صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 28 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 12 أبريل 2010 - 19:41


* توفي رجل وترك زوجة وابنا وثلاث
بنات. وأختا شقيقة فما نصيب كل وارث؟

**للزوجة الثُمن فرضاً قال تعالي: "فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثُمن مما تركتم
من بعد وصية توصون بها أو دين" سورة النساء من الآية:12 والأبناء للذكر مثل
حظ الأنثيين قال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
سورة النساء من الآية:11 ولا شيء للأخت الشقيقة.
* توفي رجل وترك مالاً في المنزل
جمعه من معاشه ومالا في البنك وبيتا ومع العلم ان البيت مسجل باسم زوجته أم
أبنائه كان قد بناه باسمها في شبابه فكيف توزع التركة وهل يجوز لأم
الأبناء أن تعطي ذهبها لابنتها وتترك باقي ولدها الذكور؟

** البيت
الذي بناه هذا الرجل رحمه الله تعالي في شبابه باسم زوجته أم أبنائه لا
يوزع مع التركة لانه يعد ملكا للزوجة أم الأبناء. والمال الذي تركه في
المنزل والبنك يوزع بين الورثة الشرعيين للزوجة الثمن فرضا لقوله تعالي:
"فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثُمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين"
سورة النساء من الآية: 12 والباقي يوزع بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين
بنص القرآن الكريم قال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين" سورة النساء من الآية: 11 وعلي الأم أن تسوي بين أبنائها في
العطية فلا تعطي ذهبها لابنتها وتترك باقي أبنائها فتقع بذلك في الجور الذي
حذر منه رسول الله صلي الله عليه وسلم ففي رواية عند البخاري: "اعدلوا بين
أولادكم في العطية". وفي رواية أخري أيضاً عند البخاري: "أعطيت سائر ولدك
مثل هذا؟ قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال: فرجع فرد
عطيته. وروي الطبراني في الكبير بسنده عن النعمان بن بشير قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم في النحل. كما تحبون أن يعدلوا
بينكم في البر واللطف" حديث صحيح.
* هل يجوز لي أن أطلب بنفسي وظيفة ادارية
أري انني أكفأ من غيري فيها مع انني لم أندب إليها لان رئيسي في العمل لا
يعرفني حق المعرفة وهو يريد أن يولي غيري هذه الوظيفة وهو ليس كفؤاً لها في
الحقيقة وهذه الوظيفة التي أطلبها تتعلق بالشئون القضائية وتتوقف عليها
المحافظة علي حقوق الناس؟

** نعم يجوز
لك أن تطلب لنفسك هذه الوظيفة لتمنع هذا العاجز عن القيام بها حفظا لحقوق
الناس وتحقيقا للعدالة. واقتد في ذلك بسيدنا يوسف عليه السلام فإنه قد طلب
الامارة علي خزائن الدولة لما رأي انه أقدر من غيره علي حفظها والقيام
بتدبيرها وفق مصالح الناس فقال كما حكي القرآن عنه "قال اجعلني علي خزائن
الأرض إني حفيظ عليم" وياأخي السائل فإذا كنت أهلا لهذه الوظيفة ولم تجد من
هو أكفأ منك فاطلبها لنفسك والله تعالي يعلم سرك ونجواك وسيجزيك علي حُسن
نيتك وإخلاصك.
* ما هو السفر المبيح
للفطر وقصر الصلاة؟!

**
السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو 83 كيلو مترا تقريبا فأكثر.. ولقد قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديثه النبوي الشريف "ليس من البر الصيام
في السفر" متفق عليه. ورسول الله صلي الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة
فراسخ قصر الصلاة والقصر يكون في الصلاة الرباعية ثم الظهر والعصر والعشاء
بجعلهما "ركعتان" ولا قصر في الصلاة الثنائية مثل الفجر ولا الثلاثية مثل
المغرب.
ويكون السفر المبيح للفطر حلالا. أما إذا كان سفرا حراما فليس مبيحا للقصر
أو للفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 أبريل 2010 - 11:28


* تراكم عليّ نذز 3 عجول صغار فهل يغني عن الثلاثة عجل كبير بدلا منها وما رأي الدين فيما تراكم عليه النذر؟
** النذر واجب الأداء وبالطريقة والكيفية التي حددها الناذر
والوفاء بالنذر من علامات الصالحين وصفات المؤمنين لقوله تعالي "يوفون
بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا" فإذا يجب علي الانسان الناذر أن
يخاف الله تعالي.. وذلك بالوفاء فإذا كان النذر ذبح عجل فعليك بالوفاء كما
ذكرت مهما كان العدد ولا تأكل من النذر بل يوزع علي الفقراء ويطعم منه
المحتاجين ولا يغني عن ذلك عجل كبير عنها ولا تبديل فيما نذرت ومن علامات
الساعة يأتي قوم ينذرون ولا يوفون فيما نذرت وصدق رسول الله صلي الله عليه
وسلم المسلم عليه إذا نذر يجعل نذره فيما يمكنه بالأداء والوفاء.
* إنها أم لطفلين . ودائما يصحبها زوجها الي الحفلات العامة حتي صارت
مدمنة للخمر والسجاير وأصبحت لا تستطيع تركها أبدا . وتريد ان تعرف من
المسئول وهل يقع الإثم عليها أم علي زوجها لأنه هو الذي يصطحبها الي
الحرام.

وتقول أنها إذا لم تطعه يضربها فما رأي الاسلام.
**شيء
يؤسف له أن يكون في مجتمعنا المسلم هذا الواقع المؤلم وأن يهبط رجال ونساء
مجتمعنا الي هذا الدرك والإثم في هذه القضية والإثم واقع علي الطرفين معا
علي الرجل والمرأة الزوج والزوجة.
يقع علي الزوج أولا: لأنه مكلف ان
يحمي أهله من النار. كما قال تعالي مخاطبا جماعة المؤمن "يا أيها الذين
آمنوا قوا أنفسهم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة" فالرجل مسئول ان
يجنب نفسه وأهله النار" فكما يوفر لهم القوت ليأكلوا والكسوة ليلبسوا
والتعليم ليتثقفوا والدواء ليعالجوا هذه الامور الدنيوية مطلوبة منه.
وهو
كذلك مسئول أن يقربهم من الجنة ويباعد بينهم وبين النار وإلا فما قيمة أن
تلبس زوجتك أحسن الثياب وتطعمها من أفضل الطعام والشراب ثم تجرها الي جهنم
وما قيمة أن يأخذ اولادك ارقي الشهادات أو يتسنموا ارفع المناصب.
ثم
يكون مصيرهم جهنم ؟ ما قيمة كل هذا؟ فالإنسان مطلوب منه أن يحمي نفسه
وأهله من النار مصداقا لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "كلكم راع
وكلكم مسئول عن رعيته" . الإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل في أهل
بيته راع وهو مسئول عن رعيته.
فهذا الزوج وغيره كان عليه ان يقي زوجته
من هذه الخبائث من الخمر ومن الحفلات التي يختلط فيها الرجال بالنساء بلا
حدود ولا قيود كما هو شأن المدنية والغربية التي رمتنا بهذه الالوان من
السلوك في حياتنا الدخيلة علي المجتمع المسلم ثم لاشك أن الزوجة ايضا
مسئولة لأنها مكلفة لم تفقد الأهلية هي ليست انسانا آليا بل لها عقل ولها
ارادة تستطيع أن تقول لا ولا سيما في المعاصي حيث لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق . فليس لرئيس ان يجبر مرءوسيه علي فعل المعصية وليس لوالد أن يحمل
ولده علي فعل المعصية وليس لزوج أن يرغم زوجته علي المعصية وليس لقائد أن
يأمر جنوده بفعل المعصية وفي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم السمع
والطاعة حق علي المرء المسلم فيما أحب أو كره مالم يؤمر بمعصية فاذا أمر
بمعصية فلا سمع ولا طاعة" متفق عليه فعلي الزوجة أن ترفض الذهاب مع زوجها
أو وحدها الي هذه الأماكن وأن ترفض شرب الخمر ولو أدي ذلك الي الطلاق
وعليها ان ترجع الي الله وتتوب وليتهما معا يرتدعان عن مثل هذا الطريق
الذي لا يؤدي إلا إلي الخسارة والبوار في الدنيا والآخرة.
والله نسأل أن يهدينا جميعا الي الحق والي الطريق المستقيم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 14 أبريل 2010 - 12:35

*من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة؟
** يوم القيامة يوم شديد الأهوال شديد الكروب ومن شدة ما ينزل بالناس يذهبون إلي الأنبياء ليسألوا الله فصل القضاء. في ذلك اليوم يشتد الحر وتدنو الشمس حتي تكون علي مقدار ميل. عن أبي أمامة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "تدنو الشمس يوم القيامة علي قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا يغلي منها الهوام كما يغلي القدور يعرقون فيها علي قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلي كعبيه ومنهم من يبلغ إلي ساقيه ومنهم من يبلغ إلي وسطه ومنهم من يلجمه العرق" رواه أحمد. فأخبر الرسول صلي الله عليه وسلم أن يكرم في ذلك اليوم أناس فعن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله. ورجل يذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. ورجل قلبه معلق في المسجد. ورجلان تحابا في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلي نفسها قال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتي لا تعلم شماله ما صنعت يمينه" متفق عليه وهذه إحدي روايات البخاري فيخبر الرسول صلي الله عليه وسلم أن سبعة أصناف من الناس سوف يظلهم الله تعالي في ظله أي ظل عرشه كما بينت ذلك الرواية الأخري. فهم في كنف الله وكرامته. ثم عدد النبي صلي الله عليه وسلم هؤلاء السبعة. أولهم "إمام عادل" والمراد به صاحب الولاية العظمي. ويلتحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين فعدل فيه. ويؤيده رواية مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رفعه "أن المقسطين عند الله علي منابر من نور عن يمين الرحمن. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. وقدمه في الذكر لعموم النفع به. والثاني "وشاب نشأ في عبادة الله" وخص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث علي متابعة الهوي» فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل علي غلبة التقوي. وفي حديث سلمان "أفني شبابه ونشاطه في عبادة الله". والثالث "رجل يذكر الله في خلاء ففاضت عيناه أي ذكر الله بقلبه أو بلسانه في موضع خال" قوله: "ففاضت عيناه" أي امتلأت عيناه بالدموع فسالت من خشية الله. والرابع "رجل قلبه معلق في المسجد" فيه إشارة إلي طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجاً عنه. في رواية "من حبها" و"زاد مالك إذا خرج منه حتي يعود إليه". والخامس: "رجلان تحابا في الله" والمراد أنهما داما علي المحبة الدينية الحقيقية ولم يقطعاها بعارص دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتي فرق بينهما الموت. وقد عدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا باثنين ولأن الغرض عد الخصال لا عد جميع من اتصف بها. والسادس: "رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلي نفسها قال إني أخاف الله" أي دعته امرأة ذات جاه ومال وجمال إلي الفاحشة فأعرض عنها وقال إني أخاف الله. قال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالي ومتين تقوي وحياء. والسابع: "رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتي لا تعلم شماله ما صنعت يمينه" المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها. كما في رواية "تصدق بصدقة كأنما أخفي يمينه من شماله" وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع علي أن إظهار صدقة الفرض أولي من إخفائها لئلا يقيم الإنسان نفسه مقام تهمة في ترك الزكاة فيكون المقصود هنا إخفاء صدقة التطوع خاصة. لأن ستر الطاعات النوافل أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء.
وأنبه علي أن ذكر الرجال في هذا الحديث لا يخص الرجال فقط بل يشترك النساء معهم فيما ذكر. إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمي وما يلحق بها. وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم. وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن. حتي الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلاً فامتنعت خوفاً من الله تعالي مع حاجتها. وأعلم أخي رعاك الله أنه ليس المراد في الحديث الحصر علي هؤلاء السبعة. بل ورد في غيرهم وقد نظم السبعة العلامة: أبو شامة "عبدالرحمن بن إسماعيل" وقال النبي المصطفي "إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله. محب عفيف ناشيء متصدق وباك مصل والإمام بعدله" وممن ورد فيهم أحاديث صحيحة أن الله يظلهم بظله من غير السبعة ما نظمه الحافظ ابن حجر بقوله: وزد سبعة: إظلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله. للإستزادة راجع شرح الحديث في فتح الباري وشرح النووي علي صحيح مسلم. والله أعلم.
* لماذا ندعو الله فلا يستجيب لنا رغم أنه أخبر عن نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟
** يقول الله تبارك وتعالي في سورة البقرة: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" ولعدم استجابة الله تعالي للدعاء عدة أسباب الأول: الاستعجال في الدعاء: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول دعوت فلم يستجب لي" صحيح - متفق عليه وهذا مع الأسف يحدث من كثير من الناس يدعو لمدة دقيقة أو أقل وينتظر الإجابة حالاً وفوراً وفي ظرف ثوان.. فإذا لم يحدث ذلك يقول علي الفور: دعوت ودعوت فلم أر استجابة لدعائي. ألا ترين أيتها السائلة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم - أحق خلق الله بأجابة دعائه - ظل يدعو ربه بضعة عشر شهراً لكي يتفضل الله عليه بتغيير قبلته من المسجد الأقصي إلي المسجد الحرام؟ بضعة عشر شهراً يقلب وجهه في السماء داعياً ربه بالإذن بتحويل القبلة حتي استجاب له سبحانه» وحكي عن ذلك قائلاً: " قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها" "البقرة - 144".
الثاني: استحلال الحرام وأكله: من استحل الحرام فأكله لم يقبل الله تعالي منه ولم يجب دعاءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر "أي في طلب المعايش" أشعث أغبر.. يمد يديه إلي السماء: يارب يارب.. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام.. فأن يستجاب لذلك؟ صحيح مسلم. والثالث: الشك في إجابة الدعاء: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة". واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه" حسن الترمذي. تري أكثر الناس يدعون وهم يشكون في إجابة دعائهم.. ويرجع ذلك في أغلب الأحيان إلي سوء عمل الداعي» فهو يدعو بلسانه فقط ولا يعتقد في إجابة الدعاء بسبب سوء أعماله. والرابع: الدعاء بالإثم أو بقطيعة الرحم: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "لايزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم" صحيح - مسلم. فمن يدعو بأمر هو حد ذاته في معصية أو قطيعة رحم كيف يستجاب له؟ الخامس: غفلة القلب ولهوه وانشغاله بالدنيا: إن أقرب ما يتقرب به العبد من ربه تبارك وتعالي خلو قلبه مما سوي الله إن الله يحب أن يكون قلب عبده مع ربه. بمعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء ومن ولده ووالده والناس اجمعين إذا أحب يحب في الله» ولا يحب مع الله. إذا أحب في الله فهذه محبة تابعة لمحبة الله تعالي يثاب العبد عليها أما إذا أحب مع الله فهذه محبة شركية محبة الأنداد التي يكفر صاحبها» فالله لا يقبل شريكاً في قلب عبده.. فمن جعل قلبه لربه كان مستجاب الدعوة. وإن أقسم علي الله لأبره. وغفلة القلب وانشغاله بالشهوات والدنيا أهم باب من أبواب عدم استجابة الدعاء... ويجمع هذه الآفة المهلكة كلمة واحدة هي هوي النفس. فمن كان عبداً للمال: للدينار والدرهم. ومن كان عبدا لشهوة النساء. ومن كان عبداً للدنيا: مناصبها وجاهها ونعيمها. ومن كان عبداً لهوي نفسه كيف يستجاب لهؤلاء جميعاً؟
وننبه الناس إلي حقيقة في غاية الأهمية: أن استجابة الدعوة - ولو كانت متسحيلة من منظور البشر - مرهونة بأن يكون الإنسان بجميع جوارحه مع ربه. إن الله لم يقل إن البشري بإجابة الدعاء تأتي والعبد يشاهد مباراة الكرة ولا وهو يلعب النرد والورق علي المقهي ولا وهو جالس مع زوجته وأولاده وأصحابه بل أخبرنا الله عن سيدنا زكريا "وهو قائم يصلي في المحراب" ليعلم الناس أن وسيلة إجابة الدعاء هي انشغالهم بربهم وليس بالدنيا ولا الناس ولا الشهوات.. يسعي في الأرض ويتعامل مع الناس بما أمره به ربه ولكن قلبه لا يكون إلا مع ربه. والسادس: عدم أداء حق الله عليه: وهذا باب جامع يجمع كل ما سبق ذكره... وهذا يعني أن الله تعالي يستجيب ممن كان مؤدياً لحق الله عليه بأن يكون ملتزماً بما أمر به ومجتنباً لما نهي عنه.. فلا يفتقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك إن الله تعالي قرن استجابة الدعاء بالاستجابة إليه فيما أمر ونهي. هذه مسألة مفروغ منها.
ورد أن نبي الله موسي عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع. فقال: يارب ارحمه "أي بإجابة دعائه"... فأوحي الله عز وجل إليه: لو دعاني حتي تنقطع قواه ما استجبت له حتي ينظر في حقي عليه. "الزهد لأحمد بن حنبل".
أسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. والله تعالي أعلي وأعلم.

*ما الحكم الشرعي في تأجير الأرحام؟
** استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعاً. وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم "1" بجلسته بتاريخ 29/3/2001 بتحريم تأجير الأرحام.
وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة "في إحدي ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية" علي حرمتها. لأن هناك طرفاً ثالثاً غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة. ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل: فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتي صار جنيناً مكتملاً؟ والطفل الذي يأتي بين والدتين لا يدري من أمه علي سبيل القطع والتأكد. وسيعيش ممزقاً بين انتمائه لهذه وانتمائه لتلك وهذا من الأسباب التي حملت الفقهاء علي القول بأن استئجار الأرحام محرم شرعاً. فإنه لا يحل إجراء تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين. ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. وايضا كما جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد عام 1407هـ. لما يترتب علي ذلك من اختلاط الأنساب. وضياع الأمومة. وغير ذلك من المحاذير الشرعية. والله سبحانه وتعالي أعلم.

* هل يوجد صدام بين الإسلام والديانات الأخري؟
** الإسلام ليس دين صراع ولا صدام بين الأديان وإنما متمم للبناء ولابد للأمة أن تتبع سلوك نبيها محمد صلي الله عليه وسلم ليعم الأمن والسلام لأن أقباط المهجر ينشرون الفتن والفساد والغرب يتربص بنا الدوائر فلنع ذلك جيداً فالرسول رحمة للعالمين قال تعالي: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" سورة الأنبياء الآية رقم 107 والله تعالي أعلم.
*هل يحرم أكل حلوي الموالد؟
** أكل الحلوي ليس فيه مخالفة لتعاليم الإسلام في قوله تعالي "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون" سورة الأعراف الآية 32 وما جاء في السنة بعد هجرة الرسول للمدينة دعا أصحابه يوم الاثنين لتناول الإفطار معه فسأل الصحابة عن ذلك؟ قال: " ذلك يوم ولدت فيه" والمولد من أيام الله قال تعالي: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون" والله تعالي أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 15 أبريل 2010 - 17:34


* أتلف طبيب عين أحد المرضي أثناء العملية الجراحية. فهل يتحمل الطبيب الدية؟
** ذهب
الكثير من الفقهاء الي أنه لا يضمن الطبيب جناية عمله اذا توفرت فيه عدة
شروط منها: ان يأذن له المريض أو من له عليه ولاية .. وأن يكون الطبيب من
أهل الاختصاص بالتطبيب. وألا يقصر في أداء المطلوب منه . وأن يفعل ما يفعل
عادة في مثل هذه الحالات.
ويضمن الطبيب اذا ترتب علي تطبيبه ضرر بالمريض في الحالات الآتية:
إذا كان غير مأذون له من الجهة الرسمية المختصة ولم يحصل علي إجازة الطب .
وكذلك اذا كان جاهلا بالفرع الذي اقدم علي العمل فيه. وكذلك إذا لم يأذن له
المريض أو من يقوم مكانة . وإذا تعمد احداث الضرر . وغرر بالمريض. أو
ارتكب خطأ لا يقع فيه امثاله أو لا تقره أصول المهنة أو وقع منه تقصير أو
اهمال وكذلك إذا امتنع عن أداء واجبه في الحالات الإسعافية وعليه فإن هذه
القواعد تضبط موضوع الضمان للمريض إذا أحدث الطبيب به عاهة فإن كانت حالة
من الحالات السابقة فعلي الطبيب الضمان وإلا فلا ضمان عليه.
قال الإمام الشافعي : إن كان الفقء عمدا فالمفقوء عينه بالخيار إن شاء قبل
الديه وإن كان خطأ فله خمسون من الإبل قال رسول الله : "وفي العين خمسون"
"قطعة من حديث رواه النسائي والبيهقي وهو صحيح بشواهده. كمال قال الألباني
في الصحيحة".
أي في العين الواحدة نصف الدية أو ما يساوي الخمسين من الإبل من المال كما
ذهب اليه بعض العلماء وهذا إذا خالف الطبيب . وأهمل ولم تتوافر فيه الشروط
المذكورة أما إذا لم يخالف ولم يهمل وتوافرت فيه الشروط المذكورة فلا دية
عليه.
* يفوتني في كثير من الأحيان صلاة اليوم بأكمله نظرا لظروف عملي. فهل يشترط
ترتيب تلك الفوائت عند قضائها؟

**لقد اختلف ففهاء الإسلام
في ترتيب الفوائت الي اكثر من رأي. فذهب المالكية ومن وافقهم الي ضرورة
ترتيب الفوائت من الصلوات. إذ لو صلي المسلم الصلاة التي حضر وقتها دون
مراعاة أداء الفائنة قبل ذلك أو قام بأداء الفوائت غير مرتبة فصلاته التي
أداها باطلة.
أما الشافعية ومن وافقهم فلم يشترطوا هذا الترتيب عند أداء الفوائت . إذ من
فاتته صلاة. فله أن يؤديها قبل الأخري وتصح الصلاتان معا. وهذا ما نرجحه
لقوله صلي الله عليه وسلم : "إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " "متفق عليه" وقول النبي صلي الله عليه وسلم :
"فليصلها إذا ذكرها" معناه المبادرة الي فعل الصلاة في نفس الوقت الذي
يذكرها فيه . وهذا يعني إذا كانت الصلاة الفائنه من صلوات النهار كالفجر
والظهر والعصر وتذكرها الشخص ليلا. فإنها تصلي ليلا.
*
هل قراءة القرآن تستوجب الوضوء؟

**لا حرج من قراءة القرآن
علي غير وضوء لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلي الله
عليه وسلم يذكر الله علي كل أحيانه.
ولقد أجمع المسلمون علي جواز قراءة القرآن للمحدث. والأفضل أنه يتطهر لها.
ويؤكد هذا المعني إمام الحرمين بقوله : "ولا نقول قراءة المحدث مكروهة.
فقد صح أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث".
بل أجازت طائفة من السلف قراءة القرآن للجنب علي سبيل الذكر وذكر ابن حزم
ان سعيد بن المسيب سئل عن الجنب هل يقرأ القرآن؟
فقال: وكيف لا يقرؤه وهو في جوفه" أما إذا كانت القراءة من المصحف فإنه
يشترط الوضوء لمسه. مالم يكن طالب علم أو صاحب عذر لا يقوي علي الاستمساك.
* مات وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا
لأب.

** للبنت النصف فرضا والباقي للأخت الشقيقة لأنها أصبحت عصبة مع الغير. فهي
في قوة الأخ الشقيق. والأخ لأب محجوب لأن الشقيقة أصبحت هي العصبة لقوله
صلي الله عليه وسلم : "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" ويلاحظ أنه إذا
أصبحت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير فإنها تصبح كالأخ الشقيق فتحجب الإخوة
لأب ذكورا أو إناثا كما تحجب من بعدهم من العصبات.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 17 أبريل 2010 - 20:01


* دفعت جزءاً من الصداق لزوجتي. وقمت بتأجيل جزء آخر لحين تدبيره خاصة أنني كنت أنفقت كل مامعي علي تجهيز الشقة والأثاث. فمتي يجب دفع الجزء المتبقي؟ وهل يدفع عند الطلاق أو الوفاة باعتباره من الديون التي يجب أداؤها؟ أم يسقط بالوفاة؟
* فرض الله تعالي علي الرجل أن يدفع مهراً للمرأة التي يريد الزواج منها. فلا يخلو عقد الزواج من الصداق. ومقدار الصداق يكون بالتراضي بين الزوج وولي الزوجة سواء أكان قليلا أو كثيرا لقول الله تعالي:
"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً".
ولاحد لأقل المهر. حيث يجوز الاتفاق علي كل شيء له قيمة مهما كان قليلاً. وإن اشترط أبو حنيفة ألا يقل المهر عن عشرة دراهم. واشترط الإمام مالك ألا يقل عن ثلاثة دراهم أو ربع دينار. ولا حد لأكثر المهر لقول الله تعالي: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإثماً مبيناً".
والمراد بالقنطار هنا المال الكثير. والصداق قد يكون معجلاً كله بأن يدفعه الزوج عند عقد الزواج. وقد يكون مؤجلا كله بأن يتم الاتفاق علي تأجيله إلي موعد محدد فيما بعد عقد الزواج. وقد يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا ـ كما جري به العرف في عقود الزواج في مصر. فالمعجل من المهر يدفع عند العقد أو قبله. ويعترف ولي المرأة في مجلس العقد بأنه قد قبضه فعلا. والمؤجَّل يحل عند أقرب الأجلين شرعاً وهو الموت أو الطلاق. فإذا مات الزوج كان للزوجة الحق في أن تأخذ مؤخر صداقها من التركة أولا باعتباره دينا في ذمة زوجها. والدين يجب سداده قبل تقسيم التركة لإبراء ذمة المتوفي. وإذا طلق الرجل امرأته ولم يراجعها وجب عليه أن يدفع لها مؤخر صداقها. لأن هذا المؤخر حقها. وقد حل موعد سداده بالطلاق وللمرأة أن تعفو عن حقها وتتنازل عنه بطيب نفسي منها من غير إكراه لها علي ذلك أو مضايقة تدفعها إلي هذا التنازل لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بطيب نفس منه".
*كنت أصلي في المسجد وعند الركوع رفعت يدي عند التكبير للركوع لكن من بجواري عاتبني وقال هذا الفعل مخالف لسنة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وذكر لي بعض الأحاديث. فهل هذا صحيح؟
** ما أحوجنا جميعا إلي النصح والإرشاد خاصة فيما يتعلق بالعبادات حتي نؤدي العبادة صحيحة كما أراد الله - عز وجل - لنا ومادام النصح بالأسلوب الهين اللين فلا بأس منه لأن المطلوب من كل مسلم أن ينصح أخاه عملا بقول الله تعالي: "ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة". اتفق فقهاء الشافعية والحنابلة وبعض المالكية علي أن رفع اليدين عند الركوع مستحب لفعل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وفعل الصحابة الكرام.
استدل الفقهاء علي ذلك بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطار أنه سمع أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أحدهم أبوقتادة قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله فذكر صفة صلاته وفيها أنه رفع يديه عند الركوع. لكن الحنفية والقول الراجح عند الملكية أن رفع اليدين لا يكون إلا عند تكبيرة الإحرام واستدلوا علي ذلك بما أخرجه أبوداود عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن الرسول - صلي الله عليه وسلم - كان إذا افتتح صلاة رفع يديه إلي قريب من أذنيه ثم لا يعود. لكن العلماء قالوا: إن هذا الحديث ليس بصحيح وقال ابن حجر: اتفق الحفاظ علي أن قوله "ثم لا يعود" مدرج في الخبر.
من المتفق عليه أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لكننا نقول إن رفع اليدين عند الركوع مستحب بحيث أن من فعله كان له الثواب ومن تركه لا عقاب عليه.
فالأولي لنا أن نتبع السنة الصحيحة وأن نرفع اليدين عند الركوع عملا بقول الرسول: "صلوا كما رأيتموني أصلي". والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 18 أبريل 2010 - 12:26

*هل هناك لصلاة الاستخارة مفهوم غير المعتقد عند عامة الناس وبعد الصلاة سيكون هناك دليل علي الاستجابة؟
** يقول الله سبحانه وتعالي "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" فالاستخارة دعاء يدعو فيه الإنسان ربه أن ييسر له الخير ويصرف عنه الشر وليس من شرطها أن يري بعدها رؤيا يقال له فيها "افعل ولاتفعل" بل من علامتها التيسير فإذا أقدم الشخص علي ما استخار فيه ربه فوجده ميسراً ووجد أبوابه مفتوحة له فإن فيه الخير إن شاء وإن كان غير ذلك ورأي فيه عسراً فإنه ينصرف عنه..
* مامعني إشهار الزواج بعد كتابة عقد الزواج؟
** الأصل في الزواج هو الإشهار والإخبار وليست للإنشاء ولكننا احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلي دائرة الإنشاء حتي يتم العقد وتكون دلالة الكلام هي الواقع في الخارج دون احتمال الصدق والكذب الذي يكتنف الإخبار وهو غرض مهم صحيح جعل صيغة الإخبار ملغاة مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع.
فيكون كلام الولي زوجتك موكلتي علي كتاب الله وسنة رسول الله "صلي الله عليه وسلم" ويكون كلام الزوج قبلت زواجها لنفسي وبنفسي علي كتاب وسنة رسول الله أما الاحتجاج بعدم فعل النبي لذلك علي عدم الجواز فهو غير سديد لأنه لا يلزم من عدم وروده عدم حصوله كما أنه إذا سلم عدم الحصول فلا يلزم منه عدم الجواز لأنه استدل بالترك والاستدلال بالترك باطل كما هو مقرر في أصول الفقه.
* كيف عالج الإسلام قسوة القلوب؟
** من أعظم الأسباب التي تؤدي إلي قسوة القلوب وضيق الصدور الإعراض عن ذكر الله تعالي ومحبة سواه. فمن أحب شيئاً وشغل نفسه بغير الله. حبس قلبه في معية غير الله. فصار كاسف البال مهموماً مشغولاً منكسر القلب لا يعرف أين الطريق.
وهذا قوله تعالي: "فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين" "الزمر/22".
وكلمة "من" في الآية بمعني عن. والمعني قست قلوبهم عن ذكر الله.
وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل في حديثه القدسي: اطلبوا الحوائج من السُّمحاء فإني جعلت فيهم رحمتي. ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي".
وعلاج قسوة القلوب يكمن في توحيد الله وذكره والإخلاص له في العبادة. ومساعدة المحتاج. والأخذ بأيدي المستضعفين.
"فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس علي الذين لا يؤمنون" "الأنعام/125".
* مامعني قوله تعالي "وسيرت الجبال فكانت سراباً"؟!
** الله سبحانه وتعالي يبين هول يوم القيامة ومايقع فيه وأن الجبال لا تكون في ذلك اليوم علي ثباتها المعروف بل يذهب ماكان لها من قرار وتعود كأنها سراب يري من بعيد فإذا قربت منه لم تجد شيئاً لتفرق اجزائها وما فيها من جواهرها وأنه سبحانه وتعالي ذكر أحوال الجبال بوجوه مختلفة فذكر أحوالها وهو الاندكاك بقوله تعالي "وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة" ثم ذكر انها تصير هباء كما قال "وبست الجبال بساً فكانت هباءً منبثاً".
ثم بين أنها تنسف وتحملها الرياح.. وقال تعالي "وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب" ثم ذكر أنها تصير سراباً أي لا شيء كما في هذه الآية "وسيرت الجبال فكانت سراباً" أي رفعت من أماكنها في الهواء وذلك إنما يكون بعد تفتيتها وجعلها اجزاء متصاعدة كالهباء والجبال إذا فتتت وارتفعت في الهواء تري كأنها جبال وليست بجبال بل غبار غليظ متراكم يري من بعيد كأنه جبل.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 19 أبريل 2010 - 13:49


* ما رأي الدين فيمن يقول لأخيه المسلم يا كافر لمجرد أنه قد اختلف معه في الرأي؟
* * يء آخر. لأنها
المفهوم الجامع للسلوك والتصرفات. ومن أجل ذلك أكد الله تعالي علي أهميتها
بقوله: "ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها
في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم
يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار"
"إبراهيم 24 26".
ومن هنا رهب الإسلام من أن يقول المسلم لأخيه يا كافر وأن التجرؤ علي
إلصاق هذه الكلمة بالمسلم بغير حق إثم كبير وذنب عظيم يرتد علي فاعله في
الحال. لقوله صلي الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء
بها احدهما. فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه" وقال صلي الله عليه وسلم
أيضا: "ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها إن كان كافراً وإلا كفر
بتكفيره".
* ما رأي الدين فيمن يتنصت علي الناس بغير مسوغ شرعي؟
* * لقد حرم الإسلام التنصت
علي الناس بغير مسوغ شرعي. لأن من حق كل انسان ان يحتفظ بأسراره الخاصة
لنفسه ولمن يأتمنه عليها مهما كانت النوايا. لأن الأسرار تعد علي الإنسان
أعز من ماله. ولذلك قيل: إن المتنصت كالسارق. وإذا كانت سرقة المال محرمة
بغير خلاف بين الفقهاء. فإن سرقة الأسرار أشد خطرا. ولذا يقول الرسول
الأعظم صلي الله عليه وسلم: "من استمع إلي حديث قوم وهم له كارهون صُب في
أذنيه الآنك يوم القيامة" والآنك هو الرصاص المذاب.
* مات أبي وترك ولدين وبنتين
واحدة غير متعلمة ولكن المعاملة سيئة منها بالنسبة لباقي الأخوات فهل يجوز
عدم اعطائها الميراث أو الايجار؟

* * إذا مات
الأب وترك مالاً أو عقاراً فهو لورثته بعد الموت المستحقين للميراث
والورثة هنا كما جاء بالسؤال ولدان وبنتان فتوزع للذكر مثل حظ الانثيين
وإن كان هناك شيء من التركة مؤجر ويحصل الورثة علي الايجار يقسم عليهم كل
حسب نصيبه وأما سوء الخلق فلا يمنع الميراث اطلاقا لأن هذا ليس من موانع
الميراث وعلي ذلك لا يجوز شرعا أن تمنع هذه الأخت من نصيبها في الميراث
وعليك بتوزيع المال علي إخوتك!
* سرقت وأنا صغير 200 جنيه من والدي والآن توفي والدي والآن عندي شكوك في هذا المبلغ فماذا أفعل؟
* * عليك أن تستغفر الله وعليك أن تعطي اخوتك ما يخصهم من هذا المال وتوزع
المبلغ علي جميع الإخوة ذكوراً وإناثا للذكر مثل حظ الاثنيين لأن هذا
يعتبر جزءاً من التركة.
* ما هو فضل قراءة سورة "الكهف"؟
* * سورة "الكهف" سورة مكية النزول وآياتها مائة وعشر آيات ونزلت بعد سورة
"الغاشية" وفضل قراءتها كبير جدا ولذا ينبغي علي كل مسلم ومسلمة قراءة هذه
السورة "سورة الكهف" كل يوم جمعة من كل اسبوع.
ولقد روي الامام البخاري في صحيحه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:
"ألا أدلكم علي سورة شيعها سبعون الف ملك حتي نزلت ملء عظمها بين السماء
والأرض؟ قالوا بلي يارسول الله قال: هي سورة اصحاب الكهف من قرأها يوم
الجمعة غفر له إلي الجمعة الأخري وزيادة ثلاثة ايام ولياليها مثل ذلك
وأعطي نورا يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 20 أبريل 2010 - 19:58


*توفي رجل وكان قبل وفاته قد بني بيتا باسم زوجته الجديدة. فهل يدخل هذا
البيت في الميراث؟


**لقد
أباح الله تعالي التعدد في الزواج بشرط العدل بين الزوجات قال تعالي
"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا" "سورة النساء:3" وعلي هذا
يحرم الميل لزوجة علي حساب أخري ويعد ذلك من الذنوب الكبار التي يأثم الزوج
به. وهو بفعله هذا ظالم.


أما حكم هذه المسألة . إذا وهب رجل لزوجته بيتا في حال استقرار حياته
وقام بتسليمه لها . فهذا البيت يعد ملكا لها ولا يدخل في الميراث. ولكن إذا
لم يهبه لها في حال استقرار الحياة مثل أن يكون وهبه لها في مرض موته.
فهذا يدخل في الميراث ويوزع مع التركة.


* استأجر رجل دكانا وبعد ذلك جاء رجل آخر فزاد عليه في ايجار الدكان فما
كان من صاحب الدكان إلا أن مال للمستأجر الآخر فهل تفسخ اجارة المستأجر
الأول أم لا؟


** اذا
استأجر الدكان من المالك أو وكيله أو وليه لم يكن لأحد أن يقبل عليه زيادة
ولا يخرجه قبل انقضاء مدته. فإذا فاشهد عليه المستأجر بالاجارة ومكنه
المؤجر من السكني فهذه اجارة لازمة ولا يجوز لأحد أن يخرجه وقد ثبت في
الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : " لا يحل المسلم أن يسوم
علي سوم أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه" فإذا كان المؤجر قد ركن الي شخص
ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه.


فكيف إذا كان ساكنا في المكان مستمرا فمن فعل ذلك أثم بفعله واستحق
التعزير عليه من القاضي.


* كيف تعد الزوجة ابناءها لعبادة الله؟


* تربية الابناء وفق منهج الاسلام القويم هو
اهم عمل تقوم به الام المسلمة والزوجة الصالحة في بيتها وهو اساس عظيم في
وضع لبنات المجتمع المسلم وبناء الامة الاسلامية ولمعرفة السبل الموصلة الي
ذلك وكيف تعامل الزوجة المسلمة ابناءها تستخلص جملة من القواعد والاهداف
المهمة التي ذكرها صاحب الكتاب المرأة المسلمة وفقه الدعوة الي الله.


اولا: ان تلقن الزوجة الصالحة ابناءها من اول ما يستطيعون الكلام لا
اله الا الله محمد رسول الله الله ربي الاسلام ديني محمد صلي الله عليه
وسلم وسلم نبيي ورسولي الله اكبر الحمد لله "بسم الله الي آخر هذه
الكلمات".


ثانيا : ان تحفظهم قدرا من القرآن الكريم عندما تستقيم ألسنتهم في نطق
لغة القرآن الكريم.


ثالثا: ان تكون بالنسبة لهم قدوة في أداء الصلوات علي مواقيتها ووفق
اركانها وشروطها وسنتها ومستحباتها.


رابعا: ان تلتزم باخلاق الاسلام في كل ما تقول او تعمل وان يسود ذلك
الخلق علاقاتها بهم وبزوجها وبكل من يحيط بها من قريبات وصديقات وجارات.


خامسا: ان تلزم نفسها بألا تقع اعين ابنائها علي شيء او امر مخالف
لآداب الاسلام واخلاقه فان الاولاد اذا شبوا علي رؤية ذلك تأصل في نفوسهم
وظنوا انه مما اباح الله.


سادسا: ان تلزم نفسها بالاتفع علي أذان ابنائها مسموعات من اي نوع لا
يجيز الاسلام الاستماع اليها واولي هذه المسموعات الممنوعة الاصوات العالية
والصياح وبعض الاغاني والمسلسلات.


سابعا: ان تلزم نفسها الدقة والانضباط في اي عمل تقوم به وان تلتزم
بالنظام والترتيب في كل امورها.


ثامنا: علي الزوجة الصالحة ان تعلم ابناءها الوضوء والطهارة بمجرد ان
يقدروا علي ذلك وان تعودهم الصلاة معها وان تؤمهم وتعلمهم موقف الامام من
المأموم.


تاسعا: علي الزوجة الصالحة ان تعلم ابناءها الصدق وان تبعدهم عن الكذب
والغيبة والنميمة والظلم والقسوة واللامبالاة والسلبية والانانية.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 22 أبريل 2010 - 19:34


* هل الخوف والخشية تتعلق بالله
وحده أم تتعلق ايضا بالمخلوقين ارجو الإفادة؟


** قال
الله تعالي في سورة آل عمران: "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم
وخافون إن كنتم مؤمنين".


فتعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن تعلقه بالمخلوقين ولا يتم
التوحيد إلا بذلك.


فالخوف تارة يقع عبادة وتارة يقع طبيعة وعادة وذلك بحسب أسبابه
ومتعلقاته.


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس
بسخط الله وأن تحمدهم علي رزق الله وأن تذمهم علي ما لم يؤتك الله أن رزق
الله لا يحرمه مرض مريض ولا يرده كراهية كاره".


وتقول عائشة رضي الله عنها "إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من
التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأسخط عليه الناس".


إن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلي من يخافه
وكان يدعو إلي طاعة باطنة وخوف سري يذجر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله
أعظم واجبات الإيمان وتعلقه بغير الله من الشرك الأعظم الأكبر الذي لا
يغفره الله لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم الواجبات في القلب
غير أن مع الله وربما زاد الخوف من غير الله علي خوفه الله.


وايضا فمن خشي الله وحده علي هذا الوجه فهو مخلص موحد ومن خشي غيره فقد
جعل الله ندا في الخشية كمن جاء لله نداً في المحبة وذلك كمن يخشي من صاحب
الغير أن يوقع به مكروهاً أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك فما هو
واقع من عباد القبور.


وإن كان الخوف طبيعياً كمن خشي من عدو أو سبع أو نحو ذلك مما يخشي ضرره
الظاهري فهذا النوع ليس عبادة وقد يوجد في كثير من المؤمنين لا يتنافي في
الإيمان إذا كان خوف مخففاً قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم أن كان هذا خوف
وهمياً كالخوف الذي ليس له سبب أصلاً وله سبب ضعيف فهذا مذموم بدخل صاحبه
في وصف الجبناء تعوذ صلي الله عليه وسلم من الجبن فهو من الأخلاف الرذيلة
لهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع وإن خواص المؤمنون
وأقوياؤهم تتغلب المخاوف في حقهم أمناً وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم
والشجاعة القلبية كمال توكلهم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 23 أبريل 2010 - 16:54


* ما هي الآثار المترتبة علي تبرج النساء في الطرقات؟


* * أمر الله تعالي المؤمنات بالحشمة والوقار قائلاً لهن في كتابه الكريم: "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي" سورة الأحزاب.


فالعبرة هنا ليست بخصوص السبب لنساء بيت النبوة فقط وإنما العبرة
بعموم اللفظ وما نراه الآن من تبرج وسفور من قبل الفتيات التائهات
الضائعات هو بُعد تام عن منهج الله عز وجل.

إن تبرج الفتيات هو اغتصاب لمشاعر الشباب قبل أن يأتي الاغتصاب الحسي
لهن وسوف يسأل الآباء والأمهات عن تربيتهن لأولادهن وقد أخبرنا النبي صلي
الله عليه وسلم بأن هناك صنفين من أهل النار لا يجدن ريح الجنة ذكر منهن
الكاسيات العاريات ونري الآثار واضحة فيما يلي:

1 التبرج هو طريق الفاحشة.


2 يساعد علي نشر الرذيلة


3 بُعد عن تنفيذ أوامر الله.


4 تنفيذ لمراد الشيطان.


5 المتبرجة لا تصلح أن تكون زوجة تربي الأطفال علي الأخلاق الحسنة.


6 يلحقها الغضب الإلهي..


7 تشغل فكر الشباب عن الأخلاق.


8 تكون قدوة سيئة لأولادها.


أيتها الفتاة المسلمة استجيبي لأوامر الله ولا تنقادي وراء الشهوات
قبل أن تأتي السكرات وتدفني مع الأموات فحياتك ما هي إلا ساعات فاصنعي
فيها الخيرات واتركي فعل المنكرات حتي ترفعي إلي أعلي الدرجات هدي الله
بنات المسلمين إلي العفة والطهارة.


* هل السيدة مريم هي أخت لسيدنا هارون عليه السلام كما في
قوله تعالي: "يا أخت هارون ما كان أبوك امرءَ سوء وما كانت أمك بغيا" سورة
مريم الآية "28".

* * اخطأ البعض في أن مريم بنت عمران عليها السلام اخت موسي وهارون
عليهما السلام فلو نظرنا إلي الناحية التاريخية وجدنا أن بين السيدة مريم
وسيدنا موسي وهارون عليهما السلام ثلاثة آلاف عام.

ولو نظرنا إلي حديث النبي صلي الله عليه وسلم لزال الإشكال ففي صحيح
مسلم أن المغيرة بن شعبة سأله أهل نجران عن قوله تعالي: "يا أخت هارون"
فلم يدر ما يقول لهم حتي سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
"أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم" وبهذا يزول الاشكال فلا
تعارض.


* هل الأعمي يحسد كما يحسد المبصر؟


* * أولا أبدأ بتعريف الحسد وهو أن يتمني الإنسان زول النعم من عند
غيره قال تعالي: "إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها" عمران
الآية 120

وفي صحيح مسلم من حديث بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم يقول: "العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين" فالحسد
في القلوب المريضة كالنار التي تسكن الرماد إذا حركتها اشتعلت وهو أول ذنب
عصي الله به في السماء من قبل إبليس حينما أبي السجود وأول ذنب في الأرض
حينما قتل قابيل هابيل وقال حكيم من الحكماء: يكفيك من الحاسد أنه يعتم
وقت سرورك.
ويصور الامام الشافعي رحمة الله ذلك بقوله:


تقلبت في دهري غير شامت


وناديت في الأحياء هل من مساعد


فلم أر فيما سآءني غير شامت


ولم أر فيما سرني غير حاسد


والحسد يصدر من الأعمي والبصير فكلاهما يحسد.


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالي: الحاسد هو من وقع من نفسه الحسد لغيره سواء كان هذا الحاسد مبصرا أو أعمي.


وخلاصة القول "إن الحسد متعلق بارادة الحاسد لا ببصره فلا يقتصر الحسد
علي العينين فحينما يمتلأ القلب بالغيظ والعقل بالتدبير تدور العينان
وكأنها تخرج النار الحمئة فتصيب المحسود.

فعلي كل محسود أن يستعين بالله ويسترقي من العين كما أمر النبي صلي
الله عليه وسلم السيدة عائشة في صحيح مسلم قالت: "أمرني رسول الله صلي
الله عليه وسلم أو أمر أن تسترقي من العين" وقانا الله شر الحاسدين
الحاقدين.


* أشعر بالملل والإحباط وأن هناك يأسا يتسرب إلي نفسي؟


* * اعلم تمام العلم أن القرب من الله هو الدواء الشافي والوصف الكافي
الذي يزيل عنك كل هم وكرب ولتعلم أن منشأ اليأس هو البعد عن منهج الله
تعالي.

قال تعالي: "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة
أعمي قال رب لم حشرتني أعمي وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك ءاياتنا فنسيتها
وكذلك اليوم تنسي" سورة طه الآيات 124 125 126 فبادر بالرجوع إلي الله عز
وجل وتب إليه توبة صادقة فإنك تجد النور الإلهي يملأ عليك حياتك وينهي لك
أزماتك.

إن البعد عن الله مرض خطير يأخذ بالأمة إلي الوراء فلا تبتعد عن
النور وتذهب للظلام واشغل نفسك بالحق حتي لا تشغلك بالباطل وسارع في
الخيرات وابتعد عن المنكرات فإذا فعلت ذلك بدلت سيئاتك حسنات وتنزلت عليك
الرحمات فلا هم يلاحقك ولا يأس يراودك ولا ضيق يشغلك فكن مع الله تشعر
بالأمان.


* هل هناك بشريات للصابرين في الدنيا قبل الآخرة؟


** نعم هناك البشريات والرحمات من الله للصابرين في الدنيا قال تعالي
مبشرا الصابرين "إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب" سورة الزمر الآية
"10".

وبشرهم بالنعيم المقيم قائلاً في كتابه الكريم: "ولنبلونكم بشيء من
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم
ورحمة وأولئك هم المهتدون" سورة البقرة الآيات "155 156 157".

وقد أخرج البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة "من يرد الله به خيراً يصب
منه" وفي سند الترمذي ومسند أحمد من حديث أبي هريرة "لايزال البلاء
بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتي يلقي الله وما عليه
خطيئة" اسناد صحيح.

فهذه الآيات والأحاديث تجعل الصابرين يعيشون في اطمئنان دائم وراحة
مستمرة لأن وعد الله لا يخلف أبدا فقد وعدهم بأن يدخلوا الجنة بغير حساب
وأما عند الموت فتجد النور يعلو الوجه والابتسامة الجميلة تظهر علي وجوه
الصابرين.


* هل يجوز لي أن اقرأ القرآن الكريم في الركوع والسجود؟


* * اتفق جمهور الفقهاء علي منع قراءة القران الكريم في الركوع
والسجود كما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا أنه صلي الله عليه
وسلم قال: "نهاني جبريل أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا".

وفي هذا يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالي: وهو حديث صحيح وبه أخذ فقهاء الأمصار. وصار قوم من التابعين إلي جواز ذلك.


* تقدمت لخطبة زميلتي في الجامعة وبعدما اشتريت لها بعض الهدايا طلبت مني أن أحدثها كل يوم في الهاتف فهل هذا جائز؟


* * أمر الإسلام بالزواج ورغب فيه قال تعالي: "ومن كل شيء خلقنا زوجين
لعلكم تذكرون" سورة الذاريات الآية "49" وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة
أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءه
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومَنْ لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء" أي فإن الصوم له وقاية يحول بينه وبين قضاء الشهوة وبناء علي ما سبق
فليستمع كل من تقدم لفتاة يريد خطبتها إلي ما يلي لا يجوز للخاطب أن يلمس
يد مخطوبته ولا يسير معها منفردا في الحدائق ولا في غيرها درءا للشبهات
وحفاظا علي الأعراض.

كما أن المخطوبة ليست في حكم عصمتك فهي بالنسبة لك كالأجنبية لأنك لم
تعقد عليها وإذا أردت التحدث إليها تليفونيا فلا تكن منفردا في حجرة مغلقة
وعليك أن تدعو شخصا يجلس معك حتي لا تقع في المحظور وأن يحتوي الكلام في
الهاتف علي نصح وارشاد ويحرم عليك وعليها فتح أي باب لإثارة الغرائز.

كما أن الخطبة معرضة للفسخ في أي وقت فلا داعي لأي وسيلة تطرق بها
بابا لم يرد الشرع فتحه بل أراد اغلاقه. قال تعالي: "ولا تقربوا الزنا إنه
كان فاحشة وساء سبيلا" سورة الاسراء.

وأن الفتاة التي تقبل علي نفسها التحدث مع خطيبها لاثارة شهوته وشهوتها لا تصلح أن تكون زوجة صالحة.


أباح الإسلام التحدث والجلوس مع المخطوبة في حدود الأدب أي لا يكونون في خلوة ولا تلين له في القول والله أعلم.



* عدت من عملي إلي بيتي فأردت أن أباشر زوجتي فقالت أنا حائض فما الذي يجوز لي أن أفعله؟


* * هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء وهي مباشرة الحائض وما يستباح منها
فقال مالك والشافعي وأبوحنيفة له منها ما فوق الأزار فقط وقال سفيان
الثوري وداود الظاهري إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط وعلي هذا
فيجوز للزوج فعل كل شيء إلا الجماع في فترة الحيض لما ورد في الأحاديث
الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه صلي الله عليه وسلم: "كان يأمر إذا
كانت احداهن حائضا أن تشد عليها ازارها ثم يباشرها".

وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حديث أنس مرفوعا
بمناسبة نزول قوله تعالي: "فاعتزلوا النساء في المحيض" البقرة الآية .222


* تسأل أنا حامل ولكن ينزل مني دم فهل هذا يعد حيضا؟


* * اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل الدم الذي تراه الحامل دم حيض أم
استحاضة فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلي أن الحامل تحيض وذهب
أبوحنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلي أن الحامل لا تحيض وأن الدم الظاهر لها
دم فساد وعليه ألا يصيبها الطلق فأجمعوا علي أنه دم نفاس وان حكمه حكم
الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه.

* حدثت لي مشكلة مع أسرتي فغضبت من والدي وخرجت من البيت
ثم بعد ذلك تحدثت إلي أختي تليفونيا وبعد لحظات قالت أمي تريد التحدث معك
فلما أمسكت أمي بالتليفون من أختي اغلقت في وجهها الهاتف ولم أرد عليها
فهل هذا حرام؟

* * أقول لكل شاب وفتاة احرصا علي طاعة الوالدين فالأيام تمر سريعا
والأجل يمضي كالبرق الخاطف فرضاهما من رضا الله وغضبهما من غضب الله
تعالي.

أيها الشاب السائل ألم تعلم أن الله قال: "ووصينا الإنسان بوالديه
حملته أمه وهنا علي وهن" الآية 114 وفي سورة الأحقاق "ووصينا الإنسان
بوالديه احسانا" الآية .15

وفي صحيح البخاري يحذر النبي صلي الله عليه وسلم من عقوق الوالدين
فيقول: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلي يارسول الله قال الاشراك
بالله وعقوق الوالدين" وبناء علي ما مضي أحب أن أقول لك أيها الشاب العاق
إن مافعلته بقيامك باغلاق الهاتف في وجه امك حرام حيث إن الله أمرك بخفض
الجناح والتذلل لهما وأنت تعاليت وتكبرت علي أمك التي علمتك وربتك فلم ترد
عليها ولا تظن أن كلمة "أف" هي اللفظة الوحيدة التي يحرم عليك التلفظ بها
لوالديك فالعبرة هنا بالقياس فكل فعل أو قول فيه إساءة للوالدين يحرم عليك
فعله. والله أعلم


* أتضرع إلي الله تعالي بالدعاء ليل نهار ولا يستجيب الله لي. فما هو السبيل نحو اجابة الدعاء؟


* * أمر الله تعالي المسلم بالدعاء فقال تعالي: "وقال ربكم ادعوني
استجب لكم" والمسلم يعلم أن الدعاء هو العبادة لما روي في الصحيح أن النبي
صلي الله عليه وسلم قال: "الدعاء هو العبادة" وقد حذر النبي من اليأس ومن
عدم الدعاء وبين أنه مدعاة لغضب الله تعالي. فقال صلي الله عليه وسلم: "من
لم يسأل الله يغضب عليه" ولكن لابد وأن يعلم المسلم أن هناك طرقا تؤهل
لاستجابة الدعاء لابد للمسلم ان يسلكها ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:

1 الإخلاص في الدعاء: أي دعاء الله وحده والتورع عن دعاء غيره. فهو
سبحانه المجيب للدعاء فقد جعل الله تعالي من رسوله صلي الله عليه وسلم
واسطة في كثير من الأمور بينه وبين عباده. قال تعالي: "يسألونك عن الخمر
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر نفعهما" وقال تعالي:
"يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" وعندما قال تعالي: "وإذا
سألك عبادي عني" فلم يقل الله تعالي "قل" بل قال: "فإني قريب.."

2 أكل الحلال: لما روي أن سعدا رضي الله عنه قال: يارسول الله: ادع
لي أن أكون مستجاب الدعوة فقال صلي الله عليه وسلم: "يا سعد أطب مطعمك تكن
مستجاب الدعوة".

3 الثقة في الله. واليقين في الاجابة. والثقة أن الله علي كل شيء قدير.


4 الأدب مع الله تعالي. وذلك بحسن التضرع إلي الله تعالي والتذلل إليه والطمع في رحمته.


5 اختيار الأماكن والأزمنة المناسبة لقبول الدعاء. كأوقات الصلاة
وخاصة: السجود والمساجد. والأوقات المباركة كوقت ما بين الأذان والإقامة.
والثلث الأخير من الليل. ويوم الجمعة ويوم عرفة وغير ذلك.

وعلي المسلم أن يعلم أن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. فهو الأعلم
بما يصلح للانسان مما يفسد. وعلي المسلم الاستسلام لقضاء الله وقدره
والرضا بما قسم والإلحاح في الدعاء وعدم اليأس من رحمته. والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 24 أبريل 2010 - 8:52


*
أملك فدانين ولي أسرة كبيرة معسرة فهل يجوز لي الاحتفاظ بزكاة الزروع وعدم
إخراجها لحاجتي إليها؟

** حدد الله تعالي علي لسان رسوله أنصبة الزكاة
ومقدارها في الزروع والثمار والماشية وعروض التجارة والأموال المدخرة..
وجعلها نماء للمال وطهرة للنفس قال تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم" ــ التوبة .103

والصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. قال جل شأنه: "ألم
يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب
الرحيم" والتوبة .104

ولا يبلغ العبد كمال الإيمان حتي يري نفسه أحوج إلي ثواب الصدقة من الفقير إلي صدقته!!


وفي صحيح الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها
وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال: "اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد
فبكلمة طيبة"..

وعلي هذا فمن يملك نصاباً من الزرع مما يدخر ويقتات وجب عليه شرعاً
شكر النعمة التي ساقها الله إليه بأن يخرج زكاتها فوراً تصديقاً لقوله
تعالي: "وآتوا حقه يوم حصاده" الأنعام 141 ــ وإلا فقد عرض نفسه لسخط الله
وعرض النعمة لزوالها فإن الزكاة ما خالطت مالاً إلا أفسدته..

وقد حذرنا الرسول صلي الله عليه وسلم أن نبخل بالصدقة. ووعندما سئل
أي الصدقة أعظم؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشي الفقر وتأمل الغني ولا
تمهل حتي إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. ألا وقد كان
لفلان".. ولنتأدب بوصية رسول الله صلي الله عليه وسلم..

"من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خيراً وأوسع من الصبر"..

*
ما معني قوله تعالي: "وأوحينا إلي أم موسي أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه
في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين" ــ
القصص آية 7. وما اسم أم موسي عليه السلام؟!

** "أم موسي" عليه السلام قيل: إن اسمها "مميانة" بنت يصهر
بن لاوي. والوحي إلي أم موسي ــ عليه السلام ــ يجوز أن يكون عن طريق
الالهام. كما في قوله تعالي: "وأوحي ربك إلي النحل.." ويجوز أن يكون عن
طريق المنام. أو عن طريق ارسال ملك من الملائكة أخبرها بذلك. قال الامام
الآلوسي رحمه الله: "والظاهر أن الإيحاء إليها كان عن طريق ارسال ملك. ولا
ينافي ذلك الاجماع علي عدم نبوتها. لما أن الملائكة ــ عليهم السلام ــ قد
ترسل إلي غير الأنبياء وتكلمهم. والظاهر أيضا ان هذا الإيحاء كان بعد
الولادة...".

والخوف: حالة نفسية تعتري الإنسان. فتجعله مضطرب المشاعر. لتوقعه حصول أمر يكرهه.


والحزن: اكتئاب نفسي يحدث للإنسان من أجل وقوع ما يكرهه: كموت عزيز لديه. أو فقده لشيء يحبه.


وفي الكلام حذف يعرف من السياق. والتقدير: وحملت أم موسي ــ عليه
السلام ــ به. في الوقت الذي كان فرعون يذبح الذكور من بني إسرائيل بعد
ولادتهم. ويستبقي النساء منهم. وأخفت حملها عن غيرها. فلما وضعته. أصابها
ما أصابها من خوف وفزع علي مصير ابنها. وهنا ألهمناها بقدرتنا وإرادتنا.
وقذفنا في قلبها أن أرضعيه في خفاء وكتمان: "فإذا خفت عليه" من فرعون
وحاشيته أن يقتلوه كما قتلوا غيره من أبناء بني إسرائيل. وقوله سبحانه:
"فألقيه في اليم" معناه: فإذا خفت عليه من فرعون وحاشيته فضعيه في صندوق
واقذفي به في البحر. والمراد به هنا: نهر النيل بمصر. وسمي بحر لاتساعه.
وإن كان الغالب اطلاق البحر علي المياه غير العذبة. وقوله سبحانه: "ولا
تخافي ولا تحزني" أي: ولا تخافي عليه من حصول مكروه له. ولا تحزني
لمفارقته لك. فهو في رعايتنا وحمايتنا. ومن رعاه الله تعالي وحماه فلا خوف
عليه ولا حزن. وقوله تعالي: "إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين": تعليل
للنهي عن الخوف والحزن وتبشير لها بأن ابنها سيعود إليها. وسيكون من رسل
الله عز وجل. أي: اطمئني يا أم موسي. إن ربك سيرد إلي أحضانك ابنك.
وسيجعله سبحانه ــ من رسله الكرام.

قال صاحب الكشاف: "فإن قلت: ما المقصود بالخوفين في الآية حتي أوجب
سبحانه ــ في أحدهما ونهي عن الآخر؟ قلت: أما الأول: فالخوف عليه من
القتل. لأنه كان إذا صاح خافت أن يسمع الجيران صوته. فينموا عليه. وأما
الثاني: فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع في يد بعض العيون
المبثوثة من جهة فرعون في تعقب الأولاد الذكور. فإن قلت: ما الفرق بين
الخوف والحزن؟ قلت: الخوف غم يلحق الإنسان لشيء متوقع. والحزن غم يلحقه
لشي وقع. فنهاها الله عنهما جميعا. وأمنها بالوحي إليها. ووعدها ــ سبحانه
ــ بما يسليها. وبما يطمئن قلبها. وبما يملؤها غبطة وسرورا. وهو رده
إليها. وجعله من المرسلين". وهكذا نجد الآية الكريمة. قد اشتملت علي أبلغ
الأساليب وأبدعها في بيان قدرة الله ــ تعالي ــ وفي رعايتها لمن يريد ــ
سبحانه ــ رعايته.

ولقد ذكر العلماء أن عالماً من علماء اللغة والأدب وهو "الأصمعي" سمع
امرأة تقول شعراً حكيماً فأثني عليها ومدحها. فقرأت عليه هذه الآية
الكريمة ثم قالت له: أبعد هذه الآية الكريمة فصاحة؟ لقد اشتملت هذه الآية
علي أمرين وهما: "أرضعيه فألقيه" وعلي نهيين وهما: "ولا تخافي ولا تحزني"
وعلي خبرين وهما: "إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين" وعلي بشارتين في
ثنايا الخبرين وهما: "المرد والجعل المذكوران" والحق ان هذه الآية الكريمة
قد اشتملت علي ألوان من الحكم الحكيمة. ومن الهدايات القويمة التي من
شأنها أن تهدي الحائر. وتغرس في قلبه الاطمئنان بأن قدرة الله لا يعجزها
شيء.

ــ نساء تحدث عنهن القرآن للأستاذ لدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر
ص 18 وما بعدها ــ سلسلة البحوث الإسلامية 1425 هـ ــ 2005 م. والله تعالي
أعلي وأعلم.

* هل يصح للرجل أن يجمع في الزواج بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها؟


** يحرم
علي الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها لما رواه
البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة قال نهي النبي ــ صلي الله
عليه وسلم ــ أن تنكح المرأة علي عمتها أو خالتها.. وفي رواية نهي أن يجمع
بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها رواه هؤلاء إلا ابن ماجة والترمذي
ولأحمد والبخاري من حديث جابر مثل لفظ الأول وفي نيل الأوطار انه متواتر
عن أبي هريرة وانه قد روي أيضا عن كثير من الصحابة. وأن تحريم الجمع قد
حكاه الترمذي عن عامة أهل العلم وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك وأن
الشافعي حكاه عن المفتين وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك وأما قوله تعالي:
"وأحل لكم ما وراء ذلكم" ــ النساء ــ الآية 24 ــ. بعد أن ذكر ما حرم من
النساء فهو مخصص بهذا الحديث كما خصص بقوله تعالي: "ولا تنكحوا المشركات
حتي يؤمن" ــ البقرة ــ الآية 221 ــ. والسنة كالقرآن في ذلك لقوله تعالي:
"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" ــ النحل ــ الآية 44.
وقوله تعالي: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" ــ الحشر ــ
الآية .7


* توفي رجل وترك زوجة.
وثلاث بنات. وأختاً شقيقة. وأبناء أخ شقيق. فمن يرث ومن لا يرث وما هو
نصيب كل وارث؟

** أن للزوجة الثُمن فرضاً لوجود
الفرع الوارث لقوله تعالي: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم".. والمقصود بالولد في الآية الكريمة
الذكر أو الأنثي فكلاهما يطلق عليه لفظ "ولد" والثلثان للبنات الثلاثة
لقوله تعالي: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك". وقد أشار إلي
هذا صاحب الرحبية فقال في منظومته:

والثلثان للبنات جمعاًَ ما زاد عن واحدة فسمعا


والباقي للأخت الشقيقة. ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق لأنهم محجوبون أي ممنوعون من الميراث بالأخت الشقيقة.


هذا إذا كان الحال كما ذكر في السؤال. والله تعالي أعلم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 24 أبريل 2010 - 8:56


* زاد عدد الناس الذين يشعرون ان سبب أمراضهم مردها إلي الحسد أو الجان. فهل هذا يرجع إلي ما ذكروه أو إلي الجانب النفسي؟


**تدل زيادة العدد الذي يخاف من الحسد علي ضعف الايمان وشدة الحرص علي
المصلحة الذاتية وعدم الايمان الكافي بالقدر. فلم ينقل عن المسلمين
السابقين اعطاؤهم هذا الجانب من الخوف أهمية تذكر بجانب ايمانهم بالقدر.
وان الأسباب لا تؤثر بذاتها. وانما يقع التأثير بها موافقاً للقدر. فما
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما ورد في الحديث الشريف. وعلي المؤمن ان
يتخذ الأسباب الشرعية التي يطمئن بها إلي ان الحاسد لا تأثيرله ما دام
الانسان قوي الايمان بالله تعالي مستعيذا به من الشرور ففي المعوذتين
"الفلق" و"الناس" وسورة ما بقي من الحسد وسائر الشرور ومن الأوعية الواردة
عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله: "أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل
دابة وهامة ومن شر كل عين لامة" وأرشد رسول الله عندما رأي بعض الاطفال
كأنهم أصابتهم العين إلي الرقية الشرعية أي دعاء الله والاستعاذة به من
شرور هذه الأشياء الخفية. وما دام الانسان في حضن الله ورعايته متخذاً
للأسباب العادية من علاج الأمراض الظاهرة فإن كل ما عدا ذلك من الأمور
الغيبية لا يتأثر به إلا ضعاف الإيمان ومن في نفوسهم مرض فيخافون ممن يقال
انه يستعمل الجن أو يمارس السحر. وفاتهم ان قوة الله عز وجل تقهر كل قوة.
وان الاحتراس والحذر لا يغني من القدر. وانه بعد استعمال الوسائل
الايمانية من الدعاء والاستعاذة بالله والتوكل عليه فإن شيئاً ما لا يؤثر
في المسلم.. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "عجبا لأمر المؤمن ان
اصابته سراء شكر فكان خيراً له. وان اصابته ضراء صبر فكان خيراً له" فصلاح
والأحوال والسلوك أساس لكل خير ووقاية من كل شر. والمؤمن قوي بالله لا
يخاف أحدا سواه وكما ان الوضوء الدائم هو سلاح المؤمن الذي يحميه من مثل
هذه الشرور.

والله أعلم


* ما حكم الدين في والدي الذي يريد ان يكتب الشقة المقيم فيها لاولاده من الزوجة الثانية فقط؟


** كل إنسان حر
التصرف في ماله حال حياته مع مراعاة العدالة في التوزيع بين ابنائه لانه
لا يدري أيهم يكون أقرب نفعاً في أيامه الأخيرة المتبقية من عمره. فإذا
كانت هناك بعض الاعذار التي تجعله يفرق بين هذا أو ذاك في التركة كالتعليم
لاحد الابناء أو لأحد المرضي منهم أو الزواج بنت أو غير ذلك فلا مانع
شرعاً أن يخص هؤلاء شيء أزيد من الآخرين. والضرورة تقدر بقدرها فلا يفضل
هذا علي ذاك الا اذا كانت هناك ضرورة شرعية ودائماً نقول ان الأفضل ترك
التركة علي ما هي عليه ليأخذ كل ذي حق حقه ولا يعذب الانسان بماله قال
الله تعالي: "وتلك حدود الله فلا تعتدوها" وقال:"ومن يتعد حدود الله فقد
ظلم نفسه" وحينما وضع الله تعالي لكل ذي حق حقه قال: "فريضة من الله".

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 25 أبريل 2010 - 17:23


*تم عقد قراني علي زميلي في يوم فرح شهده الأهل والأحباب ولم يتبق علي
حياتي الزوجية الا الزفاف فهل يحل لزوجي ان يقترب مني أو يلمس يدي أو نجتمع
سويا في مكان بعيدا عن أعين الناظرين وهل يحق ان يستمتع بعضنا ببعض بعض
الشيء مما يستمتع به الأزواج؟


** اذا تم عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه الشرعية واركانه فيترتب عليه
جميع آثار عقد الزواج من حقوق للرجل علي المرأة وحقوق للمرأة علي الرجل
وحقوق مشتركة بينهما ولا تتوقف هذه الآثار علي زفاف أو غيره.


وعلي ذلك بتمام عقد الزواج يا طالبة الصيدلة يحل لكل منكما كل ما يحل
للزوج والزوجة أو ما كان قد حرمه الشرع قبل العقد وحل استمتاع كل منكما
بالآخر علي الوجه المشروع ما لم يمنع من الاستمتاع مانع شرعي.


لكن جري العرف في بعض البلاد علي تحديد ميعاد الزفاف بعد عقد القران قد
يؤجل هذا الزفاف إلي سنين طويلة ولا يبيحون للزوجين ما احله له بعد العقد
من حل الاستمتاع ويعدون من يفعل ذلك ماجناً ويتهمونه بسوء الادب وكأنه عمل
عملا فاسداً ليس من الدين في شيء فالدين والشرع يبيح لكل منهما ما كان
محرما بينكما قبل العقد فله ان يختلي بك وان يعاشرك وله كل الحقوق المترتبة
علي الزواج التام وعليك كل الواجبات التي يوجبها الزواج التام.


وعلي اصحاب الفتوي ورجال الدين وأولياء الأمور ان يبصروا شبابنا بالشرع
الشريف وعلي كل من عقد قرانه عليه أن يسارع بالزفاف في اقرب فرصة حتي يكون
موقفهما امام الناس غير مستهجن.


*هل يجوز أداء تحية المسجد في الأوقات التي تكره فيها الصلاة.. وهل يجوز
أداء سنة الفجر بعدالفريضة؟!


** إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتي يصلي تحية المسجد
لعموم قوله "صلي الله عليه وسلم" اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي
ركعتين.. أما ركعتا الفجر إذا لم يؤدهما قبل الفريضة صلاهما بعدها لما رواه
أبوداود بسنده عن قيس بن عمر قال رأي الرسول "صلي الله عليه وسلم" رجلا
يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال "صلي الله عليه وسلم" صلاة الصبح ركعتان
فقال الرجل لم أصل ركعتين قبل الصلاة فصليتهما الآن فسكت النبي "صلي الله
عليه وسلم" وهذا يدل علي أنه إذا لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة
جاز له أن يصليهما بعدها وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهي أفضل لقوله "صلي
الله عليه وسلم" من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس" رواه
الترمذي وأخرجه ابن حبان في صحيحه.


* كيف أن النساء ناقصان عقل ودين؟!


** إن الإسلام قد رفع من شأن النساء وأعطاها منزلة عظيمة تليق بها
كإنسان بعد أن كانت شبه رقيقة لا حق لها في التعبيرفي أي موقف فحررها من
العبودية وأفكار الجاهلية التي كانت تقلل من شأنها فقرر مساواتها بالرجل في
الجنس فقال تعالي "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم
بنين وحفدة" النحل 72 ثم أكد النبي "صلي الله عليه وسلم" علي ذلك فقال إنما
النساء شقائق الرجال والنساء لا حظن أن حظ الرجال من الاجتماع بالنبي "صلي
الله عليه وسلم" أكثر فطلبن من النبي "صلي الله عليه وسلم" أن يخصص لهن
وقتاً محدوداً فقلن يارسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً فجعل
لهن يوماً يعظهن ويعلمهن ويذكرهن فيه أما كونهن ناقصات عقل بأن شهادة
المرأة مثل نصف شهادة الرجل وناقصات دين وذلك إذا حاضت لم تصل ولم تصم
لحديث رسول الله "صلي الله عليه وسلم" أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن
بلي قال فذلك من نقصان دينها".


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 26 أبريل 2010 - 20:32


* اشتريت سلعة ثم وجدت بها عيبا فأردت ردها فرفض البائع بحجة أن البضاعة
المباعة لا ترد ولا تستبدل. فما رأي الدين في ذلك؟

** لقد أباحت الشريعة الإسلامية للبائع والمشتري مجموعة من الخيارات في إبرام
العقد أو فسخه. ومن ذلك خيار العيب. ومعناه أن يجد المشتري عيبا لم يره عند
شرائه للسلعة. فيكون بالخيار بين أخذ السلعة أو ردها.
ولقد حرم الإسلام بيع الشيء المعيب دون أن يبين البائع هذا العيب للمشتري.
لما روي عن الرسول الأعظم صلي الله عليه وسلم أنه قال: "المسلم أخو
المسلم. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب ألا يبينه".
ويشترط في رد الشيء المبيع بسبب العيب مجموعة من الشروط. هي:
عدم معرفة المشتري للعيب أثناء الشراء.
ألا يحدث العيب وهو في ملك المشتري
ألا يتصرف المشتري في السلعة المعيبة بعد علمه بالعيب بالبيع أو نحوه. لأن
ذلك يدل علي رضاه.
* اشتريت بعض الأجهزة الكهربائية بالتقسيط. وبعد قيامي بسداد بعض الأقساط
اتفقت مع البائع علي دفع الثمن مرة واحدة علي أن يرفع الفرق في السعر بين
الثمن المؤجل والثمن الحال. فما رأي الدين في ذلك؟

** من سماحة الإسلام أنه أباح للبائع والمشتري إبرام ما فيه منفعة لهما في
حدود ما أباحته الشريعة الإسلامية. ومن ذلك البيع بالتقسيط . فإذا تم هذا
البيع بالتراضي بين أطرافه وكان بعيدا عن الظلم واستغلال الحاجة والجشع في
الثمن فهو جائز شرعا. لتحقق المنفعة للمشتري . لأن فيه تيسيرا عليه في
الشراء ودفع الثمن مقسطا. ومنفعة ايضا للبائع. لأن فيه رواجا لسلعته بدلا
من كسادها في متجره.
أما إذا اتفق طرفا العقد فيما بعد علي دفع الثمن دفعة واحدة مع الغاء الفرق
بين الدفع المؤجل والحال فجائز. إذا تم ذلك برضا الطرفين لقوله صلي الله
عليه وسلم : "إنما البيع عن تراض".
* لي صديق يطلب مني الذهاب الي المقابر
ويقول إنهم يستأنسون بنا.. فهل هذا صحيح؟!

** الأموات تستأنس بالاحياء عند زيارتهم لهم فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي
الله عنها أنها قالت قال: رسول الله صلي الله عليه وسلم "ما من رجل يزور
قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتي يقوم".
والحق أقول إن الميت يشعر بزيارة صديقه او قريبه أو جاره الحي له وحينما
تسلم علي الميت عند زيارتك له يعرفك ان كان قد عرفك في الدنيا ويرد عليك
السلام سواء يعرفك في الدنيا ام لا.
فهذا رسول البشرية محمد صلي الله عليه وسلم شرع السلام علي أهل القبور فقد
روي في صحيح الامام مسلم انك اذا دخلت القبور وزرت اهلها فقل "السلام عليكم
دار قوم مؤمنين" وهذا الخطاب خطاب من يسمع قولك ويعقل كلامك ولولا أنهم
يسمعون ويعقلون لكان هذا الخطاب بمنزلة المعدوم والجماد.
فاذا زرت الأموات أخي السائل وقرأت للموتي القرآن او بعضا منه فلا حرج عليك
وهذا جائز فقد جاء في كتاب الروح لابن قيم الجوزيه هذا القول لصاحبه علي
بن موسي الحداد المشهور بالصدق قال قد كنت مع احمد بن حنبل "صاحب فقه
الحنابلة" ومحمد بن قدامه الجوهري في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير
يقرأ عند القبر القرآن الكريم فقال له احمد بن حنبل يا هذا ان القراءة عند
القبور بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا ابا
عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي قال رجل ثقة قال كتبت عنه شيئا؟
قال نعم فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللحلاج عن ابيه أنه
اوصي اذا دفن ان يقرأ عند راسه بفاتحة الكتاب والبقرة وخاتمتها وقال سمعت
ابن عمر رضي الله عنه يوصي بذلك فقال له احمد بن حنبل فارجع وقل للرجل
يقرأ.
اما كيف يحدث رد السلام فهذا من الامور الغيبية الآن وليس بينك وبين من
تعيش هذا الواقع الذي اخبر عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم الصادق
المصدوق الا ان ينتهي بك الاجل.
ونسأل الله ان يبارك في عمرك ويمد لك فيه وتعتبر ثم تسمع سلام من يسلم عليك
وتعرفه وترد عليه السلام ووقتها تدرك كيف يحدث ذلك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 أبريل 2010 - 11:38


* هل صحيح أن قراءة سورة الزلزلة تسقط الجنين أو تسهل عملية ولادته وكيف
أرقي نفسي من العين وما الحكم إذا حلفت علي شيء لا أفعله ففعلته هل يعتبر
هذا يميناً وعلي كفارة أم لا؟!

** إن قراءة سورة الزلزلة لا تسقط الجنين ولا تسهل
عملية الولادة ولم نعلم بهذا أصلاً من كتاب أو سنة ولكن عليك إذا كنت
حاملاً أن تسألي الله سبحانه وتعالي وتتضرعي إليه أن يسهل أمرك عند
الولادة ويفرج كربك بقوله تعالي "ادعوني استجب لكم".

وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث النبوية الصادقة أما عن كيفية
رقيتك لنفسك من العين والحسد فنقول لك قولي ما أرشدنا إليه رسول الله صلي
الله عليه وسلم بقوله: "رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا
شفاؤك بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد
الله يشفيني" وتتعوذي بكلمات الله التامات من شر ما خلق وكان النبي صلي
الله عليه وسلم يرقي نفسه في كفيه عند النوم إذا اشتكي شيئاً وذلك بقراءة
قل هو الله أحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثلاث مرات ويمسح
بهما علي رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ثلاث مرات.

أما عن كونك حلفت علي شيء لا تفعليه ثم فعلتيه فإن كان في فعل هذا
الأمر خير فعليك كفارة عنه وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فإذا لم تستطيعي ذلك فعليك بالصيام ثلاثة أيام.

* ما حكم الحلف بالطلاق في وقت الغضب؟ وهل يقع أم لا؟


** نص الفقهاء علي أن طلاق الغضبان لا يقع في حالتين:


1- أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدري ما يقوله ولا ما يقصده.


2- ألا يبلغ به الغضب هذه الحالة ولكنه يصل به إلي حالة الهذيان فيغلب
الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله. أما إذا كان الغضب أخف من ذلك وكان لا
يحول دون إدراك ما يصدر منه ولم يستتبع خللاً في أقواله وأفعاله وكان يعي
ما يقول فإن الطلاق في هذه الحالة يقع من غير شبهة.

فإذا وقع الحالف بالطلاق في حال الغضب الشديد فإنه إذا كان الغضب قد
بلغ واحدة من الحالتين الموصوفتين فإن طلاقه الذي نطق به حال الغضب غير
واقع. أما إذا كانت حالة الغضب ليست في نطاق واحدة من تلك الحالتين بل
كانت أخف من ذلك وكان يعي ما يقول. ولم يستتبع خللاً في أقواله وأفعاله
فإن الطلاق واقع. وعليه عبء تقدير درجة غضبه بنفسه أو بمن شاهده حال الغضب
ممن يوثق بدينهم فليتق الله هذا السائل في تقدير ظروف الغضب. وانطباقها
فعلاً علي تقدم من بيان لأن الأمر متعلق بحل وحرمة عشرته لزوجته. وعلي هذا
نقول للأخ السائل إذا كان الحالف يعي ما يقول ولم يستتبع خللاً في أقواله
وأفعاله فإن الطلاق واقع.

* الحيل في حكم من أحكام العقوبات في المحاكم ما حكم الشرع؟


** قد ذكر الإمام البخاري والإمام بن حجر أن الحيلة هي ما يتوصل به إلي
مقصود بطريق خفي وهي عند العلماء أقسام فإن توصل بها بطريق مباح إلي إبطال
حق أو إثبات باطل فهو حرام أو إلي إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو
مستحبة. وإن توصل بطريق مباح إلي سلامة من وقوع مكروه فهي مستحبة أو مباحة
أو إلي ترك مندوب فهي مكروه واختلف العلماء في الجواز والإبطال وإنما
الثابت أن الأمر يرجع إلي النية لحديث النبي صلي الله عليه وسلم "إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل إمري ما نوي" وهذا الاختلاف بين العلماء رحمة
وفي رأيي أن ربطها بالنية مطلوب وما ذكره ابن حجر في ذلك جميل ومرغوب.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 29 أبريل 2010 - 15:41


* ما حكم الشرع في دخول بيت الخلاء بخاتم أو كتاب ديني به آيات
قرآنية أو يحمل اسم الله!!

**روي عن أصحاب السنن وصححه الترمذي عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله
صلي الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وقد صح أن نقش خاتمه كان
محمد رسول الله وذلك أن بيوت الخلاء مستقذه وتأوي إليها الشياطين ولذلك
دعاء النبي "ص" اذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
فالمراد بهم ذكور الشياطين وإناثهم.

وليس من اللائق ان توضع هذه الأشياء الكريمة أو يدخل بها في مثل هذه
الأمكنة. وكذلك دخول الخلاء بالقرآن حرم كثير من العلماء مثل المالكية
والحنابلة وكرهها الأحناف والشافعية وهذا إن دل يدل علي أن الاختلاف بين
العلماء رحمة بالعباد في الأرض.

* هل يجوز أداء الصلوات الخمس أو بعضها في المنزل.. أو
يجب علي أن أصلي جميع الأوقات في المسجد مع الجماعة؟!

** الواجب عليك وعلي كل
مسلم أن يؤدي صلاة الفريضة في المسجد مع الجماعة ولا يجوز فعلها في البيت
إلا من عذر شرعي كالمريض والخائف لقوله تعالي "واقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة واركعوا مع الراكعين" ولأن الله سبحانه أوجب أداء الصلاة مع
الجماعة حتي في حالة الخوف ومصادفة العدو لقول الله تعالي "وإذا كنت فيهم
فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخري لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم
وأسلحتهم" النساء "102" وقوله صلي الله عليه وسلم "من سمع النداء فلم يأت
فلا صلاة له إلا من عذر" وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال
خوف أو مرض وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمي قائلاً
يارسول الله ليس لي قائد يقودني الي المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في
بيتي فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم "هل تسمع النداء بالصلاة فقال
نعم قال فاجب" أخرجه الأمام مسلم في صحيحه.

ومماسبق أخي السائل فلتعلم أن الواجب عليك وعلي المؤمنين أمثالك
المحافظة علي الصلاة جماعة في المساجد والحذر من التخلف عنها وفي صحيح
مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال "من سره أن يلقي الله غدي مسلما
فليحافظ علي هؤلاء الصلوات حيث ينادي لهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدي
وأنهن من سنن الهدي ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في
بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 30 أبريل 2010 - 20:58


* تزوج والدي علي
والدتي وكتب جميع ثروته لاولاده من زوجته الثانية ويعاملنا بقسوة فهل يجوز
لي مقاطعته؟


** لاشك ان ماقام به والدك من تصرفات
لاترضي الله ورسوله صلي الله عليه وسلم ومع هذا كله فلايجوز لك عقوقه
ولامقاطعته ولا إساءة معاملته لان الله تعالي وصي المسلم بطاعة والده وحسن
معاملته ولو كان مشركا قال تعالي "ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك
لتشرك بي ماليس لك به علم فلاتطعهما الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون"
العنكبوت 8 واما كرهه وعدم محبته بقلبك فلا شئ عليك فيما كان منه خارجا عن
ارادتك ولم تتسبب فيه أنت بل كان هو المتسبب والله اعلم.



* يعيش والدي المسن في منزله بمفرده ويرفض الاقامة معي
فهل أرسله إلي دار المسنين؟


** حق الوالد عليك عظيم وبره الاحسان
اليه خصوصا بعد بلوغه هذه السن من أعظم الواجبات وأجل القربان التي توصلك
لرضوان رب العالمين والاصل انه اذا بلغ احد الوالدين أو كلاهما هذه السن
فانهما يكونان في رعاية أولادهما وكنفهما لا أن يتخلصوا منهما ومن حقوقهما
بوضعهما في دار للمسنين لذا قال سبحانه وتعالي "وقضي ربك الا تعبدوا الا
اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل
لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" "الاسراء 23 24"واذا لم تستطع احضار
والدك للاقامة معك فانتقل انت للاقامة انت للاقامة معه والا فلن يساعده اذا
مرض فجأة أو نزل به نازلة وان تعثر هذا عليك ان تستأجر له من يقوم علي
رعايته وهو مكانه في بيته فهذا اولي من دار المسنين قال النبي صلي الله
عليه وسلم ومن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته ميته وهو يؤمن
بالله واليوم الاخر وليأت الي الناس الذي يحب ان يؤثر اليه رواه مسلم ولكن
اذا وافق والدك علي الاقامة في دار المسنين بمحض ارادته لابسبب اهماله فلا
بأس مع دوام متابعته ورعايته والله اعلم.


* يسأل اسامه محمد هل صحيح انه لم يكن في زمن النبي صلي الله عليه وسلم
بعد ان يقول عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده لم يكن احد
من الصحابة يقول خلفه ربنا ولك الحمد وان هذه العبارة جاءت في فترة لاحقة؟


** يجيب الدكتور محمد محمود هاشم القول بأن الصحابة لم يكونوا يقولون
ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع قول باطل فقد ثبت عن الصحابة أنهم
كانوا يقولون ذلك وثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم امرهم بذلك ففي البخاري
عن فاتحة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلي الله عليه وسلم
فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك
الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها أولاً وفي الصحيحين ان النبي صلي
الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتمر به فإذا كبر فكبروا واذا سجد
فاسجدوا واذا رفع فارمقوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك
الحمد واذا صلي قاعدا فصلوا قعودا والقول بأن هذه العبارة أحدثت بعد عهد
النبي صلي الله عليه وسلم قول باطل والله اعلم.



* هل يجوز لوالدي ان يميز اشقائي في حياته بأن يعطيهم
أموالا وأراضي من ملكه رغم ان دخلهم كبير؟


** ايثار الابناء علي البنات في العطية
من افعال الجاهلية ولايجوز للمسلم فعل ذلك بل يجب عليه العدل بين الانبياء
والبنات في العطية فذلك ادعي لبرهم وارفع للشقاق بينهم ففي الحديث اتقوا
الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وفي الحديث سووا بين اولادكم في العطية
فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء رواه البيهقي وحسنه ابن حجر وفي الصحيحين
وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال البشير بن سعد لما جاءه ليشهده
علي وهبة وهبها لابنه النعمان قال له: يابشير الك ولد سوي هذا؟ قال نعم قال
اكلهم وهبة له مثل هذا؟ قال: لا فقال لاتشهدني إذا فإني لا اشهد علي جور
وفي رواية انه قال له ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلي قال :
فلا اذا وقد اختلف العلماء في صفة العدل بين الاولاد في العطية فقال بعضهم
العدل ان يعطي الذكر مثل حظ الاثنين كالميراث وقال اخرون ان يسوي بين الذكر
والانثي وهذا القول الاخير هو المرجع لقول النبي صلي الله عليه وسلم سووا
بين اولادكم في العطية فلوكنت مفضلا احدا لفضلت النساء.


وقال شيخ الاسلام ابن يتميمه رحمه الله تعالي يجب عليه ان يرد ذلك في
حياته كما امر النبي صلي الله عليه وسلم وان مات لم يرده رده بعد موته علي
اصح القولين ايضا طاعة لله ورسوله ولا يحل للذي فضل ان يأخذ هذا الفضل بل
عليه ان يقاسم اخوته في جمع المال بالعدل الذي امر الله به.


* هل الصلاة في المسجد الحرام تسقط الف صلاة من
الفوائت؟


** اختلف العلماء فيمن ترك الصلاة عمدا فقال الجمهور ومنهم الأئمة
الاربعة يلزمه قضاؤها مع التوبة والندم وقال شيخ الاسلام وجماعة من أهل
العلم لايشرع له قضاؤها بل عليه التوبة والندم والاكثار من النوافل ومن مات
بعد التوبة وهو يجتهد في قضاء ماعليه فلا إثم عليه إن شاء الله لانه فعل
مايقدر عليه وقد قال تعالي فاتقوا الله ما استطعتم "التغابن 6" وقال تعالي
لايكلف الله نفسا الا وسعها "البقرة 286" وعن الزبير رضي الله عنهما قال ..
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة في مسجدي افضل من الف صلاة فيما
سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيما
سواه رواه أحمد وصححه ابن حبان فالصلاة في المسجدين مرغب فيها لما لها من
الفضل العظيم ولاشك ان لها اثرا عظيما في حط الذنوب وتثقيل الموازين ولكن
هذا لايعني ان الصلاة في المسجد الحرام تسقط مائة الف صلاة مما استقر في
الذمة فإن ما استقر في الذمة لايسقط الا بأدائه ولاتبرأ الذمة الا بفعله
وهذه المضاعفة في الثواب تفضل من الله وامتنان ولاتخرج الصلاة المفعولة عن
كونها صلاة واحدة.



* لي ابن عاق ولايسمع كلامي فقمت بطرده فما حكم الشرع
في ذلك؟


** لايجوز طرد الابن من المنزل اذا كان
فيه اضرار بالابن وتعريضه للنساء واصدقاء السوء وانما يجوز في بعض الحالات
اذا اقتضت المصلحة ذلك لكون المفسدة في طرده اقل من مفسدة بقائه في البيت
وعليك ان تنصح ابنك وتعينه علي التمسك بالشرع والتقرب من الله فذلك مفتاح
كل خير وننبه الي ان الابن في هذه السن يحتاج الي التعامل بحكمة وعليك ان
تكثر من الدعاء لابيك بالهداية فان دعوات الوالدين لولدهما من الدعوات التي
لاترد فعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال
ثلاث دعوات يستجاب لهن لاشك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد
لولده رواه ابن ماجه وحسنه الالباني.


* هل يجوز لي أن اضرب الاطفال الصغار الذين لايؤدون صلاة
الفجر؟


** تنشئة الصغار علي العبادة والطاعة لله عز وجل مقصد مهم من مقاصد
الشريعة لانهم دعامة الامة وبناة المستقبل فإن لم يكونوا صالحين ويشبوا
طائعين ينتج عن ذلك من الفساد مايصعب تداركه ومن هنا حث الشارع الحكيم علي
امر الصغار بالصلاة اذا بلغوا سبعا وضربهم عليها اذا بلغوا عشرا فعليك ايها
الاخ الفاضل ان تعمل بوصية النبي صلي الله عليه وسلم فتحث من هو دون العشر
علي الصلاة من غير ضرب ولازجر وأما البالغون منهم عشرا فعليك ان تجتهد في
تعليمهم وتفهيمهم وان تبين لهم ان ترك صلاة الفجر من علامات المنافقين
وأهمية الحفاظ علي الصلاة لانها ركن من اركان الاسلام.



* هل يجوز للنساء الكشف في عيادات الأطباء الرجال؟


** الاسلام يبيح مشروعية التداوي من المرض قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل وروي الامام
البخاري ما أنزل الله داء الا وانزل له شفاء.. يقول صاحب كتاب الاداب
الشرعية فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطيبها غير رجل جاز له منها نظر ماتدعو
الحاجة اليه وقد اذن النبي صلي الله عليه وسلم "لامرأة ان يحجمها رجل اسمه
ابوطيبة" هذا واذا لم يوجد الجنس الماهر في العلاج او وجد ولكن لم يكن
ماهرا فلا مانع من العلاج.


فالخطأ لاقدر الله عواقبه وخيمة والدين يحذر من القاء النفس في التهلكة
لكن اذا وجدت الطبيبة الماهرة فقد انتفت الضرورة وعلي المريضة ان تلجأ
اليها فهذا افضل وأقوم وعلي من يعمل في هذا المجال ان تكون لديه الامانة
والخوف من الله وعدم النظر الي العورات وحفظ اسرار المريضة وعدم تجاوز الحد
في استعمال الرخصة وتلك هي أمانة المهنة وان لم تتوفر هذه الشروط فحظور
الاستعانة به مطلقا والبحث عن الثقات ومن يراعوا الله في ضمائرهم وأعمالهم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 1 مايو 2010 - 20:20


* أنا وصية علي أولادي الصغار. ولهم أموال
مودعة في البنك تزيد علي النصاب الشرعي فهل أخرج الزكاة عن أموالهم هذه؟


** اليتيم في كفالة وليه يجب له حسن الرعاية
والتربية وحفظ ماله وتنميته وقد أمر الله تعالي الأوصياء أن يستثمروا أموال
اليتامي حتي تنمو وتتكاثر فقال: "وارزقوهم فيها واكسوهم" النساء اية 5 أي
اجعلوا أموالهم سبباً لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتستثمروها حتي تكون
نفقاتهم من الأرباح وليس من رأس المال.


وبالنسبة لزكاة أموال اليتامي فقد حكي الإمام ابن رشد أقوال العلماء في
ذلك: فذهب علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ـ ومالك والشافعي والثوري
وأحمد واسحق وأبوثور وغيرهم من فقهاء الأمصار إلي أن الزكاة تجب في أموال
اليتامي.


وذهب النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين إلي أنه لا زكاة في
أموال اليتامي مطلقاً.


وفرق أبوحنيفة وأصحابه بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه فقالوا
بوجوب الزكاة فيما أخرجته الأرض من الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا ذلك
من الأموال المدخرة وعروض التجارة والماشية.


وسبب اختلافهم في حكم الزكاة علي أموال اليتامي هو اختلافهم في مفهوم
الزكاة الشرعية فمن عد الزكاة قال بعدم وجوبها علي اليتيم لأنه صغير لم
يبلغ والبلوغ شرط التكليف. ومن عد الزكاة حقاً للفقراء علي الأغنياء قال
بوجوب الزكاة علي اليتامي لأنهم أغنياء.


ونحن نري عدم إخراج الزكاة من أموال اليتامي حتي لا نفتح الباب أمام
بعض الأوصياء أن يعبثوا بأموال اليتامي وعندما يبلغ اليتيم ويئول اليه ماله
يمكن ان يتصدق بما شاء تطهيراً لماله وقربي إلي الله عز وجل ويؤدي زكاة
عام واحد عما مضي..


والله أعلم





* سمعت من أحد العلماء ان تارك الصلاة رجلاً كان أم امرأة
يعتبر كافراً لأنه ترك ركناً عظيماً من أركان الإسلام فهل هذا القول مجمع
عليه من العلماء أم ماذا؟


**
روي الطبراني عن عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول
الله صلي الله عليه وسلم "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور
له ولا دين لمن لا صلاة له إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من
الجسد" فالصلاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها ديننا الحنيف
فهي بلا شك. دعامة الدين وركنه الركين وهي معراج الواصلين ومناجاة رب
العالمين والصلة الدائمة بين العبد وربه وقد اتفق الفقهاء علي ان من ترك
الصلاة عامداً متعمداً جحوداً وعناداً مستحلاً لتركها أو منكراً لفرضيتها
رجلاً كان أم امرأة فهو مرتد لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة ويستتاب
ثلاثة أيام فإن تاب عن اقتناع فقد رجع إلي حظيرة المسلمين وألا فإنه يقتل
عن طريق الحاكم كفراً لا حداً فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن في
مقابر المسلمين وأما بالنسبة لمن تركها كسلاً غير منكر لفرضيتها فقد ذهب
الحنابلة إلي أن يستتاب فإن أصر علي ما هو عليه فإنه يقتل كفراً لا حداً
فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين قال الله
تعالي: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل
الآيات لقوم يعلمون" التوبة : 11 وروي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت
رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "ان بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك
الصلاة" وروي الترمذي عن شقيق بن عبدالله التابعي قال: كان أصحاب النبي صلي
الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركة كفر غير الصلاة" وذهب
المالكية والشافعية إلي أنه مؤمن عاص يستتاب فإن لم يتب يقتل حداً لا كفراً
بمعني انه يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين وذهب الحنفية
إلي القول بتعذيبه بالسجن أو غيره حسبما يراه الحاكم إلي أن يتوب فيخلي
سبيله.


* حلف علي زوجي الايمان التالية قال
لي "إن ما اشتغلتيش ما تكوني علي ذمتي" وكان ذلك في حالة غضب.


وقال لي مرة تانية "إن لم تشتغلي وتساعديني علي المعاش معي ما تكون لي
علي ذمتي".


وتناقش معي في مسألة وحصل بيني وبينه مشادة كلامية بخصوص المعيشة فقال
لي انت قاعدة ليه مانتيش علي ذمتي. ما حكم هذه الأيمان وما هو موقفي؟


** الصيغة الأولي والصغية
الثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولي إن ما اشتغلتي ما تكوني علي
ذمتي وقوله لها بالصيغة الثانية "إن لم تشتغلي وتساعديني علي المعاش معي
ما تكوني علي ذمتي" كلاهما من قبل الطلاق المعلق علي شرط في المستقبل
بكناية من كنايات التي جري عرف الناس في استعمالها في الطلاق االمعلق علي
شرط ويرجع فيه إلي قصد الحالف وغرضه فإن كان قصد السائل بهاتين الصيغتين
وقوع الطلاق عند حصول المعلق به وقع بكل صيغة منهما طلقة رجعة أما إن كان
لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها علي العمل والتكسب فلا يقع بأي منهما
طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقاً للقانون رقم 25 لسنة 1929
أما "الصيغة الثالثة وهي قوله انت قاعدة ليه مانتيش علي ذمتي" فهي من قبل
نفي الزوجة الحاملة بين السائل وزوجته التي علي عصمته وعقد نكاحه ولا يقع
بها طلاق علي زوجة السائل وان نواه لأنه نفي للزوجة القائمة في الماضي وهو
كاذب فيه وعلي ذلك فإذا لم يكن السائل قد قصد ايقاع الطلاق بالصغيتين
الأوليين فلا يكون قد وقع علي زوجته بالصيغ الواردة بالسؤال طلاق أما إذا
كان قد قصد وقوع الطلاق عند حصول الطلاق عليه فإنه يقع بالصيغة الأولي
الطلاق الأول الرجعي إن لم يكن فسوف بغيره وبالصيغة الثانية الطلاق الثاني
الرجعي ويحل له أن يراجع زوجته بالقول أو الفعل إن كانت لا تزال في عدته أو
ان يعيدها إلي عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا كانت قد خرجت من
العدة هذا والله ولي التوفيق.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 2 مايو 2010 - 12:33


*أصيبت امرأة بمرض وعرض عليها الأطباء إجراء عملية تصل إلي مائة ألف جنيه
وهذا المال موجود معها ولكنها رفضت بحجة أنها لا تريد أن تترك أولادها ولا
مال معهم فما رأي الشرع؟

**
لما كان حفظ النفس من أهم الضرورات الشرعية اللازمة فقد اقتضي هذا اتباع
مختلف الاسباب التي تؤدي لهذا الحفظ وفي مسند الامام أحمد عن أسامة بن
شريك رضي الله عنه قال: "كنت عند النبي صلي الله عليه وسلم وجاءت الاعراب
فقالوا: يا رسول الله أنتداوي؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز
وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال:
الهرم".. وفي لفظ: "إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه
وجهله من جهله".

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا
بحرام" رواه أبو داود.

فالتداوي من الأمراض شرعه الله عز وجل وقد يستحب في بعض الأحوال ويجب
في بعضها وهو واجب في مثل هذه الحالة.. وبعيداً عن الحكم الفقهي فإني اوصي
هذه المرأة ان تسارع بمداواة نفسها بهذا المال فأولادها في حاجة إليها
أكثر من حاجتهم للمال وإن كان في هذا التداوي خيراً لها- إن شاء الله-
فلتبادر بالعملية الجراحية واسأل الله ان يرزقها ويرزق أولادها بما هو
أكثر وأفضل لهم والله ذو الفضل العظيم فإن الله قد خلق المال للانتفاع به
في الخير لا لكنزه وما يدريكم أيكم اسبق للآخرة.

* هل الأمهات لهن فضل في المنزلة عن الآباء.. أم ان الآباء والامهات بمنزلة واحدة؟


**ليس
للامهات فضل عن الاباء بل ان الاثنين متساويان فقد ذكر القرآن خمس آيات
يوصي الله فيها بالوالدين ورعاية حق الابوين احساناً إليهم وبراً بهما
وعطفاً عليهما قال تعالي: "ووصينا الإنسان بوالديه حسنا" العنكبوت آية .8

وجعل المولي عز وجل حق الوالدين بعد حقه وقرن شكرهما بشكره فقال
تعالي:"إن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير" لقمان اية 14 وقد امر المولي عز
وجل الابناء ان يطيعوا والديهم في كل شيء ماعدا الشرك بالله قال تعالي:
"وإن جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في
الدنيا معروفاً واتبع سبيل من اناب إليّ ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم
تعملون" لقمان اية 15 وروي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت
علي امي وهي مشركة علي عهد رسول الله "صلي الله عليه وسلم" تريد مني شيئاً
فاستشرت الرسول عليه السلام فقال لي: صلي امك صلي امك" رواه مسلم فإذا
كانت الأم لها فضل علي الابناء فكذلك الاباء لهم فضل علي ابنائهم فالاثنان
متساويان لا تفضيل لأحد علي أحد.

* هل يجوز لي تفضيل أحد الابناء علي أخوته لقربه مني؟


**ان الأصل في معاملة
الاولاد جميعاً العدالة بالتسوية بين الجميع قبل ان تتدخل الضرورات التي
تبيح المحظورات لأن التفرقة بين الأولاد بالتخصيص أو التمييز لها نتائجها
السيئة وعواقبها الوخيمة وآثارها المؤلمة وكذا فإن الاصل في الوصية ألا
تكون لوارث ما لم يطرأ ما يبيح ذلك في ظل شرع الله تعالي ودينه الذي
ارتضاه لعباده وارسل به رسله وجعله دين الكمال والمقام.

* ماتت امرأة عن اخويها احدهما لأبيها والآخر لأمها فما نصيب كل واحد منهما في تركة المتوفاة؟


** إن الاخ لأم له السدس فرضاً أما الأخ للأب فله الباقي تعصيباً وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواها.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 4 مايو 2010 - 6:00


* ما الفرق بين الرواتب والنوافل وما هي أوقاتها؟


**صلاة التطوع قسمان إما صلاة
مطلقة وإما صلاة مقيدة فالصلاة المقيدة هي الصلاة المعروفة بالسنن الرواتب
وهي قسمان صلاة رواتب مؤكدة وغير مؤكدة.

فالصلاة الراتبة المؤكدة ما ثبت عن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول
الله صلي الله عليه وسلم "أنه قال من صلي في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة
بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب
وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر" رواه مسلم والترمذي وكقيام
الليل لقوله صلي الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وغير
المؤكدة أربع ركعات قبل العصر لقوله صلي الله عليه وسلم "رحم الله امرأ
صلي قبل العصر أربعا" أخرجه الترمذي.

واثنتان قبل المغرب واثنتان قبل العشاء لقوله صلي الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة" متفق عليه.


وأما مطلق النوافل ففي كل وقت الا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس وعند الظهيرة "الاستواء" وعند الغروب.


* هل توجد آداب لزيارة البيوت أم اني أذهب إلي البيوت في أي وقت؟



**1" تحديد موعد للزيارة


2" تقبل المزور لهذه الزيارة


3" استعداد المزور لهذه الزيارة


4" الاستئذان في دخول البيت كالدق علي الباب ودق الجرس الكهربائي أو
التنحنح أو الكلام أو إلقاء السلام وكان الاستئذان أيام الرسول "صلي الله
عليه وسلم" هي قول السلام عليكم أأدخل إن أذن له دخل والا رجع قال تعالي
"فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتي يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا
فارجعوا هو اذكي لكم والله بما تعملون عليم" النور 28 وروي البخاري عن
رسول الله "صلي الله عليه وسلم" "الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك فادخل"

5" من السنة الا يقف الزائر أمام الباب مباشرة حتي لا تقع عينه علي ما لا ينبغي ان يري فالبيوت أسرار


6" تقليل زمن الزيارة ومراعاة ظروف المزور حتي لا يمل من الزائرين.


7" ان يكون المزور موجوداً في البيت


8" ان يجلس الزائر في المكان الذي يختاره له صاحب البيت قال تعالي "يا
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي تستأنسوا وتسلموا علي
أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون" النور آية .27

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 4 مايو 2010 - 6:10


* هل هناك علامات يستدل بها علي حسن الخاتمة؟


* جمع الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه "أحكام الجنائز" علامات حسن
الخاتمة من القرآن والسنة الصحيحة فوجدها تسع عشرة علامة:

النطق بالشهادة عند الموت. وهناك أحاديث كثيرة مذكورة في هذا الصدد
منها قوله - صلي الله عليه وسلم - "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل
الجنة" وهو حديث حسن.

الموت برشح الجبين لحديث بريدة بن الخصيب - رضي الله عنه - أنه كان
بخراسان فعاد أخ له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال: الله
أكبر سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "موت المؤمن بعرق
الجبين". وهو حديث صحيح.

الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله - صلي الله عليه وسلم - "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر".


الاستشهاد في ساحة القتال قال الله تعالي: "ولا تحسبن الذين قتلوا في
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

وقال - صلي الله عليه وسلم - "للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في
أول دفعة من دمه. ويري مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر. ويأمن الفزع
الأكبر. ويحلي حلية الإيمان ويزوج من الحوار العين. ويشفع في سبعين إنسانا
من أقاربه". والحديث صحيح.

الموت غازيا في سبيل الله لقوله - صلي الله عليه وسلم: "ما تعدون
الشهيد فيكم؟" قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال: "إن
شهداء أمتي إذا لقليل" قالوا: فمن هم يا رسول الله قال: "من قتل في سبيل
الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد
ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد".

الموت بالطاعون وفيه أحاديث منها قوله - صلي الله عليه وسلم: "الطاعون شهادة لكل مسلم".


الموت بداء البطن لقوله - صلي الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم ".. ومن مات في البطن فهو شهيد".


الموت بالغرق والهدم لقوله - صلي الله عليه وسلم: "الشهداء خمسة:
المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله". حديث صحيح.

موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها لقول رسول الله - صلي الله عليه
وسلم: ".. قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء
شهادة يجرها ولدها بسرره إلي الجنة".

الموت بالحرق وذات الجنب وفيه أحايث أشهرها عن جابر بن عتيك:
"الشهداء سبعة سوي القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب
ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد
والمرأة تموت بجمع شهيدة" حديث صحيح.

الموت بداء السل لقوله - صلي الله عليه وسلم: "القتل في سبيل الله
شهادة والنفساء شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والسل شهادة والبطن
شهادة" حديث حسن.

الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبة وفيه أحاديث منها: "من قُتل دون ماله فهو شهيد" حديث صحيح.


الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس لقوله - صلي الله عليه وسلم -
"من قُتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه
فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد".

الموت مرابطا في سبيل الله فيه حديثان أحدهما: "رباط يوم وليلة خير
من صيام شهر وقيامه. وإن مات جري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه
رزقه وأمن الفتان".

الموت علي عمل صالح لقوله - صلي الله عليه وسلم - "من قال لا إله
إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه
الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل
الجنة".

من قتله الإمام الجائر لأنه قام إليه فنصحه لقوله - صلي الله عليه
وسلم: "سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام إلي إمام جائر فأمره ونهاه
فقتله".

والله أعلم




* هناك موجة نشهدها حاليا من
هجرة أبناء الدول العربية والإسلامية إلي بلاد الغرب حيث استوطن بعض أهلنا
في هذه البلاد. فما حكم هذا الاستيطان؟ وماذا عن حديث رسول الله - صلي
الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين". وقوله:
"من جامع مشركا فهو مثله"؟.

** فرض عصرنا هذا أوضاعا لم يكن يحلم بها المسلمون وأصبحنا
نجد الإسلام في كثير من البلاد دون جهد منا. فمثلا عندما احتاجت أوروبا
إلي العمالة من البلاد التي حولها. ذهبت العمالة من شمال أفريقيا إلي
فرنسا. وذهبت العمالة من تركيا إلي ألمانيا. كما ذهبت العمالة من الهند
وباكستان وغيرهما إلي انجلترا واستقرت هذه العمالة واستوطنت. وأكثرهم أخذ
الجنسية. ونشأ أولادهم يحملون جنسية هذه البلاد. ويتعلمون لغتها. ويدرسون
بمدارسها. وأصبحوا جزءا من المجتمع. فكان لابد لهم من فقه غير فقه
المسلمين في المجتمعات الأخري.

وأنا أذكر عندما صدر كتابي "غير المسلمين في المجتمع الإسلامي".
قابلني أحد الأخوة الهنود وقال: نحن في حاجة إلي كتاب آخر يكمل هذا
الكتاب. قلت له وما هو؟ قال: "المسلمون في غير المجتمع الإسلامي". فنحن
نعيش في مجتمع غير إسلامي ولنا مشكلاتنا. ولنا أخوة يعيشون في أوروبا
وأمريكا ويحتاجون إلي فقه خاص.

وهذا ما تنبه إليه إخواننا في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.
وهذا أيضا من آثار الصحوة الإسلامية. حيث شعر المسلمون بوجودهم. ولكن بعض
الأقليات التي نشأت في بلاد غير الإسلام ذهبت الأجيال الأولي منها وانتهت
تماما. فمثلا في استراليا ذهب أناس من أفغانستان وأنشأوا مساجد رأيتها
بعيني مساجد وليس حولها مسلمون لأن أهلها تزوجوا من الاستراليات ولم تكن
معهم زوجاتهم. ونشأ أبناؤهم علي دين أمهاتهم. وضاع هذا الجيل. وهو نفس ما
حدث في أمريكا اللاتينية حيث ذهب الجيل الأول من الأرجنتين وانتهي.

لكن مع الصحوة الإسلامية شعر المسلمون بذاتيتهم. فبدأوا يبحثون عن
إنشاء منظمات تمثلهم وتحفظ هويتهم مثل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا
الذي أنشأ بدوره عدة مؤسسات منها: المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

وعن قوله - صلي الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر
المشركين". وقوله: "من جامع مشركا فهو مثله" فهذه الأحاديث يتعلل بها بعض
العلماء ويقولون إنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلد الكفار. ولكن هذه
الأحاديث غير صحيحة ومن ناحية تأويلها فإن حديث "أنا بريء" هذا قاله
الرسول في مناسبة معينة حيث إن مسلما قُتِل أثناء القتال لأن المهاجمين من
المسلمين ما كانوا يعرفون أنه مسلم لأنه كان من المفترض أن يهاجر من هذه
الأرض إلي المدينة. فقبل الفتح كان من الواجب علي كل من أسلم أن يهاجر إلي
المدينة المنورة.

وقد قال تعالي: ".. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتي يهاجروا".


ولذلك فإن براءة النبي هي براءته من دية من لم يهاجر من بلاد الشرك إلي بلاد التوحيد في ذلك الوقت. وقد ألغيت هذه الهجرة بعد الفتح.


أي أن الهجرة في سبيل الله أمر مهم. لذلك فمن كانت له حاجة إلي هذه
البلاد فليذهب فهناك من يذهب ليتعلم أو للاستشفاء من بعض الأمراض التي لا
علاج لها إلا في هذه البلاد. أو للعمل حيث تضيق بعض بلادنا ولا يجد الناس
فيها عملا والله تعالي يقول: ".. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض
مراغما كثيرا وسعة".

وهناك شروط لابد من توافرها لجواز الإقامة في هذه البلاد. فعلي
المسلم الذي يذهب إلي هذه البلاد أن يتعاون مع إخوانه حتي يحافظ علي هويته
وأن يحافظ علي دينه وينمي حياته الروحية والثقافية والفكرية ويحافظ علي
أسرته كما أن من واجبه تجاه غير المسلمين أن يدعوهم إلي الإسلام ويعرفهم
به من خلال أقواله وأفعاله وسيرته وأسوته.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 4 مايو 2010 - 10:45


* ما هي العلامات الصغري
والكبري لقيام الساعة؟!


**علامات
الساعة الصغري والتي تدل علي قرب يوم القيامة كثيرة وردت في أحاديث الرسول
صلي الله عليه وسلم نذكر منها قوله عليه الصلاة والسلام "إن من أشراط
الساعة أن يرفع العلم أي العلم بدين الإسلام ويظهر الجهل ويفشوا الزنا
وتشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتي يكون لخمسين إمرأة قيم واحد"
وقوله أيضا "لا تقوم الساعة حتي يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان
أي تذهب بركة الايام وتظهر الفتن ويكثر الهرج "القتل" حتي يكون فيكم المال
فيفيض" .وقوله صلي الله عليه وسلم "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة .. قال
وكيف أضاعتها قال إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة" وقوله صلي الله
عليه وسلم "إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة" وقوله صلي الله عليه
وسلم "لا تقوم الساعة حتي يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتي
يختبيء اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد
الله هذا يهودي خلفي فتعال فأقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود" وقوله
صلي الله عليه وسلم "لا تقوم الساعة حتي تروا أمورا عظاما ما لم تكونوا
ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم" وقوله صلي الله عليه وسلم "إذا رأيت الحفاة
العراة العالة رعاة الشاه يتطاولون في البنيان فانتظروا الساعة" وقوله صلي
الله عليه وسلم "من أعلام الساعة وأشراطها أن يعمر خراب الدنيا ويخرب
عمرانها" وقوله صلي الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتي
تكلم السباع الانسان" وقوله صلي الله عليه وسلم "لا تقوم الساعة حتي تكلم
الرجل عذيه سوطه وشراك نعله وتخبره بما أحدث اهله من بعده".


أما عن أشراط الساعة الكبري فمن أشراطها أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون
اماما يصلي بهم".


ومن اقترابها تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال" ومن علامات الساعة
الصغري كثرة القراء وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء وزيادة التجار
ومشاركة المرأة لزوجها في التجاره .


*هل يجب وضع وكتابة سعر محدد علي كل سلعة يحدد قيمة الربح.. وهل
هناك نص في الشريعة الاسلامية يجعل هناك حدا معينا للربح في التجارة .. أم
لا؟


وهل يلزم التسعير الجبري للسلعة أم لا؟!


*أحل الله سبحانه وتعالي البيع والشراء ليخدم الناس بعضهم البعض وليربح
الانسان من أخيه الانسان لكن الرأفة بين الناس في معاملتهم والتعاون فيما
بينهم مشروعة ومطلوبة.


واذا رضيت بالربح اليسير بارك الله لك فيه أما المغالاة في الربح
والغبن في بيعك وشرائك فممنوع شرعا كما ان الاستغلال والاحتكار حرام وبعض
الفقهاء قالوا ليس للربح في البيع حد أو قدر معين.


والتسعير او التحديد لاسعار السلع ما هو الا إجبار للتجار علي البيع
ويكون من جنس اكراه المدين علي بيع ماله لوفاء دينه كما ان التسعير حجر علي
التاجر والزام له بصنعه معينه في البيع اذ قد لا يكون راضيا به فيكون
كالأكل بالباطل والتسعير ايضا قيد علي حرية التعامل.


والنهي عنه عند هؤلاء هو الغش والتدليس ومدح السلعة مما ليس فيها وكتم
ما بها من عيب ونحو ذلك.


وقال جماعة من الفقهاء انه لابد من تحديد سعر مناسب لا يكون فيه ظلم
لأحد الطرفين البائع والمشتري وان علي ولي الأمر التدخل يوضع حد معين للربح
عند رفع التجار للأسعار وتواطئهم علي رفع السعر بقصد ضرر المستهلكين من
الناس وفي ذلك جلب للمصالح ورفع للمفاسد ورفع للظلم عن الناس وقال بعض
الفقهاء وجماعة من الأئمة ان المبيع اذا زاد عن ثلث قيمته او نقص عنه فسخ
عقد البيع.


وقال غيرهم اذا كانت الزيادة ظاهرة بمعني ان البيع علي خمسة جنيهات
فباعها بعشرة او تسعة فحينئذ يكون الغبن فاحشا وفي هذه الحالة يجوز للواقع
عليه ان يرد البيع.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 4 مايو 2010 - 10:48


*هل حدوث الزلازل
والبراكين علامة من علامات الساعة أم هي غضب من الله تعالى؟


** حدوث الزلازل والبراكين ظاهرة طبيعية فكما يتنفس
الانسان ولا يستقر علي حال واحد بحسب المؤثرات حوله كذلك سائر المخلوقات لا
تستقر علي حال واحد بل تنتابها تغيرات مختلفة ومن طبيعة الأرض باعتبارها
في القضاء ولارتباطها بالكواكب التي تشاركها في المجموعة الشمسية وارتباط
المجموعة الشمسية بغيرها من المجموعات الفلكية الأخري ذلك كله يحدث لها بعض
التغيرات باعتدال أحوالها ومواجهة ما يطرأ عليها كالزلازل والبراكين
والرياح العاتية والفيضانات والجفاف ولولا فضل الله تعالي علي الناس ما
استقر لهم حال عليها. قال الله تعالي: "إن الله يمسك السماوات والأرض أن
تزولا ولان زالتا إن امسكهما من أحد من بعده".


وقد يغتر الانسان بمعرفة بعض القوانين الطبيعية والأسباب العادية التي
ينتفع بها في عيشه فيظن انه قد انتهي إليه الأمر يفعل ما يشاء ويدفع عن
نفسه كل المضار فيغفل عن الله عز وجل وتصريفه بل قد ينكر وجوده بلسان
المقال أو بلسان الحال فتأتي حادثة كونية محدودة ليتذكر وينتبه مع إمهال
الله له فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.


أما ما ينذر بدمار الأرض وما عليها تمهيدا لقيام الساعة فلم يظهر شئ
منه إلي الآن وفي مثل هذه الأحداث انذار وتنبيه وتكفير لسيئات الصالحين.


والله أعلم


*ما حكم الدين في
بعض المصلين الذين يكثرون من العبث والحركة اثناء تأدية الصلاة؟


** الصلاة هي الركن الثاني من اركان الإسلام التي بني عليها
وهي الفاصل بين الشرك والايمان قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من
أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين" ولابد في اداة الصلاة وأن
يكون المصلي خاشعا خاضعا لله عز وجل وإلا يقتصر هذا الخشوع علي الظاهر منه
فقط من سكون الجوارح عن العبث وجعل بصده موضع سجوده بل يجب عليه ان يخضع
بقلبه مستحضرا عظمة الله تعالي وهيبته. قال تعالي: "قد أفلح المؤمنون الذين
هم في صلاتهم خاشعون" ومعناها خائفون من الله متدللون قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر
كله" رواه الامام مسلم في صحيحه في باب الطهارة. فإذا تجردت هذه الصلاة من
الخشوع وكان المصلي مشتت القلب بكثرة الالتفات والعبث كانت صلاته من قبيل
العادة التي لا ينال بها ثواب الصلاة الخاشعة فقد روي عن ابن مسعود رضي
الله عنه قال: "من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزد من
الله إلا بعدا" فالمصلي الذي يكثر من الالتفات أو العبث يخل بآداب الصلاة
لأن من شروط صحتها الخشوع. أما إذا كانت هذه الحركات لا تزيد علي الثلاث
فعليه الاعادة والأولي ألا يكثر المصلي من العبث إلا لضرورة قصوي لأن
الانسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها ومعني ما عقل منها أي ازداد
خشوعا.


والله اعلم


* بعض الباعة يسدون
الطرق ببضاعتهم مما يعرقل مرور الناس وكذلك السائقون الذين يتركون سياراتهم
في منتصف الطريق فما حكم الدين؟

** لقد وضع الإسلام الاسس
والقواعد للطريق العام لأنه ملك للناس جميعا. وحرص الإسلام علي محاربة ما
يمنع أو ينقص من هذا الحق سواء بالجلوس فيه أو التضييق علي المارة أو ايذاء
مشاعرهم وللطريق حقوق بينها رسول الله صلي الله عليه وسلم في قوله: "إذا
جلستم في الطريق فأدوا للطريق حقه قالوا: مالنا من الجلوس في الطرقات؟ قال:
فإن كان ولابد من الجلوس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يارسول الله؟
قال رسول الله: رد السلام وتشميت العاطس. وكف الأذي عن الناس"..وما نراه في
هذه الأيام من الباعة الجائلين. ومن وقوف أصحاب السيارات الخاصة والعامة
في الشارع مما يعوق حركة المرور. وقد تكون في السيارات التي سوف تمر وتعطل
بهذه الاعاقة سيارة اسعاف تحمل مريضا أو مصابا في حادثة أو سيارة مطافئ
وغير ذلك مما يترتب علي اعاقتها من أضرار وبذلك يكون صاحب السيارة الذي
اعاق حركة المرور مشتركا في إثم الحوادث وقس علي ذلك الباعة الجائلين
وأمثالهم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" فكل ذلك ليس
من الايمان في شيء ولا من الاسلام فالمؤمن كما وصفه رسول الله من ائتمنه
الناس علي أموالهم واعراضهم وانفسهم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه
ويده. وهذا لم يسلم المسلمون من اذاه ومعظم ما نراه من أضرار خاطئة تلحق
بالناس جميعا كلها ما هي إلا نتيجة سلوكيات خاطئة نظرا لعدم التزامنا بما
أمر به الشرع الحنيف. واستعمال الحق مشروط بالسلام وعدم ايذاء الآخرين.


والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 5 مايو 2010 - 19:34


** ما رأي الدين في عمل المرأة؟


*عمل المرأة حلال ولا حرج فيه بشرط أن يكون العمل حلالاً ومن الأعمال
المباحة كأن تكون طبيبة أو ممرضة أو مدرسة أو أي عمل يعود علي المجتمع
بالنفع.. فقد كانت المرأة تُمرِّض الجرحي في غزوات النبي صلي الله عليه
وسلم علماً بأن الجرحي كانوا رجالاً. فعلي هذا يكون عمل المرأة حلالا بشرط
أن تخرج من بيتها ملتزمة بالآداب الإسلامية.


** : لا أستطيع الوقوف في الصلاة فما الحكم؟


*للصلاة سنن وأركان. والقيام في الصلاة ركن مع القدرة عليه وتركه
عمداً يبطل الصلاة. فمن عجز عن القيام صلي جالساً ومن عجز عن الجلوس صلي
مضجعاً أو علي جنبه ومن قدر علي القيام في بعض الركعات ولم قدر عليه في
البعض الآخر فعل ذلك وله الأجر كاملاً لأنه عجز عن أداء ركن القيام.

أما في صلاة النوافل "السنن" فيجوز للمسلم أن يصلي جالساً حتي وإن
كان قادراً علي القيام ولا تبطل صلاته ولكن له نصف الأجر لأنه ترك القيام
مع القدرة عليه.


**: هل يجوز خطبة المعتدة أو العقد عليها؟


*تحرم خطبة المعتدة سواء أكانت عدة وفاة أم عدة طلاق أو كان رجعياً أم
بائناً.. فإن كانت معتدة من طلاق رجعي حُرمت خطبتها لأنها لم تخرج عن عصمة
زوجها وله مراجعتها في أي وقت شاء.. وإن كانت معتدة من طلاق بائن حُرمت
خطبتها بطريق التصريح إذ حق الزوج لا يزال متعلقاً بها وله حق إعادتها
بعقد جديد إذا كانت طلقة أولي أو ثانية. أما الثالثة فلا يجوز فيها الرجوع
إليها.. ففي حالة تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه. وخلاصة الآراء أن
التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من
الوفاة وحرام في المعتدة من طلاق رجعي.

وإذا صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها
فقد اختلف العلماء في ذلك.. قال مالك: يُفارقُها. دخل بها أو لم يدخل.
وقال الشافعي: صح العقد وإن ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف الجهة..
واتفقوا علي أنه يُفرقُ بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها.

وهل تحل له بعد أم لا؟ قال مالك والليث والأوزاعي: لا يحل له زواجها
بعد. وقال جمهور العلماء: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 مايو 2010 - 23:17


* هل يجوز بيع الخبز
المدعم من قبل الحكومة باعلي من سعره فالبعض يأخذ الخبز ويبيعه بدلا من
سعر الرغيف ب 5 قروش يبيعه ب 10 قروش. وكذلك يقوم بعض أصحاب الأفران ببيع
الدقيق من أجل تحقيق ربح عاجل أكثر من ربحهم المعروف؟

**هذا الخبز تم دعمه من قبل الحكومة ليصل لمستحقيه بالسعر الموضوع وعلي هذا
لا يجوز بيع الخبز المدعم بأكثر من ثمنه.. وكذلك لا يجوز لصاحب الفرن أن
يبيع الدقيق المدعم المخصص للعيش البلدي إذ أن صاحب الفرن لا يمتلك الدقيق
ليتم له التصرف فيه تصرف المالك.. وإنما هو مندوب من قبل الحكومة لتصنيعه
وبيعه بالسعر المحدد مقابل مكسب معين يحققه.
والحكومة تعطيه الدقيق بسعر مدعم أقل من سعر السوق ليتم له تحقيق البيع
بهذا السعر. ولم تعطه الخكومة هذا الدقيق إلا بهذا الشرط تيسيرا علي الناس
وهو بمخالفته لهذا الأمر يكون قد ضيق علي الناس أمر معاشهم ويكون ببيعه
بأكثر من الثمن. أو بيعه دقيقا أخذا لمزيد من الكسب بغير حق مضيقا علي
الناس عيشهم مخالفا لمنهج الرسول صلي الله عليه وسلم الذي يقول: "من نفس
عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة" "رواه
مسلم".
*ما حكم الاسراف في المهور؟
** للفقهاء آراؤهم في حكم الاسراف في المهور.
* فيري الحنفية : ان عقد النكاح بغير تسمية المهر جائز وللمرأة مهر مثلها
من نسائها لاوكس ولا شطط أي نقص ولاجور وأن ادني المهر 10 دراهم أو ما
قيمته عشرة دراهم.
* وقال المالكية: تكره المغالاة في الصداق "المهر" والمراد بالكثرة هنا ما
خرجت عن عاده أمثالها. إذ هي تختلف باختلاف الناس ولاحد لأكثر المهر
والنكاح يجوز بالقليل والكثير واستدلوا علي أن اكثر المهر لاحد له بقوله
الله تعالي في سورة النساء "وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم احداهن
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا". ومن معاني
القنطار . المال الكثير.
* قال الشافعية : القصد في الصداق أحب الينا . واحب لا يزاد في المهر علي
ما أصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم
طلبا للبركة في موافقة كل امر فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم ويسن في
المهر ترك المغالاة فيه وألا يزيد علي خمسمائة درهم فضة خالصة. أصدقه
أزواج النبي صلي الله عليه وسلم ما سوي زوجته ام حبيبة فقد كان مهرها
اربعمائة دينار وكذلك بناته صلي الله عليه وسلم كان مهرهن كمهر زوجاته وصح
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "لا تغالوا بصدق النساء "أي بمهورهن"
فانها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوي عند الله كان اولي بها رسول الله
صلي الله عليه وسلم والمغالاة هي التشديد علي الازواج بطلب الزيادة علي
مهور امثالهن.
* وقال الحنابلة : يستحب الا يغلي الصداق للحديث القائل "اعظم النساء بركه
ايسرهن مئونه" ولقد سئلت السيدة عائشة عن صداق رسول الله صلي الله عليه
وسلم فقالت اثنتا عشره أوقية ونسن والنسن الاوقية والاوقية أربعون درهما
"فالجملة خمسمائة درهم" فلا تستحب الزيادة علي هذا لأنه إذا اكثر ربما
تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة.
ويسن ان يكون المهر من اربعمائة الي خمسمائة درهم لا يزيد علي ذلك واستبدل
بصداق نساء النبي صلي الله عليه وسلم ثم ذكر انه ان زاد المهر فلا باس به
لان النجاشي زوج النبي زوجته ام حبيبة وامهرها أربعة الاف.
وجهزها من عنده وبعث بها من الحبشة من شرحبيل بن حسنه . فلم يبعث اليها رسول الله صلي الله عليه وسلم بشيء ولو كره ذلك لأنكره.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 28 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى