صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 21 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - 16:43


* إن الله سبحانه وتعالي وفقني لأداء فريضة الحج هذا
العام وأرجو أن ترشدوني إلي دعاء أدعو به لأولادي وأنا في الأراضي المقدسة
لينتفعوا بالدعاء في الدنيا والآخرة ولا يكون مخالفاً لشرع الله عز وجل؟

** ليس الغرض من الدعاء كثرة الكلمات وإنما المطلوب هو
قبول الدعوات والله عز وجل يقول: "إنما يتقبل الله من المتقين" فاستغفر
الله أولا وصل علي نبيك وحبيبك المصطفي صلي الله عليه وسلم ثم قل: رب
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماماً. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلي
والديَّ وان أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من
المسلمين اللهم بارك في أولادي ولا تضرهم وارزقني برهم واجعلهم قرة عين
لوالديهم.

اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل واهدهم إلي سواء السبيل.


اللهم أنبتهم نباتاً حسنا واجعلهم هادين مهتدين واجعلهم من العلماء العاملين وعبادك الصالحين.


اللهم ارض عنهم وأغنهم ووفقهم لطاعتك وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم.


اللهم سهل أمورهم وأصلح أحوالهم وأعمالهم ونياتهم.


اللهم أحيهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة اللهم احفظهم من االفتن ما ظهر منها وما بطن ومن الأذي ومن كل شر.


اللهم سلمهم وعافهم واعف عنهم


اللهم أعنهم علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتهم في الأمور كلها وقهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.


اللهم متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم في سبيلك واجعل هواهم تبعاً لما جاء به حبيبك سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.


اللهم أطل أعمارهم في طاعتك ومرضاتك وتقبل منهم إنك علي كل شيء قدير وبالإجابة جدير.


ويستحب للإنسان أن يكون علي وضوء وأن يخلص النية خاصة في الأماكن المقدسة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - 16:44


* أوصيت قريباً لي أن يذكرني
بالدعاء عند بيت الله الحرام فقال: سأدعو الله نورانيات اسم الله الأعظم
فأرجو توضيح ذلك ليطمئن قلبي؟

**اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب ولقد أخفاه
الله بين أسمائه لذات الحكمة التي أخفي بها الصلاة الوسطي وليلة القدر
وساعة الإجابة ويقال إن الاسم الأعظم يتمثل في دعوة سيدنا يونس "لا إله
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" "87" سورة الأنبياء...

ويقال إن بين الاسم الأعظم وبين بسم الله الرحمن الرحيم كما بين بياض
العين وسوادهاوقد سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلاً يقول اللهم إني
أسالك بأني أشهد أنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولو يولد ولم يكن له
كفوا أحد".

فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب.


ويقال أيضاً إن اسم الله الأعظم في آية الكرسي لأنها سيدة آي القرآن
الكريم وفي الحديث النبوي الشريف اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين
"وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم" "163" سورة البقرة وفاتحة
آل عمران "الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم" "2" سورة آل عمران مما
ذكرنا يا أخي يتضح لنا صعوبة تحديد اسم معين بعينه من الأسماء الحسني
كالاسم الأعظم "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء
الحسني" "110" سورة الإسراء.. والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - 16:46

* كلما توضأت نقض وضوئي بخروج غازات مني حتي انني أتوضأ لكل
صلاة أكثر من خمس مرات وسألت إمام المسجد فنصحني بالذهاب للطبيب فأعطاني
بعض العقاقير ولكن دون فائدة فهل صلاتي تكون باطلة؟ وبماذا تنصحني؟

**اعلم شفاك الله وعافاك ان خروج غازات منك بالكيفية التي أشرت
إليها في سؤالك يجعلك من أصحاب الأعذار وعليك عند دخول وقت الصلاة أن
تتوضأ ولا يضرك خروج غازات أثناء الوضوء إن شاء الله تعالي غاية ما في
الأمر أن تتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها..

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - 16:47


*

لي زوجة صالحة ولكن في طبعها حدة وكلما تقدمت إليها بنصيحة لأجل أن
تطيب لنا الحياة الزوجية تعتبرها إهانة لها. وتطلب مني الطلاق والحال أن
لي منها أولاداً هم في مسيس الحاجة إلي حسن الرعاية من الوالدين فهل إذا
استجبت لرغبتها وطلقتها أكون ظالماً لها ولأولادنا أم ماذا أفعل؟

** إن الإسلام قد أحاط العلاقة المقدسة بين الزوجين بما يصون بقاءها
ويحفظ كيانها بفضل إرشاداته الحكيمة. وتوجيهاته الرشيدة مبيناً حقوق كل من
الزوجين نحو الآخر حتي يلزمها فتتكون بذلك أسرة ترفرف عليها أعلام السعادة
ويسودها الأمن والاستقرار وتمد المجتمع بذرية صالحة تكون عماده المكين في
بنائه ونهضته وقد أوصي الإسلام أن يكون الرجل مع زوجته. حسن العشرة. طيب
الخلق. كريم المعاملة. بما يقتضي عدم إهانته كما أن حقها عليه أن يحافظ
علي سمعتها وكرامتها وألا يقصر في حق من حقوقها وإذا أراد أن ينصحها فلتكن
النصيحة برفق حتي لا يستفزها كي تنال منه القبول فعليك أيها الأخ أن تفسح
صدرك لزوجتك وألا تفكر في طلاقها فالطلاق هو الحلال البغيض إلي الله يهدم
الأسر ويفكك عراها قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " ليس شيء من الحلال
أبغض إلي الله من الطلاق" وقد حذر الإسلام الأزواج من الطلاق إذا أحس
أحدهم بكراهة أهله وأمرهم بذكر المحاسن قال تعالي: "وعاشروهن بالمعروف فإن
كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا" "النساء: 19".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 12 نوفمبر 2009 - 22:45


* ماهي صفات الجنة التي كان بها سيدنا آدم.. وهل كانت هي جنة الخلد؟!


** هناك خلاف
بين العلماء في الجنة التي أسكن الله آدم فيها.. وأخرج إبليس منها.. هل هي
الجنة التي أعدها الله ثواباً للمؤمنين بعد البعث والحساب.. أم هي جنة في
الدنيا أي بستان من البساتين.

وقيل هي جنة الخلد وبه حكي اجماع أهل السنة علي اعتبار أن اللام في
قوله تعالي "ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة" هي لام العهد. ولا معهود ولا
معروف غيرها.

وقوله سبحانه "إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى" وذلك صفة جنة الخلد..
كما أن قوله سبحانه "اهبطوا" والهبوط يكون من علو إلي أسفل ولا يستقيم ذلك
في بستان مخلوق علي الأرض وموسي عليه السلام لما لقي آدم عليه السلام قال
له: أنت أتعبت ذريتك وأخرجتهم من الجنة لم ينكر ذلك آدم.. وإنما قال:
أتلومني علي أمر قدّره الله لي قبل أن أخلق؟

وقيل ليست جنة الخلد.. وقيل هي جنة أخرى كانت فوق السماء السابعة.. والله تعالي أعلم.


* أنا سيدة متحيرة في الدورة الشهرية ينزل علي دم في أيام الطهر يوم بعد
يوم وينقطع ثم يعود فما حكم الشرع في هذا؟ وهل علي غسل منه كلما نزل مع
أنه يستمر منقطعاً أكثر أيام الشهر؟

** الدم الذي ينزل في غير الأيام التي تعودتها في أيام دورتها الشهرية
هو دم استحاضة وهو ما يسميه الناس بالنزيف وحكمه كالآتي: فعن عائشة رضي
الله عنها قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله صلي الله عليه وسلم إني امرأة
استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم إنما ذلك
وليس بالحيضة فإذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك
الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وابو داوود.

ففي هذا الحديث دلالة علي أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم
الاستحاضة بما له من علامات في لونه تعمل علي اقباله وادباره فإذا انقضي
قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة ولا
تصلي بذلك الوضوء اكثر من فريضة واحدة ولا يجب عليها الاغتسال إلا عند
إدبار الحيضة ولم يرد حديث صحيح يوجب عليها الغسل لكل صلاة أو لكل يوم أو
للصلاتين بل الإدبار الحيضة فلا يجب علي المرأة غيره فإن الذي يميز ذلك
صفة الدم أو باعتبار عادتها ومعني ذلك ان معرفة اقبال الحيضة قد يكون
بمعرفة العادة وقد يكون بمعرفة دم الحيضة وقد يكون بمجموع الأمرين وانها
ترجع إلي الحالة الغالبة في النساء من ست أو سبعة أيام.

وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت
عبدالرحمن بن عوف شكت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لها: امكثي
قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.

قال الشافعي ان الغسل هنا تطوع وليس مأمورة به ولذلك قال وتوضأ لكل
صلاة والحديث يدل علي أن المستحاضة ترجع إلي عادتها إذا كانت لها عادة
وتغتسل عند مضيها وعن أم سلمة انها استفتت رسول الله صلي الله عليه وسلم
في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والايام اذا كانت تحيضهن
وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستقر ثم تصلي رواه الخمسة إلا
الترمذي "أي لا تشد ثوبها علي فرجها" فهذا الحديث يدل علي أن المستحاضة
ترجع إلي عادتها المعروفة قبل الاستحاضة وأن الاغتسال انما هو مرة واحدة
عند ادبار الحيضة .

ومعني هذا الحديث أن هذا الدم الذي يجري منك من عرق فمه في أدني
الرحم ويسمي العازل فيعتبر التميز بصفة الدم فإذا كان متصفا بصفة السواد
فهو حيض والا فهو استحاضة وفيه دلالة علي وجوب وضوء المستحاضة "التي
يأتيها النزيف" لكل صلاة.

وحديث : إذا رأيت الدم الاسود فأمسكي عن الصلاة حتي إذا كان الصفرة
فتوضيء .وعن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم قال
: في المستحاضة " تدع الصلاة أيام اقرائها "يعني حيضها" ثم تغتسل وتتوضأ
عند كل صلاة وتصوم وتصلي"
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty دار الإفتاء.. تيسيراً علي ضيوف الرحمن ومواجهة أنفلونزا الخنازير: لا مبيت بـ "مني" للحجاج الضعفاء والمرضي الإسلام دين اليسر.. المحافظة علي الأرواح واجب شرعي

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 13 نوفمبر 2009 - 17:27

أكدت دار الافتاء المصرية انه يجوز شرعا للضعفاء والمرضي من الرجال
والنساء من حجاج بيت الله الحرام ترك المبيت بمني كما يجوز لهم ايضا
التوكيل عنهم في رمي الجمرات ولا حرج عليهم ولا يلزمهم بذلك جبران.

أوضح البيان الشرعي الذي أعدته أمانة الفتوي بدار الافتاء المصرية
انه من المعلوم ان الالتزام بالمبيت بمني وإلزام الحاج به مع اعمال الحج
الأخري يزيد من اجهاده وضعفه ويجعل الجسم في اضعف حالاته بالإضافة إلي ذلك
ما نزل بالناس في هذه الأيام علي المستوي العالمي من انتشار للأوبئة
والأمراض الفتاكة التي يسهل انتقالها عبر التجمعات البشرية المزدحمة فإن
جسم الانسان بحيث يكون أكثر عرضة لالتقاط الأمراض والعدوي بها وبما انه
لاشك في ان اشد الناس تضررا بذلك وضعفا علي احتماله هم النساء والمرضي
والأطفال والضعفاء فإن دار الافتاء تري انه من الانسب ان يأخذ هؤلاء حكم
من رخص لهم ترك المبيت بمني خاصة ان المبيت ليس من اركان الحج عند جميع
المذاهب المتبعة.

أضافت أمانة الفتوي في معرض ردها عن حكم الشرع في ترك الضعفاء
والمرضي من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام المبيت بمني انه في
هذه الأيام تزداد الحاجة إلي التيسير علي الناس في فتاوي الحج واحكامه فإن
من الحكمة مراعاة احوال الناس في ادائهم لمناسك الحج بحيث نجنب الحجيج ما
قد يصيبهم من أمراض وأوبئة حتي يعودوا إلي أهلهم سالمين غانمين إن شاء
الله تعالي خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع والتي جعل الله فيها
سعة لعباده خاصة وان المبيت بمني ليالي التشريق مختلف فيه بين العلماء.

وانه حتي علي قول الجمهور من العلماء بأن المبيت بمني واجب فإنهم
يرخصون لمن كان ذا عذر شرعي بترك المبيت ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة ولا
يلزمه شيء ايضا ولاشك ان الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية.

وأشارت أمانة الفتوي إلي ان المحافظة علي أرواح الحجيج واجب شرعي لما
روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لما نظر إلي الكعبة فقال "مرحبا بك
من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك".

وحول حكم توكيل الحجاج من الضعفاء والمرضي من الرجال والنساء لغيرهم
من حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات عنهم أكدت ان نيابة أو توكيل شخص
آخر في الرمي للضعفاء والمرضي والنساء جائزة شرعا ودليل ذلك انه تجوز
الإنابة في الحج. لذا فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب
أولي لأن الحج رمي جمرات وزيادة وان النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل
الأعذار من المرضي ونحوهم ممن توجد فيه العلة ولذا فقد ذكر كثير من
الفقهاء أمورا غير التي ورد بها النص إلحاقا بهذه الفروع علي الأصل كمن
خاف علي نفسه أو ماله أو كان يتعاهد مريضا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج.

من جهة ثانية تفتح "المساء" ملف المناسك وتقدم صورة متكاملة للحجاج
حول كيفية أداء النسك.. وسوف تظل مع ضيوف الرحمن طوال فترة أيام الحج يوما
بيوم لحين عودة الحجاج إلي أرض الوطن متمنية لضيوف الرحمن حجاً مبرورا
وذنبا مغفوراً.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 15 نوفمبر 2009 - 11:10

* إذا أحرم الناس بحج أو عمرة فما الذي يحظر عليه؟!


** محظورات الإحرام هي: الجماع وانزال المني عمدا والترفه "قص أو
حلق الشعر وتقليم الاظافر والتطيب في الثوب أو البدن والتعرض لصيد البر.
وعقد النكاح لنفسه أو غيره. ولبس المخيط والمخيط للرجال من الملابس.
والاحذية وما أشبه. وارتكاب معاصي شحناء وبغضاء ومخاصمة.

* ما الذي يباح للمحرم بحج أو عمرة؟!


** يجوز الاغتسال والاستحمام ومشط الشعر وحمل الامتعة. والعلاج
والتداوي وحك البشرة والرأس. والنظر في المرآة. وشم الروائح والسواك
والتظلل ببناء أو شجر أو آلة. ودفع المؤذي من حشرات ودواب والكلام الدنيوي
المباح.

*هل يجوز أخذ حبوب أو حقن لمنع أو تأخير الدورة الشهرية أثناء شعائر الحج؟


**صح عند سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم "تداووا عباد الله" فأخذ
وسائل طبية مانعة من مجئ دم الحيض لا بأس به شريطة الاستشارة الطبية من
الأطباء فهم أهل ذكر في تخصصهم "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
و"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن".

* في ظروف انتشار مرض "انفلونزا الخنازير" هل يجوز لأصحاب المناعة الضعيفة عدم المبيت بمني أيام التشريق؟


** قال الله عز وجل "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" وقال رسول الله
صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" والمبيت بمني ذهب جمهور الفقهاء إلي
أنه واجب يجبر تركه بالدم. وأجاز أبوحنيفة عدمه لكونه سنة لا شئ بسبب
تركه. ومما يجدر ذكره أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم رخص للرعاة
والسقاة عدم المبيت في مني من أجل رعاية وسقاية الأنعام والدواب. ورخص
لبعض النساء وللضعفاء عدم المبيت. ومن المعلوم أن حفظ النفس الآدمية من
أعلي الواجبات الشرعية. ومن مقاصد التشريع الإسلامي. فإذا وصل المرض إلي
حد الوباء أو الكارثة نعوذ بالله تعالي من ذلك فالأمر منوط بالمجامع
الفقهية وليس لشخص تقرير المبيت مني من عدمه.

* في حالة الاستحمام أثناء الإحرام بالحج أو العمرة فإن بعض أنواع الصابون والكريمات بها روائح عطرية فما الحكم؟


** يجيب: من محظورات الإحرام الترفه بوضع الطيب قصدا. ووسائل التنظيف
والتطهير المعاصرة المشتملة علي بعض الروائح التي يعسر الاحتراز منها لا
بأس باستعمالها "وما جعل عليكم في الدين من حرج".

* هل يجوز صيام يوم السبت ويوم عرفة للحاج وغيرهما؟


** الحاج إلي بيت الله الحرام بمكة لأداء فريضة الحج. هو في طاعة الله
عز وجل وفي عبادته منذ وقت نية الإحرام بالحج. ومن أجل ذلك لا يطالب
بنافلة الصوم التي يطالب بها غيره.

وصوم يوم عرفة لغيره كما أن صيام يوم السبت. أو صيام يوم الإثنين
والخميس عند نشاط البدن وقدرته علي الصوم. عمل تشتهي قدرة شرعية من الوقت
لتدريبها علي الصبر. وهو عنصر رئيسي من عناصر الحياة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 16 نوفمبر 2009 - 20:38


* هل يجوز الوضوء من ماء البحر المالح؟!


** نعم يجوز الوضوء من
الماء المالح فقد روي أحمد وأصحاب السنن ان رجلا سأل النبي صلي الله عليه
وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء.. فإن
توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم
"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" والميتة هي السمك الذي يموت.

* إذا حلف شخص
يميناً ألا يفعل شيئاً في نيته دون ان يتلفظ بلسانه. وأراد ان يفعل هذا
الشيء فهل عليه كفارة؟!

** الحلف الذي
يؤاخذ الله عليه الحالف هو ما كان تلفظاً باللسان. أما ما يجول في نفسه
وخاطره دون ان يتكلم فلا يؤاخذ به. لحديث "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت
به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم".

* ما العلاقة بين إراقة الدم بالأضحية والعقيقة وغيرها وشكر الله - تعالي؟


** بالاستقراء في الأدلة والقواعد والمقاصد
الشرعية للعلاقة بين إراقة الدم بذبح ونحر الأنعام كالأضحية والهدي
والعقيقة والنذر. وغير ذلك. وجد ان العلاقة في الجملة من وجوه أهمها:

الأول: في الاراقة سالفة الذكر محل السؤال وسيلة للتوسعة علي النفس
ومن يعول ومن يقوت. والتصدق علي ذوي الحاجات كالفقراء والمساكين. وإكرام
القريب والجار والضيف والزميل والصاحب. وكل هذا من مظاهر "وتعاونوا علي
البر والتقوي".

الثاني: في ذبح ونحر الأنعام في القربات - مظاهر وإعلان وإعلام وتحدث
بنعم المنعم - جل شأنه - القائل في قرآنه المجيد "وأما بنعمة ربك فحدث".

الثالث: المبالغة في تصديق ما أخبر الله - سبحانه - من أنه خلق الأنعام لنفع الناس. وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاماً له.


ولا يشغب علي ما ذكر تقول بعض الجهلاء بالدين الحق. ان الاراقة لدماء
الأنعام قسوة وتعذيب تتنافي وما تستحقه من الرحمة. لأن الله - تعالي -
الخالق لنا ولها. والآمر برحمتها والإحسان إليها. أحل لنا ذبحها عادة
وعبادة.

وهؤلاء ينكرون ذبحها عبادة. ولا ينكرون ذبحها عادة. ويلتزمون الصمت في تعذيبها بما يسمي مصارعة الثيران والديوك والتحريش فيما سواها!


* توفيت سيدة عن ابن وابنتين وابنتي بنت - توفيت قبل وفاة أمها - غير قاصرتين.. فكيف يكون الميراث؟!


** في هذه
المسألة وصية واجبة لبنتي البنت بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت علي
قيد الحياة وذلك في حدود الثلث من التركة بشرط ألا تكون المتوفاة قد أعطت
ابنتي بنتها منحة تعادل نصيب أمهما.

وتقسم التركة خمسة أقسام يؤخذ منها الخمس وصية واجبة لبنتي البنت. ثم
تقسم الأخماس الأربعة علي الابن والبنتين للابن خمسان وللبنتين خمسان لكل
منهما خمس.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 16 نوفمبر 2009 - 20:40


*هل تضاعف السيئة في مكة مثلما تضاعف الحسنة؟ ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟


** الأصل ان الحسنات والسيئات تضاعف بمكة لما لمكة من
حرمة ومنزلة غير عادية. وتكون مضاعفة الحسنات كما وكيفا. ومضاعفة السيئات
كيفا لا كما.

والأدلة الشرعية علي أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان
الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة. والمكان الفاضل كالحرمين. فالحسنات تضاعف
في مكة والمدينة مضاعفة كبيرة وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلي الله
عليه وسلم انه قال:

"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا"


يدل ذلك علي أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة في غير
المسجد النبوي. وتضاعف بمائة صلاة في مسجد النبي صلي الله عليه وسلم.
وبقية الأعمال الصالحة تضاعف. ولكن لم يرد فيها حد محدود. إنما جاء الحد
والبيان في الصلاة. أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن
والصدقات فلا أعلم فيها نصا ثابتا يدل علي تضعيف محدد. وإنما فيها في
الجملة ما يدل علي مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود.

والحديث الذي فيه: "من صام في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان" حديث ضعيف عند أهل العلم.


ومضاعفة الحسنات في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شك فيها أما السيئات
فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد ولكن تضاعف
من جهة الكيفية لأن الله سبحانه وتعالي يقول:

"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها"


فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في
غيرها. بل السيئة بواحدة دائما وهذا من فضله سبحانه وتعالي وإحسانه. ولكن
سيئة الحرم. وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثما من السيئة في
غيرهما. فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في جدة والطائف مثلا.
وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان فهي تضاعف من
جهة الكيفية لا من جهة العدد. أما الحسنات فهي تضاعف كيفية وعددا بفضل
الله سبحانه وتعالي ومما يدل علي شدة الوعيد في سيئات الحرم وأن سيئة
الحرم عظيمة وشديدة قول الله تعالي:

"ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم" فهذا يدل علي أن السيئة
في الحرم عظيمة حتي إن الهم بالسيئة يدخل في هذا الوعيد. واذا كان من هم
بالالحاد في الحرم متوعدا بالعذاب الأليم فكيف بحال من فعل في الحرم
الإلحاد بالسيئات والمنكرات فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهم. وهذا كله
يدلنا علي أن السيئة في الحرم لها شأن خطير. وكلمة إلحاد تعم كل ميل الي
باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها وقد يكون الميل عن العقيدة الي الكفر
بالله فيكفر بذلك فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر.

وقد يكون الميل الي سيئة من السيئات كشرب الخمر والزنا وعقوق
الوالدين أو أحدهما فتكون عقوبته أقل من عقوبة الكافر وإذا كان الإلحاد
بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو غير ذلك فهذا نوع
آخر وكله يسمي إلحادا وظلما وصاحبه علي خطر عظيم لكن الإلحاد الذي هو
الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام أشد من سائر المعاصي وأعظم منها كما
قال تعالي: "إن الشرك لظلم عظيم"

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 16 نوفمبر 2009 - 20:41


* قام شخص محرم بين الميقات ومكة
المكرمة بدهس حيوان صغير بسيارته ومات. فهل عليه فدية من أي نوع؟

** إذا وطيء المحرم بسيارته شجرا أو حشيشا أو حيوانا وهو في
غير أرض الحرم فلا شيء عليه إلا قيمة ما أتلفه لمالكه ان كان مملوكا وان
لم يكن مملوكا لأحد فلا شيء عليه. ولا ينبغي له تعمد ذلك لنهيه صلي الله
عليه وسلم عن ذلك. فإنه سيسأل: فيم قتله وهذا إذا لم يكن الحيوان صيدا. بل
كان حيوانا مستأنسا فلا تأثير للحرم ولا للإحرام في ذبح الحيوان ولا في
قتل الفواسق الخمس التي أباح الشرع قتلها في الحل والحرم وهي الحدأة
والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وفي معناها كل ما فيه أذي من سباع
البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية كالبق والباعوض والبراغيث فالتعرض
لمثل هذه الأشياء ليس محظورا.

أما اذا كان الحيوان صيدا فيأثم من تعمد قتله ويجب عليه فدية. وأما من قتله خطأ فلا يأثم وتجب عليه فدية أيضا علي رأي الجمهور.


وفدية قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل من النعم فمن قتل قاعودا مثلا
"جملا صغيرا" وجب عليه ذبح حيوان في حجمه. واذا كان الصيد مما لا مثل له
أخرج القيمة يشتري بها طعاما ويتصدق به. أو يصوم يوما عن كل ما يجزيء
لطعام مسكين.

وفي الشجرة بقرة أو شاه أو يشتري بقيمة ذلك طعاماً يتصدق به أو يصوم
يوماً عن كل ما يجزئي لطعام مسكين لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا
تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك
صياما ليذوق وبال أمره"

والآية المذكورة نصت علي هذا الحكم بالنسبة لمن قتل الصيد متعمدا وهو
محرم ويثبت بالسنة الحكم نفسه علي من قتل الصيد ناسيا أو جاهلا وهو محرم.
إلا أنه لا يأثم وعلي هذا جمهور الفقهاء.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 16 نوفمبر 2009 - 20:42


* هل لابد من تقديم الطواف علي السعي؟ وماذا لو حدث العكس؟


**
السنة تقديم الطواف علي السعي سواء كان في حج أو عمرة تأسيا بالنبي. بل
قال جمهور من أهل العلم: انه لا يجوز تقديم السعي علي الطواف فمن قدمه
أعاد بعد الطواف ويحثهم في ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: "لتأخذوا
مناسككم" وهذا هو الذي ينبغي للمسلم ان يأخذ به. لكن لو سعي قبل ان يطوف
جاهلا أو ناسيا صح سعيه ان شاء الله ولا يلزمه إعادته بعد الطواف وقد قال
بذلك بعض أهل العلم قديما وحديثا. ولكن بعضهم قيد ذلك بالنسيان دون العمد
وبعضهم أطلق فلم يقيد.

وقد ورد في ذلك حديث أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلي الله عليه
وسلم حاجا. فكان الناس يأتونه. فمن قال: يارسول الله سعيت قبل ان أطوف أو
قدمت شيئا أو أخرت شيئا. فكان يقول:

"لا حرج. لا حرج. إلا علي رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك"


واقترض بمعني اقتطع. والمراد: نال منه.


وهو عام في سعي العمرة وسعي الحج. لكن طعن بعض الأئمة في لفظة "سعيت
قبل ان أطوف" فقد قال الحافظ البيهقي في السنة الكبري. هذا اللفظ: "سعيت
قبل أن أطوف": غريب تفرد به جرير عن الشيباني فإن كان محفوظا فكأنه سأله
عن رجل سعي عقب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال: لا حرج.

وعلي هذا فالأحوط ألا يقدم السعي ومن قدمه جاهلا أو ناسيا ثم طاف
بعده فلعله أن يجزئه. وإن احتاط لنفسه وخرج من خلاف العلماء فسعي ثانية
بعد طوافه فهو أكمل وأحسن.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 16 نوفمبر 2009 - 20:44


* هل يصح حج المغمي عليه؟ وهل يصح إحرام الغير عنه دون إذن منه؟ هل إذا أناب أحدا في الإحرام وأعمال الحج تقبل الإنابة؟


** أجمع جمهور الفقهاء علي أن من أغمي
عليه قبل الإحرام لا يصح الإحرام نيابة عنه. وأما من أغمي عليه بعد
الإحرام فإحرامه صحيح باتفاق الفقهاء. وعلي رفقائه ان يحملوه معهم في
أداء المناسك وخاصة الوقوف بعرفة لأنه يصح حجه طالما أحرم قبل الإغماء.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:


أولا أثره علي الإحرام:


* إذا أغمي علي فرد قبل الإحرام:


قال المالكية والشافعية والحنابلة: ان المغمي عليه لا يحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل العقل وشفاؤه قريب بإذن الله.


ولو يئس من شفائه بأن زاد إغماؤه علي ثلاثة أيام فعند الشافعية يحرم
الولي عنه في المعتمد. وقاسوا ذلك علي انه ليس لأحد ان يتصرف في ماله وان
لم يبرأ. ومن يرجي شفاؤه ليس لأحد ان ينوب عنه.

وإن فعل لم يجزئه عند الشافعية والحنابلة. لأنه يرجو القدرة علي الحج
بنفسه. فلم يكن له الاستنابة ولا تجزئة إن وقعت لأنه عاجز علي الإطلاق
وعند أبي حنيفة ان من أغمي عليه فوكل عنه رفقاؤه جاز وقال الصاحبان
"أبويوسف ومحمد": لا يجوز. ولو أمر إنسانا بأن يحرم عنه اذا أغمي عليه أو
نام فأحرم المأمور عنه صح بإجماع الحنفية. حتي إذا أفاق أو استيقظ وأتي
بأفعال الحج جاز.

استدل الصاحبان علي الأول بأنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به وهذا
لأنه لم يصرح بالإذن والدلالة تقف علي العلم وجواز الإذن به لا يعرفه كثير
من الفقهاء فكيف يعرفه العوام إلا لو أمر غيره بذلك صريحا؟

ولابي حنيفة أنه لما عاقد رفقاءه عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد
منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه فكان الإذن به ثابتا دلالة. والعلم ثابتا
نظرا إلي الدليل والحكم يدار عليه. وعند المالكية أنه لا يصح الإحرام عن
المغمي عليه ولو خيف فوات الحج ثم ان أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم
وأدرك ولا دم عليه في عدم الإحرام من الميقات.

* وإذا أغمي عليه بعد إحرامه بنفسه:


الإغماء بعد الإحرام لا يؤثر في صحته باتفاق الأئمة وعلي ذلك فهذا
حمله متعين علي رفقائه وخاصة للوقوف بعرفة فإنه يصح ولو كان نائما أو مغمي
عليه.

ثانيا: الوقوف بعرفة:


الكل مجمع علي انه لو أفاق المغمي عليه في زمن الوقوف ولو للحظة
أجزأه. وان لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فمذهب المالكية والحنابلة انه
فاته الحج في هذا العام. ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم في عرفة.
وللشافعية قولان في إجزاء وقوف المغمي عليه أو عدمه والحنفية يكتفون
بالكينونة "أي التواجد" في محل الوقوف وزمنه مع سبق الإحرام. فوقوف المغمي
عليه مجزيء.

ثالثا: إذا لم يفق المغمي عليه فهل يشهد به رفقته المشاهد علي أساس
الإحرام عنه الذي قال به الحنفية؟ هناك قولان عند الحنفية: قيل لا يجب علي
الرفقاء ان يشهدوا به المشاهد أي يحملوه معهم كالطواف والوقوف والرمي
والوقوف بمزدلفة. بل مباشرتهم عنه تجزيه. لكن إحضاره أولي علي ما صرح به
بعض أصحاب هذا القول.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 - 20:17

* يسأل الشحات السيد عيد من كفر الشيخ فيقول ما هي صيغ القنوت في الوتر وصلاة ركعتي الصبح؟!


**
القنوت هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام ويكون في صلاة الصبح
وصلاة الوتر. والنوازل.

وبالنسبة للقنوت في الوتر فيري الحنابلة انه سنة في الركعة الواحدة
الأخيرة من الوتر بعد الركوع.. بينما يري الشافعية انه مستحب. أما
المالكية فقالوا بعدم مشروعيته وبينما يري الحنفية بأنه واجب طوال السنة
بعد القراءة في الركعة الثالثة

القنوت له صيغ كثيرة. وأفضله ورد في الكتاب والسنة. لأنه أجمع لمعاني
الدعاء. فان لم يعلم منهما فليجتهد دون اعتداء فيه ومن الأدعية الواردة ما
روي الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلي الله عليه وسلم
كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني
فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني وأصرف عني برحمتك شر ما قضيت. إنك
تقضي ولا يقضي عليك. وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا
وتعاليت"

وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقول في
آخر وتره: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ
بك منك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت علي نفسك"

وعن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر فقال: "اللهم إنا
نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله
ونشكرك ولا نكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعي ونحفد نرجو
رحمتك ونخشي عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب كفرة أهل الكتاب
الذين يصدون عن سبيلك"

* هل هناك دعاء معين أثناء قيام الليل حتى يقضي الله للانسان حاجته؟!

** ليس هناك
دعاء مخصوص لقضاء الحاجات ولك ان تدعو الله بما تريد مع الخشوع والخضوع
ويقول النبي صلي الله عليه وسلم "إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم
يسأل الله تعالي خيرا من أمر الدنيا والآخرة الا أعطاه الله إياه وذلك كل
ليلة.

* أدي رجل فريضة الحج في العام الماضي وكان مصطحبا معه زوجته ونوي الحج
متمتعا وقد فدي بذبيحة ولكن لا يدري هل ذبيحة واحدة أم اثنتين وأصبح في شك
من ذلك فما هو حكم الشرع؟

**
اذا كان الواقع كما ذكرت فعليه ذبيحة أخري من الغنم أو سبع بقرات أو سبع
بدنات. مكان الذبيحة الثانية المشكوك فيها لأن القاعدة "استصحاب الأصل
وطرح الشك وبقاء ما كان علي ما كان فاذا شك هل عمل هذا الواجب أم لم يعمله
يرجع للأصل وهو أنه لم يعمله" فعليه ان يذبح الذبيحة الثانية بمكة المكرمة
أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منهما.

* حججت حجة ثانية لرجل متوفي وأخذت عليها أجرة. فهل حجتي صحيحة لذلك الشخص أو غير صحيحة؟


**
اذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك عمن ذكرت صحيحة. اذا كنت جئت بها علي الوجه
المطلوب شرعا.

ولن تحرم من الثواب اذا اخلصت عملك لله ولم تقصد بعملك المال. بل
قصدت أداء الفريضة عن أحد أخوانك من المسلمين. وأحسنت أداء مناسك الحج.
ولم تشترط عليهم أجرة علي عملك بل أخذت ما أعطوه لك من الأجرة بطيب نفس.


فتاوى واراء.. - صفحة 21 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 - 20:56


* هل أحاديث خروج المهدي صحيحة أم لا؟!


** أحاديث المهدي تنقسم إلي أربعة أقسام:


القسم الأول: أحاديث مكذوبة.


القسم الثاني: أحاديث ضعيفة.


القسم الثالث: أحاديث حسنة لكنها بمجموعها تصل إلي درجة الصحة.. علي
أنها صحيح لغيره.. وقال بعض أهل العلم إن فيها ما هو صحيح لذاته وهذا هو
القسم الرابع.

ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب في العراق فإن هذا
لا أصل له وخرافة لا حقيقة لها.. ولكن المهدي الذي جاءت الأحاديث بإثباته
رجل كغيره من بني آدم يولد في وقته ويخرج إلي الناس في وقته فهذه هي قصة
المهدي الذي أثبته وأخبر به النبي صلي الله عليه وسلم والذي سيولد في وقته
ويخرج في وقته وهذا هو الحق.. والله أعلم.


* من هما يأجوج ومأجوج؟


** يأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم موجودتان.. قال الله تعالي: "قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض.." سورة الكهف.


وقال صلي الله عليه وسلم "يقول الله يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث
النار من ذريتك" إلي أن قال عليه الصلاة والسلام: "أبشروا فإن منكم
واحداً. ومن يأجوج ومأجوج ألفاً". أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء.
وخروجهم الذي هو من شروط الساعة وجدت بوادره في عهد النبي صلي الله عليه
وسلم ففي حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلي الله عليه
وسلم يوماً فزعاً محمراً وجهه يقول: "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد
اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه.. وحلق بأصبعه الإبهام والتي
تليها".


* لماذا أحذر الأنبياء أقوامهم من الدجال مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان؟


** أعظم فتنة علي وجه الأرض منذ خلق آدم إلي قيام الساعة هي: فتنة
الدجال كما قال ذلك النبي صلي الله عليه وسلم ولهذا ما من نبي من نوح إلي
محمد صلوات الله وسلامه عليهم إلا أنذر قومه به.. "أخرجه البخاري كتاب
الفتن باب ذكر الدجال". تنويهاً بشأنه. وتعظيماً له ولأمره وتحذيراً منه
وإلا فإن الله يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان.. ولكن أمر الرسل أن
ينذروا قومهم إياه من أجل أن تتبين عظمته وفداحته وقد صح ذلك عن النبي صلي
الله عليه وسلم.. وقال: "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم يعني أكفيكم
إياه وإلا فأمرؤ حجيج نفسه والله خليفتي علي كل مسلم" أخرجه مسلم.. نِعْمَ
الخليفة ربنا جل وعلا والله أعلم.


* ذكر للرجال الحور العين في الجنة.. فما للنساء؟


** يقول الله تعالي: في نعيم أهل الجنة: "ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون".


"فصلت 31"


ويقول تعالي: "وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون" "الزخرف 71"


ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس فهو حاصل في الجنة
لأهل الجنة ذكوراً وإناثاً.. فالمرأة يزوجها الله تعالي في الجنة بزوجها
الذي كان في الدنيا كما قال تعالي: "ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم" "غافر 8"
وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله تعالي يزوجها ما تقر به عينها في الجنة.


* ما هي صفة الغسل؟


*. صفة الغسل علي وجهين:


الأول: صفة واجبة وهي أن يعم بدنه كله بالماء ومن ذلك المضمضة
والاستنشاق.. فإذا عمم بدنه علي أي وجه كان.. فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر
وتمت طهارته لقول الله تعالي: "وإن كنتم جنباً فاطهروا" المائدة .6

الثاني: صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلي الله عليه
وسلم.. فإنه يغسل كفيه ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ثم يتوضأ وضوءاً
كاملاً علي صفة الوضوء للصلاة.. ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثا ترويه ثم يغسل
بقية بدنه.. هذه صفة الغسل الكامل.. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 19 نوفمبر 2009 - 6:46

* توفي زوجي ومازلت
في عدة الوفاة إلي الآن. وكنت قبل وفاته قد تقدمت بطلب لأداء فريضة الحج
بموافقة زوجي كتابياً علي سفري لأداء هذه الفريضة. جاء اسمي في القرعة فما
الحكم في السفر في عدة الوفاة؟


* بعد الاطلاع علي المصادر الفقهية وآراء
العلماء واستقراء الأدلة ومناقشتها تبين أن من ذهب إلي عدم جواز الحج
في عدة الوفاة هم أصحاب الرأي الراجح وأن الأمر يصل إلي درجة التحريم سواء
في الحج أو العمرة وأن اختلاف العلماء لم يرد أبداً فيمن مات زوجها وهي
مازالت في بيتها. وإنما الخلاف فيمن ذهبت إلي الحج وبلغها وفاة زوجها بعد
إحرامها حتي انهم قالوا إن كانت إلي بيتها أقرب رجعت لقضاء عدتها حتي وإن
تعذر عليها أداء الفريضة فيما بعد. لأن العدة في المنزل تفوت ولا بديل
لها. وهذا هو ما قصده الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. حتي إن فتوي
الأخبار ذكرت رأي ابن قدامة في المغني: "ولو كانت حجة الإسلام فمات زوجها
لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج".

وقد ذهب المرحوم الشيخ عطية صقر إلي حرمة الذهاب إلي الحج في فترة
العدة وأن الرأي القائل بالجواز ضعيف ولا تقوم أدلته بل لا يصل إلي درجة
المرجوح وممن ذهب إلي التحريم من علماء العصر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
في فتاواه ص501 وكذلك فضيلة الفقيه وهبه الزحيلي الذي قال في فتاواه ص51:
تجب العدة علي المرأة. ويحرم عليها الذهاب للحج وإن أخذت التأشيرة أو قطعت
التذكرة.

وإليه ذهب كثير من العلماء وهذا هو الرأي الراجح في المسألة. أمَّا
الاحتجاج بالضرورة وتقييد الدولة للحج عن طريق القرعة وغيره وأنه قد لا
يتيسر في غير هذا العام فهو احتجاج في غير محله ووضع للضرورة في غير
موضعها.

إن المرأة المعتدة عدة الوفاة يجب عليها المكث في بيتها أربعة أشهر
وعشرا لا تبيت خارجه وتقضي حاجتها نهاراً وفاء بحق الزوج كما أمر الله.
والقول بعدم ذهابها إلي الحج في فترة عدتها هو الأصل ولو عددت أسماء
الفقهاء من القدامي والمعاصرين ممن ذهب إلي التحريم لطال الأمر. والله ولي
التوفيق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 19 نوفمبر 2009 - 6:55

* تقدمت لخطوبة فتاة مقتنعة بي وأنا كذلك ولكن والدها
تمسك بالرفض وأسند ذلك إليها ولدي شقة وخلوت بها فيها والحمد لله لم يحدث
ما يغضب الله وهي الآن موافقة علي أن نتزوج بعقد عرفي لإرغام الأهل علي
الأمر الواقع فهل هذا حرام؟

** يا عبدالله. الإسلام لا يبيح للفتي أن يختلي بفتاة أجنبية عنه
متعللاً بخطوبتها فإن الخطبة لا تعني أي رباط إذ الرابط هو عقد الزواج
المسجل عند المأذون والخطبة ليست عقداً ولا تعتبر الفتاة الموافقة علي
اتمام الزواج عرفياً زوجة لك وما حدث منك بالذهاب إلي شقتك وقبل عقد
الزواج الشرعي يعتبر حراماً وقولك إن الخلوة أيضاً تغضب الله لأنها تمت
بطريق لا يقره الشرع ولا يرضاه الذوق السليم فتوبا إلي الله تعالي وأن
تعمل علي عقد القرآن الشرعي وأن تصرف نظرك عن العقد العرفي طالما أن
الفتاة عاقلة بالغة رشيدة وعليك أن تحضر شاهدين ووكيلاً عن الزوجة لإجراء
عقد الزواج.

وعلي الأب وأمثاله أن يعيشوا سماحة الإسلام وإعطاء الحقوق كاملة
للأبناء حتي لا يحدث عقوق أو ما لا يحمد عقباه وعليك باقناع والد الفتاة
حتي تكتمل سعادتكما ويبارك الله لكما.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 19 نوفمبر 2009 - 6:56


* ما الفضائل التي يتميز بها يوم عرفة؟ وهل لهذا اليوم من بشارات؟


** يوم
عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم الرحمة حيث يتجلي الله فيه علي
عباده فيغفر لأهل الموقف.

ورد في فضل يوم عرفة أخبار كثيرة عن النبي صلي الله عليه وسلم منها
ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم : خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون
من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو علي كل
شيء قدير.

وروي مالك عن طلحة بن عبد الله بن كريز رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلي الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا
أغيظ منه في يوم عرفة. وما ذاك إلا لما يري فيه من تنزل الرحمات. وتجاوز
الله عن الذنوب العظام. إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأي جبريل يزع الملائكة..
وقد جمع الله تعالي للحجاج في عرفة شرف الزمان فالزمان يوم عرفة من أيام
الحج وشرف المكان فعرفات جبل معظم في الإسلام. وشرف العبادة وهي الحج إلي
بيت الله الحرام.

ومن فضائل يوم عرفة أن الله بشر الأمة الإسلامية بأربع بشارات هي:


1 إياس المشركين من إبطال دين الإسلام أو النيل منه.. 2 إكمال هذا الدين.. 3 إتمامه.


4 رضا الله تعالي عن هذا الدين لهذه الأمة الخاتمة.


قال تعالي: "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" آية رقم 3 من
سورة المائدة.

روي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من
اليهود إلي عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرءون آية من
كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية
هي؟ قال: قوله تعالي: "اليوم أكملت لكم دينكم" الآية فقال عمر رضي الله
عنه : إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه علي رسول الله صلي الله عليه وسلم
والساعة التي نزلت فيها والمكان الذي نزلت فيه علي رسول الله صلي الله
عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم جمعة.

وأخرج ابن جرير عن قبيصته بن ذؤيب قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة
نزلت عليها هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا
يجتمعون فيه. فقال عمر: وأي آية يا كعب؟ فقال: "اليوم أكملت لكم دينكم"
فقال عمر: لقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه. والمكان الذي نزلت فيه. نزلت
يوم جمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 19 نوفمبر 2009 - 6:58



* أيهما أفضل صدقة السر أم العلانية؟


** قال تعالي: "إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون
خبير".. "البقرة 271".

فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء وأكرم للفقير إلا
أن يترتب علي الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه
الحيثية فمثلاً لو أن سيدة فاضلة تعرف أسرة منكوبة أو يتيماً لا عائل له
ودعت جيرانها للمساهمة معها في إعانة هذه الأسرة وقالت لهم: إني تصدقت
بكذا. فلا شيء في ذلك بل هو نوع من حفز الهمم للمشاركة في الخير.. وكل
إنسان مطالب بأن يتصدق ويأمر غيره بالصدقة.

وقد توسع الإسلام في مفهوم الصدقة فجعلها عامة لكل ألوان البر. فقال
عليه الصلاة والسلام: "تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة
تمشيها إلي الصلاة صدقة وتميط الأذي من الطريق صدقة".







* يتعود بعض الناس الإحرام من بيوتهم إذا سافروا للحج فما حكم هذا الإحرام؟


** حدد النبي صلي
الله عليه وسلم مواقيت للإحرام بالحج وقال كما يروي ابن عباس عن النبي صلي
الله عليه وسلم انه قال "هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن" فالأفضل أن
يحرم الإنسان من الميقات الذي حدده له النبي صلي الله عليه وسلم أو من
الميقات الذي مر عليه أثناء سفره بالحج ولا خلاف في أن من أحرم قبل
الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الإحرام.. قال ابن المنذر أجمع أهل
العلم علي أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ولكن الأفضل الإحرام من
الميقات ويكره قبله.. والإحرام من الميقات هو فعل النبي صلي الله عليه
وسلم وفعل أصحابه من بعده وهم لا يفعلون إلا الأفضل.

قال البخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ولأنه لو أحرم
قبل الميقات فكره كالإحرام بالحج قبل أشهره ولأنه تغرير بالإحرام وتفرض
لفعل محظوراته وفيه مشقة علي النفس فكرة بالوصال في الصوم قال: عطاء
انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكم فخذوا برخصة الله فيها فإنه عسي أن
يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه فيكون أعظم لوزره فإن الذنب في الإحرام أعظم من
ذلك.








* ما هي حكمة تقبيل الحجر الأسود الموجود في جوف الكعبة؟


** تقبيل الحجر
الأسود من الأمور التعبدية التي يمتحن الله بها عباده أيطيعون أم يعصون.
والتكليف الإلهي نوعان: تكليف بأمور معقولة المعني مثل الزكاة. فإن لها
معني مفهوما ووظيفة في الحياة يستفيد منها المزكي بالبركة في ماله.
ويستفاد منها الفقراء والمساكين بالتوسعة عليهم.

أما الأمور التعبدية فهي شعائر تؤدي لا يظهر لها معني خاص ولا حكمة
تتعلق بكل شعيرة منها. وإنما تؤدي لمطلق الطاعة. ومنها تقبيل الحجر
الأسود. وأكثر مناسك الحج من الأمور التعبدية التي يجب علينا الوفاء بها
سواء أدركنا الحكمة منها أم لم ندرك.

وفي تقبيل الحجر الأسود بالذات ورد قول عمر رضي الله عنه: "والله إني
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلي الله عليه
وسلم يقبلك ما قبلتك" هذا ما يجب أن يفهمه المسلمون. ومثله رمي الجمرات أو
رجم الشيطان إنما هي أمور للطاعة المجردة لله سبحانه وتعالي وليس هناك
شيطان يرجم فعلا.. والله تعالي يوفق الجميع.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 19 نوفمبر 2009 - 8:27


* تحرص ابنتي وزوجها علي
أداء فريضة الحج وهما يقصدان التجارة في بعض السلع التي يحتاج إليها
الحجاج فهل يقبل الله حجتهم أم لا؟

** يقول ابن عباس رضي الله عنهما "إن الناس في أول الحج في الإسلام
كانوا يتبايعون بمني وعرفة وسوق ذي الحجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم
محرمون فأنزل الله "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" "198 سورة
البقرة".. أي مواسم الحج بل قال سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما
كانوا لا يتجرون في "مني" فأمروا أن يتجروا إذا فاضوا من عرفات.

وهذه التجارة التي تقوم بها ابنتك وزوجها تدخل تحت عموم قول الله
سبحانه وتعالي "ليشهدوا منافع لهم" "27 سورة الحج".. بل إن الرواج
الاقتصادي في موسم الحج في البلد الحرام يتفق مع دعوة سيدنا إبراهيم عليه
السلام. حيث قال "ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من
الثمرات لعلهم يشكرون" "37 سورة إبراهيم".. ولكن انصحي ابنتك وزوجها إذا
كثر سفرهما للحج بقصد التجارة فإن ثواب الحج يقل فلابد أن يكون الدافع
الغالب هو أداء العبادة والأعمال بالنيات وترك الفرصة لغيرها لقول الله
تبارك وتعالي "وتعاونوا علي البر والتقوي" "2 سورة المائدة".. هذا وبالله
التوفيق.

* بحكم عملي مديراً
لمركز الشباب تقع تحت يدي أوراق ومعاملات مكتوب عليها اسم الله ما الواجب
اتباعه في التخلص من هذه الأوراق حتي لا تأثم لتركها؟


** يا أستاذ عطية حفظك الله
أعلم أن هذه الأوراق التي فيها ذكر الله تلقي بالشارع والطرقات والأماكن
القذرة وهي في صورة ورقة من جريدة أو كتاب أو مجلة وهذه الحالة كثرت هذه
الأيام بشكل ملحوظ نظراً لكثرة ما يصدر من جرائد في جمهوريتنا.

ويجب عليك وعلي كل مسلم أن يجمع هذه الأوراق والاحتفاظ بها وصيانتها
عن الامتهان إذا احتاج لما هو مكتوب فيها فإن لم يكن محتاجاً لهذه الأوراق
وجب علي كل مسلم أن يدفنها في محل طاهر أو يحرقها..والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 19 نوفمبر 2009 - 8:32



* ما حكم السهو في الوضوء وترك ركن أو سنة منه؟


**يا أحمد. لو تيقنت انك تركت ركنا من الوضوء وجب عليك أن
تأتي به سواء تذكرت ذلك أثناء الوضوء أو بعد فراغك من الوضوء ويكون الوضوء
باطلا إذا لم تأت بهذا الركن وكل ما يترتب عليك يا أحمد من عبادات بالوضوء
الذي تقضي ركنا منه يعد باطلا.

أما إذا راودك الشك في ترك ركن من أركان الوضوء فإن كان الشك أثناء
الوضوء لزمك الاتيان بهذا الركن وإن كان بعد الانتهاء من الوضوء فلا يلزمك
الاتيان به.

أما إذا تركت سنة من سنن الوضوء فلا أثر في بطلانه.
* يلاحظ أن كثيرين من الناس لا يتوجهون إلي المساجد لأداء
صلاة الجمعة إلا بعد أن يفرغ الإمام من الخطبة الأولي ويشرع في الخطبة
الثانية أو قبيل الصلاة.. فما الحكم في هذه الظاهرة المنتشرة في كثير من
القري والبلدان؟

**
إن الجمعة إنما سميت بهذه التسمية لأنها مشتقة من الجمع وقد أمر الله
تعالي المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال جل شأنه: "يا أيها
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا
البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" الجمعة: ..9 أي امضوا لسماع خطبة
الجمعة وأداء الصلاة واتركوا البيع والشراء وغيرهما ولا شك أن أولئك
المتثاقلين المتباطئين عن التبكير لسماع الخطبة دون عذر خارج عن إرادتهم
قد فاتهم خير كثير وثواب عظيم وقد جاء في فضل التبكير لسماع الخطبة وأداء
الصلاة ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إذا كان يوم الجمعة كان علي
كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس علي قدر منازلهم: الأول
فالأول ومثل المهجر "المبكر" كمثل الذي يهدي بدنه "أي يتقرب إلي الله
ويتصدق بها" ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي
الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة". وقوله صلي الله عليه وسلم : "علي قدر
منازلهم" أي مراتبهم في المجيء: الأول فالأول فإذا جلس الإمام أي صعد
المنبر وجلس عليه استعدادا لإلقاء الخطبة: طووا الصحف أي صحف الفضائل
المتعلقة بالمبادرة إلي الجمعة لا غيرها من الأعمال فإنه لا يكتبها
الملكان الموكلان بذلك "وجاءوا يستمعون الذكر" أي الخطبة فلا يكتبون ثواب
من يجيء في ذلك الوقت.

* ما حكم ماتستعمله النساء من أدوات تجميل للوجه؟ وهل تكون للخروج بها. أم تكون للزوج فقط؟


** الإسلام يقر الزينة ولا يقاومها لقوله تعالي: "قل من حرم زينة الله
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا
خالصة يوم القيامة" "سورة الأعراف: آية 32" ولقوله تعالي أيضاً: "يابني
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" "سورة الأعراف: آية 31" إلا أنه في حالة
الزواج فإن الإسلام يوجه المرأة إلي إظهار هذه الزينة للزوج وحده وذلك من
باب تأليف القلوب بينهما.. والزينة نوعان: زينة ظاهرة وزينة باطنة والزينة
الظاهرة لا يظهر منها إلا الوجه والكفان للأجانب أما الزينة الباطنة فلا
تظهر إلا للزوج وحده.

ولا مانع شرعاً من أن تستخدم المرأة بعض المساحيق للزينة شريطة ألا
يكون فيها إثارة للفتنة ونظر الأجنبي لأن النظر بريد الزنا والأفضل أن
تظهر هذه الزينة للزوج وحده لأن الله سبحانه وتعالي قد خلق الإنسان رجلاً
أو امرأة في أجمل صورة وأحسن تقويم وكان قادراً سبحانه وتعالي أن يخلق
المرأة بمثل هذه الزينة المكتسبة من وضع المساحيق.. وقد أجاز بعض الفقهاء
أن تضع المرأة الكحل في عينيها والخضاب في يديها لسنة الرسول صلي الله
عليه وسلم ونساء المؤمنين.. وإجازة مستحضرات التجميل المستحدثة إنما هي من
باب القياس علي ما أجازه النبي صلي الله عليه وسلم. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 19 نوفمبر 2009 - 20:21


* ما هي أركان العمرة وما هي واجباتها؟ وما هو المسنون من افعال الحج؟


** أركان العمرة ثلاث الاحرام بها لما تقدم في
الحج والثاني طواف والثالث سعي وواجباتها شيئان احرام من الميقات أو الحل
وحلق أو تقصير كالحج فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه حجا أو عمرة ومن ترك
ركنا غيره أو ثبته لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم فإن عدمه
فصوم متعة يصوم عشرة ايام في الحج وسبعة إذا رجع وتقدم أما المسنون من
افعال الحج واقواله كالمبيت بمني ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاضطباع
في موضعهما وكاستلام الركنين وتقبيل الحجر والخروج للسعي من باب الصف
وصعوده عليها وعلي المروة والمشي والسعي في مواضعها والتلبية والخطية
والاذكاء والدعاء في مواضعهما والاغتسال في مواضعه والتطيب في بدنه وصلاته
قبل الاحرام وصلاته عقب الطواف واستقبال القبلة حال رمي الجمار لا شيء في
تركه.

* انتشرت هذه الأيام ظاهرة خطف
حقائب السيدات وتهديد المارة في الأماكن المظلمة والاستيلاء علي متعلقاتهم
بالإكراه.. فما عقوبة هؤلاء اللصوص وهل يطبق عليهم حد قطاع الطريق؟!

** قطاع الطريق من
المحاربين يكون عقابهم النفسي إذا لم يقتلوا ولم يسرقوا.. أما إذا ارتكبوا
جريمة قتل أو سرقة تطبق عليهم عقوبة القصاص والقطع.

يقول سبحانه وتعالي "انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

والنفي يكون إلي مكان بعيد عن العمران ويحل محله السجن الذي يقيد فيه
نشاطه ولا يؤذي الناس.. والعقوبات الذي ذكرها الحق سبحانه وتعالي في كتابه
الكريم في تلك الآية مرتبة ومقيدة بالنشاط الذي يرتكبه قاطع الطريق وهو
القتل والسرقة والارهاب والامام مالك يري انه يجوز لولي الأمر أن يوقع
عقوبة علي من يحارب الله ورسوله بأي وسيلة.

* هل يجوز الزواج من ابنة زوجة الأب؟


** لا بأس بذلك لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة فهي أجنبية
منه وهو اجنبي منها فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة ابيه من رجل آخر لقوله
تعالي لما ذكر المحرمات في النكاح "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
واخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم
الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا
رحيما" ثم بين تعالي ان ما عدا هؤلاء اللاتي ذكرن لا جناح في الزواج منهن
قائلا "وأحل لكم ما وراء ذلكم" "النساء: 24" وعلي هذا فلا غبار علي هذا
الزواج وهو حلال مبارك إن شاء الله.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 20 نوفمبر 2009 - 19:03

* ما حكم حج رجيسأل مسن لم يستطع الصعود إلي جبل عرفة وظل واقفاً بجواره؟
**: "وأتموا الحج والعمرة لله" ولقوله تعالي "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلي الله عليه وسلم "من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة.." وانتقال الحاج الي عرفة ووقوفه به جزء من الزمن الذي يبدأ من ظهر التاسع من ذي الحجة سواء كان وقوفه فوق جبل الرحمة أو بجانبه أو في أي موضع من عرفة فحجه كامل لا نقص فيه من هذه الناحية والله أعلم.
* هل ضحايا رمي الجمار شهداء؟
** الذين يتوفاهم الله في حادث رمي الجمرات في مواسم الحج لهم ثوابهم الجزيل عند ربهم لأنهم ماتوا بعد أن وقفوا بعرفات وتطهروا من الذنوب والآثام وأدوا فريضة الحج وانعقدت نياتهم علي تنفيذ الأوامر الإلهية إليهم باتمام أعمال الحج فاختارهم الله إلي جواره وهم يلبون ويهللون ويكبرون فما أعظم ثوابهم وسيبعثون يوم القيامة ملبين علي الحالة التي ماتوا عليها حيث إن احد الصحابة مات في حجة الوداع في عرفات فأمر سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يدفن في ملابسه قائلاً: "إنه يبعث يوم القيامة ملبيا" أما أن قصد الحاج الزج بنفسه في الزحام للحصول علي أن يكون من شهداء فهذا مخالف لقوله تعالي "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" وقوله تعالي "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" فيعامل هنا بنيته ولا يعتبر بهذا شهيدا أما إذا كان قصده اتمام مناسك الحج ورمي الجمرات ولكن زج به في الزحام وخر صريعا فيعد من الشهداء وينال أجر الشهداء بحسب درجات الشهادة والله أعلم.
*هل كل من حج بيت الله وجبت له الجنة؟
** أمر الجنة موكول إلي علم الله سبحانه وتعالي وقد ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله "لا يدخل أحدكم عمله الجنة.. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا الا ان يتغمدني الله برحمته" ومن هنا نفهم من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فلو أدي المسلم هذا الحج المبرور ولم يذنب بعده ومضي إلي الله علي استقامه وصراط دخل الجنة بفضل الله وكرمه لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ويعود من الحج نقيا طاهرا مغفورا لذنوبه مسلما من العيوب وروي أن عائشة قالت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال "تابعوا بين الجج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنب كما ينفي الكير خبث "وسخ" الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة.
وروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "العمرة إلي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا البيت دعامة من دعائم الاسلام فمن خرج يؤمه من حاج أو اعتمر كان ضامنا علي الله إن قبضه أن يدخله الجنة وان رده رده بأجر وغنيمة والله أعلي وأعلم.
*هل المعاصي بعد تأدية فريضة الحج تبطله؟
** اذا فعل الحاج منكرا أو معصية بعد أداء فريضة الحج فإن ذلك المنكر او هذه المعصية لا يتبطل الحجة لان فعل الحسنات لا يبطله ارتكاب السيئات وإن كانت تنتقص من ثمرتها وتقلل من ثوابها ذلك لان الله عز وجل يحاسب الناس علي كل صغيرة وكبيرة من طاعة أو معصية والميزان يوم القيامة هو الحكم حيث توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة ويتبين أيهما اثقل فيكون اما محسنا أو مسيئاً وعلي ذلك يترتب الثواب والعقاب لقوله تعالي "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" الزلزلة 7. 8 وقوله تعالي "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين" الانبياء 47 والمطلوب من المسلم أن تكون حجته صادقة مبرورة وأن يظهر اثرها في نفسه وسلوكه بعد الحج فيتوب وينيب الي الله ويعمل الصالحات ولا يعود الي مسيرته الاولي إن كان ممن ظلموا انفسهم وارتكبوا شيئا من الموبقات بل يجعل صفحته بيضاء وصلته بالله وثيقة وتلك هي ثمرة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة.
*متي وكيف يبدأ الاحرام بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة.؟
** الإحرام علي المرأة كما علي الرجل والاحرام هو نية الانسان علي أن يقوم بالحج لان الاعمال بالنيات كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فإذا أرادت المرأة ان تحرم قامت بتنظيف جسدها بالاستحمام أو علي الاقل بالوضوء حتي ولو كانت حائضا وقد روي عن السيدة عائشة أن أسماء بنيت عميس نفست وولدت محمد بن أبي بكر عند شجرة في مكان يسمي ذا الخليفة وكان النبي صلي الله عليه وسلم يحرم من عند هذه الشجرة فأمر النبي صلي الله عليه وسلم أبا بكر بأن يأمرها بأن تغتسل وتهل أي تردد كلمات التلبية وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنقمة لك والملك لا شريك لك والفرق بين المرأة والرجل في هذه التلبية أن الرجل يرفع بها صوته وأما المرأة فإنها تسمع نفسها فقط ويسن للمحرم الرجل ان يلبس ازارا في وسطه ورداء. علي كتفيه وأما المرأة فتلبس ملابسها العادية وتكشف وجهها وكفيها ويسن التطييب قبل الاحرام للرجل والمرأة ولا يضر بقاء لون الطيب بعد الاحرام فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع النبي صلي الله عليه وسلم إلي مكة فنضمد "أي نمسح" جباهنا بالسد المطيب عند الاحرام فإذا عرفت احدانا سال علي وجهها فيراه النبي صلي الله عليه وسلم فلا ينهانا والسد بضم السين نوع من الطيب.
الاحرام يجب أن يكون عند الميقات لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال لا تجاوزا الميقات الا باحرام والمواقيت هي اماكن حددها الدين للاحرام عندها وهي خمسة اماكن الاول ذو الخليفة وهو موضع في الجنوب الغربي للمدينة بينه وبين مسجد المدينة ثمانية عشر كيلو مترا وهذا ميقات اهل المدينة وكل من يمر به والثاني ذات عرق وهو موضع في الشمال الشرقي لمكة علي بعد اربعة وتسعين كيلومترا منها وهذا ميقات اهل الطرق وكل من يمر به والثالث الجحفة وهي قرية في الشمال الغربي لمكة علي بعد مائة وسبعة وثمانين كيلومترا منها وكانت علي ساحل البحر الاحمر الشرقي ولكنها اندثرت الان وذهبت معالمها وميقات لاهل مصر والشام ومن يمر عليها والناس يحرمون الان من مدينة رابغ في شمالها احتياطيا والرابع قرن المنازل وهو جبل شرقي مكة علي بعد اربعة وتسعين كيلو مترا منها وهو ميقات اهل نجد ومن سلك طريقهم والخامس يلملم وهو جيل جنوب مكة علي بعد اربعة وتسعين كيلو مترا منها وهو لاهل اليمن ومن يسلك طريقهم وقد حدد النبي صلي الله عليه وسلم هذه المواقيت فيلزم التقيد بها ويجوز ان يحرم الرجل والمرأة قبل بلوغ الميقات.
* ما حكم من لم يتمكن من اداء ركعتي الطواف خلف مقام ابراهيم هل ينتظر حتي يخف الزحام أو يصلها في أي مكان بالمسجد؟ وهل يجوز ان يصلي ركعتي الطواف خارج المسجد؟
**من السنة صلاة ركعتي الطواف خلف مقام ابراهيم عليه السلام لان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك وظاهر التنزيل يدل عليه لقوله تعالي "واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي" والاصل ان يجعل المسلم مقام ابراهيم بينه وبين البيت فإن عجز عن ذلك صلي في أي مكان خلف المقام فإن لم يتيسر له صلي في أي ناحية من البيت والصلاة خارج المسجد خلاف السنة ولكنه يجزي فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك فقد طاف بعد صلاة الصبح كما روي مالك في موطئه وأخر ركعتي الطواف الي ما بعد طلوع الشمس فعلاها بذي طوي وذي طوي هو واد المثلث المعروف الآن ويسمي بالزاهر وهو ليس من المسجد لكنه داخل حدود الحرم الشريف.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 21 نوفمبر 2009 - 21:45


* هل يمكن إجمال أحكام الأضحية.
مع توضيح مسألة السن. فهل هناك إلزام بالنسبة له رغم ان البقر المهجن
عندما يزيد عن سنتين يكون لحمه غير مستساغ. رغم احتوائه علي لحم كثير قبل
بلوغ السن؟

** ذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحي شعيرة
إسلامية تضافرت الأدلة علي شرعيتها يقول الحق سبحانه وتعالي: "..فصل لربك
وانحر"

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ضحي بكبشين
سمينين. عظيمين أملحين. أقرنين. موجوءين "مخصيين" وأضجع أحدهما وقال باسم
الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر وقال باسم الله
والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ.

وقد رغب رسول الله صلي الله عليه وسلم في الأضحية فروت عنه عائشة أنه قال:


"ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب الي الله من إهراق الدم. وإنها
لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وان الدم ليقع من الله بمكان
قبل ان يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا"

وأكثر العلماء يرون ان الأضحية سنة مؤكدة لما روي عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:


"ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجر" ولأن رسول
الله صلي الله عليه وسلم علق الأضحية علي ارادة المضحي في حديثه الذي روته
عنه أم سلمة الذي يقول فيه:

"إذا دخل العشر أي العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم ان يضحي
فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتي يضحي" والواجب لا يعلق علي إرادة
المكلف بأدائه.

ويري جمهور العلماء المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أنه يكره لمن
أراد أن يضحي أن يقص شعره أو يقلم أظافره إذا دخل العشر الأوائل من ذي
الحجة حتي يضحي لحديث أم سلمة السابق الذي حمل فيه النهي علي الكراهة.
وكما روي عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلي الله عليه وسلم
ثم يقلدها بيده. ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتي ينحر
الهدي. وهذا يقتضي جواز قصر الشعر وتقليم الأظافر. لأنها مما أحل الله
فعله.

ويجزيء المضحي ان يذبح عن نفسه وأهل بيته شاة واحدة. لأن رسول الله
صلي الله عليه وسلم ضحي بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار. وله كذلك ان يضحي
بما فوق الشاة كالبدنة "ناقة" والبقرة.

ويجزيء عند جمهور الفقهاء ان يشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيذبحونها
عنهم. سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا. لما روي عن جابر قال:
"نحرنا بالحديبية مع النبي صلي الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن
سبعة"

وما يجزيء في الأضحية من الشياه ما اكتمل له ستة أشهر ودخل في
السابع. ومن البقر ما كمل سنتين ودخل في الثالثة ومن الإبل ما كمل خمس
سنوات ودخل في السادسة ويستحب ان تكون الأضحية سمينة . عظيمة. حسنة ويجب
ان تكون خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته.

ولهذا لا يجزيء التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجي
شفاؤها أو العجفاء الهزيلة. أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. لما
روي عن البراء: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:

"أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي"


وإذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه من البقر المهجن بحيث اذا زادت
عن سنتين فان لحمها لا يكون مستساغا ولا يوجد البقر غير المهجن فانه يجزيء
ما كان أقل من سنتين نطرا لحكمة الشارع من الأضحية وهي وفرة اللحم حتي
ينعم الفقراء وتيسيرا علي الناس. والأمور بمقاصدها.

ووقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد لما روي عن البراء أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قال: "من صلي صلاتنا ونسك نسكنا. فقد أصاب النسك.
ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخري"

ويستحب للمضحي ان لم يذبح أضحيته بنفسه ان يحضر ذبحها لما روي عن ابن
عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في الأضحية "واحضروها اذا
ذبحتم. فانه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها" ويستحب ان يقول المضحي عند
الذبح: "بسم الله والله أكبر" ويستحسن ان يزيد علي هذا فيقول "اللهم هذا
منك ولك. اللهم تقبل مني أو من فلان" ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته
ثلثها ويهدي ثلثها للفقراء من جيرانه وأقاربه ويتصدق بالثلث علي من يسألها
لقول الحق سبحانه: ".. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر"

والقانع هو السائل. والمعتر هو الذي يعتري الناس أي يتعرض لهم
ليطعموه ولا يسألهم ذلك وليس للمضحي ان يعطي الجزار شيئا منها أجرة له علي
عمله ولكن اذا دفع اليه شيئا منه لفقره أو علي سبيل الهدية فلا بأس.

ولايجوز للمضحي كذلك ان يبيع شيئا من الأضحية لحما كان أو جلدا أو غيرهما. وله ان ينتفع بجلدها وفضلاتها بلا خلاف.


هذا مجمل أحكام الأضحية ويتبين منها ان الحكمة في السن ما يغلب علي
الظن ان فيه لحما كثيرا تحقيقا لمصلحة الفقراء. فإن كانت الأضحية لم تبلغ
السن ولكنها كثيرة اللحم. جاز ذبحها خاصة مع ما يسمي بالبقر المهجن مع عدم
توافر البقر غير المهجن..
والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 22 نوفمبر 2009 - 9:30


* يقوم بعض الحجاج المحرمين
بتبادل حلق أو قص شعورهم فيما بينهم لكي يتحللوا. فهل هذا جائز؟ وهل عليهم
دم؟ ومن يتحمل الدم.. المحرم الحلاق أم المحرم المحلوق له؟ وهل يمكن أن
يكون الدم في العام القادم؟

** جاء في الموسوعة الفقهية الكونية يحظر علي المحرم حلق رأسه
أو رأس أي محرم غيره. وكذلك لو حلق له غيره حلالا أو محرما يحظر عليه
تمكينه من ذلك والتقصير كالحلق في ذلك كله. وقليل الشعر كذلك يحظر حلقه أو
قطعه. وكذلك إزالة الشعر عن الرأس بأي شيء كالنتف والحرق. ومثلها أي علاج
مزيل للشعر.

وذلك كله ما لم يفرغ الحالق والمحلوق له من أداء نسكهما فإذا فرغا
لايدخلان في الحظر ويجوز لهما ان يحلق أحدهما للآخر باتفاق المذاهب علي
ذلك كله.

واختلفوا في حلق المحرم للحلال فحظره الحنفية وهو قول للمالكية وأجازه المالكية في قول آخر والشافعية والحنابلة.


استدل الثلاثة بأن المحرم حلق شعرا لا حرمة له من حيث الإحرام فلا يمنع ولا جزاء عليه.


واستدل الحنفية بأن المحرم كما هو ممنوع من حلق رأس نفسه ممنوع من حلق
رأس غيره لقوله تعالي: ".. ولا تحلقوا رؤوسكم حتي يبلغ الهدي محله"

والانسان لا يحلق رأس نفسه عادة. إلا أنه لما حرم عليه حلق رأس غيره يحرم عليه حلق رأس نفسه من باب أولي..


والله أعلم
* ما حكم لبس حمالة الأطفال التي تعلق علي الجسم أثناء أداء فريضة الحج؟


** لا حرج في ارتداء ما يسمي بحمالة الأطفال أثناء
الإحرام. لأن ذلك ليس من الألبسة المنصوص علي منعها حال الإحرام. ولا هي
في معني المنصوص وهي أشبه ما تكون بحمل قربة الماء أو وعاء النفقة. أو
بحمل المتاع علي الظهر مع شده بحبل علي الصدر. وهذا لا محظور فيه والألبسة
التي منع منها المحرم: هي القميص "الثوب" والسراويل والبرانس "وهي ثياب
واسعة لها غطاء يغطي به الرأس متصل بها" والعمائم والخفاف "جمع خف. وهو ما
يُلبَس علي الرِّجل من جلد"

وقد دل علي ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله
عنهما قال: قام رجل فقال يارسول الله. ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال:

لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون
رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من
الثياب مسه زعفران ولا ورس "وهو نبات ثمرته مغطاة بغدد حمراء لتلوين
الحرير".

ويلحق بذلك ما كان في معناه كالجبة والعباءة والسروال القصير
والطاقية والجورب. وكل ما كان مفصلا علي الجسم أو بعض الجسم مما يلبس عادة

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يتضح بالحديث المذكور ان المراد
بالمخيط ما خيط أو ينسج علي قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلي
كالفانلة. أو نصفه الأسفل كالسراويل . ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسبج علي
قدر اليد كالقفاز أو الرِجل كالخف"

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:


لو تقلد الإنسان بسيف أو مسدس جاز. لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول
صلي الله عليه وسلم. ولو ربط بطنه بحزام جاز ولو علق علي كتفه قربة ماء
جاز. أو وعاء نفقة جاز المهم ان الرسول صلي الله عليه وسلم عد ما يحرم
عدا. فما كان بمعناه ألحقناه به. ومالم يكن بمعناه لم نلحقه. وما شككنا
فيه فالأصل الحل"

فحمالة الطفل المسئول عنها لا تزيد علي ما ذكره الشيخ من تعليق القربة علي الكتف. وهي شبيهة أيضا بحمل المتاع مع شده بحبل ونحوه.


وقد نص بعض العلماء علي أنه يجوز للمحرم ان يحمل متاعه علي ظهره ويشده
بحبل علي صدره إذا احتاج لذلك وهذا يشبه الي حد بعيد حمالة الطفل..
والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 21 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 22 نوفمبر 2009 - 15:10

* غالباً ما تقدم الجامعة وجبة الغداء في أذان العصر فماذا نفعل هل نقبل علي الغداء أم نقبل علي الصلاة وما حكم الصلاة في حالة حقن البول وحبس الريح؟
** إذا تقدم الطعام مع الصلاة فإنه يكره تقديم الصلاة علي الطعام لما رواه أحمد ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فأبدأوا بالعشاء قال الجمهور انه يندب تناول الطعام علي الصلاة إن كان الوقت متسعا وإلا لزم تقديم الصلاة وقال ابن حزم وبعض الشافعية يقدم الطعام وإن ضاق الوقت وقال الخطابي إنما ذلك لتأخذ النفس حاجتها من الطعام فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيشغله ذلك عن اتمام ركوعها وسجودها وأداء حقوقها أما عن حقن البول وحبس الريح فقد روي عن ثوبان ان النبي صلي الله عليه وسلم قال "ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيختص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظرون في قعربيت قبل ان يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حاقن" وعن عائشة أم المؤمنين قالت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان "والاخبثان" البول والريح".
*حججت مع والدي في صغري فهل علي حجة الفريضة؟
** اتفق العلماء علي أن من شروط فريضة الحج البلوغ والصبي غير مكلف. وروي ابن عباس رضي الله عنهما قال : رفعت امرأة صبيا لها فقالت : يا رسول الله أله حج؟ قال : نعم ولك أجر" . فلو حج الصبي صح حجه وكان تطوعا. فإذا بلغ وجب عليه حجة الفريضة بإجماع العلماء لأنه أدي ما لم يجب عليه. فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ. لما روي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم : قال : "اذا حج الصبي فهي له حتي يعقل. وإذا عقل فعليه حجة اخري".
* ما حكم الدين فيمن يقوم بسب الدنيا.. وهل هذا جائز.. أم لا؟!
** الأصل في المسلم أن لا يكون كثير اللعن والشتم. لما في الحديث : ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أخرجه الترمذي.
وأما لعن الدنيا فالظاهر جوازه إذا قصد ما فيها مما يشغل عن طاعة الله وتحرز اللاعن مما فيها مما يساعد علي الطاعة. وذلك لما في الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وفي الحديث : الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالي. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به كما قال المنذري وحسنه الألباني. وقد فسر المباركفوري حديث الترمذي فذكر : أن المراد أن الدنيا ملعونة أي مبغوضة من الله لكونها مبعدة عن الله ملعون ما فيها أي مما يشغل عن الله إلا ذكر الله وما والاه أي أحبه من أعمال البر..
ومن المعلوم أن حقارة الدنيا وشغلها عن الله سببه عدم العمل بأمر الله فيها. فمن عمل بأمر الله فيها كانت سبباً لكسب الاجور والحسنات. ففي الحديث : "إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالاً وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علما فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وهنا لابد آن يحترز الإنسان عن سب الدهر لأن الله نهى عن ذلك في الحديث القدسي "لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 21 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى