صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 18 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 7 مايو 2008 - 19:01

*هل يجب علي المرأة الغسل إذا احتلمت سواء خرج منها المني إلي ظاهر الفرج أم لا؟


* يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود من علماء الأزهر الشريف بقوله:


يجب علي الثيب الغسل بسبب الاحتلام أو الملاعبة أو الفكر أو النظر إذا
خرج منها المني وإن لم يجاوز فرجها بل وصل إلي ما يجب غسله في الاستنجاء
أما البكر فلابد من بروزه إلي الظاهر روي البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي
الله عنها قالتك "جاءت أم سليم إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت إن
الله لا يستحي من الحق هل علي المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا
رأت الماء" روي مسلم عن أنس صلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم: في المرأة التي تري في منامها ما يري الرجل قال: تغتسل فقالت
أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال: نعم فمن أين يكون الشبه".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 7 مايو 2008 - 19:02


* كنا نصلي
صلاة التراويح وبعد الانتهاء من أداء ركعتين سها الإمام وقام فقال
المأمومون "سبحان الله" فجلس الإمام للتشهد وسلم ولم يسجد سجود السهو وقام
وشرع في أداء ركعتين وبعد أن انتهي قال أحد المأمومين سجود السهو يا إمام
فقال له لا سجود سهو في صلاة السنن السجود في الفرائض فقط!! أفيدونا
أفادكم الله؟

** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي إمام مسجد أبوالعزائم بمنطقة 6
أكتوبر بالإسكندرية بقوله: السهو: الذهول من الشيء في الصلاة ولاسهو
والنسيان ضد الذكر وبينهما فرق: فالنسيان غروب الشيء عن النفس بعد حضوره
والسهو: غفلة القلب عن الشيء المعلوم فيتنبه له بأدني تنبيه والفقهاء لا
يفرقون بينهما وسجود السهو سنة سواء كان قبليا أو بعديا وهذا هو المشهور
عن مذهب المالكية وقيل واجب وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي: سنة وقيل:
بوجوب القبلي خاصة فإن نسي البعدي سجدة متي ذكره ولو بعد شهر وإن نسي
القبلي سجد ما لم يطل أو يحدث فإن طال أو أحدث بطلت الصلاة علي المشهور
وقيل: إنما تبطل إن كان عن نقص فعل لا قول فإن ذكر البعدي في صلاة تمادي
وسجد بعدها وإن ذكر القبلي فهو كذاكر صلاة في صلاة قوانين الأحكام الشرعية
ص72 لابن جزي المالكي أما الشك فإن استنكحه -أي كثر منه- بأن يعتريه كل
يوم ولو مرة فإنه يطرحه ولا سجود عليه وقيل يسجد بعد السلام ولكن لا:
إصلاح عليه بل يبني علي التمام وجوبا والسجود هنا علي الاستحباب ترغيما
للشيطان- حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/276 وإن كان صحيحا -أي غير
مستنكح- فإن شك في النقصان فهو كمتحققة وإن شك في الزيادة سجد بعد السلام
ترغيما للشيطان وإن لم يدركم صلي أثلاثا أم أربعا فإنه يبني علي الأقل
ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة المأتي به الشرح الكبير
لأبي البركات الدردير 1/275 وذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلي أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن علي
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل السلام فإن كان صلي خمسا شفعن له صلاته وإن
كان صلي إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان" أخرجه مسلم.

والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم فإنه معتبر في الفرائض "أي
فرائض الصلاة" دون السنن "أي سنن الصلاة" فمن توهم ترك تكبيرتين مثلا فلا
سجود عليه والحاصل أن ظن الاتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الاتيان بالفرائض
فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة بل لابد من الجبر والسجود وبناء علي
سؤال الأخ الفاضل أقول لا فرق بين الفرائض والنوافل في سجود السهو بل لابد
من الجبر والسجود والله تعالي أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 7 مايو 2008 - 19:03


* يثير بعض الشباب المتأثرين باتجاه فكري
متشدد أن المصادر الفقهية للأئمة غير موثوق بها أفيدونا مدي صحة ذلك؟

** أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بجامعة الأزهر بالقاهرة:


اتفق العلماء علي جواز الاعتماد علي الكتب الفقهية الصحيحة للأئمة
الأعلام لأن الثقة قد حصلت فيها في شتي الأعصار والأمصار كما تحصل
بالرواية ولذلك اعتمد الناس علي كتب اللغة والطب والرياضيات وما أشبه
وسائر الكتب في العلوم المتعددة لحصول الثقة وبعد التدليس ومن اتهم
العلماء بتعمد الخطأ فهو أولي بالخطأ منهم وقد نبه ونوه أهل العلم علي
جواز الاعتماد علي كتب الأئمة مثل ما قاله العز بن عبدالسلام والقرافي
والمواق والكمال بن الهمام و ابن نجيم رحمهم الله تعالي.. وأشاروا إلي أن
هذه الكتب بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير ولأن طريق النقل عن
المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون له سند فيه أو يأخذه عن كتاب معروف
تداولته الأيدي لأنه والحالة هذه بمنزلة الخبر الصحيح.

هذا والله عز وجل أعلي وأعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 7 مايو 2008 - 19:05


* جاءني مولود وبعد ثلاثين يوما ولدت مولودا آخر
وأصبحت أم لتوأمين فكيف أحسب عدة النفاس؟


** يقول زكريا نور من علماء الأزهر:


عدة النفاس يا سيدتي من أول يوم من تاريخ المولود الأول ولا تحسب عدة
نفاسك من ولادة المولود الثاني لأن المد النازل بعد المولود الثاني دم عله
وفساد لا دم نفاس وقالت الشافعية إذا ولدت توأمين اعتبر نفاسها من الثاني
أما الدم الخارج بعد الأول فلا يعتبر دم نفاس وإنما هو دم حيض إذا صادف
عادة حيضها فإن لم يصادف عادة حيضها فهو دم علة وفساد وقالت المالكية إن
ولدت توأمين فإن كان بين ولادتها ستون يوما وهي أكثر مدة للنفاس عندهم كان
لكل من الوالدين نفاس مستقل وإن كان بينهما أقل من ذلك كان للوالدين نفاس
واحد ويميز مبدؤه من الأول.


*من علامات يوم القيامة أن تلد الأمة ربتها ما تفسير هذه الجملة؟


** يقول الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية:
هذه الجملة جزء من حديث لرسول الله صلي الله عليه وسلم وهي تجيب علي سائل
يسأله وهذا السأل هو جبريل أتي ليعلم الناس دينهم كما هو في شرح الحديث
عند ابن رجب في كتاب جامعة العلوم والحكم فكان مما سئل رسول الله متي
الساعة؟ قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرني عن أماراتها
قال: "أن تلد الأمة ربتها وأن تري الحفاة العراة يتطاولون في البنيان"..
الحديث مقولة أن تلد الأمة ربتها وفي رواية أخري ربها هذا كناية عن انتشار
عقوق الوالدين وفساد الأخلاق وذهاب الحياء فكأن الأم التي ولدت سيصبح من
ولدته سيدا عليها متحكما فيها ظالما لها وهذا من أكبر الكبائر ولقد قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلي يا رسول
الله: قال: "الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول
الزور ألا وقول الزور كررها ثلاثا حتي قلنا ليته سكت فإن ظلم الأم وعقوقها
وظلم الوالدين علامة من علامات الساعة والله أعلم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 7 مايو 2008 - 19:06


* ما حكم الدين في صلاة
الجمعة خارج المسجد بسبب ازدحام المصلين وقد يتسبب هذا في مرور النساء
والأطفال أمام المصلين كما يصعب سماع صوت الإمام إذا انقطع التيار
الكهربائي؟

** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر
بقوله: صلاة الجمعة لابد فيها من الجماعة فلا تؤدي علي انفراد ومتي انعقدت
الجماعة وانتظمت الصفوف فهي صلاة واحدة مهما امتدت الصفوف خارج المسجد
وإذا كان النساء والصبية يمرون أمام المصلين خارج المسجد فإن الضرورات لها
أحكام ويمكن للمصلين خارج المسجد أن يدعوا فرجة خاصة لمرور المشاة حتي لا
يقطعوا الطريق ولا يشغلوا أنفسهم أثناء الصلاة وسماع صوت الإمام لمن بعد
ليس شرطا لصحة الصلاة طالما أن الصفوف متقاربة ويسمع الإمام من يليه ويمكن
متابعة الإمام في الصلاة من خلال الصف المقدم فكل صف يتبع الصف الذي
أمامه.

وكان مشهورا قبل اختراع الميكروفون ما يسمي بالمبلغ ومازال هذا
المبلغ موجودا في المساجد يرفع الصوت خلف الإمام رغم وجود مكبرات الصوت..
ونحن ننصح أن تؤدي الجمعة في المساجد الجامعة الكبري التي تستوعب المصلين
ويؤمها الإمام الكفء وندع الزوايا والمساجد الصغيرة للصلوات الخمس فقط
ونغلقها يوم الجمعة فهذا أفضل عند الله وأكثر ثوابا فصلاة المسجد خير من
صلاة الشارع والجماعة الكبيرة خير من الجماعة الصغيرة والإمام الكفء خير
من خطيب لا يحسن الفقه في الدين وإظهار مشاعر الوحدة خير من التفرق.

ولنتذكر حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا كان يوم الجمعة كان
علي كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام
طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم
كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي
البيضة".

وتأمل معي قوله: "علي كل باب من أبواب المسجد" أي أننا مطالبون بأن ندخل المسجد لا أن نصلي في الطرقات.


والله أعلم



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 7 مايو 2008 - 19:07


* كيفية غسل الميت ذكرا أو أنثي؟


** يقول الشيخ محمد السراوي المستشار الديني لمحافظة الفيوم: غسل
الميت فرض كفاية علي الأحياء بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين
والمفروض مرة واحدة وأما تكرار الغسل وكونه وترا فهو مندوب ويشترط لفريضة
غسل الميت شروط:

أولا: أن يكون مسلما فلا يفترض غسل الكافر بل يحرم.


وقال الشافعي: يجوز غسل الكافر نظافة لا تعبدا.


ثانيا: ألا يكون سقطا فإنه لا يفترض غسل السقط إذا تحققت حياته بعد
نزوله بعلامة تدل علي ذلك كالصراخ والرضاع الكثير الذي يقول أهل المعرفة
إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة وإلا كره غسله.

ثالثا: أن يوجد من جسد الميت أكثره كالثلثين وبعض الأئمة يقول بفرضية غسل الميت سواء وجد جسمه كله أو بعض قبل أو كثر.


رابعا: ألا يكون شهيدا قتل في ساحة المعركة لإعلاء كلمة الله تعالي
لقوله صلي الله عليه وسلم في شهداء غزوة أحد الذين قتلوا مع عمه الحمزة
رضي الله عنه: "لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم
يصل عليهم" رواه أحمد.

ويقوم التيمم مقام الغسل عند فقد الماء أو تعذر الغسل كأن كان جلد
الميت متسلخا كالحريق مثلا ويندب تيمم الغاسل قبل أن ييمم الميت وقدم في
الغسل الزوجان ثم عصبة الميت علي حسب الترتيب في الميراث ويجب ستر عورة
الميت فلا يحل لغاسل ولا غيره النظر إليهما ويجب أن يلف الغاسل علي يده
خلقة لغسل العورة مخفف كانت أو مغلظة ولا يحل للرجال تغسيل النساء وبالعكس
إلا الزوجين فإذا ماتت امرأة بين رجال ليس معهم امرأة غيرها وتعذر إحضار
امرأة تغسلها كأن ماتت في طريق سفر منقطع وكأن سافرت لحجة أو زيارة أقارب
فإن كان رجل محرم لها غسلها وجوبا ولف علي يديه خرقة غليظة لئلا يباشر
جسدها وينصب ستارة بينه وبينها فإذا مد يده من داخل ستارة غاضا بصره فإن
لم يوجد معها إلا أجانب يممها أحدهم لكوعيها فقط وإن مات رجل بين نساء فإن
كان من بينهن زوجته غسلته ما لم تكن مطلقة فإن لم توجد له زوجة غسلته محرم
له ولفت علي يدها خرقة كما يجب عليها ستر عورته فإن لم يوجد له محرم من
النساء يممته واحدة من الأجنبيات ويكون التيمم لمرفقيه وجاز للنساء وتغسيل
الأطفال كما يجوز للرجال تغسيل البنت الصغيرة وأما الخنثي فإن كانت أمة
يعني جارية ملك يمينه غسلته وإلا يمم ولا يغسله أحد غيرها.

ملاحظة: يندب تكرار الغسل إلي ثلاث فإن احتاج إلي أربعة غسله أربعا:


الأولي: منها تكون بالماء المطلق والثلاثة التي بعدها تكون بمنظف كسدر
أو صابون ثم يزيد غسله خامسة بعد ذلك ليصبر العدد وترا وندب وضعه علي مكان
مرتفع كسرير أو دكة ويندب أن يجعل في ماء الغسلة الأخيرة كافور أو طيب ولا
يعاد الغسل لنجاسة خرجت من الميت وغسلت النجاسة فقط كما يندب عصر بطنه
برفق لإخراج ما عسي أن يكون في بطنه من قاذورات أو فضلات وندب كثرة صب
الماء عند غسل مخرجيه.

وندب توضيئه أولا بعد إزالة ما عليه من الأذي فإذا أزال ما عليه من
أذي ونجاسة بالسدر أو الصابون كما مر يغسل يديه إلي كوعيه ثلاثا ويمضمضه
بأن يضع الماء في فمه عند إمالة رأسه ويندب تعهد أسنانه عند المضمضة وتعهد
أنفسه عند الاستنشاق بخرقة نظيفة وندب تنشيفه بعد تمام غسله ثم الإسراع
بدرجة من الكفن وندب اغتسال الغاسل بعد فراغه من غسل الميت.

راجع الشرح الصغير في فقه المالكية.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 7 مايو 2008 - 19:09


*هل صحيح أن الإسلام يحض علي العمل وأن خير ما كان بيد الإنسان وما الدليل علي ذلك؟


** يقول الشيخ أحمد قنديل عضو لجنة الفتوي بالأزهر؟


إن الله تعالي يحب الإنسان صاحب الصنعة أو الحرفة ورسول الله صلي الله
عليه وسلم يقول: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب علي ظهره خير من أن يأتي
رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه" وقال صلي الله عليه وسلم:
"اليد العليا خير من اليد السفلي" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"الأسواق موائد الله تعالي فمن أتاها فأصاب منها" أي أصاب منها حلالاً
طيباً بارك الله له فيها فالحرفة مشروعة لعمارة الدنيا والحرفة أنواع منها
حرفة التجارة والزراعة والصناعة ولها مصادر للكسب الحلال مثل الاستخدام
والإعارة والميراث والهبة وما عدا ذلك يعتبر من المصادر الأثيمة مثل
الرشوة وهي ما تعطي بقصد الحصول علي منفعة دنيوية فمن أخذها فقد أثم لقول
رسول الله صلي الله عليه وسلم لمن بعثه علي الصدقات الازد عندما جاء
للرسول صلي الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا لي فقال له الرسول الكريم
العفيف عندما سمع منه ذلك "ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتي تأتيك هديتك
إن كنت صادقاً" ثم قال "مالي استعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا لي
هدية ألا جلس في بيت أمه ليهدي له والذي نفسي بيده لا يأخذكم منكم أحد
شيئاً بغير حقه إلا أتي الله يحمله فلا يأتين أحدكم ببعير له رغاء أو بقرة
لها خوار أو شاة تبعر ثم رفع يديه إلي السماء حتي ظهر بياض إبطه ثم قال
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد وسئل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن السحت
فقال يقضي الرجل الحاجة فتهدي له الهدية وشفع سيدنا مسروق رضي الله عنه
شفاعة فأهدي له المشفوع له جارية فغضب سيدنا مسروق وردها وقال لو علمت ما
في قلبك لما تكلمت في حاجتك؟ ولا أتكلم فيما بقي منها.

فينبغي للعامل المسلم أن يتخذ حرفته سلوكاً مشروعاً ربانية للكسب
الحلال الذي يتعيش منه فإنها تحفظ الكرامة وتعين علي الطاعة وتساعد علي
رفع مستوي الأمة والأسرة ولقد قال سليمان الدراني "ليست العبادة أن تصف
قدميك وغيرك يقوت لك ولكن ابدأ برغيفك فأحرزه ثم تعبد وقال سيدنا لقمان
عليه السلام لابنه يا بني استعن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر أحد
قط إلا أصابته رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 7 مايو 2008 - 19:10


*ما حكم الشرع في التصوير بوجه عام والتصوير الفوتوغرافي وكذلك التماثيل؟


* يقول الشيخ عمر سطوحي الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية
بالأزهر: يا أحمد الأحاديث التي رواها البخاري وغيره من أصحاب السنن
ورددها الفقهاء في كتبهم أن التصوير الضوئي للإنسان وغيره أو أجزاء كل ذلك
لا بأس به ويدخل في نطاق المباح متي كان التصوير لأغراض مفيدة للناس عملية
تشترط خلو الصور من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم.

أما النحت والحفر فإذا كان لصناعة تماثيل لأي من المخلوقات ذات الروح
فإن صنعت علي وجه كامل كانت محرمة وكان اقتناؤها محرماً كذلك لما روي
مسروق قال دخلنا مع عبدالله بيتاً فيه تماثيل فقال منها تمثال من هذا؟
قالوا: تمثال مريم قال عبدالله قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إن
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" متفق عليه أي الذين يصنعون هذه
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.

أما التصوير الضوئي "الفوتوغرافي" فإنه مباح سواء كان للناس أو
للحيوان أو للنبات لأن مثل هذا في نطاق الحديث المتفق عليه الذي رواه زيد
بن خالد عن أبي طلحة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "لا
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة إلا رقماً في ثوب" فهذا الاستثناء
قد أخرج الصورة في الثوب من التحريم ويعتبر هذا الحديث مخصصاً لغيره من
عموم الأحاديث الأخري وبذلك جاز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية لا علي سبيل
التعظيم والعبادة ولا محل لإتلافها لأن التحريم موجه إلي الصور ذات الجسد
والظل وهي التماثيل الكاملة وعلة التحريم هي التشبيه بخلق الله والمضاهاة
بصنعه جل شأنه وهذه العلة تتحقق في التماثيل الكاملة المجسمة ذات الظل
فالمباح كل صورة و تمثال ما ليس فيه روح كالنهر والشعر والمناظر الطبيعية
لحديث ابن عباس لمن سأله عن التصوير "إن كنت لابد فاعلاً فصور الشجر وما
لا روح له" وكذلك يباح ما يتخذ للتعليم. والله أعلم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 7 مايو 2008 - 19:11

* اشتريت شهادة تأمين علي الحياة تصرف بعد 20 عاما في حالة الحياة أو الوفاة حلال أم حرام؟


** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: وردت إلي أمانة مجمع البحوث الإسلامية إجابات مختلفة تتلخص في ثلاثة آراء:


1- رأي يحرمه مطلقا بجميع أنواعه.


2- رأي يجيزه مطلقا بجميع أنواعه.


3- رأي يحرم التأمين علي الحياة ويبيح ما عداه.


والذين حكموا بحرمته استندوا إلي أمور منها:


1- أنه لا يوافق التعاقدات الشرعية المعروفة والضمان الذي فيه ليس
بالكفالة أو التعدي والإتلاف حيث إنه لا يقع علي عين أو منفعة بل هو عقد
وقع علي تعهد أي ضمانة.

2- إن الحياة ليست مالا فلا يصح أن يكون المبلغ عوضا لأنها بيد الله سبحانه.


3- إن الشركة لم تجن عليه فالذي توفاه هو الله سبحانه.


4- ما فيه من التحرر والمخاطرة بالمال حيث لا يعرف من سيموت المستأمن
فإذا لم يمت في المدة المضروبة لم يأخذ شيئآ مما دفع فيكون هو الخسار
وكانت الشركة هي الكاسبة لما دفعه.

5- مما فيه من الجهالة بما يدفع في التأمين علي الأشياء.


وهذه البنود جعلت القول بحرمة التأمين هو الراجح لإضراره الكثير التي
لا يوانيها ما قد يكون فيه منفعة ولا رأي القائلين بالجواز وقد صدرت بذلك
فتاوي عدة تحرم التأمين علي الحياة منها فتوي لجنة الأزهر الشريف في
24/4/1968 ومن دار الإفتاء المصرية 26/1/1980 وأخري في 14/12/.1980

هذا والله أعلم


انظر كتاب الفتاوي للشيخ عطية صقر ج2 ص275. .276

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 8 مايو 2008 - 23:04


* أنا طبيب جراح ويأتيني بعض أناس ممن أصابهم العقم يريدون عمليات جراحية.
وهي عبارة عن زراعة أعضاء تناسلية منقولة من شخص حديث الوفاة. فهل مثل هذا
العمل جائز؟

** يجيب الدكتور محمد احمد عمارة مدرس الفقه بالأزهر: الثابت علميا
أن الأعضاء التناسلية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية
"الشفرة الوراثية" للمنقول منه حتي بعد زراعتهما في متلق جديد. ومن ثم فلا
يجوز مثل هذا العمل خشية اختلاط الأنساب وعليه فإن زرعهما يكون محرما
شرعا.. وأما إن كان الأمر لزرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل
الصفات الوراثية ما عدا العورات المغلظة جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط
والمعايير الشرعية.

* عندي بعض التشوهات في الوجه وباقي أعضاء الجسد نتيجة لحادث أليم .
فما حكم الدين في إجراء عمليات إزالة هذه التشوهات. وهل يجوز إجراء مثل
هذه العمليات لإزالة الأصبع الزائدة؟

** لا حرج شرعا في علاج الأدواء المذكورة وإزالة التشوهات الموجودة
بالأدوية الشرعية. أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب علي ظنه
نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة علي جواز علاج الأمراض. ومن
الأدلة الشرعية في ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم : "ما أنزل الله من
داء إلا أنزل له دواء" وقوله صلي الله عليه وسلم : "لكل داء دواء فإذا
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله" وقوله صلي الله عليه وسلم : "من استطاع
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" وقوله : "عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام".
والأحاديث في هذا المعني كثيرة والله تعالي أعلم.

* هل يجوز لي إجراء عملية تصغير الأنف لأنني أتعرض لسخريات بسبب ذلك؟


** علي هؤلاء أن يعلموا أن السخرية بالغير حرام شرعا قال تعالي: "يا
أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من
نساء عسي أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فألئك هم الظالمون" "الحجرات:11"
وتزداد حرمة السخرية إذا كانت لأمر لا دخل له فيه. ككبر الأنف أو ما شابه
ذلك فهي خلقة الله تعالي : "ما تري في خلق الرحمن من تفاوت" . وأما
بالنسبة لإجراء عملية تجميل لها فلا أعلم فيه شيئا يحظره ويحرمه. ولا مانع
من ذلك شرعا.

* أتصدق علي زوجي وأقاربي فهل
تصح الصدقة علي الزوج وهل فضله كسائر الصدقات علي الأقرباء والفقراء
والمساكين أم لا؟

** يجيب الشيخ زكريا نور الدين من علماء الأزهر:


أولي الناس بالصدقة بالنسبة للمرأة زوجها إن كان فقيرا وأقاربها والحق
أن ظروف مجتمعنا تجعل الحالة المالية بين الزوج وزوجته واحدة بمعني أن
يكون مالهما واحدا يعين كل منهما الآخر ولا فرق بين ماله ومالها وهذا ما
نبتغيه فإذا حدث تفاوت بينهما كأن تكون هي من قوم أغنياء وهو فقير فإنه
إما أن يحدث طلاق بينهما لاختلاف مستواه الاقتصادي وهو ما نراه في مجتمعنا
أو تظل متمسكة به تعطيه من مالها ليتحسن حاله. والإسلام دين ينظر الي
الحياة نظرة شاملة لا جزئية لذا فقد أراد أن يقوي الصلات بين الرجل وزوجته
وفي هذه الحالة يحثها أن تنفق عليه من مالها الخاص وصدقتها هذه أفضل من
صدقتها علي الآخرين كذلك صدقتها علي أقاربها فهي أفضل من الصدقة علي
الأغراب. ويجب أن نوضح أن الفارق بين الزكاة والصدقة أن الزكاة فرض علي
مال الإنسان محاسب علي تركها وهي مقدرة أما الصدقة فهي تطوع من الإنسان
كعمل من أعمال الخير. فعن سليمان بن عامر عن النبي صلي الله عليه وسلم
قال: الصدقة علي المسكين صدقة وهي علي ذي الأرحام اثنتان صدقة وصلة.

* ما رأي الدين في الهدية التي تقدم
لموظف بقصد انجاز بعض الأعمال مع العلم أن الموظف يؤدي عمله علي أكمل وجه؟

** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية اوقاف السويس:


قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي" "رواه
أبوداود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما" وأخرج الإمام أحمد
عن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشي
والمرتشي والرائش" "أي الوسيط بين الراشي والمرتشي".

ومن أجل هذه الأحاديث الشريفة قال العلماء: إن إعطاء الموظف شيئا
لقضاء مصلحة مشروعة يعتبر حراما. وكذلك الوسيط آثم شرعا وكذلك الذي دفع
المال الكل آثمون مرتكبون لكبيرة.

وأيضا الذي يدفع المال يغير من سلوك الموظف لأن الموظف لاشك سيفرق في
المعاملة بين الدافع وغير الدافع له وهذا لاشك فساد في الأرض ونشر للأخلاق
السيئة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 9 مايو 2008 - 21:47


* ما حكم الدين في احتكار بعض التجار
للسلع ثم بيعها بأسعار عالية.. وهل يجوز للمسئولين تحديد أسعار هذه
السلع.. وهل يجوز الابلاغ عن المحتكرين للسلع؟؟

** يجيب الشيخ بشير المحلاوي امام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي:
احتكار السلع الضرورية عمل يدل علي الجشع والطمع وقوسة في القلب وهو من
التعاون علي الاثم والعدوان ومن الكبائر التي حذر الاسلام منها وتوعد
فاعلها بالعذاب الشديد في الدنيا والاخرة وقد روي الامام مسلم في صحيحه ان
النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا يحتكر الا خاطيء" أي مرتكب خطيئة.. وروي
الامام أحمد في مسنده أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "من دخل في شيء من
أسعار المسلمين ليغلبه عليهم- أي يتحكم في السلع" كان حقاً علي الله ان
يقعده بعظم من النار يوم القيامة" أي يجعله الله في مكان عظيم من النار
يشتد عذابه عليه فيه.

وروي ابن ماجة عن عمر رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلي الله
عليه وسلم يقول "من احتكر علي المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام
والافلاس"

ويجب علي المسئولين اذا كان الحال كما جاء في تفاصيل سؤالك ان يسعروا
ما يحتاج الناس إليه اذا كان في هذا التسعير مصلحة وخاصة ما يحدث بين
التجار من المغالاة الشديدة وفي هذا التسعير الزام للتجار بالعدل الذي
ألزمهم الله به..ويجب علي كل مواطن يعيش في هذه البلد ويخاف علي مستقبلها
اذا علم بمن يحتكر السلع أو يبالغ في أسعارها أن يقوم بغشها أو يباع
الدقيق المدعم في السوق السوداء وغير ذلك وجب علي المواطن ان يقوم
بالابلاغ عنه لان في سكوته معاونة له علي أثمه والابلاغ عن المحتكر يعد من
قبيل التعاون علي البر والتقوي ودفع الظلم والفساد ومحاربة الغش
والاستبداد والسكوت عن المحتكرين وسارقي الدعم يعد من الظلم بل عوناً
للظالم علي التمادي في ظلمه والساكت عن الحق شيطان أخرس.. ولو أخذ المجتمع
بهذا التوجه لكان أفضل الطرق لردع الظالم والمحتكر وسارقي الدعم.




* كثرت هذه
الفترة ظاهرة غريبة وهي تصوير الفتيات دون علمهن بواسطة التليفون المحمول
وتبادلها مع آخرين عبر البريد الالكتروني واستخدامها في أغراض خبيثة مما
يؤدي إلي هدم الاسر فما حكم الدين في ذلك؟!

** يجيب الشيخ بشير المحلاوي امام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي:
القيام بمثل هذه الافعال من تصوير الفتيات ونشر صورهن بواسطة التليفون
المحمول فيه فساد كبير ومساس بالاغراض ومن هذه المفاسد انها تؤدي إلي
الاطلاع علي العورات وكشفها وهي أمر محرم شرعاً وخاصة ان هؤلاء الشباب
يقومون بنقل هذه الصور لاغراض خبيثة.. ونشر هذه الصور يلحق الاذي بهؤلاء
الفتيات ويصيبهن وأهلهن بالضرر وقد نهي الشرع عن الضرر حيث قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" ومن هذه المفاسد أيضاً اشاعة
الفاحشة لأن هؤلاء الشباب يقومون بدبلجة الصور ونشرها في أوضاع مخلة
للاداب وأحياناً يستخدمونها للضغط علي الفتيات لممارسة سلوكيات منحرفة..
وقد تسبب هذه الصور أحياناً مشاكل عائلية وطلاقا بين الازواج.

وأقول لك أيها السائل ان هذه الافعال نوع من التعدي علي الحرمات
واستباحة للاعراض التي نهي الله عنها.. وأنصح الفتيات بصون كرامتهن
بارتداء الملابس الفضفاضة التي لا تصف ولا تكشف ولا تجسد جسمها ولا تتعرف
ولا تجالس أمثال هولاء الشباب.

* المرأة المعذورة لا
يجوز لها دخول المسجد وبعض النساء تذهب للمسجد الحرام للعمرة وبعد انقضاء
العمرة ربما تصاب بالعذر الشهري فتحرم من الجلوس في المسجد الحرام فهل
يجوز لها الجلوس في المسعي أي بين الصفا والمروة حتي لا تحرم من رؤية
الكعبة واستماع الذكر؟

** يجيب د. كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: أخرج
الامام مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمرني رسول الله صلي
الله عليه وسلم ان أناوله الخمرة من المسجد. فقلت إني حائض فقال:
"تناوليها فان حيضتك ليست في يدك" وفي مسلم ايضا عن ابي هريرة رضي الله
عنه قال بينما رسول الله صلي الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة
ناوليني الثوب فقالت: اني حائض فقال: "إن حيضتك ليست في يدك فناولته".

يستفاد من الحديث منع دخول الحائض المسجد الا لضرورة. ويجوز دخولها المسجد كعابرة سبيل.


والسؤال هنا هل المسعي بين الصفا والمروة بعد التوسعة يعد من المسجد الحرام. ويأخذ أحكامه؟


والجواب: لقد نظر المجمع الفقهي بمكة المكرمة في شهر شعبان 1415ه
يناير 1995م هذه المسألة وقرر بأغلبية الاعضاء ان المسعي بعد دخوله ضمن
مبني المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد الحرام ولا تشمله أحكامه لانه مشعر
مستقل قال تعالي: "ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر
فلا جناح عليه ان يطوف بهما" "البقرة:158"

وتجوز الصلاة فيه متابعة للامام في المسجد الحرام. كغيره من البقاع
الطاهرة. ويجوز المكث فيه والسعي للحائض. وإن كان المستحب للسعي
الطهارة..وعلي هذا يجوز للحافئض ان تجلس في المسعي مع المحافظة علي نظافة
المكان وتتمتع بالنظر للكعبة وتسمع الذكر والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 10 مايو 2008 - 20:50

* اضطررت ذات يوم للمرور أمام أحد المصلين نظراً لازدحام المسجد. فنهاني شخص عن ذلك موضحاً أن فيه إثماً كبيراً. فما الحكمة في ذلك؟ وهل يلزم اتخاذ المصلين سترة أثناء الصلاة؟
** يجيب فضيلة الدكتور "أحمد عبدالرحيم السايح" أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر فيقول: "يسن للإمام والمنفرد في السفر والحضر أن يجعل بين يديه شيئاً يستتر به حال الصلاة. لكي لا يمر أمامه إنسان أو حيوان فيقطع عليه صلاته. أو يشغل قلبه عن ذكر الله. ولعموم حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: "إذا صلي أحدكم فليصل إلي سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
واتخاذ السترة سنة مطلقة عند الشافعية والحنابلة حتي ولو لم يخش مرور أحد أمامه.
بينما يري المالكية والحنفية أن اتخاذ السترة إنما يسن لمصلي إذا خشي مرور أحد أمامه. واحتجوا بأن النبي صلي الله عليه وسلم قد صلي في الصحراء من غير أن يتخذ سترة. فعن ابن عباس أن النبي "صلي الله عليه وسلم" صلي في فضاء وليس بين يديه شيء.
وقد أجاب الشافعية والحنابلة عن هذا الحديث بأنه إنما فعله لبيان الجواز.
وللمصلي أن يستتر بحائط أو بعمود أو بعصا ينصبها ولم يشترط في السترة علي الأصح مقدار معين بالحديث سبرة بن معبد أن النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: "إذا صلي أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم".
ومن لم يجد ساتراً فليخظ في الأرض خطاً أمامه فهذا يكفيه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "إذا صلي أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاً ثم لا يضره ما مر أمامه".
ومن كان يصلي علي فراش فنهاية الفراش تعد سترة له فليس معني السترة أن يكون هناك شيء ويختفي المصلي وراءه ويحتمي به. وإنما القصد من السترة منع المرور بين يديه وفي موضع سجوده.
وتعتبر سترة الإمام سترة للمأموم. فلا يسن في حق المأموم أن يتخذ له سترة أخري.
وعلي هذا فقد أجاز الفقهاء المرور بين الصفين لضرورة واستدلوا بحديث ابن عباس قال:
أقبلت راكباً أتان "أنثي الحمار". وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام "بلغت سن التكليف" والنبي "صلي الله عليه وسلم" يصلي بالناس بمني. فمررت بين يدي بعض الصف. فأرسلت الأتان ترتع. فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد" أي أنه مر أمام الصف ولم يخطئه أحد من الصحابة.
واتفق الفقهاء علي حرمة المرور بين يدي المصلي لغير ضرورة لما رواه أبوالنضر عن أبي جهيم أن النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. لكان عليه أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه" قال أبوالنضر: لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة.
ولبعض الفقهاء في هذه المسألة تفصيل حسن: قالوا: إن كان المصلي لم يتخذ له سترة. وهو يصلي في طريق الناس. ومر أحد أمامه حيث لم يجد طريقاً سواها اثم المصلي. وإن لم يتخذ له سترة ولكنه لايصلي في طريق الناس فمر أحد بين يديه دون عذر اثما معاً. وإن اتخذ المصلي سترة فمر أحد أمامه داخل سترته دون عذر اثم المار فقط وإن اتخذ المصلي سترة. ومر أحد بينه وبين سترته لضرورة فلا اثم عليهما.
والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 11 مايو 2008 - 17:02



*ما معني قول الله تبارك وتعالي: "وما ينطق عن الهوي"؟


** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: ان رسول الله
صلي الله عليه وسلم كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أتاكم به من عند الله
سبحانه وتعالي كالقرآن مثلاً أي ما يصدر عنه ذلك لا عن هوي نفسه ورأيه
انما هو- أي القرآن- إلا وحي من الله عز وجل يوحي به إليه وقوله سبحانه
وتعالي: "ما ضل صاحبكم وما غوي" هو المقسم عليه من رب العزة جل جلاله وهو
تبرئة لمقام النبي الكريم ان يكون بمظنة سوء أو بموضع تهمة.

فهو صلوات الله عليه كما شاء له ربه ان يكون وكما عرف ذلك عنه فوق
معرفة عيان وهو الصادق الأمين الذي لم يعرف عنه أنه خان أمانة أو أخلف
وعداً أو نقض عهداً ولهذا كان قومه يدعونه بالصادق الأمين.

"ان هو إلا وحي يوحي"أي ما هذا الذي ينطق به صاحبكم ما هو إلا وحي
يوحي إليه من الله وليس عن هوي متسلط عليه من أهواء النفس وهذا ما يشير
إليه قوله تعالي "قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت
فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون" وفيه إشارة إلي انه صلي الله عليه وسلم
ما ضل حين اعتزل المشركين وماكانوا يعبدون وما غوي حين اختلي بنفسه ورأي
في منامه ما رأي- وما ينطق عن الهوي- الآن حيث ارسل إليكم وجعله الله
رسولاً شاهداً عليكم.. وورد في مراسيل ابي داود عن حسان بن عطية قال: كان
جبريل ينزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه القرآن
يعلمه اياها كما يعلمه القرآن.

*هل صوت المرأة عورة أم لا؟


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الحق أقول ان صوت المرأة
ليس بعورة لأن نساء النبي صلي الله عليه وسلم كن يكلمن الصحابة وكانوا
يستمعون منهن احكام الدين ولكن يحرم سماع صوتها إن خيف الفتنة ولو بتلاوة
القرآن والمرأة التي ردت علي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حينما آراد ان يحدد المهور فتلت عليه قول الحق سبحانه "وإن أردتم استبدال
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً" "النساء: 20"
فقال اصابت المرأة وأخطأ عمر فلو كان صوتها عورة لا عترضها أمير
المؤمنين.. إذن فصوت المرأة ليس بعورة إلا إذا حاولت توضيحه وترقيقه
وافتتان الناس به أو أن صوتها رقيق يفتن الرجال وهي تبالغ في ذلك دليلنا
قول الحق سبحانه: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض" "الاحزاب:
32".

أما من ناحية صوت المرأة في الصلاة فقد اختلف العلماء في حد الجهر
والاسرار للمرأة وبأيها نأخذ إن شاء الله فقالت المالكية اما المرأة
فجهرها مرتبة واحدة وهو سماع نفسها فقط وسرها هو حركة لسانها علي المعتمد
اما الشافعية فقالوا أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحد لا فرق بين أن
يكون رجلاً أو امرأة إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة اجنبي واقل
الأسرار ان يسمع نفسه فقط حيث لا مانع.

اما الحنابلة قالوا ان المرأة لا يسن لها الجهر ولكن لا بأس بجهرها
إذا لم يسمعها اجنبي فإن سمعها اجنبي منعت عن الجهر.. اما الحنفية فقالوا
الجهر سماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول فلو سمع رجل أو رجلان فقط
لا يجزيء وأعلاه لا حد له وأقل المخافتة سماع نفسه أو من يقربه من رجل أو
رجلين اما حركة اللسان مع تصحيح الحروف فإنه لا يجزيء علي الاصح اما
المرأة فقد قلنا ان صوتها ليس بعورة وعلي هذا لا يكون بينها وبين الرجل
فرق في حكم الجهر بالقراءة في الصلاة ولكن هذا مشروط بأن لا يكون في صوتها
نغمة أو لين أو تمطيط يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها من الرجال
فإن كان صوتها بهذه الحالة كان عورة ويكون جهرها بالقراءة علي هذا الوجه
مفسداً للصلاة ومن هنا منعت من الاذان.

*عن حكم ترك صلاة تحية المسجد؟


** يسن لكل من دخل المسجد وكان علي وضوء واراد الجلوس فيه ان يصلي
ركعتين تحية المسجد.. إذ يكره له ان يمكث في المسجد دون ان يؤدي له التحية
وذلك قبل ان يجلس أو يسلم علي أحد.

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين" رواه البخاري ومسلم.


فإذا جلس قبل ان يصلي تحية المسجد ناسياً أو جاهلاً ولم يطل جلوسه قام
فصلي فقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: "جاء سليك القطفاني يوما لمسجد
رسول الله صلي الله عليه وسلم قاعداً علي المنبر فقال له النبي صلي الله
عليه وسلم: اركعت ركعتين؟ قال: لا قال: قم فاركعهما رواه مسلم.

اما ان جلس متعمداً أو طال الجلوس فإنه لا يقوم للتحية لأنها تفوت بطول الجلوس علي المشهور.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 11 مايو 2008 - 17:04

* نويت أداء العمرة
هذا الشهر.. وأريد تعريفاً موجزاً بأهم أحكامها وأركانها للاستدلال به عند
أداء مناسكها وجزاكم الله عنا خيراً.

** يجيب فضيلة الدكتور "أحمد يوسف سليمان" أستاذ ورئيس قسم الشريعة
الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فيقول: العمرة هي التعبد لله
بالطواف باالبيت. وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير.

ويدل الصحيح من أقوال أهل العلم علي أنها واجبة لحديث عائشة رضي الله
عنها حينما سألت النبي "صلي الله عليه وسلم": هل علي النساء جهاد؟ قال:
"نعم عليهم جهاد لا قتال فيه.. الحج والعمرة".

وللعمرة ثلاثة أركان هي: الإحرام. الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.


أما واجبات العمرة فهي الإحرام من الميقات. والحلق أو التقصير.


وإذا أراد المسلم أن يحرم بالعمرة فالمشروع في حقه أن يغتسل وينظف
ويزيل ما به من شعر تحت إبطه وعانته ويقلِّم أظافره ويتطيب بما شاء. وهذا
سنة للرجال والنساء أيضاً وحتي الحائض والنفساء تفعله.

وبعد ذلك يصلي غير الحائض والنفساء لأنهما لا تصليان ثم ينوي الإحرام
قائلاً: لبيك عمرة. ويلبي التلبية المعروفة: "لبيك اللهم لبيك. لبيك لا
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" يرفع لها صوته. أما
النساء فتسر بها.

وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً فإنه ينبغي أن يشترط عند إحرامه
قائلاً: "فإن حبسي حابس فمحلي حيث حبستني" وإذا وصل المسجد الحرام قدم
رجله اليمني قائلاً: "بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله. اللهم اغفر
لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك".

ثم يذهب فيبدأ بالطواف فيستلم الحجر الأسود بيده اليمني ويقبله ان
تيسر له ذلك فإن لم يتيسر استلامه بيده أشار إليه بيده ولا يقبلها ويقول
عند ذلك: الله أكبر.

وأثناء طوافه بالبيت يدعو الله بما شاء ويذكره ويكثر من ذلك فإذا
انتهي إلي الركن اليماني استلمه بيده إن أمكن وإن لم يتيسر له فإنه لا
يشير إليه.

وعلي المعتمر الذي أراد الطواف بالبيت أن يضطبع من ابتداء الطواف إلي
انتهائه وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه علي كتفه
الأيسر. وهذا خاص بطواف القدوم للعمرة أو الحج.

وأثناء طوافه فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولي فقط بحيث يسرع في المشي. أما إن كان في رمله أذية للحجاج والمعتمرين فإنه لايفعل.


فإذا انتهي من طوافه تقدم إلي مقام إبراهيم وصلي خلفه ركعتين. ثم يخرج
إلي المسعي فإذا دنا من الصفا قرأ "إن الصفا والمروة من شعائر الله" ثم
يرقي علي الصفا حتي يري الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما
شاء. فإذا انتهي من دعائه نزل إلي المروة ماشياً. فإذا بلغ العلم الأخضر
ركض قدر استطاعته مع عدم إيذاء أحد حتي إذا بلغ العلم الاخر عاد إلي مشيه
حتي يصل إلي المروة ويفعل عليها ما فعل علي الصفا.

فإذا انتهي من الأشواط السبعة حلق رأسه أو قصره كله. أما المرأة
فإنها تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة.. وبهذا يكون قد انتهي المسلم من
عمرته.. وندعو الله أن يتقبل منا ومنكم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 11 مايو 2008 - 17:04


*عند حضور جنازة أحد الأقارب نصحنا بعض المشايخ بعدم البكاء علي
الميت حتي لا يؤدي ذلك إلي تعذيبه.. فما رأي الدين في ذلك؟

** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالله سمك" أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر
فيقول: اختلف العلماء في هذه المسألة فقال فريق منهم: لا يعذب الميت ببكاء
أهله عليه لقوله تعالي: "ولا تزر وازرة وزر أخري".

وقال فريق آخر: بل يعذب ببكاء أهله عليه لورود الأحاديث المصرحة
بذلك. منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر رضي الله عنها أن النبي
"صلي الله عليه وسلم" قال: "الميت يُعذَّب في قبره بما نيح عليه".

قد ذهب الجمهور إلي تأويل الأحاديث الدالة علي تعذيب الميت ببكاء
أهله عليه لمخالفتها لقوله تعالي: "ولا تزر وازرة وزر أخري" واختلفوا في
التأويل علي أقوال. فذهب بعضهم إلي حملها علي من أوصي أن يبكي عليه بعد
موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكائهم ونوحهم عليه لأنه وقع بسببه.

وقال جماعة من الفقهاء: المراد بالتعذيب: توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به.


ويؤيد هذا القول ما أخرجه أحمد وابن ماجة عن أسيد بن أسيد عن موسي ابن
أبي موسي الأشعري عن أبيه: أن النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: الميت
يُعذَّب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة: واعضداه. واناصراه واكاسباه.
حبذ الميت "أي جذب" وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت كاسبها؟ فقلت:
سبحان الله! يقول الله عز وجل : "ولا تزر وازرة وزر أخري". فقال: ويحك
أحدثك عن أبي موسي عن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" وتقول هذا؟ فأينا
كذب؟ فوالله ما كذبت علي أبي موسي ولا كذب أبوموسي علي النبي "صلي الله
عليه وسلم" وقيل: إن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه إن أوصاهم بذلك. أو يعلم
أنهم لو مات يبكون عليه ويندبونه فلم يوصهم بترك ذلك وكان الميت ظالماً
لنفسه بأفعاله الجائرة التي كان يفعلها في الدنيا. فإذا سلم الميت من كل
هذا أو أوصي أهله بترك ندبه والنياحة عليه فندبوا وناحوا عليه يكون عذابه
تألماً علي تفريطهم في وصيته ومخالفتهم لأمر الله عز وجل.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 11 مايو 2008 - 17:13


*اتفق معي زميلي علي خطبتي وحدد
موعداً لطلبي من أهلي ولكنه لم يحضر وعلَّل عدم حضوره بظروف خاصة ولكنه
مازال علي وعده وتقدم شاب آخر لخطبتي من والدي فوافق عليه فهل إذا وافقت
علي ذلك أكون آثمة لموافقتي علي الخطبة؟

** يجيب فضيلة الدكتور "صبري عبدالرءوف" أستاذ الفقه المقارن ورئيس
قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فيقول: شرع الإسلام الخطبة وجعلها
مقدمة من مقدمات عقد الزواج ليعطي لكل من الخاطبين الفرصة للتعرف علي
الطرف الآخر.

ومعلوم لنا جميعاً أن الشريعة الإسلامية تجمع ولا تفرِّق توِّحد ولا تشتت.


ولهذا فإنها تأبي علي أتباعها أن يسلكوا الطرق الوعرة التي فيها
تمزِّق أو تشتِّت. ومن هذه الأمور التي تؤدي إلي تمزيق الجماعة خطبة الرجل
علي الرجل لأنها تورث الضغائن وتغرس الأحقاد وتزرع البغضاء في المجتمع.

وهذه بلا شك أمراض خطيرة إذا دبت في المجتمع حطمت قواه ومزقت وحدته ولهذا نهي الرسول "صلي الله عليه وسلم" عن مثل هذه الأمور.


قال "صلي الله عليه وسلم": لا يبيع أحدكم علي بيع أخيه ولا يخطب علي
خطبة أخيه إلا أن يؤذن له وفي رواية: حتي يترك الخاطب قبله أو يأذن لغيره
وفي هذا دليل علي عدم جواز خطبة الرجل علي الرجل حتي يأذن له أو يترك. لأن
في ذلك غرساً للضغائن والأحقاد.

وفي مثل هذه الحالات نري الفقهاء قد اتفقوا علي أنه إذا تمت الخطبة
عن طريق الولي فإنه لا يجوز للغير أن يتقدم لخطبة هذه الفتاة فإذا تقدم
إنسان لخطبة فتاة ولم توافق أو لم يوافق وليها فإنه يجوز للغير أن يتقدم
لخطبة لأن المنهي عنه الخطبة وهذه الخطبة لم تتم.

وكذلك إن اذن الخاطب لغيره في خطبة مخطوبته فلا إثم علي الخاطب الثاني.


وأنت أيتها السائلة زميلك لم يتقدم لخطبتك رسمياً. وإنما وعدك بالخطبة ولم يحضر للتفاهم مع أهلك.


وتقدم شخص آخر فإن خطبة الثاني تقع صحيحة ولا يعد هذا الفعل من قبيل
الخطبة علي الخطبة فإن لم يكن هناك مانع آخر لديك فاقبلي ما قبل والدك.

والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 12 مايو 2008 - 19:52

* هل يجوز تغيير صفة النذر كمن نذر شاة ويريد أن يوفي نذره بثمنها؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: النذر كالفرض لابد من الوفاء به وبالصفة التي ألزم نفسه بها وأمامنا قصة السيدة "مريم" حينما نذرت أمها وهي "امرأة عمران" "حنة بنت فاقوز" أم مريم عليها السلام رأت طائراً يطعم فرخه فاشتهت الولد فدعت ربها أن يهبها ولداً: فاستجاب الله دعاءها وحملت من زوجها. فنذرت أن يكون الحمل محرراً أي مفرغاً للعبادة وخدمة بيت المقدس وحين تم الوضع تبين لها أن المولود أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي يقول تبارك وتعالي:
"قالت رب إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي" سورة آل عمران .36
أي في القوة والجلد وخدمة بيت المسجد الأقصي.
"وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم" آل عمران 36 ولقد استجاب الله لها: فلقد روي الإمام البخاري مسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:
"ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان"
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر
ولقد أنعم الله تعالي علي مريم بالقبول والرزق الحسن حيث قال:
"فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يامريم أني لك هذا. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب" آل عمران .37
فهي مفضلة علي نساء عالمها أما فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم فهي مفضلة علي النساء أجمع: فهذه أم مريم نذرت ما في بطنها فجاءت الأقدار الالهية بأن ما في بطنها أنثي ومع ذلك فلم تغير نذرها وبهذا فلا يجوز تغيير النذر.
* لي ابن مصاب بشلل الأطفال فهل يجوز لي أن أعطيه مبلغاً من المال يميزه عن باقي أخوته نظراً لظروفه الصحية؟!
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف: يجوز لهذه الأم أن تعطي ابنها مبلغاً من المال دون بقية اخوته كما ذهب إلي ذلك الجمهور من العلماء والفقهاء خاصة إذا كان الابن الذي خص بالعطاء محتاجاً لهذا المال ليهون عليه إعاقته.. وعليها إن خصصت عطاء لهذا الابن أن يكون سراً حتي لا يغضب بقية الأبناء ويغرس العداوة والبغضاء بينهم.. وعليها أن تبين لأولادها سبب هذا العطاء حتي تستطيع أن تنزع من نفوسهم العداوة والبغضاء.
* هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة ذهبية.
** الذهب حرام علي الرجال. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأي خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه. وقال: "يعمد أحدكم إلي جمرة من نار فيجعلها في يده" فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله خذ خاتمك انتفع به فقال لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله". وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً". وقال: "من مات من أمتي وهو يتحلي بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة". وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فقال: "هذان حرامان علي ذكور أمتي حلال لنسائهم". وبناء علي ذلك فإن الساعة الذهبية داخلة ضمن هذا التحريم فلا يجوز لبسها للرجال. والله تعالي أعلم.
* تشكو زوجتي من تساقط شعر رأسها بكثرة وقيل لها ان بتقصيره يخف هذا التساقط فهل يجوز ذلك؟
** يجيب الدكتور محمد أحمد عمارة مدرس الفقة بالأزهر: إننا مأمورون بالتداوي من الأمراض والأوجاع ودفع الضرر عن النفس وعن الغير. فروي أسامة بن شريك قال: "قالت الأعراب يارسول الله ألا نتداوي؟ قال نعم: ياعباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحداً. قالوا يارسول الله وما هو؟ قال: الهرم". وعليه فإذا كان الأمر كما ذكر جاز ذلك لما فيه من دفع الضرر عن الزوجة. ولا بأس بذلك شرعاً. ولكن يراعي في ذلك عدم مشابهة الرجال ولا الكافرات.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 مايو 2008 - 11:01

* كثيراً ما نسمع فلانة أو فلان منافق فهل هناك علامة للنفاق؟


** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: النفاق مرض
يصيب القلوب فيفسد نور الإيمان بها وقد حذر الله منه وكذا حذر رسول الله -
صلي الله عليه وسلم منه. وكما قيل اعرف الشر لا للشر ولكن لتتقيه.

قال الله تعالي - حكاية عن المنافقين: "ومن الناس من يقول آمنا بالله
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا
أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما
كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون"
سورة البقرة 8 - .11

فمن صفات المنافق أنه مفسد في الأرض بالمداهنة والرياء والكذب فينفث
سمومه وحقده وشروره في كل موقع من مواقع الخير ومن صفات المنافق الوقيعة
بين الناس بقصد إفساد الصلة بينهم ومن صفاته أيضاً أنه أشد الناس في
الخصومة وغير ذلك من الصفات الكثيرة التي تدل علي علامة النفاق.

روي الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - قال
رسول الله - صلي الله عليه وسلم: للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة
وطعامهم نهبة وعنيتهم غلول لا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة
إلا دبرا - أي بعد فوات وقتها - مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون خشب بالليل
- أي ينامون ولا يصلون - سخب بالنهار - اضطرابات في الأصوات.

وقوله - صلي الله عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتي يدعها إن ائتمن خان وإذا
حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر" الحديث فهذه بعض صفات المنافقين
وغيرها كثير فنسأل الله أن يعافينا وأن يعافيك منها.

* الإدارة التعليمية
أخذت مبلغاً من شخص ومضت مدة ثم طلب مني المبلغ فشكاني للقضاء وطلب مني
القاضي فحلفت اني ما أخذت منه شيئاً فهل أكون حانثاً في يميني وهل عليَّ
إثم في ذلك؟

** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: العبرة في
حلف اليمين بنية القاضي المحلف وليس بنية الحالف فعن أبي هريرة - رضي الله
عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: "اليمين علي المستحلف"
رواه مسلم. وفي لفظ له يمينك علي ما يصدقك به صاحبك. فلو أخذ القاضي بنية
الحالف لبطلت فائدة الإيمان وضاعت الحقوق.. إذ أن كل أحد يحلف علي ما
يقصد: فلو ورَّي الحالف يمينه. بأن قصد خلاف ظاهر اللفظ عند تحليف القاضي
له أو تأول أي اعتقد خلاف نية القاضي أو استثني الحالف كقوله عقب اليمين
إن شاء أو وصل باللفظ شرطاً مثل إن دخلت الدار بحيث لا يسمع القاضي كلامه
لم يدفع كل هذا اثم اليمين الفاجرة بل هو آثم ويمين معقود علي نية القاضي
لا علي نيته هو حرصاً علي الحقوق وإلا ضاع المقصود من اليمين وهو حصول
الرهبة والهيبة من الإقدام علي اليمين وأن لليمين أثره في قطع الخصومة
والمنازعات وعدم المطالبة بالحق.

* أين تقف النساء في صلاة الجماعة بالمسجد خاصة إذا لم يكن هناك مقصورة خاصة بالنساء؟!


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف: يقول مالك الأشعري
عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم: "انه كان يسوي بين الأربع ركعات في
القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولي هي أطولهن ويجعل الرجال قدام الغلمان
والغلمان خلفهم النساء" رواه أحمد.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه
وسلم: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها
أولها" رواه الجماعة وقوله خير صفوف الرجال أولها تصريح بأفضلية الصف
الأول للرجال وأنه خيرها لما فيه من إحراز الفضيلة "شرها آخرها" إنما كان
شرها لما فيه من ترك الفضيلة الحاصلة ما يتقدم إلي الصف الأول "خير الصفوف
النساء آخرها" أي كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال
بخلاف الوقوف في الصف الأول من حقوقهن فإنه مظنة المخالطة لهم وتعلق القلب
بهم المتسبب عن رؤيتهم وسماع كلامهم ولهذا كان شرها وفيه أن صلاة النساء
صفوف جائز من غير فرق بين كونها مع الرجال أو منفردات وحدهن والصواب أن لا
تصلي النساء في المساجد التي لا توجد بها مقصورات خاصة بالنساء فعصرنا هذا
يمج بالفتن ما ظهر منها وما بطن ولا نخادع أنفسنا فليس كل الذين يدخلون
المساجد من أرباب النفوس السليمة والأخلاق المستقيمة بل تجد في قلوبهم
مرضاً ومن لم يستطيعوا التحكم في أنفسهم لذا يجب أن تبعد عن مثل هذه
المساجد وهي قليلة جداً والحمد لله اتقاء للفتنة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 مايو 2008 - 11:44


* ما حكم التوسل إلي الله بالنبي والصالحين؟


** هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.. فمنهم من كرهه كأبي حنيفة
وأبي يوسف كما جاء في شرح الكومي لأبي الحسين القدوري في باب الكراهة..
قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به.. وأكره أن يقول بمعاقد
العز من عرشك أو بحق خلقك وهو قول أبي يوسف.

قال أبو يوسف بمقعد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا وأكره أن
يقول: بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام
ومنهم من أجاز التوسل بذات النبي عليه السلام لا سواه مثل الإمام أحمد
وأبو بكر بن العربي والعز بن عبدالسلام الذي قال: لا يجوز أن يتوسل إلي
الله أحد من خلقه إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمي.
ومنهم من أجاز التوسل بذات النبي والأولياء والصالحين من الأحياء والأموات
كالشوكاني رحمه الله في كتابه "الدرر المضيئة".. ومن ذلك الخلاف يتبين أن
التوسل إلي الله عز وجل بأحد من خلقه هو خلاف في الفروع وليس في مسائل
العقيدة. لأن مسائل العقيدة لا يجوز الخلاف فيها.. وقد قال ابن تيمية في
ذلك ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور يراد به أمران متفق عليهما بين
المسلمين أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام.. وهو التوسل بالإيمان به أي
بالرسول الكريم وبطاعته. والثاني دعاؤه وشفاعته وهذا أيضاً نافع يتوسل به
من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين.. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين
المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً.. ثم يقول: أما
القسم الثالث بما يسمي توسلاً فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلي الله
عليه وسلم شيئاً يحتج به أهل العلم.


* ما حكم من حلف علي شيء انه لم يفعله ثم تذكر بعد ذلك انه فعله؟


** لا يحنث مع النسيان أو الخطأ من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً
أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.. والله يقول: "وليس عليكم جناح
فيما أخطأتم به" الأحزاب.

التفضيل بين الأبناء


* هل يجوز تخصيص أحد الأولاد بعطية تزيد عن إخوته لأنه أكثر براً بوالديه؟


** لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه علي بعض في العطاء لما في ذلك
من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل وقد ذهب إلي هذا
الإمام أحمد وإسحاق والنووي وطاوس وبعض المالكية.. وقالوا إن التفضيل بين
الأولاد باطل وجور.. ويجب علي فاعله إبطاله.. وقد صرح البخاري بهذا
واستدلوا علي هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله
عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت
النساء.. وعن الشعبي.. عن النعمان بن بشير قال: أنحلني أبي نحلاً قال
إسماعيل بن سالم من بين القوم.. نحله غلاماً له قال فقالت له أمي عمرة بنت
رواحة.. إيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فأشهده.. فأتي النبي الكريم
فذكر ذلك له فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلاً وإن عمرة سألتني أن أشهدك
ذلك.. قال فقال ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم.. قال فكلهم أعطيت مثل ما
أعطيت النعمان قال: لا قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور.. وقال بعضهم
هذا ملجئه فأشهد علي هذا غيري.. قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكونوا
لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد علي هذا غيري وذكر مجاهد في
حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن
يبروك.

إحساس الميت


* يسأل: أحمد السعيد الشهاوي مدرس: هل يحس الميت بالزائر وهل يعلم بمن يموت؟


** هذا الموضوع تحدث عنه كثير من علماء المسلمين مثل القرطبي في
التذكرة والغزالي في الإحياء وابن القيم في كتاب الروح وغيرهم.. والأدلة
الصحيحة أثبتت أن الميت في قبره يعرف من يزوره وينتفع بزيارته ويسمع سلام
الزائر ويرد عليه حسبما يتفق مع حياته البرزخية التي لا يعلم حقيقتها إلا
الله تعالي.

قال ابن عبدالبر.. ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: ما من
مسلم يمر علي قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه
روحه حتي يرد عليه السلام.. وفي الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم.. من
وجوه متعددة أنه أمر بقتلي بدر فألقوا في قليب.. ثم ناداهم بأسمائهم وأخبر
انهم يسمعونه ولكنهم لا يستطيعون جواباً.

وثبت عنه صلي الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا
انصرفوا وشرع صلي الله عليه وسلم "السلام" علي أهل القبر بأسلوب التخاطب
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل.

قال ابن القيم والسلف مجمعون علي هذا وقد تواترت الاثار عنهم بأن
الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به.. وصح عن مجاهد أنه قال: إن الرجل ليبشر
في قبره بصلاح ولده من بعده.. ويدل علي هذا أيضاً ما جري عليه الناس
قديماً من تلقين الميت في قبره ولولا أن يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه
فائدة وكان عبثاً.. وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج
عليه بالعمل.. والله تعالي أعلم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 مايو 2008 - 11:45


*
في ليلة عرسي جاءت امرأة معروفة لدي عامة
الفتيات تقوم بنتف العانة لكل عروسة قبل الزفاف وسمعت ان ذلك حرام فهل هذا
حرام فعلاً أم لا؟

* يقول د. عادل عبدالله عبدالشكور إمام مسجد عباد الرحمن بمدينة نصر:
يحرم علي المرأة أن تنتف عانتها أمام امرأة أخري أو تسمح لامرأة أن تنتف
لها وهذا ما تفعله كثير من الجاهلات خاصة في المناطق الشعبية والقري
المصرية والنجوع ولا يعرفن أن الإسلام لم يبح كشف عورة المرأة للمرأة
والرجل للرجل بل المباح عورة الزوج لزوجها وذلك ما قاله رسول الله صلي
الله عليه وسلم حينما سئل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ أي ما يجوز النظر
إليه منها وما لايجوز فقال "احفظ عورتك" إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك
وقوله ما ملكت يمينك من الجواري والإماء والحمد لله انتهي عصر الإماء
والجواري منذ زمن بعيد.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم
قال: "لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ولا المرأة إلي عورة المرأة ولا يفضي
الرجل إلي الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلي المرأة في الثوب
الواحد" رواه أحمد ومسلم.

وقوله ولا يفضي أي لا ينام رجل مع آخر أو امرأة مع أخري في لحاف واحد
ولكن إذا اقتضت الضرورة بذلك وهو وضع المجتمع الآن نظراً لأزمة الاسكان
وضيق البيوت فلا مانع من ذلك بشرط التحرر واستحسان غطاء كل واحد بغطاء
منفرد "الضرورات تبيح المحظورات".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 مايو 2008 - 11:46


* يقول المؤذن بعد الأذان "الصلاة والسلام
عليك يا سيدي يا رسول الله.. يا أشرف خلق الله.. فما حكم الشرع في هذه
الكيفية؟

** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: الصلاة
علي سيدنا رسول الله بعد الأذان مأمور بها من قبله "صلي الله عليه وسلم"
بقوله: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ وسلوا لي
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة يعطيها الله عبداً من عباده أرجو ان أكون
أنا" وهو حديث صحيح.

والمؤذن من المأمورين بالصلاة عليه بعد الأذان. أما الألفاظ الذي
ذكرها السائل فلا أري بها بأساً فمن جهة السيادة فهو سيد ولد آدم كما جاء
عنه صلي الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند حسن "أنا سيد ولد آدم ولا
فخر" الحديث . ومن جهة ملاحة الوجه فهو صاحب الوجه المليح المنير قال أبو
هريرة: "نظرت إلي وجه رسول الله فإذا هو فلقة بدر". ومن جهة انه أول خلق
الله فهو أول خلق الله في عالم الذر لما رواه مسلم في صحيحه حينما سئل
صلوات الله وسلامه عليه: متي وجبت لك النبوة؟ فقال صلي الله عليه وسلم:
"كنت نبياً وان آدم لمنجدل في طينته". ومن جهة انه أشرف خلق الله أو رسل
الله فهو كذلك قال الله تعالي: "تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض" الآية.

ومن جهة ان الله يرحمنا به فنعم فما أرسله الله إلا رحمة للعالمين
كما قال الله تعالي: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" فالألفاظ كلها صحيحة
والصلاة بها عليه صحيحة ولا بأس بها. وإنما أفضل الصلوات عليه كما علمنا
هو صلوات الله وتسليماً عليه الصلاة بالصيغة الإبراهيمية التي نقولها في
التشهد في صلاتنا. والله تعالي أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 مايو 2008 - 11:47


* استأجرت منزلاً من أحد
الناس وبعد فترة كبيرة قمت بإخلاء هذا المنزل وسكنت في منزل آخر جديد.
وصاحب المنزل الأول يريد مني منزله وأنا لا أريد ان أعطيه المنزل إلا
بمقابل مالي فهل هذا حلال أم حرام؟.

** يجيب فصيلة الشيخ محمد فوزي هندي إمام مسجد القدس ببلطيم كفر
الشيخ بقوله: إن الإجازة تنتهي بانتهاء مدتها. ثم تعود السلعة أو المكان
أو الشيء المؤجر إلي صاحبه. ويحرم علي ساكن الشقة المؤجرة أن يطلب من
صاحبها أي مبلغ من المال في نظير اخلائها إلا إذا دفع المستأجر مالاً في
إصلاحها وتحسينها. فله أن يأخذ ذلك. لكن إذا عرف المالك أن من يترك شقته
يحتاج إلي مبلغ كبير ليسكن في مكان آخر فساعده من تلقاء نفسه بأي مبلغ فلا
مانع من أخذه. اما أن تساوم المستأجر علي مال وتأخذه بدون رضاه فهذا حرام
حتي لو كان مبلغاً زهيداً.

والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 مايو 2008 - 11:48


* أرغب في حلق شعر رأسي تمشياً مع الموضة التي انتشرت في هذه الأيام
فهل هذا الحلق حرام أم لا؟

** يقول الشيخ أحمد قنديل عضو لجنة الفتوي بالأزهر:


يحرم علي النساء والفتيات حلق رءوسهن لقول علي رضي الله عنه: "نهي
رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها" أخرجه الترمذي لأن في
حلقها رأسها تشبهاً بالرجال وخروجا عن طبيعة الأنثي ونفور الرجال وظهورها
بمظهر رديء وهو حرام لما روي ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:
"لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"
أخرجه الخمسة إلا مسلم ولكن إذا ظهر في رأسها ما يحتم الحلق ككثرة الحشرات
والهوام أو ظهور تقرحات في جلدة الرأس فتل» ضرورة تبيح حلقها كما قال
الإمام أحمد حينما سئل المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه؟ فقال:
لأي شيء تأخذه قيل لا تقدر علي الدهن وما يصلحه فقال: إذا كان لضرورة
فأرجو ألا يكون به بأس.

حلق الرأس مع عدم ظهورها فترة حتي تعالج تقرحاتها وتنظف جلدة رأسها
ثم يعود كما كان أما لو استطاعت أن تعالج شعرها بدهن وتحسن حالها فهو
أفضل.

* ما حكم بيع الخمر لغير المسلمين لضرورة العمل والحاجة الملحة إلي العمل؟


** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:


* من أنواع المحرمات في الإسلام محرم يباح عند الحاجة وهو نوع من
المحرمات لا يحرم لذاته وإنما يحرم لسد الذريعة إلي غيره من المحرمات مثل
تحريم ربا الفضل لسد ذريعة الوقوع في ربا النسيئة. وتحريم كتابة عقد الربا
والشهادة عليه. سداً لذريعة فعل الربا نفسه وتحريم حمل الخمر وسقيها
وبيعها والجلوس علي موائدها سداً لذريعة الوقوع في شربها وهذه المحرمات
لسد الذريعة تبعا للحاجة ولضرورة كسب لقمة العيش بحيث لا يكون له عمل آخر
ولم يستطع الحصول علي عمل آخر غيرها وشرط أن يحافظ علي هويته الإسلامية
وأخلاقه وعبادته. فلا يقرب من الحرام ولا يقع فيه وأن يحافظ علي شخصيته
الإسلامية في ذريته وأهله ونفسه مع إخوان المسلمين. هذا والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 مايو 2008 - 11:49


*ما حكم الصلاة عن الميت؟


** يجيب فضيلة الشيخ محمد حسن قشطة إمام مسجد الرحمن مدينة نصر بقوله:


يجمع جمهور الفقهاء علي أن قضاء الصلاة المفروضة عن الميت لا يجوز وقد
ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قوله: لا يصلي أحد عن أحد. لأن الصلاة لا
تسقط بالأعذار وقد عدّد المصطفي صلي الله عليه وسلم هيئاتي متعددة لحالات
الإنسان أثناء ما يعتريه من علل وفيه دليل علي أن الصلاة لا تسقط بالأعذار
وهو من سعة رحمة الله ودوام الصلة به. أما ما ينفع الميت فكل عمل صالح
مشروع في وجه من وجوه الخير والبر ولقد أرشد المصطفي صلي الله عليه وسلم
الأمة إلي ذلك لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:
صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له" والله أعلي وأعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 18 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 13 مايو 2008 - 11:50


*هل رفع اليدين في حال الدعاء في الصلاة وخارجها بدعة؟


** أجاب دكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة:


حض الشارع الحكيم علي الدعاء في مختلف الأحوال "وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم". وعلي الاستذلال لله عز وجل والاخلاص فيه. ومن الاستذلال رفع
اليدين حال الدعاء. ويتصل بهذا أمران: أولهما: رفع اليدين في دعاء القنوت.
فيري الشافعية في الصحيح. والحنابلة. وأبو يوسف. إلي أن رفع اليدين في
دعاء القنوت مستحب للاتباع حيث فعله جمع من الصحابة رضي الله عنهم . فعن
أبي رافع رضي الله عنه انه صلي خلف عمر رضي الله عنه . فقنت بعد الركوع.
ورفع يديه. وجهر بالدعاء" سنن البيهقي 7/212
ثانيهما: رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة. فيري جمهور الفقهاء في
الجملة الحنفية والمالكية في قول. والشافعية والحنابلة إلي أن من آداب
الدعاء خارج الصلاة رفع اليدين بحذاء صدره. واستدلوا بأخبار وآثار منها
"إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ول تسألوه بظهورها" سنن أبي داود
2/165 وعلي ضوء ما ذكر فرفع اليدين في الدعاء مطلقاً مستحب. والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 18 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى