صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 32 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 2 أغسطس 2010 - 22:02


*مات والدي وكان لا يؤدي
بعض الصلوات فهل أصلي عن والدي بعض الصلوات التي لم يؤديها أم ماذا أفعل؟

**
أخي
السائل يجوز لك ان تحج عن والدك اذا كان لم يحج قبل الموت ويجوز لك ان تصوم
عنه اذا كان لا يصوم وذلك لحديث ابن عباس في الصحيح "ان امرأة أتت رسول
الله صلي الله عليه وسلم فقالت ان أمي ماتت وعليها صيام شهرفقال أرأيت لو
كان دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء" وجاءت أيضاً
امرأة إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع تسأل ان أبها شيخا
كبير ولم يحج أفأحج عنه يا رسول الله فقال نعم" وهذا دليل علي وجوب الحج
عن الغير اذا لم يحج قبل الموت ولكن ليرد حديث أو آية تجيز الصلاة عن الميت
لا فرضاً ولا نفلاً ولكن هناك البدائل:
1- الدعاء لهم
2- الصدقة
عنهم
3- الاستغفار لهم
4- §إنفاذ عهدهم
5- صلة رحمهم التي لا توصل
إلا بهم
* أحافظ
علي الصلوات في وقتها ولكني أذهب إلي المسجد بملابس غير نظيفة فما رأي
الدين في ذلك؟

** أخي السائل أنت تحافظ علي الصلاة في وقتها هذا شيء جميل
ولكن تذهب إلي المسجد بملابس غير نظيفة وهذا الشيء ليس جميلا فقد قال
تعالي: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه
لا يحب المُسرفين" الأعراف آية "31".
فالمولي عز وجل يطلب منك ان تتزين
عند ذهابك للمسجد ولا تؤذ الناس بتوسيخ الموكيت الموجود بالمسجد. فإذا طلب
منك الذهاب إلي رجل مهم فإنك سوف تلبس أفضل ثياب عندك فالله أولي بذلك قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم : إذا صلي أحدكم فليلبس أحسن ثوبيه فإن الله
أحق من تزين له" رواه الطبراني.
* ما رأي الدين في الحج علي نفقة الدولة؟
** اذا كرمت الدولة بعض العاملين أو بعض الأشخاص فأتاحت لهم
فرصة القيام بالحج علي نفقتها لاعتبارات خاصة بعيدة كل البعد عن المحاباة
والمجاملة أو لخدمة جليلة قاموا بها بصدق واخلاص نحو وطنهم جديرة حقا بأن
تسجل لهم بسجل الحياة بمداد الفخر كالجهاد في سبيل الله ورد الأرض المسلوبة
والدفاع عن المقدسات الاسلامية والعرض فحكم حجهم هو حج مبرور ومقبول ان
شاء الله وذنوبهم مغفورة.
* هل يجوز
للمسلم أن يقبل قرضاً. ومساعدة من غير المسلم؟

** عندما حث الله تعالي علي التعاون لم يقصر
خطابه علي طائفة المؤمنين دون غيرهم. وانما جعل خطابه للناس كافة. فقال:
"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا"
"الحجرات/13" أي يا جميع الناس تعاونوا فيما بينكم في جميع الوجوه المباحة
شرعاً.
كما ورد ان النبي صلي الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين بمد
يد المساعدة لهم وقبولها منهم. بل ورد في المرويات انه صلي الله عليه وسلم
مات ودرعه مرهونة عند يهودي.
فلا بأس ان يتقبل المسلم قرضاً حسناً أو
مساعدة من غير المسلم مادام محتاجاً لذلك وموقناً بقدرته علي الوفاء
مستقبلاً. وتدعيماً لأواصر المحبة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 8 أغسطس 2010 - 20:13


* توفيت طفلتي وهي في بطني في
الشهر الثامن.. فهل أثاب علي ذلك؟!


**نعم يدخله الله الجنة في بيت الحمد ورسول الله صلي الله عليه وسلم قال:
إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم:
فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم: فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك
واسترجع فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد وهذا
بعمومه يشمل السقط وغيره لكن جاء في أجر احتساب السقط نص خاص وهو ما رواه
ابن ماجه وأحمد بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلي الله
عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ان السقط ليجر أمه بسرره إلي الجنة إذا
احتسبته والسقط الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه.


*ما هو فضل شهر رمضان علي سائر الشهور الأخري؟!


**نعم لشهر رمضان فضل علي سائر الشهور.


- أنزلت في شهر رمضان جميع الكتب السماوية صحف ابراهيم - التوراة -
الإنجيل - القرآن العظيم.


- أعطيت أمة الحبيب في رمضان أشياء لم يعطهن نبي قبله - أول ليلة من
رمضان ينظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداً - خلوف فم الصائم
عند الله أطيب من ريح المسك.


- الملائكة تستغفر للصائمين في كل يوم وليلة.


- يأمر الله الجنة ان تستعد وتتزين لعبادي.


- إذا كان في آخر ليلة غفر الله لهم جميعاً.


- الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة


- أن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون ولا يدخل غير
الصائمين.


- لا يرد المولي عز وجل دعوة الصائم حتي يفطر.


- جعل الله العمرة في رمضان تعدل ثواب حجة.


- جعل الله فيه ليلة خير من ألف شهر "ليلة القدر".


- شهر رمضان هو شهر الانتصارات.


- شهر البر بالفقراء واليتامي والمساكين.
* هل يجوز قبول تبرع غير المسلم
سواء يهودي أو مسيحي لبناء أو ترميم مسجد؟ وهل تكره الصلاة في مسجد ممول
بهذه الطريقة؟


** لا مانع من قبول تبرع غير المسلم لبناء أو ترميم مسجد.
فالمال لا علاقة له بالأديان وأتباعها. أليست هناك معاملات
مالية تحدث بين المسلمين والمسيحيين وبينهم وبين اليهود؟ لابد أن نأخذ في
الاعتبار أيضا أن المال إذا لم ينفقه المتبرع لبناء أو ترميم المسجد فسوف
ينفقه في أوجه أخري. فلماذا لا ننتفع به لتعمير بيت من بيوت الله طالما
أراد ذلك؟. وبالنسبة لنية المتبرع وشبهة الرياء التي قد تعتري تبرعه فالله
أعلم بالنيات وهو الذي يحاسب عباده.


أما فيما يتعلق بكراهة الصلاة في المسجد الذي تم تمويله بنقود غير
المسلمين فهذا غير صحيح وينبغي ألا نشق علي أنفسنا.


فمن المعلوم أنه إذا حانت الصلاة ونحن في الكنيسة فلا مانع من أن نؤدي
الصلاة فيها.


والله أعلم

.
* ما حكم الدين فيما يحدث في أماكن العمل الآن من نفاق ورياء للرؤساء
وانتشار الفتنة والتضليل من جانب هؤلاء الذين يسعون إلي قضاء مصالحهم
والترقي في الوظائف والحصول علي استحسان الرؤساء بهذه الطريقة؟ وما رأي
الدين في الرؤساء الذين ينصتون إلي هؤلاء المنافقين ظناً منهم أنهم بذلك
يمتلكون زمام الأمور ويعرفون كل شيء عن العمل والعاملين ويتصرفون بناء علي
الأحاديث التي تصلهم عن أناس بعينهم والذين هم في غفلة فلا يدرون من هو
الصاحب ومن هو العدو؟


** مما لا شك فيه أن النفاق والرياء والتضليل من الكبائر
الموبقات الموجبات للنار. وحسبنا في هذا أن نذكر أن هذا الفعل هو فعل
المنافقين. فالمنافق يظهر خلاف ما يبطن. قال تعالي: "يخفون في أنفسهم ما لا
يبدون لك". كما سماه النبي صلي الله عليه وسلم ذا الوجهين فهو يظهر للناس
خلاف ما يبطن. قال صلي الله عليه وسلم: "... وتجدون شر الناس ذا الوجهين
الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه" وكفي بهذا ذماً وتعييراً.


يجب علي الرؤساء أن يتحروا البطانة الصالحة ديناً وخلقاً وأمانة. وأن
يعدلوا بين المرءوسين. وأن يتثبتوا من الأخبار. ولا يأخذوا بالظن. وإلا فهم
ظالمون أما المرءوسون الذين يتملقون وينافقون علي حساب زملائهم ويطمعون
فيما ليس لهم. فلا شك أنهم آثمون مجرمون وعلي الآخرين الذين يرون هذا
المنكر أن ينصحوا رؤساءهم فمن حق المسلم علي أخيه أن ينصح له. فعن جرير بن
عبدالله قال: "بايعت رسول الله صلي الله عليه وسلم علي إقام الصلاة وإيتاء
الزكاة والنصح لكل مسلم".


في هذا النصح امتثال لأمر النبي صلي الله عليه وسلم عندما قال: "من رأي
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك
أضعف الإيمان". كما أن في هذا النصح امتثالاً لما ورد في الذكر الحكيم..
قال تعالي: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم
الفاسقون".


قال ابن القيم في إعلام الموقعين:


وأي دين وأي خير فيمن يري محارم الله تنتهك وحدوده تضيع ودينه يترك
وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان.
شيطان أخرس كما أن من تكلم بالباطل شيطان ناطق.


وعلي من وقع عليه هذا الظلم أن ينقي ساحته وأن يدفع عن نفسه هذا الظلم
وينفيه عن نفسه. وعلي الجميع أن يقف في وجه هؤلاء المنافقين متحدين لهم حتي
يكشفوا زيغهم وإضلالهم أمام الرؤساء المخدوعين المغفلين. وأن يقضوا علي ما
يسمي بالنفاق الوظيفي. فالدين النصيحة وتغيير المنكر واجب والساكت عن الحق
شيطان أخرس.


الكذب خلق سييء ليس من أخلاق الصالحين ولا المؤمنين وإنما هو من أخلاق
المنافقين كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث إذا حدث
كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان". فالكذب ليس من خصال المؤمنين وإنما هو
من خصال المنافقين الذين يكذبون دائماً. ويؤكدون كذبهم بالحلف حتي في يوم
القيامة يكذبون أمام الله ويحلفون له كما يحلفون للمسلمين في الدنيا
ويحسبون أنهم علي شيء. ألا أنهم هم الكاذبون وقد جاء في القرآن الكريم:
"إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون".


سئل النبي صلي الله عليه وسلم: "أيكون المؤمن جباناً قال: نعم. قيل:
أيكون بخيلاً؟ قال: نعم. قيل: أيكون كذاباً؟ قال: لا.


فمن الناس من يكونون ضعفاء النفوس يتصفون بالجبن وشدة الفزع. ومن الناس
من يكونون بخلاء يتصون بالشح وقبض اليد هاتان الصفتان قد تكونان في الطبع.
ولكن الكذب لا يكون إلا مكتسباً. وهذا الذي يحاسب عليه الإسلام ويشدد فيه
أبلغ ما يكون التشديد. وقال قال صلي الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. فإن
الصدق يهدي إلي البر وإن البر يهدي إلي الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحري
الصدق حتي يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلي الفجور
وإن الفجور يهدي إلي النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتي يكتب عند
الله كذاباً.


والله أعلم





abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 8 أغسطس 2010 - 20:33


*هل نبدأ الصوم مع مدفع الامساك قبل اذان الفجر
أم عند الاذان؟


** لا خلاف بين الفقهاء في ان الافضل والاولي لمن يريد الصوم الامساك
قبل الفجر احتياطا للصوم. وذهب جمهور الفقهاء إلي عدم وجوب ذلك لظاهر قوله
-تعالي- ¢و كلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من
الفجر¢. وقال بعض المالكية وبعض الحنابلة إلي وجوب ذلك تحققا لأمر الصيام.
وعلي هذا فإن مدفع الامساك قبل الاذان مجرد تنبيه وتذكير لا تحديد للبدء
ولا بأس بالامسك عند سماعه لمن فرغ من مفطراته. استعدادا للصيام واحتياطا
له. ولا بأس من البدء عند أول اذان الفجر لمن لم يفرغ بعد من مفطراته خاصة
لمن به حاجة للشرب أو تناول دواء و ما أشبه


* هل لابد من نية لكل يوم يصومه
الصائم في رمضان أم تكفي نية واحدة؟


** جمهور الفقهاء أشاروا إلي انه لا تكفي نية واحدة لجميع ايام شهر
رمضان بل لابد من نية الصيام لكل يوم. واستدلوا بأدلة منها قوله -صلي الله
عليه وسلم- ¢من لم يجمع الصوم قبل الفجر فلا صيام له¢. وأن الصوم كل يوم
عبادة مستقلة قائمة بنفسها فلا تكفي نية واحدة وذهب المالكية ومن يوافقهم
إلي انه تكفي نية واحدة لكل ايام الشهر لظاهر قوله -تعالي- ¢فمن شهد منكم
الشهر فليصمه¢ وهو اسم لزمان واحد متتابع فكان بمنزلة العبادة الواحدة من
حيث ارتباطها ببعضها كركعات الصلاة ولعل قول الجمهور أولي إعمالا للاحتياط
في العبادات.


*كيف ينوي المسلم صيام شهر رمضان؟


**النية لدي الفقهاء قصد الشيء مقترنا بفعله. وذهب عامة الفقهاء إلي
انه لابد في صوم شهر رمضان من النية. لقوله -صلي الله عليه وسلم- ¢إنما
الأعمال بالنيات...¢. فقد وضح -صلي الله عليه وسلم- أن اعتبار العمل شرعا
وصحته وثوابه تحصل بحصول نيته وتنتفي عند انتفائها. وإذا كانت للصلاة نية
فكذلك الصوم بجامع أن كليهما عبادة. وأن النية في الصوم لتمييز العادات
"كالامساك للتداوي أو المرض مثلا" عن العبادات فلابد منها ويري جمهور
الفقهاء أنه لابد من تعيين النية للحديث سالف الذكر. ولأن صوم رمضان عبادة
مضافة إلي وقت فوجب تعيين الوقت في نيته. ويجب في النية استدامتها في كل
زمن الصيام والجزم والقطع بها. واتفق الفقهاء علي أن من وجب عليه صوم رمضان
الأفضل في حقه أن ينوي الصيام من الليل قبل الفجر. في اي جزء من الليل.
والله اعلي واعلم



*ما حكم المفطر في شهر رمضان؟


** من أفطر لعذر شرعي معتبر لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو لعدم تكليف
فهذا لا إثم عليه ويجب عليه الإمساك عند زوال العذر فلو كان قبل الفجر فلا
خلاف في وجوب امساكه لمطالبته شرعا بالصوم. وإن كان بعد الفجر فيمسك عند
زوال عذره احتراما لشعيرة الصيام. قال الله -عز وجل- ¢ذلك ومن يعظم شعائر
الله فإنها من تقوي القلوب¢. ولإبعاد التهمة عن نفسه محافظة علي سمعته.


أما من أفطر متعمدا دون عذر مع عدم إنكاره الصيام فهو مسلم عاصي آثم
يجب عليه الامساك فورا ولو أثناء النهار مع قضاء اليوم الذي أفطر. فإن لم
يمتثل اقام عليه الحاكم ومن يفوضه العقوبات الزاجرة الملائمة.


اما من أفطر متعمدا جاحدا لفرضية الصوم فهو مرتد يعامل معاملة المرتدين
من استتابته فإن تاب وآمن وصام فعليه قضاء ما أفطره. وإن استمر علي جحده
بعد الاستتابة يقتل بمعرفة الهيئة القضائية وإذن ولي الأمر. ولا يجوز
لغيرهما مطلقا اقامة عقوبات القصاص والحدود. والله اعلي واعلم


*ما وقت قضاء الايام التي افطرها
الصائم بعذر؟


** وجوب القضاء هو كل وقت قابل للصوم بعد انتهاء رمضان ويتضيق وقت
الوجوب في آخر عمره في زمن يغلب علي ظنه أنه يتمكن من الأداء فيه قبل موته
ولا فدية للتأخير. لان الامر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض.
قال بهذا الحنفية. ويري جمهور الفقهاء ان من عليه صوم ايام من رمضان صامه
في أي وقت شاء ما لم يدخل رمضان آخر. لما روي عن ام المؤمنين عائشة -رضي
الله عنها- ¢كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتي يجئ شعبان¢..
إذا علم هذا. فإنه علي قول جمهور الفقهاء من أوقع القضاء قبل مجئ رمضان آخر
فلا شئ عليه. فإن اخر القضاء إلي ما بعد رمضان الثاني بعذر فلا شئ عليه
سوي القضاء فقط. وإن كان التأخير بدون عذر وجبت عليه فدية التأخير عن كل
يوم. والله اعلي واعلم
* جاء في بعض الأحاديث أن الشياطين
تُصفد في رمضان. فكيف يتفق هذا مع وقوع جرائم كثيرة في رمضان من الصائمين
وغير الصائمين؟


** روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة
"رضي الله عنه": أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا جاء رمضان فتحت
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصُفدت الشياطين".


وروي ابن خزيمة في صحيحه قوله صلي الله عليه وسلم: "إذا كان أول ليلة
من شهر رمضان صُفدت الشياطين ومردة الجن" فالواقع يشهد بأن المعاصي لا تزال
ترتكب في رمضان وغير رمضان. ومن أجل التوفيق بين الحديث الثابت وبين
الواقع المشاهد قال الشراح: "إن المراد بتقييد الشياطين في رمضان عدم
تسلطها علي من يصومون صوماً صحيحاً كاملاً. روعيت فيه كل الآداب التي منها:
عفة اللسان. والنظر. والجوارح كلها عن المعصية. استجابة للحديث الذي رواه
البخاري: "من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه
وشرابه".


أو المراد: بالشياطين التي تصفد المردة والجبابرة منهم كما في رواية
ابن خزيمة. أما غيرهم فلا يقيدون ولذلك تقع من الناس بعض المعاصي.


أو المراد: أن الشياطين كلها تغل بمعني يضعف نشاطها ولا تكون بالقوة
التي عليها بدون أغلال وقيود.


أو المراد: أن المعاصي التي تكون بسبب الشياطين تمنع. ولكن تقع المعاصي
التي يكون سببها النفوس الخبيثة الأمارة بالسوء. أو العادات القبيحة. أو
شياطين الإنس.


ومن هنا نري أن الحديث لا يصطدم مع الواقع عند فهمه فهماً صحيحاً. وذلك
ما نحب أن نلفت الأنظار إليه في فهم نصوص الدين. حتي لا يكون هناك شك في
الدين أو انحراف في الفكر أو السلوك.


*علي من يجب الصيام. وما فضل صيام شهر رمضان ؟


** صوم رمضان واجب علي كل مسلم
مكلف. ويستحب لمن بلغ سبعا فاكثر واطاقه من الذكور والاناث. لذلك من واجب
الاباء والامهات دعوة ابنائهم الصغار لصيام رمضان ان وجدوا فيهم الطاقة
لذلك. حتي يتدربوا علي ذلك.


والاصل في هذا قوله تعالي : "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما
كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو
علي سفر فعدة من أيام أخر وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع
خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل
فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدي والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد
بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم ولعلكم تشكرون البقرة
183- 185. وقال صلي الله عليه وسلم :"بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت
وصوم رمضان" متفق عليه.. وقوله صلي الله عليه وسلم لما ساله جبريل عليه
السلام عن الاسلام :قال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت
إليه سبيلاً .. اخرجه مسلم في صحيحه. في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله
عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم :انه قال :من صام رمضان ايمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه ¢ وثبت عنه صلي الله عليه وسلم انه قال يقول عز وجل
:كل عمل ابن ادم له. الحسنة بعشر امثالها الي سبعمائة ضعف. الا الصيام
فانه لي وانا اجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابهُ من أجلي... للصائم
فرحتان:فرحة عندَ فِطره. وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم اطيب عند
الله من ريح المسك¢ متفق عليه. والله اعلم.


*أعلم أن الرسول صلي الله عليه وسلم نهي عن صوم يوم الشك.
ونهي عن الصيام قبل رمضان بيومين. ولكن هل يجوز لي أن أقضي رمضان الفائت في
هذه الأيام ؟.


**نعم. يجوز قضاء رمضان
الفائت في يوم الشك وقبل رمضان بيوم أو يومين.


وقد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن صيام يوم الشك. ونهي عن
تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولكن هذا النهي ما لم يكن للإنسان عادة
بالصيام. لقول النبي صلي الله عليه وسلم : "لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ
بِصَوْمِ يَوْمي وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلى كَانَ يَصُومُ صَوْمًا
فَلْيَصُمْهُ". رواه البخاري ومسلم. فإذا اعتاد الإنسان صوم يوم الاثنين
-مثلاً- ووافق ذلك آخر يوم من شعبان فإنه يجوز أن يصومه تطوعاً ولا يُنهي
عن صيامه.


فإذا جاز صيام التطوع المعتاد فجواز صيام قضاء رمضان من باب أولي. لأنه
واجب. ولأنه لا يجوز تأخير القضاء إلي ما بعد رمضان التالي.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 8 أغسطس 2010 - 20:40


* ما هو المباح للزوجين في نهار رمضان؟


**الصيام جهاد للنفس. وتخليصها مما علق بها من شوائب الدنيا وآثامها.
وكسر حدة الشهوة والأهواء. وتهذيبها وضبطها في طعامها وشرابها. وشهوتها.
فهو من أعظم أركان الدين وأوثق قوانين الشرع المتين به قهر النفس الأمَّارة
بالسوء وإنه مركب من أعمال القلب ومن المنع عن المأكل والمشارب والمناكح
عامة يومه. وهو أجمل الخصال غير أنه أشق التكاليف علي النفوس.. ومنها وجوب
امتناع استمتاع كل من الزوجين بالآخر في نهار رمضان لما في ذلك من هتك
احترام الصوم وإفساده.


ومن مفسدات الصيام التي يترتب عليها القضاء مع الكفارة الجماع.
التقبيل.


اللمس بشهوة.. لقوله تعالي:¢أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم هن


لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم



وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي
الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها
كذلك يبيِّن الله آياته للناس لعلهم يتقون¢ ¢البقرة:187¢. وقال جمهور
الفقهاء:إن من قبل زوجته في نهار رمضان فأمني فقد أفطر. وإن أمذي فلم
يفطر.. والكفَّارة واجبة علي كل منهما وهي مرتبة عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين. فإن عجز أطعم ستين مسكيناً.
* هل للشريعة الإسلامية دور في ترسيخ
الديمقراطية؟


** إن الحكمة
العامة للتشريع تتلخص في نقطتين أساسيتين هما ربط المخلوق بالخالق وإعداده
لحمل الأمانة وتحقيق الخلافة في الأرض ومنها الإيمان بالله واليوم الآخر
والتوجه إليه بالعبادات والدعاء. علي ما يفيد قوله تعالي: "إياك نعبد وإياك
نستعين".


ومن مظاهر النقطة الثانية: الأخلاق الشخصية والاجتماعية والتشريعات
التي تضبط السلوك وتوضح الحقوق والواجبات. فإذا حرص المرء علي المحافظة علي
أوامر الشريعة من عبادات مثل النطق بالشهادتين. وهي شعار يتميز به المسلم
عن غيره. والصلاة وهي أفضل العبادات وأقواها وهي تطهير للروح والنفس
وطمأنينة للقلب. وتواضع لله. وشعور بالعزة والكرامة دون ذلة لأحد سواه. وهي
تهيئة للسلوك الحسن مع الناس. واجتناب الفحشاء والمنكر. والزكاة وهي نظام
مالي يقصد به خدمة المجتمع بطريق مباشر. والصيام نظام تربوي للأخلاق
الشخصية والسلوك الاجتماعي.


تخليص الإنسان من رق الشهوة وعبادة المادة والسيطرة علي الغرائز. وفي
الحج تظهر صلة العبد بربه محرماً ملبياً لله وحده شاكراً نعمته. راجياً
عفوه ورضوانه. والشريعة مع وجود آثارها الواضحة في حياة المسلم المتمسك
بشريعة الله تعالي. تظهر أيضاً آثارها في الاهتمام بأداء الواجبات كالسمع
والطاعة وإبداء النصيحة والمشورة. والقيام بما يكلفون به من أنشطة
كالتجارة. والجهاد. والتعليم. والزراعة. والتطبيب. والعمل في الميادين
المختلفة. ومن هنا إن الشريعة لها دور هام في تأصيل الديمقراطية وتوكيدها.
حيث يكون مهماً بعد أداء الواجبات المحافظة علي الحقوق التي منها التمتع
بالحرية التي يجب توفيرها واحترامها إذ هي شرط أساسي لتحمل المسئولية
والتكليف وأنواع الحريات كثيرة منها الحرية الشخصية. الحرية الدينية.
الحرية السياسية. الحرية الفكرية. الحرية المدنية. والمساواة في الحقوق
والواجبات. وأمام القانون والوظائف. والأمن.


* ما الحكم لمن أفطر أثناء الكفارة
خلال الشهرين المتتابعين لعذر قهري كالحيض عند المرأة أو المريض أو مصادفة
يوم العيد. هل ينقطع بذلك التتابع ويعيد الصوم من أوله؟


**جاء في القرآن الكريم النص علي التتابع في صيام شهرين
كفارة عن القتل. أو في الظهار الذي يحرم فيه الزوج زوجته بمثل قوله لها:أنت
علي كظهر أمي. ثم يعود في كلامه. وجاء في السنة وجوب التتابع في الصوم إذا
فسد بالجماع في نهار رمضان. كما رواه مسلم.


وقد قال العلماء: إن أفطر الصائم أيَّ يومي حتي لو كان قبل اليوم
الأخير» انقطع التتابع. ووجب البدء بالصيام من جديد. وذلك من باب التغليظ
عليه» حتي لا يعود إلي هذا الخطأ مرةً أخري. وهذا ظاهر في الإفطار لغير
عذر. أما إن كان الإفطار لعذر. فقد جاء في تفسير القرطبي:أن الحيض لا يمنع
التتابع من غير خلاف. ذلك لأنه عذر قهري يُحرِّم الصوم. أما المرض. فقد
اختلف فيه علي قولين:فقال مالك:إنه عذر لا يمنع التتابع إن أفطر. حيث لا
يستطيع الصيام. فإن برئ» صام وبني علي ما فات. وقال أبو حنيفة: يستأنف.
وقال الشافعي قولين:أحدهما: كمالك. والثاني: كأبي حنيفة.


وجاء في:"المغني" لابن قدامة الحنبلي الموافقة علي عذر الحيض. أما
النفاس ففيه وجهان:الأول:كالحيض بالقياس عليه. والثاني:لا يقاس عليه» لأنه
أندر من الحيض. ويمكن التحرز منه. وفيه أن:المرض المخوف لا ينقطع التتابع
بالفطر بسببه. كما قال مالك.


وأما أبو حنيفة فيقول:بالانقطاع. والشافعي له قولان. ثم ذكر أن المرض
غير المخوف وإن كان يبيح الفطر» فيه وجهان:أحدهما:لا يقطع التتابع:كالمرض
المخوف. والثاني:يقطع» لأنه باختياره.


أما قطع التتابع بالعيد. وأيام التشريق. فأرجّح القول بالقطع» لأنه
باختياره حيث بدأ الصيام. وهو يعلم أنه سيتخلله العيد. وأيام التشريق. وكان
عليه أن يتفادي ذلك...هذه هي الآراء. ولك أن تختار منها ما تشاء.


والله أعلم


* ما الحكم لمن أفطر أثناء الكفارة
خلال الشهرين المتتابعين لعذر قهري كالحيض عند المرأة أو المريض أو مصادفة
يوم العيد. هل ينقطع بذلك التتابع ويعيد الصوم من أوله؟


**جاء في القرآن الكريم النص علي التتابع في صيام شهرين
كفارة عن القتل. أو في الظهار الذي يحرم فيه الزوج زوجته بمثل قوله لها:أنت
علي كظهر أمي. ثم يعود في كلامه. وجاء في السنة وجوب التتابع في الصوم إذا
فسد بالجماع في نهار رمضان. كما رواه مسلم.


وقد قال العلماء: إن أفطر الصائم أيَّ يومي حتي لو كان قبل اليوم
الأخير» انقطع التتابع. ووجب البدء بالصيام من جديد. وذلك من باب التغليظ
عليه» حتي لا يعود إلي هذا الخطأ مرةً أخري. وهذا ظاهر في الإفطار لغير
عذر. أما إن كان الإفطار لعذر. فقد جاء في تفسير القرطبي:أن الحيض لا يمنع
التتابع من غير خلاف. ذلك لأنه عذر قهري يُحرِّم الصوم. أما المرض. فقد
اختلف فيه علي قولين:فقال مالك:إنه عذر لا يمنع التتابع إن أفطر. حيث لا
يستطيع الصيام. فإن برئ» صام وبني علي ما فات. وقال أبو حنيفة: يستأنف.
وقال الشافعي قولين:أحدهما: كمالك. والثاني: كأبي حنيفة.


وجاء في:"المغني" لابن قدامة الحنبلي الموافقة علي عذر الحيض. أما
النفاس ففيه وجهان:الأول:كالحيض بالقياس عليه. والثاني:لا يقاس عليه» لأنه
أندر من الحيض. ويمكن التحرز منه. وفيه أن:المرض المخوف لا ينقطع التتابع
بالفطر بسببه. كما قال مالك.


وأما أبو حنيفة فيقول:بالانقطاع. والشافعي له قولان. ثم ذكر أن المرض
غير المخوف وإن كان يبيح الفطر» فيه وجهان:أحدهما:لا يقطع التتابع:كالمرض
المخوف. والثاني:يقطع» لأنه باختياره.


أما قطع التتابع بالعيد. وأيام التشريق. فأرجّح القول بالقطع» لأنه
باختياره حيث بدأ الصيام. وهو يعلم أنه سيتخلله العيد. وأيام التشريق. وكان
عليه أن يتفادى ذلك...هذه هي الآراء. ولك أن تختار منها ما تشاء.


والله أعلم


*انا سيدة تعودت صيام الاثنين والخميس من كل
اسبوع لكن في الفترة الاخيرة كنت افطر في احد هذه الايام. فهل اليوم الذي
افطره. مطالبة بقضائه ؟


**صيام يومي
الاثنين والخميس من كل اسبوع سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم وروي احمد
بسند صحيح عن ابي هريرة :ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم
الاثنين والخميس. فسئل عن هذا. فقال :ان الاعمال تعرض علي الله كل اثنين
وخميس. فيغفر الله لكل مسلم ومسلمة ولكل مؤمن الا المتهاجرين فيقول :
اخرهما ¢. وفي صحيح مسلم :ان النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين
فقال :ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه ¢.


وايتها الاخت السائلة لا جناح عليك ان افطرت في احد اليومين في بعض
الاحيان ما دمت تصوميهما تطوعا لله تعالي علي اعتبار ان صومهما سنة. بخلاف
ما اذا كنت تصمومي هما نذرا لله تعالي فعندئذ تقضي يوما بدلا من اليوم الذي
فطرتي فيه.


* إذا رأي أهل بلد هلال رمضان فهل يلزم
غيرهما الصيام أم لا؟


** إذا ثبت
رؤية هلال رمضان ببلد لزم الناس كلهم الصوم. وحكم من لم يره حكم من رآه
لقوله صلي الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته". وهو خطاب للأمة
كافة لأن الشهر في الحقيقة لما بين الهلالين.


وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام فكذا الصوم. وقال بعضهم إن
كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم
أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز
والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم. وروي عن عكرمة أنه قال لكل أهل بلد رؤيتهم لما
روي كريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا
الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر
الهلال فقال متي رأيتم الهلال فليت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ليلة
الجمعة قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت
فلا تزال تصوم حتي تكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية
وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم. قال الترمذي هذا
حديث حسن غريب رواه مسلم أيضاً.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 17 أغسطس 2010 - 5:32

*
مارأي الدين في قراءة القرآن بوسائل المواصلات وفي الشوارع والطرقات؟ وهل يشترط الخشوع والتركيز في القراءة؟
** كان النبي صلي الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل احواله قائما وقاعدا ومضطجعا لذلك لايشترط هيئة معينة لقراءة القرآن الكريم فلا مانع من استغلال الوقت أثناء ركوب السيارة أو الانتظار علي محطة الاتوبيس في قراءة آيات من الذكر الحكيم بدلا من التطلع لشئ آخر قد يكون مثارا لجرأ رجلنا الي الوقوع في المعاصي والذنوب.
والقراءة بخشوع هي التي توصل الانسان لمراد الاية وبدونها لاتوجد للقراءة ثمرة او فائدة.
قال تعالي : إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير".
والأفضل ان يكون الفرد عالما بمعاني الآيات أما من لايتوافر لديه الوقت للقراءة فيكفيه ان يتحسس مواطن الايات والتفسير وبعض الاحكام ولابأس في ذلك.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
إن الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاروبوا وابشروا وستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة".
اما احكام النزول والناسخ والمنسوخ فالدراية بها تتطلب شخصا متخصصا ومتفرغا. أما من تشغله أعباؤه ولايريد ان يحرم نفسه ثواب قراءة القرآن فلا مانع من أن يقرأ القرآن في السيارة او أثناء سفره.
اما بالنسبة لطريقة القراءة. فتختلف من شخص لآخر فهناك من لايتمكن من القراءة الا بالصوت المرتفع بحيث يستخدم حاسة الكلام والنظر والسمع وهناك شخص آخر يقرأ بالنظر فقط وهذا لاينتقص من ثواب القراءة طالما ان هذه الطريقة هي التي تأتي معه بنتيجة ايجابية.
والله اعلم
*ماحكم المرأة التي تصوم الايام التي افطرتها من رمضان بسبب الدورة الشهرية في رجب أو شعبان؟
** المرأة التي افطرت اياما من رمضان بسبب الدورة الشهرية او غيرها من الاعذار المبيحة للفطر يجوز لها ان تقضي هذه الايام في اي شهر من شهور العام قبل ان يأتي رمضان القادم سواء كان هذا القضاء في شوال او رجب او شعبان.. ولاحرج في ذلك وان كان الاولي المبادرة بالقضاء عند القدرة عليه لانه لايدري هل يطول العمر أو لا. فالمبادرة بالخير والقضاء اولي من التأجيل ولاحرج من التأجيل فقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقضي ماعليها من رمضان في شعبان ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها علي القضاء ولكن المحظور تأخير القضاء حتي يأتي رمضان. وهنا ان كان التأخير بعذر فلا حرج ولاكفارة ويتأجل القضاء عاما او أكثر الي ان تتحقق القدرة بزوال العذر. أما التأخير بلا عذر ففيه الفدية مع القضاء عن كل يوم طعام مسكين.
والله اعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 17 أغسطس 2010 - 5:38


* رمضان الماضي كنت كثير النوم. فهل النوم كل النهار يبطل الصوم. ومرة من المرات حصل معي إغماء. لأنني مصاب بفقر الدم. هل الإغماء يبطله؟
** لو أغمي علي الصائم. كل النهار فلم يفق ولا لحظة منه لا يصح صومه. لأن الصوم كف النفس عن المفطرات ولا يضاف ذلك إلي زائل العقل. لكن لو أفاق من نهار رمضان ولو قليلاً صح صومه. لأنه قد وقع الإمساك فيه. وأما النائم فيصح صومه. لأن النوم لا يبطل الصيام عند جميع العلماء. لكن يجب عليه أن يقوم لأداء الصلاة في وقتها. ولا ينبغي للصائم أن يقضي ليله بالسهر. ونهاره بالنوم. فرمضان شهر وضعه الله للاستكثار من العمل الصالح. وليس للنوم والأكل.. لكن من كان معذوراً لأنه مريض. فلا حرج أن يرتاح بالنوم في نهار رمضان. فإن شق عليك الصوم. فالله تعالي قد أباح لك الفطر لأنك من أهل الأعذار. فالمسافر والمريض لهما أن يفطرا ويقضيا بعد ذلك.. والله أعلم.

* ما رأيك في الذين يفطرون علي سيجارة؟
** أقول لهم أولاً شهر رمضان فرصة العمر ليتخلص المسلم من هذه العادة السيئة وهي التدخين. وهي عادة محرمة. لأن الشريعة الكاملة التي حرمت كل الخبائث ولم تبح إلا الطيبات. لا يمكن أن تبيح للإنسان سما قاتلا باتفاق الأطباء. إلي جانب ما فيها من إيذاء المسلمين والملائكة. فقد ثبت أن الملائكة تتأذي بالريح الخبيثة. ولهذا أمر الإسلام المسلم أن يكون نظيفاً دائماً. ويستاك ويغسل أطرافه خمس مرات في اليوم. ونهي النبي صلي الله عليه وسلم المسلم أن يحضر الجماعة في بيت الله الذي تحفه الملائكة. إن كان عليه رائحة البصل والثوم. وقال إن ذلك يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة. وكذلك التدخين هو من أعظم الأذي. ولهذا بدأ العالم بعزل المدخنين في المطارات. والمرافق العامة في غرف معزولة. حتي لا يؤذوا الناس.
فالواجب علي المسلم أن يغتنم فرصة شهر الصبر. فيقلع عن التدخين. وما مثل الذي يفطر علي السيجارة إلا كمثل الذي حلب ناقته حتي إذا امتلأ إناؤه. دفق اللبن في التراب. فالصائم ينال ثوابه عند فطره. ويستجاب دعاؤه في هذه اللحظة لأنه أتم عبادة جليلة مع الله تعالي. فهذا المدخن بدلاً من أن يختم عمله الصالح بالدعاء عسي الله أن يتقبل منه. يختمه بهذه العادة السيئة. والله أعلم.

* بلع الريق هل يفطر الصائم؟
** بلع الريق لا يفطر الصائم حتي لو وصل طرف الفم ثم بلعه. ولا النخامة يبلعها. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وهذا هو الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد. ولو كان ذلك يفطر الصائم. لأصبح الناس كالموسوسين. وضاقت عليهم هذه العبادة. وشق عليهم امتثال أمر الله تعالي فيها. والله تعالي لما وضع للناس العبادات أراد تيسيرها عليهم. لهذا قال في شأن الصوم لأنه شاق بعض الشيء "يريد الله بكم اليسر" وقال في التطهر لأنه يشق أيضاً لتكراره والحاجة إلي الماء فيه في شدة البرد والحر. قال: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج".
فالواجب اتباع التيسير علي الناس في أمور العبادات. وسد الذرائع في أمور الفواحش والمنكرات. لأن من الناس من يعسر العبادة ويضع لها شروطاً ما أنزل الله من سلطان. بينما يجيز للناس فعل المنكرات ويزعم أن هذا من باب التيسير عليهم. وقد خالف مقصود الشريعة في الحالين. والله أعلم.

* مات أبي وعليه صوم من رمضان لم يقضه. فهل نصوم عنه؟

** إن كان قد مات في أثناء رمضان. فلا يصام عنه. لأنه لم يجب عليه أصلاً. لكن إن كان قد عاش بعد رمضان وأجل القضاء. ثم مات قبل أن يقضي. فيصوم عنه أولاده أو أحد أقربائه لحديث: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" متفق عليه.. والصحيح أنه عام في كل صوم رمضان أو نذر أو غيره. فإن لم يوجد أحد يصوم عنه. يطعم عنه من كل يوم مسكين. ويؤخذ من تركته. إلا أن يتبرع أحد أوليائه فلا حرج. والله أعلم.
* ما رأيكم في الإمساك قبل آذان الفجر بعشر دقائق؟
** من شك أو خاف فأخذ الاحتياط فلا حرج. اما أن يلزم الناس بالإمساك قبل الفجر بزمن محدد. فهذا لا يوافق الشرع. لأنه إيجاب زيادة في زمن الصوم بغير دليل. فالله تعالي أباح الأكل والشرب إلي طلوع الفجر. ولا يحل لأحد أن يشرع ما لم يؤذن به الله تعالي. وقد يوقع المسلمين ذلك في الحرج. والله أعلم.
* والدي رجل كبير في السن لا يمكنه أن يصوم.. فماذا عليه؟
** كل من يعجز عن الصوم عجزاً مستمراً. يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً. لقوله تعالي: "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين".. ومعني يطيقونه هنا أي يبلغ طاقتهم. أي لا يستطيعونه. سواء كان مريضاً مرضاً لا يرجي برؤه. أو كان شيخاً كبيراً. أو ضعيفاً هزيلاً لا يمكنه الصوم. فهو مثل المريض. وحتي لو زال المرض بعد ذلك. من حيث لم يتوقع المريض. لا يجب عليه القضاء إن كان قد أطعم عن كل يوم مسكيناً متبعاً كلام الأطباء أن مرضه لن يبرأ.
أما المريض بمرض يرجي برؤه. فيؤجل القضاء إلي أن يمكنه ذلك. والله أعلم.
* نذرت أن أعتكف في مسجدنا ثم رأيت أصدقائي يريدون الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز لي أن أبدل نيتي في نذري؟
** نعم يجوز في هذه الحالة. لأن رجلاً قال للنبي صلي الله عليه وسلم يوم الفتح: "يا رسول الله نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صل ها هنا" رواه أحمد وأبوداود. والاعتكاف في المسجد الحرام لاشك أفضل.
وجاز هذا لأنه أتي باعتكاف أفضل مما نذر. أما لو أراد أن يغير نيته ويعتكف في مسجد جماعة المصلين فيه أقل. فلا يجوز. لأنه أقل فضلاً.. والله أعلم.
[u]
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 28 أغسطس 2010 - 22:54


* ما حكم صيام الصغار؟


** الصبي وإن كان الصوم غير واجب عليه إلا أنه ينبغي لولي أمره أن
يأمره به ليعتاد من الصغر مادام مستطيعاً له قادراً علي تحمله.. فقد كان
أصحاب زسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ يدربون أولادهم الصغار علي
الصوم ويرغبونهم فيه بأنواع من اللعب يتلهون بها عن الجوع.

تقول الربيع بنت معوذ فيما راه البخاري ومسلم "كنا نصوم صبياننا
الصغار ونذهب إلي المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن "الصوف" فإذا بكي
أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتي يكون عند الإفطار".. فالتمرس علي
العبادة من الصغر ومنها الصوم مطلب من مطالب الشرع الحكيم.

* ما حكم من يصوم رمضان وهو تارك للصلاة؟


** من صام وترك الصلاة فقد ترك الأهم في أركان الإسلام فإن لم يكن
مؤمناً بما ترك كان خارجاً عن الإسلام ولا ينفعه صوم ولا زكاة.. وإن كان
مؤمناً بما ترك كان فاسقاً عن أمر ربه وصح
صومه كما تصح العبادات الأخري
وإن صومه مع ترك الصلاة دليلاً بيناً علي أنه لم يصم امتثالاً لأمر ربه
وإلا كما ترك الواجب الأول.


* هل العمرة في رمضان لها ثواب الحج وهل تسقط الحج عن الإنسان المسلم؟


** للعمرة في رمضان ثواب كبير يساوي ثواب حجة.. روي البخاري قال رسول
الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ لامرأة من الأنصار سماها ما منعك أن تحجي
معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحاً
ننضح عليه.

قال: فإذا كان رمضان اعتمري فإن عمرة في رمضان حجة أو نحواً مما قال
"وفي رواية مسلم" قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.. ولكن يجب أن
يعلم أن العمرة في رمضان وإن كان لها مثل ثواب الحج إلا أنها لا تسقط
فريضة الحج عمن عليه هذه الفريضة.


* بعض الناس يظل يأكل ويشرب
حتي بعد أذان الفجر حتي يبزغ بياض النهار فما هو وقت الصوم الحقيقي؟

** وقت الصوم من طلوع الفجر الصادق إلي غروب الشمس لقوله تعالي:
"وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم
أتموا الصيام إلي الليل" ولو طلع الفجر وفي فمه شيء فلفظه صح صومه أما إذا
ابتلعه بعد بذلك فإنه يفطر.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف حاجي حفيظ السبت 28 أغسطس 2010 - 23:49

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

**بسم الله الرحمن الرحيم**

/هذه فتاوى نسائية رمضانية/

س1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .

ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه . [ الشيخ بن باز ]
*****

س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟
ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام . [ الشيخ بن باز ]
*****

س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟
ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة . [ الشيخ ابن باز ]
*****

س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة . [ الشيخ ابن باز ]
*****

س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي . [ الشيخ ابن عثيمين ]
*****

س6 : إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
ج6 : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني . [ الشيخ ابن عثيمين ]
*****

س7 : تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟
ج7 : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم . [ الشيخ ابن عثيمين ]
*****

س8 : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟
ج8 : التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات . [ الشيخ ابن باز ]
*****

س9 : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
ج9 : لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .[ الشيخ ابن باز ]
*****

س10 : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
ج10 : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه . [ الشيخ ابن باز ]
*****

س11 : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
ج11 : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك . [ الشيخ ابن باز ]
*****

س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها . [ الشيخ ابن باز ]
*****

س13 : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟
ج13 : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين . [ الشيخ ابن باز ]
*****

س14 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
ج14 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة . [ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****

س15 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟
ج 15 : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها . [ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****
س16 : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
ج16 : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****

س17 : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
ج17 : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان . [ الشيخ ابن باز ]
*****

س18 : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
ج18 : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم . [ الشيخ ابن باز ]
حاجي حفيظ
حاجي حفيظ
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 345
العمر : 66
Localisation : بني ملال
Emploi : أستاذ
تاريخ التسجيل : 18/06/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 2 سبتمبر 2010 - 9:22


* جرت عادة الناس انهم لا يكفون عن تناول المأكولات والمشروبات وسائر المفطرات ليلا حتي اذان الفجر.. فما حكم الصيام؟


** الأكل والشرب والرفث إلي الزوجة في ليلة الصيام كل ذلك مباح إلي أن
يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهو سواد الليل وبياض النهار
كما بينه الرسول صلي الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم وعن عائشة رضي
الله عنها: ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم
"كلوا واشربوا حتي يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتي يطلع الفجر" فأفاد
ذلك ان غاية إباحة الأكل والشرب إلي قبيل طلوع الفجر بزمن يسير ويحرم
الأكل والشرب إذا طلع الفجر فمن أكل أو شرب فظنه عدم طلوع الفجر ثم ظهر
انه قد طلع الفجر فسد صومه وعليه القضاء ويستحب تأخير السحور بحيث يكون
بين الفراغ منه وبين طلوع الفجر مقدار قراءة خمسين آية من القرآن أي ما
يعادل عشر دقائق تقريبا.. كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:
تسحرنا مع النبي صلي الله عليه وسلم ثم قام إلي الصلاة وكان بين الاذان
والسحور قدر خمسين آية" وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وهذا متفق عليه
فينبغي العمل به وعدم العدول عنه لكونه أفضل وأحوط.

هذا والله أعلم



* هل نقل الدم يبطل الصيام؟


** هذا السؤال له طرفان طرف يتصل بالمنقول منه وطرف يتصل بالمنقول
إليه أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه في نهار رمضان علي القصد وهو أخذ
الدم من غير الرأس وعلي الحجامة وهي أخذ الدم من الرأس وجمهور الفقهاء
يقولون بعدم بطلان الصيام بهما لان حديث "افطر الحاجم والمحجوم" والذي أخذ
به من قال بالافطار لم يسلم من النقد إن لم يكن من جهة السند فمن جهة
الدلالة.

وأما المنقول إليه فيعطي نقل الدم حكم الحقنة إذا كانت للعلاج لا
للغذاء وادخلت عن طريق الوريد فالرأي عدم بطلان الصيام ومع ذلك أقول إن
هذا المريض الذي نقل إليه الدم يحتاج إلي ما يقويه فله أن يفطر بتناول
الأطعمة وعليه القضاء عند الشفاء.

واختلاف الفقهاء في مثل هذه الفروع رحمة يمكن الأخذ بأيسرها عند الحاجة إليه.. والله أعلم.


* هل
يجوز الفصل بين ركعات التراويح بأن بنجز المصلي لعمل معين ثم يعاود
صلاتها؟

** لا مانع من الفصل بين ركعات التراويح بفاصل ديني كدعاء أو قراءة
أو موعظة فقد كان أهل مكة يصلون التراويح وبين كل ترويحتين كانوا يطوفون
حول الكعبة ثم يكملون صلاتهم.

وإذا كان الفاصل أمرا دنيويا بحتا مثل تناول طعام أو إنجاز عمل من
الأعمال فلا يقدح ذلك في صحة الصلاة وإن كان الأولي إرجاء هذه الأعمال حتي
تنتهي صلاة التراويح استمرارا للشعور الروحي الذي تمليه الصلاة المتتابعة
والثواب والقبول من الله متروك له سبحانه.. والله أعلم.
* ما هي
الآداب الشرعية التي يجب أن تلتزم بها المرأة العاملة في شهر رمضان حتي
يكون صومها مقبولا؟ وما حكم الدين في المرأة التي لا تلتزم؟

** إذا خرجت المرأة في رمضان للعمل لضرورة اقتضتها لذلك ففي هذه
الحالة عليها أن تخرج ملتزمة بواجبات فرضتها عليها الشريعة الإسلامية سواء
في رمضان أو في غير رمضان.

أولها: عدم إبداء زينتها خارج بيتها إلا ما ظهر منها.. لقوله تعالي:
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".. وهو عند جمهور المفسرين الوجه
والكفَّان.

ثانياً: الابتعاد عن الاختلاط بالرجال بقدر الإمكان إلا للضرورة. والضرورة تقدر بقدرها.


ثالثاً: عدم التحدث بصوت فيه ميوعة مع زملائها في العمل لقوله تعالي "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً".


رابعاً: عدم ارتداء الملابس التي تلفت النظر.


خامساً: مجانبة مجالس الرجال ما أمكن. وهذه الشروط تلتزم بها المرأة
المسلمة في كل حال وفي كل وقت سواء أكان في رمضان أو في غيره. وهي في
رمضان ألزم.

أما إذا تخلفت عن الالتزام فإن ذلك لا يؤثر في صحة صومها ولكن تكون آثمة.


وعلي المرأة أن تحافظ علي شرفها وعفافها وتحمي نفسها من نظرة مرضي
القلوب في كل وقت وخاصة في شهر رمضان لقدسية الشهر الكريم ومكانته عند
الله سبحانه وتعالي.

* ما رأي الدين فيمن يصوم ولكن لا يكف نفسه عن الكذب والغيبة؟


** الذي يصوم ولا يتورع عن الكذب والغيبة ليس له من صيامه إلا الجوع
والعطش لانه أحبط أجر صيامه لعدم مراعاته الآداب التي ينبغي أن يتحلي بها
الصائم روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلي الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة
في أن يدع طعامه وشرابه" وهو كناية عن عدم الالتفات والرضا والقبول..
والمراد من ترك الزور: الأمر بحفظ اللسان: من الكذب والغيبة والنميمة
والفحش في القول روي الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "الصيام جنة لأحدكم ما لم يخرقها. قيل:
وبم يخرقها؟ قال: "بكذب أو غيبة".

* ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟


**الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلي الله
عليه وسلم عليه ودل علي ذلك أخبار صحيحة منها "كان يعتكف العشر الأواخر من
رمضان". "كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. فاعتكف عامل حتي إذا كان
ليلة إحدي وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبحتها من اعتكافه قال: من كان
اعتكف معي فليعكتف العشر الأواخر".

ويسأل حسن عبدالله عن الأشخاص التي من تؤدي عنه صدقة الفطر؟


صدقة الفطر يخرجها المسلم الحر القادر عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته
لقرابة أو زوجية أو ملك. الصغير والكبير. الذكر والأنثي علي تفريعات
وتفصيلات تتطلب من محالها. والله أعلم.

* هل ترك التكسب في العشر الأواخر لأجل العبادة أولي؟


**ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الاكتساب فرض للمحتاج إليه بقدر ما لابد
منه. وأخرج أحمد في مسنده عن وهب بن جابر قال: شهدت عبدالله بن عمرو في
بيت المقدس وأتاه مولي له فقال: ان أريد أن أقيم هذا الشهر هنا يعني رمضان
قال له عبدالله: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا قال أما لا فأرجع فدع
لهم ما يقوتهم فاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "كفي بالمرء
إثماً أن يضيع من يقوت" أما إذا ملك ما يكفي حاجته من رمضان ولم تتوقف
حاجة العمل عليه كان من الأفضل في حقه التفرغ للعبادة طلبا للفضل في هذا
الشهر وإلا كان الأفضل في حقه التكسب حتي لا يترك ما افترض عليه من تحصيل
لابد منه. ومن القواعد الفقهية التي تجب العلم بها ومراعاتها انه "إذا
تزاحمت المصالح قدم أعلاها". فالسائل أبصر بحال نفسه. والله أعلي وأعلم.

* ما القربات المهمة في العشر الأواخر من رمضان؟


**وسائل الخير متعددة متنوعة علي حسب الوسع والطاقة والحال و منها فيما
نحن بصدده مدارسة القرآن الكريم والتصدق. يجمع هذا حديث ابن عباس رضي الله
عنهما "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في
رمضان حين يلقاه جبريل فيدراسه القرآن فرسول الله صلي الله عليه وسلم أجود
بالخير من الريح المرسلة" والجود كما قال العلماء: اعطاء ما ينبغي لمن
ينبغي وأعم من الصدقة وأيضا رمضان موسم الخيرات لان نعم الله علي عباده
فيه زائدة علي غيره فكان النبي صلي الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله
تعالي في عباده. وكذلك إحياء رمضان بالصلاة صلاة التراويح والذكر الشرعي
والدهاء والاستغفار والاعتكاف فكلها قربات يسن الاكثار منها في أواخر شهر
رمضان.

* هل ليلة القدر في العشر الأواخر؟


**فضل الله عز وجل شهر رمضان بليلة القدر وفي بيان منزلة هذه الليلة
المباركة نزلت سورة القدر وردت أحاديث كثيرة منها: "..... فيه ليلة خير من
ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم". "من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر
له ما تقدم من ذنبه" وما عليه جمهور الفقهاء التماسها في العشر الأواخر من
رمضان.
والله أعلم.





abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 3 سبتمبر 2010 - 16:55


* ما ماهية ما يسمونه
بالاكرامية (القهوة او الحلاوة ) التي انتشرت في العديد من المؤسسات والمصالح العمومية وهل هذا
حلال أم مخالف للشريعة وما الفرق بينها وبين الرشوة؟

** الموظف حينما يكون محكوما بعمل وقانون منظم له فيتغير اللفظ من
الاكرامية إلي الرشوة وقد وضح ذلك في حكاية ابن اللتبية وهو صحابي استعمله
رسول الله -صلي الله عليه وسلم -في جمع الزكاة من أحد الأنصار فلما جمعها
حضر بين يدي رسول الله- صلي الله عليه وسلم- ليوزعها علي فقراء المسلمين
فقال ابن اللتبيه يا رسول الله هذه الزكاة لكم وهذا المال قد أهدي إليَّ
فغضب رسول الله- صلي الله عليه وسلم -غضباً شديداً وقال للرجل "هلا جلست
في بيت أمك حتي تأتيك هديتك" ولولا أنها لا تجوز ما غضب رسول الله -صلي
الله عليه وسلم -أما اذا كان في غير العمل وليس مقننا بصفة رسمية كأن يكون
أجيراً في أحد المنازل وأكرمه صاحب العمل حباً وكرامة فلا شيء فيه وقال
صلي الله عليه وسلم "أعط الأجير حقه قبل ان يجف عرقه".

* هل هناك شيء يسمي الضمير في وقت
ضاع فيه الضمير وما عقوبة قلة الضمير في شتي مناحي الحياة اليومية؟

** هناك في النفس البشرية قوة خفية لا تشاهد بالعين ولا تري بالمجهر
ولكن يشعر بها الانسان فهي تهديه إلي الخير وتستريح له وتنهاه عن الشر
وتتألم من فعله هذه القوة سماها علماء الأخلاق الضمير أو الوجدان وسماها
الاسلام القلب وفي الحديث الشريف واستفت قلبك وان أفتاك الناس وأفتوك".
إنها قوة تسبق العمل بالارشاد إلي عمل الواجب والتحذير من المعصية ومن
الحكم المشهورة. العدل ليس في نص القانون وانما هو في ضمير القانون
والضمير هو الذي يحكم الانسان ويحكم أعماله حين تعجز القوانين واللوائح
والتشريعات لذلك ينبغي ان نركز علي تربيته وان نعلم الناس كيف يخشون الله
ويخافون عذابه وأنهم اذا تحايلواعلي قوانين الدنيا فلن يستطيعوا ان يفعلوا
ذلك مع القانون الالهي "ومن يخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون" فإذا
توافر القانون واستراح القاضي واستراحت المحاكم قال تعالي"ولمن خاف مقام
ربه جنتان".

*ما حكم الاسلام في الاحتكار وغلاء الأسعار
ما يقوم به التجار بحجب السلع عن الناس وتعطيش الأسواق بقصد الاضرار بهم
وجني الأرباح الباهظة والمتاجرة بأنينهم وأوجاعهم!!

** قال- صلي الله عليه وسلم ـ "من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برئت
منه ذمة الله ورسوله" وقال أيضاً "بئس العبد المحتكر ان سمع برخص ساءه.
وان سمع بغلاء فرح" وقال -صلي الله عليه وسلم- "الجالب مرزوق والمحتكر
ملعون".

ومن دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم. كان حقاً علي الله
تبارك وتعالي ان يقصده بعظم في النار يوم القيامة وعليه فلا يجوز أبداً
الاحتكار أو التغالي في الأسعار وفي الحكم وما قل وكفي خير من ما كثر
وألهي" والاحتكار وحبس السلعة نوع من التجويع للجميع فهي الحرب والمذلة
والهوان لمن أكرمهم الله في كتابه العزيز "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً".

ومن هنا فاحتكار السلعة كرفع سعرها واستغلال حاجة الناس إليها حرام.


* ما رأي الدين فيما يحدث بين طلبة الجامعات
والمدارس من انفلات أخلاقي وزواج سري وخطورة ما يفعلونه من تدمير للمجتمع
والأسرة؟

* الانفلات الكبير والتجاوز بين الشباب خاصة الطلبة والطالبات
والانفتاح وغياب الرقابة الأسرية أدي إلي حدوث ظاهرة الزواج السري وهو
باطل في جميع الأحوال فلا ولي ولا شاهد عدل ولا اشهار وهو مبني علي المتعة
الزائفة والانهيار الذي يعقبه يدمر الأسرة بالكامل فلا وجود لتوثيق أو
تترتب عليه أي حقوق شرعية وما يحدث لهذه الفئة هو ضريبة سوء التربية وعدم
الرقابة الاسرية والانحلال الأخلاقي وهو باطل للتلاعب علي شرع الله واهدار
حقوق وكرامة المرأة التي باعت نفسها بثمن بخس وعصت ربها فلا يثبت نسبا أو
ميراثا أو حقاً وبالتالي لابد من مواجهته والرجوع إلي الله فهو آفة مدمرة
لأمن المجتمع ونظامه وأخلاقياته وعاداته وثوابته الدينية؟


* ما حكم الدين فيمن مات وترك زوجة وأولاداً بنين وبنات وأخاً شقيقاً؟


** للزوجة الثمن وللأولاد الثمن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين بينما
يحجب الأخ الشقيق لوجود الأبناء الذكور وهذا هو حكم الدين في أنصبة كل
وارث.


* ما حكم الاسلام في التحايل الذي يقوم به البعض من
خلال الاتفاق بين طرفين علي زواج سري ينتهي مع نهاية الغرض وهو المتعة
لأحد الطرفين دون ان يترتب عليه أي حقوق أو استقرار أسري وهو ما يفعله بعض
الأثرياء والعرب أثناء زيارتهم مع فتيات فقيرات؟

** زواج الغرض والمتعة باطل ولا يتعلق به حكم من أحكام ا لنكاح
الصحيح مثل الطلاق أو الظهار أو الايلاء وقد نهي -صلي الله عليه وسلم- عنه
نهياً قاطعاً كما جاء في صحيح مسلم وأبي داود وقد كان هذا الزواج من عادات
الجاهلية قبل الاسلام وحينما جاء رسول الله صلي الله عليه وسلم بدعوته
وانتشر الاسلام ودخل المدينة المنورة نهي عن اختلاط الأنساب وضياع القيم
الأخلاقية والعادات الأصيلة للمجتمع المسلم المحافظ علي نهج شريعة
وتعليماته السنية الواضحة.


* ما حكم الدين في التمييز بين الأبناء في الميراث وغيره من مناحي الحياة؟


** الله سبحان هو العدل والذي أعطي لكل حقه من أبناء وبنات قال تعالي:
"آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله" وعلي ذلك لا
يجوز شرعاً ان يتدخل أحد في شرع الله فهذا إثم كبير وعلي المسلم ان يلتزم
نهج الله وسنة رسوله ويتقي المولي في شتي مناحي حياته ومعاملاته الدنيوية
المختلفة وأن يراعي الأحكام الشرعية والفقهية حتي ينال رضاء الله عز وجل.

* هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة صحيحة أم لا حيث يدعي الكثيرون ان الصلاة بها شبهة؟


** الصلاة في هذه المساجد صحيحة ولا شبهة فيها واترك الخلافات التي لا
تسمن ولا تغني من جوع فالعقيدة الصحيحة في قلوب المؤمنين راسخة قوية وضعاف
النفوس وحدهم هم من يطلبون الفرقة والميل نحو الشبهات وان كان بالمسجد
ضريح فلا شيء فيه فالايمان لا يزحزحه قبر هنا أو ضريح هناك فالقبلة واحدة
والنية ابتغاء مرضاة الله والنية محلها القلب والايمان ما وقر في القلب
وصدقه العمل فيا أخي هذا هو البهتان والجري وراء الشبهات وقد حذرنا
المصطفي -صلي الله عليه وسلم -منها فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار
فيا أخي استفت قلبك ولا يشغلك قول الناس واعبد الله في أي مكان صالح
للعبادة فهو وحده تعالي المنوط بالعبادة والله تعالي طيب لا يقبل الا
طيباً.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 4 سبتمبر 2010 - 18:53


* مريض نصحه طبيب العيون
باستعمال قطرة لعينيه ليلا ونهارا ومذهبه مالكي الذي حرم ذلك في نهار
رمضان. فهل صيامه يكون صحيحا؟

** من المعلوم شرعا ان
مبطلات الصوم ومفسداته هي التي تنقضه وتفسده ولا يصح معها الصوم ولا يقبل
ولو نوي العبد الصيام مع الفعل المفسد وقصد بذلك الصيام والمخالفة معاً
فقد ارتكب إثما عظيما وكبيرا من الكبائر التي لا يكفرها إلا التوبة
الخالصة والرجوع إلي الله تعالي بالشهادتين معترفا بالمخالفة والتقصير
وطلب العفو والمغفرة والرحمة من الله تعالي مع القضاء لما أفسده والتكفير
عنه بالكفارات الشرعية التي أمر الله بها في كتابه الكريم وفي سنة النبي
عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ومبطلات الصيام المشروع ومفسداته هي: تعمد إتيان الصائم للمفطرات
المنهي عنها للصائم من الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان وغير ذلك من
طلوع الفجر إلي غروب الشمس لقوله تعالي في الصيام: "...... وكلوا واشربوا
حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي
الليل...." "البقرة 187".

وقوله تعالي: في حل ليل الصيام دون نهاره في الطعام والشراب والنساء
بين الأزواج والزوجات: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم هن لباس لكم
وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل" "البقرة
187".

ومبطلات الصيام ومفسداته هذه منها ما يترتب عليها القضاء فقط ومنها ما يوجب القضاء والكفارة.


وبناء علي ما سبق وفي واقعة السؤال:


أولاً: نفيد بأن جمهور الفقهاء المالكية والحنابلة والشافعية يرون ان
وضع القطرة للعين خلال الصيام لا يفسد الصوم إذا لم تصل إلي الجوف ولم
يوجد أثرها في الحلق أما إذا وصلت إلي الحلق ووجد أثرها فيه فهي مفسدة
للصوم. مستدلين بما أخرجه الدار قطني والبيهقي فيما رواه ابن عباس ان رسول
الله صلي الله عليه وسلم قال: "الفطر مما دخل والوضوء مما خرج" وذلك لانه
إذا وصلت القطرة إلي الحلق ووجد أثرها فيه فمعناه انه دخل شيء من منفذ
طبيعي فيفسد الصوم ويجب القضاء دون الكفارة "نيل الأوطار ج4 ص281".

والحنفية يرون ان وضع القطرة بالعين أثناء الصيام لا يفسد الصوم
مطلقا سواء وصلت إلي الحلق أم لم تصل.. وما ذهب إليه الحنفية في هذا الصدد
هو الذي نميل إليه.
* زوجي مريض سكر ولا يمكنه الاستغناء عن الماء ولا
عن الغذاء فإن صام وامتنع عن الماء والغذاء يحصل عنده ضعف ولا يمكنه
القيام لمباشرة عمله الذي لابد لعيشه. فما الحكم؟

** نص الأحناف علي أن المريض
إذا غلب علي ظنه بإمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون ان صومه يفضي
إلي زيادة مرضه أو إبطاء برئه جاز له الفطر في رمضان وكذلك يجوز الفطر
للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه يفضي إلي عدم قدرته علي أداء عمله
الذي لابد لعيشه أو عيش من يعولهم وعليه أن يقضي ما أفطره من رمضان في
أيام أخر بعد زوال هذا العذر فإن تحقق اليأس من زواله وجبت عليه الفدية
كالشيخ القاني بشرط أن يستمر عجزه إلي آخر حياته ولا قضاء عليه في هذه
الحالة والفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين أو
اعطاؤه نصف صاع من بر أو دقيق أو قيمة ذلك.

عن كل يوم مما سبق يعلم الجواب.


* تركت صلاة التراويح أكثر من مرة خلال الأيام السابقة من هذا الشهر.. فهل عليَّ وزر؟


**
صلاة التراويح سنة. والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وثبت في
الصحيحين من حديث عائشة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي في المسجد
ذات ليلة فصلي بصلاته ناس. ثم صلي من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من
الليلة الثالثة أو الرابعة. فلم يخرج إليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم.
فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني
خشيت أن تقرض عليكم. قال وذلك في رمضان. وفي رواية للشيخين: ان رسول الله
صلي الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلي في المسجد فصلي رجال بصلاته.
فأصبح الناس يتحدثون بذلك. فاجتمع أكثر منهم. فخرج رسول الله صلي الله
عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته. فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر
أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة
الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم
فطفق رجال منهم يقولون الصلاة. فلم يخرج إليهم رسول الله صلي الله عليه
وسلم حتي خرج لصلاة الفجر. فلما قضي الفجر أقبل علي الناس. ثم تشهد. فقال
أما بعد: فانه لم يخف علي شأنكم الليلة. ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة
الليل. فتعجزوا عنها.

وهذا من رحمته صلي الله عليه وسلم بأمته. فهو صلي الله عليه وسلم
بالمؤمنين رءوف رحيم كما وصفه ربه بذلك. ولكن ينبغي عدم تركها لما في
أدائها من الخير العظيم والأجر الجزيل والله أعلم.

* ما حكم زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟


** زكاة الفطر أضيفت إلي الفطر لان الفطر هو سببها فانها
تتقيد به ولا تتقدم عليه. ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل
الصلاة ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين. لما في ذلك من التوسعة
علي المعطي والآخذ. أما ما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم انه لا
يجوز. وعلي هذا فلها وقتان:

* وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.


* ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.


أما تأخيرها إلي ما بعد الصلاة فانه حرام ولا تجزئ وتكون صدقة من
الصدقات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة
مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" أخرجه أبوداوود وابن
ماجه إلا إذا كان الرجل جاهلا بيوم العيد كأن يكون من البرية ولم يعلم إلا
متأخراً فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه لجهله وعذره.

*تدفع زكاة الفطر عقب شهر رمضان وقبل صلاة العيد.. فماذا نقول عند اعطائها للفقير وماذا يقول الفقير عند أخذها؟


** يستحب أن يقول المعطي لزكاة
الفطر "اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما" لما روي أبوهريرة قال: قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن
تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما" أخرجه ابن ماجه ويقول آخذ
الزكاة أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال
تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن
لهم" وعن عبدالله بن أبي أوفي قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا
أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل علي آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم
صلي علي آل أبي أوفي. متفق عليه. وعن جابر بن عنبك عن أبيه رضي الله عنه
عن النبي صلي الله عليه وسلم: "سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاؤكم فرحبوا بهم
وخلوا بينهم وبين ما يبتغون وبين ما يتقون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا
فعليها وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم" رواه أبوداود.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 5 سبتمبر 2010 - 21:41


* أيهما أعظم ثواباً العشر
الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وأيهما المقصود في قوله
تعالي: "والفجر وليالي عشر"؟

** العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلي الله
عليه وسلم يجتهد فيها أشد الاجتهاد. وكما ورد في الأثر أنه كان يشد المئزر
ويوقظ أهله للدلالة علي مزيد جهد وبذل الطاقة لله تعالي.

وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر بمسجده ليخلو بنفسه
وبربه وليعلم الأمة أن الحياة ليست انطلاقاً في الأرض وضرباً فيها وإنما
للنفس فيها نصيب وللروح فيها حظ.

كان النبي كذلك يترقب ليلة القدر في العشر الأواخر. تلك الليلة التي
تعدل وحدها عمر الإنسان بأكمله فهي خير من ألف شهر بما يزيد علي ثمانين
عاماً. كما كان رسولنا الكريم يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام في هذه
الأيام المباركات.

وقد تحدث العلماء عن المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان والعشر
الأوائل من ذي الحجة باعتبار أن الحق تبارك وتعالي تحدث عن العشر الأوائل
من ذي الحجة في قوله: " والفجر وليال عشر والشفع والوتر" فقد ذهب أغلب
أقوال العلماء إلي أن المقصود بالليالي العشر هو العشر الأوائل من ذي
الحجة.

وقد علق النبي صلي الله عليه وسلم علي هذا النص بقوله: "ما من أيام
العمل فيها أفضل عند الله تعالي من هذه الأيام العشر إلا رجل خرج بنفسه
وماله ولم يرجع من ذلك بشيء".

وللخروج من هذا الخلاف تحدث بعضهم أن أفضل ليالي الدهر هي ليال العشر
الأواخر من رمضان وأفضل أيام الدهر هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.
ولا نريد أن نفرق بين عشر رمضان وعشر ذي الحجة ويظل الحديث في ذلك بقدر من
نريد أن نبذل من الجهد في كلتيهما فكلناهما العشر الأواخر من رمضان والعشر
الأوائل من ذي الحجة أيام طاعة وبركة ومواسم عبادة الأولي في الصيام
والثانية في الحج. وكلتاهما تذكر العبد بعظيم نعمة الله عليه ومضاعفة
الثواب والأجر.

ونسأل الله تحصيل الخير والثواب في كل أيام العمر.
* مع قدوم العشر الأواخر
يوصينا أئمة المساجد بضرورة الحرص علي أداء صلاة التسابيح. فما فضلها؟
وكيف يتم أداؤها؟

** :
تسمي صلاة التسابيح أو صلاة التسبيح وقد اختلف العلماء فيها تبعاً
لاختلافهم في تصحيح الحديث وتحسينه وتضعيفه.

وقد ذكر ابن حجر في كتابه "مجالس أمالي الأذكار" جماعة ممن صححوه
وتعقب من أنكره وحكم هو بتحسينه لرواية ابن عباس رضي الله عنهما ولفظ
الحديث كما ورد في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله
صلي الله عليه وسلم قال للعباس بن عبدالمطلب: "يا عباس يا عماه ألا
أعطيك.. ألا أمنحك.. ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك
غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه. خطأه وعمده صغيره وكبيره سره
وعلانيته؟

عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة.
فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع
عشراً ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت
ساجد عشراً. ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً. ثم تسجد فتقولها عشراً
ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع
ركعات إن استطعت أن تصلها في كل يوم مرة فأفعل. فإن لم تفعل ففي كل جمعة
مرة. فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة. فان لم تفعل ففي كل سنة مرة. فإن لم
تفعل ففي عمرك مرة" حسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

* ما حكم استعمال فرشاة الأسنان والسواك في نهار رمضان؟


** المنصوص عليه شرعاً أن إدخال الماء إلي الفم في المضمضة لا يفسد
الصوم مادام لم يدخل منه شيء إلي جوف الصائم. وكذلك لا يفسده استعمال
السواك في نهار رمضان سواء كان السواك رطباً بالماء أو جافاً. ومثل السواك
في ذلك مثل استعمال فرشاة الأسنان سواء استعملها الصائم وحدها أو مع معجون
أسنان مادام لم يبالغ في ذلك إلي درجة يتسرب معها شيء من المعجون إلي جوف
الصائم لأن ذلك هو الذي يترتب عليه إفساد الصوم. لا استعمال الفرشة
والمعجون مع التحرز وعدم المبالغة في الاستعمال فإن لم يؤد استعمال
الفرشاة مع المعجون إلي دخول شيء من المعجون إلي جوف الصائم كان الصوم
صحيحاً ولا شيء في هذا الاستعمال. وإن أدي إلي دخول شيء منه إلي الجوف
كانت مفسدا للصوم.


والله أعلم


* ما رأي الدين فيمن شاهد
رؤية بموعد ليلة القدر.. هل رؤياه حق ويؤخذ بها؟ وكيف يكون إحياء ليلة
القدر؟ وكيف تحييها المرأة التي تعاني ظروفاً قهرية؟

** هناك أحاديث كثيرة تطالبنا بتحري ليلة القدر في الأيام الفرادي من العشر الأواخر من رمضان وهي أيام 21. 23. 25. 27. .29


لذلك علينا الاجتهاد لتحري ليلة القدر في هذه الأوقات. أما مسألة
الرؤي هذه فهي غير صحيحة. لأن من رأوها ليسوا أنبياء وبالنسبة للأعمال
المطلوبة لإحياء ليلة القدر فهي الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والتقرب من
الله وحساب النفس. فلا شك أن هذه الأيام الطيبة المباركة تمثل فرصة لإجراء
جرد لما حققناه في حياتنا: ما نجحنا فيه وما أخفقنا. ما أطعنا فيه وما
عصينا. فالصدق مع النفس أقصر الطرق للطاعة بعيداً عن النفس الأمارة بالسوء
التي تبرر لنفسها أعمالها أي أن هذه الأيام هي أفضل فرصة للغربلة وحساب
النفس.

أما فيما يتعلق بالمرأة التي تعاني ظروفاً خاصة فبإمكانها أن تحيي
العشر الأواخر وتدرك ليلة القدر ايضا وذلك من خلال الدعاء. والاستماع
للقرآن الكريم من خلال أجهزة التسجيل. والقنوات الفضائية المتاحة ليلاً
ونهاراً. فمنافذ إحياء ليلة القدر كثيرة ولم تعد بالأمر العسير بعد انتشار
الوسائل التكنولوجية ولتستغل المرأة ظروفها هذه في تدبر آيات القرآن
والاستماع إليها بالقراءة الصحيحة من خلال إذاعة القرآن الكريم والتلفاز.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 10 سبتمبر 2010 - 13:51


* لماذا كتب الله تعالي علينا الصيام؟
** جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالي مخاطباً الذين آمنوا من فوق سبعسماوات من بين تسع وثمانين آية "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كماكتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون". فرضية الصيام وشرعيته للتقويوالتقوي يبينها الله عز وجل في قوله "وسارعوا إلي مغفرة من ربكم وجنةعرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين" من هم: "الذين ينفقون في السراءوالضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين" "الآياتسورة آل عمران".
* حلفت يميناً بالله بألا أزور اختي في شهر رمضان- فماذا أفعل؟
** يقول تعالي: "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بينالناس" أي لا يجعل الإنسان يمين الله عز وجل عرضة أو عائقاً بينه وبين فعلالخير وعمل الطاعات وخاصة في شهر رمضان الذي تزداد فيه الحسنات فالايمانثلاثة.. يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس واليمين الغموس هي التي تغمسصاحبها في الإثم ثم في نار جهنم وهي اليمين الكاذبة وقد جاء في معنيالحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم "من حلف علي يمين ليقطع بها عليحق امريء مسلم بغير وجه حق فقد حرمه الله عليه الجنة وادخله النار".
وأما اليمين المنعقدة وهي يمين صاحب السؤال.. يقول تعالي: "لايؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارتهإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم".
فاليمين المنعقدة هي التي فيها الكفارة وقد قال صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين ورأي غيرها خيراً فليحنث وليأت بالذي هو خير.
أما يمين اللغو فلا كفارة فيه ولا استغفار وهو ما يكون في درج الكلامبين الناس بلفظ والله كل والله لتأكل أو اشرب والله لتشرب.. فإذا لم يأكلالرجل أو لم يشرب فلا إثم ولا حرج.
* تم عقد قران ابنتي منذ عدة أشهرولكن فوجئت بأن ابنتي تقول لي بأن عريسها حلف عليها يمين طلاق وقال لهاانت طالق؟ فماذا أفعل هل يراجعها أم طلقة غير راجعية؟
** نقول وبالله التوفيق.. الطلاق علي ثلاث: 1- طلاق رجعي وهو للزوجةالتي تم الدخول عليها وزفت إلي زوجها. 2- طلاق بائن بينونة كبري وهوالمكمل للثلاث.. ولا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره. 3- طلاقبائن بينونة صغري وهو ما كان قبل الدخول أي قبل أن تزف الزوجة إلي زوجهاأو حلف الرجل علي زوجته المدخول بها يمينه طلاقاً صريحاً ولم يراجعها خلالالعدة.. ففي هذه الحالة تبين منه بينونة صغري فلا تحل له إلا بعقد ومهرجديدين بإذنها ورضاها.
* هل يجوز إخراج زكاة الفطر عيناً أو نقداً؟
** نقول وبالله التوفيق يقول الرسول صلي الله عليه وسلم "زكاة الفطرطهرة للصائم وطهرة للفقراء والمساكين" فلابد أن يفرق الإنسان بين زكاةماله وزكاة فطره.. فزكاة الفطر يجوز إخراجها نقداً لأن الإمام أبوحنيفةقال: إذا كانت مصلحة الفقير في النقد فيخرجها نقداً لكي يتيسر له شراء يمايلزمه من دفع أجرة المسكن وتعليم وعلاج ولا أقيده بتمر أو زبيب لأنالمعاملات اليوم بالمال.

* لي جار أحسن إليه ولكنه يسيء إليَّ ولما جاءشهر رمضان ذهبت إليه لكي أقول له كل سنة وأنت طيب فلم يرد عليَّ ولم يفتحبابه لي مع علمه بأني علي الباب؟
** إذا أحسن الإنسان إلي جاره وجاره يسيء إليه فله أجر عظيم عند اللهعز وجل والرسول صلي الله عليه وسلم يقول "واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالقالناس بخلق حسن" وسيدنا عيسي يقول "ليس الإحسان أن تحسن إلي من أحسن إليكولكن الإحسان هو أن تحسن إلي من أساء إليك". ونتعلم أيضاً من اليهود الذيكان يضع القمامة كل يوم أمام بيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فلماتأخر يوماً سأل عنه النبي صلي الله عليه وسلم فعلم أنه مريض فذهب وعاودهفي مرضه.. والصحابي الذي جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يارسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إليَّ- فقال النبي صلي اللهعليه وسلم إذا كنت هكذا.. فكأنما تسفهم المل في تراب جهنم ولك من اللهمعين وظهير.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 10 سبتمبر 2010 - 14:00


* ما أصل تسمية الايامالبيض بهذا الاسم وهل منها الستة ايام من شوال كما يشاع بين الناس؟
**الأيام البيض هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهرعربي سميت بذلك لان القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه فالبياض هناوصف للياليها لا لايامها وانما وصفت الايام بذلك مجازا وقد جاء تحديدهابذلك في الاحاديث النبوية الشريفة منها حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنهعن النبي صلي الله عليه وسلم قال : "صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهروايام البيض صبيحة ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة.. اما الايام الستة منشهر شوال فهي تلك الايام من شوال التي يندب صيامها بعد شهر رمضان ويومالفطر لقول النبي صلي الله عليه وسلم "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوالكان كصيام الدهر".
لكن هذه الايام لاتعرف بالايام البيض في الاصطلاح الفقهي غير ان هذاالاطلاق الشائع بين الناس له وجه صحيح من اللغة فإن الغرة في الاصل بياضفي جبهة الفرس فيجوز تسمية البياض غرة والغرة بياضا علي جهة المجاز وقدسمي رسول الله الايام البيض بالايام الغر فقال: "ان كنت صائما فصم الغر"ولعل في تسميتها بالبيض اشارة الي استحباب صومها في اوائل شهر شوال بعديوم الفطر مباشرة.
والله اعلم
*بعض الناس يواظبون علي قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان وبعد انتهائه لايقرأونه حتي يأتي رمضان التالي فما حكم الدين؟
**المسلم العادي لايمكن ان يترك قراءة القرآن الكريم لانه إما أن يقرأهفي الصلاة أو يسمعه من الامام. فيدور امره بين سماع القرآن وقراءته فيصلاة التطوع.
وهذه القراءة والسماع للقرآن تجعل القرآن ساريا في حياة المسلم فإذاترك الصلاة واتجه الي غيرها من الاعمال في يومه فانه سيجد في كل عمل مايذكره بالقرآن سواء في البيع او الشراء او التعامل مع الاسرة او مع غيرهامن الخلق وسواء في عمل رسمي او غير رسمي وسواء أكان مع المسلم أو مع غيرالمسلم.
فالقرآن حياة متجددة يعايش المسلم في صحوه ونومه في عقيدته وعبادته ومعاملاته حاضر معه لايغيب وحجة له او عليه عند الله تعالي.
والتلاوة انما هي لزيادة استحضار القرآن والاتصال به والتقرب اليهتعالي وطلب ثوابه غاية الامر ان الصوم يشجع علي مزيد من العبادة وانالاجتماع علي الصوم يعطي قوة ورغبة في تلاوة القرآن.
ونصيحتنا الي المسلمين ان تكون علاقتهم بالعبادة علاقة مستمرةفيصومون اياما في غير رمضان تطوعا ويقبلون علي القرآن ويقاومون عواملالكسل وترك العبادة ويعملون علي الاستفادة من القرآن ما امكن فهو كنز ثمينورمضان شرفه الله بنزوله فيه وليلة القدر اخذت شرفها بهذا الحدث الجليلفمن صاحب القرآن حدث له من الشرف والرفعة مالا يتحقق بغير القرآن.
والله اعلم.
* استطعت الحصول عليموافقة لعلاجي علي نفقة الدولة مع قدرتي المالية فهل يعد ذلك عدوانا عليحقوق الفقراء؟
**الدولة مكلفة برعاية المواطنين من حيث تدبير المعاش والسكن والتعليموغيرها. ولكن لان قدرة اي دولة محدودة بحدود معينة وان من واجب هؤلاءالمواطنين ان يتعاونوا مع الدولة فيما يستطيعون التعاون فيه وهذه الصورةالتي امامنا تبين ان السائل قادر قدرة مالية علي العلاج من ماله الخاصوكان يجب عليه في ذلك الوقت ان يوجه هذا المال لعلاج نفسه وان يوفر مالالدولة لعلاج الفقراء المحتاجين.
لأن هذه امانة أئتمن الله عباده عليها فجاء في الحديث القدسي ومعناهان الاغنياء وكلائي وان الفقراء عيالي فكان علي الوكيل ان يرعي مقتضياتالوكالة وان يكون أمينا في تدبير مال الله الذي جعله مستخلفاًَ عليه.
اما وقد تم علاجه فعلا علي نفقة الدولة واحس بندمه علي ذلك فانهيستطيع ان يرد قيمة هذا العلاج الي الدولة علي اي صورة من الصور فان لميستطع فليقدم هذا المال الي المؤسسات الخيرية التعاونية التي تقوم بعلاجالفقراء بالمجان. ووجوه الخير كثيرة ومتعددة لا يعدمها من كانت لديهالرغبة في الانفاق في سبيل الله وتطهير المال من الشبهة فان الله طيبلايقبل الا طيبا.
والله اعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 11 سبتمبر 2010 - 13:43


* في أي ليلة من ليالي شهر رمضان تكون ليلة القدر وما الحكمة في عدم تعيينها في ليلة بعينها؟
** لقد اختلف العلماء في أي ليلة تكون ليلة القدر فقيل إنها في أولليلة من شهر رمضان وقيل هي ليلة سبع عشرة وقيل هي في الوتر من العشرالأواخر من رمضان روي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان"وفي رواية أخري للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي اللهعليه وسلم قال "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقي فيسابعة تبقي في خامسة" وروي الامام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهانه سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول الله صليالله عليه وسلم : وفي رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر. فإنما هي في وتراحدي وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أوفي آخر ليلة" وقيل هي في السبع الأواخر من رمضان لما رواه البخاري ومسلمعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما "أن رجالا من أصحاب النبي صلي الله عليهوسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم : "أري رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضانفمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر" وقيل إنها ليلة سبع وعشرينوقيل أنها متنقلة في شهر رمضان وعدم اجماع الآراء علي تعيينها في ليلةبذاتها يشعر بأن الله تعالي إنما أخفاها لحكمة عظيمة وهي أن يجتهد الناسفي الطاعة طلبا لإدراكها في أكثر من ليلة والله أعلم.
* اشتكي من رفض زوجتي إقامة العلاقة الزوجية معي في ليل رمضان حيث تري أن رمضان شهر عبادة ولا تجوز فيه هذه العلاقة؟
** لاشك أن شهر رمضان شهر عبادة وتقرب إلي الله سبحانه وتعالي ولكن لامانع من المعاشرة بين الزوجين في ليالي رمضان من بعد الافطار إلي ما قبلأذان الفجر قال تعالي "احل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم" والزوجةالتي ترفض معاشرة زوجها تأثم لرفضها طاعة زوجها ومنحه حقه الشرعي ..والعبادة لا تمنع هذه العلاقة المشروعة.
* ما حكم صلاة التراويح للنساء؟
** صلاج التراويح سنة للرجال والنساء والسنة يثاب فاعلها ولا عقاب علي من تركها والله أعلم.
* لم اخرج زكاة الفطر لعدم وجود ما أخرجه فما الحكم؟
** ان زكاة الفطر تجب علي من يملك قوت يومه وإلا لم يقدر علي إخراجهافيأخذ زكاة الفطر لأنه يعتبر فقيرا فلا يتكبر يأخذ الزكاة من الغيرويخرجها ولذلك قال الفقهاء الفقراء والمساكين يتبادلون الزكاة فيأخذها منمسكين مثله ثم يعطيها له. وللأسف المسلمون يتكاسلون ويدعون أنهم لا يقدرونوإذا قلنا لهم خذوا الزكاة يتعالون والذي أقوله للسائل أنت أثمت فعليك أنتخرجها لأنها دين عليك والله يغفر لي ولك ويجعلنا من المحسنين الذين قالفيهم المولي عز وجل "إنهم كانوا قبل ذلك محسنين" ويقول المصطفي صلي اللهعليه وسلم "انفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا".
* هل يجوز الاعتكاف يوما أو بعض يوم في شهر رمضان أم لابد من عشرة أيام؟
** إن زمن الاعتكاف من ناحية الكثرة لاحد له عند الفقهاء وان كان كلالفقهاء يختار العشر الأواخر من رمضان بل يجوز له الدهر كله هذا من ناحيةحد الكثرة وأما اقله فإن الفقهاء فيه آراء فالشافعي وأبوحنيفة وجمهورالفقهاء يري أنه لا حد لأقله فيمكن الاعتكاف ساعة وأقل من ساعة. وقال مالكوأقله ثلاثة أيام. وروي عنه يوم وليلة. وقال ابن القاسم اقله عشرة أيام.ووجهة نظر الإمام مالك في هذا أن الصوم شرط من شروط الاعتكاف. ومن ثم لايجوز الاعتكاف ليلة وإذا لم يجز الاعتكاف ليلة فلا أقل من يوم وليلة. إذاانعقد صوم النهار إنما يكون بالليل والرجح. هو ما ذهب إليه الجمهور من انهلا حد لأقله. فقد اخرج البخاري أن عمر رضي الله عنه نظر أن يعتكف ليلة.فأمره رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يفي بنظره فهنا أقر رسول الله صليالله عليه وسلم اعتكاف الليل ولا صيام بالليل وقد ذهب إلي ترجيح هذا الرأيابن رشد المالكي قائلا: انه لا معني للنظر مع الثابت من الأثر والله أعلم.

* ما حكم صلاة العيد. وهل لابد من أدائها في الخلاء؟

** صلاة العيد سنةمؤكدة واظب عليها النبي صلي الله عليه وسلم وأمر الرجال والنساء أن يخرجوالها. ويجوز أن تؤدي بالمسجد ولكن أداؤها في الخلاء أفضل وعليه فمن السنةأن يصلي المسلمون صلاة العيدين في الخلاء. إن أمكن ذلك بلا مشقة. وما لميكن هناك عذر مانع. كبرد أو مطر.
فقد كان النبي صلي الله عليه وسلم يترك مسجده مع أفضلية الصلاة فيه ويخرج بالناس إلي الصحراء. فيصلي بهم صلاة العيد.
وهذا الفعل من الرسول صلي الله عليه وسلم يؤكد سنة الخروج إلي الخلاء.لأداء صلاة العيد بلا مشقة ما لم يكن هناك عذر. أو مشقة. كما قدمنا. إلاالمسجد الحرام. فإن الصلاة فيه أفضل من غيره. باتفاق الفقهاء.
قال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلي الله عليه وسلميخرج يوم الفطر والأضحي إلي المصلي. فأول شيء يبدأ به الصلاة.. "والمصليأرض فضاء آخر المدينة عند البقيع" رواه البخاري ومسلم.
وقال الشافعي رضي الله عنه: "بلغنا أن رسول الله صلي الله عليه وسلمكان يخرج في العيد إلي المصلي بالمدينة. وكذلك من كان بعده. وعامة أهلالبلدان. إلا أهل مكة. فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلي بهم عيدا إلافي مسجدهم وخلاصة القول أنه تجوز صلاة العيد في المساجد. وإن كانت صلاتهافي الأماكن المفتوحة أفضل ما لم يكن هناك مشقة أو مقتضي آخر فصلاتها فيالمسجد أفضل.

*هل صحيح أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن نصلي الجمعة ظهرا. فقد سمعت هذا الكلام وأريد أن أتأكد من صحته.
**اتفق جمهور العلماء علي أن
صلاة الجمعة لا تسقط ولاتستبدل بصلاة الظهر فيحق الجماعة لكنهم رخصوا للبعض أمورا ينبغي معرفتها ومنها: انه إذا اجتمعالعيد والجمعة في يوم واحد. فإنه يرخص لمن حضر العيد ممن كان مسكنه بعيدامن الجامع ترك جمعة يوم العيد وأن يصلي الظهر في أي موضع قريب منه.واستدلوا علي ذلك بما جاء في موطأ مالك أن عثمان بن عفان خطب يوم العيد.وقال: "إنه قد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان. فمن أحب من أهل العالية أنينتظر الجمعة فلينتظرها. ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له". وصح الأمر كذلك عنالزبير وابن عباس. كما سئل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلي الله عليهوسلم عيدان اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلي العيدثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل.
ومعني ما سبق أن الجمعة إذا جاءت يوم عيد فينبغي علي الأئمة إقامتهاولا يجوز استبدالها بالظهر. وإنما يرخص في تركها لمن شق عليه الاتيان إليالمسجد لبعد المسافة وغير ذلك من الأعذار. فالخطبة والخطباء وصلاة الجمعةلابد أن تؤدي يوم العيد ولا تعطل بشعائرها
والله أعلم.

* تقوم احدي المؤسسات الخيرية ببعض الانشطة مثل توصيل المرافقلمنازل الفقراء ورناء وتجهيز الاكشاك للمحتاجين. وكذلك مشروع الجاموسةالعشر للارملة وام اليتامي. فهل يجوز ان اتبرع بجزء من زكاة المال لهذهالجمعية. ام انه يجب أن اتبرع بمبالغ مالية اخري بعيدا عن زكاة المال؟
** مصارف الزكاةثمانية اصناف محصورة في قوله تعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكينوالعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابنالسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" "التوبة 9 آية 60".
وأول هذه المصارف للفقراء والمساكين. وهم المحتاجون الذين لا يجدونكفايتهم. والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولايفطن لهم الناس ويعطي الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهممن الحاجة إلي الكفاية.
وينفق من الزكاة علي العاملين عليها وهم الذين يتولون العمل علي جمعالزكاة ولو كانوا من الاغنياء ويدخل فيهم الجباة والحفظة لها والرعاةللأنعام منها والكتبة لديوانها.
كما ينفق منها علي المؤلفة قلوبهم وهم الذين يراد تأليف قلوبهموجمعها علي الاسلام أو تثبيتها عليه. لضعف اسلامهم. أو كف شرهم عنالمسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم.
وايضا ينفق منها علي المكاتبين والارقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشتري به العبيد ويعتقون.
كما ينفق منها علي الغارمين وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفي بديونهم.
وكذلك ينفق منها علي المجاهدين في سبيل الله. فيعطون من الزكاة سواءكانوا أغنياء أم فقراء. وينفق من الزكاة علي الاعداد للحرب وشراء السلاحوأغذية واحتياجات الجند "وفي سبيل الله" هو مصرف عام يشتمل علي كل ما منشأنه اعلاء كلمة الله. ويدخل فيها اعداد الدعاة وبناء المدارس والمساجد فيغير بلاد المسلمين والنفقة علي المدارس الشرعية وغير ذلك.
كما ينفق منها علي وابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطي من الزكاة ما يستعين به علي تحقيق مقصده نظرا لفقره العارض.
وما تقوم به بعض الجمعيات من اعمال خيرية تمنح لاشخاص يدخلون فيالمستحقين للزكاة. فمنهم الفقراء واليتامي والمساكين والغارمين. لذلك فلامانع من أن يخصص جزء من الزكاة لمثل هذه الجمعيات.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 12 سبتمبر 2010 - 18:00


*ماهي أنواع العدة؟ وما أحكام العدة؟ وما الحكمة من العدة؟
** العدة هي: الفترة التي يستمر فيها الزوجان يقطنان في مسكن واحد.ويستمر الزوج في الأنفاق ولا يخرج الزوج زوجته من بيت الزوجية إلا في حالةسوء السيرة.
أنواع العدة خمس:
1- عدة المرأة المطلقة المدخول بها إن كانت من ذوات الحيض فعددتهاثلاثة قروء لقوله تعالي "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" البقرة.288
2- عدة الحمل: وعددتها بوضع الحمل وذلك لقوله تعالي "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر". الطلاق أية 40
3- واليائسة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر.
4- المتوفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر قال تعالي "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً".
5- المطلقة قبل الدخول بها فلا عدة لها.
لقوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتهم المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاًجميلاً". الأحزاب 49
أما أحكام العدة:
1- يحرم علي المرأة أن تخطب فيها.
2- يجب أن تظل في بيتها لا تخرج منه إلا لضرورة ملحة.
وأما الحكمة من العدة:
1- بقاء الصلات بين الزوجين ما يستطيع الزوج به مراجعة زوجته فهي لإمعان الفكر قبل حل الحياة الزوجية.
2- يتبين فيها للمرأة الحمل وعدمه وذلك كي لا تختلط الأنساب.
3- الحداد علي المتوفي فمن الوفاء أن تمنع عن الزوج فترة من الزمن.
* تحت الزعم بأنهم بشر ونحنبشر. هل يعد من قبيل النقد وحرية التعبيرالطعن في أصحاب النبي صلي اللهعليه وسلم أو القدح في أوصافهم؟
**ان الطعن في أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم أو القدح في أوصافهم جُرمعظيم وإثم كبير. لأنهم هم الذين تحملوا أمانة الدعوة ونشروها في بقاعالدنيا وهم الذين نصروا الاسلام وناصروه. وهم الذين استطاعوا قهر أعداءالدين الفرس والروم. فهم أعظم درجة عند الله. كما وصفهم المولي عزوجل فيكتابه العزيز "فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلواوقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم" "آل عمران/ 195".
ويقول صلي الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاًبعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقدآذاني. ومن آذاني فقد أذي الله فيوشك أن يأخذه الله".
ويقول أيضاً: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".
وبهذا فمن يسبهم. أو يقدح في أوصافهم أو يسيء إليهم تحت زعم أنهم بشرونحن بشر وأن حرية التعبير مكفولة. فقد أخطأ وأفتري إثماً عظيما. لأنهمثقات عدول. وأين نحن منهم؟
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 12 سبتمبر 2010 - 18:09


* لي جار يصلي ويصوم ويعبد اللهعلي أكمل وجه لكنه عندما تحدث مشاكل في بيته تملكه الغضب ويثور ويسب الدينويتلفظ بألفاظ غير مقبولة فهل صلاة هذا الرجل وأعماله مقبولة أم لا؟
** سب الدين وسب الأموات حرام شرعا لأن الإسلام نهي عن ذلكبل انه نهي عن سب غير المسلمين فقال تعالي: "ولا تسبوا الذين يدعون من دونالله فيسبوا الله عدوا بغير علم" بل ان من قصد بسب الدين الاستهانة به فقدكفر وكذلك من استهزأ بالله تعالي أو بآياته أو بكتبه ".. قال تعالي "ولئنسألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنت تستهزئونلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" أما النهي عن سب الأموات فقد رويالبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلملا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلي ما قدموا. أي وصلوا إلي ما قدموا من عملفي الدنيا فحرم سبهم وإذا كان كل إنسان في هذه الحياة لا يخلو من مشاكلومتاعب فليس معني ذلك أن يفقد أعصابه ويتملكه الغضب ويتجرأ علي دين اللهوينال منه فهذا لا يليق بالإنسان العاقل وليس من خلق المسلم فما بالنا بمنيؤدي فرائض الله من صلاة وصيام وأعمال بر وتقوي.
لذلك أوصانا رسول الله صلي الله عليه وسلم بالبعد عن الغضب حتي لانقع فيما ينهي الله عنه فعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا أتي النبي صليالله عليه وسلم فقال أوصني. فقال: لا تغضب فردد ذلك مرارا فكان يرد عليهفي كل مرة لا تغضب وذلك لأن الغضب إذا تملك من الإنسان أوقعه في كثير منالمنكرات والآثام ولهذا يروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ان النبي صليالله عليه وسلم قال: "ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عندالغضب" والسائل يقول: ان جاره ممن يحرصون علي أداء الصلاة والصيام ويعبدالله علي أكمل وجه ونعتقد انه لا يستقيم إيمان مع وقوع في منكرات فالإيمانما وقر في القلب وصدق العمل والإيمان التزام بمنهج الله وكف للنفس الامارةبالسوء عن غواياتها ومفاسدها والصلاة أحد العوامل الرئيسية في كف النفس عنالوقوع فيما حرم الله.
يقول الله تعالي: "ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر" فعلي هذاالجار أن يتحلي بحسن الخلق وألا يكون غضبه سببا في احباط ما يقوم به منصلاة وصيام وخيرات فقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلي اللهعليه وسلم قال: "ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسنالخلق وان الله يبغض الفاحش الباذيء" ولا شك ان المعاصي تبطل الأعمالوتمحو ثوابها..
والله أعلم.
* هل يجوز اخراج زكاة الزروع في صورة أموال؟ هل هناك شروط لذلك؟
** الأصل في زكاة الزروع ان تؤخذ من عين المال أي منالمحصول نفسه وكما ان لزكاة المال نصاب فلزكاة الزروع والثمار ولزكاةالأنعام ممثلة في الإبل والأغنام ولزكاة المعادن نصاب أيضا ويري جمهورالفقهاء انه لا يجوز اخراج الزكاة إلا من ذات المال لأنها مسألة تعبديةلابد من تأديتها كما طلبها الإسلام أما الإمام أبوحنيفة فيري انه لا مانعمن اخراج زكاة الزروع وغيرها نقدا طالما كان ذلك الأنفع للفقير وهذا فيرأيي هو الأقرب لروح العصر حيث يعطيه الحرية في أن يشتري بالنقود ما يلزمهمن احتياجات اساسية وإذا كان لدي المزكي أكثر من نوع من الزكاة كالمالوالزروع والثمار والمعادن معا فلا بأس من ان تؤدي جميعها في صورة نقدية..
والله أعلم
* ما حكم الكلام مع المخطوبةفي الهاتف؟ وماذا عن المعقود عليها؟ وما حكم الخروج مع المخطوبة بمحرملها؟ وهل يختلف الحكم إذا كان صغيرا؟ وما حكم من جامع بعد العقد وقبلالدخول ثم ظهر حمل؟
** المرأة المخطوبة هي التي رآها خاطبهاوحلت له رؤيتها أثناء الخطبة لأجل الزواج لقول النبي صلي الله عليه وسلم"انظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما" أي يؤلف ويوفق بينكما.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي اجماع الأمة عليجواز النظر للحاجة عند البيع والشراءوالشهادة ثم انه يباح للخاطب النظرإلي وجهها وكفيها فقط حيث يستدل بالوجه علي الجمال وبالكفين علي خصوبةالبدن أو عدمها.
أما الحديث في الهاتف مع المخطوبة فإن كان اتصالا عارضا لحاجة فلابأس أما أن يكون الحديث بينهما مطلقا بقصد التعرف ومعرفة طريقة التفكيروالنضج العقلي إلي آخر ما يطلقونه من تعبيرات فكل ذلك مستحدث علي الإسلاموأهله فالمرأة لا تحل لزوجها إلا بالعقد فليتق الله كل خاطب في بدايةزواجه ولايبدأ بمخالفة الشريعة ان كان يريد أن يبارك الله له. نفس الشيءينطبق علي الخروج معها بمحرمها ان دعت الحاجة إليه لكنه ليس أصلا يبنيعليه حكم الإباحة ولا يصلح أن يكون المحرم صغيرا.
أما من جامع زوجته بعد العقد وقبل الدخول والانتقال إلي بيت الزوجةفالمرأة في الحقيقة زوجته وهي له حلال لكن فعل هذا الشيء قبل الدخول خلسةمن أهلها فيه مفاسد كثيرة والله لا يحب الفساد ومن هذه المفاسد انه ربماتوفي الزوج وقد حدث هذا في الواقع ولم يعلم أهله ولا أهل زوجته بمعاشرتهإياها فينكر أهل الزوج انتساب الحمل إليهم بحجة ان ابنهم الميت لم يدخلبزوجته قبل موته ثم في ذلك خيانة لأهلها لانتهاك حقهم وكذلك خلط للأحكامالشرعية فهو يدخل بزوجته بجماعه إياها ويظهر للناس في الحكم انه مجرد عاقدعليها فقط وللدخول احكام تختلف عن أحكام العقد.
والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 15 سبتمبر 2010 - 6:16


* ما حكم السمسرة.. وهل هيمن الأعمال المشروعة.. أم أنها حرام.. وما حكم النقود المتحصلة من جراءأعمال السمسرة؟!
** السمسرة كما يعرفها الناس هي التوسط بين البائع والمشتريلتسهيل عملية البيع وهي شيء مقصود للناس في حياتهم وكثيراً ما يحتاج الناسإليها فكم من أناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ولا يعرفونطرق ما يريدون بيعه أو شراءه وكم من أناس لا تسمح مراكزهم بالنزول إليالأسواق والاتصال بالبائعين أو المشترين ولا يجدون من يقوم لهم بالبيع أوالشراء حسبه لوجه الله تعالي. ومن هنا كانت السمسرة عملا شرعياً نافعاًللبائع والمشتري وللسمسار ويحتاج إليه بكل عمل آخر يحتاج إليه الناسوينفعهم وليس في ذلك ما يوجب التحريم غير انه يجب علي السمسار ليكون مايأخذه حلالا الإخلاص في التوسط والبعد عن التغرير والتدليس عما يحرم عليهكسبه وأجرته ولقد قال الإمام البخاري رضي الله عنه لم ير ابن سيرين وعطاءوابراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً وقال ابن عباس رضي الله عنهما - لابأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد علي كذا وكذا فهو لك فلا بأس به وعليهذا فالسمسرة عمل مشروع لاحرمة فيه وان ما قد يأخذه السمسار والسائل منعطاء مادي مقابل قيامه بهذا العمل لا حرمة فيه علي الاطلاق طالما انه قدأداه بصورة ترضي الله سبحانه وتعالي.
* إنني أعمل عند احد المحامين وبعد الحكم فيقضية بالبراءة دفع صاحبها بقشيشاً وإذا عملنا توكيلا بالمكتب نأخذ عليهاتعاباً من صاحبه فهل هذه النقود حرام أم لا؟
** لو قمتبكتابة توكيل للشخص ما جاز لك ان تحصل علي أجر من صاحب الشأن لأنه نظيرعمل هو الكتابة أما البقشيش الذي يدفعه من حكم له بالبراءة فهو جائز ايضاًعلي ان يدفعه صاحبه بإرادته بدون شرط مسبق به ممن يريده كأن يقول لصاحبالقضية لو حصلت علي البراءة فامنحني كذا ثم يمنحه فعلا بعد الحصول عليالبراءة أما لو كان بدون شرط مسبق فإنه يجوز مطلقا وأجاز فريق من الفقهاءلو وعد به قبل الحكم لأنه من باب الوعد بجائزة والأفضل التنوع عنه وعليهذا فالمال المستحب من كتابة توكيل أو البقشيش الذي يدفعه من حصل عليالبراءة حتي لو وعده به من قبل جائز وحلال ولا شيء فيه علي ألا يكون فيهذا أو ذاك استغلال.
* ما الحكم لو نزل شيء من بول الإنسان علي ثوبه هل يكفي ان يرشه بالماء فقط دون غسله أو لا؟
** لو نزل شيء من بول الإنسان علي ثوبه فلطهارة الموضع الذي أصابه البوليغسل ثلاث مرات مع العصر في كل مرة تقديراً الغلبة الظن في استخراجالنجاسة وفي رواية يكتفي بالعصر مرة ووضع الموضع المتنجس في الماء الجارييغني في طهارته عن كل ذلك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 16 سبتمبر 2010 - 13:03


*توفي رجل فجأة ثم علمنا انه كان جنباًولم يغتسل من جنابته. هل يغسل مرتين مرة للجنابة وأخري للموت؟
** يستحب للجنب أن يبادر بالغسل ولا يحرم عليه تأخيره بل يكرهله فقط وقد وردت أحاديث كثيرة دلت علي أن الملائكة تبتعد عن الجنب حتييغتسل وهذا الغسل واجب من أجل الصلاة لقوله تعالي عند الأمر بالقيام إليالصلاة: "وإن كنتم جنباً فاطهروا" ولو مات الجنب قبل أن يغتسل فقد حدثأمران موجبان للغسل. الجنابة والموت وإذا تعددت الأسباب فلا يلزم لكل سببغسل بل يكفي غسل واحد. وقال الشافعية والمالكية إن الشهيد لا يغسل لو ماتجنباً. وقال الحنفية يوجب غسله والخلاف مبن علي استشهاد حنظلة وهو جنب حيثلم يغسله النبي صلي الله عليه وسلم وأخبر ان الملائكة تغسله وعليه فإنالجنب إذا مات ولم يغسل يكفي لصحة الصلاة عليه غسله مرة واحدة علي مذهبالشافعية والمالكية.
*هل لقراءة القرآن الكريم كيفية معينة ينبغي علي المسلم الالتزام بها؟ وما حكم الجمع بين القراءات في المحافل؟
** اتفق فقهاءالإسلام علي أن لقراءة * * كتاب الله كيفية حددها الله تعالي في القرآنالكريم بقوله:"ورتل القرآن ترتيلا" "المزمل/ 4".
وترتيل القرآن هو تجويد كلماته وتقويم حروفه بإعطاء كل حرف حقه منالإتقان وإتمام الحركات وتوفيه الغنات ومد ما يتعين مده مع ملاحظة الجائزمن الوقوف والممنوع إلي غير ذلك من الأحكام والقواعد التي وضعها أهلالعلم. لما روي عن زيد بن ثابت ــ رضي الله عنه ــ أن النبي "صلي اللهعليه وسلم" قال: "إن الله يحب أن يُقرأ القرآن كما نزل".
ولقد نزل القرآن علي النبي صلي الله عليه وسلم علي سبعة أحرف لما رويعن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"أقرأني جبريل علي حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتي انتهي إليسبعة أحرف" "متفق عليه".
ولقد اتفقت كلمة علماء القراءات سلفاً وخلفاً علي أن الجمع بينالقراءات في المحافل أمام الجمهور مبتدع مستحدث. وأن ذلك لم يكن في العصرالنبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في الصدر الأول ولا في عصر الأئمةالمجتهدين.
يقول ابن الجوزي: "إن من تلبيس إبليس عليهم أن منهم من يجمعالقراءات. فيقول: ملك. مالك. ملاك. وهذا لا يجوز لأنه إخراج للقرآن عننظمه. فضلاً عما في الجمع من التكرار الذي يقطع علي السامع المتدبر سلسلةتتابع المعاني وتدبرها والانتفاع بها من هداية وعبر.
وبهذا فالجمع بين القراءات في المحافل أو في الصلاة بدعة مستحدثة.
* هل يجب تلقين الشهادة للمريض الذي يُري عليه علامات الموت؟
** من الأمور المستحبة التي يسن فعلها عند احتضار المريض أن يُلقنالشهادة. أي كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" لحديث الرسول الكريمصلي الله عليه وسلم: "لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله". وفي حديث آخر: "منكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة". والتلقين إنما يكون في حالة ماإذا كان المريض لا يقوي علي النطق منفردا بنفسه أما إذا كان في حالةيستطيع النطق بالشهادة بغير مساعدة فلا داعي لتلقينه.
كما لا يستحب الاكثار من التلقين للذي يرى عليه علامات الموت حتي لا يضجر من حضرته الوفاة من كثرة التكرار.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 17 سبتمبر 2010 - 18:14


* ما حكم الدين في صلاة بمسجد أقيم من مال حرام. وهل يثاب الذي بناه؟
** بداية نؤكد انه يجب علي كل مسلم أن يتحري الكسب الحلال مااستطاع لذلك سبيلا. ولكننا الآن بصدد المشروعات التي اقيمت من مال حرام.هل يقع الثواب لمن ارتادها أم لا؟ فالثواب يقع ان شاء الله لكل من صليبذلك المسجد. وعلي اسوأ احتمال إذا كان الذي قام بالبناء لا يثاب عليه فقديكون سببا في هدايته وحسن خاتمته ورجوعه إلي الله تعالي وقول رسول اللهصلي الله عليه وسلم: "ليتها لم تزن ولم تتصدق" لا يفهم منه اغلاق أبوابالخير وسد منابعه بقدر ما فيه من الترهيب لعدم اقتراف الحرام وأيهما افضلان ينفق هذا المال فيما يرضي الشيطان ويغضب الرحمن أم ماذا؟ ان انفاق هذاالمال في طرق الخير هو اهدي سبيلا واقوم قيلا. ولم يقل أحد ان التبرؤ منهيعني ان نقذف بهذه الأموال في البحر بدون أي فائدة ترجي من ورائها وإلاكان هذا هو السفه بعينه الذي لا يرضي الله تعالي وحقيقة ان الله طيب ولايقبل إلا الطيب فهو يرغبنا في الحلال وينفرنا من الحرام والدعوة الإسلاميةتقوم علي الترغيب في عمل الخير والترهيب من أعمال الشر. وليس معني انه إذاوقع في يدنا مال حرام ان نوقد فيه النار أو نلقيه في اليم فهذه اعمالالمجانين. وإنما نرشد هذا المال ونرده إلي مالكه الأصلي وهو الله تعاليببناء المساجد والمرافق العامة التي تخدم المجتمع. وليتنا نفقه روح النصوصولا نتمسك بحرفيتها فقد قامت علي المصلحة العامة.
والله أعلم
* اخصص جزءاً من راتبيلوالدتي التي تقيم بمفردها وتحتاج إلي من يعولها. ولكن زوجي يرفض بحجة أنأولاده أولي من أمي. فما حكم الدين؟
** الاحسان إلي الوالدين والبر بهما من اعظمالأمور التي أوجبها الله عز وجل علي الإنسان. فقد أمره بذلك بعد الأمربعبادته وحده. فقال تعالي: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالديناحسانا".
والآيات والاحاديث كثيرة في الأمر ببر الوالدين والاحسان اليهما.
والزوجة لها حريتها الشخصية فيما يتعلق بأمر نفسها. وذمتها الماليةمستقلة. فإذا تصدقت أو تبرعت من مالها الخاص فلا حق للزوج في الاعتراضعليها أو منعها أما إذا كانت الصدقة أو التبرع من مال الزوج فلا يحق لهاأن تتصرف في شيء من ذلك إلا بإذن صريح من الزوج.
ووالدة الزوجة لها حقوق علي ابنتها. فإذا كانت البنت تعطي أمها منباب البر أو من باب الوفاء بالأم فإن هذا واجب علي البنت لأمها فقد تكونفي حاجة إلي رعاية أو مساعدة مالية فالأولي بها ابنتها. أما ان يمنع الزوجزوجته من بر أمها من مالها والعطف عليها فهذا لون من الشح لأن الزوج يريدأن يستأثر بمال زوجته لنفسه ولأولاده.
ونقول لهذا الزوج: كما أن الإسلام جعل حقا للزوجة علي زوجها وحقاللزوج علي زوجته. فقد جعل الإسلام أيضا حقا للأم علي ابنتها. وما شرعهالإسلام لا يغيره إنسان.
كما أن الزوج ليس من حقه التدخل في تصرفات الزوجة في مالها مادامت التصرفات في الوجوه الطيبة والمباحة.
والله أعلم
*اولم يتعرف عليها في خلال عام فباعتها الادارة ووضعت ثمنها في الخدمات فماحكم الدين؟
** ورد الكثير من الاخبار في الشريعةالإسلامية تدل علي جواز التقاط اللقطة. وهي كل مال تعرض للضياع وانه يستحبللانسان ان يلتقطه محافظة علي المال من الضياع لقوله تعالي: "والمؤمنونوالمؤمنات بعضهم أولياء بعض" وإذا كان المؤمن ولياً للمؤمن فيستحب له أنيأخذ ماله ليحفظه له ولا يتركه عرضة للضياع. ومن احكام اللقطة انه يجبتعريفها لمدة عام في المكان الذي وجدت فيه لأن ذلك اقرب في الوصول إليصاحبها. ولأن الانسان يبحث عما تضاع منه في المكان الذي فقدت فيه.
وبالنسبة لما ورد في السؤال بأن الذي تم من قبل الطالبة بتسليمهاالسلسلة للادارة فهو متفق مع ما جاء في السنة من تعريفها لمدة سنة. فإنجاء صاحبها في خلالها أو في نهاية السنة وعرفها علي الوجه الذي جاء فيالشريعة فانها تسلم له. وان لم يأت بعد السنة صارت ملكا للملتقط. ولم يردفي الشرع ما يوجب علي صاحب اللقطة ان يسلم نسبة منها للملتقط لأن الفرض فيالمؤمنين الأمانة وحفظ مال المؤمن كما يحفظ الانسان ماله. ولكن إذا اعطاهشيئا بطيب نفس تعبيرا عن فرحها بوجود ما ضاع منه فلا بأس به. وما قامت بهادارة المدرسة بوضع ثمن السلسلة في خدمات المدرسة فهو جائز لأن الفقهاء قدذهبوا إلي أنه يجوز للملتقط في نهاية مدة السنة أن يتصدق بها علي نيةصاحبها ولا يتملكها.
والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 19 سبتمبر 2010 - 13:43


* أعاني من مرض سلس البول ولا أتحكم في إخراج البول فكيف أصلي ووضوئي لا يستمر إلا دقائق محدودة؟
**ينتقض الوضوء بالخارج من السبيلين إن كان خروجه في حال الصحة أما إنكان خرج حال المرض كالسلس كان صاحبه معذورا وللفقهاء في ذلك خلاف.الشافعية قالوا ماخرج علي وجه السلس يجب علي صاحبه التحفظ منه بأن يحشومحل الخروج ويعصبه فإن فعل ذلك ثم توضأ ثم خرج منه شيء فهو غير ضار فيإباحة الصلاة بهذا الوضوء وذلك بشرط أن يقدم الاستنجاء علي الوضوء وأنيوالي بين الاستنجاء وبين الوضوء والصلاة وأن تتكون هذه الأعمال بعد دخولالوقت ويصلي بهذا الوضوء فرضا وما شاء من النوافل وتكون النية في الوضوءهي الاستباحة لا رفع الحدث لأنه لا يرفع بل مستمر وقال المالكية لا ينتقضالوضوء بما خرج حال المرض كالسلس بشرط أن يلازم أغلب أوقات الصلاة أونصفها و يكون غير منضبط ولا يقدر علي رفعه بعلاج ونحوه وذكر الحنفية أن منبه سلس بول أو ريح أو استحاضة فهو معذور إذا استمر عذره وقتا كاملا لصلاةمفروضة ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل وينتقضوضوؤه بخروج الوقت أما الحنابلة فقالوا لا ينتقض وضوء من به سلس بشرط أنيغسل المحل ويعصبه جيدا ويكون الحدث دائما والوضوء يكون بعد دخول الوقتوعليه أن يتوضأ لكل وقت ويصلي بوضوئه مع الفرض ما شاء من فروض ونوافل.
* ما الحكم لو جامع زوجته حال إحرامه بالحج؟ وهل يخرج من الحج وينهي أعماله إذا فعل ذلك؟
** يحرم بإجماع الفقهاءجماع الرجل لزوجته حال إحرامه حتي ولو كانت زوجته في حل من الإحرام بليحرم علي المرأة غير المحرمة بالحج تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنهإعانة علي معصية كما يحرم علي الرجل غير المحرم بالحج جماع زوجته المحرم.
أما إذا جامع المحرم زوجته فلا يخرج من الإحرام بالفساد بل يجب المضيفي فاسد نسكه من حج أو عمره لقوله تعالي: "وأتموا الحج والعمرة لله""البقرة/196" واللفظ يحمل علي إطلاقه حيث لم يفصل بين الصحيح والفاسد.
* ماحكم زيارة قبر النبي الأعظم صلي الله عليه وسلم وكيف تؤدي هذه الزيارة؟
** زيارة قبر النبيالأعظم صلي الله عليه وسلم سنة لمن قصد المدينة المنورة ولو لغير حاجومعتمر أما عن كيفية أداء هذه الزيارة فيسن لمن قصد زيارة النبي صلي اللهعليه وسلم أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه فإذا دخل المسجد قصدالروضة وهي بين قبره ومنبره ويسن أن يصلي فيها ركعتين تحية المسجد ثم يقفمستدبراً القبلة مستقبلاً رأس القبر الشريف فارغ القلب عن علائق الدنيا ثميسلم بلا صوت بحيث يسمع نفسه فقط بأن يقول: "السلام عليك يا رسول الله صليالله عليه وسلم ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم علي أبي بكر ثم يتأخرقدر ذراع فيسلم علي عمر بن الخطاب ثم يرجع إلي موقفه الأول قبالة وجهالنبي الأعظم صلي الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلي ربهوإذا أراد مغادرة المدينة ودع المسجد بركعتين وأتي القبر الشريف وأعاد نحوالسلام الأول.
* ما حكم ستر المرأة لوجهها وكفيها حال الإحرام؟
** من محرمات الإحرام المتعلقة بالمرأة ستر وجهها بنقاب أو نحوه وكذلك ارتداء القفازين لخبر: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين".
أما إذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس ارخت عليه ما يستره بنحو ثوبمتجاف عنه وذلك بأن تبعده عن وجهها بخشبة أو نحوها بحيث لا يقع علي البشرةولا حرج لو فعلت ذلك لحاجة أو لغير حاجة بشرط أن تكون ملتزمة بالشروطالشرعية المشار إليها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 20 سبتمبر 2010 - 19:32


* ما حكمالدين في ذكر أو زيادة لفظ السيادة للرسول صلي الله عليه وسلم في قراءةالتشهد؟
**من الأدب مع رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تذكر لفظ السيادة للرسول صليالله عليه وسلم فهو القائل في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم: "أنا سيدولد آدم ولا فخر" وقال في حديث آخر: "أنا سيد الأولين والآخرين" ولقد أضافالله في القرآن لفظ السيادة لسيدنا يحيي عليه السلام فقال: "وسيداًوحصوراً ونبياً من الصالحين" فهي لسيدنا محمد من باب أولي وأطلق لفظالسيادة علي عزيز مصر في سورة يوسف فقال تعالي "وألفيا سيدها لدي الباب".والنبي صلي الله عليه وسلم أضاف لفظ السيادة لسيدنا سعد بن معاذ عندمااستدعاه بعد غزوة الأحزاب ليحكم في يهودي ببني قريظة وكان سعد مصاباً لذلكجاء محمولاً فعندما رآه النبي صلي الله عليه وسلم قال لأصحابه: "قوموا إليسيدكم أو إلي خيركم". وقال في الحسن: "إن ابني هذا سيد" وقال في الحسنوالحسين: "سيدا شباب أهل الجنة". وقال في أبي بكر وعمر: "سيدا كهول أهلالجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين". وعلي هذا فإنه منمراعاة الأدب مع النبي صلي الله عليه وسلم أن نزيد لفظ السيادة عند ذكراسمه الشريف يقول العز بن عبدالسلام عندما سئل هل الأفضل ذكر السيادةلرسول الله صلي الله عليه وسلم في الصلاة علي النبي فأجاب بأن سلوك الأدبهو المستحب مع رسول الله كما حدث من سيدنا أبي بكر عندما تقدم للصلاةبالمسلمين حيث كان الرسول صلي الله عليه وسلم متعباً فلما أحس أبو بكر بأنالرسول دخل إلي صفوف المسلمين تأخر إجلالاً له وتقديراً واحتراما وكذلك معما حدث مع الإمام علي عندما امتنع عن محو لفظ رسول الله صلي الله عليهوسلم في كتابة نص المعاهدة في صلح الحديبية. وقد سئل الإمام جلال الدينالمحلي عن قوله صلي الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" كيف يصح لناأن نخالف رسول الله صلي الله عليه وسلم ونزيد لفظ السيادة في التشهد فأجابقائلاً: هناك قاعدتان. الأولي: امتثال الأمر والثانية: التزام الأدبوالأرجح التزام الأدب. وعلي ذلك فالمسلم إذا ذكر لفظ السيادة في التشهدفلا بأس له ولا شيء في صلاته وإذا تركه لا تبطل صلاته.
* ما الحكمالشرعي في تقنية الاستدرار الصناعي للأمطار لأنها من الوسائل المستعملة فيبعض الدول. وقد مكنت هذه التقنية حسب بعض الدراسات التي أجريت في بعضالبلدان من الزيادة في إنتاجية بعض المزروعات. نريد أن نعرف موقف الإسلاممن هذه العملية مع العلم ان غايتها نبيلة وهي التخفيف من آثار الجفافوالمساهمة في توفير الغذاء في بعض الأقطار التي تعاني من ندرة المياه؟
** يجبعليَّ أن أوضح حقيقة هامة ألا وهي ان أمر نزول المطر بيد الله يصيب به منيشاء. ويصرفه عمن يشاء. وما يحصل من أسباب للبشر إنما حصل بإلهامه تعاليلهم. وإعطائهم الوسائل المساعدة. وإنجاح عملهم. ثم عليَّ أن أنبه علي أنأفضل وسائل حصول المطر وسعة الرزق هو تقوي الله تعالي والاستغفار منالذنوب. قال تعالي حكاية عن نوح عليه السلام: "فقلت استغفروا ربكم انه كانغفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً" سورة نوح وقال تعالي: "ولو أن أهلالقري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض" الأعراف: ..96أما عن الحكم الشرعي في استدرار المطر بوسائل صناعية فلا أعلم مانعاًشرعياً يمنع من هذا الأمر.. ولكن يتعين علينا مراجعة أهل الخبرة في البيئةوالصحة حتي يتأكد لنا انه لا يوجد إضرار بالناس يحصل بسبب ما يستخدم منالمواد الكيماوية وإذا ثبت أن هناك إضرارا بالبيئة أو الصحة فلا تجوز هذهالطريقة المستخدمة ويتعين علي العلماء اختيار غيرها.
والشرع الحنيف لا يمنع الناس من استخدام التقنية الحديثة في استدرار المطربل يدعو للبحث والتنقيب. واستخدام أحدث الوسائل وأفضلها ويحث الشرع عليعدم الإضرار بالبيئة والصحة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 20 سبتمبر 2010 - 19:43


* عليه ولما عرضتالأشياء المطلوب بيعها قدر ثمنها بأقل من الواقع فهل يجوز لي شرعا شراءبعض هذا الأثاث بالثمن المقدر مع علمي بأنه أقل من قيمته الحقيقية؟
** المطلوب في هذه الحالة شرعا أن يعان المضطر أو يقرض حتي يفرجكربته والرسول صلي الله عليه وسلم يقول: "من فرج عن مؤمن كربة من كربالدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة" وإذا لم تجده النفس بالعونأو بالقرض الحسن فالأفضل أن تشتريه بقيمته الحقيقية وليس هناك ما يمنعكوفي هذا أيضا عون لأخيك وتيسير عليه فإذا اشتريته بالقيمة المقدرة مع أنهاأقل من القيمة الحقيقية صح مع الكراهة لما فيه من شائبة الاستغلال.
* هل يجوز للمرأة أن تغتسل وهي حائض وذلك بقصد النظافة وهل يباح لها أيضا استعمال العطر أم لا؟
** نعم يجوز للمرأة الحائض أن تغتسل بقصد النظافة فالإسلام دينالطهارة والنظافة كما يجوز لها أيضا أن تستعمل العطر والدهان في بيتهاولزوجها دون أن تخرج إلي الطريق متعطرة لحديث النبي صلي الله عليه وسلم"أيما امرأة تعطرت فشم الرجال ريحها فقد زنت" وعليها أن تمتنع عن الصوموالصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن أثناء الحيض وتقضي ما فاتها من صومرمضان فيما بعد.
* كيف كلم الله موسي عليه السلام؟ وهل كان الكلام بدون حاجز؟ أم ماذا؟

** كلم الله سبحانه وتعالي سيدنا موسي عليه السلام من غير واسطةوخاطبه سبحانه مخاطبة بدون حجاب وقوله "تكليما" تأكيد للفعل كلم وهذا يدلعلي تحقيق الكلام وأن سيدنا موسي عليه السلام سمع كلام الله حقيقة وبلا شكوبلا واسطة سمعه من غير كيف ويقول العلماء في ذلك إن معني أن الله سبحانهوتعالي قد خص موسي بالتكليم وشرفه به لا يقدح في نبوة غيره من الأنبياءفقد كرم الله تعالي كل نبي من أنبيائه بمكرمة فاتخذ إبراهيم خليلا وأيدعيسي بروح القدس فأحيا الموتي وشفي الأكمه بإذن الله وكلم موسي عليهالسلام وأسري بعبده محمد صلي الله عليه وسلم إلي المسجد الأقصي وعرج بهإلي السموات العلي وعند سدرة المنتهي تلقي أمر الله مباشرة بفريضة الصلاةومن الأدب مع الأخبار الإلهية القرآنية أن نتقبلها بالتسليم دون أن نسألكيف أو لماذا لان هذه الأمور وأمثالها مما لا نملك وسائل البحث فيه وأنالبحث عن كنهها من مفاتيح الشك وضعف الإيمان.
*لقد تم عقدقراني علي امرأة ودفعت لها المهر ثم حدث نزاع بخصوص تعيين مكان السكن ولميتم الدخول عليها علما بأني استأجرت سكنا خاصا بنا بعيدا عن أهليبموافقتها ثم رفضت الدخول فيه وتريد سكنا مجاورا لأهلها فهل من حقها تعيينالسكن؟ وهل من حقها طلب النفقة؟وإذا فسخ العقد بمعرفتي أنا أي الزوج أوبمعرفتها وطلبها فهل لها مهر؟
** إن المقرر شرعا أن علي الزوج أن يسكن زوجته في مكان تأمن فيه علينفسها ومالها بين جيران طيبين وليس لها حينئذ أن تعين مكانا خاصا قالتعالي: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" فتمسكها بسكن بجوار أهلها ليس منحقها فالرجال قوامون علي النساء بما ينفقونه عليهن وعلي الزوجة طاعة زوجهافي حدود حقوقه الواجبة عليها والزوج إذا طلق زوجته فلا يخلو إما أن يكونقبل الدخول أو بعده فإن كان قبله فلها نصف المهر وبالنسبة لنفقتها فيريبعض الفقهاء أن النفقة تجب لها بمجرد العقد ويري بعضهم عدم وجوبها إلابالدخول فإذا طلبت هي فسخ عقد النكاح بأن كان سبب الضرر الواقع صادرا منهفيجب لها النفقة أما إذا كان غير ذلك فتعتبر ناشزا أي ممتنعة عن طاعتهبدون سبب وفي هذه الحالة لا تجب لها نفقة وإذا كان قد دخل بها لفلها كلالمهر مقدمه ومؤخره وأنا أنصح الزوجين بأن يبدآ حياتهما بداية طيبة ولايختلفا في مثل هذا الأمر فإن الحياة الزوجية تتطلب منهما حسن التعاونوالتفاهم.
* ما حكم المتستر علي من يسرق من أموال الدولة؟
** لا تجوز السرقة من أموال الدولة والسارق إن كان من الموظفينالمكلفين برعاية هذه الأموال كان ذنبه أكبر لأنه من الخائنين والخيانة لاتحل مطلقا وعلي من علم به أن يرفع أمره للمسئولين كي يصون أموال الدولةوينال السارق جزاء الخائنين.
والتستر عليه يعتبر في الإسلام مشاركة في المعصية يستحق به المتستر العقاب كما يستحقه السارق.
روي أبوداود عن سمرة بن جندب قال: أما بعد فكان رسول الله صلي اللهعليه وسلم يقول: "من يكتم غالا فإنه مثله" والغلول هو السرقة من المغنمقبل قسمته ومثله تماما الأموال العامة.
* ما هي الجنابة عند الذكر أو الأنثي وهلنزول الإفرازات عند الآنسة تصبح جنبا أو عند التفكير في الجنس الآخر وماحكم صلاتها في هذه الحالة؟
** الجنابة بإجمال تحصل بأحد أمرين الأول التقاء عضويالذكورة والأنوثة واختلاطهما من بالغين دون حائل ولو لم يتم إنزال والثانينزول المني من الرجل أو الآنسة سواء كان باحتلام أو مداعبة أو نظرة مثيرةللجنس أو التفكير فيه باللمس أو التقبيل والعناق متي تم ذلك يجب عليالآنسة أو الرجل أو المرأة في هذه الحالة الاغتسال متي خرج المني من عضوالتناسل.
والغسل يكون بغسل الجسد كله بالماء ويجب ايصال هذا الماء كل أجزاءالجسم الظاهرة وما يمكنه غسله من الأجزاء الباطنة فالكسرة الغائرة فيالبطن وباطن الأنف والفم مع إزالة أي حائل يمنع وصول الماء إلي الجلد أوإلي شعر الرأس وذلك علي أثر وضع كيس من البلاستيك للمحافظة علي تسريحةالشعر وخلافه ولابد من تفريق الشعر ليتخلله الماء.
ولا تجوز الصلاة يا طالبة الحقوق إذا صارت الآنسة جنبا إلا بعدالاغتسال كما يحرم عليها مس المصحف ودخول المسجد في الكلية أو غيرها إلالضرورة أما صوم الفتاة أو الآنسة في هذه الحالة إذا كانت قد نوت الصومليلا قبل الفجر ثم أصبحت جنباً فيصح الصوم وعليها أن تبادر بالاغتسال حتيلا يفوتها الصلاة في وقتها أما إذا حدثت الجنابة نهارا في اليقظة فإنهاتكون مفسدة للصوم المفروض أو الصوم النفل هذا والله أعلم.

* هل يجوز إخراج فدية عن الصلاة لمن كان مريضا؟
** إن أداء فدية الصلاةالفائتة في الحياة لا يصح ولا في المرض لما قاله العلماء: "ولا فدية فيالصلاة حال الحياة بخلاف الصوم" وكذلك قالوا: "ولو فدي عن صلاته في مرضهلا يصح بخلاف الصوم ولا كلام في حسن الإعطاء للفقير لكونه قربة لكن لايخرجه هذا الإعطاء عن عهدة الفدية فإنه يجب عليه أن يوصي الورثة بأداءالفدية من ثلث ماله كما ورد "إذا مات الرجل وعليه صلوات كثيرة فأوصي بأنيعطي كفارة صلاته يعطي لكل صلاة نصف صاع من بر وإنما يعطي من ثلث مالهوالتكليف بحسب الطاقة فلو لم يقدر علي القيام في قضاء الفوائت يقضيهاقاعدا ولو لم يقدر علي القعود يقضيها بالإيماء ما فاته في صحته ولا يعيدلو صح فإذا قضاها سقط عنه إثم الترك لا إثم تأخير الصلاة عن الوقت إلابالتوبة لما ورد: "إن المثلية في القضاء في حق إزالة المأثم لا في إحرازالفضيلة" والظاهر أن المراد بالإثم إثم ترك الصلاة فلا يعاقب عليها إذاقضاها وأما إثم تأخيرها عن الوقت الذي هو كبيرة فباق لايزول بالقضاءالمجرد عن التوبة بل لابد منها ههنا.

*هل يجوز للأب وابنه الزواج من أختين شقيقتين وإذا أنجبا هل يكون الأولاد أولاد أعمام وخالات؟
** نعم يجوز مثل هذا الزواج لقول الله سبحانه وتعالي "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين" النساء: .24
فبعد أن ذكرت الآية التي قبلها "حرمت عليكم أمهاتكم" النساء: .23
المحرمات من النساء نسبا ورضاعا وسهرا ذكرت الآية التي بعدها "وأحل لكم ما وراء ذلكم"
النساء: 24 فهذه الصورة جائزة والقرابة ثابتة بين الذرية ولا مشكلة في هذا فهناك قربات نسبية.
* هل الجن أقوي من الإنسعلما بأنه مأمور بالعبادة رب العالمين فهل هناك رسل وجهت إلي الجن ودياناتكلفت بها؟
** إن آية قوة الوجود هي مقهورة بقدرة الله وقهره وأي خلق مهما كانتقوتهم فهم مأمورون بطاعة الله والخضوع له والعبادة لذاته والجن في نظرالإنس أقوي منهم فتقدم ذكر الجن علي الإنس في قوله تعالي: "وما خلقت الجنوالإنس إلا ليعبدون" 56 سورة الذاريات ويذكرهم في هذه الآية دليل علي أنهمخاضعون لله تعالي مثل الإنس الذي هو أحق وأجدر بالخضوع لله رب العالمين.
أما بالنسبة إلي توجيه رسل إلي الجن يا أستاذ فريد فذلك حقيقةوتكلفهم بالعبادة أمر من الله تعالي بدليل رسالة النبي صلي الله عليه وسلمإلي الإنس والجن وفي الحديث أنه يبين لهم بعض الأحكام في مقابلته لهم منحيث الطعام والشراب وغيره.
والمرسلون إلي الجن رسل من الإنس ولم يثبت أن الله تعالي أوصي بشرعإلي جني ليبلغه إلي الجن بل كانوا يسمعون من الرسول صلي الله عليه وسلموهم بدورهم يبلغون ما سمعوه من محمد صلي الله عليه وسلم إلي أقوامهم قالتعالي: "وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالواأنصتو فلما قضي ولوا إلي قومهم منذرين" 29 سورة الأحقاف.. فاعتقاد الشبابالذين عبدوا الشيطان أنه أقوي وأنه مظلوم فهم خاطيء بل هو عدو للإنسان لايستحق العبادة بل هو مأمور أن يعبد الله مثله كالإنسان وهو الذي ظلم نفسهبعصيانه أمر مولاه سبحانه وتعالي والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 24 سبتمبر 2010 - 18:56


* ما حكم الرجل الذي لم يحج حج الفريضة وعنده شاب في حاجة إلي الزواج فهل يحج أم يساعد ولده في الزواج؟
** مساعدة الرجل لولده في زواجه أمر مندوب وليس واجبا عليه والحجفريضة وباتفاق العلماء ان الحج واجب علي الفور وليس التراخي ولا يجوزتأخيره مع القدرة.
وعلي الشاب ان يزوج نفسه أو ان يصبر حتي يغنيه الله قال تعالي:"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتي يغنيهم الله من فضله" النور/ 33ولقول النبي صلي الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءةفليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه مسلم.
وإذا كان الولد فقيراً فعليه ان يتزوج من فقيرة مثله ولا ينظر إلي منهي أعلي منه والبنات العفيفات الشريفات اللاتي تردن الزواج ولو من فقيركثيرات.
أما رذا كان الرجل يجهز بنته فجهازه لها سنة وليس بواجب عليه اماالحج ففرض واجب ويقدم علي السنة هذا في حج الفريضة.. اما إذا كان الحجتطوعاً وقد ادي الفريضة قبل ذلك فله ألا يحج وان يجهز ولده والله تعاليأعلم.
* ما الحكم في مقاطعة الجيران بدعوي أن الاقتصار عبادة؟
** اوصي الإسلام بالجار خيراً وللجار حقوق علي جاره خاصة إذا كانمسلماً ولا يجوز مقاطعته إلا إذا تحقق الضرر من جهته ولم يمكن دفعه فإذاكان اصلاح الفاسد منهم وجب ذلك قياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر.
والمسلم دائماً حسن الظن بالناس ولا ينبغي ان يبني المسلم احكاماً ويحكم علي الناس بالسوء ظناً غير متيقن.
فالجار هو الاقرب إلي الجار من الأهل والولد ولا يلزم حسن الصلةبالجار الزيارات المتكررة وكثرة الاختلاط بل يمكن تطبيق ذلك في اضيقالحدود بالتهنئة بالمناسبات وبالوقوف بجواره في الملمات.
يقول النبي صلي الله عليه وسلم: مازال جبريل يوصيني بالجار حتي ظننتانه سيورثه" ومن هنا فالاحسان إلي الجار من اخلاق الإسلام التي دعا المسلمللتخلق بها.. أما إذا كان الجار فاسقاً فاجراً في الاختلاط به مضرة للشرفوضياع وهتك للاستار فلا ضير من اجتنابه ولكن له حق الاسلام من القاءالسلام ورده وتشميته.. إلي غير ذلك.
والله أعلم
* طلقت زوجتي في نفسي ولم أتلفظ بلفظ الطلاق فهل يقع الطلاق بالنية؟
** قال الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره هذه المسألة: العهدوالطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلي غيره فإنه يلزمه ما يلتزمهبقصده وان لم يلفظ به.
وقال المالكية والشافعية والاحناف: لا يلزم احداً حكم إلا بعد انيلفظ به وقال الامام القرطبي مؤيداً رأي المالكية والشافعية والاحناف فيعدم وقوع الطلاق بالنية دون التلفظ.
وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صليالله عليه وسلم "ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل أوتتكلم" رواه الترمذي ايضاً وعليه: فإن الرجل إذا نوى الطلاق بقلبه لا يقعحتي يتكلم به.. قال أبو عمر: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانهفليس بشيء لقول النبي صلي الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي عما وسوست بهنفوسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد.
وهذا ما اجمع عليه العلماء والله تعالي أعلم.
زواج التليفون
* هل يصح عقد الزواج عن طريق التليفون بين الزوجين والشهود؟
** الاصل في مسألة عقد الزواج وجود الزوجين والشاهدين في مجلس العقدوذلك للتأكد من شخصية الزوجين وسماع صيغة العقد من مأذون الشرع والكلام فيالتليفون التحقق فيه من صوت الزوج فيه عسر لامكانية التقليد وامكانيةمحاكاة الأصوات.
ولكن مع وجود التليفونات الحديثة وما بها من امكانية رؤية المتحدثورواية الشهادين للزوجين وامكانية التخاطب الجماعي مع وجود هاتف بهامكانات صوتية عالية "اسبيكر" تمكن من رؤية وسماع جميع الاطراف ففي هذهالحالة تغني هذه الرؤية عن الحضور في المجلس الواحد.
ولكن نحن نرغب في تواجد جميع الاطراف في مكان واحد وتوثيق العقد عندمأذون الشرع أو في السفارة أو القنصلية وذلك ضماناً للحقوق وصونا منالانكار أو تلف الشريط الذي سجل عليه.
وتنص لائحة المحاكم الشرعية علي أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية.
والله أعلم
* هل يجوز دفن شخصين في قبر واحد في وقت واحد؟
** اتفق الفقهاء علي ان دفن أكثر من شخص في وقت واحد في قبر واحد حرام ومكروه عند ابي حنيفة.
والاصل في الدفن ان يكون لكل ميت قبر خاص به هذا في الاحوال العاديةأما إذا كانت هناك ضرورة ككثرة الموتي وتعسر افراد كل بقبر جاز جمع أكثرمن ميت في قبر واحد علي ان يقدم الذكر علي الانثي في دفنه جهة القبلة.
والدليل ما رواه أحمد والترمذي ان الانصار جاءوا إلي النبي صلي اللهعليه وسلم يوم أحد وقالوا يا رسول الله اصابنا جرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال:احفروا واوسعوا واعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر قالوا: فأيهمنقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا".. والخلاصة بالحرمة في الظروف العادية وبالجوازفي الملمات عند الكوارث وكثرة الموتي.
وأما حكم دفن الرجل مع المرأة ايضاً عند الضرورة بالجواز بشرط الحيلولة بينهما بحائل من التراب. والله تعالي أعلم.
* ما حكم زواج المتعة وما حكمه وهل يثبت به النسب للمولود؟ وهل فيه توارث؟ وهل يحتاج إلي طلاق؟
** زواج المتعة هو زواج مؤقت لمدة معينة وقد كان مباحاً أيام النبيصلي الله عليه وسلم ثم حرم بعد ذلك ولم يخالف في تحريمه إلا بعض الشيعة.
وقد اجمع المسلمون علي حرمة هذا الزواج رأي ابن مسعود وابن عباس ان الحرمة مشروطة بعدم الاضطرار.
والأصل في الزواج الدوام والابدية فالزواج الشرعي هو الجدير بقيام الأسرة المستقلة لما لها من تأثير صالح علي الفرد والنشء والمجتمع.
وهذا الزواج يجوز العزل من دون إذن الزوجة فيه ويلحق الولد وان عزلولكن لو نفاه لم يحتاج إلي اللعان ولا يقع بالمتعة طلاق اجماعاً ولا لعانعلي الأظهر ولا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين.
وقال المرتضي: يثبت ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط الميراث لزم وإذاانقضي اجلها فالعدة حيضتان علي الاشهر وان كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسةواربعون يوماً.
وأنا اهيب بالمسلمين ان يترفعوا عن الزواج وارضاء لله تعالي وصونا للمجتمع من التفكك.
والله أعلم.
* ما حكم من يكثر النوم في نهار رمضان؟ وما قيمة قول نوم الصائم عبادة؟
** شهر رمضان شهر عبادة ليلا ونهاراً فالليل عبادة والقيام والتهجدوتلاوة القرآن والنهار للصيام فالصيام والقيام من اجل الاعمال التي تشفعلصاحبها يوم القيامة لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصيام والقرآنيشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: يارب منعته الطعام والشهوة بالنهارفشفعني فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان" رواهأحمد والطبراني في الحاكم.
والنوم طوال النهار باتفاق العلماء لا ينقض الصوم بل الصوم صحيح وليس حراماً ان ينام كثيراً ما دام يؤدي الصلوات في أوقاتها.
إما إذا نام العبد طوال النهار وقصر في اداء الصلوات فقد ارتكب اثماًعظيماً بضياع الصلاة.. وإذا كان النوم عاصماً للسانه من الكذب والزوروالنميمة وغير ذلك فلا ضير منه ولا حرج.. اما مقولة نوم الصائم عبادة فلاأصل لها ولم يقلها النبي ولم يصح عنه قول هذه الكلمة والله تعالي أعلم.
* متي يؤاخذ الصبي علي أعماله وما هي علامة البلوغ عند الولد والبنت؟
** قال تعالي: "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم" سورة النور: .59
وقال صلي الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتي يستيقظ والمجنون حتي يفيق والصبي حتي يحتلم" الجامع الكبير للسيوطي.
وقال صلي الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب علي كل محتلم" رواهالبخاري.. يؤخذ من هذا ان حد التكليف يكون ببلوغ الصبي أو الصبية وهوالاحتلام أو خمسة عشر عاماً قمرياً.
يقول الامام ابن حجر في "فتح الباري" أجمع العلماء علي ان الاحتلامفي الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الاحكام وهو انزالالماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره في اليقظة أو المنام. واجمع العلماءعلي ان نزول الحيض علي الفتاة دليل بلوغها والله أعلم.
* ما المقصود بالمال العام وما هو واجب المواطنين نحوه؟
** المال العام هو المال المملوك لأحد ملكا خاصاً ويستفيد منه المجتمعكله مثل المرافق العامة والمياه والمعادن والمدارس والمستشفيات والطرقوالجسور وغير ذلك.
والإسلام حرم الاعتداء علي مال الغير ووضع الحدود والتعذيرات لصيانتهوالمال العام ملك للجميع ولكل فرد في المجتمع حق واجب احترامه والاعتداءعليه اعتداء علي حقوق المجتمع كله.
والواجب علي المسلمين التعفف عن هذه الأموال وعدم المساس بها بأي حالمن الاحوال ومراقبة الله تعالي فيها وليعلم المسلم انه مراقب من اللهتعالي وانه ان آجلا أو عاجلا سيكون هناك حساب وثواب وعقاب وعلي المسلم انيعلم ان لقاء الله قريب بل هو اقرب من شراك النعل وبالله التوفيق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 32 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 - 8:51


* ما رأي الدين في الأغنياء الذين لا يزكون عن أموالهم؟!
** جاء الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا معلنا أن كل ما في يدي البشرمن مال هو ملك لله أصلا لقوله تعالي: "وآتوهم من مال الله الذي آتاكم" وأنالبشر مستخلفون فيه بقوله تعالي: "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" وأنهلا يجوز للبعض دون الآخر أن يستأثر بالمال لقوله تعالي "كي لا يكون دولةبين الأغنياء منكم" وفي ذلك تقدير للأمر الواقع فالله تعالي هو المالكالحقيقي للمال فهو منشئه وخالقه وهو واهبه ورازقه.
قال تعالي: "وأنفقوا مما رزقناكم" وقوله تعالي: "ولا يحسبن الذينيبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوابه يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير" وبالرغممن ان الله تعالي هو صاحب المال ومالكه الوحيد فقد أضاف المال إلي عبادهقال تعالي: "إنما أموالكم وأولادكم فتنة" وقوله تعالي: "وفي أموالهم حقمعلوم للسائل والمحروم" يقول صاحب الكشاف وانفقوا ما جعلكم مستخلفين فيهيعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها.
وإنما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيهافليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنوابفانفقوا منها في حقوق الله وليهن عليكم الانفاق منها كما يهون علي الرجلالنفقه من مال غيره: إذا اذن له فيه أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فيمافي أيديكم لتوريثه إياكم فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم وسينتقلمنكم إلي من بعدكم فلا تبخلوا به وانفقوا بالانفاق منها أنفسكم وعلي هذافإن أولي المال بالإخراج هو مال الزكاة للأمر الوارد في قوله تعالي: "خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".. والزكاة هي الركن الثالث من أركانالإسلام بعد الشهادتين والصلاة وقد قرنت بالصلاة في القرآن الكريم فياثنين وثلاثين آية وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن أنكروجوبها فقد كفر ووجب علي الحاكم أن يأمره بالتوبة والرجوع عن إنكارهويمهله ثلاثة أيام يراجع فيها نفسه فإن تاب كان بها وإلا قتل كفرا ومن أقربوجوبها وامتنع عن أدائها أخذها الحاكم منه قهرا.. ولو اضطر إلي قتاله فقدقاتل أبوبكر رضي الله عنه الذين امتنعوا عن دفع الزكاة وقال فيما قال لومنعوني عقالا كانوا يؤدونه إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم لقاتلتهمعليه والعقال ما تربط به البعير من حبل ونحوه.
ويقول الإمام محمود شلتوت: لا خلاف بين المسلمين في أن من ترك شيئامن فرائض الإسلام وأركانه منكرا لوجوبه كان خارجا عن الإسلام وحكمه حكمالمرتدين أما التري مع اعتقاد الوجوب والفرضية فهو بالإجماع وبالدلائلالصريحة كبيرة من الكبائر يستحق فاعلها الجزاء الأخروي الذي توعد الله بهأرباب الكبائر ولا يطهره منها سوي التوبة الصادقة وهذا هو الحكم الأخرويأما الحكم الدنيوي الذي يجب علي إمام المسلمين إقامته علي التارك للزكاةفلقد أجمع العلماء علي تعزيره والتشهير به وإعلان اسمه علي الناس كماأجمعوا علي أن الزكاة يجب علي الإمام أن يأخذها قهرًا من تاركها.
* هل يجوز الإجهاض لحمل مدته لم تتجاوز شهرا ونصف؟
** نقول وباللهالتوفيق ان الله تبارك وتعالي حث المسلم علي الزواج لأن الزواج من مقاصدهوالتكاثر والتناسل وعن طريقه يكثر عدد المسلمين وحرم الله تعالي عليالمسلم أن يقتل أولاده خشية الفقر قال تعالي: "ولا تقتلوا أولادكم منإملاق نحن نرزقكم وإياكم" وقد اتفق الفقهاء علي تحريم الإجهاض بغير عذربعد الشهر الرابع ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها في الدنيا والآخرة لأنهإذهاق نفس وقتل إنسان وأما الإجهاض قبل إتمام الحمل بأربعة أشهر فأصحالأقوال فيه ما قاله المالكية والإمام الغزالي أنه يحرم الإجهاض عندهم ولوقبل الأربعين يوما لأنها جناية علي موجود حاصل سواء كان في الأربعة الأشهرالأولي أو بعدها.. وقد أثبت العلم الحديث أن الجنين بمجرد تكوينه توجد فيهحياة بدليل نموه يوما بعد يوم وبناء علي ذلك فنحن نري أنه لا يجوز الإجهاضمطلقا إلا عند وجود عذر يبيح ذلك ومن هذه الأعذار إذا كان في بقاء هذاالحمل واستمراره إلي وقت الوضع خطر علي حياة الأم وذلك بتقرير من الأطباءالمختصين ذوي الكتابة والأمانة فإنه يباح إسقاطه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 32 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى