فتاوى واراء..
4 مشترك
صفحة 16 من اصل 34
صفحة 16 من اصل 34 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 34
رد: فتاوى واراء..
* هل تغني صلاة التراويح عن سنة العشاء البعدية. وإذا كانت صلاة التراويح لا تغني عنها فمتي تؤدي هذه السنة؟
** الصحيح أن صلاة التراويح لا تصح قبل صلاة العشاء. ولا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة التراويح تقع صحيحة بعد صلاة العشاء. إلا أن الأفضل أن يصلي الناس سنة العشاء المؤكدة قبل صلاة التراويح وينبغي عدم التهاون في سنة العشاء البعدية لأنها سنة مؤكدة. ولا تغني عنها صلاة التراويح. لكن إذا كانت عادة أهل المسجد ألا يتركوا وقتاً لصلاة هاتين الركعتين. فينبغي تعليمهم السنة برفق. فإن رفضوا فلا داعي للشقاق. ويمكن تأديتها بعد الفراغ من صلاة التراويح كما يمكن الدخول مع الإمام بنية السنة المؤكدة ثم إتمام التراويح ومما يدل علي الحفاظ علي سنة العشاء ما جاء في صحيح مسلم عن أم حبيبة زوجة النبي صلي الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً. غير فريضة إلا بني الله له بيتاً في الجنة. أو إلا بني له بيت في الجنة".
قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهم بعد.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلي أن وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء. وقبل الوتر إلي طلوع الفجر. لنقل الخلف عن السلف ولأنها عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوا فيه. وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر. ولأنها سنة تتبع للعشاء فكان وقتها قبل الوتر. ولو صلاها بعد المغرب وقبل العشاء فجمهور الفقهاء وهو الأصح عند الحنفية علي أنها لا تجزئ عن التراويح. وتكون نافلة عند المالكية ومقابل الأصح عند الحنفية أنها تصح. لأن جميع الليل إلي طلوع الفجر قبل العشاء وبعدها وقت للتروايح. لأنها سميت قيام الليل فكان وقتها الليل.
وعلل الحنابلة عدم الصحة بأنها تفعل بعد مكتوبة وهي العشاء فلم تصح قبلها كسنة العشاء وقالوا: إن التراويح تصلي بعد صلاة العشاء وبعد سنتها. قال المجد من فقهاء الحنابلة: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار. فكان اتباعها لها أولي ولو صلاها بعد العشاء وبعد الوتر فالأصح عند الحنفية أنها تجزئ. وذهب الحنفية والشافعية إلي أنه يستحب تأخير التراويح إلي ثلث الليل أو نصفه. واختلف الحنفية في أدائها بعد نصف الليل فقيل يكره. لأنها تبع للعشاء كسنتها. والصحيح لا يكره لأنها من صلاة الليل والأفضل فيها آخره.
وذهب الحنابلة إلي أن صلاتها أول الليل أفضل. لأن الناس كانوا يقومون علي عهد عمر رضي الله عنه. وقد قيل لأحمد: يؤخر القيام أي في التراويح إلي آخر الليل؟ قال: سنة المسلمين أحب إلي.
وجاء في كتاب الإنصاف في الفقه الحنبلي: أول وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وسنتها علي الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وعليه العمل. وعنه أي عن الإمام أحمد بن حنبل- قبل السنة وبعد الفرض. نقلها حرب. وجزم به في العمدة ويتحمله كلامه في الوجيز فإنه قال: التراويح في جماعة بعد العشاء.
وجاء في كشاف القناع في الفقه الحنبلي: إن صلت التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح جزماً ولكن الأفضل فعلها بعد السنة علي المنصوص.
** الصحيح أن صلاة التراويح لا تصح قبل صلاة العشاء. ولا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة التراويح تقع صحيحة بعد صلاة العشاء. إلا أن الأفضل أن يصلي الناس سنة العشاء المؤكدة قبل صلاة التراويح وينبغي عدم التهاون في سنة العشاء البعدية لأنها سنة مؤكدة. ولا تغني عنها صلاة التراويح. لكن إذا كانت عادة أهل المسجد ألا يتركوا وقتاً لصلاة هاتين الركعتين. فينبغي تعليمهم السنة برفق. فإن رفضوا فلا داعي للشقاق. ويمكن تأديتها بعد الفراغ من صلاة التراويح كما يمكن الدخول مع الإمام بنية السنة المؤكدة ثم إتمام التراويح ومما يدل علي الحفاظ علي سنة العشاء ما جاء في صحيح مسلم عن أم حبيبة زوجة النبي صلي الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً. غير فريضة إلا بني الله له بيتاً في الجنة. أو إلا بني له بيت في الجنة".
قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهم بعد.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلي أن وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء. وقبل الوتر إلي طلوع الفجر. لنقل الخلف عن السلف ولأنها عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوا فيه. وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر. ولأنها سنة تتبع للعشاء فكان وقتها قبل الوتر. ولو صلاها بعد المغرب وقبل العشاء فجمهور الفقهاء وهو الأصح عند الحنفية علي أنها لا تجزئ عن التراويح. وتكون نافلة عند المالكية ومقابل الأصح عند الحنفية أنها تصح. لأن جميع الليل إلي طلوع الفجر قبل العشاء وبعدها وقت للتروايح. لأنها سميت قيام الليل فكان وقتها الليل.
وعلل الحنابلة عدم الصحة بأنها تفعل بعد مكتوبة وهي العشاء فلم تصح قبلها كسنة العشاء وقالوا: إن التراويح تصلي بعد صلاة العشاء وبعد سنتها. قال المجد من فقهاء الحنابلة: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار. فكان اتباعها لها أولي ولو صلاها بعد العشاء وبعد الوتر فالأصح عند الحنفية أنها تجزئ. وذهب الحنفية والشافعية إلي أنه يستحب تأخير التراويح إلي ثلث الليل أو نصفه. واختلف الحنفية في أدائها بعد نصف الليل فقيل يكره. لأنها تبع للعشاء كسنتها. والصحيح لا يكره لأنها من صلاة الليل والأفضل فيها آخره.
وذهب الحنابلة إلي أن صلاتها أول الليل أفضل. لأن الناس كانوا يقومون علي عهد عمر رضي الله عنه. وقد قيل لأحمد: يؤخر القيام أي في التراويح إلي آخر الليل؟ قال: سنة المسلمين أحب إلي.
وجاء في كتاب الإنصاف في الفقه الحنبلي: أول وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وسنتها علي الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وعليه العمل. وعنه أي عن الإمام أحمد بن حنبل- قبل السنة وبعد الفرض. نقلها حرب. وجزم به في العمدة ويتحمله كلامه في الوجيز فإنه قال: التراويح في جماعة بعد العشاء.
وجاء في كشاف القناع في الفقه الحنبلي: إن صلت التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح جزماً ولكن الأفضل فعلها بعد السنة علي المنصوص.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* استعمل الثوم مرة في الأسبوع علي شعري لعلاج تساقطه فهل عليَّ التوقف عن استعماله في رمضان علماً بأنني استعمله كخلطة للشعر ولا آكله؟
** استعمال الثوم في ذهن الشعر لا أثر له علي الصيام إطلاقاً. سواء في رمضان أو في غيره. وكذلك بقية الدهانات والزيوت الأخري المستخدمة للشعر. فقد نص الفقهاء علي أن الادهان مباح للصائم ولا يفطر.
إنما يكره استعمال وأكل الثوم للرجال إذا أرادوا الذهاب إلي المساجد. حتي لا يؤذي من استعمله أو أكله المصلين برائحته الكريهة. لما رواه البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدننا فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم".
* جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لو دهن الصائم رأسه ونحوه. كالرأس والبطن والشارب لا يضره ذلك. وكذا لو اختضب بحناء. ولو وصل إلي جوفه عبر المسام. أو وجد الطعم في حلقه لم يفسد صومه. ولا يجب عليه القضاء. إذ لا عبرة بما يكون من المسام. وهذا قول الجمهور. لأنه لم يصل من منفذ مفتوح. ولأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم. ولأنه كما يقول المرغيناني من فقهاء الحنفية: نوع ارتفاق "منفعة". وليس من محظورات الصوم.
لكن المالكية قالوا: من دهن رأسه نهاراً. ووجد طعمه في حلقه. أو وضع حناء في رأسه نهاراً. فاستطعمها في حلقه. فالمعروف في المذهب وجوب القضاء وإن قال الدردير: لا قضاء عليه. والقاعدة عندهم. وصول مائع للحلق ولو كان من غير الفم. مع أنهم قالوا: لا قضاء في دهن جائفة وهي: الجرح النافذ للجوف. لأنه لا يدخل مدخل الطعام.
وعليه: فلا تتوقفي أيتها الأخت الكريمة عن استعمال الثوم في علاج شعرك ونسأل الله تعالي لنا ولك الشفاء ولجميع المسلمين.
والله أعلم
** استعمال الثوم في ذهن الشعر لا أثر له علي الصيام إطلاقاً. سواء في رمضان أو في غيره. وكذلك بقية الدهانات والزيوت الأخري المستخدمة للشعر. فقد نص الفقهاء علي أن الادهان مباح للصائم ولا يفطر.
إنما يكره استعمال وأكل الثوم للرجال إذا أرادوا الذهاب إلي المساجد. حتي لا يؤذي من استعمله أو أكله المصلين برائحته الكريهة. لما رواه البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدننا فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم".
* جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لو دهن الصائم رأسه ونحوه. كالرأس والبطن والشارب لا يضره ذلك. وكذا لو اختضب بحناء. ولو وصل إلي جوفه عبر المسام. أو وجد الطعم في حلقه لم يفسد صومه. ولا يجب عليه القضاء. إذ لا عبرة بما يكون من المسام. وهذا قول الجمهور. لأنه لم يصل من منفذ مفتوح. ولأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم. ولأنه كما يقول المرغيناني من فقهاء الحنفية: نوع ارتفاق "منفعة". وليس من محظورات الصوم.
لكن المالكية قالوا: من دهن رأسه نهاراً. ووجد طعمه في حلقه. أو وضع حناء في رأسه نهاراً. فاستطعمها في حلقه. فالمعروف في المذهب وجوب القضاء وإن قال الدردير: لا قضاء عليه. والقاعدة عندهم. وصول مائع للحلق ولو كان من غير الفم. مع أنهم قالوا: لا قضاء في دهن جائفة وهي: الجرح النافذ للجوف. لأنه لا يدخل مدخل الطعام.
وعليه: فلا تتوقفي أيتها الأخت الكريمة عن استعمال الثوم في علاج شعرك ونسأل الله تعالي لنا ولك الشفاء ولجميع المسلمين.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجب الامساك عن السحور بانطلاق مدفع الامساك؟
وماذا لو بدأ شخص سحوره متأخراً وواصله حتي أذان الفجر؟
** قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"ما تزال أمتي علي خير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور"
وعلي ذلك فالافطار يكون حينما تغرب الشمس كلية. أي أنه يجوز الافطار مع أول لفظ في الأذان لأنه لا يرفع إلا عند غروب الشمس تماماً حيث ينتهي الصيام عند هذا الحد أما من ينتظر الي نهاية الأذان أو بعد الوقت ليتثبت فهذا من قبيل الغلو في الدين الذي نهانا رسولنا الكريم عنه أما فيما يتعلق بالسحور فقد قال الله تعالي: "وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".
أي أنه عندما يحين موعد أذان الفجر لابد ان نتوقف تماماً عن تناول السحور مع بداية الأذان. ولو كانت اللقمة في فم أحدنا فليمجها وان وصلت لحلقه فليبلعها لأنه لو اخرجها وتقيأ بطل صومه لانه تعمد القيء والقيء المتعمد يبطل الصوم أي أن العبرة بالأذان أما مدفع الامساك.. فهو للتنبيه فقط.
والله أعلم
وماذا لو بدأ شخص سحوره متأخراً وواصله حتي أذان الفجر؟
** قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"ما تزال أمتي علي خير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور"
وعلي ذلك فالافطار يكون حينما تغرب الشمس كلية. أي أنه يجوز الافطار مع أول لفظ في الأذان لأنه لا يرفع إلا عند غروب الشمس تماماً حيث ينتهي الصيام عند هذا الحد أما من ينتظر الي نهاية الأذان أو بعد الوقت ليتثبت فهذا من قبيل الغلو في الدين الذي نهانا رسولنا الكريم عنه أما فيما يتعلق بالسحور فقد قال الله تعالي: "وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".
أي أنه عندما يحين موعد أذان الفجر لابد ان نتوقف تماماً عن تناول السحور مع بداية الأذان. ولو كانت اللقمة في فم أحدنا فليمجها وان وصلت لحلقه فليبلعها لأنه لو اخرجها وتقيأ بطل صومه لانه تعمد القيء والقيء المتعمد يبطل الصوم أي أن العبرة بالأذان أما مدفع الامساك.. فهو للتنبيه فقط.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* كل عام تثار مشكلة إخراج الزكاة من القمح أو التمر أو نقدا فهل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
** زكاة
الفطر مشروعة في شهر رمضان وقبل صلاة عيد الفطر وتسمي زكاة البدن وزكاة
النفس لأنها واجبة علي كل صغير وكبير حرا كان أو عبدا. ذكرا كان أو أنثي
يخرجها المسلم عمن تلزمه نفقته ومئونته من زوجة وأولاد.
وكانت فرضيتها في العام الثاني من الهجرة والمستحقون لها هم أصناف
الزكاة والصدقة الذين ذكروا في قول الله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
الله وابن السبيل فريضة من الله.." آية رقم 60 من سورة التوبة.
والأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر هي: التمر والزبيب والأقط "اللبن
المجفف" والشعير والقمح وذلك لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حيث
قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا
من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر
فلم نزل كذلك حتي قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأري مدين من سمراء
الشام يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك رواه البخاري ومسلم في صحيحهما
وكذلك أصحاب السنن.
ولما كانت أحوال الناس تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة التي يعيشونها
وربما كان الطعام لأي شخص من الاشخاص في بيئة من البيئات أفضل له من غيره
من الاطعمة فلا مانع من إخراج صدقة الفطر طعاما. وإذا كانت القيمة لأي شخص
من الاشخاص في مجتمع من المجتمعات أنفع له وأحسن لقضاء حاجته ومصالحه فلا
مانع من إخراجها قيمة والأدلة علي ذلك هي:
1- حث الرسول صلي الله عليه وسلم علي الرفق بالفقراء باغنائهم عن
السؤال في يوم العيد فقال صلي الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم عن
السؤال رواه البيهقي في السنن الكبري والدارقطني في سننه.
2- الأصناف الموجودة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كالتمر
والزبيب والأقط والشعير لم تعد اليوم قوتا ضروريا يتناوله الناس في حياتهم
ويعيشون عليه وأصبحت هناك أقوات أخري هي الضرورية في حياة الناس كالأرز
مثلا.
3- لو أعطينا هذه الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه
إلي الفقراء والمساكين في المدن الكبري كالقاهرة والاسكندرية لتكدست عندهم
أكوام وباعوها للتجار بأبخس الأثمان من أجل الحصول علي المال بدلا منها.
4- بعض الصحابة عدل عن الصاع "القدح" في القمح بالذات إلي نصف الصاع
لأنهم رأوا أن نصف الصاع من القمح يعدل صاعا من تمر ونقل ذلك ابن حجر
العسقلاني في فتح الباري عن ابن المنذر حيث ذكر ابن المنذر بأسانيد صحيحة
عن عثمان بن عفان وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت
أبي بكر أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من القمح.
5- لما ذهب معاذ بن جبل إلي اليمن قال: ائتوني بعرض ثياب خميص أو
لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلي الله
عليه وسلم بالمدينة رواه البخاري في كتاب الزكاة باب: العرض في الزكاة.
ومعني خميص: ثوب طوله خمس أذرع والمقصود به الثوب الجديد.
ومعني لبيس: أي ملبوس "قديم" ومعني كلام معاذ رضي الله عنه هاتوا
الأثواب الجديدة أو الملبوسة آخذها منكم بدل الشعير والذرة فيكون بذلك أخذ
الزكاة بالقيمة ومعاذ أعلم الصحابة بالحلال والحرام.
6- رأي أخذ القيمة في زكاة المال ابن تيمية في مجموعة الفتاوي ج ص44.
وج 25 ص82 وقياسا علي زكاة المال تكون زكاة الفطر من باب أولي وقال بجواز
أخذ القيمة في زكاة الفطر الحنفية. ووافقهم البخاري صاحب كتاب صحيح
البخاري مع أنه كثيرا من خالف الحنفية في مذهبهم.
وعلي ذلك: فلا مانع شرعا من أخذ القيمة المالية في زكاة الفطر لمصلحة
الفقير والمسكين. والمصالح معتبرة في تعاليم الإسلام. والله أعلم
** زكاة
الفطر مشروعة في شهر رمضان وقبل صلاة عيد الفطر وتسمي زكاة البدن وزكاة
النفس لأنها واجبة علي كل صغير وكبير حرا كان أو عبدا. ذكرا كان أو أنثي
يخرجها المسلم عمن تلزمه نفقته ومئونته من زوجة وأولاد.
وكانت فرضيتها في العام الثاني من الهجرة والمستحقون لها هم أصناف
الزكاة والصدقة الذين ذكروا في قول الله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
الله وابن السبيل فريضة من الله.." آية رقم 60 من سورة التوبة.
والأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر هي: التمر والزبيب والأقط "اللبن
المجفف" والشعير والقمح وذلك لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حيث
قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا
من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر
فلم نزل كذلك حتي قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأري مدين من سمراء
الشام يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك رواه البخاري ومسلم في صحيحهما
وكذلك أصحاب السنن.
ولما كانت أحوال الناس تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة التي يعيشونها
وربما كان الطعام لأي شخص من الاشخاص في بيئة من البيئات أفضل له من غيره
من الاطعمة فلا مانع من إخراج صدقة الفطر طعاما. وإذا كانت القيمة لأي شخص
من الاشخاص في مجتمع من المجتمعات أنفع له وأحسن لقضاء حاجته ومصالحه فلا
مانع من إخراجها قيمة والأدلة علي ذلك هي:
1- حث الرسول صلي الله عليه وسلم علي الرفق بالفقراء باغنائهم عن
السؤال في يوم العيد فقال صلي الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم عن
السؤال رواه البيهقي في السنن الكبري والدارقطني في سننه.
2- الأصناف الموجودة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كالتمر
والزبيب والأقط والشعير لم تعد اليوم قوتا ضروريا يتناوله الناس في حياتهم
ويعيشون عليه وأصبحت هناك أقوات أخري هي الضرورية في حياة الناس كالأرز
مثلا.
3- لو أعطينا هذه الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه
إلي الفقراء والمساكين في المدن الكبري كالقاهرة والاسكندرية لتكدست عندهم
أكوام وباعوها للتجار بأبخس الأثمان من أجل الحصول علي المال بدلا منها.
4- بعض الصحابة عدل عن الصاع "القدح" في القمح بالذات إلي نصف الصاع
لأنهم رأوا أن نصف الصاع من القمح يعدل صاعا من تمر ونقل ذلك ابن حجر
العسقلاني في فتح الباري عن ابن المنذر حيث ذكر ابن المنذر بأسانيد صحيحة
عن عثمان بن عفان وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت
أبي بكر أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من القمح.
5- لما ذهب معاذ بن جبل إلي اليمن قال: ائتوني بعرض ثياب خميص أو
لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلي الله
عليه وسلم بالمدينة رواه البخاري في كتاب الزكاة باب: العرض في الزكاة.
ومعني خميص: ثوب طوله خمس أذرع والمقصود به الثوب الجديد.
ومعني لبيس: أي ملبوس "قديم" ومعني كلام معاذ رضي الله عنه هاتوا
الأثواب الجديدة أو الملبوسة آخذها منكم بدل الشعير والذرة فيكون بذلك أخذ
الزكاة بالقيمة ومعاذ أعلم الصحابة بالحلال والحرام.
6- رأي أخذ القيمة في زكاة المال ابن تيمية في مجموعة الفتاوي ج ص44.
وج 25 ص82 وقياسا علي زكاة المال تكون زكاة الفطر من باب أولي وقال بجواز
أخذ القيمة في زكاة الفطر الحنفية. ووافقهم البخاري صاحب كتاب صحيح
البخاري مع أنه كثيرا من خالف الحنفية في مذهبهم.
وعلي ذلك: فلا مانع شرعا من أخذ القيمة المالية في زكاة الفطر لمصلحة
الفقير والمسكين. والمصالح معتبرة في تعاليم الإسلام. والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
[size=24]* ما هو حكم قضاء نهار رمضان للصائم أمام التليفزيون أو الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام والألعاب؟
** لقد حدد الله تعالي الحكمة من الصيام وهي تهذيب النفس والوصول بها
إلي تقوي الله تعالي وذلك في قوله "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون.. البقرة 183 فعلي المسلم العاقل
أن يصوم صيام المؤمنين صيام فيه طاعة الله بعمل يعود عليه بالنفع في دينه
ودنياه كتلاوة القرآن أو الذكر والتسبيح ليدرك بعد صيامه الغاية التي
أرادها الله تعالي له وهي التقوي والمراقبة ولا يتحقق ذلك بمشاهدة الأفلام
واللعب واللهو وقد ورد عن علي بن ابي طالب أنه طالب أنه قال :"من أمضي
يومه في غير فرض أداه أو مجد بناه أو ذكر حصله أو علم اقتبسه فقد يومه
وظلم نفسه وعلي الصائم أن يحافظ علي صلاة الجماعة وأن نصوم جوارحه عن
المحرمات فضلا عن صيامها عن المباحات فقد يكون الصيام صحيحا ولكنه لا يكون
مقبولا عند الله قال النبي صلي الله عليه وسلم "رب صائم ليس له من صيامه
إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر" رواه الترمذي.
* هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته أثناء الصيام يتحدثان عن الحب والغرام وتأثيث عش الزوجية؟
** الخطبة بكسر الخاء مقدمة من مقدمات الزواج وسبيل إليه وعلي أساسها
يتاح لكل من الرجل والمرأة أن يتعرف علي الآخر ويتعرف علي أحواله
الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتعطي لكل منهما الحق في التحري عن صاحبه
والوقوف علي حسبه ونسبه وعلمه وخبرته بشئون الحياة قبل الاقدام علي العقد
الذي من شأنه أن يدوم بينهما مدي الحياة ولا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته
في مكان ليس معهما فيه محرم كالأب والأخ لأنها لا تحل له بمجرد الخطبة
ولكن تحل به بالعقد الصحيح المستوفي للشروط الشرعية وحيث كان كذلك فهي
أجنبية عنه والخلوة بالأجنبيات حرام شراعا لقوله صلي الله عليه وسلم "لا
يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم" رواه البخاري ومسلم ومن المؤسف حقا
أننا نري الكثير من الناس يتهاونون في أمر الخلوة فيبيح الرجل لابنته أو
أخته أن تخالط خطيبها وتخلو به وتخرج معه إلي الأماكن العامة والخاصة دون
أن يكون معها محرم يرقب تصرفاتهما ويحول بينهما وبين وساوس الشيطان وهذا
يتنافي مع الخلق والدين.
* هل يشترط للمرأة أن تستأذن زوجها قبل الصيام وقبل الاعتكاف؟
** لقد افترض الله تعالي الصلاة والصيام والزكاة والحج علي الرجال
والنساء علي حد سواء ولا يجب علي المرأة أن تستأذن زوجها في شيء منها ولو
نهاها عن فريضة منها فلا تطعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما
صيام التطوع فلا يحل للمرأة المتزوجة أن تصوم يوما واحدا وزوجها حاضر إلا
بإذنه لحديث أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا تصوم المرأة
يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان" أخرجه البخاري ومسلم فإذا
صامت فصومها باطل ما لم يكن قد أذن لها فيه وله أن يفسده بالجماع وإن كان
من المستحب للزوج أن يأذن لها في الصوم متي رغبت لأنه يهذب خلقها ويقوي
إرادتها أما الاعتكاف فلا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ولو اعتكفت
بغير إذنه فلا يصح اعتكافها وعليها الاثم وللزوج الحق في منعها وافساده
عليها ولو أذن لها فيه فلا بأس وقد اختلف الفقهاء في المكان الذي تعتكف
فيه المرأة فذهب الاحناف إلي جواز اعتكافها في مسجد بيتها وهو المكان الذي
أعدته للصلاة ولا يجوز لها الاعتكاف في حجرة نومها أو حجرة طعامها لأنها
لم تعد خصيصا للصلاة والعبادة وهذا أفضل لها قياسا علي فضل صلاتها في
بيتها عن المسجد.
* هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلي بلد آخر؟ وهل يجوز اعطاؤها لأهلي وأقاربي؟
** الزكاة فريضة من فرائض الله وركن من أركان الدين وهي أنواع زكاة
المال وزكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة وزكاة الحيوان وزكاة الفطر
وغيرها وفقراء البلد الذي يقيم فيه المزكي أحق من غيرهم وأولي من سواهم.
فإذا لم يكن في البلد من هو في حاجة إليها أو كان له فقراء في بلد
آخر أقارب أو طلاب علم أحوج إلي المعونة من أهل بلده التي يقيم فيها جاز
نقلها إليهم من غير كراهة وإنما جاز نقلها للأقارب صلة لهم ومحافظة علي
مودتهم وله علي ذلك أجران لقوله صلي الله عليه وسلم الصدقة علي الفقير
صدقة وعلي القريب صدقة وصلة مع الأخذ في الاعتبار أن الزكاة لا تجوز ولا
تصح للآباء والأمهات ولا للأبناء والبنات ولا من الزوج لزوجته أو تلزمك
نفقتهم ولكنها تصح لغير هؤلاء من الاخوة والاخوات والأعمام والعمات
والاخوال والخالات وأبنائهم ومسافر الأهل والأقارب.
* هل يصح الصيام بدون صلاة؟ ولماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة؟
** الصيام عبادة مستقلة لها شروطها وأركانها فمن توفرت فيه الشروط
وأتي بالأركان فصومه صحيح وكذا الصلاة إلا أن الصيام يرد علي صاحبه ولا
يقبل عند الله بغير صلاة لأن هناك فرقا بين الصحة والقبول والصلاة عماد
الدين لا يقوم إلا بها وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة لما رواه
الطبراني أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أول ما يحاسب عليه العبد يوم
القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله" ومثل هذا
كمثل من صام ووقع في المحرمات القولية والفعلية لقوله صلي الله عليه وسلم
"رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا
السهر" رواه النسائي أما قضاء المرأة للصيام دون الصلاة فقط سئلت السيدة
عائشة ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت: كان يصيبنا
ذلك علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر
بقضاء الصلاة.. وذلك لأن الصوم لا يكثر تكراره بخلاف الصلاة التي يكثر
تكرارها ودفعا للمشقة عن المرأة ولأن الصلاة يشترط لها الطهارة ولما كان
الحيض رغما عن المرأة سقطت عنها الصلاة أما الصيام فقد أفطرت باختياره
لضعفها بسبب الحيض فإذا انتهي الحيض تقضي ما عليها والله أعلم.
[/size]
** لقد حدد الله تعالي الحكمة من الصيام وهي تهذيب النفس والوصول بها
إلي تقوي الله تعالي وذلك في قوله "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون.. البقرة 183 فعلي المسلم العاقل
أن يصوم صيام المؤمنين صيام فيه طاعة الله بعمل يعود عليه بالنفع في دينه
ودنياه كتلاوة القرآن أو الذكر والتسبيح ليدرك بعد صيامه الغاية التي
أرادها الله تعالي له وهي التقوي والمراقبة ولا يتحقق ذلك بمشاهدة الأفلام
واللعب واللهو وقد ورد عن علي بن ابي طالب أنه طالب أنه قال :"من أمضي
يومه في غير فرض أداه أو مجد بناه أو ذكر حصله أو علم اقتبسه فقد يومه
وظلم نفسه وعلي الصائم أن يحافظ علي صلاة الجماعة وأن نصوم جوارحه عن
المحرمات فضلا عن صيامها عن المباحات فقد يكون الصيام صحيحا ولكنه لا يكون
مقبولا عند الله قال النبي صلي الله عليه وسلم "رب صائم ليس له من صيامه
إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر" رواه الترمذي.
* هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته أثناء الصيام يتحدثان عن الحب والغرام وتأثيث عش الزوجية؟
** الخطبة بكسر الخاء مقدمة من مقدمات الزواج وسبيل إليه وعلي أساسها
يتاح لكل من الرجل والمرأة أن يتعرف علي الآخر ويتعرف علي أحواله
الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتعطي لكل منهما الحق في التحري عن صاحبه
والوقوف علي حسبه ونسبه وعلمه وخبرته بشئون الحياة قبل الاقدام علي العقد
الذي من شأنه أن يدوم بينهما مدي الحياة ولا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته
في مكان ليس معهما فيه محرم كالأب والأخ لأنها لا تحل له بمجرد الخطبة
ولكن تحل به بالعقد الصحيح المستوفي للشروط الشرعية وحيث كان كذلك فهي
أجنبية عنه والخلوة بالأجنبيات حرام شراعا لقوله صلي الله عليه وسلم "لا
يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم" رواه البخاري ومسلم ومن المؤسف حقا
أننا نري الكثير من الناس يتهاونون في أمر الخلوة فيبيح الرجل لابنته أو
أخته أن تخالط خطيبها وتخلو به وتخرج معه إلي الأماكن العامة والخاصة دون
أن يكون معها محرم يرقب تصرفاتهما ويحول بينهما وبين وساوس الشيطان وهذا
يتنافي مع الخلق والدين.
* هل يشترط للمرأة أن تستأذن زوجها قبل الصيام وقبل الاعتكاف؟
** لقد افترض الله تعالي الصلاة والصيام والزكاة والحج علي الرجال
والنساء علي حد سواء ولا يجب علي المرأة أن تستأذن زوجها في شيء منها ولو
نهاها عن فريضة منها فلا تطعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما
صيام التطوع فلا يحل للمرأة المتزوجة أن تصوم يوما واحدا وزوجها حاضر إلا
بإذنه لحديث أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا تصوم المرأة
يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان" أخرجه البخاري ومسلم فإذا
صامت فصومها باطل ما لم يكن قد أذن لها فيه وله أن يفسده بالجماع وإن كان
من المستحب للزوج أن يأذن لها في الصوم متي رغبت لأنه يهذب خلقها ويقوي
إرادتها أما الاعتكاف فلا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ولو اعتكفت
بغير إذنه فلا يصح اعتكافها وعليها الاثم وللزوج الحق في منعها وافساده
عليها ولو أذن لها فيه فلا بأس وقد اختلف الفقهاء في المكان الذي تعتكف
فيه المرأة فذهب الاحناف إلي جواز اعتكافها في مسجد بيتها وهو المكان الذي
أعدته للصلاة ولا يجوز لها الاعتكاف في حجرة نومها أو حجرة طعامها لأنها
لم تعد خصيصا للصلاة والعبادة وهذا أفضل لها قياسا علي فضل صلاتها في
بيتها عن المسجد.
* هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلي بلد آخر؟ وهل يجوز اعطاؤها لأهلي وأقاربي؟
** الزكاة فريضة من فرائض الله وركن من أركان الدين وهي أنواع زكاة
المال وزكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة وزكاة الحيوان وزكاة الفطر
وغيرها وفقراء البلد الذي يقيم فيه المزكي أحق من غيرهم وأولي من سواهم.
فإذا لم يكن في البلد من هو في حاجة إليها أو كان له فقراء في بلد
آخر أقارب أو طلاب علم أحوج إلي المعونة من أهل بلده التي يقيم فيها جاز
نقلها إليهم من غير كراهة وإنما جاز نقلها للأقارب صلة لهم ومحافظة علي
مودتهم وله علي ذلك أجران لقوله صلي الله عليه وسلم الصدقة علي الفقير
صدقة وعلي القريب صدقة وصلة مع الأخذ في الاعتبار أن الزكاة لا تجوز ولا
تصح للآباء والأمهات ولا للأبناء والبنات ولا من الزوج لزوجته أو تلزمك
نفقتهم ولكنها تصح لغير هؤلاء من الاخوة والاخوات والأعمام والعمات
والاخوال والخالات وأبنائهم ومسافر الأهل والأقارب.
* هل يصح الصيام بدون صلاة؟ ولماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة؟
** الصيام عبادة مستقلة لها شروطها وأركانها فمن توفرت فيه الشروط
وأتي بالأركان فصومه صحيح وكذا الصلاة إلا أن الصيام يرد علي صاحبه ولا
يقبل عند الله بغير صلاة لأن هناك فرقا بين الصحة والقبول والصلاة عماد
الدين لا يقوم إلا بها وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة لما رواه
الطبراني أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أول ما يحاسب عليه العبد يوم
القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله" ومثل هذا
كمثل من صام ووقع في المحرمات القولية والفعلية لقوله صلي الله عليه وسلم
"رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا
السهر" رواه النسائي أما قضاء المرأة للصيام دون الصلاة فقط سئلت السيدة
عائشة ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت: كان يصيبنا
ذلك علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر
بقضاء الصلاة.. وذلك لأن الصوم لا يكثر تكراره بخلاف الصلاة التي يكثر
تكرارها ودفعا للمشقة عن المرأة ولأن الصلاة يشترط لها الطهارة ولما كان
الحيض رغما عن المرأة سقطت عنها الصلاة أما الصيام فقد أفطرت باختياره
لضعفها بسبب الحيض فإذا انتهي الحيض تقضي ما عليها والله أعلم.
[/size]
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم صوم الموظف الذي دأب علي الانصراف من عمله مبكرا وما حكم المرتب الاضافي الذي يتقاضاه عن العمل الذي لا يقوم به؟
** إذا لم يراقب المسلم ربه في عمله فيؤديه علي الوجه الأكمل ويلتزم
بما طلبه منه صاحب العمل وما تراضيا عليه فمعني هذا أن صيامه لم يثمر شيئا
وبالتالي يكون الأجر بغير وجه حق. وفي ذلك يقول رسول الله صلي الله عليه
وسلم : "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش" وقال الله عز وجل في
حكمة الصوم "لعلكم تتقون" والمرتب الاضافي بصفة خاصة لابد أن يتم إذا كانت
هناك أعمال يجب انجازها وبالانجاز علي الوجه الصحيح يكون عمله قد وفي.
فموقفه صحيح ويبقي عليه أن يستأذن صاحب العمل إذا انصرف قبل الموعد المحدد
والاستمرار في هذه العادة لا يمكن أن يكون سلوكا لمسلم تعلم مقاومة
الشهوات من الصيام وتعلم الحفاظ علي المواعيد من المحافظة علي الصلاة.
* ما هي الحكمة من السحور؟
** للسحور فوائد جمة كالتقوي علي الصيام وادراك صلاة الفجر في أولها
حيث تشهدها ملائكة الليل والنهار والاستغفار عند الاسحار ورياضة الجهاز
الهضمي.
والسحور سنة وفي الحديث "تسحروا فإن السحور بركة" وقال صلي الله عليه
وسلم "إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور" ووقت السحور
يمتد إلي طلوع الفجر أما الامساك ومدفعه الذي يعلنه قبل الفجر بعشرين
دقيقة فالمقصود منه الاحتياط والاعلام بقرب نهاية الليل ويحسن تأخير
السحور ما أمكن.. ففي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم "لاتزال أمتي بخير
ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" وكان صلي الله عليه وسلم يتسحر ويقوم لصلاة
الفجر.
* هل يجوز صيام رجل لا يتملك نفسه من الغضب فيسب ويكثر الخناقات بحجة أنه صائم؟
** جاء في الحديث الصحيح ما معناه "الصيام جنة" أي وقاية فإذا كان يوم
صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب أي لا يتكلم كلاما فاحشا ولا يحدث قلقا
وازعاجا للناس وإن سابه أحد أو قاتلة فليقل إن صائم فالصيام فترة تدريب
علي الكمالات التي تؤدي بالإنسان إلي الرقي الروحي والأدبي وليعلم كل
الناس أن المعاملة الطيبة ثمرة العبادة الصحيحة ودليل علي قبولها.
* بعض الناس يقضون ليل
رمضان في قراءة الصحف والمجلات ومشاهدة التليفزيون وينامون نهاره. فما حكم
صوم هؤلاء؟
** إذا كان الإنسان غير مكلف بعمل معين ونام فلا حرج عليه إلا أن
الأفضل أن يقوم بعمل أي شيء ولو تطوعا لأن قضاء الوقت في النوم لا يصح
وليس من الصحيح ما يردده الناس أن نوم الصائم عبادة أما قضاء الليل في
قراءة الصحف والمجلات والترويح عن النفس ببعض الالعاب دون التورط في اللغو
من القول أو الاسفاف في الكلام أو ارتكاب ما يخالف الإسلام فلا شيء فيه
واللعب أحيانا ترويض عن للنفس وترويح لها لا تثريب عليها.
** إذا لم يراقب المسلم ربه في عمله فيؤديه علي الوجه الأكمل ويلتزم
بما طلبه منه صاحب العمل وما تراضيا عليه فمعني هذا أن صيامه لم يثمر شيئا
وبالتالي يكون الأجر بغير وجه حق. وفي ذلك يقول رسول الله صلي الله عليه
وسلم : "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش" وقال الله عز وجل في
حكمة الصوم "لعلكم تتقون" والمرتب الاضافي بصفة خاصة لابد أن يتم إذا كانت
هناك أعمال يجب انجازها وبالانجاز علي الوجه الصحيح يكون عمله قد وفي.
فموقفه صحيح ويبقي عليه أن يستأذن صاحب العمل إذا انصرف قبل الموعد المحدد
والاستمرار في هذه العادة لا يمكن أن يكون سلوكا لمسلم تعلم مقاومة
الشهوات من الصيام وتعلم الحفاظ علي المواعيد من المحافظة علي الصلاة.
* ما هي الحكمة من السحور؟
** للسحور فوائد جمة كالتقوي علي الصيام وادراك صلاة الفجر في أولها
حيث تشهدها ملائكة الليل والنهار والاستغفار عند الاسحار ورياضة الجهاز
الهضمي.
والسحور سنة وفي الحديث "تسحروا فإن السحور بركة" وقال صلي الله عليه
وسلم "إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور" ووقت السحور
يمتد إلي طلوع الفجر أما الامساك ومدفعه الذي يعلنه قبل الفجر بعشرين
دقيقة فالمقصود منه الاحتياط والاعلام بقرب نهاية الليل ويحسن تأخير
السحور ما أمكن.. ففي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم "لاتزال أمتي بخير
ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" وكان صلي الله عليه وسلم يتسحر ويقوم لصلاة
الفجر.
* هل يجوز صيام رجل لا يتملك نفسه من الغضب فيسب ويكثر الخناقات بحجة أنه صائم؟
** جاء في الحديث الصحيح ما معناه "الصيام جنة" أي وقاية فإذا كان يوم
صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب أي لا يتكلم كلاما فاحشا ولا يحدث قلقا
وازعاجا للناس وإن سابه أحد أو قاتلة فليقل إن صائم فالصيام فترة تدريب
علي الكمالات التي تؤدي بالإنسان إلي الرقي الروحي والأدبي وليعلم كل
الناس أن المعاملة الطيبة ثمرة العبادة الصحيحة ودليل علي قبولها.
* بعض الناس يقضون ليل
رمضان في قراءة الصحف والمجلات ومشاهدة التليفزيون وينامون نهاره. فما حكم
صوم هؤلاء؟
** إذا كان الإنسان غير مكلف بعمل معين ونام فلا حرج عليه إلا أن
الأفضل أن يقوم بعمل أي شيء ولو تطوعا لأن قضاء الوقت في النوم لا يصح
وليس من الصحيح ما يردده الناس أن نوم الصائم عبادة أما قضاء الليل في
قراءة الصحف والمجلات والترويح عن النفس ببعض الالعاب دون التورط في اللغو
من القول أو الاسفاف في الكلام أو ارتكاب ما يخالف الإسلام فلا شيء فيه
واللعب أحيانا ترويض عن للنفس وترويح لها لا تثريب عليها.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم صلاة التراويح وكم عدد ركعاتها وهل تشترط في جماعة وهل يجوز أن تصلي في البيت؟
** صلاة التراويح صلاة تؤدى في ليالي شهر رمضان المعظم بعد صلاة العشاء
وقبل الوتر وهي سنة في حق الرجال والنساء فعلها النبي صلي الله عليه وسلم
مواظب عليها وحث الناس علي أدائها وواظب عليها الصحابة والتابعون من بعده
وهي شعيرة من شعائر رمضان لها جلالها في نفوس المسلمين ولها فضلها عند رب
العالمين ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن رسول صلي الله
عليه وسلم "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" وعدد
ركعاتها اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال احدي عشرة ركعة بالوتر وتمسكوا
بصلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ لم يروا أنه زاد علي هذا العدد في
رمضان ولافي غيره وذهب جمهور الشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل إلي أنها
عشرون ركعة غير الوتر ويري جمهور الفقهاء أن صلاة التراويح بالمسجد في
جماعة أفضل من صلاتها في البيت منفردا لأنها شعيرة من شعائر الإسلام ويري
بعض الشافعية والمالكية أن صلاتها في البيت أفضل إلا إذا خيف علي تعطيل
المساجد والرأي الأول أرجح هذا والله أعلم..
* ما حكم الشرع في المسلم الذي يبيع الطعام في نهار رمضان في بلد غير المسلمين؟
* إذا كان يبيع الطعام في نهار رمضان لغير المسلمين فلا شيء فيه بشرط أن
يتحكم هو في نفسه وأن يكون قوي الإيمان.. وألا يكون لديه عمل آخر يستطيع
به أن يستغني عن هذا العمل فإذا لم يتمكن من الحفاظ علي صومه أو كان عنده
عمل آخر أو يستطيع البحث عن عمل آخر أفضل من هذا العمل فعليه أن يترك بيع
الطعام في نهار رمضان ويبحث عن غيره أما إذا كان يبيع الطعام لمسلمين
مفطرين في نهار رمضان فهو يعتبر ممن يساعدون علي معصية الله تعالي وعليه
إذا علم أن هؤلاء مسلمون أن يمتنع عن العمل في هذا الأمر وقد قال الله
تعالي "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل علي
الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا" والله يوفقه
إلي كل ما هو خير وطيب والله أعلم.
** صلاة التراويح صلاة تؤدى في ليالي شهر رمضان المعظم بعد صلاة العشاء
وقبل الوتر وهي سنة في حق الرجال والنساء فعلها النبي صلي الله عليه وسلم
مواظب عليها وحث الناس علي أدائها وواظب عليها الصحابة والتابعون من بعده
وهي شعيرة من شعائر رمضان لها جلالها في نفوس المسلمين ولها فضلها عند رب
العالمين ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن رسول صلي الله
عليه وسلم "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" وعدد
ركعاتها اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال احدي عشرة ركعة بالوتر وتمسكوا
بصلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ لم يروا أنه زاد علي هذا العدد في
رمضان ولافي غيره وذهب جمهور الشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل إلي أنها
عشرون ركعة غير الوتر ويري جمهور الفقهاء أن صلاة التراويح بالمسجد في
جماعة أفضل من صلاتها في البيت منفردا لأنها شعيرة من شعائر الإسلام ويري
بعض الشافعية والمالكية أن صلاتها في البيت أفضل إلا إذا خيف علي تعطيل
المساجد والرأي الأول أرجح هذا والله أعلم..
* ما حكم الشرع في المسلم الذي يبيع الطعام في نهار رمضان في بلد غير المسلمين؟
* إذا كان يبيع الطعام في نهار رمضان لغير المسلمين فلا شيء فيه بشرط أن
يتحكم هو في نفسه وأن يكون قوي الإيمان.. وألا يكون لديه عمل آخر يستطيع
به أن يستغني عن هذا العمل فإذا لم يتمكن من الحفاظ علي صومه أو كان عنده
عمل آخر أو يستطيع البحث عن عمل آخر أفضل من هذا العمل فعليه أن يترك بيع
الطعام في نهار رمضان ويبحث عن غيره أما إذا كان يبيع الطعام لمسلمين
مفطرين في نهار رمضان فهو يعتبر ممن يساعدون علي معصية الله تعالي وعليه
إذا علم أن هؤلاء مسلمون أن يمتنع عن العمل في هذا الأمر وقد قال الله
تعالي "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل علي
الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا" والله يوفقه
إلي كل ما هو خير وطيب والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
[size=24]* هل الصلاة صحيحة لمن صلي وهو يلبس خاتما من الذهب؟
** من صلي وهو يلبس شيئا من الذهب فصلاته في ذاتها صحيحة إذا استوفت الشروط والأركان.. ولكنه يأثم للبسه الذهب فقد حرم الرسول صلي الله عليه وسلم الذهب والحرير علي الذكور من أمته وقال "هذان حرام علي ذكور أمتي حل لنسائها".
* بعض الناس يقول ان العمرة في رمضان واجبة فهل هذا صحيح؟
** العمرة مشروعة في أي وقت من العام والرسول صلي الله عليه وسلم أخبر ان لها افضلية في رمضان عن بقية الشهور وقال انها تعدل ثواب حجة وفي رواية زاد فيها "تعدل حجة معي" وهذا زيادة في الفضل ومع ذلك فإن العمرة ليست واجبة ومعلوم انها سنة.
*الرجل الذي يجامع زوجته بلا إنزال هل عليه غسل؟
** نعم من جامع زوجته فعليه الغسل حتي ولو لم ينزل لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "إذا التقي الختانان وجب الغسل" فلم يقيد الرسول صلي الله عليه وسلم الغسل بالانزال.
* ما الفرق بين قراءة القرآن وتلاوته؟
**القرآن هو كلام الله المنزل علي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أمرنا الله بترتيله فقال "ورتل القرآن ترتيلا" كما أمرنا بتدبره فقال تعالي "أفلا يتدبرون القرآن أم علي قلوب اقفالها" والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحفظون القدر اليسير من القرآن ولا يرضونه حتي يعملوا به كما يقول بن عباس "كنا لا نبرح العشر آيات من القرآن حتي نقرأها ونحفظها ونتدبرها ونعمل بما فيها" فالواجب علي المسلم أن يقرأ القرآن بتدبر وامعان فيه حتي يستطيع تطبيقه في حياته حتي يحصل علي الأجر اما قراءته دون تدبر أو خشوع كما يفعل بعض الناس اليوم وكأنهم في تسابق فهذا الأجر فيه.
* أيهما أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟
** الله تبارك وتعالي فضل بعض الأزمنة علي بعض وقوله تعالي "والفجر وليال عشر" المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة كما هو عليه أكثر المفسرين إذا فلها فضلا عظيما كما ان بها يوم عرفة افضل الايام عند الله. أما العشر الأواخر من رمضان فلها ايضا فضل عظيم ففيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فلكل من أيام الشهرين فضل عظيم ولكن بعض العلماء يقولون "ان نهار عشر ذي الحجة افضل من نهار العشر الأواخر من رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة".
* هلي علي الخاطب أن يخبر خطيبته وأهلها إذا اصيب بمرض خبيث؟
** جعل الله الزواج ميثاقا غليظا بين الرجل والمرأة وحث الرسول صلي الله عليه وسلم علي الأمانة في الزواج وعليه فالخاطب الذي يصاب بمرض خبيث عليه أن يعلم خطيبته أو وليها بذلك بعد أن يعرض نفسه علي غير واحد من الأطباء الأمناء المسلمين.
* ما حكم استعمال المرأة حبوبا تؤخر الحيض لتصوم رمضان؟
** هذا فيما أري لا يجوز لأنه تعد علي فطرة الله التي فطر المرأة عليها ومن المعلوم ان الله تعالي جعل للمرأة الحائض رخصة في إفطار نهار رمضان مع قضاء هذه الأيام بعد انقضاء الشهر الكريم والله تعالي يحب أن تؤتي رخصه كما يجب أن تؤتي عزائمه. [/size]
** من صلي وهو يلبس شيئا من الذهب فصلاته في ذاتها صحيحة إذا استوفت الشروط والأركان.. ولكنه يأثم للبسه الذهب فقد حرم الرسول صلي الله عليه وسلم الذهب والحرير علي الذكور من أمته وقال "هذان حرام علي ذكور أمتي حل لنسائها".
* بعض الناس يقول ان العمرة في رمضان واجبة فهل هذا صحيح؟
** العمرة مشروعة في أي وقت من العام والرسول صلي الله عليه وسلم أخبر ان لها افضلية في رمضان عن بقية الشهور وقال انها تعدل ثواب حجة وفي رواية زاد فيها "تعدل حجة معي" وهذا زيادة في الفضل ومع ذلك فإن العمرة ليست واجبة ومعلوم انها سنة.
*الرجل الذي يجامع زوجته بلا إنزال هل عليه غسل؟
** نعم من جامع زوجته فعليه الغسل حتي ولو لم ينزل لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "إذا التقي الختانان وجب الغسل" فلم يقيد الرسول صلي الله عليه وسلم الغسل بالانزال.
* ما الفرق بين قراءة القرآن وتلاوته؟
**القرآن هو كلام الله المنزل علي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أمرنا الله بترتيله فقال "ورتل القرآن ترتيلا" كما أمرنا بتدبره فقال تعالي "أفلا يتدبرون القرآن أم علي قلوب اقفالها" والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحفظون القدر اليسير من القرآن ولا يرضونه حتي يعملوا به كما يقول بن عباس "كنا لا نبرح العشر آيات من القرآن حتي نقرأها ونحفظها ونتدبرها ونعمل بما فيها" فالواجب علي المسلم أن يقرأ القرآن بتدبر وامعان فيه حتي يستطيع تطبيقه في حياته حتي يحصل علي الأجر اما قراءته دون تدبر أو خشوع كما يفعل بعض الناس اليوم وكأنهم في تسابق فهذا الأجر فيه.
* أيهما أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟
** الله تبارك وتعالي فضل بعض الأزمنة علي بعض وقوله تعالي "والفجر وليال عشر" المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة كما هو عليه أكثر المفسرين إذا فلها فضلا عظيما كما ان بها يوم عرفة افضل الايام عند الله. أما العشر الأواخر من رمضان فلها ايضا فضل عظيم ففيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فلكل من أيام الشهرين فضل عظيم ولكن بعض العلماء يقولون "ان نهار عشر ذي الحجة افضل من نهار العشر الأواخر من رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة".
* هلي علي الخاطب أن يخبر خطيبته وأهلها إذا اصيب بمرض خبيث؟
** جعل الله الزواج ميثاقا غليظا بين الرجل والمرأة وحث الرسول صلي الله عليه وسلم علي الأمانة في الزواج وعليه فالخاطب الذي يصاب بمرض خبيث عليه أن يعلم خطيبته أو وليها بذلك بعد أن يعرض نفسه علي غير واحد من الأطباء الأمناء المسلمين.
* ما حكم استعمال المرأة حبوبا تؤخر الحيض لتصوم رمضان؟
** هذا فيما أري لا يجوز لأنه تعد علي فطرة الله التي فطر المرأة عليها ومن المعلوم ان الله تعالي جعل للمرأة الحائض رخصة في إفطار نهار رمضان مع قضاء هذه الأيام بعد انقضاء الشهر الكريم والله تعالي يحب أن تؤتي رخصه كما يجب أن تؤتي عزائمه. [/size]
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو آخر وقت يمكن أن تدفع فيه زكاة الفطر وما سبب هذا الوجوب؟
**ذهب الحنفية إلي أن وجوب زكاة الفطر هو طلوع فجر يوم العيد واستدلوا علي ذلك بأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر بأدائها قبل خروج الناس إلي صلاة العيد وهذا يدل علي ان اداءها هو قبل الخروج إلي المصلي ومن هنا نعلم ان وقت وجوبها هو يوم الفطر ولأن تسميتها صدقة الفطر تدل علي ان وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر.
وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلي أن الوجوب هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان لقول ابن عباس فرض الرسول صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" ومع ذلك فإن وقت الأداء عند جمهور الفقهاء موسع لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت الزكاة غير ان المستحب اخراجها قبل الذهاب إلي المصلي لقوله صلي الله عليه وسلم "اغنوهم في هذا اليوم".
كما اتفق جميع الفقهاء علي ان زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمة المسلم القادر علي اخراجها وهي دين للفقراء والمستحقين علي الأغنياء القادرين واذن فهي حق للعباد أما حق الله في تأخيرها عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والتوبة" وقد ذهب المالكية والحنابلة إلي انه يجوز تقديمها عن وقتها يومين.
كما ذهب الشافعية إلي انه يسن اخراجها قبل صلاة العيد ويكره تأخيرها عن الصلاة ويحرم تأخيرها عن يوم العبد بلا عذر وذهب بعض الحنفية إلي انه يجوز تقديمها في شهر رمضان كله ولكن لأنها مرتبطة بافطار المسلم بعد صيامه رمضان فأولي ان ترتبط بشهر رمضان وبالعيد احياء لهذه المناسبة وألا يخرجها المسلم في سائر العام حتي لا تفقد معناها ومغزاها
والله أعلم.
**ما معني ليلة القدر. ولماذا سميت بهذا الاسم؟
*خص رسول الله صلي الله عليه وسلم العشر الاواخر باعمال الخير والبر والاجتهاد في الطاعة حتي ينال المسلم من نفحات ليلة القدر التي سميت بهذا الاسم لانها تقدر فيها أمور العباد من الرزق والعمل والاجل وباقي الاشياء التي تتعلق بمصالح العباد وهذا بالاضافة الي ان هذه الليلة انزل فيها القرآن الكريم علي رسوله قال تعالي "إنا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم".
فمعني يفرق فيها اي يقدر فيها كل مايتعلق بامور العباد وهذه الليلة لم يتم تحديدها علي وجه التعيين في ليلة مخصوصة ولذا كانت الحكمة من الاجتهاد في العبادة حتي نلتمسها في العشر الاواخر من رمضان.. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "التمسوها في العشر الاواخر من رمضان" فهي ليلة مباركة تتنزل فيها الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر وهي مملوءة بالخير والعتق من النار ولذا كان رسول الله يجتهد فيها ويوقظ اهله ويشد مئزره وهو الذي غفر الله له كل ماتقدم من ذنبه وما تأخر فالاولي بنا ان نقتدي به فنوقظ اهلنا ونحيي هذه الليالي في طاعة الله تعالي حتي نكون من عتقائه من النار ومن الذين يقبل منهم صيامهم وقيامهم.
والله اعلم
** هل للاعتكاف وقت محدد. وماهي شروطه؟
*الاعتكاف هو الاقامة في المسجد بنية الاعتكاف وهو من افضل القربات والطاعات بالاجماع دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالي : "وعهدنا إلي إبراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" ومن السنة ماروي البخاري في صحيحه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما فهو مستحب وتتأكد سنته في العشر الاواخر من رمضان.
ويشترط ان يكون في المسجد والافضل ان يكون في مسجد جامع تقام فيه الصلوات الخمس للخروج من خلاف العلماء الذين اشترطوا ذلك ولاحد ولاقلة عند الجمهور فيجوز الاعتكاف لاي مدة منهما قصدت.
وبناء علي ذلك فمن خرج من المسجد انقطع اعتكافه وعليه ان يجدد النية عند دخوله المسجد مرة ثانية. ويستحب للمعتكف ان يشغل نفسه بالصلاة والاكثار من تلاوة القرآن الكريم وكثرة ذكر الله تعالي والصلاة والسلام علي رسوله ومذاكرة العلم النافع ويكره للمعتكف إشغال نفسه بما لايعنيه من الاقوال والافعال ويخرج المعتكف لما لابد منه اذا تعين عليه وهو في معتكفه.. يدل لذلك قول السيدة عائشة انه صلي الله عليه وسلم كان لايدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا.
"والله اعلم"
**ذهب الحنفية إلي أن وجوب زكاة الفطر هو طلوع فجر يوم العيد واستدلوا علي ذلك بأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر بأدائها قبل خروج الناس إلي صلاة العيد وهذا يدل علي ان اداءها هو قبل الخروج إلي المصلي ومن هنا نعلم ان وقت وجوبها هو يوم الفطر ولأن تسميتها صدقة الفطر تدل علي ان وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر.
وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلي أن الوجوب هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان لقول ابن عباس فرض الرسول صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" ومع ذلك فإن وقت الأداء عند جمهور الفقهاء موسع لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت الزكاة غير ان المستحب اخراجها قبل الذهاب إلي المصلي لقوله صلي الله عليه وسلم "اغنوهم في هذا اليوم".
كما اتفق جميع الفقهاء علي ان زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمة المسلم القادر علي اخراجها وهي دين للفقراء والمستحقين علي الأغنياء القادرين واذن فهي حق للعباد أما حق الله في تأخيرها عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والتوبة" وقد ذهب المالكية والحنابلة إلي انه يجوز تقديمها عن وقتها يومين.
كما ذهب الشافعية إلي انه يسن اخراجها قبل صلاة العيد ويكره تأخيرها عن الصلاة ويحرم تأخيرها عن يوم العبد بلا عذر وذهب بعض الحنفية إلي انه يجوز تقديمها في شهر رمضان كله ولكن لأنها مرتبطة بافطار المسلم بعد صيامه رمضان فأولي ان ترتبط بشهر رمضان وبالعيد احياء لهذه المناسبة وألا يخرجها المسلم في سائر العام حتي لا تفقد معناها ومغزاها
والله أعلم.
**ما معني ليلة القدر. ولماذا سميت بهذا الاسم؟
*خص رسول الله صلي الله عليه وسلم العشر الاواخر باعمال الخير والبر والاجتهاد في الطاعة حتي ينال المسلم من نفحات ليلة القدر التي سميت بهذا الاسم لانها تقدر فيها أمور العباد من الرزق والعمل والاجل وباقي الاشياء التي تتعلق بمصالح العباد وهذا بالاضافة الي ان هذه الليلة انزل فيها القرآن الكريم علي رسوله قال تعالي "إنا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم".
فمعني يفرق فيها اي يقدر فيها كل مايتعلق بامور العباد وهذه الليلة لم يتم تحديدها علي وجه التعيين في ليلة مخصوصة ولذا كانت الحكمة من الاجتهاد في العبادة حتي نلتمسها في العشر الاواخر من رمضان.. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "التمسوها في العشر الاواخر من رمضان" فهي ليلة مباركة تتنزل فيها الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر وهي مملوءة بالخير والعتق من النار ولذا كان رسول الله يجتهد فيها ويوقظ اهله ويشد مئزره وهو الذي غفر الله له كل ماتقدم من ذنبه وما تأخر فالاولي بنا ان نقتدي به فنوقظ اهلنا ونحيي هذه الليالي في طاعة الله تعالي حتي نكون من عتقائه من النار ومن الذين يقبل منهم صيامهم وقيامهم.
والله اعلم
** هل للاعتكاف وقت محدد. وماهي شروطه؟
*الاعتكاف هو الاقامة في المسجد بنية الاعتكاف وهو من افضل القربات والطاعات بالاجماع دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالي : "وعهدنا إلي إبراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" ومن السنة ماروي البخاري في صحيحه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما فهو مستحب وتتأكد سنته في العشر الاواخر من رمضان.
ويشترط ان يكون في المسجد والافضل ان يكون في مسجد جامع تقام فيه الصلوات الخمس للخروج من خلاف العلماء الذين اشترطوا ذلك ولاحد ولاقلة عند الجمهور فيجوز الاعتكاف لاي مدة منهما قصدت.
وبناء علي ذلك فمن خرج من المسجد انقطع اعتكافه وعليه ان يجدد النية عند دخوله المسجد مرة ثانية. ويستحب للمعتكف ان يشغل نفسه بالصلاة والاكثار من تلاوة القرآن الكريم وكثرة ذكر الله تعالي والصلاة والسلام علي رسوله ومذاكرة العلم النافع ويكره للمعتكف إشغال نفسه بما لايعنيه من الاقوال والافعال ويخرج المعتكف لما لابد منه اذا تعين عليه وهو في معتكفه.. يدل لذلك قول السيدة عائشة انه صلي الله عليه وسلم كان لايدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا.
"والله اعلم"
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل تجب زكاة الفطر علي المريض الذي لا يرجي شفاؤه؟
** ان المريض الذي لا يرجي
برؤه وشفاؤه قد اسقط الله عز وجل عنه فريضة الصوم وأوجب عليه فدية طعام
مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. وهذه الفدية رحمة من الله تعالي للذي لا
يطيق الصوم لمرضه الذي لا ينتظر في مستقبل الأيام ان يزول عنه هذا المرض..
وكذلك الشيخ الكبير المسن والمرأة المسنة اللذان لا ينتظر في مستقبل
أيامهما ان تعود إليهما الصحة والقوة التي تمكنهما من الصوم فهؤلاء سقط
عنهم الصوم ووجبت عليهم الفدية ومقدارها ربع صاع من القمح وهو ما يعادل
نصف قدح بالكيل المصري أو ان يدفع ثمن ذلك نقداً أو يطعم المسكين وجبتين
مشبعتين غداءً وعشاءً أو افطاراً وسحوراً وهذه الرحمة من الله تعالي
تستوجب الشكر عليها والطاعة لله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم بإخراج
صدقة الفطر الواجبة علي كل فرد سواء من وجب عليه الصوم أم من لم يجب عليه
الصوم ولذلك فإنها تخرج عن الاطفال الصغار حتي ولو كانوا حديثي الولادة
كالطفل الذي ولد قبل شروق فجر عيد الفطر. ولذلك فإنه يجب علي أبيه ان يخرج
عنه صدقة الفطر ولا تسقط لصغره وانها واجبة علي الصغير والكبير ذكراً كان
أم أنثي وليس الصيام شرطاً لوجوبها والصغير الذي لا يملك يخرجها من تجب
عليه نفقته.
والله أعلم
* ما معني السلام الوارد بشأن ليلة القدر في قول الله تعالي: "سلام هي حتي مطلع الفجر"؟
** لليلة القدر خصائص كثيرة وفضائل
عظيمة لم تعط لغيرها من الليالي. ولم لا وهي ليلة نزول القرآن الكريم ومن
خصائص تلك الليلة المباركة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
أي يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة لكثرةبركتها ومعني السلام في قوله
تعالي: "سلام هي حتي مطلع الفجر" تعددت فيه أقوال العلماء قال مجاهد هي
سالمة لا يستطيع الشيطان ان يصنع فيها سوءا أو يعمل فيها أذي. وقال الشعبي
تسلم الملائكة ليلة القدر علي أهل المساجد حتي يطلع الفجر وقيل ان الله
تعالي لا يقدر فيها إلا السلام بمعني سلامة البشر من الأمراض والافات
والصواعق والعواصف أو غير ذلك فلا يصادف العابدون فيها الا النفع والخير
والرزق والصحة والعافية والخيرات والقبول والرضا من الله عز وجل. وقيل ان
المراد بالسلام هو ان الملائكة تنزل علي العابدين والذاكرين والمستغفرين
بالاسحار لانه إذا كانت الملائكة تنزل في الأيام العادية إلي مجالس الذكر
فأولي ان يتنزلوا في ليلة القدر أفواجاً أفواجاً من غروب الشمس إلي طلوع
الفجر يسلمون علي العابدين فلا يسلمون علي أحد إلا غفر له.
والله أعلم
* بعض
الفقراء يأخذون من مال الزكاة فوق حاجتهم ويترددون علي جهات أخري لطلب
الزيادة. فما حكم الدين؟
** إن الإسلام قد علم المسلمين
عزة النفس فهو يصف بعض المتعففين من الفقراء بقوله: "يحسبهم الجاهل أغنياء
من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً" وكأن هذه الآية
الكريمة ترسم الصورة المقابلة لهؤلاء الناس المتعففين وهؤلاء الناس الذين
يمدون أيديهم ويلحون في السؤال ويضيقون علي الناس طريقهم وهؤلاء ممن
يسميهم الدين اليد السفلي" قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اليد
العليا خير من اليد السفلي وابدأ بمن تعول".
وفي طبيعة التربية الإسلامية ان السؤال يهزم نفسية الإنسان ويحض من
كرامته في الوقت الذي يقول الله تعالي: "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين".
ويقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم جعله فيأتي
بحزمة من الحطب علي ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير من أن يسأل الناس
أعطوه أو منعوه".
وإذا كان الأصل الشرعي في الزكاة انها تغني المحتاج فإنها أيضاً تعفه
عن السؤال وتستبقي عزة نفسه وكرامته. ولكن إذا استمرأ الفقير السؤال ولم
تكفه الأموال التي جمعها من الأغنياء وأصحاب الزكاة فإن روح الإسلام تدعو
إلي أن يعلم الأغنياء هذا الصنف من الناس. والحكمة من إخراج الزكاة التي
تربط الغني بالفقير وتكون عاملا علي تحقيق مجتمع متكافل يعطي فيه الغني
زكاة واجبة ويأخذ فيها الفقير حقاً واجباً يتمثل في قوله تعالي "وفي
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم".
فعلي الذي يأخذ زيادة عن حاجته أن يرد الزيادة وعلي المعطي أن يتنبه
إلي المستحقين من مصارف الزكاة ولأن رسول الله حذر السائلين من أن يأتوا
يوم القيامة وقد خدشت وجوههم من كثرة السؤال وإذا كان السؤال ضرورة فإن
الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم
** ان المريض الذي لا يرجي
برؤه وشفاؤه قد اسقط الله عز وجل عنه فريضة الصوم وأوجب عليه فدية طعام
مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. وهذه الفدية رحمة من الله تعالي للذي لا
يطيق الصوم لمرضه الذي لا ينتظر في مستقبل الأيام ان يزول عنه هذا المرض..
وكذلك الشيخ الكبير المسن والمرأة المسنة اللذان لا ينتظر في مستقبل
أيامهما ان تعود إليهما الصحة والقوة التي تمكنهما من الصوم فهؤلاء سقط
عنهم الصوم ووجبت عليهم الفدية ومقدارها ربع صاع من القمح وهو ما يعادل
نصف قدح بالكيل المصري أو ان يدفع ثمن ذلك نقداً أو يطعم المسكين وجبتين
مشبعتين غداءً وعشاءً أو افطاراً وسحوراً وهذه الرحمة من الله تعالي
تستوجب الشكر عليها والطاعة لله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم بإخراج
صدقة الفطر الواجبة علي كل فرد سواء من وجب عليه الصوم أم من لم يجب عليه
الصوم ولذلك فإنها تخرج عن الاطفال الصغار حتي ولو كانوا حديثي الولادة
كالطفل الذي ولد قبل شروق فجر عيد الفطر. ولذلك فإنه يجب علي أبيه ان يخرج
عنه صدقة الفطر ولا تسقط لصغره وانها واجبة علي الصغير والكبير ذكراً كان
أم أنثي وليس الصيام شرطاً لوجوبها والصغير الذي لا يملك يخرجها من تجب
عليه نفقته.
والله أعلم
* ما معني السلام الوارد بشأن ليلة القدر في قول الله تعالي: "سلام هي حتي مطلع الفجر"؟
** لليلة القدر خصائص كثيرة وفضائل
عظيمة لم تعط لغيرها من الليالي. ولم لا وهي ليلة نزول القرآن الكريم ومن
خصائص تلك الليلة المباركة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
أي يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة لكثرةبركتها ومعني السلام في قوله
تعالي: "سلام هي حتي مطلع الفجر" تعددت فيه أقوال العلماء قال مجاهد هي
سالمة لا يستطيع الشيطان ان يصنع فيها سوءا أو يعمل فيها أذي. وقال الشعبي
تسلم الملائكة ليلة القدر علي أهل المساجد حتي يطلع الفجر وقيل ان الله
تعالي لا يقدر فيها إلا السلام بمعني سلامة البشر من الأمراض والافات
والصواعق والعواصف أو غير ذلك فلا يصادف العابدون فيها الا النفع والخير
والرزق والصحة والعافية والخيرات والقبول والرضا من الله عز وجل. وقيل ان
المراد بالسلام هو ان الملائكة تنزل علي العابدين والذاكرين والمستغفرين
بالاسحار لانه إذا كانت الملائكة تنزل في الأيام العادية إلي مجالس الذكر
فأولي ان يتنزلوا في ليلة القدر أفواجاً أفواجاً من غروب الشمس إلي طلوع
الفجر يسلمون علي العابدين فلا يسلمون علي أحد إلا غفر له.
والله أعلم
* بعض
الفقراء يأخذون من مال الزكاة فوق حاجتهم ويترددون علي جهات أخري لطلب
الزيادة. فما حكم الدين؟
** إن الإسلام قد علم المسلمين
عزة النفس فهو يصف بعض المتعففين من الفقراء بقوله: "يحسبهم الجاهل أغنياء
من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً" وكأن هذه الآية
الكريمة ترسم الصورة المقابلة لهؤلاء الناس المتعففين وهؤلاء الناس الذين
يمدون أيديهم ويلحون في السؤال ويضيقون علي الناس طريقهم وهؤلاء ممن
يسميهم الدين اليد السفلي" قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اليد
العليا خير من اليد السفلي وابدأ بمن تعول".
وفي طبيعة التربية الإسلامية ان السؤال يهزم نفسية الإنسان ويحض من
كرامته في الوقت الذي يقول الله تعالي: "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين".
ويقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم جعله فيأتي
بحزمة من الحطب علي ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير من أن يسأل الناس
أعطوه أو منعوه".
وإذا كان الأصل الشرعي في الزكاة انها تغني المحتاج فإنها أيضاً تعفه
عن السؤال وتستبقي عزة نفسه وكرامته. ولكن إذا استمرأ الفقير السؤال ولم
تكفه الأموال التي جمعها من الأغنياء وأصحاب الزكاة فإن روح الإسلام تدعو
إلي أن يعلم الأغنياء هذا الصنف من الناس. والحكمة من إخراج الزكاة التي
تربط الغني بالفقير وتكون عاملا علي تحقيق مجتمع متكافل يعطي فيه الغني
زكاة واجبة ويأخذ فيها الفقير حقاً واجباً يتمثل في قوله تعالي "وفي
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم".
فعلي الذي يأخذ زيادة عن حاجته أن يرد الزيادة وعلي المعطي أن يتنبه
إلي المستحقين من مصارف الزكاة ولأن رسول الله حذر السائلين من أن يأتوا
يوم القيامة وقد خدشت وجوههم من كثرة السؤال وإذا كان السؤال ضرورة فإن
الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*
قمت بدفع زكاة الفطر في أول أيام رمضان فأخبرني أحد الأصدقاء بأنه لا يجوز لي ذلك. ويجب عليَّ دفعها مرة أخري. فما رأي الدين في ذلك؟
** اختلف الفقهاء في تعجيل زكاة الفطر علي النحو التالي:
* يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين.
* يجوز تعجيلها من نصف الشهر.
* يجوز تعجيلها من أول الشهر.
* يجوز تعجيلها من أول العام.
* لا يجوز تعجيلها.
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: يجوز تعجيل الفطر قبل يوم الفطر.
وقد جوزه الشافعي من أول رمضان. وجوزه الهادي والقاسم وأبو حنيفة
وأبوالعباس وأبوطالب ولو إلي عامين عن البدن الموجود وقال الكرخي من فقهاء
الحنفية وأحمد بن حنبل: لا تقدم علي وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو
يومين.
قال مالك والناصر والحسن بن زياد: لا يجوز التعجيل مطلقاً كالصلاة
قبل الوقت. وأجاب عنهم في البحر بأن ردها إلي الزكاة أقرب وحكي الإمام
يحيي إجماع السلف علي جواز التعجيل. وقال الإمام النووي في المجموع يجوز
تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها. وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه: "والصحيح" ما
عليه الجمهور: يجوز في جميع رمضان. ولا يجوز قبله.
والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلي آخر
الشهر. ولا يجوز في الليلة الأولي. لأنه لم يبدأ في الصوم والثالث: يجوز
في جميع السنة حكاه البغوي وغيره.
اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب علي أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل
الخروج إلي صلاة العيد. وأنه لا يجوز إخراجها في يوم العيد كله. ولا يجوز
تأخيرها عن يوم العيد ولو أخرها عصي ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم
العيد قضاء. ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها مع تمكنه من أدائها إنها
قضاء. بل قالوا يأثم ويلزمه إخراجها وظاهره: أنها تكون أداء. والفرق أن
زكاة الفطر مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة. وهذا
معني القضاء في الاصطلاح. وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود. بخلاف
الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: وإن قدم زكاة الفطر قبل ذلك بيوم أو
يومين. أجزأه وجملته أنه يجوز تقديم الزكاة قبل العيد بيومين. لا يجوز
أكثر من ذلك.
وقال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين.
وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر. كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
وقال أبوحنيفة: ويجوز تعجيلها من أول الحول لأنها زكاة تشبه زكاة المال.
قال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان. لأن سبب الصدقة الصوم والفطر
عنه. فإذا وجد أحد السببين. جاز تعجيلها. كزكاة المال بعد ملك النصاب ولأن
تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها. فإن الظاهر أنها تبقي أو بعضها
إلي يوم العيد. فيستغني بها عن الطواف والطلب فيه. ولأنها زكاة جاز
تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال.
والله أعلم
قمت بدفع زكاة الفطر في أول أيام رمضان فأخبرني أحد الأصدقاء بأنه لا يجوز لي ذلك. ويجب عليَّ دفعها مرة أخري. فما رأي الدين في ذلك؟
** اختلف الفقهاء في تعجيل زكاة الفطر علي النحو التالي:
* يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين.
* يجوز تعجيلها من نصف الشهر.
* يجوز تعجيلها من أول الشهر.
* يجوز تعجيلها من أول العام.
* لا يجوز تعجيلها.
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: يجوز تعجيل الفطر قبل يوم الفطر.
وقد جوزه الشافعي من أول رمضان. وجوزه الهادي والقاسم وأبو حنيفة
وأبوالعباس وأبوطالب ولو إلي عامين عن البدن الموجود وقال الكرخي من فقهاء
الحنفية وأحمد بن حنبل: لا تقدم علي وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو
يومين.
قال مالك والناصر والحسن بن زياد: لا يجوز التعجيل مطلقاً كالصلاة
قبل الوقت. وأجاب عنهم في البحر بأن ردها إلي الزكاة أقرب وحكي الإمام
يحيي إجماع السلف علي جواز التعجيل. وقال الإمام النووي في المجموع يجوز
تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها. وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه: "والصحيح" ما
عليه الجمهور: يجوز في جميع رمضان. ولا يجوز قبله.
والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلي آخر
الشهر. ولا يجوز في الليلة الأولي. لأنه لم يبدأ في الصوم والثالث: يجوز
في جميع السنة حكاه البغوي وغيره.
اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب علي أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل
الخروج إلي صلاة العيد. وأنه لا يجوز إخراجها في يوم العيد كله. ولا يجوز
تأخيرها عن يوم العيد ولو أخرها عصي ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم
العيد قضاء. ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها مع تمكنه من أدائها إنها
قضاء. بل قالوا يأثم ويلزمه إخراجها وظاهره: أنها تكون أداء. والفرق أن
زكاة الفطر مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة. وهذا
معني القضاء في الاصطلاح. وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود. بخلاف
الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: وإن قدم زكاة الفطر قبل ذلك بيوم أو
يومين. أجزأه وجملته أنه يجوز تقديم الزكاة قبل العيد بيومين. لا يجوز
أكثر من ذلك.
وقال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين.
وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر. كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
وقال أبوحنيفة: ويجوز تعجيلها من أول الحول لأنها زكاة تشبه زكاة المال.
قال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان. لأن سبب الصدقة الصوم والفطر
عنه. فإذا وجد أحد السببين. جاز تعجيلها. كزكاة المال بعد ملك النصاب ولأن
تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها. فإن الظاهر أنها تبقي أو بعضها
إلي يوم العيد. فيستغني بها عن الطواف والطلب فيه. ولأنها زكاة جاز
تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* تزوج مسلم من مسيحية وله منها أولاد فهل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنها؟
** زكاة الفطر تجب علي الرجل ان يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم
ومنهم الزوجة والزوجة غير المسلمة وان وجبت علي الزوج نفقة الزوجية لها
باتفاق العلماء فإن اخراج زكاة الفطر عنها فيه خلاف: فالجمهور من الائمة
وهم مالك والشافعي وأحمد يرون عدم وجوب إخراجها لأنها لم تجب عليها اصلاً
لعدم اسلامها بناءً علي الرأي القائل بأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة
وللحديث: فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر علي كل حر وعبد
والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين.. ولأن من حكم زكاة الفطر
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث كما رواه أبوداود باسناد حسن عن ابن
عباس رضي الله عنهما والكافر لم يصم فلا معني لتطهير الزكاة له.
والقيد المذكور في الحديث وهو "من المسلمين" يحتمل ان يقصد به المؤدي
عنه وليس المؤدي فلا يجب علي الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده غير المسلم
مع وجوب نفقته عليه وكذلك عن زوجته غير المسلمة.
ويري أبوحنيفة واصحاب الرأي إخراج الزكاة عن الابن الصغير إذا ارتد
مع مراعاة ان الردة تكون من المكلف البالغ كما يخرجها عن عبده الذمي "غير
المسلم" بناء علي وجوب انفاق الوالد علي ولده الصغير وانفاق السيد علي
عبده.
ورووا في ذلك حديثا يقول: "أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من برَّ".
ورد عليهم الجمهور برفض هذا الحديث حيث لم يذكره اصحاب الدواوين
وجامعو السنن.. وقد يقال: ان زكاة الفطر ان لم تكن طهرة للصائم من اللغو
والرفث والكافر لم يصم فهي طعمة للمساكين كما نص عليه حديث أبي داود فتخرج
عمن لم يصم كأصحاب الاعذار ومنهم كفار كالزوجة والعبد ويرد عليه بأن
المسلم إذا لم يصم ولو بغير عذر فهو مكلف بأمرين الصيام والزكاة فإذا قصر
في احدهما طولب بالأكثر.
أي ان الزكاة عن الزوجة غير المسلمة غير واجبة علي رأي الجمهور وواجبه عند أبي حنيفة واصحابه.
والله أعلم
** زكاة الفطر تجب علي الرجل ان يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم
ومنهم الزوجة والزوجة غير المسلمة وان وجبت علي الزوج نفقة الزوجية لها
باتفاق العلماء فإن اخراج زكاة الفطر عنها فيه خلاف: فالجمهور من الائمة
وهم مالك والشافعي وأحمد يرون عدم وجوب إخراجها لأنها لم تجب عليها اصلاً
لعدم اسلامها بناءً علي الرأي القائل بأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة
وللحديث: فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر علي كل حر وعبد
والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين.. ولأن من حكم زكاة الفطر
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث كما رواه أبوداود باسناد حسن عن ابن
عباس رضي الله عنهما والكافر لم يصم فلا معني لتطهير الزكاة له.
والقيد المذكور في الحديث وهو "من المسلمين" يحتمل ان يقصد به المؤدي
عنه وليس المؤدي فلا يجب علي الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده غير المسلم
مع وجوب نفقته عليه وكذلك عن زوجته غير المسلمة.
ويري أبوحنيفة واصحاب الرأي إخراج الزكاة عن الابن الصغير إذا ارتد
مع مراعاة ان الردة تكون من المكلف البالغ كما يخرجها عن عبده الذمي "غير
المسلم" بناء علي وجوب انفاق الوالد علي ولده الصغير وانفاق السيد علي
عبده.
ورووا في ذلك حديثا يقول: "أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من برَّ".
ورد عليهم الجمهور برفض هذا الحديث حيث لم يذكره اصحاب الدواوين
وجامعو السنن.. وقد يقال: ان زكاة الفطر ان لم تكن طهرة للصائم من اللغو
والرفث والكافر لم يصم فهي طعمة للمساكين كما نص عليه حديث أبي داود فتخرج
عمن لم يصم كأصحاب الاعذار ومنهم كفار كالزوجة والعبد ويرد عليه بأن
المسلم إذا لم يصم ولو بغير عذر فهو مكلف بأمرين الصيام والزكاة فإذا قصر
في احدهما طولب بالأكثر.
أي ان الزكاة عن الزوجة غير المسلمة غير واجبة علي رأي الجمهور وواجبه عند أبي حنيفة واصحابه.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل نقل الدم يبطل الصيام؟
** تتكون الاجابة عن هذا السؤال من شقين: الاول يتصل بالمنقول منه
والثاني يتعلق بالمنقول إليه أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه في نهار
رمضان علي القصد وهو أخذ الدم من غير الرأس وعلي الحجامة وهي أخذ الدم من
الرأس.
وقد سبق ان الجمهور يقولون بعدم بطلان الصيام بهما لأن حديث "أفطر
الحاجم والمحجوم" الذي اخذ به من قال بالافطار لم يسلم من النقد ان لم يكن
من جهة السند فمن جهة الدلالة.
وأما المنقول إليه فيعطي نقل الدم حكم الحقنة.. وإذا كان للعلاج لا
للغذاء وادخل عن طريق الوريد فأختار عدم بطلان الصيام ومع ذلك أقول: ان
هذا المريض الذي ينقل إليه الدم حتماً يحتاج إلي ما يقويه فله ان يفطر
بتناول الاطعمة وعليه القضاء عند الشفاء واختلاف آراء الفقهاء في مثل هذه
الفروع رحمة يمكن الاخذ بأيسرها عند الحاجة إليه.
والله أعلم
** تتكون الاجابة عن هذا السؤال من شقين: الاول يتصل بالمنقول منه
والثاني يتعلق بالمنقول إليه أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه في نهار
رمضان علي القصد وهو أخذ الدم من غير الرأس وعلي الحجامة وهي أخذ الدم من
الرأس.
وقد سبق ان الجمهور يقولون بعدم بطلان الصيام بهما لأن حديث "أفطر
الحاجم والمحجوم" الذي اخذ به من قال بالافطار لم يسلم من النقد ان لم يكن
من جهة السند فمن جهة الدلالة.
وأما المنقول إليه فيعطي نقل الدم حكم الحقنة.. وإذا كان للعلاج لا
للغذاء وادخل عن طريق الوريد فأختار عدم بطلان الصيام ومع ذلك أقول: ان
هذا المريض الذي ينقل إليه الدم حتماً يحتاج إلي ما يقويه فله ان يفطر
بتناول الاطعمة وعليه القضاء عند الشفاء واختلاف آراء الفقهاء في مثل هذه
الفروع رحمة يمكن الاخذ بأيسرها عند الحاجة إليه.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* كيف نجتهد لإدراك ليلة القدر وما هي ابرز مميزاتها؟
** "سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأمرين: انها ذات قدر عظيم
وهذا واضح في قوله تعالي: "ليلة القدر خير من ألف شهر" وذلك لعظم أجرها
وثوابها فهي ليلة يقدر فيها عند الله كل أمر حكيم وعظيم وكل أمر يتعلق
بالإنسان من صحة وارزاق وتقوي.
أما الأمر الثاني فهو ان هذه الليلة اختصت بها أمة الإسلام فقط لكشف ما بها من أسرار وهذا يعد تكريماً للأمة الإسلامية.
وليلة القدر يمكن ان تكون وترية أو زوجية وحتي الآن لم يستطع المسلمون
التعرف عليها فكان جابر بن عبدالله يجزم انها في السابع والعشرين وبعض
الناس ايدوا هذا الرأي معللين ذلك بأن ليلة القدر مكونة من تسعة احرف
وتكررت في سورتها ثلاث مرات وعدد كلمات السورة ثلاثون كلمة إذا قمنا بعد
الكلمات حتي قوله تعالي: "سلام هي" نجدها سبعة وعشرين كلمة.
والبعض الآخر ربطها ببداية الشهر ويقولون انها ليلة وترية في الجمعة
الأخيرة من رمضان وقد تتبع البعض السنوات السابقة واكتشفوا ان رمضان يبدأ
أيام الاحد أو الاثنين أو الاربعاء مجزمين انه لا يبدأ إلا في هذه
الأيام.. فلو بدأ يوم الاثنين تكون ليلة القدر يوم الرابع والعشرين من
رمضان اما إذا بدأ الاحد فتكون ليلة القدر يوم الخامس والعشرين من رمضان
وكلها اجتهادات لا نعلم مدي دقتها.
ورغم الاختلافات السابقة إلا أنه لا يستطيع احد ان يتيقن بموعد هذه
الليلة لذلك فعلي الصائمين ان يجتهدوا في العشر الآواخر اقتداء بهدي النبي
حتي يوفقهم الله إلي احياء تلك الليلة المباركة.
أما علاماتها فهي ليلة معتدلة لا تكون شديدة الحرارة في الحر ولا
شديدة البرودة في الشتاء بل هي ليلة هادئة يعم بها السلام والسكينة شمسها
خافتة كما لو كان هناك غمام وذلك لصعود الملائكة إلي السماء مما يقلل من
ضوء الشمس حتي الظهيرة.. وفقنا الله وإياكم إلي احياء ليلة القدر.
والله أعلم
** "سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأمرين: انها ذات قدر عظيم
وهذا واضح في قوله تعالي: "ليلة القدر خير من ألف شهر" وذلك لعظم أجرها
وثوابها فهي ليلة يقدر فيها عند الله كل أمر حكيم وعظيم وكل أمر يتعلق
بالإنسان من صحة وارزاق وتقوي.
أما الأمر الثاني فهو ان هذه الليلة اختصت بها أمة الإسلام فقط لكشف ما بها من أسرار وهذا يعد تكريماً للأمة الإسلامية.
وليلة القدر يمكن ان تكون وترية أو زوجية وحتي الآن لم يستطع المسلمون
التعرف عليها فكان جابر بن عبدالله يجزم انها في السابع والعشرين وبعض
الناس ايدوا هذا الرأي معللين ذلك بأن ليلة القدر مكونة من تسعة احرف
وتكررت في سورتها ثلاث مرات وعدد كلمات السورة ثلاثون كلمة إذا قمنا بعد
الكلمات حتي قوله تعالي: "سلام هي" نجدها سبعة وعشرين كلمة.
والبعض الآخر ربطها ببداية الشهر ويقولون انها ليلة وترية في الجمعة
الأخيرة من رمضان وقد تتبع البعض السنوات السابقة واكتشفوا ان رمضان يبدأ
أيام الاحد أو الاثنين أو الاربعاء مجزمين انه لا يبدأ إلا في هذه
الأيام.. فلو بدأ يوم الاثنين تكون ليلة القدر يوم الرابع والعشرين من
رمضان اما إذا بدأ الاحد فتكون ليلة القدر يوم الخامس والعشرين من رمضان
وكلها اجتهادات لا نعلم مدي دقتها.
ورغم الاختلافات السابقة إلا أنه لا يستطيع احد ان يتيقن بموعد هذه
الليلة لذلك فعلي الصائمين ان يجتهدوا في العشر الآواخر اقتداء بهدي النبي
حتي يوفقهم الله إلي احياء تلك الليلة المباركة.
أما علاماتها فهي ليلة معتدلة لا تكون شديدة الحرارة في الحر ولا
شديدة البرودة في الشتاء بل هي ليلة هادئة يعم بها السلام والسكينة شمسها
خافتة كما لو كان هناك غمام وذلك لصعود الملائكة إلي السماء مما يقلل من
ضوء الشمس حتي الظهيرة.. وفقنا الله وإياكم إلي احياء ليلة القدر.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل لليلة القدر علامات تعرف بها وماهو الدعاء المستحب فيها؟
** اختص الله تعالي أمة النبي محمد صلي الله عليه
وسلم بخصائص ميزتها وفضليتها علي باقي الأمم قال الله تعالي: "كنتم خير
أمة أخرجت للناس".
كما أعطي الله تعالي فضائل كثيرة في شهر رمضان وأعظمها فضائل هذه
الليلة وهي ليلة القدر فلقد ذكر العلماء لليلة القدر علامات منها: ليلها
صاف والشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها وهذه هي أهم العلامات التي ذكروها
لهذه الليلة المباركة وهي مبنية علي تجارب وإدراكات لهؤلاء العلماء وفي
تفسير ابن كثير عن كعب الأحبار كلام عن هذا في آخر تفسير السورة أرجع عدم
وجود أشعة للشمس هو ان جبريل ينشر جناحيه قال: فيجتمع نور الملائكة ونور
جناحي جبريل فتحجب الأشعة ولم ترد هذه الأشياء بالتحديد عن رسول الله صلي
الله عليه وسلم لكن ورد عن أبي بن كعب في رواية صحيحة أن أمارتها ان تطلع
الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها.
والمطلوب في هذه الليلة المباركة قيام الليل والإكثار من الدعاء بما
هو محبوب إلي النفس وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أرأيت يا
رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ ما أقول فيها؟ قال: قولي: "اللهم
إنك عفو تحب العفو فاعف عني" قال رسول الله من قام ليلة القدر إيماناً
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.
فهي ليلة النفحات من الله عز وجل يفيض بها علي خلقه فيغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات ويعم عباده المؤمنين بواسع الرحمات.
والله أعلم
* ما حكم الدين في إخراج زكاة الفطر للمسلمين العصاة؟
** زكاة الفطر فرضت لسد حاجة المعوزين والتوسعة عليهم وادخال الفرحة في
قلوبهم حتي لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر في وقت يوسع فيه المسلمون علي
عيالهم في المطعم والملبس ابتهاجاً بالعيد وفي هذا من معني التكافل
والتراحم بين المسلمين وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين
ويجوز إخراجها لفقراء المسلمين ولو كانوا عصاة معصية لا تخرجهم عن الإسلام
ولا يستخدمونها في معصية الله عز وجل والعبرة في أخذها هو ظاهر حاله حتي
ولو كان في الباطن غنياً.
فالمزكي لا يكلف بالبحث عن حال آخذ الزكاة إذا كان يظهر الفقر
والاستحقاق وكل ما عليه ان يتحري الفقراء قدر الاستطاعة حتي وان ظهر فيما
بعد ان آخذها غني فلا بأس في ذلك وتعتبر الزكاة في هذه الحالة مجزئة وتسقط
الفريضة.
والله أعلم
تسأل القارئة س. م. ع. من قويسنا منوفية قائلة:
بعض النساء يكتحلن وهن صائمات في نهار رمضان فما حكم الدين؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور مصباح المتولي حماد وكيل كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر يقول :
إن مما يفطر الصائم وصول شيء إلي الجوف من منفذ مفتوح فلا يضر وصول
الدهن الي الجوف بتسربه من المسام. كما لو دهن رأسه أو بطنه به وحتي وأن
وجد أثره بباطنه قياسا علي ما لو وجد أثرها اغتسل به من صابون وغيره مما
يقوم مقامه.. وبالتالي يري فريق من الفقهاء ومنهم الشافعية وأبوحنيفة
وأبوثور انه يجوز الاكتحال للصائم ولا يكره له حتي وأن وجد طعمه في حلقه
إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو كالواصل من المسام.
ويؤيد هذا ما رواه البيهقي والحاكم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم
كان يكتحل "بالاثمد" وهو حجر الكحل وهو صائم.. ومع أن هذا الحديث قد ضعفه
النووي في المجموع إلا أنه قال : لا يكره.
ويري أئمة وفقهاء آخرون انه يفطر والذي نراه ونرجحه ونفتي به أن
الأولي للصائمة ألا تستخدم الكحل في نهار رمضان احتياطا وخروجا من خلاف من
قال بأن الاكتحال يفسد الصوم خاصة أن الاحاديث الواردة في الاكتحال كلها
فيها مقال فالاحوط للصائمة أن تحتاط لصومها حتي لا تقع في الشبهات وهذا ما
أؤيده.. لأن الخلاف فيه قوي.
والله أعلم
** اختص الله تعالي أمة النبي محمد صلي الله عليه
وسلم بخصائص ميزتها وفضليتها علي باقي الأمم قال الله تعالي: "كنتم خير
أمة أخرجت للناس".
كما أعطي الله تعالي فضائل كثيرة في شهر رمضان وأعظمها فضائل هذه
الليلة وهي ليلة القدر فلقد ذكر العلماء لليلة القدر علامات منها: ليلها
صاف والشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها وهذه هي أهم العلامات التي ذكروها
لهذه الليلة المباركة وهي مبنية علي تجارب وإدراكات لهؤلاء العلماء وفي
تفسير ابن كثير عن كعب الأحبار كلام عن هذا في آخر تفسير السورة أرجع عدم
وجود أشعة للشمس هو ان جبريل ينشر جناحيه قال: فيجتمع نور الملائكة ونور
جناحي جبريل فتحجب الأشعة ولم ترد هذه الأشياء بالتحديد عن رسول الله صلي
الله عليه وسلم لكن ورد عن أبي بن كعب في رواية صحيحة أن أمارتها ان تطلع
الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها.
والمطلوب في هذه الليلة المباركة قيام الليل والإكثار من الدعاء بما
هو محبوب إلي النفس وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أرأيت يا
رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ ما أقول فيها؟ قال: قولي: "اللهم
إنك عفو تحب العفو فاعف عني" قال رسول الله من قام ليلة القدر إيماناً
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.
فهي ليلة النفحات من الله عز وجل يفيض بها علي خلقه فيغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات ويعم عباده المؤمنين بواسع الرحمات.
والله أعلم
* ما حكم الدين في إخراج زكاة الفطر للمسلمين العصاة؟
** زكاة الفطر فرضت لسد حاجة المعوزين والتوسعة عليهم وادخال الفرحة في
قلوبهم حتي لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر في وقت يوسع فيه المسلمون علي
عيالهم في المطعم والملبس ابتهاجاً بالعيد وفي هذا من معني التكافل
والتراحم بين المسلمين وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين
ويجوز إخراجها لفقراء المسلمين ولو كانوا عصاة معصية لا تخرجهم عن الإسلام
ولا يستخدمونها في معصية الله عز وجل والعبرة في أخذها هو ظاهر حاله حتي
ولو كان في الباطن غنياً.
فالمزكي لا يكلف بالبحث عن حال آخذ الزكاة إذا كان يظهر الفقر
والاستحقاق وكل ما عليه ان يتحري الفقراء قدر الاستطاعة حتي وان ظهر فيما
بعد ان آخذها غني فلا بأس في ذلك وتعتبر الزكاة في هذه الحالة مجزئة وتسقط
الفريضة.
والله أعلم
تسأل القارئة س. م. ع. من قويسنا منوفية قائلة:
بعض النساء يكتحلن وهن صائمات في نهار رمضان فما حكم الدين؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور مصباح المتولي حماد وكيل كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر يقول :
إن مما يفطر الصائم وصول شيء إلي الجوف من منفذ مفتوح فلا يضر وصول
الدهن الي الجوف بتسربه من المسام. كما لو دهن رأسه أو بطنه به وحتي وأن
وجد أثره بباطنه قياسا علي ما لو وجد أثرها اغتسل به من صابون وغيره مما
يقوم مقامه.. وبالتالي يري فريق من الفقهاء ومنهم الشافعية وأبوحنيفة
وأبوثور انه يجوز الاكتحال للصائم ولا يكره له حتي وأن وجد طعمه في حلقه
إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو كالواصل من المسام.
ويؤيد هذا ما رواه البيهقي والحاكم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم
كان يكتحل "بالاثمد" وهو حجر الكحل وهو صائم.. ومع أن هذا الحديث قد ضعفه
النووي في المجموع إلا أنه قال : لا يكره.
ويري أئمة وفقهاء آخرون انه يفطر والذي نراه ونرجحه ونفتي به أن
الأولي للصائمة ألا تستخدم الكحل في نهار رمضان احتياطا وخروجا من خلاف من
قال بأن الاكتحال يفسد الصوم خاصة أن الاحاديث الواردة في الاكتحال كلها
فيها مقال فالاحوط للصائمة أن تحتاط لصومها حتي لا تقع في الشبهات وهذا ما
أؤيده.. لأن الخلاف فيه قوي.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
** هل سماع القرآن
الكريم من كاسيت أوإذاعة له ثواب يعادل ثواب قراءته من المصحف؟
*الأصل في تعامل المسلم مع القرآن الكريم أن يقرأه من يحفظه إن كان
حافظا أو من المصحف إن لم يكن حافظا لأن له ثوابا علي تلاوة القرآن الكريم
ففي الحديث الصحيح "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة لا أقول ألم
حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف" وهذا من أبلغ ما يشجع علي حفظ القرآن
وتلاوته ومعلوم أن التلاوة لاتكفي باللسان إذا لم يصاحبها وعي بالمقروء.
ومعرفة بالمعاني وتعايش مع القراءة فقد كان رسول الله - صلي الله عليه
وسلم - إذا كان يقرأ آية أو مر بآية فيها تسبيح سبح أو تحميد حمد الله. أو
ندب إلي الدعاء سأل الله تعالي.
وهذا الذكر المصاحب للقراءة يفتح أمام المسلم آفاقا رحبة لفهم
الأفكار ومعرفة مناسباتها فمثلا في قصة يونس عليه السلام يقول الله تعالي:
"فالتقمه الحوت فهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلي يوم
يبعثون" فإن التسبيح هنا نجاة من الغم وكف لشرور الأعداء المقصود وغير
المقصود.
فالتسبيح في هذه المناسبة يبعث في قلب المؤمن قوة أمام كل ما يخشاه
من الأخطار في الدين والدنيا وكلما تجمعت المواقف الداعية للتسبيح اتضح
المراد منه عند المسلم وهكذا تنمو المفاهيم الدينية وتتفاعل الأذكار مقوية
للعقيدة نافعة للسلوك وفي استماع القرآن من القاريء لمثل هذا الوعي لا
يفوت المسلم من ثواب القرآن إلا ثواب التلاوة ويحظي بثواب التذكر والفهم
وتقوية العقيدة والسلوك وقد أحب رسول الله أن يسمع القرآن من غيره لكن علي
سبيل الندرة وبقصد تعليم القاريء أو الدعاء له دعاء مستجاب.
والله أعلم
** هل يجوز لي أن أصلي قيام الليل وأردد خلال قراءتي آيات القرآن الكريم خلف آلة التسجيل؟
* قيام الليل نافلة من النوافل التي
يؤديها المسلم ويحرص عليها خاصة في رمضان وفي العشر الأخيرة من أيامه حيث
يعتكف الناس خلالها في المساجد وهي صلاة يمكن أن يؤديها المسلم منفردا أو
في جماعة. فإن صلاها منفردا وكان حافظا فعليه أن يقرأ بما يتيسر له مما
يحفظه.
وإن كان ليس بحافظ فيمكنه أن يقرأ من المصحف وهذا لا مانع فيه شرعا.
أما الاستماع إلي المذياع والتلاوة بعده أو الاستماع إلي الكاسيت
والتلاوة بعده فهذا يبطل الصلاة لأنه يدخل في باب التعليم والتعلم وذلك لا
يجوز أثناء الصلاة لأنه ينقص الثواب وإن كان يعجبه في سماعه لآلة التسجيل
صوت القاريء فيمكنه أن يستمتع بهذا السماع في غير أوقات صلاته.
وإن كان يحتاج إلي هذا السماع لتصحيح قراءة أو غير ذلك.
وانسياق الإنسان في هذا الأمر يعتبر ابتداعا في الدين ومثله كمثل
الذين يقولون يمكن لنا أن نؤدي صلاة الجمعة خلف المذياع وهو أمر غير جائز
وهذه دعوة صريحة لأن نراجع أنفسنا فيمن يتقدم يؤم الناس في صلاتهم بأن
يكون حسن الصوت ملما بالأحكام إلماما كاملا وما لجأ الناس إلي مثل هذه
المواقف كالذي ورد في السؤال إلا لأن القراءة الصحيحة والصوت الحسن قد غاب
عنهما.
أما لو كان يصلي جماعة فإن علي المأموم أن ينصت خلف الإمام وأن يقرأ
ولم يبح له القراءة سوي الإمام الشافعي وذلك بأن يقرأ الفاتحة فقط وفي
صلاة جهرية.
أما جمهور الفقهاء فإنهم لم يجيزوا لهم أن يقرأ خلف الإمام حتي لا
ينصرف عن التدبر اللازم في الصلاة الجهرية وأما في السرية عندهم فتقرأ من
المذهب الراجح وعلي المصلي أن يتبع الإمام فقد جعل ليؤتم به في القراءة
وفي الركوع وفي السجود.
وألا ينشغل بغيره حتي يتحقق له الخشوع المطلوب من صلاته.
والله أعلم
** ما حكم الدين اذا أخرجت زكاة فطري في أول يوم من رمضان؟
*زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. وسميت
بذلك لأنها تخرج قبل صلاة عيد الفطر. وتسمي زكاة الفطرة أي الخلقة. لأنها
تؤخذ عن كل مخلوق من البشر صغيرا كان أم كبيرا ذكرا كان أم أنثي. وهي فرض
عند جمهور الفقهاء بنص الكتاب والسنة النبوية المطهرة. قال الله تعالي:
"قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي" وروي عن عبدالله بن عمر رضي الله
عنهما. ان النبي صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي كل نفس
من المسلمين حرا وعبدا ورجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر أو صاعا
من شعير. وهذه الزكاة شرعت تطهيرا للصائم مما قد يقع منه في أثناء صومه من
لغو أو رفث أي قبح في الأقوال والأفعال. ولتكون عونا للفقراء علي كفايتهم
واغنائهم عن السؤال في يوم العيد. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات.
ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد. وقال الشافعية يجوز اخراجها من أول
يوم من رمضان. واجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل العيد بيوم أو
بيومين. أما الحنفية فقد اجازوا تقديمها علي شهر رمضان.
وأري أنه لا مانع من إخراجها في أول رمضان. المهم ألا يتأخر عن
اخراجها الي ما بعد صلاة العيد. لأنها في هذه الحالة تكون صدقة من الصدقات
وليست زكاة فطر.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الحقن في نهار رمضان وحكم استخدام البخاخة لمرضي الربو؟
**
هذه مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء. كل له رأيه وفقهه ولكن شريعة
الإسلام السمحة لا تعارض ولا تمانع في شيء من هذا بقدر ما دعت إليه
الضرورة فالحقن كله عند بعض الفقهاء جائز وإن كان في الوريد وإن كان
للتغذية لأنه باخد إلي الجسم من غير المنفذ المعتاد وهو الفم وبعض الفقهاء
لهم رأي مغاير ونحن نري انه لا بأس بأخذ أي من الرأيين مادام لم يرد في
المسألة نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت وإنما كلها نصوص فيها نظر وتأمل
فليفعل المسلم ولا حرج. وكذلك البخاخة لمرضي الربو لا حرج فيها فهي تصل
إلي الرئة ليس إلي الجوف والمفطر هو ما وصل إلي العمدة كما هو ثابت من
أحاديث المصطفي "صلي الله عليه وسلم".
* ما حكم الاحتلام في نهار رمضان؟
** ان الاحتلام في عرف الفقهاء هو خروج المني من صلب الرجل أو المرأة
حال النوم علي سبيل الغلبة. أي ليس للمرء فيه دخل ولا تحكم ومن ثم فهو
مندرج تحت قول النبي "صلي الله عليه وسلم" "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه" ومن ثم فهو لا يبطل الصيام ولا ينقص أجره
ولكن علي المحتلم أن يغتسل علي الفور. والله أعلم.
**
هذه مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء. كل له رأيه وفقهه ولكن شريعة
الإسلام السمحة لا تعارض ولا تمانع في شيء من هذا بقدر ما دعت إليه
الضرورة فالحقن كله عند بعض الفقهاء جائز وإن كان في الوريد وإن كان
للتغذية لأنه باخد إلي الجسم من غير المنفذ المعتاد وهو الفم وبعض الفقهاء
لهم رأي مغاير ونحن نري انه لا بأس بأخذ أي من الرأيين مادام لم يرد في
المسألة نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت وإنما كلها نصوص فيها نظر وتأمل
فليفعل المسلم ولا حرج. وكذلك البخاخة لمرضي الربو لا حرج فيها فهي تصل
إلي الرئة ليس إلي الجوف والمفطر هو ما وصل إلي العمدة كما هو ثابت من
أحاديث المصطفي "صلي الله عليه وسلم".
* ما حكم الاحتلام في نهار رمضان؟
** ان الاحتلام في عرف الفقهاء هو خروج المني من صلب الرجل أو المرأة
حال النوم علي سبيل الغلبة. أي ليس للمرء فيه دخل ولا تحكم ومن ثم فهو
مندرج تحت قول النبي "صلي الله عليه وسلم" "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه" ومن ثم فهو لا يبطل الصيام ولا ينقص أجره
ولكن علي المحتلم أن يغتسل علي الفور. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام أو أنها تنتقل من ليلة إلي ليلة؟
** ليلة القدر لا شك انها في رمضان لقوله تعالي "إنا أنزلناه في ليلة
القدر" وقال سبحانه في آية أخري "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن".
ورأي النبي صلي الله عليه وسلم ليلة القدر في العشر الأواخر من
رمضان" رواه البخاري. وتواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم
انها في السبع الأواخر من رمضان فقال عليه الصلاة والسلام "أري رؤياكم قد
تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر" رواه
البخاري.
وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تنتقل من
ليلة إلي أخري وانها لا تكون في ليلة معينة كل عام. فالنبي صلي الله عليه
وسلم "أري ليلة القدر في المنام وانه يسجد في صبيحتها في ماء وطين وكانت
تلك الليلة إحدي وعشرين" البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام "تحروا ليلة
القدر في العشر الأواخر من رمضان" البخاري ومسلم. وثبوت أجر ليلة القدر
حاصل لمن قامها إيمانا واحتسابا سواء علم بها أو لم يعلم لأن النبي يقول
"من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" ولم يقل إذا
علم انه أصابها والله أعلم.
* يزعم بعض الناس انه لا يجوز إخراج زكاة الفطر
من النقود أو الأرز طالما ان الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث موجودة؟
** قال بعض العلماء انه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي "البر. والتمر.
والشعير. والزبيب. والأقط" موجودة فان زكاة الفطر لا تجزئ من غيرها. وهذا
القول مخالف تماما لقول آخرين من العلماء انه يجوز إخراج زكاة الفطر من
هذه الأصناف وغيرها حتي من الدراهم. وكل ما فيه نفع للفقير. والقول
الصحيح: انه يجزئ إخراجها من النقود ومن الطعام فقد ثبت في صحيح البخاري
من حديث أبي سعيد الخدري يقول: كنا نخرجها علي عهد النبي صلي الله عليه
وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" ولم يذكر
البر ولا الأرز. ولم يذكر البر في حديث صحيح صريح في زكاة الفطر. لكن لا
شك ولا خلاف في أن البر يجزئ. ثم حديث ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلي
الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"
أبوداود وابن ماجة.
وعلي هذا يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ومن النقود وغيره. والأفضل
في زكاة الفطر ما هو أنفع للفقير وما يغنيه عن ذل السؤال يوم العيد. والله
أعلم.
* ما كيفية صلاة العيدين؟
** يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين يكبر في الأولي تكبيرة الإحرام
ويكبر بعدها ست تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة "ق" في الركعة الأولي. وفي
الثانية إذا قام سيقوم مكبرا فاذا استوي قائما يكبر خمس تكبيرات غير
تكبيرة القيام ويقرأ الفاتحة وسورة "القمر" فهاتان السورتان كان "يقرأ
بهما النبي صلي الله عليه وسلم في العيدين" أخرجه مسلم وإن شاء قرأ في
الأولي بسبح "الأعلي" والثانية ب "الغاشية". وينبغي للإمام أن يقرأ بهذه
السور إحياءً للسنة. وبعد هذا يخطب الخطبة. وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة
يوجهه للنساء يأمرهنَّ وينهاهنَّ. كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم .
* ما حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟
** قال النبي صلي الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال
كان كصيام الدهر" مسلم. وإذا كان علي الإنسان قضاء وصام الست فهل صامها
قبل أن يكمل صيام رمضان أو بعد أن أكمل؟
فإذا صام رجل أربعة وعشرين يوما من رمضان. وبقي عليه ستة أيام. فإذا
صام الست من شوال قبل أن يصوم ستة القضاء فلا يقال: انه صام رمضان ثم
اتبعه ستاً من شوال. لأنه لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله. وعلي هذا فلا
يثبت أجر صيام ستة أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء رمضان وأيام الست
تابعة لرمضان ولا يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان والله أعلم.
** ليلة القدر لا شك انها في رمضان لقوله تعالي "إنا أنزلناه في ليلة
القدر" وقال سبحانه في آية أخري "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن".
ورأي النبي صلي الله عليه وسلم ليلة القدر في العشر الأواخر من
رمضان" رواه البخاري. وتواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم
انها في السبع الأواخر من رمضان فقال عليه الصلاة والسلام "أري رؤياكم قد
تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر" رواه
البخاري.
وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تنتقل من
ليلة إلي أخري وانها لا تكون في ليلة معينة كل عام. فالنبي صلي الله عليه
وسلم "أري ليلة القدر في المنام وانه يسجد في صبيحتها في ماء وطين وكانت
تلك الليلة إحدي وعشرين" البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام "تحروا ليلة
القدر في العشر الأواخر من رمضان" البخاري ومسلم. وثبوت أجر ليلة القدر
حاصل لمن قامها إيمانا واحتسابا سواء علم بها أو لم يعلم لأن النبي يقول
"من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" ولم يقل إذا
علم انه أصابها والله أعلم.
* يزعم بعض الناس انه لا يجوز إخراج زكاة الفطر
من النقود أو الأرز طالما ان الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث موجودة؟
** قال بعض العلماء انه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي "البر. والتمر.
والشعير. والزبيب. والأقط" موجودة فان زكاة الفطر لا تجزئ من غيرها. وهذا
القول مخالف تماما لقول آخرين من العلماء انه يجوز إخراج زكاة الفطر من
هذه الأصناف وغيرها حتي من الدراهم. وكل ما فيه نفع للفقير. والقول
الصحيح: انه يجزئ إخراجها من النقود ومن الطعام فقد ثبت في صحيح البخاري
من حديث أبي سعيد الخدري يقول: كنا نخرجها علي عهد النبي صلي الله عليه
وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" ولم يذكر
البر ولا الأرز. ولم يذكر البر في حديث صحيح صريح في زكاة الفطر. لكن لا
شك ولا خلاف في أن البر يجزئ. ثم حديث ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلي
الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"
أبوداود وابن ماجة.
وعلي هذا يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ومن النقود وغيره. والأفضل
في زكاة الفطر ما هو أنفع للفقير وما يغنيه عن ذل السؤال يوم العيد. والله
أعلم.
* ما كيفية صلاة العيدين؟
** يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين يكبر في الأولي تكبيرة الإحرام
ويكبر بعدها ست تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة "ق" في الركعة الأولي. وفي
الثانية إذا قام سيقوم مكبرا فاذا استوي قائما يكبر خمس تكبيرات غير
تكبيرة القيام ويقرأ الفاتحة وسورة "القمر" فهاتان السورتان كان "يقرأ
بهما النبي صلي الله عليه وسلم في العيدين" أخرجه مسلم وإن شاء قرأ في
الأولي بسبح "الأعلي" والثانية ب "الغاشية". وينبغي للإمام أن يقرأ بهذه
السور إحياءً للسنة. وبعد هذا يخطب الخطبة. وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة
يوجهه للنساء يأمرهنَّ وينهاهنَّ. كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم .
* ما حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟
** قال النبي صلي الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال
كان كصيام الدهر" مسلم. وإذا كان علي الإنسان قضاء وصام الست فهل صامها
قبل أن يكمل صيام رمضان أو بعد أن أكمل؟
فإذا صام رجل أربعة وعشرين يوما من رمضان. وبقي عليه ستة أيام. فإذا
صام الست من شوال قبل أن يصوم ستة القضاء فلا يقال: انه صام رمضان ثم
اتبعه ستاً من شوال. لأنه لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله. وعلي هذا فلا
يثبت أجر صيام ستة أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء رمضان وأيام الست
تابعة لرمضان ولا يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما الحكمة في نزول الملائكة إلي الأرض ليلة القدر؟
**لعل الحكمة: في نزول الملائكة إلي الأرض في هذه الليلة: ان الملوك
العظماء لا يحبون ان يدخل قصورهم زائر له ثقله ومكانته. حتي يزينوها
بالفرش والبسط والأرائك. ومظاهر الترف والنعيم. ويزينوا خدمهم بالأسلحة
والثياب الجميلة. فإذا كانت ليلة القدر: أمر الله تعالي الملائكة بالنزول
إلي الأرض. لأن العباد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة والصدقات
والذكر وقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان. وزينوا منازلهم ومساجدهم
بالقناديل والمصابيح والزينات الكهربية فيقول الله لهم: انتم قلتم في بني
آدم "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"
فقلت لكم "اني أعلم ما لا تعلمون" اهبطوا إليهم في هذه الليلة حتي تروهم
قائمين راكعين ساجدين. وللقرآن تالين. لتعلموا أني اخترتهم علي علم علي
العالمين.
* متي تجب زكاة الفطر؟
**اتفق الفقهاء: علي ان زكاة الفطر تجب في آخر رمضان لما روي عن ابني
عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم: زكاة الفطر
من رمضان واختلفوا في تحديد وقت الوجوب فذهب أبوحنيفة إلي انها تجب بطلوع
فجر يوم العيد.
وذهب الشافعي إلي القوي بأنها تجب قبيل غروب شمس آخر يوم من رمضان..
وثمرة هذا الخلاف: ان من ولد قبيل طلوع فجر يوم العيد وبعد غروب شمس آخر
يوم من رمضان: يجب إخراج الزكاة عند الحنفية ولا يجب إخراجها عند
الشافعية.
* ما فضل صوم الأيام الستة من شوال؟ وهل يباح صومها غير متصلة؟
**روي الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام
الدهر. وصيام هذه الأيام الستة جائزة أداؤها غير متصلة وشبهها رسول الله
صلي الله عليه وسلم بصيام الدهر لان الحسنة بعشرة أمثالها. فرمضان بعشرة
أشهر. والستة من شوال بشهرين فذلك صيام السنة.
* ما رأي الدين في فقير أو مسكين لكنه يفطر في
نهار رمضان. من غير عذر شرعي أو يترك الصلاة أنعطيه الزكاة؟ أنتصدق عليه؟
الزكاة تعطي للمسلم الفقير سواء أكان صالحا أو فاسقا إلا إذا علم
المزكي انه سيستعين بها علي ارتكاب معصية كأن يشتري بها مسكرات أو مخدرات
فانه يمنع منها سدا للذريعة فإذا لم يعلم عنه شيء. أو علم انه سيستعين بها
علي قضاء مصالحه الضرورية. فانه يعطي منها سواء طلبها أو لم يطلبها. وإذا
كانت الزكاة: يجوز اعطاؤها للمسلم العاصي كمن يفطر في نهار رمضان لغير
عذر. فمن باب أولي الصدقة. وإن كان من الأفضل أن يخص المزكي بزكاته أهل
الصلاح والعلم وأرباب المروءات والخير: ممن هم في حاجة إليها قال الإمام
ابن تيمية: "فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطي شيئا حتي يتوب ويلتزم
بآداب الصلاة. وهذا حق. فإن ترك الصلاة اثم كبير. لا يصح أن يعان مقترفة
حتي يحدث لله توبة".
**لعل الحكمة: في نزول الملائكة إلي الأرض في هذه الليلة: ان الملوك
العظماء لا يحبون ان يدخل قصورهم زائر له ثقله ومكانته. حتي يزينوها
بالفرش والبسط والأرائك. ومظاهر الترف والنعيم. ويزينوا خدمهم بالأسلحة
والثياب الجميلة. فإذا كانت ليلة القدر: أمر الله تعالي الملائكة بالنزول
إلي الأرض. لأن العباد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة والصدقات
والذكر وقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان. وزينوا منازلهم ومساجدهم
بالقناديل والمصابيح والزينات الكهربية فيقول الله لهم: انتم قلتم في بني
آدم "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"
فقلت لكم "اني أعلم ما لا تعلمون" اهبطوا إليهم في هذه الليلة حتي تروهم
قائمين راكعين ساجدين. وللقرآن تالين. لتعلموا أني اخترتهم علي علم علي
العالمين.
* متي تجب زكاة الفطر؟
**اتفق الفقهاء: علي ان زكاة الفطر تجب في آخر رمضان لما روي عن ابني
عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم: زكاة الفطر
من رمضان واختلفوا في تحديد وقت الوجوب فذهب أبوحنيفة إلي انها تجب بطلوع
فجر يوم العيد.
وذهب الشافعي إلي القوي بأنها تجب قبيل غروب شمس آخر يوم من رمضان..
وثمرة هذا الخلاف: ان من ولد قبيل طلوع فجر يوم العيد وبعد غروب شمس آخر
يوم من رمضان: يجب إخراج الزكاة عند الحنفية ولا يجب إخراجها عند
الشافعية.
* ما فضل صوم الأيام الستة من شوال؟ وهل يباح صومها غير متصلة؟
**روي الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام
الدهر. وصيام هذه الأيام الستة جائزة أداؤها غير متصلة وشبهها رسول الله
صلي الله عليه وسلم بصيام الدهر لان الحسنة بعشرة أمثالها. فرمضان بعشرة
أشهر. والستة من شوال بشهرين فذلك صيام السنة.
* ما رأي الدين في فقير أو مسكين لكنه يفطر في
نهار رمضان. من غير عذر شرعي أو يترك الصلاة أنعطيه الزكاة؟ أنتصدق عليه؟
الزكاة تعطي للمسلم الفقير سواء أكان صالحا أو فاسقا إلا إذا علم
المزكي انه سيستعين بها علي ارتكاب معصية كأن يشتري بها مسكرات أو مخدرات
فانه يمنع منها سدا للذريعة فإذا لم يعلم عنه شيء. أو علم انه سيستعين بها
علي قضاء مصالحه الضرورية. فانه يعطي منها سواء طلبها أو لم يطلبها. وإذا
كانت الزكاة: يجوز اعطاؤها للمسلم العاصي كمن يفطر في نهار رمضان لغير
عذر. فمن باب أولي الصدقة. وإن كان من الأفضل أن يخص المزكي بزكاته أهل
الصلاح والعلم وأرباب المروءات والخير: ممن هم في حاجة إليها قال الإمام
ابن تيمية: "فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطي شيئا حتي يتوب ويلتزم
بآداب الصلاة. وهذا حق. فإن ترك الصلاة اثم كبير. لا يصح أن يعان مقترفة
حتي يحدث لله توبة".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*هل من مبطلات الصوم الحقنة والحجامة وبلع الريق. وغبار الطريق. والكحل والتطيب. والقطرة في الأنف وهي ما تعرف بالسعوط للصائم.. أو بالعين؟
** ليس من مبطلات الصوم الحقنة مطلقا سواء أكانت للتغذية أو لغيرها. وسواء كانت في العروق أو تحت الجلد فإنها وإن وصلت إلي الجوف إلا أنها تصل إليه من غير المنفذ الطبيعي المعتاد.
ولا الحجامة: فقد احتجم رسول الله وهو صائم. إلا إذا كانت تضعف الصائم فانها تكره له.
وبلع الريق وغبار الطريق. لا يبطل الصوم أيضاً. والاكتحال والقطرة ونحوها. مما لا يبطل الصوم سواء أوجد طعم القطرة في حلقة أم لم يجده لأن العين ليست منفذا إلي الجوف فعن أنس ان رسول الله "ص" "كان يكتمل وهو صائم".
أما السعوط للصائم وهو القطرة في الأنف فكره أهل العلم ذلك ورأوا انه يفطر يقوي قولهم: قال ابن قدامة: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلي حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه وبه قال الأوزاعي واسحاق والشافعي.
وقال مالك وأبوحنيفة يفطر لانه أوصل الماء إلي جوفه. ذاكر لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه.
قال ابن قدامه مرجحا الرأي الأول وهم عدم الفطر والراجح ان الماء وصل إلي جوفه من غير قصد ولا إسراف. فأشبه ما لو طارت ذبابة إلي حلقة وبهذا فارق المتعهد ولذا لم يفطر .
والطيب والبخور أيضاً مما لا يفطر به الصائم لانه لم ترد أحاديث تدل علي ذلك ويري بعض النبهاء ان دخان البخور إذا أوصل للجوف فمفطر والدخان بجميع أنواعه. مفطر إلا دخان الحطب فليس بمفطر.
* هل يجوز للنساء زيارة القبور أم لا؟
** عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" رواه أحمد وعن عبد الله بن أبي مليكة "أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها ياأم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبدالرحمن فقلت لها "ليس كما نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهي عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها" أخرجه الحاكم.
واختلف العلماء في زيارة النساء للقبور فمنهم من قال انها كراهة تحريم ومنهم من قال انها كراهة تنزيه وذهب الأكثر إلي الجواز إذا أمنت الفتنة قال القاضي "وقد يقال إذا أمن جميع ذلك أي عدم التبرج والصياح ونحوه فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء ثم قال: قال الشوكاني في تعليق وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتمادا في الجمع بين الأحاديث وهو الصحيح إن شاء الله تعالي.
** ليس من مبطلات الصوم الحقنة مطلقا سواء أكانت للتغذية أو لغيرها. وسواء كانت في العروق أو تحت الجلد فإنها وإن وصلت إلي الجوف إلا أنها تصل إليه من غير المنفذ الطبيعي المعتاد.
ولا الحجامة: فقد احتجم رسول الله وهو صائم. إلا إذا كانت تضعف الصائم فانها تكره له.
وبلع الريق وغبار الطريق. لا يبطل الصوم أيضاً. والاكتحال والقطرة ونحوها. مما لا يبطل الصوم سواء أوجد طعم القطرة في حلقة أم لم يجده لأن العين ليست منفذا إلي الجوف فعن أنس ان رسول الله "ص" "كان يكتمل وهو صائم".
أما السعوط للصائم وهو القطرة في الأنف فكره أهل العلم ذلك ورأوا انه يفطر يقوي قولهم: قال ابن قدامة: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلي حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه وبه قال الأوزاعي واسحاق والشافعي.
وقال مالك وأبوحنيفة يفطر لانه أوصل الماء إلي جوفه. ذاكر لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه.
قال ابن قدامه مرجحا الرأي الأول وهم عدم الفطر والراجح ان الماء وصل إلي جوفه من غير قصد ولا إسراف. فأشبه ما لو طارت ذبابة إلي حلقة وبهذا فارق المتعهد ولذا لم يفطر .
والطيب والبخور أيضاً مما لا يفطر به الصائم لانه لم ترد أحاديث تدل علي ذلك ويري بعض النبهاء ان دخان البخور إذا أوصل للجوف فمفطر والدخان بجميع أنواعه. مفطر إلا دخان الحطب فليس بمفطر.
* هل يجوز للنساء زيارة القبور أم لا؟
** عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" رواه أحمد وعن عبد الله بن أبي مليكة "أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها ياأم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبدالرحمن فقلت لها "ليس كما نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهي عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها" أخرجه الحاكم.
واختلف العلماء في زيارة النساء للقبور فمنهم من قال انها كراهة تحريم ومنهم من قال انها كراهة تنزيه وذهب الأكثر إلي الجواز إذا أمنت الفتنة قال القاضي "وقد يقال إذا أمن جميع ذلك أي عدم التبرج والصياح ونحوه فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء ثم قال: قال الشوكاني في تعليق وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتمادا في الجمع بين الأحاديث وهو الصحيح إن شاء الله تعالي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل الصلاة صحيحة لمن صلي وهو يلبس خاتما من الذهب؟
** من صلي وهو يلبس شيئا من الذهب فصلاته في
ذاتها صحيحة إذا استوفت الشروط والأركان.. ولكنه يأثم للبسه الذهب فقد حرم
الرسول صلي الله عليه وسلم الذهب والحرير علي الذكور من أمته وقال "هذان
حرام علي ذكور أمتي حل لنسائها".
* يسأل احمد عبدالرحمن: بعض الناس يقول ان العمرة في رمضان واجبة فهل هذا صحيح؟
** أجاب الشيخ احمد جاد: العمرة مشروعة في أي وقت من العام والرسول
صلي الله عليه وسلم أخبر ان لها افضلية في رمضان عن بقية الشهور وقال انها
تعدل ثواب حجة وفي رواية زاد فيها "تعدل حجة معي" وهذا زيادة في الفضل ومع
ذلك فإن العمرة ليست واجبة ومعلوم انها سنة.
* الرجل الذي يجامع زوجته بلا إنزال هل عليه غسل؟
** نعم من جامع زوجته فعليه الغسل حتي ولو لم ينزل لقول الرسول
صلي الله عليه وسلم "إذا التقي الختانان وجب الغسل" فلم يقيد الرسول صلي
الله عليه وسلم الغسل بالانزال.
* ما الفرق بين قراءة القرآن وتلاوته؟
** القرآن هو كلام الله المنزل علي سيدنا محمد صلي الله عليه
وسلم أمرنا الله بترتيله فقال "ورتل القرآن ترتيلا" كما أمرنا بتدبره فقال
تعالي "أفلا يتدبرون القرآن أم علي قلوب اقفالها" والصحابة رضوان الله
عليهم كانوا يحفظون القدر اليسير من القرآن ولا يرضونه حتي يعملوا به كما
يقول بن عباس "كنا لا نبرح العشر آيات من القرآن حتي نقرأها ونحفظها
ونتدبرها ونعمل بما فيها" فالواجب علي المسلم أن يقرأ القرآن بتدبر وامعان
فيه حتي يستطيع تطبيقه في حياته حتي يحصل علي الأجر اما قراءته دون تدبر
أو خشوع كما يفعل بعض الناس اليوم وكأنهم في تسابق فهذا الأجر فيه.
* أيهما أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟
** الله تبارك وتعالي فضل بعض الأزمنة علي بعض
وقوله تعالي "والفجر وليال عشر" المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة
كما هو عليه أكثر المفسرين إذا فلها فضلا عظيما كما ان بها يوم عرفة افضل
الايام عند الله. أما العشر الأواخر من رمضان فلها ايضا فضل عظيم ففيها
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فلكل من أيام الشهرين فضل عظيم ولكن
بعض العلماء يقولون "ان نهار عشر ذي الحجة افضل من نهار العشر الأواخر من
رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة".
* هلي علي الخاطب أن يخبر خطيبته وأهلها إذا اصيب بمرض خبيث؟
** جعل الله الزواج ميثاقا غليظا بين الرجل
والمرأة وحث الرسول صلي الله عليه وسلم علي الأمانة في الزواج وعليه
فالخاطب الذي يصاب بمرض خبيث عليه أن يعلم خطيبته أو وليها بذلك بعد أن
يعرض نفسه علي غير واحد من الأطباء الأمناء المسلمين.
* ما حكم استعمال المرأة حبوبا تؤخر الحيض لتصوم رمضان؟
** هذا فيما أري لا يجوز لأنه تعد علي فطرة الله التي فطر
المرأة عليها ومن المعلوم ان الله تعالي جعل للمرأة الحائض رخصة في إفطار
نهار رمضان مع قضاء هذه الأيام بعد انقضاء الشهر الكريم والله تعالي يحب
أن تؤتي رخصه كما يجب أن تؤتي عزائمه.
** من صلي وهو يلبس شيئا من الذهب فصلاته في
ذاتها صحيحة إذا استوفت الشروط والأركان.. ولكنه يأثم للبسه الذهب فقد حرم
الرسول صلي الله عليه وسلم الذهب والحرير علي الذكور من أمته وقال "هذان
حرام علي ذكور أمتي حل لنسائها".
* يسأل احمد عبدالرحمن: بعض الناس يقول ان العمرة في رمضان واجبة فهل هذا صحيح؟
** أجاب الشيخ احمد جاد: العمرة مشروعة في أي وقت من العام والرسول
صلي الله عليه وسلم أخبر ان لها افضلية في رمضان عن بقية الشهور وقال انها
تعدل ثواب حجة وفي رواية زاد فيها "تعدل حجة معي" وهذا زيادة في الفضل ومع
ذلك فإن العمرة ليست واجبة ومعلوم انها سنة.
* الرجل الذي يجامع زوجته بلا إنزال هل عليه غسل؟
** نعم من جامع زوجته فعليه الغسل حتي ولو لم ينزل لقول الرسول
صلي الله عليه وسلم "إذا التقي الختانان وجب الغسل" فلم يقيد الرسول صلي
الله عليه وسلم الغسل بالانزال.
* ما الفرق بين قراءة القرآن وتلاوته؟
** القرآن هو كلام الله المنزل علي سيدنا محمد صلي الله عليه
وسلم أمرنا الله بترتيله فقال "ورتل القرآن ترتيلا" كما أمرنا بتدبره فقال
تعالي "أفلا يتدبرون القرآن أم علي قلوب اقفالها" والصحابة رضوان الله
عليهم كانوا يحفظون القدر اليسير من القرآن ولا يرضونه حتي يعملوا به كما
يقول بن عباس "كنا لا نبرح العشر آيات من القرآن حتي نقرأها ونحفظها
ونتدبرها ونعمل بما فيها" فالواجب علي المسلم أن يقرأ القرآن بتدبر وامعان
فيه حتي يستطيع تطبيقه في حياته حتي يحصل علي الأجر اما قراءته دون تدبر
أو خشوع كما يفعل بعض الناس اليوم وكأنهم في تسابق فهذا الأجر فيه.
* أيهما أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟
** الله تبارك وتعالي فضل بعض الأزمنة علي بعض
وقوله تعالي "والفجر وليال عشر" المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة
كما هو عليه أكثر المفسرين إذا فلها فضلا عظيما كما ان بها يوم عرفة افضل
الايام عند الله. أما العشر الأواخر من رمضان فلها ايضا فضل عظيم ففيها
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فلكل من أيام الشهرين فضل عظيم ولكن
بعض العلماء يقولون "ان نهار عشر ذي الحجة افضل من نهار العشر الأواخر من
رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة".
* هلي علي الخاطب أن يخبر خطيبته وأهلها إذا اصيب بمرض خبيث؟
** جعل الله الزواج ميثاقا غليظا بين الرجل
والمرأة وحث الرسول صلي الله عليه وسلم علي الأمانة في الزواج وعليه
فالخاطب الذي يصاب بمرض خبيث عليه أن يعلم خطيبته أو وليها بذلك بعد أن
يعرض نفسه علي غير واحد من الأطباء الأمناء المسلمين.
* ما حكم استعمال المرأة حبوبا تؤخر الحيض لتصوم رمضان؟
** هذا فيما أري لا يجوز لأنه تعد علي فطرة الله التي فطر
المرأة عليها ومن المعلوم ان الله تعالي جعل للمرأة الحائض رخصة في إفطار
نهار رمضان مع قضاء هذه الأيام بعد انقضاء الشهر الكريم والله تعالي يحب
أن تؤتي رخصه كما يجب أن تؤتي عزائمه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هي الأحكام والآداب الواجب علي المسلم مراعاتها في عيد الفطر المبارك؟
**جاء الشرع الحنيف بأحكام خاصة بعيدي الفطر والأضحي ليوجه سلوك المسلم في هذه المناسبات وفق شرع الله وسننه ومن هذه الأحكام:
* حرمة صوم يوم العيد. لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال:
"يا أيها الناس إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين "الفطر والأضحي". أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم. وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم".
* يستحب الإكثار من التكبير في ليلة العيد. لقوله تعالي: "ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم" وهذا في عيد الفطر والتكبير فيه يكون من غروب شمس آخر يوم من رمضان. ويستمر حتي صلاة العيد. ويكون عاماً في الأماكن كلها. ولا تكبير في عيد الفطر عقب الصلوات المفروضة.
* ويستحب الاغتسال للعيد والتنظيف. وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله. وهو معروف باتباعه للسنة. ويستحب كذلك لبس أفضل الثياب. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"ما علي أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوي ثوبي مهنته".
ويشبه يوم العيد يوم الجمعة من حيث المعني. فكان من السنة فعل ذلك.
* عدم الخروج إلي العيد إلا بعد تناول تمرات لما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتي يأكل تمرات.. ويأكلهن وتراً".
وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإيذاناً بالإفطار وإنهاء للصيام.
* يستحب أن يخرج المسلم إلي العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رجل. لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه. وكان لا تخطئه صلاة فقيل له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء. قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلي المسجد ورجوعي إذا رجعت إلي أهلي. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "قد جمع الله لك ذلك كله".
وعن علي رضي الله عنه قال: "من السنة أن تخرج إلي العيد ماشياً. وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج".
* ومن السُنَّة أن يخرج إلي العيد من طريق ويغدو من غيره» لفعله صلي الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق" وقد ذكر أهل العلم لذلك حكماً كثيرة منها إظهار شعيرة الله بالذهاب والإياب لأداء هذه الفريضة. إغاظة المنافقين. والسلام علي أهل الطريقين. شهادة سكان الطريقين من الجن والإنس والتفاؤل بالخير الحال إلي المغفرة والرضا. وقضاء حاجة من له حاجة في الطريقين.
ولا مانع من صحة كل ما ذكروه من العلل.
* لا بأس بخروج النساء يوم العيد لحضور الصلاة والاستماع للخطبة بشرط أن تكون النساء في مأمن من الفتنة ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحي. العواتق. وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة. ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجب علي المرأة في العيد وفي غيره أن تخرج غير متطيبة. ولا مرتدية ثياباً لافتة للانتباه. أو لباساً غير شرعي.
* من السنة أن يصلي العيد في المصلي لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
"كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحي إلي المصلي" ولم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم العيد بمسجده إلا من له عذر.
* التهنئة في العيد لا بأس بها. كأن يقول لمن لقيه: تقبل الله منا ومنكم. وأعاده الله علينا وعليك بالخير والبركة. وعيدكم مبارك. ونحو ذلك. لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنهم كانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.
* يستحب إظهار الفرح والسرور والبشاشة في وجه إخوانه وكل من يلقاه من المسلمين. ولا بأس باللعب واللهو المباح وفعل كل ما يدخل البهجة في النفوس بشرط أن يكون ذلك في حدود ما أباحه الشرع ومن غير إفراط ولا تفريط.
* الحذر مما يفعله الكثيرون في أيام العيد من الإسراف والتبذير وتبديد الأموال والأوقات. وارتكاب المحرمات فيما لا ينفع ولا يفيد في الدنيا ولا في الاخرة. بل يعود عليهم بالضرر والخسران.. قال تعالي: "والله يدعو إلي دار السلام ويهدي من يشاء إلي صراط مستقيم".
**جاء الشرع الحنيف بأحكام خاصة بعيدي الفطر والأضحي ليوجه سلوك المسلم في هذه المناسبات وفق شرع الله وسننه ومن هذه الأحكام:
* حرمة صوم يوم العيد. لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال:
"يا أيها الناس إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين "الفطر والأضحي". أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم. وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم".
* يستحب الإكثار من التكبير في ليلة العيد. لقوله تعالي: "ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم" وهذا في عيد الفطر والتكبير فيه يكون من غروب شمس آخر يوم من رمضان. ويستمر حتي صلاة العيد. ويكون عاماً في الأماكن كلها. ولا تكبير في عيد الفطر عقب الصلوات المفروضة.
* ويستحب الاغتسال للعيد والتنظيف. وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله. وهو معروف باتباعه للسنة. ويستحب كذلك لبس أفضل الثياب. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"ما علي أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوي ثوبي مهنته".
ويشبه يوم العيد يوم الجمعة من حيث المعني. فكان من السنة فعل ذلك.
* عدم الخروج إلي العيد إلا بعد تناول تمرات لما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتي يأكل تمرات.. ويأكلهن وتراً".
وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإيذاناً بالإفطار وإنهاء للصيام.
* يستحب أن يخرج المسلم إلي العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رجل. لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه. وكان لا تخطئه صلاة فقيل له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء. قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلي المسجد ورجوعي إذا رجعت إلي أهلي. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "قد جمع الله لك ذلك كله".
وعن علي رضي الله عنه قال: "من السنة أن تخرج إلي العيد ماشياً. وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج".
* ومن السُنَّة أن يخرج إلي العيد من طريق ويغدو من غيره» لفعله صلي الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق" وقد ذكر أهل العلم لذلك حكماً كثيرة منها إظهار شعيرة الله بالذهاب والإياب لأداء هذه الفريضة. إغاظة المنافقين. والسلام علي أهل الطريقين. شهادة سكان الطريقين من الجن والإنس والتفاؤل بالخير الحال إلي المغفرة والرضا. وقضاء حاجة من له حاجة في الطريقين.
ولا مانع من صحة كل ما ذكروه من العلل.
* لا بأس بخروج النساء يوم العيد لحضور الصلاة والاستماع للخطبة بشرط أن تكون النساء في مأمن من الفتنة ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحي. العواتق. وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة. ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجب علي المرأة في العيد وفي غيره أن تخرج غير متطيبة. ولا مرتدية ثياباً لافتة للانتباه. أو لباساً غير شرعي.
* من السنة أن يصلي العيد في المصلي لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
"كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحي إلي المصلي" ولم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم العيد بمسجده إلا من له عذر.
* التهنئة في العيد لا بأس بها. كأن يقول لمن لقيه: تقبل الله منا ومنكم. وأعاده الله علينا وعليك بالخير والبركة. وعيدكم مبارك. ونحو ذلك. لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنهم كانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.
* يستحب إظهار الفرح والسرور والبشاشة في وجه إخوانه وكل من يلقاه من المسلمين. ولا بأس باللعب واللهو المباح وفعل كل ما يدخل البهجة في النفوس بشرط أن يكون ذلك في حدود ما أباحه الشرع ومن غير إفراط ولا تفريط.
* الحذر مما يفعله الكثيرون في أيام العيد من الإسراف والتبذير وتبديد الأموال والأوقات. وارتكاب المحرمات فيما لا ينفع ولا يفيد في الدنيا ولا في الاخرة. بل يعود عليهم بالضرر والخسران.. قال تعالي: "والله يدعو إلي دار السلام ويهدي من يشاء إلي صراط مستقيم".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* اجتهدنا والحمد لله بالعبادة في شهر رمضان كل وفق استطاعته فكيف نثبت أنفسنا علي الطاعة بعد انقضاء الشهر الفضيل خاصة في ظل مغريات الحياة التي تسير عجلاتها بنا بلا هوادة.
** جاء رمضان ومضي. وهذه سُنَّة الله في خلقه.. لكل شيء إقبال وإدبار وبداية ونهاية وحياة وموت.
وهناك عدة وقفات لابد أن نقفها سوياً بعد أن ودعنا شهر رمضان:
رمضان ضيف: يحل علينا عزيزاً. ولكل ضيف يوم لابد أن يغادر فيه. ونحن ضيوف علي هذه الدنيا ولابد أن نستعد لمغادرتها بالطاعة والإيمان.
رمضان يشبه الإنسان: حين يأتي يفرح أهله بقدومه ويضحك الجميع لمولده. ورمضان كذلك يفرح كل مؤمن بقدومه ويتبادلون التهاني بحضوره. وعندما يغادر الإنسان هذه الدنيا يبكي علي فراقه القريب والحبيب.. ورمضان كذلك يبكي علي وداعه كل مؤمن.
رمضان لك أو عليك: فقد انطلق بعد أن حل ضيفاً عزيزاً غالياً علينا لمدة ثلاثين يوماً. ولكن هل سيكون شاهداً لنا بالحسنات والقيام والصيام أم سيشهد علينا بالسيئات والمعاصي والغفلة عن طاعة الله؟ نسأل الله أن يتقبل منا رمضان كما بلغنا إياه ووفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن آناء ليله وأطراف نهاره.
أحذر أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً: فلا تكون مثل امرأة مجنونة كانت بمكة اسمها ريطة بنت سعد كانت تغزل طول يومها غزلاً قوياً محكماً ثم تنقضه أنكاثاً: أي تفسده بعد إحكامه.
وهذا يمثل حال بعضنا. فبمجرد انتهاء شهر رمضان سرعان ما يعود إلي المعاصي والذنوب فهو طوال الشهر في صلاة وصيام وقيام وخشوع وبكاء ودعاء وسرعان ما ينقضي هذا الغزل بعد مغرب آخر يوم في رمضان.
أحذر أن تكون مثل بلعم بن باعوراء:
وهو رجل من بني إسرائيل. ذاق حلاوة الإيمان وآتاه الله آياته ثم انقلب علي عقبيه واشتري الضلالة بالهدي والعذاب بالمغفرة. وانسلخ من آيات الله كما تنسلخ الحية من جلدها.
أحذر الشيطان بعد رمضان: فالشياطين يطلق سراحها بعد رمضان وتفك قيودها. ولكن كيد الشيطان ضعيف ومن اعتصم بالله عصمه الله من مكايد الشيطان.
حافظ علي الصلوات الخمس في جماعة وخصوصاً صلاة الفجر فقد أثبتنا لأنفسنا في رمضان أننا قادرون علي أداء صلاة الجماعة في المسجد وقادرون علي صلاة الفجر يومياً فلنحافظ عليها بعد رمضان.
لا تهجر القرآن بعد رمضان: فلا تكن ممن يقرأ القرآن في رمضان فقط وتهجره سائر العام. فالقرآن أنزل لنتلوه في رمضان وغير رمضان. حاول أن تجعل لنفسك ورداً يومياً ثابتاً من القرآن.
أكثر من ذكر الله: فتجتهد بعد رمضان أن تكون من الذاكرين لله فالذكر يحميك من كل شر ويكتب لك الأجر العظيم.. حافظ علي أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. والخروج من المنزل.
الصحبة الصالحة: اختر من يعينك علي طاعة الله بعد رمضان فالمرء علي دين خليله. فاختر صاحباً إذا رأي منك معصية حذرك ودلك علي طريق الخير.
لا تنس صيام ست من شوال فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فذلك صيام الدهر" لأن شهر رمضان بعشرة أشهر فالحسنة بعشر أمثالها وستة أيام بستين يوماً أي شهرين وذلك يعادل أجر صيام سنة كاملة فلا يفوتكم هذا الفضل العظيم
والله أعلم
** جاء رمضان ومضي. وهذه سُنَّة الله في خلقه.. لكل شيء إقبال وإدبار وبداية ونهاية وحياة وموت.
وهناك عدة وقفات لابد أن نقفها سوياً بعد أن ودعنا شهر رمضان:
رمضان ضيف: يحل علينا عزيزاً. ولكل ضيف يوم لابد أن يغادر فيه. ونحن ضيوف علي هذه الدنيا ولابد أن نستعد لمغادرتها بالطاعة والإيمان.
رمضان يشبه الإنسان: حين يأتي يفرح أهله بقدومه ويضحك الجميع لمولده. ورمضان كذلك يفرح كل مؤمن بقدومه ويتبادلون التهاني بحضوره. وعندما يغادر الإنسان هذه الدنيا يبكي علي فراقه القريب والحبيب.. ورمضان كذلك يبكي علي وداعه كل مؤمن.
رمضان لك أو عليك: فقد انطلق بعد أن حل ضيفاً عزيزاً غالياً علينا لمدة ثلاثين يوماً. ولكن هل سيكون شاهداً لنا بالحسنات والقيام والصيام أم سيشهد علينا بالسيئات والمعاصي والغفلة عن طاعة الله؟ نسأل الله أن يتقبل منا رمضان كما بلغنا إياه ووفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن آناء ليله وأطراف نهاره.
أحذر أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً: فلا تكون مثل امرأة مجنونة كانت بمكة اسمها ريطة بنت سعد كانت تغزل طول يومها غزلاً قوياً محكماً ثم تنقضه أنكاثاً: أي تفسده بعد إحكامه.
وهذا يمثل حال بعضنا. فبمجرد انتهاء شهر رمضان سرعان ما يعود إلي المعاصي والذنوب فهو طوال الشهر في صلاة وصيام وقيام وخشوع وبكاء ودعاء وسرعان ما ينقضي هذا الغزل بعد مغرب آخر يوم في رمضان.
أحذر أن تكون مثل بلعم بن باعوراء:
وهو رجل من بني إسرائيل. ذاق حلاوة الإيمان وآتاه الله آياته ثم انقلب علي عقبيه واشتري الضلالة بالهدي والعذاب بالمغفرة. وانسلخ من آيات الله كما تنسلخ الحية من جلدها.
أحذر الشيطان بعد رمضان: فالشياطين يطلق سراحها بعد رمضان وتفك قيودها. ولكن كيد الشيطان ضعيف ومن اعتصم بالله عصمه الله من مكايد الشيطان.
حافظ علي الصلوات الخمس في جماعة وخصوصاً صلاة الفجر فقد أثبتنا لأنفسنا في رمضان أننا قادرون علي أداء صلاة الجماعة في المسجد وقادرون علي صلاة الفجر يومياً فلنحافظ عليها بعد رمضان.
لا تهجر القرآن بعد رمضان: فلا تكن ممن يقرأ القرآن في رمضان فقط وتهجره سائر العام. فالقرآن أنزل لنتلوه في رمضان وغير رمضان. حاول أن تجعل لنفسك ورداً يومياً ثابتاً من القرآن.
أكثر من ذكر الله: فتجتهد بعد رمضان أن تكون من الذاكرين لله فالذكر يحميك من كل شر ويكتب لك الأجر العظيم.. حافظ علي أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. والخروج من المنزل.
الصحبة الصالحة: اختر من يعينك علي طاعة الله بعد رمضان فالمرء علي دين خليله. فاختر صاحباً إذا رأي منك معصية حذرك ودلك علي طريق الخير.
لا تنس صيام ست من شوال فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فذلك صيام الدهر" لأن شهر رمضان بعشرة أشهر فالحسنة بعشر أمثالها وستة أيام بستين يوماً أي شهرين وذلك يعادل أجر صيام سنة كاملة فلا يفوتكم هذا الفضل العظيم
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* طلب مني أحد الموظفين مبلغا من المال بغير حق لقضاء مصلحة لي. فنصحته
وقلت له إن هذا حرام. فأخبرني بأنه يعول أسرة كبيرة وأن مرتبه لا يكفي وأن
ضعف المرتب يبرر الرشوة. فما رأي الدين في ذلك؟
* لقد أجمع فقهاء الإسلام علي تحريم الرشوة وأنها من أكبر الكبائر.
والأصل في ذلك قوله تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها
إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون"
"البقرة/188".
ولقد أطلق الله تعالي علي من يأكلون أموال الناس بالباطل بأنهم أكالون للسحت حيث يقول: "سماعون للكذب أكالون للسحت" "المائدة/42".
كما ورد عن النبي الكريم صلي الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحرم الرشوة صراحة وتلعن الراشي والمرتشي والوسيط بينهما".
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم
الراشي والمرتشي في الحكم" "رواه الترمذي. وابن حبان. والحاكم. وزادوا:
"والرائش" يعني الذي يسعي بينهما.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "الرشوة في الحكم كفر. وهي بين
الناس سحت" وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه
وسلم قال: "الراشي والمرتشي في النار" ولاشك أن اللعن في الحكم هنا عام.
أي في كل من ولي أمرا ولو كان يسيرا وأنه لا يحق لأحد أن يبرر حصوله علي
الرشوة بقلة راتبه أو بأنه يعول أسرة كبيرة أو كما يقولون "مصاريفه شديدة"
لأن الرشوة من أشد زسباب ضياع الحقوق.
بل ربما يسعي الإنسان للحرام وهو يزعم أنه يحافظ علي أسرته. وقد يكون في ذلك ضياعها والقضاء عليها وهو لا يدري.
فمن الواجب علي الإنسان ان يتمسك بثوابت دينه ويصبر علي الحياة وعلي
قضاء مصالحه فيها بالمثابرة والمجاهدة والكفاح الشريف. وصدق الله العظيم
إذ يقول: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين"
"العنكبوت/69".
* ما حكم التشويش في المسجد بحجة أنه في بيت الله ويطلب صدقة من الناس؟
** أجمع فقهاء الإسلام علي أنه لا يجوز السؤال في المسجد ولا إعطاء
السائل صدقة فيه. وإن ترتب علي سؤاله تشويش أو لفت لانتباه المصلين فحرام
أما التصدق علي غير السائل فجائز سواء كان ذلك في المسجد أو في غيره.
* هناك مسجد مخصص للنساء فقط .. فهل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة في هذا المسجد .. أم لا؟!
**
ذهب جمهور الفقهاء الي انه يكره للمرة ان تؤذن للصلاة سواء كان ذلك
لصلاه الرجال أو لصلاة النساء . وذهب الشافعية الي أنه يجوز للرجل أن يؤذن
لصلاة النساء. أما إن وقع الأذان من المرأة فهو باطل. بل يحرم ان قصدت
التشبه بالرجال أما إذا لم يقصدن ذلك كان أذانهن مجرد ذكر ولا كراهة فيه
إذا خلا عن رفع الصوت .
* ما حكم من مات وعليه أيام قضاء في شهر رمضان؟!
** يري جمهور
العلماء أن من مات قبل أن يقضي ما فاته من أيام أفطرها في شهر رمضان لعذر
من الأعذار فليس علي وليه أو قريبه أن يصوم عنه وإنما عليه أن يطعم عن كل
يوم أفطره مسكيناً بأن يقدم لهذا المحتاج طعاماً يشبعه في غدائه وعشائه أو
يقدم له قيمة هذا الطعام.
والرأي الأرجح عند الشافعية أن يستحب لوليه أو قريبه أن يصوم عنه
وهذا الصوم يغني عن الإطعام وإن جمع بين الصوم والإطعام كان أفضل لهذا
الميت والدليل علي ذلك..
عن عائشة رضي الله عنها: قال صلي الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" وفي بعض الروايات "صام عنه وليه إن شاء".
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلي النبي صلي الله عليه
وسلم فقال: "يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال
صلي الله عليه وسلم: لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه؟؟ قال: نعم يا رسول
الله فقال صلي الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضي".
وقلت له إن هذا حرام. فأخبرني بأنه يعول أسرة كبيرة وأن مرتبه لا يكفي وأن
ضعف المرتب يبرر الرشوة. فما رأي الدين في ذلك؟
* لقد أجمع فقهاء الإسلام علي تحريم الرشوة وأنها من أكبر الكبائر.
والأصل في ذلك قوله تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها
إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون"
"البقرة/188".
ولقد أطلق الله تعالي علي من يأكلون أموال الناس بالباطل بأنهم أكالون للسحت حيث يقول: "سماعون للكذب أكالون للسحت" "المائدة/42".
كما ورد عن النبي الكريم صلي الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحرم الرشوة صراحة وتلعن الراشي والمرتشي والوسيط بينهما".
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم
الراشي والمرتشي في الحكم" "رواه الترمذي. وابن حبان. والحاكم. وزادوا:
"والرائش" يعني الذي يسعي بينهما.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "الرشوة في الحكم كفر. وهي بين
الناس سحت" وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه
وسلم قال: "الراشي والمرتشي في النار" ولاشك أن اللعن في الحكم هنا عام.
أي في كل من ولي أمرا ولو كان يسيرا وأنه لا يحق لأحد أن يبرر حصوله علي
الرشوة بقلة راتبه أو بأنه يعول أسرة كبيرة أو كما يقولون "مصاريفه شديدة"
لأن الرشوة من أشد زسباب ضياع الحقوق.
بل ربما يسعي الإنسان للحرام وهو يزعم أنه يحافظ علي أسرته. وقد يكون في ذلك ضياعها والقضاء عليها وهو لا يدري.
فمن الواجب علي الإنسان ان يتمسك بثوابت دينه ويصبر علي الحياة وعلي
قضاء مصالحه فيها بالمثابرة والمجاهدة والكفاح الشريف. وصدق الله العظيم
إذ يقول: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين"
"العنكبوت/69".
* ما حكم التشويش في المسجد بحجة أنه في بيت الله ويطلب صدقة من الناس؟
** أجمع فقهاء الإسلام علي أنه لا يجوز السؤال في المسجد ولا إعطاء
السائل صدقة فيه. وإن ترتب علي سؤاله تشويش أو لفت لانتباه المصلين فحرام
أما التصدق علي غير السائل فجائز سواء كان ذلك في المسجد أو في غيره.
* هناك مسجد مخصص للنساء فقط .. فهل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة في هذا المسجد .. أم لا؟!
**
ذهب جمهور الفقهاء الي انه يكره للمرة ان تؤذن للصلاة سواء كان ذلك
لصلاه الرجال أو لصلاة النساء . وذهب الشافعية الي أنه يجوز للرجل أن يؤذن
لصلاة النساء. أما إن وقع الأذان من المرأة فهو باطل. بل يحرم ان قصدت
التشبه بالرجال أما إذا لم يقصدن ذلك كان أذانهن مجرد ذكر ولا كراهة فيه
إذا خلا عن رفع الصوت .
* ما حكم من مات وعليه أيام قضاء في شهر رمضان؟!
** يري جمهور
العلماء أن من مات قبل أن يقضي ما فاته من أيام أفطرها في شهر رمضان لعذر
من الأعذار فليس علي وليه أو قريبه أن يصوم عنه وإنما عليه أن يطعم عن كل
يوم أفطره مسكيناً بأن يقدم لهذا المحتاج طعاماً يشبعه في غدائه وعشائه أو
يقدم له قيمة هذا الطعام.
والرأي الأرجح عند الشافعية أن يستحب لوليه أو قريبه أن يصوم عنه
وهذا الصوم يغني عن الإطعام وإن جمع بين الصوم والإطعام كان أفضل لهذا
الميت والدليل علي ذلك..
عن عائشة رضي الله عنها: قال صلي الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" وفي بعض الروايات "صام عنه وليه إن شاء".
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلي النبي صلي الله عليه
وسلم فقال: "يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال
صلي الله عليه وسلم: لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه؟؟ قال: نعم يا رسول
الله فقال صلي الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضي".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الدين فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام؟.
** الذي ينظر في شعيرة الأعياد في الإسلام يجدها مرتبطة بعمل عظيم كلف الله عز وجل به عباده المسلمين المنقادين لأوامر الله تعالي..
فعيد الفطر رمز للفرح والسرور بإتمام فريضة الصيام وعيد الأضحي رمز لشكر الله تعالي علي إتمام فريضة الحج التي بها تكمل أركان الإسلام. والتي نزل فيها قول الحق تبارك وتعالي: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"..
لذلك كانت السمة البارزة في أعياد المسلمين هي التكبير إظهاراً لنعمة التوفيق للأعمال الصالحة.
أما بالنسبة لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام فقد اختلف العلماء فيمن لم يصل مع الإمام. هل يصليها ركعتين أو أربع ركعات؟
فجمهور العلماء أجمع علي أنها تصلي ركعتين كصلاة الإمام..
وروي عن بعض الصحابة وبعض الأئمة المجتهدين أنه إن صلي مجتهداً صلي أربع ركعات بتسليمة واحدة وتشهدين كصلاتي الظهر والعصر.
وبعضهم فرَّق بين من يصلي في بيته ومن يصلي في المسجد أو مصلي العيد. فإذا صلاها في المسجد صلي ركعتين. وإذا صلي في بيته صلي أربع ركعات. وكل ذلك صحيح.. إلا أن الجمهور من العلماء علي أنها تصلي ركعتين سواء صلاها في بيته أو في المسجد أو في الخلاء.
وينبغي علي المسلم أن يحرص علي صلاة العيد مع الجماعة. فإن ثوابها عظيم. كما هو الشأن في صلاة الجماعة بصفة عامة. وفي يوم العيد بصفة خاصة. حيث يلتقي المسلمون في ضيافة الله تعالي. وإذا انتهت الصلاة هنأ بعضهم بعضاً علي أن وفقهم الله تعالي لإتمام فريضة الصيام. ثم يصافح بعضهم بعضاً داعين الله تعالي أن يغفر لهم وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.
فقد روي عن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" أنه قال: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا".. والله أعلم.
* أفطرت عدة أيام في شهر رمضان لعذر شرعي. وأريد أن أقضيها. فهل يجب عليَّ استئذان زوجي في صيامها؟
** إن الله تعالي رخَّص للمرأة الفطر في رمضان لعذر شرعي كحيض أو نفاس أو حمل أو رضاعة. فإذا كان العذر موجوداً أبيح الفطر ولا يجوز الصيام. وعليها القضاء بعد رمضان علي التوالي أو في أيام متفرقة.
وبالنسبة لما ورد في السؤال لا يجب علي الزوجة التي أفطرت أياماً من رمضان لعذر شرعي أن تستأذن زوجها في قضاء هذه الأيام التي أفطرتها إذا كان يريد منعها أن تصوم في أيام معينة أو في شهر معين دون آخر لأن هذه الأيام فرض عليها. وهي لا تستأذن الزوج شرعاً في ذلك. وإلا ترتب علي ذلك أمور خطيرة منها ماذا يحدث لو ماتت هذه الزوجة قبل قضاء ما عليها إذا أمرها زوجها بالتأخير أو لم يوافق لها علي صيامها إلا في أيام معينة. ومن يتحمل إثم ذلك؟.. ألا يمكن بناء علي هذا أن الزوج الذي يستخدم رخصة الفطر للسفر أن يأمر زوجته إذا أرادت الصيام في السفر ألا تصوم. ولا قائل بذلك.. ثم إن هذا مخالف لما حث عليه الشارع من المسارعة إلي إبراء الذمة من الواجبات الشرعية كقضاء أيام رمضان أو الكفارات أو الزكوات أو النذور. ومن الواجب شرعاً علي الزوج لما له من ولاية أعطاها الله له علي أهل بيته أن يحثهم علي المسارعة بقضاء ما عليهم من الواجبات الشرعية مصداقاً لقوله تعالي: "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها". والله أعلم.
*دفعت مبلغاً كبيراً في علاج أبي قبل أن يتوفي. فما حكم الدين لو اقتطعته من التركة قبل توزيعها علي الورثة؟
** للإجابة علي هذا السؤال يقتضي توضيح أمرين: حال الوالد عسراً أو يسراً. فإذا كان الوالد معسراً لا مال له فإن النفقة عليه تكون واجبة علي أولاده. حيث اتفق الفقهاء في هذه الحالة علي أن النفقة علي الوالد واجبة علي الولد لقوله تعالي: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً".. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ولقول رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم" أما إذا كان الوالد غنياً أو قادراً علي الكسب فإن نفقته لا تجب علي أولاده. والنفقة إذا وجبت فهي واجبة علي سبيل المواساة والبر. والقادر علي الكسب كالموسر يستغني عن المواساة..
الأمر الثاني: هو استطلاع نية الولد حال إنفاقه فإذا تطوع بالإنفاق فليس له أن يعود بما أنفقه علي تركة والده لأنه حين تطوع كان يبغي رضا الله عز وجل. ويتقرب إليه بالتطوع بتحمل نفقات علاج والده.
أما إذا كان واضحاً أنه ينفق علي هذا العلاج عالماً بأن لأبيه مالاً يسد نفقات هذا العلاج وأنه ينوي استخلاص هذه النفقات من مال أبيه فإن له الحق أن يحصل علي هذه النفقات التي صارت ديناً علي تركة الوالد. والدين من أول الحقوق المتعلقة بتركة الميت. والواضح من السؤال أن الوالد قد ترك تركة يجري فيها الإرث. وواضح أيضاً أن الابن لم يكن متطوعاً بالإنفاق علي أبيه بدليل أنه يسأل عن مشروعية خصم ما أنفقه من هذه التركة. وإذن فإن عليه أن يستوثق من معرفة إخوته من هذه النفقات التي أنفقها ومن اتفاقهم جميعاً علي أن أحدهم هو الذي تولي مسئولية علاج الوالد من ماله الخاص.
وبناء علي هذه المعرفة يجب عليهم أن يبدأوا بتخليص التركة من الدين الذي لأخيهم في ذمة والدهم ثم توزع باقي التركة بعد ذلك علي الورثة كل بحسب نصيبه المفروض. ولقد بيَّن القرآن الكريم أن التركة لا تخلص إلي الورثة "إلا من بعد وصية يوصي بها أو دين".. وحينئذي تظل المودة هي الرباط بين الأبناء بعد وفاة الآباء. ويظل الحب هو أساس العلاقة لا المادة التي تربط بين الإخوة. قال الله تعالي: "فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً". والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 16 من اصل 34 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 34
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 16 من اصل 34
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى