صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 7 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يناير 2008 - 22:12


* ربة منزل
من محافظة القليوبية تقول فيها أكرمني الله بأسرة مكونة من بنت وثلاثة
أولاد أبذل قصاري جهدي في تربيتهم كأي أم تؤدي رسالتها ولكنني شعرت بأن
الحمل يزداد ثقلاً علي أكتافي وعندما تحدثت مع زوجي قال لي اتركوني أبحث
لكم عن لقمة العيش ويتهرب بحجة أن عمل الرجل الأساسي خارج البيت.

فهل يجوز للأب أن يتخلي عن مسئوليته تجاه بيته وأولاده؟ عرضنا الرسالة علي عدد من علماء الأوقاف وهذه كانت ردودهم.


في البداية يقول الشيخ رجب سعد عثمان مدير عام بوزارة الأوقاف: إن
الأسرة هي المأوي الطبيعي لكلا الجنسين والمستقر الوحيد لعلاقتهما وهي
الأساس الراقي في الصحبة القائمة علي الود والتآلف.. يقول الحق سبحانه
وتعالي: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورحمة".

ومسئولية البيت والأولاد سامية يقوم بها الزوجان معاً بل يقوم الجانب
الأعظم في تربية النشء الرجل. ولا يحل له التهرب من المسئولية وإلقاء
المسئولية علي الأم فهي لا تستطيع وحدها القيام بهذه المهمة بل يجب
المعاونة والمشاركة بينهما ويعلم الرجل أن الله سائله عنهم يوم القيامة.

يقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتي يسأل الرجل عن أهل بيته".


وقيام الرجل بتربية أولاده مساهمة في بناء المجتمع السليم الذي يقوم
علي تربية الأبناء تربية سليمة أساسها الخلق الكريم القائم علي التمسك
بالدين الحنيف وعليه أن يعود أبناءه من الصغر علي أكل الحلال. ويكون لهم
قدوة صالحة فلا يأكل هو حراماً. أو يخلط ماله بمال حرام كما يجب علي الأب
أن لا يكون متساهلاً في تربية أولاده بالصورة التي تفقده مكانته في بيته
كمسئول عنهم وراع لهم فلو ترك الأمر كله للأم أدي هذا إلي عصيانه وعدم
الاستجابة لمطالبه.. وإهمال أمره.

وأضاف يجب علي الأب أن يغرس في أبنائه تعاليم الإسلام ومبادئه
ويعلمهم الصلاة والصوم منذ الصغر ليشبوا متمسكين بقيم الإسلام وتعاليمه
يقول الرسول صلي الله عليه وسلم "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم
عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع".

ويري الشيخ محمد سلامة مدير أوقاف العبور أن الأب الذي يربي أبناءه
تربية صالحة له ثواب عظيم في الآخرة.. كما أن أبناءه يدعون له بالمغفرة
والرحمة في حياته وبعد مماته يقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "إن الله
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أني لي هذا فيقول
باستغفار ولدك".

والرجل في الإسلام رب البيت وقيم الأسرة.. وهذه ميزة تكليف كلفه الله
سبحانه وتعالي بها ليسير البيت وفق نظام سائد لا وفق رغبات متنازعة. وترك
زمام البيت بيد المرأة ووضع الأمور في غير نصابها والرجل أحق من امرأته
بإدارة البيت ورئاسة الأسرة بما منحه الله تعالي من احتمال وصلابة قال
الله تعالي : "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض".

فلا يجب أن يتهاون الرجل حتي تسقط منه الرئاسة وتنتقل إلي المرأة فهو
وضع غير طبيعي قال تعالي: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن
درجة".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يناير 2008 - 22:14

* أصيب والدي بمرض خطير
وسافر إلي الخارج للعلاج وأجريت له عملية جراحية ولكنه حينما وضع علي
السرير وجدناه علي غير اتجاه القبلة ولما طلبنا من الأطباء توجيهه إلي
القبلة حذرونا من ذلك لأن هذا يؤدي إلي فشل العملية الجراحية وفي ذلك خطر
شديد علي حياته مما جعله لا يصلي والآن لا ندري ماذا يفعل لعدم قدرته علي
الصلاة في غير اتجاه القبلة؟

** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله:
إن الله سبحانه وتعالي يقول في القرآن الكريم مخاطباً نبيه صلي الله عليه
وسلم : "قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره". وهذا معناه أن الواجب علي
المصلي أن يتجه إلي القبلة أثناء صلاته وإلا كانت صلاته باطلة لأن ما بني
علي باطل فهو باطل ولكن الفقهاء قالوا من به عاهه تمنعه من استقبال القبلة
أو لا يستطيع مفارقة سريره في بدنه فإنه إذا وجد من يوجهه بلا ضرر كان
التوجيه إلي القبلة واجباً وإلا كانت الصلاة لغير القبلة باطلة. أما من لم
يجد من يوجهه إلي القبلة أو وجد ولكن لا يستطيع أن يحوله إلي جهة أخري
لأنه لو حرك للحقه ضرر شديد محقق فإن فقهاء الحنفية والحنابلة ذهبوا إلي
أن العاجز عن استقبال القبلة يصلي علي حسب حاله ولا يجب عليه إعادة الصلاة
مادام لا يستطيع التحول إلي القبلة. أو كان من الممكن أن يتحول إلي القبلة
ولكن بمساعدة غيره ولكنه لم يجد من يساعده فإنه في هذه الحالة يكون عاجزاً
عن التحول. ولهذا كان الواجب عليه أن يصلي إلي الجهة التي تمكنه من أداء
الصلاة ولا إثم عليه ولا حرج لأن الله سبحانه وتعلي يقول: "ليس علي الأعمي
حرج ولا علي الأعرج حرج ولا علي المريض حرج" وقال في آية أخري: "لا يكلف
الله نفساً إلا وسعها". واستدلوا أيضاً بقول الرسول صلي الله عليه وسلم :
"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". ولهذا فإن الواجب علي والدك أيها
السائل أن يقضي ما فاته من الصلوات علي حسب الجهة التي لا تجلب الضرر.





عدل سابقا من قبل في الخميس 17 يناير 2008 - 15:07 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 16 يناير 2008 - 16:49

* طلقت من زوجي ثلاث طلقات وبعد انقضاء العدة من الطلقة
الثالثة تقابلت مع أحد الأشخاص وعرض عليَّ الزواج فتزوجته وفي نيتي الرجوع
لزوجي الأول. والزوج الثاني لا يعلم بهذا.. وبعد الدخول به تحايلت عليه
حتي طلقني. وبعد انقضاء العدة رجعت إلي زوجي الأول فما مدي شرعية هذا
التصرف؟.

** يجيب الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر
الشريف: اتفق فقهاء الحنفية علي أن نية التحليل إذا كانت مجردة عن اشتراطه
بالقول في العقد فلا تفسد الزواج بل يكون صحيحاً وتحل به المطلقة لزوجها
الأول متي فارقها الثاني بعد الدخول وانقضاء العدة ذلك لأن النية المجردة
لا تأثير لها في صحة العقود والتصرفات.. فنية التحليل الباطني كنية
التوقيت الباطنية ليس بشيء منها أثر يمنع صحة الزواج ولكن هذا إذا أضمر
هذا الغرض في النفس ولم يكن هناك ما يدل علي التحليل متفق عليه بين الزوج
والزوجة وأهلهما.

وعلي ذلك فيكون زواج السائلة بالزوج الثاني بعد انقضاء عدتها من
زوجها الأول مع كتم نية التحليل في نفسها زواجاً صحيحاً شرعاً تترتب عليه
آثاره ومنها حل المعاشرة التي تمت بينهما. وبطلاقه لها وانقضاء عدتها منه
أصبحت تحل لزوجها الأول ومن ثم يكون رجوعها لزوجها رجوعاً صحيحاً شرعاً
تترتب عليه آثاره.


* استخدم برفانات تحتوي علي نسبة كحول.. فهل هذا حرام؟


** يجيب د. طه حبيشي رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين
بجامعة الأزهر: مسألة أن يكون الكحول حلالاً أم حراماً مبنية علي أن
الكحول هو العنصر الأساسي والفعال في الخمرة.. وأن الخمرة نجسة العين
كغيرها من النجاسات.. وهذه المسألة قال فيها الامام الشافعي وحده.. أما
غيره من الائمة فلم يكن يقل واحد منهم بأن الخمرة نجسة العين والدليل علي
عدم نجاستها انها لما حرمت وأراقها الناس في شوارع المدينة كان المارة
يمرون عليها وتأتي علي ملابسهم وأجسامهم ولم يقل النبي صلي الله عليه وسلم
انها نجسة فاغسلوا ملابسكم منها.. والدليل الثاني علي عدم نجاستها ان الله
قد جمعها مع الميسر والأنصاب والأزلام وحكم علي الكل بأنه رجس ففهم
العلماء كما فهم الصحابة ان القذارة هنا قذارة معنوية وليست نجاسة العين
في الخمرة ليتحد مدلول اللفظ المحكوم به علي الأمور الأربعة في قوله
تعالي: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان"..
وعليه نقول: إن الكحول ليس نجس العين وعليه نقول فإن من لمس الكحول أو وقع
الكحول علي ملابسه أو استعمله في تطهير الجروح أو تعقيم بعض الأدوات أو
استعماله كمادة تيارة في العطور فإن ذلك كله لاحرج فيه.. إنما الحرج في
تناوله.


* ما الآثار السيئة المترتبة علي إباحة الربا؟


** قال د. كمال بربري حسين مدير عام الدعوة بأوقاف السويس: من الآثار
السيئة المترتبة علي التعامل بالربا ان الله تعالي يمحقه ولا يبقي عليه
ولا يبارك فيه ومن آثاره الطرد من رحمة الله قال تعالي: "يمحق الله الربا"
البقرة/ 276 وفي الحديث قال صلي الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا
وموكله وشاهده وكاتبه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.

ومن آثاره ان آكله يقوم يوم القيامة مجنوناً كمن أصابه الشيطان بجنون
"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس"
البقرة/ .275

كما ان من آثاره علي المجتمع انقطاع المعروف بين الناس فلا يقرض أحد
أحداًَ إلا بالربا وفي ذلك ما فيه من التدابر وانقطاع المواساة والمعروف
والإحسان إلي المحتاجين وأرباب الحاجات وأيضاً إباحة الربا تمنع الناس من
الاشتغال بالمكاسب وذلك يؤدي إلي انقطاع منافع الخلق. ومن المعلوم ان
مصالح العباد لا تنتظم إلا بالكسب من التجارة والصناعة والزراعة والربا
يعطل ذلك كله.


* هل يجوز للمسلم قراءة القرآن دون طهارة؟.


** يجيب د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: من المقرر
شرعاً ان قراءة القرآن من أعلي القربات.. فالله تعالي مدح وزكي هؤلاء
التالين القارئين لكتابه العزيز في العديد من آي القرآن العظيم.. ونطقت
بهذا سنة النبي صلي الله عليه وسلم.. فمن ذلك قول الله تعالي: "إن الذين
يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون
تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. انه غفور شكور".. واتفق
أهل العلم علي أن قراءة القرآن إن كانت للعبادة فيجب فيها الطهارة
الكاملة.. أي طهارة البدن والمكان والثياب. وأجاز المالكية لعالم ومتعلم
القراءة بقصد الحفظ والدراسة علي غير طهارة.. هذا إذا كان الحال كما ورد
في السؤال.. ويتسامح في آية أو جزء آية من باب التخفيف عن الإنسان أن
يقرأها بدون طهارة.. كالاستعاذة وآية الكرسي وأذكار فيها آيات وأدعية وما
ماثل ذلك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 17 يناير 2008 - 15:09



* ما الذي يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام "من صمت نجا" وهل الكلام يضر بصاحبه؟!


** يجيب الدكتور سعيد محمد صالح صوابي أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول
الدين بالقاهرة: إن أعظم البلاء علي الانسان في الدنيا هو لسانه إذا أطلقه
بالكلام دون أن يتبين معني ما ينطق به وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله
عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمه ما
يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب" وهذا حديث
عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: "أمسك عليك لسانك"
فالمؤمن الحق: هو الذي يمسك لسانه ويأسر كلمته. ولا ينطق إلا بما يرضي
الله عز وجل . مهما ضاقت عليه نفسه. وتقلبت عليه صنوف البلاء. وأحاطت به
الشدائد والمكاره من كل جانب. فانه يعلم انه معروض علي ربه ليجازيه علي
قوله وسعيه.

والأدب في حفظ اللسان وطيب الكلام هو من سمات عباد الرحمن كما في
قوله تعالي واصفا لهم ومادحا : "وعباد الرحمن الذين يمشون علي الارض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" بل وبين سبحانه أنه لا يصعد إليه إلا
الطيب من الاقوال والاعمال: "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه"
ولأهمية اللسان وخطر ما ينطق به. فان الاعضاء تأمره كل يوم أن يتقي الله
فيها فعن أبي سعيد الخدري مرفوعا "إذا أصبح ابن آدم فان الاعضاء كلها تكفر
اللسان فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك. فان استقمت استقمنا. وان اعوججت
اعوججنا" واللسان نعمة من الله علي بني آدم إذ به يعبد الله وحده لا شريك
له. ويتم التخاطب بين جميع افراد النوع الانساني. فباللسان ينطق المؤمن
بالشهادتين. ويؤدي الصلاه ونحو ذلك من سائر الواجبات والفروض والسنن
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشهادة الحق ونشر العلم والذكر
المستجب.. وفي المقابل فإن اطلاق العنان للسان يوقع الانسان في العصيان
مثل الكذب والغيبة والنميمة والرياء والنفاق والفحش والخوض في الباطل
وايذاء الخلق وهتك العورات.

وقد وردت عدة أحاديث في فضل الصمت منها : حديث سفيان بن عبد الله
الثقفي قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به قال: "قل ربي الله ثم
استقم قلت : يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليّ؟

فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا".


* لم اختص الله سبحانه وتعالي نفسه بعلم الساعة؟


** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر: اختص الله سبحانه
وتعالي بعلم الساعة وذلك لحكمته سبحانه وتعالي بخلقه كما أن اخفاء أمر
الساعة فيه منفعة لا تتم هذه المنفعة إلا بإيهام وقتها: ولكي يخشي أهل كل
زمان اتيانها فيستعدوا لها بالعمل الصالح ولكي يتخوفوا وقوعها بين وقت
وآخر فيكثروا من عمل الطاعات واقتضت الحكمة التشريعية ذلك فإن ذلك أدعي
الي الطاعة وزجرا للمعصية. فلا يعلم قيام الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل
وستكون في اتيانها فجأة علي حين غفلة من غير توقع ولا انتظار ولا إنذار
ومما يؤيد ذلك استئثار الله تعالي بعلم الساعة واخفاء وقتها قوله تعالي
"يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها
إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته: يسألونك كأنك حفي
عنها قل إنما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون".

وقال تعالي "إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في
الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت إن الله
عليم خبير".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 19 يناير 2008 - 8:52



* فائدة صوم يوم عاشوراء وهل يجوز
افراده بالصوم إذا وافق يوم الجمعة.. وهل التوسعة في الانفاقما علي الأسرة
في هذا اليوم لها أصل في الاسلام؟

** يجيب الشيخ بشير المحلاوي امام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي: يوم
عاشوراء له أهمية عظيمة أوضحتها السنة النبوية حيث انه اليوم الذي نجا
الله فيه موسي من الغرق وأهلك فرعون وقومه.. قال تعالي: "وإذ نجيناكم من
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم
بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم
تنظرون".

ورد في فضل يوم عاشوراء أحاديث كثيرة منها ما رواه الإمام مسلم وغيره
عن أبي قتادة قال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ".. وصيام يوم
عاشوراء أحتسب علي الله ان يكفر السنة التي قبله".

كان النبي صلي الله عليه وسلم يتحري صيام هذا اليوم لما له من المكانة.


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي يتحري صيام يوم فضله علي غيره إلا هذا اليوم "عاشوراء" رواه البخاري.


وإذا وافق يوم عاشوراء يوم الجمعة يجوز افراده بالصوم وليس للتوسعة في
الانفاق وطهي ألوان معينة من الطعام في هذا اليوم لا أصل له في الاسلام
الا ان الشيعة ابتدعوا الحزن في هذا اليوم فأراد البعض مخالفتهم فقاموا
بالتوسعة علي أسرهم.. وعلي كل.. فالحزن والتوسعة في يوم عاشوراء لا أصل
له.


* هل حدد الشرع مدة معينة بين رفع أذان الصلاة والاقامة بالمسجد؟


** يجيب الشيخ بشير المحلاوي: النبي صلي الله عليه وسلم كان يرعي حال
المسلمين في المكان والزمان من حيث شدة البرد والحر مثلا وكثرة المصلين أو
قلتهم.. قال صلي الله عليه وسلم "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة يقصد صلاة
الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه البخاري ومسلم.

الشرح لم يحدد مدة معينة لاقامة الصلاة بعد الأذان ولكن ينبغي ان
يكون هناك وقت كاف للتطهر والوضوء والذهاب إلي المسجد بين الأذان والاقامة
لأن الأذان شرع للاستعداد للصلاة والا ضاعت الفائدة إذا أقيمت الصلاة
مباشرة بعد الأذان.

لكن اذا وجد في المسجد إمام راتب وحدد مدة معينة بين الأذان والاقامة بلا مبالغة ولا تقصير.. فلا بأس بذلك للخروج من اختلاف المصلين.


* هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟!


** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: قال المالكة: يجوز
للمحدث حدثاً أصغر قراءة القرآن عن ظهر قلب والنظر في المصحف من غير مس
وان كانت الطهارة أفضل وقالوا يمنع المحدث حدثاً أصغر أي غير المتوضيء من
مس المصحف أو بعضه ولو آية إذا كان مكتوبا بالخط العربي أو الكوفي سواء
كان المس مباشرة أو بحائل أو بعود.

وقال الحنابلة: يمنع المكلف من مس المصحف كلاً أو بعضاً ولو آية اذا
كان غير متوضيء ويجوز لمن كان غير متوضيء أن يمس المصحف بحائل أو عود
طاهر.

وقال الشافعية: يحرم علي المكلف المحدث حدثا أصغر أي غير متوضيء أن يمس المصحف كلاً أو بعضاً ولو آية ولو بحائل.


الحنفية قالوا ان الحدث الأصغر يمنع من مس القرآن وكتابته كلا أو بعضا
ولو آية سواء كان مكتوباً بالعربية أو الفارسية أو غيرهما الا لضرورة بأن
يخاف عليه أن يغرق أو يحرق فيجوز حينئذ مسه.

أما القراءة فقد أجاز القراءة الحنفية والشافعية والحنابلة لغير
المتوضيء وهناك رأي لابن عباس يقول بجواز مس المصحف لغير المتوضيء فلا
مانع من الأخذ به.

* حلفت علي زوجتي "تحرمي عليّ
مثل أمي وأختي" ولم أقصد الطلاق ولكنني قلت ذلك من شدة غضبي.. فما الحكم؟!

** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: مادام الحالف لم يقصد
بحلفه الطلاق فلا يقع به طلاق وانما يلزمه اظهار وعليه كفارة ظهار بحلفه
وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً من قبل ان
يتماسا.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 19 يناير 2008 - 18:42

* منذ سنوات استأجر زوجي لنا شقة بأحد أحياء القاهرة وقبل أن يموت تركها لاخته. ثم توفي وظلت اخته تقيم بالشقة حتي ماتت منذ اسابيع والآن تعرض علي صاحبة المنزل مبلغا كبيرا من المال لاخلي لها الشقة. فهل هذا المال حلال ام حرام؟ علما بأنني لم أجر أي إصلاحات بها كما أنني لست بحاجة اليها؟
** يجيب فضيلة الدكتور "أحمد يوسف سليمان" استاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فيقول: الاجارة عقد من عقود المعاوضات الشرعية التي اباحها الله عز وجل لتحقيق مصالح الناس ورفع الحرج والضيق عنهم لانه ليس لكل شخص منزل يسكنه. او سيارة يركبها او ارض يزرعها.. وبعض الناس لديهم من الممتلكات مايفوق احتياجاتهم ومايستطيعون استثماره بأنفسهم فكانت الاجارة سبيلا من سبل التعاون علي البر والتقوي وقد رتب الشرع لطرفي عقد الاجارة حقوقا وواجبات. فللمستأجر حق الانتفاع بالعين في مدة محدودة. وللمؤجر عوض هذه المنفعة في تلك المدة المحددة. وهو عوض يلزم تحديده بالاتفاق عليه تحديدا ينفي كل جهالة وكذلك كيفية الاستعمال للعين المؤجرة. وتلك المدة المحدودة. وذلك ليعرف كل من طرفي العقد ماله وماعليه وكي لايحدث الشقاق والنزاع.
ليس من حق المستأجر شرعا ان يرث العين المؤجرة ولا ان يورثها ولكن المختار من اقوال اهل العلم ان اقاربه يرثون حق الاجارة الي نهاية المدة المحددة فقط.
اما ترك العقد دون تحديد مدة ليجدد نفسه فهو مخالف للشرع وكذلك انتقال العين المؤجرة الي اقارب المستأجر من اي درجة فهذا مخالف كذلك للشرع. وتوريث لغير اصحاب الفرائض والعصبات وذوي الارحام من الاغراب ومن لا يمتون الي المالك بأية صلة من صلات القرابة. وهو حرام شرعا ومخالف للنصوص الشرعية واجماع العلماء وكذلك يحرم كل مايترتب علي ذلك او فيما يسمي عرفا بالخلو.
بناء عليه فلايجوز شرعا لك ايتها الاخت السائلة ان تأخذي شيئا من المال من صاحبة العقار الذي تقع فيه الشقة التي كان يستأجرها زوجك منذ عشرين سنة لان كل نبت من سحت فالنار اولي به ولان الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال:
"ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم".
قال تعالي : "ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون"
والله اعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 19 يناير 2008 - 18:43

*
تعاملت مع انسان. لكنه خدعني في بعض الأمور فهل يجوز لي ان اخدعه. ولكن فيما يتعلق بحق من حقوق والده لانني لم أتمكن من الحصول علي حقي منه؟
** يجيب فضيلة الدكتور "صبري عبدالرءوف" استاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الاسلامية وعضو المجلس الاعلي للشئون الاسلامية فيقول: اتفق الفقهاء علي انه لايجوز للمسلم ان يخدع اخاه المسلم بأية حيلة من الحيل. واستدل الفقهاء علي ذلك بقول الله تعالي: "ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" استدلوا أيضا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "يطبع المؤمن علي الخلال كلها الا الخيانة والكذب" رواه ابوداود. كما روي ايضا عن سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:
"انه لاينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين" بل ان الرسول صلي الله عليه وسلم قد عد الخيانة صفة من صفات النفاق وعلامة من علامات المنافقين.
استدل الفقهاء علي ذلك بما اخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "اية المنافق ثلاث .. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا أئتمن خان".
لهذا نقول لك أيها السائل: لايجوز لك ان تنتقم من الانسان الذي خدعك لانه لايجوز للمسلم ان يقابل الخيانة بالخيانة وقد استدل الفقهاء علي ذلك بقول الرسول صلي الله عليه وسلم "اد الامانة لمن ائتمنك ولاتخن من خانك" ثم ماذنب الشخص الذي تريد ان تخدعه والله عز وجل يقول "ولاتزر وازرة وزر اخري" فإن كنت تستطيع ان تصل الي حقك ممن خدعك بالطرق المشروعة فافعل ذلك وان عجزت عن ذلك بعد ان تبذل مافي وسعك ففوض امرك الي الله عز وجل الذي يمهل ولايهمل قال جل شأنه "سنستدرجهم من حيث لايعلمون وأملي لهم إن كيدي متين".
لهذا لايجوز لك أن تستولي علي حقك بأي حيلة من الحيل.
والله اعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 20 يناير 2008 - 12:15




*
إذا كان من ثمار حب المؤمن ربه طاعة رسول الله فأين نجد تحقيق المغفرة لمن
أحب الله حبا صادقا؟! وما هي مغفرة العز.. وهل لها صيغة خاصة؟

* * يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: إن من يدعي
حب الله عليه أن يثبت هذا الحب عمليا. وليس لهذا الاثبات طريق إلا السير
في طاعة رسول الله والاستنارة بسنته والاقتداء به اقتداء تاما ونجد ذلك في
قوله تعالي: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم
ذنوبكم والله غفور رحيم" فإن من ثمار هذا الحب وتلك الطاعة الفوز بمغفرة
الله سبحانه وتعالي.. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له الله
ما تقدم من ذنبه وما تأخر والذي خاطبه ربه بقوله: "واصبر لحكم ربك فإنك
بأعيننا" فهذه المنزلة العظيمة التي حازها رسول الله ورغم ذلك كان يستغفر
الله ويكثر من الاستغفار.

فليس حب الله مجرد كلمة تقال. وإنما هو طاعة كاملة لله ولرسوله إذن
فحب الله في طاعة رسول الله والله يقول: "من يطع الرسول فقد أطاع الله".

وبالنسبة لمغفرة العز فهي المغفرة التي لا تغادر ذنبا هي التي تمحي
بها السيئات بل وباذن الله تبدل بها السيئات حسنات "اللهم اغفر لي قبل ألا
أقدر علي استغفارك حتي يفني الأجل وينقطع العمل".

اللهم أعني علي الموت وكربته. وعلي القبر وضمته وعلي الميزان وخفته.
وعلي الصراط وذلته وعلي يوم القيام وروعته. اغفر لي مغفرة عز لا تغادر
ذنبا ولا تدع كربا. اغفر لي جميع ما تبت إليك منه ثم عدت فيه.

اللهم إني اسألك نجاح الأمل عند انقضاء الاجل. اللهم اجعلني من الذين
إذا أعطيتهم شكروا. وإذا ابتليتهم صبروا. واجعل لي قلبا توابا لا فاجرا
ولا مرتابا. واجعلني من الذين إذا احسنوا ازدادوا وإذا أساءوا استغفروا.
اللهم لا تحقق علي العذاب. ولا تقطع بي الاسباب. اللهم لا تخيبني وأنا
أرجوك ولا تعذبني وأنا أدعوك.. اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد.

*ما حكم الإسلام في المرأة التي تفشي أسرار زوجها وبيتها.. وهل يحق للزوج تطليقها؟


* * يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة:
إن الزوجة التي تفشي أسرار بيتها إلي أهلها هي زوجة ملعونة يوم القيامة
لأنها تسيء إلي زوجها وتفشي أسراره وتفضحه يقول صلي الله عليه وسلم: "إن
من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلي زوجته والمرأة تفضي إلي زوجها ثم
ينشر كل منهما سر الآخر".

ويجب علي الزوج أن يعالجها تارة بالوعظ وتارة بالهجر وينصحها بأن ذلك
التصرف مرفوض فإن انصلح أمرها فهذا خير.. فإن لم تستجب ولم يفلح معها
الوعظ والهجر فبالضرب غير المبرح. فإن فشل أيضا في تقويم اعوجاجها واصلاح
أحوالها فعليه باللجوء إلي تحكيم حكم من أهله وحكم من أهلها فإذا فشل أيضا
بعد أن يصبر عليها فالفراق بالطلاق.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 21 يناير 2008 - 19:58

[size=24]* تزوجت منذ عام 1980. ورزقت بولد وبنت وفي عام 1985 رفعت مالكة العقار الذي نسكن فيه دعوي طرد لنا من المسكن لأن زوجي يمتلك سكناً خاصاً به وأخبرنا المحامي بأن الحل هو الطلاق وفعلاً تم الطلاق بالوثيقة الرسمية عند المأذون وأرجعني زوجي بحجة أنه لم ينطق بلفظ الطلاق وأخبر الموثق بأن الطلاق من أجل السكن فقط وعاشرته معاشرة الأزواج من تاريخ القسيمة فما الحكم في هذه الحالة؟!
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: إن الوثيقة الرسمية التي أخرجها المأذون بناء علي طلب زوجك تثبت الطلاق وإدعاء زوجك بأنك مازلت في عصمته لأنه لم ينطق بلفظ الطلاق لا يحتج به ولكن الحجة هي وثيقة الطلاق فاتقي الله أنت وزوجك واعقدا عقد المأذون تصحيحاً للوضع وإذا رفضت فلا يجوز له أن يعاشرك معاشرة الأزواج ولا تمكنيه من نفسك ولا يري منك ما يراه الزوج من زوجته لأنك صرت أجنبية عنه فلا تبيعوا دينكم بدنياكم.
* ما يقول من خاف قوماً؟؟
** هناك أدعية كثيرة لهذا الأمر منها قوله تعالي: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءى واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم" سورة آل عمران: 173. 174 وعليك أن تقول هذا الذكر الوارد عنه صلي الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه "اللهم اكفنيهم بما شئت".
* هل صلاة الصبح بعد شروق الشمس لها سنة مثل صلاة الفجر أم لا؟
* يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير الدعوة بأوقاف السويس: إذا استيقظ الشخص بعد شروق الشمس فعليه أن يتوضأ ويقيم الصلاة ويصلي الصبح ثم يصلي سنة الصبح لأن سنة الصبح مؤكدة إن فات وقتها تقضي وأداء صلاة الصبح في وقتها من الأمور المفروضة في الدين ولها ثواب عظيم فلا نحرم أنفسنا من هذا الثواب.
* إذا تقدم شخص لفتاة وقبل أن تتم الموافقة عليه فهل يجوز لشخص آخر أن يتقدم لها؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير الدعوة بأوقاف السويس روي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا يخطب أحدكم علي خطبة أخيه" رواه الشيخان يفيد هذا الحديث أنه إذا تقدم رجل لامرأة وتمت الخطبة فلا يجوز لرجل آخر أن يتقدم لها.
أما إذا لم تتم الموافقة علي المتقدم الأول فيجوز أن يتقدم لها أي شخص آخر.
* هل رسالة المسجد قاصرة علي أداء الصلاة فيه أم للمسجد منافع أخري؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: المنفعة الأولي لرسالة المسجد هي الصلاة فيه ولكن لا مانع أن تلحق بهذه الرسالة منافع أخري للناس مادامت هذه المنافع الأخري لا تخل بالرسالة الأساسية للمسجد.
فمن هذه المنافع للمسجد والتي يجب أن تكون:
* يلحق بالمسجد مكتبة مزودة بالكتب الدينية والثقافية والعلمية والمدرسية وغير ذلك من الكتب التي فيها نفع للناس عموماً.
* لا مانع أن يلحق بالمسجد قاعة تصلح لعرض الأفلام الثقافية المتنوعة في المعارف وأيضاً تكون هذه القاعة تصلح لإقامة الحفلات في المناسبات كحفل عقود الزواج وإعلان عقد الزواج.
* أن تلحق بالمسجد وحدة علاجية: فإن النبي صلي الله عليه وسلم استعمل في المسجد وحدة لإسعاف الجرحي في الغزوات وأشرفت النساء علي هذه الوحدة.
* أن تلحق بالمسجد ساحة لممارسة الرياضة بشرط الحفاظ علي هوية المسجد ورسالته الأساسية وذلك للاهتمام بتربية الأبناء وتنشأتهم نشأة صحية دينية وليتم لهم الإعداد البدني و الديني في وقت واحد يتوجهون في وقت الصلاة إلي أدائها في المسجد.
وبعد فإن رسالة المسجد متعددة المنافع.[/size]
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:02

* هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول الصلاة وآخرها؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير الدعوة بأوقاف السويس: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" متفق علي صحته.
وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب علي قراءة الفاتحة لما في الصحيحين عن أبي قتادة- رضي الله عنه- قال: كان النبي- صلي الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحه الكتاب وسورة يطول في الأولي ويقصر في الثانية ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب.. وإذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة علي الفاتحة فهو حسن لما ثبت في صحيح مسلم.
* سافر زوجي منذ 14 عاماً وطلقت منه للغياب ولي منه أولاد وتزوجت بآخر وطلقت منه ثم تزوجت بغيره وطلقت منه وليس لي مصدر رزق فقمت بالعمل بجمع التبرعات لإحدي الجمعيات ومرضت مرضاً شديداً فهل يجوز لي أن أحصل علي جزء من التبرعات لنفسي نظراً لظروفي؟
** يجوز للسائلة أن تأخذ أجراً علي جمع التبرعات للجمعية من سهم العاملين عليها ويكون ذلك بتقدير مجلس الإدارة وهذا مسموح به في الجمعيات ولها أن تأخذ أيضا من سهم الفقراء والمساكين باعتبار أنها فقيرة وتحتاج وليس لها مصدر رزق.
*أنا لا أنجب فذهبت إلي إحدي المؤسسات وتسلمت طفلاً أكفله وأربيه ولكني استخرجت شهادة ميلاد بأنه ولدي وأدخلته المدرسة منذ ثلاث سنوات علي أنه إبني فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: يا أخي لا يجوز لأحد أن يرعي ولداً لنفسه فيدخله في نسبه ويجعل له من الحقوق ما لولده من صلبه فإن ذلك كان شائعاً في الجاهلية فأبطله الإسلام قال تعالي: "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل "ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما". الأحزاب3.4 وقد كان زيد بن حارثة يدعي زيد بن محمد صلي الله عليه وسلم حتي نزل قوله تعالي: ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله" الآية ولا بأس أن يكفل الرجل طفلاً يتيماً مسكيناً ويكرمه ويعطف عليه ولكن المحرم إلحاقه بنسبه.
* ما هي الأيام التي يكره صيامها؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: يا طالبة العلوم يكره افراد رجب والجمعة والسبت وأما الشك فقيل يكره والقول الثاني إنه يحرم صومه إلا أن يوافق يوم الجمعة أو السبت أو الشك عادة كأن وافق يوم عرفة يوم الجمعة أو يوم عاشوراء أو يصل يوم الشك بصيام قبله أو يتقدم عن رمضان بأكثر من يومين لقوله صلي الله عليه وسلم "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه من حديث أبي هريرة أو يصوم يوم الشك عن قضاء أو نذر أو كفارة فلا كراهة. أما إفراد رجب فلما روي أحمد باسناده عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجين حتي يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:08



* ما حكم قراءة القرآن الكريم في المواصلات العامة؟
** من المعلوم أن قراءة القرآن لها فضل عظيم وأجر كبير وضَّحه رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول "ألم" حرف ولكن "ألف" حرف و"لام" حرف و"ميم" حرف وعلي هذا فقراءة القرآن في المواصلات العامة إن كانت عن ظهر قلب بألا يكون فيها مس للمصحف ولا حمل له فهي ذكر بل هي أعلي درجاته لا يمنع منه مانع قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً".
الأحزاب الآيتان: 41. .42
غير أنه يشترط لهذه القراءة الطهارة من الحدث الأكبر.
وإما إن كانت القراءة فيها مس للمصحف أو حمله فيشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر علي رأي الجمهور.
هذا وإن كانت القراءة في المواصلات العامة للتعبد والتقرب إلي الله عز وجل فلا مانع منها بل هي مستحبة بشرط الإخلاص فيها وعدم الرياء والسمعة. وعدم إيذاء الغير بأي نوع من الإيذاء فالإسلام دين لا ضرر فيه ولا ضرار فلا مانع من القراءة في المواصلات وإذا تحققت الشروط الثابت ذكرها.
نسأل الله في الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن اللهم آمين يارب العالمين.
الجهر بالبسملة
* هل البسملة في سورة "الفاتحة" آية منها أم لا؟ وما الحكم إذا صلي الإمام ولم يقرأ البسملة؟
** الصلاة عماد الدين وأولي بالمسلم أن يتمها ويقيمها علي أكمل وجه لأنها أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. وقد اختلف الفقهاء في حكم البسملة هل هي آية أم لا؟ فعند الإمام مالك ليست من القرآن إلا في وسط سورة النمل قال تعالي: "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم" النمل: آية .30
وعند الإمام أحمد ليست من الفاتحة ولا يجهر بها في الصلاة ولهذا يقرأ المصلي الحنفي والمالكي والحنبلي بعد تكبيرة الإحرام الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
وعدد الشافعي أن البسملة هي الآية الأولي من كل سورة وهي أول آية من الفاتحة وقراءتها في الصلاة فرض وتبطل الصلاة بتركها.
والذي أتمناه من الأئمة علي اختلاف مذاهبهم أن يجهروا بالبسملة في صلاتهم فإنها لا تكلفهم شيئاً.. فمن جهر بالبسملة أتي بالأولي والأفضل حتي إن كان هناك شافعي اطمأن لصلاته.
والله ولي التوفيق
* عند اتباع الجنائز نسمع من يقول بصوت عال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو وحدوه أو صلي علي النبي صلي الله عليه وسلم فما الحكم في ذلك؟
** يقول الإمام النووي في كتابه "الأذكار" واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف "رضوان الله عليهم" السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك.
والحكمة من ذلك أن اتباع الجنائز إنما هو للعبرة والعظة والتفكر والتدبر والمقارنة بين حال الميت قبل موته وما آل إليه والسكوت هو أسكن للخاطر وأجمع للفكر وأكثر عبرة وعظة.
وقد كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يحبون الصمت عند ثلاث عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال.
ويقاس علي ذلك أيضاً قول القائل استغفروا الله.
قال فضيل بن عمرو بينما ابن عمر في جنازة سمع قائلاً يقول: استغفروا له. غفر الله له. فقال ابن عمر لا غفر الله لك.
هذا الحكم في ر فع الصوت أما الإسرار به بحيث لا يسمع الإنسان إلا نفسه لا مانع منه لأن ذكر الله مطلوب في كل وقت وحين.
هذا حال الذاكرين والموحدين والمستغفرين بصوت عال فكيف بمن يتكلمون في أمور الدنيا ويدخنون ويغتابون أثناء اتباع الجنائز أري أن الحرمة أشد والعقاب مضاعف. والله تعالي أعلي وأعلم.
* هل يجب قضاء رمضان علي الفور أم يجب علي التراخي؟ وما حكم من أخر رمضان حتي جاء عليه رمضان الثاني؟ هل عليه القضاء أم القضاء والكفارة معاً؟
** قضاء رمضان لا يجب علي الفور. بل يجب وجوباً موسعاً في أي وقت وكذلك الكفارة.
فقد صح فيما رواه أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها علي القضاء.
وكذلك في قضاء رمضان لا يشترط التتابع.
روي الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنمما : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان "إن شاء فرق. وإن شاء تابع. وإن أخر القضاء حتي دخل رمضان الآخر. صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه".
ولكن اختلف الفقهاء هل يجب عليه القضاء فقط أم القضاء والكفارة معاً.
فإن كان التأخير بعذر وجب عليه القضاء فقط باتفاق العلماء.
أما إن كان التأخير من غير عذر فقال الأحناف بوجوب القضاء فقط وبه قال الحسن البصري.
وخالفهم في ذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد وقالوا بوجوب القضاء والكفارة معاً فيفدي عن كل يوم مداً من طعام وذلك لأنه أخر الصيام حتي دخل رمضان الآخر بدون عذر والذي أميل إليه ما ذهب إليه الأحناف بوجوب القضاء فقط فإنه لا شرع إلا بنص صحيح.. والله ولي التوفيق.
الصيام عن الغير
* ما الحكم فيمن مات وعليه صيام أيصوم عنه وليه أم لا؟
** أجمع العلماء: علي أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه لا هو ولا غيره. وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته.
فإن من مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه.
فذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والمشهور عن الشافعي إلي أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مداً عن كل يوم واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه. ويبرأ به الميت. ولا يحتاج إلي إطعام عنه.
ولو صام أجنبي عنه. صحَّ إن كان بإذن وليه. وإلا فلا.
واحتج الشافعية بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" زاد البراز في رواية أخري قال "صام عنه وليه إن شاء".
وروي البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنه : "جاءت امرأة إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟
قال أرأيت لو كان علي أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال: فصومي عن أمك وفي رواية "فدين الله أحق بالقضاء" وبناء علي ذلك فالشافعية قالوا بجواز قضاء الصوم عن الولي بل قالوا باستحبابه والأحناف والمالكية قالوا: إن وليه لا يصوم عنه بل يطعم مداً عن كل يوم وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية لا تقبل بالنيابة لكن ما ذهب إليه الشافعية أري أن الأمر فيه تيسير ويدل علي سماحة الإسلام وعظمته.
والله التوفيق
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:12

* هل تناول ما حرم الله يجعل رب العالمين لا يستجيب الدعاء؟ وهل مهما أذنب الواحد منا يفتح له باب التوبة؟ وما ثمرة التوبة الصادقة؟ وما شروطها. وهل يشترط فيها رد الحقوق لأصحابها سواء كانت حقاً لله أو للإنسان؟ وكيف نستقبل رمضان؟ ولا نخيب فيه؟
** يقول الشيخ ماهر حداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:
نعم تناول ما حرم الله يغلق باب السماء أمام دعوة متناول الحرام أو آكل الحرام والدليل علي ذلك حينما نزل قوله سبحانه "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم" "51 سورة المؤمنون"... قال سعد: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال صلي الله عليه وسلم : يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فوالذي نفس محمد بيده إن العبد ليرفع اللقمة الحرام إلي فمه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولي به".
وباب التوبة مفتوح مهما أذنب بشرط ألا يعود إلي الذنب الذي ارتكبه لأن التائب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزيء بربه. قال تعالي: "قل يا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم" الزمر:.53 وقال: "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي" طه: ...82 وثمرة التوبة الصادقة أنها تؤهل التائب وتعده لأن يكون أهلاً للنعيم الأبدي الذي لا يتخلف ولا يتحول ولا يزول قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلي الله توبة نصوحاً عسي ربكم أن يكفِّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك علي كل شيء قدير" التحريم:....8 وإنها تمحو الذنوب وتذيب الخطايا وفي الحديث الشريف أخبرنا صلي الله عليه وسلم : إذا تاب العبد تاب الله عليه وأنسي الحفظة ما كانوا قد كتبوا عليه من مساويء عمله وأنسي مكانه من الأرض ومقامه من السماء ليجيء يوم القيامة وليس من خلق الله بذنبه.. وقد استخلص علماء الإسلام للتوبة شروطاً لا تتحقق التوبة إلا بها وهي الندم علي ما فات من المعاصي والإقلاع عن الذنب والعزم علي عدم العودة إلي هذا الذنب مرة أخري. ويشترط لقبول التوبة رد جميع الحقوق لأصحابها أو لورثتها من بعدهم أو التصدق بها عليهم مادام في الإمكان ذلك وإلا فلن تقبل التوبة ويأخذ صاحب الحق حقه من حسنات صاحبه يوم القيامة.. قال صلي الله عليه وسلم : "من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه لليوم قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخري من سيئات صاحبه فحمل عليه".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:14

* أرجو توضيح شروط صلاة المسافر وكيفية جمعها مع الشكر؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
اعلم أنه يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية. وأن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وأن الحكمة من ذلك إنما هو التخفيف علي المسافر لما يلحقه من مشقة السفر غالباً والأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالي: "وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً" النساء: .101
قال يعلي بن أمية: قلت لعمر إنما قال الله تعالي: "إن خفتم" وقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلي الله عليه وسلم فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" رواه مسلم.
واعلم أنه يجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الصلاة الرباعية المكتوبة دون الثنائية والثلاثية بخمس شرائط: الأولي: أن يكون السفر في غير معصية والثانية: أن تكون المسافة ثلاثة وثمانين كيلو مترا تقريباً والثالثة: أن يكون المسافر مؤدياً للصلاة المقصورة في أحد أوقاتها الأصلي أو العذري أو الضروري فلا تقصر فائتة الحضر في السفر لأنها تثبت في ذمته تامة. وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها سفر أو حضر احتياطي. وإذا أراد أن يقضي صلاة سفر في حضر فالأصح الإتمام وعند مالك وأبي حنيفة بالقصر الرابعة: أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام كأصل النية والخامسة: ألا يأتم بمقيم أو بمن جهل سفره فإن اقتدي به ولو في جزء من صلاته كأنه أدركه في آخر صلاته أو أحدث الإمام عقب اقتدائه لزمه الإتمام وعند مالك يتم إذا أدرك ركعة وإلا فلا لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة. ولو أرحم منفرداً ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام.
ويعتبر ابتداء السفر بمجاوزته سور المدينة وانتهائه ببلوغه سفره من سور أو غيره من وطنه ولو انتظر قضاء حاجته في البلدة التي سافر إليها متوقعاً حصولها عليه كل وقت قصر ثمانية عشر يوماً صحاحاً وإذا نوي إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيماً. وافق في ذلك مالك. وقال أبوحنيفة لا يصير متيماً إلا إذا نوي إقامة خمسة عشر يوماً. وعنده أيضاً إذا ينوي الإقامة فله القصر أبداً ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير أما شروط جمع التقديم فأربعة:
1 الترتيب بأن يبدأ بالأولي لأن الوقت لها والثانية تتبع لها.
2 نية الجمع لتميز التقديم المشروع عن التقديم التقديم.
3 الولاء بينهما بألا يطول بينهما فصل عرفاً.
4 دوام سفره إلي عقد الثانية فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب.
أما شروط جمع التأخير فأمران:
1 نية جمع في وقت أولي ما يلي قدريها.
2 دوام سفره إلي تمامها فلو قام قبله صارت الأولي قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:18

* عن حكم إمامة المتنفل لمن يصلي الفرض؟
** يجيب فضيلة الشيخ مجدي عبدالباسط قراميط وكيل معهد دمياط الثانوي الأزهري بقوله:
اختلف الفقهاء حول إمامة المتنفل أي الذي يصلي نافلة لمن يصلي الفرض. فقال أبوحنيفة ومالك: لا يصح ذلك. وقد استدلا بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم : "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه".
فاختلاف نية المأموم عن نية إمامه موجودة. وعلي ذلك فلا جامع بينهما لأن هذا يصلي فرضاً. وهذا يصلي سنة أو نافلة. ويري الشافعية والحنابلة: أنها تصح. لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : "أن معاذ بن جبل صلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم رجع إلي قومه فصلي بهم تلك الصلاة".. ومن هنا أباحها الشافعية والحنابلة. ففي إمامة المتنفل لمن يصلي الفرض رأيان: يجوز أو لا يجوز يصح أو لا يصح. فلنا أن نأخذ بأيهما دون اختلاف. ولو اخترنا الأيسر فلا بأس وهو الصلاة خلف الإمام المتنفل لأنه لا شيء في ذلك. وخاصة إذا كان المأموم لا يعلم أنه يتنفل والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:21

* ما حكم الشرع في الصلاة بالشورت؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:
يقول الله تعالي: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" فالمراد بالزينة الثوب الساتر للعورة والمراد بالمسجد الصلاة.
وقد اتفق العلماء علي أن ستر العورة في الصلاة شرط في صحتها. ولابد أن يكون الساتر كثيفاً. لا يظهر لون البشرة وحد العورة بالنسبة للرجل المغلظة فهي قبله ودبره وأنثياه وما حولهما. فإن صلي مكشوف القبل أو الدبر كلا أو بعضاً بطلت صلاته.
وعورة الرجل المخففة فمن السرة إلي الركبة. فإن صلي مكشوف السرة. أو الفخذين. أو الظهر. أو البطن. فصلاته صحيحة مع الكراهة ومن هنا فصلاة الرجل في الشورت مادام ساتراً لعورة الرجل الملغظة والمخففة ولا يُري منه لون البشرة. فصلاته صحيحة مع الكراهة.
والأولي لهؤلاء أن يتخلقوا بالآية الكريمة من قول الله تعالي في وصف المؤمنين "والذين هم في صلاتهم خاشعون" والخشوع في الصلاة روحانية يصل إليهم ذوو الهمم العالية في الدين والذين يملأ قلوبهم الحياء من الله تعالي. لذا فإن الصلاة بالشورت وإن كانت كما ذكر أنها صحيحة مع الكراهة. إلا أنها أيضاً ينقصها الورع وتمام الخشوع فيها وكما قال رسول الله الحياء خير كله. والله أعلم.
* أنا في موقف محير فقد أكل أحد الأشخاص مالي دون وجه حق ولا سبيل لإرجاعه إلا إذا حلفت كذباً وأنا مضطر لذلك فما الحكم؟

** يقول الشيخ أحمد جمال عبدالناصر خطيب بالأوقاف: فلا شك أن الكذب حرام لا يجوز للمسلم ارتكابه. وأشد منه حرمة وأكبر إثماً اليمين الغموس وهو الحلف علي الكذب. وقد عده النبي صلي الله عليه وسلم من الكبائر فقال: "الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وقتل النفس. واليمين الغموس" "رواه البخاري وغيره".
فهذه الأمور لا يجوز لمسلم ارتكابها إلا في حالة الضرورة التي لا يجد عنها مندوحة من التورية أو غيرها.
ولهذا فإذا كان الأمر كما تقول ولم تستطع الوصول لهذا الحق إلا بالكذب فإنه يجوز لك والحالة هذه الكذب للحصول علي حقك إذا لم يكن الحصول عليه ممكناً بالتورية والمعاريض. وقد قال تعالي: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" "الأنعام: 119" قال تعالي: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم" "البقرة: 173".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:23

* ما معني التلفيق بين المذاهب الفقهية وما حكمه وصوره أو أمثلة منه إن أمكن؟
** يجيب فضيلة الدكتور أحمد محمود كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: التلفيق بين المذاهب الفقهية معناه: العمل بقول مجتهد في مسألة وبقول آخر في مسألة أخري.
والدافع لهذا الأخذ من كل مذهب فقهي معتبر ما فيه من رخص والتلفيق بين المذاهب الفقهية جائز شريطة أن يكون التلفيق في مسألتين مختلفتين مثل أن يتوضأ علي المذهب المالكي علي حسب الفروض والسنن عندهم ويصلي علي المذهب الشافعي. يعني في الوضوء عليه بالموالاة ودلك الأعضاء ومسح كل الرأس. وفي الصلاة الجهر بالبسملة. وقراءة سورة الفاتحة للإمام والمأموم. والقنوت وهكذا. أما إذا كان التلفيق في مسألة واحدة للفرار من الأحكام التكليفية مثل أن يتوضأ علي المذهب الشافعي فيمسح أي قدر من شعر رأسه. ثم يخرج منه دم بعد الوضوء فيقول أو يري أن وضوءه لم ينتقض بناء علي المذهب المالكي. هذا في حكم من ليس له دراية في الأدلة الشرعية ووسائل وسبل الاستنباط. أما أهل الاختصاص أي من كان أهلاً للنظر في الأدوات الشرعية بوسائل العلم الصحيحة فيعمل بما أداه إليه اجتهاده فيما يقبل الاجتهاد وما يترجح لديه بناء علي فهمه للأدلة وهذا قد يؤدي به إلي التلفيق بين المذاهب شريطة عدم الفرار من الأحكام الشرعية أو الخروج عليها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:25

* هل يجوز إعادة البكارة للفتاة المغتصبة وذلك بترقيعه؟
** يجيب فضيلة الشيخ إبراهيم المصري من علماء الأزهر الشريف بقوله:
ليس هناك من الأدلة الشرعية ما يبيح ترقيع غشاء البكارة للفتاة المغتصبة أو غيرها من الفتيات اللائي في مثل حالتها.
بل إن الدليل الشرعي هو عدم جواز ذلك. لما يأتي: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوي فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلي الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري.
ومعني تمرق: خرج الشعر عن موضعه.
يسحثني: يحضني.
وعن أسماء أيضاً قالت: عن النبي صلي الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة رواه البخاري أيضاً.
وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو علي المنبر عام حج وهو يقول: وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم رواه البخاري كذلك. ومعني حرسي: أي شرطي.
فهذه الأحاديث مجتمعة تدل علي أن الشرع لا يبيح الشعر المستعار وهو ما يعبر عنه ب "الباروكة" لما فيه من الغش والخداع وهو أقل ضرراً وغشاً من ترقيع غشاء البكارة.
2 ترقيع غشاء البكارة للفتاة المغتصبة سيترتب عليه من المفاسد الكثير لأنه سيفتح الباب أمام الساقطات والمنحرفات وبائعات الهوي حيث من الممكن أن يدعين أنهن قد اغتصبن وأن من حقهن أن يعدن غشاء البكارة عن طريق الترقيع.
3 معظم المغتصبات هي التي تظهر من جسمها أكثر مما تخفي. فهي كاسية إلا أنها أشبه بعارية كأنها تعرض نفسها في سوق النخاسة فتظهر من جسمها ما يرغب المشتري فيها.
لهذه الأسباب الثلاثة لا أقول بجواز ترقيع غشاء البكارة للفتاة المغتصبة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:27

* أبلغ من العمر ستين سنة وأنا مريض بالسكر منذ ثلاثين سنة وحالتي الصحية تتدهور مما ترتب علي ذلك إصابتي بسلس البول وتركت الصلاة منذ سنة والآن لا أدري ماذا أفعل؟ هل أظل علي حالي أو كيف أصلي؟
* * يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: إن الله سبحانه وتعالي يقول:
"ليس علي الأعمي حرج ولا علي الأعرج حرج ولا علي المريض حرج" ومادمت أيها السائل مريضاً بسلس البول بعد إصابتك بمرض السكر فإن الله سبحانه وتعالي رفع عنك الحرج.
ومن رحمة الله سبحانه وتعالي أنه لم يكلف الإنسان بما لا يطيق قال جل شأنه: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" ولهذا فلا حرج عليك ونسأل الله لك الشفاء.
وبالنسبة للصلوات الفائتة فاعلم أيها السائل أن الله عز وجل يقول: "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً" وقال جل شأنه: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" وهذا بالنسبة لمن تعمد ترك الصلاة.
أما من ترك الصلاة لعذر فلا حرج عليه. ولكن صاحب السؤال امتنع عن أداء الصلاة ظناً منه أن سلس البول يمنع من صحة الصلاة. وكان عليه أن يسأل أهل العلم عملاً بقول الله تعالي: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
وعليه الآن أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه فإن باب التوبة مفتوح لمن تاب وأناب وندم علي ما فعل وعليه أن يقضي ما فاته من صلوات ليبريء ذمته من الصلوات الفائتة التي لم يؤدها فيما مضي.
وعليه أن يتوضأ لكل صلاة يريد أداءها لأن أحد الصحابة الكرام حينما سأل الرسول صلي الله عليه وسلم مثل ذلك أمره الرسول صلي الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة.
والشريعة الإسلامية قائمة علي رفع الحرج قال تعالي: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".
وننصحك أيها السائل أن تذهب إلي أحد الأطباء المتخصصين ليتمكن من تشخيص الداء ووصف الدواء عملاً بقول الرسول صلي الله عليه وسلم ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء فتداووا ياعباد الله.


عدل سابقا من قبل في الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:29 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:28


* ما هي الآداب التي يجب علي المربي أن يرسخها في الولد تجاه أصحابه؟
** يجيب فضيلة الشيخ جمال توفيق إمام وخطيب مسجد رسلان بقرية الدبونية مركز ميت غمر دقهلية بقوله:
أهم هذه الآداب ما يلي: أن يسلم عليه إذا لقيه.
أن يشمته إذا عطس وحمد الله فقال: أن يعوده إذا مرض ويدعو له بالشفاء. وأن يشهد جنازته إذا مات.
أن يبر قسمه عليه في شيء غير محظور. أن ينصح له إذا استنصحه. أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه وألا يروعه أو يخوفه بحديدة أو نحوها ولو كان مازحاً أن يخالقه بخلق حسن. ألا يغتابه أو يحتقره أو يعيبه و يسخر منه. أن يتواضع له ولا يتكبر عليه لقول النبي صلي الله عليه وسلم : "حق المسلم علي المسلم خمس.. رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس" متفق عليه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يناير 2008 - 20:32

* جماعة دخلوا المسجد الحرام من قبالة الميزاب ومشوا عكس الطواف حتي وصلوا إلي الحجر الأسود؟
** هم لم يكونوا طائفين في تلك الحالة وإنما هم يؤمون المطاف. هم قاصدون إلي بداية المطاف فلا حرج عليهم في ذلك.
* رجل أثناء الطواف تجاوز الخط الذي يبتدأ منه الطواف نسياناً ثم تذكره بعد عدة خطوات. هل يبدأ طوافه من حيث تذكر؟
** لا. بل لابد من أن يرجع ويبدأ طوافه وهو في مقابل الحجر الأسود. لابد من أن يكون الحجر داخلاً في بداية طوافه. وإلا فذلك الشوط لا يعتد به.
* رجل طاف الشوط الأول في الطابق الأول ثم أراد أن يكمل الستة المتبقية في الصحن فهبط إلا أن الهبوط اضطره إلي أن يخرج من المسجد ثم دخل مرة أخري ليكمل الستة؟
** بما أنه باق علي وضوئه الذي توضأه لطوافه ذلك لم ينتقض وضوءه فإنه يبدأ من أول المطاف أي من قبالة ركن الحجر لبقية الأشواط. ولا عليه حرج في كونه بدأ الطواف من أعلي ثم وجد الفرصة ليكمله أسفل. والله تعالي أعلم.
صلاة المضطر
* لكثرة الزحام في المسجد لم يستطع البعض أن يركع أو يسجد بشكل صحيح فاضطروا إلي الإيماء. فما الحكم؟
** الأمر لله. حقيقة الأمر الأصل أن الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة. ولا يمكن الإخلال بهما مع القدرة علي الإتيان بهما. أما العاجز فإنه يعذر. ذلك لأن الله تعالي يقول "لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها" "الطلاق: من الآية7". ويقول "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" "البقرة: من الاية 286". ويقول النبي صلي الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" فالعاجز يعذر. أما غير العاجز فعليه أن يوفي الصلاة جميع حقوقها. وأن يستوفي جميع أركانها وشروطها. والله تعالي أعلم.
* رجل كبّر تكبيرة الإحرام ثم جاءت موجة من الناس زحزحته عن مكانه إلي مكان بعيد عن المكان الذي كبر فيه. هل يقطع الصلاة. أم يستمر؟
** بما أن فعله ذلك لم يكن اختياراً منه وإنما كان عن اضطرار فصلاته إن شاء الله صحيحة وليكمل صلاته. لأنه لم يخرج من مكانه بسبب اختياره. وإنما كان ذلك بدون قصد منه. وهذه من العوارض. علي أن الإنسان له في حالة الاضطرار أن يدع ذلك المكان إلي مكان آخر. عندما يكون في حالة الصلاة وينزل به المطر وهو لا يطيق ذلك المطر فله أن يدخل في مكان يقيه المطر. وهكذا ما كان من نحو ذلك.
* حتي لو كانت هذه الزحزحة اضطرته إلي أن يستدبر الكعبة؟
** هو لم يستدبرها مختاراً. وإنما استدبرها اضطراراً.
* في من صلي خارج المسجد خلف باب المروة في الساحة المبسوطة هناك. هل له أجر الصلاة داخل المسجد؟
** الإنسان يرجو من الله تعالي الخير. ولكن الفضل إنما هو في الصلاة داخل المسجد الحرام. لا خارج المسجد الحرام. فحيث ما يعد مسجداً فثم من الأجر ما هو موعود به من صلي داخل المسجد الحرام. أما إن كان صلي خارج المسجد فتلك صلاة يرجي له أيضاً ثواب عليها ولكن بطبيعة الحال ليس هو ثواب من صلي داخل المسجد الحرام.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 23 يناير 2008 - 15:54


* هل يجب
استقبال القبلة أثناء قراءة القرآن. وهل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن
ورأسها مكشوفة أو وهي في ملابسها المنزلية؟!


** يجيب د.محمد سيد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: إذا كنا نقرأ
القرآن العظيم للعبادة والثواب فمن الخير أن نستقبل القبلة وأن نكون علي
طهارة كاملة وفي خشوع وضراعة.. وليس ذلك واجبا حتما وإنما هو من الآداب
والسنة التي تزيد في ثواب القراءة.. وباب الجواز أوسع من ذلك فتجوز قراءة
القرآن ونحن نستقبل القبلة أو نستدبرها ويجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في
منزلها وحيث لا يراها أجنبي وهي مكشوفة الرأس أو في ثياب المنزل ولا حرمة
في ذلك لكن الثواب يتفاوت بتفاوت الأحوال.. ولتعلم السائلة أن المقصود من
تلاوة القرآن حفظه والعمل بأحكامه والتأمل في أسراره ومن هنا كانت وصايا
الرسول صلي الله عليه وسلم في هذا المجال بمعاهدة القرآن أي دوام القراءة
والارتباط بالمصحف ارتباطا كثيرا والتمهل في القراءة و حسن الصوت حتي يحس
المسلم ببرد الآيات في صدره وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال: إنما صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد
عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.


* تمكن الشيطان مني بعد عودتي من صلاة
الفجر في رمضان الماضي فجامعت زوجتي ومن ساعتها وأنا أحس بندم شديد فما
يجب علي حتي أكفر هذا الذنب؟

** يقول د.محمد علاء الدين عطا المدرس بالأزهر الشريف: صيام شهر
رمضان فرصة عظيمة للمسلمين ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات قال صلي الله
عليه وسلم: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه
أحمد وأصحاب السنن.

كما حذرنا صلي الله عليه وسلم من فطر يوم من رمضان بغير عذر حيث قال
صلي الله عليه وسلم: "من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له
يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه".

وأنت أيها السائل قد أفطرت من غير عذر وقد أجمع الفقهاء علي أن من
أفطر بالجماع يجب عليه القضاء والكفارة والكفارة بينها لنا النبي صلي الله
عليه وسلم فيما رواه عنه أبوهريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلي النبي
صلي الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله قال: "وما أهلكك"؟ قال: وقعت
علي امرأتي في رمضان فقال: هل تقدر علي عتق رقبة؟ قال: لا.. قال: فهل
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا.. قال: فهل تجد ما تطعم به ستين
مسكينا؟ قال: لا.. قال ثم جلس فأتي النبي صلي الله عليه وسلم بعرق فيه تمر
فقال: تصدق بهذا.. قال: فهل علي أفقر منا؟ فما بين لا بتيها -أطراف
المدينة -أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي- صلي الله عليه وسلم- حتي بدت
نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك" رواه الجماعة.. فالكفارة الواجبة عليك
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وصيام يوم بدل هذا اليوم. وكذلك
زوجتك -علي مذهب الجمهور- إن كان الجماع باختيارها أما إن كانت مكرهة فلا
كفارة عليها.. هذا والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يناير 2008 - 11:58

* عندما يحدث خصام أو مشاجرة بين مجموعة من الافراد فإن كبار القرية أو شيخ القبيلة يفصل بين المتخاصمين وبعد استكمال جوانب القضية ومعرفة محور النزاع والمخطيء فانهم يفرضون عليه ذبيحتين أو اكثر في بعض الاحيان فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب الشيخ احمد عبد الرحيم عبد العال امام وخطيب مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين : إن التحكيم في الخصومات لاظهار خطأ المخطيء والانتصار للمعتدي عليه واصلاح ذات البين والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به شريعه الاسلام حق مشروع بالكتاب والسنة يقول سبحانه وتعالي "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب القسطين" وقال "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما" أما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح فان كانت تبرعات ذبحها شكراً لله علي الخلاص من الخصومه بسلام وعلي الرجوع الي ما كان قبل من الصفاء والاخاء فهو حسن رغب فيه الشرع وشمله عموم نصوص الحث علي فعل الخير وشكر النعم وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأساليبها او يتجاوز بها الانسان طاقته المادية ويشق بها علي نفسه والا كانت ممنوعة.. وربما يكون ذلك تعزيزا للمعتدي أو المخطيء فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبا له وتطييبا لخاطر المعتدي عليهم فيجوز علي قول من يجوز التعزيز بالمال من الفقهاء ويوضع هذا المال في وجه من وجوه البر والمعروف.
* توفي رجل وترك قطعة أرض عبارة عن فدان ونصف فدان ولديه اربع بنات كتب لهن هذه الأرض بيعا وشراء لكن البنات لديهن اولاد عم ذكور فهل لأولاد العم الذكور حق في ميراث هذه الأرض؟
** إن أمر الكتابة التي سارت وانتشرت بين المسلمين وضربوا بذلك الميراث عرض الحائط ولم يعدل صاحب المال بين الورثة وأصحاب الفروض التي بين الله حقهم في الميراث فقد ارتكب بذلك خطأ شرعيا فادحا لأن الذي يكتب ماله او ارضه لبناته إنما يقصد بذلك حرمان من له حق الميراث لذلك فإن علي صاحب السائل ان يتقي الله فيما باعه بعقد بيع وشراء في أرضه لبناته لأن البنات لا ينفعنه يوم العرض علي الله لذلك أنصح البنات ان يقمن بالتوزيع الشرعي رحمة بأبيهن عند الله فيأخذ البنات الثلثين فرضا والباقي لأولاد العم الذكور حيث إن الإناث من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث من أصحاب الفروض.
* ما رأي الدين فيمن يقدر علي سداد دينه ولكن يماطل في سداده؟
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: الإنسان في تعاملاته مع بني جنسه لا يقبل منهم نفس الأعذار التي يلتمسها هو لنفسه . لا يفي بسداد حق الغير في موعده المحدد. في حين يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا لم يف الغير بحقه في موعده المحدد له. وهذا نوع من أنواع الظلم البين. والذي وصمه النبي صلي الله عليه وسلم بالمماطلة الظالمة التي يحل بها إنزال العقوبة لصاحبها.
يقول النبي صلي الله عليه وسلم:" مطل الغني ظلم. وإذا اتبع أحدكم علي مليء فليتبع" "متفق عليه" ويقول : ليّ الواجد. أي القادر علي وفاء دينه يحل عرضه وعقوبته" "أخرجه ابن حبان".
وفي حث الإسلام علي سرعة الديون. والترغيب في إرضاء صاحب الدين روي عن خوله بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما قالت : كان علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وستي من تمر لرجل من بني ساعدة. فأتاه يقتضيه. فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أن يقضيه. فقضاه تمرا دون تمرة. فأبي أن يقبله. فقال: أترد علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ قال: نعم. ومن أحق بالعدل من رسول الله صلي الله عليه وسلم. فاكتحلت عينا رسول الله صلي الله عليه وسلم بدموعه. ثم قال: صدق. ومن أحق بالعدل مني؟ لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها. ولا يتعتعه. ثم قال: يا خوله عديه واقضيه. فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض. ونون البحار. وليس من عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما". "رواه الطبراني. وأحمد".. فالإنسان الذي يماطل في سداد دينه يخسر نفسه في المقام الأول. لأنه قد اعتدي علي قداستها واحترامها. وإذا فقد الإنسان احترامه لنفسه لم يتورع عن ارتكاب أي شيء يخالف الشرع أو القانون. وأنه سيدفع ثمن عدم وفائه بدينه باهظا في الدنيا من حريته وكرامته. ثم يلقي ربه فيحاسبه حسابا عسيرا يقول الله تعالي: "ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين" "سورة المطففين 4 6".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 27 يناير 2008 - 15:29

*
هل كل زيادة تعطي للدائن زيادة علي أصل دينه تعد من الربا المحرم شرعاً؟


** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: في الواقع أن
كل زيادة تعطي للدائن زيادة علي أصل دينه لا تعد من الربا المحرم شرعا.
حيث إنه قد ورد أحاديث كثيرة تدل علي أن النبي الكريم - صلي الله عليه
وسلم - قد أعطي الدائن زيادة علي أصل دينه. تفضلا منه.

ومن هذه الأحاديث ما روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن
رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال له: يا جابر أتبيع جَمَلك هذا؟ قلت
نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قال النبي - صلي الله عليه وسلم - لبلال:
"أعطه أوقية من ذهب وزده" يقول جابر: فأعطاني - أي بلال - أوقية من ذهب
وزادني قيراطا" "أخرجه مسلم".

وروي عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلي الله عليه
وسلم - استلف من رجل بكْراً - أي جملا صغير السن - فَقَدِمَتْ علي النبي -
صلي الله عليه وسلم - إبل الصدقة. فأمرني أن أعطي الرجل بَكْرَة. فقلت يا
رسول الله: لم أجد في إبل الصدقة إلا خيارا رباعيا - أي جملا كبيرا - فقال
- صلي الله عليه وسلم - "أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء".

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أتي النبي يطلب دينه.
وكان مقداره نصف وسق - حوالي ستون صاعا - فأعطاه النبي - صلي الله عليه
وسلم - وسقا وقال له: "نصف وسق لك. ونصف وسق لك من عندي".

فكل هذه الأحاديث النبوية تدل دلالة واضحة علي أن الزيادة التي تعطي
للدائن تفضلا وكرما لا تعد من الربا المحرم شرعا ما دامت قد صدرت عن طيب
نفس وبلا أي شرط مسبق.

*


ما رأي الدين فيمن يلجأ للاستدانة من الناس بسبب وبدون سبب؟


** يجيب الشيخ إسماعيل نصار: لقد نهي الإسلام عن الاستدانة بغير
ضرورة. لأن السؤال يتنافي مع العفاف الذي يجب أن يتحلي به المسلم. ولأنه
قد ثبت لنا في الواقع المعاصر أن الأمم التي تستمريء الديون قد صارت في
المنزلة الدنيا بالنسبة لغيرها من الأمم الدائنة. ولذا يقول بعض الحكماء:
"استغن عمن شئت تكن نظيره واحتج إلي من شئت تكن أسيره. وأحسن إلي من شئت
تكن أميره".

* حلف علي زوجي بالطلاق بالثلاثة بلفظ واحد فما الحكم؟


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:


أولا: الطلاق الذي كان سائرا في عهد النبي - صلي الله عليه وسلم - وفي
عهد أبي بكر ومدته سنتين من خلافة عمر هو طلاق السنة الذي نص عليه القرآن
الكريم وبينته السيرة النبوية المطهرة بيانا وافيا.

ثانيا: لما أخذت ظاهرة انتشار إيقاع الطلاق الثلاثة بلفظ و احد بعد
سنتين من بدء خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمضي ذلك عمر فقد روي
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال كان الطلاق علي عهد رسول الله - صلي
الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال
عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه
عليهم فأمضاه عليهم.

ثالثا: قال فقهاء المذاهب الأربعة ومن قبلهم جمهور التابعين وعدد
كبير من الفقهاء بالرأي الثاني وهو أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا.

وخالف بعض العلماء حيث قالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة فقط.


*


ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالي؟


** يجيب الشيخ عادل أحمد سالمان - إمام وخطيب مسجد الكواكبي
بالعجوزة:. الله - سبحانه وتعالي - أعظم محبوب للمؤمن. لأنه خلقه وسواه
وعدله ووالي عليه النعم. وهداه للإسلام. ووفقه للطاعات لترتفع منزلته في
جنة النعيم. ودفع عنه الضر. وهيأ له أسباب الرزق. وكل ذلك يوجب أن تكون
محبة الله هي أعلي وأسمي غايات المؤمن.

والأسباب الجالبة لمحبة الله - عز وجل - كثيرة ومتنوعة. وقد عد
الإمام ابن القيم - رحمه الله - بعضها حيث قال: إن الأسباب الجالبة لمحبته
- تعالي - لعبده عشرة:

* قراءة القرآن بتدبر.


* التقرب إلي الله - تعالي - بالنوافل بعد الفرائض: "لايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتي أحبه".


* دوام ذكره علي كل حال. فنصيبه من المحبة علي قدر هذا.


* إيثار محابه علي محابك عند غلبات الهوي.


* مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها.


* مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.


* انكسار القلب بين يديه.


* الخلوة بين وقت النزول الإلهي آخر الليل.


* مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم.


* مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.


فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلي منازل المحبة ودخلوا علي الحبيب.


فمتي تحققت هذه الأسباب في قلب المؤمن فله البشري بالسعادة والقبول.
لأن الله يدافع عمن يخافه. ويحقق رجاء من يخشاه. ويحب من أخلص العبادة له.
ولن يضيع المحب بين الخوف والإخلاص والرجاء أبدا.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 28 يناير 2008 - 19:16


* هل يلزم طاعة الأب أو الأم في ترك الارتباط بفتاة معينة. وهل يترتب علي ذلك عقوق لهما.


** يجيب الشيخ سالم نصرالله بحيري مدير إدارة أوقاف الهرم: حق
الوالدين يتمثل في برهما وحسن صحبتهما قال تعالي : "وبالوالدين إحسانا".
وقال تعالي : "أن أشكر لي ولوالديك". وقد سئل النبي صلي الله عليه وسلم
"أي العمل أحب إلي الله؟ قال الصلاة علي وقتها. قال ثم أي؟ قال: بر
الوالدين : قال : ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله".. وهذا الحق لا ينتهي
حتي بعد الموت. فيكون بالدعاء لهما والتصدق عنهما. وزيارة أقاربهما
وأصحابهما.. أما بالنسبة لرفض أحدهما الزواج من فتاة معينة فلابد من معرفة
أسباب الرفض ودوافع ذلك. لأن الحكم علي الشيء فرع عن تصوره. وقد ينظر أحد
الوالدين إلي الموضوع من زاوية غير التي ينظر منها الولد. فإن كانت
الممانعة والرفض صادرة من منطلق شرعي كسوء دين الفتاة أو عدم التزامها
فلابد من الطاعة.

* هل العاصي يعذب بعد قبره مباشرة! أم يؤجل عذابه إلي يوم القيامة.


* يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: يعذب الميت إذا كان
من العصاة بعد دفنه مباشرة وهذا ثابت بالسنة وظاهر القرآن وإجماع الأمة..
أما صريح السنة فقد قال : صلي الله عليه وسلم "تعوذوا بالله من عذاب القبر
تعوذوا بالله من عذاب القبر: تعوذوا بالله من عذاب القبر".

وأما اجماع المسلمين فقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يتعوذون من عذاب القبر.


وأما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالي : "النار يعرضون عليها غدوا
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب..غافر 46 وعرضهم عليها
كي يصيبهم من حرها وعذابها.

وقال تعالي : "اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون علي الله غير الحق".


فهذه الآية تشير إلي أن هناك عذاباً في القبر قبل يوم القيامة وفي
الحديث القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار فحياة القبور
لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالي.

وقوله صلي الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله تعالي أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر.


*
ــ اسم الله تعالي القيوم أريد أن أعرف معناه؟


** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد رئيس قسم الإرشاد الديني
بمديرية أوقاف السويس اسم الله تعالي القيوم ورد في مواضع كثيرة في القرآن
الكريم والأحاديث الشريفة ومعناه : هو القيوم بنفسه القيم لغيره فجميع
الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها بدون أمره كما قال تعالي
"ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره" وهو القائم علي كل شيء والقائم
بجميع أمور عباده والقائم علي كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه صلي
الله عليه وسلم في صلاة الليل "اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك
الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات
والأرض". وقد جمع تعالي بين هذين الاسمين "الحي القيوم" في ثلاثة مواضع 1
ــ آية الكرسي ــ 2 ــ أول سورة آل عمران "ألم. الله لا إله إلا هو الحي
القيوم" 3 ــ في سورة طه "وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما"
وروي ابن مروية عن أبي أمامة مرفوعا "اسم الله الأعظم الذي إذا تدعي به
أحاب في ثلاثة سور : سورة البقرة وآل عمران وطه".

*
ما رأي الدين فيمن يفسد المرأة علي زوجها؟


** يجيب الشيخ خلف أحمد محمد إمام وخطيب مسجد التوحيد بالجيزة: إن من
أعظم الآثام عند الله إفساد المرأة علي زوجها. لانه محفز أساسي إلي
النشوز. وتشريد للأسرة. وضياع للأبناء فيما بعد.

وإفساد المرأة علي زوجها له صور وأشكال متعددة. بالتعريض. والتلميح
والتحريض. والتعالي لاظهار عجز الطرف الآخر.. إلي غير ذلك من هذه
السلوكيات وأمثالها التي تدفع صاحبها بأنه يسعي لتعكير صفو العلاقة بين
المرأة وزوجها.

ولذلك يحذر النبي "صلي الله عليه وسلم" من إفساد المرأة علي زوجها
بقوله : "ليس منا من خبب امرأة علي زوجها. أو عبداً علي سيده" "أخرجه
أبوداود" وفي رواية أخري يقول: "من خبب عبداً علي أهله فليس منا. ومن أفسد
امرأة علي زوجها فليس منا".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 7 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 28 يناير 2008 - 21:49

[size=24- لي جار مسيحي فقير جدا ويعول الكثير من الأولاد فهل يستحق زكاة أو صدقة أم لا؟
* الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب. وجار له حقان وهو الجار المسلم. وجار له حق واحد وهو الجار من أهل الكتاب وهذا الترتيب جاء به حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.
فإن لم يكن لك جار مسلم قريب. فأعط الجار المسلم. فإن لم يكن فالجار المسيحي. لأن الله سبحانه وتعالي حينما قال "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" أطلق وهذا الاطلاق لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة وقال عكرمة: المراد بالفقراء. فقراء المسلمين والمراد بالمساكين فقراء أهل الكتاب. وقد ثبتت سماحة الإسلام في كل تشريعاته فقد رأي عمر بن الخطاب ذمياً مكفوفاً مطروحاً علي باب المدينة فقال عمر له مالك؟ قال استكروني في هذه الجزية حتي إذا كف بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي بشيء فقال عمر: ما أنصفت إذن فأمر له بقوته وما يصلحه ثم قال: هذا من الدين قال الله تعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" والحاصل أنه يجوز لك أن تعطي هذا الرجل المسيحي من الصدقة لأن له عليك حقا واحدا وهو الجوار.
- لقد أخذت مصحفاً من المسجد وهو عندي في بيتي أقرأ فيه يومياً هل هذا يعتبر سرقة أم حلالاً؟
* يقول الله تعالي "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم" وظاهر الآية الكريمة العموم في كل سارق وسارقة. ولكن الأمر ليس كذلك. إذ المراد بالقطع بعض السراق دون بعض. وهؤلاء الذين ارادهم الله هم من استوفوا شروط إقامة الحد أي حد السرقة ومن هذه الشروط ان يكون الشيء المسروق قد بلغ النصاب فقد قال: عليه الصلاة والسلام. لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار. ومن الشروط ان يكون المسروق في حرز وهو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس وان يكون السارق بالغا عاقلا. وأن يكون غير مالك للمسروق. وألا يكون له عليه ولاية. أما أخذك المصحف من المسجد فقد ذهب جمهور العلماء إلي اعتبار ذلك سرقة لهذا المصحف وقالوا بقطع اليد فيه إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد. وبهذا قال الشافعي وأبويوسف وبناء علي أن القبر والمسجد فيقطع بنابش القبور كذلك لاسيما أن المساجد في عصورنا غير ذي قبل فقد اصبحت مشيدة ومحكمة الأبواب فهي حرز بيقين ونصيحتي إليك أخي السائل الكريم ان ترد المصحف إلي مكانه بالمسجد فهو أحري وأصون عن المعصية والله يتولاك برعايته.
اتباع الدين
- ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة واتباع تعاليم الدين الصحيح ولكنهم لم يستمعوا إليه ويتبعوا قوله؟
* قال تعالي "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوي". وقد كان النبي صلي الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلي بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما فيقول الصلاة.. الصلاة يرحمكم الله.
وقد فعلت الواجب عليك من أمر أهلك بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إلي الأمر. فعليك أن تحاول مرة ومرة لأن الله قال "واصطبر عليها" فإن أصروا علي عدم الصلاة فابدأ باستخدام ما أمر الله به في مثل هذه الحالات فاهجرهم ولا تجلس معهم وتجنب مجلسهم. [/size]
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 7 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى