فتاوى واراء..
+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك
صفحة 34 من اصل 40
صفحة 34 من اصل 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم تناول مفطر مع النسيان. فهل يُبطل صومه وماذا عليه؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: روي أصحاب السنة ان
النبي صلي الله عليه وسلم قال: ان الله رفع عن أمتي الخطأ وما استكرهوا
عليه وروي الجماعة الا النسائي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نسي
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه".
وروي الدارقطني باسناد صحيح انه قال: "اذا أكل الصائم أو شرب ناسياً
فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه وذهب جمهور الفقهاء الي ان
الصائم اذا أكل أو شرب ناسيا فان صيامه صحيح وهذا موافق لقوله تعالي:
"ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" "البقرة" والنسيان ليس من كسب القلوب
ومادام صومه صحيحاً فعليه ان يمسك عن الطعام والشراب ويتم صومه.
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: روي أصحاب السنة ان
النبي صلي الله عليه وسلم قال: ان الله رفع عن أمتي الخطأ وما استكرهوا
عليه وروي الجماعة الا النسائي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نسي
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه".
وروي الدارقطني باسناد صحيح انه قال: "اذا أكل الصائم أو شرب ناسياً
فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه وذهب جمهور الفقهاء الي ان
الصائم اذا أكل أو شرب ناسيا فان صيامه صحيح وهذا موافق لقوله تعالي:
"ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" "البقرة" والنسيان ليس من كسب القلوب
ومادام صومه صحيحاً فعليه ان يمسك عن الطعام والشراب ويتم صومه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ماحكم الدين فيما
يتقاضاه المستأجر من أموال مقابل التنازل عن الشقة؟! وماحكم بيع الأسهم في
البورصة؟ وهل العوض حرام؟.. وهل يجوز للترزي أن يستولي علي فضلات القماش
أم لا؟! وهل يجوز أن أحصل علي أجر عن العمل في شيء لوجه الله؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: بالنسبة لما
يتقاضاه المستأجر مقابل التنازل عن الشقة في صورة "خلو" فهو جائز عند
الأئمة الأربعة ولا شيء في ذلك.. أما بالنسبة لبيع الأسهم في البورصة فهو
حلال.. وبالنسبة للعوض فإن ضمان المتلفات جائز علي من أتلف. فإذا أتلف شخص
سيارتك مثلاً وأخذت منه تكلفة الإصلاح فلا شيء في ذلك..
أما الترزي الذي يتبقي عنده فضلات من القماش الذي يعطيه له الزبائن
فإذاپكانت هذه الفضلات كبيرة وطلبها صاحبها فعليه أن يقوم بردها إليه. أما
إذا كانت صغيرة مما لا يستفاد بها فلا بأس من أن يأخذها الترزي لنفسه.
وبالنسبة للحصول علي أجر مقابل العمل في شيء لوجه الله فإنه يجوز للإنسان
أن يأخذ أجراً علي فعل الخير للاحتباس أو للجهد مثل الإمامة والأذان.
وتعليم القرآن.. فهذه الأشياء نفعلها أولاً لوجه الله ثم تأخذ الأجر عليها
للاحتباس.
* ماهي كيفية سلام
رسول الله صلي الله عليه وسلم في نهاية الصلاة فبعض الناس يشير بيده عند
السلام؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام الأوقاف بالسويس. كان
صلي الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله" "حتي يري
بياض خده الأيمن". وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة الله" "حتي يري بياض
خده الأيسر" اخرجه مسلم بنحوه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
وكان أحياناً يزيد في التسليمة الأولي: "وبركاته" "أبو داود وابن خزيمة وصححه الإمام النووي والحافظ ابن حجر".
وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال فرآهم رسول
الله صلي الله عليه وسلم فقال: "ماشأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل
شمس؟ ــ جمع شموس: وهو النفور من الدواب الذي لا يستفر لشغبه وحدته ــ إذا
سلم أحدكم فليلتفت إلي صاحبه. ولا يومئ بيده" وفي رواية: "إنما يكفي أحدكم
أن يضع يده علي فخذه. ثم يسلم علي أخيه من علي يمينه وشماله" "مسلم وأبو
عوانة وابن خزيمة والطبراني" وعليك أن تعرف أصحابك هذا الأمر برفق ولين
قال تعالي: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله" "سورة آل عمران من الآية : 110".
* كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل السلام من الصلاة يستعيذ من أربع ماهي؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام الأوقاف بالسويس: كان
رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "إذا فرغ أحدكم من التشهد "الآخر".
فليستعذ بالله من أربع. "يقول: اللهم إني اعوذبك من عذاب جهنم. ومن عذاب
القبر. ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر "فتنة" المسيح الدجال. ثم يدعو
لنفسه بما بدا له" "مسلم وأبو عوانة والنسائي وابن الجارود في المنتقي".
وعن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت رسول الله
صلي الله عليه وسلم يقول: "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان" رواه الإمام مسلم.
والترمذي. وابن ماجة والنسائي وقال في رواية "فغيره بيده فقد برئ" وكذا في
اللسان والقلب.
يظهر لنا من هذا الحديث أن من لم يغير المنكر لم يبرأ من الإثم.
* والدتي تريد الذهاب إلي الحج
هذا العام ولكن السعي علي الرزق يمنع توفير محرم يذهب معها إلي الحج فهل
الحج واجب عليها علي الرغم من عدم وجود محرم يرافقها في رحلة الحج هذه؟
** يري جمهور العلماء أنه لا يشترط وجود المحرم أو الزوج مع المرأة
التي تريد الحج حتي يجب عليها إذ يرون وجوبه عليها وإن لم تجد محرماً أو
زوجاً إذا خرجت مع رفقة مأمونة من رجال ونساء أو من نساء فقط لعموم قول
الله تبارك وتعالي في آل عمران "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا" "97" ومن توافرت فيها شروط الحج واستطاعت اداءه فقد وجب عليها سواء
وجدت محرماً أو زوجاً في الحج معها أو لم تجد وقد روي أن عمر رضي الله عنه
أذن لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فخرجن لأداء الحج
وبيت معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وروي عن الزهري قال ذكر عند
عائشة المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم فقال ليس كل النساء تجد محرماً.
ولأن وجوب الحج علي المرأة إن كان منوطاً باستطاعتها فإنها تكون مستطيعة
أداءه بوجود النسوة الثقات أو الرفقة المأمونة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* زوجي مصمم علي أداء
الحج هذا العام. رغم أننا نجهز لفرح ابنتنا.. وقد حاولت معه تأجيل الحج
لحين إتمام زفافها لكنه رفض. علماً بأن حالتنا المادية... ...؟
** يجيب الدكتور حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: زواج البنات
والبنين من الأولويات المقدمة علي أداء فريضة الحج. خاصة في هذا الزمان
الذي كثرت فيه المغريات وانتشار الفضائيات المثيرة للغرائز والقنوات
الإباحية.. وأداء فريضة الحج علي التراخي أي علي مهل. وتزويج البنين
والبنات ستر ووقاية.. ومن هنا فلا بأس من تقديم تزويج الأبناء علي الحج.
لاسيما إن كانت هناك ضرورة تحتم ذلك.
والذي عليه إجماع المسلمين أن الأب إذا كان يمتلك نفقات الحج. ولكن
عنده بنتاً أو ابناً مريضاً يحتاج إلي نفقات الحج هذه للعلاج. فإن علاج
الابن أو البنت أولي. وله الثواب العظيم من الله.. وكذلك الأمر بالنسبة
لابن أو بنت بلغا سن الزواج. فإن تزويجهما يقدم علي أداء فريضة الحج. وهما
أولي بنفقات الحج لأن الأسرة هي اللبنة الأولي للمجتمع الإسلامي. ومن
يساعدها علي تكوينها التكوين الصالح فإنه يرضي الله تعالي ورسوله صلي الله
عليه وسلم.. والشباب يحتاج إلي مساعدة آبائهم وسوف يرزقه الله المال
اللازم بعد ذلك لأداء الحج بعدما يؤدي ما عليه من واجبات..ونقول للسائلة:
إذا أدي الأب الفريضة ولم يقم بتزويج ابنه أو ابنته فلا ذنب عليه. ولكن
الأولي تقديم زواج الأبناء علي الحج لأن الأب راع ومسئول عن رعيته..والقول
بأن تزويج الأبناء ليس واجباً علي الآباء قول غير صحيح وعار تماماً من
الصحة. وان الإسلام أوجب علي رب الأسرة مسئولية أبنائه ورعايتهم بل إن بعض
جمهور الفقهاء ألزم الأب ما دام مستطيعاً مادياً بالإنفاق علي أبنائه حتي
لو بلغوا سناً كبيرة ماداموا لا يستطيعون الحصول علي مورد مالي حلال
ينفقون منه..وعلي الأب ألا يتردد في تحصين أبنائه بالزواج ثم يرجيء الحج
إلي عام آخر إذ يسر الله له الحال. وإذا لم يتيسر فلا إثم عليه لعدم
القيام بتأدية الفريضة لأنه غير مستطيع.
* انتشر المتسولون في الطرقات
والميادين والأنفاق والقطارات بطريقة احترافية كأنها مهنة. بل ويستخدمون
أطفالاً للتأثير علي الناس.. والأدهي انهم يستخدمون "روشتات" أطباء
للتأثير علي الناس واستدرار عطفهم.. فما حكم الدين في التسول؟
** يجيب الدكتور عمر حمروش الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: التسول لغير
حاجة أو ضرورة حرام قطعاً. والأدلة علي ذلك كثيرة منها ما ورد في الحديث
عن النبي صلي الله عليه وسلم: "ان المسألة لا تحل إلا لثلاث: لذي فقر مدقع
-أي شديد- ولذي غرم منقطع -أي غرامة كبيرة- ولذي دم موجع- أي لدفع دية".
وحديث الإمام البخاري "واليد العليا خير من اليد السفلي".. واليد
العليا التي تعطي والسفلي التي تأخذ.. والإسلام يأمر بالعمل ويحارب الكسل.
قال تعالي: "فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور".
ولقد كرم الله الإنسان وسخر له جميع الكائنات بالسعي علي المعاش. قال
تعالي: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا".
والنبي صلي الله عليه وسلم كما روي البخاري يقول: "لأن يأخذ أحدكم
حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب علي ظهره فيبيعها.. فيكف الله بها
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه".
ويقول صلي الله عليه وسلم: "من فتح علي نفسه باباً من المسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر".
وحديث البخاري أيضاً: "لاتزال المسألة بالعبد حتي يلقي الله وليس في وجهه مزعة لحم".
وقد حارب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التسول ومنع من احترافه وصادر ما
جمعه لبيت مال المسلمين وهو ما يجب أن يفعله المسئولون الآن مع هؤلاء
الذين يتفننون في أساليب التسول ويختلقون له الأسباب بغير ضرورة شرعية..
ويجب علي المسئولين التصدي لهم بقوة بعدما انتشروا بطريقة مخيفة وإيجاد
حلول لهذه الظاهرة التي تشوه وجه مصر بل وتسيء إلي الإسلام.. هذا الدين
الحنيف الذي يدعو إلي العمل والسعي علي الرزق وما أكثر فرص العمل لمن أراد
العمل.. أما هؤلاء فإنهم يستسهلون ويستغلون طيبة البعض واتخذوا من ذلك
أساليب عديدة لاستدرار عطفهم ونسوا قول النبي صلي الله عليه وسلم: "إن
المسألة تأتي نكتة -أي علامة- سوداء في وجوههم يوم القيامة".
* اكتشفت ليلة الدخلة أن زوجتي
ليست بكراً.. وبسؤالها بكت بشدة وقالت إنها ندمت علي ما فعلت ورجتني أن
أسامحها وأغفر لها.. فماذا أفعل وما رأي الدين؟!
** يجيب الدكتور محمد أحمد عمارة مدرس الفقه بجامعة الأزهر بقوله:
بداية علي الزوج ألا يتعجل في الحكم. وأن يعرض الزوجة علي طبيبة مسلمة
ليستبين الأمر. ثم يتبين سبب زوال بكارتها قبل الزواج. فقد يكون لمرض أو
حادث. فإن كان لمرض أو حادث فإن ذلك لا يمنع من عفتها وطهارتها. ولا يكون
سببا لطلاقها.
وإن تبين أنه زال بالفاحشة فإما أن تكون الفتاة قد تابت وحسنت
توبتها. أو لا. فإن علم توبتها التوبة النصوح ووثق بتوبتها. ويستطيع أن
يحافظ عليها من الانحراف والسقوط. فالأولي المسامحة والعفو. وليبقها زوجة
له. وأما إذا أنس منها عدم التوبة. وبقاءها علي الرذيلة فليطلقها دون
فضيحتها» لأن إمساك الزانية والزواج منها شرعا محرم. قال تعالي: "الزاني
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
علي المؤمنين" وحتي لا يكون ديوثا والديوث هو الذي يقبل الفاحشة علي أهله.
روي النسائي عن سالم بن عبدالله عن عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله
عليه وسلم-: "ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق
لوالديه. والمرأة المترجلة. والديوث". وعند أحمد بلفظ: "ثلاثة قد حرم الله
تبارك وتعالي عليهم الجنة: مدمن الخمر. والعاق. والديوث الذي يقر في أهله
الخبث". والله تعالي أعلم.
* أملك عدة أفدنة ولا أخرج
الزكاة.. وقد غضب مني ابني بسبب ذلك.. فما هو الجزاء المترتب علي أداء
الزكاة أو منعها؟
** يجيب الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر بقوله: إن
الصدقة برهان علي إيمان صاحبها كما ورد في الحديث: "الصدقة برهان" دفع
الزكاة هو امتثال لأمر الله ورسوله وتقديم ما يحبه الله علي محبة المال
وشكر نعمة الله المتفضل علي المخرج بما أعطاه الله من المال والسلامة من
وبال المال في الآخرة وتنمية الأخلاق الحسنة والأعمال الفاضلة لصالحه
والتطهر من دنس الذنوب والأخلاق الرذيلة قال الله تعالي: "خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وإضعاف مادة الحسد والحقد والبغض أو قطعها كليا
وتحصين المال وحفظه. لحديث: "حصنوا أموالكم بالزكاة إن الصدقة دواء من
الأمراض" لحديث "داووا مرضاكم بالصدقة والإتصاف بأوصاف الكرماء"..أما منع
الزكاة يخبث المال الطيب لحديث: "من أكسب طيبا خبثه منع الزكاة ومن كسب
خبيثا لم تطيبه زكاة" "رواه الطبراني في الكير موقوفا بإسناد منقطع" وإن
منع الزكاة سبب لتلف المال لحديث "ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحس
الزكاة" "رواه الطبراني" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما منع قوم
الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين" "رواه الطبراني". إن من لم يؤد حق الله
في ماله أنه أحد الثالثة الذين هم أول من يدخل النار.
* أنا سيدة مطلقة بعد زواج استمر شهرين.
تجاوزت الثلاثين من عمري. بارة بوالدتي أقوم علي خدمتها. وقد تقدم إلي
خطبتي كثير من الشباب المناسب لسني. ولكنها ترفض زواجي. خوفا من قطع
العلاقة بيني وبينها بالزواج. وأنا أخاف علي نفسي. فماذا أفعل؟
** يجيب الدكتور محمد أحمد عمارة بقوله: فعل الأم هذا ومنعها البنت
من الزواج بدعوي الخوف من القطيعة لا يجوز شرعا. والزواج قربة وطاعة. فيه
عفة للرجال وللنساء. وغض للبصر. وقوة في الدين. فلا يجوز لأحد الأبوين أن
يمنع منه. وقد وجهنا النبي صلي الله عليه وسلم فقال: "يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج" "الحديث"
ومعلوم أن الزواج يعين علي طاعة الله. وغض البصر. وحصن الفرج. وإحصان
المرأة. وإعانتها علي الخير. وهو من أسباب النسل أيضاً. فالزواج فيه خير
كثير. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلي أنه واجب مع القدرة» لأن النبي أمر
بذلك. والأصل في الأمر الوجوب. ويتحقق الوجوب في حق المرأة بوجود الكفء.
وخوفها من الوقوع في الحرام. والقاعدة الفقهية تقول. ما لا يتم الواجب إلا
به فهو واجب. فإن كان تحصين الفرج علي المرأة واجب. ولا يتم إلا بالزواج.
ووجدت المرأة الكفء فقد وجب عليها. ويحرم منعها من ذلك. ولا يجب عليها
طاعة الأم في مثل هذا الأمر. فإذا منعتها الأم من الزواج. فينبغي لها أن
تتطلف معها. وتشرح لها رغبتها في الزواج حتي ترضي. وحتي تكون المعاملة
بينهما بالمعروف. فإن صممت علي منعها من الزواج من غير سبب موجب لذلك.
فإنه يجوز لها أن تتزوج عن طريق وليها وإن لم ترض الأم. لكونها منعتها من
أمر شرعي. ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. ولكن ينبغي لها أن ترفق
بوالدتها وأن تجتهد في رضاها وموافقتها حتي لا تكون بينهما شحناء". -والله
أعلم-
الحج هذا العام. رغم أننا نجهز لفرح ابنتنا.. وقد حاولت معه تأجيل الحج
لحين إتمام زفافها لكنه رفض. علماً بأن حالتنا المادية... ...؟
** يجيب الدكتور حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: زواج البنات
والبنين من الأولويات المقدمة علي أداء فريضة الحج. خاصة في هذا الزمان
الذي كثرت فيه المغريات وانتشار الفضائيات المثيرة للغرائز والقنوات
الإباحية.. وأداء فريضة الحج علي التراخي أي علي مهل. وتزويج البنين
والبنات ستر ووقاية.. ومن هنا فلا بأس من تقديم تزويج الأبناء علي الحج.
لاسيما إن كانت هناك ضرورة تحتم ذلك.
والذي عليه إجماع المسلمين أن الأب إذا كان يمتلك نفقات الحج. ولكن
عنده بنتاً أو ابناً مريضاً يحتاج إلي نفقات الحج هذه للعلاج. فإن علاج
الابن أو البنت أولي. وله الثواب العظيم من الله.. وكذلك الأمر بالنسبة
لابن أو بنت بلغا سن الزواج. فإن تزويجهما يقدم علي أداء فريضة الحج. وهما
أولي بنفقات الحج لأن الأسرة هي اللبنة الأولي للمجتمع الإسلامي. ومن
يساعدها علي تكوينها التكوين الصالح فإنه يرضي الله تعالي ورسوله صلي الله
عليه وسلم.. والشباب يحتاج إلي مساعدة آبائهم وسوف يرزقه الله المال
اللازم بعد ذلك لأداء الحج بعدما يؤدي ما عليه من واجبات..ونقول للسائلة:
إذا أدي الأب الفريضة ولم يقم بتزويج ابنه أو ابنته فلا ذنب عليه. ولكن
الأولي تقديم زواج الأبناء علي الحج لأن الأب راع ومسئول عن رعيته..والقول
بأن تزويج الأبناء ليس واجباً علي الآباء قول غير صحيح وعار تماماً من
الصحة. وان الإسلام أوجب علي رب الأسرة مسئولية أبنائه ورعايتهم بل إن بعض
جمهور الفقهاء ألزم الأب ما دام مستطيعاً مادياً بالإنفاق علي أبنائه حتي
لو بلغوا سناً كبيرة ماداموا لا يستطيعون الحصول علي مورد مالي حلال
ينفقون منه..وعلي الأب ألا يتردد في تحصين أبنائه بالزواج ثم يرجيء الحج
إلي عام آخر إذ يسر الله له الحال. وإذا لم يتيسر فلا إثم عليه لعدم
القيام بتأدية الفريضة لأنه غير مستطيع.
* انتشر المتسولون في الطرقات
والميادين والأنفاق والقطارات بطريقة احترافية كأنها مهنة. بل ويستخدمون
أطفالاً للتأثير علي الناس.. والأدهي انهم يستخدمون "روشتات" أطباء
للتأثير علي الناس واستدرار عطفهم.. فما حكم الدين في التسول؟
** يجيب الدكتور عمر حمروش الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: التسول لغير
حاجة أو ضرورة حرام قطعاً. والأدلة علي ذلك كثيرة منها ما ورد في الحديث
عن النبي صلي الله عليه وسلم: "ان المسألة لا تحل إلا لثلاث: لذي فقر مدقع
-أي شديد- ولذي غرم منقطع -أي غرامة كبيرة- ولذي دم موجع- أي لدفع دية".
وحديث الإمام البخاري "واليد العليا خير من اليد السفلي".. واليد
العليا التي تعطي والسفلي التي تأخذ.. والإسلام يأمر بالعمل ويحارب الكسل.
قال تعالي: "فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور".
ولقد كرم الله الإنسان وسخر له جميع الكائنات بالسعي علي المعاش. قال
تعالي: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا".
والنبي صلي الله عليه وسلم كما روي البخاري يقول: "لأن يأخذ أحدكم
حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب علي ظهره فيبيعها.. فيكف الله بها
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه".
ويقول صلي الله عليه وسلم: "من فتح علي نفسه باباً من المسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر".
وحديث البخاري أيضاً: "لاتزال المسألة بالعبد حتي يلقي الله وليس في وجهه مزعة لحم".
وقد حارب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التسول ومنع من احترافه وصادر ما
جمعه لبيت مال المسلمين وهو ما يجب أن يفعله المسئولون الآن مع هؤلاء
الذين يتفننون في أساليب التسول ويختلقون له الأسباب بغير ضرورة شرعية..
ويجب علي المسئولين التصدي لهم بقوة بعدما انتشروا بطريقة مخيفة وإيجاد
حلول لهذه الظاهرة التي تشوه وجه مصر بل وتسيء إلي الإسلام.. هذا الدين
الحنيف الذي يدعو إلي العمل والسعي علي الرزق وما أكثر فرص العمل لمن أراد
العمل.. أما هؤلاء فإنهم يستسهلون ويستغلون طيبة البعض واتخذوا من ذلك
أساليب عديدة لاستدرار عطفهم ونسوا قول النبي صلي الله عليه وسلم: "إن
المسألة تأتي نكتة -أي علامة- سوداء في وجوههم يوم القيامة".
* اكتشفت ليلة الدخلة أن زوجتي
ليست بكراً.. وبسؤالها بكت بشدة وقالت إنها ندمت علي ما فعلت ورجتني أن
أسامحها وأغفر لها.. فماذا أفعل وما رأي الدين؟!
** يجيب الدكتور محمد أحمد عمارة مدرس الفقه بجامعة الأزهر بقوله:
بداية علي الزوج ألا يتعجل في الحكم. وأن يعرض الزوجة علي طبيبة مسلمة
ليستبين الأمر. ثم يتبين سبب زوال بكارتها قبل الزواج. فقد يكون لمرض أو
حادث. فإن كان لمرض أو حادث فإن ذلك لا يمنع من عفتها وطهارتها. ولا يكون
سببا لطلاقها.
وإن تبين أنه زال بالفاحشة فإما أن تكون الفتاة قد تابت وحسنت
توبتها. أو لا. فإن علم توبتها التوبة النصوح ووثق بتوبتها. ويستطيع أن
يحافظ عليها من الانحراف والسقوط. فالأولي المسامحة والعفو. وليبقها زوجة
له. وأما إذا أنس منها عدم التوبة. وبقاءها علي الرذيلة فليطلقها دون
فضيحتها» لأن إمساك الزانية والزواج منها شرعا محرم. قال تعالي: "الزاني
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
علي المؤمنين" وحتي لا يكون ديوثا والديوث هو الذي يقبل الفاحشة علي أهله.
روي النسائي عن سالم بن عبدالله عن عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله
عليه وسلم-: "ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق
لوالديه. والمرأة المترجلة. والديوث". وعند أحمد بلفظ: "ثلاثة قد حرم الله
تبارك وتعالي عليهم الجنة: مدمن الخمر. والعاق. والديوث الذي يقر في أهله
الخبث". والله تعالي أعلم.
* أملك عدة أفدنة ولا أخرج
الزكاة.. وقد غضب مني ابني بسبب ذلك.. فما هو الجزاء المترتب علي أداء
الزكاة أو منعها؟
** يجيب الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر بقوله: إن
الصدقة برهان علي إيمان صاحبها كما ورد في الحديث: "الصدقة برهان" دفع
الزكاة هو امتثال لأمر الله ورسوله وتقديم ما يحبه الله علي محبة المال
وشكر نعمة الله المتفضل علي المخرج بما أعطاه الله من المال والسلامة من
وبال المال في الآخرة وتنمية الأخلاق الحسنة والأعمال الفاضلة لصالحه
والتطهر من دنس الذنوب والأخلاق الرذيلة قال الله تعالي: "خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وإضعاف مادة الحسد والحقد والبغض أو قطعها كليا
وتحصين المال وحفظه. لحديث: "حصنوا أموالكم بالزكاة إن الصدقة دواء من
الأمراض" لحديث "داووا مرضاكم بالصدقة والإتصاف بأوصاف الكرماء"..أما منع
الزكاة يخبث المال الطيب لحديث: "من أكسب طيبا خبثه منع الزكاة ومن كسب
خبيثا لم تطيبه زكاة" "رواه الطبراني في الكير موقوفا بإسناد منقطع" وإن
منع الزكاة سبب لتلف المال لحديث "ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحس
الزكاة" "رواه الطبراني" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما منع قوم
الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين" "رواه الطبراني". إن من لم يؤد حق الله
في ماله أنه أحد الثالثة الذين هم أول من يدخل النار.
* أنا سيدة مطلقة بعد زواج استمر شهرين.
تجاوزت الثلاثين من عمري. بارة بوالدتي أقوم علي خدمتها. وقد تقدم إلي
خطبتي كثير من الشباب المناسب لسني. ولكنها ترفض زواجي. خوفا من قطع
العلاقة بيني وبينها بالزواج. وأنا أخاف علي نفسي. فماذا أفعل؟
** يجيب الدكتور محمد أحمد عمارة بقوله: فعل الأم هذا ومنعها البنت
من الزواج بدعوي الخوف من القطيعة لا يجوز شرعا. والزواج قربة وطاعة. فيه
عفة للرجال وللنساء. وغض للبصر. وقوة في الدين. فلا يجوز لأحد الأبوين أن
يمنع منه. وقد وجهنا النبي صلي الله عليه وسلم فقال: "يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج" "الحديث"
ومعلوم أن الزواج يعين علي طاعة الله. وغض البصر. وحصن الفرج. وإحصان
المرأة. وإعانتها علي الخير. وهو من أسباب النسل أيضاً. فالزواج فيه خير
كثير. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلي أنه واجب مع القدرة» لأن النبي أمر
بذلك. والأصل في الأمر الوجوب. ويتحقق الوجوب في حق المرأة بوجود الكفء.
وخوفها من الوقوع في الحرام. والقاعدة الفقهية تقول. ما لا يتم الواجب إلا
به فهو واجب. فإن كان تحصين الفرج علي المرأة واجب. ولا يتم إلا بالزواج.
ووجدت المرأة الكفء فقد وجب عليها. ويحرم منعها من ذلك. ولا يجب عليها
طاعة الأم في مثل هذا الأمر. فإذا منعتها الأم من الزواج. فينبغي لها أن
تتطلف معها. وتشرح لها رغبتها في الزواج حتي ترضي. وحتي تكون المعاملة
بينهما بالمعروف. فإن صممت علي منعها من الزواج من غير سبب موجب لذلك.
فإنه يجوز لها أن تتزوج عن طريق وليها وإن لم ترض الأم. لكونها منعتها من
أمر شرعي. ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. ولكن ينبغي لها أن ترفق
بوالدتها وأن تجتهد في رضاها وموافقتها حتي لا تكون بينهما شحناء". -والله
أعلم-
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* تعرضت لظلم شديد من بعض الأفراد فهل يجوز لي أن أدعو عليهم بأن ينتقم الله منهم؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبدالرحمن العدوي الأستاذ بجامعة
الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول: إن الله عز وجل أمر بالعدل وحرم
الظلم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الظلم ظلمات يوم القيامه..
وقال: "اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب" والذين يظلمون
الناس حسابهم عسير يوم القيامة فإن الله تعالي يأخذ من حسناتهم ويعطي من
ظلموه فإذا انتهت حسناتهم أخذ من سيئات المظلومين وطرحها علي الظالم ثم
يلقي به في النار.
فالذين يخافون حساب الله تعالي عليهم أن يعدلوا فيما ولاهم الله
أمرهم.. وفيمن يتعاملون معهم امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله "يا أيها
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أو الوالدين
والأقربين" ولما كان الظلم عقابه شديدا فإن للمظلوم أن يختار أن يرجيء
أمره إلي الله تعالي ويحتسب هذا الظلم رجاء أن يعوضه الله تعالي يوم
القيامة من حسنات الظالم وبين أن ينتقم من ظالمه إن استطاع ذلك وبهذا يكون
فقد أخذ حقه في حياته وهناك درجة عالية لا يصل إليها إلا أصحاب النفوس
والحظ السعيد في الدنيا والآخرة وهي التي تتمثل في قول الله تعالي: "ادفع
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا
الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم" فالذين يريدون أن يكونوا من أصحاب
الحظ العظيم عند الله عليهم أن يقابلوا السيئة بالحسنة وذلك ما دعا إليه
رسول الله صلي الله عليه وسلم بقوله: "واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق
الناس بخلق حسن وهذا علي مستوي العلاقات بين الأفراد وظلم بعضهم لبعض ولا
بأس بالدعاء علي الظالم إذا عجز المظلوم عن أخذ حقه ولم يستطع أن يصبر حتي
ينال ثواب الصبر في الآخرة فإن الله تعالي لا يمنعه من الدعاء علي ظالمه
ودعاؤه في ذلك ليس بينه وبين الله حجاب أي أنه مقبول عند الله تعالي..
والله أعلم.
* من بعض العادات عندنا أن
يذهب الأهل لزيارة المريض ويعطيه مالا كهدية أو مساعدة أثناء مرضه ويتبادل
هذا المال في الأفراح والأحزان فهل إذا مات المريض بعد أن أخذ هذا المال
يعتبر دينا في ذمته؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن
بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: فإن من يقوم به الناس من
زيارة بعضهم لبعض في المناسبات المختلفة مثل المرض والزفاف والموت هو من
السنن الحسنة التي جاء بها الدين وحض عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم
في كثير من أحاديثه قال رسول الله "تهادوا تحابوا".
أما ما يقدم من أموال سواء كان ذلك في صورة نقود أو طعام أو ثياب
ونحو ذلك فإن ذلك يأخذ حكم الهبة إلا أن هذه الهبة إن كانت لوجه الله
تعالي بأن كان المريض فقيرا أو في حاجة إلي المال لشراء مستلزمات العلاج
فإن هذا العطاء يأخذ حكم الصدقة أي أن المعطي يثاب علي هبته من رب
العالمين ويكون ثوابه علي قدر إخلاصه في هذا العطاء.
وإن كانت الهبة لوجه المعطي وذلك بأن كان المريض غنيا ولكن تربطه
بالزائر المعطي صلة قربي أو صداقة أو جيرة أو زمالة عمل فالعطاء له ثواب
هذه الصلة هذا إذا كان المعطي لا ينتظر ردا لهذا المال في المستقبل أما
إذا كان ينتظر ذلك فإنه يأخذ حكم هبة الثواب وهي التي يقدم فيها الزائر
المال للمريض ومن في حكمه وينتظر أن يعود إليه هذا المال إذا حدثت عنده
مناسبة تقتضي الزيارة ومعها هذا العطاء وهذا النوع من الهبات يأخذ حكم
البيع أي أنه يراعي فيه شروط البيع من التماثل في القدر وعدم الجهالة فيما
يعطي وحل الانتفاع به وغير ذلك من شروط البيع فإذا مات المريض ومن في حكمه
بعد أخذه لهذه الأموال فإنه يكون مدينا بها لذلك يجب عليه أن يسجل ما يعطي
من هذه الأموال ويوصي بها ويكفي أن يعلم بها من يقوم علي رعاية أهله وماله
بعد وفاته من أخ أو ابن كبير أو وصي أو كافل لكي يقوموا بردها إن كانت
باقية أو رد بدلها إن كانت قد استهلكت.
فالأفضل لمن يعطي هذا المال للمريض ومن في حكمه أن يقصد وجه الله عز
وجل ليثاب عليه من رب العالمين فإن لم يقصد ذلك أثناء العطاء فعلي المريض
أو من يقوم بشأنه أن يسجل ذلك ويوصي به ليسدده بعد موته..والله أعلم
* قال رسول
الله صلي الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم
القيامة" فما المقصود بالكثرة هنا؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عزت عطية الأستاذ بكلية أصول الدين
بجامعة الأزهر يقول: هذا الحديث رواه أحمد وغيره وليس في الصحيحين وأما
رواية "مكاثر بكم الأمم" ففي سنن أبي داود ورواه النسائي من طريقه فقال:
"مكاثر" فقط ولم يذكر الأمم. ونتيجة ذلك كله أن افتخار رسول الله صلي الله
عليه وسلم بكثرة المسلمين بالنسبة من تبع الأنبياء السابقين من غيره وقد
استجاب الله له في ذلك حيث قال: إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم
القيامة وورد ذلك في حديث عرض الأنبياء بأممهم النبي ومعه الرجل والنبي
ومعه الجماعة وموسي عليه السلام ومعه عدد كبير وأمتهم وهم عدد أكبر وأكثر
ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب أما ما يظن بأن المكاثرة بالعدد
بالنسبة لكل الأمم فبعيد جدا عن جو الحديث وأمر الرسول صلي الله عليه وسلم
باختيار الولود ليس لأنها تلد علي الدوام بغير نظام فالزواج نفسه مقيد
بالقدرة علي الباءة أي تكاليف الزواج وما يترتب عليه من النسل حكمه حكمه..
فمن لا يملك ما يربي به ولده فله أن يؤخر الإنجاب حتي يتمكن من الانفاق
علي ولده فإذا انجب أولادا ولم يف بحقوقهم بالتربية فإنه يحاسب علي ذلك في
الدنيا وفي الآخرة وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".. وعلي
الأمة أن تنظم هذا الأمر بما يحقق السعادة للأسرة للإنجاب وأن تقيد ذلك
بطاقة وقدرة الأباء والأمهات وأن تعاون بقدر الطاقة وأن تحاسب من ينجب
بغير انضباط وقد أذن الرسول بالعزل لمنع الإنجاب بشرط سلامة الاعتقاد لأن
الله يرزق من يشاء بغير حساب..والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
شروط العلاج بالقرآن
* زوجتي مريضة واشتد المرض بها فجاء طبيب إلي المنزل وقال لابد من إدخالها المستشفي لعمل أشعة وفحوص طبية. ولكن أخاها قال: سأحضر شيخاً يعالج بالقرآن وحضر الشيخ وقال كلاماً غير مفهوم. واشتد المرض ثم ماتت الزوجة. فهل يقع الإثم عليَّ أو علي أخيها؟
** يجيب فضيلة الدكتور "صبري عبدالرءوف" أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء فتداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام".
وهذا الحديث النبوي الشريف يدل علي أن الله سبحانه وتعالي أباح التداوي بما هو مفيد.
أما العلاج بالقرآن أو الرقي فإن الفقهاء وضعوا له شروطاً هامة أهمها أن يكون بكتاب الله أو بأسمائه وصفاته وأن يكون باللسان العربي أو بلغة يفهمها الحاضرون.
وأن يعتقد الإنسان أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تبارك وتعالي.
وقد استدل الفقهاء علي ذلك بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف تري في ذلك؟
فقال صلي الله عليه وسلم : "أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك".
وسُئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الرقي فقال: لا بأس إن رقي بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله.
وسئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الرقي بالأسماء الأعجمية فقال: وما يدريك أنها كفر؟
وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن الرقية بما جُهل معناه لا يجوز مطلقاً مخافة أن يكون فيه كفر.
وأنت أيها السائل حينما اشتد المرض بزوجتك وأحضرت لها طبيباً وأشار عليكم بضرورة نقلها إلي المستشفي لعمل الأشعة والتحاليل الطبية كان عليك أن تستمع لكلام الطبيب المتخصص. وما كان لك أن تستمع إلي كلام مخرف أحضر إسشاناً يتكلم بكلام غير مفهوم وزوجتك تتألم أمامك. ولم يشفع لها الألم لتعجل بها إلي المستشفي وظننت أن الشيخ الذي حضر هو الطبيب المداوي وعليك أن تتحمل مسئولية وفاة زوجتك مع شقيقها. قال تعالي: "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله علي كل شيء مقيتاً".
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور "صبري عبدالرءوف" أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء فتداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام".
وهذا الحديث النبوي الشريف يدل علي أن الله سبحانه وتعالي أباح التداوي بما هو مفيد.
أما العلاج بالقرآن أو الرقي فإن الفقهاء وضعوا له شروطاً هامة أهمها أن يكون بكتاب الله أو بأسمائه وصفاته وأن يكون باللسان العربي أو بلغة يفهمها الحاضرون.
وأن يعتقد الإنسان أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تبارك وتعالي.
وقد استدل الفقهاء علي ذلك بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف تري في ذلك؟
فقال صلي الله عليه وسلم : "أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك".
وسُئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الرقي فقال: لا بأس إن رقي بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله.
وسئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الرقي بالأسماء الأعجمية فقال: وما يدريك أنها كفر؟
وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن الرقية بما جُهل معناه لا يجوز مطلقاً مخافة أن يكون فيه كفر.
وأنت أيها السائل حينما اشتد المرض بزوجتك وأحضرت لها طبيباً وأشار عليكم بضرورة نقلها إلي المستشفي لعمل الأشعة والتحاليل الطبية كان عليك أن تستمع لكلام الطبيب المتخصص. وما كان لك أن تستمع إلي كلام مخرف أحضر إسشاناً يتكلم بكلام غير مفهوم وزوجتك تتألم أمامك. ولم يشفع لها الألم لتعجل بها إلي المستشفي وظننت أن الشيخ الذي حضر هو الطبيب المداوي وعليك أن تتحمل مسئولية وفاة زوجتك مع شقيقها. قال تعالي: "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله علي كل شيء مقيتاً".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
نعم.. الإسلام يرفض التشاؤم
* هل نهي الإسلام عن التشاؤم لرؤية أشياء معينة كالغراب وغيره مما يتشاءم منه الناس؟ ** يجيب فضيلة الشيخ "زكريا نور" من علماء الأزهر الشريف فيقول: كان العرب يتطيرون ويتشاءمون وكانوا يقيدون أنفسهم بحركة مالايعقل من الطير والظباء فإذا اتجهت يميناً أقبلوا علي مقاعدهم وأعمالهم وإن اتجهت يساراً احتجبوا كدليل علي إقدامها أو إحجامها. وكان ذلك يعطلهم فنهاهم الإسلام عن التطير وأعلمهم أن كل ما يقع أو لا يقع إنما هو بقضاء وقدر وليس للتطير أي تأثير في جلب نفع أو دفع ضرر. وعلاج التطير يكون بالتوكل علي الله. فإذا تشاءم المسلم فعليه أن يتوكل علي الله ويفوض إليه أمره وقد روي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار".. وقوله: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والدابة. وما رواه أنس قال: قال رجل يا رسول الله إن كنا في دار فيها عدد كثير من أموالنا فتحولنا إلي دار أخري فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ذروها دميمة أي أن الهلاك أو النجاة يحصل بقضاء الله وحده ولهذا فلا مجال للتفاؤل والتشاؤم. والله أعلم |
|
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يكفر المرض عن ذنوب الإنسان وخطاياه؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: إن الأمراض
التي تصيب الإنسان مهما قل شأنها أو عظم فهي كفارات للخطايا والذنوب.
وتمحيص من الله تعالي لعبده المؤمن. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
النبي صلي الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولاهم
ولاحزن ولا أذي ولاغم حتي الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالي بها من
خطاياه"
كما أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله
عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتي
يلقي الله تعالي وما عليه خطيئة".
كما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الجزاء مع عظم
البلاء. وإن الله تعالي إذا أحب قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله الرضا ومن سخط
فله السخط.
فعلي المسلم ان يكون راضياً بما أصابه الله به. وأن يحتسب ذلك فهو كفارة له إن شاء الله تعالي.
* غالباً ما أري
أحلاماً مزعجة في نومي ولا أقوي علي التخلص منها. فهل من علاج ديني يدفع
عني هذا الضرر؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: لقد علمنا
الإسلام آداباً مهمة ينبغي علي المسلم التمسك بها. ومن تلك الآداب التي
علمنا إياها الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم دفعاً للقلق ووساوس الشيطان
أن يقول المسلم كما قال صلي الله عليه وسلم: "إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك
للصلاة ثم اضطجع علي شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك. وفوضت
أمري إليك. وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك. لاملجأ منك إلا إليك آمنت
بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. واجعلهن من آخر كلامك. فإن مت من
ليلتك. مت وأنت علي الفطرة".
ولا تنس قراءة شيء من القرآن الكريم وتلاوة المعوذتين. فإن في ذلك
دحر للشيطان واطمئنان للقلوب. وفي ذلك يقول الله تعالي: "ألا بذكر الله
تطمئن القلوب" الرعد 28
* هل يجوز قيام بعض المؤذنين بترديد الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم في نهاية الأذان؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الازهر: الصلاة علي النبي صلي الله
عليه وسلم مطلوبة بوجه عام وتتأكد في مواضع كثيرة منها عند الأذان لورود
الحديث الصحيح بذلك فقد روي مسلم وغيره قول رسول الله صلي الله عليه وسلم
"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي علي صلاة
صلي الله عليه بها عشرا" وإذا كان الأمر في هذا الحديث هو لمن يسمعون
الأذان فإنه لم يرد نهي عنها للمؤذن فبقي طلبها منه مؤكدا كطلبها من غيره
قائما كما قال بعض الفقهاء ورأي بعض الفقهاء أن نحافظ علي ما كان عليه
العمل أيام الرسول صلي الله عليه وسلم من عدم رفع المؤذن صوته بها وإن لم
يمنعوا أن يقولوها سراً فهي قربة في كل وقت وما خالف ذلك فهو بدعة تؤدي
إلي النار وقال ابن حجر في الفتاوي الكبري قال الأصل منه والكيفية بدعة
ويقول الشيخ محمد بخيت المطيعي المفتي بالديار المصرية سابقا إن أمير مصر
في القرن الثامن الهجري أمر بها ونحن مأمورون بطاعة ولي الأمر فبما ليس
بمعصية وهي ليست بدعة هوي بل سنة هدي لأن الحديث يقول "من سن سنة حسنة في
الإسلام فيعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء"
أما الشيخ محمد عبده فقال أنها بدعة حسنة لأن كل بدعة في العبادات سنة..
وخلاصة الكلام في ذلك أن الجهر بالصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد
الأذان فيه رأيان الجواز والمنع ولا ينبغي التعصب لأي رأي منهما وأنصح كل
مسلم أن يتريث في الحكم علي الأشياء وأن يطلع علي أقوال المجتهدين ليكون
من ذلك رأيا.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أتحاور مع أصدقائي في العديد من
القضايا الدينية غير ان بعضهم يتعصب لرأيه بحجة ان هذا يعد من قبيل الغيرة
علي الدين.. فما حقيقة ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالازهر: الصراع بين الآراء
والافكار والحق والباطل صراع قديم قدم البشرية ذاتها وقد ذكر الله تعالي
ذلك في كتابه في أكثر من موضع. فهو سنة مضطردة في التدافع بين الحق
والباطل وبين الهدي والضلال.
ولكن عندما يكون الجدال والصراع بين الشباب في مسائل الدين فإن الأمر
يعد جد خطير. لأن الاسلام لايعرف الجدال والعصبية إلا في الحق. ويكون
إبداء الرأي بالقول الحسن والاسلوب الأمثل.
يقول الله تعالي: "ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم
بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين"
"النحل/ 125".
فالجدال ينبغي ان يكون بالحجة الدامغة والدليل دون انفعال او عصبية
او اساليب خطابية. بل الانسانية بخير. إذا ما تركت المراء والجدال.
وحول قوله تعالي: "لاحجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم
غضب ولهم عذاب شديد" "الشوري/ 15-16" يقول بعض الفقهاء: "وهذه الآية مبينة
وجه الجدال المذموم. وهو فيمن يحاج بعد ظهور الحق. وهذه صفة المعاند للحق.
الآبي قبول الحجة بعد ظهورها. وهذا مذموم عند كل عاقل".
فالجدال يكون مذموماً اذا خلا من آدابه وكان بغير علم او كان في
الباطل بعد ظهور الحق. فطريق الحق واحد ومادونه اتباع لمسالك الشيطان.
يقول الله تعالي: "ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل
شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فأنه يضله ويهديه الي عذاب السعير"
"الحج/3-4".
* اعتذرت لصديقي عن خطأ بدر مني. فقال لي: لن اقبل اعتذارك بأي شكل. فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد نهي الإسلام عن
عدم قبول اعتذار المرء لأخيه لان هذا يعد من قبيل التعالي والكبر الذي
حرمه الله عز وجل.كما ان النبي -صلي الله عليه وسلم- شبه من لم يقبل عذر
أخيه بصاحب المكس الذي يأخذ الضرائب والعشور بغير حق او ينفقها في غير حق
لما أخرجه أبو داود في صحيحه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:
"من اعتذر الي اخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه ما علي صاحب مكس". وفي
رواية للطبراني: "من اعتذر الي اخيه فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة
صاحب مكس".
* بعض الناس ينهرون السائل
بألفاظ قاسية ويتهمونه بأنه محترف في فعله هذا فهل هم علي صواب أم خطأ؟
** يجب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يقول الله تبارك
وتعالي: "قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذي" يقول بعض المفسرين في
ذلك يرد السائل ردا جميلاً من غير فزع ولا شدة عليه وذلك بستر حال الفقير
وعدم التشهير به خير من صدقة يتبعها أذي وان المراد بالمغفرة الرد الجميل
وهذا خير عندالله تعالي من صدقة يتبعها أذي ومن القول بالمعروف أن يحثه
المعطي علي الكسب من عمل يده فإن مقابلة السائل بكلام طيب خير من الصدقة
مع الايذاء بسوء القول او سوء المقابلة او التشهير به والتنكيل به
والإساءة إليه.
بل الواجب علي كل فرد من افراد الامة ان يكون عينا لأخيه المسلم فإن
احتاج أعطاه من غير مسألة فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم "من لم يهتم
بأمر المسلمين فليس منهم" فالواجب علي المسلم ان يتحسس حاجة اخيه المسلم
وهذه الآية مقررة لقاعدة: "درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح وهذه القاعدة
من أعظم قواعد التشريع: فتقديم المساعدة للمحتاج أولي من ان ننهره ونؤذيه
بالقول أو الفعل فإذا أعطينا أغلقنا باب المسألة وهي مفسدة.
*
ابنتي كانت تركب السيارة بجوار زوجها فوقع حادث للسيارة تسبب في موت
الزوجة وذلك بنتيجة خطأ مروري فهل يرث الزوج من زوجته وماحكم الشرع في
الدية؟ ومامقدارها؟ مع العلم ان الزوجة التي هي ابنتي ماتت عن زوج. أب.
أم.. فكيف توزع التركة؟!
** ماتعرضت له ابنتكم في هذا الحادث فرع من القتل يسمي القتل الجاري
مجري الخطأ وهذا النوع من القتل يجب فيه عند الفقهاء الكفارة والدية علي
العاقلة.
وإنما وجبت الكفارة لذلك لترك التحرز وهي عتق رقبة أو صيام شهرين
متتاليين قال تعالي: "وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الي اهله إلا ان يصدقوا"..
النساء92
مقدار الدية علي ماحققه مجمع البحوث الاسلامية هي ألف دينار ذهب وهي
تعادل أربعة الآف ومائتين وخمسا وعشرين جراماً ذهباً عيار 21 بسعر العملة
السارية وقت الحادث.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أحب أن أكون علي طهارة أثناء صيام الأيام
العادية.. فهل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ وهل يستوي في ذلك اللامس والملموس؟
** إذا كانت المرأة من المحارم كالأم والأخت والبنت فلا ينقض لهن
الوضوء باجماعپالعلماء والفقهاء. أما إذا كانت المرأة أجنبية علي الرجل
كالزوجة وكل من يحل الزواج منها ففيها الخلاف بين العلماء.. فيري الشافعي
ان اللمس مطلقا ينقض الوضوء ويري أبوحنيفة ان اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء
وللإمام مالك تفصيل فيري إن قصد باللمس اللذة أو وجدت اللذة بغير قصد
انتقض الوضوء أما من لمس المرأة الأجنبية من غير أن يقصد اللذة وفي الوقت
نفسه لم يجدها مع اللمس فلا ينتقض الوضوء ولعل هذا هو الصحيح جمعاً بين
الأدلة منها حديث عائشة - رضي الله - عنها ان النبي - صلي الله عليه وسلم
- "قبلها وهو صائم وذهب إلي الصلاة وقال: إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا
تفطر الصائم" أخرجه أبواسحاق.
هذا ويستوي في ذلك الحكم.. اللامس والملموس.. عند جميع الائمة سواء
كان اللمس باليد أو بأي عضو آخر وأن يكون اللمس بغير حائل أو بحائل خفيف
أما إذا كان اللمس بحائل كثيف فلا ينتقض الوضوء باتفاق الائمة.
* ماهو رأي الدين في ملابس الفتيات التي تظهر العورة مع الرغبة في الزواج بها؟
** لقد أمر الله تعالي الرجال والنساء بستر العورات والتزين في قوله
تعالي "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه
لا يحب المسرفين" الأعراف ..31 فعلي المرأة أن تستر عورتها وتتزين بلباس
التقوي الذي يقرب من الله تعالي قال سبحانه " يا بني آدم قد أنزلنا عليكم
لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوي ذلك خير" الأعراف 26 وعليها مع
هذه الزينة أن تكون ساترة لعورتها. وجميع بدن المرأة عورة ماعدا الوجه
والكفين وقد اشترط الفقهاء في ثياب المرأة شروطاً منها ألا يظهر فلا يكون
قصيراً وألا يبرز فلا يكون ضيقاً وألا يشف فلا يكون رقيقاً خفيفا أما
الرغبة في الزواج من مثل هذه المرأة فقد حث الإسلام علي اختيار الزوجة
الصالحة. فالزوجة سكن للزوج وحرث له وهي شريكة حياته وربة بيته وأم أولاده
ومهوي فؤاده وموضع سره ونجواه.. وهي أهم ركن من أركان الأسرة إذ هي
المنجبة للأولاد ومنها يرثون كثيراً من المزايا والصفات. وفي أحضانها تكون
عواطف الطفل وتتربي ملكاته ويتلقي لغته ويتعود السلوك الاجتماعي. من أجل
ذلك عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة وجعلها خير متاع ينبغي التطلع
اليه والحرص عليه والصلاح يعني المحافظة علي الدين والتمسك بالفضائل
ورعاية حق الزوج وحماية الأبناء وما عدا ذلك من مظاهر الدنيا فهو مما حظره
الإسلام ونهي عنه. قال - صلي الله عليه وسلم - "فاظفر بذات الدين تربت
يداك" رواه البخاري.
* ماهو حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟ وهل زراعة الأشجار أمامها ينفع الميت؟
**زيارة المقابر جائزة. وقيل مستحبة لقوله - صلي الله عليه وسلم - "كنت
قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.. فانها تذكركم الآخرة" وليس
للزيارة مواسم معينة بل هي في كل وقت والمرأة في هذا كالرجل إذا خرجت باذن
زوجها أو أبيها غير متبرجة ولا متعطرة ولا نائحة ولا يخشي منها الفتنة
وإلا حُرِّم عليها الخروج للزيارة وقد استثني العلماء من ذلك أوقات
الأعياد فذهبوا إلي حرمة زيارة المقابر فيها لما ورد ان النبي - صلي الله
عليه وسلم - كان يعرض من الأموات فيها ويقول "هذا عيدنا" أما زراعة
الأشجار أمام المقابر فقد روي البخاري عن ابن عباس أن النبي - صلي الله
عليه وسلم - مر علي قبرين فقال "انهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة.. أما
هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة.. ثم دعا بعسيب -
أي جريد رطب - فشقه اثنتين. ثم غرس علي هذا واحداً وعلي هذا واحداً..
وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".
قال الخطابي: هذا من ناحية التبرك بأثر النبي - صلي الله عليه وسلم -
ودعائه بالتخفيف عنهما وليس في ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معني ليس في
اليابس والأصل في ذلك العمل الصالح.
العادية.. فهل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ وهل يستوي في ذلك اللامس والملموس؟
** إذا كانت المرأة من المحارم كالأم والأخت والبنت فلا ينقض لهن
الوضوء باجماعپالعلماء والفقهاء. أما إذا كانت المرأة أجنبية علي الرجل
كالزوجة وكل من يحل الزواج منها ففيها الخلاف بين العلماء.. فيري الشافعي
ان اللمس مطلقا ينقض الوضوء ويري أبوحنيفة ان اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء
وللإمام مالك تفصيل فيري إن قصد باللمس اللذة أو وجدت اللذة بغير قصد
انتقض الوضوء أما من لمس المرأة الأجنبية من غير أن يقصد اللذة وفي الوقت
نفسه لم يجدها مع اللمس فلا ينتقض الوضوء ولعل هذا هو الصحيح جمعاً بين
الأدلة منها حديث عائشة - رضي الله - عنها ان النبي - صلي الله عليه وسلم
- "قبلها وهو صائم وذهب إلي الصلاة وقال: إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا
تفطر الصائم" أخرجه أبواسحاق.
هذا ويستوي في ذلك الحكم.. اللامس والملموس.. عند جميع الائمة سواء
كان اللمس باليد أو بأي عضو آخر وأن يكون اللمس بغير حائل أو بحائل خفيف
أما إذا كان اللمس بحائل كثيف فلا ينتقض الوضوء باتفاق الائمة.
* ماهو رأي الدين في ملابس الفتيات التي تظهر العورة مع الرغبة في الزواج بها؟
** لقد أمر الله تعالي الرجال والنساء بستر العورات والتزين في قوله
تعالي "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه
لا يحب المسرفين" الأعراف ..31 فعلي المرأة أن تستر عورتها وتتزين بلباس
التقوي الذي يقرب من الله تعالي قال سبحانه " يا بني آدم قد أنزلنا عليكم
لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوي ذلك خير" الأعراف 26 وعليها مع
هذه الزينة أن تكون ساترة لعورتها. وجميع بدن المرأة عورة ماعدا الوجه
والكفين وقد اشترط الفقهاء في ثياب المرأة شروطاً منها ألا يظهر فلا يكون
قصيراً وألا يبرز فلا يكون ضيقاً وألا يشف فلا يكون رقيقاً خفيفا أما
الرغبة في الزواج من مثل هذه المرأة فقد حث الإسلام علي اختيار الزوجة
الصالحة. فالزوجة سكن للزوج وحرث له وهي شريكة حياته وربة بيته وأم أولاده
ومهوي فؤاده وموضع سره ونجواه.. وهي أهم ركن من أركان الأسرة إذ هي
المنجبة للأولاد ومنها يرثون كثيراً من المزايا والصفات. وفي أحضانها تكون
عواطف الطفل وتتربي ملكاته ويتلقي لغته ويتعود السلوك الاجتماعي. من أجل
ذلك عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة وجعلها خير متاع ينبغي التطلع
اليه والحرص عليه والصلاح يعني المحافظة علي الدين والتمسك بالفضائل
ورعاية حق الزوج وحماية الأبناء وما عدا ذلك من مظاهر الدنيا فهو مما حظره
الإسلام ونهي عنه. قال - صلي الله عليه وسلم - "فاظفر بذات الدين تربت
يداك" رواه البخاري.
* ماهو حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟ وهل زراعة الأشجار أمامها ينفع الميت؟
**زيارة المقابر جائزة. وقيل مستحبة لقوله - صلي الله عليه وسلم - "كنت
قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.. فانها تذكركم الآخرة" وليس
للزيارة مواسم معينة بل هي في كل وقت والمرأة في هذا كالرجل إذا خرجت باذن
زوجها أو أبيها غير متبرجة ولا متعطرة ولا نائحة ولا يخشي منها الفتنة
وإلا حُرِّم عليها الخروج للزيارة وقد استثني العلماء من ذلك أوقات
الأعياد فذهبوا إلي حرمة زيارة المقابر فيها لما ورد ان النبي - صلي الله
عليه وسلم - كان يعرض من الأموات فيها ويقول "هذا عيدنا" أما زراعة
الأشجار أمام المقابر فقد روي البخاري عن ابن عباس أن النبي - صلي الله
عليه وسلم - مر علي قبرين فقال "انهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة.. أما
هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة.. ثم دعا بعسيب -
أي جريد رطب - فشقه اثنتين. ثم غرس علي هذا واحداً وعلي هذا واحداً..
وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".
قال الخطابي: هذا من ناحية التبرك بأثر النبي - صلي الله عليه وسلم -
ودعائه بالتخفيف عنهما وليس في ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معني ليس في
اليابس والأصل في ذلك العمل الصالح.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
الإسلام .. يجُبُّ ما قبله من حقوق وإلزامات
* أسلمت وعندي مال كثير جمعته من أوجه متعددة لا يرضي عنها الإسلام.. فما رأي الدين في هذا المال الآن؟!
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير - الأستاذ بجامعة الأزهر
- بقوله: من الأصول المقررة شرعا أن إسلام المرء يعتبر بداية عهد جديدة
وحياة شريفة مثلي وأن ما مضي من حياة المرء قبل إسلامه في عفو الله سبحانه
وتعالي لا يؤاخذ بشيء منها سواء كان متعلقا بحقوق الله أو بحقوق العباد.
قال الله تعالي: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"
الأنفال 38 وقال - صلي الله عليه وسلم - في الصحيح: "الإسلام يجب ما
قبله".
وقد أسلم اناس كثيرون علي عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم-
وكانوا قد قتلوا رجالا من المسلمين ومع ذلك لم يطالب أحد منهم بقصاص ولا
دية وكفارة - وعلي سبيل المثال فان وحشيا قاتل سيدنا حمزة أسلم وحسن
إسلامه وجاهد في صفوف المسلمين.
ومن المعروف ان المسلمين هاجروا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم بغير
حق إلا أن يقولوا ربنا الله واستولي عليها المشركون وعندما جاء نصر الله
والفتح وعاد المسلمون إلي مكة لم يرد النبي - صلي الله عليه وسلم - علي
أحد منهم داره أو ماله بل قيل للرسول - صلي الله عليه وسلم - يوم الفتح:
ألا تنزل في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ذلك أن عقيل بن أبي
طالب بعد الهجرة استولي علي دار النبي ودور اخوته المسلمين وباعها.
كذلك في خطبة الوداع وضع النبي - صلي الله عليه وسلم - كل دم أصيب في
الجاهلية وكل ربا في الجاهلية ولم يأمر برد ما كان قبض وهذا هو معني قوله
تعالي "اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" البقرة 278
فأمرهم بترك ما بقي في ذمم الناس ولم يأمرهم برد ما قبضوه. وعلي هذا فان
الكافر إذا عقد عقدا فاسدا من ربا أو بيع خمر أو خنزير أو نحو ذلك وأسلم
بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده ولا يجب عليه رده وعليه أن يستأنف حياة
شريفة في ظلال المنهج الإلهي الراشد.
هذا وبالله التوفيق
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير - الأستاذ بجامعة الأزهر
- بقوله: من الأصول المقررة شرعا أن إسلام المرء يعتبر بداية عهد جديدة
وحياة شريفة مثلي وأن ما مضي من حياة المرء قبل إسلامه في عفو الله سبحانه
وتعالي لا يؤاخذ بشيء منها سواء كان متعلقا بحقوق الله أو بحقوق العباد.
قال الله تعالي: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"
الأنفال 38 وقال - صلي الله عليه وسلم - في الصحيح: "الإسلام يجب ما
قبله".
وقد أسلم اناس كثيرون علي عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم-
وكانوا قد قتلوا رجالا من المسلمين ومع ذلك لم يطالب أحد منهم بقصاص ولا
دية وكفارة - وعلي سبيل المثال فان وحشيا قاتل سيدنا حمزة أسلم وحسن
إسلامه وجاهد في صفوف المسلمين.
ومن المعروف ان المسلمين هاجروا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم بغير
حق إلا أن يقولوا ربنا الله واستولي عليها المشركون وعندما جاء نصر الله
والفتح وعاد المسلمون إلي مكة لم يرد النبي - صلي الله عليه وسلم - علي
أحد منهم داره أو ماله بل قيل للرسول - صلي الله عليه وسلم - يوم الفتح:
ألا تنزل في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ذلك أن عقيل بن أبي
طالب بعد الهجرة استولي علي دار النبي ودور اخوته المسلمين وباعها.
كذلك في خطبة الوداع وضع النبي - صلي الله عليه وسلم - كل دم أصيب في
الجاهلية وكل ربا في الجاهلية ولم يأمر برد ما كان قبض وهذا هو معني قوله
تعالي "اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" البقرة 278
فأمرهم بترك ما بقي في ذمم الناس ولم يأمرهم برد ما قبضوه. وعلي هذا فان
الكافر إذا عقد عقدا فاسدا من ربا أو بيع خمر أو خنزير أو نحو ذلك وأسلم
بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده ولا يجب عليه رده وعليه أن يستأنف حياة
شريفة في ظلال المنهج الإلهي الراشد.
هذا وبالله التوفيق
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
هذه هي المنجيات من عذاب القبر
* ما ينجي من عذاب القبر؟
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر بقوله:
يثبت الله تعالي المؤمنين في الحياة الدنيا بالهداية. وعند الموت
بإلهامهم الجواب في القبر. ويضل الله الظالمين في الحياة. ولا يهديهم
بإلهامهم الجواب في القبر قال تعالي: "يثبت الله الذين آمنوا بالقول
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما
يشاء" آية رقم 27 من سورة إبراهيم.
يقول القرطبي عند تفسيره لهذه الآية قال ابن عباس: هو. لا إله إلا
الله. وروي النسائي عن البراء قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر يقال: من ربك؟ فيقول: ربي
الله وديني دين محمد.
وهناك خمسة أمور ذكرتها السُنَّة المشرفة تنجي من عذاب القبر وهذه
الأمور الخمسة هي: 1 المرابطة في سبيل الله ومعني المرابطة: الملازمة
للرباط مأخوذ من رباط الخيل.
روي مسلم في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جري عليه عمله الذي كان
يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وروي الترمذي عن فضالة بن عبيد قال:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل ميت يختم علي عمله إلا الذي مات
مرابطاً في سبيل الله فإنه يتموله عمله إلي يوم القيامة ويأمن من فتنة
القبر.
2 القتل في سبيل الله وهو الاستشهاد في أرض المعركة أو بسبب القتال.
روي النسائي عن راشد بن سعد أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال
المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفي ببارقة السيوف علي رأسه
فتنة!
3 المبطون وهو الذي مات بداء البطن.
روي النسائي عن جامع بن شداد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من يقتله بطنه لم يعذب في قبره.
الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة.
روي الترمذي عن ربيعة بن سيف عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه
الله ليلة القبر وفي رواية أخري فتنة القبر.
وقد جمع هذه نظماً ولي الدين بن رسلان فقال:
عليك بخمس فتنة القبر تمنع
وتنجي من التعذيب عنك وتدفع
رباط بثغر ليلة ونهارها
وموت شهيد شاهر السيف يلمع
ومن سورة الملك اقتريء كل ليلة
ومن روحه يوم العروبة تنزع
وموت شهيد البطن جاء ختامها
وذو غيبة تعذيبه يتنوع
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر بقوله:
يثبت الله تعالي المؤمنين في الحياة الدنيا بالهداية. وعند الموت
بإلهامهم الجواب في القبر. ويضل الله الظالمين في الحياة. ولا يهديهم
بإلهامهم الجواب في القبر قال تعالي: "يثبت الله الذين آمنوا بالقول
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما
يشاء" آية رقم 27 من سورة إبراهيم.
يقول القرطبي عند تفسيره لهذه الآية قال ابن عباس: هو. لا إله إلا
الله. وروي النسائي عن البراء قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر يقال: من ربك؟ فيقول: ربي
الله وديني دين محمد.
وهناك خمسة أمور ذكرتها السُنَّة المشرفة تنجي من عذاب القبر وهذه
الأمور الخمسة هي: 1 المرابطة في سبيل الله ومعني المرابطة: الملازمة
للرباط مأخوذ من رباط الخيل.
روي مسلم في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جري عليه عمله الذي كان
يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وروي الترمذي عن فضالة بن عبيد قال:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل ميت يختم علي عمله إلا الذي مات
مرابطاً في سبيل الله فإنه يتموله عمله إلي يوم القيامة ويأمن من فتنة
القبر.
2 القتل في سبيل الله وهو الاستشهاد في أرض المعركة أو بسبب القتال.
روي النسائي عن راشد بن سعد أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال
المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفي ببارقة السيوف علي رأسه
فتنة!
3 المبطون وهو الذي مات بداء البطن.
روي النسائي عن جامع بن شداد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من يقتله بطنه لم يعذب في قبره.
الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة.
روي الترمذي عن ربيعة بن سيف عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه
الله ليلة القبر وفي رواية أخري فتنة القبر.
وقد جمع هذه نظماً ولي الدين بن رسلان فقال:
عليك بخمس فتنة القبر تمنع
وتنجي من التعذيب عنك وتدفع
رباط بثغر ليلة ونهارها
وموت شهيد شاهر السيف يلمع
ومن سورة الملك اقتريء كل ليلة
ومن روحه يوم العروبة تنزع
وموت شهيد البطن جاء ختامها
وذو غيبة تعذيبه يتنوع
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
من قال إن ذبح الحائض للطيور .. حرام ؟!
* هل المرأة الحائض محظور عليها ذبح الطيور أثناء فترة الحيض؟
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود - من علماء الأزهر الشريف -:
أولي الناس بالذكاة الرجل العاقل ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم
الكتابي يهودي أو نصراني لقول الله تعالي: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم" المائدة:.. قال ابن عباس - رضي الله عنه -: "يعني ذبائحهم" وهذا أمر
مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم
الذبح لغير الله.. وفي الصحيح: "ان أهل خيبر أهدوا لرسول الله - صلي الله
عليه وسلم - شاة مصلية "أي مشوية" وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع
فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع انه مسموم فلفظه وأثر ذلك في ثنايا
رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في أبهره وأكل معه بشر من البراء بن
معرور فمات فقتل اليهودية التي سممتها وكان اسمها زينب "فاذا صحت ذكاة
الكتابي فمن باب أولي أن تصح ذكاة الحائض أثناء فترة الحيض لأنه لا يشترط
لحل الذبيحة أن يكون المذكي "أي الذابح" علي طهارة.
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود - من علماء الأزهر الشريف -:
أولي الناس بالذكاة الرجل العاقل ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم
الكتابي يهودي أو نصراني لقول الله تعالي: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم" المائدة:.. قال ابن عباس - رضي الله عنه -: "يعني ذبائحهم" وهذا أمر
مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم
الذبح لغير الله.. وفي الصحيح: "ان أهل خيبر أهدوا لرسول الله - صلي الله
عليه وسلم - شاة مصلية "أي مشوية" وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع
فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع انه مسموم فلفظه وأثر ذلك في ثنايا
رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في أبهره وأكل معه بشر من البراء بن
معرور فمات فقتل اليهودية التي سممتها وكان اسمها زينب "فاذا صحت ذكاة
الكتابي فمن باب أولي أن تصح ذكاة الحائض أثناء فترة الحيض لأنه لا يشترط
لحل الذبيحة أن يكون المذكي "أي الذابح" علي طهارة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
هذا ميراث قانوني .. لا يقره الشرع !!
* توفي رجل وترك أولاد إخوة أشقاء
ذكوراً وإناثاً وأولاد أخت شقيقة وهناك ابن متبني تبناه أحد أشقائه رغم
وجود أولاد غيره فكيف توزع التركة بينهم. رغم انه ترك بنتا وزوجة أيضا؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: للاجابة علي هذا السؤال - يكون - ذكر الورثة كالآتي:
زوجة - بنت. أولاد وإخوة أشقاء ذكور وإناث - منهم ابن متبني لكنه في
الأوراق الرسمية علي انه ابن - وأولاد أخت شقيقة ذكور وإناث - ويكون توزيع
التركة:
للزوجة: الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث- قوله تعالي "فإن كان لكم
ولد فلهن الثمن مما تركتم" والباقي لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور دون
الإناث - لقول الرسول - صلي الله عليه وسلم - ألحقوا الفرائض بأهلها فما
بقي فلأولي رجل ذكر"ولا شيء لأولاد الأخت الشقيقة لانهم من ذوي الأرحام
المؤخرين في الميراث. أما بالنسبة للابن المتبني - فانه بحكم الأوراق
القانونية مثل شهادة ميلاده ونسبه لأخي المورث الشقيق - فانه بسبب ثبوته
في شهادة ميلاد ابن لشقيقه فانه سيأخذ حقا مثل بقية أبناء الإخوة الأشقاء
الذكور - هذا قانونا - أما شرعا فلا شيء له لانه ليس من الورثة - وهذا ما
يصعب اثباته - وهو من جراء الخطأ الذي وقع فيه الذي تبناه. والإسلام يجيز
الكفالة ويحرِّم التبني وما هو في مثل هذه الحالة فانه حرام لقوله تعالي:
"وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي
السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم
في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتهم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
وكان الله غفورا رحيما" الأحزاب 4. .5
هذا اذا كان الحال كما ورد بالأسئلة.
والله أعلم
ذكوراً وإناثاً وأولاد أخت شقيقة وهناك ابن متبني تبناه أحد أشقائه رغم
وجود أولاد غيره فكيف توزع التركة بينهم. رغم انه ترك بنتا وزوجة أيضا؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: للاجابة علي هذا السؤال - يكون - ذكر الورثة كالآتي:
زوجة - بنت. أولاد وإخوة أشقاء ذكور وإناث - منهم ابن متبني لكنه في
الأوراق الرسمية علي انه ابن - وأولاد أخت شقيقة ذكور وإناث - ويكون توزيع
التركة:
للزوجة: الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث- قوله تعالي "فإن كان لكم
ولد فلهن الثمن مما تركتم" والباقي لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور دون
الإناث - لقول الرسول - صلي الله عليه وسلم - ألحقوا الفرائض بأهلها فما
بقي فلأولي رجل ذكر"ولا شيء لأولاد الأخت الشقيقة لانهم من ذوي الأرحام
المؤخرين في الميراث. أما بالنسبة للابن المتبني - فانه بحكم الأوراق
القانونية مثل شهادة ميلاده ونسبه لأخي المورث الشقيق - فانه بسبب ثبوته
في شهادة ميلاد ابن لشقيقه فانه سيأخذ حقا مثل بقية أبناء الإخوة الأشقاء
الذكور - هذا قانونا - أما شرعا فلا شيء له لانه ليس من الورثة - وهذا ما
يصعب اثباته - وهو من جراء الخطأ الذي وقع فيه الذي تبناه. والإسلام يجيز
الكفالة ويحرِّم التبني وما هو في مثل هذه الحالة فانه حرام لقوله تعالي:
"وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي
السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم
في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتهم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
وكان الله غفورا رحيما" الأحزاب 4. .5
هذا اذا كان الحال كما ورد بالأسئلة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* لماذا لم يؤمر الصبي بالصيام لما أمر بالصلاة لسبع سنوات ويضرب عليها لعشر؟
** الإسلام دين الرحمة ودين الأخلاق والتربية فلم يؤمر الصبي بالصيام
لأنه في مرحلة بناء وتكوين الجسم والبنية فيحتاج إلي الطعام والشراب بخلاف
الصلاة فليس في إقامتها ضرر علي صحته قال تعالي: "لا يكلف الله نفساً إلا
وسعها" البقرة: الآية .268
* ما حكم أطفال الأنابيب
إذا كان الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة. ثم مات الأب فهل
ينسب الطفل إلي أبيه أم لا؟
*. نعم ينسب الطفل إلي أبيه. وقال بعض العلماء: انقطع النسب بالموت فلا ينسب إلي أبيه والرأي الأول هو الأرجح والأولي.
*هل يمكن أن اقترض مبلغا من البنك بفائدة لإقامة مسكن علي قطعة أرض أملكها؟
** يقول الله تبارك وتعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا
أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون" الآية 130 سورة آل عمران ويقول
رسول الله صلي الله عليه وسلم "الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والشعير
بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح مثلاً بمثل. يداً بيد. زاد أو
استزاد فقد أربي" الآخذ والمعطي سواء وقد أجمع المسلمون علي تحريم الربا
فكل قرض جر منفعة رباً والربا حرام.
* ما مدي صحة هذا الحديث "خذ من القرآن ما شئت لما شئت"؟
*. هذا الحديث غير صحيح ولم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم إذ لم
يرد في أي كتاب من كتب السنة ومن يردد هذا الحديث أو يعمل به يصدق عليه
قول النبي عليه الصلاة والسلام "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من
النار".
*ما حكم الفائدة الربوية؟ وكيف يتخلص منها الإنسان حتي لا يحمل وزراً أمام الله عز وجل؟
** الفائدة علي الأموال المودعة في البنوك ربا وحرام ولا يجوز للمسلم
أن ينتفع بها وطريق التخلص من المال هو التصدق به علي الفقراء والمساكين
أو أي جهة خيرية ولا يجوز وضعه في المسجد لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
*ما حكم صلاة الجنازة
علي الجنب أو المرأة الحائض والنفساء قبل التطهر؟ وهل الصلاة عليها جائزة
داخل المسجد؟
** الغسل بعد الموت يكفي كما تصح الصلاة في المسجد ولا حرمة علي من
يصلون عليها صلاة الجنازة. جاء ذلك في الشرح الكبير علي متن المقنع لابن
قدامة المقديسي المجلد الثاني 322 ونصه: والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما
في الغسل.. وهذا هو الصحيح لأنهما خرجا من أحكام التكاليف ولم يبق عليهما
عبادة واجبة. وقيل عن الحسن رضي الله عنه إنه يغسل الجنب للجنابة والحائض
للحيض ثم يغسلان للموت. والرأي الأول هو الصواب.
* ما الحكم
فيمن نذر لله تعالي فقال: "إن شفي الله مريضي لأصومن أسبوعاً من كل شهر
طوال حياتي ولم يستطع. فما رأي الدين في ذلك؟
*. إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه الوفاء بها وخاصة في النذر لقوله
تعالي: "وليوفوا نذورهم" الحج الاية 29 ولقوله صلي الله عليه وسلم "من نذر
أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه" رواه البخاري ومسلم وإذا
لم يستطع الوفاء بالنذر فله أن يتحلل من النذر أي لا يلتزم بالوفاء بالنذر
وذلك يسمي الحنث. بالحنث في اليمين وكفارته كفارة يمين من إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم أو إخراج القيمة نقداً ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لما
نص عليه القرآن الكريم وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم
قال: "وكفارة النذر كفارة يمين" وعليه أن يتوب من معصية عدم الوفاء
بالنذر. والله تعالي أعلم وأعز وأكرم.
** الإسلام دين الرحمة ودين الأخلاق والتربية فلم يؤمر الصبي بالصيام
لأنه في مرحلة بناء وتكوين الجسم والبنية فيحتاج إلي الطعام والشراب بخلاف
الصلاة فليس في إقامتها ضرر علي صحته قال تعالي: "لا يكلف الله نفساً إلا
وسعها" البقرة: الآية .268
* ما حكم أطفال الأنابيب
إذا كان الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة. ثم مات الأب فهل
ينسب الطفل إلي أبيه أم لا؟
*. نعم ينسب الطفل إلي أبيه. وقال بعض العلماء: انقطع النسب بالموت فلا ينسب إلي أبيه والرأي الأول هو الأرجح والأولي.
*هل يمكن أن اقترض مبلغا من البنك بفائدة لإقامة مسكن علي قطعة أرض أملكها؟
** يقول الله تبارك وتعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا
أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون" الآية 130 سورة آل عمران ويقول
رسول الله صلي الله عليه وسلم "الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والشعير
بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح مثلاً بمثل. يداً بيد. زاد أو
استزاد فقد أربي" الآخذ والمعطي سواء وقد أجمع المسلمون علي تحريم الربا
فكل قرض جر منفعة رباً والربا حرام.
* ما مدي صحة هذا الحديث "خذ من القرآن ما شئت لما شئت"؟
*. هذا الحديث غير صحيح ولم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم إذ لم
يرد في أي كتاب من كتب السنة ومن يردد هذا الحديث أو يعمل به يصدق عليه
قول النبي عليه الصلاة والسلام "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من
النار".
*ما حكم الفائدة الربوية؟ وكيف يتخلص منها الإنسان حتي لا يحمل وزراً أمام الله عز وجل؟
** الفائدة علي الأموال المودعة في البنوك ربا وحرام ولا يجوز للمسلم
أن ينتفع بها وطريق التخلص من المال هو التصدق به علي الفقراء والمساكين
أو أي جهة خيرية ولا يجوز وضعه في المسجد لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
*ما حكم صلاة الجنازة
علي الجنب أو المرأة الحائض والنفساء قبل التطهر؟ وهل الصلاة عليها جائزة
داخل المسجد؟
** الغسل بعد الموت يكفي كما تصح الصلاة في المسجد ولا حرمة علي من
يصلون عليها صلاة الجنازة. جاء ذلك في الشرح الكبير علي متن المقنع لابن
قدامة المقديسي المجلد الثاني 322 ونصه: والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما
في الغسل.. وهذا هو الصحيح لأنهما خرجا من أحكام التكاليف ولم يبق عليهما
عبادة واجبة. وقيل عن الحسن رضي الله عنه إنه يغسل الجنب للجنابة والحائض
للحيض ثم يغسلان للموت. والرأي الأول هو الصواب.
* ما الحكم
فيمن نذر لله تعالي فقال: "إن شفي الله مريضي لأصومن أسبوعاً من كل شهر
طوال حياتي ولم يستطع. فما رأي الدين في ذلك؟
*. إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه الوفاء بها وخاصة في النذر لقوله
تعالي: "وليوفوا نذورهم" الحج الاية 29 ولقوله صلي الله عليه وسلم "من نذر
أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه" رواه البخاري ومسلم وإذا
لم يستطع الوفاء بالنذر فله أن يتحلل من النذر أي لا يلتزم بالوفاء بالنذر
وذلك يسمي الحنث. بالحنث في اليمين وكفارته كفارة يمين من إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم أو إخراج القيمة نقداً ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لما
نص عليه القرآن الكريم وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم
قال: "وكفارة النذر كفارة يمين" وعليه أن يتوب من معصية عدم الوفاء
بالنذر. والله تعالي أعلم وأعز وأكرم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
هل يجوز بناء المساجد من الزكاة مع وجود فقراء؟
** هل يجوز إخراج الزكاة للمساجد مع وجود فقراء في نفس البلد؟.
* أجاب الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية:
حدد الله عز وجل مصارف الزكاة الواجبة.. وجعل الصنف الأول المستحق لها
الفقراء وقدمهم علي غيرهم. فهم الأولي والأحق.. أما المساجد وتعميرها فقد
أدخلها بعض المتأخرين في مصرف سبيل الله مع أن المتقدمين والمحققين من سلف
هذه الأمة وعلمائها يخصون سبيل الله بجهاد أعداء الدين الذين يقفون حجر
عثرة في طريق الدعوة الإسلامية وتجهيز جيوش المسلمين لإزاحة العراقيل أمام
بلوغ الدعوة وهذا ما كان عليه الحال فقد كانت عمارة المساجد من بنود أخري
غير الزكاة المفروضة منها صدقة التطوع والصدقة الجارية وبعض موارد الدولة.
وهناك رأي وسط يري أن القرية إن اتسعت مبانيها وزاد عدد سكانها لدرجة
لايستوعبهم المسجد الموجود بها واحتاج الأمر إلي بناء مسجد آخر ولم يجدوا
له من يتبرع ببنائه جاز صرف جزء من الزكاة فيه بعد استيفاء حق الفقراء
والمساكين.. والله أعلم.
* أجاب الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية:
حدد الله عز وجل مصارف الزكاة الواجبة.. وجعل الصنف الأول المستحق لها
الفقراء وقدمهم علي غيرهم. فهم الأولي والأحق.. أما المساجد وتعميرها فقد
أدخلها بعض المتأخرين في مصرف سبيل الله مع أن المتقدمين والمحققين من سلف
هذه الأمة وعلمائها يخصون سبيل الله بجهاد أعداء الدين الذين يقفون حجر
عثرة في طريق الدعوة الإسلامية وتجهيز جيوش المسلمين لإزاحة العراقيل أمام
بلوغ الدعوة وهذا ما كان عليه الحال فقد كانت عمارة المساجد من بنود أخري
غير الزكاة المفروضة منها صدقة التطوع والصدقة الجارية وبعض موارد الدولة.
وهناك رأي وسط يري أن القرية إن اتسعت مبانيها وزاد عدد سكانها لدرجة
لايستوعبهم المسجد الموجود بها واحتاج الأمر إلي بناء مسجد آخر ولم يجدوا
له من يتبرع ببنائه جاز صرف جزء من الزكاة فيه بعد استيفاء حق الفقراء
والمساكين.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أديت فريضة الحج أنا ووالدي ومن
شدة الزحام علي رمي الجمرات أخرنا الرمي إلي اليوم التالي من أيام
التشريق.. فما الحكم؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة. يمتد وقت
رمي كل يوم من أيام التشريق استحبابا إلي غروب الشمس فإن أخر الحاج الرمي
في اليوم الأول أو الثاني إلي ما بعد الغروب لا شيء عليه ويمتد وقت
الإجزاء والأداء من كل يوم من اليومين السابقين إلي طلوع فجر اليوم التالي
ولا يلزم الرامي شيء إذا أخر رمي يوم منهما إلي نهاية وقت الأداء المذكور
وآخر وقت رمي الجمار من اليوم الثالث من أيام التشريق هو غروب شمسه فمن
ترك رمي اليوم الثالث أو رمي يوم آخر غيره ولم يرمه قبل غروب شمس آخر يوم
من أيام التشريق فقد فاته رمي ما تركه ولا قضاء له بعد ذلك ويجب عليه فدية
لخروج وقت مناسك الحج بغروب شمس ذلك اليوم.
* قلت لزوجتي إذا لم
تمتنعي عن الكلام في هذه الساعة تكوني طالقا بالثلاثة مع إنها لم تمتنع؟
** الطلاق الصريح ما كان باللفظ لا يحتمل معني غير الطلاق أي انفصال
الزوجة وهو يكون بهذه الألفاظ الثلاثة المذكورة في القرآن كما عليه جمهور
الفقهاء وهي الطلاق والفراق والسراح وهذا لا يحتاج إلي نية الطلاق.
أما ما كان بلفظ محتمل معناه الطلاق وغير الطلاق فيحتاج إلي نية
الطلاق حتي تقع مثل الحقي بأهلك أنا لا أستريح إليك أنا مستغن عنك. وهذا
الطلاق بنوعيه قد يكون منجزاً أي عير مرتبط بشيء مثل أنت طالق وقد يكون
معلقاً أي مرتبطا بشيء مثل إن لم تمتنعي عن الكلام في هذه الساعة تكوني
طالق أو تكوني محرمة والأول يقع بمجرد التلفظ به والثاني لا يقع عند حصول
المعلق عليه لما عليه جمهور الفقهاء والطلاق المعلق يرجع إلي نية الحالف
فإن قصد به الطلاق وقع وإن قصد به التهديد أو الحث علي فعل شيء أو النهي
عنه فلا يقع به طلاق وهو الذي عليه العمل في محاكم مصر ويري بعض الفقهاء
انه يقع بها طلقة واحدة مادامت بلفظ واحد أو تكرر الحلف في مجلس واحد مع
فاصل قصير.
*
ما رأي الدين فيمن يدعو علي نفسه بتعجيل العقوبة له في الدنيا؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد نهي الإسلام عن
أن يدعو الإنسان علي نفسه بتعجيل البلاء له في الدنيا لكون ذلك من صور
تمني المصائب. ولهذا أخرج الإمام مسلم عن أنس أن رسوله الله "صلي الله
عليه وسلم" عاد رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول
الله "صلي الله عليه وسلم": "هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟" قال: نعم.
كنت أقول: اللهم بما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال
رسول الله "صلي الله عليه وسلم" سبحان الله! لا تطيقه- أولا تستطيعه -
أفلا قلت: "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"
قال: فدعا الله له فشفاه.
*لقد اعتاد قريب لي عند تأديب أخي الأصغر أن يقوم بضربه علي وجهه فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد نهي الإسلام عن
ضرب الو جه بأي صورة من الصور سواء كان ذلك بهدف الاعتداء أو التأديب.
لحديث الرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم" أنه قال: "إذا ضرب أحدكم أخاه
فليجتنب الوجه" لأن الوجه يجمع محاسن المرء. وأن الضرب عليها قد يبطل عمل
هذه المحاسن أو يفسدها. كما أن الوجه مرآة كرامة الإنسان وأن الله تعالي
قد أمرنا بصيانة هذا التكريم "ولقد كرمنا بني آدم" "الإسراء/70".
كما أن الله تعالي قد خلق الإنسان في أحسن صورة وأننا ملزمون
بالمحافظةعلي هذه الصورة لما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة- رضي الله
عنه- أنه قال: قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "إذا قاتل أحدكم أخاه
فلا يلطمن الوجه" وفي رواية أخري: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه.
فإن الله خلق آدم علي صورته" أي علي هذه الصورة التي جمعت المحاسن والحواس
والأعضاء اللطيفة.
كما يدخل في النهي ضرب الرجل لزوجه وولده والمعلم لتلميذه.
* هل يجوز حرمان البنت من ميراث والدها بحجة ان زوجها سييء السمعة؟
** إن الميراث حق من الحقوق التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وبين
مقاديرها فلا يجوز لمخلوق مهما كان أن يعترض علي قسمة الله تعالي لأن الله
تعالي هو الحق وهو العدل وقد أوجب الله للبنت نصيباً في تركة والدها علي
النصف من الرجل وقال سبحانه وتعالي في آخر آية الميراث "آباؤكم وأبناؤكم
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله" فميراث البنت فريضة ومن رفضا
فقد رد حكم الله تعالي واعترض علي التقسيم الالهي لنظام الميراث الذي يقوم
علي الحق والعدل وهذا من أكبر الكبائر ويجب أن يأخذ كل إنسان حقه. بصرف
النظر عن أخلاقه وسلوكه أو سلوك زوجته أو سلوك زوج المرأة ويقول الرسول
"صلي الله عليه وسلم": "من قطع إرث وارث قطع الله عز وجل الإرث في الجنة".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*رزقني الله
بولدين وبنت جميعهم في سن صغيرة لكن بينهم ولد تعبت في تقويمه مما يضطرني
الي ضربه وتحدث مشاجرات بيني وبين زوجتي لخوفها عليه. فهل ضربي له صحيح
شرعا؟
** يجيب فضيلة الشيخ بشير المحلاوي امام وخطيب مسجد الخلفاوي:
الخطأ الذي يقع فيه بعض الوالدين سوء فهم الشرع ومحاولة كل منهم تبرير
أخطائه. وهل أيها الأخ الكريم الضرب هو الوسيلة الوحيدة لتقويم ابنك؟
بالقطع ابدا. واذا تدبرت الأمر لعلمت أن الضرب مثل الملح في الطعام فلو
زاد الملح يفسد الطعام. وللتربية وسائل أخري كثيرة. منها النظرة الغاضبة.
مدح غيره من أقرانه. وتقدير من لايتعبك أمامه لحفزه علي الالتزام. وكذلك
منها اهماله. أو حرمانه من المصروف او تقليله. أو الهجروكلها وسائل تعيد
الي الطفل هدوءه واتزانه. ولنا في رسول الله صلي الله عليه وسلم القدوة
والاسوة الحسنة فقد روي الامام النووي رضي الله عنه عن عبدالله بن بسر
قال:
"بعثتني أمي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم بقطف من العنب. فأكلت
منه قبل ان ابلغه إياه. فلما جئته أخذ باذني وقال: "ياغدر" يعني أمسك
النبي بأذنه برفق حتي يعلمه أداء الامامه.. فالرفق بالابناء من أهم وسائل
التربية. وبر الابناء من الصغر يجعلهم في الكبر بارين بالوالدين.
* عملي يضطرني احيانا لدفع إكراميات لبعض من اتعامل معهم لتسهيل قضاء مصلحتي فما الحكم؟!
** يجيب الدكتور عبدالوهاب برانية الاستاذ بجامعة الازهر بقوله: يري
الامام الشاطبي في الموافقات ان من بذل مالا في سبيل الوصول الي حق لايؤثر
علي حق شخص آخر كان الاثم علي الاخذ لا علي المعطي.. وان ذلك لايعد من باب
"لعن الله الراشي والمرتشي والرائش".. غير ان الجمهور أراد قطع الطريق علي
المرتشين وعدم استعمال هذه الرخصة حتي لايشيع الفساد في الدوائر الحكومية
وغيرها التي يتعمد اصحاب النفوس الضعيفة بها تعطيل مصالح الناس حتي يحصلون
علي هذه الرشاوي..
* هل طواف الوداع يغني عن طواف الافاضة وما حكم من ترك المبيت في مني؟!
** يجيب الدكتور عبدالوهاب برانية الاستاذ بجامعة الازهر بقوله : ان
طواف الوداع لايغني عن طواف الافاضة بل طواف الافاضة هو الذي يغني عن طواف
الوداع ان كان هو آخر عهده بالبيت بأن طاف ثم سافر لان طواف الافاضة ركن
من اركان الحج وطواف الوداع سنة عند كثير من الائمة فلا تغني السنة عن
الفرض ولكن يغني الفرض من السنة ان كانت هناك ضرورة.
وطواف الوداع يقوم به الحاج او المعتمر قبيل خروجه مباشرة من مكة
المكرمة ويكره ان يطول بقاؤه بمكة بعد ان يطوف طواف الوداع ولابأس من
الاقامة الخفيفة كذلك لايجوز لمن طاف طواف الوداع ان يبيع شيئا أو أن
يشتري شيئا فإن اقام اقامة طويلة فعليه ان يعيد الطواف مرة أخري ويخرج من
مكة بعده مباشرة ولابأس من شراء بعض الحاجيات الخفيفة كالطعام والمياه..
ولايجزي عن طواف الوداع اي طواف اخر قبله سواء كان طواف تحية أو طواف نسك
من نسك الحج والعمرة لان الاعمال بالنيات ولكل طواف نية.
والمبيت في مني واجب من تركه فعليه فدية وكذلك رمي الجمار وليس من
الضروري ان يظل في مني من غروب الشمس الي طلوع الفجر بل يجوز ان يظل في
مني من غروب الشمس الي طلوع الفجر بل يجوز ان ينزل عن الحرم قبل الفجر او
بعد منتصف الليل .. كما يجوز للحاج ان يوكل في رمي الجمار ان كان كبير
السن ويخشي علي نفسه الزحام أو كانت إمرأة لاتستطيع أن ترمي بنفسها.
* لماذا اهتز عرش الله لموت سعد بن معاذ وكيف كان هذا الاهتزاز!!
** يجيب الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي بالازهر الشريف
بقوله : اختلف العلماء في تأويل الحديث الذي اهتز فيه عرش الرحمن لموت سعد
بن معاذ.. فقال البعض : هو علي ظاهره واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح
سعد وجعل الله في العرش ماحدث به هذا ولامانع منه وهو القول الارجح.. وقال
آخرون المراد اهتز حملة العرش وغيرهم من الملائكة.. والمعني من الاهتزاز
الاستبشار والقبول.. وقيل المراد تعظم شأنه كما يقول العرب اظلمت الارض
لموت فلان وقال البعض المراد بالعرش هو النعش وذلك قول باطل مردود.
وهذا التكريم لسعد بن معاذ لبلائه في غزوة الخندق حيث خرج الي العدو وهو ينشد ليثت قليلا يلحق الهيجا حمل.
لابأس بالموت اذا حان الاجل
فأصابه سهم العدو في ذراعه التي لم يغطها الدرع فقال: اللهم إن كنت
ابقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها فإنه لاقوم احب الي أن أجاهد من قوم
آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعالي شهادة
ولا تمتني حتي تقرعيني في بني قريظه وأمر له الرسول بخيمة ليعالج فيها
وقال الرسول عند استقباله "قدموا الي سيدكم" وحكم في بني قريظه بقتل
جنودهم وسبي ذراريهم.
.. وقال الرسول : حكمت بحكم الملك ولم تأخذه الرحمة وصلة الولاء ان
يخفف عنهم ولما انفجر عرق سعد ابن معاذ احتفنه الرسول فجعل الدم يسيل عليه
وبكاه ابوبكر وعمر ولما دفنه الرسول وانصرف جعلت دموعه تنزل علي لحيته
ولما رأي امه تندبه قال المصطفي عليه السلام "كل نادبه كاذبة الا نادبة
سعد".
ولما حملت جنازته قال المنافقون "ما أخف جنازته وذلك لحكمة في بني
قريظه.. فقال النبي صلي الله عليه وسلم "إن الملائكة كانت تحمله" هذا
بالاضافة الي موقفه يوم بدر عندما استشار اصحابه فقال قولا عظيما يدل علي
حبه للرسول وشجاعته وشوقه الي الشهادة.
* ماهي الحكمة من اختلاف أيام العدة من الطلاق الي الوفاة.
؟
** يجيب د. محمد احمد عماره الاستاذ بجامعة الازهر بقوله: العدة هي تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق.
والعدة حق الله عز وجل أوجبه علي المرأة المطلقة أو المتوفي عنها
زوجها. وطالما أنها حق الله تعالي فهي أمر تعبدي. والامور التعبدية اخفي
الله عز وجل عنا الحكمة الحقيقية فيها. لذلك تعددت أنواعها.
ولكن الفقهاء وقفوا علي بعض الحكم من العدة بأنواعها. والمدرك منها
اقل بكثير مما ادخره الله سبحانه. ومن هذه الحكم: العلم ببراءة الرحم. الا
يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الانساب وتفسد وتعظيم خطر
الزواج ورفع قدره واظهار شرفه.. وقضاء حق الزوج واظهار تأثير فقده في
المنع من التزين والتجمل. ولذلك شرع الاحداد عليه اكثر من الاحداد علي
الوالد والولد.
وعلي كل حال فالعدة امر تعبدي وليس المقصود منها مجرد براءة الرحم. بل ذلك بعض مقاصدها وحكمها.
*أنا فتاة تزوجت ولم يدخل
بي الزوج بعد. ويطلب مني الطاعة والاستئذان قبل الخروج. فهل يلزمني ذلك
علما بأنني في بيت أبي وهو الذي ينفق علي؟!
** يجيب د. محمد أحمد عمارة بقوله :الطاعة حق الزوج علي الزوجة. فيجب
عليها طاعته بالمعروف في غير معصية الله. فيلزم الزوجة طاعة زوجها
واستئذانه اذا انتقلت اليه. كما يلزمه ان ينفق عليها. وأما اذا كانت في
بيت أبيها. ولم يدخل بها الزوج. فلا يجب علي الزوج ان ينفق عليها مادامت
في بيت أبيها. وليس عليها طاعته. وإنما تستأذن أباها. وتطيعه طالما أنها
في بيته. فإذا انتقلت الي زوجها كانت طاعته أوجب. لكن ليس له حق انها
تستأذن إذا أرادت الخروج. أو يكون له حق ان يمنعها من الخروج. طالما أنها
عند والديها. فأمرها لوالدها حتي تنتقل الي الزوج.
*ما معني قوله تعالي : "قل إن
كانت لكم الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم
صادقين.. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ..
ولتجدنهم احرص الناس علي حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة
وماهو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون" "سورة البقرة آية
94 96"
** يجيب الدكتور عمر حمروش الاستاذ بجامعة الازهر بقوله .. كان
اليهود والنصاري ايضا يزعمون أنهم الجديرون بدخول الجنة لايدخلها احد
سواهم.
"وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصري"
سورة البقرة : 111
فأمر الله نبيه ان يقول لهم : ان كانت الجنة في الدار الاخرة خالصة
لكم من دون الناس فتمنوا الموت لتدخلوا الجنة ان كنتم صادقين في هذا
الزعم. والواقع أنهم لن يتمنوه ابدا بسبب الكفر والمعاصي التي ارتكبوها.
ظلموا بها أنفسهم وظلموا غيرهم بادعاء علي دخولهم الجنة. إنهم في الحقيقة
أحرص الناس علي الحياة. بل هم أحرص من المشركين الذين لايؤمنون بالاخرة.
إن احد اليهود والنصاري يتمني ان يعيش عمرا طويلا حتي لايموت ويعذب علي
كفره.. ولكن ما كل مايتمني المرء يدركه فالموت حق علي كل نفس والعذاب
ينتظرهم مهما طالت اعمارهم. والله لايظلمهم بل سيعذبهم علي ماأحصاه عليهم
من مخالفات فهو سبحانه بصير بما يعملون.
والله اعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* بعض الشباب يتعرضون للسيدات والفتيات بالتحرش الجنسي
وبالألفاظ التي تخدش الحياء فما حكم الدين؟
**يجيب عن هذا السؤالپفضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر استاذ الشريعة
بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: يحرص الإسلام علي إقامة مجتمع فاضل
يتعاون علي تكوينه الرجال والنساء علي السواء ومن أبرز ملامح هذا التعاون
غض البصر. ولكننا نجد القرآن الكريم حين كلف الرجال بالتعفف قال: "قل
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم".
وحين كلف النساء بالقيام بدورهن في هذا المجال قال: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن".
ثم زاد علي هذا الواجب بقوله: "ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن".
فكأنهن إلي جانب غض البصر مكلفات بالاحتشام والتصون وعدم الخروج
للأماكن العامة كاسيات عاريات. وكان أيضاً من وسائل اقامة المجتمع الفاضل
أن دعا رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي الزواج فقال "يامعشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج".
ثم وصف الزواج بقوله: "فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج".
وهذه الوسائل الشريفة هي الضوابط الشرعية لإقامة المجتمع النظيف. فإذا
اختلت هذه الضوابط اختلالاً وصفه الرسول بسؤال أصحابه كيف بكم إذا فسق
شبابكم وطغي نساؤكم؟".
إذا حدث هذا الخلل فإن كلاً من الرجل والمرأة مسئول عنه فالرجل مسئول لأنه اعتدي علي المرأة ببصره ولسانه ويده.
والمرأة مسئولة لأنها اعتدت علي عفة الرجل بتبرجها وتزينها مع أنها
مأمورة بالتصون في مثل قوله تعالي: "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج
الجاهلية الأولي".
وحين ذلك فإن علي ولي الأمر أن يمنع الفتيات من التبرج من جهة. ويمنع
الشباب من التعرض للفتيات أو التحرش بهن من جهة أخري. قبل أن تصبح ظاهرة
اجتماعية مقلقة تهدد الأمان الاجتماعي وتهدد مبادئ الإسلام. مما يدخل في
باب الحرابة وحدد لهؤلاء المعتدين عقاباً في الدنيا وعذاباً في الآخرة. في
قوله تعالي: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً
أن يقيلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم". وهي عقوبة رادعة لمن
تحدثه نفسه بذلك.
والله أعلم.
* أسافر للحج
بالطائرة هذا العام فهل إذا أحرمت من منزلي أو من المطار يحظر عليّ قبل
الميقات مايحظر علي من يحرم من الميقات؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه
المقارن بجامعة الأزهر يقول: الأصل أن الإحرام لا يكون إلا من الميقات ومن
باب التيسير علي الناس فإن الفقهاء أباحوا للمسافر بالطائرة الإحرام من
بيته أو من المطار بمعني أن الواجب عليه أن يمر بالميقات وهو محرم لأنه لا
يجوز له أن يمر بالميقات من غير إحرام لكن إذا يرتدي ملابس الإحرام من
بيته أو من المطار ونظراً لشدة البرد القارس في هذه الأيام يجوز له أن
ارتدي مخيطاً فوق ملابس الإحرام أو يضع علي كتفه عباءة أو بطانية علي أن
يخلع المخيط أو العباءة أو البطانية عند وصوله للميقات وفي هذه الحالة
يكون إحرامه صحيحاً مادام قدپجاوز الميقات وهو محرم ولا يحرم عليه مايحرم
علي المحرم أن يفعله مادام لم يصل إلي الميقات ولكن بمجرد وصوله إلي
الميقات وقوله: "لبيك بحج أو لبيك بعمرة" فإنه يحرم عليه كل مايحرم علي
المحرم من وقت وصوله إلي الميقات لأنه يكون قد بدأ بالعبادة من هذا المكان
أما تصرفاته قبل وصوله للميقات فلا يعتد بها والشريعة الإسلامية حددت
المواقيت لكل شيء والواجب الاتباع ولا يجوز الا بتداع عملاً بقول رسول
الله صلي الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم".
والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* زوجتي ليس فيها عيب ولم تقصر في
حقوقي .. لكني تعلقت باحدي الفتيات وأرغبت في الزواج منها فهل يحق لزوجتي
الأولي طلب الطلاق لأنني تزوجت عليها؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: من حق
الزوجة الأولي طلب الطلاق في حالة عدم العدل في المعاملة أو الانفاق..
وليس للزوجة الأولي أن تطلب الطلاق بمجرد الزواج عليها لأن الطلاق أبغض
الحلال عند الله ما لم توجد حاجة إليه.. كما أن الأذي النفسي الحاصل
للزوجة الأولي إذا تزوج عليها لا يبيح لها أن تطلب الطلاق إلا إذا وقع ضرر
مادي ومعنوي عليها.. لذا فأن تعدد الزوجات لا مانع منه بشرط القدرة عليه
والعدل في القسمة والأنفاق وان كان الأفضل عدم الزواج بأخري طالما أن
الزوجة الأولي ليس لديها قصور نحو زوجها.
فإذا كان هناك حاجة للزواج من أخري جاز ذلك ولا حرج فيه كعدم إنجاب الأولي أو بها علة تستوجب الزواج.
* أحرمت بالحج من الميناء الجوي فهل يلزمني شيء بهذا الإحرام؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
وقف رسول الله صلي الله عليه وسلم ميقاتا مكانيا لبلاد المسلمين بحيث
يحرم أهل كل بلد من ميقات بلدهم ويحرم منه المار به من غير أهل ذلك البلد
فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقت
لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل
اليمن يلملم وقال صلي الله عليه وسلم "هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن
ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتي أهل مكة من مكة
ومن ثم فإن مهل أهل كل بلد من ميقاتها ومهل الآفاقي الذي يأتي من أماكن
بعيدة عن الميقات من الميقات الذي يمر عليه وكما روي في الحديث فإن أحرم
أحد بحج أو عمرة قبل ميقات بلده أو غيره فإنه يعد محرما بذلك ولا يلزمه
شيء وتثبت في حقه أحكام الإحرام.
وقد حكي ابن المنذر بإجماع العلماء علي انعقاد الإحرام قبل الميقات
ومما يدل علي اجزائه حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلي
الله عليه وسلم يقول "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصي إلي المسجد
الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة" كما ثبت أن
كثيراً من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم أحرموا قبل المواقيت
المختصة وهم لا يفعلونه إلا عن توفيق.
* ما حكم الدين في تبني طفل لمن كان محروما من الأبناء؟
** يجيب الشيخ زكريا نور: التبني لفظ يطلق علي أحد معنيين الأول أن
يضم الإنسان إليه ولداً يعرف أنه ابن غيره وينسبه إلي نفسه نسبة الابن
الصحيح ويثبت له جميع حقوقه والثاني أن جعل غيره ولده كولده النسبي في
الرعاية والتربية فقط دون أن يلحق به نسبة ولا يكون كالأود الشرعيين
والثاني عمل خيري لا مانع منه شرعا بل هو مندوب لما فيه من الرحمة
والتعاون علي الخير.
أما الأول فقد كان معروفا في الشرائع الوضعية قبل الاسلام كما عرفه
الغرب في الجاهلية وظل معترفاً في الاسلام وبمقتضاه تبني الرسول زيد بن
حارثة فكان يدعي زيد بن محمد حتي أبطله الله بعد الهجرة بأربع سنوات أو
خمس سنوات وكان زواج النبي صلي الله عليه وسلم من زينب بنت جحش مطلقة زيد
بن حارثة تطبيقا لهذا الإبطال قال تعالي في سورة الأحزاب "وما جعل
ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين
ومواليكم"
* قال الله تبارك وتعالي في آية الزكاة في سورة التوبة "إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم" فما مقدار ما يأخذه
المؤلف وهل يقبل قوله في ضعف إسلامه؟ وهل يقبل قوله في أنه مطاع في عشيرته
وهل حكم المؤلف باق أم انقطع وما مقدار ما يعطي المكاتب من الزكاة؟
** أطلب من الله أن يكثر من أمثالك ويجعلك
صالحة لأهل بلدك يعطي مؤلف من زكاة ما يحصل به التآلف لأنه المقصود ويقبل
قوله في ضعف اسلام ولا يقبل قوله في أنه مطاع في عشيرته إلا ببينة وحكم
المؤلفة باق لأن الآية في آخر ما نزل ولأنه صلي الله عليه وسلم أعطي
مؤلفاً من المسلمين والمشركين فيعطون عند الحاجة ودعوي الاستغناء عن
تأليفهم خارج عن محل الخلاف فإن الكلام مفروض عند الحاجة ويعطي المكاتب
وفاء دين الكتابة أولا لقوله تعالي "وفي الرقاب" وما اعتق سانح فولاءه
للمسلمين لأنه نائبهم وما اعتق رب المال فولاؤه له.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
ضوابط للتعامل .. مع الهندسة الوراثية
*يعد علم الهندسة الوراثية من العلوم التي افرزها القرن العشرون وقد تسابقت
الامم في الاستفادة من هذا العلم. فهل هو من العلوم النافعة. وماهي
الضوابط الشرعية له؟
** يجيب فضيلة الدكتور "محمد رأفت عثمان" عميد كلية الشريعة والقانون
الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية والمجامع الفقية بأمريكا فيقول: البحث
في الهندسة الوراثية مباح لانه يستهدف كشف سنن الله في الخلق وفهمها
وتسخيرها فيما ينفع العباد. والقاعدة في هذا قوله تعالي:
"قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق" وقوله تعالي: "قل انظروا
ماذا في السموات والأرض" وقد ثبت ان الهندسة الوراثية يمكن ان تعالج بعض
المشكلات المرضية في الانسان والحيوان والبنات. وهذا مايجعلها ضربا من
ضروب التداوي المشروع.
وقد اصدر مجلس مجمع الفقه الاسلامي في رابطة العالم الاسلامي قرارا
بتاريخ 15 رجب 1419 هجريا اجاز فيه الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في
الوقاية من المرضي او علاجه او تخفيف ضرره بشرط الا يترتب علي ذلك ضرر
اكبر كما اجاز المجلس شرعا استخدام ادوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في
حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الاخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث اي ضرر
ولو علي المدي البعيد بالانسان او الحيوان او البيئة.
وبما ان الهندسة الوراثية يمكن ان تغير التركيبة الفطرية التي ركب
الخالق عز وجل عليها خلقه فيجب ان يكون حاضرا في اذهاننا ونحن نخوض في حقل
الهندسة الوراثية ذلك الوعيد الخبيث من ابليس بإغواء بني ادم لتغيير خلق
الله حيث قال: "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" ولهذا علينا ان نحذر من الوقوع
في المحظور فلا نرتكب مثل هذا التغيير الشيطاني كأن نستهدف بالهندسة
الوراثية مثلا إنتاج سلالات بشرية متفوقة ذات صفات خارقة للعادة كما يتخيل
بعض العلماء فإن هذا الفعل قد يخل بالتركيبة العضوية والاجتماعية والنفسية
لبني البشر بل يجب ان يكون التغيير مشروعا كأن يكون لعلاج تشوه أو مرض او
انتاج أعضاء تفيدنا في عمليات الزراعة وماشابه ذلك من الاغراض المشروعة.
وقد اكد مجلس المجمع الفقهي الاسلامي انه لايجوز استخدام اي من
الادوات علم الهندسة الوراثية ووسائله من الاغراض الشريرة والعدوانية وفي
كل مايحرم شرعا ومن ذلك العبث بشخصية الانسان ومسئوليته الفردية او التدخل
في بنية الموروثات بدعوي تحسين السلالة البشرية.
والتجارب التي تجري في حقل الهندسة الوراثية وغيرها من التجارب التي
تؤثر في التركيبة الوراثية للمخلوق الحي مثل الاستنساخ يجب ان تخضع
للضوابط الشرعية وان تتجنب الممارسات المحرمة مثل التجارب التي تؤدي الي
اختلاط الانساب. كما ينبغي مراعاة الضوابط الشرعية في التطبيقات العملية
لهذه التجارب ويجب ان تخضع التجارب والتطبيقات التي تنتمي لهذا النوع
للاشراف العلمي والشرعي الدقيق من قبل هيئات شرعية علمية متخصصة منعا
لاستغلال هذا العلم من اغراض غير مشروعة ودرءاً للاخطار المحتملة التي قد
تنجم عن العبث فيه وذلك لان الهندسة الوراثية تحتوي علي محاذير عظيمة
منها:
* ان البحوث في حقول الوراثة تتعلق بالكثير من الاحكام الشرعية ويترتب عليها حقوق عديدة كالميراث والبنوة وغيرهما.
* ان الهندسة الوراثية قد تسفر عن توليد سلالات جديدة من المخلوقات الحية التي يمكن ان تشكل خطرا علي التوازن الحيوي في الارض.
* يتعذر التنبؤ بنتائج التجارب التي تجري في حقل الهندسة الوراثية وانعكاساتها علي الاجيال القادمة.
وعلي الرغم من ان هذه التجارب بسيطة في الوقت الحاضر فإنها يمكن ان
تهدد حرية الانسان ووجوده في المستقبل لانها تسعي الي السيطرة علي موروثات
الانسان والتحكم فيها مما يعني انها تسيطر علي ارادته وقد تهدد وجوده
الانساني.
* ان الاخطاء التي قد تنجم عن الهندسة الوراثية لا يمكن تصحيحها اذا
حدثت وهذا مايستدعي الحذر والحيطة قبل اجراء تجارب في هذا الحقل لانها قد
تنتهي بكوارث بيئية واجتماعية مدمرة.
وبما ان قضايا الهندسة الوراثية هي قضايا مستحدثة وتطرق ابوابا جديدة
وتنطوي علي نتائج تتعلق بها احكام شرعية عديدة يجب عدم التسرع بابداء
الرأي الشرعي فيها مع الدعوة الي مواصلة الدراسة والبحث حتي نتبين ابعادها
بوضوح ومن ثم يتحرر الحكم الشرعي فيها علما بأن معظم دول العالم الاسلامية
وغير الاسلامية قد حظرت اجراء تجارب الاستنساخ علي البشر لما قد ينجم عنها
من نتائج اجتماعية وحيوية خطيرة.
والله اعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
المال العام .. أشد حرمة من الخاص
* أحيانا اضطر الي استخدام الممتلكات العامة بمقر عملي في
أغراض شخصية كالاتصال بالانترنت او طباعة ملفات معينة من الحاسب الالي
وذلك في غير أوقات العمل الرسمية فهل ارتكب إثما؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير من علماء الازهر الشريف
فيقول : إن استخدام المال العام او الممتلكات الخاصة بالعمل يتوقف علي
اعتبارين:
* العرف الجاري العمل به في مجال العمل
* اللوائح والقوانين
وبالنسبة للاعتبار الاول يري بعض العلماء أن استخدام الممتلكات الخاصة
بالعمل أمر عرفي والمعروف عرفا كالامر المشروع شرعا. فاستخدام التليفون
مثلا للاتصال بالاهل اوقضاء بعض المصالح الخاصة مما لايكلف المؤسسة مبالغ
مالية أمر جائز وقد جري العمل به ولاتترتب عليه أية مسئولية وكذلك استعمال
بعض الاوراق أو تصويرها.
أما استخدام المصالح العامة في إيجاد مصدر دخل للفرد أو تكبيد
المؤسسة مبالغ مالية مما لم يجر به العرف الصحيح بين الموظفين فإنه لايجوز
شرعا.
وطبقا للحديث الشريف : "الحلال بين والحرام بين" ينبغي علي الموظف
الا يشدد علي نفسه بحيث لايكتب بقلم العمل عبارة من شئونه الخاصة او
لاينظر الي برنامج من برامج الحاسب الالي طالما انه في وظيفته العامة.
فهذه الافعال لايترتب عليها اي ضرر بالمؤسسة ومع ذلك فإن هذا الرأي لايشجع الموظف علي انفاق المال العام علي شئونه الخاصة.
اما الاعتبار الثاني وهو الاحوط ان الاستخدام الشخصي لامكانات العمل
مرهون باللوائح والقوانين فما سمحت به فهو حلال ومامنعته فهو حرام.
والمال العام له حرمة كبيرة ويجب علي المسلم صيانته والحفاظ عليه وعدم المساس به.
وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "اني لانقلب الي
اهلي فأجد الثمرة ساقطة علي فراش ثم ارفعها لاكلها ثم اخشي ان تكون صدقة
فألقيها".
فهذا رسول الله يجد الثمرة وهي شئ يسير ويجدها علي فراشه وله رغبة في
تناولها أو حاجة اليها ولكنه صلي الله عليه وسلم مايكاد يرفعها الي فمه
حتي يخشي أن تكون من زكاة المسلمين وأموالهم العامة فيلقيها فورا
ولايتناولها بل ان نصوص الشريعة تجعل حرمة المال العام اشد من حرمة المال
الخاص.
ففي صحيح مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لما كان
يوم خيبر اقبل نفر من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد
وفلان شهيد حتي مروا علي رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي كلا اني رأيته
في النار في بردة غلها او عباءة لأي انه اخذ شيئا من الغنائم قبل تسليمها
لولي الامر وتوزيعها التوزيع الشرعي.
وكل انسان اخذ شيئا من الغنائم وبالتالي من المال العام دون وجه حق
سيفضحه الله تعالي علي رؤوس الاشهاد يوم القيامة وسيأتي يحمله علي عنقه
مهما كان صغيرا أو كبيرا قال تعالي : "وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأت
بما غل يوم القيامه ثم توفي كل نفس وهم لايظلمون".
والله اعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صلاة سنة الزفاف
* ما هو حكم صلاة سنة الزفاف علي المذهب الشافعي؟ وكيف تتم؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالرحمن العدوي أستاذ الفقه بكلية الدعوة
الإسلامية وعضو مجمع البحوث الاسلامية فيقول: صلاة ركعتين بعد الدخول ليلة
الزفاف مستحبة تبركا بالصلاة فقد روي الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا قضي أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل
لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا".
وقد ذهب الفقهاء إلي أنه يستحب للزوج إذا زفت إليه زوجته أول مرة انشة يأخذ بناصيتها ويدعو أن يبارك الله لكل منهما في صاحبه.
ومن الدعاء المأثور في ذلك: "اللهم اني أسألك خيرها وخير ما جبلتها
عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه لقوله صلي الله عليه وسلم:
"إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشتري خادما فليقل اللهم اني اسألك خيرها وخير
ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه".
وعن أبي سعيد مولي أبي أسيد رضي الله عنهم انه تزوج فحضره عبدالله بن
مسعود وأبوذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم رضي
الله عنهم فحضرت الصلاة فقدموه فصلي بهم ثم قالوا له: إذا دخلت علي أهلك
فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل: "اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيّ.
وارزقهم مني وارزقني منهم. ثم شأنك وشأن أهلك".
أي ان هذه الصلاة مستحبة لتكون ابتداء بطاعة الله من أول ساعة تأسس
فيها البيت المسلم الجديد.. وهي عبارة عن ركعتين يصليهما الرجل وتصلي معه
الزوجة واقفة خلفه كأي صلاة أخري.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* برجاء الرد علي من يشككون في مكانة السنة؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام الأوقاف بالسويس. الأحاديث الشريفة مفسرة لكتاب الله تعالي قال عز وجل "بالبينات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون" "سورة النحل: 44" وعندما يرتب العلماء مصادر الشريعة قائلين القرآن ثم السنة فإن هذا الترتيب ترتيب في الذكر والشرف. ولا يؤخذ بمعني ان السنة متأخرة في مصدريتها عن القرآن الكريم. بل هما متساويان من حيث الحكم ووجوب العمل ولزوم التكليف.
قال صلي الله عليه وسلم: "إلا إني أتيت الكتاب ومثله معه" "وفي رواية ومثليه معه" لا يوشك رجل شعبان يتكيء علي أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حرام فحرموه" أخرجه أبو داود بإسناده عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه والأريكة: السرير. وكل ما أتكيء عليه فهو أريكة. واراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة اللذين يطعنون في السنة المشرفة.
وفي الحديث دليل علي انه لا حاجة بالحديث إلي ان يعرض علي الكتاب وأنه حجة بنفسه. والحديث نص علي أنه صلي الله عليه وسلم أوتي مثل القرآن من بيانه فالأحاديث نفسها قرآن غير متلو فهي حجة بنفسها وقال الإمام الشافعي بعد ذكر قوله تعالي: "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لقي ضلال مبين" "سورة الجمعة: 2" فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة. فسمعت من أرضي من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة: سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قال وسنة رسول الله مبينة عن الله معني أراد.
وعلي ما نقدم نقول ان من يقبلون القرآن وحده. ويشككون في السنة إنما يحاربون القرآن بأسلوب ماكر قد يغيب عن بعض المسلمين فهم يعملون علي تعطيل القرآن العظيم عن العمل.
* والدي سافر خارج البلاد للبحث عن رزقه فهل يتحمل جدي أو أخي الأكبر مسئولية الأسرة.
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
مهما كان الأب غائبا عن أولاده فإن نفقتهم واجبة عليه يرسلها اليهم بأية وسيلة فإن امتنع رفع الأمر إلي القضاء للتصرف فإن عجز وجبت نفقتهم علي الأم ان كانت موسرة عند بعض الفقهاء وقال آخرون نفقتهم علي الجد ولا تجب نفقة الولد علي أخيه الأكبر فهي اما علي أبيه أو جده وأما علي أمه وفي فقه الشافعية ان الأب لو امتنع عن الانفاق يمكن الاقتراض ثم مطالبه بسداد القرض وذلك بعد رفع الأمر للقضاء والموضوع فيه خلافات فقهية كثيرة يمكن الرجوع اليها في تفسير القرطبي الآية الكريمة "والوالدات يرضعن أولادهن" ويمكن الرجوع إلي زاد الميعاد وليجد الراغب في تفضيل ذلك.
* ما هي موانع الارث وهل هناك فيها اذا اختلف الدارين؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: موانع الارث المتفق عليها ثلاثة
الأول: الرق الثاني: القتل الثالث: اختلاف الدين
ذلك ان الرقيق لا يملك مالا حتي يرثه غيره ولا يملك هو أيضا المال الذي تركه غيره وجاء في الحديث الذي صححه بن عبد السير وغيره ليس للقاتل من تركة المقتول شيء وفي حديث الصحيحة وغيرها الارث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أما اختلاف الدار أي دار الكفر والاسلام فيمنع الميراث عند بعض العلماء ولا يمنع عند بعضهم الآخر فالحنفية يجعلونه مانعا والمالكية والحنابلة لا يجعلونه مانعا والشافعية لهم قولان اختلاف الدارين أي الوصف المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين والمسلم يرث المسلم فهل تأتي الديار وتعددت الأقطار واما اختلاف الدارين من غير المسلمين فقد اختلف فيه هل هو مانع من التوارث أم لا فالجمهور انه لا يمنع عن التوارث من غير المسلمين كما لا يمنع التوارث بين المسلمين.
*هل يصح للرجل ان يجمع في الزواج بين البنت وعمتها والبنت وخالتها
** يحرم علي الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان تنكح المرأة علي عمتها أو خالتها.. وفي رواية نهي ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام الأوقاف بالسويس. الأحاديث الشريفة مفسرة لكتاب الله تعالي قال عز وجل "بالبينات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون" "سورة النحل: 44" وعندما يرتب العلماء مصادر الشريعة قائلين القرآن ثم السنة فإن هذا الترتيب ترتيب في الذكر والشرف. ولا يؤخذ بمعني ان السنة متأخرة في مصدريتها عن القرآن الكريم. بل هما متساويان من حيث الحكم ووجوب العمل ولزوم التكليف.
قال صلي الله عليه وسلم: "إلا إني أتيت الكتاب ومثله معه" "وفي رواية ومثليه معه" لا يوشك رجل شعبان يتكيء علي أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حرام فحرموه" أخرجه أبو داود بإسناده عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه والأريكة: السرير. وكل ما أتكيء عليه فهو أريكة. واراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة اللذين يطعنون في السنة المشرفة.
وفي الحديث دليل علي انه لا حاجة بالحديث إلي ان يعرض علي الكتاب وأنه حجة بنفسه. والحديث نص علي أنه صلي الله عليه وسلم أوتي مثل القرآن من بيانه فالأحاديث نفسها قرآن غير متلو فهي حجة بنفسها وقال الإمام الشافعي بعد ذكر قوله تعالي: "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لقي ضلال مبين" "سورة الجمعة: 2" فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة. فسمعت من أرضي من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة: سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قال وسنة رسول الله مبينة عن الله معني أراد.
وعلي ما نقدم نقول ان من يقبلون القرآن وحده. ويشككون في السنة إنما يحاربون القرآن بأسلوب ماكر قد يغيب عن بعض المسلمين فهم يعملون علي تعطيل القرآن العظيم عن العمل.
* والدي سافر خارج البلاد للبحث عن رزقه فهل يتحمل جدي أو أخي الأكبر مسئولية الأسرة.
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
مهما كان الأب غائبا عن أولاده فإن نفقتهم واجبة عليه يرسلها اليهم بأية وسيلة فإن امتنع رفع الأمر إلي القضاء للتصرف فإن عجز وجبت نفقتهم علي الأم ان كانت موسرة عند بعض الفقهاء وقال آخرون نفقتهم علي الجد ولا تجب نفقة الولد علي أخيه الأكبر فهي اما علي أبيه أو جده وأما علي أمه وفي فقه الشافعية ان الأب لو امتنع عن الانفاق يمكن الاقتراض ثم مطالبه بسداد القرض وذلك بعد رفع الأمر للقضاء والموضوع فيه خلافات فقهية كثيرة يمكن الرجوع اليها في تفسير القرطبي الآية الكريمة "والوالدات يرضعن أولادهن" ويمكن الرجوع إلي زاد الميعاد وليجد الراغب في تفضيل ذلك.
* ما هي موانع الارث وهل هناك فيها اذا اختلف الدارين؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: موانع الارث المتفق عليها ثلاثة
الأول: الرق الثاني: القتل الثالث: اختلاف الدين
ذلك ان الرقيق لا يملك مالا حتي يرثه غيره ولا يملك هو أيضا المال الذي تركه غيره وجاء في الحديث الذي صححه بن عبد السير وغيره ليس للقاتل من تركة المقتول شيء وفي حديث الصحيحة وغيرها الارث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أما اختلاف الدار أي دار الكفر والاسلام فيمنع الميراث عند بعض العلماء ولا يمنع عند بعضهم الآخر فالحنفية يجعلونه مانعا والمالكية والحنابلة لا يجعلونه مانعا والشافعية لهم قولان اختلاف الدارين أي الوصف المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين والمسلم يرث المسلم فهل تأتي الديار وتعددت الأقطار واما اختلاف الدارين من غير المسلمين فقد اختلف فيه هل هو مانع من التوارث أم لا فالجمهور انه لا يمنع عن التوارث من غير المسلمين كما لا يمنع التوارث بين المسلمين.
*هل يصح للرجل ان يجمع في الزواج بين البنت وعمتها والبنت وخالتها
** يحرم علي الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان تنكح المرأة علي عمتها أو خالتها.. وفي رواية نهي ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو القضاء والقدر.. وما حكم الإيمان بهما؟!
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: القضاء لغة
الخلق والأمر والحكم.. قال تعالي: "فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحي في كل
سماء أمرها" سورة فُصِّلت آية: 12 وعرفا أو اصطلاحاً: هو الحكم الكلي
الإجمالي في الأزل أي: وجود الأشياء في أم الكتاب مجملة.
والقدر لغة: التقدير: وهو جعل كل شيء بمقدار يناسبه بلا تفاوت.
وعرفاً: جزئيات حكم القضاء وتفاصيله التي تقع فيما لا يزال "أي زمن
وجو الحوادث.. قال تعالي: "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا
بقدر معلوم" سورة الحجر آية:.21
ومعناه أن الله تعالي قدر الأشياء في القدم وعلم انها ستقع في أوقات
معلومة عنده وعلي صفات مخصوصة فهي تقع علي حسب ما قدرها سبحانه وهو بهذا
المعني يعم القضاء بالمعني السابق.
ومعني القضاء والقدر: الإخبار عن تقدم علم الله تعالي بما يكون من
اكتسابات العبد وصدورها عن تقدير من الله تعالي وخلقه لها خيرها وشرها.
والقدر: "اسم لما صار مقدراً عن فعل القادر" الدين الخالص للإمام الشيخ محمود خطاب السبكي.
والقضاء: يكون بمعني الأمر لقوله تعالي: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه" سورة الإسراء آية: .23
ويكون بمعني الخلق لقوله تعالي: "فاقض ما أنت قاض" سورة طه آية: 72
ويكون بمعني الفراغ لقوله تعالي: "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان" سورة يوسف
آية:.41
ويكون بمعني الإرادة لقوله تعالي: "إذا قضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون" سورة آل عمران آية:.47
ويكون بمعني العهد كقوله تعالي: "وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلي موسي الأمر" سورة القصص آية:44 تفسير القرطبي.
ويجب الإيمان والرضا بالقضاء والقدر لقوله تعالي: "وخلق كل شيء فقدره تقديراً" سورة الفرقان آية:.2
وقوله تعالي: "إنا كل شيء خلقناه بقدر" سورة القمر آية: .49
وعلي ضوء ما سبق يتضح لنا إن القضاء أخص من القدر بمعني أن دائرة القدر أشمل وأعم» فالقدر تدبير والقضاء حكم.
القدر تصميم والقضاء تنفيذ.
فالكل صادر عن الله ومعلوم له وكل ذلك بقضاء الله وقدره.
والقضاء هو أمر الله المتعلق بالكل علي النظام الأكمل الذي يكون في الوجود ومن هنا يتضح لنا الفرق بين القضاء والقدر.
* ما هو المستحب عند دخوله مكة المكرمة؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: يستحب لمن دخل أن
يدخل من الميقات محرماً بالحج أو بالعمرة فإذا بلغ الحرم دعا بهذا الدعاء
اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني علي النار وأمني عذابك يوم تبعث عبادك
واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك" ويستحضر الخشوع في قلبه ويستحب الغسل
لدخول مكة المكرمة حتي لو كانت المرأة حائضاً أو نفساء والسنة أن يدخل مكة
من ثنية كداء وهي أعلي مكة وإذا رجع إلي بلده وخرج من ثنية كداء وهي بأسفل
مكة فإذا وقع بصره علي البيت يرفع يديه ويدعو عند رؤية الكعبة ويقول اللهم
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراً اللهم أنت السلام
ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام ويستحب الدخول إلي البيت الحرام من باب
بني شيبة ويقدم رجله اليمني في الدخول ويقول "أعوذ بالله العظيم وبوجهه
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله. اللهم صل
علي محمد وعلي آله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك".
فإذا دخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف فهو تحية المسجد كما يستحب للحاج أو المعتمر أن يختم القرآن بالمسجد الحرام.
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: القضاء لغة
الخلق والأمر والحكم.. قال تعالي: "فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحي في كل
سماء أمرها" سورة فُصِّلت آية: 12 وعرفا أو اصطلاحاً: هو الحكم الكلي
الإجمالي في الأزل أي: وجود الأشياء في أم الكتاب مجملة.
والقدر لغة: التقدير: وهو جعل كل شيء بمقدار يناسبه بلا تفاوت.
وعرفاً: جزئيات حكم القضاء وتفاصيله التي تقع فيما لا يزال "أي زمن
وجو الحوادث.. قال تعالي: "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا
بقدر معلوم" سورة الحجر آية:.21
ومعناه أن الله تعالي قدر الأشياء في القدم وعلم انها ستقع في أوقات
معلومة عنده وعلي صفات مخصوصة فهي تقع علي حسب ما قدرها سبحانه وهو بهذا
المعني يعم القضاء بالمعني السابق.
ومعني القضاء والقدر: الإخبار عن تقدم علم الله تعالي بما يكون من
اكتسابات العبد وصدورها عن تقدير من الله تعالي وخلقه لها خيرها وشرها.
والقدر: "اسم لما صار مقدراً عن فعل القادر" الدين الخالص للإمام الشيخ محمود خطاب السبكي.
والقضاء: يكون بمعني الأمر لقوله تعالي: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه" سورة الإسراء آية: .23
ويكون بمعني الخلق لقوله تعالي: "فاقض ما أنت قاض" سورة طه آية: 72
ويكون بمعني الفراغ لقوله تعالي: "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان" سورة يوسف
آية:.41
ويكون بمعني الإرادة لقوله تعالي: "إذا قضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون" سورة آل عمران آية:.47
ويكون بمعني العهد كقوله تعالي: "وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلي موسي الأمر" سورة القصص آية:44 تفسير القرطبي.
ويجب الإيمان والرضا بالقضاء والقدر لقوله تعالي: "وخلق كل شيء فقدره تقديراً" سورة الفرقان آية:.2
وقوله تعالي: "إنا كل شيء خلقناه بقدر" سورة القمر آية: .49
وعلي ضوء ما سبق يتضح لنا إن القضاء أخص من القدر بمعني أن دائرة القدر أشمل وأعم» فالقدر تدبير والقضاء حكم.
القدر تصميم والقضاء تنفيذ.
فالكل صادر عن الله ومعلوم له وكل ذلك بقضاء الله وقدره.
والقضاء هو أمر الله المتعلق بالكل علي النظام الأكمل الذي يكون في الوجود ومن هنا يتضح لنا الفرق بين القضاء والقدر.
* ما هو المستحب عند دخوله مكة المكرمة؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: يستحب لمن دخل أن
يدخل من الميقات محرماً بالحج أو بالعمرة فإذا بلغ الحرم دعا بهذا الدعاء
اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني علي النار وأمني عذابك يوم تبعث عبادك
واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك" ويستحضر الخشوع في قلبه ويستحب الغسل
لدخول مكة المكرمة حتي لو كانت المرأة حائضاً أو نفساء والسنة أن يدخل مكة
من ثنية كداء وهي أعلي مكة وإذا رجع إلي بلده وخرج من ثنية كداء وهي بأسفل
مكة فإذا وقع بصره علي البيت يرفع يديه ويدعو عند رؤية الكعبة ويقول اللهم
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراً اللهم أنت السلام
ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام ويستحب الدخول إلي البيت الحرام من باب
بني شيبة ويقدم رجله اليمني في الدخول ويقول "أعوذ بالله العظيم وبوجهه
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله. اللهم صل
علي محمد وعلي آله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك".
فإذا دخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف فهو تحية المسجد كما يستحب للحاج أو المعتمر أن يختم القرآن بالمسجد الحرام.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*تقدم لخطبتي شاب غني ولكنه جاهل ليس بعدم أخذ حظه من التعليم فحسب
ولكنه أكثر من ذلك وأبي يريد ان يزوجني منه لأنه له حسب ونسب فما حكم ذلك
في الإسلام؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: يا طالبة كلية التمريض
احذرك واحذر ولي امرك من الموافقة علي هذا الشاب الذي وصفته بالجهالة
واتعجب كيف تعيش فتاة مثقفة وصلت إلي مراحل التعليم العالية ثم ولي أمرها
يرغب في زواجها من هذا الشاب حيث يقول ابن حزم: أي مسلم ما لم يكن زانيا
فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة ما لم تكن زانية.
وقال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم علي ابن من؟؟ أي غير معروف
النسب نكاح؟؟ والفاسق المسلم الذي بلغ من الفسق ما لم يكن زانيا كفء
للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية ولذلك أحذر ولي أمرك من جراء ما يجب أن
يختاره لك لأن الجهل محطم لكل رأي سديد وصرح عتيق والجهل إذا حل بأسرة
افقدها بصرها قبل بصيرتها واشهد الله انني اعجز عن معاملة الجهلاء. إذا
أردت ايتها الفتاة ان تتأكدي من رأيي ذلك فافتحي نقاشا مع جاهلة ستشعرين
بالضيق ولن تستطيعي ان تصلي معها إلي حقيقة. فكيف تعيش امرأة مثقفة مع زوج
جاهل؟ لا ولن يتقابلا علي الاطلاق صحيح انه يمكن زواج مثقف من جاهلة علي
أن يعلمها شيئا فشيئا ووسائل التعليم في زماننا - والحمد لله متوفرة
وميسرة - ولكن كيف تعلمه هي وهو يعلم قوامه عليها ووجوب سماعها رأيه
وتنفيذ أمره؟ فعليك أيتها السائلة الكريمة قبول الزواج من شاب متدين
مستقيم لأن ذلك لن تظلي معه أبداً.
* متي شرع الأذان للصلاة وهل له صيغة معينة؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: جاء في
"نيل الأوطار للشوكاني ج2 ص 32" انه اختلف في أي وقت كان ابتداء شرعية
الأذان فقيل: نزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم مع فرض الصلاة
والأحاديث الواردة في ذلك ليست صحيحة. وقيل: كان فرض الأذان عند قدوم
المسلمين المدينة. لما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي. وقال: حسن صحيح عن
عبد الله بن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون
الصلاة وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا
ناقوسا مثل ناقوس النصاري. وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال
عمر: ألا يبعثون رجلا ينادي بالصلاة. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم
"يا بلال. قم فناد بالصلاة" وهذا أصح ما ورد في يقين ابتداء وقت الأذان.
أما صيغته فقد جاءت في رؤيا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه. وقصها علي
الرسول صلي الله عليه وسلم فأقرها. ولما أذن بها بلال وسمعها عمر رضي الله
عنه. قال للرسول صلي الله عليه وسلم: إنه رأي مثل الذي رآه ابن زيد. روي
الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
والصيغة معروفة ويضاف في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. بعد حي
علي الفلاح. وهذه الألفاظ يمكن أن تؤدي بإحدي كيفيات ثلاثة هي: 1- تربيع
التكبيرات الأول. وتثنية باقي الكلمات بلا ترجيع - أي قول أشهد أن لا إله
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سراً قبل الجهر بها - ما عدا كلمة
التوحيد وهي الأخيرة. فتقال مرة واحدة. فيكون عدد الكلمات خمس عشرة كلمة.
2- تربيع التكبيرات الأول ومع ترجيع الشهادتين "كل شهادة مرتين سرا" والباقي كالكيفية الأولي فيكون عدد الكلمات تسع عشرة كلمة.
3- تثنية التكبيرات الأول مع ترجيع الشهادتين. والباقي كاليفية
الأولي. فيكون عدد الكلمات سبع عشرة كلمة. ولا مانع من الأخذ بإحدي
الكيفيات.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 34 من اصل 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 34 من اصل 40
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى