فتاوى واراء..
4 مشترك
صفحة 33 من اصل 34
صفحة 33 من اصل 34 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34
رد: فتاوى واراء..
* وجدت مبلغا من المال واحتفظت بهفترة من الوقت ولم أعلن عنه.. فما الحكم وكيف التصرف.. وهل يجوز لي أنانتفع به خاصة أن أحدا لم يسأل عنه؟!
** "اللقطة" وديعة وأمانة عند ملتقطها فكان الواجب أولاعند التقاطها ان تعرضها علي الفور سنه كامله كما أمرنا الشرع. لما رواهالبخاري والترمذي عن أوس بن كعب قال: وجدت صره فيها مائة دينار فأتيتالنبي صلي الله عليه وسلم فقال. عرفها حولا. ولذلك قال الجمهور يجب عليالملتقط تعريف اللقطة والاعلان عنها لأن ظاهر أمر الرسول صلي الله عليهوسلم في قوله "عرفها سنة" يقتضي الوجوب اذ ظاهر الامر للوجوب كما هو معروفعند علماء الاصول وللملتقط ان يتولي تعريفها بنفسه أو ينسب عنه أحدا يقومبالتعريف. وحيث ان السائل لم يعلن عنها ولم يعرفها فقد خالف الشرع ويكونالاثم عليه وعليه أن يقوم بتعريفها لمدة عام كامل . هذا بالنسبة للاشياءالثمينة . أما التافهه فلا حرج من الانتفاع بها فورا. أما بخصوص التصرف فيهذه اللقطه نقول لا يجوز التصرف فيها الا بعد ان تعلن عنها وتعرضها سنهكامله وينشر نبأها علي ابواب المساجد وكتابة اعلان في المكان الذي وجدتفيها وغيرها من الاماكن العامه حيث يظن ان صاحبها هناك. فاذا لم يتعرفعليها صاحبها بعد هذه المدة قال جمهور الفقهاء يجوز للملتقط ان يتملكوتكون كسائر أمواله سواء أكان غنيا أم فقيرا.
* ينتابني الهم والغم في بعض الأحيان. فما أفضل الأدعية لدفع الهم والغم؟
** إن دفع الهم والغم لا يكون إلا بالتسليم المطلق لقضاء اللهتعالي والخضوع والإثابة إليه. وألا يتعلق قلب الإنسان بحب الدنياوالانشغال بشهواتها أو كثرة التفكر في الاستئثار بملذاتها.
أما عن أفضل الأحاديث التي وردت لدفع الهم والغم ما جاء في المسند منحديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ــ قال: قال رسول الله صلي اللهعليه وسلم "ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: "اللهم إني عبدك . ابن عبدك ابنأمتك. ناصيتي بيدك. ماض فيّ حكمك. عدل فيّ قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك .سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. سميت به نفسك.أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيبعندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ونور صدري. وجلاء حزني. وذهاب همي وغمي.إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا".
*ما رأي الدين في بعض الشباب الذين يهتمون بالتقليد لمجرد التقليد برغم مجانبته للعقل؟
**لقدشنت الشريعة الإسلامية حملة شعواء علي التقليد الأعمي بكل صوره. ودعتالناس الي التفكر والتعقل واستطلاع الحق فيما يأخذون عنهم من أقوالوأفعال. فإذا كانت مجانبة للعقلي والحق لزم طرحها مهما كانت معظمة عندأهلها. لذلك عاب القرآن الكريم علي أولئك المقلدين الذين حجبوا عقولهم عنالتفكير كتفين بما فكر به الآباء والأسلاف. فقال: " وإذا قيل لهم اتبعواما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلادعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون" "البقرة 170ـ171" فالتفكر والتعقلأمر ضروري في حياة الانسان . وأنه لو خلق بدونه لما سعي في هذه الأرض طلباللحياة فيها. ولو أنه ترك نفسه للتقليد لمجرد التقليد رغم مجانبته للعقلوالحق لجنحت به في مسالك غير مهذبة لا يقرها شرع ولا يرضي عنها المجتمع.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز للمرأة أن تكون إماماً في الصلاة؟
**من المعلوم ان صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والأدلةعلي ذلك كثيرة ولكن يجب أن نعلم ان صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتهابالمسجد ولكن إن أمكن لها أن تقيم صلاة الجماعة في بيتها مع زوجها أوأبيها أو أخيها وكان أحدهم إماماً فلا مانع من ذلك وكذلك إن استطاعت أنتصلي الصلاة في جماعة في المدرسة أو في موقع عملها أو في بيتها ولم يوجدأحد من الرجال جاز للمرأة أم تكون إماماً لمثيلاتها من النساء كبناتها أونساء أخريات بالمنزل أو للزميلات في المدرسة أو العمل وذلك علي رأي جمهورالأئمة فالإمام مالك هو الذي يمنع أن تكون المرأة إماماً مطلقا لا للرجالولا النساء فلا يجوز أن يقتضي بها الرجال حتي لو كان ابنها أو أباها أوأخاها واستدل الجمهور بما روي أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه ان النبيصلي الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذناً وأباح لها أن تؤم أهل بيتها أيالنساء فقط وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف بالصف وكذلككانت أم سلمة.
* هل للصلاة النوافل قضاء؟
** من المعلوم لنا أن الصلاة المفروضة هي التي يجب قضاؤها اما إذا خرجوقتها سواء كان ذلك عن سهو أو نسيان أو نوم أو عن قصد وتعمد لقوله صليالله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارةلها إلا ذلك" أما قضاء النوافل وهي الصلوات غير المفروضة فإن قضاءها غيرواجب لأنها في الأصل غير واجبة ولكن إذا لم يكن قضاؤها واجباً فهل يكونمندوبا يثاب عليه لقد اختلف الفقهاء في ذلك والخلاصة انهم أجمعوا علي ندبقضاءركعتي الفجر لأهميته مما فقد ورد في حديث مسلم: "ركعتا الفجر خير منالدنيا وما فيها" وحديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم "لم يكن النبي عليشيء من النوافل أشد تعهدا منه علي ركعتي الفجر" وكذلك روي الشيخان انه صليالله عليه وسلم: "كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحرالشمس فارتفعوا قليلا حتي استقلت الشمس "أي ارتفعت" ثم أمر مؤذناً فأذنفصلي ركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلي الفجر فقال الحنفية والمالكية لا يقضيوقال الشافعية كل صلاة لها وقت إذا خرج وقتها يسن أن تقضي والحنابلة قالواتقضي الرواتب فقط الوتر وأنت مخير بالأخذ بأي رأي من هذه الآراء ودين اللهيسر لا عسر فيه.
* هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
** قراءة القرآن دون مس المصحف أو حمله بأن يكون الإنسان حافظاً فيقرأأو ينظر إلي مصحف مفتوح أو يقرأ منه دون أن يمسه فهذا لا يشترط له الوضوءوإنما تلتزم الطهارة من الجنابة أو الحيض أو النجاسة وقد كان النبي صليالله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة أما مس المصحف وحملهفقد أجاز بعض العلماء مس المصحف وحمله بدون وضوء ومن هؤلاء أبي حنيفة وانكان هناك اتفاق من باقي الأئمة علي عدم جواز حمل المصحف وحمله أو مسه إلالمن توضأ.
*رجل مصاب بمرض الكبد وقال له الطبيب يجب أن تتوقف زوجتك عن الانجابخشية خروج طفل به تشوهات. وشاء الله أن تحمل زوجته مع انها تستخدم وسيلة.فهو يجوز له شرعا إسقاط الحمل؟
** لايجوز شرعا إسقاط الحمل وعليها أن تستمر في حملها ولا تسقط الجنين بالظنوالتخمين قال تعالي: "وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت" "سورة التكوير: 7"وفي هذه الأمور التي تتعلق بحياة جنين لا يؤخذ بكلام طبيب واحد بل لابد مناجتماع عدد من الأطباء علي القول بوفاة الجنين أو غير ذلك وعند ذلك يؤخذبقول الأطباء مع كلام علماء الفقه الشرعي. ويدرس الموضوع من جميع جوانبه.قبل أن يصدر قرارا بإسقاط الحمل.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*تلجأ بعض شركات المحمول إلي توفير كروت شحن ذات دقائق مجانية مجهولةالعدد بحيث يقوم العميل بدفع مبلغ معين مقابل السعر العادي للكارت ليحصلعلي دقائق مجانية كهدية من الشركة.. فما رأي الدين في شراء مثل هذهالكروت؟
** لا مانع من أن تعطي الشركة دقائق مجانية زيادة عليالكارت طالما تم هذا الأمر برضاها. المهم هو ألا يأخذ العميل أشياء ليستمن حقه. أو يستخدم المنتجات استخداماً لا توافق عليه الشركة صاحبةالامتياز. وهناك قاعدة في الإسلام تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين. فكمايتفق العميل مع الشركة علي شيء من حقه أن يستخدم كل ما توافق عليه الشركةطالما تحقق القبول.
أما ما يثيره البعض من أن الأموال إذا لم يتحصل عليها الفرد من كدهوعرقه تكون حراماً فالرد علي ذلك أنه يجوز للرجل أن يعطي رجلاً آخر مبلغاًمن المال علي سبيل الهدية بشرط ألا تكون له مصلحة في تقديم هذه الهدية كأنيتخذها مجالاً للرشوة في مقابل الحصول علي ما يحق له. أما إذا كانت هديتههذه لله يقر من خلالها أن الله قد أفاض عليه من رزقه وأنه يريد أن ينفعالناس فلا شيء في ذلك.
ومثل هذا الإجراء الذي تتبعه الشركة هو في الأصل ترويج لها ولمنتجاتها ومحاولة لكسب العملاء وتحقيق دخل أكبر.
وبالنسبة لتأثير مثل هذه الوسائل علي تعميق المنافسة بين الشركاتوربما التنازع علي الزبائن فان المنافسة مطلوبة طبقاً لقوله تعالي:"... وفي ذلك فليتنافس المتنافسون..." فالتنافس علي الخير أمر مطلوب. أماالتنافس المحرم فهو التنافس علي الشر.
ومنافسة التجار عند عرض بضائعهم هي من قبيل التنافس علي الخير لمصلحة المجتمع دون ضرر.
اما فيما يتعلق بالعروض المؤقتة التي تقدمها شركات المحمول لجذبالزبائن ثم سرعان ما تنتهي فان الشركة إذا أخلت بشروط العقد فعليالمستهلك أن يقاضيها ليسترد حقه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما الحكم الشرعي في سيدة تريد أن تقوم بإجراء عملية جراحية لتصغير حجمالمعدة لتقلل من تضخم جسدها عن طريق الإقلال من الطعام الداخل الي الجسدوذلك حفاظا علي جمالها؟
**لا يجوز شرعا لهذه السيدة القيام بهذه العملية لأنه لا توجد ضرورة اليهالأن هذه العملية من العمليات التحسينية. وما دام الأمر كذلك فإن فعلها يعدمحرما شرعا. وأيضا هي بهذا الفعل تعرض حياتها للخطر من دون ضرورة.
وأريد أن أنبه هنا الي أن هناك أكثر من وسيلة مشروعة للتخلص من السمنة الزائدة اذكر منها:
1 الإكثار من الصيام
2 الالتزام بهدي خير الأنام صلي الله عليه وسلم في التقليل من الطعاموالاقتصار علي احد الأدني من الطعام "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإنكان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه".
3 مزاولة الرياضة.
فهذه الأمور وما شابهها تساعد علي بلوغ المطلوب دون الوقوع في فعل يؤدي لضرر بتلك السيدة.
* ما حكم الذين يطوفون حول أضرحة الأولياءويقبلون مقصوراتهم ويطلبون منهم قضاء بعض الحاجات زاعمين أن هؤلاءالأولياء سيلبون رغباتهم ويستجيبون لطلباتهم وبعضهم يتعمد الصلاة خلفالضريح تبركا بالولي.
** إن مما يؤسف له اشد الاسف ان نري بعض الناس يتوجهون الي مزاراتالاولياء ومقابر الصالحين يقبلون مقصوراتهم ويطوفون حولها ويتمسحون بهارافعين اليهم اكف الضراعة والابتهال خاضعين خاشعين طالبين منهم قضاءالحاجات وشفاء المرضي ظانين أنهم ينفعون ويضرون من دون الله علما بأنالطواف لا يكون الا حول الكعبة المشرفة ولا شك أن هذا الذي يحدث منهم نوعمن الشرك الذي حذر الاسلام منه واغرب من هذا واشد إيلاما في النفس ما يحصلمن بعض الزائرين حيث يتعمدون الصلاة خلف المقبرة تبركا بالولي روي مسلم فيصحيحه عن أبي مرشد الغنوي قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "لا تصلوا الي القبور ولا تجلسوا عليها" أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا اليهاكما فعل أهل الكتاب فيؤدي الي تعظيم ثم عبادة من فيها فالصلاة الي قبورالأولياء تبركا بهم وتعظيما لشأنهم محرمة لما فيها من التشبه بتعظيمالأصنام والسجود لها والتقرب اليها.
*ما هو المستحب والمسنون لزائرة مدينة الرسول صلي الله عليه وسلم؟
** يستحب لزائر المدينة أنيزور مسجد قباء ويصلي فيه لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان النبيصلي الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين وعن سهلبن ضيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من تطهر فيبيته ثم أتي مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة" رواه احمدوالنسائي ويسن لزائر المدينة أن يزور قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزةرضي الله عنه لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم ولقولهزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة" اخرجه مسلم.
ويسن أن يقول عند انصرافه من حجه متوجها الي بلده لا إله الا اللهوحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير آيبون تائبونعايدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" رواه الطبراني.
والحاكم في لفظهما قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج وعن أبيهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "الحجاج والعماروفد الله ان دعوه أجابهم وان استغفروه غفر لهم " رواه النسائي وابن ماجهولفطهما قال وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل علي بدن الإنسان صدقات يومية؟
** لله علي العبد في بدنه وفي كل عضو من أعضائه أمر. وله عليه فيه نهي.وله فيه نعمة . وله به منفعة ولذة. فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنبفيه نهيه. فقد أدي شكر نعمته عليه فيه وسعي في تكميل انتفاعه ولذته به.وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو وجعله منأكبر أسباب ألمه ومضرته.
يقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم : "علي كل مسلم صدقة. قيلأرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق . قيل : أرأيت إن لميستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟
قال: يأمر بالمعروف أو الخير" قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال : يمسك عن الشر فإنها صدقة" "متفق عليه".
كما أن الانسان عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه اليه وتقربهمنه. فإن شغل نفسه بالعبادة تقدم الي ربه . وإن شغل نفسه بهوي أو راحةفاسدة تأخر في الدنيا والآخرة.
فالعبد لايزال في تقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق البته. وهذا قوله: "لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر" "المدثر/37".
*هل لسعادة الإنسان وشقاوته علامات في الدنيا؟
** إن للسعادة والشقاوة علامات واضحة وأمارات ظاهرة: فمن علامات السعادةأن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. وكلما زيد في عمله زيدفي خوفه وحذره. وكلما زيد في عمره نقص من حرصه. وكلما زيد في ماله زيد فيسنحائه وبذله. وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه للناس وقضاء حوائجهموالتواضع لهم.
أما علامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه . وكلمازيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس. وحسن ظنه بنفسه. وكلما زيد فيعمره زيد في حرصه. وكلما زيد في ماله زيد في بخله وامساكه. وكلما زيد فيقدره وجاهه زيد في كبره وتيهه.
ولاشك أن هذه الأمور جميعها اختبار من الله وامتحان يبتلي بها عباده. فيسعد بها أقوام ويشقي بها آخرون.
* ما الذي يشترط في المضحي حتي تكون الاضحية صحيحة؟!
** يشترط في المضحي لصحة التضحية شروط منها:
1 نية التضحية لأن الذبح قد يكون للقربة. وقد يكون للحم. والفعل لايقع قربة إلا بنية. لقوله صلي الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات.وإنما لكل امريء ما نوي". وتكفي النية بالقلب فلا يشترط التلفظ بهاكالصلاة.
2 أن تكون النية مقارنة للذبح. أو مقارنة للتعيين أي تعيين الحيوان أنه للأضحية علي الذبح. أو مقارنة عند الشراء كذلك.
3 ألا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لايريد القربة أساسا. ودليلهما روي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دفع الي حكيم بن حزام رضي اللهعنه دينارا. ليشتري له أضحية. فاشتري شاة. وباعها بدينارين. واشتريبأحدهما شاة. وجاء الي النبي صلي الله عليه وسلم بشاة ودينار. وأخبره بماصنع. فأمره صلي الله عليه وسلم أن يضحي بالشاة ويتصدق بالدينار" وهذا يدلعلي أن من أشرك غيره يرد له الثمن الذي أخذه ممن أشركهم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* طلقت زوجتي أكثر من مرة ولا أعرف الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. فمتي يكون الطلاق رجعيا ومتي يكون بائنا؟
**ينقسم الطلاق من حيث الآثار المترتبة عليه إلي طلاق رجعي وطلاق بائن.
والطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج بعد إيقاعه علي زوجته أن يعيدهاالي عصمته من غير عقد جديد ومهر جديد مادامت زوجته في فترة عدتها ولم يكنهذا الطلاق مسبوقا بطلاق.
فالطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا يزيل الحل مادامت العدة قائمة.وإنما ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج. فإن كانت ثلاثة صار الباقياثنتين. وإن كان الذي يملك قبل الطلاق اثنتين صار الباقي واحدة.
أما الطلاق البائن فينقسم الي قسمين:
* طلاق بائن بينونة صغري وهو الذي يستطيع الرجل مراجعة زوجته بعد انتهاء عدتها ولكن بعقد جديد ومهر جديد ورضا زوجته بذلك.
* طلاق بائن بينونة كبري وهو الذي لا يستطيع الرجل مراجعة زوجته الابعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يفارقهابرضاه أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
كما أن الطلاق يكون بائنا في ثلاثة أحوال أخري:
* إذا كان الطلاق قبل الدخول . لأن الطلاق قبل الدخول يكون لغير عدة .لقوله تعالي: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدّونها" "الأحزاب/49".
* إذا كان الطلاق علي مال. لأن الطلاق علي مال هو لافتداء نفسها بماتقدمه من مال. لقوله تعالي: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناحعليهما فيما افتدت به" "البقرة/229".
* إذا كان الطلاق للعيب. والطلاق للسجن. والطلاق للتضرر بسبب الغيبةوالطلاق للضرر بسبب الإيذاء بالقول أو الفعل بما لا يليق بأمثالها.
وتلك هي أحكام الله تعالي التي وضع حدودها وبينها لقوم يعلمون. فيطبقون أوامره ويكتبون نواهيه.
* دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر فوجدت وقت العصر قد حان والامام يصليالعصر. فهل يجوز لي أن أصلي الظهر خلفه . وأنا أعلم أنه يصلي العصر؟!
** لو صلي المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر مثلا أو يصلينافلة أو صلي أداء خلف قضاء فالإمام الشافعي أجاز الاقتداء بأي إمام يصليأية صلاة فرضا كانت أو نافلة . قضاء أو أداء مادامت صلاة الإمام ذات ركوعوسجود والممنوع هو صلاة فرض أو نفل خلف من يصلي صلاة الجنازة لخلوها منالركوع والسجود وخلف صلاة الكسوف. أما عند غير الشافعي فلا يجوز اقتداءالمفترض بالمتنفل وأن من شروط صحة الإمامة اتحاد فرض الإمام والمأموم فلاتصح صلاة ظهر خلف عصر ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء والعكس ولا ظهر يوم الاحدخلف ظهر يوم الاثنين وإن كان كل منهما قضاء وذلك عند الأحناف والمالكية.أما الشافعية والحنابلة فقالوا يصح الاقتداء في كل ما ذكر إلا أن الحنابلةقالوا لا يصح ظهر خلف عصر والعكس وقال الشافعية يشترط اتحاد صلاة المأموموصلاة الإمام في الهيئة والنظام.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أريد أن أقوم بتأدية فريضة الحج ولكني مديون بمبالغ مالية كنت اقترضتها وهي علي أقساط شهرية ماذا أفعل؟
** الحج أحد أركان الإسلام الخمسةأوجبه الله علي المستطيع مرة واحدة في العمر وإذا كان عليك دين يجعلك غيرمستطيع لأداء فريضة الحج فابدأ بسداد هذا الدين ولتكن عندك العزيمةالصادقة علي أدائها مستقبلا عندما يتيسر لك السبيل لذلك.
* هل يجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟
** يؤكد جمهور العلماء بعدم جواز إمامة المرأة للرجال وحكموا علي حديثأم ورقة بأنه لا يصح إسناده وعلي ذلك فإمامة المرأة للرجال غير جائزةشرعا.
* ما هي أنواع الطواف بالبيت الحرام؟
** الطواف أربعة أنواع.. طواف القدوم وهو ما يفعله الحاج عند دخول مكةحاجا وطواف الإفاضة ويسمي "طواف الزيارة" ويكون يوم النحر بعد الحلق أوالتقصير ونحر الهدي ويجوز أن يكون في أي وقت من أيام ذي الحجة وفعله يومالنحر أفضل. وطواف الوداع وهو آخر ما يفعله الحاج من المناسك.. وطوافالتطوع ويؤديه المسلم كلما سنحت له الفرصة وهو من المستحبات.
* يحرص البعض علي تجهيز الكفن عندهم في المنزل والذي سيكفنون به فما رأي الدين؟
** لا حرج في تجهيز الكفن قبل الموتفهو أمر لا واجب ولا ممنوع وإذا كانت نيته الاتعاظ كلما رآه الإنسانليجتهد في العمل فهو خير فالأعمال بالنيات وكذلك إذا علم أو غلب علي ظنهأنه لو مات ربما يحتار أهله في إحضار كفن له فهو يجهزه مقدما.
* هل يجوز للرجل أن يقوم بتعليم المرأة القرآن الكريم وتحفيظها؟
** تعليم الرجال للنساء فيه نقطتان الأولي النظر إليهن والثانية سماعأصواتهن. أما النظر إليهن فجائز للوجه والكفين فقط إذا لم تكن فيه فتنةأما سماع صوتهن فجائز لأن صوت المرأة ليس عورة وأن يكون بعيدا عن الخلوة.
* ما حكم اللجوء لفتح المندل للبحث عن أشياء مفقودة؟
** فتح المندل دجل واحتيال علي الناس وتضييع أموالهم بالباطل ويرجعللأمية الدينية ولكن لابد أن يبحث بالطرق السليمة وأن يلجأ للشرطة أوبسؤال المواطنين أو الجهات المختصة.
* ما هو الفرق بين الرشوة والهدية وكيف نفرق بينهما؟
** الرشوة تقدم إلي حاكم آثم أو مغتصب ظالم أو عامل مستعد لإبطال حقأو إحقاق باطل أو التقدم للحصول علي منصب ليس له ولا ينطبق عليه أماالهدية فهي مال يتقرب به الشخص من أخيه طلبا لمحبته أو مشاركة في أفراحهدون أن يقصد من وراء ذلك مصلحة.
* هل الزكاة علي الأرباح أم أصل المال.. أم علي الاثنين معا؟
** الزكاة المفروضة يتم إخراجها علي الأرباح الموجودة وأصل المال أيتخرج علي الرصيد عند حلول الحول عليه سواء زاد الرصيد أم قل عن أصل المبلغالذي هو الأصل والربح معه لأن زكاة الربح تابعة لزكاة الأصل لأن المالالأصلي هو الذي كان سببا في الربح.
* ما رأيالإسلام فيمن ينفق ماله علي الأيتام والفقراء وأهل بيته يحتاجون لهذاالمال؟
** الإسلام دين العدل والمساواة ويدعو دائما إلي التعاون والتماسكوصلة الأرحام والأخذ بيد المحتاجين ولكنه يفضل أن يكون الأقربون أوليبالمعروف لقوله تعالي: "يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خيرفللوالدين والأقربين واليتامي والمساكين" ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا أنالإنفاق علي الأيتام والمساكين يكون بعد أن يوفر الإنسان النفقة لنفسهولأبنائه ولوالديه ثم الأقرب فالأقرب. ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعول فإذاتوفرت النفقة لهؤلاء جميعا كانت للأيتام والمساكين والمشروعات الخيرية.
** الحج أحد أركان الإسلام الخمسةأوجبه الله علي المستطيع مرة واحدة في العمر وإذا كان عليك دين يجعلك غيرمستطيع لأداء فريضة الحج فابدأ بسداد هذا الدين ولتكن عندك العزيمةالصادقة علي أدائها مستقبلا عندما يتيسر لك السبيل لذلك.
* هل يجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟
** يؤكد جمهور العلماء بعدم جواز إمامة المرأة للرجال وحكموا علي حديثأم ورقة بأنه لا يصح إسناده وعلي ذلك فإمامة المرأة للرجال غير جائزةشرعا.
* ما هي أنواع الطواف بالبيت الحرام؟
** الطواف أربعة أنواع.. طواف القدوم وهو ما يفعله الحاج عند دخول مكةحاجا وطواف الإفاضة ويسمي "طواف الزيارة" ويكون يوم النحر بعد الحلق أوالتقصير ونحر الهدي ويجوز أن يكون في أي وقت من أيام ذي الحجة وفعله يومالنحر أفضل. وطواف الوداع وهو آخر ما يفعله الحاج من المناسك.. وطوافالتطوع ويؤديه المسلم كلما سنحت له الفرصة وهو من المستحبات.
* يحرص البعض علي تجهيز الكفن عندهم في المنزل والذي سيكفنون به فما رأي الدين؟
** لا حرج في تجهيز الكفن قبل الموتفهو أمر لا واجب ولا ممنوع وإذا كانت نيته الاتعاظ كلما رآه الإنسانليجتهد في العمل فهو خير فالأعمال بالنيات وكذلك إذا علم أو غلب علي ظنهأنه لو مات ربما يحتار أهله في إحضار كفن له فهو يجهزه مقدما.
* هل يجوز للرجل أن يقوم بتعليم المرأة القرآن الكريم وتحفيظها؟
** تعليم الرجال للنساء فيه نقطتان الأولي النظر إليهن والثانية سماعأصواتهن. أما النظر إليهن فجائز للوجه والكفين فقط إذا لم تكن فيه فتنةأما سماع صوتهن فجائز لأن صوت المرأة ليس عورة وأن يكون بعيدا عن الخلوة.
* ما حكم اللجوء لفتح المندل للبحث عن أشياء مفقودة؟
** فتح المندل دجل واحتيال علي الناس وتضييع أموالهم بالباطل ويرجعللأمية الدينية ولكن لابد أن يبحث بالطرق السليمة وأن يلجأ للشرطة أوبسؤال المواطنين أو الجهات المختصة.
* ما هو الفرق بين الرشوة والهدية وكيف نفرق بينهما؟
** الرشوة تقدم إلي حاكم آثم أو مغتصب ظالم أو عامل مستعد لإبطال حقأو إحقاق باطل أو التقدم للحصول علي منصب ليس له ولا ينطبق عليه أماالهدية فهي مال يتقرب به الشخص من أخيه طلبا لمحبته أو مشاركة في أفراحهدون أن يقصد من وراء ذلك مصلحة.
* هل الزكاة علي الأرباح أم أصل المال.. أم علي الاثنين معا؟
** الزكاة المفروضة يتم إخراجها علي الأرباح الموجودة وأصل المال أيتخرج علي الرصيد عند حلول الحول عليه سواء زاد الرصيد أم قل عن أصل المبلغالذي هو الأصل والربح معه لأن زكاة الربح تابعة لزكاة الأصل لأن المالالأصلي هو الذي كان سببا في الربح.
* ما رأيالإسلام فيمن ينفق ماله علي الأيتام والفقراء وأهل بيته يحتاجون لهذاالمال؟
** الإسلام دين العدل والمساواة ويدعو دائما إلي التعاون والتماسكوصلة الأرحام والأخذ بيد المحتاجين ولكنه يفضل أن يكون الأقربون أوليبالمعروف لقوله تعالي: "يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خيرفللوالدين والأقربين واليتامي والمساكين" ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا أنالإنفاق علي الأيتام والمساكين يكون بعد أن يوفر الإنسان النفقة لنفسهولأبنائه ولوالديه ثم الأقرب فالأقرب. ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعول فإذاتوفرت النفقة لهؤلاء جميعا كانت للأيتام والمساكين والمشروعات الخيرية.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* لقد تخلفت عن حضور صلاة العيد. كما أنني منعت زوجتي من أدائها مع الناس فما رأي الدين في ذلك؟
** ذهب جمهور الفقهاء الي أن صلاة العيد فرض كفاية . وأنه إذا فعلهاالبعض سقط الحرج عن الباقين. ولكن حضور المسلم لها ومشاركته لإخوانهالمسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي.
بل ذهب بعض الفقهاء إلي القول بأن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعةوأنها لا تسقط عن المكلف إلا بعذر شرعي.أما فيما يتعلق بالنساء فيسن لهنحضورها ليشهدن الخير ودعوة المسلمين لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضيالله عنها أنها قالت : أمرنا أن نخرج في العيدين العوائق والحيض ليشهدنالخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلي. وفي بعض ألفاظه: فقالت إحداهن:يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه. فقال صلي الله عليه وسلملتلبسها أختها من جلبابها.
* ما حكم التهنئة بالعيد كأن يقول الإنسان لأخيه تقبل الله. وأعاده الله عليكم بالخير؟
**لا حرج في تهنئة المسلم لأخيه المسلم بالعيد كأن يقول له تقبل اللهمنك وأعاده الله عليكم بالخير. لما روي عن جبريل بن نفير قال: كان أصحابرسول الله صلي الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبلالله منا ومنكم.
وأخرج ابن حبان في الثقات عن علي بن ثابت قال : سألت مالكا عن قولالناس في العيد: تقبل الله منا ومنك . فقال: مازال الأمر عندنا كذلك.
ومن هنا فلا بأس من تهنئة الإنسان لأخيه بالعيد لما روي عن طائفة منالصحابة أنهم كانوا يفعلونه. ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. وسئل مالك:أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: تقبل الله منا ومنك وغفرالله لنا ولك ويرد عليه أخوه مثل ذلك؟ قال: لا يكره.
* أثناء توجهنا لأداء صلاة الجمعة شب حريق هائلفذهبنا لإطفائه مما نتج عنه ضياع وقت الصلاة.. فهل ما فعلناه صحيح؟
** لا مانع شرعامن تأجيل الصلاة عند الضرورة كالطبيب الذي يقوم بعملية جراحية . وكالسباحالذي ينقذ انسانا من الغرق بل يجوز قطع الصلاة نفسها عند وجود خطر محدقيحيط بالمصلي كوجود تعبان أو عقرب لقول الحبيب صلي الله عليه وسلم "اقتلواالأسودين" وبعدها يتم الصلاة إذا كان الفاصل يسيرا فالضرورات تبيحالمحظورات وما فعله المصلون من إطفاء الحريق لا شيء فيه مطلقا بل لهم ثوابنيتهم لقول النبي صلي الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلامريء مانوي" أما عن وقت صلاة الجمعة فقد قال الحنفية تبطل صلاتهم بخروجالوقت قبل تمامها لفوات الشرط. وقال الحنابلة يبتديءوقت الجمعة من ارتفاعالشمس قدر رمح وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله "أي ينتهي وقتها بحلول وقتالعصر" وذكر المالكية أن وقتها من زوال الشمس الي غروبها بحيث يدركهابتمامها مع الخطبة قبل الغروب فإن شرع المصلون معتقدين إدراكها بتمامها ثمغربت الشمس قبل تمامها فإن كان الغروب بعد تمام ركعة بسجدتيها أتموها جمعةوإلا أتموها ظهرا بخلاف الحنابلة الذين لم يقيدوها بركعة فقالوا إذا شرعوافي صلاة الجمعة آخر وقتها فخرج الوقت وهم فيها أتموها جمعة. فاختلافالفقهاء رحمة وإن كنا نميل لرأي الحنفية في هذه المسألة وعن المعذور الذيتركها فقد قال الشافعية من فاتته الجمعة لعذر سن له أن يصلي الظهر فيجماعة وأوضح الحنفية أنه يسن للمعذور تأخير صلاة الظهر بعد صلاة الجمعةأما صلاته قبل ذلك فمكروهة تنزيها سواء جاز زوال عذره أم لا وينبغي اننفرق بين المعذور من الجمعة كالعاجز والمسافر او الطبيب الذي يجري جراحةعاجلة وبين من يتركها كسلا وتهاونا.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم تقبيل المصحف؟
** المصحف هو كلام ربالعالمين المنزّل علي النبي محمد صلي الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته.
ورغم أنه لم يصل إلي علمنا دليل علي شرعية تقبيل المصحف الشريف. إلاأنه لا بأس من فعل ذلك. لما روي عن عكرمة بن أبي جهل- رضي الله عنه- أنهكان يقبل المصحف ويقول: هذا كلام ربي".
ومن هنا لو قبل الإنسان المصحف الشريف تعظيماً له وتكريماً واحتراماً لقدره فلا حرج في ذلك.
* اعتادالناس عندنا الذهاب إلي زيارة المقابر أيام العيد لقراءة القرآن ووضعالزهور علي القبور.. فما رأي الدين في ذلك؟
** لم يحدد الاسلاميوماً معيناً لزيارة القبور وإنما جعلها سُنة مشروعة يجوز أداؤها في أيوقت. لقوله صلي الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ألا فزوروهافإنها تذكركم بالآخرة" وبالتالي فتخصيص أيام العيد بزيارة القبور بدعةمكروهة. وقد تكون حراما إذا رافقتها الأمور المنكرة كخروج المتبرجاتوالاختلاط الفاضح واللعب والجلوس علي القبور وغير ذلك من الأمور المخالفةلشرع الله.
كما جعل الاسلام يوم العيد يوم فرح وسرور شرع للمسلمين بإتمام فريضةفرضهاالله عليهم. ولهذا فقد روي عن عياض الأشعري أنه شهد عيداً بالأنبارفقال: مالي أراكم لا تقلسون. فقد كانوا في زمان رسول الله صلي الله عليهوسلم يفعلونه. والتقليس: هو الضرب بالدف والغناء وهذا يفيد أن اظهارالسروروالفرح في أيام العيد من الأمور المستحبة. وأن تخصيص يوم العيد بزيارةالقبور واظهار مشاعر الحزن في هذااليوم فيه مخالفة لشرع الله.
* كيف يكون الاطعام لمن عليه كفارة إطعام مساكين؟
**منكانت عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعة الصوم. فإنه مخير بين ان يصنعطعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه. باعتبار ان كل مسكينعن يوم. وان شاء أطعمهم طعاماً غير مطبوخ» عن كل يوم نصف صاع من قوت البلدلكل مسكين وينبغي في مثل هذه الحالة ان يجعل معه شيئاً من اللحم ونحوه حتييصدق عليه اسم إطعام مسكين. ووقت الإطعام إن شاء فدي عن كل يوم بيومه وانشاء أخر إلي آخر يوم ولا يجوز تقديم فدية الإطعام علي رمضان.
* ما الفرق بين المستحل للكبيرة والمصر عليها دون استحلال؟
** من أهم الفروقبين المستحل للكبيرة والمصر عليها ان المستحل لها يفعلها وهو يعتقد انهاحلال كأن تقول له الزنا حرام فيقول لك ليس حراماً بل حرية شخصية وهكذاسائر المحرمات أو يقول لك الصلاة ليست مفروضة علينا فهذا باجماع علماءالأمة سلفاً وخلفاً ينكر أمراً معلوماً بالضرررة فيصبح كافراً أما المصرعليها دون إنكار فهو مسلم عاص حيث يوصف بالفسق لأنه يرتكب الكبائر التيتؤدي إلي عذاب جهنم والعياذ بالله إذا لم يتب توبة نصوحاً وهو أقل درجة منالمستحل لها لأنه عندما يفعلها يعلم أنها حرام.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم تعلم أحكام الحج لمن أرادالحج فبعض الحجيج يذهب لأداء فريضة الحج وهو لا يعلم كيفية الحج؟
**يجب علي من يريد الحج أن يتعلم أحكامه مما يجب ويحرم ويكره ويباح لأنالله لا يتعبده أحد بالجهل فإن ما وجب عمله وجب العلم به قال تعالي:"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" "النحل: 34".
ويروي عنه صلي الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة علي كل مسلم" رواه البهيقي وفي رواية "ومسلمه".
وقال بعض أهل العلم: أول ما يجب تعلمه معرفة الحلال والحرام لأنالحلال يعين علي الطاعة ويبعد عن المعصية والله طيب لا يقبل إلا طيبا وأنالله تعالي أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالي : "يا أيها الرسلكلوا من الطيبات" "المؤمنون-51" وقال تعالي "يا أيها الذين آمنوا كلوا منطيبات ما رزقناكم" "البقرة 172" ومن طاب كسبه زكا عمله ومن لم يطب كسبهخيف عليه ألا يقبل عمله.. قال تعالي: "إنما يتقبل الله من المتقين""المائدة -27".
وقال الشاعر:
إذا حججت بمال أضله سحت فما حججت ولكن حجت العير
والحج من أفضل الأعمال لقوله صلي الله عليه وسلم : "أفضل الأعمال عندالله إيمان لا شك فيه. وغزو لا غلول فيه. وحج مبرور" "رواه ابن حبان فيصحيحه".
وقال صلي الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث يتكلم بالفحش رجه كهيئته يوم ولدته أمه" "أخرجه الجماعة".
* ما معني قوله تعالي "وسارعوا إلي مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماواتوالأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظوالعافين عن الناس والله يحب المحسنين".
**وسارعوا إلي ما يوجب المغفرة من ربكم ولاشك ان الموجب للمغفرة ليس الافعل الخير من المأمورات وترك المنهيات وظاهر الأمر يوجب الفور ويمنع عنالتراخي. قال ابن عباس هو الاسلام والمراد منه المغفرة العظيمة وذلك هوالمغفرة الحاصلة بسبب الإسلام. وقال علي بن ابي طالب هو أداء الفرائض.وقال عثمان هو الإخلاص. وقال الضحاك هو الجهاد وقيل معني سارعوا أي بادرواإلي الله بالتوبة من الربا والذنوب وحمل علي وجوب أداء الواجبات والتوبةمن جميع المحظورات وكما تجب المسارعة إلي المغفرة فكذلك تجب المسارعة اليالجنة "وجنة عرضها السماوات والأرض أي أن الجنة يكون عرضها مثل عرضالسماوات والأرض قال أبومسلم إن الجنة لو عرضت بالسماوات والأرض علي سبيلالبيع لكانتا للجنة. وروي أن رسول هرقل سأل النبي صلي الله عليه وسلم.
وقال إنك تدعو الي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فأينالنار ؟ فقال النبي: سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار وسئل أنس بنمالك عن الجنة أفي الأرض أم في السماء؟ فقال وأي أرض وسماء تسع الجنة. قيلفأين هي؟
قال فوق السماوات السبع تحت العرش "أعدت للمتقين" فظاهره يدل علي أنالجنة والنار مخلوقتان الآن وقيل إنها هيئت للمتقين "الذين ينفقون فيالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين"والمعني ان هؤلاء الذين ينفقون في السراء وهو الغني والضراء وهو الفقروسواء كانوا في سرور أو في حزن او في عسر أو في يسر فإنهم لا يدعونالإحسان الي الناس وأن هذا الاحسان علي وفق طبعهم فأنهم لا يتركونه . وكظمالغيظ إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل "والكاظمين الغيظ" الذينيكفون غيظهم ويردون غيظهم في أجوافهم فقد قال صلي الله عليه وسلم "من كظمغيظا وهو يقدر علي انفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا" و"العافين عنالناس" فقد نهي المؤمنون عن الغيظ وندبوا إلي العفو عن المعسرين "واللهيحب المحسنين" والإحسان إلي الغير إما أن يكون بايصال النفع إليه أو بدفعالضر عنه ويدخل فيه انفاق العلم وذلك بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهدايةالضالين ويدخل فيه أيضاً انفاق المال في وجوه الخيرات والعبادات فإن محبةالله للعبد أعم درجات الثواب.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الدين في زوجتي التي لا تطيق العيش مع والدتي المريضة وأنا في الخارج؟
** عليك ان تذكر زوجتك بالصبر علي ما تجده من اخطاء امك وتعلمها ان قيامها بمصالحها وخدمتها ودفع اساءتها بالاكثار من الطاعات العظيمة التي تجلب رضوان الله وتوجب ثوابه ثم تذكر والدتك بالاحسان إلي زوجتك وانها بمثابة ابنتها وان الواجب عليها ان تحسن صحبتها وتراعي مشاعرها فإن لم تستقم الامور بينهما فلا يجوز لك ان تجبر زوجتك علي البقاء مع والدتك في نفس المكان لان من حق الزوجة علي زوجها ان يوفر لها مسكنا مستقلا كما ننبهك إلي انه لا يجب علي زوجتك خدمة والدتك ولكن ما دامت امك مريضة وفي حاجة للخدمة والرعاية ولم تكن قادرة علي توفير من يقوم برعايتها من خادم ونحوه فقد وجب عليك كفايتها في ذلك فاما ان ينشرح صدر زوجتك لهذا وتعدك وعدا مؤكدا ان تكفيك حاجة امك واما ان تستأجر لها خادمة او ممرضة تقوم علي شئونها ولكن لا يجوز مطلقا ان تعرض والدتك إلي الضياع ولو استلزم الامر رجوعك من سفرك وقيامك بنفسك علي خدمتها.
* ما حكم الدين فيمن تحكي لصديقتها عن علاقتها الخاصة مع زوجها؟
** يحرم علي كل من الزوجين ان ينشر الاسرار المتعلقة بحياتهما الجنسية وما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية لأي مخلوق كان إلا في حالات الضرورة القصوي وافشاء العلاقة الجنسية التي تكون بين الزوجين من شر الامور لأن هذا يفضي لاخطاء عظيمة من شأنها تقويض بنيان الاسرة وقد حذر من هذا الصنيع سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم يقول المصطفي صلي الله عليه وسلم: "إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلي امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها "وعن اسماء بنت يزيد انها كانت عند النبي صلي الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟ فأرم القوم اي سكتوا ولم يجيبوا فقالت اي والله يا رسول الله انهن ليفعلن وانهم ليفعلون قال: "فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون" فشأن من يحكي هذه الاسرار لناس كمن يجامع زوجته في عرض الطريق والناس ينظرون إلي كل ما يرعي بينهما والله أعلم.
* هل يجوز احتساب الضرائب من الزكاة؟
** لا يجوز احتساب أي نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها الحكومة علي المواطنين في أموالهم من الزكاة الواجبة من أموالهم لان هذه الضرائب التي تفرضها الحكومة تكون من اجل الصالح العام الذي يعود نفعه علي الغني والفقير وعلي الحاكم والمحكوم وعلي حسب ما تراه الحكومة مناسبا لصرفها وتقديرها وليست هذه الضرائب خاصة بالمصارف الشرعية التي حددتها الشريعة الاسلامية وفضلا عن ذلك فان هذه الضرائب لا تنطبق عليها ما هية الزكاة شرعا لانها تختلف في مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التي بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معني الزكاة والله أعلم.
** عليك ان تذكر زوجتك بالصبر علي ما تجده من اخطاء امك وتعلمها ان قيامها بمصالحها وخدمتها ودفع اساءتها بالاكثار من الطاعات العظيمة التي تجلب رضوان الله وتوجب ثوابه ثم تذكر والدتك بالاحسان إلي زوجتك وانها بمثابة ابنتها وان الواجب عليها ان تحسن صحبتها وتراعي مشاعرها فإن لم تستقم الامور بينهما فلا يجوز لك ان تجبر زوجتك علي البقاء مع والدتك في نفس المكان لان من حق الزوجة علي زوجها ان يوفر لها مسكنا مستقلا كما ننبهك إلي انه لا يجب علي زوجتك خدمة والدتك ولكن ما دامت امك مريضة وفي حاجة للخدمة والرعاية ولم تكن قادرة علي توفير من يقوم برعايتها من خادم ونحوه فقد وجب عليك كفايتها في ذلك فاما ان ينشرح صدر زوجتك لهذا وتعدك وعدا مؤكدا ان تكفيك حاجة امك واما ان تستأجر لها خادمة او ممرضة تقوم علي شئونها ولكن لا يجوز مطلقا ان تعرض والدتك إلي الضياع ولو استلزم الامر رجوعك من سفرك وقيامك بنفسك علي خدمتها.
* ما حكم الدين فيمن تحكي لصديقتها عن علاقتها الخاصة مع زوجها؟
** يحرم علي كل من الزوجين ان ينشر الاسرار المتعلقة بحياتهما الجنسية وما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية لأي مخلوق كان إلا في حالات الضرورة القصوي وافشاء العلاقة الجنسية التي تكون بين الزوجين من شر الامور لأن هذا يفضي لاخطاء عظيمة من شأنها تقويض بنيان الاسرة وقد حذر من هذا الصنيع سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم يقول المصطفي صلي الله عليه وسلم: "إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلي امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها "وعن اسماء بنت يزيد انها كانت عند النبي صلي الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟ فأرم القوم اي سكتوا ولم يجيبوا فقالت اي والله يا رسول الله انهن ليفعلن وانهم ليفعلون قال: "فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون" فشأن من يحكي هذه الاسرار لناس كمن يجامع زوجته في عرض الطريق والناس ينظرون إلي كل ما يرعي بينهما والله أعلم.
* هل يجوز احتساب الضرائب من الزكاة؟
** لا يجوز احتساب أي نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها الحكومة علي المواطنين في أموالهم من الزكاة الواجبة من أموالهم لان هذه الضرائب التي تفرضها الحكومة تكون من اجل الصالح العام الذي يعود نفعه علي الغني والفقير وعلي الحاكم والمحكوم وعلي حسب ما تراه الحكومة مناسبا لصرفها وتقديرها وليست هذه الضرائب خاصة بالمصارف الشرعية التي حددتها الشريعة الاسلامية وفضلا عن ذلك فان هذه الضرائب لا تنطبق عليها ما هية الزكاة شرعا لانها تختلف في مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التي بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معني الزكاة والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*أعجبت بزميلة من المعهد فتقدمت لخطبتها ووافق الاهل علي ذلك فهل يجوز لي النظر إليها والكلام معها ام لا وهل يلزم وجود قريب عند أي لقاء بيننا؟ لأنني شديد الخوف من الله وأخشي وسوسة الشيطان.
** يا ايها الخائف من الله ندر وجود أمثالك في هذا العصر الذي لعب الشيطان بعقول الشباب فأباحوا الاختلاط وتجاوزوا النظر والنظرات.
فنقول لك إذا أردت أن تنظر إلي وجه خطيبتك فنظر مندوب مادمت عازماً علي الزواج بها لقول الرسول صلي الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة "انظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما" وقول النبي صلي الله عليه وسلم "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها إذا كان انما ينظر إليها لخطبة وان كانت لا تعلم".
وكذلك الكلام مع خطيبتك بشرط ألا تزيد في النظر علي الوجه والكفين وإلا يكون الكلام مثيراً مع مراعاة عدم الخلوة وعدم التلامس بأي كيفية كانت.
وإذا أردت الجلوس مع خطيبتك او الخروج معها للنزهة او لقضاء حاجة فلابد من وجود قريب من اهلها محرم لها صيانة للأعراض ومراعاة للآداب وإغلاقاً لباب الفتنة... والله أعلم.
* تزوجت منذ عام من شاب لم نسأل عن أسرته. وبعد الزواج ظهر كذبه واسكنني في شقة ببيت فيه امه وأخواته البنات. وبدأن في اختلاق المشاكل. وصبرت عليهن. واستعنت بالصلاة والدعاء. وبعد مرور ستة اشهر ادعي اهله انني سرقت مال زوجي وجهاز شقتي. وحرروا ضدي محضر شرطة. وأتوا بشهود زور اتهموني بالزنا وانا حامل وعلي صلة بربي. فهل هذا عقاب من الله او اختبار لمدي صبري؟ وما جزاء هذا الزوج وأهله؟
** تعجل أولياء الأمور أو الفتيات في اختيار الزوج الصالح. والتهاون في التأكد من مواصفات هذا الزوج. فبعضهم ينخدع بمظهر الثراء أو الوظيفة. وبعضهم يريد التخلص من مسئوليته ويتذرع بأن البنت مادامت راضية به فأنا غير مسئول. فلا يكلف نفسه مشقة البحث الجاد عن أخلاق الزوج ودينه وسلوكه ولهؤلاء نسوق لهم نصيحة رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير". ولننظر إلي تعبير رسول الله "صلي الله عليه وسلم" بالرضا عن الدين والخلق لندرك ما ينبغي بذله من قبل اولياء الامور حتي يحصل لديهم هذا الرضا. فإنه لا يأتي بمجرد الرؤية او السمع. ولكن بالخبرة والتجربة. والدين والخلق هما الباقيان. فالخلق سلوك ينبع من عقيدة ويدل عليها.
واعتقاد فتيات اليوم ضرورة الاستقلال بالزوج بعيداً عن أهله وانفصاله من اسرته. فلا يتصورن الحياة في كنف أسرة الزوج والاندماج مع الجو الاسري الجديد. مع ان الزوج الذي ينفصل عن أهله بالزواج لا خير فيه لزوجته ايضاً. فمن ليس له خير في أمه وأخواته لا خير فيه لزوجته. فرابطة الأمومة والأخوة اسبق من رابطة الزوجية. وعلماء الاجتماع يوصون الزوجات بالتمثيل الاجتماعي بمعني العمل علي التواؤم مع الجو الجديد. والاسلام يوصي الزوجات باحتساب ما يلقينه من مشقات في خدمة أم الزوج أو اخواته عند الله وهو "سبحانه وتعالي يملك القلوب ويعطي علي القليل كثيراً.
وقسوة بعض الأمهات والاخوات وأهل الزوج في معاملة الزوجة باعتبارها غريبة أو خادمة. مع أنهن لا يرضين ذلك لأنفسهن حين يتزوجن. والرسول "صلي الله عليه وسلم" يضع لنا المقياس الصحيح للمعاملة فيقول: "لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه". واحترام الزوجة ومشاعرها وحقوقها ينعكس عليهن وعلي زوجها في صورة من المودة والتعاون والوئام.
والتهاون في قذف المحصنات المؤمنات. فليس من السهل من الإسلام أن تتهم بريئة في عرضها دون بينة. وإذا كان الإسلام قد اشترط في شهود الزنا أن يكونوا أربعة من العدول مع ان شاهدين اثنين يكفيان في ثبوت جريمة القتل فلأن مبدأه المحافظة علي سمعة المسلمات و طهارة المجتمع والقرآن الكريم يقول: "إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة..." "النور 19" ومن يقذف مسلمة ولم يأت بأربعة شهداء يعاقبه الإسلام بالجلد ثمانين جلدة ويعده من الفاسقين.
كما ان تهاون بعض الزوجات في السماح بدخول اصدقاء الزوج او اقاربه او اقاربها في غيبة رب البيت. وهذا هوالموت كما عبر رسول الله صلي الله عليه وسلم حين نهي عن دخول الرجال علي النساء. فقيل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال : "الحمو الموت". والحمو يشمل اقارب الزوج والزوجة من غير المحارم. حيث تبتعد الشبهة عن ترددهم علي البيت. والرسول "صلي الله عليه وسلم" يحدد للزوجة واجباتها في خطبة الوداع بأن لا تدخل احداً يكرهه زوجها في بيته إلا بإذنه. وألا توطئ فرشه أحداً غيره.
بهذه التوجيهات الإسلامية لكل الاطراف تدرك الاخت السائلة ان ما اصابها كان نتيجة اخطاء ارتكبتها هي وولي امرها. فإنهما لم يسألا عن الشاب الذي تقدم للزواج منها. ثم إنها لم تندمج مع أمه وأخواته علي أنهم أهلها ولهم عليها حقوق. ولم تحافظ علي بيتها حين سمحت بدخول أجنبي في غيبة زوجها. مما جعل اهله يتهمونها فيه. فعليها أن تأخذ من هذا الدرس العبرة لتعدل سلوكها علي اساس التعاليم الاسلامية. ومادامت علي صلة بربها. فإن الله قد وعد المتقين بأن يجعل لهم مخرجاً.
أما الزوج وأهله الذين عاملوها بقسوة واتهموها بالسرقة والزنا دون بينة شرعية. وشهود الزور الذين ساعدوهم علي ذلك. فليحذروا جميعاً من غضب الله وانتقامه. فكما تدين تدان. والكيل الذي تكيل به تكتال. فعين الله لا تنام "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون" "ابراهيم 42" وقانا الله وإياكم شر الظلم والظالمين..
*تم الاتفاق بين طرفين علي شراء أحدهما من الآخر لقطعة أرض مقابل مبلغ معين وتم دفع مبلغ 50000 جنيه كاتفاق مبدئي. وكتب عقد بيع ابتدائي نص فيه علي ان هذا المبلغ يعتبر شرطا جزائيا في حالة الاخلال واتفق علي استكمال المبلغ بعد شهر. وبعد اسبوع من الاتفاق تراجع المشتري وأبلغ الطرف الثاني البائع. ورفض البائع رد مبلغ 50000 جنيه فهل موقفه صحيح شرعا؟
** أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائي وأوجبوا الوفاء به ورتبوا عليه اثره من حيث المال المشروط. فقد نص الحنابلة علي ان من اشتري شيئا ودفع بعض ثمنه. واستأجل لدفع الباقي. فاشترط عليه البائع انه إن لم يدفع باقي الثمن عند حلول الاجل يصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه اثره. ويصير معجل الثمن ملكا للبائع إن لم يقم المشتري بدفع الباقي في أجله المحدد.
وقالوا: إن القاعدة عندهم في الشروط انها جائزة في العقود من الطرفين إلا شرطا أحل حراما او حرم حلالاً وإلا ما ورد بالشرع تحريم بخصوصه. ومثل هذا الشرط لم يرد عن الشارع ما يحرمه. ومادام لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فإنه يكون مشروعا. وجاء في التزامات الخطاب المالكي ان الزوجة إذا اشترطت علي زوجها في عقد النكاح إنه إذا تزوج عليها يلزم دفع مبلغ كذا من المال صح الشرط ووجب الوفاء به. وإن تزوج عليها لزمه دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به. والشرط في حادثة السؤال ليس فيه ما ينافي الشرع. والقدر المشروط ليس فيه جهالة يمكن ان تؤثر في عقد الاتفاق. فيكون معتبرا عند هؤلاء الفقهاء وفي رأيهم الذي نختاره للفتوي لضرورة التعامل وجريان العرف ودفع الحرج. ومادام المشروط عليه الشرط قد امتنع عن الوفاء فإنه يحل لصاحب الشرط اخذ هذا المال.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما الثواب الذي يصل الإنسان بعد مماته؟!
** أجمع العلماء علي انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار بنحو.. اللهم ارحمه وكذا ينتفع الميت بثواب الصدقة وينتفع كذلك بأداء الواجبات الدينية كحج. وقد أشار القرآن إلي هذا في قوله تعالي "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان".
وقوله تعالي "واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات" وسأل رجل النبي صلي الله عليه وسلم فقال "يارسول الله إن أمي ماتت فينفعها إن تصدقت عنها؟".
قال نعم رواه أبو داود. وجاءت امرأة إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن فريضة الله في الحج ادركت أبي شيخاً كبيراً. ولا يستطيعپأن يثبت علي الراحلة افأحج عنه؟ قال ارأيتپلو كان علي أبيك دين أكنت قاضيته قالت نعم: قال فدين الله احق أن يقضي رواه أحمد والنسائي.
قال ابن قدامة وهذه أحاديث صحاح وفيها دلالة علي انتفاع الميت بسائر القرب وقد اختلف العلماء في وصول ثواب العبادات البدنية كالصلاة وتلاوة القرآن وغيرهما إلي غير فاعلها علي رأيين: فقال الحنفية والحنابلة والمالكية ومتأخرو الشافعية بوصول القرآن للميت إذا كان بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائباً لأن محل القراءة تنزل فيه الرحمة والبركة والدعاء عقبها ارجي القبول. وقال الحنفية للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره وأن ذلك لا ينقص من أجره شيئاً وقال متأخرو المالكية لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الأجر. والخلاصة أن ثواب القراءة والصدقة يصل إلي الميت في مكان وكذا الحج وقال ابن الصلاح ينبغي أن يقول "اللهم أوصل ثواب ماقرأنا لفلان".
*- سمعت من يقول إن من زني لابد أن يعاقب من الله حتي لو تاب وأخلص.. فهل هذا صحيح؟!
** طالما نفذ التائب شروط التوبة المعروفة الندم علي ما مضي من الذنوب والمعاصي والآثام. والعزم علي ألا يعود إليها. ورد المظالم إلي أهلها. وصدورها قبل الغرغرة ففي الخبر "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" قال تعالي: "قل ياعبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم" الزمر 53 وقال تعالي: "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً" الفرقان 68 ــ 69 ــ 70. فباب التوبة لا يستطيع أحد أن يغلقه كما أن العقاب في علم الله فالمقدر هو الله وربما علق في ذهن الشيخ أن الزاني لايستطيع رد مظلمة الزني فيستحق العذاب لأن الله يغفر الذنوب المتعلقة بجلالته هو أما الذنوب المتعلقة بالعباد فلا يغفرها إلا بالرد أو طلب التسامح وهذا صعب محال لذا أقول إن من غرر بفتاة فعليه أن يتزوجها طالما هو الذي فض بكارتها ووعدها بالزواج وعليهما التوبة الصادقة معاً.. أما إذا لم تكن الظروف كذلك كأن زني بامرأة متزوجة فعليه بعد التوبة التي تحرق فؤاده ندماً أن يستغفر لزوجها ولأبيها وأمها ولأهلها أجمعين لأنه لوث سمعة أقرب الناس إليها بل ويستغفر لها أيضاً لأنه لم يرد عنها ولم يقل لها اتق الله بل ساعدها علي الغواية والفساد مع عدم إغفال جرمها الكبير في حق ربها وزوجها ونفسها والذي يتطلب بحوراً من الدموع والندم علي ما اقترفت المهم أن الاستغفار والصدقة عمن ظلمت تكون ذخائر لهم يوم القيامة فتكون سبباً بإذن الله في أن يرضيهم الله عنك يوم الموقف العظيم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* سمعت أن صلاة التطوع والسنة أداءها في المنزل أفضل فما صحة هذا الخبر؟
** صلاة السنة والتطوع تجوز في كل مكان طاهر ولكن أداؤها في المنزلأفضل من المسجد وذلك لما رواه أحمد ومسلم عن جابر - رضي الله عنه - أنالنبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا صلي أحدكم الصلاة في مسجده فليجعللبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا" وعنعمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "صلاةالرجل في بيته تطوعا نور".
* هل الميت يشعر بمن يزوره ويعلم من يموت بعده؟
** روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري قال إذا قبضت نفس المؤمنتلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليهويسألونه فيقول بعضهم لبعض انظروا أخاكم يستريح فإنه كان في كرب شديدفيقبلون عليه ويسألون ما فعل فلان وما فعلت فلانة هل تزوجت وأما علم الميتبالحي إذا زاره ففي حديث ابن عباس قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفهورد عليه السلام. ولقد ثبت أن الميت يسمع خف نعال المشيعين حين يولون عنهوذكر أن روحه تعاد إلي بدنه في ذلك الوقت وورد أن الأرواح تكون في القبورورويت الأخبار التي تدل علي أن روح الميت تكون في يد الملك ينظر إلي جسدهكيف يغسل وكيف يكفن وكيف يشيع ويقال له علي سرير اسمع ثناء الناس عليك.
* ما رأي الشرع فيمنيرفضون توريث البنات وهل يجوز أن يسوي الرجل في ماله بين الذكر والأنثي فيحياته علي سبيل الهبة؟
** بالنسبة للجزء الأول من السؤال بأن الذين يرفضون توريث بناتهمبدعوي أن البنات ينقلن أموال الأسرة إلي رجال غرباء عنهم وعن أسرهم همآثمون وقد حذر النبي - صلي الله عليه وسلم - من هذا الانحراف عن شرع الله- تعالي - فقال - صلي الله عليه وسلم - "من حرم وارثا من إرثه قطع اللهميراثه في الجنة".
أما بالنسبة للجزء الثاني بأنه يجوز للرجل أن يتصرف في جزء من مالهفي حياته علي سبيل الهبة أو العطية ويجوز له أن يسوي في هبته حال حياتهبين الذكر والأنثي لأن الهبة والعطية تختلف عن توزيع الميراث وللإنسان حالحياته ذمة مالية مؤهلة للتصرف في ماله كيف يشاء. قال - صلي الله عليه وسلم- "سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لأثرت النساء" واللهأعلم.
* ما حكم الشرع في شراء أدوية والتبرع بها للمرضي من زكاة المال؟
** المرضي من أحق الناس بالزكاة مادام المريض قد استوفي شروط الزكاةلأن الدواء من ضروريات الحياة كالطعام والشراب والكساء وعلي ذلك فشراءالأدوية اللازمة للمرضي يجوز دفعها وإخراجها علي أنها زكاة مال.
* دخلت المسجد لأداء صلاةالظهر جماعة وكانت الجماعة في التشهد الأول فصليت معهم. كيف أكمل صلاتيبعدهم؟
** يجيب الشيخ إبراهيم شاهين قائلا: تقوم بعد سلام الإمام فتصليركعتين. تقرأ في كل منهما الفاتحة فقط ثم تجلس للتشهد والصلاة علي النبي -صلي الله عليه وسلم - ثم تسلم والله سبحانه وتعالي أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* قال لي بعض الناس ان الضحك في الصلاة يبطل الوضوء . فما حقيقة ذلك؟
** لقد ذهب جمهور الفقهاء الي أن الضحك في الصلاة أو القهقهة بصوت يسمعهالمصلي أو من بجواره يبطل الصلاة مطلقا. سواء قل الضحك أو كثر عمدا أوسهوا. حتي وإن غلبه الضحك . ولكنه لا ينقض الوضوء.
أما الحنفية فذهبوا الي أن الوضوء يبطل إذا كان الضحك بصوت يسمعه منبجواره حتي ولو لم يطل زمن الضحك . بخلاف الضحك بصوت يسمعه الضاحك وحدهفإنه يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء.
والذي يترجح لي أن ما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الأولي بالاتباع. ولكنهذا لا يحول بيننا وبين القول بأن الصلاة هي الخضوع والذلة والانكسار بينيدي الله رب العالمين. وأن ذلك يعني حتمية التزام المسلم بمجموعها منأركان وسنن إذا أراد أن ينعم بإقبال الله تعالي عليه. لما روي عن أبي ذررضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لا يزال اللهمقبلا علي العبد في صلاته ما لم يلتفت . فإذا صرف وجهه انصرف عنه" "رواهأحمد".
*لقد خلعتني زوجتي بحكم القضاء. فهل يجوز لي أن أراجعها في فترة عدتها؟
**الخلع هو إزالة عقد الزواج علي مقابل . وهذا المقابل قد يكون مالا أو يكونابراء للزوج من مال يلزمه كمؤخر الصداق أو نفقة لعدة أو غير ذلك. وهومشروع لقوله تعالي : "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيماافتدت به" "البقرة/229".
وللخلع أحكام خاصة تختلف عن الطلاق. ومن هذه الأحكام أن الخلع يعد طلاقابائنا بينونه صغري. لا يحل للزوج معه مراجعة زوجته الا بعقد ومهر جديدين.
وهذا من الصور الرائعة لعدالة الإسلام الذي أعطي للرجل وللمرأة حقوقا متوازنة بعيدا عن النوع أو الجنس.
* شربت من ماء زمزم ولكن لا أعرف ما يقال عند الشرب فهل علي حرمة أم لا؟!
** شربت من ماء زمزم لما احببتوتضلعي منه وترشي علي بدنك وثوبك لقول عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي اللهعنهما قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاء رجل فقال من أين جئت قال من زمزمقال فشربت منها كما ينبغي قال وكيف قال شربت منها فاستقبلت الكعبة وذكرتاسم الله عز وجل فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال إن اية ما بينناوبين المنافقين لايتعلعون من زمزم" اخرجه ابن ماجه ويقول "بسم الله اللهماجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل بهقلبي واملأه من خشيتك زاد بعضهم وحكمتك لما ورد عن جابر بن عبد الله رضيالله عنها قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "ماء زمزم لما شربتله" رواه ابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صليالله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفي به شفاك الله وانشرته ليشبعك اشبعك الله به وان شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهو عزمه جبريلوسقيا الله اسماعيل" رواه الدارقطني.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو هجر القرآن؟وهل ينطبق علي المسلم التارك لقراءة القرآن فقط أم يشمل قارئ القرآن الذيلا يعمل بأحكامه؟
** قال تعالي: "... وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذاالقرآن مهجوراً.." وهجر القرآن من المحرمات والكبائر التي تغضب اللهسبحانه وتعالي لأن قراءة القرآن بركة في البيوت والرسول صلي الله عليهوسلم يقول: "من قرأ حرفاً من القرآن فله حسنة. والحسنة بعشر أمثالها. لاأقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف".
كما قال صلي الله عليه وسلم أيضاً: "ما اجتمع قوم في بيتپمن بيوتالله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينةوغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده".
وينقسم هجر القرآن إلي ثلاثة أنواع: هجر التلاوة ومن يهجر قراءة القرآن فهو آثم. فالبيت الذي لا يتلي فيه القرآن يكون كالبيت الخرب.
أما النوع الثاني فهو هجر فهم القرآن وتدبره. فقد حث الله سبحانه وتعالي علي تدبر القرآن.
والقرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي لا تتنافي أقواله معالواقع. فكل اكتشاف علمي حديث نجد له إشارة بالقرآن قال تعالي: "سنريهمآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.." وماحدث هذه الأيام من ضجة حول حرق المصحفوالافتراء بأن المصحف محرف هي وقائع أخبر عنها القرآن الكريم.. قال تعالي:"لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومنالذين أشركوا أذي كثيراً" أي أن القرآن الكريم أخبرنا منذ خمسة عشر قرناًبأننا سنسمع بذاءات كثيرة.
كما أقر لنا القرآن الكريم كيفية الرد علي تلك البذاءات في قوله تعالي: "... وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور...".
والصبر المقصود في الآية هو الصبر الايجابي المصحوب بالأخذ بالأسباب.فما يعانيه المسلمون الآن سببه البعد عن كتاب الله الذي جعل الله عزةالأمة فيه يقول تعالي: "... لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلاتعقلون" أي ان شرف الأمة في التمسك بكتاب الله.
فالمطلوب من المسلم أن يفهم القرآن لأنه لم ينزل ليتلي في المآتم أوتفتتح به الحفلاتپأو إرسال الإذاعة أو التلفاز إنما نزل لنفهمه ونتدبرهونقف علي إعجازه.
والنوع الثالث من هجر القرآن هو هجر العمل به الذي يتمثل في ترك أوامر الله واتباعپأوامر البشر فالقرآن نزل منهجاً ودستوراً من الله.
وبالتالي لابد ألا نهجر العمل بشرع القرآن والاحتكام إليه لأنه هوالنور والفيصل. فنحن بلد الأزهر الشريف الذي حمل راية الإسلام. وكم منغزوات كفي الله المؤمنين شر القتال فيها بفضل التمسك بكتاب الله.
والله أعلم
* كنا في المسجد نؤدي صلاةالجمعة. وبينما كان الإمام يخطب أخطأ في قراءة آية قرآنية فصوب له أحدالحاضرين قراءته وإذا بإنسان آخر يقول هذا المتكلم صلاته باطلة لأن الكلامأثناء خطبة الجمعة لا يجوز فهل هذا صحيح؟
** اتفق الفقهاء علي أن خطبة الجمعة واجبة وهي شرط لصحة صلاة الجمعةواتفقوا أيضاً علي أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة.
واستدل جمهور الفقهاء علي ذلك بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أنالنبي صلي الله عليه وسلم قال "صلوا كما رأيتموني أصلي" وذلك لأن الخطبتينأقيمتا مقام الركعتين وكل خطبة تقوم مقام ركعة فالإخلال بإحداهما كالإخلالبإحدي الركعتين.
وبالنسبة للإنصات إلي خطبة الجمعة فإن جمهور الفقهاء قد اتفقوا عليأن الاستماع إلي خطبة الجمعة واجب وهذا معناه أن يحرم علي المصلي أن يتكلمأثناء الخطبة واستدل الفقهاء علي ذلك بقول الله تعالي: "وإذا قرئ القرآنفاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" واستدلوا أيضاً بما رواه الإمامالبخاري في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صليالله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت".
ولكن إذا كان الكلام لمصلحة كتصويب خطأ للإمام الذي يخطب أو إرشادالإمام إلي أمر مهم فلا خلاف في ذلك علي أن يكون ذلك الإرشاد باللينوالرفق الذي أقره الإسلام.
وقد أخرج ابن خزيمة من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلي الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة وقال له: متي الساعة؟
ولم ينكر الرسول صلي الله عليه وسلم علي السائل وهناك أمثلة عديدةوقعت في عهد سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة الكرامولم يثبت إنكار من أحد فدل ذلك علي أن الكلام مع الخطيب أثناء خطبة الجمعةإن كان لغواً فلا جمعة لمن لغا.. أما إن كان الكلام لمصلحة أو كان سؤالاًهاماً يعود علي المسلمين بالنفع العام فلا حرج في ذلك.
والله أعلم
* صدر تصريح للرئيس التنفيذيلفرع احدي شركات الخمور العالمية بشأن اعتزامه التوسع في انتاج كافة أنواعالخمور.. فما رد علماء الدين علي مثل هذا التجاوز؟
** من المعلوم في شريعة الإسلام أن شرب الخمر منالكبائر وقد سميت بأم الخبائث. لأن الذي يشربها قد يسرق وقد يقتل وقديرتكب الفاحشة في وقت واحد لأنها تخامل عقله فلا يدري ماذا يفعل.
ومعظم ما ابتليت به المجتمعات الإنسانية في العصور المتأخرة منانتشار زنا المحارم كان بسبب شرب الخمر إلي جانب ماتسببه من أمراض متعلقةبالجهاز الهضمي كالإصابة بالسرطانات أو وباء الكبد وكل ذلك لكثرة الكحولالموجود فيها.
ومن المعروف أن كثيراً من الناس ممن جهلوا فهم الشريعة يقولون انالحق تبارك وتعالي لم يذكر في كتابه الكريم تحريم الخمر إنما قال: "إنماالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه".
ويبررون رأيهم بأن الله تعالي أقر الاجتناب ولم يقر التحريم. وهؤلاءنقول لهم: إن الاجتناب أشد بكثير من التحريم. فالتحريم قد يقع علي الشاربفقط. أما الاجتناب فيشمل الشارب والذي يحضر له الشراب والذي يفتح لهالقارورة بالإضافة إلي من يعصر الشراب ويوصله للشارب وهو أشد زجراًوتخويفاً من قوله "حُرِّمت عليكم" ومن يتساهل في هذا الصدد ويساهم فيتوصيل الخمر للناس فهو يرتكب الكبائر.
وماسمعناه من محاولة ازدياد منافذ ايصال الخمر للناس هو جريمة كبري. ولنعلم أن تسترناپعلي ذلك يوقعنا في عقاب ربنا سبحانه وتعالي.
والأموال التي تُجمَع من صناعة هذه الخمور أو من إقامة الأماكن التي تُشرب فيها الخمور حرام لا يقبله الله تعالي.
ومن أشد ألوان المحاربة لله ورسوله أن نري بأعيننا محلات بيع الخمورمفتوحة دون محاسبة أو معاقبة. ونحن نهيب بمن بيده الأمر أن يمنع منعاًباتاً ظهور هذه الخمور في بلاد المسلمين.
لذلك لابد من تطهير مجتمعاتنا من هذا الدنس الذي أدخل كثيراً من الناس إلي مشارب الغواية وارتكاب الفحشاء.
والله أعلم
* توفر بعض الشركات إمكانيةشراء منتجاتها بطريقة استبدال الجهاز القديم بآخر جديد مع دفع الفرق وهذاعلي مستوي الأجهزة الكهربائية وغيرها. فما رأي الدين؟
** لا شك أن التجار يحسبون مثل هذه المسائل جيداً. لأن هدفهم الأساسيهو الربح. وبالتالي فإن أي عرض يقدمونه پيضمنون من خلاله نسبة الربحالمطلوبة وبالتالي إذا قدم تاجر أو شركة عرضاً يقوم المستهلك بمقتضاهبتقديم الجهاز القديم في مقابل الحصول علي الجهاز الجديد مع دفع الفرق فلابأس في ذلك ولا حرمة طالما تم الأمر برضا الطرفين خاصة أن من يعرض سلعةيدرك جيداً مدي قيمتها وعلي ذلك يقوم بتحديد فرق السعر بين السلعة القديمةونظيرتها الجديدة والذي يختلف بالطبع بين سلعة وأخري وفقاً لسعرها الحقيقيوبالتالي لا إثم علي المشتري الذي يلتزم في هذه الحالة بالاتفاق بينه وبينالبائع.
أما إذا تلاعب البائع في السلعة وقدمها مستعملة أو بها عيب في مقابلالتخفيض من سعرها. فهنا تقع الحرمة تحت مسمي الغبن في البيع والشراء عنطريق خداع الطرف الثاني بإجراء تعديلات علي المنتج دون علم المستهلك ويكونبهذه الطريقة بمثابة من يستخدم عرضه كترويج للسلعة لجذب الناس لشرائهابالباطل.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هي مواصفات الزوجة الصالحة؟!
**الناس مختلفون قديماً وحديثاً في المقياس الذي تقاس به الزوجة التي تصلحلتكوين أسرة كما يريد الرجل ويحقق الصالح العام للمجتمع المسلم ولابد أنيكون هذا القياس إسلامياً وهذا ما بينه لنا الرسول صلي الله عليه وسلم..فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدينتربت يداك" فرسول الله صلي الله عليه وسلم يرشدنا في هذا الحديث إلياختيار ذات الدين والخلق وقد جعل الرسول صلي الله عليه وسلم وصف الدينأساساً لطيب العيش والحصول من الزواج وهو وصف تتضاءل أمامه أهمية كلالمقاييس التي وضعها الناس. ويقصد بالدين عقيدة تحض المرأة علي الخوف منالله فلا تفرط في واجباتها العامة ولا في واجباتها نحو زوجها وأولادهاوتصون عرضها وتحفظ شرف زوجها وترعي ماله بأمانة وقد حبب الإسلام إلي جانبالدين والخلق أن تكون المرأة ذات دراية بحقوق الزوجين وإدارة المنزل حتيتستطيع أن تؤدي واجباتها علي الوجه الأكمل علمياً وخلقياً واستحب الإسلامإلي جانب الدين والخلق أن تكون كريمة الأصل فإن الأولاد ينزعون إلي أصولهمفي الأخلاق والعادات بعامل الوراثة والبيئة غالباً وكذلك أن يكون من مقاصدالزواج أن تكون المرأة ولوداً ليتم بذلك مقصود النكاح من النسل وبقاءالنوع وعمارة الكون أي أن تكون صالحة للإنجاب. كما يستحب أن تكون جميلةنوعاً وليس معني ذلك الجمال البارع المجرد من الاعتبارات الأخري بل المرادأن تكون في جمال لا ينفر الرجل منها ويرتبط قلبه بها فتعفه عن التطلع إليغيرها علماً بأن الجمال أمر نسبي يختلف باختلاف الأنظار والميول ولهذاأباح الشرع لمن أراد أن يتزوج أن يتعرف علي جمال المرأة فينظر إلي وجههافإن ذلك أحري أن يؤدم بينهما- أن يورث الألفة والمودة.
* ما هو وقت الوقوف بعرفة.. وماذا يلزم من وقف نهاراً ودفع قبل الغروب؟!
**وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلي فجر يوم النحر لقول جابرلا ينون الحج حتي يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبوالزيبر فقلت له أقال رسولالله صلي الله عليه وسلم ذلك قال نعم.. وعن عروة ابن مصرس بن أوس بن حارثةبن لأم الطائي قال أتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرجإلي الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طئ أكلت راحتي وأتعبت نفسيوالله ما تركت من جبل حتي وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلي اللهعليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتي ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفةليلاً أو نهاراً فقد تم حجة وقضي نفثه".
وعن عبدالرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلي الله عليهوسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر منادياً فنادي الحج عرفة من جاء ليل جمعقبل طلوع الفجر فقد أدرك".
ودخول وقت عرفة من طلوع الفجر يوم عرفة وقال مالك والشافعي وغيرها أولوقته زوال الشمس يوم عرفة لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف بعد الزوالوقد قال خذو عني مناسككم ووجه الدلالة للقول الأول ظاهر قوله صلي اللهعليه وسلم فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه ولاته من يومعرفة فكان وقتاً للوقوف كبعد العشاء وإنما وقفوا في وقت الفضيلة ولميستوعبوا جميع وقت عرفة.
**الناس مختلفون قديماً وحديثاً في المقياس الذي تقاس به الزوجة التي تصلحلتكوين أسرة كما يريد الرجل ويحقق الصالح العام للمجتمع المسلم ولابد أنيكون هذا القياس إسلامياً وهذا ما بينه لنا الرسول صلي الله عليه وسلم..فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدينتربت يداك" فرسول الله صلي الله عليه وسلم يرشدنا في هذا الحديث إلياختيار ذات الدين والخلق وقد جعل الرسول صلي الله عليه وسلم وصف الدينأساساً لطيب العيش والحصول من الزواج وهو وصف تتضاءل أمامه أهمية كلالمقاييس التي وضعها الناس. ويقصد بالدين عقيدة تحض المرأة علي الخوف منالله فلا تفرط في واجباتها العامة ولا في واجباتها نحو زوجها وأولادهاوتصون عرضها وتحفظ شرف زوجها وترعي ماله بأمانة وقد حبب الإسلام إلي جانبالدين والخلق أن تكون المرأة ذات دراية بحقوق الزوجين وإدارة المنزل حتيتستطيع أن تؤدي واجباتها علي الوجه الأكمل علمياً وخلقياً واستحب الإسلامإلي جانب الدين والخلق أن تكون كريمة الأصل فإن الأولاد ينزعون إلي أصولهمفي الأخلاق والعادات بعامل الوراثة والبيئة غالباً وكذلك أن يكون من مقاصدالزواج أن تكون المرأة ولوداً ليتم بذلك مقصود النكاح من النسل وبقاءالنوع وعمارة الكون أي أن تكون صالحة للإنجاب. كما يستحب أن تكون جميلةنوعاً وليس معني ذلك الجمال البارع المجرد من الاعتبارات الأخري بل المرادأن تكون في جمال لا ينفر الرجل منها ويرتبط قلبه بها فتعفه عن التطلع إليغيرها علماً بأن الجمال أمر نسبي يختلف باختلاف الأنظار والميول ولهذاأباح الشرع لمن أراد أن يتزوج أن يتعرف علي جمال المرأة فينظر إلي وجههافإن ذلك أحري أن يؤدم بينهما- أن يورث الألفة والمودة.
* ما هو وقت الوقوف بعرفة.. وماذا يلزم من وقف نهاراً ودفع قبل الغروب؟!
**وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلي فجر يوم النحر لقول جابرلا ينون الحج حتي يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبوالزيبر فقلت له أقال رسولالله صلي الله عليه وسلم ذلك قال نعم.. وعن عروة ابن مصرس بن أوس بن حارثةبن لأم الطائي قال أتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرجإلي الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طئ أكلت راحتي وأتعبت نفسيوالله ما تركت من جبل حتي وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلي اللهعليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتي ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفةليلاً أو نهاراً فقد تم حجة وقضي نفثه".
وعن عبدالرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلي الله عليهوسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر منادياً فنادي الحج عرفة من جاء ليل جمعقبل طلوع الفجر فقد أدرك".
ودخول وقت عرفة من طلوع الفجر يوم عرفة وقال مالك والشافعي وغيرها أولوقته زوال الشمس يوم عرفة لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف بعد الزوالوقد قال خذو عني مناسككم ووجه الدلالة للقول الأول ظاهر قوله صلي اللهعليه وسلم فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه ولاته من يومعرفة فكان وقتاً للوقوف كبعد العشاء وإنما وقفوا في وقت الفضيلة ولميستوعبوا جميع وقت عرفة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل إذا حج الرجل ولم يزر قبره صلي الله عليه وسلم يصح حجه؟
** إذا حج الرجل وأدي المناسك صح حجه حتي ولو لم يذهب إلي المدينةويزور قبر النبي صلي الله عليه وسلم لأن زيارة قبر الرسول ليست من مناسكالحج.
* متي فرض الحج؟
** فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة وحج الصديق في العام التاسعبالناس ليطهر الكعبة من الأصنام ولينادي علي الناس هو وعلي بن أبي طالبأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان لأنه صلي الله عليهوسلم سيحج بعد ذلك في العام العاشر من الهجرة النبوية المباركة بالناس حجةالبلاغ أو حجة الإسلام أو حجة الوداع ليعلم الناس مناسكهم كما علمهمالصلاة وكما علمهم الصوم وكما علمهم الزكاة وكما علمهم تعاليم السماء..فالرسول صلي الله عليه وسلم أرسل الصديق بعد فريضة الحج.
* كيف ينوي المسلم الحج؟
** ينوي المسلم الحج يغتسل أولاً ويلبس ملابس الإحرام ويقول اللهمإهلالاً بحج ويقول: اللهم إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني حتي إذا حدث لهعارض أو مانع منعه من تأدية مناسك الحج فله أن يتحلل وليس عليه دم كما حدثللرسول صلي الله عليه وسلم في صلح الحديبية في العام السادس الهجري ويصليالفريضة إن كانت فريضة قائمة أو حاضرة والإ صلي ركعتين للإحرام ويقول:لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريكلك ويستمر الحج في التلبية حتي يرمي جمرة العقبة.
* ما هو ركن الحج الأعظم؟
** ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة لقوله صلي الله عليه وسلم الحجعرفة فمن لم يقف بعرفة لا حج له لأن هذا الركن هو الركن الأكبر في الحجويقف الحجيج علي عرفة من صبح اليوم التاسع من ذي الحجة حتي بعد غروب شمسهذا اليوم ليدرك جزءاً من النهار وجزءاً من الليل.. فمن جاء إلي عرفة قبلبزوغ فجر يوم النحر ووقف علي عرفة صح حجه ولزاماً علي الحج أن يتحري ويعرفالمكان الذي يقف عليه لأنه بجوار عرفة يقف بعض الحجيج في وادي عرنة وهميحسبونه عرفة.. فلزاماً عليه أن يعرف ويسأل ليصح حجه.
* أذكر لي بعض السلبيات التي تقع من الحجيج؟
** يجب علي الحاج أن لا يكثر من اللغط ولا الجدال ولا التشاكل أوالمشاكسة مع الحجيج.. ويجب عليه أن يلتزم الهدوء والسكينة والوقار لأنه فيعبادة.. يجب علي الحاج أن لا يتلبس بمعصية وهو يؤدي المناسك فلا يجوز لهأن يمسك بسيجارة أو الأرجيلة "الجوزة" لأنه في عبادة.. يجب علي الحاج أنلا يتزاحم علي تقبيل الحجر الأسود ويؤذي اخوانه من الحجيج في عرفة يجب عليالحاج أن يترك أمور الدنيا ويكثر من الدعاء والتضرع والابتهال والطلب منالله عزوجل ولا يترك عرفة إلا بعد غروب الشمس ويقف في أي مكان في عرفةفإنه صلي الله عليه وسلم قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف.. فيجب عليالحاج أن يختار أثناء رمي الجمار الحصي الصغير حتي لا يجرح ولا يؤذي منأمامه من الحجيج.. ويجب عليه أن لايقذف بالأحذية مكان الجمار.. ويجب عليهفي اليوم التاسع من ذي الحجة أن يتحقق أنه واقف علي عرفات الله لا عليوادي عرنة.. ويجب علي المرأة الحاجة أن تسعي وتطوف بلا هرولة لأن المرأةليست مطالبة بها وتظهر الهرولة مفاتنها.
** إذا حج الرجل وأدي المناسك صح حجه حتي ولو لم يذهب إلي المدينةويزور قبر النبي صلي الله عليه وسلم لأن زيارة قبر الرسول ليست من مناسكالحج.
* متي فرض الحج؟
** فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة وحج الصديق في العام التاسعبالناس ليطهر الكعبة من الأصنام ولينادي علي الناس هو وعلي بن أبي طالبأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان لأنه صلي الله عليهوسلم سيحج بعد ذلك في العام العاشر من الهجرة النبوية المباركة بالناس حجةالبلاغ أو حجة الإسلام أو حجة الوداع ليعلم الناس مناسكهم كما علمهمالصلاة وكما علمهم الصوم وكما علمهم الزكاة وكما علمهم تعاليم السماء..فالرسول صلي الله عليه وسلم أرسل الصديق بعد فريضة الحج.
* كيف ينوي المسلم الحج؟
** ينوي المسلم الحج يغتسل أولاً ويلبس ملابس الإحرام ويقول اللهمإهلالاً بحج ويقول: اللهم إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني حتي إذا حدث لهعارض أو مانع منعه من تأدية مناسك الحج فله أن يتحلل وليس عليه دم كما حدثللرسول صلي الله عليه وسلم في صلح الحديبية في العام السادس الهجري ويصليالفريضة إن كانت فريضة قائمة أو حاضرة والإ صلي ركعتين للإحرام ويقول:لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريكلك ويستمر الحج في التلبية حتي يرمي جمرة العقبة.
* ما هو ركن الحج الأعظم؟
** ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة لقوله صلي الله عليه وسلم الحجعرفة فمن لم يقف بعرفة لا حج له لأن هذا الركن هو الركن الأكبر في الحجويقف الحجيج علي عرفة من صبح اليوم التاسع من ذي الحجة حتي بعد غروب شمسهذا اليوم ليدرك جزءاً من النهار وجزءاً من الليل.. فمن جاء إلي عرفة قبلبزوغ فجر يوم النحر ووقف علي عرفة صح حجه ولزاماً علي الحج أن يتحري ويعرفالمكان الذي يقف عليه لأنه بجوار عرفة يقف بعض الحجيج في وادي عرنة وهميحسبونه عرفة.. فلزاماً عليه أن يعرف ويسأل ليصح حجه.
* أذكر لي بعض السلبيات التي تقع من الحجيج؟
** يجب علي الحاج أن لا يكثر من اللغط ولا الجدال ولا التشاكل أوالمشاكسة مع الحجيج.. ويجب عليه أن يلتزم الهدوء والسكينة والوقار لأنه فيعبادة.. يجب علي الحاج أن لا يتلبس بمعصية وهو يؤدي المناسك فلا يجوز لهأن يمسك بسيجارة أو الأرجيلة "الجوزة" لأنه في عبادة.. يجب علي الحاج أنلا يتزاحم علي تقبيل الحجر الأسود ويؤذي اخوانه من الحجيج في عرفة يجب عليالحاج أن يترك أمور الدنيا ويكثر من الدعاء والتضرع والابتهال والطلب منالله عزوجل ولا يترك عرفة إلا بعد غروب الشمس ويقف في أي مكان في عرفةفإنه صلي الله عليه وسلم قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف.. فيجب عليالحاج أن يختار أثناء رمي الجمار الحصي الصغير حتي لا يجرح ولا يؤذي منأمامه من الحجيج.. ويجب عليه أن لايقذف بالأحذية مكان الجمار.. ويجب عليهفي اليوم التاسع من ذي الحجة أن يتحقق أنه واقف علي عرفات الله لا عليوادي عرنة.. ويجب علي المرأة الحاجة أن تسعي وتطوف بلا هرولة لأن المرأةليست مطالبة بها وتظهر الهرولة مفاتنها.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما رأي الاسلام في الموديل العاري الذي تستخدمه كليات الفنون الجميلة وفي محلات الملابس؟
** ان الله سبحانه وتعالي كرم الانسان بنوعيه الذكر والانثي وصانه عنالمهانة فقال سبحانه وتعالي: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد""الأعراف: 31" وقال تعالي: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساءالمؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين" "الأحزاب59" وقال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكيلهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظنفروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن""النور 30 31".
هذه الآيات الكريمة تؤكد أنه لا يجوز للرجل والمرأة التجرد منالملابس صيانة لكرامة الإنسان وما رواه أبوداود عن أم المؤمنين عائشة "رضيالله عنها" ان أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله "صلي الله عليه وسلم"وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال: يا أسماءان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها الا هذا وهذا "وأشار إليوجهه وكفيه" ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء علي ان بدن المرأة لا يحلكشفه ونظر الغير اليه فيما عدا الوجه والكفين ومن ثم واتباعا لأمر الله لايحل للأنثي أن تتجرد من ثيابها كليا أو جزئيا ولا يحل للذكر أن يتجرد منثيابه حتي تبدو سوءته "ما بين السرة والركبة" إلا للضرورة كالعلاج بمعرفةالطبيب مثلا وليس من الضرورات هذا الموديل العاري للانثي والذكر إذ لاضرورة فيه سواء في الرسم أو في محلات الملابس وللرسام أن يلجأ إلي رسمالأزهار والأشجار وغيرهما.
* ما رأي الاسلام في الفتاة التي تتحجب بوضع الحجاب علي شعرها ووجهها في الوقت الذي تلبس فيه فستانا قصيرا؟
** ان ستر جسم المرأة أمر شرعي لا جدال فيه والعلماء اتفقوا علي انجسم المرأة كله عورة ماعدا كفيها ووجهها وقد زاد أبوحنيفة ورجليها حتيالكعبين وهو الأفضل لأن الرجلين أقل شهوة من اليدين والوجه وعدم ستر هذهالأشياء حتي تعرف وسط الأهل والأقارب وحتي تستطيع المتاجرة والبيع والشراءإذن فلا يجوز شرعا للمرأة أن تكشف إلا عما قال به العلماء.
* ما رأي الاسلام في خروج النساء متبرجات؟
** التبرج هو اظهار مفاتن المرأة للأجنبي وكانت المرأة تلبس فيالجاهلية الثياب الرقاق التي لا تكاد تواري جسدها فحذر الاسلام من ذلك قالتعالي: "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي" الأحزاب "33"وإذا كان النهي عن التبرج موجها إلي نساء النبي صلي الله عليه وسلم فهو منباب اولي الي النساء المسلمات وروي مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي اللهعنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "صنفان في النار لم أرهما قوممعهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلاتمائلات رؤوسهن كأسنمة اليخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وانريحها من مسيرة كذا وكذا".
* اختلست مبلغا من المال أثناء الوظيفة وأشعر بالندم وأنوي التوبة الي الله وتبرئة ذمتي من هذا المال فماذا أفعل؟
** ان الاسلام حرم خيانة الأمانة له وكما جاء في الحديث النبوي الشريف"لا ايمان لمن لا أمانة له" وإذا ضعفت النفس البشرية وأوقعها الشيطان فيحبائله وأغري المرء بمد يده علي ما ليس له حق فيه فهذا الانسان يحق عليهقول الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونواأماناتكم وأنتم تعلمون" واذا استيقظ العبد من غفوته وأراد الرجوع إلي ربهوالتوبة اليه فرب العالمين غفور رحيم وهو يقبل التوبة عن عباده شريطة انيرد هذا العبد ما اختلسه الي الجهة التي أخذ منها ذلك المال وإذا لم يستطعرده خوفا من ان يحدث له ضرر أو ينكشف أمره فعليه أن ينفقها في مشروع خيريبنية صاحب هذا المال.. والله تعالي أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*درج بعض الشباب علي سب بعضهم البعض في المجالس والطرق بأسماء الآباء والأمهات. كأن يقول يا ابن كذا وأبوك كذا.. الخ فما رأي الدين في ذلك؟!
** إن للوالدين حرمتهما التي يجب أن تصان عن الاعتداء أو الامتهان في الجد أو اللعب. لأن ذلك من أكبر الكبائر عند الله تعالي ولهذا روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إن من اكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه" "أخرجه البخاري".
ولاشك أن قول السائل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ هو استبعاد من السائل. لأن الطبع المستقيم يأبي أن يلعن الرجل والديه أو والدي غيره. لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه. وهذا هو الغالب. ولذا جعل الله تعالي ذلك من أكبر الكبائر لحديث: "من الكبائر عند الله أن يشتم الرجل والديه" "أخرجه الإمام مسلم في صحيحه".
* هل هناك هجران جائز؟
وكيف نهجر من عصي الله أو أتي إثما أو فعلا قبيحا؟
** إن صفة الهجران الجائز شرعا يتنوع بقدر الجرم أو الذنب. فمن كان من أهل المعصية فيجوز ترك الحديث معه حتي يرتدع كما هو في قصة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وصاحبيه.
وإن كان الغضب بين الأهل والإخوان فيجوز الهجر فيه بترك التسمية مثلا أو بترك بسط الوجه كما هو في خير عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك اذا كنت راضية قلت بلي ورب محمد. وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت أجل لا أهجر إلا اسمك" "أخرجه البخاري".
ويشترك كل من العاصي وغيره في مشروعية القاء السلام والدعاء له بالطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الترك والهجر فيكون بعدم المودة وترك التودد حتي يهجر المعصية أو يكف عنها.
* ما هو الحديث القدسي.. وهل يسمي الحديث الرباني.. أم لا.. وما حكم منكره؟!
**الحديث القدسي يسمي بالحديث الرباني والحديث الإلهي .. ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم حاكيا عن الله تعالي مع إسناده له عن ربه. فهو كلام من الله تعالي فيضاف إليه ونسبته اليه تعالي نسبة إنشاء لانه المتكلم لأنه المخبر به عن رب العزة بخلاف القرآن الكريم فإنه لا يضاف إلا الي الله سبحانه وتعالي فيقال: قال الله تعالي .. اما الحديث القدسي فيقال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه علي طريقة السلف .. أو يقال قال الله تعالي فيما رواه عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم .. علي طريقة الخلف هذا.. ويفرق بين القرآن والحديث القدسي بفروق أخري وهي أن القرآن ما كان لفظه ومعناه بوحي جلي وهو ما كان عن طريق الملك باتفاق.. اما الحديث القدسي فهو أعم من القرأن لأنه كما يكون بالوحي الجلي يكون بالخفي كالالهام والمنام. والقرآن الكريم مقصود به التحدي والاعجاز أما الحديث القدسي فليس مقصود به التحدي والاعجاز والقرآن الكريم: فتعبد بتلاوته.. اما الحديث القدسي فليس متعبدا بتلاوته والقرأن الكريم.. يشترط فيه التواتر أما الحديث القدسي فلا يشترط فيه التواتر بل ما يكون عن طريق احاد والقرآن الكريم منكره كافر أما الحديث القدسي منكره ليس بكافر بل فاسق. والقرأن الكريم تصح به الصلاة وهو متعين فيها .. أما الحديث القدسي لا يجزي في الصلاة والقرآن الكريم تحرم روايته بالمعني بل الواجب أداؤه باللفظ لأنه يحرم علي كل من الجنب والحائض تلاوته اما الحديث القدسي لا تحرم تلاوته عليهما والقرآن الكريم: يحرم علي المحدث مسه اما الحديث القدسي فلا يحرم علي المحدث مسه والقرآن الكريم تسمي الجملة منه آية وسورة وقرآنا اما الحديث القدسي فلا يطلق ذلك علي شيء منه.
** إن للوالدين حرمتهما التي يجب أن تصان عن الاعتداء أو الامتهان في الجد أو اللعب. لأن ذلك من أكبر الكبائر عند الله تعالي ولهذا روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إن من اكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه" "أخرجه البخاري".
ولاشك أن قول السائل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ هو استبعاد من السائل. لأن الطبع المستقيم يأبي أن يلعن الرجل والديه أو والدي غيره. لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه. وهذا هو الغالب. ولذا جعل الله تعالي ذلك من أكبر الكبائر لحديث: "من الكبائر عند الله أن يشتم الرجل والديه" "أخرجه الإمام مسلم في صحيحه".
* هل هناك هجران جائز؟
وكيف نهجر من عصي الله أو أتي إثما أو فعلا قبيحا؟
** إن صفة الهجران الجائز شرعا يتنوع بقدر الجرم أو الذنب. فمن كان من أهل المعصية فيجوز ترك الحديث معه حتي يرتدع كما هو في قصة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وصاحبيه.
وإن كان الغضب بين الأهل والإخوان فيجوز الهجر فيه بترك التسمية مثلا أو بترك بسط الوجه كما هو في خير عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك اذا كنت راضية قلت بلي ورب محمد. وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت أجل لا أهجر إلا اسمك" "أخرجه البخاري".
ويشترك كل من العاصي وغيره في مشروعية القاء السلام والدعاء له بالطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الترك والهجر فيكون بعدم المودة وترك التودد حتي يهجر المعصية أو يكف عنها.
* ما هو الحديث القدسي.. وهل يسمي الحديث الرباني.. أم لا.. وما حكم منكره؟!
**الحديث القدسي يسمي بالحديث الرباني والحديث الإلهي .. ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم حاكيا عن الله تعالي مع إسناده له عن ربه. فهو كلام من الله تعالي فيضاف إليه ونسبته اليه تعالي نسبة إنشاء لانه المتكلم لأنه المخبر به عن رب العزة بخلاف القرآن الكريم فإنه لا يضاف إلا الي الله سبحانه وتعالي فيقال: قال الله تعالي .. اما الحديث القدسي فيقال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه علي طريقة السلف .. أو يقال قال الله تعالي فيما رواه عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم .. علي طريقة الخلف هذا.. ويفرق بين القرآن والحديث القدسي بفروق أخري وهي أن القرآن ما كان لفظه ومعناه بوحي جلي وهو ما كان عن طريق الملك باتفاق.. اما الحديث القدسي فهو أعم من القرأن لأنه كما يكون بالوحي الجلي يكون بالخفي كالالهام والمنام. والقرآن الكريم مقصود به التحدي والاعجاز أما الحديث القدسي فليس مقصود به التحدي والاعجاز والقرآن الكريم: فتعبد بتلاوته.. اما الحديث القدسي فليس متعبدا بتلاوته والقرأن الكريم.. يشترط فيه التواتر أما الحديث القدسي فلا يشترط فيه التواتر بل ما يكون عن طريق احاد والقرآن الكريم منكره كافر أما الحديث القدسي منكره ليس بكافر بل فاسق. والقرأن الكريم تصح به الصلاة وهو متعين فيها .. أما الحديث القدسي لا يجزي في الصلاة والقرآن الكريم تحرم روايته بالمعني بل الواجب أداؤه باللفظ لأنه يحرم علي كل من الجنب والحائض تلاوته اما الحديث القدسي لا تحرم تلاوته عليهما والقرآن الكريم: يحرم علي المحدث مسه اما الحديث القدسي فلا يحرم علي المحدث مسه والقرآن الكريم تسمي الجملة منه آية وسورة وقرآنا اما الحديث القدسي فلا يطلق ذلك علي شيء منه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل الدروس الخصوصية حرام أم حلال وهل الجلوس مع المدرس في غرفة واحدة لتلقي العلم حرام أم حلال؟
** الدروس الخصوصية آفة من آفات المجتمع لأن المدرس لا يعمل بما يرضيالله في المدرسة فهو يتكاسل حتي يأخذ الطلاب دروساً خصوصية لهذا هو آثملأنه يأخذ أجراً من الوزارة ولا يؤدي الحق المنوط به والخلوة بين المدرسوالطالبة حرام وإذا كان ضرورياً فلابد من أجل الدروس يكون باب الغرفةمفتوحاً أو يكون أحد الأشخاص معهم والباب مفتوح ويسمع من في المنزل صوتالمدرس ولا يغلق الباب والله أعلم.
* وضعت مولوداً يوم الثالثوالعشرين من رجب الماضي وصمت رمضان الآن قبل مرور أربعين يوما علي ولادتيحيث نزول الدم لا يستمر عندي إلا مدة عشرين يوماً فقط فهل صيامي هذا صحيح؟
** إن دم النفاس هو الذي ينزل علي المرأة بسبب الولادة وإن كانالمولود سقطاً وقد قرر العلماء أنه لا حد لأقل النفاس فقد تزيد هذه المدةعلي مدة الولادة ثم ينقطع الدم بعد ذلك فان حصل هذا فإنه يجب علي المرأةبمجرد أن ينقطع الدم أن تغتسل وتصوم وتصلي وأما أكثر مدة النفاس لو بقيالدم نازلاً أو متقطعاً فأربعون يوماً لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت"كانت النفساء تجلس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم أربعين يوماً"وقال الترمذي بعد هذا الحديث قد اجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلي اللهعليه وسلم والتابعين ومن بعدهم علي أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماًإلا أن تري الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فان رأت الدم بعد الأربعينفان أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين ويحرم علي الحائضوالنفساء الصلاة والصوم ومس المصحف والجماع والله أعلم.
* أرجو أن أعرف الأحكام التي تتعلق بالجنازة وهل يجوز للمرأة أن تصلي علي الجنازة؟
** يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلي عليه ويشيع إلي المقابر ويدفنوالواجب في غسله أن يعمم بدنه بالماء ولو مرة واحدة وينبغي أن يكون الغاسلثقة أميناً لنشر ما يراه من الخير وستر ما يراه ويظهر له من الشر روي ابنماجة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ليغسل موتاكم المأمونون" ثميكفن بما يستره ولو كان ثوباً واحداً وهو فرض علي المسلمين إذا قام بهالبعض سقط عن الباقين ثم يصلي عليه روي الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنهأن النبي صلي الله عليه وسلم قال "من تبع جنازة وصلي عليها فله قيراط ومنتبعها حتي يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد"ويجوز للمرأة أن تصلي علي الجنازة مثل الرجل سواء صلت منفردة أو صلت معالجماعة وتشييع الجنازة وحمل الميت إلي المقبرة فرض كفاية كغسله وتكفينهوالصلاة عليه ثم دفنه وقد اجمع المسلمون علي أن دفن الميت ومواراة بدنهفرض كفاية علي المسلمين قال الله تعالي "ألم نجعل الأرض كفاتا أحياءوأمواتا" "سورة المرسلات" ويقصد بالدفن أن يواري الميت في حفرة تحجبرائحته وتمنع السباع والطير عنه عن طريق اللحد أو الشق ويحرم بناء المساجدفي المقابر واتخاذ السرج عليها والله أعلم.
* عن حكم أداء فريضة الحج بمال مسروق وهل يقبل الله هذه الفريضة أم لا؟
** الحج فريضة علي كل مسلم مكلف مستطيع فمتي أداه المكلف بشروطهوأركانه صح شرعاً وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام غير أنه إذا أداهبمال حرام كان حجه صحيحاً ولكنه غير مقبول ومعني ذلك أنه لا يعاقب عقابتارك الحج ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه لأنه أداه بمال حرام ولا تنافيبين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله وأنه لا يلزم من الصحة القبول وصار كالصائمالذي يغتاب الناس فانه يسقط عنه الفرض لأدائه بأركانه ولكنه لا يقبل منهولا يثاب عليه ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأي مال حرام يسقطالفرض ولكنه غير مقبول عند الله.
* ما حكم من تصلي وهي مكشوفة الرأس بحجة أنها تصلي في البيت ولا يراها الناس؟
** صلاتها غير جائزة وباطلة لأن جسم المرأة كله عورة ولا يحق لها أنتتعلل بانها تصلي في بيتها وأن أحداً لا يراها من البشر فالله تعالي يراهاو الملائكة تراها والفقهاء اجمعوا علي أن المرأة لا يظهر منها إلا الوجه والكفين سواء في الصلاة أو خارجها وتغطي جميع جسدها والله أعلم.
* هل التسبيح والتحميد والتكبيروالتهليل عقب الفراغ من الصلاة يكون جهراً أم سراً أرجو توضيح ذلك حسماللخلاف بين بعض أهل العلم؟
** روي مسلم عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ عن رسول الله صلي اللهعليه وسلم قال: "من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثاوثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحدهلا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإنكانت مثل زبد البحر" وفي رواية أخري لمسلم عن كعب بن عجزة ــ رضي الله عنهــ عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهندبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة وأربعا وثلاثينتكبيرة" وقد اختلف العلماء فيها من حيث الإصرار بها أو الجهر فذهب بعضهمإلي أنه لا بأس بالجهر بها لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ــ رضيالله عنهما: "أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة "أي الصلاةالمفروضة" كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم" وفي رواية لمسلم عنابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ قال: "كنا نعرف بانقضاء صلاة رسول الله صليالله عليه وسلم بالتكبير" وذهب البعض الآخر إلي أن من الأفضل الإسرار بهاحتي لا يترتب علي الجهر بها تشويش علي بعض المصلين المسبوقين أو المتنفلينوكان الجهر بها من النبي صلي الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث المشارإليها سابقاً إنما هو بقصد التعليم ثم كان الإسرار بها بعد ذلك وهوالأفضل.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* لقد طلبت زوجتي الاحتفال بعيد زواجنا الأول. فما رأي الدين في ذلك؟
** لم يأمر الشرعالحنيف بالاحتفال بالذكري السنوية للزواج. كما أنه لا ينهي عنه. ما لميشتمل علي ما حرمه الله ــ عز وجل ــ من الطقوس غير المشروعة.
أما الاحتفال بين الزوجين لتأليف القلوب ونشر المودة في جنبات الأسرةفلا مانع من ممارسة ذلك شرعاً. بل ما أجمل الحياة الزوجية حينما تربطهاالسعادة والمشاركة في الشعور. وأن يكون كل منهما موضع احترام الآخر.
يقول الرسول الأعظم "صلي الله عليه وسلم": "إنما النساء عندكم عوانــ أي ضعيفات ــ لا يملكن لأنفسهن شيئاً. أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتمفروجهن بكلمة الله. فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً".
ويقول الإمام الغزالي: "وللمرأة علي زوجها أن يعاشرها بالمعروف. وأنيحسن خلقه معها.. وليس حسن الخلق معها كف الأذي عنها. بل احتمال الأذيمنها. والحلم عن طيشها وغضبها. اقتداء برسول الله ــ صلي الله عليه وسلمــ فقد كان أزواجه يراجعنه الكلام وتهجره إحداهن إلي الليل. قال: وأعلي منذلك أن الرجل يزيد علي احتمال الأذي بالمداعبة. فهي التي تطيب قلوبالنساء. فقد كان رسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ـ يمزح معهن وينزل إليدرجات عقولهن في الأعمال والأخلاق حتي روي أنه كان يسابق السيدة عائشة فيالعدو ــ أي الجري..".
فالإسلام أوجب علي الرجل إحسان العشرة تجاه زوجته ليستقيم نظام البيتويصلح أمره. وأن عليه أن يتذكر ما فيها من فضل. فربما أصلح ذلك الشأن.
* هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن مؤخر الصداق لزوجها؟
** الصداق حق من حقوق الزوجة وملكيتها له ثابتة بقوله تعالي: "وإنأردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًأتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً" النساء/.20
ومع ثبوت الصداق للزوجة فإنه يجوز لها إعفاء زوجها من المؤخر مساعدةله. أو عند طلب الطلاق منه إذا امتنع عنه وهو ما يسمي بالخلع يقول اللهتعالي: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"البقرة:.229
* ما هي حدود مني فقد كثر عدد الحجيج جداً وربما تجاوزوا حدود مني؟وهل يجوز البناء في مني؟
**حدود مني من شفير وادي محسر الغربي إلي جمرة العقبة. وبعضهم يدخل جمرةالعقبة في نفس مني. وبعضهم يقول حد مني إليها نفسها وهي خارجة من الحد إلاأنها لاصقة به. ومني في العرض كل ما انحدر به السيل إلي مني كله تبع مني.وهو ما بين الجبلين الأيمن والأيسر وجميع التلاع التي فيه.
وجميع أراضي وشوارع ومنعطفات مني هي تابعة لها.
ولا يجوز البناء في مني وقد اجتمع الرأي واتفقت الكلمة من جميع علماءالحجاز علي أن إحداث شيء من البناء في مني أمر لا يصح شرعاً. لأن ذلك يقضيقطعاً علي تفويت اشتراك الحجاج من المسلمين فيه. ولما قيل لرسول الله ــصلي الله عليه وسلم ــ: "ألا نبني لك بيتاً تستظل به؟ قال: لا مني مناخ منساق".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الاستئجار علي أداء فريضة الحج .. وهل هو جائز شرعا؟!
** ذهب أبوحنيفة وإسحاق بن راهويه وهو الأشهر عن أحمد إلي أنهلا يجوز الاستئجار علي الحج. وذهب المالكية والشافعية الي الجواز. فلوعقدت الاجارة للحج عن الغير فهي عند أبي حنيفة باطلة. لكن الحجة عن الأصيلصحيحة. ويسمي الأجير: مأمورا. ونائبا وقالوا له نفقة المثل في مال الأصيل.لأنه حبس نفسه لمنفعة الأصيل فوجبت نفقته في ماله. وجمعا للأراء فإنالاستئجار إن كان لغير عذر فلا يجوز كمن تكاسل أو تشاغل بالدنيا. وإن كانلعذر كمرض وشيخوخة وبعد مسافة مع ضعف ووهن جسد فلا يأس. وتربأ أن يكونأداء الحج في جملة الاسترزاق سد الباب التواكل والاستهانة للأصيلوالمتاجرة للأجير "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوي القلوب".
*ما حكم الاسلام في رجلطلق زوجته قبل الدخول بها ثلاثا في مجلس فهل تعد طلقة واحدة أم ثلاثا وهليجوز له الرجوع اليها وما هي الشروط؟
**الزواج رباط دائم بين الزوجين وقد أوجب الاسلام له من الحقوقوالواجبات المتبادلة بين الزوجين ما يحقق دوام هذا الرباط ولكن اذا ما نشبخلاف بينهما وبذلت كل وسائل الاصلاح بينهما دون فائدة صار الطلاق لا مفرمنه.
والطلاق إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. فأن طلق الرجل زوجته قبلالدخول بها طلقة واحده بانت منه بينونة صغري ولا محل للطلقتين الاخريينلانهما لم يصادفا زوجة وأما ايقاع الرجل علي زوجته الطلاق بالثلاث في مجلسواحد وقت واصر حتي ولو كان مدخولا بها فانه لا يصح له ذلك لان ذلك مخالفلشرع الله ولقد أفتي رسول الله صلي الله عليه وسلم بانها طلقه واحده فقدروي الامام النسائي من حديث محمود بن لبيد قال اخبرنا رسول الله صلي اللهعليه وسلم .
عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب اللهوأنا بين اظهركم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " طلق ركاتة امرأتهثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلي الله عليهوسلم.
كيف طلقتها قال ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فأنما تلك طلقةواحده فأرجعها ان شئت فراجعها رواه احمد وابوداود وبناء علي ذلك فأن فعلرسول الله صلي الله عليه وسلم وقوله أولي بالاتباع فتقع طلقة واحده وإذااراد الرجل الذي طلق زوجته ان يعود اليها جاز له ذلك اذا رضيت الزوجة بشرطان يكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد بشرط ان تكون قد انتهت عدتها.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*قمت بتربية بعض الحيوانات علي القاذورات والمخلفات النجسة. فهل يجوز ذبح وأكل هذه الحيوانات؟
** تسمي هذه الحيواناتفي الفقه الإسلامي بالجلالة. والجلالة هي التي تأكل القاذورات والقمامةوتم تربيتها علي ذلك سواء أكانت تلك الجلالة من الحيوانات كالبقر والغنمونحوهما. أم من الطيور كالأوز والبط والدجاج وغير ذلك من أنواع الطيور.
ولقد ورد النهي صريحا عن أكل لحوم هذه الحيوانات أو شرب لبنها وكذلكالطيور. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهي رسول الله صلي اللهعليه وسلم عن شرب لبن الجلاّلة".
أما إذا حبست هذه الجلاّلة سواء أكانت من الحيوانات أم من الطيورومنعت عن تناول القاذورات والقمامة وأكلت ما هو مخصص لها من الأشياءالطاهرة جاز أكل لحمها.
* هل يجب رفع اليدين عند الشروع في الصلاة؟ وما حدود ذلك؟
** ذهب جمهور الفقهاءالي أن رفع اليدين عند الشروع في الصلاة سنة وهذا باتفاق. ولكنهم اختلفوافي كيفية هذا الرفع الي مذاهب.
* ذهب الحنفية الي أنه يسن للرجل رفع يديه عند تكبيرة الاحرام اليحذاء أذنيه مع التفريق بين اصابعه. أما المرأة فيسن في حقها ان ترفع يديهاالي كتفيها.
* وذهب المالكية الي أن رفع اليدين يكون حذو المنكبين عند تكبيرةالاحرام سنة وفيما عدا ذلك مكروه. وكيفية الرفع أن تكون يداه مبسوطتينوظهورهما للسماء وبطونهما للأرض.
* وذهب الشافعية الي أن الأكمل في السنة هو رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد.
* وذهب الحنابلة الي أنه يسن للرجل والمرأة رفع اليدين الي حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه.
والذي أراه من تلك الآراء أن اصل السنة يمكن ان يحصل ببعض ذلك.
* فاجأني الحيض قبل طوافالافاضة وكنت مضطرة للسفر والعودة الي بلدي ولا استطيع التخلف عن الفوج حتيأطهر وأطوف .. فما حكم الشرع في ذلك؟
** يجوز لك شرعا وأنت حائض أن تقومي بأداء جميع مناسك الحج منالاحرام والوقوف بعرفة ورمي الجمار وغير ذلك غير انك لا تطوفين بالبيتالحرام للزوم الطهارة فاذا نزل الحيض مثلا قبيل الطواف للافاضة ولا يمكنكالبقاء بمكة لحين انقطاع الحيض حتي تطهري منه فقد أجاز لك الحنابلة وبعضفقهاء الشافعية دخول المسجد للطواف بعد أحكام الشد والعصب وبعد الغسل "ايللنظافة" حتي لا يسقط منك دم تؤذي الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليك فيهذه الحالة باعتبار أن حيضك مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر من الاعذارالشرعية وافتي ابن تيمية وابن القيم بصحة طوافك للافاضة اذا اضطررت للسفرمع الرفقاء بشرط ان تعصبي موضع خروج الدم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* لدي من المال ما يمكنني من الحج. ولم أتزوج حتي الآن. فهل من الأولي اداء الفريضة أولا أم الزواج؟
**إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما. لعمومالأدلة ومنها قوله سبحانه: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليهسبيلاً". ولكن من اشتدت حاجته إلي الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج.لأنه في هذه الحال لا يسمي مستطيعا. إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحججميعا فإنه يبدأ بالزواج حتي يعف نفسه. لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصنللفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق علي صحته.
* ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟
**إذا حج الشخص بمال غيره من صدقة فلا شئ في حجه. أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك.
* توفي والدي وأريد أن أحج عنه بالنيابة.. فهليجوز ذلك ويكون لي أجر. وكذلك عن أمي التي لا تستطيع أن تركب لا فيالسيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة. فهل يجوز لي أن احج عنها أيضا؟
**تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج.ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين. فالحج لا يجزئ إلا عنواحد وكذا العمرة. لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه.
* هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟
**نعم.. تحرم فيما شاءت. فالمرأة ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كمايظن بعض العامة. لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر.وليس فيها فتنة.
* ما حكم لبس الجورب أو القفازين خلال مناسك الحج؟
**لبس الجوارب في القدمين أو القفاز في اليدين بالنسبة للرجل محظور منمحظورات الإحرام. فإن احتاج إليه المحرم لحاجة ملحة فعله وعليه الفديةصيام ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو الأرزأو ذبح شاه أما المرأة فيجوز لها لبس الجوارب ولا يجوز لها لبس القفازين.
*هل يجوز لكل من السيدات أو الرجال استعمال مزيل العرق أثناء الإحرام أم أن هذا يعد كاستعمال الطيب المنهي عنه؟
**استعمال مزيل العرق للمحرم أو للمحرمة بحسب هذا المزيل فإن كانمشتملا علي طيب. أي فيه رائحة عطر فلا يجوز استعماله. وإن لم يكن فيهرائحة طيب فلا حرج في استعماله. والبديل استخدام مزيل خالي من الطيب.والله تعالي أعلم.
**إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما. لعمومالأدلة ومنها قوله سبحانه: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليهسبيلاً". ولكن من اشتدت حاجته إلي الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج.لأنه في هذه الحال لا يسمي مستطيعا. إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحججميعا فإنه يبدأ بالزواج حتي يعف نفسه. لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصنللفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق علي صحته.
* ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟
**إذا حج الشخص بمال غيره من صدقة فلا شئ في حجه. أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك.
* توفي والدي وأريد أن أحج عنه بالنيابة.. فهليجوز ذلك ويكون لي أجر. وكذلك عن أمي التي لا تستطيع أن تركب لا فيالسيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة. فهل يجوز لي أن احج عنها أيضا؟
**تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج.ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين. فالحج لا يجزئ إلا عنواحد وكذا العمرة. لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه.
* هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟
**نعم.. تحرم فيما شاءت. فالمرأة ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كمايظن بعض العامة. لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر.وليس فيها فتنة.
* ما حكم لبس الجورب أو القفازين خلال مناسك الحج؟
**لبس الجوارب في القدمين أو القفاز في اليدين بالنسبة للرجل محظور منمحظورات الإحرام. فإن احتاج إليه المحرم لحاجة ملحة فعله وعليه الفديةصيام ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو الأرزأو ذبح شاه أما المرأة فيجوز لها لبس الجوارب ولا يجوز لها لبس القفازين.
*هل يجوز لكل من السيدات أو الرجال استعمال مزيل العرق أثناء الإحرام أم أن هذا يعد كاستعمال الطيب المنهي عنه؟
**استعمال مزيل العرق للمحرم أو للمحرمة بحسب هذا المزيل فإن كانمشتملا علي طيب. أي فيه رائحة عطر فلا يجوز استعماله. وإن لم يكن فيهرائحة طيب فلا حرج في استعماله. والبديل استخدام مزيل خالي من الطيب.والله تعالي أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 33 من اصل 34 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 33 من اصل 34
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى