمل في مجال التجارة واشتريت بضاعة بالقسط واحتجت إلي السيولة فقمت بيع هذه البضاعة نقدا بثمن أقل فما حكم هذا البيع؟
** هذا البيع يسمي في عرف اللغويين والفقهاء بيع "العينة" قال الجوهري العينة بالكسر السلف وأخذ بالعينة أي أخذ بالسلف وأعطي بها قال: التاجر باع سلعته بثمن إلي أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن وقال الرافعي يبيع العينة هو ان يشتري شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلي المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل.
وقد ورد في حرمة هذا البيع أحاديث كثيرة أغلبها صحيحة منها ما رواه أحمد وأبوداود من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: إذا ضن الناس بالدنيا والدرهم وتبايعوا العينة واتبعوا أزناب البقر وتركو الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتي يراجعوا دينهم.
وذهب إلي عدم جواز بيع العينة مالك وأبوحنيفة وأحمد وجوزه الشافعي وأصحابه وطرحوا الاحاديث الواردة في هذا الشأن وقالوا: إنما العبرة في البيع وقوع ألفاظ العقد صحيحة في المجلس.. وقد حقق العلامة ابن القيم المسألة بما روي عن الاوزاعي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: يأتي علي الناس زمان يستحلون الربا بالبيع.. وقرر ان ألفاظ البيع وان كانت صحيحة في المجلس فإن من المعلوم ان العينة عند من يستعملها يسميها بيعا وقد اتفق كل من البائع والمشتري علي حقيقة الربا مثل العقد ثم غير اسمها إلي المعاملة وصورتها إلي التبايع الذي لا قصد لهما فيه إليه إنما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعالي وقوله صلي الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" أصل في إبطال الحيل.. أ.ه كلام ابن القيم ببعض تصرف والله أعلم.
* دخلنا أحد المساجد لأداء صلاة المغرب خلف أحد الأئمة فوجدنا الإمام يقرأ قراءة غير القراءة المعتادة فما حكم صلاتنا خلفه؟
** عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد "عبدالله بن مسعود" ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولي أبي حذيفة ومن خلال هذا الحديث استدل بعض العلماء اشتراط التواتر في القراءة أي لاعتماد صحة قراءة ان تكون موصولة السند إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم واستدلوا علي انه لا يجوز القراءة بغير القراءات السبع المشهورة وذلك ليقين الاسناد فيها والتواتر وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وأبوعمرو وابن عامر مثل قراءة خارجة عن هذه السبعة لا يعتد بها.
وقال الإمام الجزري يشترط لاعتماد القراءة الصحيحة سواء كانت في القرآت السبع أو في غيرها ان توافق اللغة العربية ولو بوجه ان توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وان يصح إسنادها وعلي هذا الرأي فإن اعتماد القراءات في جواز التعبد بها لا لخصوص القرآت السبع ولكن لكون الشروط المذكورة أكثر انطباقا عليها وينبغي ان يعلم ان القراءات السبع غير الأحرف السبع التي نزل بها القرآن.
والله أعلم

* نقوم ببناء مسجد وعندما أردنا عمل الزخارف في السقف والقبلة اعترض علينا البعض بحجة ان تزيين المساجد حرام في حدود الزينة والزخارف للمساجد؟

** عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصاري أخرجه أبوداود.. وعن أنس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتي يتباهي الناس في المساجد وقال البخاري قال أبوسعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس وإياك ان تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
من خلال هذه الاحاديث يتبين لنا من أمر النبي صلي الله عليه وسلم وبيانه ان تشييد المساجد ليس من أمره وبيان ان زخرفة المساجد ليس من شعار أهل الإسلام وهو صلي الله عليه وسلم حريص علي تمييز أمة الإسلام في أمر العبادة والعقيدة والحديث الآخر يبين من خلال أمر الصحابي عمر بن الخطاب بالبناء مع مراعاة عدم احداث ما يشغل الناس في الصلاة من الزينة والاحاديث تدل علي ان تشييد المساجد بدعة ولا يروعك دعوي ان الإسلام يقف حائلا دون فن العمارة وغير ذلك من الأقوال الفضفاضة التي يدخل بها أصحاب البدع في الدين ما ليس منه فالذي يقصد المسجد لا يقصده لما يراه في المسجد من النقوش والزخارف وإنما للصلاة والوقوف بين يدي الله وتقتصر الزينة في المسجد علي الطلاء بلون كاللون الابيض ومشتقاته وهي أحب الألوان وكتابة بعض الآيات القرآنية علي حوائط المسجد والآية التي تكتب علي المحراب كل هذه من البدع التي لا أصل لها في الشرع وإنما تشغل المصلي بقراءتها أثناء الصلاة والأولي العودة إلي المسجد الذي أمرنا ببنائه النبي صلي الله عليه وسلم علي الهيئة التي يتحقق فيها الخشوع.
والله أعلم
* صليت العشاء ولم أصل الوتر فهل يجوز قضاؤه بعد صلاة الصبح؟
** عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره.. رواه أبوداود.
هذا الحديث يفيد مشروعية قضاء الوتر حين تذكره وقد يكون في صلاة الصبح أو بعدها ولكن السائل هنا يسأل بخصوص قضاء صلاة الوتر بعد صلاة الصبح والمرجع في ذلك فعل النبي صلي الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره فعن أبي هريرة رضي الله عنه عند الحاكم والبيهقي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر صححه الحاكم علي شرط الشيخين وأيضا عن أبي الدرداء عند الحاكم والبيهقي بلفظ ربما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح وعن عائشة عند أحمد والطبراني في الاوسط بلفظ "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصبح فيوتر ومجموع الاحاديث تدل علي مشروعية قضاء الوتر إذا فات وبعد صلاة الصبح وإن كان لا يجوز صلاة بعد صلاة الصبح ولكن يخصص من ذلك قضاء الوتر كما خصص أيضا قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح ويكون التنفل المنهي عنه عقب صلاة الصبح التنفل بدون سبب وهو التطوع المطلق". والله أعلم
* ما حكم صلاة الجنازة وهل يرجي ثوابها للميت؟
** صلاة الجنازة فرض كفاية وذلك لأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بها ومحافظة المسلمين عليها وكونها فرض كفاية بمعني إذا فعلها البعض سقط الاثم عن الباقين روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يؤتي بالرجل المتوفي عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث انه ترك وفاء صلي وإلا قال للمسلمين صلوا علي صاحبكم.. أما ثواب الجنازة فيرجي لمن حضروا الصلاة وشيعوا الجنازة ويرجي للمتوفي روي الجماعة عن أبي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة وصلي عليها فله قيراط ومن تبعها حتي يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما أو أحدهما مثل جبل أحد.. وأما ثواب صلاة الجنازة بالنسبة للمتوفي فكثرة عدد المصلين عليه وإخلاصهم في الدعاء يكون بمنزلة الشفاعة للمتوفي المقبولة إن شاء الله فعن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف غفر الله له فكان مالك بن هبيرة يتحري إذا قل أهل الجنازة ان يجعلهم ثلاثة صفوف.
* ما حكم من أعار أحد الناس شيئا فرده إليه وفيه تلف هل من حقه ان يطالبه بإصلاح ما أفسده؟
** عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلي الله عليه وسلم طعاما في قصعة فقربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلي الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وعن عائشة انها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلي النبي صلي الله عليه وسلم إناء من طعام فما ملكت نفسي ان كسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته؟ قال: إناء كإناء وطعام كطعام.. رواه أحمد وأبوداود والنسائي.
من هذا يتبين لنا ان من أتلف شيئا فعليه ضمانه ولكن من باب قوله تعالي "ولا تنسوا الفضل بينكم فلينظر صاحب الشيء الذي تلف إلي من أتلفه" إن كان من عادته الإهمال وعدم صيانة الأمانة فله ان يعاقبه بإصلاح ما فسده عسي ذلك ان يكون رادعا له فلا يهمل في الأمانة وإن كان لم يتعمد إفساد ذلك الشيء وعرف عنه صيانة الأمانة وكان فقيرا فمن باب الفضل والتماسا للأجر والثواب ان يتغاضي عن حقه فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وهذا من باب الفضل وإلا فهو صاحب حق.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 7 فبراير 2009 - 15:06

* أقامت زوجتي دعوي خلع. وأنا الذي قمت بتأثيث شقة الزوجية وشراء مصوغات
ذهبية لها كشبكة وجرت العادة عندنا علي أن يقوم الزوج بالتوقيع علي قائمة
عفش الزوجة ووقعت عليها فهل يكون هذا من حقها في حالة الخلع؟

** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول:


المعمول به في القضاء المصري وعليه الفتوي أن علي المرأة المختلعة أن
ترد لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع» اختياراً من
آراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة. والأصل في القائمة أنها حق مدني
للزوجة علي زوجها بمثابة الدين لها عليه. فإن ادعي الزوج كونها أو بعضها
مهراً. وثبت ذلك بما يثبت به الحق قضاء حكم له به. ويجب علي الزوج حينئذ
رده عند الخلع بموجب المعمول به إفتاء وقضاء» لخروجه حينئذ عن كونه دينا
إلي كونه عوضا للبضع ومقابلا للتسليم. وإن لم يثبت ذلك عند القاضي فإنها
تكون حقاً خالصاً للزوجة. اختلعت أو لم تختلع. ولا يجب عليها ردها للزوج
عند الخلع. وقد جري العُرف علي أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته هي
جزء من المهر لأن الناس يتفقون عليها في الزواج. وهذا يخرجها عن دائرة
الهدايا ويلحقها بالمهر. وقد جري اعتبار العُرف في التشريع الإسلامي»
لقوله تعالي: "خذ العفو وأمر بالمعروف" وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي
الله عنه: "ما رأي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوا سيئا فهو عند
الله سييء" فالشبكة من المهر.

وبناءً علي ذلك فإن الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته تكون جزءًا من
المهر الذي يجب رده له من قبل الزوجة عند اختلاعها منه. وكذلك يجب أن تعيد
المختلعة ما أمهرها به زوجها الذي خالعته بأي صورة من صور الإمهار. سواء
أكان نقداً أم أعيانا. فمتي ما يثبت مهرية شيء وجب إرجاعه إليه عند الخلع.
وكل ذلك مبني علي المعمول به افتاء وقضاءً من رد المختلعة للمهر عند
الخلع» ارتكازا علي كون الحديقة هي المهر في حديث رسول الله صلي الله عليه
وسلم: "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وغيره في قصة المختلعة أم حبيبة بنت
سهل الانصاري من زوجها ثابت بن قيس رضي الله تعالي عنهما.

-والله أعلم-


*
قد يغضب إنسان من آخر ولا يبادر بالصلح. فهل هذا يعد من قبيل التمسك
بالكرامة والمحافظة عليها؟

** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر أستاذ
الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: لاشك انه بين الكرامة والكبر
خيط رفيع وبين التسامح والذِلة خيط رفيع كذلك. ولكن الإسلام لا يجد تعارضا
بين محافظة الإنسان علي كرامته وبين تسامحهم مع الذين أساءوا إليه.. فإن
الله سبحانه وتعالي يقول: "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم".

ولا يتصور الإسلام أن تدوم خصومة بين المسلم وأخيه.. وإن تصور أن تقع
خصومة بينهما فإن الإنسان يغضب وان الإنسان ليهجر أخاه بعض الأحيان. ولكن
هذه الخصومة لا تستمر حتي تنقطع المودة بينهما.

فالرسول صلي الله عليه وسلم حين قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهم الذي يبدأ بالسلام".


حينما قال ذلك أقر بوقوع الخصومة بينهما. ولكن لم يقبل أن تستمر هذه الخصومة فوق ثلاث ليال.


وجعل الذي يبدأ بالسلام خيراً من الذي يتمادي في الخصومة. والتسامح
سمة من سمات المجتمع الإسلامي. ومن أجل ذلك جعل الخصومة وتقطيع الأرحام من
ملامح الإفساد في الأرض. قال تعالي: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في
الأرض وتقطعوا أرحامكم".

فجعل تقطيع الأرحام قرين الإفساد في الأرض. ومن أجل ذلك فإننا نناشد
من تلقي الإساءة إليه بالغضب والقطيعة أن يتلقي الاعتذار عليه بالرضا
والقبول.. مصداقا لقول الله تعالي: "فمن عفا وأصلح فأجره علي الله".

-والله أعلم-

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty الاحتفال بأعياد الميلاد.. بدعة

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 7 فبراير 2009 - 15:25


* ما حكم الاحتفال بمرور
سنة أو سنتين مثلاً علي ولادة الشخص. أو فيما يُعرف بعيد الميلاد أو إطفاء
شمعة وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات. وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب
الدعوة أم لا؟

** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالمعطي بيومي" عميد كلية أصول الدين
فيقول: أثبتت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الاحتفال بالموائد من
البدع المحدثة في الدين ولا أصل لها في الشرع المطهر ولا تجوز إجابة
الدعوة إليها لما في ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها.. وقد قال الله
سبحانه وتعالي: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله".

وقال سبحانه وتعالي: "ثم جعلناك علي شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع
أهواء الذين لايعلمون إنهم لن يُغنواْ عنك من الله شيئاً وإن الظالمين
بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين".

وقال سبحانه وتعالي: "اتبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من
دونه أولياء قليلاً ما تذكرون" وصح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه
قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

وقال صلي الله عليه وسلم : "خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم وشر الأمور حدثاتها وكل بدعة ضلالة".


ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع فهي مع
ذلك فيها تشبه باليهود والنصاري لاحتفالهم بالمواليد وقد قال صلي الله
عليه وسلم محذراً من سنتهم وطريقتهم: "لتتبعن سُنن من كان قبلكم حذو القذة
بالقذة حتي لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه".

قالوا: يا رسول الله اليهود والنصاري؟ قال: "فمن" ومعني قوله: "فمن"
أي هم المعنيون بهذا الكلام وقال صلي الله عليه وسلم : "من تشبه بقوم فهو
منهم".

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 8 فبراير 2009 - 12:46


* ما هو الصراط وهل يتفاوت الناس في مرورهم عليه؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف السابق بالجيزة:
يجب علي المسلم أن يعتقد بأن الصراط حق وهو جسر ممدود علي ظهر جهنم يمر عليه الأولون والآخرون حتي الكفار إلا أنهم لا يمرون علي جميعة بل علي بعضه ثم يتساقطون في النار. وكلهم ساكتون إلا الأنبياء فيقولون: اللهم سلم سلم وسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي وأول الصراط في الموقف. وآخره إلي مرج الجنة الذي فيه الدرج الموصل لها والمشهور أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا كناية عن المشقة. والصحيح أنه عريض وفيه طريقان يمني ويسري. فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين. وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال. وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلي طبقة من طبقات جهنم وقال بعضهم أنه يضيق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره. فعرض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره. فإن نور كل إنسان لا يتعداه إلي غيره. فلا يمشي أحد في نور أحد ومن ثم كان عريضا في حق قوم. ودقيقا في حق آخرين.
وأن الناس يتفاوتون في كيفية المرور عليهم فمنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطير ومنهم من يمر كالجواد السابق ومنهم من يمر سعيا ومنهم من يمر حبوا وهم الذين تطول عليه مسافتهم فيقول الشخص منهم: يارب لم أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطيء بك وإنما أبطأ بك عملك. وبالجملة: فالتفاوت في المرور يكون بحسب التفاوت في الأعراض عن محارم الله تعالي. فمن كان أسرع إعراضا عن معاصي الله تعالي. كان أسرع مروراً أو عكسه بعكسه. ومن توسط في ذلك كان مروره متوسطا.
وقد ورد في الحديث أنه إذا صار الناس علي طرف الصراط نادي ملك من تحت العرش: يا فطرة الملك الجبار. جوزوا علي الصراط. وليقف علي كل عاص منكم وظالم. فيا لها من ساعة وما أعظم خوفها وما أشد حرها؟ يتقدم فيها من كان في الدنيا ضعيفا مهينا ويتأخر فيها من كان في الدنيا عظيما مكينا ثم يؤذن لجميعهم بعد ذلك بالجواز علي الصراط علي قدر أعمالهم في ظلمهم وأنوارهم وأول من يمر عليه سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وأمته. ثم سيدنا عيسي وأمته ثم سيدنا موسي وأمته يدعون نبيا نبيا حتي يكون آخرهم سيدنا نوح وأمته اللهم سلم وجز بنا علي الصراط بفضلك وكرمك ومنك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم آمين.
* ما رأي الدين في رجل زنا بأم زوجته.. هل يصح بقاء العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته بعدما اعترف لها بما حدث بينه وبين أمها.. وهل تطلق الزوجة من زوجها؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف:
الزنا أولا مرض خطير ينشأ من طغيان الشهوة الجنسية في الإنسان حتي تخرج بعيدا عن الحد المشروع الذي رسمه الله تعالي وآثار الزنا السيئة ونتائجه الضارة كثيرة تعرض صاحبها لغضب الله تعالي واحتقار الناس وهذه الجريمة التي تهتك الأعراض وتمزق الشرف وتفتح أبواب الويلات علي الأفراد والجماعات والذي يقترف هذه الجريمة يعده الإسلام كالحيوان الأعجم الذي يردعه الضرب والجلد ولذلك قال تعالي: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" ويعود القرآن الكريم إلي تقبيح أمر الزاني وتقبيح فاعله فيقول "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين" وحذر الله تعالي عباده الاقتراب من الزني حتي لا يتعرضوا لغضب الله ومقته ونقمه وحتي لا تسوء عاقبتهم ويعوج طريقهم بسبب هذه الفاحشة المنكرة فقال تعالي "ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا".
والرسول صلي الله عليه وسلم قد جعل ظهور الزني من علامات الساعة في بعض أحاديثه ويري الأحناف أن من زني بامرأة أو لمسها أو قبلها أو نظر إلي فرجها بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها.
وقالوا لو زنا الرجل بأم زوجته أو بنتها حرمت عليه حرمة مؤبدة ويري جمهور العلماء أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة واستدلوا علي هذا بما يأتي:
* قول الله تعالي "وأحل لكم ما وراء ذلكم" فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن ولم يذكر أن الزنا من أسباب التحريم.
* إن ما ذكروه من الأحكام في ذلك هو ما تمس إليه الحاجة وتعم به البلوي أحيانا وما كان الشارع ليسكت عنه فلا ينزل به قرآن ولا تمضي به سنة ولا يصح فيه خبر ولا أثر عن الصحابة وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزنا فيها فاشيا بينهم فلو تفهم أحد منهم أن لذلك مدركان في الشرع أوتدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك وتوفرت الدواعي علي نقل ما يفتون به.
* ولأنه معني لا تصير به المرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة وعلي ضوء هذا فلا تحرم زوجة رجل زني بأم امرأته.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 9 فبراير 2009 - 19:32


* ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن.. وهل يجوز الانتفاع بالعين بدون إباحة من الراهن وهل يحق له أن يشرب لبن البقرة المرهونة؟ وأن يستغل الأرض المرهونة لمدة محدودة دون أن يخصم شيئاً من ذلك من دينه؟ وإذا أباح الراهن للمرتهن الانتفاع بالمرهون. فهل يحق له ذلك شرعاً؟!
** يجيب الشيخ محمد عبدالرازق عمر وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: لا خلاف في أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن.. واختلفت كلمة الفقهاء في حل انتفاعه بإذنه.. ففي عامة المعتبرات أنه يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن ونظرا إلي ما لهذه المسألة من الحيوية والأهمية الكبري فإننا نذكر ما جاء فيها عن مختلف المذاهب عند الحنفية لهم في ذلك عدة آراء.
** لا يجوز أن ينتفع بالرهن بدون إذن الراهن سواء كان سببه قرضاً أو ثمن مبيع أو غيرها.
** يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة الانتفاعات سواء كان عقاراً أو ملبوساً أو حيواناً وعليه عامة المعتبرات.
** لا يحل للمرتهن أن ينتفع بشيء منه بأي وجه من الوجوه ولو أذن له الراهن... وذهب إليه محمد بن أسلم السمرقندي.
** إذا كان الانتفاع مشروطاً لم يحل وإن لم يكن مشروطاً يحل.
** إن هذا الرأي الأخير يصلح للتوفيق بين الرأيين السابقين ويشير بن عابدين إلي ترجيحه له وعليه فإذا كان الانتفاع مشروطاً لم يحل.. ولو أذن الراهن وإذا لم يكن مشروطاً حل بإذن الراهن ومثل الانتفاع المشروط في هذا الحكم ما إذا كان معروفاً بين الناس انهم لا يقرضون أموالهم إلا في مقابلة منفعتهم بالرهن فإنه يحرم انتفاع المرتهن بالرهن كما يحرم انتفاعه به إذا اشترط ذلك في العقد.. وعلي ذلك يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن وبإذن الراهن إذا كان الانتفاع غير مشروط ولم يكن متعارفاً بين الناس ويحرم فيما عدا ذلك علي ما استظهره بن عابدين.
الحنابلة:
1 إذا كان دين الرهن قرضاً لم يجز للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقاً ولو أذن له الراهن.
2 إذا كان الرهن بدين غير القرض أو بثمن مبيع أو بأجر دار فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن.
3 إذا كان الرهن حيواناً مما يركب ويحلب وله مؤنة فإنه يجوز للمرتهن إذا أنفق عليه أن ينتفع به فيركبه ويشرب لبنه ولو لم يأذن له الراهن ويتحري العدل في ذلك فينتفع بقدر انفاقه عليه.
المالكية:
1 إذا كان دين الرهن قرضاً واشترط المرتهن الانتفاع به لم يجز.
2 إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه واشترط المرتهن الانتفاع به فلا بأس به في الدور والأرضين وغيرها.. إن حدد مدة الانتفاع وإلا فلا.
الشافعية:
1 يبطل الرهن إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن بدون تحديد أجل الانتفاع.
2 يصح الرهن المشروط في بيع ويجوز انتفاع المرتهن به إذا كانت مدته محددة.
** وبعد إن بسطنا آراء المذاهب المختلفة في انتفاع المرتهن بالرهن نري أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن ويجوز انتفاعه به مطلقاً سواء كان حيواناً أو عقاراً أو أرضاً أو غيرها متي أذن الراهن له في الانتفاع بالعين المرهونة إلي أجل محدود معين سواء شرط ذلك في عقد الرهن أم لم يشرط. وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة ويملك منفعتها فإذا أذن للمرتهن في الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك ولا حرج في ذلك شرعاً.
*تقدمت للزواج من احدي الفتيات لكنها كذبت عليّ في بعض الأمور حيث اكتشفت ذلك بعد الدخول بها.. فهل العقد في هذه الحالة صحيح.. أم باطل.. وما حكم الدين في الشخص الذي يفسد زوجة جارة ليتزوجها؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: العقد في هذه الحالة صحيح والزوجية قائمة ما لم يطلقها وهذا مذهب جمهور العلماء ويذهب أبي حنيفة أنه ليس للزواج الفسخ بما شرطه من الأمور المذكورة وذهب بعض العلماء إلي أنه إذا اشترط أحد الزوجين شرطاً له فيه مصلحة له فلا يمنع مقصود الزواج فسخ العقد فإذا كانت الزوجة هي التي غرته وفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وان فسخ العقد بعد الدخول ردت ما ساقه من المهر إن كانت قبضته وسقط إن لم تقبضه وإن كان الذي غره وليها فللزوج أن يرجع بعد الفسخ عليه بما لزمه من مهر وما لم يفسخ العقد فهي احلال له والولد الذي تلده يكون ثابت النسب منه وعليه تربيته.
وأما الذي يفسد زوجة جاره فإن الدين حرم السعي بالفساد بين الناس ويعتبر من الكبائر وخاصة إذا كان بين المرء وزوجه.
والذي جري عليه العمل في مذهب الامام مالك أن افساد الرجل زوجة غيره ليتزوجها يحرمها عليه تحريماً مؤبداً معاملة له ينقض قصده.. وبقية المذاهب لا تري افساد المرأة علي زوجها محرماً لها علي من أفسدها ولكن يعتبر هذا الافساد من أفسق الفسوق وأنكر أنواع العصيان. وهذا هو التخبيب الذي نهي عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم وأن من خبب رجل علي امرأته نري رائحة الجنة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 9 فبراير 2009 - 19:36


* نريد أن نعرف الحكم الشرعي لإقامة السرادقات للعزاء وأفضل ما يقال عند العزاء؟
** إن تعزية المسلم لأخيه المسلم مستحبة بل هي من حقوق المسلم علي المسلم لأنها تخفف عنه الآلام والأحزان لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة يوم القيامة". رواه بن ماجة في سننه كتاب الجنائز ج1 ص.511
أما عن إقامة السرادقات للعزاء فنقول: يباح لأهل الميت أن يجلسوا في المنزل لقبول العزاء ثلاثة أيام أما الجلوس في السرادقات "الصيوان" الذي اعتاد عليه الناس فهذا بدعة منهي عنها.
وقال الأحناف: الجلوس في السرادقات خلاف الأولي.
وقال الحنابلة: الجلوس للعزاء مكروه في المنزل وغير المنزل.
وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله "أقل درجاتها الكراهة".
ونحن نري أن إقامة السرادقات للعزاء لم يثبت عن النبي ولا الصحابة رضي الله عنهم فالأولي تركه لما فيه من تكاليف مادية طائلة لا تنفع الميت بشيء ولو كان فيه نفع للميت ما تركه الرسول صلي الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم.
وأفضل شيء يقال عند العزاء "إنا لله وإنا إليه راجعون".
فقد روي في صحيح مسلم عن النبي صلي الله عليه وسلم من قرأ "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" البقرة آية 155-.156
ثم قال: "اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.. استجاب الله له".
صحيح مسلم شرح الإمام النووي كتاب الجنائز ج6 ص.220

*ما حكم خروج المرأة إلي المسجد للصلاة وخصوصا في هذه الأيام المليئة بالفتن؟
** خروج المرأة من بيتها لأداء الصلاة في المسجد جائز بشرط أن تلتزم الزي الإسلامي الذي يستر كل جسدها ولا تتعطر ولا تتزين حتي لا تفتن الرجال لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم" صحيح مسلم "كتاب الصلاة ج4 ص161 ولحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" أي غير متعطرات.
أخرجه أبوداود في السنن كتاب الصلاة ج1 ص.155
ونحن نري أن صلاة المرأة في بيتها أفضل إذا لم تأمن الفتنة وخصوصا إذا كان المسجد بعيدا عن بيتها وتظل وقتا طويلا في الطريق ولذلك لحديث ابن مسعود أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها".
رواه أبوداوود في السنن بإسناد حسن كتاب الصلاة ج1 ص156 فالحديث يدل علي أن صلاة المرأة في بيتها مقدم علي صلاتها في المسجد وهذا ما نرجحه.
* هل تجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟ وما معني قوله تعالي: "لا يمسه إلا المطهرون" الواقعة آية 9؟
** نعم يجوز أن تقرأ القرآن الكريم علي غير وضوء ولكن الوضوء أفضل عند القراءة سواء كانت القراءة للعبادة أو للتعلم.
أما عن معني قوله تعالي "لا يمسه إلا المطهرون" فإن الطهارة في هذه الآية هي الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة فلا يجوز أن تقرأ القرآن وأنت جنب وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي جنب أو حائض أو نفساء.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 9 فبراير 2009 - 19:37


*إذا تزوجت الفتاة بدون ولي هل يصح زواجها أم لا ومن هو أول الولاة الذي يصح به عقد الزواج؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
قال النبي صلي الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وعن سليمان بن موسي عن الأزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. أما أول الولاة فأول الولاة الأب ثم الجد أب الأب ثم الأخ لأبوين أو لأب ثم ابنه ثم سائر الصبيان فلا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل لقوله تعالي "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" والآية نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من مطلقها وهي تشير إلي ولي المرأة ولو كان للمرأة أن تعقد نكاحها لما نهي عن عقلها وقد ذهب إلي اعتبار الولي جمهور السلف والخلف حتي قال ابن المنذر إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
* يسأل محمد عرفة إسماعيل وكيل مدرسة رمانة الابتدائية: ما حكم الدين في صلاة من يدخل المسجد أثناء خطبة الجمعة أو عند الإقامة لصلاتها؟
** الإجابة علي ذلك في حديث صحيح رواه مسلم عن النبي "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" فتحية المسجد لا مانع من صلاتها والإمام يخطب أما إذا دخل فوجد الإمام قد انتهي من خطبته والمؤذن يقيم للصلاة فمن المعلوم أن الإنسان لا يشغل بأي صلاة للحديث المعروف:
"إذا أقيم للصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty صلاة الجنازة فرض كفاية.. وهي أولي من النافلة

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 9 فبراير 2009 - 19:39


* وكيل بريد فيقول: معلوم أن أفضل مكان للصلاة المكتوبة المسجد وفي جماعة.. وأفضل مكان لصلاة النافلةالبيت.. أما صلاة الجنازة فهي فرض كفاية ونحن نري عادة أن من يصلي يخرج من المسجد في انتظار الانتهاء من صلاة الجنازة "هذا ما يفعله البعض".
فهل تقدم صلاة الجنازة بصفتها فرض كفاية علي النافلة؟

** يجيب فضلة الشيخ محمد بدر وكيل إدارة الأزهر بدمياط بقوله: كل يوم يخطف الموت من وسطنا أخا أو قريبا أو صديقا فهل اتعظنا بالموت؟! وهل أعددنا العدة له؟! اليوم تحمل علي عنقك وكتفك حبيبك! وبيديك أنت تهيل عليه التراب وتتركه وحيدا لا جليس معه سوي عمله وحقا "يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم" والسائل -بارك الله فيه- يظهر أنه متفقه في دينه لكني أنصح السائلين أن يقفوا عند حد السؤال ولا يتسرعوا في إصدار الأحكام بالحل والحرمة فالنصوص الشرعية لها فقه وأحكام ومراد قد لا يظهر لكل أحد والشيخ الأزهري -طبيب في علوم الدين وهو لم يحصل علي درجة الطب هذه إلا بعد دراسة الشريعة وعلومها والعربية وأسرارها خلال أكثر من خمسة عشر عاما.
وما يفعله بعض المسلمين من انتظارهم خارج المسجد وبعضهم لم يصل فيه إثم كبير فهلا اتعظ بما سيحمله بعد دقائق جاء في فقه السنة: روي الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من تبع جنازة وصلي عليها فله قيراط ومن تبعها حتي يفرغ منها فله قيراطان اصغرهما مثل أحد" وصلاة الجنازة فرض كفاية وتقدم علي النافلة ولو كانت مؤكدة. أي أن المصلين بعد انتهائهم من صلاة الفجر يسارعون للصلاة علي من حضر من أموات المسلمين مع ملاحظة عدم التنازع في هذا الأمر.. فمن اعتقد أن صلاة النافلة أهم فقد أخطأ فالجنازة أولي.
وصلاة النافلة تصلي في البيت قال صلي الله عليه وسلم: "اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن أكتافكم" أو كما قال.. وأخرج أحمد وابن ماجة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفئا" ووصي الرسول صلي الله عليه وسلم بصلاة السنن في البيوت حيث يقول: "إذا صلي أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا" رواه مسلم وأحمد ولنعلم أن الإسراع بتكفينه وغسله وتعجيل الصلاة عليه ودفنه فيه تكريم للميت خوفا من تغير رائحته ولأن بقاءه بين أهله يؤلمهم ويجعلهم في حزن شديد وبكاء ونحيب وربما اقترفوا في ذلك بعض الأفعال أو الأقوال التي نهي عنها الشرع وصدق الله حيث قال: "كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام" والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty بيع الدم البشري.. حرام .. وإعطاء المال علي سبيل المكافأة.. جائز

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 9 فبراير 2009 - 19:40


*ما حكم الشرع في نقل الدم؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر السابق:
جاء في كتاب بيان للناس ص2 ص287 ما نصه "أما نقل جزء من حي إلي حي فهو جائز بشرطين: 1- ألا يترتب علي اقتطاعه ضرر بأصله. 2- وأن يغلب علي الظن استفادة الآخر منه ومثل ذلك نقل الدم" انتهي هذا في نقل الدعم عامة مع أن نقل الدم لم يكن معروفا في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة والسلف ولم يتحدث عنه الخلفاء الأولون بل هو من مستحدثات الطب.
ومعرفة الأحكام الشرعية تكون عن طريق النص من الكتاب أو السنة أو عن طريق الإجماع الصحيح أو القياس بشروطه التي وضعها العلماء أو بوسائل أخري مبسوطة في مظانها وهناك وجهة نظر تقول إذا لم يكن هناك نص علي حكم نقل الدم في باب المصاهرة "إذ لا يكون نقل الدم سببا من أسباب تحريم الزواج" فلماذا لا يقاس علي الرضاع بجامع أن لكل من اللبن والدم تأثيرا في تكوين الخلايا ونموها؟
وبهذا يكون نقل الدم موجبا لتحريم الزواج مع مراعاة عدد الوجبات والسن التي يتم فيها النقل كالرضاع غير أنه قيل إنه قياس مع الفارق لأن الدم ليس مغذيا بأصله كاللبن بل هو ناقل للغذاء ويستعمل استعمال الدواء. ولئن كان هذا القول غير مسلم به علي إطلاقه فإن ظاهر النص وقواعد العلماء في الاستنباط يرجح معها القول بعدم اعتبار نقل الدم محرما للمصاهرة بيان للناس ص2. ص247 وجاء في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 19/2/1989 حتي 26/2/1989 قد نظر في الموضوع الخاص بنقل الدم من امرأة إلي طفل دون سن الحولين هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أولا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أولا؟
وبعد المناقشات انتهي المجلس بإجماع الآراء إلي أن نقل الدم لا يحصل به التحريم وأن التحريم خاص بالرضاع.
أما عن حكم أخذ العوض عن الدم أو بيع الدم فقد رأي المجلس أنه لا يجوز لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير فلا يجوز بيعه وأخذ ثمنه وقد صح في الحديث: "إن الله تعالي إذا حرم شيئا حرم ثمنه" كما صح أنه صلي الله عليه وسلم "نهي عن بيع الدم ويستثني من ذلك حالات الضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض ويكون الإثم علي الآخذ ولا مانع من إعطاء المال علي سبيل الهبة والمكافأة تشجيعا علي القيام بهذا العمل الإنساني الخيري علي أنه من باب التبرعات وليس من باب المعاوضات موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص724. 725 والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty لا داعي لتحديد العدد في قراءة الصمدية

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 9 فبراير 2009 - 19:41


*أقرأ "قل هو الله أحد" 11 مرة لأغراض كثيرة مثل قراءتها من أجل الجيران ثوابا لهم وحبا لي ولأهل بيتي ولأمي وجدتي وثوابا لكل من ظلمته أو أغتبته فهل هذا العمل صحيح أم لا؟
** يقول الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر:
القرآن الكريم كلام الله وأفضل ما يتقرب به العبد إلي مولاه هو القرآن "فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه" رواه مسلم قال صلي الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" رواه البخاري وعلي المسلم أن يقرأ القرآن ليحل حلاله ويحرم حرامه ويلتزم بآدابه ويتخلق بأخلاقه وأن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم كتاب الله واستحضار القلب معه والتفاهم لمعانيه وأسراره والتطبيق لمنهجه وأحكامه وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل القرآن الكريم وفي فضل قراءة "قل هو الله أحد" وأنها تعادل ثلث القرآن الكريم وليس معني هذا أن يترك المسلم قراءة القرآن ويكتفي بقراءة "قل هو الله أحد" وجاء في الحديث الصحيح "رواه النسائي وابن ماجة والحاكم باسناد حسن" "أهل القرآن أهل الله وخاصته" ولا داعي لتحديد هذا العدد ولا داعي أيضا لتخصيص هذه السورة لهذه الأغراض المذكورة فالقراءة تكون لله تعبدا ومنهجا وسلوكا والله عز وجل يقول عن القرآن: "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" ومن ذكر الله تعالي ذكره الله "فاذكروني أذكركم" وفي الحديث القدسي: "من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين والذاكرين" وإذا سألت الله تعالي ودعوته لأي أمر من الأمور التي فيها خير فسيكون قريبا منك ومجيبا لدعائك قال تعالي: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" البقرة.. "اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رفع اليدين في الدعاء.. أدب نبوي

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 9 فبراير 2009 - 19:43


* سمعت من ينهي عن رفع اليدين في الدعاء وعن مسح الوجه بهما عقب ذلك وأحدث هذا الموضوع خلافا بين المصلين فما الصواب؟ وماذا نفعل؟
** للدعاء آداب كثيرة أهمها طيب المطعم وحل المال وقد ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلي السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأني يستجاب لذلك وهذا الحديث رواه مسلم وفيه رفع اليدين.. وثبت في صحيح البخاري باب بعنوان "رفع اليدين في الدعاء" وساق فيه مجموعة أحاديث منها: قال أبوموسي الأشعري: دعاء النبي صلي الله عليه وسلم ورأيت بياض إبطيه وقال ابن عمر: رفع النبي صلي الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.
ورفع اليدين يكون إلي حذو المنكبين وقيل إلي حذو الوجه وقيل إلي حذو الصدر وعند الإلحاح والابتهال والضراعة يجاوز بهما رأسه وقد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم رفع يديه يوم بدر يستنصر الله علي المشركين حتي سقط رداؤه عن منكبيه فهذه كلها صور واردة ولا بأس بها وأما مسح الوجه فمشروع تبركا بما قد يحل فيهما من رحمة الله تعالي وفي حديث رواه أبوداود والترمذي عن سلمان قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا" وفي رواية عن عمر قال: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتي يمسح بهما وجهه"" هذا هو ما نفتي به من خلال آراء كثيرة للعلماء في هذه المسألة وقد ذكر الطبري كما نقل ابن حجر أن ابن عمر وجبير بن مطعم كرها رفع اليدين في الدعاء ونقل عن الإمام مالك أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء وجعل الرفع مختصا بالاستسقاء.. وهناك خلاف آخر وهو هل يكون ظهر الكفين إلي السماء وبطنهما إلي الأرض أو يكون بطن الكفين إلي السماء وعند طلب رفع بلاء أو العكس أو عند حصول مطلوب يكون بطن إلي الأرض؟! هذه كلها أمور لا ينبغي الخلاف حولها ولندع كل إنسان وما اختار لنفسه والمدار علي الإخلاص والضراعة وحسن الولاء لله ورسوله.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 فبراير 2009 - 12:01


* البعض "لا يلدغ المؤمن مرتين.. هل هذا حديث أم حكمة.. وكذلك المؤمن مرآة أخيه"؟


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:


** من الأمور التي منحها الله لرسوله صلي الله عليه وسلم دون غيره من
الأنبياء. والتي ذكرت في بعض الأحاديث قال عنها رسول الله "أعطيت خمساً لم
يعطهن نبي قبلي. وفي رواية أعطيت ستا.. وعد منها.. جوامع الكلم.. واختصر
لي الكلام اختصاراً.."

وهذا يدل علي أن الله منح رسوله قوة البيان وجمال الأسلوب وروعته
ودقة اللفظ وجزالته.. وموضوع السؤال هل ما ينطق به البعض روي عن رسول الله
صلي الله عليه وسلم؟ الإجابة نعم.. فهذا الحديث حديث صحيح مرفوع لرسول
الله صلي الله عليه وسلم متفق عليه. رواه الإمام أحمد والإمام البخاري
ومسلم وأبوداود وابن ماجه عن أبي هريرة.

وفي ضوء هذا فالحديث صحيح رواية وإسنادا.. ويدعو هذا الحديث الشريف إلي أخذ الحيطة وأن يكون المسلم ذا بصيرة وذكاء.


أما الجزء الثاني من السؤال وهو "المؤمن مرآة أخيه" فقد روي الإمام
الطبراني في الأوسط والضياء في المختار عن أنس بن مالك بإسناد حسن جاء في
المنادي "المؤمن مرآة المؤمن" وفي رواية الإمام أحمد وأبوداود "المؤمن أخ
المؤمن".

ومعني أن المؤمن مرآة المؤمن أو مرآة أخيه.. أي أنه ينصح له ويوضح له
عيب نفسه وذلك بغير تحريف ولا تبديل ولا تزييف مثل المرآة فإنها تعرض وجه
الإنسان علي حقيقة وعلي المؤمن أن يقبل النقد الهادف من أخيه فالإنسان ليس
معصوما من الخطأ وعلي المسلم الذي يفهم دينه أن يقبل دينه حقا أن يقبل
النقد الخالص الذي يقصد منه الإصلاح أما التجريح والاتهام بغير دليل
فالإسلام حرمه "ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل
بهتانا وإثماً مبينا" 112 سورة النساء.

* ما هي شروط القرض الشرعي؟!


** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر:


يقول الله تعالي: "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له" وقال
صلي الله عليه وسلم "... ومن فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرّج الله
عنه كربة من كرب يوم القيامة".

والقرض. يكون في الاصل - اعطاء المحتاج ما يعينه علي قضاء حاجته وهو
لا يرد أما الذي يرد هو الدين لأن القرض - يعرف بالقرض الحسن. وهو القرض
الشرعي ولما كان الناس قد خلطوا بين الامرين الدين والقرض أصبح لفظ القرض
يطلق علي الدين. ولذا فإن اللجوء إلي الاقتراض لا يكون إلا عن ضرورة ملحة
شديدة وتقدر الضرورة بقدرها.

فإذا كان الإنسان ضرورة شديدة إلي الاقتراض - فله ان يقرض علي قدر
الحاجة فقط دون زيادة وذلك اخذا من مفهوم الآية: "فمن اضطر في مخمصة غير
متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم".

القاعدة: تقول الضرورات تبيح المحظورات وعلي المسلم ألا يستغل حاجة
الفقير والمحتاج بل عليه أن يعاون إخوانه المسلمين والله تعالي في عون
العبد ما كان العبد في عون أخيه".

وروي: أنه يؤتي برجل يوم القيامة فيسأل عن عمله فيقول ليس لي من كثير
عمل غير أني كنت أداين الناس وأبعث غلماني وأمرهم أن يتجاوزوا عن الموسر
وينظروا المعسر.

*قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "القاتل والمقتول في النار" فهل
ينطبق هذا الحديث علي قابيل وهابيل؟ مع أن هابيل قال لأخيه "لئن بسطت
إليَّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك".

** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: أنه كان لا يولد لآدم
مولود إلا ومعه جارية. وكان يزوج غلام هذا البطن جارية البطن الآخر. ويزوج
جارية هذا البطن غلام البطن الآخر حتي ولد له ابنان يقال لهما هابيل
وقابيل. وكان قابيل صاحب زرع. وكان هابيل صاحب ضرع وكان قابيل أكبرهما
وكان له أخت أحسن من أخت هابيل. وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبي
عليه. وقال: "هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها.
وأنهما قربا قربانا إلي الله عز وجل أيهما أحق بالجارية فتقبل الله قربان
هابيل وأصبح أحق بأخت قابيل وصدق الله إذ يقول: "إنما يتقبل الله من
المتقين" "27" سورة المائدة. وحقد قابيل علي هابيل فقال هابيل لأخيه: "لئن
بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب
العالمين" "28" سورة المائدة. أي: لا أقابلك علي صنيعك الفاسد بمثله فأكون
أنا وأنت سواء في الخطيئة "إني أخاف الله رب العالمين" "28" سورة المائدة.
أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل اصبر واحتسب. قال عبدالله بن عمرو:
وايم الله أن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني: الورع. ولهذا في
الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "إذا توجه المسلمان
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما
بال المقتول؟ قال "إنه كان حريصا علي قتل صاحبه".

ومن هنا نعلم أن الحديث المذكور يدل علي أن القاتل والمقتول في النار
لأن كلا منهما كان مصرا علي قتل صاحبه. أما الآية فتفيد أن هابيل خوف
قابيل بالنار فلم ينته قابيل ولم ينزجر فالذنب والإثم علي قابيل لأن هابيل
أعلن أنه لن يقتل أخاه فهو ليس بحريص علي قتل أخيه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 12 فبراير 2009 - 16:21


* لقد كنت عاقاً لوالدي حال حياته فهل من البر أن أصل اصدقاءه؟ وهل يقوم هذا مقام بره؟


** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد أوصي الإسلام
ببر الوالدين في حياتهما وأنه لا يقوم مقام برهما أي عمل آخر غير أنه
تيسيراً علي الناس وتكفيراً عن ذنوبهم فتح الإسلام باب البر بالوالدين حتي
بعد وفاتهما وجعل من أبواب برهما صلة صديقهما بعد وفاتهما لحديث: "من البر
أن تصل صديق أبيك".

ولقد تمثل المجتمع الإسلامي الأول ذلك البر وتعامل معه واقعاً عملياً
ومن ذلك ماروي أن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- مر به أعرابي فقال:
ألست فلان بن فلان؟ قال: بلي فأعطاه حماراً وعمامة وقال: إني سمعت رسول
الله صلي الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد
أن يولي وإن أباه كان صديقاً لعمر".

كما بلغ بهم الأمر أن يقطع أحدهم المسافات الطويلة ليصل أصدقاء ابيه
لما روي أن يوسف بن عبدالله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي
قبض فيه فقال لي: يا ابن أخي: ما أعمدك إلي هذا البلد؟ أو ما جاء بك؟ قال:
قلت: لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبدالله بن سلام.

* حضرت وقت خروج روح والدتي
وشاهدت جمعاً من الحضور يذكرون الله فما هي أفضل الكلمات التي ينبغي أن
يقولها من حضر الميت؟

** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد حث الإسلام علي
التخلق بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمة حتي في أحلك المواقف وأشد
الأزمات لأن المسلم الحق هو الذي يهب ويفر إلي الله في السراء والضراء
راجياً رحمته ومغفرته ومن ذلك علي سبيل المثال يعلمنا النبي صلي الله عليه
وسلم كلمات يقولهن من مات له ميت فيقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول:
"إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي. واخلف لي خيراً منها.
إلا اجره الله تعالي في مصيبته وأخلف له خيراً منها".

وروي عن ابي موسي- رضي الله عنه- أن رسول الله صلي الله عليه وسلم
قال: "إذا مات ولد العبد قال الله تعالي لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟
فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع فيقول الله تعالي: ابنوا لعبدي بيتاً في
الجنة وسموه بيت الحمد" اخرجه الترمذي" ويقول ايضاً: "إذا حضرتم المريض أو
الميت- فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمِنون علي ما تقولون".

* إن أبي يريد أن يجبرني علي الزواج من ابن صديقه فما رأي الدين في ذلك؟


** يجيب الشيخ عاطف محمد عبدالمطلب امام وخطيب مسجد الصفا والمروة
بالجيزة: لقد اختلف فقهاء الإسلام في اجبار الأب ابنته البكر علي الزواج
من شخص لا ترغب في الارتباط به علي رأيين:

* الرأي الأول ذهب إلي انه يجوز للأب إجبار ابنته البكر علي الزواج
بشروط من أهمها: أن يكون الشخص مناسباً لها اجتماعياً ومالياً وخلقياً
وألا تكون هناك عداوة بينهما وأن تتحقق الكفاءة والمصلحة المرجوة.

* الرأي الثاني ذهب إلي انه لا يجوز للأب إجبار ابنته علي الزواج بل
لابد من موافقتها وإلا اعتبر العقد غير صحيح وهذا هو الراجح لأن الزواج
معاشرة دائمة بين الزوجين وبالتالي فالتراضي والاختيار لابد منه.

ولقد وردت احاديث كثيرة عن الرسول صلي الله عليه وسلم تأمر بأخذ رأي
المرأة قبل الزواج ومن أهم هذه الاحاديث ما روي عن ابن عباس أن رسول الله
صلي الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في
نفسها وإذنها صُمَاتها".

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت فتاة إلي رسول الله- صلي الله
عليه وسلم- فقالت: يارسول الله إن ابي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته
فجعل رسول الله- صلي الله عليه وسلم- الأمر إليها- أي خيرها النبي- صلي
الله عليه وسلم- بين أن تقبل أو لا تقبل- فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما
صنع بي ولكن اردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء".

ومن هنا فاستئذان البنت معتبر شرعاً بما يعني أنه لا يجوز للأب إجبار
ابنته علي الزواج بغير رضاها مادامت البنت كاملة الأهلية. أما إذا كانت
معدومة الأهلية أو ناقصة فيجب عليه ان يفعل ما يحقق مصلحتها.

* هل يجوز لي دفع الزكاة لأخي المقبل علي الزواج علماً انه محتاج إلي ذلك؟


** يجيب الشيخ عاطف محمد عبدالمطلب امام وخطيب مسجد الصفا والمروة:
لقد ذهب فقهاء الإسلام إلي أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول "كالآباء وإن
علوا" ولا يجوز دفعها للأبناء وإن سفلوا أما ماعدا ذلك فيجوز إخراج الزكاة
لهم وبالتالي يجوز إخراج الزكاة للأخ إذا كان واحداً من الاصناف الثمانية
المذكورة في قوله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" "التوبة
60" فإذا كان الأخ فقيراً جاز إخراج الزكاة إليه بشرط ألا يكون تحت ولايتك
شرعاً.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 13 فبراير 2009 - 19:23


* ما حكم الدين في محاولة الطلاب للغش أثناء
الامتحانات.. وهل يجوز للمراقبين أن يساعدوهم نظرا لصعوبة الامتحان؟

** يجيب الدكتور عبدالوهاب برانية الاستاذ بجامعة الأزهر بقوله:
المقرر أن الغش في أي شيء حرام والحديث واضح في ذلك "من غشنا فليس منا"
رواه مسلم وهو حكم عام لكل شيء فيه ما يخالف الحقيقة فالذي يغش ارتكب
معصية والذي يساعده علي الغش شريك له في الإثم ولا يصح أن تكون صعوبة
الامتحان مبررة للغش فقد جعل الامتحان لتمييز المجتهد من غيره والدين لا
يسوي بينهما في المعاملة وكذلك العقل السليم لا يرضي بهذه التسوية قال
تعالي "أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل
المتقين كالفجار"ص "28" بخصوص العلم قال "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين
لا يعلمون" الزمر "9"

وانتشار الغش في الامتحانات وغيرها رذيلة من أخطر الرذائل علي
المجتمع حيث يسود فيه الباطل وينحسر الحق ولا يعيش مجتمع بانقلاب الموازين
الذي تسند فيه الأمور إلي غير أهلها وهو ضياع للأمانة وأحد علامات الساعة
كما صح في الحديث الشريف.

والذي تولي عملا يحتاج إلي مؤهل يشهد بكفاءته وقد نال الشهادة بالغش
يحرم عليه ما كسبه من وراء ذلك وكل لحم نبت من سحت فالنار أولي به وقد
يصدق عليه قول الله تعالي "لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم" آل
عمران "188".

وإذا كان قد أدي عملا فله أجر عمله كجهد بذله أي عامل وليس مرتبطا
بقيمة المؤهل وهو ما يعرف بأجر المثل في الإجازة الفاسدة وما وراء ذلك فهو
حرام.

* وردت آيات في القرآن تدل علي أن اليهود
أفسدوا مرتين. نريد تفسير هذه الآيات. وهل إفسادهم انتهي بالمرتين أم يمكن
أن يستمر؟

** يجيب الشيخ علي المسلمي كبير أئمة مسجد الفتح برمسيس بقوله: قال
الله تعالي: "وقضينا إلي بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين
ولتعلن علواً كبيراً ? فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي
بأس شديد غجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً ? ثم رددنا لكم الكرة
عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً ? إن أحسنتم أحسنتم
لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا
المسجد كما دخلوه أول مرة. وليتبروا ما علوا تتبيرا ? عسي ربكم أن يرحمكم
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا". الإسراء 4 - 8. والمهم في هذه
الآيات هو معرفة المرتين اللتين أفسد فيهما بنو إسرائيل. وهناك كلام طويل
وخلاف كبير بين العلماء في ذلك. ومن أقرب الأقوال أنهم أفسدوا أولاً بقتل
النبي زكريا عليه السلام كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. أو
بقتل النبي اشعياء كما يقول ابن اسحاق. أو بتكذيب النبي ارمياء كما نقل عن
ابن عباس. فأرسل الله عليهم غزاة من فارس "سنحاريب أو بختنصر" فعذبوهم
وأسروا منهم كثيرا وساقوهم إلي بابل. ولما تابوا خلصهم الله من الأسر.
وأمدهم بالنعيم والقوة. محذرا لهم من العودة إلي الإفساد فأفسدوا مرة
ثانية. وذلك بقتل النبي يحيي بن زكريا. فسلط الله عليهم من انتقم منهم.
واختلف في الذي انتقم منهم. فقيل: أحد ملوك بابل "خردوس" وقيل كما في حديث
نسب إلي الرسول - قيصر الروم. حيث سبي منهم وقتل. وأخذ النساء والأموال.
وأودع حُليَّ بيت المقدس في مكان ينتظر من يرده قرب قيام الساعة.

هذا ما في تفسير القرطبي. ويدل علي أن المرتين اللتين أفسد فيهما بنو
إسرائيل قد انتهتا قبل ظهور الإسلام. المرة الأولي كانت قبل رسالة عيسي.
والثانية بعدها.

ويا تُري هل المكتوب عليهم من الإفساد هو مرتان فقط. أو سيكون منهم
إفساد آخر. لأن العبارة لا تقتضي الحصر؟ قيل بالثاني أي سيحصل منهم إفساد
آخر بدليل قوله تعالي "وإن عدتم عدنا".

وقيل في تفسيرها: إنهم أفسدوا فسلط الله عليهم محمداً صلي الله عليه
وسلم وأجلاهم المسلمون عن جزيرة العرب. وامتلكوا بيت المقدس. وفر اليهود
تائهين في أقطار الأرض.

وعلي فرض أنهم سيعودون كما عادوا من قبل إلي بيت المقدس فإن القرار
الإلهي "وإن عدتم عدنا" باق. فإن أفسدوا فسيسلط الله عليهم من ينتقم منهم
من عباد الله أولي البأس الشديد نظير ما يرتكبون من أعمال وما يجري بجوار
المسجد الأقصي بالقدس الشريف وأعمال التدمير في غزة تعتبر أكبر دليل علي
أن هؤلاء اليهود يعيثون في الأرض فساداً لكن من هم أولو البأس الشديد؟ هل
يكونون هم العرب والمسلمون أو غيرهم.

كوافير السيدات


* هل يجوز لي العمل "كوافير" للسيدات وقص شعرهن وتزيينهن؟


** يجيب الشيخ وحيد رمضان التراس إمام وخطيب بأوقاف البحيرة: إذا كان
الرجل هو الذي يقوم بهذا العمل. يكون آثماً. لأن فيه نظراً لعورة المرأة
بالنسبة للرجل الأجنبي. ولأن فيه لمسا لما لا يحل له. ولأن فيه إعانة علي
المحرم إذا كان يعرف أنها تتزين لمن لا يحل له أن يطلع عليها. وكل ذلك
وردت به النصوص.

وإذا كانت المرأة هي التي تقوم بذلك للمرأة بعيدا عن أعين الأجانب
ومنهم صاحب المحل الذي تزاول فيه هذه المهنة. فلا مانع من ذلك إلا إذا
علمت أنها تتزين للأجانب أو لما لا يحل لها من عمل يتطلب إظهار زينتها.
فيكون ممنوعا لما فيه من الإعانة علي الممنوع.

وإذا كانت المرأة تقوم بقص الشعر وتزيين الرجال فعملها حرام. من أجل
النظر لما لا يحل ولمس ما لا يحل. ومن النصوص في ذلك ما رواه مسلم.

"العينان تزنيان وزناهما النظر واليد وزناها البطش" وفسر بالتلامس.


ولا يقبل تبرير ذلك بالحاجة إلي كسب العيش. فالوسائل الحلال لكسب العيش متوفرة والرضا بالقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام.


* نذرت أن أذبح كبشا إذا نجح ابني. ولكنني لم استطع أن أوفي بالنذر فماذا أفعل؟


** يجيب الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر بقوله:
النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبة فتجب علي الناذر. كصلاة ركعتين لله. وذبح
شاة للفقراء. وقراءة القرآن. والواجب هو الوفاء بالنذر كما قال سبحانه
"وليوفوا نذورهم" الحج "29". وكما قال النبي صلي الله عليه وسلم "من نذر
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري ومسلم.

فمن نذر ذبح كبش إذا نجح ولده انعقد النذر ووجب الوفاء به. وليس
الذبح مقيدا بوقت فهو في ذمته مادام حياً. والأولي التعجيل به كالدين. فإن
لم يستطع الوفاء به عند نجاح ولده فليكن في أي وقت شاء. فإن وجوب الوفاء
المطلق هو علي التراخي. وذلك مادام يرجي أن يجد ثمنه في أي يوم من الأيام.
كالمريض الذي أفطر في رمضان عليه أن يقضي مادام مرضه يرجي شفاؤه.

أما إذا تأكد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا - أو مرض مرضاً لا يرجي
شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر" أن يقرأ القرآن كله كل
أسبوع. فله أن يتحلل من النذر. أي من الالتزام بالوفاء به. وذلك - يسمي
بالحنث كالحنث في اليمين. والكفارة هي كفارة يمين: اطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع. كما نص عليه
القرآن الكريم في المائدة. الآية: .89

وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كفارة
النذر كفارة يمين" قال النووي في شرح هذا الحديث: اختلف العلماء في المراد
بهذا الحديث. فحمله جمهور أصحابنا - الشافعية - علي نذر اللجاج - أي غير
المجازاة أو المشروط بحصول شيء - فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة.
وحمله مالك والأكثرون علي النذر المطلق. كقوله: "عليَّ نذر. وحمله جماعة
من فقهاء الحديث علي جميع أنواع النذور وقالوا: هو مخير في جميع أنواع
المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. والظاهر اختصاص الحديث
بالنذر الذي لم يسم. وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير
مقدورة ففيها كفارة يمين. وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها. سواء كانت
متعلقة بالبدن أو المال.

ويري جمهور الفقهاء أن صاحب هذا النذر عليه أن يذبح كبشاً في أي وقت
من الأوقات يتيسر فيه الحصول عليه ولو بعد سنين. أما إذا أراد أن يتحلل
منه فعليه أن يكفر كفارة يمين علي الوجه المذكور في المائدة. وعليه أيضا
أن يتوب من هذا الذنب. ويعزم ألا يعود إلي التورط فيما لا يقدر عليه.


* هل يستطيع الجن أن يلبس جسم الإنسان ويصيبه بما يسمي الصرع؟


** يجيب الدكتور عمر حمروش الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله إنه لا يوجد
دليل صحيح يمنع ذلك. وقال بعض الناس: إن ذلك ممنوع. لأن طبيعة الجن
النارية لا يمكن أن تتصل بطبيعة الانس الترابية أو تلبسها وتعيش معها.
وإلا أحرقتها. لكن هذا الاحتجاج مردود. لأن الطبيعة الأولي للجن والإنس
ذهبت عنها بعض خصائصها. بدليل الحديث السابق. في إمساك الرسول للعفريت
وخنقه وإحساسه ببرد لعابه علي يده. فلو كانت طبيعة النار باقية لأصابت يده
الشريفة صلي الله عليه وسلم. ولاشتعل البيت والمكان والملابس ناراً إذا
أوي إليها الشيطان عندما لم يسم الإنسان عند دخول البيت والأكل من الطعام.

وفي هذا يقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد في "الطب": الصرع.
صرعان. صرع من الأرواح الأرضية الخبيثة. وصرع من الاخلاط الرديئة. والثاني
هو الذي يتكلم فيه الأطباء. في سببه وعلاجه. وأما صرع الأرواح فأئمتهم
وعقلاؤهم يعترفون به. ولا يدفعونه. ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح
الشريفة الخيرة العلوية. لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة. فتدفع آثارها
وتعارض أفعالها وتبطلها. ثم يقول ابن القيم: لا ينكر هذا النوع من الصرع
إلا من ليس له حظ وافر من معرفة الأسرار الروحية. وأورد بعض الحوادث التي
حدثت أيام النبي صلي الله عليه وسلم وأثر قوة الروح وصدق العزيمة في
علاجها. وأفاض في النعي علي من ينكرون ذلك.


* أرغب في الخروج إلي زيارة أبي وأمي
كل يوم جمعة وأحياناً يرفض زوجي.. فهل يجوز لي الخروج دون إذنه
لزيارتهما؟!

** يجيب الشيخ مرجان علي رزق من علماء الأوقاف بقوله: أجمع جمهور
الفقهاء علي أنه لا يحق للزوج منع زوجته من الخروج إلي الوالدين في كل
جمعة إن لم يقدرا علي زيارتها ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة.
وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بألا يقدرا علي اتيانها فإن قدرا لا
تذهب وهو حسن.

الأخذ يقول أبي يوسف هو الحق إذا كان الأبوان طاعنين في السن حيث ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين علي قدر متعارف.


ولكن يجب أن تعرف المرأة. أن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة بخلاف زيارة الأبوين لها فإنه أيسر.


وعلي ذلك يجوز لهذه المرأة أن تخرج إلي أبويها في كل جمعة أذن لها
الزوج أو لم يأذن. ولها أن تخرج إلي المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير
إذنه كما أن لها أن تخرج إلي الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 15 فبراير 2009 - 20:34


* مؤخر الصداق هل يجب الوفاء به أثناء الزواج.. وهل لو راجع الرجل زوجته بالفعل لا بالقول يجوز أم لا؟!
** يجيب الشيخ محمد عبد الرازق عمر وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: مؤخر الصداق يجب تأديته اثناء الزواج إذا طلبته الزوجة. وبعد الوفاة هو دين علي الزوج يجب أن يؤديه لها. أما إذا توفيت الزوجة فعليه أن يقوم بسداده للورثة.
وبالنسبة للمراجعة فان الاحناف قالوا يجوز مراجعة الزوجة بالفعل. أما الشافعية فقالوا انه لا يعد رجوعا إلا باللفظ لخطورة هذا الشأن ولعدم التلاعب فيه ويجوز الاخذ برأي الامام أبي حنيفة.
* تقدمت لخطبة احدي الفتيات واشتريت لها كمية من الهدايا الثمينة لكن بعد فترة تغيرت خطيبتي وطردتني من الشقة وفسخت خطبتها .. فهل تطالبهم بما أنفقته عليها.. أم لا؟!
** يجيب الشيخ محمد عبد الرازق عمر وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: الهدايا التي يقدمها الخطيب بخطبته تختلف .. هل هي هدايا مستهلكة .. أم مستديمة. فإذا كانت الهدايا مستديمة أو باقية يجوز له أن يستردها مادامت هي التي ترغب في فسخ الخطبة والانفصال. واذا كان الزوج هو الذي يرغب في الانفصال فيستردها ايضا. وبمجرد عقد القران تتحول الشبكة الي جزء من المهر. وقبل عقد القران هي من حق الخاطب.
* اشتريت أنا وشقيقتي قطعة أرض بهدف التجارة. وبعد مرور 4 سنوات قمنا ببيع هذه الارض وربحنا فيها "فكيف أخرج الزكاة؟! وكيف أحسب زكاة المال علي المحل التجاري ؟!
* يجيب الشيخ خلف احمد محمد امام وخطيب بأوقاف الجيزة: هذه الارض عليها زكاة لأن التجارة لها أركان ثلاثة أولا الشراء أي ليست إرثا. أو وصية. ومن أجل البيع أي ليست من أجل الاستعمال الشخصي كأن تشتري سيارة لتستعملها ثم تقوم ببيعها. فان توافرت هذه الشروط الثلاثة في أي تجارة يجب فيها الزكاة . والزكاة هنا تخرج من الثمن والربح معا.. وهنا عليه زكاة 4 سنوات بثمنها. ثم الربح في السنه الاخيرة..
أما المحل التجاري فليس عليه زكاة مال ولكن الزكاة علي البضاعة الموجودة بالمحل وتحسب علي أساس الفرق بين الاصول الثابتة والأصول المتداولة.
* أعمل في محل لبيع اللحوم وغالبا ما أتحدث إلي الناس وأنا أشير اليهم بالسلاح فقال لي بعض الزبائن بأن هذا حرام.
** لقد نهي الاسلام عن ترويع الانسان لأخيه الإنسان وعن الإشارة اليه بسلاح ونحوه جادا أو مازحا. لأن ذلك نوع من الإغراء يزينه له الشيطان فيقع في المعصية التي تدفعه الي النار دفعا. ولهذا يقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم : "لا يشر أحدكم الي أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار". "متفق عليه".
كما أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبوالقاسم صلي الله عليه وسلم: "من أشار الي أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتي ينتهي وإن كان أخيه لأبيه وأمه".
* يقوم بعض أصدقائي في العمل بمقاطعة زملائه وأنه يتمادي في هذه المقاطعة بحجة انه مازال غضبان منهم فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: من دعائم الإسلام الاخوة بين الناس وبخاصة أهل الإيمان وان الإسلام حرم كل ما يخدش هذه الاخوة أو يقلل من شأنها ولهذا حرم التقاطع وانه لم يرخص إلا في ثلاثة أيام حتي تنطفيء ثورة الغضب ثم يكون الهجران فيما بعد الثلاث حراماً إلا لسبب ديني يدعو إلي الهجر.
يقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: "لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخواناً ولا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث".
وفي حديث أخرجه أبو داود قال النبي صلي الله عليه وسلم: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 2 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 16 فبراير 2009 - 19:57


*أقنعني أستاذي الدكتور بالزواج سرا خوفا من علم أسرته وتم ذلك وبعد فترة من الزواج قال انه يريد الانفصال فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ وهل يعد متعة؟
** يجيب الشيخ زكريا نور: يا طالبة التجارة اذا عقد الرجل علي المرأة وأسر في نفسه أنه سيطلقها بعد فترة استمتاعه بها ولم تعلم المرأة بذلك فنكاحها صحيح ولا يدخل هذا نكاح المتعة لأن نكاح المتعة هو اتفاق بين الرجل والمرأة علي مدة معينة ووقت محدد وهذه المتعة التي حرمها النبي صلي الله عليه وسلم يوم خيبر ثم أعاد تحريمها يوم فتح مكة بعد أن أحلت للضرورة في بدء الإسلام قال النفراوي في كتاب الفواكه "نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام لمن اضطر إليه كالميتة ثم حرم عام خيبر وقبل عام حجة الوداع ثم حرم إلي يوم القيامة".
وقال الإمام المنذري رضي الله عنه "نكاح المتعة نسخ مرتين كالقبلة ولحوم الحمر الأهلية".
أما الشافعية فقالوا في كتاب مغني المحتاج "لكن الأصحاب يفيدون بطلان هذا النوع من النكاح بما إذا وقع الشرط في صلب العقد فإن تواطأ العاقدان علي شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط صح العقد مع الكراهية أما إذا اشترط المتعة في العقد فالعقد باطل لأن شرط فساد المتعة إعلام الزوجة بأنه إنما يتزوجها مدة من الزمان إن علمت بما اسره أو فهمت ذلك فعقدك الذي تزوجت به حرام وكان من الواجب ان يكون العقد بإعلان صريح للجميع ولم يتم سرا لأن عقد السر لا تأمن به الزوجة حقوقها المشروعة ونحذر أمثالك من إجراء مثل هذا العقد والله سبحانه وتعالي يهدينا الي سواء السبيل ونقول للجميع اتقوا الله...
* هل يجب شكر الناس علي ما قدموه إلينا من خير. علما أن النعمة من الله والشكر في الحقيقة يجب أن يكون له.
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر:
إن الدين الإسلامي هو دين الآداب الجمة والفضائل والأخلاق التي لا تقف عند حد. ومن ذلك وجوب شكر الناس علي ما قدموه لنا من خير أو معروف. ولهذا يقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم : "لا يشكر الله من لا يشكر الناس".
وروي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "من أعطي عطاء" فوجد فليجز به. فإن لم يجد فليثن به. فمن أثني به فقد شكره. ومن كتمه فقد كفره".
كما بين النبي صلي الله عليه وسلم أن شكر النعمة والدعاء لمن أسدي إلينا المعروف يعود بالأجر والثواب العظيم علي الداعي كالمحسن سواء بسواء. لخبر أنس بن مالك أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله . ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: "لا مادعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم".
* هل يترتب علي نقل الدم من المرأة الي الرجل والعكس ما يترتب علي الرضاع من الحرمة الشرعية؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يحسن بنا قبل التعرف علي الحكم في ذلك السؤال أن نتعرف أولا الي الحكم في الرضاع في الإسلام فالله تبارك وتعالي يقول في آية المحرمات من سورة النساء "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" وجاء في الحديث الصحيح قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
فإذا اشترك ذكر وأنثي في رضاع ثدي من امرأة وكل منهما قد رضع من هذا الثدي في وقت الرضاع وقدره علي المعتمد سنتان لقول الله جل جلاله "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" فإن هذين الراضعين يصبحان أخوين من الرضاعة ويحرم بينهما واختلفوا في عدد الرضعات المحرمة من رضاعة الي عشر رضعات والمفتي به الآن هو خمس رضعات مشبعات متفرقات متفرقات في زمن الرضاع يوجد علاقة كعلاقة النسب والقرابة لأنه ينبت العظم واللحم وقال المفسرون إذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه وبنتها أخته وأختها لأنها خالته وأمها لأنها جدته وهكذا. ومن هذا نري أنه لابد من أن يكون الرضاع في وقت الطفولة الذي يوثر في إنبات اللحم والعظم ولذلك يقول الحديث الشريف "لايحرم من الرضاعة إلا ما فتق الامعاء في الثدي أي في سن الرضاعة وكان قبل العظام وقوله في الثدي أي في سن الرضاعة" وجاء في حديث آخر "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم أي مد العظام ويبسطها أي جعلها تنمو ولابد أن يكون الرضاع متكررا عند جمهور الفقهاء بحيث يكون تكرار علاقة بين المرضعة ومن رضع من ثديها ومن رضع من امرأة كما يعبر بعض المفسرين كان بعض بدنه جزءا منها لأنه تكون من لبنها فصارت في هذا كأمة التي ولدته وصار أولادها أخوة له لأنه تكون أبدانهم أصلا وحدا هو ذلك اللبن وكأن الإسلام أراد التكريم لحالة الإرضاع المتكرر فخاطبها بهذه الحرمة تقديرا لشعور المرأة التي أرضعت الطفل وحملته علي صدرها وأعطته حسها وجسمها وفي حالة نقل الدم المسئول عنها لا يوجد كل هذه الاعتبارات فكل من الرجل والمرأة في السؤال كبيران ونقل الدم لا ينبت عظما ولحما والعادة أن هذا النقل لا يتكرر وأنه يحدث في حالة الإسعاف عند الاصابة ولا يوجد نص يحرم به نقل الدم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 34 الصفحة السابقة  1, 2, 3 ... 18 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى