صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 3 من اصل 40 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 2 ديسمبر 2007 - 19:30

* هل يخفف الدعاء من المصائب؟ وهل يلطف الله بنا نتيجة الدعاء؟ وكيف يكون ذلك والله سبحانه وتعالي ينزل المصائب علي الناس علي الرغم من أنهم يدعونه؟
** يجيب فضيلة الشيخ أشرف الجندي- إمام مسجد أبوالعزائم بمنطقة 6 أكتوبر بشاطيء النخيل بالإسكندرية بقوله: إن الإنسان يحدد اللطف بما عرف فأنت تريدين أن تخضعي حكمة الله في اللطف لحكمتك أنت ألم تطلبي شيئاً من الخير في نظرك إلي حمق دعائك إذن ليس اللطف بأنه تأتي الأمور علي وفق ما يشتهي الإنسان وإنما اللطف يأتي علي وفق ما يريده الحق سبحانه وتعالي.
فإن كنا مؤمنين بحكمة الله تعالي فيجب أن نأخذ اللطف علي هذا المعني وليس أن اللطف هو تحقيق المراد لنا لأن الله إذا حقق لعباده كل مراداتهم فإن هذا لا يكون مناسبا لكمال الحق وحكمته.
ولكنه سبحانه وتعالي يعدل مطالبنا في الخير.. فأنت تطلب الخير علي قدر فهمك وتقديرك القاصر للأمور أما الله فبحكمته العالية يعلم أن ما تطلب من الأمر ليس خيرا لك.. ويترك الله بعض الناس يصلون إلي خير يريدونه ثم يعرفون بعد ذلك أنه شر وهذا لكي يعرف هذا العبد أن الله حينما يقبض عنه طلبه أن الخير فيما يختاره الله لنا ولو كان بعدم تحقيق رغباتنا وطلباتنا ولو جاء علي غير مراداتنا.
فإن كنت تريدين اللطف من حيث تفهمين أنت فليس هذا إيمانا ولا عبودية ولكن اللطف هو ما يعلم الله أنه اللطف ويجب أن نعلم جميعا أن كل ما يجري علي العبد هو لطف من الله لأنه ليس بين الله وبين عباده خصومة فالله قيوم وهو رحمن رحيم وكل صفات الله تعالي تدفعنا وتطلب منا أن نأمنه علي مصالحنا وعلي اللطف فلا تطلبي مظهر اللطف بما تعرفين من اللطف ولكن دعي اللطف لما يعرفه الله من اللطف والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 2 ديسمبر 2007 - 19:31

* سمعت من ينهي عن رفع اليدين في الدعاء وعن مسح الوجه بهما عقب ذلك وأحدث هذا الموضوع خلافا بين المصلين فما الصواب؟ وماذا نفعل؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله:
للدعاء آداب كثيرة أهمها طيب المطعم وحل المال وقد ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلي السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأني يستحاب لذلك وهذا الحديث رواه مسلم وفيه رفع اليدين وثبت في صحيح البخاري باب بعنوان "رفع اليدين في الدعاء" وساق فيه مجموعة أحاديث منها: قال أبوموسي الأشعري: دعا النبي صلي الله عليه وسلم ورأيت بياض إبطيه وقال ابن عمرو: رفع النبي صلي الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني ابرأ إليك مما صنع خالد.
ورفع اليدين يكون إلي حذو المنكبين وقيل إلي حذو الوجه وقيل إلي حذو الصدر وعند الإلحاح والابتهال والضراع يجاوز بهما رأسه وقد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم رفع يديه يوم بدر يستنصر الله علي المشركين حتي سقط رداؤه عن منكبيه فهذه كلها صور واردة ولا بأس بها وأما مسح الوجه فمشروع تبركا بما قد يحل فيهما من رحمة الله تعالي وفي حديثه رواه أبواود والترمذي عن سلمان قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا" وفي رواية عن عمر قال: "كان رسول الله صلي الله لعيه سولم إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتي يمسح بهما وجهه" هذا هو ما نفتي به من خلال آراء كثيرة للعلماء في هذه المسألة وقد ذكر الطبري كما نقل ابن حجر أن ابن عمر وجبير بن مطعم كرها رفع اليدين في الدعاء ونقل عن الإمام مالك أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء وجعل الرفع مختصا بالاستسقاء.
وهناك خلاف آخر وهو هل يكون ظهر الكفين إلي السماء وبطنهما إلي الأرض أو العكس أو عند حصول مطلوب يكون بطن الكفين إلي السماء وعند طلب رفع بلاء يكون بطن الكفين إلي الأرض؟! هذه كلها أمور لا ينبغي الخلاف حولها ولندع كل إنسان وما اختار لنفسه والمدار علي الإخلاص والضراعة وحسن الولاء لله ورسوله.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 2 ديسمبر 2007 - 19:32

* ما شروط قصر الصلاة في السفر؟
** يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر: يجوز للمسافر المجتمعة فيه الشروط الآتي بيانها أن يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء فيصليها ركعتين فقط كا يجوز له أن يتم عند الشافعية والحنابلة: أما المالكية والحنفية فقالوا إن قصر الصلاة مطلوب من المسافر لا جائز ولكنهم اختلفوا في حكمه فقال الحنفية إنه واجب والواجب عندهم أقل من الفرض ومساو للسنة المؤكدة وعلي هذا فيكره للمسافر أن يتم الصلاة الرباعية وإذا أتمها فإن صلاته تكون صحيحة إذا لم يترك الجلوس الأول لأنه فرض هذه الحالة ولكنه يكون مسيئا بترك الواجب وهو وإن كان لا يعذب علي تركه بالنار ولكنه يحرم من شفاعة النبي صلي الله عليه وسلم يوم القيامة هذا هو رأي الحنفية أما رأي المالكية فقد قالوا إن قصر الصلاة سنة مؤكدة آكد من صلاة الجماعة وإذا تركه المسافر فلا يؤاخذ علي تركه ولكنه يحرم من ثواب السنة المؤكدة فقط ولا يحرم من شفاعة النبي صلي الله عليه وسلم كما يقول الحنفية فالمالكية والحنفية متفقون علي أنه سنة مؤكدة ولكنهم مختلفون في الجزاء المترتب علي تركه.
من الشروط أن يكون السفر مباحا فلو كان السفر حراما كأن سافر لسرقة مال أو لقطع طريق أو نحو ذلك فلا يقصر وإذا قصر لم تنعقد صلاته باتفاق الشافعية والحنابلة وخالف الحنفية والمالكية فقالوا لم يشترطوا ذلك فيجب القصر علي كل مسافر ولو كان حراما ويأثم بالفعل المحرم عند الحنفية أما المالكية فقالوا إذا كان السفر محرما فإن القصر يصح مع الإثم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 2 ديسمبر 2007 - 19:34

*مات رجل عن زوجة وأولاد أخ ذكور وإناث وأخوات شقيقات توفين قبله ولهن أولاد وليس له فرع وارث وترك تركة كبيرة وكتب كل ما يملك لزوجته بعقود بيضاء وسبق أن اشتري لها شقة.. فما حكم الشرع في ذلك؟
يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:
لا يجوز للمسلم أن يكتب كل ما يملك لأحد من الورثة ولا لغيره لأنه يضر بورثته ويتعدي بهذه الكتابة علي حدود الله تعالي ويخالف أمره وإن كان يجوز للمسلم أن يتصرف حال حياته في ماله كيفما شاء بكافة وجوه التصرفات الشرعية بشرط ألا يكون بقصد حرمان الورثة يقول الله تعالي "تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين" الآية 13 و14 النساء ويقول النبي صلي الله عليه وسلم "من قطع إرث آرث قطع الله إرثه من الجنة" وما كتبه هذا الزوج لزوجته تعد علي حدود الله تعالي فإذا كانت العقود موثقة أو ابتدائية فعلي هذه الزوجة أن تراجع نفسها وأن تتقي الله تعالي وأن تراقب ربها وأن تحافظ علي نفسها من المال الحرام وأن تصلح ما أفسده الزوج فلها أن تأخذ ثلث ما كتبه لها كوصية وأن تعيد بقية الأموال إلي الورثة وتقسم كالآتي للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقي لأولاد الأخ الشقيق الذكور فقط دون الإناث تعصيبا يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلي الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولي رجل ذكر" ولا شيء لأولاد الأخوات الشقيقات لأنهم من ذوي الأرحام ويقول تعالي "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" الآية 176 النساء ويجوز للمسلم أن يوصي بثلث ماله لغير الوارث وعليه أخذ القانون المصري بالوصية للوارث دون التوقف علي إجازة الورثة بالمادة 37 وعلي ما سبق فعلي الورثة تقديم النصح لهذه الزوجة فإن فاءت لأمر الله فلها عند الله تعالي وإن لم ترض أن ترد الأموال إلي الورثة فيجوزلهم الطعن في هذه العقود أمام المحاكم المختصة هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.
* يسأل عادل محمود سعيد من المنيا: ماحكم الشرع في رجل قال لزوجته: أنت طالق ثم راجعها أثناء العدة. ومرة ثانية ذهب إلي المأذون وطلقها ولكن كتب أنه الطلاق الأول الرجعي؟
** يقول الشيخ عادل شحاتة مستشار الفقه بالمعاهد الأزهرية؟ اليمين الأولي يمين تقع بها طلقة واحدة رجعية وحيث إنه راجعها أثناء العدة فإن الرجعة صحيحة وعن الثانية تقع بها طلقة رجعية فله مراجعة زوجته ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها منه حلت له بعقد ومهر جديدين برضاها وتبقي معه علي طلقة واحدة ولا عبرة لما جاء بالوثيقة من أنه الطلاق الأول فهذا لا يغير من الحكم في شيء والله تعالي أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 4 ديسمبر 2007 - 10:11

ما حكم رمي الجمرات وكيف يؤدى وما أصل مشروعيته؟


** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: رمي الجمرات
واجب وليس ركنا من أركان الحج ومن تركه يجبر بدم وذلك لما رواه الإمام
مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلي الله عليه وسلم رمي الجمرة
علي راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد
حجتي هذه.

وأما كيفية أداء الرمي فيرمي الحاج يوم النحر جمرة العقبة الكبري
بسبع حصيات من طلوع شمس يوم النحر لمن ليس عنده أعذار أما أصحاب الأعذار
فلهم أن يرموا من نصف ليلة النحر والرمي ممتد إلي الليل بحصاة مثل الخزف
ويقول عند رميه باسم الله الله أكبر- واحدة واحدة أي لا يرمي السبع حصيات
دفعة واحدة أما اليوم الثاني للرمي وهو أول أيام التشريق ثاني يوم العيد
فيرمي ثلاث جمرات كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالصغري وهي التي تلي مسجد
الخيف ثم بعدها يرمي الوسطي ثم الكبري وهي جمرة العقبة الكبري ويبدأ الرمي
من زوال أول أيام التشريق- ثاني يوم النحر - ويستمر إلي الليل والمستحب
عند الشافعية التقاط الجمرات من المزدلفة ويقول عبدالله بن عباس قال لي
رسول الله صلي الله عليه وسلم غداة العقبة- أي صبيحة يوم رمي جمرة العقبة
أي يوم النحر: التقطت لي فالتقط حصيات من حصي الخزف فلما وضعتهن في يده
قال بأمثال هؤلاء: وإياكم والغلول في الدين فإنما هلك من كان قبلكم
بالغلول في الدين وأما أصل مشروعيته فقد روي ابن خزيمة في صحيحه عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لما أتي إبراهيم
عليه السلام المناسك عرض له عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتي ساح في
الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتي ساح في الأرض..
قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجموه وملة أبيكم إبراهيم تتبعون
وفي رواية ثم عرض له عند الثالثة فرماه بسبع حصيات حتي ساح في الأرض.

* ما ثواب العمل الصالح في عشر ذي الحجة؟


** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام الدعوة بأوقاف السويس ورد
في فضل العشر الأوائل من ذي الحجة قوله تعالي: "والفجر وليال عشر" والمراد
بالليالي العشر عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس ومجاهد وابن الزبير وغير
واحد من السلف وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما من
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلي الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا
رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء"
أخرجه البخاري وأبوداود والترمذي وهذه الأيام اشتملت علي أفضل أيام العام
وهو يوم عرفة.

*
ما فضل يوم عرفة؟



** ورد في فضل يوم عرفة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي
الحجة" وفيه "ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة.. ينزل الله تبارك
وتعالي إلي السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلي
عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا
عذابي فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة" رواه أبويعلي والبزار
وابن خزيمة وصححه ابن حبان هذا لمن حضر عرفة ومن لم يحضر فقد قال صلي الله
عليه وسلم عندما سئل عن صوم يوم عرفة قال: "يكفر السنة الماضية والباقية"
رواه مسلم وفي لفظ الترمذي "صيام يوم عرفة إني احتسب علي الله أن يكفر
السنة التي بعده والسنة التي قبله".

فهذا الحديث أفاد أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب والخطايا كبيرها وصغيرها.



فتاوى واراء.. - صفحة 3 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 5 ديسمبر 2007 - 13:03

* تزوج شخص
من بنت خاله وله منها أولاد ثم ظهر انها رضعت من والدته بعض رضعات. وبسؤال
الوالدة قالت انها تشك في عدد الرضعات أهو أربع أم خمس.. فما حكم هذا
الزواج شرعاً؟.


** يجيب الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر: إن
رضاع هذه الزوجة من عمتها والدة زوجها حيث كان ثابتاً بيقين. وإنما وقع
الشك في كون عدد الرضعات أربعاً أو خمساً يحرم الزواج في مذهب الحنفية
والمالكية وأحمد في رواية متي كان الرضاع في مدته وهي سنتان ولا يحرم علي
مذهب الشافعية. والمشهور من مذهب الحنابلة القائلين بأن الرضاع المحرم هو
ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر لحصول الشك في كونه أربعاً فلا يحرم أو
خمساً فيحرم.. والتحريم لا يثبت مع الشك لأن الأصل عدم التحريم فلا يترك
اليقين بالشك كما لو حصل شك في وجود الطلاق أو عدده.. والله أعلم.



* أنا سيدة تعلمت في الجامعة وأعمل في إحدي المؤسسات التعليمية وتزوجت
من رجل يعمل في نفس مهنتي وعشنا سوياً في حياة سعيدة وأنجبنا أولاداً
أغلبهم بالجامعة ولكن فوجئت ان الزوج يشاهد المناظر الجنسية المنافية
للشرع علي الانترنت فهل أطلب الخلع أو الطلاق للضرر؟

** يجيب الشيخ محمد السنراوي من علماء الأزهر بالفيوم: إلي السيدة
الفاضلة التي انتقل زوجها من حياة الفضيلة إلي ممارسة الرذيلة المرفوضة
ولاسيما انه من رجال التعليم الذي عجز أمام نفسه التي فقدت الإرادة كما
فقدت المروءة أمام محدثات العصر التي لها وجهان وجه المنافع لمن أراد
الانتفاع ووجه المفاسد للذين طغت عليهم شهواتهم أمام المعروض من الرعاة
الوافد والتي هي إحدي حروب الدول التي تريد قتل الشعوب والسيطرة عليها بكل
وسائل التدمير.

فإن للعلم دماراً وللجهل مثله وقد يكون دمار العلم خراباً للبلاد
ودماراً للنفوس وقد صدق الامام الشعراوي حيث قال لمعايشه: وللعلم أوزار
وللجهل مثله.. ان هذا الرجل الذي يقتل نفسه تحت المغريات وتعامل مع نفسه
حتي خاصم المجتمع وأسرته ومنها الزوجة تحتاج منا جميعاً ومنك بالذات أن
تكون زينتك لزوجك وجمالك له حديثاً وشكلاً وسلوكاً وعليك تجفيف المنابع
التي أدت إلي هذا التغيير

أما هو فعليه أن يتذكر انه من رجال التعليم فإذا لم يعلم نفسه فقد
ظلم نفسه وذاته وينبغي عليه أن يحاسب نفسه ويعلم أن له أولاداً وزوجة وهو
مسئول عنهم معنوياً وأدبياً ولا يسقط في هذه البئر الغائرة وعليه أن يقرأ
قوله تعالي: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون".

وعليه أن يشغل نفسه بالرياضة الروحية بالعبادة.. والعقلية بالاطلاع.. والنفسية بالرضي عما هو فيه والجسدية بالرياضة البدنية.


أما طلب الخلع أو الطلاق للضرر فلا أوافق عليه مادام الإصلاح أملاً حرصاً علي سمعة الأسرة وكرامة البيت.





*


هل تجب كفارة علي من يأتي امرأته وهي حائض؟


** يجيب د. كمال بربري حسين محمد مدير الدعوة بأوقاف السويس: يحرم
الوطء أثناء الحيض قال الله تعالي: "فاعتزلوا النساء في المحيض" سورة
البقرة الآية .222

وقال صلي الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء غير النكاح" رواه مسلم فمن
وطأ امرأته في الحيض فهو آثم شرعاً. وقد أوجب بعض العلماء ان من فعل ذلك
عليه كفارة واستدلوا علي ذلك بما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس "ان
النبي صلي الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض "يتصدق
بدينار أو نصف دينار" والدينار يساوي أربعة جرامات وربع من الذهب.




* هل يجوز للمتوفي عنها زوجها الخروج للعمل في فترة العدة؟


** يجيب د. عثمان عبدالرحمن: يجوز للمتوفي عنها زوجها الخروج للعمل في
فترة عدتها إذا تحتم عليها ذلك غير انها يجب عليها أن تخرج محتشمة متحفظة
لا تسمح لأحد أن يخطبها لنفسه حتي تنقضي عدتها. لأن الخروج هنا لضرورة وهو
العمل ودفع الضرر وفي ذلك روي مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال:
طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجذ النخل فلقيها رجل فنهاها. فأتت النبي صلي
الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: "اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه.
أو تفعلي خيراًَ".




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 15:12

* ما حكم من
سمع رجلا يقول: لو كنت فعلت كذا لم يحدث لك شيء من هذا؟ فقال له رجل آخر
سمعه: هذه الكلمة قد نهي النبي عنها لأنها تؤدي الي الكفر فقال آخر لقد
قال النبي عليه الصلاة والسلام : "المؤمن القوي خير وأحب الي الله من
المؤمن الضعيف" الي أن قال: فان لو تفتح عمل الشيطان .. فما رأي الدين في
ذلك؟

** يجيب الشيخ احمد عبد الرحيم عبد العال إمام وخطيب مسجد الحامدية
الشاذلية بالمهندسين: إن كل ما قاله الله ورسوله حق "ولو" تستعمل علي
وجهين أحدهما : علي وجه الحزن علي الماضي والجزع من المقدور فهذا هو الذي
نهي عنه كما قال تعالي "يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا
وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الارض أو كانوا غزي لو كانوا عند نا ما
ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم" آل عمران 156 وهذا هو
الذي نهي عنه النبي حيث قال "وان أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان
كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان أي تفتح
عليك الحزن والجزع وذلك يضر ولا ينفع بل اعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك .
وما أخطأك لم يكن ليصيبك" كما قال تعالي : "ما أصاب من مصيبة إلا بإذن
الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه".

قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسلم.


والوجه الثاني : ان يقال : لو "لبيان علم نافع كقوله تعالي : "لو كان
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا" ولبيان محبة الخير وارادته كقوله : "لو أن لي
مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل" فهذا جائز.

وقول النبي عليه الصلاة والسلام : "وددت لو أن موسي صبر ليقص الله
علينا من خبرهما" كقوله تعالي "ودوا لو تدهنوا فيدهنون" فان النبي أحب أن
يقص الله خبرهما فذكرهما لبيان محبته للصبر المترتب عليه فعرفه ما يكون
لما في ذلك من المنفعة. ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يحب من
الصبر علي المقدور.

*
ما رأي الدين إذا قامت المرأة بخدمة ضيوف زوجها؟


** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر:


لا حرج في أن تقوم المرأة بخدمة ضيوف زوجها إذا كان زوجها حاضرا
وشاهدا ومشاركا في المجلس. والزوجة متأدبة بآداب الإسلام في ملبسها
وزينتها وكلامها وخطواتها. ولا جناح في ذلك أن يراها الرجال وتراهم وذلك
كله إذا كانت الفتنة مأمونة من الضيوف ومن الزوجة.

فقد روي الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعيد الأنصاري قال: "لما أعرس أبو
أسيد الساعدي دعا النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه. فما صنع لهم طعاما
ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت ثمرات في نور إناء من حجارة - من
الليل فلما فرغ النبي صلي الله عليه وسلم من الطعام أماشته أي مرسته بيدها
فسقته تتحفه بذلك".

* ما حكم عقد الزواج في الحرم أثناء الحج؟


** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام الدعوة بأوقاف السويس: أخرج
الإمام مسلم باسناده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم أي لا ينكح هو لنفسه ولا ينكح لا يعقد
لغيره ولا يخطب له ولا لغيره" وفي الحديث دليل علي تحريم العقد علي المحرم
لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة كذلك ويجوز ذلك بعد الانتهاء من أعمال الحج
تماما عقد الزواج في الحرم.


فتاوى واراء.. - صفحة 3 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:17


بقلم الدكتور : يوسف القرضاوي


جاء في القرآن في آية المداينة التي أمر الله فيها بكتابة الدين
والاحتياط له: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري. ولا
يأب الشهداء إذا ما دعوا".

وبهذا جعل القرآن شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين.


كما قرر جمهور الفقهاء أن شهادة النساء لا تُقبل في الحدود والقصاص.


والحمد لله أن هذا التفاوت ليس لنقص إنسانية المرأة أو كرامتها. بل
لأنها - بفطرتها واختصاصها - لا تشتغل عادة بالأمور المالية والمعاملات
المدنية. إنما يشغلها ما يشغل النساء - عادة من شئون البيت إن كانت زوجة.
والأولاد إن كانت أما. والتفكير في الزواج إن كانت أيما. ون ثم تكون
ذاكرتها أضعف في شئون المعاملات. لهذا أمر الله تعالي أصحاب الدين إذا
أرادوا الاستيثاق لديونهم أن يشهدوا عليها رجلين أو رجلا وامرأتين. وعلل
القرآن ذلك بقوله: "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري".

ومثل ذلك ما ذهب إليه كثير من الفقهاء الذين لم يعتبروا شهادة النساء
في الحدود والقصاص.. بعداً بالمرأة عن مجالات الاحتكاك. ومواطن الجرائم.
والعدوان علي الأنفس والأعراض والأموال. فهي - إن شهدت هذه الجرائم -
كثيراً ما تغمض عينيها. وتهرب صائحة مولولة. ويصعب عليها أن تصف هذه
الجرائم بدقة ووضوح. لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال..
ولهذا يري هؤلاء الفقهاء أنفسهم الأخذ بشهادة المرأة - ولو منفردة - فيما
هو من شأنها واختصاصها. كشهادتها في الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض
والولادة. ونحو ذلك مما كان يختص بمعرفته النساء في العصور السابقة.

علي أن هذا الحكم غير مجمع عليه. فمذهب عطاء - من أئمة التابعين - الأخذ بشهادة النساء.


ومن الفقهاء من يري الأخذ بشهادة النساء في الجنايات في المجتمعات
التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل حمامات النساء. والأعراس. وغير ذلك مما
اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة. فإذا اعتدت إحداهن علي أخري
بقتل أو جرح أو كسر. وشهد عليها شهود منهن. فهل تهدر شهادتين لمجرد أنهن
إناث؟ أو تطلب شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة؟

الصحيح أن تعتبر شهادتهن ما دمن عادلات ضابطات واعيات.


وقال شيخنا العلامة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق تعليقا علي
قوله تعالي: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان": "هذا ليس وارداً في مقام
الشهادة التي يقضي بها القاضي ويحكم. وإنما هو وارد في مقام الإرشاد إلي
طرق الاستيثاق والاطمئنان علي الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل: "يا
أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه. وليكتب بينكم
كاتب بالعدل. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله"... إلي أن قال:
"واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون
من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري". فالمقام مقام استيثاق
علي الحقوق. لا مقام قضاء بها.

والآية ترشد إلي أفضل أنواع الاستيثاق الذي تطمئن به نفوس المتعاملين علي حقوقهما.


وليس معني هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتي ليس
معهن رجل. لا يثبت بها الحق. ولا يحكم بها القاضي. فإن أقصي ما يطلبه
القضاء. هو "البينة" وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة في الشرع أعم من
الشهادة. وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره. هو بينة يقضي بها القاضي
ويحكم.. ومن ذلك يحكم القاضي بالقرائن القطعية. ويحكم بشهادة غير المسلم
متي وثق بها واطمأن إليها. واعتبار المرأتين في الاستيثاق كالرجل الواحد
ليس لضعف عقلها الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثراً له. وإنما هو لأن
المرأة - كما قال الأستاذ الشيخ محمد عبده - : "ليس من شأنها الاشتغال
بالمعاملات المالية ونحوها من المعارضات. ومن هنا تكون ذاكرتها فيها
ضعيفة. ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها. فإنها فيها أقوي
ذاكرة من الرجل. ومن طبع البشر عامة أن يقوي تذكرهم للأمور التي تهمهم
ويمارسونها. ويكثر اشتغالهم بها".

والآية جاءت علي ما كان مألوفا في شأن المرأة. ولا يزال أكثر النساء
كذلك. لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات. واشتغال
بعضهن بذلك لا ينافي هذا الأصل الذي تقضي به طبيعتها في الحياة. وإذا كانت
الآية ترشد إلي أكمل وجوه الاستيثاق. وكان المتعاملون في بيئة يغلب فيها
اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات. كان لهم الحق في
الاستيثاق بالمرأة علي نحو الاستيثاق بالرجل متي اطمأنوا إلي تذكرها وعدم
نسيانها علي نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه".

"وما لنا نذهب بعيدا وقد نص القرآن علي أن المرأة كالرجل - سواء
بسواء - في شهادات اللعان. وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف
الرجل زوجه وليس له علي ما يقول شهود: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤا عنها العذاب أن
تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن
كان من الصادقين".

أربع شهادات من الرجل يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من
الكاذبين. ويقابلها ويبطل عملها أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار غضب
الله عليها إن كان من الصادقين".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:24


الديانات السماوية كلها واحدة في جوهرها فهي دعوة إلي التوحيد وإلي الفضائل والقيم ونهج الخلق القويم وصفاء النفس وطهارة الروح.


إلا أن إرادة الله تعالي التي اقتضت نزول أكثر من دين وأكثر من نبي
وأن يكون لكل دين طابع متميز يمثل أصدق تمثيل الاحتياج الأساسي لمن نزل
إليهم هذا الدين في زمن نزوله ليعالج الإرهاب والعلل الاجماعية والأخلاقية
التي سادتهم ورغم هذا التعدد واختلاف المسميات إلا أن الدين عند الله
الإسلام والأنبياء جميعا مسلمون.

هذا نوح عليه السلام يخاطب قومه "فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن
أجري إلا علي الله وأمرت أن أكون من المسلمين" يونس: 72 وعندما رفع
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قواعد البيت الحرام قالا: "ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك"
البقرة: 127:.128

ولم ينس إبراهيم عليه السلام أن يوصي بنيه ومنهم يعقوب -عليه السلام-
أن يموتوا علي الإسلام: "يا بني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا
وأنتم مسلمون" البقرة: .132

ولذلك حين حضرت يعقوب عليه السلام الوفاة لم ينس تلك الوصية فجمع
أبناءه حوله وسألهم: "ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك
إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون "البقرة: .133

وهذا موسي عليه السلام يقول لقومه: "يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين" يونس: .84


ويكتب سليمان عليه السلام إلي بلقيس ملكة سبأ باليمن أن ترجع إلي الله
لتؤمن مع سليمان عليه السلام: "ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين" النمل: .31

ولما وصلت بلقيس إلي الحق قالت: "رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين" النمل: .44


وذاك يوسف عليه السلام يتوجه إلي الله بالدعاء أن يتوفاه مسلما وأن
يلحقه بالصالحيه: "رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر
السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني
بالصالحين" يوسف: 101 وأوصي الله إلي الحواريين من اتباع عيسي عليه
السلام: "وإذ أوحيت إلي الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد
بأننا مسلمون" المائدة: .111

ومن ثم فكل الأنبياء مسلمون بنص الآيات وبقية الأنبياء مسلمون بمفهوم المواقف.


يقول تبارك وتعالي مخاطبا آخر أنبيائه: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"
الأنعام: 162:.163

فكيف يكون أول المسلمين وقد جاء آخرهم صلي الله عليه وسلم لا يوجد
ثمة تعارض بين ما سبق وبين هذا القول الكريم فكونه هنا أول المسلمين لا
تعني بعد زمنيا ولا تعبر عن أولوية الظهور علي مسرح الأحداث إنما تعني
"أكمل المسلمين" لأن الإسلام إنما جاء دينا نهائيا شاملا كاملا يصلح بما
ينطوي عليه من قوانين ومنهج شامل حتي يرث الله الأرض ومن عليها ولئن كان
لكل دين طابعه الخاص فإن الإسلام شامل لكل هذه الخصوصيات وصالح لكل زمان
ومكان وله أيضا سمته الخاصة.

ذلك هو الإسلام الدين القويم دين قديم قدم الأنبياء والمرسلين فهم جميعا مسلمون.. وذاك هو طابعه المتميز وروحه الشفافة النقية.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:28

* هناك بعض الناس يقرأون القرآن بمشقة وفيه تعتعة
وتلحين فهل ينطبق عليهم قول الرسول صلي الله عليه وسلم "والذي يقرأ القرآن
ويتعتع فيه له أجران".


** قاريء القرآن نوعان: قوم يقرأونه بطلاقة ومهارة مراعين أحكامه ووقوفه وابتداءه وهم مع السفرة الكرام البررة.


والنوع الثاني قوم يحاولون حفظ القرآن وكلما قرأوه تتلجلج به ألسنتهم
ويترددون في تلاوته لعسر حفظهم له ويظلون يفعلون ذلك متعتعين فيه حتي
يحفظوه أو يقرأوه في المصحف بمشقة تعبدا لله عز وجل بين النبي صلي الله
عليه وسلم إن لهم أجرين أجر قراءتهم له وأجر محاولتهم تصحيحه وما يرونه من
المشقة في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع
فيه وهو عليه شاق له أجران أما التلحين فإن قصد به السائل اللحن فهو داخل
في المشقة وعلي الذي يقرأ ويلحن فيه أن يقرأه أمام حافظ للقرآن فإن لم
يتيسر فلينصت إلي تلاوة القارئين في إذاعة القرآن الكريم وفي القنوات
الفضائية الخاصة بالقرآن الكريم.


* ما حكم الدين في الزوجة التي تخلت عن واجباتها الزوجية وعن الطاعة والاحترام لزوجها؟


** الحياة الزوجية نظمها الإسلام تنظيما بديعا فجعل لكل من الزوجين
حقا علي الآخر.. ومن حق الزوجة علي زوجها أن يعاشرها بالمعروف قال تعالي:
"وعاشروهن بالمعروف" وأن يراعي فيها جانب الإحسان منها ويتغاضي عن بعض
الإساءة فإن المرء إذا كره من المرأة خلقا رضي منها الآخر.

قال تعالي: "فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا".


وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ولا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر".


وكذلك إسكانها وأولادها منه في مسكن لائق بهم والانفاق عليهم حسب يسره أو عسره.


قال تعالي "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما انفقوا من أموالهم".


ومن واجبات الزوج علي زوجته أن تجيبه إلي حاجته التي يريدها منها فلا تخالفه ولا تعصاه.


وقال صلي الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل امرأته لحاجاته فلتأته ولو كانت علي التنور.


وأن تكون كالأم الرحيمة عليه تعامله برفق وتستقبله بكلام طيب ليسكن إليها ويركن ولتكون مستقرا له.


فحسبه تحمله مشاكل الحياة الزوجية.



* كيف آخذ الحق من أبي إذا كان ظالما لأهل بيته
الأول ولم يتبع العدل وقول الله تعالي "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"؟

** عظم الإسلام الوالدين وجعل لهما منزلة عالية ومكانة سامية إذ
أنهما السبب الثاني في وجود الأولاد ولهذا أمر الله عز وجل بشكرهما بعد
شكره "أن الشكر لي ولوالديك إلي المصير" قال صلي الله عليه وسلم "رضا الله
في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين".

والعدل بين الأولاد عدلا كاملا والمساواة بينهم واجب في كل الوجوب
علي الوالدين وقد أوصي رسول الله صلي الله عليه وسلم بهذا العدل بين
الأولاد وقال صلي الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" وفي
رواية "اعدلوا بين أولادكم في العطية كما تحبون وأن يعدلوا بينكم في البر
وإذا لم يعدل الرجل بين أولاده أو بين نسائه إذا كان متزوجا بغير واحدة
وله أولاد من كلتيهما فإن الله سبحانه وتعالي محاسبه حسابا عسيرا ومعذبه
عذابا شديدا.

زخرفة المساجد


* "لن تقوم الساعة حتي يزخرفوا المساجد" فهل هذا صحيح؟


** نعم وردت أحاديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم بهذا المعني ومنها
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة
حتي يتباهي الناس بالمساجد" ولفظ ابن خزيمة "يأتي علي الناس زمان يتباهون
بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:29

** رجل توفي وعنده مال ما يتجاوز الثلاثة
آلاف وعنده زوجة وأربعة أولاد فهل يجب علي أولاده الانفاق عنه بحجة وعمرة
وصيام رمضان وكفارة أم لا؟


** يجيب سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان بقوله:


مما يؤسف له أن كثيرا من الناس يغادرون هذه الحياة الدنيا وقد أنسأ في
آجالهم ولكنهم مع ذلك لا يتهيئون للقاء الله سبحانه وتعالي فلا يكتب أحدهم
وصية مع أن القرآن الكريم بين فرضية الوصية الوصية للأقربين ذلك لأن الله
تبارك وتعالي يقول "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين" البقرة: 180 فهذه الوصية
واجبة عندنا بدليل أن الله تبارك وتعالي بين أنها مما كتب أي فرض ولا يمكن
أن يصرف هذا اللفظ إلي غير معني الوجود كذلك قال بعد ذلك "حقا علي
المتقين" فمعني ذلك أن كل من أراد أن يكون من زمرة المتقين فحق عليه أن
يوصي بهذه الوصية وهي الوصية للأقربين الذين لا يرثون.

ولماذا أدرج الوالدان هنا في ضمن الذين يوصي لهم مع أن الوالدين لهما
حق في الإرث منصوص عليه في كتاب الله.. في سورة النساء كثير من الناس من
قال بأن هذه الآية الكريمة نسخ ما فيها ما دل علي الوصية للوالدين بآيات
الموارث ومنهم من قال بأن النسخ إنما هو بحديث لا وصية لوارث مع انعقاد
الإجماع علي مدلول هذا الحديث ومنهم من قال بالجمع ما بين الحديث والآية
وذهب بعض العلماء من السلف ورجحه بعض اشياخنا المتأخرين إلي أن الوالدين
المقصودين هنا هما الوالدان الذين لا يرثان وهما الوالدان اللذان لهما
عقيدة دينية تخرجهما من ملة الإسلام وذلك بأن يكونا غير مسلمين فلا حق
لهما في الإرث ولكن لهما حق في الوصية بسبب أبوة الأب وأمومة الأم فإن هذه
الوالدية لها حق ولذلك يجب أن يراعي هذا الحق وأن يوصي لهما ولدهما المسلم
وهذا القول هو في الحقيقة من القوة بمكان إذا ما رأينا إلي الدلائل الأخري
وهي عدم جواز أن يوصي للوارث.

وكذلك يجب علي الإنسان أن يوصي بما عليه من الحقوق التي يخشي ألا
يتمكن من أدائها في حياته لأن الإنسان لا يدري متي يفاجئه ريب المنون فإن
كانت عليه حقوق لله تبارك وتعالي أو حقوق للبشر فعليه أن يوصي بهذه الحقوق
مع أمره بأن يعجل في أدائها ولكن الوصية للاحتياط لا لأجل أن يتكل علي
الوصية ولا يؤدي هذه الحقوق.

أما الوصية للأقربين الذين لا يرثون فهي وصية واجبة ولو بر هؤلاء
الأقربون ووصلهم في حياته فإن الله تبارك وتعالي أراد أن تكون هذه الصلة
مستمرة بعد مماته فلذلك فرض ما فرض من الوصية لهم وإن أوصي أحد بما عليه
من الحقوق سواء كانت هذه حقوقا لله تبارك وتعالي أو كانت حقوقا للبشر فإن
ذلك ينفذ من وصيته وقد أجمع الكل علي أن حقوق العباد تنفذ من أصل المال
واختلفوا في حقوق الله هل هي من أصل المال أو أنه من الثلث والراجح أنها
من أصل المال ولو ذهب كثير من العلماء أنها من الثلث بدليل أن النبي عليه
وعلي آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام قال: "فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء"
وكلمة أحق إن لم تدل علي اسبقية حقوق الله تبارك وتعالي علي حقوق الناس
فلا أقل من أن تدل علي أن حقوق الله تبارك وتعالي وحقوق الناس جميعا
مشتركة في هذه الأحقية فلا تكون حقوق الله أقل من حقوق الناس.

واختلفوا فيما إذا كانت عليه حقوق لله تبارك وتعالي ولم يوص بها مع
الإجماع أن حقوق البشر أي ما كان عليه من ديون أو ما كان عليه من تبعات أو
ما كان عليه من أي حق من حقوق الناس المفروضة عليه التي هي واجبة عليه فإن
أداءها يكون من المال ولو لم يوص بهذه الحقوق إذا ثبتت الحجة بها.

وأما حقوق الله فقد اختلفوا فيها فذهب أصحابنا وطائفة من علماء
المذاهب الأخري إلي أن هذه الحقوق لا تجب ان لم يوص بها ومنهم من قال
بأنها تجب إن تثبت لدي الوارث تجب في ماله ولو لم يوص بها وهذا القول هو
ارجح ذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "فاقضوا فدين الله أحق
بالقضاء" هو دليل علي ذلك.

ومن العلماء من فرق بين الحقوق الواجبة في الذمة أي حقوق الله
الواجبة في الذمة وبين حقوقه التي هي واجبة في المال فلم ير وجوب أن تنفذ
الحقوق في الذمة ورأي وجوب أن تنفذ الحقوق الواجبة في المال وهذا هو الذي
ذهب إليه الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالي.

وبجانب هذا فإنه مما ينبغي للأولاد أن يبروا أباهم وكذلك أمهم بعد
وفاتهما ومن هذا البر أن يكثروا من الصدقة عنهما وأن يفعلوا ما يمكن أن
يعفهما عند الله تبارك وتعالي كالحج والعمرة فإن ذلك مما يرجي خيره
للوالدين وللأولاد الذين يأتون بهذه الأعمال أما أن نقول بالوجوب فإنه لا
دليل علي الوجوب ولكن ذلك من البر ومما ينبغي للإنسان أن يفعله والله
تبارك وتعالي أعلم.

الحج بالوصية


* ترك أحد أقربائي وصية ليحج عنه أحد أقربائه ثم رآه أحد أقاربه في
المنام يطلب منه أن يحج عنه ويقول له: حج عني فرد عليه هذا الرجل: لماذا
لا تحج أنت عن نفسك؟ فقال: أنا مشغول فهل هذه الرؤيا تلزم القريب بالحج عن
ذلك الرجل الذي رآه في المنام؟

** أما الإلزم فلا لأن الأحكام الشرعية لا تتلقي في المنامات وإنما
تترتب هذه الأحكام علي موجباتها ولكن مع ذلك فإن قول الميت حق لأنه في دار
حق ولذلك ينبغي لهذا القريب أن يحج عنه وقوله إنني مشغول لا ريب أنه كذلك
لأنه بسبب وفاته صار لا يتمكن من أداء الحج فمما ينبغي أن يحج عنه هذا
فلعل في هذه الحجة خيرا للميت وخيرا لمن يحج عنه.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:32

* الأصل أن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل وبعض المستشرقين يأخذون مثل
هذا ذريعة لادعاء أن المرأة قد ظلمها الإسلام وقد سمعنا أن المرأة ترث
أحيانا مثل الرجل وفي أحيان أخري أكثر منه فما رأيكم؟

** تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر بقولها:


من المجالات التي تفتقر المرأة فيها عن الرجل بعد أن كان الأصل هو
المساواة بينهما نصيب المرأة في الميراث وكانت المرأة قبل الإسلام محرومة
تماما من هذا الحق ولما جاء الإسلام جعل لها نصيبا في قوله تعالي: "للرجال
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" "سورة النساء: آية 7" ثم تولي سبحانه
وتعالي بيان هذا النصيب واختلافه فيما إذا كانت المرأة ابنة واحدة أو
ابنتين أو معها أخ أو أم أو زوجة أو أخت فإن كان معهما ابن للمتوفي في
درجتها فإنها تأخذ نصف نصيبه لقوله تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر
مثل حظ الأنثيين" وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهن
الثلثان أما إن كانت زوجة ولها ابناء من زوجها أوله أبناء من غيرها فلها
الثمن وعند عدم وجود الأبناء لها الربع وهكذا وقد ترث المرأة مثل الرجل في
حالتين هما:

إن مات وترك أما وأبا وابنا ذكرا فإن لكل من الأم والأب السدس لقوله
تعالي: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد" كما أن
المتوفي لو كان كلالة أي لم يترك فرعا وارثا ولا أصلا وارثا وترك إخوة من
الأم فإن الأخ من الأم يأخذ مثل الأخت من الأم وهو السدس لقوله تعالي:
"وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
مما ترك وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" وقد ترث المرأة أكثر
من الرجل في حالة ما لو ترك ابنتين وأختا فإن البنتين تأخذان الثلثين
والأخ يأخذ الباقي وهو الثلث وقد تحجب المرأة الرجل كما لو ترك بنتا وأختا
شقيقة وأخا من الأب فإن البنت تأخذ النصف فرضا والأخت الشقيقة تأخذ الباقي
تعصيبا مع الغير ولا يأخذ الأخ من الأب شيئا: لقوله صلي الله عليه وسلم:
"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" وهكذا فإن نصيب البنت يختلف من حالة إلي
أخري والأصل في التعصيب وهو أن يأخذ الرجل ضعف الأنثي عندما تتساوي درجة
القرابة كابن وابنة وأخ وأخت ولابد أن نؤكد أن هذا التوزيع من لدن حكيم
خبير غني عن عباده راعي فيه توزيع الأعباء الاجتماعية علي كل من الرجل
والمرأة فالرجل والمرأة فالرجل هو المسئول عن الانفاق علي الأسرة من دفع
للمهر ونفقة للزوجة ومؤخر للصداق وأجرة للرضاعة والمرأة معفاة تماما من
هذه المسئوليات ولا تساهم فيها إلا بطيب خاطر منها وبرغبتها ومن هنا فإن
الله سبحانه وتعالي منذ أن خلق آدم وحواء جعل لكل منهما دوره في الحياة
ففي سورة طه يقول سبحانه: "فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا
يخرجنكما من الجنة فتشقي" 117 "إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري" 118 "وأنك
لا تظمأ فيها ولا تضحي" 119 "فلم يقل سبحانه فتشقيا" وإنما نسب الشقاء إلي
الرجل وحده وجعل المرأة منزهة عن الشقاء ومن هنا فإن المرأة لو احتفظت
بنصيبها الذي هو أقل من نصيب أخيها فإنه سيعود لها ما نقص منها وستكون
أسعد حظا من أخيها الرجل.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:38

* ما
حكم إضافة بعض المواد للألبان المجموعة. وذلك لجعلها مطابقة للمواصفات
الجودة المشترطة من قبل شركات تصنيع الألبان كالنشادر "الأمونيا" أو
الصودا الكاوية وعن حكم خلط اللبن المعد للبيع بالماء.

** أفتت دار الإفتاء المصرية بأن كل هذا من الغش المحرم شرعا وأنه لا
يجوز أن يضاف إلي اللبن عند بيعه في صورة لبن أي مواد خارجة عن أصله تؤدي
إلي تغير في مركباته الطبيعية سواء أكانت هذه المواد ضارة بالصحة أم لا
وذلك مصداقا لقوله صلي الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" ورأي أبوهريرة
رضي الله عنه رجلا يبيع لبنا قد خلطه بالماء فقال له: "كيف بك إذا قيل لك
يوم القيامة: خلص الماء من اللبن؟! وجاءت هذه الفتوي بعد أن قامت دار
الإفتاء المصرية بمخاطبة المركز القومي للبحوث بناء علي البروتوكل الموقع
بينهما حيث أفاد المختصون بالصناعات الغذائية بالمركز بما ملخصه أن أي
إضافات أو تغييرات في صورة اللبن يجب أن يجرم سواء باستخدام مواد ضارة
بالصحة أو غير ضارة بها وبأي نسب من شأنها أن تحدث تغيرا في اللبن من
ناحية خواصه الطبيعية أو الكيماوية التي خرج بها من ضرع الحيوان وبذلك
يصير ذلك الفعل محرما ويجب الوقوف ضده بطرق مختلفة أقلها مصادرة اللبن
ويطلق علي هذه التدخلات المختلفة وصف "غش اللبن" وذلك في تقرير اشتمل علي
سبع صور مجرمة لغش اللبن.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:39

* هل يشترط في الزنا الإنزال أم مجرد التقاء الختانين؟ وماذا لو لم يتم الإنزال؟!


** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
بقوله: إن الله سبحانه وتعالي يقول في قرآنه الكريم: "ولا تقربوا الزني
إنه كان فاحشة وساء سبيلا" وهذه الآية الكريمة فيها نهي صريح ليس عن الزني
فقط بل كل فعل أو سبب يؤدي إلي الزني وذلك لأن كل ما أدي إلي الحرام فهو
حرام واتفق الفقهاء علي أن كل علاقة غير مشروعة بين رجل وامراة فهي حرام
فإذا لم يصل الأمر إلي التقاء الختانين فإن هذا يوجب عقوبة تعزيزية
والعقوبة التعزيزية يقدرها ولي الأمر بما يراه مصلحة.

أما إذا وصل الأمر إلي التقاء الختانين حتي من غير إنزال أو من غير
إدخال فبمجرد التقاء الختان بالختان فإن هذا يكون موجبا لعقوبة الزني التي
قال الله في شأنها "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين".

هذا بالنسبة للزاني الذي لم يتزوج وما يعبر عنه بغير المحصن أما
المحصن وهو الذي سبق له الزواج فعقوبته الرجم لقول الرسول صلي الله عليه
وسلم "الثيب بالثيب.. رجم بالحجارة".

ومن هنا نعلم أن الأمر كما ورد في السؤال أن التقاء الختانين فقط هو الزني بعينه فهذا موجب لعقوبة الزني والله أعلم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:41

* أقوم بعمل دعاية لنشاطي التجاري
مع بداية العام الميلادي. وذلك بطباعة الأجندات والنتائج لإهدائها إلي
العملاء. وأقوم هذا العام بنسخ C.D يحتوي علي المصحف الشريف. وطباعة اسم
نشاطي التجاري علي C.D من الخارج. وعمل إعلان ال C.D. يحمل إهداء من نشاطي
التجاري إلي العملاء. فهل في ذلك ما يمنع شرعا؟

** يقول الشيخ عادل عبدالمنعم أبوالعباس - عضو لجنة الفتوي بالأزهر:


احترام المصحف قراءة وكتابة واجب شرعي وفريضة محتمة. ذلك لأنه كلام
الله الحكيم الخبير. وإذا كان العلماء قد وضعوا قواعد مشددة تدعو إلي وجوب
هذا الاحترام كمنع مس المصحف حال الحيض والجنابة. فإن ذلك ينطبق علي
الكلام المكتوب. أما ما ذكره السائل عن موضوع "C.D). فإنه لا مانع شرعا من
هذا الإهداء. وإن كنا نستحب له أن يكتب بجوار الإهداء عبارة حافظ علي هذه
الاسطوانة لأنها تحوي كلام الله العزيز. وذلك من باب الاحتياط سائلين الله
له التوفيق لأنه يعد عملا دعويا أيضا لقراءة القرآن أو سماعه بالوسائل
الحديثة.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:43

* هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام وهبط إلي الأرض
هي جنة الخلد: التي أعدت للمتقين؟ أم هي في بستان كان موجودا علي هذه
الأرض؟


** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي خطيب مسجد أبوالعزائم بمنطقة 6
أكتوبر بالإسكندرية بقوله: اختلف العلماء في الجنة التي أخرج منها آدم
عليه السلام وزوجه حواء: بعد أكلهما من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها
فذهب بعضهم إلي أنها جنة الخلد: التي وعد بها المتقون وكان دخولهما الجنة:
فترة اختبار بدليل قوله تعالي: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة" البقرة آية رقم 30 وقوله تعالي: "وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك
الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من
الظالمين".. البقرة آية رقم .35

والله تعالي أعلم



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:45

*
ما وقت الحلق أو التقصير في الحج والعمرة وأيهما أفضل؟ وما الذي يباح
بعده؟ وهل هناك تحلل أول وتحلل أخير؟


** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الحلق والتقصير في الحج
بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وإذا كان سيذبح فبعد الذبح أفضل وفي العمرة
بعد أن يفرغ من السعي بين الصفا والمروة ويجب ان يكون الحلق أو التقصير في
حج يوم النحر وفي الحرم.

ولقد ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والاجماع قال تعالي: "لقد
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا
قريبا" "27" سورة الفتح... وروي الإمام البخاري أن النبي صلي الله عليه
وسلم قال: "رحم الله المحلقين قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال:
والمقصرين" وذلك لأن الحلق أبلغ في العبادة وأدل علي صدق النية في التذلل
إلي الله ومن هنا كان دعاء الرسول صلي الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين
مرتين وللمقصرين مرة. أما النساء فإنهن يقصرن فقط روي أبو داود عن أبي
عباس رضي الله عنهما قال: "ليس علي النساء حلق وإنما علي النساء التقصير"
لأن الحلق في حقهن مثله.

والذي يباح بعد الحلق أو التقصير: إنه يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمي هذا التحلل التحلل الأول.


أما التحلل بعد الحلق أو التقصير بعد أن يطوف الحاج طواف الإفاضة وقد
أجمع العلماء علي أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وأن الحاج إذا لم
يفعل بطل حجه قال تعالي "ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت
العتيق".



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 ديسمبر 2007 - 23:47

*يستثمر بعض الناس
أموالهم في شراء كروت الشحن وتحويل الرصيد. وذلك كأن يذهب شخص ما لشركته
ويدفع مبلغ 1000 جنيه يشتري به رصيد شحن كروت موبايل. ثم بعد فترة محددة
تعطي له الشركة رصيداً بقيمة 500 جنيه فوق الألف جنيه التي دفعها - مكافأة
له - وفي حالة رفضه أخذ الرصيد الزائد تقوم الشركة بشرائه بمبلغ 350 جنيها
فقط - مع العلم بأن الشركة تستثمر هذه الأموال في بيع كروت الشحن وتحويل
الرصيد وأجهزة المحمول فهل هذا الربح "أو المكافأة" حلال أم حرام؟

** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: إن هذه
المسألة من المسائل المستحدثة والتي ظهر التعامل بها بين كثير من الناس.
لسرعة الربح من ورائها. وإذا دخلت في إطار البيع والشراء. كما ذكر في
السؤال. فلابد أن نبين أن من أساسيات البيع هي قبض السلعة عند شرائها.
والقدرة علي تسليمها عند بيعها للمشتري. وهذا رأي الفقهاء حيث أجمعوا "أن
من اشتري سلعة لا يجوز له بيعها قبل قبضها" ولما كانت هذه الصورة - السلعة
المباعة فيها ليست عينية وإنما هي خدمات. رصيد شحن بمبلغ 500 جنيه أعطيت
للمشترك علي سبيل المكافأة وأصبح له حق استخدامها. لكن إذا لم يرد أن
يستخدمها. وتركها للشركة تعطي له مقابل ذلك مبلغ 350 جنيها - يسمي ذلك
استبدال مكافأة - بدلا من كلمة الشراء. ولعل هذا أقرب إلي الصواب. وفي مثل
هذه الحالة. فإن شراء رصيد أو كروت شحن من الشركة - المنوط بها الكلام -
بقيمة 1000 جنيه. ثم تكافئه الشركة برصيد شحن مكالمات قيمته 500 جنيه.
وخيرته إما أن يستخدم هذا الرصيد وإما أن يستبدله بمال نقدي يأخذ مبلغ 350
جنيها. علي سبيل المكافأة والقاعدة تقول "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم
يرد نص بتحريمها" وهذه الصورة لم يظهر فيها ما يدل علي تحريمها. لأن شراء
كروت الشحن والرصيد وبيعها أمر جائز شرعا لانه من بيع الخدمة والمنفعة.
والمكافأة عليه لا بأس بها. والتصرف في المكافأة بأي لون عن طريق التراضي
والموافقة لا حرمة فيه. قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم".. الآية هذا إذا
كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا كان غير ذلك فالعهدة علي السائل. والله من
وراء القصد وهو الهادي إلي سواء السبيل.

* يسأل طالب كلية الهندسة جامعة المنصورة: أديت الحج العام الماضي مع
والدي ولكن لشدة الزحام علي رمي الجمرات أخرنا الرمي إلي اليوم الثاني من
أيام التشريق فهل علينا شيء علما بأن خالي كان معنا رمي في يوم آخر غير
أيام التشريق ولم يرم قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فهل عليه
شيء أم لا؟

** يقول الشيخ إبراهيم الفيومي الأمين العام السابق لمجمع البحوث
الإسلامية: يمتد وقت رمي كل يوم من أيام التشريق استحبابا إلي غروب الشمس
فإن أخر الحاج الرمي في اليوم الأول أو الثاني إلي ما بعد الغروب اجزاه
ولا شيء عليه وهذا ردا علي سؤالك ويمتد وقت الاجزاء والأداء من كل يوم من
اليومين السابقين إلي طلوع فجر اليوم التالي ولا يلزم الرامي شيء إذا أخر
رمي يوم منهما إلي نهاية وقت الأداء المذكور واخر وقت رمي الجمار من اليوم
الثالث من أيام التشريق هو غروب شمسه فمن ترك رمي اليوم الثالث أو رمي يوم
آخر غيره ولم يرمه قبل غروب شمس اخر يوم من أيام التشريق فقد فاته رمي ما
تركه ولا قضاء له بعد ذلك ويجب عليه فدية لخروج وقت مناسك الحج بغروب شمس
ذلك اليوم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 ديسمبر 2007 - 0:03


د. أحمد عبده عوض
الأستاذ بجامعة طنطا

أخي القاريء لعلك تعرف الأجر العظيم
والمنزلة العالية التي ينالها حامل القرآن الكريم أو من يحفظ بعض أجزاء
منه عن ظهر قلب. لعلك تتطلع أن تكون من هؤلاء. وترغب أن تسير في طريق أهل
القرآن لتنال رضي الرحمن فإليك إذن هذه الوصايا والفوائد التي ترسم لك
معالم هذا الطريق:

* الإخلاص مفتاح العلم والفهم: فاجعل قصدك وهدفك من الحفظ التقرب إلي
الله سبحانه. واحذر أن يكون دافعك نيل مكانة بين الناس أو الحصول علي بعض
المكاسب المالية والمكافآت والجوائز. فالله سبحانه لا يقبل من العمل إلا
ما كان خالصا له. قال تعالي "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"
"سورة البينة: آية 5".

* البعد عن المعاصي والآثام: لأن القلب المظلم بالمعاصي والمشغول
بالتكالب علي شهوات الدنيا لا موضع فيه لنور القرآن الكريم. فالمعاصي حاجز
عن الحفظ. ووساوس الشيطان تصرف عن ذكر الله. كما قال تعالي: "استحوذ عليهم
الشيطان فأنساهم ذكر الله" "سورة المجادلة: آية 19".

وقد روي عبدالله بن المبارك عن الضحاك بن مزاحم أنه قال:


ما من أحد تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه. لأن الله تعالي يقول:
"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم" "سورة الشوري: آية 30". وإن نسيان
القرآن من أعظم المصائب.

ولهذا ينبغي لمن فاتته مرحلة الشباب ألا يتهاون في الحفظ. فإنه إذا
فرغ قلبه من المشاغل والهموم سيجد سهولة في حفظ القرآن الكريم لا يجدها في
غيره. قال تعالي: "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" "سورة القمر آية
17" وهذا من خصائص القرآن الكريم.

ولا تنس أخي المسلم أن الإنسان المسلم عندما يصل لمرحلة الشيخوخة
يضعف بصره. وقد لا يقوي علي قراءة القرآن من المصحف. وعندئذ سيجد ما يحفظه
في صدره كنزا يتلوه ويتهجد به. وإن لم يكن قد حفظ من القرآن شيئا يذكر فما
أعظم ندامته.

* اغتنام أوقات النشاط والفراع: فلا ينبغي لك أن تحفظ في وقت الملل
والتعب أو عندما يكون ذهنك مشغولا في أمر ما. لأن هذا يمنع من تركيز
الحفظ. بل اختر وقت النشاط وراحة البال. وحبذا لو جعلت ذلك بعد صلاة الفجر
فهو أنفع الأوقات لمن نام مبكرا.

* اختيار المكان المناسب للحفظ والمراجعة: وذلك بالبعد عن أماكن
الضجيج والضوضاء. لأن هذا يشغلك ويشتت ذهنك. فلا تحاول أن تحفظ وأنت في
بيتك بين أولادك. أو في مكتبك ومحل وظيفتك بين زملائك والناس من حولك. أو
في الطريق وأنت تقود سيارتك. أو في متجرك أثناء البيع والشراء. وتذكر قوله
تعالي: "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه" "سورة الأحزاب آية 4".

وخير مكان للحفظ بيوت الله. ونستكمل بقية هذه العوامل في العدد القادم إن شاء الله تعالي.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 ديسمبر 2007 - 10:22


شمل الحوار مع د.صفوت حجازي عدة أسئلة حول بعض المسائل التي لانقول عنها فتوي ومنها هذين السؤالين.


* ما حكم الزواج من إسرائيليات؟


** الزواج من الصهاينة باطل ولا يجوز ولو كانت مسلمة من عرب إسرائيل
إذا كانت مقتنعة بالصهيونية فلا يجوز الزواج منها.. والقنصل الإسرائيلي في
الإسكندرية مسلم ولكن لا يجوز أن أصلي وراءه لانه مسلم صهيوني ولابد من
التفرقة بين الصهيونية واليهودية.. فنحن نعادي الصهيونية ولا نعادي
اليهودية.

* لماذا لا ترد علي الأسئلة التي تتعلق بالجن والعفاريت؟


** لأن أكثر من 99% ممن يعملون في هذا الميدان نصابون وأكثر من 99% من المشكلات المتعلقة بهذا الأمر هي أمراض نفسية.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 ديسمبر 2007 - 10:25

** ما هي حدود الضرورة
التي تبيح التعامل بالربا وخاصة ان البعض اختلطت عنده مفاهيم الضرورة
وبدأوا اللجوء للربا باعتبار انهم في ضرورة اضطرتهم لذلك؟


* أجاب الدكتور حسين شحاته أستاذ المحاسبة بكلية تجارة الأزهر
والخبير الاقتصادي الإسلامي في العديد من المؤسسات المالية: كلمة الضرورة
في هذه الأيام تلقي رواجاً في غير موضعها وهو اتجاه خطير لتسويق الربا
واجازته من نافذة الضرورة.. ويوضح الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله حدود
الضرورة عند الفرد التي تبيح له المحظور بقوله: "أما الضرورة فهي ما يترتب
علي تركه تلف النفس أو عضو من أعضاء الجسم ويفهم من ذلك انه لا يجوز
التعامل بالربا إلا عند الهلاك ولا يباح للحاجة وانما يباح فقط للضرورة
بضوابطها الشرعية.

وقرر الفقهاء انه لا يؤخذ من المحرمات التي تباح للضرورة إلا ما يسد
الرمق فهل المسلمون الآن قد سدت أمامهم كل طرق الكسب الحلال حتي يستباح
الربا باسم الضرورة وبالتالي لا يجوز التحايل علي القاعدة الشرعية
"الضرورات تبيح المحظورات".

ولذلك قبل أن نستحل الربا ونفتي به تحت نافذة الضرورة علينا أن نعمل
علي تغيير الأوضاع الاقتصادية التي قامت عليه وأن نفتح باب الكسب الحلال
علي مصراعيه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 ديسمبر 2007 - 10:30


الخلاف.. سنة الله في الأرض


قال جل وعلا "إن الذين فرقوا دينهم
وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلي الله ثم ينبئهم بما كانوا
يفعلون". [الأنعام آية 159].

الخلاف بين الناس في الآراء والعقائد والمذاهب أمر طبيعي يرجع إلي
أساس تكوينهم وأصل فطرتهم التي فطر الله الناس عليها فهم يختلفون في
ألوانهم والسنتهم ومعايشهم ونظم مجتمعاتهم وثقافاتهم وعلومهم.. إلخ.

وما دام الأمر كذلك فانهم ولا شك يختلفون في آرائهم وتفكيرهم وهذه
سنة الله في خلقه قال تعالي "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف
السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين" الروم آيه 22 ويقول تعالي
"ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين" هود آية .118

لكن الذين هداهم الله سبحانه إلي الصراط المستقيم وهم أهل الإيمان من
هذه الأمة عصمهم الله من الاختلاف في أصول الدين والعقيدة وإنما جري
الخلاف بينهم في أمور اجتهادية اقتضيتها طبيعة عقول المكلفين ونفوسهم
وطبيعة النصوص التكليفية التي جاءت في القرآن والسنة فقد يكون في النص
الواحد أكثر من احتمال وفهم ولهذا سمي افراغ الوسع والطاقة وبذل الجهد في
التعرف علي الحكم الشرعي من خلال النصوص الشرعية اجتهادا وطبيعة اللغة
العربية التي جاءت بها هذه النصوص فهي واسعة الألفاظ والمعاني ومتعددة
الأساليب في مخاطبة العقل والقلب ففيها المشترك الذي يحمل أكثر من معني
وفيها العام والخاص والحقيقة والمجاز.. إلخ.

هذا ولم يكن الخلاف بين سلف الأمة وسيلة إلي النزاع أو الفرقة
والعداوة وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلفت
أقوالهم وآراؤهم في المسألة دون أن تختلف قلوبهم ودون أن يعكر صفو الفتهم
ومحبتهم أو يفرق جمع وحدتهم فلم يكفر بعضهم ولم يقع بعضهم في أعراض بعض.

وغاية ما كان ينشأ عن الخلاف بين هؤلاء الأجلاء ان يعتقد الواحد منهم
في المسألة المختلف فيها أن خصمه أو مخالفه مخطيء ويلتمس له العذر في ما
أداه إليه اجتهاده ويعرف له حقه ولا يهدد مكانته أو يحط من قيمة علمه بل
يقوله بالفضل ويكن له الاحترام والتقدير.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله "ماناظرت أحداً قط فأحببت أن يخطيء
وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يظهر الحق علي لساني أو علي لسانه وما
أوردت الحق والحجة علي أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت محبته ولا كابرني
أحد علي الحق إلا سقط من عيني ورفضته وودت لو أنتفع الناس بعلمي دون أن
ينسب إلي منه بشيء".

يقول الدكتور القرضاوي "ولكم رأيت كثيراً من الناس يدافعون عن بعض
الاتجاهات الفكرية والعقدية يبالغون في الحماس لها وشدة الانكار علي من
خالفها ويستخدمون أقصي العبارات في الهجوم وهم هواة أو محترفون جدد دخلاء
علي أصحابه الاصليين ولكنهم يريدون أن يثبتوا أنهم مخلصون لهذا الاتجاه
فيبدون في صورة من هو أشد حماسا من أهله علي نحو ما قيل: ملكيون أكثر من
الملك أنظر إلي كثير من الخلافات بين الفصائل الإسلامية فأشم من ورائها
رائحة التعصب المذموم لحزب أو لجماعة أو لاقليم أو لمدينة أو لشخص أو
لمدرسة أو لثقافة ولو أنصف الجميع لجردوا أنفسهم للحق واخلصوا دينهم لله
"الصحوة الإسلامية ص 199".

فنلاحظ أن كثيرا من المنتسبين للعلم يجورون في أحكامهم ولا يعدلون
بالنسبة لمن يخالفهم الرأي مع انصاف الخصوم من أبرز صفات أهل السنة
والجماعة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 9 ديسمبر 2007 - 14:55

* هل هناك أماكن تكره فيها الصلاة؟


** يجيب الشيخ احمد عبد الرحيم عبد العال إمام وخطيب مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين:


نعم ينهي عن الصلاة في مواطن . فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلي الله
عليه وسلم أنه سئل عن الصلاة في أعطان الابل فقال: لا تصلوا فيها "وسئل عن
الصلاة في مبارك الغنم فقال: "صلوا فيها" وفي السنن أنه قال "الارض كلها
مسجد إلا المقبرة والحمام" وفي الصحيح عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال:
"لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا" وفي
حديث آخر"إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك".

وفي سنن ابن ماجه وغيره أنه نهي عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة.
المجزرة. المزبلة. وقارعة الطريق والحمام وظهر البيت الحرام" والنهي هنا
تعبدا ولكن كونها إما مأوي للشياطين : كاعطان الابل أو لغير ذلك.

*
هل يجوز جمع رمي الجمرات تقديما وتأخيرا؟


** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يجوز تأخيرا
وتقديما فعن أبي البراح بن عاصم عن عدي عن أبيه رضي الله عنه قال أرخص
رسول الله صلي الله عليه وسلم لرعاء الابل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا
رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه في الآخر منهما
ثم يرموا له يوم النفر وفي رواية أخري أن النبي صلي الله عليه وسلم أرخص
للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغد .
معناه أنهم يجمعون رمي اليوم التالي ليوم النحر مع اليوم الذي يليه وهو
يوم النفر الأول جمع تقديم فيرمونه في اليوم التالي ليوم النحر ولا يرمون
في يوم النفر الأول أو جمع تأخير فيرمون في يوم النفر الأول ولا يرمون في
اليوم التالي ليوم النحر واختار هذا الأخير الإمام مالك الحديث أخرجه
الإمامان والأربعة وابن حبان والحاكم وصحيحه الترذزي.

* يقع خلاف دائم بيني وبين زوجتي فنصحني بعض المقربين بتلاوة سورة البقرة يوميا في البيت . فهل هذا صحيح؟


** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: لاشك أن قراءة
القرآن والدعاء الي الله تعالي من أسباب حل المشاكل والقضاء علي الأزمات.
لكن ذلك لا يكون مع الاهمال والتراخي وترك الخلافات تستشري. فلابد من
الأخذ بالأسباب . والدعاء وتلاوة القرآن يكون قبل ذلك أو بعده حيث لا حرج
في ذلك.

فالمؤمن يستخدم عقله الذي وهبه الله له. ويباشر حياته بحكمة ووعي
وتقدير للمسئولية . لأن الخلافات الزوجية لا تحل بالجلوس وتلاوة الآيات
وإنما تحل بالتفاهم والمصارحة بين الزوجين أو بأن يبعث كل منهما حكما من
طرفه لتخطي العقبات ووضع السلام العادل. لقول الله تعالي: "وإن خفتم شقاق
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله
بينهما إن الله كان عليما خبيرا" "النساء/35".

فإذا فعل الإنسان هذا كله فلا حرج عليه في أن يلتمس بركة تلاوة
القرآن أو فضل سورة البقرة لقوله صلي الله عليه وسلم : "لا تجعلوا بيوتكم
مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" "أخرجه
مسلم".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 10 ديسمبر 2007 - 10:49

*هل المرأة في الإسلام تابعة للرجل دائما؟


*. يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: لقد اعطي الإسلام
للمرأة استقلالية تامة عن الرجل من الناحية الاقتصادية. كما أن لها مطلق
الحرية في التصرف فيما تملك دون إذن من الرجل مادامت أهلا لإبرام التصرفات
المالية. وأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من مالها شيئا الا بإذنها.. كما لا
يجوز للأب أن يجبرها علي الارتباط بشخص لا ترغبه. أو لا تميل إليه لما روي
أن فتاة جاءت الي النبي صلي الله عليه وسلم تشكو من أن أباها زوجها من ابن
أخ له ليرفع بذلك من مكانته وهي له كارهة. فاستدعي النبي صلي الله عليه
وسلم الأب وجعل للفتاة حرية الاختيار إما رفض هذا الزواج او قبوله فقررت
بمحض إرادتها قبول هذا الزواج وقالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي.
ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء" أي ليس للآباء
سلطة إكراه بناتهم علي الزواج من شخص يكرهنه.

كما جعل الإسلام المرأة شريكة الرجل في المسئولية "كلكم راع وكلكم
مسئول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية في
بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها" "متفق عليه".

ولاشك أن اسناد المسئولية هنا للمرأة ينفي عنها تماما تهمة التبعية
الدائمة للرجل. وإذا كان البعض لا يلتزم بذلك فهذا جهل بتعاليم الإسلام
وأحكامه . وسوء فهم لتعاليمه ومبادئه.

* هل يجوز تكرار العمرة في العام الواحد.. وهل يجوز أداء العمرة عن الغير؟


** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية اوقاف الجيزة: ثبت في القرآن
والسنة أنه لا يجوز ولا يصح في السنة الواحدة أكثر من حجة واحدة لأن الوقت
يستغرق الحجة الواحدة فلا يمكن أداء حجة أخري وأما العمرة فيجوز التكرار
عند الجمهور ولا يكره ذلك عندهم وقد ورد في فضل العمرة أحاديث كثيرة منها
ما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه
وسلم قال "العمرة إلي العمره كفارة لما بينهما" وبناء علي ذلك فإن
الشافعية قالوا: أيسن الإكثار من العمرة في السنة الواحده اكثر من مرة
وقال المالكية : تكره العمرة في السنة اكثر من مرة والراجح هو جواز تكرار
العمرة لأنه ليس هناك دليل علي المنع او التكرار.

وأما أداء العمرة عن الغير فيجوز للأبناء أن يعتمروا عن أباتهم
وأمهاتهم إذا ماتوا ولم يعتمروا من قبل فقد روي في الحج ان امرأه من خثعم
قالت: أ يا رسول الله إن فريضة الله علي عباده في الحج ادركت ابي شيخا
كبيرا لا يستطيع ان يثبت علي الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة
الوداع" رواه البخاري ومسلم.

وبالتالي يجوز أداء العمرة عن الآباء لمرض أو شيخوخة أوموت.


* هل يجوز نبش القبور القديمة لأمر يتعلق بالأحياء؟!


** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: قالت الحنابلة :
إذا صار الميت رميما بمعني بليت أوصاله جازت زراعة المقبرة وحرثها والبناء
عليها: وإلا فلا يجوز وقالت الحنفية.. المقبرة إذا عسفت بمعني دثرت تعود
ملكا لأربابها وجاز بناء موضع المسجد داراً وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك
فإن لم يكن لها أرباب يعني أصحاب تكون لبيت المال.

وإذا نبشت المقبرة ونقل ترابها ولم يكن هناك نجاسة في أرضها جازت
الصلاة عليها وجاز الانتفاع بها في المسجد ويجوز الانتفاع بها بالبناء
عليها
أما جواز نبش قبر الميت فعن جابر قال أتي النبي صلي الله عليه وسلم
عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه .. وفي
رواية أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل
حفرته فأمر به فأخرج فوضعه علي ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وكان
كسا عباسا قميصة .. قال سفيان فيرون النبي صلي الله عليه وسلم ألبس عبد
الله قميصة مكافأة بما صنع.. رواه البخاري.


فتاوى واراء.. - صفحة 3 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 3 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 12 ديسمبر 2007 - 17:42

* ما هو الزواج العرفي وما حكم الشرع فيه؟


** الزواج العرفي يطلق علي كل علاقة بين رجل وامرأة ارتبطا معا ولم
يتم توثيق هذا الارتباط لدي المأذون.. والزواج العرفي الآن يطلق علي شاب
قابل فتاة واعجب بها وكتب بينهما ورقة وعاشرها معاشرة الازواج بدون ولي أو
صداق أو شهود.. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه الدارقطني والبيهقي..
والزواج العرفي الموجود الآن بين الشباب حرام وزنا وباطل لما يأتي:
1 - لا تتحقق مقاصد الزواج الشرعي فيه 2 - الدافع والمحرك الاساسي
فيه هو اشباع الرغبة الجنسية فقط 3 - يتم هذا الزواج سرا وبدون علم الأهل
4 - عدم حضور ولي الزوجة 5 - المرأة لا تقبض المهر كاملا كمهر مثيلاتها 6
- الآثار الشرعية للزواج الصحيح لا تتحقق فيه وهي: "النفقة والمسكن وثبوت
النسب للأولاد وحسن المعاشرة واستحقاق الميراث بينهما وحق الطاعة" 7 -
افتقاد الشهود العدول - 8 - غياب التوثيق لدي المأذون وفي ذلك ضياع للحقوق
وخروج علي طاعة أولي الأمر وانتهاك لعرف المجتمع بهذا الشأن 9 - افتقاد
الأمن والطمأنينة.. فالطرفان يلتقيان في الظلام ويفعلان حراما حرمه الله
تعالي .. وعلي ذلك فهو حرام وزنا ودمار للمجتمع.

قرض الحج


* هل يجوز للانسان أن يقترض لكي يؤدي فريضة الحج؟


** روي البيهقي عن عبدالله بن أبي أوفي قال سألت رسول الله صلي الله
عليه وسلم عن الرجل لم يحج ايستقرض للحج؟ قال لا.. فلا يجوز للانسان ان
يقترض ليحج لأن الله تعالي يقول: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" .. والحج
واجب علي المستطيع "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وهو في
هذه الحالة غير مستطيع ولا يجوز له أن يقترض لأداء فريضة الحج.

مواقيت الحج


* ما هي المواقيت الزمانية والمكانية لمن يريد الحج أو العمرة؟


** المواقيت الزمانية هي الأوقات التي لا تصح أفعال الحج أو العمرة
"المناسك" إلا فيها.. قال تعالي: "الحج أشهر معلومات" أي وقت الحج أشهر
معلومات أو أشهر الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.. أما
المواقيت المكانية فهي الأماكن التي لا يجوز للحاج أو المعتمر ان يتعداها
دون أن يحرم فإن تعداها دون أن يحرم منها فعليه دم.. وقد حدد النبي صلي
الله عليه وسلم هذه الأماكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
النبي صلي الله عليه وسلم قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو المكان
الذي يسمي الآن بأبيار علي .. ووقت لأهل الشام الجحفة وهو مكان علي مقربة
من قرية رابغ ويحرم منه أهل الشام ومصر والمغرب .. ووقت لأهل نجد قرن
المنازل .. ووقت لأهل اليمن يلملم.. ثم قال الرسول الكريم: " هن لهن ولمن
أتي عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة".

أداء الفريضة


* توفي والدي دون أن يحج فهل يجوز لي أن أحج عنه؟


** روي أبوداود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله
عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ فقال الرجل أخ لي
أو قريب لي.. فقال الرسول صلي الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال: لا ..
فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.. وعلي ذلك لك أن تحج عن والدك ولكن بشرط
أن تكون حججت عن نفسك.

البيع والشراء


* هل يجوز البيع والشراء والعمل في الحج واثناء تأدية المناسك؟


** لا حرج علي الحاج في أن يتاجر ويبيع ويشتري ويتربح وهو يؤدي أعمال
الحج والعمرة.. قال ابن عباس : "إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمني
وعرفة وسوق ذي الحجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم" فأنزل الله تعالي
: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم". في مواسم الحج رواه البخاري
ومسلم.

فالعمل في الحج للحمال والكناس والسباك والحلاق والخباز والنجار
والسائق وكل من يشارك في أعمال الحج من أهل الحرف اذا أدي المناسك صح حجه.

* ما هي التلبية وما معناها وما فضلها عند الله تعالي؟


** نص التلبية كما روي مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن
تلبية رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك
لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".. ومعني التلبية كأن الحاج
يقول يارب أنا مقيم علي طاعتك طاعة بعد طاعة ومقيم علي اجابتك اجابة بعد
اجابة أو كلما انتهيت من طاعة دخلت في اخري فشأني الطاعة والانقياد لك..
أما عن فضلها فقد روي ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم : " ما من محرم يضحي يومه "أي يظل يومه" يلبي حتي تغيب
الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه" .. وعن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلي الله عليه وسلم : "ما أهل مهل قط إلا بشر ولا كبر مكبر قط إلاه
بشر قيل يا نبي الله.. بالجنة؟ قال نعم. رواه الطبراني.. والله تعالي أعلي
وأعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 3 من اصل 40 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى