صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 8 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 28 يناير 2008 - 23:59


تكرار صلاة الجنازة .. بدعة



* هل تجوز صلاة الغائب
علي شخص توفي وصلوا عليه صلاة الجنازة وبعد أسبوع صلوا عليه صلاة الغائب
وهل لصلاة الغائب ثواب مثل صلاة الجنازة حيث انتشرت هذه العادة في هذه
الأيام؟

** يجيب الدكتور صبري عبدالرءوف - أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر: من المتفق عليه شرعا ان تعزية أهل الميت تظل ثلاثة أيام ولا تجوز
الزيادة عليها حتي لا نجدد الأحزان وعلي أهل الميت أن يتخلقوا بخلق الصبر
عملا بقول الله تعالي: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم
المهتدون".

والرسول صلي الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الجنازة علي الميت. ولم
يثبت أنه صلي صلاة الغائب إلا علي شهداء أحُد. وصلي صلاة الغائب علي
النجاشي. بعد ان مات.

وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين
وما كان لكم أن تبتدعوا في الدين لأن الله سبحانه وتعالي أمرنا بانتهاج
منهج سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قال جل شأنه: "لقد كان لكم في
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا".

وقال جل شأنه: "ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا". وما
دام المسلمون قد أدوا صلاة الجنازة علي الميت فليس لهم أن يكرروا صلاة
الجنازة علي الغائب لأن هذا يعتبر ابتداعا والواجب علي المسلم أن يتبع ولا
يجوز له أن يبتدع ولم يثبت أن الرسول صلي الله عليه وسلم فعل ذلك كما ان
الصحابة الكرام لم يفعلوا ذلك وقد أجمعت الأمة الإسلامية علي صلاة الجنازة
علي الميت من غير صلاة الجنازة علي الغائب خاصة وأن الذي مات قد صلي عليه
المسلمون صلاة الجنازة ولهذا كان تكرار صلاة الجنازة ابتداعا يرفضه
الإسلام.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يناير 2008 - 0:00

* هل يجوز بيع الأخرس والأعمي؟


** يجيب فضيلة الشيخ مجدي عبدالباسط قراميط - وكيل معهد دمياط الثانوي
- بقوله: اتفق الفقهاء علي أن البيع الجائز هوكل بيع قد استوفي أركانه
وشروطه. فيعد بيعا صحيحاً. ويترتب عليه التملك والانتفاع والتصرف فيه. وهو
البيع الذي وقع فيه التراضي بين البائع والمشتري. وكان معلوم القدر
والصفة. وحدث فيه الايجاب والقبول "الصيغة" بحيث يكون مباحاً وليس محرما
علي نحو ما بين الفقهاء من شروط.

وهناك أنواع من البيع قد يظن كثير من الناس أنها ممنوعة وهي جائزة شرعاً ومنها:


1- بيع الأخرس. وهذا البيع يعد جائزا شرعاً. وهو بيع صحيح لا شيء فيه
طالما أنه استوجب لشروط البيع. وذلك إذا أفصح الأخرس بالرضا والقبول عن
الشيء المباع. أي الذي يريد بيعه. ويكون ذلك بالإشارة والموافقة بهز
الرأس. أو أن يأخذ المشتري منه السلعة ويعطيه الثمن فيتسلمه. أو غير ذلك
من الاشارات التي اعترف عليها الناس. أو التي تقوم مقام الاشارة لأنه وافق
وأبان وأوضح عن هذا البيع بالتراضي قال تعالي: "الرحمن علم القرآن خلق
الإنسان علمه البيان". الآيات "1-4" من سورة الرحمن أي علمه أن يوضح ويبين
عما يريده من قول أو فعل.

فإن لم يستطع الأخرس ان يعبر عن رضاه في البيع بأي وسيلة من الوسائل
المتعارف عليها علي نحو ما ذكرناه. قام وليه بالبيع والشراء نيابة عنه
وبشروط البيع المعروفة.

2- ومن ذلك أيضا بيع الأعمي وشراؤه. فيجوز شرعاً إذا كان يعرف تحديد
السلعة معرفة تامة عن طريق السمع أو اللمس أو الشم أو الذوق. أو كان قد
رآها من قبل أن يصاب بالعمي. أو وصفت له من غيره وصفا دقيقا تتضح به.
وتطمئن إليه النفس. فإن لم يستطع الأعمي تحديد السلعة كما ينبغي أو وصفها
وصفا تاما. جاز له أن يشتريها بواسطة رجل بصير. أو من ينوب عنه ويلزمه
حينئذ البيع ولا خيار له. لأن البصير كان بمنزلة الوكيل أو الولي. أما إن
لم يستطع وصفها فيجوز له ان يشتريها بشرط ان يكون له الخيار في ردها
وقبولها. وبهذا أجمع جمهور الفقهاء والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يناير 2008 - 0:01


الرجوع في الهبة مشروط مع الأب فقط


* هل يجوز الرجوع في الهبة؟


** يجيب فضيلة الشيخ مجدي عبدالباسط قراميط وكيل معهد دمياط الأزهري بقوله:


الهبة في الشرع: هي تمليك الإنسان شيئاً من ماله لغيره في حياته بلا
عوض. فإن كان التمليك بعد الوفاة كان وصية. وإذا كان بعوض فهو هدية أو
بيعاً.

وقد شرع الله الهبة لما فيها من التآلف والمحبة والمودة وجمع القلوب
علي الحب فهي مشروعة بدون عوض. بل مندوبة. والهبة تستحق لموهوب له بمجرد
العقد حتي لو لم يقبضها يقول صلي الله عليه وسلم : "تهادوا تحابوا".

وأما عن الرجوع في الهبة فقد اختلف الفقهاء في جواز رجوع الواهب في هبته بعد قبض الموهوب له الشيء الموهوب. ولهم في ذلك رأيان:


الأول عدم جواز الرجوع في الهبة إلا لأب فيما وهب ولده. وهذا مذهب
المالكية والحنابلة. ويلحق بالأب سائر الأصول في جواز الرجوع أي الجد
والجدة والأب والأم. وحجة هذا القول ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم :
"لا يحل لواهب أن يرجع في هبته لا فيما يهب الوالد لولده". فالحديث نص في
عدم جواز رجوع غير الأب في هبته لولده. وقوله صلي الله عليه وسلم :
"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

الثاني: يصح الرجوع في الهبة بعد القبض. ولكنه يكره. وهذا مذهب
الحنفية. واستدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم : "الواهب أحق بهبته مالم يثب
منها". أي يعوض كهدية. وقيل: إن الرجوع في الهبة مروي عن عمر وعثمان وعلي
وابن عمر وأبي الدردراء وفضالة بن عبيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وقد
اشترط الحنفية للرجوع في الهبة صحة التراضي أو التقاضي حتي لا يصح الرجوع
بدون واحد منهما.

وعليه فإن الرجوع في الهبة حرام عند جمهور العلماء إلا إذا كانت من
الوالد لولده كما وضحنا فله أن يرجع لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم :
"لا يحل لرجل أن يعطي عطية و يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد لولده".. رواه
أصحاب السنن. فإن ترتب علي الهبة جور وظلم و تفضيل لأحد علي أحد من
الأولاد دون بقية الأولاد. أو هروب من زوجة جديدة. أو أولاد من امرأة
جديدة. بحيث يتحايل علي الشرع فهي حرام لحديث النعمان بن بشير المشهور في
هذا الأمر "أشهد عليه غيري...". فهي إذن مشروطة بعدم الظلم أو الجور أو
ضياع حق من الحقوق أو مخالفة شرعية» لأنها شرعت من أجل المودة والمحبة
والألفة فإن خالفت ذلك حرمت مطلقاً لحدوث التناقض. والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يناير 2008 - 0:02


النذر لشفاء المريض.. الوفاء به واجب

رجل نذر أن يذبح "شاة" للفقراء إن شفا الله مريضه وعندما
قام مريضه بسلامة الله أراد أن يبيع الشاة ويقوم بتوزيع المال علي الفقراء
أو يأتي بشاة أخري بدلاً من الأولي ليطعم الفقراء فما حكم الدين في ذلك؟

* يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي إمام مسجد أبوالعزائم بمنطقة 6
أكتوبر بالإسكندرية بقوله: النذر المباح مشروع بالإجماع وهو قسمان الأول:
نذر اللجاج أو الغضب وهو المعلق علي فعل شيء أو تركه أي الحث علي الفعل أو
الترك كقوله: "إن فعلت كذا فلله علي كذا أو إن لم أفعل كذا فلله عليّ كذا
وسمي لجاجاً لأنه بسبب اللجاج وهو التردد بين فعل الشيء أو تركه أو بسبب
الغضب وهذا النوع في معني اليمين عند اطلاق الصيغة وفيها يكون الشخص
مخيراً بين الوفاء بالنذر إن وقع المعلق عليه وبين كفارة اليمين فإن قصد
عند الصيغة القربة وهو الحث عليها بالنذر المعلق وجب النذر عند وقوع
المعلق عليه علي الراجح قولاً واحدا لأنه في معني نذر التبرر والثاني فهو
نذر التبرر وهو ما قصد به القربة لله تعالي والطاعة له من أول الأمر
كقوله: "إن شفي الله مريض تصدقت علي الفقراء بمبلغ كذا. أو نذرت لله مبلغ
كذا علي طلبه العلم بمعهد كذا أو ببلدة كذا".. ويجب الوفاء بالنذر إن حصل
المعلق عليه قولاً واحداً بالإجماع فإن لم يعلق النذر بل أطلق الصيغة علي
القربة مطلقاً كقوله لله علي ذبح شاة للفقراء والمساكين أو لله علي ألفي
جنيه لفقراء بلدة كذا فهو بالخيار بين الذبح وعدم الذبح وبين الإخراج
للنقود وعدم الإخراج وذلك علي قولين: 1 وهو الإخراج لأنه نذر قربة مباح
وجب الوفاء به لأن نذر المباح غير الواجب يجب الوفاء به لأنه قربة وعبادة
وقد انعقدت العبادة بالنية مع الصيغة والدخول فيها يلزم الإتمام بها لقوله
صلي الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله
فلا يعصه". وهذه طاعة توجب الوفاء بها كما أمر النبي صلي الله عليه وسلم
وهو عدم الإخراج أي عدم الالتزام بالمنذور وذلك لعدم وجود العوض المعلق
عليه النذر في الصيغة والذي يوجب الالتزام بغير مقتضي شرعي له فلا يلزم
وإنما يكون هو مخيراً بين الفعل أو الترك فإن فعل أثيب علي الفعل. وإن ترك
فلا عقاب عليه وعلي كل حال فالعبد مخير بين القولين ولا حرج عليه إن شاء
الله في العمل أو الفتوي بأي القولين والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يناير 2008 - 0:03


ما حكم الزوجة التي تخفي من مصروف البيت؟



* ما حكم الزوجة التي
تخفي شيئا من مصروفات البيت وتصرف هذا المبلغ علي نفسها مثلا أو علي
احتياجات البيت بدون علم الزوج وما الحكم إذا كانت تعطي شيئا منه لأهلها؟

** يجيب فضيلة الشيخ جمال توفيق - إمام مسجد رسلان بقرية الدبونية
ميت غمر دقهلية - بقوله: أما اعطاؤها شيئا منه لأهلها فقد مضي الكلام عن
هذا الامر. إن كان مالا يسيرا مما يتسامح بمثله عرفا أو علمت أن زوجها لا
يتأذي بذلك فلها أن تعطي هذا المال لأهلها. أما ما تأخذه لنفسها فإن كان
زوجها يبخل عليها بالمال بحيث انه لا ينفق عليها نفقة المثل وهو مطالب
بذلك. فيجوز لها ان تأخذ من ماله دون علمه بالمعروف لتنفق علي نفسها نفقة
المثل وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ان هند بنت عتبة قالت يا رسول
الله: إن أبا سفيان رجل شحيح. ولا يكفيني وولدي إلا ما أخذت بغير علمه
فقال صلي الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يناير 2008 - 0:05


الإنسان ينادى يوم القيامة باسم الأب


* هل صحيح ان الإنسان ينادي يوم القيامة باسم أمه؟



** يجيب الشيخ إبراهيم المهدي - من علماء الأزهر الشريف: بقوله: ليس صحيحا أن الإنسان ينادي يوم القيامة باسم أمه وذلك لما يأتي:


1- حينما يلفتنا الله تعالي إلي أصلنا الأول يقول سبحانه: "يا بني آدم
لا يفتننكم الشيطان..." آية رقم 27 من سورة الاعراف "يا بني آدم خذوا
زينتكم عند كل مسجد.." آية رقم 31 من نفس السورة ولم يقل سبحانه: يا بني
حواء.

2- لما جاء تحريم التبني في الإسلام جاء قوله تعالي: "ادعوهم لآبائهم
هو أقسط عند الله.." آية رقم 5 من سورة الاحزاب. ولم يقل سبحانه ادعوهم
لأمهاتهم.

3- في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - الذي تكلم فيه عن خروج
الروح ومعالجة الإنسان للموت جاء فيه.. فإذا جاء ملك الموت وجلس عند رأس
العبد نادي وقال: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلي مغفرة من الله ورضوان قال:
فتخرج فيصعد بها إلي سماء الدنيا فيستفتح فيفتح لها فتقول الملائكة: ما
هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن اسمائه التي كان يسمي بها
في الدنيا.. ففي هذا الحديث ذكر الرسول - صلي الله عليه وسلم - كناية عن
الميت فلان بن فلان. ولم يقل فلان بن فلانة.

4- روي أبوداود وأحمد والترمذي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - ان
رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم
وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. فقد صرح الرسول - صلي الله عليه وسلم -
بأن الإنسان ينادي باسمه واسم أبيه.

ومن هنا فلا صحة لما يشتهر بين الناس بأن الإنسان ينادي يوم القيامة باسم أمه - والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يناير 2008 - 0:07


إخلاص النية .. طريق استجابة الدعوة



*
"وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان..." لماذا قال
الله تعالي: إذا دعان مع أنه قال: "أجيب دعوة الداع" ولا يكون الشخص داعيا
إلا إذا دعا؟

** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر - من علماء الأزهر الشريف -
بقوله: في قوله تعالي: إذا دعان. بعد قوله تعالي: أجيب دعوة الداع فائدتان
اثنتان هما:

1- إذا دعان. أي وقت أن يدعوني فكل داع يجاب إلي دعائه من وقت الدعاء
والذي دل علي ذلك التعبير ب "إذا" التي هي أداة شرط تدل علي الزمان.

2- إذا دعان. أي دعاني أنا دون غيري من الشركاء. فعن أبي هريرة - رضي
الله عنه - عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أنه قال - وهو يروي عن رب
العزة: أنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو للذي
أشرك. رواه أحمد ومسلم وابن أبي حاتم والبيهقي.

وعلي ذلك فالتعبير ب "إذا دعان" أفاد فائدتين:


1- أن الإجابة عند الدعاء مباشرة.


2- أن الدعاء المستجاب هو الذي يقصد به وجه الله دون سواه من المخلوقين - والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يناير 2008 - 0:07


الأم لا تزوج ابنتها



* تقدم لي شاب
ولكن أمي لا تريده أن يذهب لطلب يدي من أبي مكتفية بموافقتها كما أنها
تمنعني عن زيارة أبي وجدتي إلي جانب أنني أخشي الا يوافق أبي عليه فما
الحكم وماذا أفعل؟


** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: لا يجوز
للمرأة أن تزوج ابنتها دون موافقة الأب ولو كانا منفصلين. وإذا كان الأب
ليس مؤهلاً لتزويج ابنته وسقط حقه الشرعي في ذلك فإن الولاية تنتقل إلي
غيره كالأخ الأكبر ونحو ذلك. فإن لم يوجد فتنتقل إلي الحاكم إلي القاضي.

والمرأة لا تزوج المرأة. لا تكون ولية في هذا الأمر لقوله صلي الله عليه وسلم "لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل".


وكون الابنة لا تزور والدها بحجة أنه يعيش مع والدته فهذا خطأ كبير
جداً. يجب عليها أن تصل والدها وأن تصل أيضا جدتها أم والدها. فكل هذا من
الواجب حتي لو كانا كافرين. فكيف وهما مسلمان؟!! فمقاطعتها لوالدها
ولجدتها فيه إثم عظيم جداً. إلا إذا كان لذلك أسباب شرعية تحول دون تحقيق
هذا الأمر.

ولا يجوز للأب أن يرفض تزويج ابنته وهذا هو العضل. فإذا ثبت ذلك فإنه
أولا يأثم. وثانيا تتقدم المرأة إلي القاضي وهو الذي يتولي توكيل ولي علي
الفتاة ويقوم بتزويجها. فالقاضي له الحق في ذلك. ولا يجوز أن يكون في
الزواج مخالفات شرعية فلينتبه لذلك. والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يناير 2008 - 0:09





* لي صديق يحب النظر إلي الصور العارية والمواقع الإباحية فما حكم ذلك؟



** يقول الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بالأوقاف: لا يجوز
النظر إلي الصور الفاضحة التي تعرض مفاتن المرأة. سواء في مواقع الانترنت
أو في الجرائد أو المجلات أو غيرها. وذلك لأن النظر إليها وسيلة إلي
التلذذ بها ومعرفة ذات الصورة ومعرفة جمالها ولقد تهاون كثير من الناس في
النظر إلي صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها. وهذا أمر
خطير جدا. لأنه لابد أن يكون من ذلك فتنة علي قلب الرجل تجره إلي أن يتعمد
النظر إلي المرأة مباشرة. وقد قال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم" النور: .30 ويمكنك أيها الأخ مساعدة صديقك
للابتعاد عن هذا الأمر بإدامة النصح له وتخويفه بالله تعالي وأنه مطلع
عليه لا يخفي عليه من أمره شيء. وتذكيره بنعمة الله تعالي عليه بأن رزقه
بصرا يري به ما ينفعه وحرم عليه أن يستعمله في النظر إلي ما حرم الله. وهو
جل جلاله سائله عنه. ولذلك ختم الله تعالي الآية السابقة بقوله: "إن الله
خبير بما يصنعون" النور: 30. وقال تعالي: "إن السمع والبصر والفؤاد كل
أولئك كان عنه مسئولا" الإسراء: .36 ولو تأمل العاقل وهو ينظر إلي هذه
الصور المحرمة الفاتنة لأدرك أنه لا يجني من وراء هذه النظرات إلا الحسرات
والآلام والآهات. إذ لا يستطيع أن يظفر بحقيقة هذه الصور. وصدق الشاعر إذ
يقول:

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها


فتك السهام بلا قوس ولا وتر


والمرء ما دام ذا عين يقلبها


في أعين الغير موقوف علي الخطر


يسر مقلته ما ضر مهجته


لا مرحبا بسرور عاد بالضرر


فتبين أنه ليس من وراء النظر إلي هذه الصور الفاضحة إلا سخط الله
وضياع الوقت والمال في غير مرضاته. وتعذيب النفس. والواجب علي المسلم أن
يقبل علي طلب العفاف بالنكاح. وبذل الأسباب لذلك وترك رفقاء السوء الذين
قد يكون لهم أثر سييء في التعرف والحث علي تصفح مثل هذه المواقع السيئة
وليشغل الإنسان وقته بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. كحفظ كتاب الله
وحضور مجالس الذكر. وتصفح المواقع التي تعرض الفائدة والعلم الصحيح
النافع.

والله أعلي وأعلم


* إذا مات حمار فهل يجوز أن نأخذه ونطعم به الحيوانات المفترسة في الحديقة من أسود وكلاب أم لا؟


** يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي: التحريم الوارد في
القرآن الكريم في سورة البقرة من قوله تعالي "إنما حرم عليكم الميتة"
الآية "173" والتحريم للميتة يتناول سائر وجوه المنافع فلا يجوز الانتفاع
بلحم الميتة ولا بجلدها أو شعرها أو أي شيء منها علي وجه ولا يطعمها
الكلاب والجوارح من الحيوانات المفترسة لأنه ضرب من الانتفاع بها وقد حرم
الله الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينها فلا تجوز الانتفاع بشيء منها إلا
أن يخص بدليل يجب التسليم له والميتة هو ما مات من الحيوان حتف أنفه من
غير قتل أومقتولا بغير زكاة شرعية.

والميتة حرام بالنص القاطع وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصص الميتة
منها الأحاديث "أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 يناير 2008 - 11:45


* لقد كان أبي يسافر إلي بلد بعيد ليود صديق له. فهل يجب علي أن أصل صديق
أبي وأسافر إليه؟. علمًا أن والدي قد توفاه الله.

* * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد أوصي الإسلام
ببر الوالدين في حياتهما. كما فتح باب البر حتي بعد وفاتهما وجعل من أبواب
برهما صلة صديقهما بعد وفاتهما. لخبر: "من البر أن تصل صديق أبيك".. ولقد
تمثل المجتمع الإسلامي الأول ذلك البر وتعامل معه واقعًا عمليًا. ومن ذلك
ما روي أن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- مر به أعرابي فقال: ألست فلان
ابن فلان؟ قال: بلي. فأعطاه حمارًا وعمامة وقال: إني سمعت رسول الله "صلي
الله عليه وسلم" يقول: "إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي
وإن أباه كان صديقًا لعمر".. كما بلغ بهم الأمر أن يقطع احدهم المسافات
الطويلة ليصل أصدقاء أبيه لما روي أن يوسف بن عبدالله بن سلام قال: أتيت
أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه. فقال لي: يا ابن اخي: ما أعمدك الي هذا
البلد؟ أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا. إلا صلة ما كان بينك وبين والدي
عبدالله بن سلام.

*


ما هي أفضل الكلمات التي ينبغي أن يقولهن من مات له ميت؟


* * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد حث الإسلام علي
التخلق بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمة حتي في أحلك المواقف واشد
الازمات. لأن المسلم الحق هو الذي يهب إلي الله في السراء والضراء راجيا
رحمته ومغفرته. ومن ذلك. يعلمنا النبي "صلي الله عليه وسلم" كلمات يقولهن
من مات له ميت. فيقول: "إذا حضرتم المريض- أو الميت- فقولوا خيرا. فإن
الملائكة يؤمنون علي ما تقولون".

ويقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم أجرني في مصيبتي. وأخلف لي خيرًا منها. إلا أجَرهُ الله تعالي في
مصيبته. وأخلف له خيرًا منها".

وروي عن أبي موسي- رضي الله عنه- أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم"
قال: "إذا مات ولد العبد قال الله تعالي لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟
فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالي: ابنوا لعبدي بيتًا في
الجنة وسموه بيت الحمد" "أخرجه الترمذي".

*
ما هو الفرق بين الرشوة والهدية وكيف نميز بينهما؟!


* * يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: الرشوة هي مال
يعطي إلي حاكم آثم أو مغتصب ظالم أو عامل مستبد لابطال حق أو احقاق باطل
أو للحصول علي منصب ليس له بأهل أو للوصول إلي عمل لا يجيده.

أما الهدية: فهي شيء يعطي أومال يهدي يتقرب به إلي شخص يحبه في الله
تعاونا علي البر والتقوي أو اسهامًا في التخفيف عنده أو مشاركة له في
أفراحه بحسب ما تقتضيه العادة والعرف دون ان يقصد من ورائها إبطال حق أو
احقاق باطل أو توصيلاً إلي غرض دنيء جاز قبولها.

* ما الذي يحرم علي الجنب؟!


* * يجيب الدكتور كمال بربري حسين- مدير الدعوة بأوقاف السويس: يحرم
علي الجنب خمسة أشياء: الصلاة بالإجماع- قراءة القرآن الكريم: ولو بعض آية
أو حرف سرا كانت القراءة أو جهرا لقوله- صلي الله عليه وسلم "لا تقرأ
الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" رواه أبو داود والترمذي. وقول علي رضي
الله عنه: لم يكن يحجب النبي- صلي الله عليه وسلم- عن القرآن شيء سوي
الجنابة فإذا تلفظ بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله وشربه: بسم
الله وفي آخره: الحمد لله وعند ركوب الدابة "سبحان الذي سخر لنا هذا وما
كنا له مقرنين" "الزخرف: 13" إن قصد بذلك الذكر فقط لم يحرم. وإن قصد
القرآن حرم- مس المصحف وحمله لما تقدم- الطواف بالبيت لقوله- صلي الله
عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة" رواه الحاكم- اللبث في المسجد: لقوله
تعالي "ولا جنبا إلا عابري سبيل" "النساء: 43" أي لا تقربوا مواضع الصلاة.
هذا إذا لم يكن عذر فإن كان عذرًا كما لو احتلم في المسجد ولم يتمكن من
الخروج قال النووي: وحينئذ يجب التيمم وقال الرافعي: إنه مستحب أما العبور
فلا يحرم للآية بل ولا يكره إن كان لغرض صحيح.

* متي يجوز ترك القبلة في الصلاة؟


* * يجيب الدكتور كمال بربري حسين- مدير الدعوة بأوقاف السويس: يجوز
ترك القبلة في حالتين: الأولي في شدة الخوف والتحام الصفوف في قتال العدو
ويصلون حينئذ ركبانا ومشاة مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالي
"فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا" "البقرة: 239" الحالة الثانية: في النافلة
في السفر علي الراحلة لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "كان رسول الله- صلي
الله عليه وسلم يصلي علي راحلته في السفر حيثما توجهت به" رواه الشيخان.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 31 يناير 2008 - 11:41


* ما رأي الدين في الاستشارة في الشئون الأسرية؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة:الشوري في الإسلام معلم بارز من معالم التشريع. سواء كان ذلك في الشئون العامة أو الشئون الخاصة.. والأدلة علي مشروعية طلب المسلم للمشورة في الشئون الأسرية التي تخصه كثيرة ومتعددة. ومن أهم هذه الأدلة التي يمكن ان نستأنس بها في هذا الموضع.
يقول الله تعالي : "فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما" "البقرة/233".
ومما جاء في تفسير قوله تعالي: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما". "الأحزاب 28 29".
فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه. فبدأ بها فقال: "إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتي تستأمري أبويك" وقد علم أن ابواي لم يكونا يأمراني بفراقه .. فقالت : ففي أي هذا استأمر أبواي! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة" "متفق عليه".
يقول ابن حجر في معني هذا الحديث: "قوله : "فلا عليك ألا تعجلي" أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتي تشاوري أبويك . قوله: "حتي تستأمري أبويك" أي تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك .. ووقع في حديث جابر: حتي تستشيري أبويك.
وروي أيضا ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قدمت علي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ان معاوية بن أبي سفيان. وأباجهم خطباني. فقال النبي صلي الله عليه وسلم "أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد. فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت . "أخرجه مسلم".
فالاستشارة أدعي لتحقيق المصلحة. وتجنب الزلل. وتلبية حاجة الفطرة لدي الإنسانية . بشرط اخلاص المستشار في النصيحة. وأن يكون أهلا للخبرة. عاقلا. تقيا. ناصحا. أمينا. وأن يفصح عن وجه الحكمة في رأيه فضلا عن أن موضوع الاستشارة يجب ان يكون مما لا نص فيه.
*
ما كيفية الجمع بين الصلاتين للمسافر؟

** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام الدعوة بأوقاف السويس يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولي وجمع تأخير في وقت الثانية والأصل في ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلي الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلي المغرب والعشاء جميعا" ويشترط لجمع التقديم ثلاثة شروط:
الأول: أن يبدأ بالأولي فيصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء لأن الوقت للأولي والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم علي المتبوع.
الثاني : نية الجمع عند الأولي
الثالث: الموالاة بين الأولي والثانية لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا يترك الرواتب بينهما وقد ثبت أنه صلي الله عليه وسلم لما جمع بنمرة بين الظهر والعصر أمر بالإقامة بينهما.
أما جمع التأخير فلا يشترط الا أن ينوي في وقت الأولي التأخير لأجل الجمع.
فإذا خرج من موطنه بعد أذان الظهر مثلا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وإذا خرج من موطنه قبل الظهر جمع بين الظهر والعصر جمع تأخير.
* وصلت سن اليأس ونزل مني دم استمر ثلاثة أيام فهل تسقط عني الصلاة؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: سن اليأس من الحيض يتراوح عند الفقهاء بين الخمسين وما فوقها بالحساب القمري والفقهاء في هذا التقدير يعتمدون علي الثابت بالملاحظة والتجربة فيما يقع بالنساء في هذا الشأن ولهذا نري في المذهب الواحد اكثر من قول والراجح في نظرنا ما ذهبت اليه المالكية لأخذهم بالأحوط فالدم عندهم من سن الخمسين الي ما قبل السبعين مشكوك فيه فيسأل عنه أهل الخبرة فإن قالوا دم الحيض يترتب عليه أحكامه ومن ثم تسقط عن صاحبة السؤال وأمثالها الصلاة لا الصوم.
أما بعد تمام السبعين سنة فمقطوع بأنه ليس دم حيض وانما هو استحاضه أي نزيف لا تترتب عليه أحكام الحيض فتصلي وتصوم أي تثبت لا أحكام الطاهرات.

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 2 فبراير 2008 - 14:54

* ما هو رأي الدين في أموال النذور بأنواعها. هل هي حلال أم حرام؟ وما حكم صناديق النذور الموجودة بالمساجد الكبري وخاصة التي بها أضرحة؟ وهل يجوز للعاملين بالمسجد الأخذ منها؟
** يجيب فضيلة الدكتور "نصر فريد واصل" مفتي مصر الأسبق فيقول: أموال النذور يرتبط حكمها بالنذر نفسه. فإن كان مباحاً كان المال المنذور مباحاً. وإن كان محرماً أصبح المال المنذور محرماً. والمال الذي يوضع في صناديق النذور بالمساجد الكبري قد يكون من المال الحرام وهو الغالب اليوم. لأن غالب الناذرين الذين يضعون مالهم فيها يتقربون بها إلي أصحاب القبور والأضرحة.. وقد يكون ما فيها حلالاً. إذا قصد به التقرب إلي الله تعالي فإن كانت هذه الأموال حلالاً فيجب صرفها في مصارف الزكاة. وإذا كان عمال هذه المساجد ممن يستحقون الزكاة لفقر أو دين فيمكن إعطاؤهم منها. وإن كانت هذه الأموال أو أغلبها حراماً وجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير. كما يجب رفع هذه الصناديق منعاً للمنكر وسداً لذريعة الشرك.
والنذر المباح مشروع بالرجماع وغير المشروع محرم بالرجماع أيضاً لقوله صلي الله عليه وسلم : "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
والنذر المباح كقوله: نذرت إن شفي الله مريضي أذبح شاة أو أتصدق بكذا. والمحرم كقوله: نذرت سرقة فلان أو قتله أو الزنا.
وينقسم النذر المباح إلي قسمين:
* الأول: نذر اللجاج أو الغضب. وهو المعلق علي فعل شيء أو تركه. أي الحث علي الفعل أو الترك كقوله:
إن فعلت كذا فلله عليَّ كذا. وإن لم أفعل كذا فلله عليَّ كذا وسمي لجاجاً لأنه يسبِّب الغضب. وهذا النوع في معني اليمين عند إطلاق الصيغة. وفيها يكون الشخص مخيراً بين الوفاء بالنذر إن وقع المعلق عليه وبين كفارة اليمين. فإن قصد عند الصيغة القربي وهو الحث عليها بالنذر المعلق وجب النذر عند وقوع المعلق عليه علي الراجح قولاً واحداً لأنه في معني نذر التبرر.
* أما القسم الثاني من النذر المباح فهو النذر التبرر وهو ما قصد به القربي لله سبحانه وتعالي والطاعة له من ما قصد به القربة لله سبحانه وتعالي والطاعة له من أول الأمر كقوله: إن شفي الله مريض تصدقت علي الفقراء بمبلغ كذا. أو نذرت لله مبلغ كذا علي طلبة العلم بمعهد كذا أو ببلدة كذا.
ويجب الوفاء بالنذر إن حصل المعلق عليه بالإجماع. فإن لم يعلق النذر. بل أطلق الصيغة علي القربة مطلقاً كقوله لله علي ذبح شاة للفقراء والمساكين أو لله علي ألف جنيه لفقراء بلدة كذا فهو بالخيار بين الذبح وعدم الذبح. وبين الإخراج لنقود وعدم الإخراج. وذلك علي قولين:
الأول: الإخراج لانعقاد النية بالعبادة مع الصيغة.
الثاني: وهو عدم الإخراج لعدم وجود العوض المعلق عليه النذر في الصيغة.
والعبد مخير بين القولين فإن فعل أصيب وإن ترك فلا عقاب عليه. ولا يلزم النذر بفعل عادي كالقيام أو المشي أو الأكل أو غيرها. ولا بفعل واجب كصلاة الصبح أو الظهر أو صوم رمضان أو حتي ترك المحرمات لأن كل ذلك يعد من باب تحصيل الحاصل لقول أبي داوود.
"لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله".
أما حكم صناديق النذور الموجودة بالمساجد الكبري فإن كان النذر طاعة لله سبحانه وتعالي فهو جائز ويصرف في الجهات التي يحددها الناذر إن تعينت. وإن لم تعين صرفت في سبيل الله علي الصدقات الثمانية. وعمارة المساجد ويجوز للعاملين بهذه المساجد أن يكون لهم نصيب فيها إن انطبقت عليهم الأوصاف التي تدخلهم ضمن أصحاب مصارف الصدقات.
أما إذا كان الناذر يقصد قربة صاحب الضريح بطلب خير منه أو دفع ضرر عنه. فيكون نذراً غير مشروع وهو محرم بالإجماع.
وصناديق النذور التي تغلب عليها الأموال الحرام تكون حراماً ويجب التنزه عن الأكل منها بل وترفع هذه الصناديق من المساجد سداً للذرائع. ومنعاً للمفاسد واتقاء للشبهات. أما إن غلب المال الحلال علي الحرام فلا بأس من وضعه في مصارفه الشرعية بما يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين لأن القليل الشاذ نادر والشاذ والنادر يأخذ حكم الكل أو المجموع إذا لم يمكن التحرر منه أو فصله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 2 فبراير 2008 - 14:57

* ما رأي الدين في قيام أحد المأمومين برفع صوته بالتكبير ليُسمع المأمومين ويتابعوا الإمام؟
** يجيب فضيلة الشيخ "محمود عاشور" وكيل الأزهر سابقاً فيقول: الأصل أن يرفع الإمام صوته ليُسمع المأمومين. ولكن إذا كان صوته لا يسمعهم جميعاً. فإن الجمهور يجيزون التبليغ عند الحاجة إليه. ولكن ينبغي للمبلغ أن يقصد الذكر بالتكبير والتسليم. وقول "سمع الله لمن حمده". ولا يقصد بها مجرد التبليغ. لأنه إن قصد بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ كانت صلاته باطلة. وإن قصد ذلك في غيرها من التكبيرات فاته ثواب التكبير. كما لا يجوز له أن ينغم صوته ويتفنن فيه ليعجب الناس به. فهذا يبطل الثواب. ويبطل الصلاة عند بعض المذاهب.
ومن السنة أن يجهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام. وذلك لإعلام المأمومين حتي يتابعوه. فإن كان المأمومون يسمعون ذلك منه كان التبليغ من غيره مكروهاً لعدم الحاجة إليه.
فإن كان صوته ضعيفاً لا يسمعهم فيسن لأحد المأمومين أن يقوم بالتبليغ. ففي حديث البخاري لما مرض النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وأبوبكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فكان النبي إذا كبَّر كبَّر أبوبكر وكبَّر الناس بتكبيره. أي يقتدون بصوته. وجاء قبل ذلك في رواية مسلم أن النبي صلي قاعداً وأبوبكر يسمع الناس تكبيره وفي رواية له: فإذا كبَّر رسول الله صلي الله عليه وسلم كبَّر أبوبكر ليسمعنا.
وذكر النووي في شرحه أن رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه مسنون. وأن اتباع المقتدي صوت المكبر جائز في مذهب الشافعية ومذهب الجمهور. ونقلوا فيه إجماع الصحابة والتابعين عليه. وجري العمل علي هذا قديماً. ويجب أن يقصد المبلغ سواء كان إماماً أم غيره. الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام. فلو قصد الإعلام والتبليغ فقط لم تنعقد صلاته. بل قال الشافعية: لا تنعقد صلاته لو قصد الإعلام والإحرام. هذا في تكبيرة الإحرام.
أما التكبيرات الأخري وقول: سمع الله لمن حمده. والتحميد فإن قصد بها التبليغ فقط فلا تبطل صلاته. لكن فاته الثواب لأن التبليغ مكروه. والشافعية يقولون في غير تكبيرة الإحرام: إن قصد بهذه الأشياء مجرد التبليغ. أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته. أما إن قصد التبليغ مع الذكر فصلاته صحيحة.
وللحنفية ملحظ آخر في هذا التبليغ فقالوا:
إذا رفع المبلغ صوته بذلك وكان لصوته نغم وتفنن فيه قاصداً بذلك إعجاب الناس فصلاته تفسد علي الراجح.
والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 2 فبراير 2008 - 14:58




*أرغب في إنشاء مصنع لعلف الدواجن. ومن المعروف أن علف الدواجن يضاف إليه نسبة من دم الحيوانات والطيور ومخلفات الدواجن بعد تجفيفها وطحنها وإضافتها بنسبة 5% إلي العلف فهل يكون هذا حلالاً أم حراماً؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول: قال الحق تبارك وتعالي: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".
فالحلال طيب والحرام خبيث. وهذا ما أجمع الفقهاء عليه واستدلوا علي ذلك بقول الله تعالي: "حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلَّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذُبح علي النصب".
وهذه الأنواع كلها محرمة. ولا يجوز لإنسان أن يأكل منها بأي حال من الأحوال.
واتفق الفقهاء علي أن الله سبحانه وتعالي حرَّم الميتة لما لها من اثار ضارة لأنه لا يموت حيوان إلا لمرض. وهذا المرض من المؤكد أن يجعل لحم الحيوان مضراً للإنسان. بل قد يكون مصدراً للعدوي.
وبالنسبة لتحريم الدم فإن الله سبحانه وتعالي حرَّم لما يجلبه من أضرار خطيرة وأمراض متعددة.. لأن أي بكتيريا أو فيروس أو أي نوع من السميات يصيب الحيوان ينقل إلي دمه فيكون ذلك من أسرع الوسائل لنقل عدوي الأمراض إلي الإنسان الذي يتخذ هذا الدم طعاماً له. كما أنه وجد أنه من طبيعة الدم عند تعرضه للجو ولو لفترة بسيطة أن يصبح مرتعاً خصباً لتكاثر البكتيريا بأنواعها المختلفة.
وقد أكدت المعامل البحثية أن الدم من أخصب البيئات التي تساعد علي نمو وتكاثر البكتيريا. وبذلك يكون مصدراً خطيراً من المصادر التي تهدد حياة من يتعاطاه من الناس. وبذلك تظهر حكمة الخبير الحكيم في تحريمه. وإنه يحل لعباده الطيبات ويحرم الخبائث.
ومادام علف الدواجن يشتمل علي دم أياً كان مصدر الدم. وأثبت العلم الحديث ضرر هذا الدم وأثره السيء فإن الشريعة الإسلامية قائمة علي قاعدة عامة هي قاعدة: لا ضرر ولا ضرار ولهذا نقول بحرمة هذا العلف لأن ما يجلب الضرر فإن حرمته تكون ثابتة لا فرق في ذلك بين قليله وكثيره لأن القليل النادر يعطي حكم الكثير الغالب.
والله أعلم


عدل سابقا من قبل في السبت 2 فبراير 2008 - 15:05 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 2 فبراير 2008 - 15:00

* توفي إلي رحمة الله زميل مصري صلينا عليه صلاة الجنازة وقد فاتني جزء منها فهل أقضيها وما صفة قضائها؟
** يجيب فضيلة الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر فيقول: السنة لمن فاته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن يقضي ذلك لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".
فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبَّر واقرأ الفاتحة. وإذا كبَّر الإمام الرابعة كبر بعده وصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم فإذا سلم الإمام كبَّر أي فور المسموع ودعا للميت دعاء موجزا ثم يكبِّر الرابعة ويسلم.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 3 فبراير 2008 - 15:45


حكم السهو عن الصلاة
الشبكة من حق العروس



* ما
معني قوله تعالي "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف
يلقون غيا" هل المراد اضاعة وقتها. أم إضاعتها وعدم أدائها. وما معني قوله
تعالي "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" هل السهو عن فعل الصلاة أم
ماذا؟!


** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبدالعال إمام وخطيب مسجد الحامدية
الشاذلية بالمهندسين:. المراد بهاتين الآيتين من أضاع الواجب في الصلاة لا
مجرد تركها فأثبت لهم الصلاة وجعلهم ساهين عنها فعلم أنهم كانوا يصلون مع
السهو عنها وقد قالت طائفة من السلف: بل هو السهو عما يجب فيها مثل ترك
الطمأنينة وكلا المعنيين حق. والآية تتناول هذا وهذا. كما في صحيح مسلم عن
أنس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال "تلك صلاة المنافق. تلك صلاة
المنافق. تلك صلاة المنافق. يرقب الشمس حتي إذا كانت بين قرني شيطان قام
فنقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلاً" فبين النبي صلي الله عليه وسلم في
هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل علي التأخير عن الوقت الذي يؤمر بفعلها
فيه. وعلي النقر الذي لا يذكر الله فيه إلا قليلا. وهكذا فسروا قوله تعالي
"فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات" بأن إضاعتها تأخيرها
عن وقتها واضاعة حقوقها. وجاء في الحديث "إن العبد إذا قام إلي الصلاة
بطهورها وقراءتها وسجودها صعدت ولها برهان كبرهان الشمس تقول له "حفظك
الله كما حفظتني وإذا لم يتم طهورها وقراءتها وسجودها أو كما قال فإنها
تلف كما يلف الثوب وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني".

*
إذا مات أحد العلماء الأفاضل ولم نعلم بموته إلا بعد أيام فهل يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب؟


** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير الدعوة بأوقاف السويس من فاتته
الصلاة علي الجنازة فله أن يصلي عليها مالم تدفن فإن دفنت فله أن يصلي علي
القبر إلي شهر هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم
وغيرهم: قال ابن قدامة المقدسي في المغني. روي ذلك عن أبي موسي وابن عمر
وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي فقد روي أن النبي صلي
الله عليه وسلم ذكر رجلا مات فقال: "دلوني علي قبره فأتي قبره فصلي عليه"
متفق عليه: وتجوز الصلاة علي الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة
ويصلي عليه كصلاته علي حاضر.

* هل تتساوي المستحاضة مع المريض بسلس البول في الأحكام الشرعية؟!


** يجيب الشيخ عادل أحمد سالمان إمام وخطيب مسجد الكواكبي بالعجوزة:


نعم المستحاضة مثل المريض بسلس البول. لأن الاستحاضة هي سيلان الدم في
غير وقت الحيض والنفاس من أدني الرحم: فكل ما زاد علي أكثر مدة الحيض أو
النفاس أو نقص عن أقله. أو سال قبل سن الحيض. وهو تسع سنين فهو استحاضة
ولا تمنع الاستحاضة شيئا مما يمنعه الحيض والنفاس من قراءة القرآن أو مس
المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.

والمستحاضة من أصحاب الأعذار كمن به سلس بول أو جرح لا يرقأ دمه.


*
تقدم شاب وخطبني واستمرت الخطبة لمدة سنة كاملة يتردد علي بيت الأسرة
ثم أحضر شبكة بمبلغ عشرة آلاف جنيه وطلب منا عمل حفل تكلف هذا الحفل سبعة
آلاف جنيه ثم حدثت بعض الخلافات بين أهل الخطيب وأهلي وعليه تم فسخ
الخطبة.

فهل الشبكة من حق الخطيب.. أم لا..؟


* يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح إذا كان الفسخ من
جهة الخطيب وهو الذي يرفض إتمام الزواج وليس له تبرير شرعي فليس له الحق
أن يطلب الشبكة التي قدمها وخاصة ان المخطوبة قد تكلفت مبلغا كبيرا من ثمن
الشبكة.

أما إذا كان هناك مبرر شرعي من جهة الزوج فالشبكة من حقه علي اعتبار كونها تسببت في الخسارة.


وأما إذا كان الفسخ بدون سبب من المخطوبة فتكون الشبكة مقابل تكلفة
المخطوبة وحبسه لها وتردده عليها وان خطبته لها قد منعت غيره من التقدم
لها فيكون قد أضر بها.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 4 فبراير 2008 - 10:59

* حكم الدين في دخول دورات المياه بالمصحف أو ما شابهه سهوا؟

ما
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: ليس من
اللائق أن يحمل الانسان هذه الأشياء الكريمة أو يدخل بها في مثل هذه
الامكنة لأن بيوت الخلاء مستقذرة وتأوي اليها الشياطين ولذلك كان النبي
عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخلها يقول "اللهم إني أعوذ بك من الخبث
والخبائث" والخبائث ذكور الشياطين واناثهم.

ويقول الاحناف بأن دخول هذه الاماكن بأي شيء فيه اسم الله أو بالقرآن . أو بآية منه مكروه.


وقال المالكية والحنابلة بحرمته حتي ولو كان حامله طاهرا أما إذا كان
غير طاهر من الحدثين الاصغر والاكبر فإنه يحرم حمله بصرف النظر عن الدخول
وعدم الدخول به في بيت الخلاء ومحل حرمة الدخول وكراهته إذا لم يكن القرآن
مستورا بما يمنع وصول الرائحة الكريهة اليه ولم يخف الضياع عليه. فان اتخذ
كحجاب مجلد أو خاف من ضياعه. أو ضياع الحلية المكتوبة عليها القرآن جاز
الدخول به. أما إذا كان سهوا فمعفو عنه.

* امرأة توفي عنها زوجها ولم تنجب
وتعيش مع والدة زوجها وهي مطلقة من والد زوجها الذي علي قيد الحياة .
ولزوجها أخوة غير اشقاء فما القسمة الشرعية للميراث!!

** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية أوقاف الجيزة: للزوجة الربع
فرضا لعدم وجود فرع للزوج يقول سبحانه وتعالي " ولهن الربع مما تركتم إن
لم يكن لكم ولدا" وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة للميت يقول تعالي
"فان كان له أخوة فلامه السدس" ولوالده الباقي تعصيبا. ولا شيء للاخوة
لأنهم محجوبون بالوالد..أما المعاش فيكون حسب ما اختاره الميت ممن ينتفعون
بالمعاش بعده. أما إذا لم يعين المنتفعين فيقسم مثل التركة.

* هل يجوز التصدق علي غير المسلمين وخاصة إذا كان غير المسلم مريضا أو بائسا؟


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الازهر: تطلق الصدقة علي ما يشمل
الزكاة المفروضة وزكاة الفطر وسائر الصدقات المتطوع بها فأما الزكاة
المفروضة فلا يجوز دفعها الي غير المسلم بالاجماع قال ابن المنذر اجمعت
الامة علي انه لا يجزئ دفع زكاة المال الي غير المسلم واما صدقة الفطر
فمذهب الاحناف فيها جواز دفعها الي غير المسلم وذهب جمهور الأئمة الي عدم
جوازه.

وأما سائر الصدقات المتطوع بها.


فجمهور الأئمة علي جواز دفعها اليه غير أنه الافضل من صرفها الي
القريب الفقير لما فيه من صلة الرحم وفي الحديث الشريف "الصدقة علي
المسكين صدقة وعلي ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" والي من في شدة حاجة من
المسلمين كفقراء اليتامي من الأرامل والي الأمهات الفقيرات والي الفقراء
من أصدقاء الوالدين والزوجة ولو صرفت الي غير المسلم جاز وكان للمتصدق
ثواب في الجملة ولكن دون الثواب اذا صرفها لمن ذكروا.


فتاوى واراء.. - صفحة 8 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 5 فبراير 2008 - 14:54

* ما هي محدثات الأمور وما معناها؟!


** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: المراد بذلك
في قوله صلي الله عليه عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور" وهي كل ما أحدثه
الناس في دين الاسلام من البدع في العقائد والعبادات ونحوها مما لم يأت به
كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله واتخذوه دينا يعتقدونه ويتعبدون الله به
زعماً منهم انه مشروع وليس كذلك بل هو مبتدع ممنوع كدعاء من مات من
الصالحين أو الغائبين منهم واتخاذ القبور مساجد والطواف حول القبور
والاستنجاد بأهلها زعماً منهم انهم شفعاء لهم عند الله ووسطاء في قضاء
الحاجات وتفريج الكربات إلي غير ذلك من البدع. ويتضح من ذلك ان بعض
المحدثات تكون شركاً كالاستغاثة بالأموات والنذر لهم وبعضها يكون بدعة
فقط.

وهناك بدعة دنيوية وهي ما غلب فيها جانب المصلحة علي جانب المفسدة
فهي جائزة والبدعة الدينية هي احداث عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالي.
ويقول عليه الصلاة والسلام "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"

* هل تحديد النسل حرام أم حلال وما الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه؟


** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: تحديد النسل
حرام بالاجماع بأي وسيلة كانت لأن النسل هبة من الله تعالي.. قال تعالي:
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل
من يشاء عقيماً" لكن تنظيم النسل حلال لا شبهة فيه.. وقد نظم القرآن
الكريم النسل في قوله تعالي: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"
والحمل مدته عام فيكون ثلاث سنوات بين كل ولد وآخر وتحديد النسل: هو ان
الانسان يحدد عدد الأولاد فهذا حرام أما تنظيم النسل هو أن الانسان يجعل
مدة بين كل مولود وآخر حتي يكون الولد قوياً ولا يرضع ولد من أمه وهي
حامل.

* أرتدي ملابس ضيقة
التي توضح جسدي لزوم مزاولة النشاط الفني بالكلية وفي بعض الأحيان ارتدي
ملابس واسعة فضفاضة لزوم النشاط الفني أيضاً فهل هذا حرام أم لا؟!

** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأرهر: يا طالبة لقد أمر الله تعالي المسلمات ألا يبدين زينتهن إلا لمحارمهن وألا
يتبرجن تبرج الجاهلية الأولي وألا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
والمرأة سواءً كانت متزوجة أو فتاة شابة اذا خرجت من بيتها استشرفها
الشيطان فعليها أن تتقي الله تعالي في نفسها وفي المسلمين الذين يشاركونها
في الاستمتاع بالخدمات المشروعة في الشارع فاذا خرجت الفتاة متزينة فانها
تفتن الشباب في الشوارع وتوقعهم في الفتنة التي يحدوهم إليها الشيطان.

والزينة المقصود بها الشهرة والخيلاء ولفت أنظار الشباب والرجال
والضيوف من النساء وغيرهن والطيب أمام غير محارم الذي يفوح رائحته
والابداء أمام غير المحارم وهو ما ذكرناه في صدر هذه الفتوي.


فتاوى واراء.. - صفحة 8 Line






abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 5 فبراير 2008 - 19:01


* جامعني زوجي. وقبل أن أغتسل من الجنابة نزل مني دم الدورة الشهرية فماذا عليّ بعد انتهاء الدورة الشهرية؟
** عليك أن تأتي بفرض الغسل بعد انتهاء الدورة الشهرية. وهو غسل واحد فقط يجزيء ويكفي عن الجنابة وعن انقطاع دم الحيض.
* سمعت قارئاً يقرأ ومر في قراءته بآية عندها موضع سجود تلاوة. وكنت في فترة حيضي فأصابتني حيرة أأسجد سجود التلاوة أم لا؟ فماذا كان عليّ أن أفعل؟
** سجود التلاوة سنة للقاريء والمستمع. ويشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة وستر عورة واستقبال القبلة. وبناء علي ذلك فليس لك أن تسجدي للتلاوة وأنت حائض.

* ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة؟ وإذا صلت في منزلها هل تصليها أربع ركعات أو ركعتين؟
** صلاة الجمة غير واجبة علي المرأة. لكنها إذا حضرت وأدَّتْها أجزأتها عن الظهر. وإذا صلت في المنزل فلتصل أربع ركعات ظهراً.
* ما رأي الدين لو تأخرت عن التطهر من الجنابة حتي طلوع الشمس فقد كنت نائماً. فهل يصح صومي؟
** لا شيء علي الصائم إن أصبح جُنُباَ ولم يغتسل إلي الصباح وصومه صحيح ولا قضاء عليه مادام أنه أمسك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلي غروب الشمس مع نية الصيام. والأولي للصائم إذا أجنب من جماع أو غيره أن يغتسل قبل طلوع الفجر. لأن الاغتسال ليس شرطاً لصحة الصيام. وإنما هو شرط في صحة الصلاة وفي مس المصحف ودخول المسجد والطواف.. إلخ.
* هل يجوز لي أن أذهب بخطيبتي إلي الحدائق والأسواق وغيرها أو أن أختلي بها في غير مراقبة أهلها؟
** هذه الفتاة أجنبية عنك والخلوة بها قبل العقد محرمة شرعاً فلا يجوز ذلك شرعاً. وهو ذريعة من ذرائع الفساد في المجتمع. والتهاون في ذلك شر مستطير وكم كانت له من نتائج خطيرة. فليحذر المسلم والمسلمة والأهل. ولنقف عند حدود الله تعالي وشريعته.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 5 فبراير 2008 - 19:03

* ما هي موانع الإرث وهل هناك فيها إذا اختلف الدارين؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام مجمع البحوث الإسلامية:
موانع الإرث المتفق عليها ثلاثه:
الأول : الرق الثاني القتل الثالث : اختلاف الدين:
ذلك أن الرقيق لا يملك مالا حتي يرثه غيره ولا يملك هو ايضا المال الذي تركه غيره وجاء في الحديث الذي صححه بن عبدالسير وغيره ليس للقاتل من تركه المقتول شيء وفي حديث الصحيحة وغيرها الإرث المسلم الكافر ولا يري الكافر المسلم. أما اختلاف الدار أي دار الكفر والإسلام فيمنع الميراث عند بعض العلماء ولا يمنع عند بعضهم الآخر فالحنفية يجعلونه مانعا والمالكية والحنابلة لا يجعلونه مانعا والشافعية لهم قولان اختلاف الدارين أي الوصف المواد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين. لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم فهل تزتي الديار وتعددت الأقطار وأما اختلاف الدارين من غير المسلمين فقد اختلف فيه هل هو مانع من التوارث أم لا فالجمهور أنه لا يمنع عن التوارث من غير المسلمين كما لا يمنع التوارث بين المسلمين.
*
إذا التحقت بالجماعة وهم في صلاة المغرب في الركعة الثانية أثناء التشهد. فكيف أكمل صلاتي؟ ما أفعله أنني أنهض وأكمل الركعة الثالثة من الإمام ثم التشهد ثم انهض للركعة الثالثة بالنسبة لي ثم التشهد.

** يقول الشيخ أحمد جمال عبدالناصر خطيب بالأوقاف:
إذا التحقت بالجماعة في التشهد الأوسط من صلاة المغرب. فإنك تتابع الإمام في الركعة الثالثة. وتشهد. ثم تنهض بعد سلامه لإكمال صلاتك. وقد بقي عليك ركعتان. فتصلي الأولي منهما بفاتحة الكتاب وسورة. ثم تتشهد. وهو التشهد الأوسط بالنسبة لك. ثم تنهض للركعة الثالثة. فتقرأ فيها بالفاتحة فقط. وتتشهد التشهد الأخير وتسلم.
وما سبق ذكره مبني علي أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته. وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته. وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
قال النووي رحمه الله في المجموع: "4/117": "ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد. ثم ثالثة ويتشهد".
ثم قال : "قد ذكرنا أنا مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته. وما يتداركه آخرها. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبدالعزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذل قال: وبه أقول. قال : وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم. وهو رواية عن مالك وبه قال داود. وقال أبوحنيفة ومالك والثوري وأحمد: ما أدركه اخر صلاته وما يتدراكه أول صلاته. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين. واحتج لهم بقوله صلي الله عليه وسلم "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة.
قال البيهقي: الذين رووا "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة هو راوي الحديث. فهم أولي.
قال الشيخ أبوحامد والماوردي: وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره. وروي البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم.
فأما رواية فاقضوا فجوا بها من وجهين:
أحدهما: أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ.
والثاني : أن القضاء محمول علي الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح. لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء. والعرب تطلق القضاء بمعني الفعل. قال الله تعالي "فإذا قضيتم مناسككم" "فإذا قضيت الصلاة".
قال الشيخ أبوحامد: والمراد: وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 5 فبراير 2008 - 19:06

* أتيت المسجد لصلاة الظهر ولكني نسيت التشهد الأول وقمت للركعة الثالثة فهل إذا عدت للتشهد تبطل صلاتي؟ أم ماذا أفعل؟ وهل أسجد للسهو؟ وهل سجودي يكون قبل السلام أم بعده؟
** يقول الشيخ عمر داود رئيس منطقة الجيزة الأزهرية : اعلم يا بني ان من جملة منن الحق تعالي ونعمه علي الأمة المحمدية أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة أحيانا كي تقتدي الأمة به في التشريع. وكان يقول: إنما أنا بشر كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وقال: إنما أنسي أو أنسي. يعني لا بين ما شرع.
وورد في الصحيحين أنه كان في صلاة الظهر ولم يشرع في التشهد. بل قام إلي الثالثة فسبحت الصحابة رضي الله عنهم فأشار إليهم بيده أن قوموا ولما فرغ من التشهد الثاني أتي بسجدتين ثم سلم بعد ذلك. فعلم من هذا أنه نسي شيئاً من الصلاة غير ركن. يسجد للسهو سجدتين وإذا شرع في ركن لا يجرع إلي ما كان نسيه. ونوبة أخري في صلاة العصر أو الظهر سلم في الركعة الثانية وتكلم ثم تذكر فأتم وأتي بسجدتين بعد السلام وكبر بينهما وسلم بعد ذلك أيضا.
وثبت أنه صلي الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام في بعض المواضع. وبعده في بعضها فجعلها الإمام الشافعي في كل حال قبل السلام والإمام أبوحنيفة جعلها بعد السلام في كل حال. وقال الإمام مالك: يسجد لسهو قبل السلام ولسهو الزيادة في الصلاة بعد السلام. وبناء علي ما سبق فإن كنت يا أخي قد نسيت التشهد الأول وهو سنة ولم تتذكره إلا بعد أن دخلت في ركن فلا تعد وعليك أن تسجد سجدتين للسهو قبل السلام وهو جائز.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 6 فبراير 2008 - 16:15

* ظروف
عملي تجعلني أقضي اليوم كله خارج البيت وتضيع عليَّ الصلاة فأشار عليَّ
بعض الناس أن أؤدي الصلاة قبل خروجي للعمل ركعتين ركعتين فأنا الآن أصلي
الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً في البيت قبل الذهاب للعمل فما رأي
الدين؟

** يجيب د.محمد سيد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: شرع الله تعالي
الصلاة علي المؤمنين كتاباً موقوتاً وجعل لكل وقت بدءاً ونهاية ولتوزيعها
علي اليوم والليلة حكم جلية فهي تربط المسلم بربه وتجعله دائم اليقظة فلا
يتعدي حدود الله قال سبحانه وتعالي: "أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم
الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما
تصنعون".

وشأن العبادات أنها توقيفية تتلقي من الوحي المعصوم وليس لنا أن نقدم
فيها أو نؤخر. ولم يرد في شرع الله قصر للصلاة أو جمع إلا في السفر أو
المرض بشروط خاصة وبكيفيات معينة بحيث يصلي الظهر والعصر معاً والمغرب
والعشاء معاً تقديماً أو تأخيراً وليس هناك صورة مشروعة يجمع فيها بين
العصر والمغرب مثلاً.

كما أن قصر الصلاة بمعني أدائها ركعتين إنما هو للصلاة الرباعية فقط
وهي الظهر والعصر والعشاء.. أما صلاة المغرب فتؤدي سفراً وحضراً ثلاث
ركعات.. وعلي هذا فإن ما يفعله السائل ليس له أصل مشروع في الدين بل هو
أداء للصلاة في غير مواقيتها وبصورة غير جائزة شرعاً.. والواجب عليه قضاء
كل الصلوات التي أداها بالطريقة التي أشار إليها. فهي باطلة لم تنعقد
وعليه بعد ذلك أن يحافظ علي الصلاة في مواقيتها المحددة شرعاً سواء كانت
في البيت أو في مكان العمل فالمسألة متعلقة بمدي الحرص علي طاعة الله
ومرضاته.


* ما هي مسئولية قتل الجنين وكفارته؟


** يجيب د.طه حبيش الأستاذ بجامعة الأزهر إن إجابة الفقهاء علي هذا
التساؤل مرتبطة بنوعي حياة الجنين فالكثير من العلماء يري أن الجنين حياته
محترمة قبل نفخ الروح فيه وبعدها علي السواء غير أن بعض العلماء قد رأي أن
الاعتداء علي الجنين لا يكون جناية بحيث يستأهل هذا الوصف إلا إذا نفخت
الروح فيه. وعندهم أن نفخ الروح في الجنين لا تكون إلا بعد الأشهر الأربعة
الأولي. إذ ان بعد هذه الأشهر يكون الجنين قد استكمل هيئته. وتدارك خلقته.
فيأتي الملك الموكل بالأرحام وينفخ فيه الروح علي ما ذكره رسول الله صلي
الله عليه وسلم.

وإذا ما تم توصيف الجناية علي الجنين. واستكمال أركانها من غير مبرر
لوقوعها. وجب في الشريعة الإسلامية معاقبة الجاني. حتي ولو كان الجاني هو
الأب أو الأم.

والعقوبة المفروضة في الشريعة هي: وجوب دفع الدية. والدية محددة في
الشريعة بأنها غُرة وقد ذكر بعض العلماء أن قيمة الغرة أنها نصف عشر دية
القتيل من غير الأجنة. فإذا قلنا مثلاً: إن دية القتيل مائة ألف دينار.
فإن الغرة الواجبة في قتل الجنين تساوي خمسة آلاف دينار.

وهذه الدية تتحملها العاقلة أي عشيرة الجاني. وتسمح الشريعة بتقسيها علي مدار سنة.


وهذه الدية المدفوعة يستحقها ورثة الجنين. وليس للجاني حق الإرث فيه.
فإن كانت الأم هي القاتلة أو الأب. أو كلاهما يجب استبعادهما من الإرث
فيما يستحقه الجنين من الأموال مقابل الجناية عليه. وكذا لا يرثه الجاني
فيما تعلقت ذمته به من أموال أخري. إذ القتل يمنع التوارث علي هذا النحو.

وهنا يأتي سؤال آخر مُفاده: هل يجب علي قاتل الجنين الكفارة بعد
الدية. والكفارة عتق رقبة لمن وجدها. وصيام شهرين متتابعين لمن لم يجدها.
أو وجدها وعجز عن ثمنها أم لا.

والرأي الراجح عندنا أن الكفارة تجب كذلك علي الجاني. ولا يملك أحد
إسقاطها عنه. لأنها حق الله قد فرضها علي كل جاني يقتل من عاداه إذا كان
القتل بغير حق.. وخلاصة القول هنا: إن من اعتدي علي الجنين بالقتل وجب
عليه دفع ديته. كما يجب عليه مع دفع الدية الكفارة. وإن كان الجاني من
ورثة الجنين فهو لا يستحق أن يرثه.

الصغير المتوفي ينتظر والديه


علي باب الجنة


* هل يثاب الأب بوفاة ابنه الصغير.. وما هي الايات أو الأحاديث الخاصة بوفاة الطفل الرضيع؟


** يجيب د.أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: من
المقرر شرعاً أن الصغير إذا مات كان فرطاً أي سابقاً لوالديه علي باب
الجنة وكان كذلك ذخراً لوالديه.. جاءت بذلك الأخبار والآثار وقد جعل الله
تعالي مثل هذا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم حينما مات ولده
إبراهيم عليه السلام فقال مستسلماً لقضاء الله راضياً بقدره "إن العين
لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما
يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطي ولله ما أخذ" وقد قال
الله عز وجل : "ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشِّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".

فعلي السائل الكريم أن يحتسب ولده الذي هو بمثابة الوديعة التي
استردها صاحبها ومالكها ولا تضيع عنده الودائع وليعلم أن بصبره الجميل
واقتدائه برسول الله صلي الله عليه وسلم فإن ولده سابقه إلي الجنة آخذاً
بيده إليها".

التفويض بالطلاق له شروط


* قرر زوج لزوجته في وثيقة اتفاق أن تكون العصمة
بيدها في مقابل تنازلها عن دعوي طلاق رفعتها ضده وأن الاتفاق لم يطلق يد
الزوجة في تطليق نفسها كيف شاءت أو في أي وقت شاءت.. فما حكم هذا التفويض؟

** يقول الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقاً إن
إعطاء الزوج لزوجته عصمتها بيدها في مقابل تنازلها عن دعوي الطلاق جاء
مطلقاً عن التعميم أو التخصيص بوقت دون وقت.. والحكم في التفويض المطلق
أنه يتقيد بمجلس التفويض إن كان شفهياً أو بمجلس علم الزوجة إن كان
كتابياً. فإذا لم تطلق نفسها في
المجلس المذكور سقط حقها ولا حق لها بعد ذلك أن تطلق نفسها إلا بتفويض جديد.. والله تعالي أعلم.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 6 فبراير 2008 - 16:24

* هل المراهنات علي مباريات كرة القدم حلال أم حرام؟


ولو تحول لفظ مراهنات إلي توقعات هل يكون حلالا أم حراما؟



يقول الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.


أن المراهنات علي مباريات كرة القدم أن مراهن علي من سيفوز ومن لم يفز
ضرب من التدخل في علم الغيب والتكهن. وهذا ليس من شأن الإنسان بل أن علم
الغيب خاص بالمولي سبحانه وتعالي قال تعالي : "عالم الغيب فلا يظهر علي
غيبه أحدا" ومن حاول أن يدخل نفسه في أمور المراهنات أو التخمين علي
الأمور التي لم تحدث بعد ويضع لها حدا من عنده أو يدعي لها حقيقة لم تظهر
بعد فإن كان ذلك مقابل مال يتفق عليه بين المتراهنين يكون حراما ويكون من
باب أكل المال بالباطل.. قال تعالي "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بالباطل..".

ويكون ايضا من قبيل الكهانة والعرافة وهو التنجيم وهذا حرام قطعا
لقول الرسول "صلي الله عليه وسلم" "من أتي عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر
بما أنزل علي محمد "صلي الله عليه وسلم".

وأولي بالمسلمين بدلا من أن يشغلوا أنفسهم وأوقاتهم بمثل هذه
الخرافات التي ليست من الدين في شيء أن يلتفتوا ويهتموا بمصالحهم ومصالح
ذويهم وبلادهم فالمؤمن ليس عنده فراغ يقضيه في مثل هذه الخزعبلات.

ولقد قال الرسول "صلي الله عليه وسلم" نعمتان مغبون فيهما كثير من
الناس الصحة والفراغ" ومن الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة هي عن
عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من
اين اكتسبه وفيما انفقه.

والله أسأل أن يقينا جميعا خطوات الشيطان وأن يجنبنا الزلل اللهم آمين.


والله أعلي وأعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 6 فبراير 2008 - 16:25

* هل تمثل الرسول صلي الله عليه وسلم بشيء من الشعر في بعض المواقف؟


** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف بقوله:


الشعر هو الكلام الموزون المقفي الذي قصد قائله إليه. والجمهور من
العلماء علي أن الشعر في أصله مباح فهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وقد كان
الرسول صلي الله عليه وسلم يشجع حسان بن ثابت علي قول الشعر.

فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يضع لحسان
منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم
أو ينافح. ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس
ما نافح أو فاخر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه البخاري وقد تمثل
الرسول صلي الله عليه وسلم بشعر الشعراء الذين عرفوا في أيامه كعبدالله بن
رواحة. ولبيد بن ربيعة فمن تمثله بشعر عبدالله بن رواحة:

سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلي الله عليه وسلم يتمثل
بشيء من الشعر فقالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول: ويأتيك
بالأخبار من لم تزود رواه الترمذي ومن تمثله بشعر لبيد بن ربيعة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل رواه
البخاري ومسلم والترمذي.

ولا يقدح في شخصه صلي الله عليه وسلم ولا ينقص من قدره تمثله بالشعر
وما فتيء الخطباء إلي اليوم يضمنون خطبهم بعض الأشعار الدينية. ولا شيء في
ذلك فهو مباح.

والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 8 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 6 فبراير 2008 - 16:26

* ما حكم التبرع في تبني طفل لرجل محروم من الأبناء؟


** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:


التبني لفظ يطلق علي أحد معنيين الأول أن يضم الإنسان إليه ولد يعرف
أنه ابن غيره وينسبه إلي نفسه نسبة الأبن الصحيح ويثبت له جميع حقوقه
والثاني أن يجعل غيره ولده كولده النسبي في الرعاية والتربية فقط دون أن
يلحق به نسبة ولا يكون كالأولاد الشرعيين والثاني عمل خيري لا مانع منه
شرعا بل هو مندوب لما فيه من الرحمة والتعاون علي الخير.

أما الأول فقد كان معروفا في الشرائع الوضعية قبل الإسلام كما عرفه
الغرب في الجاهلية وظل معترف به في الإسلام وبمقتضاه تبني الرسول زيد بن
حارثة فكان يدعي زيد بن محمد حتي أبطله الله بعد الهجرة بأربع سنوات أو
خمس سنوات وكان زواج النبي صلي الله عليه وسلم من زينب بنت جحش مطلقة زيد
بن حارثة تطبيقا لهذا الإبطال قال تعالي في سورة الأحزاب "ما جعل ادعيائكم
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين
ومواليكم" الآية .5

وقالت دار الافتاء المصرية:


أن التبني بمعني استحقاق شخص معروف النسب أو مجهول النسب ونسبه إلي
ملحقه مع التصريح من هذا الأخير بأن يتخذه ولده له حال أنه ليس بولده
حقيقة أن التبني بهذا المعني أم محرم في الإسلام للآية السابقة في سورة
الأحزاب.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 8 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى