فتاوى واراء..
4 مشترك
صفحة 9 من اصل 34
صفحة 9 من اصل 34 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34
رد: فتاوى واراء..
*ينتاب العالم الآن حالة من الرعب من جراء أنفلونزا الخنازير التي باتت تهدد الجميع. فما رأي الشرع فيها. وهل ما تفعله الحكومة بصددها جائز؟
** أنفلونزا الخنازير حلقة من سلسلة الأمراض التي منيت بها الإنسانية في هذا الزمان بعد أن حسبت انها قادرة علي كل شيء فبامكانها قهر المرض والفقر والمناخ وغير ذلك بسبب النهضة العلمية التي أحدثت طفرة كبيرة في كافة مناحي الحياة فتارة نري سيولاً وأعاصير لا طاقة للبشر في دفعها ولا حيلة لهم في التصدي لها فيقفون عاجزين بعد أن تدمر كل شيء بأمر ربها ولا تملك أعتي الدول وأكثرها سلطاناً وأقواها بأساً أن تفعل شيئاً.
وتارة نري أزمة مالية تأكل الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل ولا يقوي أحد علي تفسيرها والوقف علي أسبابها بشكل يقيني فضلاً عن ايجاد الحلول المناسبة للخروج منها.
وأخيراً ظهر ما يعرف بأنفلونزا الخنازير ونسأل الله أن يرفع البلاء والعثراء عن الناس أجمعين ومواجهة هذا الوباء مسئولية مشتركة لابد أن تتضافر فيها الجهود وتتكامل ويقوم كل فرد بدوره فللمجتمع دور لا يمكن للحكومات أن تقوم به بمفردها وللحكومات دور لا يمكن للأفراد القيام به. وعلي الأفراد مسئولية لا يمكن اغفالها وكل إنسان راع ومسئول عن رعيته.
وهناك أحكام فقهية ينبغي مراعاتها في هذا الصدد:
- أولاً : قتل الخنازير سواء أكانت مصابة أم خوفاً من المرض: فلا يشك عاقل في أن الضرر يزال لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - "لا ضرر ولا ضرار" ولقوله تعالي: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين".
ولنهيه عن قتل النفس في قوله تعالي: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً".
فالخنزير إن كان يحمل هذا الفيروس أو لا يحمله ولكن يخشي من إصابته في المستقبل هذه الإصابة التي تنتقل من إنسان إلي إنسان ولا يعرف لها علاج حتي الآن قتله جائز ولا نبالغ إن قلنا إنه واجب. حيث يترتب عليه حفظ النفس وحفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية العظمي وحفظها مقدم علي حفظ المال في حالة إذا اعتبرنا الخنزير مالاً معترفاً به في الشريعة الإسلامية وهذا لا يكون إلا في حالة تملك أهل الكتاب للخنزير.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويدفع الضرر الأعلي بالضرر الأدني وتقدم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة.
ونظرية الضرر من النظريات الفقهية الضخمة وهي نظرية مكتملة الأركان تقوم علي أسس ثلاثة:
* الأساس الأول: منع الضرر:
وهو يقوم في الأصل علي اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لمنع وقوع الضرر وهو في حالتنا الآن قتل هذا الحيوان الذي ربما يكون سببا في وباء يقضي علي الأخضر واليابس بالاضافة إلي توعية المجتمع حتي يساعد الحكومات كي تقوم بواجبها تجاه تأمين الشعوب من هذه الأخطار وتوعيتهم بطرق الوقاية وعدم السكوت عن محاولات الالتفاف علي القانون والإفلات منه حفاظاً علي المال في مقابل هدم الإنسان.
* الأساس الثاني : دفع الضرر:
ويتم عند وقوع الضرر حيث يستلزم بذل أقصي الجهد لدفعه ومحاولة الحيلولة بينه وبين أن يحدث آثاره وفي حالة أنفلونزا الخنازير فان دفع الضرر يستلزم التخلص الفوري والآمن من الحيوان الذي يحمل العدوي وتوفير سبل الوقاية من انتقال المرض سواء من الحيوان للإنسان أو من إنسان لآخر ونشر الوعي بين الناس لتجنب الإصابة وانتقال العدوي لا قدر الله.
* الأساس الثالث: رفع الضرر:
ويحدث إن وقع المحظور بعد إعمال جانب المنع والدفع ووقوع المحظور بعد ذلك ويعمل علي رفع الضرر بالقدر المستطاع وترميم آثاره حتي لا يلازم الناس طوال حياتهم وبناء علي ما تقدم نري انه من حق الحكومات القيام بواجبها تجاه حماية الناس من هذا الوباء.
- ثانياً: تعويض المتضررين من قتل هذه الحيوانات:
وهذه الحيوانات قد تكون مملوكة للمسلمين أو لغير المسلمين فان كانت لمسلمين فالشريعة لا تعترف بماليتها لأنها محرمة لذاتها مثل الخمر والخنزير وغيرها ومن ثم فالمسلم الذي يربي الخنازير آثم ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية سواء أكان يربيها من أجل أكلها أو بيعها فالخنزير مجمع علي تحريم أكله وحرمة الانتفاع بثمنه مادام في صورته الأولية دون أن يحدث له تحول كيميائي.
وبالتالي يحرم علي المسلم ديانة ويجرم قضاء تربية الخنازير ولا يجوز للدولة المسلمة بحكم الدستور والقانون أن تعوض المسلمين الذين يمتلكون هذه الخنازير بل لها الحق في عقوبتهم العقوبة المناسبة فهم منتهكون للشرع ومجاهرون بالمعصية.
ولكن ماذا عن فقراء المسلمين الذين سمح لهم في غيبة من أحكام الشريعة الإسلامية بتربية الخنازير. وما نشأ حولها من أعمال علي هامش هذه التجارة المحرمة؟
ماذا يصنع هؤلاء وقد رتبوا أوضاعهم ونفقات أولادهم علي هذا الكسب الحرام؟
الحل من وجهة نظري ان تكفل الحكومة هؤلاء إن كانوا فقراء بتوفير عمل مناسب لهم واستبدال هذه الأعمال المحرمة بغيرها من الأعمال الجائزة.
لكنها لا تدفع تعويضاً مالياً محدداً علي مال لا تعترف الشريعة الإسلامية بقيمته ولا تدفع للأغنياء منهم لأن هذه إعانة من الحكومة وليست تعويضا للضرر ولا ترتبط الإعانة بما أتلفته من الخنازير ولكنها ترتبط بحاجة الفقير لأن الحكومة مسئولة عن رعاياها علي أية حال.
أما إن كانت الحيوانات مملوكة لغير المسلمين وأجازت لهم الدولة تربيتها بالضوابط الشرعية لهذه التربية بحيث لا يبيعونها إلا لغير المسلمين واستخراج التصاريح اللازمة قانوناً لتربية مثل هذه الأشياء فعلي الحكومة تعويضهم بمبالغ مناسبة.
ثالثاً: هناك عدة أحكام متعلقة بعزل المريض عزلاً تاماً وعدم اختلاطه بالناس سواء في بيته أو في المسجد أو السوق أو غير ذلك. وهذا كله واجب الفرد والمجتمع إعمالاً لمقاصد الشرع في حفظ الأبدان وإعمالاً لقواعد الضرر في الشريعة الإسلامية.
** أنفلونزا الخنازير حلقة من سلسلة الأمراض التي منيت بها الإنسانية في هذا الزمان بعد أن حسبت انها قادرة علي كل شيء فبامكانها قهر المرض والفقر والمناخ وغير ذلك بسبب النهضة العلمية التي أحدثت طفرة كبيرة في كافة مناحي الحياة فتارة نري سيولاً وأعاصير لا طاقة للبشر في دفعها ولا حيلة لهم في التصدي لها فيقفون عاجزين بعد أن تدمر كل شيء بأمر ربها ولا تملك أعتي الدول وأكثرها سلطاناً وأقواها بأساً أن تفعل شيئاً.
وتارة نري أزمة مالية تأكل الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل ولا يقوي أحد علي تفسيرها والوقف علي أسبابها بشكل يقيني فضلاً عن ايجاد الحلول المناسبة للخروج منها.
وأخيراً ظهر ما يعرف بأنفلونزا الخنازير ونسأل الله أن يرفع البلاء والعثراء عن الناس أجمعين ومواجهة هذا الوباء مسئولية مشتركة لابد أن تتضافر فيها الجهود وتتكامل ويقوم كل فرد بدوره فللمجتمع دور لا يمكن للحكومات أن تقوم به بمفردها وللحكومات دور لا يمكن للأفراد القيام به. وعلي الأفراد مسئولية لا يمكن اغفالها وكل إنسان راع ومسئول عن رعيته.
وهناك أحكام فقهية ينبغي مراعاتها في هذا الصدد:
- أولاً : قتل الخنازير سواء أكانت مصابة أم خوفاً من المرض: فلا يشك عاقل في أن الضرر يزال لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - "لا ضرر ولا ضرار" ولقوله تعالي: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين".
ولنهيه عن قتل النفس في قوله تعالي: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً".
فالخنزير إن كان يحمل هذا الفيروس أو لا يحمله ولكن يخشي من إصابته في المستقبل هذه الإصابة التي تنتقل من إنسان إلي إنسان ولا يعرف لها علاج حتي الآن قتله جائز ولا نبالغ إن قلنا إنه واجب. حيث يترتب عليه حفظ النفس وحفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية العظمي وحفظها مقدم علي حفظ المال في حالة إذا اعتبرنا الخنزير مالاً معترفاً به في الشريعة الإسلامية وهذا لا يكون إلا في حالة تملك أهل الكتاب للخنزير.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويدفع الضرر الأعلي بالضرر الأدني وتقدم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة.
ونظرية الضرر من النظريات الفقهية الضخمة وهي نظرية مكتملة الأركان تقوم علي أسس ثلاثة:
* الأساس الأول: منع الضرر:
وهو يقوم في الأصل علي اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لمنع وقوع الضرر وهو في حالتنا الآن قتل هذا الحيوان الذي ربما يكون سببا في وباء يقضي علي الأخضر واليابس بالاضافة إلي توعية المجتمع حتي يساعد الحكومات كي تقوم بواجبها تجاه تأمين الشعوب من هذه الأخطار وتوعيتهم بطرق الوقاية وعدم السكوت عن محاولات الالتفاف علي القانون والإفلات منه حفاظاً علي المال في مقابل هدم الإنسان.
* الأساس الثاني : دفع الضرر:
ويتم عند وقوع الضرر حيث يستلزم بذل أقصي الجهد لدفعه ومحاولة الحيلولة بينه وبين أن يحدث آثاره وفي حالة أنفلونزا الخنازير فان دفع الضرر يستلزم التخلص الفوري والآمن من الحيوان الذي يحمل العدوي وتوفير سبل الوقاية من انتقال المرض سواء من الحيوان للإنسان أو من إنسان لآخر ونشر الوعي بين الناس لتجنب الإصابة وانتقال العدوي لا قدر الله.
* الأساس الثالث: رفع الضرر:
ويحدث إن وقع المحظور بعد إعمال جانب المنع والدفع ووقوع المحظور بعد ذلك ويعمل علي رفع الضرر بالقدر المستطاع وترميم آثاره حتي لا يلازم الناس طوال حياتهم وبناء علي ما تقدم نري انه من حق الحكومات القيام بواجبها تجاه حماية الناس من هذا الوباء.
- ثانياً: تعويض المتضررين من قتل هذه الحيوانات:
وهذه الحيوانات قد تكون مملوكة للمسلمين أو لغير المسلمين فان كانت لمسلمين فالشريعة لا تعترف بماليتها لأنها محرمة لذاتها مثل الخمر والخنزير وغيرها ومن ثم فالمسلم الذي يربي الخنازير آثم ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية سواء أكان يربيها من أجل أكلها أو بيعها فالخنزير مجمع علي تحريم أكله وحرمة الانتفاع بثمنه مادام في صورته الأولية دون أن يحدث له تحول كيميائي.
وبالتالي يحرم علي المسلم ديانة ويجرم قضاء تربية الخنازير ولا يجوز للدولة المسلمة بحكم الدستور والقانون أن تعوض المسلمين الذين يمتلكون هذه الخنازير بل لها الحق في عقوبتهم العقوبة المناسبة فهم منتهكون للشرع ومجاهرون بالمعصية.
ولكن ماذا عن فقراء المسلمين الذين سمح لهم في غيبة من أحكام الشريعة الإسلامية بتربية الخنازير. وما نشأ حولها من أعمال علي هامش هذه التجارة المحرمة؟
ماذا يصنع هؤلاء وقد رتبوا أوضاعهم ونفقات أولادهم علي هذا الكسب الحرام؟
الحل من وجهة نظري ان تكفل الحكومة هؤلاء إن كانوا فقراء بتوفير عمل مناسب لهم واستبدال هذه الأعمال المحرمة بغيرها من الأعمال الجائزة.
لكنها لا تدفع تعويضاً مالياً محدداً علي مال لا تعترف الشريعة الإسلامية بقيمته ولا تدفع للأغنياء منهم لأن هذه إعانة من الحكومة وليست تعويضا للضرر ولا ترتبط الإعانة بما أتلفته من الخنازير ولكنها ترتبط بحاجة الفقير لأن الحكومة مسئولة عن رعاياها علي أية حال.
أما إن كانت الحيوانات مملوكة لغير المسلمين وأجازت لهم الدولة تربيتها بالضوابط الشرعية لهذه التربية بحيث لا يبيعونها إلا لغير المسلمين واستخراج التصاريح اللازمة قانوناً لتربية مثل هذه الأشياء فعلي الحكومة تعويضهم بمبالغ مناسبة.
ثالثاً: هناك عدة أحكام متعلقة بعزل المريض عزلاً تاماً وعدم اختلاطه بالناس سواء في بيته أو في المسجد أو السوق أو غير ذلك. وهذا كله واجب الفرد والمجتمع إعمالاً لمقاصد الشرع في حفظ الأبدان وإعمالاً لقواعد الضرر في الشريعة الإسلامية.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أكلت لحم جزور "جمل" وكنت متوضئا ثم قمت إلي الصلاة بعد الطعام ولم أتوضأ فهل صلاتي صحيحة.
** الصحيح ان صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها لما ورد عن جابر بن سمرة ان رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل. قال: لا.
وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن لحوم الابل فقال: "توضأوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا تتوضأوا منها" ولا تبطل بقية أجزائها الوضوء كالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والكوارع والمصران ومرق اللحم لأنه ليس بلحم. وقيل: ينقض. لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان تماما مثلما يتم تحريم تناول الخنزير بأكمله وهذا القول أرجح وأحوط.
والله أعلم
** الصحيح ان صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها لما ورد عن جابر بن سمرة ان رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل. قال: لا.
وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن لحوم الابل فقال: "توضأوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا تتوضأوا منها" ولا تبطل بقية أجزائها الوضوء كالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والكوارع والمصران ومرق اللحم لأنه ليس بلحم. وقيل: ينقض. لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان تماما مثلما يتم تحريم تناول الخنزير بأكمله وهذا القول أرجح وأحوط.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* من هم المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة؟
** المؤلفة قلوبهم أحد الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة بنص قوله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
والمؤلفة قلوبهم هم الذين نتألفهم ونستميلهم ترغيبا في الإسلام أو معونة للمسلمين. وهم علي قسمين: مسلم وكافر. فالمسلم المؤلف هو من أسلم ونيته ضعيفة فيعطي ليقوي إيمانه. أو من أسلم ونيته قوية في الإسلام ولكن له شرف في قومه يتوقع بعطائه إسلام غيره.
والكافر المؤلف هو من يتعاون مع المسلمين ويكف عنهم شر قومه الكافرين ويكون إعطاؤه أهون علينا من جيش نبعثه إليهم.
وجاءت مواقف النبي صلي الله عليه وسلم قدوة لنا في ذلك.
قال صفوان بن أمية: أعطاني رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم حنين. وأنه لأبغض الناس إليَّ فمازال يعطيني حتي إنه لأحب الناس إليَّ.
وأعطي رسول الله صلي الله عليه وسلم جماعة من صناديد قريش الطلقاء يوم حنين مائة من الإبل مما جعل الأنصار يتهامسون. فقال عليه الصلاة والسلام: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ من خشية أن يكبه الله علي وجهه في نار جهنم".
وقد اختلف الفقهاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم بعد انتقال الرسول إلي الرفيق الأعلي. قال ابن كثير في تفسيره: فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله. ومكن لهم في البلاد.
وقال آخرون: بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم.
والله أعلم
** المؤلفة قلوبهم أحد الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة بنص قوله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
والمؤلفة قلوبهم هم الذين نتألفهم ونستميلهم ترغيبا في الإسلام أو معونة للمسلمين. وهم علي قسمين: مسلم وكافر. فالمسلم المؤلف هو من أسلم ونيته ضعيفة فيعطي ليقوي إيمانه. أو من أسلم ونيته قوية في الإسلام ولكن له شرف في قومه يتوقع بعطائه إسلام غيره.
والكافر المؤلف هو من يتعاون مع المسلمين ويكف عنهم شر قومه الكافرين ويكون إعطاؤه أهون علينا من جيش نبعثه إليهم.
وجاءت مواقف النبي صلي الله عليه وسلم قدوة لنا في ذلك.
قال صفوان بن أمية: أعطاني رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم حنين. وأنه لأبغض الناس إليَّ فمازال يعطيني حتي إنه لأحب الناس إليَّ.
وأعطي رسول الله صلي الله عليه وسلم جماعة من صناديد قريش الطلقاء يوم حنين مائة من الإبل مما جعل الأنصار يتهامسون. فقال عليه الصلاة والسلام: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ من خشية أن يكبه الله علي وجهه في نار جهنم".
وقد اختلف الفقهاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم بعد انتقال الرسول إلي الرفيق الأعلي. قال ابن كثير في تفسيره: فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله. ومكن لهم في البلاد.
وقال آخرون: بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* مرض أبي في أول رمضان وبعد مرور نصف الشهر انتقل إلي رحمة الله تعالي فهل أصوم عنه الأيام التي مرض فيها.. أم ماذا أفعل؟!
** ان من مات وعليه صيام واجب نذراً أو قضاء تمكن منه ولم يقضه صام عنه وليه "أي قريب" ندباً ولو بغير اذنه أو أجنبي باذن الولي أو الميت ولو بأجرة لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" رواه الثلاثة والنسائي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلي النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: "يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ قال: "لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال "فدين الله أحق أن يقضي" رواه الخمسة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" رواه الترمذي بسند ضعيف.
*في هذه الأيام أصبحت الشقق مفروشة بالموكيت الثابت غير المتحرك وتكون صعبة في تطهيرها فما حكم الصلاة علي هذه الفرش الثابت ونحن لا نعلم هل هي طاهرة أم نجسة وهل يلزمني السؤال عنها أم لا؟
** الأصل الجواز حتي تعلم نجاستها ولا يلزمك السؤال عن نجاسة هذه الفرش أو طهارتها فان علمت ان هذه الفراشة الثابتة نجسة تعمل علي تطهيرها كما تطهر الأرض وهي مكاثرة ما أصابها من البول بالماء..
* أعطاني أحد رجال الخير مبلغا هو زكاة ماله وطلب ان أعطيها إلي أفراد ملتزمين بالكتاب والسنة قولاً وعملاً بشرط ألا تربطني بهم قرابة أو صلة رحم وان يكونوا محتاجين ومستحقين للزكاة وأعرف أشخاصاً مستحقين ولكنهم غير ملتزمين بالكتاب والسنة والمال مازال في جيبي فماذا أفعل؟
** الواجب عليك أن تنفذ كل ما اشترطه عليك صاحب الزكاة وتنفيذ ما اشترط عليك فان لم يتوافر لك من تجده مطابقا لهذه الشروط فرد المال إلي صاحبه حتي يتولي بنفسه صرفه لمن يستحقه وليس لك ان تتصرف في مال الزكاة غير ما اشترط عليك لأنك مقيد بما قيدك به صاحب الزكاة فيما يوافق الشريعة المطهرة.
* ما حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ وهو المحدث حدثاً أصغر وكذا مس المصحف لغير المتوضئ؟
** قالت المالكية يجوز للمحدث حدثا أصغر قراءة القرآن عن ظهر قلب أو النظر في المصحف من غير مس.. وان كانت الطهارة أفضل وقالوا يمنع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف أو بعضه ولو آية إذا كان مكتوبا بالخط العربي وكذا الكوفي سواء كان المس مباشرة أو بحائل أو بعود.
وقالت الحنابلة يمنع المكلف من مس المصحف كلا أو بعضا ولو آية ويجوز عندهم أن يمس المصحف بحائل أو عود طاهرين وقالت الشافعية يحرم علي المكلف المحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف كلا أو بعضا ولو آية ولو بحائل.
الحنفية قالوا: ان الحدث الأصغر يمنع من مس القرآن وكتابته كلا أو بعضا ولو كان آية سواء كان مكتوبا بالعربية أو الفارسية أو بغيرها إلا لضرورة بأن يخاف عليه أن يغرق أو يحرق فيجوز حينئذ مسه.
ولا مانع من القراءة أيضا عند الحنفية والشافعية والحنابلة للمحدث حدثا أصغر.
** ان من مات وعليه صيام واجب نذراً أو قضاء تمكن منه ولم يقضه صام عنه وليه "أي قريب" ندباً ولو بغير اذنه أو أجنبي باذن الولي أو الميت ولو بأجرة لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" رواه الثلاثة والنسائي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلي النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: "يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ قال: "لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال "فدين الله أحق أن يقضي" رواه الخمسة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" رواه الترمذي بسند ضعيف.
*في هذه الأيام أصبحت الشقق مفروشة بالموكيت الثابت غير المتحرك وتكون صعبة في تطهيرها فما حكم الصلاة علي هذه الفرش الثابت ونحن لا نعلم هل هي طاهرة أم نجسة وهل يلزمني السؤال عنها أم لا؟
** الأصل الجواز حتي تعلم نجاستها ولا يلزمك السؤال عن نجاسة هذه الفرش أو طهارتها فان علمت ان هذه الفراشة الثابتة نجسة تعمل علي تطهيرها كما تطهر الأرض وهي مكاثرة ما أصابها من البول بالماء..
* أعطاني أحد رجال الخير مبلغا هو زكاة ماله وطلب ان أعطيها إلي أفراد ملتزمين بالكتاب والسنة قولاً وعملاً بشرط ألا تربطني بهم قرابة أو صلة رحم وان يكونوا محتاجين ومستحقين للزكاة وأعرف أشخاصاً مستحقين ولكنهم غير ملتزمين بالكتاب والسنة والمال مازال في جيبي فماذا أفعل؟
** الواجب عليك أن تنفذ كل ما اشترطه عليك صاحب الزكاة وتنفيذ ما اشترط عليك فان لم يتوافر لك من تجده مطابقا لهذه الشروط فرد المال إلي صاحبه حتي يتولي بنفسه صرفه لمن يستحقه وليس لك ان تتصرف في مال الزكاة غير ما اشترط عليك لأنك مقيد بما قيدك به صاحب الزكاة فيما يوافق الشريعة المطهرة.
* ما حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ وهو المحدث حدثاً أصغر وكذا مس المصحف لغير المتوضئ؟
** قالت المالكية يجوز للمحدث حدثا أصغر قراءة القرآن عن ظهر قلب أو النظر في المصحف من غير مس.. وان كانت الطهارة أفضل وقالوا يمنع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف أو بعضه ولو آية إذا كان مكتوبا بالخط العربي وكذا الكوفي سواء كان المس مباشرة أو بحائل أو بعود.
وقالت الحنابلة يمنع المكلف من مس المصحف كلا أو بعضا ولو آية ويجوز عندهم أن يمس المصحف بحائل أو عود طاهرين وقالت الشافعية يحرم علي المكلف المحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف كلا أو بعضا ولو آية ولو بحائل.
الحنفية قالوا: ان الحدث الأصغر يمنع من مس القرآن وكتابته كلا أو بعضا ولو كان آية سواء كان مكتوبا بالعربية أو الفارسية أو بغيرها إلا لضرورة بأن يخاف عليه أن يغرق أو يحرق فيجوز حينئذ مسه.
ولا مانع من القراءة أيضا عند الحنفية والشافعية والحنابلة للمحدث حدثا أصغر.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما
هو حكم الشرع فيمن يتأخر في الذهاب للعمل. وينصرف مبكرا ويضيع وقت العمل؟
**
إضاعة وقت العمل في غير ما وضع له. وكذلك من يتأخر في الحضور والإنصراف
مبكرا يؤدي كل ذلك الي أخذ مال بدون حق حيث أنه لم يؤد العمل المنوط به.
ولم يتواجد في عمله في الفترة المطلوب منه أن يتواجد فيها. وهذا الموظف
جزء من راتبه يأخذه بدون حق فعليه تقوي الله تعالي وحسن آداء العمل وعدم
التعلل بقلة الراتب.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عن رسول الله صلي الله عليه
وسلم: "أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعمه نفسه. أو كساها. ومن دونه من خلق
الله كان له به زكاة" رواه ابن حبان فالكسب الطيب إذا أنفق الرجل منه علي
نفسه أو علي أهل بيته كان صدقة له. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن
النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا انفق الرجل علي أهله نفقة يحتسبها
كانت له صدقة".
وطلب الكسب الطيب فريضة فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه
وسلم قال: "طلب الحلال واجب علي كل مسلم" وبالكسب الطيب يبارك الله تعالي
في صحتنا وصحة من نعول فلنحذر من الكسب غير الطيب ولنحرص علي طيب الكسب
ولا ننخدع بطرق الشيطان الذي يبيح لنا إهمال العمل فنقع بذلك في الكسب غير
الطيب.
* هل يصح أن تزوج المرأة الثيب الرشيدة نفسها بدون ولي؟
** تثبت الولاية للمرأة البالغة في تزويج نفسها سواء كانت بكرا أو
ثيبا ويكون عقدا صحيحا شرعا طبقا لأرجح الأقوال من العلماء وذلك علي مذهب
الامام أبي حنيفة حيث حملوا ما جاء في حديث أبي داود وغيره "لا نكاح الا
بولي وشاهدي عدل" فتحمل الولاية في الحديث علي الاستحباب دون الايجاب وهو
ما أخذ به قانون الاحوال الشخصية ومع أنه يجوز لها تزويج نفسها بنفسها إلا
أنه يستحب لها أن توكل من أوليائها من يلي عقد نكاحها فان لم يتيسر ذلك
وكلت من شاءت من المسلمين وهي في الحقيقة ولايه وكالة.
* هل سلام الرجل علي المرأة ينقض الوضوء؟!
** يقول الحق سبحانه
وتعالي "يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم الي الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الي الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا
وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وايديكم".
فقد أخد بهذه الآية بعض الفقهاء أن مصافحة النساء ناقضة للوضوء قال
ابن مسعود وابن عمر والزهري والشافعي وغيرهم لمس المرأة غير الحرم ينقض
الوضوء لقوله تعالي "أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً
طيباً".
وقالوا: صرحت الآية بأن اللمس من جملة الاحداث الموجبة للوضوء وهو
حقيقة في لمس اليد أي المصافحة بدون حائل وإن قال بعض الأئمة أن المصافحة
غير ناقضة كالأحناف وغيرهم.
لحديث عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قبل بعض
نسائة ثم خرج الي الصلاة ولم يتوضوأ قال عروة من هي الا أنت فضحكت "أخرجه
أحمد والأربعة والدارقطني بسند رجاله ثقات والبذار بسند حسن".
وجمعا بين هذه الآراء قال مالك والليث بن سعد وأحمد في المشهور عنه
إن اللمس ان كان بشهوة نقض وإلا فلا وهذا جمعا بين الأيات والاحاديث
فحملوا الآية علي ما إذا كان بشهوة وفي الاحاديث علي ما كان بدون شهوة
وهذا الرأي الأخير هو ما نرجحه إن كانت المصافحة عادية عابرة فليست ناقضة
للوضوء فإن كان السلام بشهوة فهو ناقض عند كل المذاهب.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الشرع في التجار الذين يقومون بتخزين السلع ليبيعوها وقت الازمات بأثمان باهظة؟!!
** تخزين السلع من أجل انتظار رفع السعر أو زيادته حرام شرعا لأنه احتكار للسلعة او احتكار السلعة يمنع المحتاجين من شرائها واستعمالها وفي هذا الضيع إضرار بالناس والرسول صلي الله عليه وسلم يقول " لا ضرر ولا ضرار".
* توفي زوجي وأنا حامل وبعد عشرة أيام وضعت مولودي وتقدم لخطبتي ابن عمي. وقد رفض بعض أقاربي هذه الخطبة حتي مرور أربعة أشهر وعشرة أيام وهي مدة العدة. فما رأي الدين في ذلك؟
** عدة المرأة التي توفي عنها إذا كانت حاملا تنقض بوضع الحمل قلت المدة أو كثرت. وأنه يجوز للمرأة في هذه الحاله ان تتزوج متي شاءت. وهذا مذهب جمهور الفقهاء لقوله تعالي : "وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن" "الطلاق/4". وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالي :" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" "البقرة/234".
وورد عن عمر. وعبد الله بن مسعود . وزيد بن ثابت. وعبد الله بن عمر. وأبي هريرة. رضي الله عنهم أنهم قالوا في المتوفي عنها زوجها: إذا ولدت وزوجها علي سريره لم يدفن بعد جاز لها ان تتزوج.
*ما هي علامات رضا الله عن العبد؟
** من علامات رضي الله تعالي عن العبد أن يشعر بلذة العبادة التي يؤديها من صلاة وصيام وزكاة وحج حيث يحلق في دنيا الصفاء والنقاء والروحانيات مصداقا لقوله صلي الله عليه وسلم "ذاق حلاوة الايمان من رضي بالله تعالي ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
هذه الاحاسيس لا تعطي إلا لمخلص فلاحظ فيها لمن كانت أفعاله تناقض أقواله أو من يكون مرائيا في عبادته كالذي يصلي ويحج ولكنه يسرق ويزني ويرتشي قال تعالي "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة" البينة 5 ومنها ان يري رؤي صالحة في منامه كمشاهدة الانبياء والصالحين أو أن يراها تتحقق في الواقع كما شهدها في الرؤيا . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول " لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة ومنها أن يوفق دائما لطاعة الله وعبادته فيشعر ببركة الوقت. ومنها ان يكون متواضعا مع خلق الله فلا يعرف الكبر والغرور والصلف والسخرية من الآخرين واضعا نصب عينيه قوله تعالي " يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسي ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون . "الحجرات11" وقال صلي الله عليه وسلم "وما تواضع احد الا رفعه الله" ومنها ان تكون سعادته الحقيقية والكبري في رضا الله عز وجل فيشعر برضا الله عنه فرضا الله سهل لأنه واحد أما رضا جميع الناس فغاية لا تدرك. ومنها ان يرزق بأولاد نجباء يخافون المولي عز وجل فيكونوا امتدادا له في حياته وبعد مماته قال صلي الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث . علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. او صدقة جارية" ومنها أن يلفظ الحرام من قاموس حياته فلا مجال للرشوة والاختلاس وأكل الربا وما شابه ذلك ومنها أن يشرفه الله بالابتلاء كأن يبتلي بزوجة سليطة اللسان فيصبر عليها ابتغاء وجهه الكريم او يبتليه بمرض فيكون ذلك طريقه الي الجنة بإذن الله قال صلي الله عليه وسلم "إن الله إذا احب عبدا ابتلاه".
** تخزين السلع من أجل انتظار رفع السعر أو زيادته حرام شرعا لأنه احتكار للسلعة او احتكار السلعة يمنع المحتاجين من شرائها واستعمالها وفي هذا الضيع إضرار بالناس والرسول صلي الله عليه وسلم يقول " لا ضرر ولا ضرار".
* توفي زوجي وأنا حامل وبعد عشرة أيام وضعت مولودي وتقدم لخطبتي ابن عمي. وقد رفض بعض أقاربي هذه الخطبة حتي مرور أربعة أشهر وعشرة أيام وهي مدة العدة. فما رأي الدين في ذلك؟
** عدة المرأة التي توفي عنها إذا كانت حاملا تنقض بوضع الحمل قلت المدة أو كثرت. وأنه يجوز للمرأة في هذه الحاله ان تتزوج متي شاءت. وهذا مذهب جمهور الفقهاء لقوله تعالي : "وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن" "الطلاق/4". وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالي :" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" "البقرة/234".
وورد عن عمر. وعبد الله بن مسعود . وزيد بن ثابت. وعبد الله بن عمر. وأبي هريرة. رضي الله عنهم أنهم قالوا في المتوفي عنها زوجها: إذا ولدت وزوجها علي سريره لم يدفن بعد جاز لها ان تتزوج.
*ما هي علامات رضا الله عن العبد؟
** من علامات رضي الله تعالي عن العبد أن يشعر بلذة العبادة التي يؤديها من صلاة وصيام وزكاة وحج حيث يحلق في دنيا الصفاء والنقاء والروحانيات مصداقا لقوله صلي الله عليه وسلم "ذاق حلاوة الايمان من رضي بالله تعالي ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
هذه الاحاسيس لا تعطي إلا لمخلص فلاحظ فيها لمن كانت أفعاله تناقض أقواله أو من يكون مرائيا في عبادته كالذي يصلي ويحج ولكنه يسرق ويزني ويرتشي قال تعالي "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة" البينة 5 ومنها ان يري رؤي صالحة في منامه كمشاهدة الانبياء والصالحين أو أن يراها تتحقق في الواقع كما شهدها في الرؤيا . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول " لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة ومنها أن يوفق دائما لطاعة الله وعبادته فيشعر ببركة الوقت. ومنها ان يكون متواضعا مع خلق الله فلا يعرف الكبر والغرور والصلف والسخرية من الآخرين واضعا نصب عينيه قوله تعالي " يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسي ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون . "الحجرات11" وقال صلي الله عليه وسلم "وما تواضع احد الا رفعه الله" ومنها ان تكون سعادته الحقيقية والكبري في رضا الله عز وجل فيشعر برضا الله عنه فرضا الله سهل لأنه واحد أما رضا جميع الناس فغاية لا تدرك. ومنها ان يرزق بأولاد نجباء يخافون المولي عز وجل فيكونوا امتدادا له في حياته وبعد مماته قال صلي الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث . علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. او صدقة جارية" ومنها أن يلفظ الحرام من قاموس حياته فلا مجال للرشوة والاختلاس وأكل الربا وما شابه ذلك ومنها أن يشرفه الله بالابتلاء كأن يبتلي بزوجة سليطة اللسان فيصبر عليها ابتغاء وجهه الكريم او يبتليه بمرض فيكون ذلك طريقه الي الجنة بإذن الله قال صلي الله عليه وسلم "إن الله إذا احب عبدا ابتلاه".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* احياناً يدق جرس الباب وأنا في الصلاة ولا يوجد في المنزل غيري فهل يصح قطع الصلاة أم يحرم؟
** زادك الله حرصاً يا سيدة علي محافظتك علي الصلاة وبالنسبة لقطع الصلاة فإن كانت صلاتك نافلة جاز لك قطعها ومعرفة من يطرق الباب أما في الفريضة فلا يجوز قطعها إلا لضرورة فلا تتعجلي في قطعها وإذا امكن التنبيه بالتصفيق من المرأة أو التسبيح من الرجل حتي يعلم من بخارج الباب أن الذي بداخل البيت أو الشقة مشغول بالصلاة فقد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء" فإن ادت الضرورة لقطع الفرض لشيء مهم فلا بأس بقطع الصلاة ولكن تجب الاعادة من اولها. والله اعلم
التأمين.. والإيمان
* ما حكم الإسلام في التأمين الصحي وهل يخالف الايمان بالقضاء والقدر؟
** التأمين الصحي صورة من صور التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام وعلامة من علامات التعاون والاتحاد بين افراد المجتمع والاعتصام بحبل الله قال تعالي: " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً" سورة آل عمران وجاء في فتح الباري ما رواه الامام أحمد قول النبي صلي الله عليه وسلم "عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة" والتأمين الصحي منفعة عامة للمجتمع كله فمن يخرج عن جماعة الامة فقد ضل سواء السبيل والتأمين الصحي لا يخالف الايمان بالقضاء والقدر لأن المؤمن مطالب بالأخذ بالاسباب وترك النتائج لله سبحانه وتعالي وما جعل الله من داء إلا جعل له دواء.. والله اعلم.
* ما حكم الالتفات أثناء الصلاة هل يأثم المصلي إن فعل ذلك؟
** الخشوع في الصلاة من كمال الايمان ومن علامات النجاة من النار والفلاح والفوز بالجنة قال تعالي "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" وكثرة الحركة في الصلاة قد تؤدي إلي بطلانها ووجوب اعادتها.
روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة" اخرجه الترمذي وقال حديث حسن وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن العبد إذا قام إلي الصلاة احسبه قال فإنما هو بين يدي الرحمن تبارك وتعالي إلي من تلفت؟ إلي خير مني؟ اقبل يا ابن آدم إلي فأنا خير ممن تلتفت إليه" اخرجه البزار.
ونحن ننصح المصلين بعدم الالتفات في الصلاة وليكن النظر محل السجود وترك الحركة اثناء السجود ويأثم المصلي علي ذلك ومن تعمد الحركة أو الالتفات بطلت صلاته وقيل: المقصود من الالتفات هو التفات القلب.. والله أعلم.
* ماذا أفعل مع صديق لي دعاني إلي معصية الله كشرب السجائر والجلوس في أماكن اللهو هل يجوز لي قطع صداقته؟
** دعا الإسلام إلي التحلي بمكارم الاخلاق ومصادقة المؤمن التقي والتعاون علي البر والتقوي وترك التعاون علي الإثم والعدوان قال تعالي في سورة المائدة "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" ولقد ارشدنا الرسول صلي الله عليه وسلم إلي حسن اختيار الصديق فقد روي أبو داود والترميذي قول الرسول "المرء علي دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" ونحن ننصح الشباب بحسن اختيار الصديق الصالح والابتعاد عن صديق السوء العاصي لأنه يوم القيامة يصبح عدواً قال تعالي: "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين" الزخرف الآية ..67 فكل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه كما جاء في تفسير ابن كثير وقال ابن عباس رضي الله عنهما صارت: كل خلة أي صداقة عداوة يوم القيامة إلا المتقين فعليك بنصح هذا الصديق بالابتعاد عن الرذائل والتمسك بالفضائل فإن ابي أو رفض فابتعد عنه وقاطعه.
* هل تصح إمامة المرأة لأولادها أو زميلاتها في العمل؟
** يصح للمرأة أن تصلي في بيتها واقامة الجماعة في بيتها أو المدرسة التي تعمل أو تتعلم فيها ويؤمها زوجها أو ولدها أو أبوها لإدراك ثواب الجماعة ويجوز اقامة الجماعة بالمدرسة ويصلي بالنساء أحد المدرسين سواء كان في مصلي أو مسجد فإذا لم يوجد رجل يصلي بهن تصلي المرأة اماماً لبناتها أو زميلاتها بالمدرسة هذا علي رأي جمهور الأئمة خلافاً للامام مالك الذي منع امامة المرأة مطلقاً سواء كانوا رجالاً أو نساء روي أبو داود والحاكم ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذناً وأباح لها أن تؤم أهل بيتها أي النساء فقط لحديث ابن ماجة عن جابر انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "لا تؤم امرأة رجلاً لا فاجراً ولا مؤمناً" وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف وكذلك أم سلمة كانت تفعله.
وعلي هذا يجوز امامة المرأة للنساء فقط تقف معهن وسط الصف ولا تقدم عليهن ويجوز لرب المنزل الصلاة بأهله لحثهم علي ذلك وحتي لا يتهاونوا في أدائها.. والله أعلم.
* كيفية بر الوالدين بعد موتهما وهل يجوز قضاء صلاة الفرائض عن أحد الوالدين بعد وفاته؟
** بر الوالدين لا ينقطع بعد وفاتهما فقد جاء رجل من الانصار إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد وفاتهما؟ قال صلي الله عليه وسلم: "نعم خصال أربع الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما" رواه الامام أحمد في مسنده وسئل النبي ايضاً: ما حق الوالدين علي الولد؟ فقال: "هما جنتك ونارك" رواه ابن ماجة فبر الوالدين سبب دخول الجنة حيث قال صلي الله عليه وسلم "إني لأعجب ممن يدرك أحد والديه في الكبر ولا يدخل الجنة" وسأله رجل عن بر الوالدين؟ فقال: ويحك أحية أمك؟ قال: نعم قال: ويحك الزم رجلها فثم الجنة.
وبالنسبة لقضاء الفرائض من الصلاة عن أحد الوالدين فإنه لا يجوز شرعاً لأنها عبادة متعلقة بالفرض العين لا يصح فيها الإنابة تتعلق بحياة الفرد وبعد وفاته تسقط عنه ونحن ننصح الابناء بدوام بر الوالدين في حياتهما بالسؤال عنهما دائماً والانفاق عليهما ان كانا غير قادرين وعدم ايداعهما دار المسنين لأن ذلك يجرح مشاعرهما وصدق الله حيث قال: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً" سورة الإسراء والله أعلم.
** زادك الله حرصاً يا سيدة علي محافظتك علي الصلاة وبالنسبة لقطع الصلاة فإن كانت صلاتك نافلة جاز لك قطعها ومعرفة من يطرق الباب أما في الفريضة فلا يجوز قطعها إلا لضرورة فلا تتعجلي في قطعها وإذا امكن التنبيه بالتصفيق من المرأة أو التسبيح من الرجل حتي يعلم من بخارج الباب أن الذي بداخل البيت أو الشقة مشغول بالصلاة فقد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء" فإن ادت الضرورة لقطع الفرض لشيء مهم فلا بأس بقطع الصلاة ولكن تجب الاعادة من اولها. والله اعلم
التأمين.. والإيمان
* ما حكم الإسلام في التأمين الصحي وهل يخالف الايمان بالقضاء والقدر؟
** التأمين الصحي صورة من صور التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام وعلامة من علامات التعاون والاتحاد بين افراد المجتمع والاعتصام بحبل الله قال تعالي: " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً" سورة آل عمران وجاء في فتح الباري ما رواه الامام أحمد قول النبي صلي الله عليه وسلم "عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة" والتأمين الصحي منفعة عامة للمجتمع كله فمن يخرج عن جماعة الامة فقد ضل سواء السبيل والتأمين الصحي لا يخالف الايمان بالقضاء والقدر لأن المؤمن مطالب بالأخذ بالاسباب وترك النتائج لله سبحانه وتعالي وما جعل الله من داء إلا جعل له دواء.. والله اعلم.
* ما حكم الالتفات أثناء الصلاة هل يأثم المصلي إن فعل ذلك؟
** الخشوع في الصلاة من كمال الايمان ومن علامات النجاة من النار والفلاح والفوز بالجنة قال تعالي "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" وكثرة الحركة في الصلاة قد تؤدي إلي بطلانها ووجوب اعادتها.
روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة" اخرجه الترمذي وقال حديث حسن وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن العبد إذا قام إلي الصلاة احسبه قال فإنما هو بين يدي الرحمن تبارك وتعالي إلي من تلفت؟ إلي خير مني؟ اقبل يا ابن آدم إلي فأنا خير ممن تلتفت إليه" اخرجه البزار.
ونحن ننصح المصلين بعدم الالتفات في الصلاة وليكن النظر محل السجود وترك الحركة اثناء السجود ويأثم المصلي علي ذلك ومن تعمد الحركة أو الالتفات بطلت صلاته وقيل: المقصود من الالتفات هو التفات القلب.. والله أعلم.
* ماذا أفعل مع صديق لي دعاني إلي معصية الله كشرب السجائر والجلوس في أماكن اللهو هل يجوز لي قطع صداقته؟
** دعا الإسلام إلي التحلي بمكارم الاخلاق ومصادقة المؤمن التقي والتعاون علي البر والتقوي وترك التعاون علي الإثم والعدوان قال تعالي في سورة المائدة "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" ولقد ارشدنا الرسول صلي الله عليه وسلم إلي حسن اختيار الصديق فقد روي أبو داود والترميذي قول الرسول "المرء علي دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" ونحن ننصح الشباب بحسن اختيار الصديق الصالح والابتعاد عن صديق السوء العاصي لأنه يوم القيامة يصبح عدواً قال تعالي: "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين" الزخرف الآية ..67 فكل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه كما جاء في تفسير ابن كثير وقال ابن عباس رضي الله عنهما صارت: كل خلة أي صداقة عداوة يوم القيامة إلا المتقين فعليك بنصح هذا الصديق بالابتعاد عن الرذائل والتمسك بالفضائل فإن ابي أو رفض فابتعد عنه وقاطعه.
* هل تصح إمامة المرأة لأولادها أو زميلاتها في العمل؟
** يصح للمرأة أن تصلي في بيتها واقامة الجماعة في بيتها أو المدرسة التي تعمل أو تتعلم فيها ويؤمها زوجها أو ولدها أو أبوها لإدراك ثواب الجماعة ويجوز اقامة الجماعة بالمدرسة ويصلي بالنساء أحد المدرسين سواء كان في مصلي أو مسجد فإذا لم يوجد رجل يصلي بهن تصلي المرأة اماماً لبناتها أو زميلاتها بالمدرسة هذا علي رأي جمهور الأئمة خلافاً للامام مالك الذي منع امامة المرأة مطلقاً سواء كانوا رجالاً أو نساء روي أبو داود والحاكم ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذناً وأباح لها أن تؤم أهل بيتها أي النساء فقط لحديث ابن ماجة عن جابر انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "لا تؤم امرأة رجلاً لا فاجراً ولا مؤمناً" وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف وكذلك أم سلمة كانت تفعله.
وعلي هذا يجوز امامة المرأة للنساء فقط تقف معهن وسط الصف ولا تقدم عليهن ويجوز لرب المنزل الصلاة بأهله لحثهم علي ذلك وحتي لا يتهاونوا في أدائها.. والله أعلم.
* كيفية بر الوالدين بعد موتهما وهل يجوز قضاء صلاة الفرائض عن أحد الوالدين بعد وفاته؟
** بر الوالدين لا ينقطع بعد وفاتهما فقد جاء رجل من الانصار إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد وفاتهما؟ قال صلي الله عليه وسلم: "نعم خصال أربع الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما" رواه الامام أحمد في مسنده وسئل النبي ايضاً: ما حق الوالدين علي الولد؟ فقال: "هما جنتك ونارك" رواه ابن ماجة فبر الوالدين سبب دخول الجنة حيث قال صلي الله عليه وسلم "إني لأعجب ممن يدرك أحد والديه في الكبر ولا يدخل الجنة" وسأله رجل عن بر الوالدين؟ فقال: ويحك أحية أمك؟ قال: نعم قال: ويحك الزم رجلها فثم الجنة.
وبالنسبة لقضاء الفرائض من الصلاة عن أحد الوالدين فإنه لا يجوز شرعاً لأنها عبادة متعلقة بالفرض العين لا يصح فيها الإنابة تتعلق بحياة الفرد وبعد وفاته تسقط عنه ونحن ننصح الابناء بدوام بر الوالدين في حياتهما بالسؤال عنهما دائماً والانفاق عليهما ان كانا غير قادرين وعدم ايداعهما دار المسنين لأن ذلك يجرح مشاعرهما وصدق الله حيث قال: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً" سورة الإسراء والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* تزوجت من شاب أمريكي الجنسية غير مسلم الديانة فهو يعتنق اليهودية فهل هذا الزواج صحيح أم لا حيث أباح الإسلام للمسلم ان يتزوج يهودية علماً بأنني مقتنعة بهذا الزواج لأنه لا فرق بين رسول ورسول وكلنا نؤمن بسيدنا موسي عليه السلام علماً بأن هناك فتوي من الدكتور الترابي تبيح ذلك؟
**يا طالبة الارصاد الجوية حقاً إن الإسلام أباح للرجل المسلم ان يتزوج الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالي في سورة المائدة "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين" الآية "5" لكن الإسلام حرم علي الفتاة المسلمة ان يتزوجها غير المسلم سواء كان كتابياً أو غير كتابي لأن غير المسلم لا يعترف بدين المسلمة فقد يحملها علي الكفر استغلالاً سيئاً لحقه في وجوب طاعة الزوجة لزوجها أو بسبيل الاغراء الذي تتعدد ألوانه والله سبحانه وتعالي قال في سورة النساء "الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً" الآية "141" وقد اجمع العلماء خلاف الدكتور الترابي علي حرمة زواجك هذا من الشاب الامريكي اليهودي ويعد زواجه لك زنا ولا يثبت نسب ويكفر مستحله حتي ولو كان الترابي نفسه وحسابه علي الله هذا وبالله التوفيق.
* بعض المسلمين يفهم أن الإسلام كلمة تقال باللسان لا تكاليف لها فهل هذا المفهوم صحيح أم لا؟
**يا هشام حفظك الله ما نزل بالمسلمين من كوارث ونكبات هو نتيجة لهذا الفهم الخاطيء لأن الإنسان المسلم إذا آمن بالله سبحانه وتعالي وسري الايمان في نفسه دفعه ذلك إلي استرضاء ربه والاستقامة علي أمره والاستعداد ليوم لقائه حقاً إن النطق بالشهادتين هو دخول في الإسلام وانتساب إليه لكن يلتزم المسلم أن يعمل بمقتضي هذه الشهادة أما الفهم الخاطيء المعوج الذي دس علي المسلمين من أعداء الإسلام كلمة لا تكاليف لها وأماني لا عمل معها هذا الفهم الخطير من أخطر ما وجه إلي الإسلام فما من آية في القرآن الكريم إلا وذكرت الايمان وقرنته بالعمل الصالح في ظل هذا المفهوم الخاطيء نري بعض من ينتسبون للإسلام رجالاً ونساء "مسلمون بالاسم فقط" يعاشر غيره من اصحاب العقائد الاخري سنين لا تحس بأي فارق بينهم الجميع لا يدخلون مسجداً والكل يشرب الخمر والكل يتعامل بالربا ويستحل المحارم ويعتدي علي الاعراض.
كيف يقوم دين يفهمه بعض الناس علي أن العمل له من الكماليات والشكليات أن الذي يوزن يوم القيامة هي الاعمال التي تحدد مصير اصحابها قال تعالي: "والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون" سورة الاعراف.. وقال سبحانه وتعالي "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون" سورة التوبة.. هذا وبالله التوفيق.. والله أعلم.
**يا طالبة الارصاد الجوية حقاً إن الإسلام أباح للرجل المسلم ان يتزوج الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالي في سورة المائدة "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين" الآية "5" لكن الإسلام حرم علي الفتاة المسلمة ان يتزوجها غير المسلم سواء كان كتابياً أو غير كتابي لأن غير المسلم لا يعترف بدين المسلمة فقد يحملها علي الكفر استغلالاً سيئاً لحقه في وجوب طاعة الزوجة لزوجها أو بسبيل الاغراء الذي تتعدد ألوانه والله سبحانه وتعالي قال في سورة النساء "الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً" الآية "141" وقد اجمع العلماء خلاف الدكتور الترابي علي حرمة زواجك هذا من الشاب الامريكي اليهودي ويعد زواجه لك زنا ولا يثبت نسب ويكفر مستحله حتي ولو كان الترابي نفسه وحسابه علي الله هذا وبالله التوفيق.
* بعض المسلمين يفهم أن الإسلام كلمة تقال باللسان لا تكاليف لها فهل هذا المفهوم صحيح أم لا؟
**يا هشام حفظك الله ما نزل بالمسلمين من كوارث ونكبات هو نتيجة لهذا الفهم الخاطيء لأن الإنسان المسلم إذا آمن بالله سبحانه وتعالي وسري الايمان في نفسه دفعه ذلك إلي استرضاء ربه والاستقامة علي أمره والاستعداد ليوم لقائه حقاً إن النطق بالشهادتين هو دخول في الإسلام وانتساب إليه لكن يلتزم المسلم أن يعمل بمقتضي هذه الشهادة أما الفهم الخاطيء المعوج الذي دس علي المسلمين من أعداء الإسلام كلمة لا تكاليف لها وأماني لا عمل معها هذا الفهم الخطير من أخطر ما وجه إلي الإسلام فما من آية في القرآن الكريم إلا وذكرت الايمان وقرنته بالعمل الصالح في ظل هذا المفهوم الخاطيء نري بعض من ينتسبون للإسلام رجالاً ونساء "مسلمون بالاسم فقط" يعاشر غيره من اصحاب العقائد الاخري سنين لا تحس بأي فارق بينهم الجميع لا يدخلون مسجداً والكل يشرب الخمر والكل يتعامل بالربا ويستحل المحارم ويعتدي علي الاعراض.
كيف يقوم دين يفهمه بعض الناس علي أن العمل له من الكماليات والشكليات أن الذي يوزن يوم القيامة هي الاعمال التي تحدد مصير اصحابها قال تعالي: "والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون" سورة الاعراف.. وقال سبحانه وتعالي "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون" سورة التوبة.. هذا وبالله التوفيق.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* بعض الناس يتساهل في التعامل مع الأمراض ويرفض أن يأخذ بأسباب الوقاية؟
** لقد علم النبي صلي الله عليه وسلم أتباعه مبدأ الحجر الصحي حيث أمرهم
بعدم دخول الأرض التي دخلها الوباء وعدم الخروج منها إن كانوا بها. حفاظا
علي الصحة العامة للبشرية . فإذا وقع الطاعون ببلد ولست فيه فلا تقدم عليه
وإن كنت فيه فلا تخرج منه للخبر المشهور الصحيح في ذلك. ومرادهم في دخوله
والخروج منه لغير سبب بل فرار وإلا لم يحرم وذكره بعضهم اجماعا ولهذا روي
أحمد. والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلي
الله عليه وسلم "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. واذا وقع بأرض وأنتم
بها فلا تخرجوا فرارا منه" "ورووه أيضا من حديث أسامة رضي الله عنه وفي
أوله فقال "رجس أو عذاب عذب به بعض الأمم بقي منه بقية يذهب المرة ويأتي
الأخري". "ولأحمد . والبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها "إنه عذاب يبعثه
الله علي من يشاء. وإن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون
فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان
له مثل اجر شهيد" "ولأحمد" لا تفني أمتي إلا بالطعن. والطاعون قلنا: فما
الطاعون قال غدة كغدة البعير. والفار منه كالفار من الزحف" وله من حديث
جابر رضي الله عنه "الفار منه كالفار من الزحف. والصابر فيه كالصابر في
الزحف "وروي ايضا من حديث أنس رضي الله عنه "الطاعون شهادة لكل مسلم".
* هل يستحق الزكاة من لا يمتلك نصاب الزكاة.. ومن الذي يستحق ذلك فعلا؟!
** زكاة المال تجب بشرطين: الشرط الأول أن يكون عند الإنسان النصاب الذي
حدده رسول الله في قوله "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليهم الحول ففيها
خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتي يكون لك عشرون دينارا فإن
كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب
ذلك" أخرجه أبوداود والبيهقي.
وفي ضوء هذا يتضح أن زكاة المال مشروطة بالحول وبلوغ النصاب وأن يكون
زائدا عن حاجة الإنسان وضروريات الحياة وقد يكون الإنسان لا يملك النصاب
وهو ميسور الحال بمعني أن ما يحصل عليه شهريا يكفيه علي مدي الشهر أولا
بأول ولا يستطيع أن يدخر شيئا من مرتبه فإن هذا الانسان لا يستحق الزكاة
حيث أنه ميسور الحال ولكن إذا كان ما يحصل عليه من مرتب لا يكفي علي مدي
الشهر فهو يدخل تحت مصارف الزكاة في سورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء
والمساكين" "60" سورة التوبة.
* يهملني زوجي ولا يعاملني معاملة حسنة فما الحكم؟
* لا يجوز للزوج أن يهمل زوجته أو يعاملها معاملة سيئة ولكن يجب عليه أن
يعاملها بالمعروف يقول الله تعالي "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي
أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" النساء 19 وعلي هذا الزوج أن
يعامل زوجته بالمودة والرحمة والمحبة يقول الله تعالي : "ومن آياته أن خلق
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون" الروم .21
ويقول النبي صلي الله عليه وسلم "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم
لأهلي" ولذلك ننصح الزوج أن يعامل زوجته علي ما يرضي الله تبارك وتعالي
"وألا يظلم نفسه بظلمها لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وعلي الزوجة أن تصبر
علي أذي الزوج وبالمعاملة الطيبة تنال رضا الله والجنة إن شاء الله تعالي
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* عقد رجل علي امرأة ولم يدخل بها وتوفي الرجل وأراد ابنه أن يتزوج هذه المرأة فما حكم الشرع في ذلك؟
** عرف الفقهاء النكاح أنه عقد لحل تمتع بأنثي غير محرمة بصيغة القادر وأركانه ايجاب وقبول وولي وصيغة وشروط صحته:
الصداق والشهادة بإعلان وتقول اللغة ان النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقالوا ان النكاح مجاز في العقد ومن هذا المنطق نقول ان عقد الرجل علي هذه المرأة وهو نكاح حقيقي بصرف النظر عن مزاولة الجنس لأنه قد يتمتع بالأنس لا بالجنس وهذا ما ذهب إليه علماء التفسير والحديث وجمهرة الفقهاء.. أما الذين فسروا النكاح مجازاً في العقد حقيقة في الوطء فقد يذهبون بجواز هذه المسألة حيث ان العقد لا يمثل حقيقة انما هو مجاز والحقيقة تحقق باللقاء الجنسي وهو ما لم يتحقق ولكن هذا المفهوم إن كان فيه استلهام من اللغة إلا أن الفقه يأباه لأن العقد يعطي حق المتمتع بشموله إنساً وجنساً وحيث قد تمت الخلوة بين الزوج والزوجة فقد تحقق العقد وعليه لا يصح لابن هذا الرجل ان يتزوج زوجة ابيه فبالعقد صارت زوجة ابيه وهي في حكم أمه.. والله أعلم.
** عرف الفقهاء النكاح أنه عقد لحل تمتع بأنثي غير محرمة بصيغة القادر وأركانه ايجاب وقبول وولي وصيغة وشروط صحته:
الصداق والشهادة بإعلان وتقول اللغة ان النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقالوا ان النكاح مجاز في العقد ومن هذا المنطق نقول ان عقد الرجل علي هذه المرأة وهو نكاح حقيقي بصرف النظر عن مزاولة الجنس لأنه قد يتمتع بالأنس لا بالجنس وهذا ما ذهب إليه علماء التفسير والحديث وجمهرة الفقهاء.. أما الذين فسروا النكاح مجازاً في العقد حقيقة في الوطء فقد يذهبون بجواز هذه المسألة حيث ان العقد لا يمثل حقيقة انما هو مجاز والحقيقة تحقق باللقاء الجنسي وهو ما لم يتحقق ولكن هذا المفهوم إن كان فيه استلهام من اللغة إلا أن الفقه يأباه لأن العقد يعطي حق المتمتع بشموله إنساً وجنساً وحيث قد تمت الخلوة بين الزوج والزوجة فقد تحقق العقد وعليه لا يصح لابن هذا الرجل ان يتزوج زوجة ابيه فبالعقد صارت زوجة ابيه وهي في حكم أمه.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم من يتمايل عند سماعه ذكر الله؟
**يقول الله تعالي: "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلي ربهم يتوكلون" الانفال: آيه .12
ذكر القرطبي عند تفسيره هذه الآية ان وجل القلوب خوف من الله وفيه اطمئنان عند ذكر الله كما قال تعالي: "وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلي ذكر الله" الزمر الآية رقم: 27 وليس منه ما يفعله الجهال الارازل من الزعيق والزئير والنهاق ثم ذكر حديث الترمذي أوعظنا الرسول صلي الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت القلوب.. ولم يقل العرباض بن سارية راوي الحديث: زعقنا ولا رقصنا.. والامام الغزالي في الاحياء تحدث عن الوجد والتأثر بالقرآن وذكر الله ولذلك مظاهر: اما بكاء واما تشنجاً وإما غير ذلك وذكر ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال "شيبتني هود واخواتها" روأه الترمذي وحسنه.. وذكر حديث بكاء الرسول صلي الله عليه وسلم عندما قرأ عليه ابن مسعود "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علي هؤلاء شهيداً" النساء "الآية 41".. ثم ذكر بعض بعض وجد الصحابة والتابعين عند سماع القرآن فمنهم من صعق ومن هم من غشي عليه ومنهم من مات وكلها أخبار بدون سند يعتمد عليه ولكن يمكن ان تحدث فالطبيعة البشرية تتأثر بأشياء كثيرة وبعض الشعوب الآن أو بعض الافراد عندما يسمعون شعراً أو كلاماً أو ثناء أو موسيقي يتحركون حركات مختلفة إما بهز الرءوس أو تمايل الجسم أو الرقص أو غير ذلك فلا مانع ان يكون بعض الصحابة وغيرهم قد تحرك جسمه عند سماع آيات من القرآن تؤثر بقوة علي وجدانه واعصابه "تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم".
وعند قشعريرة الجلد يظهر اثره علي الاعصاب والعضلات بأية حركة.. ومع ذلك فالإسلام لا يقر شيئاً يتنافي مع الآداب والرجولة والكرامة كما لا يقر الرياء عند ذكر الله وعند الطاعة بوجه عام. والله تعالي اعلي واعلم.
**يقول الله تعالي: "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلي ربهم يتوكلون" الانفال: آيه .12
ذكر القرطبي عند تفسيره هذه الآية ان وجل القلوب خوف من الله وفيه اطمئنان عند ذكر الله كما قال تعالي: "وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلي ذكر الله" الزمر الآية رقم: 27 وليس منه ما يفعله الجهال الارازل من الزعيق والزئير والنهاق ثم ذكر حديث الترمذي أوعظنا الرسول صلي الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت القلوب.. ولم يقل العرباض بن سارية راوي الحديث: زعقنا ولا رقصنا.. والامام الغزالي في الاحياء تحدث عن الوجد والتأثر بالقرآن وذكر الله ولذلك مظاهر: اما بكاء واما تشنجاً وإما غير ذلك وذكر ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال "شيبتني هود واخواتها" روأه الترمذي وحسنه.. وذكر حديث بكاء الرسول صلي الله عليه وسلم عندما قرأ عليه ابن مسعود "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علي هؤلاء شهيداً" النساء "الآية 41".. ثم ذكر بعض بعض وجد الصحابة والتابعين عند سماع القرآن فمنهم من صعق ومن هم من غشي عليه ومنهم من مات وكلها أخبار بدون سند يعتمد عليه ولكن يمكن ان تحدث فالطبيعة البشرية تتأثر بأشياء كثيرة وبعض الشعوب الآن أو بعض الافراد عندما يسمعون شعراً أو كلاماً أو ثناء أو موسيقي يتحركون حركات مختلفة إما بهز الرءوس أو تمايل الجسم أو الرقص أو غير ذلك فلا مانع ان يكون بعض الصحابة وغيرهم قد تحرك جسمه عند سماع آيات من القرآن تؤثر بقوة علي وجدانه واعصابه "تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم".
وعند قشعريرة الجلد يظهر اثره علي الاعصاب والعضلات بأية حركة.. ومع ذلك فالإسلام لا يقر شيئاً يتنافي مع الآداب والرجولة والكرامة كما لا يقر الرياء عند ذكر الله وعند الطاعة بوجه عام. والله تعالي اعلي واعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*هل هناك شروط معينة لإثبات الرضاع المحرم؟ وما حكمة التحريم بالرضاع؟
** الرضاع الذي يثبت به التحريم له شروط من أهمها:
"أ" أن يكون الرضاع مقداره رضعة كاملة. بمعني أن يأخذ الرضيع الثدي ويمتص اللبن منه إلي أن يشبع. وأن يتكرر منه ذلك خمس مرات في أوقات متفرقة.
وهذا رأي الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة ومن أدلتهم ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة ولا المصتان" وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. أن الرضا ع المحرم للزواج ما كان فوق ثلاث رضعات.
ويري الأحناف والمالكية أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم. لأن الله - تعالي - قال: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" دون تحديد لعدد الرضعات ولأن الرسول قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" دون تحديد - ايضا - لعدد الرضعات.
"ب" أن يكون الرضاع خلال الحولين من سن الرضيع. لأن هذه المدة هي التي حددها الله - تعالي - لسن الرضاعة في قوله: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" "البقرة: 233".
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "لا رضاع إلا في الحولين" وذلك لأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيراً ويكفيه لبن الرضاع. وينمو به جسده.
أما إذا كان الرضاع بعد سن الحولين. فلا يحرم علي الرضيع الزواج ممن أرضعته. وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم.
ويري بعض الفقهاء أن الحرمة في الزواج تثبت سواء أكان الرضيع صغيراً أو كبيراً.
"ج" أن يكون هناك شهود عدول علي أن فلاناً وهو في سن الحولين. قد رضع من فلانة. وقد اختلف الفقهاء في عدد هؤلاء الشهود. فقال الأحناف: لا تقبل شهادة رجلين أو شهادة رجل وأمراتين. لأن الله - تعالي - يقول: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" "البقرة 282".
وقال المالكية: تقبل شهادة امرأتين علي أن فلاناً قد رضع من فلانة وهو دون الستين من عمره.
وقال الشافعية: لا تقبل إلا شهادة أربع من النساء. لأن شهادة كل امرأتين كشهادة رجل واحد.
وذهب جمهور الفقهاء إلي أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرأة المرضعة. كأن تقول: أنا أرضعت فلاناً وهو دون الحولين. لأنها شهادة علي فعل نفسها. وقد تقول ذلك لتفرق بين زوجين لمقصد في قلبها..
ويري بعضهم أن شهادتها بأنه قد أرضعت فلاناً تكون مقبولة. إذا كانت معروفة بصدقها واستقامتها.
حكمة التحريم بالرضاع: من الأحكام التي ذكرها العلماء في سبب تحريم الزواج بسبب الرضاعة: أن المولود يتكون جسمه من جسم المرأة التي أرضعته. فيكون جزءاً منها. كما أنه جزء من أمه التي حملته. وإذا كانت الأم من النسب قد غذت رضيعها بدمها وهو في بطنها. فإن الأم من الرضاع قد غذت الرضيع بلبنها وهو في حجرها. فكان من التكريم لهذه الأم من الرضاع أن تعامل معاملة الأم من النسب. وأن يعامل كل شخصين التقيا علي ثدي امرأة واحدة. معاملة الأقارب من النسب كالبنات والأخوات والعمات والخالات. وبنات الأخ وبنات الأخت. من حيث التكريم. وحرمة الزواج فيما بينهم. وقد أثبتت الحقائق العلمية والطبية. أن ما جاءت به شريعة الإسلام في هذا الشأن هو ما يتناسب مع الفطرة السليمة. ومع منفعة الإنسان صحياً وعقلياً واجتماعياً ودينياً ونفسياً.
** الرضاع الذي يثبت به التحريم له شروط من أهمها:
"أ" أن يكون الرضاع مقداره رضعة كاملة. بمعني أن يأخذ الرضيع الثدي ويمتص اللبن منه إلي أن يشبع. وأن يتكرر منه ذلك خمس مرات في أوقات متفرقة.
وهذا رأي الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة ومن أدلتهم ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة ولا المصتان" وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. أن الرضا ع المحرم للزواج ما كان فوق ثلاث رضعات.
ويري الأحناف والمالكية أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم. لأن الله - تعالي - قال: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" دون تحديد لعدد الرضعات ولأن الرسول قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" دون تحديد - ايضا - لعدد الرضعات.
"ب" أن يكون الرضاع خلال الحولين من سن الرضيع. لأن هذه المدة هي التي حددها الله - تعالي - لسن الرضاعة في قوله: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" "البقرة: 233".
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "لا رضاع إلا في الحولين" وذلك لأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيراً ويكفيه لبن الرضاع. وينمو به جسده.
أما إذا كان الرضاع بعد سن الحولين. فلا يحرم علي الرضيع الزواج ممن أرضعته. وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم.
ويري بعض الفقهاء أن الحرمة في الزواج تثبت سواء أكان الرضيع صغيراً أو كبيراً.
"ج" أن يكون هناك شهود عدول علي أن فلاناً وهو في سن الحولين. قد رضع من فلانة. وقد اختلف الفقهاء في عدد هؤلاء الشهود. فقال الأحناف: لا تقبل شهادة رجلين أو شهادة رجل وأمراتين. لأن الله - تعالي - يقول: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" "البقرة 282".
وقال المالكية: تقبل شهادة امرأتين علي أن فلاناً قد رضع من فلانة وهو دون الستين من عمره.
وقال الشافعية: لا تقبل إلا شهادة أربع من النساء. لأن شهادة كل امرأتين كشهادة رجل واحد.
وذهب جمهور الفقهاء إلي أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرأة المرضعة. كأن تقول: أنا أرضعت فلاناً وهو دون الحولين. لأنها شهادة علي فعل نفسها. وقد تقول ذلك لتفرق بين زوجين لمقصد في قلبها..
ويري بعضهم أن شهادتها بأنه قد أرضعت فلاناً تكون مقبولة. إذا كانت معروفة بصدقها واستقامتها.
حكمة التحريم بالرضاع: من الأحكام التي ذكرها العلماء في سبب تحريم الزواج بسبب الرضاعة: أن المولود يتكون جسمه من جسم المرأة التي أرضعته. فيكون جزءاً منها. كما أنه جزء من أمه التي حملته. وإذا كانت الأم من النسب قد غذت رضيعها بدمها وهو في بطنها. فإن الأم من الرضاع قد غذت الرضيع بلبنها وهو في حجرها. فكان من التكريم لهذه الأم من الرضاع أن تعامل معاملة الأم من النسب. وأن يعامل كل شخصين التقيا علي ثدي امرأة واحدة. معاملة الأقارب من النسب كالبنات والأخوات والعمات والخالات. وبنات الأخ وبنات الأخت. من حيث التكريم. وحرمة الزواج فيما بينهم. وقد أثبتت الحقائق العلمية والطبية. أن ما جاءت به شريعة الإسلام في هذا الشأن هو ما يتناسب مع الفطرة السليمة. ومع منفعة الإنسان صحياً وعقلياً واجتماعياً ودينياً ونفسياً.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما الحكم إذا سهي الإمام في
الصلاة الرباعية بعد الركعة الرابعة وقام للخامسة فنبهه المصلون؟!
** إذا سهي الإمام في الركعة الرابعة وقام للخامسة ونبهه المصلون يجب
عليه أن يعود للجلوس حتي ولو كان واقفا وبعد تشهده يسجد سجدتي السهو.
قراءة القرآن
* هل لقراءة القرآن الكريم حكم معين مطلوب من المسلم عند القراءة؟!
** قراءة القرآن الكريم من أفضل أنواع الذكر الذي حث الله سبحانه
وتعالي عليه وسمي قراءة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ووعدهم مغفرة وأجرا
عظيما.
وقراءة القرآن الكريم مثل باقي أنواع الذكر.. فما حض الله عليه عباده
قياما وقعودا وعلي جنوبهم ومضطجعين في السفر مشاة وركبانا لا ينهي عنه إلا
في حال الجنابة.. فللسائل أن يقرأ القرآن الكريم قائما أو قاعدا أو ماشيا
أو راكبا بوضوء أو بغير وضوء مادام أنه ليس به جنابة.. قال الله تعالي
"الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلي جنوبهم" سورة آل عمران آية ..191
وقد كان السلف الصالح يواظبون علي قراءته ما استطاعوا في جميع أحوالهم في
السفر والحضر في القيام و القعود والمشي وللمسلم أن يتعبد بكلام الله
تعالي المنزل علي خير الرسل والأفضل أن يكون المسلم متوضئا عند القراءة
ويزداد طلب الوضوء إذا كان ممسكا بالمصحف حال القراءة.
* ما الحكم في شخص يقوم بالمسح
علي الجورب عند الوضوء هل يكون وضوءه صحيحا.. أم عليه الوضوء بانسياب
الماء علي القدمين؟
** يجوز للإنسان أن يمسح علي الجورب للمقيم مدة يوم وليلة وللمسافر
ثلاثة أيام بلياليهن بشرط ألا يكون الجورب خفيفا أو مقطوعا لما ورد أن
النبي صلي الله عليه وسلم حينما كان يتوضأ ذات مرة ومسح علي الخفين وهنا
قال معلما لأصحابه إني قد لبستهما علي طهر.. ومن هنا نقول كذلك يشترط علي
المتوضأ أن يلبس الجورب علي طهر.
*بعض المساجد عند إقامة
الصلاة تكون هناك صفوف أمامية ناقصة رغم الصفوف التي تليها كاملة ما حكم
الصلاة في الصفوف الناقصة؟!
** إن الشريعة الإسلامية تحث وتحض علي النظام والالتزام ومن هنا فقد
كان النبي صلي الله عليه وسلم يوصي عند إقامة الصلاة بإتمام الصفوف الأولي
وإن كان هناك نقص فليكن في الصف المؤخر لدرجة أنه صلي الله عليه وسلم قال
لا صلاة لمنفرد خلف الصف.. ولهذا فإننا نقول من كان محبا للنبي صلي الله
لعيه وسلم فعليه أن يتبعه ويطبق سنته حتي يكون أجر صلاته كاملا.
* ما حكم الشرع فيمن يؤدي
صلاته بالجلوس علي كرسي لإصابته بالام الركبتين وخشونة المفاصل ولا يستطيع
الجلوس علي الأرض لإتمام عملية السجود؟!
** إن الدين الإسلامي دين الرأفة والرحمة ولا يريد الله عز وجل أن
يشق علي أحد من عباده وأنه سبحانه وتعالي كما قال النبي صلي الله عليه
وسلم يجب أن يؤتي رخصته كما تؤتي عزائمه وأن الله رفيق يحب الرفق في كل
شيء ومن هنا نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام "صل قائما فإن لم
تستطع فجالسا فإن لم تستطع فمستلقيا أو علي جنب.
* أموال اليتامي هل عليها زكاة؟!
** مال اليتيم إذا بلغ النصاب كان علي الولي أن يخرج هذه الزكاة نيابة
عن اليتيم لقوله تعالي "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.. سورة
التوبة الآية 103" وهناك خلاف بين الأئمة والفقهاء في زكاة مال اليتيم
فبعضهم قال لا زكاة علي مال اليتيم ونستخلص من ذلك أنه إذا كان مال اليتيم
ينمي ويستثمر فعليه زكاة وإذا كان العكس فلا زكاة عليه حتي لا تأكله
الزكاة.
* طلقني زوجي بقوله أنت طالق ثم توفي بعدها بيومين فقط! فهل لي الحق في الميراث؟
** نقول لهذه الزوجة التي طلقها زوجها ثم توفي بعد يومين من طلاقها
بأن لها الحق في الميراث حيث ترث من تركته الثمن إن كان له ولد والربع إن
لم يكن له ولد لأنها مازالت في عدتها وبذلك فهي زوجته حيث كان له أن
يراجعها إذا كان حيا.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*أثار فيروس أنفلونزا الخنازير حالة من الرعب بين الناس علي مستوي كافة القطاعات لدرجة دعت البعض إلي المطالبة بتأجيل رحلات العمرة ووقف مناسك الحج هذا العام خوفا من تزايد حالات انتشار العدوي فهل يجوز إلغاء الحج خشية انتشار المرض؟
** الحج فريضة من فرائض الله تعالي علي عباده المؤمنين أوجبها علي القادر فمتي توفرت القدرة وجب الحج لقوله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" وهي صيغة ايجاب وإلزام وذلك دليل الفرضية بل يؤكد القرآن الفرضية بقول الله تعالي: "ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" فجعل الكفر مقابل الفرض فدل علي أن ترك الحج ليس من شأن المسلمين ودعا النبي - صلي الله عليه وسلم - إلي أدائه وجعل التعجل فيه أولي من التأخير فعن ابن عباس عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "تعجلوا إلي الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" وعن النبي - صلي الله عليه وسلم - "من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة".
والدعوة إلي إلغاء الحج هذا العام خشية انتشار أنفلونزا الخنازير لا سند لها في الشرع فمنع الحج في موسم من المواسم لم يقل به فقيه واحد ولم يتم علي مر العصور التاريخية مع كثرة الأحداث التي مرت بها الأمة الإسلامية وانتشار الأوبئة المتعددة ولهذا فإن الدعوة تعد تعطيلاً لشعيرة من شعائر الله. وهو أمر منهي عنه شرعاً من حيث الأصل استناداً إلي وجوب الحج واجماع الأمة علي عدم ايقافه في أي عام.
وإن كان الواجب علي المسلمين أداء شعيرة الحج فواجب عليهم أن يدفعوا عنهم أذي هذا المرض من خلال اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشاره بين الناس بناء علي قول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "لا عدوي ولا طيرة".
وقد يكون هذا من خلال عمل اختبار تحاليل للحجاج خاصة من الدول التي عُرف عنها انتشار هذا المرض فلا تعطي تأشيرة الحج من السفارات السعودية بالبلاد إلا بعد عمل التحاليل للمتقدمين للحج. بل يمكن أن يصل الأمر إلي منع حجاج البلد الأصلي المنتشر فيه المرض من باب الوقاية بناء علي قوله - صلي الله عليه وسلم - "لا ضرر ولا ضرار".
ومن الواجب الشرعي علي كل من أصيب بهذا المرض أن يتداوي منه أولاً ولا يجوز له الذهاب إلي الحج هذا العام بناء علي ما ذهب اليه بعض الفقهاء كالشافعي ومحمد بن الحسم من الأحناف من أن الحج واجب علي التراخي فيمكن تأجيل الشخص المصاب بالمرض للحج لحين التعافي منه وطبقا لمن رأي ان الحج واجب علي الفور كالإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد وأبي يوسف فانه لا يجوز ان يحج المصاب بمرض أنفلونزا الطيور إن أدي هذا إلي اصابة غيره بهذا المرض لأنه عذر منع أداء وجب وقد فتح النبي - صلي الله عليه وسلم - مكة عام ثمان من الهجرة ولم يحج إلا في العام العاشر فدل علي جواز التأخير لموجب معتبر.
وقد جعل الفقهاء الاستطاعة من شروط الحج ومن تلك الاستطاعة صحة البدن غير أن بعض الفقهاء لم يجعل صحة البدن سببا للوجوب ولكن سببا للزوم الأداء وإليه ذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية وقالوا: إن صحة البدن ليست شرطا للوجوب بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس فمن كان هذا حاله يجب عليه الحج بارسال من ينوب عنه وقال الإمامان أبوحنيفة ومالك: انها شرط للوجوب. ويحرم عليه استخراج بطاقة مزورة تدعي انه معافي منه وهو مصاب به حتي يحج لما في ذلك من ايذاء للمسلمين وهو محرم بنص القرآن كما قال تعالي: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً".
وقد أجاز الفقهاء أن من كان مريضاً مرضاً لا يُرجي الشفاء منه أن له أن ينيب عنه غيره في الحج ولا يجب عليه مرة أخري ان شفي منه علي المختار من الفتوي قياساً علي الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الحج وإن كان يرجي شفاؤه فله أن يؤخر الأداء حتي الشفاء كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة بل إن مات مع نية أداء الحج حج عنه وليه أو من ينيبه وليه من الابن أو غيره وله أن ينيب عنه غيره في حال حياته ان خشي أن يفوته الحج مع الاستطاعة وهو ما ذهب اليه الإمام أبوحنيفة وغيره.
أي أنه لا يجوز إلغاء الحج في أي عام مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار المرض.
والله أعلم
** الحج فريضة من فرائض الله تعالي علي عباده المؤمنين أوجبها علي القادر فمتي توفرت القدرة وجب الحج لقوله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" وهي صيغة ايجاب وإلزام وذلك دليل الفرضية بل يؤكد القرآن الفرضية بقول الله تعالي: "ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" فجعل الكفر مقابل الفرض فدل علي أن ترك الحج ليس من شأن المسلمين ودعا النبي - صلي الله عليه وسلم - إلي أدائه وجعل التعجل فيه أولي من التأخير فعن ابن عباس عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "تعجلوا إلي الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" وعن النبي - صلي الله عليه وسلم - "من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة".
والدعوة إلي إلغاء الحج هذا العام خشية انتشار أنفلونزا الخنازير لا سند لها في الشرع فمنع الحج في موسم من المواسم لم يقل به فقيه واحد ولم يتم علي مر العصور التاريخية مع كثرة الأحداث التي مرت بها الأمة الإسلامية وانتشار الأوبئة المتعددة ولهذا فإن الدعوة تعد تعطيلاً لشعيرة من شعائر الله. وهو أمر منهي عنه شرعاً من حيث الأصل استناداً إلي وجوب الحج واجماع الأمة علي عدم ايقافه في أي عام.
وإن كان الواجب علي المسلمين أداء شعيرة الحج فواجب عليهم أن يدفعوا عنهم أذي هذا المرض من خلال اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشاره بين الناس بناء علي قول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "لا عدوي ولا طيرة".
وقد يكون هذا من خلال عمل اختبار تحاليل للحجاج خاصة من الدول التي عُرف عنها انتشار هذا المرض فلا تعطي تأشيرة الحج من السفارات السعودية بالبلاد إلا بعد عمل التحاليل للمتقدمين للحج. بل يمكن أن يصل الأمر إلي منع حجاج البلد الأصلي المنتشر فيه المرض من باب الوقاية بناء علي قوله - صلي الله عليه وسلم - "لا ضرر ولا ضرار".
ومن الواجب الشرعي علي كل من أصيب بهذا المرض أن يتداوي منه أولاً ولا يجوز له الذهاب إلي الحج هذا العام بناء علي ما ذهب اليه بعض الفقهاء كالشافعي ومحمد بن الحسم من الأحناف من أن الحج واجب علي التراخي فيمكن تأجيل الشخص المصاب بالمرض للحج لحين التعافي منه وطبقا لمن رأي ان الحج واجب علي الفور كالإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد وأبي يوسف فانه لا يجوز ان يحج المصاب بمرض أنفلونزا الطيور إن أدي هذا إلي اصابة غيره بهذا المرض لأنه عذر منع أداء وجب وقد فتح النبي - صلي الله عليه وسلم - مكة عام ثمان من الهجرة ولم يحج إلا في العام العاشر فدل علي جواز التأخير لموجب معتبر.
وقد جعل الفقهاء الاستطاعة من شروط الحج ومن تلك الاستطاعة صحة البدن غير أن بعض الفقهاء لم يجعل صحة البدن سببا للوجوب ولكن سببا للزوم الأداء وإليه ذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية وقالوا: إن صحة البدن ليست شرطا للوجوب بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس فمن كان هذا حاله يجب عليه الحج بارسال من ينوب عنه وقال الإمامان أبوحنيفة ومالك: انها شرط للوجوب. ويحرم عليه استخراج بطاقة مزورة تدعي انه معافي منه وهو مصاب به حتي يحج لما في ذلك من ايذاء للمسلمين وهو محرم بنص القرآن كما قال تعالي: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً".
وقد أجاز الفقهاء أن من كان مريضاً مرضاً لا يُرجي الشفاء منه أن له أن ينيب عنه غيره في الحج ولا يجب عليه مرة أخري ان شفي منه علي المختار من الفتوي قياساً علي الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الحج وإن كان يرجي شفاؤه فله أن يؤخر الأداء حتي الشفاء كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة بل إن مات مع نية أداء الحج حج عنه وليه أو من ينيبه وليه من الابن أو غيره وله أن ينيب عنه غيره في حال حياته ان خشي أن يفوته الحج مع الاستطاعة وهو ما ذهب اليه الإمام أبوحنيفة وغيره.
أي أنه لا يجوز إلغاء الحج في أي عام مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار المرض.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*أحياناً يتعجل البعض عند أداء صلاته سواء لارتباطه بمهام أو أشغال معينة أو بحكم اعتياد البعض علي عدم التأني عند تأدية أركان الصلاة فما حكم من ترك الطمأنينة في الصلاة؟
**من أكبر جرائم السرقة السرقة من الصلاة فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا.. يا رسول الله: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها" وترك الطمأنينة وعدم استقرار الظهر في الركوع والسجود وعدم إقامته بعد الرفع من الركوع واستوائه في الجلسة بين السجدتين كل ذلك مشهود ومشاهد في جماهير المصلين ولا يكاد يخلو مسجد من نماذج من الذين لا يطمأنينة في صلاتهم.
والمطأنينة ركن لا تصح بدونه الصلاة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا تجتزيء صلاة الرجل حتي يقيم ظهره في الركوع والسجود" ولا شك ان هذا منكر يستحق صاحبه الزجر والوعيد عن أبي عبدالله الأشعري قال صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي بجعل يركع وينقر في سجوده فقال النبي صلي الله عليه وسلم "أترون هذا؟ من مات علي هذا مات علي غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه"
وعن زيد بن وهب قال: رأي حذيفةرجلاً لا يتم الركوع والسجود قال: "ما صليت ولو مت علي غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلي الله عليه وسلم".
وينبغي علي من ترك الطمأنينة في الصلاة اذا علم بالحكم أن يعيد فرض الوقت الذي هو فيه ويتوب إلي الله عما مضي.
والله أعلم
**من أكبر جرائم السرقة السرقة من الصلاة فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا.. يا رسول الله: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها" وترك الطمأنينة وعدم استقرار الظهر في الركوع والسجود وعدم إقامته بعد الرفع من الركوع واستوائه في الجلسة بين السجدتين كل ذلك مشهود ومشاهد في جماهير المصلين ولا يكاد يخلو مسجد من نماذج من الذين لا يطمأنينة في صلاتهم.
والمطأنينة ركن لا تصح بدونه الصلاة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا تجتزيء صلاة الرجل حتي يقيم ظهره في الركوع والسجود" ولا شك ان هذا منكر يستحق صاحبه الزجر والوعيد عن أبي عبدالله الأشعري قال صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي بجعل يركع وينقر في سجوده فقال النبي صلي الله عليه وسلم "أترون هذا؟ من مات علي هذا مات علي غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه"
وعن زيد بن وهب قال: رأي حذيفةرجلاً لا يتم الركوع والسجود قال: "ما صليت ولو مت علي غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلي الله عليه وسلم".
وينبغي علي من ترك الطمأنينة في الصلاة اذا علم بالحكم أن يعيد فرض الوقت الذي هو فيه ويتوب إلي الله عما مضي.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*يتطلب الاشتباه في إصابة بعض مزارع الدجاج بمرض أنفلونزا الطيور التخلص من أعداد كبيرة من الدجاج في وقت وجيز وبحذر شديد ولكن عمليات الذبح قد تنجم عنها مخاطر كبيرة مثل إراقة الدماء الملوثة واحتكاك العمال المباشر بهذه الحيوانات مما قد ينتج عنه انتقال المرض إلي هؤلاء العمال وهو من الأمراض القاتلة.
وينتج عن عمليات الذبح أيضا انتشار الجيف التي قد تأكلها بعض الطيور أو الحيوانات الأخري مما يزيد من انتشار الوباء.
والسؤال هو: بناء علي هذه المخاطر.. هل يجوز للأجهزة المختصة اللجوء إلي إحراق هذه الدواجن وهي حية أو دفنها حية علي شكل مجموعات كبيرة تفاديا لانتقال هذا الوباء القاتل للإنسان وإسراعاً من السيطرة عليه؟
**إحراق الطيور وهي حية في مزارع الدجاج المصابة بمرض أنفلونزا الطيور جائز مادامت خطورة وضرر العدوي للمباشرين لها مقطوعاً بها أو ان كان يغلب علي الظن حصولها فضلاً عما يترتب علي عدم الإسراع بحرقها من أضرار صحية علي الناس والبيئة.
وإذا كان الأمر كذلك فلا يعتبر الإحراق في هذه الحالة ممنوعاً شرعاً بل هو جوائز ومشروع لعموم القواعد الشرعية المقررة كقاعدة: "الأمور بمقاصدها" و"الضرر يزال" و"ارتكاب أدني المفسدتين دفعاً لأعلاهما" وغيرها من القواعد والمقاصد الشرعية المرعبة.
ولقول النبي - صلي الله عليه وسلم - في حديث أسامة بن زيد في مسند أحمد وغيره: "إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها. وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها" وهذا هو الحجر الصحي للوقاية من انتشار العدوي من موقع موبوء إلي موقع سليم والوقاية نوع من العلاج بل قد تكون خيراً من العلاج نفسه.
وما ورد من النصوص والأحاديث التي تنهي عن قتل الطير لغير مأكل أو النهي عن التعذيب بالنار حيث لا يعذب بالنار إلا الله ونحو ذلك من النصوص كلها محمولة عن أهل العلم قديماً وحديثاً علي القتل أو الإحراق للطيور إذا كان لغير حاجة كيف والحاجة هذه بل الضرورة قائمة موجودة بوقوع الضرر بالعدوي وانتشار الأوبئة لو تأخر احراقها أو الأخذ بذبحها أو رميها للطيور والسباع علي الطريقة المعتادة.
والله أعلم
وينتج عن عمليات الذبح أيضا انتشار الجيف التي قد تأكلها بعض الطيور أو الحيوانات الأخري مما يزيد من انتشار الوباء.
والسؤال هو: بناء علي هذه المخاطر.. هل يجوز للأجهزة المختصة اللجوء إلي إحراق هذه الدواجن وهي حية أو دفنها حية علي شكل مجموعات كبيرة تفاديا لانتقال هذا الوباء القاتل للإنسان وإسراعاً من السيطرة عليه؟
**إحراق الطيور وهي حية في مزارع الدجاج المصابة بمرض أنفلونزا الطيور جائز مادامت خطورة وضرر العدوي للمباشرين لها مقطوعاً بها أو ان كان يغلب علي الظن حصولها فضلاً عما يترتب علي عدم الإسراع بحرقها من أضرار صحية علي الناس والبيئة.
وإذا كان الأمر كذلك فلا يعتبر الإحراق في هذه الحالة ممنوعاً شرعاً بل هو جوائز ومشروع لعموم القواعد الشرعية المقررة كقاعدة: "الأمور بمقاصدها" و"الضرر يزال" و"ارتكاب أدني المفسدتين دفعاً لأعلاهما" وغيرها من القواعد والمقاصد الشرعية المرعبة.
ولقول النبي - صلي الله عليه وسلم - في حديث أسامة بن زيد في مسند أحمد وغيره: "إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها. وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها" وهذا هو الحجر الصحي للوقاية من انتشار العدوي من موقع موبوء إلي موقع سليم والوقاية نوع من العلاج بل قد تكون خيراً من العلاج نفسه.
وما ورد من النصوص والأحاديث التي تنهي عن قتل الطير لغير مأكل أو النهي عن التعذيب بالنار حيث لا يعذب بالنار إلا الله ونحو ذلك من النصوص كلها محمولة عن أهل العلم قديماً وحديثاً علي القتل أو الإحراق للطيور إذا كان لغير حاجة كيف والحاجة هذه بل الضرورة قائمة موجودة بوقوع الضرر بالعدوي وانتشار الأوبئة لو تأخر احراقها أو الأخذ بذبحها أو رميها للطيور والسباع علي الطريقة المعتادة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* قمنا بشراء أحذية من دولة أوروبية وقد اشترطنا عليهم عدم شحن أية أحذية تحتوي علي جلد الخنزير إلا أنهم أرسلوا لنا كمية كبيرة من الأحذية المصنعة من جلد الخنزير والسؤال: ما حكم بيعه ولبسه وما حكم لبس الأحذية المبطنة بمادة مصنوعة من جلد الخنزير؟
** العقد شريعة المتعاقدين واختلاف مواصفات السلعة عيب يُوجب الرد وفسخ العقد لعدم مطابقة السلعة للأوصاف المتفق عليها فبوسعك رد هذه الشحنة لمخالفتها شروط العقد.
أما في استخدام جلد الخنزير بعد دباغته ففي المسألة خلاف. فهناك من العلماء من أجازه عملاً بحديث النبي صلي الله عليه وسلم: "أيما اصاب دُبِغَ فقد طهر" وقالوا: هو عام يشمل كل جلد ولوكان جلد كلب أو خنزير وقد حكي ذلك عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ومن منع كانت حجته ان هذا النص عام.
والأصوليون يقولون: "ما من عام إلا وقد خصص" فلا يدخل في الحديث جلد الخنزير وهذا قول الجمهور وهو أحوط وأبعد من الشبهات.
قال القرطبي في تفسيره: المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العموم.. قال أبوعمر: يحتمل ان يكون أراد بهذا القول عموم الجلد المعهود الانتفاع بها فأما الخنزير فلم يدخل في المعني لأنه غير معهود الانتفاع فجلده إذا لا تعمل فيه الزكاة. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.. اتفق الفقهاء علي انه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به لأنه نجس العين. والدباغ كالحياة. فكما ان الحياة لا تدفع النجاسة عنه فكذلك الدباغ ووجه المالكية قولهم بعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغ بأنه ليس محلاً للتزكية اجماعاً فلا تعمل فيه فكأنه ميتة فلا يطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به ويتفق المذهب عند الحنابلة والمالكية في أن جلد الميتة من أي حيوان لا يطهر بالدباغ ولكنهم يجوزون الانتفاع به بعد الدباغ في غير المائعات عند الحنابلة وفي المائعات كذلك مع اليابسات عند المالكية الا الخنزير فلا تتناوله الرخصة.
وروي عن أبي يوسف ان جلد الخنزير يطهر بالدباغ وعلي هذا فلا يجوز استعمال الملبوسات الجلدية المصنوعة من جلد الخنزير حتي ولو دُبِغت طبقاً لرأي الجمهور وان كان يوجد من العلماء من جوزه لكن مذهب ا لجمهور هو الأحوط في هذه المسألة.
والله أعلم
** العقد شريعة المتعاقدين واختلاف مواصفات السلعة عيب يُوجب الرد وفسخ العقد لعدم مطابقة السلعة للأوصاف المتفق عليها فبوسعك رد هذه الشحنة لمخالفتها شروط العقد.
أما في استخدام جلد الخنزير بعد دباغته ففي المسألة خلاف. فهناك من العلماء من أجازه عملاً بحديث النبي صلي الله عليه وسلم: "أيما اصاب دُبِغَ فقد طهر" وقالوا: هو عام يشمل كل جلد ولوكان جلد كلب أو خنزير وقد حكي ذلك عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ومن منع كانت حجته ان هذا النص عام.
والأصوليون يقولون: "ما من عام إلا وقد خصص" فلا يدخل في الحديث جلد الخنزير وهذا قول الجمهور وهو أحوط وأبعد من الشبهات.
قال القرطبي في تفسيره: المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العموم.. قال أبوعمر: يحتمل ان يكون أراد بهذا القول عموم الجلد المعهود الانتفاع بها فأما الخنزير فلم يدخل في المعني لأنه غير معهود الانتفاع فجلده إذا لا تعمل فيه الزكاة. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.. اتفق الفقهاء علي انه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به لأنه نجس العين. والدباغ كالحياة. فكما ان الحياة لا تدفع النجاسة عنه فكذلك الدباغ ووجه المالكية قولهم بعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغ بأنه ليس محلاً للتزكية اجماعاً فلا تعمل فيه فكأنه ميتة فلا يطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به ويتفق المذهب عند الحنابلة والمالكية في أن جلد الميتة من أي حيوان لا يطهر بالدباغ ولكنهم يجوزون الانتفاع به بعد الدباغ في غير المائعات عند الحنابلة وفي المائعات كذلك مع اليابسات عند المالكية الا الخنزير فلا تتناوله الرخصة.
وروي عن أبي يوسف ان جلد الخنزير يطهر بالدباغ وعلي هذا فلا يجوز استعمال الملبوسات الجلدية المصنوعة من جلد الخنزير حتي ولو دُبِغت طبقاً لرأي الجمهور وان كان يوجد من العلماء من جوزه لكن مذهب ا لجمهور هو الأحوط في هذه المسألة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أنا فتاة محجبة ولا أضع مساحيق
وحجم أنفي كبير.. وأصبح لافتا للنظر وموضع تعليقات من الاقارب والاصدقاء.
وقد ترك ذلك أثرا في نفسي.. وأخشي أن أصاب بالاكتئاب النفسي.. فهل يجوز لي
اجراء جراحة تجميل لأنفي حتي أتخلص من هذه المضايقات التي تؤرق حياتي؟
**علمي ان الإسلام يرفض الغلو في الزينة الي الحد الذي يؤدي الي تغيير خلق
الله الذي اعتبره القرآن من وحي الشيطان الذي قال عن أتباعه "ولآمرنهم
فليغيرن خلق الله" ومن ذلك علي سبيل المثال وشم الأبدان فقد قال عليه
الصلاة والسلام: "لعن الله الواشمة والمستوشمة" ومنه تفليج الأسنان
الملتصقة ببعضها. وهو تدليس علي الناس وغلو في الزينة تأباه طبيعة الإسلام
فعن ابن مسعود أن النبي صلي الله عليه وسلم "لعن المتفلجات للحسن المغيرات
خلق الله".
ومن ذلك نعرف الحكم فيما يعرف بجراحة التجميل فإذا كان ذلك بقصد
التجميل والمبالغة في الزينة فإنه يكون حراما وهذا ما نسمعه عن بعض النساء
او الرجال الذين ينفقون الآلاف لتعديل شكل الأنف أو حجم الثدي أو شد الوجه
فهذا وأمثاله تغيير لخلق الله بغير ضرورة ملجئة إلا الإسراف في العناية
بالمظهر لا بالجوهر وبالجسد لا بالروح.
أما إذا كان في الإنسان عيب ظاهر يلفت النظر ويجلب السخرية من الناظر
به كلما حل الإنسان بمجلس أو نزل بمكان كالزوائد التي تسبب ألما حسيا أو
نفسيا أو كحالة صاحبة السؤال فإنه لا بأس بعلاج هذه الحالات ما دام فاعله
لا يبغي إلا ازالة الحرج الذي يلقاه وينغص عليه حياته ولم يجعل الله علينا
في الدين حرجا ولا إثم إلا علي من يفعل ذلك لطلب الحسن والجمال الكاذب.
* كان التجار في صدر الاسلام
يقنعون بالربح القليل رأفة بالناس.. لكن الحال تغيرت حاليا وغلب علي
التجار الجشع. وأصبح من الواجب تحديد سعر كل سلعة حماية للناس.. فهل هذا
مطابق للشريعة الاسلامية؟
**لم يرد في التسعير نص من كتاب الله وإنما ورد حديث رواه كثير من أصحاب
السنة وصححه الترمذي وابن حبان فعن انس رضي الله عنه قال "غلا السعر علي
عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت؟! فقال إن
الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وأني لأرجو ان ألقي الله عز وجل لا
يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها في دم ولا مال.
فطائفة من العلماء بناء علي هذا الحديث منعت التسعير وجعلته مكروها
علي الأقل ولكن جمهور العلماء يري جواز التسعير فعن سيدنا مالك رضي الله
عنه قال يجوز للإمام ان يسعر وقال الإمام الشافعي يجوز ذلك في حالة
الغلاء.
وأما الإمام النعمان فإنه يكره التسعير إلا إذا تعدي ارباب الطعام في
القيمة تعديا فاحشا وذلك بأن يبيع بالضعف وعجز الحاكم عن صيانته الحقوق
للناس إلا بالتسعير فلا بأس حينئذ بمشورة أهل الخبرة لأن فيه صيانة للحقوق
من الضياع أما الذين أجازوا التسعير فقد فهموا من الحديث أن النبي صلي
الله عليه وسلم لم يعتبر الغلاء أمرا يقتضي التسعير لأنه كان غلاء معتادا
فيه ولا ظلم يلحق بالناس بل ربما رأي الناس تريد ان تبخث التجار وأصحاب
السلع حقهم فلم يوافق علي التسعير.
وأسلوب الحديث ليس فيه تحذير من التسعير أو التصريح بالنهي عنه هذا
من جهة ومن جهة أخري كان التجار في عهده صلي الله عليه وسلم لا يغلب عليهم
الجشع والطمع في مال الناس والوضع الآن يختلف حيث طغت المادة علي أغلب
التجار فلم يبالوا بالاستغلال الفاحش وأصبحت مشروعية التسعير من قبيل دفع
الضرر الأكثر بالضرر الأدني ويقول ابن القيم إن غلو الأسعار والتحكم في
حاجات الناس من البغي والفساد فيجب التسعير عليهم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*يأتي بعض الناس يوم الجمعة متأخرين فيتخطون رقاب الناس ليصلوا الي الصفوف
الأولي ليكونوا علي مقربة من الامام فما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟
** يستحب التبكير إلي المسجد لحضور صلاة الجمعة لما لهذا التبكير من ثواب
عظيم عند الله سبحانه وتعالي ويوضح لنا هذا ما رواه الشيخان بسندهما عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم
الجمعة غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة أي ناقة
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة
فكأنما قرب كبشا أقدن . أي ذا قرون ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب
دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قربه بيضه فإذا خرج الإمام أي من
حجرته وصعد المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
كما يطلب من المسلم إذا حضر الي الصلاة يوم الجمعة ألا يتخطي رقاب
الناس لأن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك وروي الإمام أحمد بسنده
وحسنه عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا جاء الي النبي صلي الله
عليه وسلم يتخطي رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلي الله عليه وسلم يخطب
فقال اجلس أذيت وأنيت ومعني وأنيت تأخرت.
ولعلماء المذاهب أرائهم في تخطي الرقاب يوم الجمعة المشهور من مذهب
الشافعية والحنابلة وكراهة التخطي الا لفرجة فلا يكره وقالت الماكية يحرم
التخطي حال الخطبة يوم الجمعة ولو لفرجة ولا يكره قبل جلوس الخطيب إن كان
لسد فرجة . وقال الحنفيون . لا بأس بالتخطي ما لم يخرج الإمام الي الجمعة
أو يؤذي أحدا الا لسد فرجة فيجوز واستثني من التحريم او الكراهة الإمام أو
من كان بين يديه فرجة لا يصل اليها الا بالتخطي ولم يجد غيرها يؤيد هذا ما
رواه الإمام البخاري بسنده عن عقبه بن الحارق رضي الله عنه قال صليت وراء
النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطي رقاب الناس
الي بعض حجرات نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج اليهم فرأي أنهم قد عجبوا
من سرعته فقال: ذكرت شيئا من تبر الذهب المضروب كان عندنا فكرهت ان يحبسني
أي يشغلني فأمرت بقسمته أي بإخراجه صدقة.
*الوفاء بالعهد من أخلاق الإسلام. فما جزاء من يخلف العهود والوعود؟
**الوفاء بالعهد من أخلاق الإسلام وعلامة من علامات الإيمان ومخالفة
خصلة من خصال النفاق تسقط مكانه الإنسان من نفوس الناس فلا يثقون في
أقواله. وقد أمرنا الله تعالي بالوفاء بالوعد قال تعالي : "وأوفوا بعهد
الله إن عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون" فخلف الوعد نكران للجميل وقطع للرحم التي
يجب أن توصل بين الناس.
وحظر مخالفة الوعد بين المسلمين مؤكد لأنهم أعلم من غيرهم بعقاب من
خالف الوعد والوفاء بالعهد أمانة ومروءة وعلامة علي صفاء النفوس الشريفة
وباعث للثقة والاحترام بين الناس وتأكيد للروابط القوية فيما بينهم. روي
الامام أحمد بإسناد صحيح عن عباده من الصامت رضي الله عنه أن رسول الله
صلي الله عليه وسلم قال: "أضمنوا لي منا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا
إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أئتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا
ابصاركم وكفوا أيديكم".
وقال تعالي : "إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق
أيديهم فمن نكث فإنما ينكث علي نفسه ومن أو في بما عاهد عليه الله فيؤتيه
أجرا عظيما".
مما سبق يتضح لنا أن الوفاء بالعهد علامة من علامات الايمان وقد
أمرنا الله تعالي به ونهانا عن مخالفة الوعد وأن مخالفة العهد صفة من صفات
النفاق.
الأولي ليكونوا علي مقربة من الامام فما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟
** يستحب التبكير إلي المسجد لحضور صلاة الجمعة لما لهذا التبكير من ثواب
عظيم عند الله سبحانه وتعالي ويوضح لنا هذا ما رواه الشيخان بسندهما عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم
الجمعة غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة أي ناقة
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة
فكأنما قرب كبشا أقدن . أي ذا قرون ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب
دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قربه بيضه فإذا خرج الإمام أي من
حجرته وصعد المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
كما يطلب من المسلم إذا حضر الي الصلاة يوم الجمعة ألا يتخطي رقاب
الناس لأن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك وروي الإمام أحمد بسنده
وحسنه عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا جاء الي النبي صلي الله
عليه وسلم يتخطي رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلي الله عليه وسلم يخطب
فقال اجلس أذيت وأنيت ومعني وأنيت تأخرت.
ولعلماء المذاهب أرائهم في تخطي الرقاب يوم الجمعة المشهور من مذهب
الشافعية والحنابلة وكراهة التخطي الا لفرجة فلا يكره وقالت الماكية يحرم
التخطي حال الخطبة يوم الجمعة ولو لفرجة ولا يكره قبل جلوس الخطيب إن كان
لسد فرجة . وقال الحنفيون . لا بأس بالتخطي ما لم يخرج الإمام الي الجمعة
أو يؤذي أحدا الا لسد فرجة فيجوز واستثني من التحريم او الكراهة الإمام أو
من كان بين يديه فرجة لا يصل اليها الا بالتخطي ولم يجد غيرها يؤيد هذا ما
رواه الإمام البخاري بسنده عن عقبه بن الحارق رضي الله عنه قال صليت وراء
النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطي رقاب الناس
الي بعض حجرات نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج اليهم فرأي أنهم قد عجبوا
من سرعته فقال: ذكرت شيئا من تبر الذهب المضروب كان عندنا فكرهت ان يحبسني
أي يشغلني فأمرت بقسمته أي بإخراجه صدقة.
*الوفاء بالعهد من أخلاق الإسلام. فما جزاء من يخلف العهود والوعود؟
**الوفاء بالعهد من أخلاق الإسلام وعلامة من علامات الإيمان ومخالفة
خصلة من خصال النفاق تسقط مكانه الإنسان من نفوس الناس فلا يثقون في
أقواله. وقد أمرنا الله تعالي بالوفاء بالوعد قال تعالي : "وأوفوا بعهد
الله إن عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون" فخلف الوعد نكران للجميل وقطع للرحم التي
يجب أن توصل بين الناس.
وحظر مخالفة الوعد بين المسلمين مؤكد لأنهم أعلم من غيرهم بعقاب من
خالف الوعد والوفاء بالعهد أمانة ومروءة وعلامة علي صفاء النفوس الشريفة
وباعث للثقة والاحترام بين الناس وتأكيد للروابط القوية فيما بينهم. روي
الامام أحمد بإسناد صحيح عن عباده من الصامت رضي الله عنه أن رسول الله
صلي الله عليه وسلم قال: "أضمنوا لي منا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا
إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أئتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا
ابصاركم وكفوا أيديكم".
وقال تعالي : "إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق
أيديهم فمن نكث فإنما ينكث علي نفسه ومن أو في بما عاهد عليه الله فيؤتيه
أجرا عظيما".
مما سبق يتضح لنا أن الوفاء بالعهد علامة من علامات الايمان وقد
أمرنا الله تعالي به ونهانا عن مخالفة الوعد وأن مخالفة العهد صفة من صفات
النفاق.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما حكم
الإسلام فيما يعرف بإلقاء الفكاهة أو "النكت" هل هو من لهو الحديث علماً
بأنها ليست استهزاء بالدين؟
** التفكه بالكلام والتنكيت إذا كانت بحق وصدق فلا بأس به ولا سيما
مع عدم الإكثار من ذلك وقد كان النبي صلي الله عليه وسلم يمزح ولا يقول
إلا حقاً أما ما كان بالكذب فلا يجوز لقول البني صلي الله عليه وسلم :
"ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل ثم ويل له" أخرجه أبوداود
والترمذي والنسائي ومن صور مزاحه صلي الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة
إليه تسأله أن يدع الله لها أن يدخلها الجنة فقال لا تدخل الجنة عجوز
فذهبت وهي تبكي غاضبة فقال النبي صلي الله عليه وسلم أخبروها أنها تدخل
الجنة وهي صغيرة شابة عن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر علي رسول الله
صلي الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن
فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلي الله عليه وسلم
يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن
عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن
يهبن ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله قلن نعم أنت أفظ
وأغلظ من رسول الله قال رسول الله والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط
سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق
نفر من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم في سفره سفروها حتي نزلوا علي حي
من أحياء العرب فاستضافوا فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له
بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله
أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا
له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني
لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتي تجعلوا
لنا جعلاً فصالحوهم علي قطيع من الغنم فانطلق يتفُل عليه ويقرأ الحمد لله
رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم
جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم أقسموا فقال الذي رقي لا تفعلوا حتي
نأتي النبي فنذكر له الذي كان فلننظر ما يأمرنا فقدموا علي رسول الله صلي
الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقية ثم قال قد أصبتم
أقسموا واضربوا لي معكم سهماً فضحك رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يوماً يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن
رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت قال بلي
ولكني أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان
أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي
والله لا تجده إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا
بأصحاب زرع فضحك النبي صلي الله عليه وسلم فابتعد أيها السائل عن إلقاء
النكت الكاذبة التي لا أساس لها والتزم بنهج رسول الله صلي الله عليه وسلم
في إلقاء الطرفة والله أعلم.
* ما الفرق بين الاستغفار والتوبة وبين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب؟
** ذكر ابن القيم أن الاستغفار نوعان الأول مفرد والثاني مقترن
بالتوبة فالأول كقوله تعالي: "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً" نوح
الآية:10 فالاستغفار المفرد هو التوبة التي تتضمن طلب المغفرة ومحو الذنوب
وانها الستر فالله يستر علي من يغفر له والنوع الثاني للاستغفار المقرون
بالتوبة كقوله تعالي: "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم
توبوا إليه" وكما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلي الجمعة
ورمضان إلي رمضان مغفرة لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر" وحقيقة التوبة
وقاية شر الذنب كما ورد قوله تعالي: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما
كان الله معذبهم وهم يستغفرون" فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن
الاستغفار أما تكفير السيئات ومغفرة الذنوب جاءت في قوله تعالي: "ربنا
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار" آل عمران: 193
فالذنوب المراد بها الكبائر والسيئات يراد بها الصغائر ولهذا أخذت الكفارة
من التكفير ولا عمل لها في الكبائر.
والسيئات هي الصغائر كما ورد في قوله تعالي: "إن تجتنبوا كبائر ما
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً" النساء: 31 فالذنب
مشتق من ذنب الدابة وكل ماله عاقبة ولا تتفق مع مصلحة فاعله ومنفعته
ومراده مثال ذلك ما جاء في سورة هود "من قبل كانوا يعملون السيئات"
فاستعملت المغفرة في اللمم وهي الصغائر والله أعلم.
*
أيهما أفضل.. حضور المرأة صلاة الجمعة في المسجد أم تصلي ظهراً في البيت؟
** يقول عليه الصلاة والسلام: "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظم عند
الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحي ويوم الفطر فيه خمس صفات خلق الله
فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلي الأرض وفيه توفي الله آدم وفيه ساعة لا
يسأل العبد فيها الله إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً وفيه تقوم الساعة وما
من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن
يوم الجمعة" حديث حسن رواه البخاري ومسلم.
فالجمعة فرض عين علي الرجال دون النساء ولا تجب علي مسافر جمعة لقوله
صلي الله عليه وسلم : "ليس علي مسافر جمعة" ولقوله صلي الله عليه وسلم
الجمعة حق واجب علي كل مسلم في جماعة إلا أربعاً عبد مملوك أو صبي أو
امرأة أو مريض" فالمرأة لا يجب عليها حضور الجمعة ويستحب لها حضور صلاة
الجمعة في المسجد إن خصص مكان لمصلي السيدات فإذا صلت في بيتها صلت ظهراً
وتحصل علي ثواب الجمعة أما الرجل يجب عليه حضور صلاة الجماعة في المسجد
ولا عذر للتخلف عنها. والله أعلم.
* هل يجوز للمرأة صلاة الجنازة واتباعها أم لا؟
** الصلاة علي الجنازة مشروعة للرجال والنساء لقول النبي صلي الله
عليه وسلم "من صلي علي الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتي تدفن فله قيراطان
قيل يا رسول الله وما القيراطان قال مثل جبلين عظيمين يعني من الأجر" حديث
صحيح لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلي المقبرة لأنهن منهيات عن ذلك لما
ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز
ولم يعزم علينا أما الصلاة علي الميت فلم تنه عنها المرأة سواء كانت
الصلاة في المسجد أو في البيت أو في المصلي وكانت النسوة علي عهد رسول
الله صلي الله عليه وسلم يصلين علي الجنائز في مسجده وأما اتباعها للمقابر
فهي خاصة بالرجال لأن الرسول لعن زائرات القبور والحكمة في ذلك خشية
الفتنة بهن وعليهن ولقوله صلي الله عليه وسلم "ما تركت بعدي فتنة أضر علي
الرجال من النساء" متفق عليه ويجوز للنسوة العجائز زيارة الأموات بشرط عدم
التبرج والاحتشام أثناء الزيارة وأن يكون غرض الزيارة العبرة والاتعاظ
والاستعداد ليوم الرحيل والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* قال الله تعالي: "قول معروف
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذي والله غني حليم" ما معني هذه الآية؟ وماهو
الأذي.. وكيف يحدث؟!
** كلام جميل تقبله
القلوب ولا تنكره يرد به السائل من غير عطاء وستر لما وقع منه من الالحاف
في المسألة وغيره فما يثقل علي النفوس أو ستر حال الفقير بعدم التشهير به
خير له من صدقة يتبعها أذي.
وقيل ان المداد بالمغفرة هي المغفرة من الله تعالي لمن يرد السائل
رداً جميلا وذلك خير له عند الله تعالي من صدقة يتبعها أذي فهو يستحق
عليها العقاب من حيث يرجو الثواب والجملة مستأنفة لتأكيد النهي من المن
والأذي في الآية السابقة. والقول بالمعروف يتوجه تارة إلي السائل إن كانت
الصدقة عليه وتارة يتوجه إلي المصلحة العامة كما إذا هاجم البلد عدو
وأرادوا جمع المال للاستعانة علي دفعه فمن يكن له مال يمكنه ان يساعد
بالقول المعروف الذي يحث علي العمل وينشط العامل ويبعث عزيمة الباذل
والمغفرة ان تقضي عنه نسبة التقصير في الانفاق إليك وأن تظهر في هيئة لا
ينفر منها المحتاج والمعني ان مقابله المحتاج بكلام يسر وهيئة ترضي خير من
الصدقة مع الايذاء بسوء القول أو بسوء المقابلة ولا فرق في المحتاج بين ان
يكون فردا أو جماعة فإن مساعدة الأمة ببعض المال مع سوء القول في العمل
الذي ساعدها وإظهار استهجانه وبيان التقصير فيه أو تشكيك الناس في فائدته
لا توازي هذه المساعدة إحسان القول في ذلك العمل الذي تطلب له المساعدة
والاعضاء عن التقصير الذي ربما يكون من العاملين فيه فكونك مع الأمة بقلبك
ولسانك خير من شيء من المال ترضخ به مع قول السوء وفعل الاذي ومعني هذه
الخيرية انه انفع واكثر فائدة لا أنه يقوم مقام البذل ويغني عنه فمن أذي
فقد بفض نفسه إلي الناس بظهوره في مظهر البغضاء لهم ولاشك ان السلم
والولاء خير من العداوة والبغضاء وان اضمن شيء لمصلحة الأمة هو ان يكون كل
واحد من أفرادها في عين الآخر وقلبه في مقام المعين له وإن لم يعنه
بالفعل.
وأقول إن هذه الآية مقررة لقاعدة "درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح"
التي هي من أعظم قواعد الشريعة ومبينة ان الخير لا يكون طريقا ووسيلة إلي
الشر ومرشدة إلي وجوب العناية بجعل العمل الصالح خاليا من الشوائب التي
تفسده وتذهب بفائدته كلها أو بعضها وإلي انه ينبغي لمن عجز عن احسان عمل
من اعمال البدو جعله خالصا نقيا ان يجهد في إحسان عمل من أعمال البر وجعله
خالصاً نقياً أن يجتهد في إحسان عمل آخر يؤدي إلي غايته حتي لا يحرم من
فائدته بالمرة كمن شق عليه ان يتصدق ولا يمن ولا يؤذي فحث علي الصدقة أو
جبر قلب الفقير بقول المعروف ومن البديهي ان اعمال البر والخير لا يغني
بعضها عن بعض فكيف يغني ترك الشرك واتقاء المفاسد عن عمل الخيروالقيام
بالمصالح.
"والله غني" بذاته وماله من ملك السموات والأرض عن صدقة عباده فلا
يأمر الأغنياء بالبذل في سبيله لحاجة به وانما يريد ان يطهرهم ويزكيهم
ويؤلف بين قلوبهم ويصلح شئونهم الاجتماعية ليكونوا أعزاء بعضهم لبعض
أولياء والمن والأذي ينافيان ذلك فهو غني عن قبول صدقة يتبعها أذي لأنه لا
يقبل إلا الطيبات "حليم" لايعجل بعقوبة من يمن.
* ماهو موقف الدين من زيارة القبور؟!
** زيارة القبور
للرجال متفق عليها عند العلماء.. لكنهم اختلفوا حول زيارة النساء للقبور
فمنهم من اشترط ان يكن محتشمات ولا يفعلن مانهي الله عنه وزيارة القبور
جائزة فقد روي الامام مسلم من حديث ابي هريرة انه قال "زار النبي صلي الله
عليه وسلم قبر أمه فبكي وأبكي من حوله. فقال: استأذنت ربي ان استغفر لها
فلم يأذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر
بالموت.
فالهدف من زيارة القبور أنها تلين القلوب وتهون مصائب الدنيا.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما حكم الشرع في زواج المصلحة لمن يسافرون للخارج؟
**زواج المصلحة: وهو أن يكون المقصود من الزواج النفع المادي أو الأدبي.
وله حالتان: الحالة الأولي: أن يرحل شخص أو أشخاص من بلادهم. ويدخلوا بلاد
الغرب أو غيرها بصفة غير مشروعة. فيعمل حيلته لاكتساب الإقامة المشروعة.
فيعمد إلي التعرف علي امرأة من أهل تلك البلاد ويسعي للزواج منها مقابل
مبلغ من المال. ويسجل الزواج في المحاكم المدنية. وليس له شيء من أهداف
الزواج السامية من استدامة النكاح والاستقرار. وغض البصر. وتحصين الفرج.
وإنجاب الذرية» وإنما غرضه الحصول علي الجنسية. أو الإقامة» فإذا تحقق
غرضه أنهي علاقته بالمرأة لتحقق مصلحته وحصوله علي مبتغاه.
الحالة الثانية: أن يأتي هذا المتسلل الذي دخل البلاد يبحث عن وسيلة
تكسبه الحق في الإقامة. وتتيح له فرصة العمل أو الحصول علي أموال من
الضمان الاجتماعي» فيتفق مع امرأة من أهل تلك البلاد أعني بلاد الغرب
وغيرها ويدفع لها أموالاً مقابل اعترافها بأنها رضيت به زوجاً لها أمام
المحاكم المدنية. وهي لا ترضي به ولا تقبل العيش معه و المبيت» بل لا تقبل
أن يقترب منها. وهو يكفيه أن يحصل علي وثيقة الزواج المدني ثم يذهب كل
منهما في طريق وقد أصبحت بحكم الوثيقة زوجته. ومن حق هذا الرجل الاستمتاع
بها. غير أنها لا تسلم له هذا الحق. وتذهب إلي وجهة أخري وتتزوج من شخص
آخر. وهي لاتزال في عصمة الأول. وتظل تمارس السفاح. كما أن صاحبها الأول
يظل يتخبط في الإجرام ويعيش تحت مظلة وثيقة الزواج المزور. وهذا نكاح
باطل.
* رجل متزوج امرأتين أرضعت إحداهما ابن شقيقه وأرضعت الأخري بنت أخته فهل يجوز للولد أن يتزوج البنت؟
** لا يجوز لهذا الولد أن يتزوج هذه البنت لأن سبب اللبن واحد وهو
الزوج والفقهاء يطلقون علي الزوج الذي أرضعت امرأته اسم "الفحل" كما
يطلقون علي اللبن الذي أرضع من امرأته اسم "لبن الفحل" من إضافة الشيء إلي
سببه. لأن هذا الرجل كان سبباً في نزول اللبن عند ولادة المرأة منه. ومن
ثم يرتبون علي هذا الوصف قولهم: "إن لبن الفحل يتعلق به التحريم الذي سبق"
ويعنون أن المرأة إذا أرضعت بلبن كان زوجها سببه حرم الرضيع علي ذلك الزوج
وأقاربه كما يحرم ولده من النسب. فيصير الرضيع ولداً للزوج ويصير الزوج
أباً له. وأولاد الزوج إخوته سواء كانوا من هذه المرأة التي أرضعت أو من
غيرها ومما سبق عرضه يتضح لنا أن الرجل زوج المرأتين صار أباً لهذا الولد
وهذه البنت وأن هذا الولد صار أخاً للبنت من الرضاعة فلا يجوز له أن
يتزوجها.. والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم المرأة الحامل إذا سقطت.. هل لهذا السقط أن يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن أم لا؟
** السقط هو الذي قبل تمام مدة الحمل وقد اتفقت كلمة الفقهاء علي أنه
إذا نزل قبل أربعة أشهر من حمله لا يغسل ولا يصلي عليه ولكن يلف في خرقة
ويدفن في أي مكان كما اتفقوا علي أنه لو نزل السقط حياً ولو لدقائق فإنه
يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن لحديث جابر بن عبدالله أن النبي صلي الله
عليه وسلم قال: "إذا استهل الصبي يصلي عليه ويرث ويورث" أخرجه النسائي
وغيره ولكنهم اختلفوا في السقط الذي نزل بعد أربعة أشهر وهي المرة التي
تُنفخ فيها الروح فقال بعضهم لا يُغسَّل ولا يُصلي عليه وقال آخرون
يُغسَّل ويُصلي عليه وهذا هو الصحيح لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم
والسقط يصلي عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة.
* ما هو حكم المرور بين يدي المصلي؟ وهل يستوي في ذلك الإمام والمأموم؟
** اتفق الفقهاء علي حُرمة المرور بين يدي المصلي لغير ضرورة وذلك لما
رواه أبوالنضر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعلم المار بين يدي
المصلي ماذا عليه من الإثم لكان عليه أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر
بين يديه" رواه البخاري. ولذا يستحب للمصلي أن يتخذ بين يديه شيئاً يستتر
به حال الصلاة وهذا خاص بالإمام والمنفرد. أما في صلاة الجماعة فتعتبر
سترة الإمام سترة للمأموم فلا يسن في حق المأموم أن يتخذ سترة وعلي هذا
أجاز الفقهاء المرور بين الصفوف لضرورة.
* هل يجوز للخاطب أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من الهدايا العينية وغيرها إذا تم فسخ الخطبة؟
** اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من قال: لا يجوز أن يسترد شيئاً من
هداياه حتي الشبكة لأنها هبة والهبة لا يجوز الرجوع فيها لأن الموهوب حين
تبصر العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها ورجوع الواهب منها
انتزاع لملكه من غير رضاه وهذا باطل شرعاً واستدل أصحاب هذا الرأي بما
رواه أصحاب السنن عن ابن عباس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا
يحل لرجل أن يعطي عطية و يهب هبة ويعود منها إلا الوالد فيما يعطي لولده"
ومنهم من قال هناك فرق بين هبة التبرع وهبة العوض فقالوا إن كان الخاطب قد
وهب لمن خطبها شيئاً علي سبيل التبرع لايرجو بذلك إلا ثواب الله فلا يجوز
له الرجوع فيما وهب وإذا كان قد وهبها شيئاً يرجو من ورائه مقابلاً فله
الرجوع فيه ما لم يحصل عليه واستدلوا علي ذلك بما رواه البيهقي وغيره أن
رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب
منها رأي يعوض عنها" ويري الأحناف أن للخاطب الحق في استرداد ما وهب إذا
كان قائماً علي حاله لم يتغير بالزيادة أو النقصان أو كان طعاماً فأكل أو
قماشاً فتم تفصيله ثوباً فليس للخاطب حق في استرداده ويري الشافعية أن
الهدايا ترد مطلقاً سواء كانت قائمة علي مالها أم كانت غير قائمة وإن هلكت
أو فقدت أخذ قيمتها لأنها هبة في مقابل عوض وهو الزواج والزواج لم يتم
ويري المالكية أن هناك فرقا أن يكون الفسخ للخطبة من جهته أو استرداد ما
وهب وإن كان العدول والفسخ من جهتها فله الحق في استرداده إذا كان هناك
شرط أو عُرف يقضي بالاسترداد أو عدمه فإنه يعمل بالشرط أو بالعرف وهذا هو
الذي نميل إليه والمعمول به والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* استقطع جزءا من زكاة أموالي لأصل بها رحمي ممن تعتبر نفقاتهم غير واجبة علي فما حكم الدين؟
** للزكاة جهات تدفع اليها وقد حددها
القرآن بنص قطعي لا اجتهاد فيه حيث قال الله تعالي : "إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل" فاذا كان الاقرباء الذين يريد المزكي صلتهم
وودهم يدخلون ضمن هذه الاصناف في الاية الكريمة فتكون صدقة وصلة رحم
والشرط في صحة الزكاة وقبولها عند الله عز وجل الا ينتفع المزكي من ورائها
نفعا دنيويا.
* ما حكم الدين فيمن يشتري الدقيق المدعم للمخابر من السوق السوداء؟
** الدقيق قامت الدولة بتدعيمه من أجل ان يصل مخبوزا إلي شرائح من
المجتمع بغرض توفير سلعة لا يستغني عنها أحد بالاضافة الي مستواهم المادي
بايصال الدعم اليهم بصورة غير مباشرة وهي الخبز ولذلك من يبيع الدقيق
المدعم في السوق السوداء يكون ناها ومعتديا علي أموال الناس وفي هذا ظلم
بين وعدوان علي حقوقهم وهذا حرام وباطل.
* زوجي ميسور الحال وعائلتي من المحتاجين
البسطاء ولذلك اقوم بمساعدتهم من مال زوجي دون ان يعلم فما حكم الدين؟
** لا يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها دون ان يعلم لتغطية اهلها أو
تنفق منه شيئا خارجا عن النفقة المعتادة لان نفقتهم لا تجب عليه لانهم
ليسوا من اصوله أو فروعه وليس للمرأة ان تتصرف في مال زوجها لأهلها أو
غيرهم الا بعلمه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لا تنفق المرأة شيئا
من بيت زوجها إلا بإذنه. فقال رجل ولا الطعام يا رسول الله؟ قال ذلك افضل
أموالنا".
* ما هي مكروهات الصلاة؟ وما المباح فيها؟
** يجيب الشيخ محمد عباس: يكره للمصلي ان يترك سنة من السنن أو
الالتفات يمينا ويسارا والعبث بثوبه أو لحيته ورفع البصر الي أعلي وتشبيك
الاصابع ويباح فيها التأوه والبكاء خشية لله أو البكاء والانين من مرض
واصلاح من في الصف والتثاؤب ووضع اليد علي الفم والقراءة من مصحف وقتل
الحية والعقرب وكل ما يضر.
* هل النذر الي ضرائح الأولياء الكرام تقربا اليهم حرام أم حلال؟
** النذر الي ضرائح الأولياء بغرض الشفاء أو النجاح أو قضاء الحاجة
باطل وحرام لاسباب كثيرة فيها انه نذر لمخلوق والنذر لمخلوق لا يجوز لانه
عبادة وهي لا تكون إلا لله وان المنذور له ميت والميت لا يملك واذا ظن انه
يتصرف في الامور دون الله تعالي فهذا كفر والعياذ بالله اللهم إلا إذا قال
يا الله اني نذرت لك ان شفيت مريضي أو قضيت حاجتي ان اطعم الفقراء الذين
بباب الولي الفلاني أو اشتري سجادا أو فرشا للمسجد والنذر لله عز وجل فقط
فنقول ان شفي الله مريضي فعلي اطعام ثلاثة مساكين مثلا فهذا يلزم الوفاء
به عند حدوث المطلوب ومن نذر ان يطيع الله فليطعه.
* ما هو زواج المتعة وهل هو حلال أم حرام؟
** زواج المتعة هو الزواج المؤقت والزواج المنقطع وفيه يعقد الرجل علي
المرأة يوما أو اسبوعا أو شهرا ويسمي بالمتعة لان الرجل ينتفع ويتمتع الي
الاجل الذي اتفق عليه وهو زواج اتفق علي تحريمه بين أئمة المذاهب حيث لا
تتعلق به الاحكام الواردة في القرآن وجاءت الاحاديث صريحة بتحريمه فهو
يشبه الزنا ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة علي الاولاد وهي المقاصد
الاصلية للزواج.
* ما حكمة العقيقة وفضلها ووقتها ولماذا يؤذن في أذن المولود؟
** العقيقة هي الذبيحة التي
تذبح عن المولود وهي سنة مؤكدة ولو كان الاب معسرا وقد فعلها الرسول صلي
الله عليه وسلم وفعلها أصحابه والعقيقة لا يجوز فيها المشاركة. وعن فضلها
روي أصحاب السنن عن سمرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كل مولود
رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمي" أي تنشئه صالحة وحفظه حفظا
كاملا مرهونا بالذبح وما يذبح عن الغلام شاتان متقاربتان شبها وسنا وعن
البنت شاه ويجوز ذبح شاه واحدة حيث فعلها الرسول صلي الله عليه وسلم مع
الحسن والحسين رضي الله عنهما ويكون الذبح في اليوم السابع من الولادة
واذا لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين فإن لم يتيسر ففي
أي يوم من الايام ومن السنة ان يؤذن في اذن المولود اليمني ويقيم في الاذن
اليسري ليكون اول ما يطرق سمعه اسم الله وروي ابن السني عن الحسن بن علي
ان النبي صلي الله عليه وسلم قال "من ولد له ولد فإذن في أذنه اليمني
وأقام في اليسري لم تضره أم الصبيان".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* إذا توفي شخص وعليه زكاة لم يدفعها فهل يجب إخراج الزكاة من تركته قبل توزيع الميراث؟.
** يري فريق من أهل العلم أن الديون التي تخصم من التركة إنما هي الديون
الواجبة للآدميين. أما الديون الواجبة لله عز وجل كزكاة الأموال والكفارات
والنذور فلا يجب خصمها وإخراجها إلا إذا أوصي الميت قبل موته بذلك.
وتخرج من الثلث إلا إذا كانت أزيد منه.. وأجاز الورثة
ووجهة نظرهم في التفريق بين نوعي الديون أن ديون العباد لها مطالب وهي
مبنية علي المشاحة. بينما ديون الله عز وجل فقد تعلقت بذمة الميت. والله
تعالي كريم وحقوقه مبنية علي المسامحة.
وذهب فريق آخر إلي التسوية بين نوعي الديون السابقة في وجوب إخراجها
من تركة المتوفي سواء أوصي بذلك أم لم يوص. لقوله تعالي: "من بعد وصية
يوصي بها أو دين".
فالدين هنا عام يشمل دين العباد ودين الله عز وجل. بل إن ديون الله
عز وجل أولي بالوفاء.. لقول رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "اقضوا الله
فالله أحق بالقضاء".. والمعمول به في مصر هو القول الأول. ولكن نوصي أهل
الميت أن يبادروا بتسديد كل ديونه قبل توزيع تركته عليهم فإن هذا هو
الأحوط والأقرب إلي السلامة.
.. والله أعلم.
* أعطاني صديقي مبلغاً من المال قيمته ألفا يورو علي أن أقوم بتبديله
إلي عملة مصرية. فأخذت المبلغ واشتريت به بضاعة ربحت فيها فهل لصاحب المال
حق في المكسب أم لا؟
** اليوروهات التي أخذها الصديق من صديقه إنما كانت علي سبيل الأمانة
ليحولها إلي نقود مصرية. والأمانة لا يجوز استثمارها إلا لصاحب المال. فكل
عائد من هذا الاستثمار هو من حق صاحب اليوروهات لأن الذي أخذ هذه
اليوروهات من صديقه لم يأخذها علي سبيل القرض فيحق له أن يستثمرها لحسابه.
وإنما أخذها باعتبارها أمانة عنده يستردها الذي ائتمنه عليها ولو كان من
حقه أن يستثمرها لحسابه. لكان من المحتمل أن يطلبها الذي ائتمنه عليا فلا
يجدها. فكل العائد من استثمار هذا المبلغ هو من حق صاحب اليوروهات إلا إذا
سمح له بأخذ شيء نظير هذا الاستثمار.. وقد روت كتب السنة المطهرة عن عروة
قال: "دفع إليّ رسول الله "صلي الله عليه وسلم" ديناراً لأشتري شاة.
فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلي رسول
الله. فذكرت له ما كان من أمري فقال: "بارك الله لك في صفقة يمينك". فهذا
الحديث يبين أن العائد علي المال الذي ائتُمِن الصديق عليه هو من حق صاحب
المال بدليل أن الرسول "صلي الله عليه وسلم" قبل الشاة والدينار من عروة.
فإن علي حامل المال أن يقدم عائد استثماره إلي صاحب المال لأنه لم يأذن له
باستثمار لحساب نفسه فإذا أذن له يتحول المال من أمانة إلي قرض.
..والله أعلم.
* بعض التجار يذهبون للمزادات وفي نيتهم عدم الشراء أو المشاركة فيها
لكي يتقاضوا خلواً أو عمولة بهدف رفع السعر في المزاد. فما حكم الدين؟.
** لقد شرع الله عز وجل البيع لكي يتوصل الإنسان إلي ما في يد أخيه
الإنسان وهو في حاجة إليه بطريق مشروعة لا غش فيها ولا خداع.. ولا أكل مال
بالباطل مصداقاً لقول الله تعالي: "وأحل الله البيع".. ولقوله تعالي: "يا
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم".
ولا شك أن ما فيه غش وخداع وغبن لا يعتبر من أكل المال بالحلال بل هو أكل للمال بالباطل.
وبالنسبة لما ورد في سؤال القارئ عن التجار الذين يذهبون للمزادات ولا
يقصدون الشراء. بل يقصدون أن يزايدوا ويرفعوا السعر علي التجار الذين
يريدون الشراء بقصد إعطائهم مقابلاً لترك المزاد لهم لا شك أن هذا باطل
وآثم لأن ما قاموا به مبني علي الغش والخداع للغير ومن شأنه أن يضر بالسعر
الحقيقي للسلعة سواء بالخفض أو الغلاء.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي رسول الله "صلي الله عليه وسلم"
عن النجش" والنجش هو أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها حتي ولو
بالاتفاق مع البائع أو المشتري ولا شك أن في ذلك أضراراً كثيرة بالغير
والإضرار بالغير لا يجوز شرعاً لقول رسول الله: "لاضرر ولا ضرار في
الإسلام".
.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 9 من اصل 34 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 9 من اصل 34
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى