صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 29 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 مايو 2010 - 23:21


*ما حكم الدين في التداوي بالمسكر الذي لا بديل له؟


** لا يخفي علي أي عاقل أن
الله سبحانه وتعالي قد خلق لكل داء دواء. وحرم علي الإنسان كل ما هو ضار
ببدنه أو مجتمعه أو عقله أو ماله وما إلي ذلك. وأحل له الطيبات التي تصلح
بدنه وعقله. وأنه تعالي جعل لذلك نظاماً دقيقاً لا تنفصم عراه. وأنه حدد
ذلك علي وجه الدقة واليقين. وبما أن الأمر كذلك يتضح أن المحرمات كلها
مفسدات. لأنها لو لم تكن كذلك لما حرمها - جل وعلا - علي عباده. ولكن قد
تكون هناك بعض الضرورات التي يقررها الطبيب المسلم الأمين علي دينه الحاذق
في مهنته. فهذه أمور مقدرة بقدرها ولا يمكن التوسع فيها فهي بضوابطها لا
يتعداها لغيرها. ومن هنا تظهر وتتضح الإجابة جلية وواضحة. والله أعلم.


* أمتلك
قطعة أرض زراعية مساحتها فدانين ونصف الفدان. وعندي جملة من الأولاد وأنا
رجل مسن لا أقدر علي العمل. قام واحد من أولادي بزراعة هذه المساحة منذ
سنوات وأدرَّت عليه ربحاً قدره خمسة وثلاثون ألف جنيه ومجموعة من
الحيوانات المنزلية وهو يعيش معي هو وأولاده يأكلون من ريع هذه الأرض. وقد
حكم البعض بأن هذه المبالغ وتلك الحيوانات له لأن كل هذا كما نقول في
الريف: من شقاه. والسؤال: هل يحق له هذا علماً بأنه لم يعط أخوته شيئاً من
محصول هذه الأرض ولم يعطني أنا والده شيئاً مادياً من ريعها. أرجو
الإفادة؟

**
المزارعة في الإسلام قائمة علي الاتفاق بين مالك الأرض وبين زارعها.
ومعلوم أن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. وواضح
من مضمون السؤال المذكور أنه لم يوجد اتفاق بين الوالد مالك الأرض وبين
الابن الذي قام بالزراعة منذ سنوات بدليل أنه لم يدفع لوالده إيجاراً أو
يتفق معه علي شرط من الشروط وإنما تولي زراعتها نظراً لتقدم والده في السن
وعدم قدرته علي زراعتها. لقد أخطأ الوالد صاحب الأرض في عدم محاسبة ابنه
وظلم بذلك بقية أولاده لعدم استفادتهم من محصول الأرض زد علي ذلك أن الابن
الزارع يأكل من ريعها هو وأولاده. بل وأخذ ما أخرجته من زراعات وأموال
وكوَّن من خلالها ثروة حيوانية ادعي البعض أنها أصبحت ملكاً له زاعماً
أنها من "شقاه". لقد خان هذا الابن الأمانة.

الخلاصة: أنه لا يحق لهذا الابن شيئاً في الخمسة والثلاثين ألفاً ولا
في الثروة الحيوانية. وإلا طولب بدفع إيجار للأرض طيلة السنوات التي زرع
فيها بالسعر المتعارف عليه في بلدهم. فهو وأولاده يأكلون مع والده من ريع
هذه الأرض. وهو وحده الذي يريد أن يحصل علي كل شيء فليتق الله وليعد
الحقوق إلي والده. والله ولي التوفيق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 8 مايو 2010 - 8:46

* هل يجوز اسقاط الدين عن المدين إذا كان فقيراً واعتباره جزءاً من الزكاة الواجبة؟
* * إذا استدان رجل من آخر مبلغاً من المال وعجز عن سداده لضيق ذات اليد. فالدائن يلزمه أن يؤجل هذا السداد إلي وقت يساره واستطاعته سداد هذا الدين لقوله تعالي: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة" "البقرة: 280". وله أن يتصدق به عليه لقوله تعالي: "وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" البقرة: 280 ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة" والله تعالي أعطي بكل صدقة عشرة أمثالها "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" الأنعام: 160. وأعطي الدائن ثمانية عشر مثلا لأن السائل قد يسأل وعنده ما يكفيه والمدين لا يستدين إلا عن حاجة ومن أخذ أموال الناس يريد سدادها سدد الله عنه ورزقه ما يسد دينه. ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله وزاده فقرا. وإن كان الدائن عليه زكاة والمدين فقيرا جاز له أن يتنازل عن ذلك الدين ويعتبره جزءا من الزكاة الواجبة عليه.
* ماحكم الدين فيمن يضرب زوجته؟
* * يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يأمر به مادام لم يأمرها بمعصية لدوام العشرة الطيبة والسعادة الزوجية. فلقد روي ابن حبان رضي الله عنه في صحيحه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت".
روي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح".
فعلي الزوجة أن تطيع زوجها لتتحقق المودة والرحمة المنشودة في الحياة الزوجية وعلي الزوج في حالة عصيانها أن يعظها أولاً ويبين لها حقوقه عليها فإن افاد الوعظ والا هجرها في مضجعها والا ضرب ضربا غير مبرح ويلاحظ أن من النساء من لا يضربن وأن يجعل نصب عينيه قوله صلي الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" فإن فعل ذلك فلن يحدث شقاق بينهما.
أما إذا كان دائم الايذاء لها والضرب لأتفه الأسباب فمن حقها أن تطلب الطلاق للضرر فإذا ثبت تضررها امام القضاء بطرق الاثبات المعروفة طلقها عليه القاضي طلقة واحدة وتكون بائنا بينونة صغري ولا حرج في ذلك.

* هل يجوز للمرأة المتدينة أن تساير العصر وتلبس الموضات والموديلات المختلفة؟
* * المطلوب في الثوب أن يكون ساترا للجسم مانعا من بيان تقاطيعه. وهذا معني قولهم "ألا يصف ولا يشف" أي يمنع رؤية البشرة وتفاصيل الجسم وليس هناك تقيد بنموذج خاص ولا موضة معينة. والبنطلون الذي تلبسه المرأة الآن تطوير للسراويل التي كان يلبسها العرب. غير أن العيب فيها أنها تظهر الأرداف وتحدد أوصاف الجسم مما يثير الفتنة فيكون تشبها بالرجال. وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" وقال أيضا: "لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل" أما لو كان مع البنطلون جيب أو فستان تحت الركبة يمنع ابراز المفاتن ولا يلفت النظر إلي ما يغري فلا بأس منه. أما التشبه بلباس الرجال وهو البنطلون فإن البنطلون ليس هو الزي السائد للمسلمين في كل مكان حتي يكون خاصا بالرجال فالملابس تختلف باختلاف العصور والبيئات والأحوال. والنهي منصب علي قصد التشبه أي أن يكون الغرض من لبس البنطلون هو التشبه بالرجال. أما إن كان لتمام الحشمة والستر فلا حرمة فيه أبدا ويجب لفت النظر إلي أن الزي الشرعي للمرأة لابد أن يكون متكاملا بمعني أنه لابد من ستر كل الجسم ومنه الرأس والشعر بنوع خاص. أما أن يكون هناك بنطلون ساتر مع فستان مانع من تحديد العورة ثم يكون هناك شعر منسدل علي الأكتاف أو له تسريحة لافتة للنظر أو صدر مكشوف أو ذراع ونحو ذلك من مساحيق في الوجه وترقيق الحواجب فإن الفتنة لاتزال موجودة والساتر الشرعي لا يتحقق.
* طلقني زوجي بقوله لي أنت طالق ثم توفي بعدها بثماني وأربعين ساعة فقط فهل لي الحق في الميراث وما الحكم؟
* * إن قول زوجك الراحل أنت طالق يقع به طلقة واحدة رجعية وحيث إنه فارق الحياة بعدها بيومين وانتقل إلي الرفيق الأعلي فمن حقك الميراث. ترثين الثمن فرضا إن كان له فرع وارث ولك الربع فرضا إن لم يكن له ولد.

*هل عُمرة رمضان تسقط فريضة الحج؟
* * يقول الرسول صلي الله عليه وسلم في حديث صحيح: "عمرة في رمضان تعدل حجة" لكن ليس المراد أن العمرة في رمضان تسقط فريضة الحج لأنه لا يسقط فريضة الحج سوي أداء الحج. ويكون المراد من الحديث أن عمرة رمضان لها ثواب كبير أكثر من غيره حتي يحصلوا علي الثواب العظيم. فمثل هذا الحديث حديث: "صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه" فهل معني هذا أن يكتفي الإنسان بصلاة بعض الأوقات في المسجد الحرام ثم لا يصلي بقية عمره؟ كلا بل المراد أن الثواب في المسجد الحرام أكثر من غيره مائة ألف مرة. وفي مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم ألف مرة. وفي المسجد الأقصي خمسمائة مرة. وذلك كله في الثواب والأجر لا في اسقاط الفرض. لأن الفرض لا يسقط إلا بأداء الفرض نفسه. فمثل ذلك أيضا حديث "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" فالمراد هنا كثرة الثواب لمن يصلي جماعة عمن يصلي منفردا بسبع وعشرين مرة. وهذا يدفع الناس إلي الاقبال علي صلاة الجماعة. وعلي هذا فإن العمرة في رمضان تعدل حجة في كثرة الأجر والثواب ولكنها لا تسقط فريضة الحج.

* تم عقد قراني ولم يتم زفافي بعد وزوجي يريد أن يقبلني ويداعبني ويقول إن هذا من حقه شرعا لكني لا استجيب له فيغضب مني بسبب ذلك وأنا أخشي علي حياتي الزوجية فما رأي الدين في ذلك؟
* * إن عقد القران يترتب عليه فعلا أن تكوني زوجة له ويباح له ما يباح للزوج شرعا ولكن يخشي من الاستجابة للزوج فيما ذكرت من مطالبته بالسماح بالتقبيل والمداعبة خوفا من تطور الأمر إلي المباشرة الزوجية أي "الجماع" ثم يحدث ما يستلزم الطلاق ويتم الانفصال بعد هذا الاتصال وحينئذ تضيع عليك كافة الحقوق ونحن نقول لهذا الزوج إذا كنت راغبا في مباشرة حقوقك فلماذا تؤخر الزفاف فننصحك بأحد أمرين: أما أن تسعي لتقديم موعد الزفاف وإما أن تصبر عن المثيرات حتي يتم الزفاف علي حسب ظروفك وأحذر الزوجة من أمر يتفاقم خطره في هذا الوقت وهو انه كثيرا ما يتم الاتصال الجنسي بين الزوجين قبل الدخول ثم تحمل الزوجة من زوجها ولأمر ما يقع الطلاق ويتنصل الزوج من مسئوليته وتقع الزوجة في الخطر الوبيل وتتفاقم الأضرار.
ومن هنا فإن الإسلام يحث علي اغلاق أبواب الخطر ويقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" ونحذر من الركون إلي استشعار الثقة في الزواج ثم بعد ذلك تتغير وقائع الأمور ويقع البلاء.

* ما رأي الإسلام في التاجر الذي يملك مالا وعليه ديون هل يخرج الزكاة؟
* * تجب الزكاة في اموال التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من ذهب أو فضة لما رواه أبوداود وغيره بسنده إلي سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع وإذا كان التاجر مدينا وكان ما معه من أموال التجارة يبلغ نصابا بعد الوفاء بالدين وجبت الزكاة فيما تحت يده لأن ملكه له تام. أما إن كان ما مع التاجر لا تبلغ قيمته نصابا بعد الوفاء بالدين بأن كان الدين حالا فالراجح ان الزكاة لا تجب عليه في هذه الحالة لأن الدين واجب الوفاء وبعد الوفاء لا يكون مالكا النصاب. وإن كان الدين مؤجلا فالأحوط وجوب الزكاة لأن الله ييسر للمدين ما يقضي به دينه عند حلول الأجل وإن كان للتاجر ديون علي غيره فالراجح أنه يجب علي التاجر أن يؤدي الزكاة إذا قبض الدين ويعتبر الحول هنا من وقت الملك لا من وقت القبض.

* ما رأي الإسلام فيمن ينفق ماله علي الأيتام والفقراء والمساكين وأهل بيته يحتاجون لهذا المال؟
* * الإسلام دين العدل والذوق والنظام يدعو دائما إلي التعاون والتماسك وصلة الأرحام والأخذ بيد المحتاجين ولكنه يفضل أن يكون الأقربون أولي بالمعروف لقوله تعالي: "يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامي والمساكين" البقرة .215 ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا ان الانفاق علي الأيتام والمساكين لا يكون إلا بعد أن يوفر الإنسان النفقة لنفسه ولأبنائه ولوالديه ثم الأقرب فالأقرب. ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعول فإذا توفرت النفقة لهؤلاء جميعا كانت للأيتام والمساكين والمشروعات الخيرية.

* هل اخراج الصدقة يغني عن الزكاة؟
* * الاكثار من بذل الصدقات علي الفقراء والمساكين بما يعادل قيمة الزكاة المطلوب اخراجها أو يزيد عنها يعتبر قربة إلي الله تعالي يثاب عليها فاعلها ولكنها في الوقت نفسه لا تجزئ عن الزكاة الفريضة وهو المقدار الواجب اخراجه عند تمام الحول باعتباره زكاة وهو ربع العشر بالنسبة لزكاة التجارة أو نصف العشر عند الحصاد بالنسبة لزكاة الزروع والثمار لأن النية هي التي تكيف العمل من حيث كونه تطوعاً أو فرضا لما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي.." صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.. والله أعلي وأعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 11 مايو 2010 - 5:58


* ما هو الايمان بالغيب؟.. وهل الصعود الي القمر يعد من معرفة الغيب.. أم لا؟!
**الايمان
قولا واعتقادا وعملا هو الايمان بالله فذات الله بالنسبة للانسان غيب
والمؤمنون بالله يؤمنون بغيب يجدون آثار فعله ولا يدركون ذاته ولا كيفيات
افعاله.
والايمان بالآخرة ايمان بالغيب فقيام الساعة من الامور الغيبية
والمحجوب معرفة ما يكون فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب والمؤمن يعتقد
بحتمية وقوعها تصديقا لإخبار الله بذلك.
والايمان بوجود الملائكة وهم
أجسام نورانية تنفذ اوامر الله بالنسبة للكون وما فيه من مخلوقات وهي ايضا
غيب لايعرف عنها الانسان شيئا الا ما اخبر الله به عن صفاتهم بالقدر الذي
يتحمله عرش الرحمن ويحفون به. قال تعالي "الذين يحملون العرش ومن حوله
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به" وهم خزنة الجنة والنار وقد بلغوا الوحي إلي
رسل الله ويرسلون لتأييد الحق في الأرض "إذ يوحي ربك الي الملائكة اني
معكم فثبتوا الذين آمنوا" وهذه الوظائف الخاصة بالملائكة والتي يكلفهم
الله بها إنما هي من الامور الغيبية التي يجب الايمان بها ولا تدرك بالحس
والايمان بالقدر خيره وشره فهو غيب كذلك حتي يقع للانسان كما جاء في
الحديث النبوي الشريف " وان تؤمن بالقدر خيره وشره" ومتي آمن الانسان
بالغيب فانه يصون فكره المحدود عن التمزق والانشغال بما لم يخلق له أو ما
لم يوهب القدرة بالاحاطة به وعندما يعلم ان المحدود لا يدرك المطلق وعلي
هذا يكون الايمان بالغيب هو تلقي علمه بشأنه عن الله.
والايمان بالغيب
هو الصفه الاولي من صفات المتقين يقول الله تبارك وتعالي "ألم ذلك الكتاب
لا ريب فيه هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
ينفقون".
والغيب يحيط بالانسان من كل جانب وليس معني صعود الانسان
للقمر يعد من معرفة الغيب وانما هو معرفة بآيات الله ضمن القدر الذي يسمح
به الله للانسان اذ يقول سبحانه وتعالي "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي
انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق او لم يكف بربك انه علي كل شيء شهيد" فقد
صدق الله وعده فقد كشف للانسان بعض اياته في الافاق المغيبة عنه حتي يعرف
ان الارض التي يعيش عليها ما هي الا ذرة صغيرة تابعة للمجموعة الشمسية
والشمس كذلك يقابلها مجموعة ضخمة علي شاكلتها وهذا الكون الفسيح ما هو الا
امتداد لمعرفة ما في الكون من عجايب في حدود المسموح به من الخالق المبدع
المفهوم من الآية الكريمة السابقة ولا يعد ذلك معرفة للغيب بقدر ما هو
اثبات وحجة.
*ماتت وتركت: زوجاً. وأماً. وأخوين لأم. وثلاثة اخوة اشقاء فمن يرث ومن لا يرث؟.
**من
القواعد المتبعة في تقسيم التركات أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبات.
فيقدم ذوو الفروض علي العصبات عملا بقوله صلي الله عليه وسلم : "ألحقوا
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر" وهذه المسألة محل السؤال تسمي
المسألة المشتركة قد خرجت عن القاعدة المتبعة وهي أن صاحب الفرض يأخذ فرضه
وما بقي يأخذه العصبة.
ولقد اختلف في هذه المسألة الصحابة والتابعون
والأئمة المجتهدون. لأننا لو قمنا بتقسيم التركة حسب القاعدة المتبعة
فيكون للزوج نصف المال. وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث ولم يبق شيء
للعصبة وهم الاخوة الاشقاء . مع أن قرابتهم أقوي من الأخوين لأم وهم من
العصبات ايضا.
لذلك فالذي عليه الفتوي أن الاخوة الاشقاء يشاركون
الاخوة لأم في الثلث . ويحسب الجميع كأنهم اخوة لأم يستوي فيهم الذكور
والإناث علي حد سواء.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 11 مايو 2010 - 6:09


* ما هي مصادر تشري ع الميراث؟


** أحكام المواريث جاءت بها نصوص محكمة مفصلة وهذه النصوص إما أن تكون
قرآناً أو سنة وأكد ذلك ووضحه إجماع الصحابة والتابعين. واجتهاداتهم في
تحصيل هذه الأحكام. أولاً: القرآن الكريم: جاء القرآن الكريم بأحكام أبطلت
ما كان عليه القوم من نظم توارث وشرعت نظم سمحة عادلة نظمت أمور التوارث
وحددت معالمه. وما جاء به القرآن الكريم من نصوص جاءت باحكام مفصلة تحدد
نصيب كل وارث. أما الآيات التي جاءت باحكام عامة فمنها قول الله سبحانه
وتعالي: "وأولوا الإرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء
عليم" الأنفال آية: 75. وقوله تعالي: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
نصيباً مفروضاً وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم
منه وقولوا لهم قولاً معروفاً" النساء آية:8 وبعد نزول هذه الآيات العامة
وإقلاع الناس عما كانوا عليه من نظم بدأت نفوسهم تتطلع إلي تفصيل هذه
الأحكام المجملة ونزلت بهذه الأحكام المفصلة نصوص قرآنية: ويقول الله
تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه
الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً
حكيماً ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم
الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم
يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها
أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو
دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم" النساء: آية:11. 12. وقوله
تعالي: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما
الثلثان مما ترك. وإن كانوا اخوة رجالاً ونساء. فللذكر مثل حظ الأنثيين.
يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" النساء آية:.176

ثانياً: من السنة النبوية المشرفة.. لقد نزل القرآن الكريم علي سيدي
رسول الله صلي الله عليه وسلم محدداً نظم التوارث وأحكامه. وقد قام الرسول
صلي الله عليه وسلم ببيانه ويوضح أحكامه ووضع قواعده والقضاء في كل قضايا
الميراث موضحاً فروع التوارث وأصوله وأحكامه العامة. فقد بيَّن الحبيب
المصطفي صلي الله عليه وسلم أحكام ميراث الابن والبنت وابن الابن وابنة
الابن وميراث الجدة. وبيَّن صلي الله عليه وسلم أحكام التوارث عند اختلاف
الدين بقوله صلي الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم" كما بيَّن الرسول صلي الله عليه وسلم أن الأنبياء لا تورث من
الناحية المادية وأن ما يتركه النبي فهو صدقة.. والله تعالي أعلي وأعلم.
*اجتمع رهط من العلماء في مسجد من المساجد وأخذ كل منهم يقدم
الآخر ليؤم الناس في الصلاة بموقف ملفت للنظر فما هي شروط الإمام التي يجب
أن يتقدم للمصلين من نظر أصحاب المذاهب؟

**

في الواقع أن هذا السؤال جوابه مفصل في كتاب الفقه علي المذاهب
الأربعة ولكن لعل السائل ليس لديه هذا الكتاب فنجيبه باختصار حيث قال
الحنفية: الأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة صحة وفساداً وبشرط أن يتجنب
الفواحش الظاهرة. ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة. ثم الأورع. ثم الأكبر
سناً. ثم الأحسن وجهاً. ثم الأشرف نسباً. ثم الأنظف ثوباً. فإن استوا في
ذلك كله أقرع بينهم إن تراحموا وإلا قدموا من شاءوا.

وقال الشافعية: يقدم ندباً في الإمامة الوالي بمحل ولايته ثم الإمام
الراتب ثم الساكن لحق إن كان أهلاً لها فإن لم يكن فيهم من ذكر قُدَّم
الأفقه فالأقرأ فالأزهد فالأورع فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأفضل
نسباً فالأحسن سيرة فالأنظف ثوباً وصوتاً فالأحسن صوتاً فالأحسن صورة
فالمتزوج فإن تساووا في كل ما ذكر أقرع بينهم ويجوز للأحق بالإمامة أن
يقدم غيره لها.

وقال المالكية: إذا اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح للإمامة يندب
تقديم السلطان أو نائبه ثم الإمام الراتب في المسجد ورب المنزل ويقدم
المستأجر له علي المالك فإن كان رب المنزل امرأة كانت هي صاحبة الحق ويجب
عليها أن تنيب عنها لأن إمامتها لا تصلح ثم الأعلم بأحكام الصلاة ثم
الأعلم بمتن الحديث ثم العدل علي مجهول الحال ثم الأعلم بالقراءة ثم
الأقدم إسلاماً ثم الأرق نيباً ثم الأحسن في الخلق ثم الأحسن لباساً فإن
تساوي أهل رتبه قدم أورعهم فإن استووا أقرع بينهم إلا إذا وصي بتقديم
أحدهم.

قال الحنابلة: الأحق بالإمامة الفقيه الأجود قراءة فقط وإن لم يكن
فقهياً إذا كان يعلم أحكام الصلاة ثم الحافظ لما يجب للصلاة الأفقه ثم
الحافظ لما يجب لها الفقيه إلي آخر ما قالوا وقال الحنابلة: إمامة الفاسق
ولو لمثله غير صحيحة إلا في المالكية أن إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله
غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره فتجوز
إمامته للضرورة. وقال المالكية: إن إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله.

* هل يجوز شرعاً وضع كفارة اليمين المالية في بناء المساجد؟


** علينا أن نفرِّق بين نوعين من الصدقات الواجبة علي المسلم.


صدقة هي زكاة الأموال والزروع والثمار وعروض التجارة. ولها مصارف
شرعية حددتها الآية الكريمة: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله والله عليم حكيم" التوبة: .60

وللعلماء في تفسير قوله تعالي: "وفي سبيل الله" رأيان. قيل مراد به
الجهاد وقيل مراد به ما هو أعم بما يشمل كل خير للمسلمين كالمساجد
والمدارس والمستشفيات والملاجيء وغير ذلك.

وعلي هذا فيجوز إخراج جزء من زكاة الأموال في مصالح المسلمين العامة.
أما النوع الثاني من الصدقات الواجبة فيشمل زكاة الفطر وكفارات الفطر في
رمضان والأيمان والظهار وهدي الحج. فهذه الصدقات لا تصرف إلا للفقراء
والمساكين ولا يجوز وضعها في مشروعات البناء لأن الله تعالي حدد مصارف هذه
الكفارات في نصوص شرعية لا يجوز الخروج عنها.

قال تعالي في كفارة الفطر من رمضان: "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين".


وقال جل شأنه في كفارة الأيمان: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم".

وقال سبحانه في هدي الحج: "فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير".


وقال عز من قائل في كفارة الظهار: "فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً".


وأشار الرسول صلي الله عليه وسلم إلي حكمة زكاة الفطر فقال كما رواه
أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم: "زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو
والرفث وطعمة للمساكين".

وعلي هذا فكفارات الأيمان والظهار والفطر بل الكفارات عموماً لابد أن
تصل إلي الفقراء والمساكين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ورفع مستوي معيشتهم
ولا يجوز وضعها في المرافق العامة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 11 مايو 2010 - 6:10


* كيف يتقرب العبد الي ربه من خلال صلاة التطوع؟ وما الحكمة من أدائها؟


** التطوع شرعا هو ما يقوم به المسلم من عمل صالح يتقرب به الي الله
تبارك وتعالي زيادة علي ما افترض عليه.. والصلاة هي اعظم ما يتقرب به
العبد الي ربه عز وجل قال رسول الله صلي الله عليه وسلم.

"استقيموا ولن تحصوا وأي: لن تعدوا نعم الله عليكم" واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ علي الوضوء الا مؤمن.


عن ابي أمامة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:


"ما أذن الله لعبد في شيء افضل من ركعتين يصليهما وان البر ليذر "ينثر" فوق رأس العبد مادام في صلاته".


وقد شرع التطوع في الصلاة جبرا لما عسي ان يكون قد وقع في الفرائض من
نقص.. فعن ابي هريرة رضي الله عن ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال.

"ان اول مايحاسب الناس به يوم القيامة من اعمالهم الصلاة يقول ربنا
لملائكته وهو اعلم : انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها؟ فإن كانت تامة
كتبت له تامة وان كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن
كان له تطوع قال: اتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال علي ذلك".

وينقسم التطوع في الصلاة الي تطوع مطلق وهو الذي ليس له سبب معين ولا
عدد محدود مثل قيام الليل وتطوع مقيد وهو الذي له عدد محدود وسبب معين وهو
إما ان يكون تابعا للفرائض وإما ان يكون غير تابع لها. واما ان يكون سنة
مؤكدة أو غير مؤكدة.

وللعبد أن يصلي من النوافل ما شاء في غير اوقات النهي متي انشرح صدره
لذلك. ولايتقيد بعدد محدود. وله ان يصلي اربعا اربعا. وله ان يسلم من
ركعتين. وينوي بالصلاة وبه الله تعالي وروي البيهقي بإسناده ان ابا ذر رضي
الله عنه صلي عددا كثيرا فلما سلم قال له الاحنف بن قيس رحمه الله : هل
تدري انصرفت علي شفع ام علي وتر قال: ان لا اكن ادري فإن الله يدري انما
سمعت خليلي أبا القاسم صلي الله عليه وسلم يقول "ما من عبد يسجد لله سجدة
الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة".

فكل صلاة يتقرب بها العبد الي الله عز وجل ولم يكن لها سبب معين ولم
تكن تابعة للصلاة المفروضة فهي من التطوع المطلق وكل صلاة لها سبب معين
مثل تحية المسجد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف او تكون تابعة للصلاة
المفروضة فهي من التطوع المقيد.

والله اعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 12 مايو 2010 - 6:53


* تزوجت زوجة لا تعمل وأنجبت أطفالا ثم
تزوجت زوجة ثانية تعمل في وظيفة حكومية بمرتب كبير وقد اتفقت معها علي أن
تتولي الصرف علي أمورها الشخصية من راتبها أما الأولي أعطيها قدرا من
المال كل شهر لتصرف منه علي نفسها أيضا أما نفقة الأولاد من الأولي
والثانية بنين وبنات فأنا الذي أقوم بها والنفقة تختلف في كميتها وفي
نوعيتها للأبناء فهل يلزمني أن أشتري للمنزل الذي فيه الزوجة الأولي وكثرة
أبنائها ما اشتريه للبيت الثاني الخاص بالزوجة الثانية مع قلة أولادها. أم
أنفق بقدر يحقق الكفاية لكل من البيتين وهل هذا يتنافي مع العدل الذي قرره
القرآن الكريم بخصوص الزوجات.

** يا أخي الواجب عليك أن
تنفق علي كل زوجة ما يكفيها وأولادها بقدر عدد كل منهم ان كان لكل زوجة
أولاد بالمعروف لقول الرسول صلي الله عليه وسلم في خطبة الوداع لما ذكر حق
الزوجات علي أزواجهن "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وإذا كانت إحدي
الزوجات قد اتفقت معك علي بعض الشروط الجائزة كالشرط الذي ذكرته في سؤالك
فلا بأس لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ان أحق الشروط ان يوفي به ما
استحللتم به الفروج" ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم أيضا "المسلمون عند
شروطهم".

والنفقة حق واجب للزوجة علي زوجها لقوله سبحانه وتعالي: "اسكنوهن من
حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فأنفقوا
عليهن حتي يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن واتمروا بينكم
بالمعروف" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء
فأنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن
وكسوتهن بالمعروف".

وروي ان رجلا جاء إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: "ما حق المرأة
علي زوجها. فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: يطعمها إذا طعم ويكسوها
إذا كسي ولا يهجرها في المبيت ولا يضربها ولا يقبح".

* تزوجت منذ خمس سنوات وعندي ولد وبنت
ولكني فوجئت بزوجي يدخل علينا المنزل ومعه طفل يتيم الأب والأم وعمره عشر
سنوات وأصر علي بقائه معنا في المنزل وينفق عليه مالاً كثيراً.. فما حكم
الإسلام في ذلك؟

** العطف علي الإنسان
المحتاج أمر حثت عليه الأديان السماوية ويتفق مع الفطرة السليمة والعقل
السليم وخاصة إذا كان المحتاج يتيماً فهو يحتاج إلي حنان الأب مع احتياجه
للمال فإذا ربّي إنسانا يتيماً في منزله ومع أولاده فإنه من جهة الأحكام
الشرعية يعتبر غريبا عن الأسرة فلا يجوز الاختلاط بين الجنسين والخلوة
والنظرة وحرمة المصاهرة وميراث التركة. فيجوز إعطاء اليتيم معونة بشرط ألا
يكون ذلك فيه إضرار ظاهر بمصلحة أولاده كالتقصير في الانفاق عليهم لأن
رعاية أولاده وأسرته واجبة يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك
فتصدق عليها فإذا فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك"
وكفالة اليتيم ثوابه الجنة.. لقول النبي -صلي الله عليه وسلم : "أنا وكافل
اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعه السبابة والوسطي". أي متجاورين في
الجنة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 13 مايو 2010 - 11:50


*شاهدت بعض الأشخاص يلقي ببعض القمامة في النهر فقلت له: ان هذا حرام
شرعا فقال: ان ماء النهر ماء جار ولا يبخسه شيء فما رأي الدين في ذلك؟

** نعم ان الماء
المطلق الكثير لا يبخسه شيء إلا ان الشريعة الاسلامية تقرر أن المحافظة
علي البيئة وحمايتها من التلوث أمر واجب علي الافراد والجماعات علي حد
سواء لأن الانتفاع بالموارد حق مشترك بين الافراد والجماعات وبهذا وجب علي
الافراد توجيه الجماعة وعلي الجماعة ردع الافراد عن القيام بأي عمل يضر
بالموارد الطبيعية علي اساس ان الضرر يصيب الجميع ان لم يتم المنع وفي هذا
المعني يقول الرسول الأعظم "صلي الله عليه وسلم": "مثل القائم علي حدود
الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا علي سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم
أسفلها فكان الذين في اسفلها إذا استقوا من الماء مروا علي من فوقهم
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما
أرادوا هلكوا جميعا وان أخذوا علي ايديهم نجوا ونجوا جميعا".

هذا ولقد شرع الاسلام مجموعة من الاحكام التي تحث علي الالتزام
بحماية البيئة والمحافظة علي توازنها وتأمر الناس بعدم الافساد أو التخريب
فيها "ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها" "الأعراف/56".

ولهذا ذهب فقهاء الاسلام إلي انه يجوز لولي الأمر منع المباح إذا
ترتب علي قيامه ضرر يفوق النفع كمنع المشروعات التي تلحق الضرر بالناس.

* لي زميل يقوم بإجراء عمليات اجهاض لبعض
الفتيات اللاتي يقعن في الخطأ.. وعندما سألته يقول هذا من قبيل الستر
فتجادلت معه كثيرا لكنه مصر علي رأيه بأن ما يفعله من قبيل الستر وليس
عليه اثم.. فما رأي الدين في ذلك؟!

** يا رجل الطب من الاصول التي يحافظ عليها الاسلام
تحقيق الحياة للنفس البشرية وعدم الاعتداء عليها إلا لأسباب شرعية وهي قتل
المرتد عن الاسلام أو القصاص أو رجم الزاني المحصن.

والولد الناتج عن الزنا لا علاقة له بهذه المسائل التي وضحها الرسول
صلي الله عليه وسلم في قوله "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدي ثلاث قتل
النفس بغير حق فيباح دم القاتل قصاصا والمرتد المبدل دينه المفارق للجماعة
حيث قال من بدل دينه فأقتلوه والزاني المحصن".

فالجنين الناتج عن الزنا فهل أمر من هذه الأمور الثلاثة حتي يباح دمه
فهو لا ذنب له فلا يحل قتله بحال من الأحوال ومن فعل ذلك من الاطباء
وغيرهم فقد ارتكب ما حرم الله تعالي ولقد قال بعض الفقهاء ان القصاص واجب
ممن فعل ذلك وان لم يتحقق القصاص في الدنيا فإن القصاص يكون في الآخرة.

ولذلك فلا يحل للطبيب زميلك أو غيره من الأطباء إجهاض امرأة سواء اكان حملها من حلال أو حرام.


ولذلك أجمع الفقهاء علي ان الحمل يمنع اقامة الحد علي المرأة ففي مذهب
الأحناف لا يقام حد الرجم علي الحامل لما فيه من هلاك الجنين بغير حق
بدليل ما جاء في صحيح مسلم في قصة المرأة التي حضرت لرسول الله صلي الله
عليه وسلم وأخبرته عن حملها عن طريق الزنا فأمرها صلي الله عليه وسلم أن
تنتظر حتي تضع حملها فلما وضعته حضرت إليه فأمرها أن تنتظر وان ترضع
وليدها حتي يأكل بنفسه ويستغني عنها ففعلت ثم حضرت فأمر رسول الله صلي
الله عليه وسلم برجمها بعد أن أودع طفلها عند أحد الصحابة وهو ما يقوم
مقام هذا دار رعاية الأطفال الأيتام والجمعيات الخيرية التي انتشرت في
المجتمعات.

* أسمع في الميراث عن "بنو الأعيان. وبنو العلات. وبنو الأخياف" فمن هؤلاء.


** بنو الأعيان هم الاخوة والاخوات لأبوين "أي الاخوة الاشقاء" وبنو
العلات هم الاخوة والاخوات لأب. أما بنو الأخياف فهم الاخوة والاخوات لأم.
والقاعدة ان هؤلاء جميعا لا يرثون شيئا مع وجود الابن وابن الابن والأب.
وهذا باتفاق الفقهاء وبالجد عن أبي حنيفة كما يسقط بنو الاخياف بالبنت
وبنت الابن وان نزلت.

وأخيرا ان بنو الاخياف يتساوون في الميراث. فالذكر يأخذ مثل حظ
الانثي وليس ضعفها لقوله: "فهم شركاء في الثلث" "سورة النساء/ آية 12".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 13 مايو 2010 - 11:59


* ما حكم الإضراب عن العمل لتحقيق بعض المطالب؟


** إن الإضراب عن العمل فيه إخلال في عقد العمل بين العامل من جهة
وصاحب العمل من جهة أخري ولقد دع الله عز وجل في كتابه الكريم إلي
الالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق التي يقطعها الإنسان علي نفسه تجاه
الغير ولابد أن يقوم العامل بجميع الأعمال الموكلة إليه علي الوجه الذي
يرضي الله تعالي مصداقاً لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود" المائدة 1. وقد يصاحب الإضراب بعض المفاسد وأعمال الشغب ومظاهر
العنف وهذا ما لا يرتضيه الشارع بناء علي القاعدة الفقهية "درء المفاسد
أولي من جلب المنافع" وهناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها
لتحقيق المطالب وقد تكون أكثر فاعلية وجدوي من الإضراب. والإنسان العاقل
لا يترك باباً وفق أسس سليمة شرعية إلا وطرقه. أما الانتطاع عن العمل بسبب
عدم دفع الأجور والرواتب فهذا جاء جائز لأن رب العمل أخل بالعقد فللعامل
أن ينقطع عن العمل حتي يدفع له أجره وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم
"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" رواه ابن ماجة والله أعلم.


* ما حكم صلاة المرأة في مكان عملها وقد يداها الأهالي؟


** الأصل أن صلاة المرأة في بيتها بل في مقر دوارها حجرتها أفضل من
صلاتها في المسجد كما أخبر الصادق المصدوق من صلي الله عليه وسلم صيانة
لها. وإذا صلت في المسجد فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كما أخبر صلي
الله عليه وسلم حماية لها ومنعاً من اختلاطها بالرجال. وكان هدي الصحابة
ألا ينصرفوا بعد تسليم النبي صلي الله عليه وسلم حتي يدعوا فرصة لإنصراف
النساء أولاً ولكن إذا خشيت الوقت وتعذر عليها أن تجد مكاناً يسترها في
صلاتها عن عيون الرجال فلا حرج في صلاتها والحال كذلك والله أعلم.


* أعيش مع زوجي في الخارج ونتقاضي راتباً كبيراً
لكنه ينفق مبالغ طائلة علي أشقائه الفقراء ويأخذ رأيي في ذلك فما حكم
الدين في ذلك؟

** ما يقوم به زوجك من مساعدة إخوته وأخواته خصوصاً المحتاج منهم عمل
كريم وهو من القربات العظيمة التي يتقرب بها المتقربون إلي ربهم وينالون
بها رضوانه وخبته لما في ذلك من صلة للرحم وايتاء ذي القربي ومساعدتهم
وسيعود عليكم إن شاء الله من بركات هذا العمل في الدنيا قبل الآخرة من سعة
الرزق وهناء العيش وطيب الحياة قال الله تعالي "شكور يشكر إحسان عباده
ويثيبهم عليه" وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " من
سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فكوني.. رحمك الله ..
عوناً لزوجك علي فعل الخيرات وعمل الصالحات ولكن في ذات الوقت ينبغي أن
يعلم الزوج أن أوجته وأولاده أولي الناس ببره وإحسانه فينبغي أن يهتم
بتلبية ضرورياتهم وحاجياتهم قبل اخوته وسائر زرحامه ففي سنن أبي داود عن
أبي هريرة قال: أمر النبي صلي الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل: يا رسول
الله. عندي دينار فقال: تصدق به علي نفسك: قال: عندي آخر. قال: تصدق به
علي ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به علي زوجتك.

أو قال: زوجك. قال: عندي آخر: تصدق به علي خادمك: قال عندي آخر. قال:
أنت أبصر. حسنة الألباني. أما عن استشارة زوجك فيمن يستحق فالواجب عليك أن
تنصحي له بالحق والعدل فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "المستشار
مؤتمن" رواه الترمزي وابن ماجة وغيرهما وصححه الألباني.
*ما فضيلة الصلاة ومكانتها ؟
** الصلاة عاد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين.


فعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلاة
عماد الدين" رواه البيهقي في شعب الإيمان والديلمي في مسند الفردوس.

كما أنها أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال.


فعن عبدالله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر
عمله. وإن فسدت فسد سائر عمله" رواه الطبراني في الأوسط.

وقد نصح الرسول صلي الله عليه وسلم ثوبان- رضي الله عنه- بكثرة السجود لترتفع منزلته في الجنة.


فعن معدان بن طلحة قال: لقيت ثوبان مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم
فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. فسكت. ثم سألته فسكت. ثم
سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله- صلي الله عليه وسلم فقال:
عليك بكثرة السجود لله. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط
عنك خطيئة" رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.

والصلاة ركن أساسي من أركان الدين


رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه
قال: بني الإسلام علي خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول
الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج البيت لمن استطاع إليه
سبيلا.

والصلوات الخمس تكفر ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.


فعن أبي هريرة رضي الله عنه- عن النبي صلي الله عليه وسلم- أنه قال:
الصلوات الخمس والجمعة إلي الجمعة كفارة لما بينهن مالم تغش الكبائر" رواه
مسلم والترمذي.

ورحم الله شوقي حيث قال في فضل الصلاة:


لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات. رياضة أبدان وطهارة أردان وتهذيب وجدان وشتي فضائل يشب عليها الجواري والولدان.


أصحابها هم الصابرون والمثابرون. وعلي الواجب هم القادرون عودتهم
البكور وهو مفتاح باب الرزق وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق. وأفضل
ما يرود به المخلوق التوجه إلي الخالق. ولهم إليها بعد البكور رواح فإذا
هي تصرفهم عن دواعي الليل ومغرياته. وتعصمهم فيه من عوادي الفراغ
ومغوياته.

انظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع. وكيف سادت العلية بالزمع- الرعاع- مست الأرض الجباه فالناس أكفاء وأشباه. الرعية والولاه.


خر الجمع للمناخر فالصف الأول كالآخر. لم يرفع المتصدر تصدره. ولم يضع المتأخر تأخره. ص 88 كتاب أسواق الذهب.


*أنا شاب أبلغ من العمر ثلاثين عاماً وأريد أن أقترن بفتاة متدينة
صالحة أو زوجة تجعل من بيت الزوجية سعادة وتبعدني عن شبح المحاكم كما حدث
لبعض أصدقائي: فما هي شروط الاختيار الصحيح التي شرعها الإسلام؟

** يقول
الله تعالي وتبارك في كتابه العزيز: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون" الروم"21".

عليها لأنها اللبنة الأولي في بناء المجتمع وقد عني القرآن الكريم
بالأسرة والمحافظة والأساس السليم للأمة القوية فإذا قويت روابط الألفة
والمودة بين الزوجين وأبنائهما ثم بين الأقارب وأولي الأرحام زادت أواصر
التعاون والتساند في المجتمع وأصبحت الأمة صفاً واحدة كالبنيان المرصوص
ولذلك حرص الإسلام علي الزواج لأنه الوسيلة السليمة لبناء الأسرة وإشباع
العاطفة وإمتاع النفس عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال
رسول الله صلي الله عليه و سلم "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة"
رواه مسلم.

وأوصي الرسول صلي الله عليه وسلم باختيار الزوجة كريمة الأخلاق فاضلة
النفس حميدة السيرة لماذا؟ لأنها شريكة لزوجها وأم لأولاده وأمينة علي
بيته وعرضه وسيرته.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "
تنكح المرأة لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين
تربت يداك" رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

والمتآمل يا أخي السائل في تعاليم الإسلام يجد عناية الإسلام الحنيف
بالأسرة فاقت كل عناية فقد أحكم الله تشريعها وفصل حقوقها ووضع لها النظام
السليم الذي يكفيها شر المحاكم والخلل في قيام الحياة الزوجية السليمة
ويجنبها العار والذلل يبين الله حقوق الزوجية في كتابه العزيز فأمر الزوج
بإعطاء زوجته المهر والصداق دليلا عي صدقه في رغبته وجده في طلبه وبرهانا
علي قدرته علي النفقة والقيام بحقوق الزوجين قال تعالي: "وأتوا النساء
صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً" النساء .4

وليس المهر ثمناً للزوجة ولا شرآء لها وليس في ارتفاع المهر ارتفاع لقيمة الزوجة ولا في قلة المهر ليل علي قلة شأنها.


لأن الزواج تعاون وتساند واشتراك في عمل الخير و لا نجد عمل خير إلا
وهو بناء أسرة وتأسيس منزل ورعاية أولاد بإذن الله ووضع معايير الاختيار
الإسلامية فإذا بحثت عن الفتاة الصالحة فهي موجودة نصب عينيك وكن متفائلاً
فإذا حرصت علي اختيار فتاتك كما علمنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا
تعرف زوجتك الطريق إلي المحاكم ولا يشؤمك ما تجده في أصدقاء وعلينا جميعاً
أن نتق الله ونعلم أن سعادة الأسرة مرهونة برعاية حقوق الزوجية والرجل
عميد الأسرة وربان سفينتها وعلي حسن سياستها تتوقف سلامة السفينة ومن فيها
من ركابها سواء كانوا أطفالا ذكورا أو إناثا وليس البنت أقل من الولد ولا
تكون كمالة العدد وليت كل رجل يعلم هذا جيداً ويقرأ قول الله تبارك وتعالي
"وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه
خيراً كثيراً "النساء 19".

* مات وترك- زوجة وأبا وأما وترك 120 فداناً فما نصيب كل واحد؟


** طبقا لما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء توزع هذه التركة كالآتي:تعطي
الزوجة ربع التركة لعدم وجود فرع وارث للمتوفي فيكون نصيبها "30 فداناً"
أما ما بقي بعد ذلك وهو 90 فداناً فإنه يوزع بين الأب والأم علي أساس أن
لأم المتوفي ثلث الباقي فيكون نصيبها 30 فداناً وللأب ثلثي الباقي بعد نصب
الزوجة فيأخذ الأب ستين فداناً. هذا ما عليه جمهور الفقهاء.

هذا ما قضي به الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافقه
سيدنا عثمان بن عفان والإمام علي بن أبي طالب. وزيد بن ثابت وابن مسعود
وغيرهم من الصحابة والفقهاء عدا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يقسم التركة
حسب رأيه كما يأتي: يعطي الزوجة ربع التركة لعدم وجود فرع وارث فتأخذ 30
فداناً وتعطي الأم ثلث التركة لعدم وجود فرع وارث أو اخوة أو اخوات
للمتوفي فتأخذ 40 فداناً. أما ما بقي بعد ذلك وهو 50 فداناً فيأخذها الأب
عن طريق التعصيب. وهنا نجد أن نصيب الأم ضعف نصيب الأب. وعلل ما ذهب إليه
بأن الله سبحانه و تعالي قد جعل للأم ثلث التركة عند عدم وجود الفرع
الوارث وكذا عند عدم وجود الأخوة أو الاخوات في قوله تعالي: "فإن لم يكن
له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإذا كان له أخوه فلأمه السدس". النساء
آية 11" واستدل أيضا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم "الحقوا الفرائض
بأهلها. فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" والأب في مثل ما نحن فيه هو العاصب
للمتوفي. وعليه فإنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض مثله في ذلك مثل الجد
لو كان هو الذي معنا.

وعليه فإن ما قضي به سيدنا عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم
الذين وافقوه هو ما عليه جمهور الفقهاء من بعدهم. وتسمي هذه المسألة
العمرية نسبة إلي سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقد رأوا أن الأم في
مثل هذه الحالات تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوجين. وبهذا قد اخذت نصف ما
اخذه الأب. وهذا أليق ويوافق ما جاء من أن للرجل مثل حظ الانثيين. ولأن
الأب هو الذي يحمل التبعة وتناط به الأعباء فيجب أن يوضع ذلك موضع
الأعتبار هذا إذا كان الحال كما ورد في السؤال والله أعلم..

* ظروف عملي
تجعلني أقضي اليوم كله خارج البيت وتضيع عليّ الصلاة الصلاة فأشار عليّ
بعض الناس أن أؤدي الصلاة قبل خروجي للعمل ركعتين ركعتين فأنا الآن أصلي
الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً في البيت قبل الذهاب للعمل.. فما رأي
الدين في ذلك؟

** شرع الله تعالي الصلاة علي المؤمنين كتاباً موقوتاً
وجعل لكل وقت بدءاً ونهاية. ولتوزيعها علي اليوم والليلة حكم جليلة فهي
تربط المسلم بربه وتجعله دائم اليقظة فلا يتعدي حدود الله قال سبحانه:
"اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء
والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون" العنكبوت 45

وشأن العبادات أنها توقيفية تتلقي من الوحي المعصوم وليس لنا أن نقدم
فيها أو نؤخر. ولم يرد في شرع الله قصر للصلاة أو جمع إلا في السفر أو
المرض بشروط خاصة وبكيفيات معينة بحيث يصلي الظهر والعصر معاً أو المغرب
والعشاء معاً تقديماً أو تأخيراً وليس هناك صورة مشروعة يجمع فيها بين
العصر والمغرب مثلاً .. كما أن قصر الصلاة بمعني أدائها ركعتين إنما هو
للصلاة الرباعية فقط وهي الظهر والعصر والعشاء أما صلاة المغرب فتؤدي
سفراً وحضراً ثلاث ركعات.. وعلي هذا فإن ما تفعله الأخت السائلة ليس له
أصل مشروع في الدين بل هو أداء للصلاة في غير مواقيتها وبصورة غير جائزة
شرعاً. والواجب عليها قضاء كل الصلوات التي أدتها بالطريقة التي أشارت
إليها. فهي باطلة لم تنعقد. وعليها بعد ذلك أن تحافظ علي الصلاة في
مواقيتها المحدودة شرعاً سواء كانت في البيت أو في مكان العمل. وما دامت
المرأة المسلمة ملتزمة بزيها الإسلامي الوقور وفي حدود الأدب العفيف
فيمكنها أداء الصلاة حيث أدركتها في أي مكان. والمسألة متعلقة بمدي الحرص
علي طاعة الله ومرضاته..
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 14 مايو 2010 - 12:48


* ماحكم اللجوء لفتح المندل للبحث عن أشياء فقدت منه؟


** فتح المندل من قبيل
الدجل والاحتيال علي الناس وتضييع أموال الناس بالباطل ويرجع للأمية
الدينية أما البحث عن الأشياء المفقودة فيمكن للسائل أن يلجأ للشرطة فمن
المهام المنوط بها التوصل الي السارق واناشد من يجد مالا ان يعلن عنه
ويبلغ الجهات المختصة ويتم التعريف بصاحبه حتي يأتي لأخذه.


* ماحكم جراحات التجميل هل هي حرام أم حلال؟


** لعن الرسول صلي الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواشرة والمتوشرة
كما لعن المتفلجات المغيرات لوجه الله وبهذه الاحاديث الصحيحة نعرف الحكم
الشرعي فيما يعرف بجراحات التجميل والتي روجتها الحضارة الحديثة فتري
المرأة أو الرجل ينفقان مبالغ طائلة لكي يغير شكل الانف أو الفم أو الثدي
فكل هذا يدخل ضمن من لعنهم الله ورسوله لما فيه من تغريب للانسان وتغيير
لخلق الله بغير ضرورة لأن خلق الله هو الافضل والأحسن.


* ماهي كيفية صلاة الاستخارة؟


** اذا أراد الانسان فعل أمر من اثنين ويريد أن يعرف خير الامرين حتي
يفعله وجب عليه ان يصلي ركعتين يدعو الله بعدهما بدعاء ذكره النبي صلي
الله عليه وسلم ويمكن ان يدعو بهذا الدعاء عقب ذكره النبي صلي الله عليه
وسلم ويمكن ان يدعو بهذا الدعاء عقب صلاة الفرض كالصبح او الظهر أو عقب
صلاة سنة من السنن المؤكدة.

ويسأل الله تعالي ان ييسر له خير الامرين.


ان كان نافعا له دينا ومعاشا في الدنيا وثوابا في الاخرة ويصرف
الانسان عنه اذا كان ضارا لدينه أو دنياه وصلاة الاستخارة ركعتان من غير
الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك
العظيم فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت
تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي
وحال الدعاء يكون مستقبلا القبلة حامدا الله تعالي ومصليا علي النبي صلي
الله عليه وسلم.


*
ماحكم صلاة الرجل بالناس اماما وهم له كارهون ومع وجود من افضل منه وماهي
الشروط الواجب توافرها فيمن يؤم الناس؟

** قال النبي صلي الله عليه وسلم "اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم
واحقهم بالامامة اقرؤهم.. اي الاكثر حفظا للقرآن فاذا كانوا في القراءة
سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في
الهجرة سواء فأقدمهم سنا ومما سبق ن الفقهاء اتفقوا علي ان يتقدمه للصلاة
بالناس اماما المتفقه في دينه والعالم باحكام الصلاة وحسن السيرة والحافظ
للقرآن الكريم والمرضي عنه من قومه.

والله اعلم


* ماحكم النوم في المساجد؟



** المساجد هي بيوت الله في الارض يجب علي المسلمين رعايتها والحفاظ
عليها والعمل علي نظافتها وتجميلها وصيانتها من مظاهر اللهو والعبث ومن
المعلوم ان الملائكة تحب التردد علي المساجد وتنفر من الروائح الكريهة
والنوم في المساجد فيه اراء.

حيث ثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يستلقي في مسجد وكان عمر
وعثمان يستلقيان في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد ورد في البخاري
ان ابن عمر رضي الله عنه كان ينام في المسجد قبل زواجه وكان اهل الصفة
ينامون في المسجد .. من هنا ذهب الجمهور الي جواز النوم المسجد لكن ابن
عباس رضي الله عنه كره النوم في المسجد الا لحين يستعد للصلاة وقد كره ابن
مسعود النوم في المسجد مطلقا والامام مالك أباح النوم في المسجد لمن لاسكن
له وكره النوم في المسجد لمن له سكن وعليه فإن النوم في المسجد مكروه لما
يترتب علي ذلك من روائح كريهة وكشف العورات والتضييق علي المصلين لكن
لاضرر من النوم في المسجد عند الاعتكاف وعند الراحة اليسيره.

والله اعلم



*ما السبيل الي غض البصر مع وجود الفتن في الشارع والتلفاز؟


** غض البصر عما حرم الله تعالي واجب باجماع الامة علي كل مسلم ومسلمة قال تعالي "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم".


وقال "ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا" وسئل النبي
صلي الله عليه وسلم عن حق الطريق فقال: "غض البصر" والمسلم عليه مجاهدة
نفسه ولايطيع شهوته في النظر الي ماحرم الله .. وعليه ان يستشعر عظمة الله
"الرقيب" فيتحلي بخلق المراقبة لله تعالي وعليه ان يذكر نفسه بحتمية
العودة الي الله وعلي ذلك اهيب بالمسلمين والمسلمات ان يغضوا من ابصارهم
ويحفظوا فروجهم امتثالا لأمر الله وخوفا من عذابه وضرورة المسارعة في
التوبة والاستغفار لان النظر الي النساء سهم من سهام ابليس.

والله اعلم


* ماهو الفرق بين الرشوة والهدية وكيف نفرق بينهما؟


** الرشوة هدية تقدم الي حاكم آثم أو مغتصب ظالم او عامل مستبد لابطال
حق أو إحقاق باطل أو تقدم للحصول علي منصب ليس له بأهل أو عمل لايجيك.

أما الهدية فهي مال يتقرب به الشخص من اخيه طلبا لمحبته وتعويضه
عليها بمثلها تعاونا علي البر والتقوي واسهاما منه في التخفيف عنه ومشاركة
له في افراحه واتراحه بحسب ماتقتضيه العادة والعرف دون ان يقصد من ورائها
ابطال حق او احقاق باطل او توصلا الي غرض دنئ والاعمال بالنيات ولكل امرئ
مانوي.


* هل الزكاة علي الأرباح ام علي اصل المال ام علي الاثنين معا؟


** الزكاة المفروضة يتم اخراجها علي الارباح الموجودة واصل المال اي
تخرج علي الرصيد عند حلول الحول عليه سواء زاد الرصيد ام قل عن اصل المبلغ
الذي هو الاصل والربح معه لان زكاة الربح تابعة لزكاة الاصل لان المال
الاصلي هو الذي كان سببا في الربح.

والله اعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 16 مايو 2010 - 18:09


* بعض الطالبات في الجامعة يحضرن بملابس تثير الغرائز.. فما حكم الدين في ذلك؟
**
إذا خرجت المرأة من بيتها وكان هناك أحد أجنبي عنها وجب عليها أن تستر ما
أمر الله بستره بملابس سابغة ليست محددة ولا شفافة وأن تبتعد عن الزينة
اللافتة للنظر وعن العطور النفاذة وأن تلتزم الآداب في مشيها وكلامها وفي
كل أحوالها قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ما تركت بعدي فتنة أضر علي
الرجال من النساء" رواه الشيخان وقال تعالي "يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة" التحريم الآية 6 ويقول رسول
الله صلي الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه "والرجل راع في أهله
ومسئول عن رعيته وقال تعالي في سورة النور "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي
جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" النور 31 فأنت أخي السائل ليس عليك
شيء لكن الأب يجب عليه أن يتقي الله في ابنته ويجب عليه أن يكون أبا بمعني
الكلمة ويمنع ابنته من الخروج بهذا الشكل.
* أجد في بعض الأحيان أن سلوك بعض المسلمين لا يرتبط بعقيدتهم فماذا نقول لهم حتي نقول للناس بأن هذا هو الإسلام؟
** إن سلوك الإنسان في
الحياة وتصرفاته مظهر مهم من مظاهر عقيدته حيث إذا صلحت صلح سلوكه وإذا
فسدت فسد سلوكه. فالعلاقة بينهما متلازمة ولهذا كانت دعوة الإسلام إلي
العقيدة حجر الزاوية في بناء الأمة ذلك أن استقرار العقيدة ورسوخها في
الضمير الإنساني يرقي بالنفس الإنسانية إلي الدرجات العلي ويرقي بها إلي
أعلي المنازل فتؤتي ثمارها المرجوة ولذلك يقول الله تعالي في كتابه العزيز
في معرض بيانه لأهمية الكلمة: "ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون" "إبراهيم/24- 25".
فالشريعة الإسلامية كمثل الشجرة التي لا ينقطع ثمرها. تؤتي أكلها في جميع
الأوقات غير مقيدة بصيف أو شتاء أو ليل أو نهار ولهذا كثر في القرآن
الكريم اقتران الإيمان بالعمل الصالح ولذا فهو نتيجة طبيعية من نتائجه
وثمرة طيبة من ثماره.
لذلك يقول بعض العارفين: "العارف شجاع وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت.
وجواد لأنه بمعزل عن محبة الباطل وصفاح لأن نفسه أكبر من أن تجرحها زلة
بشر ونساء للأحقاد لأن فكره مشغول بالعفو عند المقدرة.
فالعقيدة تهذب حياة المسلم وتبلغ به إلي ما ينشده من الخير وما يسعي إليه
من الرضا والحياة الطيبة وهذا قوله: "من عمل صالحا من ذكر أو انثي وهو
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة". سورة النحل/.97
* هل للعمامة التي لها طرف ينزل علي الرقبة سند عن النبي صلي الله عليه وسلم؟
** لقد أمرنا الله سبحانه
وتعالي أن نأخذ ما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم وأن نرفض ما لم يفعله
الرسول صلي الله عليه و سلم فإنه صلي الله عليه وسلم هو الأسوة لنا قال
تعالي: "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".
وهذا هو ما ورد في شأن العمامة وما ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم
عن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم عمم عبدالرحمن بن عوف فأرسل من
خلفه أربعة أصابع أو نحوها ثم قال هكذا فاعتمم فإنه أعرب وأحسن "أخرجه
الطبراني في الأوسط بسند حسن".
عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت النبي صلي الله عليه وسلم علي
المنبر وعليه عمامة سوداء قد ارخي طرفها بين كتفيه أخرجه مسلم والأربعة.
وحديث علي قال: عممني النبي صلي الله عليه وسلم بعمامة سدله طرفها علي
منكبي وقال إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة معممين هذه العمامة وقال
إن العمامة حاجز بين المسلمين والمشركين أخرجه ابن شبيبه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 17 مايو 2010 - 23:18


* من المعروف أن الحصول علي صورة للكتاب من خلال الانترنت يغني الباحث
أو طالب العلم غالبا عن الحاجة الي شرائه فهل إنشائي موقعاً متخصصاً في
الكتب العربية يلزمني ان أطلب من دور النشر السماح لي قبل قيامي بذلك لما
في ذلك من تضييع حقوق الآخرين مع العلم أن الموقع سيكون متاحا لجميع
الزوار. دون مقابل مادي؟

** الكتب غير محفوظة حقوق الطبع يجوز نسخها وطبعها ولا إشكال في هذا وأما
الكتب محفوظة حقوق الطبع فقد ذهب الكثير من العلماء الي أن التأليف
والاختراع او الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها. أصبح لها في العرف المعاصر
قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعا. فلا يجوز
الاعتداء عليها. وأن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً
ولأصحابها حق التصرف فيها. ولا يجوز الاعتداء عليها. وأري ان الكتب
المشهورة التي كثرت طبعاتها بتحقيقات مختلفة أو بلا تحقيق . ككتب الصحاح
والسنن والمعاجم ونحوها من أمهات الكتب. أنه لا بأس بنسخ متونها لا طبع
الكتاب نفسه. وينبغي التنبه للفرق بين نسخ متن الكتاب وبين طبعه بنفس صفه.
الذي هو من عمل الناشر وجهده ولا بأس تبعا لذلك بتنزيلها في شبكة الانترنت
دون ما يلحق بها من تعليقات المحقق أو الناشر وتخريجه للأحاديث. فالمتن
ليس من جهد محقق بعينه بحيث يكون حق النسخ محفوظا له. بل هو عمل مشترك
تنقله دور النشر أو المحققون بعضهم من بعض وأما الكتب التي لا تعرف لها
إلا طبعة واحدة بحيث يكون الفضل في اخراج نصها من خزائن المخطوطات الي
عالم المطبوعات لمن قام بتحقيقها او طبعها. فأري انه لابد من استئذانه .
قبل نسخ الكتاب لتوزيع الخير. فإن لم يأذن ورفض الإذن فأري ان تنشر
المخطوطة بدون تحقيق لأنه في عدم نشرها كتمان للعلم.

* ابنتي عقد عليها زوجها
ومات قبل الدخول بها ولم يختل بها خلوة شرعية فما هي مدة عدتها علي
زوجها؟!

** الزوجة التي يتوفي عنها زوجها بعد عقد الزواج الصحيح يجب عليها أن تعتد
بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تبارك وتعالي في سورة البقرة "والذين يتوفون
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" سواء كانت الزوجة
مدخولا بها.. أو لم تكن مدخولا بها .. وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم
تكن لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن علي زوال نقمة الزوج بالموت وهذه
المدة تحتسب بالاشهر القمرية ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت
الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر .. أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد
مضي جزء من الشهر فانها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند
أبي حنيفة وقال الصاحبان محمد وأبويوسف رضي الله عنهما: تحسب الأشهر
الثلاثة المتوسطة بالأهلة.. أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير
ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة لذا فان علي هذه الزوجة الذي
توفي عنها زوجها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها زوجها أم لم
يدخل بها.

* تعلمت لغة الاشارة لترجمة خطبة الجمعة للصم والبكم .. فما رأي الدين في ذلك؟!


** إن ترجمة خطبة الجمعة بالإشارة لفاقدي السمع والكلام عمل يستحق
الإشادة والتقدير. لأنه يفتح ابواب العلم والمعرفة في أمور دينهم ودنياهم.
فتعمل تلك الإشارات علي تعويض ما فاتهم.

وإذا كان من واجبات الداعية ابلاغ الدعوة وإقامة الحجة وإزالة كل
شبهة تتعارض مع مفاهيم الدين بالنسبة للناس كافة. فإن ترجمة الإشارات
الدينية لمن حرموا ملكات السمع والنطق هي جزء لا يتجزأ من صلب الفريضة
الدينية وقد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يشير بأصابعه وكفيه وغير
ذلك حتي يكون التواصل والارتباط قائما بين الإنسان وخالقه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 18 مايو 2010 - 23:47


* تم عقد قراني علي شاب وبعد الزفاف اشترط عدم
المعاشرة الزوجية إلا بعد اجراء الكشوف الطبية فوافقته علي ذلك.. وأثبتت
الفحوص أنني مريضة ومصابة بمرض معد فامتنع بسببه عن معاشرتي وطلقني بعد
عام من الزفاف لعدم شفائي وهذه المدة قضيتها في سكني الخاص بعيدا عنه.

فهل من حقي مطالبته بنفقة شرعية .. أم لا؟


** نفقة الزوجة تجب بالعقد الصحيح .. واذا مرضت الزوجة وزفت الي بيت
زوجها وهي مريضة فلا تسقط نفقتها .. لتحقق شروط وجوب النفقة بالتسليم..
ولأن وجودها في بيت زوجها فيه نفع له.. ثم انتقالها الي بيتها الذي تعيش
فيه ولم تخرج من بيت الزوجية ناشزا لذا فلا تسقط نفقتها.. إلا اذا دعاها
الزوج الي منزله فامتنعت بغير حق وبدون عذر .. أما اذا كان الامتناع بحق
أو بعذر فلا تسقط نفقتها لأنها لا تعد ناشزا بذلك.

* شخص أدي فريضة الحج
ولم نتمكن من ذبح الهدي في مكة هل يجوز أن يقوم بذبح الهدي في مصر أم لا؟!

** لا يجوز اخراج الهدي من الحرم
المكي فان الله قد جعل محله الذي يذبح فيه الحرم قال تعالي "ثم محلها الي
البيت العتيق" ومن ذبحه في غير محله فعليه أن يذبح بدنه وإذا عطب هدي
المهدي في طريقه الي مكة قبل وصوله اليها فانه يذبح في مكة ويجزي عنه كما
ذكر الفقهاء في المهر الذي منع من دخول الحرم أنه ينحر هدية حيث أحصر
ويجزئه ذلك للتحلل من حجه أو عمرته.

أما كونك تريد ذبح الهدي في بلدك مصر فلا يحل ذلك ولا يجوز ذبح الهدي الا في مكة.


* لقد بلغت أمي من العمر أرذله وتجاوزت التسعين عاما. ثم توفيت فقمت كنوع من البر بتغسيلها بنفسي . فما رأي الدين في ذلك؟


** إن للأم قداسة
عظيمة في الإسلام . وحرمة لا يعلو عليها حرمة ولذا الزم الإسلام الاستئذان
قبل الدخول عليها. ونجد ذلك واضحا في حديث عطاء بن يسار. أن رسول الله صلي
الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله. أستأذن علي أمي؟ فقال: "نعم"
قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"استأذن عليها" فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلي الله عليه
وسلم : "استأذن عليها. أتحب أن تراها عريانة؟ "قال: لا. قال: "فاستأذن
عليها" وإذا كان هذا في حال الحياة فمن باب أولي أن يكون بعد الموت.

واعلم أن الذي جري عليه العمل أن المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون
الرجال .إلا الزوجة . فلزوجها أن يغسلها وله أن يترك ذلك للنساء. وإذا مات
الرجل غسله الرجال دون النساء إلا الزوج. فلزوجته ان تغسله . ولها ان تترك
ذلك للرجال. لحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال
: "لو متيّ قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك" "أخرجه ابن ماجة" .

أما تغسيل الرجل لأمه فلا يجوز. ولا يجوز للمرء أن يفعل ذلك مع أي
واحدة من محارمه. حتي ولو كان ذلك بقصد البر والصلة . وأن من فعل ذلك
يلزمه الاستغفار.

* هل يجوز للمرأة الحائض أن تقوم بتغسيل من مات وتكفينه؟


**لا حرج في قيام المرأة وهي حائض بتغسيل من مات من النساء وتكفينهن .
لأن الحيض لا يعتبر مانعا من تغسيل الجنازة. ولأن المرأة الحائض ليست
نجسة. لقوله صلي الله عليه وسلم : "إن المؤمن لا ينجس" وفي رواية: "إن
المسلم لا ينجس". وهذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 20 مايو 2010 - 6:41


*ما علاقة القلب بالنفس والروح والعقل؟


** الإنسان يتكون من جسم وروح وعقل وقلب ونفس فالجسم معروف ووظيفته
تنفيذ الأوامر التي تصدر إليه فقط فهو لا يشارك في اتخاذ القرار وإنما هو
وسيلة للتنفيذ وما دام كذلك فهو صالح لتنفيذ الخير والشر علي حد سواء
ولذلك نجد النصوص الشرعية ليس فيها مدح ولا ذم للجسم كقوله صلي الله عليه
وسلم "إن الله لا ينظر لصوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم"
صحيح مسلم أما الروح هي الطاقة التي تجعل الجسم قادراً علي التنفيذ فهي
إذن الجانب المعنوي في التنفيذ والجسم بلا روح غير قادر علي فعل شيء
والعقل مستشار يقوم الآراء والاقتراحات التي يري أنها الخير وهو بعيد
النظر يقيس الأمور بنتائجها وخواتيمها فإذا كان العقل مستنيراً بنور
الإسلام أشار بالحق وإن كان جاهلاً غير مستنيرا بنور الاسلام أشار بالباطل
ظناً أنه الحق لجهله وقصوره ولذلك يحرص الإسلام علي تنوير العقل بنور
الاسلام لتكون حجته قوية حينما يوجه رأيه إلي القلب. وأما النفس فهي
المستشار الثاني ومقياسها اللذة العاجلة والمتعة والمنفعة الشخصية بغض
النظر عن الحق فهي قصيرة النظر لا تنظر إلي عواقب الأمور. وأما القلب فهو
صاحب القرار يسمع من العقل ومن النفس ويستمع إلي الحوار والجدال الدائر
بينهما ثم يتخذ القرار وهو كذلك مكان العواطف والمشاعر ولذلك فإن الإسلام
يركز علي القلب كثيراً لأنه صاحب القرار ومركز التفكير علي سلوك الإنسان
فلا يصح الإيمان إلا بإعمال القلب والعقل معاً. والله أعلم.

* هل
كان الرسول صلي الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر؟ وإذا كان لم يقنت فما
أصل قنوت الفجر؟

** لفظ القنوت له معان عديدة فالقنوت يأتي بمعني الطاعة وبمعني
القيام أو طول القيام وبمعني الخشوع وبمعني السكوت وبمعني الدعاء وقد ذكر
بن العربي أن القنوت ورد لعشرة معان وقد نظمها الحافظ العراقي في أبيات
نقلها الحافظ بن حجر في "فتح الباري" ولكن هل كان الرسول صلي الله عليه
وسلم يقنت في الفجر أي يدعو بعد الركوع؟ وهل كان يخصها وحدها
بالقنوت؟.......لا شك أن النبي صلي الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر وقنت
في غيرها من الصلوات أيضا ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان
القنوت في المغرب والفجر وصح عنه صلي الله عليه وسلم أنه قنت شهراً يدعو
علي بعض قبائل العرب وسئل أنس رضي الله عنه: أقنت صلي الله عليه وسلم في
الصبح؟ فقال نعم فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيراً. وواضح
من هذه النصوص أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يخص صلاة الفجر بدعاء
القنوت كما يفعل كثير من الناس ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلي أن القنوت
في النوازل في كل الصلوات أما في غير النوازل فلا يشرع القنوت وذهب بعض
أهل العلم إلي أن القنوت كان مشروعاً ثم نسخ والأول أرجح أما من ذهب إلي
قنوت الفجر كالشافعي رحمه الله فاستدل علي ذلك بحديث أنس بن مالك مازال
يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا. وقد حمل جمهور أهل العلم القنوت هنا علي
معني طول القيام ولا شك أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر
أكثر من غيرها أما أنه صلي الله عليه وسلم كان يخص الفجر بهذا الدعاء في
كل يوم ويرفع صوته ويؤمن المأمون علي دعائه فلا ينقل ذلك بسند صحيح ولا
ضعيف فهذا بعيد جداً والله أعلم.


* ما معني أرذل العمر في قوله تعالي
"ومنكم من يرد إلي أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً إن الله عليم
قدير".
؟

** أرذل العمر في القرآن الكريم حالة مرضية تصيب بعض الناس في مراحل
مختلفة من مراحل أعمارهم ويكتشف النص القرآني أن المرض يتطور في ثلاث
مراحل المرحلة الأولي: تظهر أعراضه علي الإنسان في عدم القدرة علي الفهم
الصحيح الذي يحجب الرؤية السليمة وهو ما عبر عنه القرآن في سورة هود "يبدو
الأمر" في قوله "وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الأمر "
المرحلة الثانية: وهي عبارة عن مزيد من تدهور حيث تظهر الأعراض في صورة
عدم قدرة الإنسان علي مواصلة التعلم فيقول سبحانه في سورة النحل "ومنكم من
يرد إلي أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير". المرحلة
الثالثة: تظهر أعراض المرض في فقدان ما تعلمه الإنسان من قبل وهو ما يقرره
النص الكريم في سورة الحج "ومنكم من يرد إلي أرذل العمر لكي لا يعلم من
بعد علم شيئاً". والقرآن الكريم رغم أنه ربط بين المرض والعمر إلا أنه لم
يحدد عمراً معيناً لبداية وظهور الأعراض وهذا إن دل فإنما يدل علي أن
المرض تتفاوت ظهور أعراضه من عمر إنسان إلي عمر إنسان آخر. وأخيراً كان
القرآن الكريم قد كشف أن المرض يتطور في ثلاث مراحل فإن هذا يمكن أن نفهم
منه أن اكتشاف المرض مبكراً قد يمنع تدهور الحالة أو تطورها إلي المرحلة
الأسوأ خاصة وأن القرآن الكريم قد نص علي أن كل الأمراض قابلة للشفاء وذلك
في قوله تعالي "وإذا مرضت فهو يشفين" إنما المشكلة في تقدم العلوم الطبية
والوقاية خير من العلاج والله أعلم.


* ما حكم الحلف بالنبي
صلي الله عليه وسلم. والكعبة والشرف أو الذمة وقول الإنسان "بذمتي" أو
برحمة والدي؟

** الذي يظهرلي أن الناس لا يريدون بها القسم وإنما يريدون بالذمة
العهد وبالنسبة لقسم الله بالمخلوقات مثل قوله تعالي "والشمس وضحاها"
وقوله "والليل إذا يغشي" وقوله "والفجر وليال عشر" وغير ذلك كقوله تعالي
والتين والزيتون فهذه خصوصية لله عزوجل وما أقسم الله بهذه الأشياء إلا
لبيان مدي عظمة خلقه. والله أعلم.


* ما حكم صحة
قول الإمام علي عندما سئل هل رأيت ربك؟ قال نعم. وكيف أعبد ما لا أرى فهل
هذا صحيح؟

** إن رؤية الله عز وجل منتفية في الدنيا لقول النبي صلي الله عليه
وسلم "تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتي يموت "رواه مسلم وهذه
الرواية التي نسبت للإمام علي لا نعلم مدى صحتها وروي مثله عن جعفر الصادق
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سئل هل رأيت الله حين
عبدته؟ فقال: رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيته؟ قال: لم تره
الأبصار بتحديد الأعيان ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان وروي أن عروة بن
الزبير خطب من عبدالله بن عمر ابنته وهو في الطواف فقال: أتحدثني في
النساء ونحن نتراءى الله في طوافنا وقد فسروا هذه الرؤية شدة المراقبة لله
عزوجل وقوة اليقين في ذلك حتي يعبد المرء ربه كأنه يراه والرسول صلي
الله عليه وسلم يقول عندما سئل عن الإحسان "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم
تكن تراه فهو يراك "فنفي رسول الله صلي الله عليه وسلم رؤية الله عز وجل
وأثبت ما يقوم مقامها من المراقبة النابعة من كمال اليقين فكلما ازداد
العبد إيماناً ويقيناً ازداد مراقبته لربه حتي كأنه يراه وهذا هو مقام
الإحسان في عبادة الله عز وجل والله أعلم.
* هل يصح الاستشفاء بالقرآن الكريم في الأمراض
الجسمية والآفات والعلل العضوية أم أن القرآن الكريم جاء للاستشفاء به من
أمراض القلوب والنفوس فقط؟

**الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن القرآن الكريم جاء شفاء لأمراض
الجسم وعلله كما جاء لأمراض القلب والنفس جاء في تفسير الفخر الرازي عن
تفسيره لقول الله تعالي: "وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين" آية
رقم 82 من سورة الإسراء "والمعني: وننزل من هذا الجنس الذي هو القرآن ما
هو شفاء فجميع القرآن شفاء للمؤمنين. واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض
الروحانية وشفاء من الأمراض الجسمانية. أما كونه شفاء من الأمراض
الروحانية فظاهر وذلك لأن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة.
والأخلاق المذمومة.. وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية فلأن التبرك
بقراءته يدفع كثيرا من الأمراض. التفسير الكبير ج11 ص35

والآلوسي جاء في تفسيره عند تفسير الآية نفسها ما يقرر أن في القرآن آياتاً وسوراً تقرأ للشفاء الجسماني ثم قال:


ومنها الفاتحة وفيها آثار مشهورة وآيات الشفاء وهي ست:


"ويشف صدور قوم مؤمنين" التوبة 14


"وشفاء لما في الصدور" يونس 57


"فيه شفاء للناس".. النحل 69


"وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين" الإسراء 82


"وإذا مرضت فهو يشفين" الشعراء 80


"قل هو للذين آمنوا هدي وشفاء" فصلت 44


ثم ذكرعن السبكي والقشيري الإقرار علي ذلك والتجربة


فيه ج 10 ص82


ويقول الماوردي في تفسيره: أحدها شفاء من الضلال لما فيه من الهدي. الثاني شفاء من السقم لما فيه


من البركة. الثالث في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان تفسير النكت والعيون ج2 ص 453


وذكر الشوكاني قول العلماء في الاستشفاء من الأمراض الجسمية وأمراض
القلوب ثم قال بعد ذلك: ولا مانع من حمل الشفاء علي المعنيين من باب عموم
المجاز أو من باب حمل المشترك علي معنييه. تفسير فتح القدير ج3 ص253

وعلي هذا فالاستشفاء بالقرآن يكون من الأمراض الجسمية والآفات والعلل كما يكون من أمراض القلوب والنفوس كذلك- والله أعلم



* 1هل عدم سماح البنت لمن عقد عليها برؤية عورتها المغلظة يعد إثماً تحاسب عليه. علماً بأنها تفضل أن يكون ذلك بعد إعلان الزواج؟


2 هل يجوز وضع المصحف مفتوحاً والقراءة منه أثناء صلاة التراويح وقيام الليل؟


3 هل يجوز دعاء الله عز وجل بأمور دنيوية وهو القائل: "وقال ربكم أدعوني استجب لكم" "سورة غافر: آية 60"؟


** فالبنسبة للسؤال الأول:


الأصل في عقد الزواج إذا كان منعقداً صحيحاً نافذاً لازماً توفرت فيه
الأركان وشروط الصحة أنه يترتب عليه حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. إلا
أن العرف العام الذي لا يصادمه نص شرعي قام علي تأجيل هذا الاستمتاع إلي
ما بعد الانتقال إلي منزل الزوجية. خشية أن يحدث حمل. ثم ينكره الزوج إن
كان من أصحاب الضمائر الضعيفة. فصار من المستحب بل من الواجب أحياناً ألا
تكشف المرأة عورتها المغلظة علي زوجها الذي عقد عليها لئلا يؤدي ذلك إلي
إثارة الغريزة وإلي الدخول بالزوجة قبل الانتقال إلي منزل الزوجية.

السؤال الثاني:


نعم يجوز وضع المصحف مفتوحاً والقراءة منه أثناء صلاة التراويح وقيام
الليل. لعدم وجود دليل من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله يمنع ذلك.

السؤال الثالث:


للساجد في صلاته أن يدعو الله سبحانه وتعالي بأي دعاء يريد استناداً
إلي عموم قول الله تعالي: "وقال ربكم أدعوني أستجب لكم" "سورة غافر: آية
60" أي في كل الأحوال والأفعال. وقوله تعالي: "وإذا سألك عبادي عني فإني
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" "سورة البقرة: آية 186" ولكن يتعين علي
الإنسان ألا يدعو بسوء أو بقطيعة رحم. والله أعلم.

* ما المقصود بالسكن في قوله تعالي "ومن آياته
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" الروم
21. وهل يشترط تحقيق المودة والرحمة قبل الزواج؟

**إن السكن المقصود في الآية هوالسكن النفسي الذي يجعل الرجل يأنس ويثق
ويأمن جانب امرأته. وتحديد الأية هنا للهدف المقصود من الزواج في الاسلام
توجيه للشباب حين يختار زوجته ألا يجعل همه وهدفه جمال المرأة أو غناها أو
جاهها. أو ما يعود عليه من زواجها من ثروة أو سلطان فكل زائل لا يدوم.. بل
عليه أن يتجه دائماً إلي ذات الدين التي يمكن أن يجد فيها هذا السكن فمن
تعرف حق ربها تعرف حق زوجها وليس في الآية ما يدل علي طلب تحقيق المودة
والرحمة بين الرجل والمرأة قبل الزواج فالإسلام يمنع اختلاط الرجل بالمرأة
أو أن تتكون علاقة ومودة قبل عقد الزواج. ولكنه يدعو كليهما إلي الإقدام
علي الآخر وفي ذهنه أنه مطالب بتحقيق هذه المودة والرحمة مع الطرف الآخر
فإن التعبير القرآني يمتن علينا بأنه جعل بين الزوجين مودة ورحمة والبينية
تقتضي تحقيقها في الطرفين معا: الرجل يود ويرحم زوجته والزوجه تود وترحم
زوجها فيحصل التبادل العاطفي والمشاركة الوجدانية التي تؤدي إلي السكن
والسعادة.

*ما صحة ما يقال عن أن الغاية تبرر الوسيلة أو الواسطة؟


**هذا من كلام الناس وليس كلاما مأثورا عن الرسول صلي الله عليه وسلم
وأصحابه الكرام وقد يقع الناس في الحرام بدعوى صحته مثال ذلك من يستعمل
الرشوة ويستحل دفعها معتمداً علي هذا القول "الغاية تبرر الوسيلة" وكذلك
المعالجة بما حرم الله كالخمر وتعليق الحجب والتمائم. التي قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم فيها: "من علق تميمة فلا أتم الله له".. والله أعلم.

* سمعت من يقول إذا وقع الذباب
في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء هل هذا حديث
صحيح؟

* جاء في كتاب حياة
الحيوان للدميري: روى البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة
وابن حيان أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم
فليمقله فإن في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء وأنه يتقي بنجاحه الذي
فيه الداء وفي رواية النسائي وابن ماجه "أن أحد جناحي الذباب سم والآخر
شفاء فإذا وقع في الطعام فانقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" ومقله من
باب قتله: غمسه في الماء أو غيره ويكون معني فأمقلوه أي اغمسوه.

قال الخطابي وقد تكلم عن هذا الحديث بعض من الأخلاق له وقال كيف يكون
هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي ذبابه وكيف تعلم ذلك من نفسها حتي
تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما أداها إلي ذلك؟

وقال بعد كلام طويل إنه لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزء من
حيوان واحد وأن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وتغسل فيه
وألهم النملة أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه هو الذي خلق
الذبابة وجعل بها الهداية إلي أن تقدم جناحا وتؤخر جناحا وله في كل شيء
حكمة وما يذكر إلا أولو الألباب.

قال الدميري وقد تأملت الذباب فوجدته يتقي جناحه الأيسر وهو مناسب
للداء كما أن الأيمن مناسب للدواء وقد استفيد من الحديث أنه إذا وقع في
المائع لا ينجسه لأنه ليس له نفس سائله هذا هو المشهور وفي قوله ينجسه
كسائر الميتات النجسة وفي قول ثالث أن ما يعم وقوع كالذباب والبعوض لا
ينجس وما لا يعم كالخنافس ينجس هو متجه لا محيد عنه.

*
نعرف أن الصلاة فرضها الله علينا أثناء رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد
صلي الله عليه وسلم فهل كان المسلمون يصلون قبل هذه الرحلة؟ وما شكل هذه
الصلاة؟ وما عدد ركعاتها؟

**فرض الله الصلاة في شريعة كل نبي. ويكفي أن نعلم أن ابراهيم واسماعيل
عليهما السلام رفعا قواعد البيت الحرام بمكة ليكون مسجداً للصلاة. قال
تعالي: "وعهدنا إلي ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين
والركع السجود" البقرة 125 وتضرع ابراهيم إلي ربه جل جلاله أن يوفق ذريته
لأداء الصلاة فقال: "رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي". سورة ابراهيم آية
40

وكانت الصلاة فريضة في شريعة موسي عليه السلام قال تعالي: "وأوحينا
إلي موسي وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا
الصلاة وبشر المؤمنين" سورة يونس آية 87

وهكذا فريضة الصيام والزكاة والحج شرعت علي لسان الأنبياء إلا أن
كيفيات هذه الصلاة وتلك العبادات تختلف من شريعة لأخري. كما قال تعالي:
"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" المائدة 48

وكان سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم في بدء الدعوة الإسلامية يصلي
منفرداً ويصلي بأهله ويصلي بالمسلمين وذكر العلماء أن الصلاة قبل الإسراء
كانت صلاة قبل طلوع الشمس. وقبل غروبها استئناسا بقوله تعالي: "وسبح بحمد
ربك بالعشي والأبكار" غافر 55 وقوله جل شأنه: "وسبح بحمد ربك قبل طلوع
الشمس وقبل الغروب "39" ومن الليل فسبحه وأدبار السجود" سورة ق 39. 40 ثم
كان قيام الليل واجباً علي النبي صلي الله عليه وسلم وعلي أمته حولا
كاملاً ثم نسخ وجوبه في حق الأمة وبقي واجباً في حق الرسول صلي الله عليه
وسلم كما يشير إلي ذلك صدر سورة المزمل: "يا أيها المزمل "1" قم الليل إلا
قليلا" المزمل 1. 2 وخاتمتها: "فاقرءوا ما تيسير من القرآن" المزمل 20
وعندما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج قبيل الهجرة وكانت خمس صلوات
بدأت مرحلة جديدة من التشريع نسخت المراحل السابقة كلها ثم لحقها تخفيف في
حال السفر وهو القصر بأن تؤدي الصلاة الرباعية مثني. ففي الصحيح عن عائشة
قالت: "فرفضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد
في صلاة الحضر".

* ما الفائدة من سؤال الله تعالي لعيسي ابن مريم يوم القيامة أأنت قلت للناس؟ مع أنه سبحانه يعلم ما قاله؟


** يقول الله تبارك وتعالي: "إذ قال الله يا عيسي ابن مريم أأنت قلت
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول
ماليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في
نفسك....." الآيات من 116 إلي 118 من سورة المائدة.

المقصود بهذا الاستفهام "أأنت قلت للناس؟" توبيخ الكفرة من قومه
وتبكيت كل من نسب إلي عيسي وأمه ماليس من حقهما. وفضيحة الضالين علي رءوس
الأشهاد يوم القيامة. لأن عيسي -عليه السلام- سينفي أمامهم أنه قد قال
شيئاً من ذلك. ولا شك أن النفي بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في
التوبيخ والتقريع وأدي لقيام الحجة علي من وصفوه بما هو بريء منه. وقد
أجاب عيسي عليه السلام- بأبلغ إجابة وبأوضح بيان حيث قال: سبحانك.. أي
أنزهك يا إلهي عن أن أقول هذا القول. أي أنه هو وأمه إلهان اثنان- كما
ادعي قومه عليه- فهو ليس من حقي ولا من حق أحد أن ينطق به ثم أضاف -عليه
السلام- إظهار ضعفه المطلق أمام علم خالقه سبحانه حيث قال: "إن كنت قلته
فقد علمته" لأنك سبحانك "تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 20 مايو 2010 - 20:49


* ما حكم العدسات الملونة للزينة والموضة
مع العلم بأنها غالية الثمن؟!

**لبس العدسات الملونة من أجل الحاجة لا بأس به. أما اذا كان من
غير حاجة. فإن تركه أحسن. وخصوصا اذا كان بثمن مرتفع . فإنه يعد من الاسراف المحرم.
علاوة علي ما فيه من التدليس والغش. لأنه يظهر العين بغير مظهرها الحقيقي من غير
حاجة إليه .
* ما حكم الشرع في
عمليات التجميل؟

** جراحة التجميل تنقسم الي نوعين النوع الأول: جراحة التجميل الضرورية لازالة
العيب الناتج عن حادث سير أو حادث حريق أو غيره كتلك الناتجة عن مرض أو إزالة عيوب
ولد بها الانسان كبتر اصبع زائد أو شق ما بين الاصبعين الملتحمين وهذا النوع من
العمليات جائز لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلي الله عليه وسلم : "أذن لرجل
قطعت انفه في الحرب ان يتخذ انفا من ذهب" هذا حديث حسن وهو في سنن أبي داود
والترمذي والنسائي من حيث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه
والنوع الثاني: هو التجميل
الزائد وهو ليس من أجل ازالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم ولا يجوز لأن فيه
تغييرا لخلق الله تعالي قال رسول صلي الله عليه وسلم "لعن الله الواشمات
والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله" "متفق
عليه".
و"النامصة" هي التي تزيل الشعر من الحاجبين . والمتنمصة التي تطلب فعل
ذلك بها و"المتفلجات" هي التي تبرد ما بين اسنانها إظهارا للصغر وحسن الاسنان. قال
النووي رحمه الله وأما قوله: "المتفلجات للحسن" فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن وفيه
إشارة الي ان الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت اليه لعلاج او عيب في
السن ونحوه فلا بأس.
*مات أخي
وترك لي أولاداً قصر وورثهم ثروة مالية فهل يجوز اخراج زكاة المال علي تلك
الثروة؟

** يري جمهور الفقهاء أن
الزكاة واجبة في أموال الأولاد القصر لأن الزكاة حق يتعلق بالمال . فلا يسقط
بالصغر. ويخرجها عنهم أولياؤهم إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. لقوله تعالي
:" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم"
"التوبة103".
ويقول صلي الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين
أرسله الي اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم
وترد في فقرائهم" "أخرجه مسلم".
ومما يعضد ما سبق من عموم النصوص ما رواه الامام
الشافعي عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في أموال
اليتامي لا تستهلكها الصدقة".
وروي الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "اتجروا في أموال اليتامي لا تأكلها
الزكاة".
وروي الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله
عليه وسلم قال : "من ولي يتيما فليتجر له في ماله ولا يتركه حتي تأكله
الصدقة".
*نذرت أمي أن تفعل شيئا لله ولكنها ماتت قبل أن تفي بهذا النذر . فما الحكم في ذلك.
** لقد اجمع الفقهاء علي صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا
كان الملتزم طاعة . وأنه لا يسقط في حقه بعد وفاته. لما روي عن ابن عباس رضي الله
عنه أنه قال: استفتي سعد بن عباده رسول الله صلي الله عليه وسلم في نذر كان علي أمه
توفيت قبل أن تقضيه.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "فاقضه عنها" " أخرجه
البخاري ومسلم".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 21 مايو 2010 - 11:38


*أقرأ كل يوم جزأين من القرآن الكريم قراءة جيدة. ولظروف مرضي لا أستطيع
حفظ القرآن فما حكم الدين في عدم حفظه. وهل ثواب القراءة من الحفظ كثواب
القراءة من النظر في المصحف؟


**القرآن زاد المسلم في حياته وفي آخرته إذا فهمه وعرف مقاصده وحاول
السير علي نهجه بقدر طاقته. وقراءته عبادة ولقارئه بكل حرف حسنة. ويترقي
في الدرجات في الآخرة بقراءته وترتيله كما كان يرتله في الدنيا.

فما دام الإنسان يأخذ من القرآن ولو آية في اليوم أو عدة أيام
يتعقلها ويفهمها ويطبقها علي أحواله وأحوال من حوله. ويحدد موقفه منها
اتباعاً أو اعراضاً قربا أو بعدا فإنه يتفقه في الدين. وتزداد معارفه
شيئاً بعد شيء حتي يصبح من الفقهاء في مسألة أو في عدة مسائل.. ومن القرآن
مالايفهم الا بالقرآن مثل قوله تعالي: "صراط الذين أنعمت عليهم. وقوله:
"فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين ومن القرآن مالايفهم إلا بسنة مثل إقام الصلاة وهذا لا يتبين
الا بمعرفة أوقاتها وعدد ركعاتها وكل ما يتصل بها.

ومن القرآن مالا يعرف الا بمعرفة علوم الطبيعة والاحياء وغير ذلك من
العلوم. ومنه علوم الغيب مثل ما مضي في الزمن القديم وعلوم المستقبل وما
يكون في الاخرة بعد الموت. فقراءة جزأين عبادة لمجرد القراءة يستوي في ذلك
الحافظ من الذهن والقارئ قراءة صحيحة من المصحف.

أما فقه القرآن والعلم فيتفاوت الناس بحسب إيمانهم وعلمهم والفتوحات الآلهية عليهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.


والله أعلم



*رئيسي في العمل له صلاحيات واسعة يعطي مكافآت للبعض دون الآخر بغض النظر عن الكفاءة والسلم الوظيفي. فما حكم الدين؟



**هذا المسئول آثم بفعله غير أمين علي عمله لأن الله تعالي يقول: "وقل
اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون" فكل إنسان يتولي منصبا من
المناصب عليه ان يعلم ان عمله أمانة وانه يوم القيامة خزي وندامة إلا من
أخذها بحقها وادي الذي عليه فيها. وراقب ربه في جميع أقواله وأفعاله. فلا
يعطي المكافآت إلا لمن يستحق. ولا يمنع أحداً من مكافأة إلا إذا كان لا
يستحق لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "لا إيمان لمن لا أمانة له.
ولا دين لمن لا عهد له" فمن ليس له أمانة ليس له إيمان. ومن لا دين له لا
عهد له: وإذا كانت المكافأة من حق الموظف ورئيسه يمنعها عنه فمن حقه ان
يقدم تظلماً بذلك إلي الرئيس الأعلي من رئيسه ولاشك ان التحقيق في التظلم
سيؤدي إلي تقدير المكافأة له. وعلي المرءوسين ان يثقوا بجزاء ربهم وان
يعلموا ان المكافأة العظمي تكون من الله تعالي لمن اتقن العمل. فالله
تعالي لن يضيع أجر من أحسن عملا فالإنسان الذي أحسن العمل واتقي ربه في
جميع أعماله ولم يعمل من أجل رئيسه في العمل. وإنما كان يعمل من أجل رضا
الله عز وجل فالله هو القائل: "إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون".

فعلي المرءوس ألا يحزن لرزق فاته لأن الأرزاق ليست بيد البشر. وإنما
هي بيد رب البشر فهو المعطي الوهاب الذي يعطي الإنسان القليل ويبارك له
فيه مادام الإنسان مراقبا لله تعالي في قوله وعمله فرب رزق قليل يبارك
الله فيه خير من رزق كثير لا بركة فيه.

والله أعلم



*طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب شديد. فهل يقع الطلاق؟



**الرجل يستطيع ان يقدر الآثار المترتبة علي الطلاق حق قدرها ويزن
الأمر قبل الاقدام عليه بميزان العقل. فهو لاشك أكثر إدراكا وتقديراً
لعواقب الأمور من المرأة وإذا كان الله تعالي قد جعل الطلاق بين الرجل لا
بيد المرأة فيجب عليه ان يتقي الله تعالي في زوجته وأولاده ولا يستعمل هذا
الحق إلا عند الضرورة الملحة.

وبالنسبة لما ورد في السؤال: لو كان الغضب بلغ بالزوج درجة التشويش
علي عقله فصدرت منه هذه الكلمة دون ان يقصدها فلا يقع طلاقه. قال رسول
الله صلي الله عليه وسلم: "لا طلاق في اغلاق" والاغلاق فسره بعض العلماء
بأن الكلمة تخرج من الزوج في حالة الغضب وهو غير مدرك تماماً لمعني
الكلمة. أما إذا كان مدركاً لمعني الكلمة وقاصداً لها حين صدرت منه فإنه
يقع طلاقه.

فإذا كان الزوج مدركا لمعني الطلاق فيؤخذ به ويحسب عليه أما إذا لم يكن مدركا لمعناه فلا يقع طلاقه.


والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 24 مايو 2010 - 6:46


* هل صحيح أن
الرسول "صلي الله عليه وسلم" كلم بعض الموتي في قبورهم أم أن ذلك لم يحدث؟

**
صحيح أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" كلم الموتي في قبورهم يوم بدر
وقال لهم "هل وجدتم ماوعد ربكم حقاً" قال عمر بن الخطاب يارسول الله
مانخاطب من أقوام جيفوا فقال عليه السلام "والذي بعثني بالحق ما أنتم
بأسمع منهم لما أقول ولكنهم لايستطيعون جواباً" وقد شرع النبي "صلي الله
عليه وسلم" السلام علي أهل القبور فقال إذا دخلتم القبور فقالوا "السلام
عليكم دار قوم مؤمنين" والسلام يكون لمن يسمع ويعقل فالموتي يسمعون كلام
الأحياء والرسول عليه السلام كلم الموتي في قبورهم.

* هل يجوز لي حضور بعض
الأفراح في العائلة مع وجود بعض العري والمنكرات وهل يجوز لي أن أعير بعض
الصديقات ملابس لحضور هذه الحفلات.. أم لا؟

** لا يجوز لك حضور مثل هذه الحفلات التي فيها مايغضب الله
تعالي.. ومادمت ذكرت أن هذه الحفلات فيها بعض العري والمنكرات فلا تحضري
إلا إذا كنت تستطيعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحفلات.

أما إعارة ملابسك لبعض الصديقات لحضور مثل هذه الحفلات فإن غلب علي
ظنك أنهن سيحضرن العرس الذي يغلب عليه المنكر فلا تعيرهن ملابسك لقول لله
تبارك وتعالي "وتعاونوا علي البر والتقوي ولاتعاونوا علي الإثم والعدوان".

* سمعت القارئ في
المذياع يقرأ قول الله تبارك وتعالي "أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي"
فلماذا أخفاها علماً بأن لها علامات تدل علي ظهورها؟

** قال الله تبارك وتعالي في سورة طه "أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي" وهو يقصد الساعة.


قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة معني أكاد
أخفيها من نفسي وذكر ذلك علي عادة العرب. إذا بالغوا في كتمان الشيء
يقولون كتمت سرك من نفسك أي اخفيه غاية الاخفاء والله عز اسمه لا يخفي
عليه شيء.

والمعني في اخفائها التهويل والتخويف لأنهم إذا لم يعلموا متي تقوم الساعة كانوا علي حذر منها كل وقت.


* ماحكم من أكل طعاماً له
رائحة نفاذة مثل الفسيخ أو أكل ثوماً أو بصلاً هل يجوز له حضور صلاة
الجماعة في المسجد؟

** يجوز ولكنه مكروه إلا إذا كانت هناك ضرورة فتزول الكراهة حينئذ قال
النووي في المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية.. يكره لمن أكل ثوماً أو
بصلاً أو كراثاً أو غيرها مما له رائحة كريهة وبقيت رائحته أن يدخل المسجد
من غير ضرورة وذلك للأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك منها

حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما قال "صلي الله عليه
وسلم" "من أكل من هذه الشجرة ــ يعني الثوم ــ فلا يقربن مسجدنا".

وعن أنس حديث رواه البخاري ومسلم أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" يقول "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولايصلين معنا".


وعن جابر قال "صلي الله عليه وسلم" "من أكل البصل والثوم والكراث فلا
يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم" رواه مسلم.

وليس أكلها محرماً فقد قال "صلي الله عليه وسلم" لعلي "كل الثوم
فلولا أن الملك يأتيني لأكلته". فالمنع في الأحاديث السابقة سالفة الذكر
لئلا يؤذي الناس برائحته.

فالكراهة هو اتيان المسجد ولم يحرم المجيء للمسجد بهذه الرائحة.
* كيف يمكن علاج الحسد؟ وهل ينجح العلاج في إعادة رزق ضاع


بالحسد؟ وماهي الرقية الشرعية؟


** الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وهو من
الجوانب الفطرية عند الإنسان. لكن الإسلام جاء في تهذيبها تخفيفاً من
حدتها. قال النبي صلي الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسلم منها ابن آدم.. الحسد
والطيرة "التشاؤم" والظن. قالوا: فما المخرج يارسول الله؟ قال: "إذا حاسدت
فلا تبغ وإذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظاننت فلا تحقق". أي لا تتبع ظنك بدقة
كالذي يبحث عن عورات الناس.

ويتبين من الحديث أن الإسلام أمرنا بعدم البغي في الحسد. وهناك حسد
محمود يشترك مع الحسد في الاسم الظاهري وهو تمني أن يكون للإنسان مثلما
لغيره ولكن دون تمني زوال النعمة عنه وهو مايطلق عليه الغبطة. قال رسول
الله صلي الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة هو
يقضي بها ويعلمها ورجل أتاه الله مالاَ فسلطه علي هلكته في الحق".

ويقول سيدنا عبدالله بن عباس: "ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من
الحاسد". فهو ظالم لنفسه وللناس ومظلوم لأنه يتمني زوال النعمة عن الآخرين
لكنها بذلك لم تصل إليه أيضاً.

وقد علمنا النبي صلي الله عليه وسلم أن ندعو بظهر الغيب: "اللهم بارك
له وارزقني مثله" لأن رزق لله واسع. ومن علامات الحاسد اعتراضه الدائم علي
قضاء الله ونظره الدائم لما في يد الناس واستقلال ماعنده.

ويعد الحسد أهم أسباب اعتراض كفار مكة علي النبي صلي الله عليه وسلم رغم علمهم بقرب ارسال رسول إلا أنهم استكثروا البعثة علي محمد.


قال تعالي: "... قالوا لولا نزل هذا القرآن علي رجل من القريتين عظيم...".


واليهود هم أشهر الأمم في الحسد فهم يحسدون الناس جميعاً والمسلمين بصفة خاصة.


قال تعالي: "ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً
حسداً من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتي يأتي الله
بأمره إن الله علي كل شيء قدير".

ويحسد اليهود المسلمين علي يوم الجمعة وقولهم آمين ووقوفهم صفوفاً خلف الإمام.. وهو ماولد عندهم السحر رغبة في الإضرار بالمسلمين.


وعلاج الحسد يكون في التعوذ والتحصن صباحاً ومساءً بأدعية النبي صلي
الله عليه وسلم مثل: "باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في
السماء وهو السميع العليم" و"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق".

وهذا مايعرف بالرقية الشرعية والتي يفضل أن يقوم بها الإنسان لنفسه
أو يكلف أحداً من معارفه وأحبائه بالقيام بها دون التوجه للشيوخ الذين
احترفوا هذه الرقية وجعلوها مهنة يقتاتون عليها.

وهناك العديد من الأذكار الواردة في كتب النووي وقد جمعت معظمها في كتاب "المنتخب من الأذكار النبوية" للإمام النووي.


ولدفع الحسد أيضاً علينا أن نستعين علي قضاء حوائجنا بالكتمان من خلال
محاولة تجنب من عرف عنه حسده للآخرين بالإضافة إلي الإكثار من الصدقة سواء
للمال أو للعلم. والإيمان بقضاء الله وقدره والرضا بالمقسوم. ومن الممكن
أن يؤدي الأخذ بهذه الأسباب إلي زوال تأثير الحسد ولكن هذا الأمر يتوقف
علي عزيمة المحسود نفسه وإصراره وإيمانه بأن الله تبارك وتعالي لن يتخلي
عنه.

والله أعلم


* يعاني الكثيرون من مشكلة
السهو في الصلاة. وللتغلب عليها ابتكر أحد المهندسين عداداً الكترونيا يتم
تركيبه في سجادة الصلاة من الخلف لحساب عدد مرات السجود ومن خلالها يتم
حساب عدد الركعات. فما رأي الدين في هذه الوسيلة؟ وهل تجنبنا الخطأ في
الصلاة؟

** الاعتماد علي مثل هذه الوسائل يخل بالصلاة.
ويجعل المصلي في شغل دائم أو يصلي اتكالاً علي العدد المسجل علي هذه
السجادة وهذا يخرج المصلي عن دائرة الخشوع.

والمفروض أن يقف المصلي أمام الله خالياً من كل أغراض الدنيا.
منتبهاً أنه يقف بين يدي خالقه لذلك لابد ألا تكون هناك واسطة بين العبد
وربه ويعد استخدام العدادات والمسابح جائزاً لعد التسبيحات عليها. لأنها
تطول ولا يدري الإنسان كم سبح. كما يجوز استخدام الأصابع أو الحصي أو نوي
البلح كما كانوا يفعلون قديماً.

أما استخدام هذه المخترعات التي تخرج المسلم عن خشوعه في الصلاة فلا
تجوز وإلا سنسمع في الغد القريب إن شاء الله عن آلة تصلي بدلاً من الإنسان
أو تركع وتسجد مكانه

وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي".


وإنما شرعت الصلاة للعبادة ولطاعة الله وحده فليؤدها الإنسان بقلب سليم.


والسهو في الصلاة غالباً مايكون في عدد الركعات وعلي من يسهو في صلاته
أن يحفظ السور التي يقرأها في صلاته ثم يقرأ شرحاً موجزاً عن هذه السور ثم
يتذكر معاني هذه السور وهو في صلاته ويحدد لنفسه سورة معينة يقرأها في
الركعة الأولي وأخري يقرأها في الركعة الثانية. وبالتالي يقي نفسه من
مشكلة السهو في الركعتين الأوليين.

أما الركعتان الأخيرتان فليخصص لنفسه تسبيحات معينة في الركوع والسجود وبذلك لا يسهو في الركعتين الأخيرتين.


ومن المعروف أن من يسهو في صلاته هو من تشغله أمور الدنيا ويترك نفسه
لشيطانه يجري به هنا وهناك حتي أنه يذكره بأشياء يكون قد نسيها منذ زمن
بعيد أو اختفت ولم يعرف مكانها فنجد الشيطان يذكره بهذا الشيء. ولو كان
ضعيفا لأنهي صلاته وذهب للمكان الذي ذكره عله يجد مايبحث عنه.

لذا لابد ألا يستجيب الإنسان لشيطانه لأنه يجرنا للمعصية خطوة خطوة.


وإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم فإن الله يبعد الشيطان
عنه دائماً. ولنا أسوة في الصالحين حيث كان رجل صالح يعلم تلميذاً له فقال
له: ماذا تفعل لو هم بك الشيطان وأنت في صلاتك؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟
قال: أجاهده. قال فإن عاد؟ قال: أجاهده.

قال: أدفعه. قال: لا هذا يطول. ولكنك إذا استدعيت صاحب الغنم أبعد عنك هذا الكلب.


لذا فلنرد الشيطان إلي خالقه. فهو أقدر علي دفع وساوسه.


والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 24 مايو 2010 - 19:45


* ما هي الاوقات التي
تكره الصلاة فيها؟.. وهل الكراهة تكون في المسجد الحرام .. أم لا؟!

** روي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد
العصر حتي تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتي تطلع الشمس" وروي مسلم
أن عمرو بن عبسه سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له "صل صلاة
الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتي تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان
وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي يستقل الظل
بالرمح ثم اقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن
الصلاة مشهودة محضورة حتي تصلي العصر ثم اقعد عن الصلاة حتي تغرب فإنها
تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار".

فالأوقات التي تكره الصلاة فيها بعد صلاة الصبح حتي تطلع الشمس وعند
طلوعها حتي ترتفع قدر رمح حوالي ثلث ساعة وعند استواء الشمس في وسط السماء
وبعد صلاة العصر حتي تغرب الشمس وعند غروبها.

وهناك وقت آخر جاء في صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة "اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".


ويستثني من ذلك الصلاة بمكة فإنها تنعقد بلا كراهة في أي وقت من الأوقات كما قال الشافعية.


* ما هو زواج المتعة؟


** القرآن يرشد إلي ان
أساس الزواج السكن والمودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين والي أن ثمراته
تكون الاسرة وتأصيل الابناء والاحفاد والتعاون علي تربيتهم وما أبعد زواج
المتعة عن هذا الاساس وهذه الثمرات.

وزواج المتعة أن يقول أتمتع بك مدة كذا وبكذا من المال. وثبت عن
النبي صلي الله عليه وسلم ثبوتا قاطعا ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي
عنه ونسخ هذه الاباحة التي كانت قبل ذلك وهذا النسخ بطريقة تبلغ حد
التواتر وقد قيل إن النبي صلي الله عليه وسلم أثر عنه أنه نهي عنه ست مرات
في مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء.

وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إن نكاح المتعة باطل لا ينعقد
أصلا وحجة الجمهور قائمة بثبوت النسخ بقوله تعالي "والذين هم لفروجهم
حافظون إلا علي أزواجهم" والمتفق عليه ان المعقود عليها في المتعة ليست
زوجة باتفاق علماء المسلمين حتي الشيعة فإنهم لا يثبتون لها حقوق الزوجة.

قال الإمام علي كرم الله وجهه لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا وجهته
بالحجارة. وقد قيل لابن عباس إن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن متعة
النساء وقد روي عنه انه كف عن الافتاء بالحل.

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلي الله عليه
وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهي عنها رواه مسلم.. عند ذلك
استمر النهي ونسخت الرخصة في ستة مواطن.. الاول في خيبر . والثاني في عمرة
القضاء. الثالث عام الفتح. الرابع عام أوطاس. الخامس غزوة تبوك. والسادس
في حجة الوداع. قال النووي الصواب أن تحريمها واباحتها وقع مرتين فكانت
مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها. ثم ابيحت عام الفتح وهو عام اوطاس ثم حرمت
تحريما مؤبدا.

والي هذا التحريم ذهب اكثر الأئمة . وأخرج ابن ماجة عن عمر بإسناد
صحيح انه خطب فقال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة
ثلاثا ثم حرمها والله لا اعلم أحداً تمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة.

وقال ابن عمر نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم عنها وما كنا
مسافحين باسناد قوي وعن علي رضي الله عنه . نهي رسول الله صلي الله عليه
وسلم عن المتعة عام خيبر.

وروي البخاري ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن المتعة وعن الحمر الاهلية زمن خيبر.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 25 مايو 2010 - 10:16


* يتاجر بعض الناس في الدم حيث
يستغلون حالة البطالة عند بعض الشباب ويطلبون منهم بيع كمية من دمائهم
بصورة دورية مقابل مبلغ من المال ثم يقومون بتوريد هذا الدم لبعض
المستشفيات الاستثمارية والتي تشتريه منهم بمبالغ كبيرة.. فما حكم هذه
التجارة؟

**
هذا العمل محرم لما فيه من استغلال لأصحاب الحاجات من الشباب الذين لا
يجدون عملا.. بالإضافة لكونه يتنافي مع أخلاقيات الإسلام وما ينبغي أن
يكون من التراحم بين المسلمين وأيضا لا خلاف بين أهل العلم في حرمة بيع
الدم فقد نقل ابن المنذر والشوكاني وغيرهما إجماع أهل العلم علي تحريم
بيعه والدليل علي ذلك قوله تعالي: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير"
المائدة: 3 وأخرج البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: "نهي رسول
الله صلي الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة
والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور" قال الحافظ ابن حجر: "واختلف
في المراد به أي ثمن الدم فقيل: أجرة الحجامة. وقيل: هو علي ظاهره والمراد
تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير. وهو حرام إجماعا يعني بيع
الدم وأخذ ثمنه" انتهي.

ولا مانع من قيام الدول أو بعض أهل الخير بإعطاء المال علي سبيل
الهبة أو المكافأة لمن يتبرع بالدم تشجيعا علي هذا العمل الإنساني
الخيري.. وقد قرر مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية
عشرة المنعقدة بمكة المكرمة "13-20 رجب 1409ه" أن أخذ العوض عن الدم أو
بيع الدم لا يجوز لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع
الميتة ولحم الخنزير فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه واستثنوا من ذلك حالات
الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض فإن الضرورات
تبيح المحظورات بقد ما ترفع الضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض ويكون
الإثم علي الآخذ.

* هل يجوز للابن أن يصلي الفوائت عن والده المتوفي.. أم لا؟!


**الصلاة فرض عين لا تقبل النيابة ولا الوكالة لأنها حق الله
سبحانه وتعالي علي كل عبد وليس هناك عدد لتركها أبدا فهي تؤدي من قيام أو
قعود أو اضطجاع في السلم وفي الحرب بحركات الجسم والعقل وبأي وسيلة ممكنة
لأنها صلة بين العبد وربه لا يمكن للعاقل أن يستغني عنها ولا يقبل الله من
يقوم بها بدل العبد فالشحنة الروحية لا يمكن أن تنتقل ممن حصل عليها إلي
غيره أبدا فالصلة مقطوعة ولهذا لا يجوز للابن أو لغيره أن يصلي الفوائت عن
المتوفي لقوله سبحانه وتعالي "وأن ليس للإنسان إلا ما سعي" وقوله صلي الله
عليه وسلم" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

فقد يمكن الأداء عن المتوفي في الصوم والزكاة والحج.. أما الصلاة
للوالد المتوفي لا الصلاة عنه فجائزة فحينئذ يمكن للولد أن يصلي نافلة
ويهب ثوابها لوالده فينتفع بها إن شاء الله.

* ما المقصود بالسنة التقريرية؟!


** السنة التقريرية هي التي كانت أيام النبي
ويعلم بها ويقرها ولا ينهي عنها.. مثل ما رواه مسلم "كنا نصلي ركعتين بعد
غروب الشمس وقبل صلاة المغرب وكان رسول الله يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا
عن الصلاة".


فتاوى واراء.. - صفحة 29 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 26 مايو 2010 - 21:05


* ما حكم الإسلام في بعض المسلمين الذين
يشهدون شهادة زور علي سبيل المجاملة أو الحصول علي المال؟


** إن من أخبث الكذب وأفظعه شهادة الزور. ولهذا أمر الله تعالي
باجتنابها والبعد عنها وقرنها بعبادة الأوثان لينبه الناس إلي فظاعة قول
الزور وضرره العظيم قال تعالي: "فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول
الزور حنفاء لله غير مشركين" "الحج: 30 31" كما جعلها النبي صلي الله عليه
وسلم تعدل الشرك بالله وعقوق الوالدين. وقتل النفس التي حرم الله قتلها
إلا بالحق.


روي البخاري عن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "ألا أنبئكم بأكبر
الكبائر؟ ثلاثا قلنا بلي يارسول الله. قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين
وقتل النفس. وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. وشهادة الزور فمازال يكررها
حتي قلنا: ليته سكت" ولا عجب فشهادة الزور تقلب الأوضاع وتغير الحقائق.
وتعكس الأمور فيصير الغني فقيراً والعزيز ذليلاً والمظلوم ظالماً والآمن
خائفاً. ألا فليعلم شاهد الزور أنه حين أدي شهادته يكون علي شفا جرف هاو.
فإذا غير في شهادته أو انحرف فيها عن الصواب. أيا كان الدافع إلي ذلك.
انهار به في نار جهنم وبئس القرار!!


* أنا شاب متدين. والحمد لله. وعلمت أن النبي صلي
الله عليه وسلم. أوصانا بحسن معاملة الزوجات. وأحب أن أعرف كيف أحقق هذه
المعاملة الحسنة مع زوجتي لأوافق وصية رسول الله صلي الله عليه وسلم؟


** قال الله تعالي: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" لقد أحاط
الإسلام العلاقة المقدسة بين الزوجين بما يصون كيانها. ويحفظ بقاءها. وذلك
بفضل ارشاداته الحكيمة. مبينا حقوق كل من الزوجين علي الآخر حتي يلتزمها
ويسير عليها فتكون الأسرة التي ترفرف عليها أعلام السعادة ويسودها
الاستقرار والأمن. ولقد اهتم الإسلام بالأسرة أشد الاهتمام وعني بها أعظم
العناية. فوضع لها القواعد والمباديء التي تكفل لها الهناءة والحياة
الطيبة. ووصي الرجل أن يكون مع زوجه حسن العشرة. طيب الخلق كريم المعاملة.
وأن يحافظ علي سمعتها وكرامتها. ولا يقصر في حق من حقوقها.


روي أبو داود عن معاوية بن صيدة رضي الله عنه قلت: يارسول الله: "ما حق
زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت. وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب
الوجه ولا تقبح. ولا تهجر إلا في المبيت" وروي الترمذي وابن حيان عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "أكمل المؤمنين
إيماناً أحسنهم خلقاً. وخياركم خياركم لنسائهم".


وروي ابن حيان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي" وعلي الزوج أيضا أن
يرشدها إلي الخير ويقودها للصالح من الأعمال والأقوال. فهو مسئول عنها أمام
الله تعالي يوم القيامة.


* هل هناك دعاء مسنون عن الرسول صلي الله عليه
وسلم أثناء الو ضوء؟


** الدعاء أثناء الوضوء من السنة. وقد ثبت أن الرسول صلي الله عليه
وسلم كان يدعو أثناء الوضوء. وقد ثبت في ذلك حديث أبوموسي الأشعري رضي
الله عنه أن رسول الله دعا بقوله "اللهم اغفر لي ذنبي. ووسع لي في داري
وبارك لي في رزقي".


وقد اعتبره العلماء من أدعية ما بعد الوضوء وعلي كل يسن الخشوع والدعاء
بما فيه خير الدنيا والآخرة أثناء الوضوء وبعده. وفيما يري في دعاء ما بعد
الوضوء أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "من توضأ فقال: سبحانك اللهم
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت. استغفرك وأتوب إليك. كتب في رق ثم جعل في
طابع فلم يكسر إلي يوم القيامة.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 27 مايو 2010 - 13:10


* ما حكم من مات وعليه دين؟


**مصير أرواح
المؤمنين منها أرواح في أعلي عليين في الملأ الأعلي وهي أرواح الأنبياء
صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلي الله
عليه وسلم ليلة الاسراء ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث
شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم بل إن من الشهداء من تحبس روحه عن
دخول الجنة لدّين عليه أو غيره كما في حديث محمد بن عبدالله بن جحش ان رجلا
جاء إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مالي إن قتلت في سبيل
الله؟ قال: الجنة فلما ولي قال إلا الدّين أخبرني به جبريل أخرجه أحمد
ومنهم من يكون محبوساً علي باب الجنة كما في حديث سمرة بن جنوب قال النبي
"صلي الله عليه وسلم" الصبح فقال ها هنا أحد من بني فلان؟ قالوا نعم قال إن
صاحبكم محتبس علي باب الجنة في دين عليه أخرجه أحمد ومنهم من يكون
محبوساً في قبره كصاحب الشملة التي سرقها من الغنيمة قال أبو هريرة: خرجنا
مع النبي "صلي الله عليه وسلم" عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً إلا
الثياب والمتاع والأموال فوجه رسول الله "صلي الله عليه وسلم" نحو وادي
القري وقد أهدي رسول الله "صلي الله عليه وسلم" عبدا أسود ويقال له "مدعم"
حتي إذا كانوا بوادي القري فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلي الله عليه
وسلم إذ جاءه سهم فقتله فقال الناس هنيئاً له الجنة فقال رسول الله صلي
الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من
الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك
أو شراكين إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله "صلي الله عليه
وسلم": شراك من نار أو شراكان من نار أخرجه الشيخان وأبو داود وهذه
لفظه ومنهم من تحبس روحه في الأرض ولا ترتفع إلي الملأ الأعلي لأنها كانت
روحاً سفلية أرضية والأنفس الأرضية التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها
ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه لا تكون بعد المفارقة لأنها في الأرض
كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة علي محبة الله وذكره
والتقرب إليه والانس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها
فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة. من تأمل الأثار في هذا الباب
عرف أن الأرواح علي اختلاف محالها وتباين مقرها لها اتصال بأجسادها في
قبورها ليحصل الجسم من النعيم والعذاب ما كتب له وان لها شأناً غير شأن
البدن وانها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بالبدن في القبر وهي
أسرع حركة وانتقالاً وصعودا وهبوطاً من أي شيء آخر.


* توفي أبي وأوصاني
قبل الموت أن أدفنه في مكان بعيد فهل يجب عليَّ أن أعمل بالوصية أم أدفنه
في مكان قريب حتي أتمكن من زيارته بصفة مستمرة؟


** يجب عليك أخي السائل أن تعمل بوصية أبيك قبل الموت وذلك لقوله تعالي:
"فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه علي الذين يبدلونه" البقرة: .181


والوصية تكون في الخير لا في الشر كبناء مسجد بعد الموت أو أن يوصي
ابنه بحفظ القرآن أو إخراج زكاة للفقراء واليتامي والمساكين.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 28 مايو 2010 - 20:57


* هل الذنوب تجلب العقوبات وتكون سببا في محق البركة؟


** لا شك أن اقتراف الذنوب من أسباب غضب الله عز وجل ومن أسباب محق
البركة وحبس الغيث وتسليط الأعداء كما قال الله سبحانه وتعالي "لقد أخذنا
آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون" الأعراف 130 وذلك لأنهم
ظلموا أنفسهم بارتكابهم للذنوب والمعاصي فنزلت عليهم هذه العقوبات قال
الإمام أحمد في مسنده والزبيدي في اتحاف السادة المتقين علي أن النبي صلي
الله عليه وسلم قال: "إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" فالواجب علي كل
مسلم ومسلمة التوبة إلي الله تعالي مما سلف من الذنوب للاستقامة علي طاعته
مع حسن الظن به عز وجل والحذر من أسباب غضبه.


قال تعالي: "نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب
الأليم" الحجر 49. 50 وقال تعالي: "إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا
رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين" الأنبياء .90



* أكلت لحم جزور "إبل" وكنت متوضئا ثم قمت
إلي الصلاة بعد الطعام ولم أتوضأ فهل صلاتي صحيحة.. أرجو الإفادة؟


** الصحيح أن صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها لما ورد عند الإمام مسلم
والترمذي وابن ماجه والدارمي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل
النبي صلي الله عليه وسلم أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت قال أتتوضأ من
لحوم الإبل قال: نعم قال أصلي في مرابض الغنم قال: نعم. قال أصلي في مرابض
الإبل قال لا" وفي صحيح سنن أبي داود والترمذي عن البراء بن عازب قال: سأله
رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضأوا
منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا تتوضأوا منها" فيجب الوضوء من لحوم
الإبل وهذا هو الأحوط والأرجح والله أعلي وأعلم.




* دخلت مسجد بإحدي ضواحي بلدة فوجدت الإمام
صبيا لا يناهز الثامنة فصلينا خلفه صلاة المغرب هل هذه الصلاة صحيحة؟


** الصلاة صحيحة لما ورد عن البخاري ومسلم وأحمد عن عمرو بن سلمة رضي
الله عنه قال: "جئتكم من عند النبي صلي الله عليه وسلم حقا فقال: إذا حضرت
الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر
مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين" وعموم قوله صلي الله عليه وسلم
"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة"
رواه مسلم وأبوداود وأحمد والنسائي.. فهو يتناول الصغير لأنه يؤذن للرجال
فجاز أن يؤمهم كالبالغ فتجوز إمامة الصبي إذا لم يوجد أحفظ منه في المسجد
والله أعلي وأعلم.



* ما حكم الصدقة بالمال الحرام؟


** جاء عند الإمام مسلم وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
صلي الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
"أي من حرام" وقال سفيان الثوري من تصدق بمال من حرام كان كمن غسل ثوبه
ببوله فكما أن البول لا يطهر الثوب كذلك لا يقبل الله الصدقة من حرام فإن
الله طيب لا يقبل إلا طيبا.


*ما حكم من يسأل الناس المال من غير حاجة؟


** السؤال من غير حاجة حرام فعن أبي داود وصحيح الجامع عن سهل بن
حنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من سأل وعنده
ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا: وما الغني الذي تنبغي معه
المسألة؟ قال "قدر ما يغديه ويعشيه".


* هل يجوز للأب وابنه الزواج من أختين شقيقتين؟


** لا مانع من أن يتزوج الأب امرأة ويتزوج ابنه أختها حيث لم يرد ذلك
في المحرمات من النساء في الآيات والأحاديث.. وابن الولد يقول ابن خالته
وهي زوجة جده ابن خالتي ويقول له عمي لأنه أخو أبيه ولا مانع من ذلك والله
أعلي وأعلم.


* رجل غضب علي زوجته وقال لها والله إنك
حرام علي فما حكم ذلك؟


** إذا كان الحال كما ذكر تحرم عليه زوجته بذلك وعليه كفارة يمين هي
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أور تحرير رقبة.


يخير بين هذه الأشياء الثلاثة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلي
وأعلم.


* ماذا علي المرأة إذا امتنعت عن فراش زوجها
بغير عذر شرعي؟


** هذا الفعل حرام شرعا لحديث النبي صلي الله عليه وسلم الذي رواه
البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنيه "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه
فأبت وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح" فيحرم عليها الامتناع
ولم يكن عندها عذر وعلي الزوج أن يراعي زوجته إذا كانت مريضة أو مكروبة حتي
يدوم الوفاق ولا يقع الشقاق والله أعلي وأعلم.


* هل عمرة رمضان لها شأن خاص عن العمرة في
بقية الشهور؟



** أفضل زمان تؤدي فيه العمرة هو شهر رمضان لقول النبي صلي الله عليه
وسلم مع الحديث المتفق عليه "عمرة رمضان تعدل حجة" أي أن ثواب العمرة في
رمضان يعدل ثواب الحج ولكن ذلك لا يسقط فريضة الحج.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 29 مايو 2010 - 9:48


* أنا طبيب أعمل بوحدة صحية بالريف وأتقاضي راتباً لا يكفي لسد حاجات أسرة
فيها ثلاثة أولاد بمراحل التعليم المختلفة فاضطر إلي القيام بالكشف علي
بعض المرضي كشفاً خصوصياً مقابل أجر قليل وذلك بجانب الكشف العادي فهل هذا
الكشف الخصوصي حرام مع العلم بأني لا أجبر المريض عليه؟

** نستطيع بسهولة أن نحكم
علي هذا العمل إن كان حلالاً أم حراماً إذا نظرنا إليه نظرة محايدة ولم
تقع تحت تأثير الحاجة وضيق المعيشة لكننا للأسف ننظر للأمور نظرة مصلحية
ذاتية ولا تقتصر هذه النظرة علي فئة أو طائفة معينة وإنما تحدث منا جميعاً
إلا من رحم ربك فاتهم نفسه وحاسبها وآثر شدة العيش وقسوة الحياة علي رغد
يأتي من مال حرام أو فيه شبهة الحرام.

روي البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول
الله "صلي الله عليه وسلم" يقول: "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات
لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع
في الشبهات كراع يرعي حول الحمي يوشك أن يواقعه ألا إن لكل ملك حمي ألا إن
حمي الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب".

ومن المعلوم أن الموظف في أي موقع تحبسه الدولة مدة معينة لعمل معين
مقابل أجر معين وعليه فلا يحق له أن يأخذ شيئا من أحد مقابل عمله هذا.
وإلا كان ما أخذه سحتاً وحراماً.

ويستطيع الطبيب وكل موظف أن يحسن من دخله بالعمل في غير هذه الأوقات
التي حددتها الدولة أو الجهة التي يعمل بها أما من يدخل الخاص في العام
فهذا خلط للأمور ولا تقره الشريعة ولا يرضاه الله ورسوله والمؤمنون لأن
القاعدة المقررة تقول "العقد شريعة المتعاقدين".
* هل من حقي وأنا زوجة عاملة وأتقاضي راتباً معقولاً أن أساعد والدي؟


** إذا اشترطت المرأة علي زوجها قبل أن يتزوجها أن تعمل وألا
تعطيه من أجرها شيئاً ورضي الزوج بهذا وقبل. كان الراتب الذي تحصل عليه
ملكاً لها تتصرف فيه كيفما شاءت. إذ لا حق للرجل في الحجر علي مال زوجته.
بل ليس علي المرأة أن تستأذن زوجها في أي تصرف يتعلق بأموالها من بيع
وشراء ورهن وهبة. فلها شخصيتها المستقلة. أما إذا لم تشترط الزوجة علي
زوجها ذلك وكانت قبل الزواج لا تعمل ونشأ التفكير في العمل بعد إبرام عقد
الزوجية. فإن الزوج حينئذ هو صاحب الرأي حيث التزم بعد الزواج أن ينفق
عليها. كما التزمت هي بهذا العقد أن تكون في طاعته وفي بيته لا تخرج منه
إلا بإذنه. فإذا لم يوافق علي خروجها للعمل فليس لها ذلك. وإذا خرجت بدون
رأيه صارت ناشزاً تجري عليها أحكام النشوز الشرعية. كما أن للزوج أن يوافق
علي عملها قبل الزواج أو بعده بشرط أن يكون محل العمل ملائماً لها خلقياً
أو مكانياً. كأن تعمل مثلاً في مجال مأمون قريب من بيت الزوجية حتي لا
تتعرض لمهانة المواصلات أو بشرط أن تسهم معه في تكاليف المعيشة بنسبة
معينة أو بالأجر كله. والمعول عليه في كل ذلك التراضي والتعاون فإذا رضيت
المرأة أن يكون أجرها كله لزوجها وبيتها فليس لها أن تتصرف في جزء منه
لأبويها ولو كانا فقيرين. حيث يصير هذا الأجر جزءاً من مال زوجها. ليس لها
إلا أن تأكل بالمعروف وأن تكتسي بالمعروف علي قدر الاستطاعة. قال النبي
"صلي الله عليه وسلم" لهند بنت عتبة وهي تشكو إليه بخل زوجها: "كلي أنت
وولدك بالمعروف" وقال تعالي: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما أتاه الله" "الطلاق 7".

والحقيقة أن السعادة الأسرية لا تتأتي إلا بالتفاهم الكامل بين
الزوجين في كل شيء. ولو أن التفاهم والتعاون والتواد قائم بينهما لما كان
هناك مجال لهذا السؤال. إن الزوجة حين تؤدي لزوجها ما فرضه الله عليها من
طاعة وبشاشة وأمانة لأمواله. ورعاية لأولاده. وأداء لحقوقه. فإنها تستميل
قلب زوجها وترضي ربها وتتعاون معه علي البر وتصل بينه وبين أسرتها بالحب
والتقدير والاحترام. فإن الله "عزوجل" يمتن بنعمة التواصل والمصاهرة بسبب
الزواج فيقول "سبحانه وتعالي": "وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
وصهرا وكان ربك قديراً" "الفرقان 54".

* هل صحيح أن للنبي صلي الله وسلم
خصائص وأحكام تخصه دون أمته فقد سمعت هذا الكلام في خطبة الجمعة من الخطيب
وإن كان الكلام صحيحاً فهل يمكن ذكر بعض الخصائص؟

** ما
سمعه السائل في خطبة الجمعة صحيح. فهناك بعض الخصائص التي خص الله بها
رسوله صلي الله عليه وسلم بعضها في عداد المعجزات والآخر في أحكام
العبادات والمعاملات. أما التي تعد في المعجزات فمن ذلك وقوفه صلي الله
عليه وسلم إماماً في الصلاة وعدم التفاته إلي الصفوف فكان يتجه إلي القبلة
مباشرة ويقول لمن خلفه: "استقيموا واستووا فإني أراكم من أمامي كما أراكم
من خلفي" وأما ما يخص أحكام بعض العبادات فمن ذلك وجوب قيام الليل في حقه
وفرضه عليه بالأمر الإلهي: "يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو
أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً" ومن خصائصه صلي الله عليه
وسلم مواصلة الصيام. فكان إذا صام وأذن المغرب لم يفطر وواصل الليل
بالنهار وقال للذين حاولوا أن يقلدوه ويسيروا علي نهجه: "أنكم لستم مثلي
إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين" ومن ذلك أيضا زواجه بما فوق الأربع نسوة.
فإن الله أحل لنا ما ذكره في كتابه "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني
وثلاث ورباع" وذلك لمن وجد في نفسه القدرة علي تحقيق العدالة. أما رسول
الله صلي الله عليه وسلم فقد أباح الله له النكاح وأن يجمع أكثر من هذا
العدد إلي أن حدد الله له بقوله: "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل
بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن" ومن خصائصه صلي الله عليه وسلم إباحة
الصلاة له بعد العصر دون كراهة وفي أي وقت شاء وخصائصه صلي الله عليه وسلم
من الكثرة بمكان. ويمكن للسائل الكريم أن يطلع علي مجموعة كبيرة من هذه
الخصائص في كتب السنة المعتبرة وكذا في كتاب "دلائل النبوة" للإمام
البيهقي وغيره من كتب السيرة النبوية. سائلين الله أن يزيده علما تحقيقا
لقوله تعالي: "اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 30 مايو 2010 - 11:22


* هل لي الحق في أخذ مرتب زوجتي؟
وهل لي أن آمرها بترك العمل؟ وهل عليها أن تعطي من مرتبها لوالدها إلزاماً؟


** علي
المرأة أن تطيع زوجها فيما ليس فيه تحريم الحلال او تحليل الحرام. "الرجال
قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما انفقوا من أموالهم"
فإذا لم تكن الحاجة ملحة لعملها والرجل يقوم بحاجة الأسرة فعليها أن تطيع
الزوج في ترك العمل ولا حاجة لعملها لأن رسالتها في بيتها أفضل وهي اختيار
الله لها وليسپلهاپأن تخرج من بيتها إلاپلعذر يستدعي خروجها. فإذا قام
الرجل "الزوج" بكل مستلزمات البيت فلا داعي لعملها وإن عملها مشروط
بالضرورة وإذا أمرها زوجها بترك العمل فيجب عليها الاستجابة بترك العمل.


وإذا قامتپالزوجة بواجب الزوج ولم تقصر في واجباتها الزوجية مع عملها
ولم يستأجر الزوج من يقوم بأعمال البيت ومراعاً شئون الأولاد فليس له أن
يأخذ شيئاً من كسبها ولها أن تتصرف في كسبها. إذا كان كسب المرأة من مالها
أو عملها لاپيجوز للزوج أو للأب أن يأخذ منه شيئاً إلا برضاها ونفقتها
واجبة علي أبيها في صغرها وعلي زوجها إذاپكانت في عصمة زوج فليس واجباً
عليها أن تنفق علي نفسها من مالها الخاص ولو أدي ذلك إلي رفع الأمر للقضاء
مادامت في عصمة الزوج ولكن الحياة الزوجية مبناها علي الحب والوفاق
والتراحم والتعاون في الحياة الزوجية فإذا كانت معيشة الحياة الزوجية تحتاج
إلي مساهمة الزوجين في دفع عجلة الحياة الزوجية إلي أحسن فلا مانع من
مساهمة الزوجة بشيء من مالها أو مرتبها أما إذا كان عمل المرأة يكلف الزوج
أعباء مالية وفراغها من العمل يوفر عليها هذه الأعباء المالية فنقول علي
الزوجة أن تساهم بجزء من مالها في متطلبات الحياة الزوجية وحقه أن
يطالبهاپبالمساهمة في مطالب البيت لأنه من حقه أن يمنعها من العمل لتتفرغ
لمطالب بيتها إذاپوقع ضرر علي الحياة الزوجية. ومساهمتهاپفي البيت بما
يساوي مافقده الزوج من خسارة نظير عملها.


أما بالنسبة لدفعپجزء من مرتبها لوالدهاپنظير تعليمها. فإذاپكان الأب
غنياً وليس محتاجاً للمال فليس واجباً عليها أن تعطيه شيئاً من مالها نظير
تعليمها فالتعليم حق الأبناء علي الآباء. أما إذاپكان فقيراً فلا مانع أن
تساعد والدهاپبشيء من مرتبها. كما أشار إلي ذلك رسول الله صلي الله عليه
وسلم في الشاب الذي شكا والده وانه يأخذ. ماله فقال له رسول الله صلي الله
عليه وسلم أنت ومالك لأبيك.


* هل يجوز لي يوم الجمعة أن
أذهب إلي الصلاة دون الاستماعپإلي خطبة الجمعة.. أم أنه لا تصح صلاة الجمعة
دون الاستماع إلي الخطبة؟!


** أخي السائل يوم الجمعة يكون عيداً في الأرض وعيداً في السماء فلا
تحرم نفسك أخي السـائل من الأجر والنفحات في هذا اليوم المبارك.


قال تعالي "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصــــلاة من يوم الجمعة
فاسعواپإلي ذكر الله وذرواپالبيعپذلكم خيـــر لكــــم إن كنتم تعلمون"
الجمعة آية .9


وقد ذم المولي عز وجل جماعة تركوا رسول الله قائماً يخطب وانصرفوا عنه
إلي التجارة واللهو وكانت الخطبة بعد الصلاة ثم جعلت قبلها حتي يجلس الناس
لسماعها قال تعالي "وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً"
الجمعة آية .11


ولأهمية خطبة الجمعة حرص عليهاپرسول اللهپ"صلي الله عليه وسلم" لأنها
وسيلة من وسائل التبليغ وقال جمهور العلماء بأنها واجبة ولا تصح صلاة
الجمعة بدونها وروي عن الإمام البخاري عن رسول الله "صلي الله عليه وسلم"
أنه قال "صلوا كما رأيتموني أصلي".


فعليك أخي السائل أن تذهب إلي الجمعة مبكراً والاستماع إلي قرآن الجمعة
والاستماع إلي الخطبة ثم الصلاة فهناك جوائز من الله لمن يذهب إلي الجمعة
مبكراً والملائكة تسجل من يدخل إلي المسجد يوم الجمعة حتي يصعد الإمام إلي
المنبر فكل ذلك نفحات من الله الكريم لعباده المؤمنين فلاپتحرم نفسك من
الأجر والنفحات.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 30 مايو 2010 - 20:51


* اختلف أئمة الفقه بالنسبة لختان
الإناث حيث قال بعضهم انه سنه. وبعضهم قال انه مكرمة. وبعضهم رفضه تماماي
وهذا أوجد بعض اللبس والغموض حيث نريد اجابة قاطعة.. هل الشرع يؤكد علي
لزوم ختان الإناث أم لا؟


** اجتمع علماء أكثر من 35 دولة اسلامية عام 1998 وتناقشوا في قضية
ختان الاناث وخلصوا إلي ان هذه العادة غير ملزمة في الاسلام.


ومن المعلوم ان حكم الشريعة الاسلامية يؤخذ من مصادرها الأصلية المتفق
عليها وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة والاجماع بشروطه المقررة
في علم أصول الفقه.


أما كلام الفقهاء فلا يُعد شريعة ولا يُحتَج به علي انه دين. لما يُحتج
به علي أنه فهم للنصوص الشرعية وانزال لها علي الواقع ولكنه ليس معصوما
بل يقع فيه الخطأ مثلما يقع الصواب.


والحقيقة ان ختان الإناث لم يُذكر علي الاطلاق في القرآن الكريم. كما
انه ليس في مرويات الحديث دليل واحد صحيح السند يجوز الاستناد إليه في حكم
شرعي في مسألة بالغة الخطورة كهذه. ولا يوجه اجماع عند الفقهاء.


ويعد بتر وقطع لأجزاء مهمة من الجسم تغيير لخلق الله وليس من فضائل
الأعمال وقد صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال "لعن الله
المغيرات لخلق الله" والتشريع الاسلامي وُضع لجلب مصالح العباد ودرء
المفاسد عنهم.


لذلك رأي بعض العلماء المعاصرين ان ختان الاناث محظور بحسب أصله أو انه
يخضع لأصل الحظر من جهة اتصاله بالنفس أو بالدم أو بسلامة الحياة والاصل
فيهم كما هو معروف بالتحريم وذلك من منطلق ما هو مقرر في قواعد الفقه
الكلية أن الأصل في الدماء التحريم ووجه انطباق هذا الأصل علي ختان الاناث
أنه يمثل مساسا بالغيا للبدن وجرحاي له. وكل عمل علي هذا النحو يخضع لأصل
التحريم.


حث رسول الله صلي الله عليه وسلم علي الاهتمام بالنية وذلك في قوله:
"مَنْ أيبتلي "اختبره" من هذه بشيء فأحسن اليهن كن له سترا من النار"
والإحسان الذي يشير اليه الحديث هو إحسان التربية والنشأة وعدم ايذائهم
بدنيا أو نفسيا.


والله أعلم
* بلغت من العمر خمسين عاما والعادة الشهرية غير منتظمة فقد يمر
شهران أو ثلاثة دون نزول دم. وإذا نزل كان بسيطا وانقطع. فهل يعتبر ذلك
حيضا في سني هذا؟


** من
الأحكام الشرعية الخاصة بسن اليأس أن عدة المطلقة تنتهي بثلاثة أشهر مثلها
مثل الصغيرة التي لم تر الحيض فقال تعالي: "واللائي يئسن من المحيض من
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن"


واختلف الفقهاء في سن اليأس فهو عند الحنفية خمس وخمسون سنة. وعند
الحنابلة خمسون سنة. وعند المالكية من خمسين الي سبعين بمعني انه يُرجِع
هذه المدة الي ذوات الخبرة من النساء فيما اذا كان الدم دم حيض أو غيره.
وعند الشافعية لا أكثر لسن اليأس. والغالب ان الحيض ينقطع بعد اثنتين وستين
سنة وفي فقه الحنفية ان القول قول المرأة في انقطاع الحيض أو نزوله وتصدق
إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن مع ذكر علاماته.


والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 29 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يونيو 2010 - 12:46


* بعض شركات
التصدير والاستيراد تتعامل بالرشوة في قضاء مصالحها. فما حكم العمل بها؟


**الرشوة من الآفات التي تفشت في المجتمع وهي محرمة بإجماع المسلمين وهي
تذهب البركة من البيوت والأعمال والأبناء وتسبب الأمراض.


قال النبي صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش
بينهما" والرائش يعني الذي يمشي بينهما رواه الترمذي وغيره.


أما عن حكم العمل في هذه الشركات فإن لم يشارك في شيء يتصل بالرشوة أو
غيرها من المحرمات فلا يحرم العمل.


والرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان الي غيره ليغتصب به حقاً ليس له
ويجوز دفع المال للموظف اذا كان من باب استخراج الحق اذا لم يمكن استخراجه
إلا به ولا يمكن الوصول الي الحق بدونه. ولا يجوز للآخذ أخذه. فهو محرم
عليه فليحذر غضب الله تعالي.


* حدث نزاع بين أخي وزوجته
فثار في وجهها وقال لها "اخرجي محرمة عليّ 9 أشهر مثلما حرمت عليّ أختي
وذكر اسمي لها" فهل يقع هذا اليمين.. وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟!


** إن هذه الصيغة ليست معلقة ولا مضافة وإنما هي مؤقتة بوقت معين والطلاق
مما لا يحتمل التوقيت فتكون هذه الصيغة منجزة يقع بها الطلاق عند نيته
فوراً وبدون تحديد أهل معين كما ان هذه الصيغة مما تحتمل الظهار والطلاق
فإن نوي الظهار فظهار وإن نوي الطلاق فطلاق إلا ان العامة لا يقصدون الظهار
غالبا وهذا يرجح ان يكون قصده منها الطلاق وحيث انها صدرت منه وهو في حالة
غضب شديد واعصابه ثائرة لدرجة انه فقد رشده وقت صدورها منه كما جاء بسؤالك
فتخضع لحكم طلاق الغضبان والغضبان الذي لا يقع طلاقه هو الذي يخلط بين جده
وهزله ويغلب عليه الخلل في اقواله وأفعاله وإن كان يعلم ما يقول ويقصده
فإذا كان اضل قد بلغ به الغضب هذا الحد لا يقع عليه بهذه الصيغة طلاق وتكون
لغوا. وإن لم يبلغ هذا الحد فإن كان في بداية الغضب وقع عليه بها طلقة
واحدة رجعية طبقاً للقانون. ويكون لأخيك مراجعة زوجته ما دامت في العدة
بدون إذن زوجية وذلك كله ما لم تكن مسبوقة بطلاقين قبلها في الحالتين
المذكورتين.


*كنت مدعواً عند صديق مسيحي وخوفاً من
ضياع فريضة الصلاة قال لي: صل العصر في هذه الحجرة. فقمت بأدائها. فهل
تجوز الصلاة في هذه الحالة أم عليّ إعادة الصلاة؟!


** إن من خصوصية أمة محمد صلي الله عليه وسلم ان جعلت لها الأرض
مسجداً وطهوراً. وهذا ثابت في أمهات المسانيد والسنن. ومن ذلك قوله صلي
الله عليه وسلم: "جعلت لنا الأرض كلها مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا
لم نجد الماء". وفي لفظ آخر: "جعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً" "رواه
الترمذي".


وقال صلي الله عليه وسلم: لأبي ذر: "الأرض لك مسجداً فحيثما أدركت
الصلاة فصل" "أخرجه النسائي".


وبناءً علي ذلك فإذا أدي المسلم الصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض
فصلاته صحيحة ما دام المكان طاهراً. ولا إعادة عليه.

* ما حكم الرجوع في اليمين إذا كانت هناك مصلحة شرعية
في ذلك؟


** الوقوع في اليمين أو الحنث فيه هو الخلف وعدم الوفاء باليمين. فيجوز
للمسلم أن يحنث في يمينه. أو يقع فيه لمصلحة شرعية. ولخير يعم علي المسلم
بفائدة. وحينئذ يجب عليه أن يكفر عن هذا اليمين الذي وقع فيه.


يقول تعالي: "ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا
بين الناس والله سميع عليم" سورة البقرة آية "224" قال ابن جرير في تفسير
هذه الآية ج2 ص402 في كتاب جامع البيان لابن جرير الطبري: "لا تجعلوا الله
قوة لأيمانكم في أن لا بتروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس. ولكن إذا حلف
أحدكم فرأي الذي هو خير مما حلف عليه من ترك البر والإصلاح بين الناس.
فليحنث في يمينه. وليبر قسمه. وليتق الله. وليصلح بين الناس. وليكفر عن
يمينه".


وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من حلف علي يمين فرأي غيرها
خيراً منها. فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".


رواه مسلم ج الكتاب الأيمان. وأيضاً للحديث الذي رواه الشيخان عن أبي
هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- قال: "والله لأن
يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض
الله عليه" رواه البخاري ومسلم ومعني اللجاج هو أن يتمادي الإنسان في
الأمر. وقال النووي- رحمه الله- معني الحديث: "أنه إذا حلف يميناً تتعلق
بأهله ويتضررون بعدم حنثه. ويكون الحنث ليس بمعصية. فينبغي له أن يحنث
فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه.." شرح النووي ج6 ص137 وعليه فيجوز الوقوع
في اليمين والتكفير عنه لمصلحة شرعية راجحة تتعلق بمصلحة المسلم أومصلحة
المسلمين.


والله أعلم



* هل صحيح ما يقال: تحت كل شعرة جنابة. بمعني أن الجنب
لا ينبغي له أن يقص أظافره أو يسقط شيئا من شعره حتي يغتسل؟


** هذه العبارة وهي: تحت كل شعرة جنابة من كلام الإمام
الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين إلا أنها لا دليل عليها من نص قرآني أو
حديث صحيح. بل إن الأحاديث الصحيحة تردها ومنها علي سبيل المثال:


1 قول الرسول صلي الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا
ففيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
النبي صلي الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال: فانخنست
منه. فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً
فكرهت أن أجالسك وأنا علي غير طهارة فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس
حيا أو ميتا ومعني انخنست منه: تأخرت وابتعدت عن لقائه.


2 قول الرسول صلي الله عليه وسلم لمن أسلم: ألق عنك شعر الكفر وأختتن
جاء في إرواء الغليل للألباني قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لرجل
أسلم ألق عنك شعر الكفر وأختتن رواه أبوداود بإسناد حسن.


3 تؤمر الحائض بالامتشاط عند اغتسالها مع أن الامتشاط قد يذهب ببعض
الشعر قال عطاء بن أبي رباح: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره وإن لم يتوضأ رواه
عبدالرازق وعلي ذلك فلا شيء في تقليم الأظافر أو اسقاط الشعر مع الجنابة
قبل الاغتسال ولا صحة لهذه العبارة: تحت كل شعرة جنابة.



* نظراً
لفقد بصري وكبر سني وعدم مقدرتي علي الذهاب إلي المسجد أؤدي الصلاة جماعة
خلف المذياع.. فهل هذه الصلاة صحيحة؟


** نشكر للسيدة الفاضلة هذا الشعور الديني
الفياض ونقدمها مثلاً كريماً لهؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة من
الرجال والنساء الذين لا يحرصون علي مواقيت الصلاة أولا يؤدونها جماعة..
فهذه السيدة الفاضلة فقدت بصرها وكبر سنها ومع ذلك يتحرك قلبها لآداء
الصلاة جماعة في إيمان وخشية.. قال صلي الله عليه وسلم كما في صحيح
البخاري: "صلاة الرجل في الجماعة تضعف علي صلاته في بيته وفي سوقه خمسا
وعشرين ضعفا وذلك إنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلي المسجد لا يخرجه
إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلي
لم تزل الملائكة تصلي عليه "تدعو له" ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم
ارحمه.. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة"..


هذا ونقول للسيدة الكريمة إن حالتك هذه من الأعذار المبيحة للصلاة في
البيت ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ويمكنها أن تحظي بصلاة الجماعة إذا
صلت وهي في البيت مع أي رجل يقيم معها أو أية امرأة تلازمها..


أما الصلاة خلف المذياع فهي غير صحيحة لأن من شروط الجماعة اجتماع
الإمام والمأموم بمكان واحد وعدم تقدم المأموم علي الإمام. وإمكان الوصول
إلي الإمام. وهي كلها منتفية في الصلاة خلف المذياع.. فلا تصح الصلاة
وعليها إعادة الأوقات التي صلتها خلف المذياع فإن كانت كثيرة لا تعلم عددها
بالتحديد فلتصل حتي يغلب علي ظنها أنها قد وفت ما عليها.. والله الموفق.



* هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر
عورة؟


** سجود التلاوة هو السجود عند قراءة أو سماع آية فيها سجدة. وهذا الآيات
خمس عشرة آية في القرآن كله وهي:


الآية رقم:


206 من سورة الأعراف


15 من سورة الرعد


49 من سورة النحل


107 من سورة الإسراء


58 من سورة مريم


18 من سورة الحج


77 من سورة الحج


60 من سورة الفرقان


25 من سورة الفرقان


15 من سورة السجدة


24 من سورة ص


37 من سورة فصلت


62 من سورة النجم


21 من سورة الانشقاق


19 من سورة الانشقاق


وقد اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة من طهارة
واستقبال القبلة وستر عورة.


إلا أن بعض الفقهاء لم يشترط ذلك: قال الشوكاني: ليس في أحاديث سجود
التلاوة ما يدل علي اعتبار أن يكون الساجد متوضئاً. وقد كان يسجد معه صلي
الله عليه وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم بالوضوء ويبعد
أن يكونوا جميعاً متوضئين وأيضا قد كان يسجد معه المشركون. وهم أنجاس لا
يصح وضوؤهم.


وقد روي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد علي غير
وضوء وكذلك روي ابن أبي شيبة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 29 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى