صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 6 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 6 يناير 2008 - 13:48


متي يستحب الوضوء؟!
صلاة التطوع في البيوت بركة



* ما الذي يندب ويستحب له الوضوء حتي نكون علي صلة دائمة بالله في أقوالنا وأفعالنا؟


** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: يستحب الوضوء ويندب في أحوال كثيرة من أهمها علي سبيل المثال لا الحصر:


* تجديد الوضوء لكل صلاة لقوله صلي الله عليه وسلم: "لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء".


* عند ذكر الله. لأن الوضوء سلاح المؤمن. ومن المستحب أن يكون عليه دائما لاسيما عند ذكرالله والتسبيح والتمجيد له.


* عند النوم لقوله صلي الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة".


* الوضوء لمن كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب لخبر: "رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة".


* عند المشاركة في حمل الميت لحديث: من غسل ميتا فيغتسل ومن حمله فليتوضأ".


* عند شدة الغضب لقوله صلي الله عليه وسلم: "إن الغضب من الشيطان. وإن
الشيطان قد خلق من النار. وإنما تطفأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم
فليتوضأ".

*
هل الشك في الحدث ينقض الوضوء؟


** الشك في الحدث معناه أن المتوضيء شك أخرج منه ريح أم لا؟ ففي هذه
الحالة يعد باقيا علي وضوئه لأن الأصل هو بقاء الشيء علي ما كان عليه سواء
أكان في الصلاة أم في خارج الصلاة ولأن اليقين لايزول بالشك لما ورد أن
رجلا شكا إلي النبي صلي الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في
الصلاة فقال له صلي الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا"
وفي رواية أخري أنه قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه أخرج منه
شيء أولا فلا يخرج من المسجد حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا" أخرجه مسلم.

*


ما رأي الدين فيمن يحتج بأن هجوم المدنية الحديثة بلهوها ولعبها لم يدع قولا لقائل؟


** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: إن هذه الحجة باطلة
شكلا وموضوعا وأن من يتقول ذلك فعليه أن يتذكر بأن النبي محمدا صلي الله
عليه وسلم كان وحيدا في مكة ومع ذلك فقد دعا البشرية جمعاء إلي الحق
والعدل ولم يتأخر لحظة واحدة عن أداء واجبه ولم يزحف إلي قلبه موجة من
موجات اليأس إزاء القوي الباغية المحيطة به.

ومن قبله نوح وإبراهيم وموسي وعيسي لم يخرجوا من الدنيا إلا بعد أن
قضوا علي مضاجع الباطل الذي لم ينتصر عليهم في معركة حاسمة فقد نجحوا في
إسماع أقوامهم كلمة الحق وإن كلمة واحدة قد تغير وضعا قائما قاتما سنوات
طوال.

فلنقلها ثم نمضي. فربما حانت لحظة القبول. والشواهد اليومية شاهدة
بفاعلية الكلمة في أحلك الظروف. مما يجعل السكوت جريمة لا تغتفر. لا سيما
حين يستعلن المنكر ويتحدي مشاعر الناس هكذا علانية".

فعلينا أن نبدأ حتي ولو كان ذلك الابتداء من الصفر فإن قراءة بتدبر
لسنن الله تعالي في الاجتماع البشري كافية لدفع الأمة بشبابها إلي الأمام.

* سمعت خطيب المسجد في خطبة الجمعة يقول: إن صلاة التطوع والسنة أداؤها في البيت أفضل؟


** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح إن صلاة السنة
والتطوع تجوز في كل مكان طاهر ولكن أداءها في البيت أفضل من أدائها في
المسجد وذلك رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه
وسلم قال: "إذا صلي أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن
الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا" وعن عمر رضي الله عنه أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نوَّر
بيته".

ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أفضلية صلاة السنة في البيت عن المسجد وذلك لبعد المصلي فيها عن الرياء ولأنها بركة في البيوت.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 7 يناير 2008 - 19:58

* هل من حق شقيقة الزوج الحصول علي المصوغات التي أعطاها لي زوجي قبل وفاته؟
** يجيب الشيخ محمد حسن الشريف امام وخطيب مسجد الرحمة بالجيزة:
المصوغات الذهبية التي أعطاها الزوج لزوجته قبل وفاته هي ملك خالص للزوجة لا ينازعها فيها أحد ولها حرية التصرف فيها وليس لأحد ولو كان أخو الزوج الحق في شيء من هذه المصوغات الا برضاها وطيب نفس لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال "لا يحل لامريء مسلم ان يأخذ من مال أخيه إلا بطيب نفس" لهذا فليس لأخ الزوج حق في مصوغات زوجة أخيه التي أعطاها لها زوجها قبل وفاته فليتق الله وليترك لها مالها .. إذا كان هذا السؤال أما اذا كان الزوج قد اشتراها لغرض آخر ولم يهبها لزوجته فهي من تركته توزع علي ورثته حسب الشرع وفي هذه الحالة يكون أخ الزوج له نصيب فيها.
*هل يجوز أن أخلع الحجاب إرضاء لزوجي؟

** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح:
لا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها في السفور فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومهما كان من كرهه لها لتدنيها وحجابها فلا أري أن تطلب منه الطلاق بل عليها الصبر والتفاهم معه بالحسني وإن تأزمت الأمور تدخل العقلاء والمنصفون لينصحوا الزوج ولو هدد بالطلاق ان لبست الحجاب فعليها ألا تعصي الله بطاعة زوجها والحياة مع هذا الزوج المنحرف لا خير فيها فالتورط في المعصية يجر الي ما هو اكبر منها وأحب أنبه امثال هؤلاء الأزواج الي وجوب شكر الله تعالي علي نعمة الزوجة الصالحة.
وتشجيعها وتكريمها لمحافظتها علي حقوق الله فهو أساس محافظتها علي حقوق الزوجية.
* هل غسل اليدين قبل الطعام وبعده من الدين أم هو لأجل تحصيل النظافة فقط؟
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: ننبه إلي أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده ليس لأجل تحصيل النظافة فقط. وإنما هو سنة في نفسه تحصل به البركة لقوله صلي الله عليه وسلم : "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده" وفي رواية أخري يقول النبي صلي الله عليه وسلم : " الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر. وبعده ينفي اللمم ويصح البصر" فضلا عن أن غسل اليدين قبل الطعام يعد من قبيل استقبال النعمة التي تستوجب المحافظة عليها والاستزاده منها.. ولا يخفي أن المسلمين قد أطبقوا علي غسل اليدين قبل الطعام في جميع الأحوال. أي سواء كانت نظيفتين أولا . وعلي هذا يتضح لنا أن حكم غسل اليدين قبل الطعام سنة باتفاق الفقهاء.
*لي عدد كبير من الأبناء يتناوبون علي الطعام ولا يشبعون رغم كثرة الطعام . فهل هناك ما يجعل البركة في طعامهم؟

** لقد رغب الإسلام في ذكر اسم الله تعالي علي الطعام والاجتماع عليه حتي تحل البركات فعن وحش بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله. إنا نأكل ولا نشبع؟ قال: "تجتمعون علي طعامكم او تتفرقون؟ قالوا نتفرق . قال: اجتمعوا علي طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه" "أخرجه أبوداود".
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة. وطعام الثلاثة كافي الأربعة" "متفق عليه".
وفي رواية أخري قال: "طعام الواحد يكفي الاثنين. وطعام الاثنين يكفي الأربعة. وطعام الأربعة يكفي الثمانية" "أخرجه مسلم".
كما رغب الإسلام في الأكل من جوانب الإناء دون وسطه حتي تظل البركة ملازمة له لقوله صلي الله عليه وسلم : "إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلي الصفحة . ولكن يأكل من أسفلها. فإن البركة تنزل من أعلاها".
وقال : "البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولاتأكلوا من وسطه"."أخرجه أبوداود".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يناير 2008 - 10:31

* شخص عقد
علي فتاة ولم يدخل بها وقد قال لها "أنت طالق بالثلاثة لو خرجت من الباب
وعقد نية الطلاق لو خرجت فعلا ثم سكت وحين همت بالخروج من الباب كرر قوله
أنت طالق لو خرجت من باب الشقة وخرجت فعلا فما الحكم في ذلك؟

مع العلم بأنه كان يخلو بالفتاة قبل العقد عليها وبعد الطلاق كذلك؟


** يجيب الشيخ احمد عبد الرحيم عبد العال امام وخطيب مسجد الحامدية الشاذلية:


* مذهب الشافعي ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول الحقيقي وعلي ذلك فما
وقع من الطلاق الاول وقع بائنا بينونة صغري والرجعة بعده غير صحيحة
والطلاق بعده كذلك من قبيل اللغو لأنه علي غير عصمة ويجب عليه اذا أراد ان
يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد بإذنها ورضاها وتبقي معه علي طلقتين وما
حصل قبل العقد من خلوه وبعد الطلاق فهو حرام.

*


أسمع كثيرا عن أن هذا الفعل سنة. وذاك الفعل سنة مؤكدة فما الفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة؟


** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر:


السنة هي كل ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو
تقرير. ولقد قام الفقهاء بتقسيمها الي قسمين : سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة.

أما الفرق بينهما فالسنة المؤكدة : هي ما واظب عليها النبي صلي الله
عليه وسلم ولم يتركها إلا مرة أو مرتين وحكمها يثاب فاعلها ويلام تاركها
وهي تكون في السنن الرواتب . والعيدين .. وغير ذلك مما واظب عليه النبي
ولم ينقطع عنه.

أما السنة غير المؤكدة فهي ما فعلها النبي صلي الله عليه وسلم أحيانا
وتركها أحيانا اخري وحكمها الشرعي أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
كصلاة النوافل غير الراتبة.

*
هل للمسح علي الخفين مدة محددة أم يجوز للشخص أن يمسح عليهما في أي وقت؟


** المسح علي الخفين مرتبط بمدة محددة . وهي يوم وليلة للمقيم. وثلاثة
أيام بلياليها للمسافر . لما روي عن النبي صلي الله علية وسلم أنه قال :
"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . وللمقيم يوم وليلة".

وروي عن ابن عسال قال: "أمرنا النبي صلي الله عليه وسلم أن نمسح علي
الخفين إذا نحن إدخلناهما أي في القدمين علي طهر ثلاثا إذا سافرنا. ويوما
وليلة إذا أقمنا. ولا نخلعهما إلا من جنابة".

ولقد جعل الإسلام ذلك تخفيفا وتيسيرا علي المكلفين من الرجال والنساء
. لا سيما عند وجود البرد الشديد. حتي لا يكون لأحد عذر في ترك الصلاة أو
الاهمال فيها يقول الله تعالي : "وما جعل عليكم في الدين من حرج".

"الحج/ 78"


* أنجب ابني ولدا فلم يسميه
حتي مضي علي ولادته اسبوع كامل ثم اختار له اسما لم يعجبني ولم يعجب أم
المولود فكيف تختار اسم المولود في ضوء الشريعة الإسلامية؟

** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:


الاسلام حريص كل الحرص علي اختيار اسم حسن للمولود وعلي تسميته في
بداية حياته يوم ميلاده أو بعد ثلاثة أيام من مولده أو يوم عقيقته لقول
الرسول صلي الله عليه وسلم "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي ابراهيم "
رواه مسلم.

وقوله صلي الله عليه وسلم " كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمي فيه ويحلق رأسه".


وبفعل الرسول صلي الله عليه وسلم بالمنذر بن أبي أسيد حين ولد فوضعه
علي فخذه وقال النبي صلي الله عليه وسلم قييء بين يديه فأمر أبوأسيد به
فاحتمل من علي فخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله أين الصبي
فقال أرجعناه فقال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر.

ومن الأحكام التي حرصت علي الشريعة الإسلامية تسمية المولود واختيار
أحسن الأسماء وأجملها عند الله تبارك وتعالي اقتداء برسول الله صلي الله
عليه وسلم فقد روي أبوداود بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم
وبأسماء آبائكم فاحسنوا أسماءكم"


فتاوى واراء.. - صفحة 6 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يناير 2008 - 19:50

لا حرج في دفع المرأة زكاة مالها لزوجها
تعالوا نفهم معني "الولد للفراش وللعاهر الحجر


فضيلة الشيخ السيد الشهيد من علماء الأزهر الشريف

* إذا نوي شخص أن يمكث في بلد أربعة أيام فهل يتم الصلاة أم يقصر؟
** الأربعة أيام لا علاقة لها بموضع الإقامة أو السفر وإنما الإقامة والسفر أمر يتعلق بنية المكلف.. وبوضعه فالذي يأتي إلي بلد للتجارة مثلاً ويقدر أن هذه التجارة ستتطلب منه أربعة أيام فهذا لا يصبح بذلك مقيماً لأنه لايزال في قصده.. وفي نيته السفر والله أعلم.
* هل يجوز أن تزكي المرأة عن الذهب الذي تلبسه إذا كان كثيراً والعكس؟
لقد كثر الخلاف والكلام حول زكاة الحلي الذي تلبسه النساء من الذهب والفضة ونحوهما فالجمهور علي أنه لا زكاة فيه حيث إنه معد للاستعمال ولا نماء فيه وقيل زكاته عاريته والراجح من حيث الدليل أن يزكي كل عام فيقدر بقيمته الحالية. ويخرج عنه ولا ينظر إلي رأس المال.. والدليل حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في المرأة التي في يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم : "أتقطعين زكاة هذا" قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار" إلخ من الأحاديث: والله أعلم.

* هل تدفع الزوجة زكاة حليها لزوجها علماً بأنه موظف ويحصل علي راتب شهري. ولكنه مديون بمبلغ كبير؟
** لا حرج في دفع المرأة زكاة حليها أو غير حليها لزوجها إذا كان فقيراً أو غارماً لا يستطيع الوفاء في أصح قول العلماء لعموم الأدلة قال تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" التوبة: .60 والله أعلم

*ما معني قول النبي صلي الله عليه وسلم : "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
** لهذا الحديث قصة توضح معناه أخرجها البخاري وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص تمهد إلي أنه ابنه إلي شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله وُلد علي فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي شبهة فرأي شبهاً بيناً بعتبة فقال: "هولك ياعبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه ياسودة بنت زمعة" فلم تره سودة قط.
قال النووي رضي الله عنه قال العلماء العاهر: الزاني ومعني له الحجر أي الخيبة ولا حق له في الولد وأما قوله "الولد للفراش" فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له فزنت بولد لمدة الإمكان منه لحقه وصار ولداً له يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقاً له في الشبه أو مخالفاً ومدة إمكانه كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعها والله أعلم.
[/size]
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يناير 2008 - 19:56

* هل أدي الرسول صلي الله عليه وسلم الصلاة منفرداً؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
الرسول صلي الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لنا ولجميع المسلمين في جميع تصرفاته وحياته المعيشية والدينية.. وهو الذي رغب في أداء الصلاة في المسجد وقال إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ولذلك لما لها من الأثر الطيب في نفوس الناس ومسح الحقد والشحناء من النفوس ولذلك نراه لم يؤد أي فرض من فرائض الصلاة منفرداً قط أو بعيداً عن الجماعة ولكن ما الحكم لو أن ظروف الإنسان لم تمكنه من أدائها في المسجد؟.
الصديق مرآة أخيه والصديق الحق من يضر نفسه لينفع صديقه وقت الشدة والرسول صلي الله عليه وسلم يقول "المرء علي دين خليله فلينظر أيكم من يخالل".. ولكن عند انتقاء الأصدقاء هل لابد من مشاورة الأهل أم ماذا نقول لشبابنا؟.
**كيف كان يصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم الفرائض الخمس هل كانت دائماً في جماعة أم صلي بعضها منفرداً؟ وبعضها في جماعة؟ أرجو توضيح هذا؟
الصلاة إحدي مباني الإسلام الخمسة. فرضها المولي سبحانه علي المكلفين من عباده وقال: "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً" النساء: 103. وإن الصلاة في جماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لحديث: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" في رواية: "بسبع وعشرين درجة" وقال صلي الله عليه وسلم : "ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة "أي الجماعة" إلا استحوذ عليهم الشيطان" فعليك بالجماعة يا أخي المسلم فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثم إن لصلاة الجماعة مزايا عديدة تعود علي المسلم بالخير له ولمجتمعه. ولا شك أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي الفرائض كلها في جماعة. ولم يبلغنا في جملة ما بلغنا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه صلي منفرداً ولا صلاة واحدة ومن هنا حرص صحابته الكرام رضوان الله عليهم علي أداء الصلاة في جماعة حتي ينالوا الثواب العظيم. والأجر الجزيل ليسعدوا في الدنيا والآخرة.
وكان سلفنا الصالح يحرصون علي أداء الصلوات في جماعة حتي قال عطاء بن أبي رباح "ليس لأحد إذا سمع النداء أن يدع صلاة الجماعة" وقال الأوزاعي: "لا طاعة للوالد في ترك الجماعات" وقال سعيد بن المسيب: "ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد".
وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة يحشر قوم وجوههم كالكوكب الدري. فتقول لهم الملائكة: ما كانت أعمالكم فيقولون: كنا إذا سمعنا الأذان قمنا إلي الطهارة. لا يشغلنا غيرها. ثم يحشر طائفة وجوههم كالأقمار. فتقول لهم الملائكة: ما كانت أعمالكم؟ فيقولون: كنا نتوضأ قبل الوقت: ثم يحشر قوم وجوههم كالشمس. فتقول لهم الملائكة: ما كانت أعمالكم: فيقولون: كنا نسمع الأذان في المسجد.
وكان السلف يعزي بعضهم بعضاً ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولي. وسبعاً إذا فاتتهم الجماعة.
قال النخغي: كانوا يرون أن المشي إلي المسجد في الليلة المظلمة موجب للجنة وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لا تزال الملائكة تصلي علي أحدكم مادام في محله الذي صلي فيه مالم يحدث أو يتكلم تقول: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يناير 2008 - 19:58

* هل يجب استقبال القبلة أثناء قراءة القرآن؟ وهل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ورأسها مكشوفة أو وهي في ملابسها المنزلية؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر:
إذا كنا نقرأ القرآن العظيم للعبادة والثواب فمن الخير أن نستقبل القبلة وأن نكون علي طهارة كاملة وفي خشوع وضراعة.
وليس ذلك واجباً حتماً وإنما هو من الآداب والسُنَّة التي تزيد في ثواب القراءة.
وباب الجواز أوسع من ذلك فتجوز قراءة القرآن ونحن نستقبل القبلة أو نستدبرها. ويجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في منزلها وحيث لا يراها أجنبي وهي مكشوفة الرأس وفي ثياب المنزل ولا حرمة في ذلك. لكن الثواب يتفاوت بتفاوت الأحوال.
ولنعلم أن المقصود من تلاوة القرآن حفظه والعلم بأحكامه والتأمل في أسراره ومن هنا كانت وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم في هذا المجال بمعاهدة القرآن أي دوام القراءة والارتباط بالمصحف ارتباطاً كثيراً. والتمهل في القراءة وحسن الصوت حتي يحس المسلم ببرد الايات في صدره. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إنما صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة. إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يناير 2008 - 20:00

* هل تجوز الصلاة علي الميت في المسجد؟
** أجاب الدكتور/ أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بجامعة الأزهر بالقاهرة: اتفق الفقهاء علي وجوب الصلاة علي الميت بعد غسله وقبل دفنه. واتفقوا في الجملة علي صحة الصلاة عليه في مكان طاهر. واختلفوا في الصلاة عليه داخل المسجد. فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم وبعض أهل العلم كأبي ثور وإسحاق إلي جواز الصلاة علي الميت في المسجد واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي سهيل بن بيضاء إلا في المسجد" وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلي علي عمر رضي الله عنه في المسجد".. وهذا هو الراجح لقوة ما استدلوا به.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 9 يناير 2008 - 16:37



* تلقيت هدايا من عائد من الحج علماً بأن هذا الرجل كان يعمل في شركة دخان لبيع السجائر وخرج علي المعاش فما حكم الشرع؟.


** يجيب د. طه حبيشي الأستاذ بجامعة الأزهر: هذا السؤال يمكن النظر
إليه من زاويتين.. الأولي التكسب من عمل غير مشروع.. والثانية.. هل الحرمة
تتعدي من مارسها إلي غيره أم لا.. ففي الزاوية الأولي نقول: إن التكسب من
عمل غير مشروع لا تقره الشريعة ولا تعترف به لأن التكسب من عمل لا تقره
الشريعة حرام وتزداد الحرمة كلما كان هناك ضرر يترتب علي عمل العامل وينال
أشخاصاً كثيرين من الأمة.

وبالنسبة للسائل الذي يقول: انه تلقي هدايا من رجل ماله قد تكسبه من
عمل غير مشروع فإننا نقول له هديتك وقبولك لها ليس عليك فيه بأس إلا إذا
كانت هذه الهدية فيها شبهة الرضا عن عمل الرجل الذي أهداك هديته.. اما انه
قد أصبح علي المعاش فإن شبهته غير موجودة الآن.. والقاعدة العامة انها "لا
تزر وازرة وزر أخري" فوزر الرجل الذي يعمل عملاً غير مشروع هو علي نفسه
فقط ولا يتعداه إلي غيره.. فتوريث الخطيئة ليس اعتقاداً في شريعتنا.

ومن الورع الذي يميل إليه كثير من المؤمنين أن نرفض الهدية علي كل
حال.. أما إذا كان هذا الحاج مازال يمارس العمل غير المشروع فاجتناب
أمواله أنفع للمجتمع والمتلقي علي السواء.. والله أعلم.


* تزوجت من سيدة "عرفي" وفي السر. واشترطنا من مات قبل الآخر لايرث فيه الآخر فهل هذا حلال؟


** يجيب الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقاً:
المسلمون علي شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. واشتراط كل من
الزوج والزوجة عدم ميراث من أبقاه الله حياً بعد وفاة من سبق منهما شرط
حرم الحلال وهو الميراث الشرعي الذي بينه الله في كتابه العزيز وأكد به حق
ميراث كل من الآخر قال تعالي: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
من بعد وصية توصون بها أو دين" الآية 12 من سورة النساء.

هذا ولابد في الزواج العرفي أن يشهر بالإشهاد عليه وبالصداق حقاً
للزوجة وبالإيجاب والقبول فإن خلا من أركانه كان باطلاً مستوجباً للعقوبة
علماً بأن الدعوي في الزواج العرفي لا تسمع أمام المحاكم والواجب توثيق
الزواج أمام المأذون في وثيقة وزارة العدل حتي لا تضيع حقوق كل من الزوجين
قبل الآخر.. والله أعلم.

الطواف.. جائز



* هل يجوز أن يطوف الإنسان عن
والديه أو أحد أقاربه المتوفي.. وما الحكم إذا طاف الإنسان بالبيت ثلاثة
أو أربعة أشواط ثم أقيمت الصلاة.. فماذا يفعل هل يقطع الطواف أم يكمل وإذا
قطعه فهل يبني علي ما طاف أو لا أم يبدأ من جديد؟

** يجيب الشيخ عبدالحكم حازم العبادي إمام وخطيب مسجد الرحمن ببولاق
الدكرور: لا بأس بأن يحج الرجل عن أحد والديه ويعتمر عنه أو عن قريبه..
وكذا لا بأس أن يطوف له سبعاً ينوي أجره لأحد أبويه أو أحد أقاربه.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال نقول: إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء
الطواف فإنه يصلي وبعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه ولكن لا يعتد
بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل. والشوط
الكامل هو ما كان من الحجر الأسود إلي الحجر الأسود. فإذا لم يكن كاملاً
بدأ من الحجر الأسود وهذا فيه احتياط.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 9 يناير 2008 - 17:06


إهدار المال العام.. في حج غير مقبول!!



منذ سنوات أصدر الدكتور محمد سيد طنطاوي
شيخ الأزهر فتوي ملخصها "أن الدولة المدينة غير ملزمة بإرسال كبار موظفيها
لأداء فريضة الحج علي نفقتها الخاصة"..

لكن للأسف لم يستمع له أحد. وظلت الدولة ترسل كبار المسئولين من وزراء وموظفين لأداء مناسك الحج والعمرة من أموال الشعب.


بعد أن فقد الدكتور طنطاوي الأمل في الدولة التي لم تستجب لفتواه..
توجه إلي كبار المسئولين والموظفين الذين يبذلون كل جهدهم للفوز برحلة حج
أو عمرة مجانية.. وقال لهم شيخ الأزهر في فتوي جديدة أطلقها من مسجد النور
في العباسية "الحج علي نفقة الدولة غير مقبول شرعا وصاحبه يضيع وقته فيما
لا يفيد".

وشبه الدكتور طنطاوي كل من يحج أو يعتمر علي نفقه الدولة كما يحج أو
يعتمر بأموال غير مطهرة والسؤال الآن: هل تكف أجهزة الدولة عن ارسال بعض
الوزراء وكبار الموظفين لآداء مناسك فريضة الحج التي أصبحت مكلفة جدا من
المال العام؟ وهل يكف كبار المسئولين عن السعي إلي السفر لأداء عبادة
دينية من أموال الشعب؟

وهل سيقوم الوزراء وكبار المسئولين الذين حجوا من قبل علي نفقة
الدولة بأداء الفريضة مرة أخري من أموالهم الخاصة الكثيرة والوفيرة حتي
يتقبل الله منهم؟

تساؤلات كثيرة أثارتها فتوي شيخ الأزهر الجديدة التي قوبلت بارتياح شعبي كبير.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 9 يناير 2008 - 17:24

* مات وترك: زوجة.
وابنا. وأبا. وأما. وأخوة أشقاء ذكورا. وإناثا فمن يرث ومن لا يرث؟ ومن
أحق بحضانة الإبن وإلي متي؟


** يقول الشيخ السيد العراقي مدير عام البحوث الإسلامية؟


أولاً: للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث.. قال تعالي: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم..." النساء:.12


للأب السدس فرضاً.. وللأم السدس فرضاً لقوله تعالي: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.." النساء:.11


وللإبن الباقي تعصيباً ولا شيء للإخوة الأشقاء جميعاً لحجبهم بالإبن والأب.


ثانياً: بالنسبة لحضانة الابن الذي هو في سن الحضانة الأحق بحضانته
الأم أم الطفل. لأن الحضانة هي أسمي لون من ألوان التربية. ولأن يتربي
الطفل في أحضان والديه خير له. إذ ينال من رعايتهما ما يستحقه. فإذا حدث
افتراق أو مات للزوج فالطفل يكون في حضانة أمه فهي الأحق به طالما توفرت
فيها شروط الحضانة وهي العقل القدرة علي التربية ومقصود بها ألا تكون
مريضة مرضاً يعجزها عن القيام بشئون الطفل ورعايته وألا تكون كفيفة البصر
ولا متقدمة في السن بحيث تحتاج هي إلي من يرعاها وألا تكون مريضة مرضاً
معدياً يخشي علي الطفل منه.

وغير ذلك من الشروط الذي كفلها الشرع والقانون لأحقية الأم بالحضانة
وإذا تحققت الشروط فيها فلا يجوز لأحد أن ينازعها في حقها لأن الحضانة من
حقها أولاً فإذا لم توجد أم الطفل أو منعت شروط الحضانة منها تنتقل
الحضانة إلي أمها وسبب تقديم الأم في الحضانة علي غيرها حتي علي الزوج إذا
حدث فراق لأنها أعرف بالطفل وأقدر علي تربيته والصبر عليه وتنتهي الحضانة
إذا بلغ الصغير سن التميز والاستقلال أن يخدم نفسه هذا إذا كان الحال كما
ورد بالسؤال والله أعلم.

* كيف تحسب زكاة الأسهم. وما
حكم الشرع في شراء أسهم قطاع الإسكان والتعمير وبعض القطاعات الكبيرة التي
تتيح فرص عمل للشباب وننمي اقتصادنا؟

** يقول الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية:


* الزكاة تجب في المال النقدي بشرطين: 1 بلوغ النصاب: 2 حولان الحول..
فإذا كان الربح الذي يحصل عليه رأس المال من البورصة بلغ النصاب وهو ما
يساوي قيمة 85 جراماً ذهب عيار 21 بالسعر الحالي وحال عليه الحول أي مضي
عليه سنة قمرية فعليه أن يخرج عنه الزكاة عن الربح ورأس المال ومقدارها
ربع العشر وإن كان الربح يأتي تباعاً يضم بعضه إلي بعض وأن يكون في هذه
الحالة فائضاً عن حاجته الضرورية هنا يخرج عنه زكاة وإلا فلا تجب فيه
الزكاة.

* الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة
مشروعة جائز ومادام الغرض من شراء الأسهم هو توسيع المشروع وإيجاد فرص عمل
للشباب مع الحرص علي الكسب الحلال وعدم الاحتكار والاستغلال. فهو حلال من
باب قوله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم
والعدوان".


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 9 يناير 2008 - 17:25

* سمعت
بعض الناس يقولون في المسجد تشغيل المذياع أو قراءة قاريء للقرآن لجمع
الناس قبل بداية خطبة الجمعة بدعة ولم يرد عن رسول الله صلي الله عليه
وسلم فما حكم ذلك؟

** يجيب فضيلة الشيخ أشرف الجندي إمام مسجد أبوالعزائم بمنطقة 6
أكتوبر بالإسكندرية: يستحب جمع الناس علي سماع تلاوة القرآن الكريم يوم
الجمعة في المسجد قبل خطبة الجمعة. سواء أكان هناك من يقرأ لهم من بينهم
أم يتم تشغيل المذياع لسماع تلاوة القرآن الكريم. ولا شيء في ذلك. لأن
قراءة القرآن ندب إليها الشرع الشريف. وبخاصة إن كان ماهراً في تلاوته كمن
يقرأ في إذاعة القرآن الكريم. وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه
قال: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه
وهو شديد عليه أي: وهو عليه شاق فله أجران" أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك
استماعه والإنصات إليه مأمور به شرعاً كما قال اللَّه في كتابه العزيز:
"وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" سورة الأعراف آية:
204. وحيث إنه لم يرد نهي عن قراءة القرآن في ذلك الوقت المسئول عنه.
فالحكم فيه علي الأصل المتين وهو الندب.. والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 9 يناير 2008 - 17:26

* ما حكم المرور أمام المصلي؟


** يجيب فضيلة الشيخ مجدي عبدالباسط قراميط وكيل معهد دمياط الثانوي
الأزهري بقوله: اعتاد كثير من المصلين إلا من فقُه الأمر المرور أمام
المصلي مع عدم المبالاة بتعاليم الدين مع أنهم يسمعون الأئمة والخطباء
الذين يتحدثون عن حرمة ذلك الأمر ومع ذلك يمرون من أمام المصلين. وقد
نهانا رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي فقال:
"لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لوقف أربعين".

فكلمة أربعين في الحديث قد جاءت منكرة وليست معرفة أي أنها مبهمة غير
محدودة ولا معروفة وذلك لبيان جسامة الأمر وعظمته وضخامة الإثم في ذلك.
لذلك أمرنا صلي الله عليه وسلم أن نقف أربعين. ولم يبين أهي "أربعين" سنة
أو شهراً. أو أسبوعاً. أو ساعة. أو دقيقة أو لحظة أو غير ذلك. والسبب في
هذا التحريم أن الإنسان حينما يمر أمام المصلي يقطع عليه خشوعه ويشغله عن
ربه. ويقطع الصلة التي بينه وبين ربه. ومن هنا كانت حرمة المرور بين يدي
المصلي.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 10 يناير 2008 - 20:56

* ما هو دعاء صلاة الاستخارة؟ وهل تجوز صلاة الاستخارة لعمل المعصية أو عدمها؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: لقد علمنا النبي الكريم صلي الله عليه وسلم أنه إذا أراد الانسان فعل أمر من اثنين وحار عليه ويريد أن يعرف خير الأمرين حتي يفعله. فيندب له أن يصلي ركعتين ثم يدعو الله تعالي بقوله: "اللهم إني استخيرك بعلمك. واستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال: عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني به قال: ويسمي حاجته".
أما فيما يتعلق بصلاة الاستخارة لعمل المعصية أو عدم فعلها. فإن الاستخارة لا تكون إلا في الأمور التي لا معصية فيها لله تعالي ولا تضر بالناس. لقوله صلي الله عليه وسلم : إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" ويقول الله تعالي : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" "الحشر/7" أي أن فعل المعاصي منهي عنه بحكم الشرع ولا يحتاج إلي صلاة للاستخارة .
* زوجي لا يهتم بي كثيرا ويهتم بغيري من النساء فماذا أفعل؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: لقد حث الإسلام المرأة علي أن تحسن زينتها لزوجها في بيتها وأن تعمل دائما علي جذبه إليها حتي لا ينصرف عنها وينظر الي غيرها . سألت امرأة رسول الله صلي الله عليه وسلم : فقالت يا رسول الله الرجال يجاهدون في سبيل الله وكذا وكذا فماذا تفعل المرأة؟ فقال صلي الله عليه وسلم "يعدل ذلك كله حسن تبهل المرآة لزوجها . فعلي السائلة ان تهتم بزينتها في بيتها وأن تنظر الي الأشياء التي تجذب زوجها اليها ما لم يكن ذلك معصية لربها.
* كيف نرد علي المتعصبين الذين يدعون أن الإسلام لم ينصف المرأة؟
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: إن من عجب العجاب أن يدعي المرجفون وذوو الأهواء أن الإسلام لم ينصف المرأة. ولم يضعها في الدرجة التي تليق بها. ولو نظر هؤلاء بعين الانصاف البعيد عن الأغراض إلي ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء والسلف الصالح لأقروا بصوت مليء واعترفوا بغير تردد أن الإسلام لم يظلم المرأة طرفة عين ولم يسلبها حقوقها وإنما نصفها كل الانصاف. وأعطاها حقوقها كاملة. وجعلها في منزلة عالية بعد أن كانت تباع وتشتري وتملك في بلاد الغرب.
في حين أن الإسلام جعلها نصف المجتمع في البناء الهيكلي للأمة. كما جعلها مساوية للرجل في المعاملات المالية. وطلب العلم. ودافع عنها. وطالب بإنصافها.
يقول النبي الكريم صلي الله عليه وسلم "أيما رجل تزوج امرأة علي ما قل من المهر أو كثر. ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها. خدعها فمات. ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان".
وفي وجوب الوفاء بحق الزوجة وحسن عشرتها. يقول النبي صلي الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي" "رواه ابن حبان".
ويقول : "استوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء" "متفق عليه".
وروي عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "إن تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه. ولا تقبح. ولا تهجر إلا في البيت" "رواه أبو داود".
فالإسلام أكرم المرأة وعاملها معاملة عزيزة. ومنحها من الحقوق ما لم تمنحها أي شريعة من قبل. وأباح لها العمل وكسب العيش ومساعدة الزوج وأن كل ما ينادي به الإسلام هو أن تحفظ نفسها وعرضها وتصون عفتها حتي تكون معززة وقورة بعيدة عن المطامع والشهوات الدنيئة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 11 يناير 2008 - 14:31


* حدثت خلافات عائلية بين أسرتي
واسرة خطيبتي.. وحلفت علي المصحف اكثر من خمس مرات بالا اتزوجها أبدا..
لكن المشاكل انتهت وأريد الزواج منها.. فماذا أفعل؟!

** يجيب الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي: إن
الحلف علي المصحف يمين منعقد حتي لو قال الحالف بحق هذا ووضع يده علي
المصحف.. كان هذا يمينا.

والحلف علي المصحف من باب الحلف الشرعي لأنه حلف بكلام الله واذا كرر
الحالف لزمه كفارات علي عدد ماكرر سواء كان التكرار في مجلس واحد أو مجالس
مختلفة.

أيها السائل إن أردت ان تتحلل من هذا اليمين عليك اخراج 5 كفارات عن
كل منها اطعام 10 مساكين ولكن اذا كنت تقصد بتكرار اليمين علي المصحف
التأكيد لليمين الاول ومجرد الاعادة فقط يجب عليك كفارة واحدة.. قال تعالي
"لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهاليكم أو كسوتهم".

إن كنت أيها السائل لاتملك اطعام المساكين فعليك الصيام ثلاثة أيام..


قال تعالي : "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" وقال صلي الله عليه وسلم
من حلف علي يمين ورأي غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن
يمينه".

* صدمت ابي خطأ بالسيارة في الظلام
فمات وأنا في ندم شديد علي ذلك وقررت النيابة حفظ الحادثة لعدم التعمد..
لكن اخوتي ارادوا حرماني من الميراث فما الحكم؟

** يجيب الدكتور حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر : من المعلوم شرعا ان
من مواقع الإرث القتل عمداً لصاحب الميراث.. أما القتل بالخطأ كما في
حالتك أيها السائل بأن صدمت والدك في الظلام ومات.. فلك الميراث الشرعي
كاملا دون نقصان ولاحرمان.. وقد نصت المادة الخامسة من قانون المواريث ان
من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء كان القاتل قاتلا اصليا أم شريكا أم
شاهد زور ادت شهادته إلي الحكم بالاعدام علي صاحب الميراث علي ان يكون هذا
القتل بدون حق وكان القاتل بالغا.

أيها السائل لايحق لاخوتك حرمانك من الميراث أو حتي النقصان منه..
لانك لم تتعمد قتل والدك ولكن وقعت الحادثة عن طريق الخطأ ودون قصد.

* ماحكم المشاركة في المسابقات التي
تقام عبر الانترنت التي يحصل الفائز فيها علي هدايا وأموال قد تتجاوز آلاف
الجنيهات؟

** يجيب الشيخ بشير المحلاوي إن هذه المسابقات علي قسمين الأول : إذا
كان المتسابق سيدفع أموالا ويعرض للربح أو الخسارة فهذا النوع من
المسابقات محرم.. لانه من الميسر والقمار الذي نهانا عنه الشرع لان حالة
المتسابق اما المكسب أو الخسارة أو الغرامة.

أما النوع الثاني للمسابقات.. فلايدفع فيه المتسابق شيئا بحيث يخرج
من المسابقة بلاغرامة أو ربما يكسب.. وهذا لابأس به بشرط الا تخدش هذه
المسابقات الحياء أو تخل بالعقيدة الاسلامية والاعراف العامة التي يقبلها
الاسلام.

الصلاة


* رجل ادرك مع الجماعة ركعة. فلما
سلم الامام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلي معه فهل يجوز الاقتداء بهذا
المأموم؟

** يجيب كمال بربري حسين مدير عام الدعوة بأوقاف السويس:


للعلماء قولان احدهما تصح الصلاة وهذا للامام الشافعي والامام مالك وغيرهما وهو رواية عن الامام أحمد.


والقول الثاني لاتصح الصلاة وهذا للامام أحمد لكن الصحيح ان ذلك جائز
والصلاة صحيحة ان الرجل كان مأتما في اول الصلاة وصار منفردا بعد سلام
الامام فإذا جاء رجل وصلي خلفه صار المنفرد اماما كما صار النبي إماما
لابن عباس بعد ان كان منفردا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي
صلي الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلي الله عليه
وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه رواه الترمذي.. وقال حسن صحيح.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 12 يناير 2008 - 12:18

* هل ورد في يوم عاشوراء شيء يستحب عمله غير الصيام من تزين واكتحال وتوسعة علي العيال؟
** يجيب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي المفكر الإسلامي الكبير فيقول: لم يصح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في يوم عاشوراء شيء غير الصوم أما التوسعة علي العيال ففيها حديث تكلموا فيه كثيرا: "من وسع علي عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها" "رواه الطبراني والبيهقي" وقال: أسانيده كلها ضعيفة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحسنه العراقي ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بعلامة الصحيح. والسيوطي قد يتساهل في مثل هذه الأحاديث.
أما الاكتحال فقد روي الحاكم فيه حديثا مرفوعا عن ابن عباس: "من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبدا" وقال الحاكم انه منكر وقال السخاوي: بل هو موضوع وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.
قال الحاكم: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه ولابد من معرفة الظروف التاريخية التي ولدت فيها هذه المرويات فهي تلقي ضوءا كاشفا علي هذه الأقاويل وقيمتها فقد شاء القدر أن يقتل الحسين رضي الله عنه في اليوم العاشر من المحرم فجعل منه كثير من شيعته يوم حزن مستمر بل جعلوا الشهر كله مأتما وحدادا وحرموا علي أنفسهم كل مظاهر الفرح والزينة والاستمتاع بالحياة. وكان رد الفعل عند المتطرفين من خصوم الشيعة علي هذا الغلو أن جعلوا الفرح والتزين في هذا اليوم عبادة وقربة إلي الله وعززوا ذلك بآثار وأحاديث وضعوها وكان أجدر بالفريقين أن يقفوا عند حدود الله ويتخلصوا من التعصب المصم المعمي الذي فرقهم شيعا وأحزابا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 12 يناير 2008 - 12:19

* ما هو فضل صيام يوم عاشوراء؟ وما هي الحكمة من استحباب صوم يوم التاسع من محرم معه؟
** يجيب فضيلة الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر فيقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما رأيت النبي صلي عليه وسلم يتحري صيام يوم فضله علي غيره إلا هذا اليوم "يوم عاشوراء" وهذا الشهر يعني "شهر رمضان" ومعني يتحري: أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه.
وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "صيام يوم عاشوراء إني احتسب علي الله أن يكفر السنة التي قبله" وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة والله ذو الفضل العظيم وقد كان للنبي صلي الله عليه وسلم في صيامه لعاشوراء أربع حالات:
الحالة الأولي: أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم.
الحالة الثانية: أن النبي صلي الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأي صيام أهل الكتاب له وتعظيهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به. صامه وأمر الناس بصيامه.
وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتي كانوا يصومونه أطفالهم والرأي الراجح أنه كان فرضا وواجبا في هذه الحالة.
الحالة الثالثة: لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلي الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام عاشوراء وتأكيده فيه.
الحالة الرابعة: عزم النبي صلي الله عليه وسلم في آخر عمره علي ألا يصومه مفردا بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه.
قال ابن حجر: فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب فوافقهم أولا وقال: نحن أحق بموسي منكم ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله.. خلافا لهم.
وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا:يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصاري فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع" قال: فلم يأت العام المقبل حتي توفي رسول الله صلي الله عليه".
وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي صلي الله عليه وسلم صام العاشر ونوي صيام التاسع وعلي هذا فصيام عاشوراء علي مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 13 يناير 2008 - 14:46



* هل يجوز لي دفع رشوة للحصول علي عمل مناسب؟


** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد حرم الإسلام
الرشوة ورهب الراشي والمرتشي والساعي بينهما فقال: "لعن رسول الله "صلي
الله عليه وسلم" الراشي والمرتشي" "رواه أبو داود".

وفي رواية أخري يقول: "لعنة الله علي الراشي والمرتشي والرائش". أما
من كان له حق مضيع ولم يجد طريقاً للوصول إليه إلا بتقديم رشوة. فالأفضل
له أن يصبر حتي ييسر الله له أفضل السبل لنيل حقه. وان الله سيدفع عنه
السوء بقدرته ومنته.

فإن سلك سبيل الرشوة لدفع ضرر محقق فالإثم علي المرتشي الآخذ وليس علي الراشي الدافع مادام قد سلك كافة السبل ولم تأت بجدوي.


وقد استدل بعض الفقهاء علي ذلك بأحاديث المحلفين الذين كانوا يسألون
النبي عن الصدقات فيعطيهم وهم لا يستحقون. فعن عمر رضي الله عنه أن النبي
"صلي الله عليه وسلم" قال: "إن أحدكم ليخرج بصدقته من عندي متأبطها يحملها
تحت إبطه وإنما هي له نار". قال عمر: يا رسول الله.. كيف تعطيه وقد علمت
انها نار له؟ قال: فما أصنع؟ يأبون إلا مسألتي ويأبي الله عز وجل لي
البخل".

فإن الضغط والإلحاح جعل النبي "صلي الله عليه وسلم" يعطي السائل ما
يعلم انه نار علي آخذه. وإذا كان ذلك كذلك. فإن ضغط الحاجة يجوز معه دفع
الرشوة لدفع ضرر محقق أو للحصول علي حق ثابت. مع التنبيه علي أن الأفضل هو
عدم تقديم الرشوة وان الله تعالي سيجعل لك من كل هم فرجاً ومن كل ضيق
مخرجاً.

* أحيانا أغفل عن أداء الفريضة حتي يخرج وقتها. وذلك كله بغير تقصير مني. فماذا أفعل؟


** إذا نسي الإنسان أو غفل عن الصلاة حتي خرج وقتها سقط عنه الإثم.
لوقوع ذلك بغير تقصير منه. وان ما عليه هو أن يبادر فوراً إلي قضائها عند
ذكره لها. لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله "صلي
الله عليه وسلم": "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"
ثم تلا قوله تعالي: "وأقم الصلاة لذكري" "طه/ 14".

* ما حكم من قرأ الفاتحة ونسي قراءة السورة هل تبطل صلاته؟ أم تجبر بسجود السهو؟


** يجيب الدكتور جمال بربري حسين محمد مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف
السويس: قراءة الفاتحة من أركان الصلاة فإذا نسيها المصلي لا تصح صلاته
أما قراءة السورة فهي هيئة من هيئات الصلاة فإذا نسي المصلي قراءة السورة
بعد الفاتحة وركع لا يعود إليها لانه تلبس بركن الركوع ولا يسجد للسهو
عنها عند الإمام الشافعي.

* ما هو فضل قراءة سورة الواقعة؟!


** يجيب الشيخ خيري محمد إبراهيم إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ:
الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لتحقق وقوعها وأنها واقعة لا
محالة بإذنه تعالي. وقد ورد في فضل قراءة هذه السورة ما رواه الامام
البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم: "من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً وله بكل
آية قرأها مثل ثواب امرأة أيوب".

* ما مدة النفاس الخاصة بالمرأة. وهل هي بانقطاع الدم أو بعد مرور 45 يوماً؟.


** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: إن مدة النفاس
أقلها لحظة. ومعني ذلك أن ينقطع الدم عقب الولادة مباشرة ويعرف ذلك بنقاء
المحل من آثار الدم تماماً. وأكثر مدة النفاس 60 يوماً فإن زال نزوله علي
ذلك تنظر حسب شكله فإما أن يكون دم حيض وإما أن يكون دم استحاضة فإن كان
دم حيض فهي تعلم مدة حيضها فتنتظر هذه المدة ثم تطهر وتؤدي العبادة
المطلوبة. وإما أن يكون دم استحاضة فيجب أن تعرض نفسها علي طبيب مختص.
فإذا ثبت أنه دم استحاضة فعليها أن تتطهر وتصلي ولكن تتوضأ عند كل صلاة.


فتاوى واراء.. - صفحة 6 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 14 يناير 2008 - 11:58


الانفاق علي الأهل .. ثوابه كبير
هده حقيقة الفتوحات الاسلامية


* هل علي
الزوج نفقة لزوجته بعد طلاقها؟! وما الحكم إن كان الزوج بخيلا علي أهل
بيته فماذا تفعل الزوجة؟!


** يجيب الشيخ أحمد عبد الرحيم عبد العال إمام وخطيب مسجد الحامدية
الشاذلية بالمهندسين: نعم للزوجة في ذمة زوجها: نفقة عدة ومقدارها "ثلاثة
أشهر" ونفقة متعة: وتحسب بحسب مدة الزواج . نفقة حمل: يدفعها الزوج
لمطلقته حتي تضع حملها. نفقة حاضنة: يدفعها لأولاده الصغار حتي سن البلوغ.

أما إن بخل الرجل علي أهل بيته فإن ذلك مخالف للشريعة وسنة رسول الله
وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أول
ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه نفقته علي أهله".

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا أنفق المسلم نفقة علي أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة".


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"دينارا أنفقته في سبيل الله ودينارا أنفقته في رقبة. ودينارا أنفقته علي
مسكين ودينارا أنفقته علي أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته علي أهلك".

* توفي زوجي وعليه دين حاولت الحصول علي ميراثه
من أمه واخواته لكي أقوم بسداد الدين عنه لكنهم رفضوا ذلك فما الحكم؟

** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: إن القاعدة
الشرعية في علم الميراث أن اول من يخرج من التركة هو تجهيز الميت ثم سداد
الدين ثم الوصية ان كان قد وصي ثم بعد ذلك توريث التركة ولذلك جعل الله في
نهاية كل صاحب فرد او عاصب قوله تعالي "من بعد وصية يوصي بها أو دين" لذلك
فإن التركه لا تورث حتي يسدد ما عليهم من دين.

* يثير بعض المستشرقين لغطاً حول الاسلام وأن الفتوحات الاسلامية كانت استعمارا فما حقيقة هذا الأمر؟!


** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: لم تكن الفتوحات
الإسلامية في أي يوم من الأيام استعمارا. وإنما الاستعمار كما عرفناه يقوم
علي السلب والنهب واستنزاف أموال الشعوب. وتخريب الديار. وتشريد الأمم ولم
يكن ذلك أبدا شأن الفتوحات الإسلامية. والتاريخ أعظم شاهد علي ذلك.

ففي المعاهدة التي قام خالد بن الوليد بإبرامها مع بعض أهالي المدن
المجاورة للحيرة سجل فيها نصا يقول: "فإن منعناكم ـ أي قمنا بحمايتكم ـ
فلنا الجزية ـ أي الجزاء علي هذا العمل ـ والإ فلا" وقد حدث أن قام برد
الجزية الي أهل تلك المدن حينما علم بأنه غير قادر علي توفير الحماية لهم.
وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وقد كتب خالد بن الوليد
الي أهل هذه المدن قائلا : "إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع
لنا من الجموع وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وأنا لا نقدر علي ذلك.
وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم . ونحن لكم علي الشرط. وما كتبنا بيننا
وبينكم إن نصرنا الله عليهم".

كما أن التاريخ يشهد بأن الأندلس ـ وهي جزء حيوي من أوروبا ـ قد
أصبحت بعد الفتح الإسلامي بلادا مزدهرة يعمها الرخاء علي كافة المستويات.
كما كان هذا هو الشأن في كل بقعة دخلها المسلمون. وكل منصف يستطيع أن
يقارن بين ما حدث بتلك البلاد قبل الفتح وبعده ليشاهد بعين الحقيقة أن
الفتوحات الإسلامية لم تكن سعيا وراء الدنيا وزخرفها ولا طعما في ثرواتها.
وهذا ما أكد عليه النبي الأعظم صلي الله عليه وسلم في جهاده حينما سئل صلي
الله عليه وسلم عن رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا
ـ أي يبتغي الحصول علي الغنائم ـ فقال: "لا أجر له. وكرر ذلك ثلاث مرات"..
وهذا أيضا ما يقرره الإمام علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ إذ يقول: إذا
قدرت علي عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه".. ويضيف كرم الله وجهه :
".. فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا ولا تصيبوا معورا. ولا
تجهزوا علي جريح. ولا تهيجوا النساء بأذي. وان شتمن أعراضكم. وسبن
أمراءكم. فإنهن ضعيفات القوي والأنفس والعقول. إن كنا لنؤمر بالكف عنهن
وإنهن لمشركات. وأن الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالقهر والهراوة.
فيعير بها وعقبه من بعده.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يناير 2008 - 21:46

د

* ما هي الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة والسلام علي النبي صلي الله عليه وسلم؟!


** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة : من أهم
الفوائد التي يحصلها الانسان بالصلاة علي خير الأنام أن الله يمحو بها عنه
عشر سيئات أو يكتب له عشر حسنات . وتجب له شفاعة النبي. كما أن الصلاة علي
النبي سبب لغفران الذنوب. وتزيل الهموم وتقوم مقام الصدقة. وهي سبب لقضاء
الحوائج كما أنها امتثال لأمر الله سبحانه وتعالي حيث يقول سبحانه "إن
الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما" كما أنها سبب لتذكية المصلي. وتبشر المصلي بالجنه عند موته.
والصلاة علي الحبيب تنجي قائلها من هول يوم القيامة. كما أن النبي يرد علي
المصلي صلاته. وهي سبب لطيب المجلس. وتنفي عن العبد صفة البخيل وتقي من
الفقر أيضا.

وتأتي أهمية الصلاة علي النبي لأنها من الله تشريفا وثناء وزيادة
تكرمه. والصلاة من الملائكة علي النبي تفضيلا وتعظيما. والصلاة من الأمة
دعاء وطلب ورحمة وتعظيم.

ويجب الصلاة علي النبي عندما يذكر اسمه وفي الصلاة. وبعد الدعاء . وفي ختام المجلس.


*
رجل فقير لا يقوي علي العمل وليس له أولاد سوي بنت متزوجة وله أخ شقيق مويسر فهل لهذا الرجل حق النفقة علي أخيه؟


** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح:


* إن نفقة الشخص الفقير العاجز عن الكسب واجبه علي أخيه الشقيق الموسر
بقدر كفايته إذا لم يكن هناك موسر آخر أقرب فاذا امتنع عن أدائها كان
مقصرا وقاطعا لرحمه. لأن النبي صلي الله عليه وسلم حضنا علي صلة الرحم وان
يقوم المسلم بالنفقة علي المحتاج من أقربائه وروي أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم . قال "يد المعطي العليا وأبدأ بمن تعول أمك .. وأباك . وأختك .
وأخاك ثم أدناك . فأدناك" فإن لم يفعل هذا الشخص كان آثما ويرفع الأمر إلي
القضاء ويعزر بذلك.

* ما حكم السجود علي المقابر والذبح عليها؟!


** يجيب الشيخ خلف احمد محمد امام وخطيب مسجد التوحيد بالجيزة: السجود
علي المقابر والذبح عليها شرك وجاهلية. لإن العبادة لا تكون إلا لله وحده
فمن حرفها لغير الله فهو مشرك يقول سبحانه وتعالي "قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"
ويقول سبحانه "إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر" إلي غير ذلك من الآيات
الداله علي أن السجود والذبح عباده وأن حرفهما لغير الله شرك. وروي مسلم
في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالي عن علي بن أبي طالب رضي
الله عنه قال: حدثني رسول الله صلي الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله
من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوي محدثا. لعن
الله من غير منار الارض" وروي أبوداود في سننه عن طريق ثابت بن الضحاك رضي
الله عنه قال: "نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل رسول الله صلي الله عليه
وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا فقال :
فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا فقال رسول الله صلي الله عليه
وسلم: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن
آدم "وهذا يدل علي لعن من ذبح لغير الله وفي تحريم الذبح في مكان يعظم فيه
غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد
بذلك وجه الله.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يناير 2008 - 21:53



* ما حكم من يؤدي الصلاة وهو تحت تأثير المخدرات؟


** وصف ابن تيمية المخدرات وأثرها في متعاطيها فقال: "وهي أخبث من
الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتي يصير في الرجل تخنث ودياثة"..
والديوث الذي لا يغار علي عرضه وأهله وغير ذلك من الفساد.. ولا مراء في أن
المخدرات تورث الفتور والخدر في الأطراف.

وقد قال ابن حجر المكي في فتاويه عند شرح حديث أم سلمة "نهي رسول
الله صلي الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر" فيه دليل علي تحريم الحشيش
بخصوصه فإنها تسكر وتخدر وتفتر.. ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها ومن أجل
تأثير المخدرات وإصابتها عقل متعاطيها بالفتور والخدر فإنه لا يحسن
المحافظة علي وضوئه.. وعلي ذلك فكل أنواع المخدرات من حشيش وأفيون وبانجو
وهيروين وكل أنواع المخدرات حرام لضررها بالصحة وبالمال وبالدين وبالمجتمع
فهي حرام.


* ما حكم الشرع في كثرة الحلف بالطلاق؟


* الطلاق هو يمين الفساق كما قال الإمام مالك.. والمؤمن لا يحلف إلا
بالله تعالي أو بصفة من صفاته.. قال صلي الله عليه وسلم : من كان حالفاً
فليحلف بالله أو ليصمت أي يسكت.. وكثرة الحلف بالطلاق لغو وباطل ويعرض
الإنسان لسخط الله تعالي.. وقد يعيش مع زوجته وهو مطلق لها.. أي يعيش معها
في الحرام.. فلا يجوز لمسلم أن يحلف بالطلاق.. فالحلف بالطلاق حرام حرام
حرام.


* ما حكم الشرع في السرقة بالإكراه؟


** السرقة اعتداء علي حرمة المال المحرم.. أما إذا كانت بالإكراه فهي
لون من ألوان الحرابة والإجرام.. قال تعالي: "إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة
عذاب عظيم" فالسرقة بالإكراه إجرام وحرابة وعقوبتها القتل وهي حرام
وإجرام.


* ما هي علامات الساعة؟


* علامات الساعة نوعان: علامات صغري وعلامات كبري.. فالعلامات الصغري
لقرب يوم القيامة.. كثيرة وردت بها الأحاديث الشريفة وخلاصتها انتقاض عري
الدين الإسلامي وانتكاس الفطرة الإنسانية.. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه
قال: إن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم
"أي العلم بالله وبدينه" ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويكثر
النساء ويقل الرجال حتي يكون لخمسين امرأة قيِّم واحد.. أخرجه السبعة إلا
أبا داوود.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا
تقوم الساعة حتي يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان "أي تذهب بركة
الأيام فتمر بدون الاستفادة المطلوبة منها وتظهر الفتن ويكثر الهرج
"القتل" حتي يكون فيكم المال فيفيض" أخرجه الشيخان.

والعلامات الكبري منها طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة.. فعن
عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إن أول
الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة علي الناس ضحي وآيتهما
كانت قبل صاحبتها فالأخري علي أثرها قريباً" رواه مسلم.

وطلوع الشمس من المغرب يكون في يوم تطلع من الشرق كعادتها وإذا طلعت
من الغرب غربت في المشرق. وحينئذ يغلق باب التوبة إلي يوم القيامة.. ومن
العلامات الكبري للقيامة خروج المسيخ الدجال ونزول المسيح عليه السلام
وقتله للدجال وخروج يأجوج ومأجوج وخروج ريح تقبض أرواح المؤمنين إلي غير
ذلك من الآيات.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يناير 2008 - 21:55


في المساجد متعددة الطوابق
صلاة الإمام في مكان أعلي من المصلين.. مكروهة


*
لدينا في بلدتنا مسجد من طابقين. ودب خلاف بين الناس علي الصلاة في أي
الطابقين للإمام والمأمومين فما حكم الشرع في ذلك؟

** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: يكره
ارتفاع مكان الإمام عن سائر المأمومين المقتدين به بقدر ذراع فأكثر كما
يكره ارتفاع المقتدين عن مكان الإمام بنفس القدر هذا في حالة ما إذا لم
يكن مع الإمام في موقفه أحد منهم ولو واحد. فإن كان معه واحداً فأكثر فلا
كراهة. هذا عند الأحناف أما الشافعية قالوا: يكره ارتفاع مكان الإمام عن
مكان المأموم وعكسه إلا لحاجة كأن يكون وضع المسجد يقتضي ذلك.. أما عند
الحنابلة فإنه يكره ارتفاع مكان الإمام عن المأموم ذراعاً فأكثر أما
المأموم فلا كراهة والمالكية قالوا: يجوز علو المأموم علي إمامه ما لم
يقصد به الكبر وإلا جرم وبطلت به الصلاة ولو كان المأموم بسطح المسجد من
خلال النظر.

في رأي الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب.. نري أنه من الأفضل للإمام أن
يصلي بالمقتدين في الطابق الأول ولا بأس أن يكون المقتدون به في الطابق
الثاني وإذ كانت الضرورة تدعو إلي ذلك كأن يضيق المسجد بعدد المصلين
فيحتاج إلي الصلاة في الطابقين معاً.. فلا مانع من ذلك

أما إذا كان العدد قليلاً ويسعهم طابق واحد ومعهم الإمام. فإذا كان
الطابق الأول مجهزاً ليكون مسجداً فلا مانع من أداء الجماعة فيه ويؤم
الإمام الناس للصلاة فيه ولا مانع أن يصلي الجميع في الطابق العلوي ومعهم
الإمام. والأمر فيه متسع ولا داعي للخلاف وترك فرصة للشيطان ليفرق بين
صفوف المسلمين بل الأولي اتحاد صف المسلمين ووحدة كلمتهم. والدين يسر لا
عسر فيه.

والصلاة في الطابق الأول صحيحة وفي الثاني صحيحة المهم إذا امتلأ
الطابقان بالمصلين فإن الإمام يقف في الطابق الأول.. هذا إذا كان الحال
كما ورد بالسؤال والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يناير 2008 - 21:57

*
نسمع من وقت لآخر عن شخص يدَّعي أنه يوحي إليه كما فعل مسيلمة الكذاب
وغيره. فهل هناك وحي بعد رسول الله؟

** يجيب فضيلة الشيخ مختار علي محمد شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية
بقوله: سؤال تبدو الإجابة عنه سهلة وسريعة وحاسمة: لا ليس هناك وحي بعده
فهو خاتم الأنبياء والمرسلين لكن الإجابة السريعة ليست كالعادة صحيحة
فالوحي هو سر بين ملقي ومتلق هو ما يقال بينهما لقوله سبحانه وتعالي:
"رفيع الدرجات والعرش يلقي الروح "الوحي" من أمره علي من يشاء من عباده"
ويسمي الملقي بالوحي ويسمي المتلقي بالموحي إليه.

وعلي هذه القاعدة يكون الوحي أنواعاً: هناك وحي إلهام كقوله تعالي:
"وأوحي ربك إلي النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون"
وهو وحي جاء من الله مباشرة دون جبريل أو ملك آخر. وحي تلقاه كائن غير
بشري ويمكن أن يكون الكائن الذي يتلقي الوحي مثلنا. بشراً وليس رسولاً كما
في قوله تعالي: "وأوحينا إلي أم موسي أن أرضعيه" ويمكن أن يكون الموحي
إليه جماداً ففي يوم القيامة سيوحي الله للأرض بما عليها أن تفعل كما في
قوله تعالي: "يومئذ تحدِّثُ أخبارها بأن ربُك أوحي لها".

وهذا النوع من الوحي لن ينقطع فلا يزال النحل يفعل ما أوحي الله به
وهناك وحي يسمي وحي منام وهو الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو يراها
غيره له والرؤيا هنا لا تخرج عن كونها نوعاً من الوحي لأن النائم في موضع
المتلقي لا يملك شيئاً فهو كالميت بين يدي الله وهناك وحي رسالة وهو الذي
يخص به الله رسله وأنبياءه وهذا هو الوحي الذي انقطع فلا وحي رسالة بعد
رسول الله وأشرف خلقه.

وهناك وحي غريب لا يدل علي الصلاح والتقوي تراه في قوله تعالي: "يوحي
بعضهم إلي بعض زخرف القول غروراً".. هو وحي التدبير السييء.. وحي إبليس
لمشركي مكة بأن يجمعوا رجلاً من كل قبيلة ليقتلوا النبي ليضربوه ضربة رجل
واحد فيتفرق دمه بين القبائل ووحي التدبير هو وسواس بين فاسد وفاسد.. بين
فاسق وفاسق. بين إبليس والبشر. لكن هناك أيضاً وحي من بشر إلي بشر يقول
سبحانه وتعالي عن سيدنا زكريا: "فخرج علي قومه من المحراب فأوحي إليهم أن
سبحوا بكرة وعشياً" لقد كان سيدنا زكريا وهو في المحراب في موضع الموحي
إليه من الله كان في موضع المتلقي لكنه ما أن خرج إلي قومه حتي أصبح في
موضع الملقي والموحي. إذن لو جاز أن يكون هناك وحي مباشرة من الله إلي
النحل والأرض وأم سيدنا موسي أفلا يجوز بين الله والنبي صلي الله عليه
وسلم ؟ وحي يضاف إلي الوحي غير المباشر بواسطة الأمين جبريل اننا نعرف
الوحي عن طريق سيدنا جبريل أما كيف كان الوحي مباشراً فقد ذكر في قصة
المعراج: "ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلي عبده ما أوحي".

لذلك قلنا: إن الوحي سر بين ملقي ومتلقي يقول سبحانه وتعالي: "وما
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً" ويمكن
القول إن الوحي هو سر بين المتناجين والنجوي قد تكون وسواساً من الشيطان
لكن ليس كل نجوي من الشيطان يقول سبحانه وتعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوي
واتقوا الله".

وخلاصة القول: إن ما انقطع من وحي هو فقط وحي الرسالة أما وحي الإلهام والمنام فهما مستمران إلي يوم تقوم الساعة. والله تعالي أعلم.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يناير 2008 - 22:04


تحذير إلي الموظفين
تلقي الهدايا بسبب الوظيفة.. سحت ورشوة


* أعمل بوظيفة "مفتش تموين" ويحرص التجار في المنطقة
التي أعمل بها علي أن يبيعوا لي السلع بسعر التكلفة دون ربح. كما يقوموا
بإهدائي بعض الهدايا برضاهم علماً بأن هذه الهدايا تؤثر علي أدائي لعملي
وتطبيق القانون فهل ما آخذه من التجار حرام؟!

** يجيب فضيلة الشيخ/ محمد يوسف خطيب مسجد العتيق ببرج العرب الجديدة
بقوله: حرص الإسلام في أحكامه علي نقاء عمال الدولة الذين يباشرون مصالح
الوطن والمواطنين. من الإثراء علي حسابهم. فحرم الرشوة في كل صورها
وأشكالها. واحتسب كل فائدة و عائد أياً كان وصفه يعود علي العمال بسبب
وظائفهم غلولا وسرقات يحملون وزرها في الدنيا. وتشهير به علي الملأ في
الآخرة. مصداق ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: "استعمل النبي صلي
الله عليه وسلم رجلاً يجمع الزكاة ممن وجبت عليهم. فلما قدم قال النبي صلي
الله عليه وسلم : هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال صلي الله عليه وسلم : أفلا
يجلس في بيت أبيه أو أمه حتي تأتيه هديته إن كان صادقاً.. إلي آخر
الحديث".

ومن هذا الحديث أخذ الفقهاء أن ما يهدي إلي أي موظف معهود إليه
بوظيفة من الوظائف الهامة للدولة بسبب وظيفته يعد من باب السحت والرشوة
وأكل أموال الناس بالباطل.

وعلي ذلك فإن الأشياء التي يأخذها مفتش التموين من التجار بثمنها
الأصلي سعر التكلفة يعد من باب الرشوة والسحت وأكل أموال الناس بالباطل.
ولا يقدح في ذلك القول إن ذلك برضا التجار. فهذا الرضا مشوب بالخوف من كون
الشخص مفتش تموين وما يدفعه له التجار ليس عن طيب خاطر منهم وإنما هو
خوفهم من استغلاله لسلطات وظيفته. مما يد فعهم إلي إعطائه الأشياء بسعر
التكلفة. والله تعالي أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يناير 2008 - 22:07


التلقيح الصناعي في الغرب يخلط الأنساب.. ويخدع الأزواج
الجماع مع الزوجة الحائض إثم يستوجب الكفارة


* ما حكم الشرع في علاج العقم في الرجال والنساء بعملية تلقيح صناعي؟


** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية:


أولاً: إن العلماء في الغرب سيحاولون علاج العقم عن طريقين فإذا كان
في الزوج نقلوا حيواناً منوياً إلي زوجته من رجل غيره حتي يحصل لها الحمل.

ثانياً: إذا كان العقم في الزوجة جاءوا ببويضة من غيرها ولقحوها
بحيوان منوي من الزوج ثم وضعوها في المخبر علي درجة معينة من الحرارة حتي
تنمو البويضة ثم تنقل إلي رحم العقيم ويسير الجنين في تطوره الطبيعي كحمل
أصيل حتي يتم نموه. وتأكيداً منهم لهذا النبأ نشروا صورة في الصحف لمعزة
كبيرة وقالوا إنها من تلقيح صناعي.

ومن هذا فإن لجنة الفتوي تري أن ما يُثار من هذه الأبحاث المبتكرة
بغض النظر عن صدقه أو عدم صدقه يعتبر ظاهرة من ظواهر النشاط العقلي في
مجال البحث وراء المجهولات.

والنشاط العقلي في ذاته دليل الحيوية في الإنسان وأمارة الإحساس
بدوافع الفطرة إلي التقدم ولعل ما يهدف إليه العقل من تحصيل العلم يعتبر
استمراراً من قوله تعالي: "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم" وقوله
تعالي: "ويخلق مالا تعلمون وعلي الله قصد السبيل".

فإن هذه دعوة الإسلام للناس كافة إلي كل علم نافع.


وبذلك فإذا كان العقم في الزوج ونقل الحيوان المنوي إلي زوجته من رجل
غيره وحملت منه كان ذلك توسلاً إلي ولد من رجل أجنبي غير الزوج فلا يكون
ولداً. وإذا كان هذا التلقيح بين زوجين بلا ثبوت للأمومة حيث لم ينشأ في
مستقره الطبيعي من بطن أمه ولا ثبوت فيه للأبوة علي الوجه الذي تعارفت
عليه الديانات والمجتمعات. وهذه محاولات غير رذينة ولا تلائم ما عليه
الشعوب اليوم من الشكوي من كثرة النسل. والاتجاه نحو تخفيف الضغط السكاني
والاقتصادي.

ولهذا فإن التلقيح بكافة صوره بين بويضة امرأة وحيوان منوي من رجل
آخر لا يتفق مع وجهه الديانات وبخاصة الإسلام في إنجاب الذرية وقد يكون
حرام إذا كان بين امرأة ورجل ليسا زوجين.. والله أعلم.

* جامعت زوجتي وهي حائض فكيف أكفر عن هذا الفعل؟


** يقول الشيخ زكريا نور: نجيب علي هذا السؤال لنعلم النساء فقط مع
أنه من حاجة الرجال فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه
وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار والدينار
هو ما يعادل أربعة عشر جنيهاً مصرياً تقريباً. والحديث اختلف العلماء فيه
واختلفوا في الكفارة فقال الشوكاني والحديث يدل علي وجوب الكفارة علي من
وطيء امرأته وهي حائض وإلي ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير
وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد. واختلف هؤلاء في الكفارة فقال الحسن وسعيد
بعتق رقبة وقال الباقون دينار أو نصف الدينار علي اختلاف منهم في الحال
الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات.

وقال بعد: وهو الأصح عن الشافعي واحد في إحدي الروايتين وقد ساقها
وجماهير من السلف أنه لا كفارة عليه بل الواجب الاستغفار وخلاصة الأمر أن
الفعلة شنيعة بحق لذا فمن الواجب التكفير عنها وإذا كان لي من رأي هنا
فإنني أقول من تيسرت حاله واستطاع أن يتصدق بقصد التكفير عن إتيان زوجته
وهي حائض فليفعل ويتب إلي الله وإن لم يستطع فعليه بالتوبة وملازمة
الاستغفار.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 6 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يناير 2008 - 22:10

* سمعت أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويرفض الصدقة فهل هناك حكمة في ذلك أم لا؟


** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر بقوله: اتفق الفقهاء علي أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم
كان لا يقبل صدقة من أحد أبداً لأن اجتنابه عليه الصلاة والسلام للصدقة
كان من دلائل نبوته صلي الله عليه وسلم ولهذا كان لا يقبل صدقة من أحد
أبداً.

واستدل الفقهاء علي ذلك بما رواه الإمام أبي حجر في فتح الباري في
حديث إسلام سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الذي أخبره عن النبي صلي
الله عليه وسلم وعن صفاته قال له:

"إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة".


وهذا الحديث النبوي الشريف يدل علي أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان
يقبل الهدية أما الصدقة فقد كان يرفضها ولا يقبلها وروي سيدنا أبوهريرة
رضي الله عنه قال كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عليه
فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل له هدية ضرب بيده فأكل
معهم.

وعن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به علي بربرة فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية.


وهذا الحديث النبوي الشريف يدل علي أن السيدة بربرة تصدق عليها بشاة
فلما تملكتها تصدقت منها وأهدت لسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وذلك
لأن الصدقة تحولت بالتملك إلي هدية. والهدية إلي سيدنا رسول الله صلي الله
عليه وسلم جائزة.

فدل هذا علي أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقبل الهدية
ويرفض الصدقة لكن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان إذا جاءه إنسان
يصدقه كان عليه الصلاة والسلام يعطيها لأصحابه وكان يأخذ الصدقة من
الصحابة الكرام لتوزيعها علي المستحقين لا ليمتلكها لنفسه ولا لآل بيته.

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلي الله عليه وسلم .




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 6 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى