صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 21 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 3 يونيو 2008 - 18:19


* هل يجوز دفع الزكاة إلي شخص مسلم تاركاً للصلاة؟!


** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبدالعال إمام وخطيب مسجد الحامدية
الشاذلية بالمهندسين: تارك الصلاة يكون كافراً لو تركها جاحداً ومنكراً
لوجوبها وعليه يصدق الحديث: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة".. ولا يجوز
أن تدفع الزكاة إليه.. أما لو تركها كسلاً أو تهاوناً غير منكر وجاحد فإن
أصح الآراء انه لا يكفر بل يكون مسلماً عاصياً. وعليه يجوز اعطاء الزكاة
له ان كان فقيراً ويستحق الزكاة. وان كان الأولي أن تدفع للمؤمن الصالح
تشجيعاً له علي صلاحه وطاعته. فإذا كان المسلم العاصي يستعمل الزكاة في
المعصية كالمخدرات ونحوها فلا يجوز دفعها له. لأن في ذلك إعانة له علي
المعصية. والاعانة علي المعصية معصية.

*هل يجوز اخراج الزكاة للأخوات الفقيرات المتزوجات من أزواج فقراء؟!


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: ذهب الحنفية والحنابلة إلي
جواز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب كالأخوة والأخوات
والأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا كانوا فقراء بل هم أولي بالعطاء
لأنه صدقة وصلة رحم.

كما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "الصدقة علي المسكين
صدقة وهي علي ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه
إلي انه يجوز دفع الزكاة للقريب الفقير الذي لا تجب نفقته عليه ولا يجوز
دفعها إليه من سهم الفقراء والمساكين إذا كانت نفقته واجبة عليه ومن هذا
يعلم ان صرف الزكاة للأخوات المذكورات في السؤال جائز باتفاق لعدم وجوب
نفقتهن علي أخيهن والإسلام دين ينظر إلي الحياة نظرة شاملة لا جزئية لذا
فقد أراد أن يقوي الصلة بين الناس وفي هذه الحالة يحثها أن تنفق علي أهلها
من مالها الخاص فهي أفضل من الصدقة عن الأباعد وعن سلمان بن عامر عن النبي
صلي الله عليه وسلم قال: "الصدقة علي المسكين صدقة وعلي ذي الرحم ثنتان
صدقة وصلة رحم".

* أنا امرأة
مسلمة ما هي التحية التي يجب أن ألتزم بها عندما أدخل علي جماعة من
الناس؟.

** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: في زماننا تعود
بعض الناس يحيون بعضهم بعضاً بتحايا متنوعة منها: صباح الخير أو مساء
الخير أو غير ذلك أو بلغة أهل العجم الأجنبية وإن ديننا الحنيف حدد لنا
تحية واحدة وهي السلام وهي تحية أهل الجنة قال تعالي: "تحيتهم فيها
سلام"..

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنبئني عن أمر إذا
أخذت به دخلت الجنة قال: أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل
والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام " أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه.

وروي الامام أحمد من حديث عبدالرحمن بن عباس ان النبي صلي الله عليه
وسلم سئل ما الدرجات فقال إطعام الطعام وبذل السلام وان يقوم بالليل
والناس نيام ثم قال يا محمد قل اللهم اني أسألك فعل الطيبات وترك المنكرات
وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب عليَّ.

وروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم حق المسلم علي المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك
فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا
مات فاتبع جنازته".

وبهذا فإن تحية المسلم لأخيه المسلم إنما هي السلام فقط فإن السلام اسم من أسماء الله تعالي فهو سبحانه وتعالي السلام.


وفي القاء السلام ثواب عظيم أما أي تحية غير السلام فلا ثواب فيها وهي مخالفة لآداب الإسلام وتعاليمه.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 4 يونيو 2008 - 21:51

* هل يجوز الذهاب إلي طبيب أمراض النساء والتوليد أم يجب الذهاب إلي طبيبة سيدة؟
** يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية: إن المنصوص عليه شرعاً أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها وعدا قدميها عند بعض أهل العلم وأنه يحرم علي الأجنبي عنها النظر إلي ماعدا ذلك إلا عند الضرورة كالطبيب والقابلة والحاقن ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة. وإذا كان المريض امرأة فالأصل أن تكون الطبيبة امرأة إن أمكن لأن نظر الجنس إلي الجنس أخف فإذا لم يكن بدّى من نظر الطبيب الأجنبي إلي عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوي موضع المرض. ثم ينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع مااستطاع تحرزاً عن النظر بقدر الامكان وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلي الفرج عند الولادة وتعرف البكارة لأن مايثبت للضرورة يقدر بقدرها والأصل في ذلك قوله تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم". "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن" النور 30 31 أي يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها غيرهن.
وعلي ذلك فيجوز للمرأة الذهاب إلي طبيب النساء والولادة وأن يباشرها بنفسه إذا اطمأنت إلي مهارته وحذقه عن غيره لأن حالة الولادة من حالات الضرورة. والله أعلم.


* ماحكم ذهاب المرأة الحائض للمسجد خاصة إذا كانت تقوم بواجب الدعوة إلي الله. ولم تجد من يقوم مقامها بهذا الواجب؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر: قال الله سبحانه وتعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تعلموا ماتقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتي تغتسلوا" النساء 43 والصلاة هنا تطلق علي حقيقة العبادة وعلي المكان الذي تؤدي فيه العبادة فأباحت الآية للجنب مجرد العبور فقط لا المكوث وقال صلي الله عليه وسلم: "إني لا أحل المسجد لحائض أو جنب".. وعلي ذلك فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد إلا للضرورة أو للحاجة مثل أن تخشي علي نفسها من السرقة أو الاعتداء عليها فتتخذ المسجد كمكان تحتمي فيه فقط.. أما الدخول بقصد الدعوة أو سماع درس ديني فلا يحل للحائض أو الجنب لأن ذلك ليس من باب الواجب عليها وإنما هو من باب المندوب فقط. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 5 يونيو 2008 - 18:35


* ما حكم من استباح أكل الحشيش؟


** يجيب الدكتور كمال البربري حسين محمد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس
أكل الحشيش وتعاطيه حرام كما افتي بذلك أئمة المسلمين منهم شيخ الاسلام
ابن تيمية الذي قال أكل الحشيش حرام. وهي من أخبث الخبائث المحرمة. وسواء
أكل منها قليلاً أو كثيراً.. ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب. فان تاب والا
قتل كافراً مرتداً. ولا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن بين المسلمين وقد كان
بعض السلف يظن أن الخمر تباح للخاصة. متأولاً قوله تعالي "ليس علي الذين
آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعمواْ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا
الصالحات ثم اتقوا وآمنواْ ثم اتقوا واحسنوا" "المائدة 93" فلما رفع أمرهم
إلي عمر بن الخطاب وتشاور الصحابة فيهم اتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء
الصحابة رضي الله عنهم علي أنهم ان أقروا بالتحريم جلدوا. وان أصروا علي
الاستحلال قتلوا وهكذا حشيشة العشب من اعتقد تحريمها وتناولها فإنه يجلد
الحد ثمانين سوطاً. أو أربعين. هذا هو الصواب وقد توقف بعض الفقهاء في
الجلد. لأنه ظن أنها مزيلة للعقل. غير مسكرة. كالبنج ونحوه مما يغطي العقل
من غير سكر فإن جميع ذلك حرام بإتفاق المسلمين: إن كان مسكراً ففيه جلد
الخمر. وإن لم يكن مسكراً ففيه للتعزير بمادون ذلك. ومن اعتقد حل ذلك كفر
وقتل.

* ما هي الحالات التي تعتد فيها المرأة؟!


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إذا كانت المرأة معتدة من
طلاق أو فسخ وهي حامل ففي هذه الحالة تعتد بوضع حملها لقوله تعالي: في
سورة الطلاق "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" وللحديث عن أم سلمة أن
امرأة من اسم يقال لها سبيعة كان تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلي فخطبها
أبوالسنابل ابن بعلك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحي حتي تعتدي
آخر الأجلين فمكثت قريباً من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت للنبي صلي الله
عليه وسلم فقال انكحي رواه الجماعة. وعن الزبير بن العوام أنها كانت عنده
أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفس بتطليقة فطلقها تطليقة ثم
خرج إلي الصلاة فرجع وقد وضعت فقال مالها خدعتني خدعها الله ثم أتي النبي
صلي الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلي نفسها وإذا كانت
المرأة معتدة من طلاق أو فسخ وهي غير حامل كانت لم تر الدم لصغرها أو
بلوغها سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر. وإذا كانت المرأة معتدة من وفاة وهي
غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالي في سورة البقرة الآية
"234" "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا".

*


توفي أخي وترك زوجته حاملاً فكيف تكون عدتها علما بأن أهلها يريدون ان نذهب اليهم بعد الوفاة وقبل العدة فما حكم ذلك؟



** إذا كانت المرأة المعتدة من وفاة حاملاً اختلف العلماء في عدتها
فقال فريق من الصحابة وأئمة الفقه ان مثل هذه المرأة تعتد بأبعد الأجلين
إما وضع الحمل وإما أربعة أشهر وعشرة أيام أيهما أطول وهدا مذهب منسوب إلي
بعض الصحابة منهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهم وذهب فريق آخر إلي ان
عدتها وضع حملها منسوب إلي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وفي الأخذ
بالمذهب الأول الاحتياط الكامل في تطبيق نصوص القرآن الكريم لكن المذهب
الثاني بنصوص كثيرة في السنة وردت من طرق صحيحة تؤكد أن عدة الحامل بوضع
حملها سواء أكانت مطلقة أو متوفي عنها زوجها وعلي زوجة أخيك أيتها الطالبة
ان تلزم بيت الزوجية حتي تنقضي عدتها "يعني لا تخرج من بيت زوجها" ولا يحل
لها الخروج منه ولا يحل لأهلها أن يخرجوها منه لقول الله تبارك وتعالي في
سورة الطلاق "يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة
مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 6:57


* توفي رجل وترك ثلاثة أولاد ذكور وبنتين أشقاء وزوجة أب وبنتين.


وله شقة بالإيجار. صاحب العقار عرض عليهم مبلغاً من المال أو سكناً آخر لترك هذا السكن.


فهل المبلغ يقسم علي كل الورثة أم علي المنتفعين بالشقة فقط؟


** المال الذي يأتي من هذا الباب يقسم علي جميع الورثة للذكر مثل حظ
الأنثيين والزوجة التي مات وهي علي ذمته لها الثمن. والأم ان كانت موجودة
لها السدس. والباقي يوزع علي الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

*
1" هل منزلة شهداء الدنيا الذين يموتون في حادث مثل منزلة شهداء الآخرة؟


وهل يشفعون لأربعين من أهلهم كما نسمع؟


2" هل سيبعث الناس يوم القيامة في سن واحدة.. أم ان أهل الجنة فقط هم الذين سيختصون بذلك؟


** منزلة شهداء الدنيا يخفف عنهم في القبر فقط لكنهم لا يعاملون
بمنزلة شهداء الحرب. فشهيد الحرب لا يغسل ولا يكفن أما شهيد الدنيا فيغسل
ويكفن. شهيد الآخرة يبعث والدم ينزف منه من موضع السهم أو الرصاصة التي
وصلت إليه. اللون لون دم والريح ريح مسك. أما شهيد الدنيا فلا شيء من ذلك.

شهيد المعركة الحربية يشفع في سبعين من أهل بيته. ليس هذا لشهيد الدنيا.


** وفيما يتعلق بالسؤال الثاني نقول : نعم يبعث الناس جميعاً في سن
واحدة ليتلذذ أهل الجنة بالنعيم. وأهل النار يشعرون بالعذاب الأليم حيث
اجسادهم كاملة متكاملة وهم في سن الشباب ولا يستطيعون ان يفعلوا اي شيء
لأن النار تحاصرهم وزبانية جهنم تقيدهم. هم يصرخون من شدة الألم ولا مغيث.

إذن فالناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً "يعود إلي أجسامهم كل
ما قطع منه.. ليكونوا كما ولدتهم أمهاتهم تماماً" فيبعثون في سن واحدة هي
سن الشباب لتكون ذاكرتهم قوية ويستعيدون الماضي بكل ما فيه.

أهل الصلاح


*
حدث خلاف بين أبي وأبناء عمومتي ولأن زوجتي أختهم مالت إليهم فأصر أبي
أن نترك المنزل حيث إننا نسكن في شقة مستقلة بعمارة أبي وإرضاء وخوفاً من
ان يغضب مني قمت بنقل الأثاث الي بيت عمي وعشت مع زوجتي وبنتيّ عندهم الي
ان أوفق بينهم وعلمت من بعض المقربين بأن زوجتي شتمت أبي مع أختها الصغري
في التليفون ولحرصي الشديد علي استمرار العلاقة الزوجية وعدم قطع وشائج
القربي وخوفا علي البنتين اصررت علي ان تعتذر زوجتي وأختها لأبي حتي نعود
الي الشقة حيث انني مرتبط بأبي وأسرتي ولكنهما ترفضان وهو يصر علي
الاعتذار وأصبحت في حيرة من الأمر الي أيهما اختار الزوجة والبنتين أم أبي
وخوفه من انهيار العلاقات الإنسانية بين الأقارب وسط أهل الصلاح والفضل من
أهلنا لتقريب وجهات النظر ومازالت زوجتي وأختها تصران علي عدم الاعتذار
وتطالبني بأن أشتري لها شقة مستقلة بعيداً عن عمارة أبي وضاقت بي السبل في
الاصلاح وأنا في طريقي الي الزواج بغيرها وارسلت اليها من المقربين من
أبلغها بذلك وهي تريد ان تكون علي ذمتي وان اعطيها نفقة للأولاد ولها
وتعيش في منزل أبيها وأنا أري خلاف ذلك فكيف أتحمل زوجة بعيدة عني ومسئولة
مني؟ ما رأي فضيلتكم في هذه المشكلة وهل يحل للزوجة ان تطلب بما طلبت به؟

** عليك ان تسمع كلام الأب. ما دامت هذه الزوجة تطاولت علي أبيك
فلديها اصرار علي ان تلحق بك انت الأذي ما دمت قد سمعت سب أبيك ورضيت..
ونصيحتي لك: وسط أولاد الحلال للصلح بين أبيك وأقاربك فإن تعسر الأمر
فاختار أباك وطلق زوجتك. قم برعاية أولادك حسبما قال الشرع الحكيم.

* توفي رجل وترك ثروة كبيرة
وليس له أحد سوي أولاد أخت 2 ذكور و3 اناث فكيف توزع هذه التركة لأن
الأخوة الذكور يريدون أخذ التركة بمفردهم ويحرمون الإناث؟.

** إذهب الي دار الإفتاء واعرض مشكلتك وخذ الفتوي مختومة من الدار
لتكون حجة عليك وعليهم. إعلم بأن دار الإفتاء هي المرجع الأصلي الوحيد في
كل ما يعن لنا من أمور خلافية.

أوهام ودجل


*
لي أخ في حدود 30 عاماً وعلي الرغم من انه يقيم الصلاة وأركان العبادة
الا ان له مجموعة من الأصدقاء أوحت اليه بأن بعض العرافين يمكنه من معرفة
بعض الأخبار عن الآخرين ببعض الطرق المعقدة التي لا أعرفها وقال لي إنها
مثل بعض الوسوسة تأتي له.

وللأسف حاولت ابعاده عن ذلك بأن ذلك حرام من كل النواحي فهل من نصيحة له ولمن معه من الاصدقاء من خيرة الشباب؟


** نقول لهؤلاء الناس: اعلموا انه "لا يعلم الغيب إلا الله" حسبما قال
تعالي: "وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو" فالذي يخبرك بأنه يعلم
الغيب عن فلان أو فلان هذا دجال وساحر. وأما الوسوسة التي تأتيك فهي من
الشيطان لأن الشيطان له مدرسة وحزب في الأرض وقد اصطفاك لتكون من حزبه.
فاعلم ان كل هذا تخريف ودجل. حرام. اقرأ ما قاله ربنا: "واتبعوا ما تتلو
الشياطين علي ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس
السحر".

فالسحر أوهام ودجل وخداع ولا يعلم الغيب إلا الله لا ضاربات الودع
ولا بوشوشة الدكر ولا قارئة الفنجان ولا البخت والطالع في هذا اليوم ولا
المندل ولا كل هذا. ضع كل هذا تحت كلمة دجل وخرافات وأوهام من الشيطان ومن
يتخذ الشيطان ولياً فقد خاب وخسر وضل سعيه في الحياة الدنيا ويحشر يوم
القيامة أعمي لأنه كذاب منافق دجال.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 6:58

* ما سبب تسمية سورة النساء بهذا الاسم؟


** يجيب فضيلة الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بقوله:


سميت هذه السورة في كلام الصحابة رضوان الله عليهم سورة النساء وفي
صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة وسورة
النساء إلا وأنا عنده. ولا يعرف لها اسم آخر غير هذا الاسم.

وفي بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي: أن هذه السورة تسمي سورة
النساء الكبري واسم سورة الطلاق سورة النِّساء الصغري. ووجه تسميتها بسورة
النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم ثم بأحكام تخص النساء وختمت بأحكام
تخص النِّساء كذلك وكان ابتداء نزول هذه السورة وانتهائها في المدينة
المنورة.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 6:59


* هل يجوز إعطاء الزكاة لبنت المزكي المتزوجة من رجل فقير؟


** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسيرالأستاذ بجامعة الأزهر بقوله:


الزكاة أحد أركان الإسلام وهي واجبة الأداء عند الحصاد بالنسبة للزرع
والثمار وعند حلول الحول بالنسبة لأموال المدخرة وعروض التجارة. وقد شدَّد
الإسلام في عقوبة تارك الزكاة حتي قال تعالي: "فبشرهم بعذاب أليم. يوم
يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون".

وقد حدَّد الله سبحانه مصارف الزكاة في قوله سبحانه: "إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".

وإذا تحققت هذه الأوصاف الموجبة لاستحقاق الزكاة في شخص قريب لا تجب
علي المزكي نفقته كان هو أولي بالزكاة من غيره وتعتبر صدقة وصلة فالأقربون
أولي بالمعروف.

والبنت المتزوجة لا تجب نفقتها علي أبيها لأنها في عصمة رجل ونفقتها
لازمة علي زوجها.. فإذا كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة كان لأبيها
المزكي أن يعطيها زكاته وله ثواب الصدقة وصلة الرحم.

وحدثتنا كتب الصحيح أنه لما نزل قوله تعالي: "لن تنالوا البر حتي
تنفقوا مما تحبون" قام أبوطلحة إلي الرسول صلي الله عليه وسلم وقال: "إن
أحب أموالي إلي بيرحي أي حديقة. وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله
فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال عليه الصلاة والسلام: بخ. ذلك مال رابح
ذلك مال رابح. فقد سمعت ما قلت فيها وإني أري أن تجعلها في الأقربين.
فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه.

وذات يوم ذكرت ميمونة بنت الحارث لرسول الله صلي الله عليه وسلم أنها
اعتقت وليدة فقال "لو أعطيتها أخوالك. وفي رواية أختك كان أعظم لأجرك"..
رواه مالك في الموطأ.

هذا وبالله التوفيق


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 7:00

* توفي رجل
تاركاً قطعة أرض قدرها أربعة عشر قيراطاً لثلاثة أبناء ذكور ووالدته
المسنة. وزوج ابنته المتوفاة قبله. فما هو نصيب كل وارث من الأرض
الزراعية؟ وهل لزوج الأخت المتوفاة في حياة أبيها الحق في الميراث أم لا؟
علماً بأنها لم تنجب منه؟

* يقول الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر:


معلوم في الميراث أن الولد إذا مات قبل أبيه لا يرث والولد في الميراث
تعني الذكر أو الأنثي وبالتالي.. فأولاده لايرثون من جدهم إذا كان لجدهم
أولاد آخر علي قيد الحياة. لأنهم يحجبونهم من الميراث.

فجاء قانون الوصية الواجبة الذي صدر ونفذ في أول أغسطس سنة 1946.
وإليك نص المادة 76 من هذا القانون. إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات
في حياته أو مات معه ولو حكم بمثل ما كان: يستحقه هذا الولد ميراثاً في
تركته لو كان حياً عند موته. وجب للفرع فيه التركة وصية بقدر هذا النصيب
في حدود الثلث.. بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه لغير عوض
حال حياته بقدر نصيبه وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولي من أولاد
البنات. وأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا علي أن يحجب كل أصل
فرعه دون فرع غيره. وأن يقسم نصيب كل أصل علي فرعه. من هنا فإن الزوج ليس
هو فرع البنت التي توفيت في حياة أبيها وبالتالي فلا نصيب له ولا حق في
التركة وأيضاً إن البنت ماتت ولم يكن لها أولاد فكأنها لم تكن ولم يكن في
المسألة وصية واجبة أصلاً وتكون التركة كلها للأم والأبناء الذكور فقط
للأم السدس وللأبناء الذكور الباقي تعصيباً هذا والله أعلم



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 7:01


* أريد معرفة موقف الإسلام وتصنيفه للديمقراطية؟


** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:


إن جوهر الديمقراطية بعيد عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية هو أن
يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم. وألا يفرض عليهم حاكما يكرهونه. أو
نظاما يكرهونه. وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ. وألا يساق الناس
إلي اتجاهات أو مناهج اقتصادية. أو إجتماعية أو ثقافية لا يعرفونها. ولا
يرضون عنها.

والإسلام لغة يعطي معني التسليم والخضوع والاستسلام لأي شيء حسياً
كان أو معنوياً وهو الاستسلام والخضوع لله تعالي وهذا بالايمان به وحده
خالقاً ومنعماً ومحاسباً. وبطاعته حينما يأمر به وينهي عنه منه قوله
تعالي: "ومن يسلم وجهه إلي الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي"
لقمان: 22 وما ورد علي لسان بعض الأنبياء والمرسلين فيما حكاه القرآن
الكريم. مثل قوله تعالي علي لسان نوح عليه السلام "وأمرت أن أكون من
المسلمين" يونس: .73

قوله تعالي: "يابني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم
مسلمون" البقرة: 131 وغير ذلك من الآيات التي تبيِّن أن دين الله تعالي
إلي الناس هو الإسلام قال تعالي: "إن الدين عند الله الإسلام" آل عمران:19
من هنا يتبين أن الإسلام عقيدة وشريعة وهو يطلق أيضاً علي الدين الذي جاء
به رسول الله "محمد صلي الله عليه وسلم" بعقائده وجميع تكاليفه وعلي ضوء
تقدم ذكره في الإيمان يطلق أيضاً علي الإسلام ويظهر ذلك جلياً في حديث
النبي صلي الله عليه وسلم في إجابته علي جبريل عليه السلام حين سأله عن
الإيمان قال: "الإيمان أن تؤمن بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر
وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن الإسلام إلي: "أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج
البيت إن استطعت إليه سبيلا" من حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري ومسلم
كما جاء في حديث رسول الله "صلي الله عليه وسلم" أيضاً "بني الإسلام علي
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة.
وإيتاء الزكاة. صوم رمضان. وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً" رواه البخاري
ومسلم ولا شك أن الإسلام وهو أيضاً دين الوسطية والسماحة والاعتدال الحب
والمودة والرحمة بالضعفاء ونصرة المظلومين وهو أحد الكليات الخمس التي يجب
الحفاظ عليها وهي الدين النفس المال العرض العقل الإسلام موجود بشرائعه
وتكاليفه ومنهاجه. وتمسك معتنقيه به من حيث الاستسلام لله تعالي والانقياد
لشرعه وأوامره باجتناب نواهيه قال تعالي: "ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن
يقبل منه...".

* ما حكم السهو في الوضوء وترك ركن أو سنَّة منه؟


* يقول الشيخ عادل عبدالله عبدالشكور خطيب بالأوقاف:


يا أحمد لو تيقنت أنك تركت ركناً من الوضوء وجب عليك أن تأتي به سواء
تذكرت ذلك أثناء الوضوء أو بعد فراغك من الوضوء ويكون الوضوء باطلاً إذا
لم تأت بهذا الركن وكل ما يترتب عليك يا أحمد من عبادات بالوضوء الذي تقضي
ركناً منه يعد باطلاً:

أما إذا راودك الشك في ترك ركن من أركان الوضوء فإن كان الشك أثناء
الوضوء لزمك الإتيان بهذا الركن وإن كان بعد الانتهاء من الوضوء فلا يلزمك
الإتيان به.

أما إذا تركت سُنَّة من سنن الوضوء فلا أثر في بطلانه.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 7:04


* هل تبرع الزوج لزوجته بالدم يجعلها محرمة عليه كالرضاع؟


** يجيب الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمركز البحوث الإسلامية:


أخي الكريم لقد وقع في مظنتك قياس الدم علي اللبن الناشر للحُرمة وهو
قياس غير صحيح. لأمرين أحدهما: أن الدم ليس مغذياً كاللبن. الثاني: إن
الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين: أحدهما: أن يبلغ
الرضاع خمس رضعتن فأكثر. الثاني: أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر
لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك علي حياتك الزوجية. وبالله التوفيق.

* أنا أقدر زكاة مالي
عند آخر الحول. وأعرف فقراءهم أولي بدفعها إليهم لكن أعرف أنهم إذا أخذوها
دفعة واحدة. اتفقوا بسرعة واشتدت حاجتهم بعد ذلك. ورأيت من المصلحة أن
أعطيهم كل شهر مقداراً منها حتي ينتهي العام. وقد برأت ذمتي من الزكاة
تماماً فهل في هذا ما يخالف الشرع؟

** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بقسم البحوث الإسلامية بالأزهر؟
عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها ومن الخير التعجيل بإعطائها
للجهات المستحقة. فقد روي البخاري وغيره أن النبي صلي الله عليه وسلم
عندما انصرف من صلاة العصر قام سريعاً فدخل بعض بيوت أزواجه ثم عاد فوجد
في وجوه القوم تعاجبا لسرعته فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرأ عندنا. فكرهت
أن يمس أو يليت عندنا. فأمرت بقسمته.

وروي الإمام الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي صلي الله
عليه وسلم قال: ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته" رواه الحميدي وزاد.
وقال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال".
وهذا شان كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه ومن هنا قال جمهور الفقهاء
يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها
إذا رأي الإنسان أن من المصلحة توزيعه علي فترات فلا مانع كانتظار وصول
المستحقين أو السفر إليهم أو جعلها كراتب شهري لأسر فقيرة لو أخذتها مرة
واحدة انفقتها في غير. ما يلزم وبعد ذلك تحتاج إلي مساعدة. وما دام
الإنسان يبغي المصلحة فلا مانع من توزيعها علي فترات مع التوصية لأوليائه
بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع حتي يقوموا بتوزيعها عند
اللزوم..... والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 7:05


* هل صلاة المرأة بكامل زينتها صحيحة؟


** يجيب فضيلة الشيخ فوزي أحمد عباس إمام مسجد البحاروة بالخرانقة قوص
بقوله: صلاة المرأة بكامل زينتها المشروعة صحيحة إذا كانت عورتها المعروفة
مستورة ولا يوجد رجل أجنبي يطلع علي هذه الزينة مثل تلوين الخدين والشفتين
وأظافر اليدين والعطور النفاذة فإنها حلال لزوجها ومحارمها حرام أن يطلع
عليها أجنبي وبخاصة إذا كانت تصلي في المسجد.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 7:06


* من هم
خوارج عصرنا وكيف نعرفهم وما هي أهدافهم وما الذي يجب علينا أن نفعله
تجاههم؟

** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي إمام وخطيب مسجد أبوالعزائم
بمنطقة 6 أكتوبر بالإسكندرية بقوله: لقد بين رسول الله صلي الله عليه وسلم
خوارج العصر ووصفهم وبين صلتهم بالقرآن وكشف النقاب عن مبادئهم المغشوشة .
وأزاح عن أهدافهم وأعطانا وصفاً مجسماً لسيماهم وذكر علامتهم المميزة
وطالبنا صلي الله عليه وسلم إذا لقيناهم أن نقاتلهم. فعن أبي سعيد الخدري
قال: بيَّنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقسم قسماً قال ابن عباس: كانت
غنائم هوازن يوم حنين إذ جاء رجل من تميم "ذو الخويصرة التميمي وهو حرقوص
بن زهير أصل الخوارج" مقلص الثياب ذو شيماء. بين عينيه أثر السجود فقال:
أعدل يا رسول الله صلي الله عليه وسلم قال صلي الله عليه وسلم : "ويلك ومن
يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبتُ وخسرتُ إن لم أكن أعدل. ثم قال: "يوشك أن يأتي
قوم مثل هذا يحسنون القيل ويسيئون الفعل هم شرار الخلق والخليقة". ثم وصف
صلي الله عليه وسلم صلتهم بالقرآن فقال: 0يدعون إلي كتاب الله وليسوا منه
في شيء يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يحسبونه لهم وهو عليهم" ثم كشف
النقاب صلي الله عليه وسلم عن عبادتهم المغشوشة قال: "ليس قراءتكم إلي
قراءتهم بشيء. ولا صلاتكم إلي صلاتهم بشيء. ولا صيامكم إلي صيامهم بشيء".
ثم أزاح النبي صلي الله عليه وسلم عن أهدافهم فقال: "يمرقون من الإسلام
كما يمرق السهم من الرمية". ثم أعطانا النبي صلي الله عليه وسلم وصفاً
مجسماً لسيماهم فقال: "محلقين رؤوسهم وشواربهم. زرهم إلي أنصاف سوقهم". ثم
ذكر النبي صلي الله عليه وسلم علامتهم المميزة فقال: "يقتلون أهل الإسلام
ويدعون أهل الأوثان". ثم طالبنا صلي الله عليه وسلم إذا لقيناهم أن
نقاتلهم فقال: "فمن لقيهم فليقاتلهم. فمن قتلهم فله أفضل الأجر. ومن قتلوه
فله الشهادة" رواه البخاري في كتاب بدء الخلق وعلامات النبوة. والنسائي في
خصائصه ص43. 44 ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب التحذير من زينة
الدنيا. وأحمد في مسنده ج 1 ص78. 88. 91. وابن ماجة في صحيحه باب ذكر
الخوارج. والحاكم في المستدرك ج 2 ص145. وقال حديث صحيح علي شرط مسلم.
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 1 ص159. وأبي نعيم في الحلية ج 4 ص186.
وكنز العمال للمتقي الهندي ج 1 ص.92

هذا ما تنبأ به سيدي رسول الله صلي الله عليه وسلم بخوارج عصرنا فيجب
علينا طاعة سول الله صلي الله عليه وسلم في كل أوامره واجتناب نواهيه قال
تعالي:

"من يطع الرسول فقد أطاع الله.". "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.." والله تعالي أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 7:08

* ما حكم السهو في الصلاة من حيث الشرود الذهني بغير إرادة الإنسان؟


** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بأوقاف القاهرة ينبغي
للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلي عن كل شيء من أعمال الدنيا وشواغلها
حتي يتجه ذهنه وتفكيره إلي عبادة ربه قدر الطاقة. فإذا تطهر ووقف في
الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه أو مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله
من أذكار في صلاته ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يعرض له يقبل علي
صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما روي عن أبي العلاء بن الشخير
أن عثمان قال: يارسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي. قال:
"ذاك شيطان يقال له خنزب. فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك
ثلاثا" قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 7:09

* أنا وزميلي في حي شعبي ولما كبر زميلي انحرف عن طريق
الجادة. ووالدي دائماً يزجرني لمعرفته. ومصاحبته لأنه ش ر ولا يأتي من
ورائه أي خير. فهل والدي علي حق في هذا التوجيه؟

** يقول الشيخ علي عبدالباقي -الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر-:


نعم يا بني.. ان والدك علي حق في توجيهك والبعد عن صاحبك الذي يجلب
الشر. وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ يقول: "والرجل راع وهو مسئول
عن رعيته" "الحديث" ولتعلم يا بني أن والدك حريص علي مصلحتك. وهو أدري بمن
تصاحب. وعليك أن تطيعه فيما فيه خيرك ونفعك.

وقد حذر الشارع الحكيم من مصاحبة الأشرار. لما فيها من الضرر الدنيوي
والآخرون لأن مشاهدتهم تهون الشر علي القلب. وتبطل نفوره عنه. والطبع
مجبول علي التشبه والاقتداء بالمجالس والمصاحب. بل الطبع يسرق من الطبع من
حيث لا يدري ومن الشر: الحرص البالغ علي الدنيا وجمعها وكيف لا وحبها رأس
كل خطيئة. فمجالسة الحريص علي الدنيا. وصحبته أخطر من السم القاتل. وقد
قال الله تعالي: "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره
فرطا" "سورة الكهف/28". وقال أيضاً:

"واتبع سبيل من أناب إليَّ" "سورة لقمان/15". وعن النبي صلي الله
عليه وسلم إذ يقول: "تحببوا إليَّ ببغض أهل المعاصي. وتقربوا إلي الله
بالبعد عنهم. واطلبوا رضا الله بسخطهم".

وقال بعضهم: "صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار" أو كما قال..
وقال بعض العلماء "لا تصحب إلا أحد رجلين: رجل تتعلم منه شيئاً من دينك
فينفعك. أو رجل تعلمه شيئاً من أمر دينه فيقبل منك. والثالث فاهرب منه".

وقال الإمام جعفر الصادق -رحمه الله تعالي-: "لا تطلب خمسة: الكذاب
فإنك منه علي غرور. وهو مثل السراب يقرب منك البعيد. ويبعد منك القريب.
والأحمق فإنك لست منه علي شيء يريد أن ينفعك فيضرك والبخيل فإنه يقطع به
أحوج ما تكون إليه. والجبان فإنه يسلمك ويفر عند الشدائد. والفاسق فإنه
يبيعك بأكلة. وأقل منها" قيل: فما أقل منها؟ قال الطمع فيها.

*


قال البعض: لا يجوز إقامة جماعة ثانية لفرض من الفروض بعد انتهاء جماعة المصلين. فما الأصل في ذلك؟


** يقول الشيخ عادل شحاته أستاذ الفقه بقطاع المعاهد الأزهرية:


هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع. بل إن الجماعة أفضل من
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "صلاة الرجل
مع الرجل أزكي من صلاته وحده". وثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه رأي رجلاً
دخل المسجد والناس قد صلوا. فقال لبعض الحاضرين: "من يتصدق علي هذا فيصلي
معه" فقام بعض الصحابة وصلي معه. وثبت عن بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه
أنه إذا أتي المسجد والناس قد صلوا. صلي بأصحابه جماعة.

ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة بل يجب عليه أن يبادر إلي الصلاة حين يسمع الأذان.. والله ولي التوفيق.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 6 يونيو 2008 - 21:53


* إمام المسجد الذي نصلي وراءه يتعامل بالربا ويرتكب
المعاصي.. فهل تجوز الصلاة خلفه؟!

* * يجيب الشيخ مرجان علي رزق من علماء الأوقاف بالبحيرة بقوله: لا
يجوز إلقاء التهم جزافاً علي الناس ورميهم بما ليس فيهم فهذا يعد من قبيل
الغيبة والنميمة التي حرمها الإسلام واسألك هل رأيت الامام الذي تصلي خلفه
يتعامل بالربا أو يرتكب المعاصي؟! إن الحكم علي الناس ليس بالأمر السهل..
هذا أولاً وقبل الاجابة عن سؤالك.

أما ان صح كلامك عن هذا الإمام فمادامت صلاته صحيحة يجوز الاقتداء به
ومعصية الإمام بالربا أو المعاصي الأخري لا تمنع صحة الصلاة أما الثواب
فمتروك إلي الله.. يقول تعالي: "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل
مثقال ذرة شراً يره" سورة الزلزلة "7 و8".

وإذا كان المأمونون يكرهون الإمام لسلوكه فجزاؤه عند الله كما في
الحديث الشريف "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا.. رجل أم قوماً وهم
له كارهون. وامرأة ماتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارعان" ولكن صلاة
المأمومين مع ذلك صحيحة ولها ثوابها إن شاء الله.


*
اعتدنا خلال دفن الميت أن يقوم أحد الموجودين خاصة الائمة والخطباء بالقاء
خطبة عن الموت والدعاء إلي الله أن يخفض عن الميت العذاب فما الحكم؟!

* * يجيب د. حمدي طه الاستاذ بجامعة الأزهر بقوله: لا مانع من إلقاء
خطبة وموعظة دينية بعد دفن الميت والدعاء له أن يرحمه الله فقد روي
أبوداود والحاكم عن عثمان قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا فرغ من
دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن
يسأل" وروي أن علياً رضي الله عنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال: "اللهم
هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله" وإلقاء الموعظة
بعد الدفن أفضل من اثناء الدفن لأن الجنازة مقام موعظة ويستحب فيها الصمت.


* أنا طبيب مسلم وأستعمل بعد العمليات. وكذلك لعلاج
الآلام المختلفة بعض الأدوية وهي تحتوي علي مواد مخدرة فهل من حرج في
استخدامها؟

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول صلي الله عليه وسلم: "إن
الله خلق الداء والدواء. فتداووا. ولا تتداووا بالحرام" والمراد به جواز
التداوي إلا بالحرام. وأما في مثل عمل الطبيب وتخدير المريض بالبنج لفتح
البطن. وإجراء العمليات فالأدوية التي يحصل بها راحة المريض وتخفيف الآلام
عنه لا حرج فيها ولا بأس بها قبل العملية وبعد العملية. لأنه لا قدرة
للناس علي التداوي إلا بها. ما لم تكن مسكرة فلا تستعمل لقوله صلي الله
عليه وسلم : "ما أسكر كثيره فقليله حرام". أما إذا كانت لا تسكر ولا يسكر
كثيرها. ولكن يحصل بها بعض التخفيف والتخدير لتخفيف الآلام فلا حرج في
ذلك.


* هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض وعمرة
الفرض إذا أرادت القيام بهما مع محرمها وإذا لم يكن من حقه ذلك فهل إذا
منعها وخرجت مع محرمها تعتبر عاصية آثمة؟

* * يجيب الدكتور محمد أحمد عمارة مدرس الفقه بالأزهر بقوله: الحج
ركن من أركان الإسلام والرجل والمرأة فيه سواء. وعليه فليس من حق الزوج أن
يمنع زوجته من حج الفريضة فهذا حق الله عز وجل الذي هو فوق الحقوق كلها
ولذلك يعتبر آثماً شرعاً. لأنه أمر بالمنكر ونهي عن المعروف فليس من حقه
أن يمنع الزوجة وليس له عليها سلطان في هذا. ولكن استثني العلماء رحمة
الله عليهم أن تكون تلك الحجة فيها مفسدة أو فتنة عظيمة لا يستطيع أن يحج
معها ولا يوجد محرم يستطيع أن يحفظها من الفساد فهذه حالة مستثناة أما ما
عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يمنعها وحينئذ إذا حجت مع محرمها فإنها مأجورة
غير مأزورة وليس من حقه أن يمنعها من حق الله سبحانه وفي الصحيح عنه عليه
الصلاة والسلام أنه قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".


* ما هي منافع الحج الدنيوية والأخروية؟


* * يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر بقوله: يقول الله تعالي:
"ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" "27" سورة الحج
فاختلف أهل العلم والفضل في المنافع التي يشهدها أو يصيبها الحاج إلي بيت
الله الحرام فالبعض منهم حملوا علي منافع الدنيا كالتجارة حيث يذهب بعض
الناس إلي الأراضي المقدسة ويقصدون تأدية مناسك الحج والاتجار وقد أباح
لهم الإسلام ذلك فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا
ذلك حتي نزلت الآية "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" "198" سورة
البقرة.

ويقول الإمام ابن كثير وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن
والذبائح والتجارات ولاشك أن هذه كلها منافع دنيوية يصيبها الحاج في أيام
الحج أما منافع الآخرة هي العفو والرضوان والمغفرة من الله سبحانه وتعالي
للحاج ولاشك أن هذا هو المقصود الأعلي والأسمي للإنسان فليس هناك أفضل من
غفران الله ورضوانه وجنته التي أعدها الله سبحانه وتعالي لعباده الصالحين
ويقول سيدنا أبوهريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم
يقول: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".


* ما هو وجه الاعجاز
القرآني في قوله تعالي: "وتزودوا فإن خير الزاد التقوي واتقون ياأولي
الألباب" "197" سورة البقرة.

* * يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: في هذه الآية أو جزء هذه
الآية مناط اعجاز للقرآن الكريم فالتقوي تنصرف إلي معني اتقاء غضب الله
واجتناب المواجهة العاصية معه لأن المواجهة تصبح معادلة مهزوزة بلا حدود
إذا أرادها الإنسان المنفلت علي أن تكون مواجهة مع الله فالإنسان
بمحدوديته المحاصر بعرضيته لا يمكن أن يشكل أية مواجهة متكافئة مع الله
لأنه اصغر قامة من أن يطول الأفق.

فإذا جاء الخطاب من الله القوي القادر إلي البشر العاجزين "واتقون
ياأولي الألباب" "197" سورة البقرة.. كان ذلك إيماء رائعا إلي حجم الحدب
الإلهي وتوعية ما يشمل له الإنسان من عطف كبير وقد تنصرف التقوي إلي
الإخلاص المجرد في طاعة الله وعبادته وهي هنا عمل في اتجاه إحياء المناطق
الايمانية والاعتقادية داخل النفس لأن القلب التقي هو مناط التفتح علي
حقائق الاعجاز في خلق كل جامد وكل متحرك فهو يسبح الله في الزهرة الطالعة
والسماء الدامعة والصخرة الصماء والموجة العذراء والوجه الجميل والأطراف
الذاكرة والجذع المنحني والبراءة الملهمة وهي دعوة إلي تحريك العقل في
اتجاه فهم المعادلة معادلة الخالقية والمخلوقية.. والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty زكاة البترول.. فريضة علي الدول المنتجة

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 7 يونيو 2008 - 18:48

تعالت الأصوات المطالبة بإخراج زكاة
البترول بالنسبة للدول المنتجة له باعتباره من الركاز الذي قال فيه النبي
صلي الله عليه وسلم "في الركاز الخمس" تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي
الذي ينادي به الإسلام. فليس مقبولاً أن تنعم الدول المنتجة للبترول
بالثروات وتصدرها. في حين أن جيرانها من الدول الشقيقة تعاني من المجاعات
ونقص الموارد. . في مقابل هذه الأصوات ظهرت بعض الآراء المعارضة انطلاقاً
من أن المال العام لا زكاة عليه فجاء مجمع البحوث الإسلامية ليضع حداً
للخلاف. بعد أن حدَّد زكاة البترول بمقدار 20%.

ردود أفعال العلماء نستعرضها في التحقيق التالي:


* يقول الدكتور "محمد رأفت عثمان" العميد الأسبق لكلية شريعة وقانون.
وعضو مجمع البحوث الإسلامية: تقدم الدكتور "محمد شوقي الفنجري" ببحث انتهي
فيه إلي وجوب إخراج زكاة البترول. وقدم البحث إلي لجنة البحوث الفقهية
بمجمع البحوث الإسلامية. وكنت أحد الذين قدموا بحثاً في هذا الموضوع
وانتهي النقاش إلي وجوب زكاة البترول استناداً إلي ما ورد عن سول الله صلي
الله عليه وسلم من قوله: "في الركاز الخمس" وفسر بعض العلماء كلمة الركاز
بأنها كل ما يخرج من باطن الأرض. ولم يتدخل الإنسان في وجوده سواء كان
أشياء جامدة كالذهب والفضة والحديد والنحاس أو مواد سائلة كالبترول.

لما كان الذهب والفضة لهما وضع خاص يقضي بأن الزكاة فيهما ربع العشر
أو 5.2%. وبناء علي الجمع بين الأدلة في الموضعين كان قرار اللجنة أن زكاة
الركاز الخمس أي عشرين بالمائة ما عدا الذهب والفضة فزكاتهما ربع العشر.

وإذا كانت بعض الآراء تري أن الزكاة لا تجب علي الدولة لا في البترول
ولا في غيره فإن هذا الرأي مبني علي أن الدولة ملزمة بالإنفاق علي أفراد
الشعب بما يحقق لهم ضروريات الحياة. لكن الرد علي ذلك أن الزكاة فيها
مصارف وأبواب لا تضعها الدول المعاصرة في حسبانها ولا تجعل لها أبواباً في
الميزانيات العامة للدولة مع أنها من مصارف الزكاة مثل مصرف الغارمين
ويعني الأشخاص الذين غرموا من أموالهم مبالغ مالية لكي يصلحوا بين الناس
فأعطاهم الشرع الحق في أن يأخذوا من مال الزكاة.

كذلك مصرف أبناء السبيل ويقصد به الأشخاص الذين انقطعت بهم السبل
وكانوا غرباء عن بلادهم ومحال أموالهم فيعطون أيضاً من الزكاة. وهناك
أيضاً مصرف المؤلفة قلوبهم وهم الذين دخلوا الإسلام حديثاً ونخشي من أن
يرتدوا للكفر مرة ثانية أو غير المسلمين الذين نخشي اعتداءهم علي
المسلمين.. كل هذه المصارف بالطبع لا توجد في ميزانيات الدول المعاصرة.
ومن هنا جاء وجوب الزكاة علي الدولة وبجانب هذا فإن مساعدة الدول الفقيرة
من أموال زكاة البترول والحديد والنحاس وغيرها ليست منة من أحد علي أحد.
وإنما يجب علي الدول المنتجة للبترول أن تخرج هذه الأموال باعتبارها زكاة.
ولا فضل فيها للدول المانحة للدول الفقيرة لأن الفضل أولاً وأخيراً لله
الذي فرض مساعدة الفقراء والمحتاجين.

وعن كيفية تقديم زكاة البترول أوضح الدكتور "محمد رأفت عثمان" أنه
سيتم إنشاء صندوق زكاة للدولة. علي أن تكون له إدارة خاصة وليست حكومية
حتي لا يسيطر عليها الموظف الحكومي تحت مسمي المكافآت والبدلات وغيرها
فيضيع الهدف المرجو منها.

مع ضرورة التزام جهات الرقابة في الدولة بمراقبة وتقييم أداء هذه الهيئة.


والنموذج الذي يجب أن يحتذي في هذا المجال هو صندوق زكاة الكويت. فهو
هيئة مستقلة غير حكومية تتلقي أموال الزكاة من المواطنين وتنفقها في
مصارفها الشرعية.

أما فيما يتعلق بموقف الدول المنتجة للبترول من زكاة السنوات
السابقة. فمادامت الزكاة واجبة فلابد من تأدية الدولة لما عليها من فريضة
طوال السنوات الماضية تماماً مثلما يحرص الفرد علي إخراج الزكاة عما فاته
من سنوات.

* يبين الدكتور يوسف القرضاوي المفكر الإسلامي الكبير رئيس الاتحاد
العالمي لعلماء المسلمين أن الزكاة تجب في النفط أو عائداته إذا كان
مملوكاً ملكية خاصة سواء لأفراد أو شركات. ولكن الخلاف هنا يكمن في النفط
الذي يكون مملكاً للدولة. فهل تجب فيه الزكاة كما لو كان مملوكاً خاصاً؟
لم أر أحداً من علماء الفقه في عصرنا يقول بذلك. ولكن ذهب إلي ذلك بعض
إخواننا من الباحثين الاقتصاديين المعنيين بالاقتصاد الإسلامي.

ناقشت في كتابي "فقه الزكاة" أن النفط ونحوه من المعادن من الركاز
وفي الركاز الخمس. ولكن وجوب الخمس فيه إذا كان يملكه أفراد أو شركات. أما
إذا كان ملك الدولة فشأنه شأن أموال الدولة. وهذه لا زكاة فيها بالإجماع
استناداً إلي أمور عدة:

إن الزكاة فرع الملْك. ولهذا أضيفت الأموال لمالكيها في مثل قوله تعالي "خذ من أموالهم صدقة".


وقوله صلي الله عليه وسلم : "أدوا زكاة أموالكم" ومال الدولة ليس
ملكاً لرئيس الدولة ولا وزير المالية ولا غيرهما حتي يطالب بتزكيته وتطهير
نفسه بإخراج حق الله فيه.

إن من أخرج الزكاة من ماله طاب له الاستمتاع بالباقي ولا حرج عليه..
وهنا في مال النفط لا يكفي أن تخرج الحكومة مقدار الزكاة منه إذ لابد من
صرفه كله في مصالح المسلمين ومنها مصالح الفقراء والمساكين وغيرها من
الفئات المحتاجة.

بل هي في مقدمة المصالح المنصوص عليها في مصارف الفيء والمساكين قال
تعالي: "ما أفاء الله علي رسوله من أهل القري فلله وللرسول ولذي القربي
واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم".

إن الدولة هي المأمورة بأخذ الزكاة. فكيف تأخذ من نفسها وتصبح آخذاً
ومأخوذاً منه في وقت واحد؟ أدرك جيداً أن الدوافع إلي هذا القول دوافع
خيرة وهي محاولة التغلب علي أوضاع التجزئة الحالية التي تعانيها الأمة
الإسلامية بحيث تجعل من الدويلات صغيرة الحجم قليلة السكان التي مَنَّ
الله عليها بالنفط في أرضها تملك المليارات في حين نري بلاداً إسلامية
أخري كثيفة السكان قليلة الموارد تهددها المجاعات وينشب فيها الفقر
أنيابه. ويغدو أبناؤها من ضحايا الجوع فرائس سهلة لدعاة التنصير
والشيوعية. فأراد هؤلاء الإخوة الباحثون في الاقتصاد الإسلامي أن يحتالوا
علي هذه الأوضاع القائمة التي لا يقرها الإسلام فذهبوا إلي وجوب الزكاة في
النفط باعتباره ركازاً ومادامت هذه زكاة فإنها ترد علي فقراء الإقليم
ومصالحه أولاً وفق المنهج الإسلامي في التوزيع المحلي.

وما زاد علي حاجة الإقليم يوزع علي الأقاليم الإسلامية الأخري الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج.


ورأيي أن هذا القول لا يحل مشكلة التجزئة الإسلامية القائمة. ولا
يترتب عليه بالضرورة حل مشكلات البلاد الفقيرة من العالم الإسلامي. فمن
يضمن ألا تنفق حصيلة الزكاة علي المصالح الإجتماعية والعسكرية للإقليم
بحيث لا يبقي للمسلمين الآخرين إلا الفتات؟

إن الأولي بنا أن نعلن الحقائق الإسلامية واضحة وهي أن المسلمين مهما
اختلفت أوطانهم أمة واحدة ولا يجوز أن يعاني بلد إسلامي الفقر والمرض
والجوع وهناك بلاد إسلامية أخري تنفق علي الكماليات آلاف الملايين.

ولذلك نؤكد علي وجوب التكافل والتعاون بين البلاد الإسلامية بعضها
وبعض فهو فريضة دينية وضرورة قومية فلا يجوز أن يستأثر الأغنياء بفضل
الثروة وحدهم ويدعوا إخوانهم في الأقطار الفقيرة يعانون الفقر والمرض
والجوع فقد قال صلي الله عليه وسلم : "ليس منا من بات شبعان وجاره إلي
جنبه جائع".

فلا بأس أن يحدد ما تدفعه البلاد الغنية للفقيرة بالخمس قياساً علي ما هو واجب في الركاز.


رأينا مجلس التعاون الخليجي بعد حرب الخليج يعلن عن إنشاء صندوق لهذا
الغرض تساهم فيه كل دول المجلس وأملنا ألا يكون هذا رد فعل للأزمة يتبخر
بعد حين كما نرجو أن يقوي هذا الصندوق وتتسع حصيلته ويأخذ طريقه إلي
التنفيذ ولا تتغلب الأنانية الإقليمية الضيقة التي لا تقرها أحكام الدين
ولا تخدم في النهاية إلا أعداء الإسلام وأعداء العروبة والتي تجعل
الكيانات الإقليمية الممزقة كلها لقمة سائغة في فم هؤلاء الأعداء
الماكرين.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty دلالات قوة الايمان

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 7 يونيو 2008 - 18:57


* كيف يمكن التمييز
بين المؤمن والمسلم؟ وما هي الأفعال التي تجب عليّ لأكون قوي الإيمان؟ وما
هي الأحاسيس التي تبين ذلك؟

** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالله سمك" رئيس قسم الأديان والمذاهب
بجامعة الأزهر فيقول: لعلك تذكر حديث جبريل عليه السلام الذي جاء يسأل
رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال رسول
الله صلي الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت
إليه سبيلاً."

والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر
خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
فالإسلام فعل ظاهري. والإيمان اعتقاد قلبي. والمسلم مؤمن. وإلا لو لم يكن
مؤمناً لكان منافقاً يقول بلسانه ما ليس في قلبه وهذا كافر. وهذا الصنف
كان موجوداً في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد جاءت الآيات الكثيرة
تبين حاله وموقفه من الإسلام والمسلمين.

فما دمت أيها السائل تنطق بالشهادتين. وتؤدي أفعال الإسلام الظاهرة
من الصلاة والزكاة والصيام والحج فأنت مسلم ولا شك أنك تفعل ذلك انطلاقاً
من عقيدة راسخة في الله رباً وفي الإسلام ديناً وفي محمد صلي الله عليه
وسلم نبياً ورسولاً. وتؤمن بأن لله ملائكته وأنه أنزل كتباً علي أنبيائه.
كما نؤمن بالبعث بعد الموت وبما بعد البعث من حساب وجنة ونار فأنت بهذا
مؤمن أيضاً. والإيمان يزيد بفعل الطاعات وينقص بتركها. وبفعل المعاصي.
فعليك أن تكثر من طاعة الله بالمحافظة علي فرائضه وكثرة النوافل والذكر
والصدقات. وما إلي ذلك من أفعال الخير مع تصفية النفس من الغل والحقد
والحسد والشهوة والكبر وما إلي ذلك من الأخلاق الذميمة وقد ورد في الحديث
القدسي.

"ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي
يتقرب إليَّ بالنوافل حتي أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن استعاذني
لأعذته ولئن سألني لأعطيته".

ثبتنا الله وإياك علي دينه وزادنا وإياك إيماناً وعلماً وفضلاً بكرمه.


والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty الحمد.. أعم من الشكر

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 7 يونيو 2008 - 18:59


*أيهما أفضل قول المسلم
الحمد لله رب العالمين أم قوله لا إله إلا الله؟ وما معني الحمد وهل الحمد
والشكر بمعني واحد؟ وما معني الرحمن الرحيم؟

** يجيب فضيلة الدكتور زكريا أحمد محمد نور من علماء الأزهر الشريف
فيقول: اختلف العلماء في أفضلية القولين فمنهم من رأي أن قول المسلم الحمد
لله رب العالمين هو توحيد وحمد في وقت واحد. وفي قوله لا إله إلا الله
توحيد فقط. وذهب جماعة إلي أن قول المسلم لا إله إلا الله أفضل لأنها تدفع
الكفر والشرك وعليها يقاتل الخلق. وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"أُمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله" واختار هذا القول ابن
عطية والحاكم في ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم : "أفضل ما قلت أنا
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له".

ومعني الحمد كما جاء في كلام العرب الثناء الجميل والكامل. والألف
واللام لاستغراق الجن من المحامد فهو سبحانه يستحق الحمد إذ له الأسماء
الحسني والصفات العلا. فالحمد نقيض الذم.

تقول: حمدت الرجل احمده حمداً فهو محمود والتحميد من الحماد أعم من
الشكر والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة وقد أجمع المسلمون أن الله محمود
علي سائر نعمه. وأن مما أنعم الله به الإيمان فدل علي أن الإيمان فعله
وخلقه والدليل علي ذلك قوله "رب العالمين" والعالمون جملة المخلوقات. ومن
جملتها الإيمان. فالله هو الرحمن فله الحمد في الأولي والثانية.

والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 8 يونيو 2008 - 13:38

* لم أدفع الزكاة منذ سنوات.. وعندي وديعة في البنك فهل عليها زكاة أم لا؟.. وقمت ببيع عقار فهل عليه زكاة.. وهل تجب الزكاة علي السيارة الاجرة؟
** يجيب الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية: إذا كنت لم تدفع الزكاة منذ سنوات فعليك أن تقدرها وتدفعها ولو بالتقسيط إذا كنت لا تستطيع أن تدفعها مرة واحدة.
وبالنسبة للوديعة التي أودعتها في البنك عليها زكاة.. أما العقار الذي قمت ببيعه فليس عليه زكاة إنما الزكاة علي المال الذي يحول عليه الحول.. أما السيارة الأجرة فلا زكاة عليها.
* أنا أصلي ركعتين عندما أدخل المنزل.. وأردد بعض الادعية والذكر .. فهل هذا بدعة.. أم لا؟! وما هي البدعة؟!
*. يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: البدعة هي مخالفة أصول الدين .. فأنت إذا قمت وتوضأت وصليت ركعتين لله كلما دخلت المنزل فهذا ليس ببدعة .. لذا فان كل ما يتفق مع أصول الدين فليس ببدعه وحينما رفع الرجل رأسه من الركوع فقال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال رسول الله: رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها الي السماء فكان هذا دليلا علي ما قاله رسول الله "من سن سنة حسنة في الاسلام فله أجرها وأجر من اتبعها الي يوم الدين. ومن سن سنه سيئة في الاسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها الي يوم الدين "والبدعة" هي ادخال الضلال في الدين مثل من يريد أن يصلي بدون وضوء أو من يتجه الي غير قبلة المسلمين. أو من يجيز للحائض أن تصلي وتصوم فهذه بدع منكرة أما ذكر الله فليس بدعه. وكذلك حلق الذكر يقول عليه الصلاة والسلام "إذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر".
* وضعت مولودا وبعد مدة وضعت مولودا آخر فأصبحت أم التوءمين فكيف أحسب أيام النفاس ومتي اكون طاهرة للصلاة والصوم؟
** يا سعديه مدة نفاسك تعتبر من أول يوم ولد المولود الأول وليس من المولود الثاني فلو مضي عليك زمن بين ولادة الطفل الاول والطفل الثاني حسبت مدة النفاس من ولادة الاول ولو كان ذلك الزمن اكثر مدة النفاس.. فإذا جاء الولد الثاني بعد 40 يوما مثلا من ولادة الأول يكون الدم النازل بعد ولادته دم علة وفساد لا دم نفاس.
*استخلف الإمام أحد المأمومين وكان هذا المأموم مسبوقاً فأصبح عليه أربع ركعات والمأمومون عليهم ثلاث ركعات فماذا يفعل؟!
** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير ادارة أوقاف الهرم:
في هذه الحالة علي المأمومين الجلوس بعد الانتهاء من الركعات الثلاث وله وجهان اما ان ينووا المفارقة ويتركوه يصلي الركعة الرابعة. وإما أن ينتظروه جالسين حتي يصل معهم للتشهد ويسلموا جمعيا.
وكذلك اذا كنت تصلي المغرب مثلا خلف من يصلي العشاء فعليك ان تجلس بعد الركعة الثالثة وتنتظره إلي نهاية الرابعة لتسلما معاً.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 9 يونيو 2008 - 20:35


* هل يجوز تأويل صفات الله.. وهل لنا أن نقول إن الله في السماء؟!


** يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية: نعم يجوز لنا ان نقول ان
الله في السماء فقد قال تعالي "أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الارض
فاذا هي تمور" وحرف " في" هنا بمعني العلو وليس معناها التميز باتفاق
المسلمين سلفا وخلفا أي في السماء" ليس داخل السماء.. وقد قال تعالي "قل
سيروا في الارض" أي علي الارض .. فالله بائن عن خلقه سبحانه وتعالي. وهناك
فارق بين المخلوق والخالق. وكل ما وصف به نفسه سبحانه هو الحق "الرحمن علي
العرش استوي" ليس كاستواء المخلوقين والعياذ بالله إذن فنحن نؤمن بما وصف
الله به نفسه من غير تشبيه بمخلوقاته. ولا تعطيل لهذه الصفات.. والله منزه
عن الزمان والمكان.


*مقدمة أسناني بها عيب بارز فأشار علي الطبيب بإصلاحها بطريقة التلفجة
فأبي يقول الفلج حرام والطبيب يقول خلاف ذلك وهذه رغبة خطيبي في إصلاح
أسناني فهل هذا حرام وإذا أتطيب بالبرفان أو العطر أثناء الذهاب للكلية
حرام أم لا علما بأن هذا البرفان أهداه الي خطيبي وطلب مني استعماله حتي
في الذهاب للكلية فما حكم هذا؟

** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: يا طالبة كلية التمريض
التي تفعل الفلج بفتحتين في أسنانها بأن ترقق أسنانها بمبرد إظهاراً للصغر
وحسن الاسنان حرام عليها وعلي الطبيب ومن يفعل لها ذلك بقصد الحسن أما إذا
كان فعل الفلج كما هو وارد في السؤال للعلاج لعيب في السن فلا بأس به. أما
استخدام البرفان النافذ للرائحة الطيبة أو أي نوع من العطور النفاذة فحرام
إلا للزوج في منزل الزوجة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن طيب
الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه" رواه
النسائي والترمذي وقال الشوكاني "فقد ورد تسميته بالمرأة التي تمر
بالمجالس أو علي طلاب زملاء أو علي كوكبة من الأساتذة المدرسين أو جمع من
الرجال الغرباء عليها وتشم رائحة طيبها فهي زانية كما أخرج الترمذي في
صحيحه وابو داود والنسائي عن أبي موسي "كل عين زانية" والمرأة اذا استعطرت
فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا "يعني زانية".

*رجل قادر علي الكسب وعنده ما يكفيه .. هل يجوز أن نعطيه الزكاة.. أم لا ؟


** الزكاة توزع علي الفئات الثمانية المنصوص عليها في القران الكريم
بحيث لا يتجاوزها الي غيرها وفي هذا المعني يقول الرسول الكريم صلي الله
عليه وسلم "إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث
أمرت" رواه البخاري ويقول عليه الصلاة والسلام "لا تحل الصدقة لغني ولا
لقوي مكتسب" رواه احمد ويقول "من سأل من غير فقر كأنما أكل الجمر" رواه
مسلم.. ويجمع الفقهاء علي أن من كان قويا علي الكسب مع قوة البدن وحسن
التصرف لا تحل له الزكاة .. وحرام عليه أن يأخذها.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 يونيو 2008 - 18:50


* ما الحكم فيما يتقاضاه المستأجر من مقابل للتنازل عن منفعة. وهل العوض حرام؟!


** يجيب الدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية: الخلو الذي يتقاضاه
المستأجر مقابل التنازل عن المنفعة "جائز" عند الأئمة الأربعة أما بالنسبة
للعوض فإن ضمان المتلفات جائز علي من أتلف. فإذا أتلف شخص سيارتك وأخذت
منه تكلفة الإصلاح فلا شيء في ذلك.

* ما الفرق بين الذنب والإثم والخطيئة والمعصية والسيئة؟!


** يجيب الدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية: المعصية منسوبة إلي
الطاعة. فإذا خالفت الطاعة وخالفت الأمر فهي معصية. وإذا ارتكبت معصية
بقصد فهي خطيئة. أما إذا ارتكبتها دون قصد فهي خطأ. لذا فإن الفرق بين
الخطيئة والخطأ هو القصد. فإذا ارتكبت الخطيئة إذن فقد وقعت في الذنب.
فإذا وقعت في الذنب ترتب علي ذلك إثم يستحق العقاب. فإذا استحققت العقاب
فهي سيئة.

* ما معني قوله تعالي "يا بني آدم
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوي ذلك خير" "سورة
الأعراف: 26"

** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد - مدير عام مديرية أوقاف
السويس: بعد أن ذكر الله تعالي نعمته علي عباده بما جعل لهم من اللباس
والريش.

واللباس: هو ما يلبس علي البدن مباشرة وتستر به العورات.


والريش: هو ما يتجمل به.


ذكر لهم أفضل لباس وهو ما يواري عورات الظاهر والباطن. وهو لباس التقوي.


قال معبد الجهني: "لباس التقوي: الحياء".


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "لباس التقوي هو العمل الصالح" وعنه رضي الله عنه: "السمت الحسن في الوجه".


فالتقوي هي أفضل ما يستر به العبد نفسه. أما البعيد عن التقوي فهو وإن
واري نفسه بثياب الدنيا كلها فإن الله يفضحه ويكشف عورته للناس.

وفي هذه الآية الكريمة يحث علي التزود بالتقوي والعمل الصالح وأنها
أفضل ستر في الدنيا والآخرة وأن من أعرض عن التقوي فضحه الله في الدنيا
والآخرة.

* لقد اقترفت ذنوبا كثيرة.
واعتديت ظلما علي شقيقي لسنوات طويلة. وتبت إلي الله تعالي. غير أن شقيقي
كثيرا ما يعيرني بما لحق به من إيذاء وارتكبته من مظالم. فما رأي الدين في
ذلك؟

** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن - المدرس بالأزهر: لقد حرص الإسلام
علي غرس فضيلة التواضع وعدم تزكية النفس أو التلويح بخلوها من العيوب
والذنوب. لأن ذلك من أعظم الآثام.

يقول النبي - صلي الله عليه وسلم - "إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلسا يوم
القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.. قالوا يا رسول الله قد علمنا
الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون" "أخرجه الترمذي".

والتعبير وإظهار الشماتة نوع من أنواع الكبر. لما فيه من التعالي علي
عباد الله وإذلالهم بين يديه. ومن هنا حذر النبي - صلي الله عليه وسلم -
من إظهار الشماتة بالغير أو تعيير الناس لأمر لحق بهم أو ارتكبوه. وأن ذلك
باب من أبواب النقم لما روي عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: قال
رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله
ويبتليك" "رواه الترمذي" وقال: "من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتي يعمله".

ولهذا عندما دخل النبي - صلي الله عليه وسلم - مكة فاتحا لها وتمكن
ممن أخرجوه وآذوه. قال لهم: "ماذا تظنون أني فاعل بكم" قالوا: ما عهدنا
عليك إلا خيرا. فلم يعيرهم أو يظهر الشماتة بهم. وإنما قال: "لا تثريب
عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء". ولذا
يقول - صلي الله عليه وسلم - "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب
عليها" أي لا يعيّرها.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 يونيو 2008 - 18:53


*حدث خلاف شديد في
قريتنا حول ارتداء النقاب وأدي ذلك إلي مقاطعة بعض الأخوة حتي أصبحت
المتنقبة لا تسلم علي أختها غير المتنقبة بحجة أنها تخالف شرع الله وأصبح
البيت في صورة كئيبة ومتزمتة بل ووصل الأمر إلي أن أصبحت المتنقبة تقول
لأختها بأنها خرجت عن دائرة الإسلام فما رأي الدين في النقاب وهل يجب علي
المرأة أن تلبس النقاب؟ أفيدونا أفادكم الله حتي نستريح من هذا التزمت؟!!

** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي خطيب مسجد أبوالعزائم بمنطقة 6 أكتوبر بالأسكندرية بقوله:


النقاب - بكسر النون- ما تنتقب به المرأة. يقال انتقبت المرأة. وتنقبت
غطت وجهها بالنقاب. والفرق بين الحجاب والنقاب. أن الحجاب ساتر عام. أما
النقاب فسدال لوجه المرأة فقط.

ذهب جمهور الفقهاء إلي أن جسد المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي
عدا الوجه والكفين. لأن المرأة تحتاج إلي المعاملة مع الرجال. وإلي الأخذ
والعطاء. وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها. لأنه سبحانه وتعالي
نهي عن إبداء الزينة واستثني ما ظهر منها. والقدمان ظاهرتان.

وظاهر مذهب أحمد بن حنبل. أن كل شيء من المرأة عورة بالنسبة للأجنبي
عنها حتي أطفرها. وروي عن الإمام أحمد أنه قال: إن من تبين زوجته لا يجوز
أن يأكل معها. لأنه مع الأكل يري كفها. وقال القاضي من
الحنابلة: يحرم نظر الأجنبي إلي الأجنبية ما عدا الوجه والكفين.


وقد اعتمد الجمهور علي أدلة من القرآن والسنة منها: قوله تعالي: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" النور: .31


أي مواضعها. فالكحل زينة الوجه. والخاتم زينة الكف. وقد ذكر ابن كثير
الآية وعقبها بقوله: "قال الأعمش: عن سعيد ابن جبير. عن ابن عباس "ولا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"قال: وجهها. وكفيها. والخاتم. وروي عن ابن
عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي
وغيرهم نحو ذلك تفسير ابن كثير ج3 ص.284

ومن السنة - ما روته عائشة رضي الله عنها: "أن أسماء بنت أبي بكر
دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق. فأعرض عنها رسول
الله صلي الله عليه وسلم وقال: يا أسماء. إن المرأة إذا بلغت المحيض لم
تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا. وأشار إلي وجهه وكفيه" رواه أبوداود في
سننه ج4 ص62.ورواه البيهقي في الكبري ج2 ص226. والشعب ج6 ص.165

وحديث تذكير النبي صلي الله عليه وسلم النساء بالصدقة لتوقي النار.


وفيه: "فقالت امرأة من سطة النساء "أي خيارهن" . سفعاء الخدين: لم يا
رسول الله صلي الله عليه وسلم.." أخرجه أحمد في مسنده ج3 ص318 ومسلم في
صحيحه ج2 ص606. وأبوداود في سننه ج4 ص338. والنسائي في سننه ج3 ص186. وابن
خزيمة في صحيحه ج2 ص357 والدارمي في سننه ج1 ص.458 وراوي الحديث هو جابر.
وفيه إشارة إلي أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها. وأن راوي الحديث رأي
ذلك منها.

وغير ذلك من الأحاديث. وقد ادعي المخالف أن هذا نسخ بالنقاب. ولا
دليل علي ذلك النسخ. كما اسشتهد بآية الأحزاب: "يا أيها النبي قل لأزواجك
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا
يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً" الأحزاب: 59 . وليس فيها تصريح بتغطية
الوجه.

قال المرغيناني من الحنفية: "وبدن الحرة كله عورة إلا وجهها
وكفيها"لقوله صلي الله عليه وسلم "المرأة عورة مستورة" واستثناء العضوين
للابتداء بإبدائهما. قال صلي الله عليه وسلم ومعه تنصيص علي أن القدم
عورة. ويروي أنها ليست بعورة وهو الأصح الهداية لأبي بكر بن علي الرشداني
المرغيناني ج1 ص258. .295

ومن المالكية قال الشيه ابن خلف الباجي "وجميع المرأة عورة إلا وجهها
وكفيها" المنتقي شرح الموطأ. لسليمان بن خلف الباجي. ج4 ص105 . وقال في
موضع آخر "وقوله "وقد تأكل المرأة مع زوجها وغيره ممن تؤاكله. أو مع أخيها
علي مثل ذلك. بمقتضي أن نظر الرجل إلي وجه المرأة وكفيها مباح. لأن ذلك
يبد ومنها عنه تؤاكله. أو مع أخيها علي مثل ذلك. بمقتضي أن نظر الرجل إلي
وجه المرأة وكفيها مباح. لأن ذلك يبدو ومنها عند مؤاكلتها. المنتقي ج7
ص252وقد نقل ابن حجر الهيتمي عن القاضي عياض أن المرأة غير ملتزمة بستر
وجهها إجماعاً حيث قال: "نقل المصنف عن عياض الاجماع علي أنه لا يلزمها في
طريقها ستر وجهها . وإنما هوسنة وعلي الرجال غض البصر عنهن للآية" تحفة
المحتاج شرح المنهاج. لابن حجر الهيتمي ج7 ص.193

وقضية الثياب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعادات القوم. وبالنسبة للواقع
المصري فالأنسب له أن يلتزم رأي الجمهور. لأن غطاء المرأة وجهها مستغرب في
مجتمعنا المعاصر. ويتسبب في شرذمة للعائلات. أما المجتمعات الأخري التي
يتناسب معها مذهب الحنابلة. فلا بأس بأن تلتزم النساء فيه بهذا المذهب
لموافقته لعاداته وعدم ارتباطه بتدين المرأة. وانما جري العرف عندهم
والعادة أن تغطي المرأة وجهها. وقد بين ذلك فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي
الجمهورية ولذا. فنرجح مذهب الجمهور. وهو جواز كشف الوجه والكفين. وتغطية
ماعدا ذلك من جسد المرأة. كما نري أن غطاء الوجه إذا كان علامة علي
التفريق بين الأمة. أو شعاراً للتعبد والتدين. فإنه يخرج من حكم الندب أو
الإباحة إلي البدعية. فيكون عندئذ بدعة. خاصة إذا تم استخدامه في أشياء ما
أنزل الله بها من سلطان.

والله تعالي أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 يونيو 2008 - 18:54


* هل اختلف الفقهاء في تحديد الربا المحرم شرعاً؟


** يقول الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر:


لم يختلف الفقهاء في يوم من الأيام في أن الربا من أكبر الكبائر. وأن
الذي يستحل التعامل به يكون مارقاً عن دين الإسلام ولا يدفن في مقابر
المسلمين. ولكنهم اختلفوا في تحديد صوره لا في ذات تحريمه. أي أن منهم من
يقول هذه المعاملة لها صلة بالربا. ومنهم من يقول غير ذلك.

وقد سري هذا الاختلاف منذ عهود الصحابة إلي يومنا هذا. وهو اختلاف -كما قلت- في تحديد صور الربا المحرم شرعا. وليس في ذات تحريمه.


ورحم الله الإمام ابن كثير. فقد قال عند تفسيره للآيات التي تتحدث عن
الربا في سورة البقرة: "وباب الربا من أشكل الأبواب علي كثير من أهل
العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- "ثلاث وددت
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: "الجدة.
والكلالة. وأبواب الربا" يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا.
وقال أحمد عن يحيي عن سعيد بن أبي عدوية عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن
عمر - رضي الله عنه- قال: "من آخر ما نزل آية الربا وأن رسول الله صلي
الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا. فدعو الربا والريبة. وروي ابن
مردويه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر ابن الخطاب فقال: إني
لعلَّي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم. وآمركم بأشياء لا تصلح لكم. وإن من آخر
القرآن نزولا آيات الربا. وإن قد مات رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم
يبينه لنا. فدعوا ما يريبكم إلي مالا يريبكم".

وقد روي ابن ماجد عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابا"؟


والخلاصة أن المتتبع لأقوال العلماء. يراهم قد اعترفوا بأن مسألة
تحديد الربا المحرم شرعا تعد من أعقد المسائل. ومن أكثرها اختلافا بين
الفقهاء.

وهذا أمر ليس بالجديد. فهناك عشرات بل مئات المسائل اختلف الفقهاء في فهم مدلولها مع اتفاقهم جميعا علي حقيقتها ووجودها.


فمثلا جميع الفقهاء متفقون علي أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء
ولكنهم اختلفوا في مقدار هذا المسح. فمنهم من قال: مسح جميع الرأس. ومنهم
من قال: يكفي مسح ربع الرأس. ومنهم من قال: يكفي مسح ما هو أقل من الربع.
ولكل أدلته وحججه.

ونحمد الله تعالي أن جعل خلاف المحققين من العلماء في الفروع لا في الاصول.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 يونيو 2008 - 18:55


* شقيقتي أعطتني
مبلغ 450 جنيها وأنا مسافر من الكويت إلي مصر وكان المبلغ دولارات لدفعها
لشقة اشترتها أختي في مصر. قال لي ابن شقيقتي أنه يعرف من يغيرون العملة
بالبلد قلت له تأخذ مبلغ خالتك وتغيره بالبلد؟ فقال نعم فأعطيته المبلغ
وبعد يومين جاءت شقيقتي أم هذا الولد تبكي وتخبرني بأن المبلغ ضاع من
ابنها في الأتوبيس وهو قادم إلي القاهرة فتصرفت في المبلغ ودفعته إلي
الجهة المطلوب لها المبلغ وأخبرت أختي بما حدث وطلبت منها أن تساعدني في
تحمل هذا المبلغ فلم تفعل أريد أن أعرف رأي الدين في هذه المسألة وهل
أتحمل وحدي هذا المبلغ أو أطالب شقيقتي صاحبة هذا المبلغ به أم أطالب ابن
شقيقتي الذي ضيعه أرجو الإفادة؟

** يقول الشيخ أحمد قنديل عضو لجنة الفتوي بالأزهر:


* نقول اتفق الفقهاء علي أن المقبوض في يد الوكيل يعتبر أمانة بمنزلة
الوديعة ونحوها لأن يده نيابة عن الموكل بمنزلة يد الوديع فيضمن بما يضمن
في الودائع ويبرأ بما يبرأ فيها ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه.
ومجمل القول في سبب الحكم هو أن الوكيل أمين فلا ضمان عليه لموكله إلا إذا
حدث منه تعد أو تفريط فيتحمل الخسارة بسبب إهماله وتفريطه فيما وكل فيه
وبناء علي هذه القاعدة فعليك أيها السائل ضمان هذا المبلغ لأنك تصرفت فيه
تصرفا بدون إذن وكيلك.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 يونيو 2008 - 18:56


* أريد أن أبيع منزلي وأشتري منزلا أكبر منه مساحة
ولنا جمعية بالمؤسسة التي أعمل بها تقرض مبلغا من المال كل علي حسب راتبه
لكن المشكل هو أن هذا القرض بفائدة 5%.. هل هذا القرض حلال أم حرام لأنه
سيساعدني في شراء المنزل أو إصلاح المنزل الجديد؟

* تجيب الدكتور سعاد صالح -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- بقولها:


لقد حرم الله الربا وهو كل زيادة لا يقابلها منفعة فقال تعالي: "الذين
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا" وفي قوله
تعالي أيضاً "يمحق الله الربا ويربي الصدقات" وقال صلي الله عليه وسلم:
"لعن الله آكل الربا ومؤكله" استنادا لذلك فإن الأصل هو التحريم ولايعدل
عن هذا الأصل إلا للضرورة والضرورة هي ما يتوقف عليها قوام البدن
والمحافظة عليه من الهلاك فإن كان هذا المنزل منزلا مناسبا يسترك أنت
وأبنائك فإنه لا داعي للاقتراض بفائدة من أجل شراء منزل أوسع لأن هذا لا
يعد من قبيل الضرورة أما لو لم يكن لك مسكن أصلا وكان حصولك علي السكن عن
طريق البنك مثلا متوقفا علي الاقتراض بالفائدة فإنه في هذه الحالة يجوز من
أجل الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 يونيو 2008 - 18:57


* إن جماعة خرجوا من بلدتهم يوم الجمعة
واتجهوا إلي بلدة أخري. تبعد عنهم قرابة ثمانية كيلو مترات. علي أن يعودوا
إلي بلدتهم في اليوم نفسه. وقبل وصولهم هذه البلدة نزلوا في واد من
وديانها. تبعد عنها قرابة كيلو متر. ثم خرج أهل القرية لمقابلتهم. وصلوا
الجمعة في الوادي هم وأهل القرية. فما صحة هذه الصلاة؟

** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر- إمام وخطيب بأوقاف البساتين بالقاهرة - بقوله:


لا يخفي أن المسافر لا تلزمه الجمعة. فإذا صلاها صحت منه وكفت عن صلاة
الظهر. وحيث ذكر السائل بأن الجماعة الذين خرجوا من بلدتهم إلي البلدة
الأخري مسافرون. وأنهم قد صلوا مع أهل البلد خارج البلد جمعة فتصح منهم
أما صلاة أهل البلد جمعة في الوادي الذي يبعد عن قريتهم قرابة كيلومتر فلا
يظهر لنا مانع من صحتها. حيث ذكر أهل العلم جواز إقامتها في الصحراء فيما
قارب البنيان. لما روي أبوداود والدارقطني عن كعب بن مالك رضي الله عنه
قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت. في نقيع يقال له نقيع
الخضمات". قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً. قال البيهقي: صحيح
الإسناد وبذلك يعلم السائل صورة إقامتهم الجمعة في هذه الواقعة. إلا أنه
ينبغي إقامتها في المساجد.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 66
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 21 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى