صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 18 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 7 أكتوبر 2009 - 19:36

* حضر عندي أخ لزيارتي. ودخل والدي علينا الحجرة التي نحن بها. ومد والدي يده لمصافحة هذا الأخ فصافحه جالسا. وعرفت في وجه وعيني والدي الغضب لمكانته العلمية والاجتماعية. وعاتبت ضيفي برفق فقال لي: السنة عدم القيام للقادم. فما مدي صحة هذا الكلام؟!
** الإسلام دين الخلق الكريم به وصف الله -عز وجل- رسوله سيدنا محمدا -صلي الله عليه وسلم- "وإنك لعلي خلق عظيم" -الآية في سورة القلم-. ووصف عباده "وعباد الرحمن الذين يمشون علي الأرض هوناً.." -الآية من سورة الفرقان-. وشتي التكاليف الشرعية تهدف إلي مكارم الأخلاق: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". ومن مكارم الأخلاق إكرام ذي شيبة المسلم. وتوقير واحترام أهل الفضل وكبار السن.
فكما جاء في الخبر: "ليس منا من لا يرحم ضعيفنا ولا يعرف قدر كبيرنا". ومن مكارم الأخلاق القيام للقادر. وقد جاءت أخبار وآثار في ذلك منها ما روي.. أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قام لفاطمة -رضي الله عنها- وقامت له"- رواه أبوداود في الأدب والترمذي في المناقب.. وما روي "أن الصحابة -رضي الله عنهم- قاموا لسعد بن معاذ -رضي الله عنه- بأمره -صلي الله عليه وسلم- لما قدم ليحكم في بني قريظة" أخرجه البخاري ومسلم في الجهاد.
وما روي أن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- قام لكعب بن مالك -رضي الله عنه- حين تاب الله -تعالي- عليه. وهنأه وصافحه بمحضر من رسول الله صلي الله عليه وسلم. "أخرجه البخاري في المغازي ومسلم في التوبة".. والأخبار في هذا غزيرة والشواهد مستفيضة.
والمنكر ليس مجرد القيام لأهل الفضل والسن بل ولآحاد الناس للمودة والمحبة والإكرام. بل المنكر التنظيم فما ورد من نصوص إنما للتعظيم فحسب وساق الفقهاء في هذا أمور منها:
أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم كما تعظم الأعاجم ملوكها. فهذا منهي عنه. وهذا يكون في حق المغرورين المتكبرين وما أشبه. فيقتصر عليه ولا يتعدي إلي من سواه وإلا كان تعديا علي النصوص الثابتة والقواعد المستقرة.
وقد أساء -أيها السائل الكريم- ضيفك هذا- هداه الله وغفر له.. ولعل مرجع هذا عدم فقه النصوص وعدم فهم قواعد ومقاصد الشرع الحنيف وهذه من آفات هذا الزمان.
* هل هناك دعاء معين يردده الإنسان أثناء قيام الليل حتي يقضي الله له حاجته؟!
** جاء في البخاري ومسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ينزل ربنا كل ليلة إلي السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفر لي فأغفر له".
وروي الترمذي بسند صحيح أنه قال: "أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالي في تلك الساعة فكن".
وروي مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم.
قال: "إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عنها خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وذلك كل ليلة".
وليس هناك داع بعينه لقيام الليل. ولكن ادع الله بما تريد مع الحضور بقلبك. ومسارعتك إلي مرضاة ربك وعدم معصيته. والبعد عن الحرام فإن الحرام يحول دون إجابة الدعاء.
* غير البالغين من الذكور والإناث هل يجب عليهم الصيام؟
** لايجب عليهم الصيام لشهر رمضان ولكن علي الآباء والأمهات أن يحبّبوا أولادهم في الصيام لأن صيامهم قبل البلوغ تدريب لهم علي الفضائل التي من أهمها صيام شهر رمضان وفي الصحيحين البخاري ومسلم: "من الرّبيع بنت معوذ -رضي الله عنها- قالتي: أرسل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- غداة عاشوراء إلي قري الأنصار يقول: من كان أصبح صائماً فليتمّ صومه ونُصّوم صبياننا الصغار معهم ونذهب إلي المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن -أي من الصوف- فإذا بكي أحدهم علي الطعام أعطيناه إيّاها" هذا لا مانع من أن يتعوّد الصبيان علي الصيام قبل سن البلوغ ففي ذلك منفعة لهم ولكن دون إجبار أو إكراه علي ذلك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 8 أكتوبر 2009 - 11:23


*
تقدمت لخطبة فتاة مقتنعة بي وأنا كذلك ولكن والدها تمسك بالرفض وأسند ذلك
إليها ولدي شقة وخلوت بها فيها والحمد لله لم يحدث ما يغضب الله وهي الآن
موافقة علي أن نتزوج بعقد عرفي لإرغام الأهل علي الأمر الواقع فهل هذا
حرام؟

** الإسلام لا يبيح للفتي أن يختلي بفتاة أجنبية عنه متعللاً
بخطوبتها فإن الخطبة لا تعني أي رباط إذ الرابط هو عقد الزواج المسجل عند
المأذون والخطبة ليست عقداً ولا تعتبر الفتاة الموافقة علي اتمام الزواج
عرفياً زوجة لك وما حدث منك بالذهاب الي شقتك وقبل عقد الزواج الشرعي
يعتبر حراماً وقولك ان الخلوة ايضا تغضب الله لانها تمت بطريق لا يقره
الشرع ولا يرضاه الذوق السليم فتوبا إلي الله تعالي وأن تعمل علي عقد
القران الشرعي وأن تصرف نظرك عن العقد العرفي طالما أن الفتاة عاقلة بالغة
رشيدة وعليك أن تحضر شاهدين ووكيلا عن الزوجة لإجراء عقد الزواج.

وعلي الأب وأمثاله أن يعيشوا سماحة الإسلام وإعطاء الحقوق كاملة
للأبناء حتي لا يحدث عقوق أو ما لا يحمد عقباه وعليك باقناع والد الفتاة
حتي تكمل سعادتكما ويبارك الله لكما.

* ما حكم السهو في الوضوء وترك ركن أو سنة منه؟


** لو تيقنت أنك تركت ركنا من الوضوء وجب عليك أن تأتي به
سواء تذكرت ذلك أثناء الوضوء أو بعد فراغك من الوضوء ويكون الوضوء باطلا
اذا لم تأت بهذا الركن وكل ما يترتب عليك يا أحمد من عبادات بالوضوء الذي
تقضي ركنا منه يعد باطلا.

أما إذا راودك الشك في ترك ركن من أركان الضوء فإن كان الشك أثناء
الوضوء فإن كان الشك أثناء الوضوء لزمك الإتيان بهذا الركن وإن كان بعد
الانتهاء من الوضوء فلا يلزمك الاتيان به.

أما إذا تركت سنة من سنن الوضوء فلا أثر في بطلانه.


* ما حكم الإسلام في المرأة التي تسب الدين؟


** من الكبائر التي
استحكمت فينا فعرضتنا لغضب الله ونقمته ووعيده. تلك الرذيلة وهي عادة سب
الدين فقد اصبحت تسمع هذا السب علنا في كل مكان. في البيت والشارع
والديوان. واصبحت تسمعه من كبار وصغار. ومن نساء ورجال. ومن مثقفين
وجاهلين.

ولقد بدأ هؤلاء في ضلالهم وانحرافهم علي مراحل. بدأوا باهمال الفرائض
العملية في الدين ثم تركوا الكلام الطيب والرد الحسن في الخطاب ثم
استلهموا كلمات الشتم والسباب ثم انتقلوا الي لعن الآباء والأمهات ثم
وصلوا الي لعن الدين وسبه مع أن الإسلام ينهانا عن هذا اكله وخاصة سب
الدين حتي ولو كان دينا مغايرا لديننا لان المسلم يجب ان يكون عف اللسان
وقور الكلام فيقول سبحانه وتعالي "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسبوا الله عدوا بغير علم" سورة الأنعام آية 108 أي لا تسبوا أيها
المؤمنون معبودات المشركين الكافرين فيترتب علي ذلك سبهم الله سبحانه
وتعالي عدوانا منهم وتجاوزا الي الشتائم التي تغيظ المؤمنين. ان جريمة سب
الدين تتضمن جرائم: جريمة نحو الذات. وجريمة نحو الاخرين. وجريمة نحو
الدين. وجريمة اخري أشنع وأفظع وهي جريمة التطاول علي مقام الله رب
العالمين. لان من لعن دين الله فقد سب الله. ومن سب الله فقد باء بغضب من
الله في أولاه وأخراه.

وعلي ضوء هذا نقول : ان سب الدين جريمة قد يكفر صاحبها وهذا
ما افتي به العلماء فقالوا: ان من سب الدين فهو كافر مرتد عن دين الاسلام
بلا خلاف بين أئمة المسلمين وعلي هذا فإذا سبت المرأة الدين فعليها أن
تستغفر الله عز وجل وتندم علي ما فعلت لعل الله عز وجل ان يقبل توبتها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 8 أكتوبر 2009 - 11:25

* ماذا فعل إبليس عليه لعنة الله يوم ميلاد النبي
صلي الله عليه وسلم وهل له مواقف معه وهل بعثته صلي الله عليه وسلم منع
الجان من استرقاق السمع؟

** يحكي الإمام السهيلي رضي الله عنه عن تفسير بقرين مخلد الحافظ أن
إبليس عليه لعنة الله رن أربع رنات في أربع مواضع وهي حين لعنه الله وحين
أهبط إلي الأرض وحين ولد الرسول صلي الله عليه وسلم وحين أنزلت الفاتحة.
ومعني رن أي صرخ بأعلي صوته لشدة غضبه. أما عن إبليس ومحمد رسول الله صلي
الله عليه وسلم فنستضيف سيدنا أبي سعيد الخدري ليروي لنا قوله إن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قام ليصلي صلاة الصبح وهو خلفه يقرأ فالتبست عليه
القراءة فلما فرغ من صلاته قال "لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فمازلت
أخنقه حتي وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها ولولا دعوة
أخي سليمان وهي قول الله تبارك وتعالي "رب أغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي
لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب" سورة ص "35" لأصبح مربوطاً بسارية من سواري
المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم إذ لا يحول بينه وبين
القبلة أحد فليفعل" رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبوداود.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 8 أكتوبر 2009 - 11:26


* هل إذا تملك الشيطان شخصاً أورثه القلق والضعف والوهن
وتوعده بالفقر والضياع في الدنيا والآخرة؟

** من شأن
الشيطان ووساوسه مع الناس أن يفتك بهم أبلغ الفتك.. ووساوسه تنزل بهم ما
يهلكهم لا في دينهم فحسب بل في دنياهم أيضاً.

فهو يعكر علي الناس صفو حياتهم حتي لا يستمعوا لنصح الله.. فيتخذوا
الشياطين عدوا مبينا. ويتسلحوا برد كيده بالأسلحة التي سلحهم بها القرآن
الكريم والسنة النبوية حتي ان الشيطان ليفر من وجه حاملها قال صلي الله
عليه وسلم: "ياابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فحافظ
فجاً قط إلا سلك فجاً غير فجك" والشيطان وراء الجرائم التي تقض مضاجع
الناس وتورثهم قلق النفس وما يثمره القلق من أمراض ومتاعب.

قال تعالي "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة
منه وفضلا" والشيطان يزين للإنسان جميع المعاصي والقبائح قال تعالي: "وزين
لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون" فهو يزين القبيح ليصد
به الحسن.

كما ان الشيطان يضعف كل من يستعين به ويرهقه نفسيا وماديا وعقليا.
وهذا هو مفهوم قوله تعالي "وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن
فزادوهم رهقا".

وفي هذا إشارة إلي خطورة بعض المشعوذين والدجالين الذين يستغلون العامة في تحقيق مآربهم والسيطرة عليهم.


ان العرب كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد خرب يقول: "أعوذ بسيد هذا
الوادي ومن شر سفهاء قومه.. ويبيت في جواره حتي يصبح" فقال الله فقهم
"فزادوهم رهقا".. أي زاد رجال الجن من تعوذ بهم من رجال الإنس رهقا أي
سفها وطغيانا.. أي من الجن أنفسهم علي الإنس المستجبرين بهم.. أي زادوهم
بلاء وضعفا وخوفا وان الإنسان يخيف نفسه بنفسه ويوقع نفسه في ضلالات
ومتاهات بسبب ما يتوهمه ويرويه شخص عن شخص وأوهام وخرافات تجعل الناس
يعيشون في خوف وهلع وذعر لا سند له.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 8 أكتوبر 2009 - 11:27


* لماذا كان سب الوالدين من الكبائر . وما جزاء من يسب الريح؟


**

من أكبر الكبائر أن يسب الإنسان أخاه..... كأن يسب أباه ويسب أمه..
قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:
"ومن أكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه" قالوا: يا رسول الله وكيف يسب
الرجل والديه؟ قال "يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه"... رواه البخاري
ومسلم وعلي المسلم ألا يسب الميت بل يذكره بالخير.... فعن عائشة رضي الله
عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا
إلي ما قدموا" رواه البخاري والنسائي.. وعنها رضي الله عنها ان النبي صلي
الله عليه وسلم قال "لا تذكروا أمواتكم إلا بخير" رواه النسائي... وللأسف
اعتاد بعض الناس سب الدين... وليتهم يعلمون قول رسول الله صلي الله عليه
وسلم: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة" رواه أبوداود وابن حبان والبزار
ومن الناس من يسب الأيام والزمان.... وكل ذلك منهي عنه لأن الله تعالي هو
الذي يقلب الليل والنهار.. فعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله
عليه وسلم قال في الحديث القدسي: "يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل
والنهار" رواه البخاري ومسلم.

ولا ينبغي لاحد ان يسب الريح لأنها خلق الله تعالي وجند من اجناده
يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء.. عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإن رأيتم ما تكرهون فقالوا: اللهم
إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه
الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به" رواه الترمذي.

وعلي الانسان ان يحفظ لسانه عن سب الحمي لأنها تذهب خطايا بني
آدم.... عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل علي ام
السائب فقال "مالك يا أم السائب تزفرين "ترتعدين" قالت: الحمي لا بارك
الله فيها.. فقال "لا تسبي الحمي فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير
خبث الحديد" رواه مسلم وعلي الانسان ان يحفظ لسانه من سب نفسه.. لقوله صلي
الله عليه وسلم "لا يقولن أحدكم حبثت نفسي" رواه البخاري ومسلم وبالله
التوفيق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 8 أكتوبر 2009 - 11:28


* أنا شاب سني 26 سنة خاطب فتاة أحبها وتحبني وقد
غبت عنها شهرا وكنت مشتاقاً إليها فقبلتها فقالت: هذا حرام. فما حكم الدين
في تقبيل الخطيب لخطيبته؟

**ذهب جمهور العلماء إلي ان الرجل ينظر إلي وجه مخطوبته وكفيها لا غير.
لأنه يستدل بالنظر إلي الوجه علي الجمال أو الدمامة. وإلي الكفين علي
خصوبة البدن أو عدمها.

وتحرم الخلوة بالمخطوبة لأنها محرمة علي الخاطب حتي يعقد عليها فإذا
وجد محرم جازت الخلوة لامتناع وقوع المعصية في حضوره فعن جابر رضي الله
عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الاخر
فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها. فإن ثالثهما الشيطان".

وعلي ذلك فلا يجوز لشاب يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقبل فتاة ليس
بينه وبينها عقد شرعي يحل له ذلك فإن الخطبة ليست كافية ولا مبيحة لذلك
والحب ليس مبررا لهذا ولا الشوق فإن الشيطان يزين لهما الوقوع في مثل هذه
الامور حتي يوقعهما في المحظور لا قدر الله ذلك.

فيجب عليهما الاقلاع عن هذا فهو لا يحب ذلك لأخته ولا لإحدي قريباته
فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم أباح النظر فقط فقال: "انظر اليها رجاء
ان يؤدم بينكما" وجزي الله فتاته كل خير إذ نبهته بقولها: القبلة حرام
مادمت لم تعقد عليها.

ونصيحتي لكما: ألا تخلوا ببعضكما مهما كانت أواصر الحب فإن الشيطان
والنفس البشرية لهما تأثير شديد علي الشباب والفتيات فعن عامر بن ربيعة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يخلو رجل بامرأة
لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا المحرم".... رواه احمد

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 8 أكتوبر 2009 - 11:30

* والدتي كبيرة السن ومريضة مرض لا يرجي شفاؤه وعجزت عن صيام شهر رمضان هذا العام فما الذي يلزمها؟


** من
عجزت عن الصوم لكبر وشق عليها الصوم مشقة شديدة أو عجزت عنه لمرض لا يرجي
برؤه أفطرت وعليها إطعام مسكين عن كل يوم ما يجزئ في كفارة ومدمن برأ ونصف
صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالي "وعلي الذين يطيقونه فدية ليست
بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري وروي أن أنس بن مالك
ضعف عن الصوم فضع جفنة من تريد فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم.

ولأبي داود باسناد جيد عن ابن ابي ليلي حدثنا أصحابنا أن رسول الله
صلي الله عليه وسلم قال فذكره والحق به من لا يرجي برؤ مرضه فإن كان
العاجز أو العاجزة عنه لكبر أو مرض لا يرجي برؤه مسافراً فلا فدية يفطره
بقدر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه يتعيا بها فيقال سلم فكلف أفطر عمداً في
رمضان ولم يلزمه قضاء ولا كفارة وهذه المسألة الغز بها بعض العلماء واطنبه
محمد بن سلوم للشيخ عبدالرحمن الزواوي.

هذا وبالله التوفيق


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 8 أكتوبر 2009 - 11:31

* هل يجوز للابن ان يقف علي غسل والدته؟


**لا يجوز للولد أن يقف علي غسل والدته لأن النبي صلي الله عليه وسلم
نهي الرجل أن يري أمه عندما يدخل عليها فقد سأل رجل النبي صلي الله عليه
وسلم هل يستأذن علي امه عند الدخول فقال له النبي صلي الله عليه وسلم:
"نعم أتحب أن تراها عريانة" فقال الرجل: لا فقال له "إذن فلتستأذن" إذا
كان هذا هو الحال وهي حية فمن باب أولي وهي ميتة لكن يجوز للرجل ان يقف
ويغسل زوجته وهي كذلك يجوز لها ان تغسل زوجها.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 9 أكتوبر 2009 - 16:27


* أوصيت قريبا لي ان يذكرني
بالدعاء عند بيت الله الحرام فقال سأدعو الله نورانيات اسم الله الأعظم
فأرجو توضيح ذلك ليطمئن قلبي؟

** اسم
الله الأعظم الذي إذا سئل به اعطي وإذا دعي به اجاب ولقد اخفاه الله بين
اسمائه لذات الحكمة التي أخفي بها الصلاة الوسطي وليلة القدر وساعة
الاجابة ويقال ان الاسم الأعظم يتمثل في دعوة سيدنا يونس "لا اله الا انت
سبحانك اني كنت من الظالمين" 87 سورة الأنبياء. ويقال ان بين الاسم الأعظم
وبين بسم الله الرحمن الرحيم كما بين بياض العين وسوادها سمع رسول الله
صلي الله عليه وسلم رجلا يقول "اللهم اني اسألك بأني أشهد انك انت الأحد
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا".

فقال: لقد سأل لله بالاسم الذي إذا سئل به اعطي وإذا دعي به أجاب.


ويقال ايضا ان اسم الله الأعظم في آية الكرسي لأنها سيدة أي القرآن
الكريم وفي الحديث النبوي الشريف اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين
"والهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم" 163 سورة البقرة وفاتحة آل
عمران "ألم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم" 2 سورة آل عمران مما ذكرنا
يا أخي يتضح لنا صعوبة تحديد اسم معين بعينه من الأسماء الحسني كالاسم
الأعظم "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسني"
110 سورة الاسراء.

* كلما تقدمت إلي مسابقة
تغلق أمام وجهي الأبواب لعدم الوساطة فما حكم الدين فيما يسمي بالوساطة
ومن يتوسط لشخص لكي يلتحق بعمل أو دراسة معينة؟

** يقول الله تبارك
وتعالي "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له
كفل منها" 85 سورة النساء ومن الشفاعة التوسط لقضاء مصلحة كالتحاق بعمل أو
غيره فإن ترتب علي هذه الشفاعة ظلم شخص آخر أو أخذ ما ليس له حق فيه حسب
القوانين واللوائح الموضوعة لمثل هذه الأعمال كانت الشفاعة سيئة والغالب
في الوساطة هو هذا لأنه يلجأ إليها عند عدم توافر الشروط فيما يتوسط من
أجله وقد يكون هناك من هو أحق بهذا العمل منه فيظلم بهذه الوساطة أما إذا
كانت هذه الوساطة لا أثر لها من حرمان الغير أو ظلمه في ضياع حقه وكانت
القوانين واللوائح تسمح فلا مانع من التوسط لأن غايته هي التسهيل فقط.

احتكار السلع


* اشتريت بضاعة من القاهرة لأبيعها
في الشرقية فهل لي حد لا اتعداه في كسب الأرباح؟ أم أن من حقي أن أبيع هذه
البضاعة كيفما تطاوعني نفسي لتعويض مصاريف السفر من القاهرة إلي الشرقية
مادام المشتري راضيا بذلك؟


** اختلفت المذاهب
في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري كما اختلفوا في جواز
اضافة ما تكلفه من مؤنة رحلة التجارة وأجور النقل للبضائع وغيرها والذي
يستخلص من أقوالهم ان المغالاة في تقدير الربح اضرار بالناس وهو أمر محرم
منهي عنه شرعا في كثير من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم ومثله حبس
البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق واحتكارها لكن لا بأس من ان يضيف
التاجر إلي أصل الثمن ما أنفقه علي جلب السلعة مما جلب به عادة التجار
وعرفهم دون شطط كأمور الحمل والخزن والسمسار ثم يقدر ربحه فوق ذلك
بالمعروف وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس أو يؤدي إلي احتكار وحبس ما
يحتاج إليه الناس في معاشهم ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من
حديث معمر بن عبدالله مروفوعا "لا يحتكر إلا خاطيء" والمحرم هو الاحتكار
بقصد اغلاء الاسعار علي الناس كما ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد
والحاكم لما كان ذلك كان للسائل الذي اشتري أشياء متنوعة من القاهرة
ليبيعها في الشرقية أن يضيف علي الثمن الأصلي ما تحمله من نفقات في جلب
هذه السلع حسب عرف التجار المشروع ويضيفه فوق الثمن ثم يحدد ربحه حسبما
يقضي به العرف والسعر المتداول دون شطط أو احتكار بقصد اغلاء الأسعار.


* أنا شاب مقبل علي الزواج.. وأريد أداء فريضة الحج فأيهما مقدم علي الآخر؟


** لا شك ان كل
مسلم يحرص علي مرضاة الله تعالي بأداء الفرائض التي فرضها الله تعالي عليه
وبما ان الحج والزواج مما افترضه الله علي المسلمين فما هو الحج والزواج
وأيهما أولي من الآخر؟ فالحج هو القصد إلي الشيء وهو بيت الله الحرام في
وقت مخصوص بشرائط مخصوصة وهو فريضة يكفر جاحدها وهو أحد أركان الإسلام
الخمسة تثبت فريضته بالكتاب قال تعالي "ولله علي الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني غن العالمين" 97 سورة آل عمران..
وبالنسبة للسنة قوله عليه الصلاة والسلام "بني الإسلام علي خمس" وقوله
"حجوا بيت ربكم" ولذلك يجب الحج مرة واحدة في العمر علي المسلم الحر.
العاقل. البالغ الصحيح. القادر علي الزاد والرحلة ونفقة ذهابه وعودته
زائدا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلي أن يعود. إذن من شروط وجوب الحج
القدرة المالية فمتي توافرت وجب الحج علي الفور.

أما الزواج فهو عقد مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة وهو قوله تعالي
"وانكحوا الأيامي منكم" 32 سورة النور.. وقوله " فانكحواما طاب لكم من
النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم
ذلك ادني ألا تعولوا" 3 سورة النساء وقوله عليه الصلاة والسلام "تناكحوا
تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" وقوله "النكاح سنتي فمن رغب عن
سنتي فليس مني".

ويشترط في النكاح القدرة المالية لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه أغض للبصر واحصن للفرج" ولذلك يكون النكاح واجبا في حالة القدرة
المالية وخوف الإنسان علي نفسه من فعل الرذيلة فالنكاح يمنعه من ذلك فكان
واجبا لأن الامتناع عن الحرام فرض.

وعلي هذا فإن الزواج قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا فإذا كان الإنسان
يملك القدرة المالية والقدرة علي أداء الحقوق الزوجية وخشي علي نفسه
الوقوع في الزنا فقد أصبح الزواج واجبا وبناء علي ذلك يقدم الزواج علي
الحج لأن الزواج هنا يعتبر علاجا حتي لا يقع الإنسان فيما حرمه الله وإذا
كانت القدرة المالية موجودة ولكن الإنسان يملك نفسه ويستطيع ان يكبح جماح
الشهوة ولا يخاف علي نفسه من الزنا فالزواج هنا مستحب له ويقدم الحج لأن
الحج أصبح واجبا والزواج مستحباً فيتقدم الواجب علي المستحب.

وهذا يعني ان الإسلام يريد المحافظة علي الكيان الإنساني ويعطي مغزي
في غاية الأهمية هو يسر الدين الإسلامي مادام الإنسان يبغي من وراء ذلك
كله مرضاة الله عز وجل هذا من ناحية ومن ناحية أخري هذا دليل علي عظمة
الإسلام ونقائه وصفائه فالإسلام علاج يقتل الجراثيم ولكنه لا يرضي المريض
لأن الإسلام شريعة من خلق السماوات والأرض وبصفته تعالي خالق الإنسان فهو
أعلم بدائه ودوائه يغلق أمامه أي منغذ يدعو إلي المعصية كما يفتح أمام
الإنسان الطرق الموصلة إلي الجنة.


* ما الجزاء السماوي للمفسدين في الأرض تقتيلا للأنفس واتلافا للأموال؟


** حرم الشارع الحكيم الاعتداء علي النفوس بالقتل أو الجرح وما أشبه
وعلي الأموال بالاتلاف وعلي الأعراض بالانتهاك وعلي المجتمع بالاخلال
بالأمن العام للمسلمين ولغير المسلمين. للقاطنين المقيمين وللزائرين قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم "ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم"
وقد توعد الشارع المفسدين المجترئين علي حدود الله عز وجل بعقوبات دنيوية
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" وعقوبات أخروية "وإذا قيل له اتق الله
أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد".

وقد فصلت الأحكام الفقهية في التشريع الإسلامي الجنائي في باب "حد
الحرابة" ذلك حماية للأنفس والأموال والأعراض من مؤامرات واعتداءات
المفسدين في البلاد المروعين للعباد والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 11 أكتوبر 2009 - 18:39

* نجتمع في المسجد لأداء الصلاة لكن يحدث أحيانا أن يأتي بعض المصلين متأخرين. ورغم ذلك يقوم بالصلاة في الصف الأول مما صيب باقي المصلين بالضيق.. فهل فعله ذلك صحيحا؟!
** إن الله سبحانه وتعالي فرض علينا الصلاة وجعلها لنا نوراً ورحمة ومن رحمته أنه دعانا إلي التسابق في الخيرات قال سبحانه "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" ومن هذا التنافس أنه رغبنا إلي الصف الأول وذلك كما قال صلي الله عليه وسلم "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" وجعل النبي عليه الصلاة والسلام للمصلي في الصف الأول فضائل كثيرة منها علاوة علي ما سبق أن النبي شهد أن الذي يصلي في الأول ينبغي أن يكون صاحب علم وحلم فقال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهي" فهذا يدل علي أنه ينبغي أن يتقدم أهل الفضل وأهل العلم ليكونوا قريبين من الإمام فيفتحون عليه إذا احتاج وإذا حدث له أمر في الصلاة واستطاعوا أن يساعدوه وإن التأخر عن المنافسة في الصفوف الأولي يدعو أحيانا إلي الكسل ويدل أحيانا علي عدم الرغبة في الخير قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يزال قوم يتأخرون حتي يؤخرهم الله" لكن هذا الفضل كله جعله رسول الله لمن يأتي مبكرا أما الذي أتي متأخرا فلا يليق به أن يفعل ذلك من مضايقة الناس ومزاحمتهم.
يسأل إبراهيم سيد سالم من المنوفية بالإدارة الزراعية فيقول ما معني قوله تعالي "سيماهم في وجوههم من أثر السجود" وهل المقصود بذلك صحابة الرسول خاصة أم يسري الحكم علي كل مسلم يسجد لله تعالي.. يجيب الشيخ محمد عبدالهادي مفتش أول بأوقاف الهرم بالجيزة:
هذه الآيات في سورة الفتح قال تعالي "محمد رسول الله والذين معه أشداء علي الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا.. سيماهم في وجوهم من أثر السجود".
والمراد بالسمات الحسن أي سمت حسن وخشوع وخضوع وتواضع يظهر أثره في الوجوه. وذلك لأن للحسن نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وهيبة في قلوب الناس فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة أصلح الله علانيته.
وقال مجاهد وغيره يعني الخشوع والتواضع وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس.
وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أيدها الله تعالي علي صفحات وجهه وفلتات لسانه.
هذه السمة ليست للسلف الصالح فقط وإنما هي لكل مؤمن إذا اتصف بالإيمان والتزم بشروطه ودواعيه وحافظ علي أمور دينه والتزم بالشريعة وسلك مسلك الصالحين.
* عن حكم التختم بالفضة للرجال؟
** التختم بالذهب حرام لما ورد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال عن البراء بن عازر: نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن خواتيم الذهب وآنية الفضة والحرير والديباج والاستبرق.
أما الفضة:
الشافعية: قالوا يحل للرجل التختم بالفضة بل يسن مالم يسرف فيه عرفا وتقيداً بعادة أمثاله وزناً وعدا ومحلا.
الحنفية: قالوا يحل للرجل لبس من فضة وزنه أقل من مثقال أما إذا كان مثقالا فما فوق فإنه يحرم كما يحرم التختم بغير الفضة والمثقال 4.3 جرام".
المالكية: قالوا يحل للرجل أن يلبس خاتما من الفضة لا يزيد علي درهمين بشرط قصد الاقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم.
الحنابلة: قالوا يحل للرجل أن يلبس خاتما من الفضة يزيد عن مثقال أو ينقص والمعول في هذا علي العادة فمتي زاد علي العادة حرم والأفضل أن يلبسه في خنصر يده اليسري.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 11 أكتوبر 2009 - 18:43

* لماذا ترفض دار الإفتاء التصديق بالإعدام علي بعض قضايا القتل؟ أليس القصاص حكماً ثابتاً من أحكام الشريعة الإسلامية؟ وإذا كانت محكمة الجنايات تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع. فما سبب الاختلاف أحياناً؟ وهل للمحكمة مرجعية أخري غير الشريعة الإسلامية؟
** تحيل محاكم الجنايات وجوباً إلي المفتي القضايا التي تري بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفها. وذلك قبل النطق بالحكم تنفيذاً للمادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية.
هذا بالإجراء معمول به منذ صدور القانون الجنائي الوضعي ولائحة الاجراءات الجنائية في مصر في أواخر القرن التاسع عشر أي منذ نحو مائة سنة أو يزيد. وبمقتضاهما توقف تطبيق العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية "في الجنايات أو الحدود" كما توقف تطبيق قواعد الإثبات في فقه هذه الشريعة عند النظر في الجرائم بوجه عام.
أصبح علي محكمة الجنايات عند النظر في قضايا القتل العمد أن تسلك في الإثبات القواعد المبنية في قانون الاجراءات الجنائية والذي استقرت قواعده ونصوصه أخيراً تحت هذا العنوان. وعليها أن تستكمل ما لم يرد فيه بما ورد في قانوني المرافعات المدنية والإثبات.
كان لزاماً أن تفسخ أمام المحكمة معايير الإثبات الجنائي طبقاً للمادة 302 اجراءات والتي تقر بأن يحكم القاضي في الدعوي حسب حريته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به. يهدر ولا يعول عليه وفي هذا النص نجد عبارة "يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته".
هذه الحرية غير المحدودة إلا بالقواعد العامة التي أشارت المادة إلي بعضها. تعطي المحكمة معايير واسعة في الاستدلال. بينما طرق الإثبات في فقه الإسلام جاءت مقننة ذات أبعاد وشروط ينبغي علي القاضي التثبت من توافرها. ففي الشهادة يشترط النصاب أي عدد الشهود وأوصاف أخري يلزم توافرها في الشهود وكذلك في الإقرار والإنكار واليمين وغير هذا من الطرق مما هو مبين في كتب فقهاء المسلمين.
بهذا لا يكون للقاضي تكوين عقيدته في القضية بكامل حريته بل في نطاق الأدلة كل دليل بشروطه. ومن الأدلة التي قال بها الفقهاء ويعمل بها في الفتوي القرائن التي تنطق بها الوقائع والأوراق. أي القرائن القاطعة.
بهذا يمكن القول بأن ضوابط الفتوي في قضايا الإعدام تتلخص في أن المفتي حين يفحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات إنما يدرس الأوراق منذ بدايتها. فإذا وجد فيها دليلاً شرعياً ينتهي حتماً ودون شك بالمتهم إلي الإعدام أفتي بهذا الذي قامت عليه الأدلة.
فعمل المفتي هو عرض الواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوي علي أنواع وشروط الأدلة ومعاييرها في الفقه الإسلامي دون الالتزام بمذهب معين. بل عند اختلاف الفقهاء يختار الرأي الذي يمثل العدالة وصالح المجتمع ذلك لأن لكل دليل شروطه التي يلزم توافرها حتي يؤخذ به بناءً علي ما هو مبين في موضعه من كتب الفقه. وهذا هو منشأ الاختلاف الذي قد يقع وكثيراً ما يقع بين الفتوي في بعض قضايا الإعدام. وبين الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لأن مشقي الدليل وضوابطه تختلف اختلافاً بيناً في القوانين الوضعية المعمول بها عنها في الفقه الإسلامي. المستمد من الأصول الأصلية للإسلام. كما أن الفعل الذي أدي إلي موت المجني عليه تتفاوت عناصر تكييفه بأنه قتل عمد في الفقه الإسلامي عنها في القوانين السارية وليس ذلك اختلافاً في تقدير الدليل بل هو اختلاف في ذات الدليل وضوابطه ومعاييره. ففي فقه الإسلام يجري القاضي في الاستدلال علي قواعد كل دليل بحسبه. أما في هذه القوانين فإن القاضي يحكم الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته في نطاق القواعد القانونية العامة.
أي أن ضوابط الفتوي في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحملها أوراق الجناية علي الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها قتلاً عمداً إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهي الفقه الإسلامي إلي تقديرها لهذا النوع من الجرائم. وهي إجمالاً أن يكون القتيل آدمي حي. وموت المجني عليه نتيجة لفعل الجاني. وأداة القتل ووسيلته وثبوت قصد القتل. إما من الآلة المستعملة أو من الأدلة القضائية كالإقرار والشهود. وقصد إحداث الوفاة فإذا توافرت عناصر التكييف وقام عليها الدليل أو الأدلة الشرعية كانت الفتوي بالإعدام. أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق كان الإعمال لقول عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالي عنه الذي صار قاعدة فقهية في قضاء الجنايات لدي فقهاء المسلمين: "لأن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة" لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق سواء كان هذا القتل عدواناً أو كان جزاءً وقصاصاً.
لذا وجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي علي اقتراف المتهم إياها حتي يقتص منه.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 11 أكتوبر 2009 - 18:44

*ما حكم الدين فيما يحدث في أماكن العمل الآن من نفاق ورياء للرؤساء وانتشار الفتنة والتضليل من جانب هؤلاء الذين يسعون إلي قضاء مصالحهم والترقي في الوظائف والحصول علي استحسان الرؤساء بهذه الطريقة؟ وما رأي الدين في الرؤساء الذين ينصتون إلي هؤلاء المنافقين ظناً منهم أنهم بذلك يمتلكون زمام الأمور ويعرفون كل شيء عن العمل والعاملين ويتصرفون بناء علي الأحاديث التي تصلهم عن أناس بعينهم والذين هم في غفلة فلا يدرون من هو الصاحب ومن هو العدو؟
** مما لا شك فيه أن النفاق والرياء والتضليل من الكبائر الموبقات الموجبات للنار. وحسبنا في هذا أن نذكر أن هذا الفعل هو فعل المنافقين. فالمنافق يظهر خلاف ما يبطن. قال تعالي: "يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك". كما سماه النبي صلي الله عليه وسلم ذا الوجهين فهو يظهر للناس خلاف ما يبطن. قال صلي الله عليه وسلم: "... وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه" وكفي بهذا ذماً وتعييراً.
يجب علي الرؤساء أن يتحروا البطانة الصالحة ديناً وخلقاً وأمانة. وأن يعدلوا بين المرءوسين. وأن يتثبتوا من الأخبار. ولا يأخذوا بالظن. وإلا فهم ظالمون أما المرءوسون الذين يتملقون وينافقون علي حساب زملائهم ويطمعون فيما ليس لهم. فلا شك أنهم آثمون مجرمون وعلي الآخرين الذين يرون هذا المنكر أن ينصحوا رؤساءهم فمن حق المسلم علي أخيه أن ينصح له. فعن جرير بن عبدالله قال: "بايعت رسول الله صلي الله عليه وسلم علي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم".
في هذا النصح امتثال لأمر النبي صلي الله عليه وسلم عندما قال: "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". كما أن في هذا النصح امتثالاً لما ورد في الذكر الحكيم.. قال تعالي: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون".
قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
وأي دين وأي خير فيمن يري محارم الله تنتهك وحدوده تضيع ودينه يترك وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان. شيطان أخرس كما أن من تكلم بالباطل شيطان ناطق.
وعلي من وقع عليه هذا الظلم أن ينقي ساحته وأن يدفع عن نفسه هذا الظلم وينفيه عن نفسه. وعلي الجميع أن يقف في وجه هؤلاء المنافقين متحدين لهم حتي يكشفوا زيغهم وإضلالهم أمام الرؤساء المخدوعين المغفلين. وأن يقضوا علي ما يسمي بالنفاق الوظيفي. فالدين النصيحة وتغيير المنكر واجب والساكت عن الحق شيطان أخرس.
الكذب خلق سييء ليس من أخلاق الصالحين ولا المؤمنين وإنما هو من أخلاق المنافقين كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان". فالكذب ليس من خصال المؤمنين وإنما هو من خصال المنافقين الذين يكذبون دائماً. ويؤكدون كذبهم بالحلف حتي في يوم القيامة يكذبون أمام الله ويحلفون له كما يحلفون للمسلمين في الدنيا ويحسبون أنهم علي شيء. ألا أنهم هم الكاذبون وقد جاء في القرآن الكريم: "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون".
سئل النبي صلي الله عليه وسلم: "أيكون المؤمن جباناً قال: نعم. قيل: أيكون بخيلاً؟ قال: نعم. قيل: أيكون كذاباً؟ قال: لا.
فمن الناس من يكونون ضعفاء النفوس يتصفون بالجبن وشدة الفزع. ومن الناس من يكونون بخلاء يتصون بالشح وقبض اليد هاتان الصفتان قد تكونان في الطبع. ولكن الكذب لا يكون إلا مكتسباً. وهذا الذي يحاسب عليه الإسلام ويشدد فيه أبلغ ما يكون التشديد. وقال قال صلي الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلي البر وإن البر يهدي إلي الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحري الصدق حتي يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلي الفجور وإن الفجور يهدي إلي النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذاباً.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 11 أكتوبر 2009 - 18:46

*والدنا كفل صديقاً له بمبلغ كبير. وصدر حكم علي هذا الصديق والحكم يطالب والدنا باعتباره كفيلاً متضامناً. وصديقه ليس عنده ولا ربع المبلغ. وقد توفي والدنا واستلمنا الحكم فهل هذه الكفالة تظل قائمة بعد وفاة والدنا؟
** تظل هذه الكفالة بالمال لا تسقط بموت والدكم وهو الكفيل لأن الكفالة ضم ذمة إلي ذمة. فوالدكم ضم ذمته إلي ذمة صديقه. والدائن من حقه أن يطالب المكفول وإن عجز فيطالب الكفيل بل له أن يطالب أي واحد منهما.
والواجب عليكم قبل توزيع التركة أن تخرجوا من التركة ما يفي بسداد الدين ما دامت التركة تحتمل هذا الدين. وإلا فليسدد ما يمكن بالنسبة للتركة. فإن تبقي شيء بعد سداد الدين فيوزع علي الورثة. وإن لم يبق شيء من المال فلا شيء للورثة.
إذا كان الدين علي المكفول مؤجلاً فإنه يحل بموت الكفيل فعليكم أن تسددوا الدين. ثم إذا حل أجل الدين تطالبوا المكفول بالسداد.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 11 أكتوبر 2009 - 19:03

* أحد أبنائي مريض وكثير العيال ورقيق الحال. وأريد أن أميزه عن سائر اخوته في العطية في حياتي وبعد وفاتي. فما حكم الدين؟
** الأصل عدم التفرقة بين الأولاد في الهبة والعطية. وذلك لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير أن أباه أتي به رسول الله صلي الله عليه وسلم. فقال: اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا: فقال رسول الله فارجعه" وفي رواية قال: "فاتقوا واعدلوا بين أولادكم".
وفي رواية "أشهد في هذا غيري. فاني لا أشهد علي جور" والجور هو الظلم.
وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث علي وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية. بينما ذهب جمهور العلماء الي استحباب التسوية بين الأولاد. وكراهية تفضيل بعضهم علي بعض.
ولاشك ان تفضيل بعض الأولا وعلي البعض في الهبة والعطية فيه جور وظلم الا اذا كان في التفضيل مصلحة شرعية كأن يكون أحدهم يطلب العلم. أو يكون ضعيفا يحتاج للمعونة. أو غير ذلك. وهذا ما فهمه أبوبكر الصديق رضي الله عنه حين أعطي عائشة رضي الله عنها بعض ماله دون سائر أبنائه. وهو ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فضل عاصما وابنه بشيء أعطاه اياه.
وبالنسبة لما ورد في السؤال يجوز اعطاء الولد المحتاج دون سائر الأولاد. لأن الجور منتف في مثل هذه الحالة. بل ينبغي علي الأبناء الموسرين ان يعاونوا أخاهم المريض الفقير.
والله أعلم
* سافرت زوجتي لأداء العمرة علي أن تعود بعد أدائها ولكنها سافرت وظلت عند أخيها لأداء فريضة الحج هروبا وذلك بدون اذني. فما حكم الدين؟
** يحرص المسلمون علي الحج والعمرة حرصهم علي سائر العبادات ولكن الحج والعمرة يأخذان من اهتمامهم أكثر مما تأخذه العبادات الأخري ولعل ذلك راجع الي ان العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة والحج فرض علي كل مستطيع في العمر مرة واحدة كذلك.
ولكن هذا الحرص المحمود علي هاتين العبادتين الكريمتين قد يدفع المسلمين الي الوقوع في بعض المحظورات. بنية حسنة أو بغفلة بريئة وذلك لأن لكل من الحج والعمرة ضوابطهما وشروطهما بعض هذه الشروط خاص بالرجال وبعضها خاص بالنساء وبعضها مشترك بين الرجال والنساء.
ففي الحج مثلا يشترط أمن الطريق وهو يشمل الأمن النفسي والمال. فاذا أدت المرأة عمرتها التي خرجت من أجلها ولم يبق لها حق بالبقاء في انتظار الحج فهي مضطرة الي الاختفاء عن عيون السلطات حتي يحل موسم الحج. وهذا الاختفاء يتنا في مع الأمن الذي يجب أن يحاط به الحاج. واذا لم يتوفر له هذا الأمن فلم يعد مستطيعا الي الحج سبيلا. والاستطاعة شرط من شروط الحج كما يتنافي ذلك مع اذن الزوج الذي أذن لزوجته بالخروج الي العمرة ولم يأذن لها بالبقاء الي الحج وان من الشروط الخاصة بالنساء للحج ان تحصل علي اذن زوجها لأن في ذهاب الزوجة الي الحج غيابا عن البيت قد يفوت علي الزوج حقا مشروعاتوحق العبد في هذه الحالة مقدم لأنه فرض في العمر كله دون تحديد الوقت بينما الحج واجب موسع فخير للزوجة التي خرجت الي العمرة باذن زوجها ان تستخدم هذا الاذن في حدوده والا تخرج عنه كما انه من الخير لها ان تنسق بين ميلها الشخصي في أداء الحج وبين امتثالها لحق زوجها والتزامها بقوانين البلاد التي نزلت فيها.
ومن هنا تحريم البقاء بغير اذن اقامة واذا كان الحج طاعة مفروضة علي من استطاع اليه سبيلا فان من الطاعة ان نصونها بالامتثال والا نشوهها بالاحتيال والا نتكلف لها بما هو خارج عن الطاعة أو الاستطاعة واذا سقطت الاستطاعة يسقط الواجب فلا يسعنا الا التنبيه الي قوله تعالي: "لمن استطاع اليه سبيلا".
واذا كان الحج واجب فان اذن الزوج واجب ولا تعارض بين الواجبات الشرعية.
والله أعلم
* ما حكم الدين في الجلوس للعزاء. والقراءة علي الأموات فيها؟
** لا خلاف بين العلماء في استحباب التعزية لمن اصابته مصيبة ودليل استحبابها قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من عزي مصابا فله مثل أجره" وقول رسول الله: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة".
وأما جلوس أهل الميت في مكان لتلقي التعزية فاختلف فيه الفقهاء فمنهم من كرهه لما فيه من تهييج للأحزان وتذكير بها ومنهم من اجازة.
وبناء علي ما سبق نري انه لا مانع من الجلوس للتعزية مع تلاوة القرآن الكريم في المجلس سواء أكان ذلك في بيت أهل الميت أم في أي مكان آخر. بشرط ألا يكون في ذلك تهييج للأحزان ولا ازعاج للجار بارتفاع صوت التلاوة. ولا تضييق للطرقات واقامة سرادق في الطريق يضيق علي المسلمين وسيرهم فكل هذا لا يجوز شرعا لما فيه من التعدي علي حقوق الغير والاساءة اليه. فاذا اجتنبت تلك المحاذير كلها جاز ولا شيء فيه.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 12 أكتوبر 2009 - 22:32


* هل يلزم غسل ما تحت حشو وغطاء الأسنان في الطهارة؟!


** من المقرر
شرعاً إباحة التداوي. والأصل فيه قوله صلي الله عليه وسلم "تداووا عباد
الله...". وقد شد بعض أئمة العلم أسنانه بالذهب مثل موسي بن طلحة وأبي
رافع. وثابت التباني ورخص فيه الحسن البصري والزهري والنخعي وأئمة الحنفية
وغيرهم.

أما ما يعرف بحشو الأسنان والأضراس بما يسد فجواتها في الصناعة أو
تغطيتها بمعدن كالذهب أو الفضة أو البلاتين ونحو ذلك. أو شد بعضها إلي بعض
بالأسلاك المعدنية بحيث أصبح الحشو والغطاء كأنه جزء من الأصل متصل به
اتصالاً وثيقا ثابتا مستقراً. فالقواعد العامة تقرر عدم وجوب غسل ما تحتها
ولا إزالة لما في ذلك من حرج ومشقة وهما مندفعان يقول الله عز وجل "وما
جعل عليكم في الدين من حرج" "يريد الله بكم اليسر".

وعلي ضوء هذا فالعلاج للأسنان شدا أو تبديلاً جائز. ولا يجب غسل ما
تحتها ولأن المضمضة في معناها جعل الماء في الفم بالاتفاق. أما تدويره
ليتخلل ما في الفم فمختلف فيه بين الفقهاء والراجح عدم تدويره بل مجرد
ادخاله في الفم ثم مجه أي طرحه وهذا مجزئ في التطهير.


*لي صديق يحافظ علي الصلاة ولكنه يكذب كثيراً فهل يجوز لي أن أقطع صداقتي به؟


** الكذب رذيلة تنقص من
كرامة المسلم والكذاب يلعن نفسه وليس بمؤمن كامل الإيمان والكذب خصلة من
خصال المنافقين والعياذ بالله منه وعلامة من علامات النفاق والأمة
الإسلامية كم تعاني من جماعة المنافقين الكذابين الذين لا يخافون في الله
إلا ولا ذمة.

قال الله تعالي "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد
الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة
بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد" والإسلام لا يعرف مثل هذه الشخصيات
الزائفة المخادعة التي تعودت الكذب والتدليس والخداع.

قال تعالي : "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون".


وقد بين رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الكذب من خصال النفاق "إذا حدث كذب".


وننصح الأخ السائل عدم مقاطعته لصديقه ولكن ينصحه ويرشده إلي خصال الخير والتخلي عن خصال النفاق فإنها مذمومة.



*ما هي الأمور أو الأشياء التي تفسد الصيام وما لا يفسد الصيام؟


**الأكل والشرب أو جامع ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يحن وقته ثم يتبين له عكس ذلك يجب عليه القضاء.


من تقيأ عمداً فابتلع شيئا منه أما لو غلبه القيء ثم ابتلع شيئاً منه
عليه القضاء علي مذهب المالكية وكذا لو أخرج المنيّ من ذكره عليه القضاء
والكفارة:

كذلك يفسد الصيام إذا أدخل الصائم شيئاً إلي جوفه باختياره ما ينفذ
إلي معدته من طعام أو شراب أو دواء أو ما يشبه ذلك الأمور التي لا تفسد
الصيام هي :
1 الحقنة علي اختلاف أنواعها إلا حقنة الشرج تفسد الصيام.


2 الحجامة لا أثر لها في الصيام لأن الرسول صلي الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.


3 السؤاك وما يشه التنظيف من المعجون وروي عن الرسول عليه السلام "كان يستاك وهو صائم".


4 المضمضة والاستنشاق ولكن تكره المبالغة فيهما حفاظاً علي الصوم.


5 التطيب وشم الرائحة وتذوق الطعام للضرورة ولكن أن يكون بمحذر.


6 الاكتحال أو قطرة العين لأن العين ليست المنفذة للمعدة في الصيام.


7 الاغتسال والتبرد بالماء من شدة الحر أو ازالة الجنابة بالاغتسال منها ولكن هذه الأمور تستعمل بحذر حفاظاً علي الصيام.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 - 9:41

* أولادي الصغار يمرون أمامي وأنا أصلي
وبعضهم يتعلق بي وأنا أصلي فهل أواصل الصلاة وهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟

** من السُنة أن يضع المصلي أمامه سترة تكون علامة إذا رآها المار
تجنب المرور بين يدي المصلي وذلك إذا كان المصلي في غير المسجد وإذا لم
يضع سترة يكون مقصراً ولا يدفع من يمر أمامه لأن التقصير من جانبه أم
الأطفال الصغار فلا حرج عليهم لعدم تكليفهم ولكن يجب تعلمهم اداب الإسلام
من الصغر ليألفوها في الكبر ان مرورهم بين يدي أمهم وهي تصلي لا يبطل
الصلاة وعليها أن تواصل صلاتها لان ذلك ليس من مبطلات الصلاة أما تعلق
الأطفال بأمهم أثناء الصلاة فلا يؤثر أيضاً في صحة الصلاة. والله أعلم.


* هل نزول الدم ينقض الوضوء؟


** نزول الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج الدم من مخرج البول أو
الغائط وأما ما عدا ذلك فلا ينقض الوضوء وسواء كان كثيراً أو قليلاً لما
رواه البخاري من أن المسلمين مازالوا يصلون في جراحاتهم وصلي عمر بن
الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثقب دماً وأما إذا خرج الدم من السبيلين فإنه
ينقض الوضوء. ولذلك فلا يجب علي من وضع له أنبوب لاستخراج الدم النازف أن
يتوضأ للصلاة إذا كان متوضئاً وقد بين الفقهاء أن دم الفصد والحجامة والقئ
لا يبطل الوضوء قال الحسن رضي الله عنه "عثر بن عمر رضي الله عنهم بشره
وخرج منه الدم فلم يتوضأ ويصق ابن أبي أوفي دماً ومضي في صلاته" وأخذ الدم
تعمداً من المريض لا يفسد وضوءه أيضاً. والله أعلم.

* كم عدد الرضعات التي تحرم الزواج؟


** بعض العلماء قال إنه خمس رضعات مشبعات متفرقات معلومات والبعض
الآخر قال: لو مصة واحدة فلا يجوز الزواج إذا ثبت أن هناك رضعة مشتركة بين
الشاب والفتاة لأنه لو حدث زواج ثم بعد ذلك ظهر انهما رضعا فالأحوط ألا
يتزوجها ولو كانت مصة واحدة. والله أعلم.

*بعض الناس من ينكرون علي الذين يمسحون وجوههم بأيديهم بعد الدعاء فما حكم هذا الانكار وهل هو في محله أم لا؟


** نص الأئمة علي استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء
فقيل في ذلك وكأن المناسبة انه تعالي لما كان لا يردهما صفرا مكانا الرحمة
فناسب إضفاء ذلك علي الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقه بالتكريم وقد ذكر
الإمام النووي من الشافعية انهم من جملة آداب مسح الوجه بعد الدعاء. وعلي
ذلك فالذين ينكرون ذلك ليسوا علي حق لما ذكرناه.

والله أعلم


* ما حكم الشرع في امتناع الزوجة عن زوجها المصاب
بمرض العنة لما يلحقها من ضرر نفسي وبدني. فهل تكون آثمة وهل يحق لها طلب
الطلاق؟

** من العيوب التي أباح الإسلام فيها للزوجة طلب فسخ النكاح إذا وجدت
الزوجة هذا المرض في الزوج ويكون من حقها طلب الطلاق بسبب هذا المرض الذي
يسبب عدم القدرة علي مجامعة الزوجة. فإذا امتنع الزوج عن الفسخ فللزوجة
الحق في رفع الأمر للقاضي للنظر في أمره ويضرب القاضي له مهلة لمدة سنة من
تاريخ رفع الأمر للقاضي حتي يمر بفصول السنة الأربعة فإذا ثبتت عدم قدرته
فإن للقاضي الحق في الفسخ وعلي الزوجة أن تحاول تصبير نفسها لعل قربها منه
يكون سبباً من أسباب شفائه فإذا لم يحدث فما جعل الله علينا في الدين من
حرج.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty سورة السجدة في فجر الجمعة .. سُنة

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 - 9:43


* ينكر البعض
قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة ويقول إن ذلك من البدع. فنرجو بيان الحكم
الشرعي في المواظبة علي قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة؟

** قراءة سورتي السجدة والإنسان في
صلة الفجر يوم الجمعة من السنن التي كان يفعلها النبي صلي الله عليه وسلم
وآله كما ورد في الصحيحين. بل وجاء في رواية الطبراني انه صلي الله عليه
وسلم كان "يديم ذلك" وهذا يدفع اعتراض من ينكر المداومة علي ذلك.. فهذا
ليس بدعة.

أو من يدعي أن من السُنة ترك السُنة فإن هذا كلام غير صحيح علي
عمومه. ولو فُهم علي ظاهره لكان تناقضاً. إذ حقيقة المستحب والمندوب
والسُنة هو ما أمر بفعله أمراً غير جازم. فهو مأمور به وليس بمستحب تركه
أصلاً. بل المستحب تركه إنما هو المكروه الذي نهي عن فعله نهياً غير جازم.
فصار تركه لذلك مستحباً.

وقد كان فعل الصحابة رضي الله عنهم علي خلاف هذه المقولة. فكانوا
يتعاملون مع المستحب والمندوب من سُنة النبي صلي الله عليه وسلم وكأنه
واجب. فيداومون علي فعله ويتلاومون علي تركه. حرصاً منهم علي التأسي
بالحبيب صلي الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أفعاله الشريفة. حتي
كان بعضهم يتأسي بأفعاله الجلية صلي الله عليه وسلم. وقد روي ابن أبي شيبة
في "المصنف" من الشعبي رحمه الله تعالي انه قال: "ما شهدت ابن عباس قرأ
يوم الجمعة إلا ب "تنزيل" و"هل أتي"".

ولعل مقصود من قال ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يترك بعض
المستحبات خوفاً من أن تفرض علي أمته. أو يظن الناس انها واجب. وأن العالم
والمقتدي به قد يفعل ذلك لنفس الغرض. وذلك من باب سد الذرائع. كما يقول
بعض العلماء من المالكية وغيرهم. والتحقيق أن التوسع في باب سد الذرائع
غير مرضي. وقد يتصور هذا قبل استقرار الأحكام. أما بعد استقرارها وتميز
المستحب من الواجب فلا مدخل لهذه المقولة. ولا مجال للأخذ بها. فضلاً عن
أن هذه السنة بخصوصها ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم المداومة عليها.
ولا يصح أن يجعل سد الذرائع وأمثال هذه المقولات حاجزاً بين الناس وبين
المواظبة علي سنة النبي صلي الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم: "سنة رسول
الله صلي الله عليه وآله وسلم أولي بالاتباع علي كل حال". مجلة منبر
الإسلام ص 135 عدد 2. 1430 ه. والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 - 21:50


* ما رأي الدين فيمن يشتكي ويتشكي دائماً للناس لمجرد ان اصابه شيء أو نزلت به ضائقة؟


** يوجه الإسلام
اتباعه إلي ضرورة الاستعانة بالله عز وجل عند الشدة لا المسارعة إلي
الشكوي والتشكي ولذلك يقول الرسول الأكرم "صلي الله عليه وسلم": من نزلت
به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله
فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل".

ولذلك سمع علي بن أبي طالب- رضي الله عنه وكرم الله وجهه- رجلاً يسأل
الناس يوم عرفه فقال منكراً عليه: أفي هذا اليوم وفي هذا المكان تسأل غير
الله ثم خفقه بالدرة" وفي الحديث: استغنوا بغني الله تعالي عن غيره قالوا:
وما هو؟ قال: غذاء يوم وعشاء ليلة "رواه أحمد باسناد حسن".

وذكر الامام أبو حامد الغزالي في كتابه "الاحياء" من الكلمات ما
تحتاج إلي وقفة ومراجعة وحسن تدبر فيقول: "الأمور السماوية غائبة عنا فلا
ندري متي ييسر الله تعالي أسباب الرزق فما علينا إلا تضريع المحل
والانتظار لنزول الرحمة وبلوغ الكتاب آجله كالذي يصلح الأرض وينقيها من
الحشيش ويبث البذر فيها وكل ذلك لا ينفعه إلا بمطر ولا يدري متي يقدر الله
أسباب المطر إلا أنه يثق بفضل الله تعالي ورحمته أنه لا يخلي سنة عن مطر".

ومن ثم ينبغي علي المسلم الصبر والاحتساب عند الله وحسن التوكل عليه
مع مراعاة الأخذ بالأسباب لأن الصبر والاحتساب لا ينتجا أثراً إلا إذا
اتخذ الإنسان لكل عمل يريد تحقيقه جميع الأسباب الموصلة إليه لأن الله
تعالي قد ربط الأسباب بمسبباتها.

* حصلت علي مؤهل عالي وعرض عليَّ
بعض الأصدقاء عملاً متواضعاً فهل قبولي لهذا العمل يعد من قبيل ذُل المسلم
لنفسه وضياعاً لمجهود عمره؟

** الإسلام يدعو إلي العمل والكسب والجد والاجتهاد في تحصيل
الرزق حتي ولو اقتضي الأمر بأن يمتهن الإنسان حرفة بسيطة متواضعة في نظر
الناس وذلك حفاظاً للنفس من الذل والمهانة وصوناً للمجتمعات من الفوضي
والاضطراب.

فالمسلم مطالب دوماً بأن يسعي للعمل الجاد في صراعه مع الحياة حتي
ولو اقتضي الأمر بأن يأخذ حبلاً علي ظهره فيحتطب لأن الإسلام لا ينظر إلي
تواضع العمل أو رفعته ولكنه ينظر رلي ان كل عمل شريف يدر علي الإنسان
كسباً طيباً فهو عمل مباح وفي هذا اخرج البخاري عن أبي هريرة- رضي الله
عنه- قال: قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": لأن يأخذ احدكم حبله ثم
يغدو فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من ان يسأل الناس".

* اتفق مع شخص علي شراء شيء
واعطيته عربوناً ثم رجعت في هذا البيع فهل لي الحق في استرداد العربون؟

** العربون الذي يدفع
تمهيداً لشراء شيء أو استئجاره يرجع فيه إلي اتفاق الطرفين أو إلي العرف
الجاري في الوسط الذي يتعاقد فيه المتعاقدان فلو كان هناك اتفاق علي
ارجاعه ان لم يتم العقد أو كان العرف يقضي بذلك وجب ارجاعه لمن دفعه ولو
كان هناك اتفاق علي سقوط حق المشتري أو المستأجر فيه ان لم يتم العقد
اصلاً ولم يتم في مدة معينة أو كان العرف يقتضي ذلك سقط حقه فيه فالأصل هو
الاتفاق فإن لم يوجد فالعرف ولا يوجد نص يمنع ذلك وما رواه ابن ماجه ان
النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع العربون ضعفه الامام أحمد واجاز بيع
العربون لما رواه عن نافع بن عبدالحارث انه اشتري لعمر دار للسجن من صفوان
بن أميه بأربعة آلاف درهم فإن رضي "عمر" كان البيع نافذا وان لم يرض
فلصفوان اربعمائة درهم وقال ابن سيرين وسعيد ابن المسيب: لا بأس إذا كره
السلعة ان يردها ويرد معها شيئاً واجازه ايضاً ابن عمر لكن كل ذلك في عقد
تمت فيه الصفقة مع الخيار اما ان لم يتم العقد فالأمر متروك للاتفاق
والعرف.

هذا وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار ج5 ص163 ان حديث النهي عن بيع
العربون وان كان ضعيفاً فله طرق يقوي بعضها بعضاً واخذ به ابوحنيفة ومالك
والشافعي وعلل حرمته عند هؤلاء الائمة بأن فيه شرطين فاسدين احدهما شرط
كون ما دفعه إليه يكون مجاناً بلا مقابل ان لم يتم العقد- وذلك إذا كان
الشرط ان يأخذ البائع العربون إذا لم يقع منه الرضا بالبيع وقال: إذا دار
الأمر بين الحظر والاباحية ترجح الحظر واري الأخذ بمقتضي الشرط بأن وجد
فالمؤمنون عند شروطهم ومثله العرب ان لم يوجد شرط ومادام امر خلافيا فلا
مانع من الاخذ بأي رأي.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 15 أكتوبر 2009 - 11:39

* ما هي صفات الزوجة الصالحة؟!


** يقول الرسول صلي الله عليه وسلم : تنكح المرأة لأربع: لمالها.
ولحسبها. ولجمالها ولدينها.. فاظفر بذات الدين تربت يداك هذا الحديث فيه
إخبار عما يهتم به الناس عند الزواج وهو المال. والجمال. والحسب والدين..
والاهتمام بالدين أفضل من الأمور الدنيوية . لأنه الاهتمام بالأمور
الدنيوية قد يجيء من ورائه التعب الشديد. أما الاهتمام بالدين ففيه
السعادة في الدارين.. وفي الحديث "من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا
ذلا. ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا. ومن تزوجها لحسبها لم يزده
الله إلا دناءه .. ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه
أو يصل رحمه بارك الله فيها وبارك لهما فيه.

* ما حكم سجدة التلاوة في الصلاة وغيرها؟


** ذهب جمهور الفقهاء إلي أن سجدة التلاوة سنة. والحجة في هذا ما روي أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه "قرأ يوم الجمعة علي المنبر بسورة النحل. حتي
إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد معه الناس. حتي إذا كانت الجمعة القابلة قرأ
بها حتي إذا جاء السجدة. قال: " يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد
فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر" أخرجه البخاري . فقوله
"فلا إثم عليه" ظاهر في عدم الوجوب. وقوله وفعله هذا بمحضر الصحابة رضي
الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا.

* هل يجوز للنساء أداء صلاة
الجماعة من جهة السعي للمسجد مع الناس ومن جهة إمامة المرأة في مصلي أو
منزل؟

**هذا السؤال فيه شقان: أولهما صحة خروج وشهود النساء لصلاة الجماعة وهي
مستحبة في حقهن. قال بهذا الشافعي واحمد وابن حزم وأبوثور والطبري.
ودليلهم حديث "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن" سنن أبي داود.

ثانيهما: إذا أمت امرأة النساء تقوم وسطهن. قال بهذا أبوحنيفة
والشافعي واحمد وابن حزم وغيرهم. ودليلهم "اجازة النبي صلي الله عليه وسلم
لام ورقة امامة أهل بيتها" المرجع السابق وفعل عائشة رضي الله عنها سنن
الدارقطني
.*هل يجوز نبش قبر الميت لامر يتعلق بالحي؟


* عن جابر قال : أتي النبي صلي الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما
دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وفي رواية أنني رسول الله صلي
الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرجه فوضعه
علي ركبتيه فنفث فيه من ريقه والبسه قميصه فالله أعلم وكان كسا عباسا
قميصا. قال سفيان فيرون النبي صلي الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه
فكافأه بما صنع. "رواه البخاري".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty ضوابط شراء العقارات.. قبل بنائها

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 17 أكتوبر 2009 - 12:12

*ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد. ويقع الشراء علي المخططات المعدة للشقة؟
** يجوز شراء شقة أو عمارة علي المخططات والخرائط. وهذا يعتبر عقد استصناع بشرط أن تكون المخططات والخرائط تفصيلية ومبنياً فيها كافة المواصفات منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاً.
وعقد الاستصناع هو عقد علي بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها. وهو عقد مشروع عند عامة الفقهاء. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي§ صلي الله عليه وسلم اصطنع خاتماً.
وثبت أيضاً أن النبي صلي الله عليه وسلم قد استصنع منبراً كما في الصحيحين أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث إلي امرأة من الأنصار: "مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهم".
وقد تعامل المسلمون بالاستصناع في مختلف العصور ومازالوا يتعاملون به. وقد أقرت المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية عقد الاستصناع ووضعت له ضوابط معينة. فمن ذلك ماورد في قرار مجلس مجمع انفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بعد استماعه للمناقشات التي دارت حول عقد الاستصناع ومراعاة المقاصد الشرعية في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات حيث قرر:
أولاً: أن عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع مايلي:
* بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
* أن يحدد فيه الأجل.
ثالثاً: يجوز عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلي أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضي ما اتفق العاقدان مالم تكن هناك ظروف قاهرة. وهذا القرار في عقد الاستصناع بوجه عام.
وقد قرر المجمع جواز شراء المساكن قبل بنائها وفق المخططات الهندسية المفصلة فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالتمويل العقاري لبناء المساكن مايلي:
تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع علي أساس اعتباره لازماً وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها.
ولعقد الاستصناع ضوابط لابد من مراعاتها حتي يكون العقد صحيحاً منها.
* تحديد الثمن والأجل إن وجد. وترك الخيار لصاحب الأمر إذا جاء المصنوع مخالفاً للمواصفات المشروطة.
* لايجوز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية.
* يجب علي الصانع انجاز العمل وفقاً للمواصفات المشروطة في العقد وفي المدة المتفق عليها.
* يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد. ويجوز أن يكون نقوداً أو عيناً أو منفعة لمدة معينة.
* يجوز تأجيل ثمن الاستصناع او تقسيطه إلي أقساط معلومة لاجال محددة أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن علي دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع.
* يجوز اتفاق الصانع والمستصنع بعد عقد الاستصناع علي تعديل المواصفات المشروطة في المصنوع أو الزيادة فيه. مع تحديد مايترتب علي ذلك بالنسبة للثمن واعطاء مهلة في مدة تنفيذه ويجوز النص في العقد علي أن مقابل التعديلات او الزيادات هو بنسبتها إلي الثمن حسبما تقتضيه الخبرة أو العرف.
* لايجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. أما تخفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد.
* تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلي المستصنع أو تمكينه منه أو تسليمه إلي من يحدد المستصنع.
* إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات فإنه يحق للمستصنع أن يرفضه أو أن يقبله بحاله. ويجوز للطرفين أن يتصالحا علي القبول ولو مع الحط من الثمن.
* يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً غير مجحف لتعويض المستصنع عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة. ولايجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن لأن ذلك يعتبر من باب الربا. فكل غرامة تفرض علي المدين تعتبر من باب الربا. وإن سميت غرامة تأخير أو سميت شرطاً جزائياً. فالشرط الجزائي لايكون في الديون وإنما في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد والاستصناع.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية. إن كل زيادة أو فائدة علي الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله وكذلك الزيادة او الفائدة علي القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.
ولابد من التأكيد علي أن بعض البائعين والمقاولين لايوفون بشروط العقود التي يوقعونها مع المشترين. وبالتالي تقع المنازعات والخصومات التي تمتد لمدة طويلة وهذا حرام بلا شك لأن الوفاء بالعقود فريضة شرعية.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty يمينك لغو.. لا كفارة عليه

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 17 أكتوبر 2009 - 12:14

*أنا متزوج ولي ولد في التعليم يوشك علي التخرج وحدث بيني وبين زوجتي شجار بسبب تعليم هذا الابن فأقسمت يميناً أنه لن ينفعني سواء تعلم وأتي بمال. أم لم يتعلم ولم يأت بمال. فما رأي الدين في هذا التصرف؟ وهل تلزمني كفارة؟
**هذه اليمين داخلة في اللغو. فلا تجب به كفارة. ولايجب علي الوالد بسبب هذه اليمين قطع ولده عن إتمام دراسته.
السائل- وهو والد لابن قارب علي التخرج في الجامعة- هو واحد من كثيرين يستهدفون من تعليم ابنائهم منفعة مادية تعود عليهم. وبالأخص عند الحاجة أو في سن متأخرة من عمرهم. ولذلك فإن حرصهم علي تعليم ابنائهم هو حرص علي تحصيل منفعة شخصية ودفعهم لهؤلاء الابناء في طريق اتمام دراستهم هو دفع للتعجيل بهذه المنفعة وغضبهم من ابنائهم يرجع إلي أنهم بتخلفهم في النجاح يرجئون هذه المنفعة فترة اخري من الزمن.
ويرون في التعليم من أجل ذلك غرضاً معيناً هو تحصيل المعرفة التي تهييء للنجاح في الامتحانات العامة. أما التربية والحث علي العادات الفاضلة والثقافة العامة والتدريب علي الصبر والتحمل عند الصعوبات. وتكوين الضمير الإنساني والإفادة من رقابته الذاتية علي التصرفات فقلما يعني بها هؤلاء النفعيون عن طريق تعليم أبنائهم.
لعل أحسن وصية تعبر عن هذه التربية ماجاء علي لسان لقمان إلي ابنه إذ يقول له: "يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر علي ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور" أي من الأمور الواجب القيام بها حيث دعاه إلي الاتصال بالله واستقامة السلوك والتحمل عند المصاعب.
أما ما أقسم عليه السائل وهو أن ابنه لاينفعه تعلم أم لم يتعلم فيمينه لغو. لأنه لايعلم المستقبل ولايقدر علي علم في لحظته التي اقسم فيها. فربما يأتي المستقبل بخلاف ماظن وأقسم عليه الآن. واليمين اللغو هي من سقط الكلام أو من الخطأ الذي لايؤخذ عليه.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty جزء من التركة للمسجد.. يجوز بشرط

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 17 أكتوبر 2009 - 12:16

*أوصت امرأة ببيع عقد ذهبي وحلق ذهبي تمتلكهما وإيداعهما بالمسجد بعد وفاتها وعدم تسليمهما لأحد من أولاد اخوتها لأنهم الورثة الشرعيون لها بعد وفاتها وقالت: إنهم لايستحقون شيئاً عندي لأنهم لم يسألوا عني فهل تنفذ هذه الوصية ويباع الذهب ويودع ثمن للمسجد؟
** ثمن العقد والحلق الذهب الموصي بهما للمسجد إن لم يزد عن ثلث تركة الموصية وقت وفاتها فإن الوصية تنفذ فيه دون توقف علي اجازة الورثة. ويتم جميعه في مصالح المسجد. وما زاد عن الثلث فلا يصرف إلي جهة الوقف إلا إذا اجاز الورثة ذلك. لأن الحق حقهم فيما زاد علي الثلث.
وقد سئل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي مصر الأسبق رحمه الله مثل هذا السؤال فأجاب:
إن الوصية في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلي مابعد الموت. وبهذا المعني تكون الوصية شرعاً جارية في الأموال والمنافع والديون.
وقد عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف في التركة مضافاً لما بعد الموت.
ولما كانت الوصية المسئول عنها وصية للمسجد. وهي صحيحة وجائزة وفقاً لنص المادة السابعة من هذا القانون التي جرت عبارتها بأنه "تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة. وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها. ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة.
وتصح الوصية لله تعالي ولأعمال البر بدون تعيين من جهة وتصرف في وجوه البر".
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 18 أكتوبر 2009 - 12:24


* إذا كان الله أعلم بما في خفايا العبد فلماذا نتضرع إلي الله بالدعاء؟


** الدعاء من أعظم
مقامات العبودية وهو شعار الأنبياء وأدب الأنبياء والمرسلين والقرآن
الكريم فيه من الآيات التي تطلب من العبد أن يتضرع إلي ربه في كل حالاته
قال الله تعالي "ادعوا ربكم تضرعا وخفية".

وقال تعالي "وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين"


وقد طلب منا رسول الله "صلي الله عليه وسلم" أن نلجأ إلي الله في كل
أمورنا وبين رسول الله أن الدعاء ينفع. ولقد أمر النبي "صلي الله عليه
وسلم" بالدعاء عندما قال سراقة بن مالك يا رسول الله بين لنا ديننا كأنما
خلقنا الآن ففيم العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما
يستقبل؟

قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" بل فيما جفت به الأقلام وجرت به
المقادير قال سراقة ففيم العمل؟ قال النبي "صلي الله عليه وسلم" اعملوا
فكل يسر لما خلق له "رواه الطبراني".

فالدعاء لا ينافي الرضا بالقضاء والقدر فلا تعارض بين علم الله بما سيكون وبين دعاء العبد وتضرعه لمولاه وطلبه الثواب من ربه.


وإذا كان الدعاء لا نفع فيه فلماذا جاءت الآيات تحث علي الدعاء ويحوي القرآن كثيراً من الآيات التي فيها الدعاء.


وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" لا
يغني حذر عن قدر والدعاء ينفع بما نزل وما لم ينزل وإن البلاء لينزل
فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلي يوم القيامة "البزار والحاكم" وكان رسول الله
يدعو ومن دعائه بعد ركعتي الفجر. قال ابن عباس بعثني العباس إلي رسول الله
"صلي الله عليه وسلم" فأتيته ممسياً وهو من بيت خالتي ميمونة. فقام يصلي
من الليل. فلما صلي ركعتين قبل صلاة الفجر: قال اللهم إني أسألك رحمة من
عندك تهدي بها قلبي. وتجمع بها شملي. وتلم بها شعثي وترد بها الفتن. وتصلح
بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي.
وتلهمني بها رشدي. وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني إيمانا صادقا ويقينا
ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك من الدنيا والآخرة.

* ما هو المطلوب مني يوم النحر؟


** المطلوب عمله
يوم النحر أربعة أشياء إن تمكن من عملها بعد النزول من المزدلفة وهو يمر
بالمشعر الحرام يذكر الله تبارك وتعالي عند المشعر الحرام حيث قال تعالي
"فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام" وعليه في يوم النحر
الرمي والذبح والحلق ثم طواف الركن وهو طواف الافاضة مصداقا لقول الله
تبارك وتعالي "وليطوفوا بالبيت العتيق" وان هذه الأمور الأربعة لا يشترط
فيها الترتيب فقد سئل النبي "صلي الله عليه وسلم" وهو في مني يوم النحر عن
الحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة الكبري وعن الذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج
قال عبدالله بن عمر ما رأيته سئل صلي الله عليه وسلم يومئذ عن شئ إلا قال
افعلوا ولا حرج.

وروي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له "صلي الله
عليه وسلم" في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج وعن ابن
عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله "صلي الله عليه وسلم" أتاه رجل يوم
النحر عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي؟ فقال ارم ولا
حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلي البيت قبل أن أرمي؟ فقال ارم ولا حرج"
رواه مسلم.

فإذا رمي الحاج وحلق وذبح لبس ثيابه ويحل له كل شيء ما عدا النساء
وهذا هو التحلل الأصغر فإذا طاف بالبيت أي طواف الإفاضة فيكون قد تحلل
التحلل الأكبر وحل له كل شيء.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 - 7:25


*هل سلام الرجل علي المرأة ينقض الوضوء؟


** قال
تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
الي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الي الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا
وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم
تجدوا ماء فتيمموا".

* قال بعض الفقهاء إن مصافحة النساء ناقضة للوضوء


* قال ابن مسعود وابن عمر والزهري والشافعي وغيرهم لمس المرأة غير
المحرم ينقض الوضوء لقوله تعالي: "أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا".

* وقالوا: صرحت الآية بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس أي المصافحة بدون حائل .


** وإن قال بعض الآئمة إن المصافحة غير ناقضة كالأحناف وغيرهم لحديث
عروة بن الزبير عن عائشة ان النبي صلي الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم
خرج الي الصلاة ولم يتوضأ قال عروة من هي إلا أنت فضحكت أخرجه أحمد
والأربعة والدرقطني بسند رجاله ثقات والبزار بسند حسن وجمعا بين هذه
الاراء قال مالك والليث بن سعد وأحمد في المشهور عنه إن اللمس إن كان
بشهوة نقض والا فلا وهذا جمعا بين الآية والأحاديث فحملوا الآية علي ما
إذا كان بشهوة وفي الأحاديث علي ما كان بدون شهوة وهذا الرأي الأخيرهو ما
نرجحه.

* وإن كانت المصافحة عادية عابرة فليست ناقضة للوضوء .


* فإن كان السلام بشهوة فهو ناقض عند كل المذاهب.


*ما حكم الحلف بالطلاق في وقت الغضب؟ وهل يقع أم لا؟


** اتفق الفقهاء علي أن طلاق الغضبان لا يقع في حالتين:


الحالة الأولي: أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدري ما يقوله ولا ما يقصده.


* الحالة الثانية : ألا يبلغ به الغضب هذه الحالة ولكنه يصل به الي
حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله. أما إذا كان الغضب
أخفف من ذلك وكان لا يحول دون ادراك ما يصدر منه ولم يستتبع خللا في
أقواله وأفعاله وكان يعي ما يقول. فإن الطلاق في هذه الحاله يقع من غير
شبهة فإذا أوقع الحالف الطلاق في حال الغضب الشديد فإنه إذا كان الغضب قد
بلغ واحدة من الحالتين الموصوفتين فإن طلاقه الذي نطق به حال الغضب غير
واقع.

* أما إذا كانت حالة الغضب ليست في نطاق واحدة من تلك الحالتين بل
كانت أخف من ذلك وكان يعي ما يقول ولم يستتبع خللا في أقواله وأفعاله فإن
الطلاق واقع .

* وعليه عبء تقدير درجة غضبه بنفسه. أو بمن شاهده حال الغضب ممن يوثق بدينهم فليتق الله هذا السائل في تقدير ظروف الغضب.


وانطباقها فعلا علي ما تقدم من بيان لأن الأمر متعلق بحل وحرمة عشرته لزوجته .


وعلي هذا نقول للأخ السائل : إذا كان الحالف يعي ما يقول ولم يستتبع خللا في أقواله وأفعاله فإن الطلاق واقع.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 - 7:27


* ما حكم إقامة السرادقات
للميت واستقبال المعزين والتباهي بالانفاق عليها من إحضار قارئ مسموع
وتقديم الأطعمة للمعزين؟ وما الحكم في تأخير الميت لاجتماع الناس؟

** ان المشروع عند الموت الإسراع
بالتجهيز والجنازة للدفن بعد أن يمضي الوقت الذي يغلب علي الظن فيه ان
الوفاة قد تحققت.. يقول الرسول صلي الله عليه وسلم "أسرعوا بالجنازة فإن
تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تلقونه عن كاهلكم" رواه
الترمذي وبذلك لا يشرع تأخير الدفن حتي يجتمع الناس كما لا يشرع النص
بالصورة المعروفة الآن في الصحف من ذكر صفات الميت ووظائفه وأقربائه
وصفاتهم فان ذلك من نص الجاهلية وقد نهي الرسول صلي الله عليه وسلم أم
المشروع للنعي فهو الإعلان لأقربائه وأصدقائه بدون ذكر لصفاته ومراكزه.

أما إقامة السرادقات والتباهي بإقامتها واحضار القارئين المسموعين
لها وتقديم الأطعمة للمعزومين كل ذلك غير مشروع لما فيه من الإسراف في
الأموال والفخر علي الناس والإضرار بالقصر من ورثة الميت إذ أن صرف
الأموال في ذلك محرم وصرف أموال القصر في ذلك أشد حرمة.

أما المشروع فهو أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت فذلك نوع من
المواساة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لما قتل جعفر بن أبي طالب
"اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد... ما يشغلهم" رواه الخمسة إلا النسائي فصنيعه
الطعام من أهل الميت للناس غير مشروعة... والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 18 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى