صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 5 من اصل 40 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 26 ديسمبر 2007 - 14:54



* هل خروج الدم من المصلي ينقض الوضوء أو الصلاة؟


** عند الشافعية الذي ينقض الوضوء خمسة اشياء اولها ما خرج من
السبيلين وهما القبل والدبر والثاني النوم علي غير هيئة المتمكن والثالث
زوال العقل بسكر أو مرض والرابع لمس المرأة الأجنبية بغير حائل والخامس
لمس الفرج بباطن الكف.. وعلي هذا الرأي الدم ليس من نواقض الوضوء إذا كان
يسيراً للآثار الموجودة في ذلك فإن الحسن رضي الله عنه يقول: مازال
المسلمون يصلون في جرحاتهم رواة البخاري وورد عن ابن عمر رضي الله عنه انه
خرج منه الدم فلم يتوضأ وصلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً
وقد اصيب الصحابي عباد بن بشر وهو يصلي فاستمر في صلاته رواه ابو داوود
وابن خزيمة.
والله اعلم.


طلاق الهازل


*ما حكم الشرع فيمن قال لزوجته انت طالق ولم يقصد بذلك طلاقاً وإنما قصد التهديد والوعيد؟


** صريح الطلاق لا يحتاج إلي نية فلو ذكر الرجل لزوجته لفضاً من الفاظ
الطلاق الصريحة وهي الطلاق والفراق السراح فلو قال لها طلقتك أو انت طالق
أو سرحتك أو أنت مُسرحة أو فارقتك أو انت مفارقة فلا يحتاج لنية قال تعالي
في سورة البقرة "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وورد السراح
في قوله تعالي "وسرحوهن سراحاً جميلاً" "الاحزاب الآية: 28" وكذلك قوله
تعالي "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" وسورة الطلاق
فلو صدر من الرجل أي لفظ من الألفاظ السابقة كطلقتك أو سرحتك أو فارقتك
طلقت منه طلقة رجعية فله ان يراجعها قبل انقضاء العدة فإذا انقضت عدتها لا
يجوز له إن يراجعها إلا بمهر وعقد جديد هذا بخلاف طلاق الكناية فلو قال
لزوجته علّي الطلاق ما انت خارجة من المنزل فخرجت يعود فيها للنية ان قصد
وعيداً وتهديداً ويكفر عن يمينه وان قصد الطلاق وقع الطلاق ومن الفاظ طلاق
الكناية انت خالية وبرأتك.
والله أعلم


الالتزام بالإمام


* أري بعض المصلين في المساجد يساوون الامام في ركوعهم وسجودهم. فما حكم صلاتهم؟


** الأصل ان المأموم يتبع امامه ولا يجوز له ان يساويه أو يسبقه فإن
فعل ذلك عمداً بطلت صلاته وإن نسي أو سُهي عليه فهو مُسيء في صلاته وتحرم
مسابقة الامام للركوع أو السجود ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قول
رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا
عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا
اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلي قاعداً فصلو قعوداً
اجمعون" رواه الشيخان وفي رواية لأحمد "إنما الامام ليؤتم به" وفي النهي
عن رفع الرأس قبل الامام ما ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم "أما
يخشي احدكم إذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول
صورته صورة حمار" وعن انس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أيها
الناس فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود وبالقيام ولا بالقعود ولا
بالانصراف" رواه أحمد وعن البراء بن عازب قال كنا نصلي مع النبي صلي الله
عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن منا احداً ظهره حتي يضع
النبي صلي الله عليه وسلم جبهته علي الأرض" رواه الجماعة.

صلاة المريض


* امرأة مُسنة كُسرت إحدي
قدميها فامتنعت عن الصلاة بحجة أنها وضعت لها "أسترة" وتستحي ان تصلي امام
المولي بهذا الشيء المتنجس معها فما حكم الإسلام في ترك المرأة للصلاة؟

** هذه المرأة المسنة التي ابتليت بكسر إحدي قدميها إنما هو ابتلاء
من الله تعالي فعليها الصبر والاستعانة بالصلاة يقول صلي الله عليه وسلم:
"إن الله إذا احب عبداً يصب منه "اي يبتليه" وما يصب المؤمن من هم ولا وصب
ولا نصب حتي الشوكة يشاكها إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة"
فالمرض كفارة لأصحابه ولكن المريض لا يمتنع عن الصلاة حتي ولو كان مرض
الموت إلا أن يخرج الإنسان عن وعيه لقوله تعالي في القرآن: "واقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة" وقد جاء الصحابي حصين إلي النبي صلي الله عليه وسلم
يسأله عن البواسير قال: ياحصين صل قائماً فإن لم تستطع فصل جالساً فإن لم
تستطع فصل علي أي جنب فإن لم تستطع فاستلق فإن لم تستطع فأويء بعينك. فقد
امره النبي ان يصلي بعينه ولم يرخص له ترك الصلاة فمن ابتلاه الله بتركيب
استرة او مريض بسلس البول عافانا الله وعافي كل مريض فليس له ترك الصلاة
وإنما يتوضأ لكل صلاة ويعصب مكانه ولا حرج عليه.

هذا والله أعلم


علاقات مشبوهة


* انتشرت هذه الأيام علاقات بين الشباب
والفتيات عن طريق الجامعة وتتعدد اللقاءات بدون علم الأهل بالإضافة لوجود
مواقع للشات علي شبكة الإنترنت فما موقف الشريعة الإسلامية من هذه
العلاقة؟ أفيدونا أفادكم الله؟

** الميل إلي الجنس الآخر فطرة من فطر الله عز وجل في خلقه قال تعالي
"فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق
الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون" فلو خلق رجل في نهاية
المشرق وخلقت امرأة في نهاية المغرب حن كل واحد منهما للآخر لفطرته ولكن
هناك ضوابط شرعية لأن تكون في هذه العلاقة ثن الله الزواج وأمر به وجعله
شريعة الأنبياء قال تعالي: "وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم"
وقال تعالي: "ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً وذرية" وبين
سبحانه وتعالي ان الزواج آية من آياته فقال تعالي "ومن اياته ان خلق لكم
من انفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون" وسن النبي صلي الله عليه وسلم الزواج وشرعه فقال صلي الله
عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أي وقاية من الوقوع
في المعاصي. وأما العلاقة التي تكون بين الشباب والفتيات بدون علم الأسرة
ومن غير معرفة الأهل والاقارب وإنما خلسة بالفتاة أو عن طريق الهاتف وعن
طريق المواعيد ومواقع الدردشة علي الإنترنت فلا تجوز شرعاً إنما حذر النبي
صلي الله عليه وسلم لقوله "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"
وقال صلي الله عليه وسلم: "ما تركت فتنة اضر علي الرجال من فتنة النساء
وان اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وحذر النبي صلي الله عليه وسلم
مجرد النظر فقال صلي الله عليه وسلم "النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان من
تركها مخافة منيّ أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه" فلابد أن نحذر من
مداخل الشيطان وننظر إلي ما اعده الله تبارك وتعالي لمن عفي وتعفف.

يقول صلي الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا
ظله فذكر "وشاب نشأ في طاعة ربه" ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني
اخاف الله" وحديث انس الذي صححه الامام الألباني رحمه الله "يتعجب ربنا من
شاب ليس له "صبوة" أي ليس له شهوة تتحكم فيه".
والله اعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 26 ديسمبر 2007 - 14:56


ملازمة العلماء

* قضيت عمري في لهو ولعب
وأردت حسن الخاتمة فلازمت عالماً من العلماء لأتعلم منه وأحياناً أسافر
معه إلي أماكن بعيدة ولكنه أحياناً يشتد في معاملته معي فهل إذا تركته
أكون آثماً؟

** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر - بقوله: جاء في صحيح البخاري عن معاوية بن أبي سفيان ان النبي صلي
الله عليه وسلم قال: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين". وروي أيضا عن
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "من سلك
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلي الجنة".

وعن سيدنا معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه
عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله
لأهله قربة.

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه طلب العلم أفضل من النافلة.


وسئل الامام أحمد بن حنبل: تري الرجل أن يرحل لطلب العلم؟ قال: نعم رحل أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ومن بعدهم.


وقال سعيد بن المسيب رضي الله عنه إن كنت لأسافر مسيرة الليالي والأيام في الحديث الواحد.


ولهذا قال العلماء ينبغي للمتعلم مع معلمه أن يستخير الله في طلب
العلم عنه أولاً وذلك لأنه قيل: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟

وعلي التلميذ أن ينقاد لأستاذه وأن يتحري رضاه في غير معصية الله عز
وجل وأن يتواضع له. وذلك لما ثبت عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما
قد أخذ بركاب سيدنا زيد بن ثابت وقال:

هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وأن يكون التلميذ ليناً في تعامله مع
أستاذه وشيخه. وذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم لينوا لمن تعلمون ولمن
تتعلمون منه. ولهذا كان علي التلميذ أن يجلس بين يدي أستاذه جلسة الأدب
وعليه أن يصغي إليه وعليه أيضاً أن يتخلق بمحاسن الأخلاق أثناء وجوده مع
أستاذه.

ولهذا قال الإمام الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع


وأنت أيها السائل مادمت تستفيد فالزمه ولا تتركه لتنال الرضا من الله عز وجل علي صبرك وتحملك فالثواب علي قدر المشقة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 26 ديسمبر 2007 - 14:57


تناول الطعام في المسجد جائز


* نجتمع في المسجد ونختم
المصحف الشريف وندعو الله تعالي عقب الانتهاء من القراءة ثم نتناول الطعام
والشاي. فهل هذا جائز شرعاً؟

** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر
بقوله: مدارسة القرآن الكريم والاجتماع حول تلاوته هدي نبوي كريم. وحياة
المسلم مرتبطة في كل وقت بالقرآن حفظاً وتحفيظاً. فهماً ومدارسة. حكماً
وتطبيقاً.. وفي الحديث المشهور الصحيح أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:
"ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا
تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن
عنده".

والدعاء عقب قراءة القرآن أرجي للقبول. من حيث خشوع القلب وحضور
الملائكة وحرمة المسجد.. فاجتماع الناس في المساجد حول قراءة القرآن عمل
محمود شرعاً يضاعف الله تعالي له الثواب..

أما تناول الطعام وشرب الشاي في المسجد عقب الانتهاء من جلسة القراءة
فشيء جائز لا حرمة فيه. وهو من المباح في الأصل. وكان أهل الصفة ينامون
ويأكلون في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا انه إذا قصد تكريم
القراء. أو تقديم صدقة لمن يستحقها. فينقلب إلي طاعة يرجي ثوابها من الله
عز وجل.

وقد اعتاد الناس في كثير من المساجد. وبخاصة في الحرمين الشريفين
تقديم الطعام للصائمين والعاكفين والركع السجود. ولنحرص علي نظافة المسجد
ونخرج القمامة منه ولا نترك بقايا الطعام فيه. وقد أمر رسول الله صلي الله
عليه وسلم أن تنظف المساجد وتطيب.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 26 ديسمبر 2007 - 14:59

* ما أوصاف
الحجاب الشرعي؟ وهل يجوز للبنت أن تضع المكياج الخفيف علي وجهها في حالة
الخروج خاصة إذا أرادت اخفاء بعض البقع السوداء؟

* * تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
بقولها: الحجاب الشرعي يطلق علي الزي الإسلامي الذي يجب أن ترتديه المرأة
بعد بلوغها. وله شروط واجبة وشروط مستحبة. ومن الشروط الواجبة: أن يكون
ساتراً لجميع بدنها ماعدا الوجه والكفين. وأن يكون واسعاً فضفاضاً لا يشف
ولا يصف. وقد أخذت هذه الشروط من آيات كريمات في سورتي النور والأحزاب.
ومنها قوله تعالي: "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن" وقوله تعالي: "يا أيها
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني
أن يعرفن فلا يؤذين". وأما الشروط المستحبة فهي أن تبتعد المرأة عن لبس
الألوان الصارخة وأن تبتعد عن الزينة تماماً إلا إذا كانت خفيفة لا تؤدي
إلي الفتنة أو الاثارة خاصة إذا أرادت اخفاء بعض البقع السوداء في وجهها.
لأن الله سبحانه وتعالي لم يحرم المرأة من التزين مطلقاً. وإنما وجه هذه
الزينة لأن تظهر لأشخاص معينين. وهم المذكورون في قوله تعالي: "ولا يبدين
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن.." إلي آخر الآية ولابد أن نؤكد
أن الحجاب لا يخضع لهوي شخصي ولا لنظام اجتماعي. وإنما هو فريضة من الله.
لأن الآيات التي ورد فيها الأمر باللباس الإسلامي آيات قطعية الدلالة لا
تخضع لتأويل أو لاختلاف.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 26 ديسمبر 2007 - 15:00


.. والزواج لا يبرر للمرأة خلعه



* هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تكشف الحجاب أمام أهل زوجها؟


** يجيب فضيلة الشيخ أيمن سلام خطيب مسجد الرحمن بدمنهور بالبحيرة
بقوله: يمكننا إيجاز توضيح من لا يصح له رؤية المرأة بدون حجاب بأنه كل
رجل أجنبي عنها كان يصح له الزواج بها وهذا لا يعني أن زواج المرأة يبيح
لها التحلل من الحجاب أمام غير محارمها.

ولكن يجب أن تلتزم بالحجاب من سن البلوغ ويظل الحجاب واجبا عليها حتي
تصبح في سن لا يرجي زواجها. أو طلبها وهن من عبر عنهن القرآن الكريم في
سورة النور الآية "60" قال تعالي: "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون
نكاحا.." ولا تظن المرأة أن الزواج يحصنها من أعين الرجال فمن لا يخاف
الله ولا يخشاه لا يختلف عنده الأمر ولا يفرق بين المرأة المتزوجة أو غير
المتزوجة.. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 26 ديسمبر 2007 - 15:01


شروط إجابة وليمة العرس


* ما شروط إجابة دعوة المسلم؟


** يجيب فضيلة الشيخ مجدي عبدالباسط قراميط وكيل معهد دمياط الأزهري
بقوله: من حق المسلم علي المسلم إجابة دعوته إذا دعاه لوليمة عرس أو غيره
لما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم "إذا دعي أحدكم إلي طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك"
وفي رواية له أيضا: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه".

وقد اشترط العلماء لوجوب إجابة الدعوة شروطا هي:


1 أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا.


2 ألا يخص الأغنياء دون الفقراء وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم شر الطعام طعام
الوليمة يدعي إليها الأغنياء ويترك المساكين.

3 ألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو لرهبة منه.


4 أن يكون الداعي مسلما.


5 ألا يكون هناك ما يتأذي منه بحضوره من أمور منكرة.


6 ألا يكون له عذر يمنعه عن الحضور.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 26 ديسمبر 2007 - 15:07

* والدتي ووالدي توفيا في
حادث أليم ولم أتمكن من الحضور لتشييع جنازتهما فهل يصح أن أصلي لهما؟


** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر: ليس علي
الأولاد صلاة للوالدين بعد الوفاة ولا غيرها وإنما يشرع الدعاء لهما وهكذا
الحج والعمرة عنهما أما الصلاة فلا يشرع لأحد أن يصلي علي الميت المسلم
قبل الدفن ومن لم يصل عليه بعد الدفن إذا كانت المدة لا تزيد علي ثلاثة
أشهر تقريباً لأن النبي صلي الله عليه وسلم صلي علي قبر أم سعد بن عبادة
وقد مضي لها شهر.

* هل كل إنسان سيدخل النار يوم القيامة؟


** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: يقول
الله عز وجل "فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز" "185" سورة آل
عمران. وهنا لنا وقفة لماذا يقول الله سبحانه وتعالي "فمن زحزح عن النار"
ولم يقل: "وادخل الجنة" فقط وأغفل ذكر النار.. ذلك لأن كل إنسان منا يوم
القيامة يري النار..

وقد نزلت الآية الكريمة: "وإن منكم إلا واردها" "71" سورة مريم والله
سبحانه وتعالي هنا يتحدث عن جهنم.. عن النار.. وقد بكي الصحابة حين نزلت
هذه الاية الكريمة بكاء شديداً واختلف التفسير فقال بعض العلماء: إن كل
البشر سيمرون علي النار.. ماعدا المعصومين من الله وهم الأنبياء والشهداء.

ولكن الحقيقة اننا يجب أن نعرف أولاً معني "واردها".. ورد الماء أي
وصل إليه ورآه وإن لم يكن قد شرب منه.. فليس بالضرورة حينما ترد إلي الشيء
أن تنزل فيه أو تلقي فيه أو تنال منه.. ولكنك إذا وردته أي رأيته رأي
العين وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالي عن موسي عليه السلام: "ولما ورد
ماء مدين" "23" سورة القصص. أي انه وصل إلي ذلك الماء.. رآه وإن لم يشرب
منه.

فعندما يقول الله سبحانه وتعالي "وإن منكم إلا واردها" "71" سورة
مريم فمعني ذلك اننا جميعاً سنري النار يوم القيامة المؤمن والكافر. كلنا
سيراها رأي العين.

ولكن المؤمن سيمر عليها دون أن يدخلها وغير المؤمن سيلقي به في النار
وأنت حينما تري النار في الآخرة وتشهد هولها وعذابها. تعرف انك بإيمانك قد
فزت فوزاً عظيماً.. حتي ولو لم تدخل الجنة.. وبقيت علي الأعراف بين الجنة
والنار.. فهذا فوز عظيم.. ويكفي أن أري النار لأعرف انني نجوت ولأدرك رحمة
الله سبحانه وتعالي إليّ وأري وأدرك معني النعمة التي أنعم الله سبحانه
وتعالي عليّ بها.

ولمرور الناس جميعاً علي النار يوم القيامة حكمة بالغة.. فلو انني
دخلت الجنة دون أن أمر علي النار وأشاهدها وأراها عين اليقين لما عرفت
نعمة الله عليّ.. ولما عرفت ما نجاني منه من عذاب وهوان.. ولكن مروري علي
النار أولاً يجعلني أعرف نعمة الله الكبري.. أعرف انه نجاني من هذا العذاب
الرهيب وهذا الهوان.. ثم بعد ذلك إذا كنت من أهل الجنة وأدخلني الله
سبحانه وتعالي الجنة برحمته أدرك النعمة الحقيقية لله.. حين أقارن بين
عذاب النار ونعيم الجنة.. لذلك فإن الله سبحانه وتعالي يريدني أن أعرف
الفرق بين ما كنت سأتعرض له في النار.. وما أتمتع به في الجنة.. فإذا عرفت
أن رحمة الله بي واسعة.. وفضله عليّ عظيم. حمدت الله ان هداني إلي الصراط
المستقيم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 26 ديسمبر 2007 - 15:10

*كيف تخرج زكاة المعادن من ذهب وفضة وجوهر وبلور وعقيق ورصاص وحديد وكحل
وزرنيخ وكبريت وزفت وملح وزئبق ونفط ونحو ذلك.

** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: المعدن منبت الجواهر وسمي
بذلك لعدن ما أنبته أحد فيه أي لاقامة ومنه "جنات عدن" وهو يطلق علي الذهب
ونحوه فيجب فيه ربع العشر لعموم قوله تعالي: "ومما أخرجنا لكم من الأرض"
ولأنه مال لو غنمه أخرج خمسه فإذا أخرجه من معدن وجبت زكاته كالذهب والفضة
وعن ابن عمر قال اتي النبي صلي الله عليه وسلم بقطعة من ذهب كانت أول صدقة
جارية من معدن لنا فقال انها ستكون معادن وسيكون فيها شر خلق الله عز وجل
رواه الطبراني وتجب الزكاة في المعدن في الحال لأنه مال مستفاد من الأرض
فلم يعتبر له حول كالزرع وتؤخذ زكاته من عين أثمان وقيمة غيره ويصرف لأهل
الزكاة لما روي ربيعة بن عبدالرحمن عن غير واحد ان النبي صلي الله عليه
وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القيلية قال فتلك لا تؤخذ منها إلا
الزكاة إلي اليوم" رواه أبو داود.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 26 ديسمبر 2007 - 19:47

* عن حكم الشرع في المشي مع الجنازة خلفها أم أمامها.


** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر:


يستحب للرجال اتباع الجنازة حتي تدفن وهو مجمع عليه ويجوز المشي
أمامها وخلفها لحديث أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم قال أنتم
مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقريبا منها..
أخرجه أبوالحسن وذكره البخاري معلقا والأفضل عند مالك والشافعي وأحمد
والجمهور : المشي أمامها لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلي الله
عليه وسلم وأبابكر وعمر يمشون أمام الجنازة.. أخرجه أحمد والأربعة.

وروي الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازة أي امامها
وأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها وأبوبكر وعمر وعثمان رضي
الله عنهم.

حكمة ذلك أن المشيع شفيع والشفيع يتقدم علي المشفوع له لقول البراء
بن عازب رضي الله عنه أمرنا النبي صلي الله عليه وسلم اتباع الجنازة
وعيادة المرضي.. أخرجه الشيخان والنسائي.

وقال أنس بن مالك والثوري : المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها سواء.


وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال الراكب يسير
خلفها والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها وقريبا منها.

*إذا رأي أهل بلد هلال رمضان فهل يلزم غيرهم الصيام أم لا؟


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إذا ثبت رؤية هلال رمضان
ببلد لزم الناس كلهم الصوم وحكم من لم يره حكم من رآه لقوله صلي الله عليه
وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهو خطاب للأمة كافة.

وقال بعضهم إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها
كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في احدهما وان كان بينهما
مسافة كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم وروي عن عكرمة أنه قال
لكل اهل بلد رؤيتهم لما روي كريب قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان
وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر
فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متي رأيتم الهلال قلت رأيناه ليلة
الجمعة فقال أنت رأيته ليلة الجمعة قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية
فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتي نكمل ثلاثين أو نراه فقلت
ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلي الله
عليه وسلم.

*
بعض الناس يتقدم للإمامة وهو لا يحسن تلاوة الفاتحة فما حكم الصلاة خلفه؟


** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير الدعوة بأوقاف السويس للإمامة
شروط منها أن يحسن تلاوة القرآن الكريم لأن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة
في كل ركعة ومن يلحن في قراءة الفاتحة لا يصح أن يكون إماما فينبغي أن
يتقدم لإمامة المصلين من يحسن تلاوة القرآن الكريم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 27 ديسمبر 2007 - 14:51


الشراكة في الزراعة .. جائزة
حكم طواف الوداع


* رجل سلم أرضه ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالمناصفة. والبذر من
الزارع لا من صاحب الارض فهل يجوز ذلك ويكون بينهما شراكة .. أو لا يجوز؟

** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: هذه
المشاطرة جائزة في أصح قول العلماء. وبه مضت سنة رسول الله صلي الله عليه
وسلم وسنة خلفائه الراشدين وغيرهم من أصحابه. فانه قد ثبت عنه في الصحيح
أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وتمر علي أن يعمروها من
أموالهم . فهذه مشاطرة فعلها رسول الله صلي الله عليه وسلم والبذر من
العامل لا من رب الارض. وكذلك أصحابه بعده يفعلون .. والذين خالفوا ذلك
لهم مأخذان ضعيفان:

أحدهما: أنهم ظنوا أن المزارعة مثل المؤاجرة وليست من باب المؤاجره.
فان المؤاجرة يقصد منها عمل العامل. ويكون العمل معلوما بل يشتركان هذا
بمنفعة أرضه. وهذا بمنفعة بدنه ويقره كسائر الشركاء. وأماما نهي عنه النبي
من المخابرة. فقد جاء مفسرا في الصحيح أنهم كانوا يشترطون لصاحب الارض زرع
قطعة معينة فلهذا نهي عنها ومن اشترط أن يكون البذر من المالك فإنه شبهها
بالمضاربة التي يشترط أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. وظن أن
البذر يكون من صاحب الارض وكلاهما مال وهذا خطأ لأن رأس المال يعود في هذه
العقود الي صاحبه كما يعود رأس المال في المضاربة . والارض في المزارعه
والارض والشجر في المساقاه والعامل إذا بذر البذر وأماته فلم يأخذ مثله
صار البذر يجري مجري المنافع التي لا يرجع بمثلها. ومن اشترط أن يكون
البذر من المالك ولا يعود فيه فقوله هذا لا يجوز لأنه لو كان كرأس المال
لوجب أن يرجع في نظيره كما يحدث في المضاربة.

*


هل يجوز شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجا أو عمرة؟ وهل طواف الوداع واجب في العمرة؟


** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف
السويس يجوز له أن يشتري ما يحتاج اليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتي
ولو اشتري شيئا للتجارة مادامت المدة قصيرة لم تطل أما ان طالت المدة فإنه
يعيد الطوائف فإن لم تطل عرفا فلا إعادة عليه مطلقا كما قال علماؤنا.

وطواف الوداع ليس بواجب في العمرة ولكن فعله أفضل. فلو خرج ولم يودع
فلا حرج وله أن يشتري ما شاء من بعده أما في الحج فهو واجب لما رواه ابن
عباس رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم : "أمر الناس أن يكون آخر
عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" "متفق عليه" وهذا كان خطابا للحجاج.

*
هل النية شرط لجواز الجمع بين الصلاتين في السفر؟ فكثير ما يصلون
المغرب بدون نية الجمع وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمع ثم
يصلون العشاء؟ وهل المولاة بين الصلاتين واجبه إذ قد يتأخرون مدة تعتبر
فصلا بين الصلاتين ويجمعون فما الحكم في ذلك؟

** اختلف العلماء في ذلك والراجح أن النيه واجبة عند افتتاح الصلاة
الأولي وتجب المولاة في جمع التقديم بين الصلاتين ولا بأس بالفصل البسر
عرفا لما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" أما
جمع التأخير فالأمر فيه واسع لأن الثانية تفعل في وقتها ولكن الأفضل هو
المولاة بينهما تأسيا بالنبي صلي الله عليه وسلم في ذلك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 28 ديسمبر 2007 - 10:23

* زوجتي تذهب
مع أمها إلي العرافين. وتحضر أحجبة وأوراقاً تضعها في حجرة النوم. ونصحتها
بترك هذه الأشياء وقلت لها بأنها ستكون محرمة علي لو عادت لمثل هذه
الأعمال.. ثم فوجئت بأنها تضع حجاباً علي صدرها.. فما رأي الدين؟

** يجيب د. محمد المسير الاستاذ بجامعة الأزهر: المسلم ينزه سمعه وعقله عن الخرافات ويعتمد علي الله وحده ويباشر الاسباب المشروعة.


أما الذهاب إلي ا لعرافين والمشعوذين فحرام شرعا وليس سبباً مشروعاً
مهما كان. فإن ما يحصل عند هؤلاء يخل بالدين. ويذهب بالشرف ويضيع معه
المال.

حذرنا الرسول صلي الله عليه وسلم من اللجوء إلي هذا الطريق ولو لمجرد
السؤال فقال "من أتي عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".

فإن تجاوزنا السؤال إلي الاعتقاد صدق فينا قول الرسول صلي الله عليه وسلم "من أتي كاهنا فصدقه بما يقول فقد بريء مما أنزل علي محمد".


والحرص علي الحياة الزوجية يكون بمراعاة الحق والواجب والالتزام بطاعة
الله عز وجل فيما شرع لكل من الزوجين. واكتساب المودة بين الزوجين يكون
بالايثار والتفاني في خدمة الأسرة وان تكون المرأة حافظة للغيب بما حفظ
الله في مالها وعرضها. ولا يتحقق ذلك أبدا بالأحجبة والذهاب إلي العرافين
فذلك سبيل الشيطان.

عندما قال الزوج لزوجته بأنها ستكون محرمة عليه لو عادت لمثل هذه
الأعمال كان الأولي له ان يتابع مع زوجته النصيحة والارشاد. ولا يقحم
اليمين في مثل هذه الأمور. لأنه باستقراء الواقع لم نجد يمينا ساهم في حل
مشكلة بل عقدها أكثر. فنوجه أنظار القراء الكرام إلي ضرورة البعد عن
الايمان مطلقاً سواء كانت بالله عز وجل أو بالطلاق فان كثرة الأيمان دليل
علي ضعف الإيمان. وقد قال تعالي "ولا تطع كل حلاف مهين".


* هل هناك "يونيفورم" للمرأة المسلمة.. وما مواصفات الزي الاسلامي للمرأة؟


** يجيب د. محمد المسير: لا يونيفورم أو زي محدد للمرأة المسلمة ولكنه
يخضع لضوابط شرعية هي: أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة ماعدا الوجه
والكفين. وهذا هو اختيار كثير من العلماء في تفسير قوله تعالي:
"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا
ما ظهر منها" فما ظهر منها هو الوجه والكفان حتي يكون للاستثناء معني.

إن إظهار الوجه والكفين يكون بالصورة الطبيعية التي خلقهما الله
عليها من غير افتعال في لفت النظر إليهما. فوضع المساحيق علي الوجه يتنافي
مع عفاف المرأة المسلمة. وكذلك استعمال العطور والروائح أثناء خروجها أو
وجودها أمام الرجال الأجانب.. وفي قوله تعالي: "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم
ما يخفين من زينتهن" نهي عن خروج المرأة متعطرة فيشم الرجال طيبها أي
يخرجن متطيبات ليظهرن ما خفي من هذه الروائح. وفي هذا التعبير الشريف
أيضاً نهي عن ممارسة الرقص بجميع ألوانه فإن. الرقص كله قائم علي ضربة
الرجل أي حركتها بطريقة معينة.

وفي حديث رواه الترمذي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: كل عين
زانية وأيما امرأة استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا. يعني ارتكبت جريمة
نكراء.. والنقاب وهو ما يغطي الوجه لا نأمر به ولا ننهي عنه. فاذا أرادت
امرأة ان تتنقب فلا حرج عليها. واذا لم تتنقب فلا حرج عليها شرعاً. وهناك
شواهد كثير ة من حياة المسلمين الأول في عهد النبي صلي الله عليه وسلم
جاءت في أحاديث صحيحة تدل دلالة صريحة علي كشف الوجه.. منها حديث جابر يصف
لنا صلاة العيد مع رسول الله فيقول: شهدت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم
الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام
متوكئاً علي بلال فأمر بتقوي الله وحث علي طاعته. ووعظ الناس وذكرهم ثم
مضي إلي النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت
امرأة من واسطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله: قال: لأنكن
تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من
أقرطتهن وخواتمهن. فقول "سفعاء الخدين" أي في خديها تغير وسواد. دلالة علي
ان وجهها كان مكشوفاً.. الزي الاسلامي للمرأة لا يجسم العورة ولا يشف عما
تحته منها للفت الانظار وحفاظا علي شرف المرأة من القيل والقال وتتبع
الفساق.. وهناك نهي شرعي عن تشبه المرأة في زيها بالرجال وفي صحيح البخاري
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلي الله عليه و سلم
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية:
لعن النبي صلي ا لله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء
وقال: أخرجوهم من بيوتكم.


* ما حكم دفن الميت بثيابه أو ببدلته العادية: جاكيت وبنطلون وثوب "قميص" ورباط؟


** يجيب السيد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بأوقاف القاهرة: الواجب
تكفين الميت بما يستره. والسنة ان يكفن الرجل في ثلاث أثواب بيض يدرج فيها
ادراجا أي: يلف بها لفا فان كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون
والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا. أجزي ذلك.
ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي صلي الله عليه وسلم
وأصحابه. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كفن رسول الله صلي
الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. ليس فيها قميص ولا عمامة".
رواه البخاري ومسلم. وقال صلي الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض.
فانه أطهر وأطيب. وكفنوا فيه موتاكم" رواه أحمد وأهل السنن.. وأما المرأة
فالسنة ان تكفن في خمسة أثواب إزار وقميص وخمار ولفافتين» لما روته ليلي
بنت قانف الثقفية قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلي الله
عليه وسلم عند وفاتها. فكان أول ما أعطانا رسول الله صلي الله عليه وسلم
الحقو. ثم الدرع. ثم الخمار. ثم الملحقة. ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب
الاخر. قالت: ورسول الله صلي الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا
ثوبا ثوبا" رواه البخاري ومسلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 30 ديسمبر 2007 - 16:01

*ما حكم العمل في مجال الرسوم والجرافيك باستخدام الكمبيوتر خاصة عند استخدام هذه الرسوم لما فيه صالح الأمة الإسلامية؟
** يجيب فضيلة الدكتور "يوسف القرضاوي" المفكر الإسلامي الكبير ويقول: اختلف العلماء حول حكم رسم مافيه روح كالإنسان والحيوان. وذهب الجمهور إلي تحريم ذلك. بينما ذهب بعض الفقهاء إلي أن رسم ما فيه روح ليس حرامًا ولكنه قد يكون مكروهاً إذا كان من مظاهر الترف. وعلي كل حال فاستخدام الرسم في وسائل الاعلام بغرض القدوة والتعليم النافع لا يدخل في دائرة الحرام بل يكون مطلوبًا شرعًا ويتأكد هذا الطلب إذا تعينت هذه الوسائل لتوصيل الدعوة والعلوم النافعة للناس. وهذا مالم يكن موضوع الصورة حرامًا في نفسه كالصور التي تمجد الفسقة والظلمة والملاحدة والصور العارية. وقد فصلنا من قبل الأحكام المتعلقة بالتصوير والمصورين في كتابنا "الحلال والحرام في الإسلام" ورجحنا في ضوء الأدلة الشرعية ما ذهب إليه بعض فقهاء السلف: أن المحرم من الصور هو ما كان له ظل. أي ما كان مجسمًا. وهو الذي نسميه بلغة العصر "التماثيل" لأنها هي التي تضاهي خلق الله. فإن خلق الله تعالي مجسم كما قال سبحانه: "هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء".
وتصويره تعالي في الأرحام يعني تحويل الجنين من نطفة إلي علقة إلي مضغة مخلقة وغير مخلقة إلي عظام مكسوة لحمًا ثم ينشئه خلقاً آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين.
جاء في الحديث القدسي: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟" فهذا هو خلق الله. إنه مجسم دائمًا..
والمجسم هو الذي يُتصور فيه نفخ الروح. حيث يطالب المصور يوم القيامة: أن ينفخ في صورته الروح. وليس بنافخ فيها أبدًا كما صح في الحديث.
ولا يستثني من ذلك غير "لعب الأطفال" لحاجتهم إليها. ولخلوها من التعظيم للصورة.
وعلي ضوء هذا نقول: إن الصور المسطحة تخرج عن التحريم إلي الجواز.
وفي السؤال المذكور عدة أمور إضافية تحقق الحكم في هذه الصيغة خاصة:
أولاً: إن الرسوم الكارتونية ليست صورًا كاملة. بل هي صور ذات طبيعة خاصة. لا تستجمع كل ملامح الصورة الحقيقية.
ثانياً: انها تستخدم لأغراض دعوية وتربوية وتثقيفية. والأولاد الصغار يقبلون عليها. ويتأثرون بها. فينبغي علينا ألا نهمل هذه الوسيلة المحببة وأن نستخدمها في تعليم الأطفال القيم والعقائد.
ثالثاً: أن الآخرين يستخدمون هذه الوسيلة من مدة طويلة. وغزونا بها غزوًا كاسحاً في التليفزيونات المختلفة في أوطاننا. وغدت هذه المسلسلات الكرتونية هي الغذاء اليومي الشهي لأبنائنا وبناتنا. وقد أدمن الجميع متابعته. ولم يعد من السهل صرفهم عنه إلا ببديل إسلامي مناسب يحمل نفس العناصر التعليمية والتشويقية التي تجذب الأطفال بسهولة. بل إني أري من المتعين علينا أن نخوض هذه المعركة الإعلامية الفنية بكل قوة حتي نسد هذه الثغرة. ونلبي هذه الحاجة الملحة. أدوات تعبر عن ديننا ورسالتنا وحضارتنا وتقاليدنا. فهذا من فروض الكفاية الواجبة علي الأمة في مجموعها.
وعلي أهل الاختصاص القادرين من أهل الإبداع الأدبي والفني الملتزم العمل علي انتاج مثل هذه البرامج وأن يسارعوا بها. وعلي غيرهم من أصحاب المال أن يعينوهم علي أداء هذه الرسالة النافعة. ورحم الله كل من أسهم في هذا العمل بنصيب.
والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يناير 2008 - 8:37

* اتفق شاب وفتاة علي الزواج علماً
برفض الأهل هذا الزواج فهل يجوز لهما إتمام الزواج ومقاطعة الأهل؟

** الزواج مع أنه علاقة بين شخصين لتكوين أسرة هو أيضا علاقة بين أسرتين يكون بينهما التعاون والألفة والمودة.


ومن هنا كانت الدقة في اختيار العروسين والتركيز علي الخلق والدين والأصل التي يتشرف بها كل طرف من الطرفين.


ولم يترك الشرع للفتاة بالذات حرية عقد الزواج بل لابد من تدخل ولي
الأمر. والأئمة الثلاثة قالوا لا يصح عقد النكاح إلا بولي لحديث لا نكاح
إلا بولي وشاهدي عدل فلو رفض أهل البنت هذا الزواج لا يصح أن تستقل هي
بالعقد وإن كان أبوحنيفة أجازها إن بلغت رشيدة ورأي الثلاثة أقوي وبخاصة
في هذه الأيام التي أساء الناس فيها فهم الحرية وأطلقوها في كل شيء.

* ما حكم الخطبة التي يقوم بها البعض علي المقابر بعد عملية دفن الميت؟


** لا مانع عند دفن الميت أو عقب دفنه أن يقوم أحد الناس بالوعظ من
أجل العبرة ومن أجل تعزية أهل الميت حيث لا يوجد دليل يمنع ذلك وروي أن
الرسول صلي الله عليه وسلم نصح الصحابة بألا يسرعوا في الانصراف بل يدعو
الله ليثبت قلب الميت بعد دفنه ليجيب علي سؤال الملكين وأرجو الا يشتد
النزاع في ذلك فإن لم تكن فيه فائدة للميت ففيه فائدة لمن يسمعون والنبي
صلي الله عليه وسلم قال للصحابة استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل.

* ما حكم الدين في صوم من احتلم بعد السحور
ولم يتمكن من الغسل لكونه خارج منزله وهل يجوز له ان يتوضأ أثناء تواجده
في عمله؟

** من حدث له احتلام بعد السحور أو قبله وأصبح جنباً فإن صومه صحيح
والواجب عليه الغسل لا لصحة الصوم وإنما للصلاة والعبادات الأخري التي
تحتاج إلي طهارة مثل قراءة القرآن فقد صح عن عائشة ان النبي صلي الله عليه
وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل "رواه البخاري ومسلم" هذا ولا تصح
له صلاة أثناء تواجده في عمله بالاكتفاء بالوضوء فلابد من الاغتسال حتي
تصح صلاته ما دام الحصول علي الماء ميسوراً والصيام صحيح حتي ولو استمر
طول النهار.

الاتهام بالزنا


* ما حكم الإسلام فيمن يتهم رجلا أو امرأة بالزنا وما جزاؤه؟


** إذا أراد مسلم أن يتهم رجلا أو امرأة في عرضها أن يفكر قبل أن يتهم
ويعمل لكلمته ألف حساب ومن أجل ذلك كان الإسلام حازما في هذا الموقف فكل
من يتم رجلا أو امرأة في عرضه وشرفه فعليه بإقامة البينة أربعة شهود وعدول
فإذا لم يتوفر الشهود الأربعة فيعتبر المدعي في شرع الله قاذفا ويقام عليه
الحد قال تعالي: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون"
سورة النور "4" - وقد اعتبر الإسلام قذف المحصنات من كبائر الإثم والفواحش
وحرمه تحريماً قاطعاً في الحديث المتفق عليه "اجتنبوا السبع الموبقات" وعد
منها قذف المحصنات وبهذا حمي الإسلام أعراض المسلمين وحافظ علي سمعتهم
وصان كرامتهم.

البيع بالتقسيط


*هل البيع بالتقسيط مع زيادة السعر ليس حراما؟


** البيع بالتقسيط مع زيادة السعر ليس حراماً اللهم إلا إذا اشترط
البائع علي المشتري أن تكون الزيادة بنسبة كذا في المائة فهذا يعتبر من
الربا إن البيع الذي يؤجل فيه دفع الثمن بأعلي سعر من السعر لو دفع الثمن
عاجلا يستفيد منه البائع والمشتري واستفادة البائع هي زيادة الثمن
واستفادة المشتري في إمهاله لأنه عاجز عن دفع الثمن عاجلا وهذه المعاملة
بيع وليست قرضا بفائدة ولم يزل المسلمون يتعاملون بها ولم ينكر عليهم أحد
فكان ذلك الاجماع علي جوازها ويشهد لها ما ثبت عن النبي صلي الله عليه
وسلم أمر عبدالله بن عمر أن يجهز جيشا فكان يشتري البعير ببعيرين إلي أجل
وهذا كله بشرط ألا يكون في ذلك استغلال لحاجة المشتري والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يناير 2008 - 8:38


الاحتياط واجب عند إرضاع أولاد الغير


* ما حكم إرضاع أطفال الغير وما الحرمة في ذلك؟


** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:


ليعرف النسوة ما يترتب علي الرضاع من الأحكام في حرمة النكاح وحقوق
هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كقرابة النسب. فقد يتزوج الرجل
أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة وهو لا يدري.

فالواجب الاحتياط في هذا الأمر حتي لا يقع الإنسان في هذا المحظور.


وقد حرم الله الزواج بالمرأة بسبب الرضاع فقال تعالي: "حرمت عليكم
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا
جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا
ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً" "23" سورة النساء. وقال عليه الصلاة
والسلام "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يناير 2008 - 8:39


الأصل في الأشياء الإباحة.. ومن قال الدش حرام؟!

* توفيت سيدة
جارة لي وتركت من ضمن ميراثها شقة بها أثاثها وضمن هذا الأثاث تليفزيون
و"دش" فأشار أحد الأشخاص علي أولادها بتحطيم هذا الجهاز بدعوي أن ما يشاهد
عليه غير ما كانت والدتهم تشاهده "البرامج والقنوات الدينية" تتحمل أمه
الوزر.

برجاء التفضل ببيان الحكم الشرعي لهذا الأمر.


** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: الأصل في
الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها وامتلاك مثل هذه الأجهزة مثل
تليفزيون وريسيفر من الأمور المباحة التي يجوز شراؤها بل هي من الأمور
المفيدة للإنسان إذ أحسن استعمالها في مشاهدة أخبار العالم ومواكبة
الأحداث ومتابعة البرامج الدينية في القنوات المتعددة والمتابعات العلمية
وكل جديد مفيد فهذا من قبيل الأمور المهمة ومشاهدة هذه علي التليفزيون أمر
ضروري لعموم الفائدة. أما إذا أسيء استعمال هذه الأجهزة وشوهدت فيها ما
يسيء إلي الأخلاق والعقيدة ويثير الغرائز والفتن. فهذا استعمال حرام لأنه
من مبارزة الله بالمعصية في الخفاء. لأنه يحرم مشاهدة الأفلام الخليعة
المثيرة. أما ما ورد بالسؤال في أن الأم هي التي اشترت الجهاز وكونها
توفيت وتركت الجهاز في ميراثها فلا يجوز أن يقوم أحد بتحطيمه بدعوي أنها
تتحمل الوزر هذا كلام غير صحيح لأن الذي يسيء استعمال الجهاز في معاصي
الله هو المسئول عن ذنبه قال تعالي: "لا تزر وازرة وزر أخري" ولا مانع من
بيعه والاستفادة بثمنه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يناير 2008 - 8:41


إحياء الموتي


* هل هناك في القرآن ذكر لحالات إحياء الموتي في الدنيا؟


** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف بقوله:


هناك عدة مواضع في القرآن الكريم ذكر فيها إحياء الموتي ذكر منها في سورة البقرة وحدها خمس حالات هي:


1 "وإذ قلتم ياموسي لن نؤمن لك حتي نري الله جهرة ...." "آية رقم 55".


2 "وإذ قتلتم نفسا فأدارءتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ...." "آية رقم 72".


3 "ألم تر إلي الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ...." "آية رقم 243".


4 "أو كالذي مر علي قرية وهي خاوية علي عروشها ...." "آية رقم 259".


5 "وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتي ...." "آية رقم 260".


وغير هذه الحالات الخمس كثير في سور القرآن الكريم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يناير 2008 - 8:42


زوجة مؤمنة:
زوجي .. لا يصلي .. ماذا أفعل؟!

* زوجي رجل فاضل وكريم ولكنه لا يصلي وقد مللت من دعوته إلي الصلاة.. فماذا أفعل؟


** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير - الأستاذ بجامعة الأزهر
- بقوله: هناك خطأ ارتكبته هذه السيدة عندما اقترنت بشخص لا يصلي. فالشأن
في الإنسان المسلم أن يختار زوجه علي دين وخلق.

أما وقد تم الموضوع وتكونت الأسرة فلا تملك هذه السيدة إلا أن تواصل
دعوتها لزوجها بالاستقامة علي أداء الصلاة والحفاظ علي معالم الدين في
الأسرة حتي لا يكون سببا في انحراف أبنائه وفشلهم في هذه الحياة.

وعلي هذه السيدة أن تتلطف في نصيحة زوجها ولا تتعالي عليه أو تتباهي
بعبادتها حتي لا ينفر منها ويزداد عنادا. ولتتذكر قول الله تعالي: "وامر
أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي".

ونذكر بأنه لا فضل ولا كرم ولا خلق في غيبة الدين وترك الصلاة. فمن
ضيع الصلاة ضيع سائر الحقوق ولا يؤتمن علي شيء. فحق الله أولي بالوفاء.

فالصلاة مفتاح كل خير. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام
"أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسا. ما تقول ذلك يبقي
من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو
الله به الخطايا".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يناير 2008 - 8:46


للزوجين الربع ولا شيء لأولاد الأخ


*توفي رجل
وترك: زوجتين أخاً لأب أولاد إخوة أشقاء أولاد إخوة لأب أولاد أخوات لأب
فمن يرث ومن لا يرث؟


** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر: الزوجتان
لهما الربع فرضاً لقوله تعالي: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد"
وهنا لعدم وجود الفرع الوارث للزوجتين الربع يقسم بينهما بالسوية.. للأخ
لأب الباقي تعصيباً ولا شيء لأولاد الإخوة الأشقاء وأولاد الإخوة لأب.
وأولاد الأخوات لأب. لأنهم محجوبون بالأخ لأب. لإدلائه إلي المتوفي بدرجة
أقرب ممن ذكروا بعده وللحديث "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل
ذكر" هذا إذا كان كما ورد بالسؤال.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يناير 2008 - 8:48


عذاب القبر.. للروح لا الجسد

*
هل للقبر عذاب؟ وهل العذاب بالروح أم بالجسد؟ وما الفرق بين الروح والنفس؟


** يجيب فضيلة الشيخ علي أبوصالح إمام مسجد الصوالحة بشبين القناطر قليوبية بقوله:


نعم للقبر عذاب فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار".


أما طريقة العذاب وأثرها والإحساس بها فإنما يكون للروح والروح لا
تموت فهي باقية إلي يوم القيامة يوم الفصل والحساب. أما الجسد فلا يحس
بشيء لأنه كالثوب الذي خلعه صاحبه وانتهي إلي مبدئه من الخلق. انتهي إلي
التراب.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يناير 2008 - 8:49

* ما حكم الشرع في وجوز أذانين في الجمعة؟


** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:


شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة. وذلك لكل فريضة من الفرائض كما
شرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لإقامة الصلاة. وقد يطلق علي الإقامة لفظ
الأذان. لما فيها من الإعلام والتنبيه. فقد ورد في حديث النبي "صلي الله
عليه وسلم" أنه قال: "بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة. بين كل
أذانين صلاة لمن شاء" رواه الجماعة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة.

وكان للجمعة مثل بقية الفرائض أذان واحد. إلي أن جاءت خلافة سيدنا
عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر الناس واتسعت الدولة الإسلامية. فزاد
سيدنا عثمان للجمعة أذاناً ثانياً. روي البخاري وغيره عن السائب بن يزيد
أنه قال: كان النداء يوم الجمعة. الأذان. إذا جلس الإمام علي المنبر. علي
عهد رسول الله "صلي الله عليه وسلم" وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر
الناس زاد النداء الثاني علي الزوراء ولم يكن للنبي "صلي الله عليه وسلم"
مؤذن غير واحد.. فثبت الأمر علي ذلك. والزوراء موضع بسوق المدية. قال
الطبراني. فأمر بالنداء الأول علي دار يقال لها الزوراء. فكان يؤذن عليها.
قال ابن حجر. والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان رضي الله عنه في جميع
البلاد إذ ذاك وجعلوا للجمعة أذانين. أذان أول قبل صعود الإمام المنبر.
وأذان ثان بين يدي الإمام وهو علي المنبر. قبل بدء الخطبة وما قيل من أنه
بدعة. يراد أنه لم يكن في زمن النبي "صلي الله عليه وسلم" وليس كل ما لم
يكن في زمن النبي "صلي الله عليه وسلم" مذموماً. قال بذلك الشوكاني في نيل
الأوطار ص3. ص278. ..279 وما دام الأمر قد أمر به سيدنا عثمان بن عفان رضي
الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين. وأخذه الصحابة رضي الله عنهم كان
مشروعاً لحديث النبي "صلي الله عليه وسلم" وإنه من يعش بعدي فسيري
اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا
عليها بالنواجذ رواه أبوداود. والترمذي. وابن ماجه. وابن حبان في صحيحه.
وقال الترمذي: حسن صحيح وإذا كانت الحكمة من وجود الأذان الأول للجمعة قبل
الأذان الأصلي لها بين يدي الخطيب. هو اتساع الدولة وكثرة الناس المسلمين.
فشرع الأذان الأول لإعلام الناس بدخول الجمعة. قال تعالي: "يا أيها الذين
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" الآية الجمعة.

فنحن الآن قد انتشرت وكثرت المشاغل والملاهي والمعوقات للتذكير
بالجمعة وأصبح الناس لا يعبأ معظمهم بالأولويات. فيحرص كثير منهم علي
التوافه من الأمور ويهملون الثوابت والأمر فيه متسع والحمد لله. لذلك قال
رسول الله "صلي الله عليه وسلم" "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح
في الساعة الأولي فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب
بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب أقرن ومن راح في الساعة
الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة
فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر".

أو كما قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": ومن هنا جاء في
الزرقاني. علي المواهب "ص7 ص279" إن ابن الحاجب قال: إن هشام بن عبدالملك
نقل أذان عثمان من الزوراء إلي المسجد.

لذا... بعد هذه الأدلة التي تدل علي حكمة وجود أذان أول للجمعة قبل
الأذان الأصلي لها. فإنه لا يجوز الطعن في الأذان الأول للجمعة ولا التعصب
ضده. فقد مضي المسلمون علي ذلك أربعة عشر قرناً من الزمان دون أن ينكر هذا
الأمر أحد ممن يعتد بإنكاره وعليه فلا وجه للاعتراض علي الأذان الأول
للجمعة ولا علي من يصلي ركعتين بعد الأذان الأول قبل خروج الإمام للخطبة.
فهنالك فسحة لصلاتها لحديث النبي "صلي الله عليه وسلم" "بين كل أذانين
صلاة..." السابق ذكره.

* كيف يصلي من لا يعرف القراءة والكتابة وهل تجوز صلاته؟


** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بأوقاف القاهرة:


اعلم وفقك الله أن هذا الدين دين يسر. كما قال النبي "صلي الله عليه
وسلم": "إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا أبشروا
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة" أخرجه البخاري في صحيحه
والإنسان إذا لم يقرأ ولا يكتب. فالواجب أن يتعلم ما يقوله في صلاته
وكيفية الصلاة. وكونه لا يقرأ ولا يكتب لا يمنع من ذلك» لأن هذا أمر سهل
والحمد لله. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أكثرهم لم يكن يقرأ ولا
يكتب. ومع ذلك كانوا يحسنون كيف يصلون ولكن إذا قال قائل: ربما يكون
الإنسان أسلم حديثاً. فإنه إذا أرادأن يتعلم ما يقوله في صلاته فإنه يحتاج
إلي وقت وكذلك لو عجز عن حفظ الفاتحة. فكيف يصلي؟ فالجواب:

إنه يصلي. فإذا وصل إلي موضع القراءة فإنه يسبح الله. ويحمده.
ويكبره. ويهلله. أي يقول: سبحان الله. والحمد. والله أكبر ولا إله إلا
الله. والدليل علي ذلك الحديث الصحيح عن رفاعة بن رافع في حديث المسيء في
صلاته أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال له: "فإن كان معك قرآن فاقرأ
وإلا فاحمد الله وكبره وهلله" أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه. وأخرجه
أبوداود في سننه. وصححه الألباني أنظر صحيح أبي داود. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 2 يناير 2008 - 16:40

*
عن معني الذين يتكبرون في الأرض في قوله تعالي: "سأصرف عن آياتي الذين
يتكبرون في الأرض بغير الحق".


** يجيب الشيخ محمد السنراوي من علماء الأزهر بالفيوم هذا سؤال دقيق
وفيه ادراك لحس رقيق لمنطوق القرآن الكريم ومفهومه حيث ان السؤال يوحي
بطلب المقابل للمتكبرين علي الله بغير حق.. إن من صفات الله الكبرياء
والعظمة حيث يقول الحديث: "الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني فيهما
ألقيته في جهنم ولا أبالي".

ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم : عن المهلكات الثلاث شح مطاع وهوي متبع وإعجاب المرء بنفسه.


وقد ذم الله سبحانه وتعالي المتكبرين وجعلهم مطرودين من نعم الله فهم
يعتقدون أن الظلم عدل والكبرياء شرف.. فقد طبع الله علي قلوبهم فلا يرون
للاشياء حقيقة لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم وصاحب الكبر بليد الاحساس
عديم الإدراك لا يعرف شرفاً ولا مروءة حيث أن المتكبر نازع الله صفته فنزع
الله الإحساس من قلبه حتي أصبح جبارا عنيداً.

فوائد غض البصر


* ما فوائد غض البصر؟


** قال د. كمال بربري حسين محمد - مدير عام الدعوة بأوقاف السويس إن
غض البصر عما حرم الله النظر إليه يورث فوائد جليلة القدر منها حلاوة
الإيمان ولذته التي هي أحلي وأطيب مما تركه لله. فإن من ترك شيئا لله عوضه
الله خيراً منه وفي الحديث "من نظر إلي محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث
الله قلبه حلاوة عبادة يجدها الي يوم القيامة" اخرجه الامام أحمد في
المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم.

كما أن غض البصر يورث القلب نوراً وفراسة فقد ذكر الله في سورة النور
بعد آيات غض البصر: "الله نور السموات والأرض" "سورة النور 35" وكان شاه
بن شجاع الكرماني لاتخطيء له فراسة وكان يقول من عمر ظاهره باتباع السنة
وباطنه بدوام المراقبة. وغض بصره عن المحارم. وكف نفسه عن الشهوات وأكل
الحلال لم تخطيء له فراسة ويطلق الله نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم
والمعرفة.. ويورثه الله قوة القلب وثباته وشجاعته وفي الأثر الذي يخالف
هواه يفرق "أي يخاف الشيطان من ظله".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 3 يناير 2008 - 14:36

*
ماحكم الإسلام في المرأة التي تسيء معاشرة زوجها أو تحمله ما لا طاقة له
به بكثرة طلباتها حتي تدفعه للوقوع في الخطأ؟!

** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: يجب علي
المرأة المسلمة أن تحسن معاشرة زوجها.. فقد وصف الحبيب صلي الله عليه وسلم
المرأة التي لم تحسن العشرة بقوله "يامعشر النساء أكثرن من الاستغفار.
وتصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن صاحبة عقل.. ومالنا
أكثر أهل النار يارسول الله قال: لأنكن تكفرن العشير.. أي الزوج.

فإن أحسنت المرأة العشرة فلها الأجر والمثوبة من الله وذلك لقول
النبي صلي الله عليه وسلم "إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها
دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.. وعلي الزوجة أيضاً أن تراعي حالة زوجها
المادية حتي لا تسوقه إلي الوقوع في الخطأ كالسرقة أو الرشوة أو الاستدانة
وعليها أن ترضي بما قسم الله لها ولا تكلفه أكثر من طاقته لقوله تعالي
"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف
الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً" ولنا في زوجات رسول
الله الأسوة الحسنة فها هي السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: "كنا أهل بيت
رسول الله ننتظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت النبي نار أي
لا يوجد مايطبخونه.. لذا يجب علي كل زوجة مسلمة أن تتقي الله في زوجها وأن
تحسن معاشرته ولاپتطارده بكثرة طلباتها وحوائجها.

* لماذا كانت الأم أحق بالحضانة؟!


** يجيب الشيخ خلف أحمد محمد إمام وخطيب مسجد التوحيد بالجيزة: لقد
أعطي الشرع حق الحضانة للأم وقدمها علي الأب وجعلها أحق بطفلها منه وذلك
لما ورد في الحديث عن عبدالله بن عمرو أن امرأة قالت: يارسول الله إن ابني
هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء. وثدي له سقاء. وإن أباه طلقني وزعم
أنه ينتزعه مني: فقال صلي الله عليه وسلم "أنت أحق به مالم تنكحي" أي
تتزوجي.. ولهذا فإن الأم هي أحق بالحضانة لأنها أحن علي الطفل وأرفق به
وأصبر علي حضانته من أبيه لأنها صبرت علي أشد وأقسي من الحضانة حيث حملته
كرهاً ووضعته كرهاً.

* أوصيت قريباً لي أن يذكرني
بالدعاء عند بيت الله الحرام فقال سأدعو لك باسم الله الأعظم فأرجو توضيح
ذلك؟!

** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبدالعال إمام وخطيب مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.


** اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب ولقد أخفاه
الله بين أسمائه لذات الحكمة التي أخفي بها الصلاة الوسطي وليلة القدر
وساعة الإجابة ويقال إن الاسم الأعظم يتمثل في دعوة سيدنا يونس "لا إله
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" "87" سورة الأنبياء....

ويقال ان بين الاسم الأعظم وبين بسم الله الرحمن الرحيم كما بين بياض
العين وسوادها وقد سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلاً يقول اللهم إني
أسألك بأني أشهد أنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد".

فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب.


ويقال أيضاً أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي لأنها سيدة آي القرآن
الكريم وفي الحديث النبوي الشريف اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين
"وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم" "163" سورة البقرة وفاتحة
آل عمران "الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم" "2" سورة آل عمران مما
ذكرنا ياأخي يتضح لنا صعوبة تحديد اسم معين بعينه من الأسماء الحسني
كالاسم الأعظم "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ماتدعوا فله الأسماء
الحسني" "110" سورة الإسراء..


فتاوى واراء.. - صفحة 5 Line






abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 4 يناير 2008 - 20:17



* والدي محكوم عليه بالسجن 25 عاماً ولديه أموال كثيرة وقد وكلَّ أحد الأشخاص بأداء الحج عنه هذا العام ولكن أحد المشايخ قال لا يجوز.. فما رأي الدين؟!
** يجيب الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي: اتفق جمهور العلماء علي جواز دخول النيابة في الحج في الحالتين الآتيتين: الأولي الميت.. فقد ثبت عن ابن عباس أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت أفأحج عنها قال: نعم حجي عنها أرأيت إن كان علي أمك دين أكنت قاضيته اقضوا فدين الله أحق بالوفاء. وقال الإمام الشراجي ولأن الحج تدخله الإنابة في حالة الحياة فلا يسقط بالموت كدين الآدمي.
والحالة الثانية للنيابة في الحج: المريض مرضاً مزمناً لا يرجي شفاؤه والذي لا يستطيع أن يثبت علي الراحلة أو يتحمل مشقة السفر ويشترط في الإنابة أن يكون الذي يجح عنه قد أدي الفريضة عن نفسه أولاً.. وعليه. فإنه لا يجوز الحج عما سوي ذلك.. كالسجين مثلاً حتي لو كان محكوماً عليه بالمؤبد ولا يصح إلحاق السجين بحكم الميت.. لأن السجين غير مستطيع للحج فلا يجب عليه والله لا يكلفنا إلا بما نستطيع.. خاصة أن السجين يرجي إطلاق سراحه.. مهما طالت مدة السجن.
آخر يوم
* هل يجب علينا صيام آخر يوم في السنة الهجرية وقيام ليلتها بالصلاة وذكر الله خاصة أن أعمال العباد ترفع إلي السماء في هذه الليلة؟
** يجيب الشيخ بشير المحلاوي: ورد في السنة النبوية الشريفة أن أعمال العباد ترفع للعرض علي الله أولاً بأول في كل يوم مرتين بالليل والنهار.. ففي صحيح مسلم ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل".
وقال الإمام النووي الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل.
ودلت السُنَّة أيضاً علي أن أعمال كل أسبوع تعرض علي الله مرتين ففي رواية مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن" كما ورد أن الأعمال ترفع مرة كل عام في شهر شعبان وهذا هو الرفع الإجمالي لأعمال السنة وذلك كما ورد وفي الحديث في رواية الإمام النسائي لما سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن صيام شعبان قال: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلي رب العالمين.. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".
وروي أن رجلاً من التابعين أخذ يبكي يوم الخميس فسئل فقال أبكي علي يوم تعرض فيه أعمالنا ونحن غافلون.
ومما سبق يتبين لنا أنه لا دخل لنهاية العام ولا بدايته بطي الصحف وعرض الأعمال علي الله واختصاص هذا اليوم بصيام أو قيام من أجل السبب المذكور في السؤال لا أصل له في الإسلام.. لأن تخصيص عبادة معينة لهذا اليوم بدعة منكرة.
* هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو مسافر الصلاة كاملة بلا جمع ولا قصر.. وهل يجوز أن يقصر في إحداها ويجمع في الأخري؟
** يجيب الشيخ مرجان علي رزق من علماء الأوقاف بقوله: قصر الصلاة للمسافر سُنَّة مؤكدة لا ينبغي تركها فإن النبي صلي الله عليه وسلم قصر في الصلاة وفي جميع أسفاره ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة في السفر لكن صلاة الجماعة واجبة علي المسافر فليس له أن يترك الجماعة من أجل أن يصلي قصراً بل يصلي مع الجماعة وإن كان الإمام مقيماً أتم المسافر الصلاة خلفه.
أما الجمع بين الصلاتين للمسافر.. فهو جائز.
الوفاء بالنذر
* نذر صديق لي أن يعطي إنساناً يعرفه مبلغاً من المال في حالة نجاحه الذي تم بالفعل ولكن الشخص المنذور له اختفي ولا يعرف مكانه؟
** يجيب الشيخ أنا محمد إبراهيم الواعظ بالأوقاف:
قال تعالي: "يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ويطعمون الطعام علي حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً".
فالنذر واجب علي من نذر طالما أنه في استطاعته وليس في معصية.. فالذي نذر أن يصوم العمر كله لا يلتزم بهذا النذر لأنه فوق الاستطاعة والقدرة ولكنه يكفِّر عن يمينه وكذلك الذي نذر أن يشرب الخمر لا يفي بهذا المنكر القبيح ويكفر أيضاً.. ونقول للسائل ينبغي علي صديقك أن يخرج هذا المبلغ لأي فقير لأن نيته الأساسية كانت لله فلا يتحتم عليه التقيد بهذا الرجل الذي لا يعرف طريقه قال تعالي: [لا يكلف الله نفساً إلا وسعها] وعموماً عباد الله الذين يحتاجون المساعدة أكثر من أن يحصوا ..والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 4 يناير 2008 - 20:17



* والدي محكوم عليه بالسجن 25 عاماً ولديه أموال كثيرة وقد وكلَّ أحد الأشخاص بأداء الحج عنه هذا العام ولكن أحد المشايخ قال لا يجوز.. فما رأي الدين؟!
** يجيب الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي: اتفق جمهور العلماء علي جواز دخول النيابة في الحج في الحالتين الآتيتين: الأولي الميت.. فقد ثبت عن ابن عباس أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت أفأحج عنها قال: نعم حجي عنها أرأيت إن كان علي أمك دين أكنت قاضيته اقضوا فدين الله أحق بالوفاء. وقال الإمام الشراجي ولأن الحج تدخله الإنابة في حالة الحياة فلا يسقط بالموت كدين الآدمي.
والحالة الثانية للنيابة في الحج: المريض مرضاً مزمناً لا يرجي شفاؤه والذي لا يستطيع أن يثبت علي الراحلة أو يتحمل مشقة السفر ويشترط في الإنابة أن يكون الذي يجح عنه قد أدي الفريضة عن نفسه أولاً.. وعليه. فإنه لا يجوز الحج عما سوي ذلك.. كالسجين مثلاً حتي لو كان محكوماً عليه بالمؤبد ولا يصح إلحاق السجين بحكم الميت.. لأن السجين غير مستطيع للحج فلا يجب عليه والله لا يكلفنا إلا بما نستطيع.. خاصة أن السجين يرجي إطلاق سراحه.. مهما طالت مدة السجن.
آخر يوم
* هل يجب علينا صيام آخر يوم في السنة الهجرية وقيام ليلتها بالصلاة وذكر الله خاصة أن أعمال العباد ترفع إلي السماء في هذه الليلة؟
** يجيب الشيخ بشير المحلاوي: ورد في السنة النبوية الشريفة أن أعمال العباد ترفع للعرض علي الله أولاً بأول في كل يوم مرتين بالليل والنهار.. ففي صحيح مسلم ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل".
وقال الإمام النووي الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل.
ودلت السُنَّة أيضاً علي أن أعمال كل أسبوع تعرض علي الله مرتين ففي رواية مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن" كما ورد أن الأعمال ترفع مرة كل عام في شهر شعبان وهذا هو الرفع الإجمالي لأعمال السنة وذلك كما ورد وفي الحديث في رواية الإمام النسائي لما سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن صيام شعبان قال: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلي رب العالمين.. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".
وروي أن رجلاً من التابعين أخذ يبكي يوم الخميس فسئل فقال أبكي علي يوم تعرض فيه أعمالنا ونحن غافلون.
ومما سبق يتبين لنا أنه لا دخل لنهاية العام ولا بدايته بطي الصحف وعرض الأعمال علي الله واختصاص هذا اليوم بصيام أو قيام من أجل السبب المذكور في السؤال لا أصل له في الإسلام.. لأن تخصيص عبادة معينة لهذا اليوم بدعة منكرة.
* هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو مسافر الصلاة كاملة بلا جمع ولا قصر.. وهل يجوز أن يقصر في إحداها ويجمع في الأخري؟
** يجيب الشيخ مرجان علي رزق من علماء الأوقاف بقوله: قصر الصلاة للمسافر سُنَّة مؤكدة لا ينبغي تركها فإن النبي صلي الله عليه وسلم قصر في الصلاة وفي جميع أسفاره ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة في السفر لكن صلاة الجماعة واجبة علي المسافر فليس له أن يترك الجماعة من أجل أن يصلي قصراً بل يصلي مع الجماعة وإن كان الإمام مقيماً أتم المسافر الصلاة خلفه.
أما الجمع بين الصلاتين للمسافر.. فهو جائز.
الوفاء بالنذر
* نذر صديق لي أن يعطي إنساناً يعرفه مبلغاً من المال في حالة نجاحه الذي تم بالفعل ولكن الشخص المنذور له اختفي ولا يعرف مكانه؟
** يجيب الشيخ أنا محمد إبراهيم الواعظ بالأوقاف:
قال تعالي: "يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ويطعمون الطعام علي حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً".
فالنذر واجب علي من نذر طالما أنه في استطاعته وليس في معصية.. فالذي نذر أن يصوم العمر كله لا يلتزم بهذا النذر لأنه فوق الاستطاعة والقدرة ولكنه يكفِّر عن يمينه وكذلك الذي نذر أن يشرب الخمر لا يفي بهذا المنكر القبيح ويكفر أيضاً.. ونقول للسائل ينبغي علي صديقك أن يخرج هذا المبلغ لأي فقير لأن نيته الأساسية كانت لله فلا يتحتم عليه التقيد بهذا الرجل الذي لا يعرف طريقه قال تعالي: [لا يكلف الله نفساً إلا وسعها] وعموماً عباد الله الذين يحتاجون المساعدة أكثر من أن يحصوا ..والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 5 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 5 يناير 2008 - 11:48


الصلاة.. لا تسقط عن الميت



* هل يجوز لأهل الميت الذي لم يكن مواظبا علي الصلاة أن
يصلوا عنه أو يعملوا مايسمي بإسقاط الصلاة؟

** يجيب الشيخ "محمود عاشور" وكيل الأزهر السابق فيقول: اتفق الجمهور
علي أنه لايجوز قضاء الصلاة عن الميت لأن الله عزوجل يسر الصلاة بحيث
لايوجد عذر في تركها. وإن أجاز البعض الصلاة عن الميت فقوله محمول علي
الصلاة المنذورة. لأنه قد روي عنه ايضا المنع من الصلاة عن الميت. والصحيح
رأي الجمهور. أما إهداء ثواب صلاة النفل للميت فهو جائز ولا بأس به
فالصلاة عبادة بدنية محصنة. لم يرد نص خاص عن النبي - صلي الله عليه وسلم
- بجواز قضائها عن الميت.

والوارد هو عن بعض الصحابة. فقد روي البخاري أن ابن عمر رضي الله
عنهما أمر امرأة جعلت علي نفسها صلاة ثم ماتت فقال: صل عنها وروي أن ابن
أبي شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس - رضي الله عنهما - ان أمها
نذرت مشياً إلي مسجد قباء للصلاة فأفتي ابنتها أن تمشي لها.

والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها في قباء فوجبت ولزمت. ومن
هنا رأي بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت. سواء أكانت مفروضة أصلا
أم منذورة. لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة. ونقل العلامة ابن
بطال الإجماع علي ذلك. ومع عدم التسليم بهذا الإجماع. فإن الجمهور رد
استدلال القول المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمرو ابن عباس مختلف فقد
جاء في موطأ مالك أنه بلغه - أي الإمام مالك - أن عبدالله بن عمر كان
يقول: لا يصل أحد عن أحد. ولايصم أحد عن أحد. وأخرج النسائي عن ابن عباس
مثل ذلك القول. ولكن لعل المنع في حق غير المنذورة وقال الحافظ يمكن الجمع
بين النقلين بجعل جواز القضاء في حق من فات وجعل النفي في حق الحي وبهذا
يعلم ان مايعمله بعض الناس بما يسمي بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع.
والواقع أن الله سبحانه وتعالي جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية
كيفية من الكيفيات عند العجز. حتي أنه لم يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة
القتال أثناء المعركة. وعن المقيد بالأغلال واكتفي بما يستطاع ولو
بالإيماء فقول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوي.
ولايصح غيره حتي لايكون هناك تهاون بعماد الدين.

أما حكم الصلاة للميت فقد جاء في رواية الدار قطني "إن من البر بعد
الموت ان تصلي للوالدين مع صلاتك وان تصوم لهما مع صيامك" وذلك في النوافل
المهداة لا في الفروض من حيث القضاء.

والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 5 من اصل 40 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى