فتاوى واراء..
4 مشترك
صفحة 15 من اصل 34
صفحة 15 من اصل 34 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 24 ... 34
رد: فتاوى واراء..
* هل الإسلام حرم اكتناز المال وحبسه عن الاستثمار أم لا؟
**توعد ديننا الحنيف الكانزين للمال المانعين له من النزول في الحياة
العملية. وكذا الذين يضنون به في مواطن الحقوق والواجبات بالعذاب الأليم.
قال تعالي: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
بعذاب أليم يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون" التوبة 34 : .35
وروي البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلي الله عليه وسلم:- "مامن صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في
نارجهنم. فيجعل صفائح. فتكوي بها جنباه وجبهته حتي يحكم الله بين عباده في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يري سبيله إما إلي الجنة وإما إلي
النار".
الكنز: مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد. وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز
إن كثر.. فالأموال التي تظل حبيسة في الخزائن أو بين الجدران. ولا تعمل
مثلها كمثل الماء الراكد المتعطن الذي لا ينتفع به ومثل الأموال التي
تستثمر في الزراعة أو التجارة أو الصناعة. وعن طريق الشركات والبنوك
الإسلامية. لتستغل في دعم الاقتصاد الوطني. وفي المشاريع النافعة. كمثل
الأنهار الجارية التي تفيض بالخيرات والبركات ولهذا كان رسول الله صلي
الله عليه وسلم - ينصح أوصياء اليتامي: بالإتجار في مال اليتيم فعن عمرو
بن شعيب عن أبيه وعن جده عن عبدالله بن عمرو: ان رسول الله صلي الله عليه
وسلم قال: "من ولي يتيما له مال: فليتجر له. ولا يتركه حتي تأكله الصدقة".
* حدث أني صمت يوماً من أيام الاثنين والخميس تطوعاً
ولكن زوجي أشار إلي أنني لابد ان استأذنه في الصيام.. فهل هذا حلال؟ وهل
يجوز له شرعاً منعي من صوم النافلة؟
**جاء في نيل الأوطار للشوكاني عن أبي قتادة ان النبي صلي الله عليه
وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: "ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب ان يعرض عملي وأنا صائم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يتحري
صيام الإثنين والخميس" فهذه الأحاديث تدل علي استحباب صوم يوم الاثنين
والخميس فإذا صامت المرأة تطوعا وزوجها حاضر فالإسلام أمرها ان تستأذنه في
ذلك وفي الاستئذان خير لها وله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لا
يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولار تأذن في بيته إلا بإذنه".
وفي رواية للترمذي وابن ماجة "لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
"أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها فأرادها علي شيء فامتنعت عليه كتب الله
عليها ثلاثاً من الكبائر" وهي كما يقول علماء الحديث صيامها بغير إذنه
وعدم تمكينها إياه من نفسها ثم إصرارها علي مواصلة الصوم الي أخر النهار".
وقد روي الطبراني عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ومن حق الزوج علي الزوجة الا تصوم تطوعاً إلا بإذنه".
وبهذا أيها الأخت الفاضلة كانت إشارة زوجك إليك بأن تستأذنيه قبل
البدء في صوم التطوع من الأمور التي أمر بها الإسلام الحنيف. وإذا كان لك
ان تستأذنيه بناء علي تعاليم الإسلام فإنه يجوز له شرعاً أن يمنعك من صوم
التطوع إذا لم تكوني قد استأذنت منه.
* هل هناك دعاء في صلاة قضاء الحاجة؟
**عن عبدالله بن أبي أو في عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من كانت
له حاجة. أو إلي أحد من بني آدم: فليتوضأ. ويحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين.
ثم ليثني علي الله تعالي وليصل علي النبي صلي الله عليه وسلم ثم ليقل: لا
إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمدلله رب
العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل بر والسلامة
من كل إثم. ولا تدع لي ذنباً إلا غفرته. ولا هماً إلا فرجته ولا حاجة هي
لي رضا: إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* زوجت
ابنتي البالغة الرشيدة بغير إكراه وبرضاها بعد فترة أقمت دعوى انعدام
الكفاءة في الزوج فأرجو معرفة الحكم الشرعي في ذلك؟
** ان بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامي اشترط لإجراء عقد الزواج ان يكون
بولي من جهة الزوجة مطلقا وبعضهم لم يشترط ذلك فأجاز للأنثي إذا كانت
كاملة الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ اجراء عقد زواجها بنفسها ولا يكون
لوليها حق إلا في كفاءة الزوج وتمام مهر المثل وفي حادثة السؤال إذا كانت
البنت المسئولة عن زواجها كاملة الحرية بالعقل والبلوغ وان أباها هو الذي
قام باجراء عقد زواجها وكان ذلك برضاها فإن هذا العقد يكون نافذا ولازما
عند جميع الأئمة متي استوفي جميع شروطه الشرعية الأخري وحينئذ لا يكون
لأبيها حق الاعتراض علي هذا العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا لأن من سعي
في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه.
* تأتي أوقات الصلاة وأنا في موقع الحراسة وأود أداء الفريضة فهل إذا وضعت سلاحي بين يدي وأنا أصلي أكون آثماً؟
** لا كراهة سواء صلي مع السلاح أو وضعه بين يديه بشرط عدم شغل القلب به
لما ورد: لايكره أن يصلي وأمامه سيف أو مصحف سواء كان معلقاً أو بين يديه.
أمام السيف فلأنه سلاح ولا يكره التوجه إليه فقد صح عن النبي صلي الله
عليه وسلم أنه كان يصلي وأمامه السلاح.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* مات عمي وترك زوجة
وأولاد أخيه. وفوجئنا بزوجته تقول بأن عمي كتب لها كل شيء. وبذلك تم
حرماننا من الارث الشرعي.. وماهو رأي الشرع في ذلك..وهل يجوز لعمي كتابة
كل تركته لزوجته وحرماننا من الارث الشرعي؟
* إن
أثبتوا صورية العقد يعتبر باطلا.. وتقسم التركة بحسب الانصبة.. إلا أنه
ليس من حق الرجل أن يكتب شيئا أو يوصي لوارث. لأن الرسول صلي الله عليه
وسلم يقول "لا وصية لوارث إلا بموافقة الورثة" فإن كانوا علموا بهذه
الكتابة ووافقوا عليها فهي جائزة في ثلث التركة فقط. وما بقي فهو للورثة
جميعا كل بحسب نصيبه. وإن كان قد صح هذا قانونا فلا شيء لأنه يعتبر عقد
بيع. لكنه مع الله يعتبر وصية في صورة عقد بيع للتضليل.
* ما حكم زيارة القبور بالنسبة للرجال والنساء؟!
** إن زيارة
القبور في ذاتها مندوبة للرجال والنساء لقوله عليه الصلاة والسلام "قد
نهيتكم عن زيارة القبور.. فقد أذن لمحمد صلي الله عليه وسلم في زيارة قبر
أمه.. فزورها فإنها تذكر بالآخرة".
وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لعن
الله زوارات القبور.. فهو إما منسوخ لحديث كنت نهيتكم أو محمول علي ما إذا
كانت زيارتهن للقبور لتجديد الحزن والبكاء والندب علي ما جرت به عادتهن
وأما إذا كانت زيارتهن للاعتبار والعظة والترحم من غير فعل أو سلوك يغضب
الله فلا بأس بها من النساء. وذلك عند أمن الفتنة وأمن الطريق ومصاحبة أحد
المحارم وأما المبيت في المقابر أيام المواسم والأعياد من الرجال والنساء
والأطفال والأكل والشرب فهو مكروه كما يكره الجلوس علي القبر ووطئه ويكره
النوم عند القبر وقضاء الحاجة وكل ما لم يعهد من السنة.
والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما دون طواف لأن
الطواف لا يكون إلا حول الكعبة المشرفة ولقد كان النبي صلي الله عليه وسلم
يزور قبور المسلمين ببقيع الغرقد.. ويقول السلام عليكم دارقوم مؤمنين وإنا
إن شاء الله بكم لاحقون.. أسأل الله لي ولكم العافية وكان يزور شهداء أحد
علي رأس كل حول ويقول "السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار".
* والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبرا القبلة مستقبلا وجه الميت
وألا يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه هذه هي كيفية الزيارة
الشرعية للرجال والنساء دون اختلاط أو فعل أو قول قبيح يغضب الله.
* كيف يحمي الإنسان نفسه من الوقوع في الفاحشة في ظل الاغراءات المحيطة به.
** لكي يبتعد الإنسان عن الوقوع في الزنا عليه أن يقوم بعدة أشياء :
الخوف من الله سبحانه وتعالي أن يراه علي معصية قال تعالي "ولمن خاف مقام
ربه جنتان" الرحمن 45 وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوي فإن الجنة
هي المأوي "النازعات 39" وتذكر الموت بأنه يأتي فجأة فإذا أتاه وهو عاص
لله بعث علي ما مات عليه.
اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" يونس48 وعدم النظر
إلي الحرام ايضا لانه يريد الزنا ومعظم النار من مستصغر الشرر قال صلي
الله عليه وسلم "النظر سهم من سهام ابليس من منعه مخافتي ابدلته أيمانا
يجد حلاوته في قلبه فالنظر يؤجج شهوته ويلهب مشاعره بالمرأة الأجنبية فعلي
كل مسلم ألا يختلي بامرأة تحت أية حجج واهية.
قال تعالي "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن
يتوكل علي الله فهو حسبه إن الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدراً"
الطلاق 2 3 وقال تعالي "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا"
الإسراء 31 وقال صلي الله عليه وسلم.
ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما".
والاغراءات المحيطة ليست مبرراً للضعف والوقوع في الخطأ قال تعالي "إن
الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون" الاعراف 200
وكذلك المغالاة في المهور لا تعطي إذنا بارتكاب ما يغضب الله وإن كنا
نناشد الآباء بالتسهيل التام في أمور الزواج.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*كيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح يستقبلون شهر رمضان؟
**كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول:
"قد جاءكم شهر رمضان شهراً مباركاً كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب
الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر
من حرم خيرها فقد حرم.
وقد تحدث القرآن الكريم عن تلك الميزة التي اختص بها هذا الشهر حديثا صريحاً يدل علي ان نزول القرآن الكريم في شهر رمضان.
وكان سلفنا الصالح يدعون الله عز وجل ان يبلغهم رمضان ثم يدعونه ان
يتقبل منهم الصيام وهكذا كان استقبالهم وتوديعهم واحتفاؤهم به فقد خطب
رسول الله صلي الله عليه وسلم يوماً وقد حضر رمضان فقال: "آتاكم رمضان شهر
بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر
الله إلي تنافسكم في الخير فيه ويباهي الله بكم ملائكته. فأروا الله من
انفسكم خيراً فإن الشقي من حرم رحمة الله في رمضان".
وهكذا كان استقبال رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحابته الكرام
فيصالحون المتخاصمين ويردون المظالم إلي اصحابهما إن وجدت ويصلون ارحامهم.
فالصوم امانة فليحفظ كل منا أمانته فهو شهر رياضة للنفس وتقوية للإدارة وشحذ للهمم وتطهير النفوس من الشهوات والنزوات.
والله أعلم
*والدي مكسبه من تجارة المخدرات فما حكم الدين في الأكل مما يحضره لنا؟
**لا يخفي علي مسلم بل وغير مسلم خطر المخدرات في تغيب العقل وتدمير
الوظائف الحيوية للتفكير وغيره. ومن أجل ذلك لا يحل استعمالها والاتجار
بها. وإذا اشتغل احد بالتجارة فيها فإن مكسبه حرام لأنه ناتج عن ايقاع
الضرر بغيره. فضلاً عن كثرة من يدخل في دائرة من يتعاطي المخدرات فيضر بكل
واحد منهم. وبالوطن علي وجه العموم. ويحدث أثراً سيئاً في مسيرة الحياة
والتنمية والدولة تعاقب من يضر بالآخرين العقاب المناسب. وتحاول منع هذا
الضرر. وهو مقصد اسلامي مهم للمحافظة علي عقول الناس وعلي حياتهم.
وكل من يشارك في الاستفادة المادية من تجارة المخدرات فهو يشارك في
الجريمة. فان كان غير مكلف كالأطفال فالذنب علي من يطعمه ذلك أو يعطيه
الاموال الناتجة عن ذلك.
وان كان مكلفاً وجب عليه البحث عن الطعام الحلال بأي وسيلة. ومن أهمها: العمل بقدر ما يتيسر ويتحصل به الرزق.
وقد رأي بعض العلماء ان المال الحرام إذا صودر او كان صاحبه ينفقه في
وجوه الخير. ورآي بعضهم ان يلقي به في البحر لانه صار رجساً ونجساً في
ذاته. وهذه مبالغة في لزوم التخلص من الحرام. لأن المال في ذاته لا يوصف
بحل ولا بحرمه. وانما توجد الاحكام الشرعية للمال بناء علي طرق اكتسابه او
مصارفه التي يصرف فيها. ولذا يجب علي مكتسبه وضعه في مصرف من مصارف الخير
ولا ينتظر ثوابا علي ذلك من الله وقانا الله تعالي من الحرام ونجانا من
شره.
والله أعلم
* تعاقدت علي شراء شقة من أحد
الملاك في مدينتنا. ولكنني بعد ان وقعت العقد. وقبل ان أدفع الثمن أو
اتسلم الشقة رزيت انني سأعجز عن تنفيذ الشروط ورغبت في ان اتحلل من العقد.
فما حكم الدين. وهل يتنافي ذلك مع قول الله تعالي: "يا أيها الذين أمنوا
أوفوا بالعقود".
**مادام لم يتم تقابض بينك وبين البائع لا يدخل هذا في نقض العقود المنهي عنه في الآية الكريمة التي وردت في السؤال.
لكن المشتري إذا رأي الرجوع في هذه الحالة ورضي البائع فان ذلك الرجوع
يسمي في الفقه الاسلامي "الاقالة" ومعناها رفع العقد السابق بين
المتعاقدين والغاء حكمه وآثاره. أي أن البائع "يقيل" المشتري اي يعفيه من
العقد ومما يترتب عليه من آثار وحكم هذه الاقالة انه مندوب اليها لما
يرويه ابوهريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من أقال
مسلما بيعته أقال الله عثرته" وفيما ترويه السيدة عائشة "أقيلوا ذوي
الهيئات عثراتهم إلا الحدود".
وقد دل الحديث الاول علي مشروعية هذه الاقالة. وعلي انها مندوب
اليها. لأن الله تعالي وعد فاعلها بالثواب يوم القيامة كما دل علي انها
تكون بين بائع ومشتر لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من اقال مسلما
بيعته".
واما كون الذي قدمت اليه هذه الاقالة مسلما فليس بشرط. وإنما ذكره
لكونه حكما اغلبيا. والا فان ثواب الاقالة ثابت في اقالة غير المسلم. وقد
ورد بلفظ "من اقال نادما" والمراد بذوي الهيئات في الحديث الثاني كما فسر
الشافعي الذين لا يعرفون بالشر فيزل احدهم "زلة".
وإذا كانت الاقالة موافقة البائع علي نقض البيع.
وقد تكون هذه الاقالة واجبة إذا كانت بعد عقد مكروه أو بيع فاسد لان
البيع إذا كان فاسدا او مكروها وجب علي كل من المتعاقدين الرجوع صونا لهما
عند المحظور.
كما تكون الاقالة واجبة إذا كان البائع قد خدع المشتري. وكان الغبن يسيرا.
ويشترط في صحة هذه الاقالة أن يرضي بها كل من البائع والمشتري او اليهما وان تقع قبل تمام البيع كما ورد في السؤال.
وعلي ذلك فلا تناقض بين رغبته في الرجوع وبين قوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل صلاة التراويح هي نفسها صلاة القيام؟ وما الفارق بينها
وبين صلاة الليل؟ أم ان صلاة التراويح خاصة برمضان؟!
** قيام الليل سنة
ويكون بعد صلاة العشاء ومن الآداب أن يكون بعد النوم ولو ثلث الليل كما في
حديث مسلم ويعبر عنه بالتهجد لأن التهجد لغة رفع النوم بالتكلف.. وأقله
ركعتان وقيل ركعة واحدة ولا حد لأكثره وقيل حده ثنتا عشرة ركعة.
وقيام الليل في شهر رمضان يكون بصلاة التراويح ولا تكون في غير هذا
الشهر بهذا الاسم فالتراويح شرعا هي قيام الليل في شهر رمضان ومن أراد أن
يزيد عليها بصلاة نافلة فلا مانع كما في الحديث الذي رواه ابن حبان
والحاكم "الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل".
* عندي مصحف بليت أوراقه أو بعضها
من كثرة حمله وتصفحه والقراءة فيه ربما لأن ورقة ليس مصقولا. فقمت بجمعه
وحفظه في كيس. فهل علي ذنب ان أحرقه أم أتركه علي حاله؟
**
القرآن الكريم كتاب الله عز وجل وقد تكفل بحفظه فقال: "انا نحن نزلنا
الذكر وانا له لحافظون" الحجر 9. وحفظ القرآن الكريم يكون في القلب
والعقول والصدور. وفي العمل بأحكامه. وفي الأخذ منه لما يصلح به حال
المسلم في معاشه ومعاده. وأما حفظه بمعني صيانته عما قد يعرضه للتلف فهو
كذلك من الأدب الحسن والخلق الرفيع الذي ينبغي ان يتحلي به كل مسلم. ولكن
لابد له مع صيانته من القراءة فيه وتلاوة آياته وعدم هجره. ومن هنا فان
المسلم مطالب بتكريم المصحف شكلا ومضمونا. وحفظه وتوقيره بعدم تعريضه لأي
شكل من الأشكال المهينة. فلا يدخل به الحمام. ولا يضع فوقه أي شيء من عرض
الدنيا. بل يجعله فوق كل شيء. كل ذلك من أجل ألا يتعرض المصحف لما لا يليق
بحرمته ومكانته. ولذا فانا نعيب علي بعض الناس اتخاذهم المصاحف زينة فحسب.
يضعونها فوق الأرفف. أو يعلقونها في السيارات أو فوق مكاتبهم. فما جعلت
المصاحف لهذا الغرض؟ وانما اتخذت ليقرأ فيها كلام الله عز وجل.
وأنت أيها السائل الموفق بإذن الله تعالي بحرصك علي حفظ كتاب الله
وتوقيرك له واهتمامك به نقول لك: اذا كانت النسخة التي تحت يدك من المصحف
الشريف علي الهيئة التي ذكرتها بحيث يصعب القراءة فيها فلا حرج عليك اذا
قمت بحرق هذه الأوراق صيانة لها ما دمت تخشي عليها الاهمال والنسيان أو
الوقوع في يد من لا يعرف قيمتها من الصبية والأطفال مثلا. ومادامت الغاية
نبيلة والمقصد ساميا. وما دام الدافع هو حفظ المصحف علي هيئة لائقة وصورة
ليس فيها تصحيف ولا تحريف. ولأن النسخة الممزقة البالية قد يتساقط منها
بعض الأوراق أو تفتقد منها بعض السور. فيكون المصحف قد تعرض للاهانة في
شكل من أشكالها. فتصرفك فيه يحمد لك. لأن نية الصيانة والحفظ فيه متوافرة.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* ورد عن رسول الله حديث فيه
"لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه" وهل ما يقوم به بعض الناس من التمسح بحجر
يوجد في أحد المساجد ويتبركون به ويطلبون عنده قضاء الحاجات بدعوي انه اثر
لقدم النبي صلي الله عليه وسلم فهل هذا الحجر ثابت حقيقة؟ وهل هذا التبرك
جائز شرعا؟
**
ان من الأمور التي ضيعت المسلمين انقسامهم بين الافراط والتفريط فتري بعض
المسلمين يسرف في الاعتقاد حتي يوصله هذا الاسراف الي الاعتقاد أحيانا
بالخرافات ويتبرك بالأحجار والاثار التي لم يشرعها دين ولم يأذن بها الله
وتري علي الطرف الآخر فريق تشدد حتي وصل بتشدده اثارة الشبهات حول الحجر
الأسود نفسه والحق ليس مع الفريق الأول وأيضا ليس مع الفريق الثاني فالحق
هو ان الاسلام قد أبطل التبرك بالأحجار كلها ولم يستثن من ذلك الا الحجر
الأسود وأما ما ذكرت في سؤالك أيها الأخ السائل عن هذا الحجر الموجود في
مصر في أحد المساجد ويقال ان به أثر النبي فليس يوجد تاريخ يثبت ان هذا
الحجر من عهد رسول الله. ولا ان اثر القدم هو أثر قدمه عليه الصلاة
والسلام وليس عند أحد سند بهذا أبدا.
وأيضا ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يأمر أمته بالتمسح ولا بالتبرك
بمواضع أقدامه وتعظيمها الي درجة التقديس وعلي العكس كان النبي صلي الله
عليه وسلم يحذر من كل ما يشم منه رائحة الغلو في التعظيم ويوصد كل باب
يخشي منه دخول الفتنة حيث قال صلي الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبري وثنا
يعبد" وكان الصحابة رضي الله عنهم علي هديه فكانوا يصرفون الناس عن أي باب
من أبواب التمسح والتبرك وغير ذلك من هذا الباب فحينما رأي عمر الناس
يذهبون الي شجرة الرضوان التي بايع رسول الله تحتها أصحابه أسرع عمر
بقطعها وما ورد في القول "لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه" فهذا لا أصل له.
فقد قال شيخ الاسلام ان هذا الحديث موضوع وقال الامام الحافظ بن حجر
عن حديث "لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه" قال بن حجر عنه لا أصل له السير
أمام الجنازة
* هل من الأفضل السعي خلف الجنازة أم أمامها؟
** يستحب للرجال
اتباع الجنازة حتي تدفن وهو مجمع عليه ويجوز المشي أمامها وخلفها وحيث شاء
لحديث أنس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أنتم مشيعون فامشوا
بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقريبا منها" أخرجه أبو الحسن بن
معاوية وذكره البخاري معلقا.
والأفضل عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور المشي أمامها لقول ابن عمر
رضي الله عنهما: رأيت النبي صلي الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام
الجنازة "أخرجه أحمد والأربعة".
وروي الامام أحمد بن عمر انه كان يمشي بين يدي الجنازة أي أمامها.
وأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
وحكمة ذلك ان المشيع شفيع والشفيع يتقدم علي المشفوع له.. فعن البراء
بن عازب رضي الله عنه أمرنا النبي صلي الله عليه وسلم باتباع الجنازة
وعيادة المريض" أخرجه الشيخان والنسائي.
وقال أنس بن مالك والثوري "المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها سواء".
وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الراكب يسير
خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا
منها". أخرجه أحمد والأربعة.
والله أعلي وأعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*هل يعيش الانسان بمفرده إذا دخل الجنة أم يعيش مع اسرته واصدقائه وأحبابه؟
** قال تعالي: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما" ويقول تعالي: "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين". ويقول تعالي: "ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال علي الآرائك متكئون" وفي حديث متفق عليه ان رجلا قال: يارسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال له: "المرء مع من أحب" وتدل هذه النصوص وغيرها علي ان المؤمن إذا أكرمه الله بدخول الجنة لا يمنعه شيئا تشتهيه نفسه من طعام وشراب وملذات أخري مادية ومعنوية ومنها لقاء الأصحاب وتعارف الاخوان واجتماع شمل الاسرة من الأزواج والذرية حتي لو تفاوتت درجاتهم وتباعدت منازلهم فسبل الاتصال ميسورة لا تعجز عنها قدرة الله وقد أخرج الطبراني وغيره بسند لا بأس به ان رجلا قال للنبي صلي الله عليه وسلم: "انك لأحب إلي من نفسي وولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما اصبر حتي آتي فانظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين واني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فأنزل الله تعالي: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين" وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان الله ليرفع ذرية المؤمن معه في الجنة وان كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه وتلا قوله تعالي: "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم".
يقول أبوجعفر النحاس هذا الحديث يصير مرفوعا الي النبي صلي الله عليه وسلم لأنه لا يقول إلا عنه والناس في المحشر مرهونة بأعمالهم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فيومها يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فلكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما بعد الحساب وبعد أن يستقر المؤمنون في الجنة سيكون من تمام نعيمها لقاء الأحبة اخوانا علي سرر متقابلين فلنعمل علي أن نكون من أهل الجنة ولنحسن اختيار اصدقائنا فالمرء يحشر مع من أحب والمتحابون في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
والله أعلم
** قال تعالي: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما" ويقول تعالي: "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين". ويقول تعالي: "ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال علي الآرائك متكئون" وفي حديث متفق عليه ان رجلا قال: يارسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال له: "المرء مع من أحب" وتدل هذه النصوص وغيرها علي ان المؤمن إذا أكرمه الله بدخول الجنة لا يمنعه شيئا تشتهيه نفسه من طعام وشراب وملذات أخري مادية ومعنوية ومنها لقاء الأصحاب وتعارف الاخوان واجتماع شمل الاسرة من الأزواج والذرية حتي لو تفاوتت درجاتهم وتباعدت منازلهم فسبل الاتصال ميسورة لا تعجز عنها قدرة الله وقد أخرج الطبراني وغيره بسند لا بأس به ان رجلا قال للنبي صلي الله عليه وسلم: "انك لأحب إلي من نفسي وولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما اصبر حتي آتي فانظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين واني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فأنزل الله تعالي: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين" وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان الله ليرفع ذرية المؤمن معه في الجنة وان كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه وتلا قوله تعالي: "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم".
يقول أبوجعفر النحاس هذا الحديث يصير مرفوعا الي النبي صلي الله عليه وسلم لأنه لا يقول إلا عنه والناس في المحشر مرهونة بأعمالهم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فيومها يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فلكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما بعد الحساب وبعد أن يستقر المؤمنون في الجنة سيكون من تمام نعيمها لقاء الأحبة اخوانا علي سرر متقابلين فلنعمل علي أن نكون من أهل الجنة ولنحسن اختيار اصدقائنا فالمرء يحشر مع من أحب والمتحابون في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* خدعني بعض أصدقاء السوء عرض عليَّ
شراباً فغيب عقلي يوماً كاملاً تركت خلاله الصلاة واتلفت بعض الأشياء
للناس فهل سأعاقب علي ذلك؟
** ذهب فقهاء
الإسلام إلي أن من غاب عقله عن الوعي لأمر خارج عن إرادته سقط عنه التكليف
مادام كذلك لما روي عن النبي "صلي الله عليه وسلم" أنه قال: "رفع القلم عن
ثلاث عن الصبي حتي يبلغ وعن النائم حتي يستيقظ وعن المجنون حتي يفيق"
وبالتالي فلا يعتد بأفعال فاقد الوعي ولا يترتب علي أفعاله أي أثر دنيوي
أو اخروي ما لم يكن متعمداً.
أما اتلاف المال الذي قد حدث أو وقع بالغير فيطالب مرتكب ذلك بالتعويض حيث ان الضرر يجب ان يزال.
اما ما فات من صلاة أثناء غياب العقل فلابد من قضائها بعد الافاقة
قياساً علي النوم والنسيان لما رواه البخاري ومسلم عن النبي "صلي الله
عليه وسلم" أنه قال: "من نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها لا
كفارة لها إلا ذلك".
* يوسوس إليَّ الشيطان بوساوس عظيمة في الدين فكيف أتغلب علي هذه الحالة؟
** إن الشيطان لا يطرق إلا البيت العامر والقلب النابض بذكر الله تعالي ليزعزع عقيدته ويكدر عليه صفو حياته إن كان القلب مؤمناً.
وهذه الحالة ليست بجديدة علي الناس وإنما هي قديمة جديدة وقد تعرض الصحابة أنفسهم لها ليعلمونا صريح الإيمان.
فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: جاء أناس من اصحاب رسول الله "صلي
الله عليه وسلم" إلي النبي "صلي الله عليه وسلم" فسألوه: إنا نجد في
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا ان يتكلم به فقال: أوجدتموه قالوا: نعم قال: ذاك
صريح الايمان "اخرجه مسلم".
وفي رواية أخري ان النبي الكريم "صلي الله عليه وسلم" قال: يأتي
الشيطان إلي احدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتي يقول: من خلق ربك؟
فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته".
والواجب علي المسلم ان يجاهد هذه الوسوسة وان يكابدها وان ينتهي عن
الانسياق ورائها وان الله تعالي قد تجاوز عنها ما لم يعمل بها أو يدعو
إليها.
أما عن أفضل توجيه لتجنب هذه الحالة فهو الاستعاذة بالله والاكثار من
ذكره وتدبر آياته في كونه والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه وان يزكي نفسه
بكل خلق كريم.
وصدق الله العظيم إذ يقول: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها". "الشمس: 7- 10".
* تقدم لخطوبتي ابن خالتي فرفض والدي
فذهبت والدتي إلي أحد الدجالين لحل المشكلة.. وفعلاً تزوجت من ابن خالتي..
فهل الذهاب إلي الدجالين شرك بالله وهل له توبة؟
** الذهاب
إلي الدجالين بنية الاعتقاد بأنه ينفع ويضر من دون الله يعتبر حراماً أما
إذا كان الذهاب إليه بنية أنه رجل صالح وأنه يفعل لها رقيا تذهب الشيطان
فلا بأس.. والذهاب إلي الدجال فعل مشبوه شرعاً وله توبة إن لم يكن كفراً.
* زوج ابنتي مدين لي بمبلغ 40 ألف جنيه وقد تعثر في السداد فاعتبرت هذا
الدين معدوماً لظروفه.. فهل علي هذا المبلغ زكاة وهل يستحق زوج ابنتي
المسجون حالياً زكاة للانفاق علي ابنتي وأولادها.. وما حكم الشرع في رجل
يتوضأ لكل صلاة وبطنه مليئة بالغازات.. ويكرر الوضوء أكثر من مرة؟!
** إذا
كان المدين غنياً.. أو كان غير جاحد للدين ففيه زكاة طالما هو موجود عنده
سواء استرده أم لا؟.. لأنه يمكن الحصول عليه أما إذا كان الذي عنده الدين
جاحداً أو فقيراً عاجزاً فلا زكاة فيه إلا بعد وصوله لصاحبه.
وبالنسبة لزوج الابنة فإنه يجوز الانفاق عليه أي إعانته وهو يستحق
الزكاة لكن ابنته لا تستحق الزكاة لأن الانفاق عليها واجب حتي ولو كانت في
عصمة رجل.
أما المريض الذي تمتليء بطنه بالغازات دائماً فلا وضوء عليه. فإن
قارب الغاز الخروج وأراد أن يمنعه فهذا ما يسمي بمنازعة الحدث فتعتبر
صلاته صحيحة لكنها مكروهة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الذهب الذي يقدمه الزوج
لزوجته عند الزواج إذا أرادت الزوجة خلع نفسها .. هل ترده للزوج أم لا؟
* يجب علي الزوجة أن تعيد
الذهب لزوجها عند خلعها من الزوج إلا إذا تنازل عنه لها.. والذهب إما هو
الشبكة. وإما قدمه الزوج لها علي سبيل المهر.. وقد جري العرف علي أن
الشبكة التي يقوم الخاطب بتقديمها لمخطوبته هي جزء من المهر.. وفي الحديث
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم "يا ثابت ..
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" والحديقة كانت مهرها المفروض لها من زوجها.
*هل يتحتم علي المسلم أداء الصلوات بالمساجد.. وما الحكم لو كانت هناك
ظروف تمنع من ذلك
**جعل الله الأرض مسجدا وطهورا إذا لم يوجد الماء.. فأينما ادركت
الانسان الصلاة فليصل وأفضل البقاع في الارض المساجد.. والصلاة فيها أفضل
حتي لو كان الانسان منفردا وليس في جماعة علي الرأي المختار والظروف التي
تحتم علي الانسان أداء الصلاة في المنزل مختلفة قد يكون منها المرض وعدم
القدرة علي الذهاب الي المسجد وقد يكون الخوف علي النفس أو المال ان ترك
المنزل وذهب الي المسجد وقد تكون المشقة بمثل البرد أو المطر .. وقد يكون
العذر ضيق الوقت. وفوات الجماعة اذا ذهب الي المسجد ليصليها وقد يكون غير
ذلك.
* ولا يجب علي ابنائنا الطلاب او غيرهم اداء جميع الفروض في المسجد
ولكن يجب ان يعلم الجميع ان الصلاة في المسجد افضل وسنة مستحبة وكذلك صلاة
الجماعة تفضل عن صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة.. ولكن الأعذار المبيحة
لعدم الذهاب الي المسجد ضيق وقت ابنائنا الطلاب من أجل المذاكرة
والاستعداد للامتحان والدين يسر لا عسر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولن
يشاد الدين أحد إلا غلبه وطلب العلم فريضة أو مستحب يتقرب به الانسان الي
الله سبحانه وتعالي .
* ولكن يجب علي الانسان ان ينسق وقته بين جميع الواجبات يؤكد هذا
قوله تعالي "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" صدق الله العظيم .
* والطالب المتدين أفضل وأحب الي الله من غير المتدين وبالقطع
سيعاونه الله وييسر له أموره بسبب الطاعة لله وهو بالقطع من الانواع
السبعة الذين ورد ذكرهم في الحديث الشريف الذين يظلهم الله ويرضي عنهم يوم
القيامة وصدق قول رسول الله صلي الله عليه وسلم "سبعة يظلمهم الله تحت ظله
يوم لا ظل إلا ظله .. منهم شاب نشأ في عبادة الله تعالي.
لزوجته عند الزواج إذا أرادت الزوجة خلع نفسها .. هل ترده للزوج أم لا؟
* يجب علي الزوجة أن تعيد
الذهب لزوجها عند خلعها من الزوج إلا إذا تنازل عنه لها.. والذهب إما هو
الشبكة. وإما قدمه الزوج لها علي سبيل المهر.. وقد جري العرف علي أن
الشبكة التي يقوم الخاطب بتقديمها لمخطوبته هي جزء من المهر.. وفي الحديث
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم "يا ثابت ..
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" والحديقة كانت مهرها المفروض لها من زوجها.
*هل يتحتم علي المسلم أداء الصلوات بالمساجد.. وما الحكم لو كانت هناك
ظروف تمنع من ذلك
**جعل الله الأرض مسجدا وطهورا إذا لم يوجد الماء.. فأينما ادركت
الانسان الصلاة فليصل وأفضل البقاع في الارض المساجد.. والصلاة فيها أفضل
حتي لو كان الانسان منفردا وليس في جماعة علي الرأي المختار والظروف التي
تحتم علي الانسان أداء الصلاة في المنزل مختلفة قد يكون منها المرض وعدم
القدرة علي الذهاب الي المسجد وقد يكون الخوف علي النفس أو المال ان ترك
المنزل وذهب الي المسجد وقد تكون المشقة بمثل البرد أو المطر .. وقد يكون
العذر ضيق الوقت. وفوات الجماعة اذا ذهب الي المسجد ليصليها وقد يكون غير
ذلك.
* ولا يجب علي ابنائنا الطلاب او غيرهم اداء جميع الفروض في المسجد
ولكن يجب ان يعلم الجميع ان الصلاة في المسجد افضل وسنة مستحبة وكذلك صلاة
الجماعة تفضل عن صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة.. ولكن الأعذار المبيحة
لعدم الذهاب الي المسجد ضيق وقت ابنائنا الطلاب من أجل المذاكرة
والاستعداد للامتحان والدين يسر لا عسر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولن
يشاد الدين أحد إلا غلبه وطلب العلم فريضة أو مستحب يتقرب به الانسان الي
الله سبحانه وتعالي .
* ولكن يجب علي الانسان ان ينسق وقته بين جميع الواجبات يؤكد هذا
قوله تعالي "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" صدق الله العظيم .
* والطالب المتدين أفضل وأحب الي الله من غير المتدين وبالقطع
سيعاونه الله وييسر له أموره بسبب الطاعة لله وهو بالقطع من الانواع
السبعة الذين ورد ذكرهم في الحديث الشريف الذين يظلهم الله ويرضي عنهم يوم
القيامة وصدق قول رسول الله صلي الله عليه وسلم "سبعة يظلمهم الله تحت ظله
يوم لا ظل إلا ظله .. منهم شاب نشأ في عبادة الله تعالي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* سيدة تشكو من زوجها الذي يخرج الي عمله غالبا وهو "جنب" ولا
يتطهر إلا في اليوم التالي.. وتقول: ما حكم الدين.. وكيف تتصرف.. وهل يقع
عليها وزر أو تمتنعن معاشرته؟!
** هذه
الزوجة لا وزر عليها.. كما أنها لا تمتنع عن معاشرته أما الزوج فانه يعتبر
متعمدا لترك الصلاة حيث تمضي أوقاتا خمسة أو أكثر ولا يصلي وبذلك يعتبر
تاركا للصلاة عمدا وهذا هو رأي الجمهور.
والإمام أحمد قال بكفره ويعتبر عقده مع زوجته حراماً ويفرق بينهما.
* ما الحكم إذا فات وقت سنة الظهر القبلية أو غيرها من السنن. فهل تقضي أم لا ومتي تقضي؟
** سنة الظهر القبلية
أربع ركعات. فمن فاتته هذه السنة كان علي ان يقضيها لخبر عائشة رضي الله
عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن
بعدها "أخرجه الترمذي"
* هل ورد في الآثار ما يدل علي كراهة صلاة المرء بسورة المسد؟
** تدل النصوص بعمومها
من الكتاب والسنة علي فضل تلاوة القرآن كله من غير استثناء يقول الله
تعالي: "إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن
أكون من المسلمين. وأن أتلوا القرآن فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل
فقل إنما أنا من المنذرين" "النمل/91 92"
ويقول النبي صلي الله عليه وسلم: "اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم
القيامة شفيعا لأصحابه" فالأدلة من الكتاب والسنة وغيرها تدل علي انه لا
فرق بين سورة وسورة. وأنه ليس هناك أثر يدل علي النهي عن قراءة سورة
المسد. بل ان قراءتها تشتمل علي العديد من المواعظ والعبر وكيف أعد الله
العذاب الشديد لمن يسعي في الصد عن سبيله.
* نويت الصلاة علي ميت ذكر ثم اتضح لي بعد الصلاة أنها أنثي.. فما حكم هذه الصلاة؟
** النية محلها القلب.
فلو ظن المصلي ان الميت ذكر ونوي الصلاة عليه بهذه النية ثم تبين له فيما
بعد ان المتوفي أنثي فلا تجوز صلاته لاختلاف النية والنبي صلي الله عليه
وسلم يقول "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوي"
أما ان اشتبه علي الشخص هل الميت ذكراً كان أو أنثي وقال نويت أن أصلي علي من حضر جاز له ذلك.
* ما أفضل الكلمات التي يدعي بهن للمريض؟
** من أفضل ما يقوله المرء إذا عاد مريضا ان يقول كما روي عن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من عاد مريضا لم يحضر
أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العاظيم إن يشفيك إلا
عافاه الله من ذلك المرض" "رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان"
يتطهر إلا في اليوم التالي.. وتقول: ما حكم الدين.. وكيف تتصرف.. وهل يقع
عليها وزر أو تمتنعن معاشرته؟!
** هذه
الزوجة لا وزر عليها.. كما أنها لا تمتنع عن معاشرته أما الزوج فانه يعتبر
متعمدا لترك الصلاة حيث تمضي أوقاتا خمسة أو أكثر ولا يصلي وبذلك يعتبر
تاركا للصلاة عمدا وهذا هو رأي الجمهور.
والإمام أحمد قال بكفره ويعتبر عقده مع زوجته حراماً ويفرق بينهما.
* ما الحكم إذا فات وقت سنة الظهر القبلية أو غيرها من السنن. فهل تقضي أم لا ومتي تقضي؟
** سنة الظهر القبلية
أربع ركعات. فمن فاتته هذه السنة كان علي ان يقضيها لخبر عائشة رضي الله
عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن
بعدها "أخرجه الترمذي"
* هل ورد في الآثار ما يدل علي كراهة صلاة المرء بسورة المسد؟
** تدل النصوص بعمومها
من الكتاب والسنة علي فضل تلاوة القرآن كله من غير استثناء يقول الله
تعالي: "إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن
أكون من المسلمين. وأن أتلوا القرآن فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل
فقل إنما أنا من المنذرين" "النمل/91 92"
ويقول النبي صلي الله عليه وسلم: "اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم
القيامة شفيعا لأصحابه" فالأدلة من الكتاب والسنة وغيرها تدل علي انه لا
فرق بين سورة وسورة. وأنه ليس هناك أثر يدل علي النهي عن قراءة سورة
المسد. بل ان قراءتها تشتمل علي العديد من المواعظ والعبر وكيف أعد الله
العذاب الشديد لمن يسعي في الصد عن سبيله.
* نويت الصلاة علي ميت ذكر ثم اتضح لي بعد الصلاة أنها أنثي.. فما حكم هذه الصلاة؟
** النية محلها القلب.
فلو ظن المصلي ان الميت ذكر ونوي الصلاة عليه بهذه النية ثم تبين له فيما
بعد ان المتوفي أنثي فلا تجوز صلاته لاختلاف النية والنبي صلي الله عليه
وسلم يقول "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوي"
أما ان اشتبه علي الشخص هل الميت ذكراً كان أو أنثي وقال نويت أن أصلي علي من حضر جاز له ذلك.
* ما أفضل الكلمات التي يدعي بهن للمريض؟
** من أفضل ما يقوله المرء إذا عاد مريضا ان يقول كما روي عن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من عاد مريضا لم يحضر
أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العاظيم إن يشفيك إلا
عافاه الله من ذلك المرض" "رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان"
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم السفر في رمضان؟ وعلي أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟
** قال الله تعالي: "ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.....".
وقال أبوسعيد الخدري: كنا نغزو مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يجد الصائم علي المفطر ولا المفطر علي الصائم "أي لا يعيب بعضهم بعضا" ثم يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن.
يؤخذ مما تقدم أن السفر مبيح للفطر من الصيام. واشترط الفقهاء أن يكون سفرا طويلا "حوالي 85 كيلو مترا" وفي غير معصية.
ويري جمهورهم أن من نوي الصيام ليلا ثم شرع في السفر أثناء النهار لا يجوز له الإفطار وعليه أن يتم صومه. لكن الإمام أحمد يجيز الفطر لمن يسافر أثناء النهار. وذلك للحديث الحسن الذي رواه الترمذي عن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنة؟ فقال: سنة ثم ركب.
والأولي اتباع رأي الجمهور مادام قد طلع الفجر وهو صائم غير مسافر ثم إذا وجد مشقة أثناء السفر جاز له الفطر لا من أجل السفر بل من أجل المرض. والشعور بالمشقة يرجع إلي إحساس المرء بنفسه. فليتق الله ربه فهو بكل شيء عليم.
وإن كان مسافرا بالطائرة علي ارتفاع كبير فإن الشمس تغرب أحيانا علي الأرض التي يمر فوقها وهي لاتزال ظاهرة له لم تغرب فهل يجوز له الافطار نظرا إلي غروبها علي الأرض أو يظل صائما حتي تغيب عن نظره ولو طال النهار؟
يقول الله تعالي: "ثم أتموا الصيام إلي الليل......".
وروي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه في رمضان فلما غربت الشمس طلب من بلال أن يعد طعام الإفطار. فلما أعده شرب منه وقال مشيراً بيده: "إذا غابت الشمس من ها هنا. وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم".
يؤخذ من هذا ان الإفطار لا يحل للصائم إلا إذا جاء الليل. والليل يجئ إذا غربت الشمس ومادام المسافر بالطائرة لم تغرب عنه الشمس فلا يجوز له أن يفطر.
وقد يحدث أن يكون متجها إلي الشرق فيقصر النهار أو يكون متجها إلي الغرب فيطول النهار فالعبرة بغياب الشمس عنه في أي اتجاه. ولا عبرة بتوقيت المنطقة التي يمر عليها ولا بتوقيت البلد الذي سافر منه. فإن شق عليه الصيام لطول النهار فله رخصه الإفطار للمشقة.
والله أعلم
** قال الله تعالي: "ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.....".
وقال أبوسعيد الخدري: كنا نغزو مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يجد الصائم علي المفطر ولا المفطر علي الصائم "أي لا يعيب بعضهم بعضا" ثم يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن.
يؤخذ مما تقدم أن السفر مبيح للفطر من الصيام. واشترط الفقهاء أن يكون سفرا طويلا "حوالي 85 كيلو مترا" وفي غير معصية.
ويري جمهورهم أن من نوي الصيام ليلا ثم شرع في السفر أثناء النهار لا يجوز له الإفطار وعليه أن يتم صومه. لكن الإمام أحمد يجيز الفطر لمن يسافر أثناء النهار. وذلك للحديث الحسن الذي رواه الترمذي عن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنة؟ فقال: سنة ثم ركب.
والأولي اتباع رأي الجمهور مادام قد طلع الفجر وهو صائم غير مسافر ثم إذا وجد مشقة أثناء السفر جاز له الفطر لا من أجل السفر بل من أجل المرض. والشعور بالمشقة يرجع إلي إحساس المرء بنفسه. فليتق الله ربه فهو بكل شيء عليم.
وإن كان مسافرا بالطائرة علي ارتفاع كبير فإن الشمس تغرب أحيانا علي الأرض التي يمر فوقها وهي لاتزال ظاهرة له لم تغرب فهل يجوز له الافطار نظرا إلي غروبها علي الأرض أو يظل صائما حتي تغيب عن نظره ولو طال النهار؟
يقول الله تعالي: "ثم أتموا الصيام إلي الليل......".
وروي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه في رمضان فلما غربت الشمس طلب من بلال أن يعد طعام الإفطار. فلما أعده شرب منه وقال مشيراً بيده: "إذا غابت الشمس من ها هنا. وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم".
يؤخذ من هذا ان الإفطار لا يحل للصائم إلا إذا جاء الليل. والليل يجئ إذا غربت الشمس ومادام المسافر بالطائرة لم تغرب عنه الشمس فلا يجوز له أن يفطر.
وقد يحدث أن يكون متجها إلي الشرق فيقصر النهار أو يكون متجها إلي الغرب فيطول النهار فالعبرة بغياب الشمس عنه في أي اتجاه. ولا عبرة بتوقيت المنطقة التي يمر عليها ولا بتوقيت البلد الذي سافر منه. فإن شق عليه الصيام لطول النهار فله رخصه الإفطار للمشقة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* "كنت صائمة لقضاء ما عليَّ من أيام رمضان ونسيت وشربت ماء لكنني أتممت صومي وفوجئت بزوجي يطالبني بالفطر لان الإتمام لا يكون إلا في شهر رمضان فهل إذا أكلت أثناء صومي ناسية أتم صومي أو أفطر؟
** إن الله سبحانه وتعالي أوجب الصيام علينا بقوله جل شأنه: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه".
فإذا كان الإنسان مريضا أو مسافرا أو إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فإن الله سبحانه وتعالي رفع الحرج عن هؤلاء جميعا ويسر الأمر باباحة الفطر من غير إثم علي الإنسان مادام قد أفطر لعذر.
ولهذا قال جل شأنه: "ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر".
وعلي الإنسان الذي أفطر لعذر شرعي أن يقضي ما فاته من أيام رمضان وقت أن يتيسر له قضاء ما عليه من صيام وله أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ولكن بنية ما عليه من أيام شهر رمضان.
ولكن من أكل أو شرب ناسيا أثناء صومه فعليه أن يتم صومه وذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" لا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان قد صام في رمضان أو غير رمضان فرضا او نفلا لان قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".
هذا اللفظ عام ومن القواعد المقررة: العام يبقي علي عمومه إلي أن يرد دليل الخصوص.
وما فعلته أيتها السائلة اثناء صومك باتمام الصوم بعد ان شربت ناسية هو الصواب وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وإذا تكرر هذا منك وأكلت وشربت ناسية أثناء صومك فإن صومك يكون صحيحاً فإنما أطعمك الله وسقاك كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم.
والله أعلم
** إن الله سبحانه وتعالي أوجب الصيام علينا بقوله جل شأنه: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه".
فإذا كان الإنسان مريضا أو مسافرا أو إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فإن الله سبحانه وتعالي رفع الحرج عن هؤلاء جميعا ويسر الأمر باباحة الفطر من غير إثم علي الإنسان مادام قد أفطر لعذر.
ولهذا قال جل شأنه: "ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر".
وعلي الإنسان الذي أفطر لعذر شرعي أن يقضي ما فاته من أيام رمضان وقت أن يتيسر له قضاء ما عليه من صيام وله أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ولكن بنية ما عليه من أيام شهر رمضان.
ولكن من أكل أو شرب ناسيا أثناء صومه فعليه أن يتم صومه وذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" لا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان قد صام في رمضان أو غير رمضان فرضا او نفلا لان قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".
هذا اللفظ عام ومن القواعد المقررة: العام يبقي علي عمومه إلي أن يرد دليل الخصوص.
وما فعلته أيتها السائلة اثناء صومك باتمام الصوم بعد ان شربت ناسية هو الصواب وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وإذا تكرر هذا منك وأكلت وشربت ناسية أثناء صومك فإن صومك يكون صحيحاً فإنما أطعمك الله وسقاك كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
هؤلاء هم المطالبون بالصيام
*علي من يجب الصيام؟
** يجب صيام شهر رمضان علي كل مسلم بالغ قادر غير مسافر وغير مريض مرض لايقدر معه علي الصيام وغير الحائض والنفساء وسنوضح لك ذلك.
* غير البالغ لايجب عليه الصيام وإن كان المسلمون الأوائل يعنون
بنشئهم عناية خاصة ويشركونهم معهم في اقامة شعائر الدين ومنها الصيام
كانوا يحثونهم عليه منذ صغرهم فلا يثقل عليم اذا هم كبروا كما ينبغي أن
يؤمر الصبيان بالصلاة ليتمرنوا عليها فلا تثقل عليهم وهم كبار ويروي في
كتب السنة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " مروا أولاد بالصلاة وهم
ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع".
* غير القادر وهو: المريض الذي يسبب له الصيام أذي أو يطيل في مدة
مرضه فلا يجب عليه الصيام وبالأخص إذا كان العلاج يتطلب عدم الصيام حسب
نصح الطبيب ويجب القضاء عند الاستطاعة قال جلا وعلا: "ومن كان مريضا أو
علي سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" البقرة
.184
وهناك أمراض قد ينصح الطبيب صاحبها بعدم الصيام منها الأمراض المنهكة
مثل السل وأمراض الصدر ومرض هبوط القلب وأمراض النزلات المعوية الحادة
ومرض تقرح المعدة وأمراض الحميات والاضطرابات النفسية التي يصحبها الهزال.
الشيخ الهرم أي كبير السن وكذا المرأة المسنة اللذان لايقدران علي
الصيام وكذا المريض مرض مزمن لايرجي شفاؤه فهولاء لايجب عليهم الصيام
ويطعمون عن كل يوم مسكينا قال تعالي في سورة البقرة: "وعلي الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين" "184".
* المجاهد الذي يقاتل الاعداء لاعلاء كلمة الله والدفاع عن حرمات
الوطن يباح له الافطار نهاراً في شهر رمضان إذا خشي الضعف عن مواصلة قتال
الاعداء وهو صائم ويجب عليه القضاءعندما ينتهي مهمته القتالية.
* المسافر يجوز للمسافر الافطار نهاراً في شهر رمضان لقول الله تعالي
في§ سورة البقرة: "ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام آخر يريد الله
بكم اليسر ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ماهداكم
ولعلكم تشكرون" الآية 185" مهما يكن فإن الصيام للمسافر أفضل من كان قادرا
عليها.
* المرأة الحامل اذا كانت تتضرر من الصيام أو تخشي علي جنينها الضرر
يجوز لها أن تفطر والمرأة التي ترضع وليدها يجوز لها الافطار اذا خشيت
عليه الضرر من صيامها والحامل والمرضع تقضيان ما افطرتا فيه عند زوال
العذر.
* أما الحائض أو النفساء قبل الفجر وجب علي المرأة صيام اليوم التالي إذا انقطع الدم مع ضرورة ثبيت النية للصيام في الليل.
وأما المستحاجة وهي التي يأتيها الدم في غير أوقات الحيض أو النفساء
فإنها تصوم وتصلي لأن الدم الذي يأتيها إنما هو دم علة وفساد ويجب عليها
أن تتوضأ لكل صلاة.
** يجب صيام شهر رمضان علي كل مسلم بالغ قادر غير مسافر وغير مريض مرض لايقدر معه علي الصيام وغير الحائض والنفساء وسنوضح لك ذلك.
* غير البالغ لايجب عليه الصيام وإن كان المسلمون الأوائل يعنون
بنشئهم عناية خاصة ويشركونهم معهم في اقامة شعائر الدين ومنها الصيام
كانوا يحثونهم عليه منذ صغرهم فلا يثقل عليم اذا هم كبروا كما ينبغي أن
يؤمر الصبيان بالصلاة ليتمرنوا عليها فلا تثقل عليهم وهم كبار ويروي في
كتب السنة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " مروا أولاد بالصلاة وهم
ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع".
* غير القادر وهو: المريض الذي يسبب له الصيام أذي أو يطيل في مدة
مرضه فلا يجب عليه الصيام وبالأخص إذا كان العلاج يتطلب عدم الصيام حسب
نصح الطبيب ويجب القضاء عند الاستطاعة قال جلا وعلا: "ومن كان مريضا أو
علي سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" البقرة
.184
وهناك أمراض قد ينصح الطبيب صاحبها بعدم الصيام منها الأمراض المنهكة
مثل السل وأمراض الصدر ومرض هبوط القلب وأمراض النزلات المعوية الحادة
ومرض تقرح المعدة وأمراض الحميات والاضطرابات النفسية التي يصحبها الهزال.
الشيخ الهرم أي كبير السن وكذا المرأة المسنة اللذان لايقدران علي
الصيام وكذا المريض مرض مزمن لايرجي شفاؤه فهولاء لايجب عليهم الصيام
ويطعمون عن كل يوم مسكينا قال تعالي في سورة البقرة: "وعلي الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين" "184".
* المجاهد الذي يقاتل الاعداء لاعلاء كلمة الله والدفاع عن حرمات
الوطن يباح له الافطار نهاراً في شهر رمضان إذا خشي الضعف عن مواصلة قتال
الاعداء وهو صائم ويجب عليه القضاءعندما ينتهي مهمته القتالية.
* المسافر يجوز للمسافر الافطار نهاراً في شهر رمضان لقول الله تعالي
في§ سورة البقرة: "ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام آخر يريد الله
بكم اليسر ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ماهداكم
ولعلكم تشكرون" الآية 185" مهما يكن فإن الصيام للمسافر أفضل من كان قادرا
عليها.
* المرأة الحامل اذا كانت تتضرر من الصيام أو تخشي علي جنينها الضرر
يجوز لها أن تفطر والمرأة التي ترضع وليدها يجوز لها الافطار اذا خشيت
عليه الضرر من صيامها والحامل والمرضع تقضيان ما افطرتا فيه عند زوال
العذر.
* أما الحائض أو النفساء قبل الفجر وجب علي المرأة صيام اليوم التالي إذا انقطع الدم مع ضرورة ثبيت النية للصيام في الليل.
وأما المستحاجة وهي التي يأتيها الدم في غير أوقات الحيض أو النفساء
فإنها تصوم وتصلي لأن الدم الذي يأتيها إنما هو دم علة وفساد ويجب عليها
أن تتوضأ لكل صلاة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
هكذا كان الصيام في الأمم السابقة
*ما حكم من طلع عليه الفجر وعليه جنابة؟
**
لاحرج علي المسلم في أن يطلع عليه الفجر وهو علي جنابة ويباح له أن يصبح
جنباً ثم يغتسل ويصوم فعن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلي الله عليه
وسلم- كان يصبح جنباً في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم" أخرجه البخاري
ومسلم- ومعني هذا أنه لايظل جنباً حتي تطلع الشمس حتي لايضيع صلاة الصبح-
لأن من ترك صلاة الصبح لم يجعل الله في وجهه نوراً والمحافظة علي صلاة
الصبح تفتح باب الرزق. وكان صلي الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثهم في أول
النهار وقال صلي الله عليه وسلم "البركة في البكور" ويحذرنا النبي صلي
الله عليه وسلم من تأخير صلاة الصبح وهذا من طرق الشيطان فعنه صلي الله
عليه وسلم يقول: "يعقد الشيطان علي قافية رأس أحدكم ثلاث عقد أذا هو رقد
ويقول "عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة وإذا توضأ
إنحلت الثانية فإذا صلي إنحلت العقدة الثالثة".
* lما كيفية الصيام للأمم السابقة
والتي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا كتب
عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون".
**إن الصيام من قضايا الإيمان .
ولما كان الصوم كتب علي السابقين من الأمم فالصوم من حيث الكيفية هو
الإلتزام بالأمور وإمساك عن المحظور والرضا بالمقدور وهذه جنة العابدين
لمن أراد أن يكون من الشاكرين الذين يعيشون بالحسني وزيادة ولكن الأديان
السابقة ومنها اليهودية كان لهم صوم فرض عليهم وهو صوم اليوم العاشر من
الشهر السابع من سنتهم ويبتدي هذا الصوم من غروب اليوم التاسع إلي غروب
اليوم العاشر وهو كفارة الخطايا ثم شرع الصوم عند المسيحية أربعين يوماً
ولهم صيام يسمي صيام التوبة.
لهذا يقول الأمام الشعراوي إن الصوم من قضايا الإيمان لايتغير بتغير
العصور ولا بإختلاف الأزمنة والمراد أن الله سبحانه وتعالي يخاطب المؤمنين
مبيناً له أن هذه الشعيرة ليست شيئاً جديداً إما هي من ثوابت الإيمان وهي
سر اليقين وإن كان يختلف الصيام في نوعيته وكيفيته اختلاف ما ذهبوا إليه.
وقد أقر الإسلام بعضاً من صيام اليهود فعن عائشة "رضي الله تعالي
عنها" قالت إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر الله
بصيامه حتي فرض رمضان.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*بعض السيدات يقمن بارتداء الحجاب أثناء شهر رمضان. ثم بخلعه بعد انقضائه. فما حكم الدين؟
**الأحكام الشرعية لا تتجزأ فليس من المتصور أن يكلف الإنسان بحكم شرعي
في كل الأحوال. ومع ذلك يطبق هذا الحكم في وقت من الأوقات ولا يطبقه في
وقت آخر.
فالمرأة مكلفة بالصلوات الخمس يومياً. كذلك هي مكلفة بأن تستر جميع
جسمها ولا يجوز لها أن تبدي غير الوجه والكفين أمام الناس. وهذا حكم دائم
في كل الأوقات سواء أكان في شهر رمضان أم في غيره من شهور السنة وذلك
للأمر الإلهي المخاطب للنساء وهو قوله تعالي: "وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".
وكلمة ما ظهر منها. فسرها العلماء علي الوجه الراجح بأنها الوجه
والكفان. وذلك لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في معني هذا أن المرأة
إذا بلغت سن المحيض فلا يجوز لها أن تظهر من جسمها إلا الوجه والكفين.
فالمرأة التي تلتزم بستر ما يجب عليها ستره من جسمها تكون مؤدية لحق الله
عز وجل. وإذا لم تلتزم في بقية الشهور بأداء هذا الواجب فإنها تكون بذلك
قد ضيعت حقاً من حقوق الله عز وجل. وتكون آثمة بذلك.
والله أعلم
*أسافر مسافات طويلة وأنا صائم في وسائل مواصلات مريحة لا مشقة فيها. فأيهما أفضل لي الرخصة في الإفطار. أم الصوم؟
**السفر إذا كان لمسافة طويلة هو علة الترخيص في إفطار رمضان. لقوله تعالي: "ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر".
أما عدم المشقة فهي الحكمة من هذا الترخيص. فالسفر وصف ظاهرة منضبط. أما المشقة فقد يجدها بعض المسافرين ولا يجدها البعض الآخر.
ومن هنا كانت الرخصة في الإفطار متعلقة بالسفر لوجود المشقة. ومع ذلك
فقد ذهب الآئمة الأربعة وجماهير الصحابة والتابعين إلي أن الصوم في السفر
جائز. والذين ذهبوا إلي صحة الصوم في السفر. اختلفوا بعد ذلك في أيهما
أفضل : الصوم أم الفطر أم هما متساويان.
فعند الحنفية والمالكية والشافعية أن الصوم أفضل إذا لم يجهد الصوم
والمسافر ولم يضعفه لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
إلي قوله: "ولتكملوا العدة" "الآية 185 من سورة البقرة".
فقد دلت الآيات علي أن الصوم عزيمة والإفطار رخصة كما روي أبوالدرداء
قال: خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد ما
فينا صائم إلا رسول الله وعبدالله بن رواحة "أخرجه الإمام البخاري ومسلم".
وعند الحنابلة أن الفطر في السفر أفضل ويكره صوم المسافر ولو لم يجد مشقة وهذا مذهب ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بحديث جابر رضي الله عنه: "ليس من البر الصوم في السفر" أخرجه الإمامان البخاري ومسلم.
وربما يفهم أن تفضيل الفطر في السفر محمول علي من يتضرر بالصوم ليتم
الجمع بين الأحاديث القائلة بأفضلية الصوم والقائلة بأفضلية الإفطار.
وأما الذين يسوون بين إفطار المسافر وصومه. فإنهم يستدلون بسؤال حمزة
بن عمر الأسلمي لرسول الله صلي الله عليه وسلم: "أأصوم في السفر؟. فقال
له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".
وخلاصة ما نراه أن السفر الطويل يعطي رخصة الإفطار وإن عدم شعور
الصائم بالمشقة في السفر يحوله إلي الأخذ بالعزيمة في الصيام. والمسلم في
الأخذ بالعزيمة أو الرخصة في رحاب رضوان الله عز وجل. قال الله تعالي في
الآية السادسة من سورة المائدة "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تهتدون".
والله أعلم
* أعمل ممرضة في مستشفي عام
وطبيعة عملي تقتضي كشف عورات المرضي أثناء علاجهم. فما حكم الدين في
صيامي؟
**الأصل عدم النظر إلي عورة الأجانب إلا للضرورة. والضرورة تقدر بقدرها
ومن صور الضرورة الكشف عن هذا بغرض العلاج. فإذا كشفت الممرضة عن شيء من
عورة المريض سواء كان ذكراً أم أنثي في حدود الضرورة فإن ذلك جائز شرعاً.
لأن الضرورات تبيح المحظورات. ولأن مصلحة علاج المريض مقدمة علي مفسدة
النظر إلي ما لا يجوز النظر إليه عند الآخرين.
وأما بالنسبة للصيام. فالصيام صحيح خصوصاً أن الممرضة تنوي بذلك علاج
المريض والتخفيف من آلامه. والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون
أخيه.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* معي مبلغ من المال أود
أن أتصدق به في شهر رمضان فأيهما أفضل: إفطار الصائمين أم كفالة اليتيم؟
* * المفاضلة بين العبادات من أدق أبواب الفقه التي ينبغي أن يتأمل
فيها الفقيه. لأن العبادات طاعات لله تعالي والمفاضلة بين الطاعات مفاضلة
في درجات ما يحبه الله عز وجل ولا سبيل إلي ذلك إلا بالنص الصحيح الصريح
أو القياس المستقيم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: "وأماما سألت عنه من أفضل
الأعمال بعد الفرائض. فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. وما
يناسب أوقاتهم. فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن مما هو كالإجماع
بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائمًا هو أفضل ما شغل العبد
به نفسه في الجملة".
ويقول ابن القيم رحمة الله: "تفاضل الأعمال ليس بكثرتها وعددها وإنما بإكمالها وإتمامها وموافقتها لرضا الرب وشرعه".
وقد بين العلماء مسائل وأوجه دقيقة في مسائل المفاضلة بين العبادات.
من أهمها قاعدة المفاضلة بحسب المنفعة المتعدية المتحققة من هذه العبادة.
فالعبادة الأكثر نفعاً هي العبادة الأعظم أجرًا وفضلاً. وهذا ما ينبغي علي
العامل المتعبد أن يراعيه.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو قيل: "الأجر علي قدر منفعة العمل
وفائدته". لذلك علي السائل أن يبحث عن أكثر الأنشطة إفادة للناس فقد يكون
أكثر توجه الناس نحو كفالة الأيتام ويتم إغفال سد جوع الفقراء الصائمين.
وقد تقوم مؤسسات كبري علي رعاية الأيتام ولكن الصائمين الفقراء لا يجدون
من يطعمهم. وقد يكون الفقير الصائم من الأقارب أو الجيران أو الأصحاب.
وفي كل هذه الحالات ينبغي تقديم تفطير الصائم علي كفالة اليتيم.
أما إذا كان الحال عكس الظروف السابقة كأن يكثر الأيتام وخاصة في أيام
الجهاد حيث يكثر أبناء الشهداء. فهم أولي حينئذ من الصدقة علي الصائمين
الكبار.
وهذا التفصيل بناء علي أن تفطير الصائم وكفالة اليتيم يشتملان علي
إطعام الطعام. بل إن كفالة اليتيم تتضمن أمرًا زائدًا علي ذلك وهو الرعاية
والتربية.
يقول ابن العربي رحمه الله:
"إطعام الطعام مع السغب. الذي هو الجوع أفضل من إطعامه لمجرد الحاجة.
أو علي مقتضي الشهوة. وإطعام اليتيم الذي لا كافل له أفضل من إطعام ذي
الأبوين لوجود الكافل وقيام الناصر". وينبغي أن نعلم أن من أهم أسباب
تفاضل الأعمال في الأجور ما يقوم في قلب العامل من إقبال علي الله. وصدق
في سؤاله عز وجل واستسلام وانقياد تامَّين لأمره. فمن قام في قلبه استشعار
العبادة كان أعظم أجرًا من غيره.
والله أعلم
أن أتصدق به في شهر رمضان فأيهما أفضل: إفطار الصائمين أم كفالة اليتيم؟
* * المفاضلة بين العبادات من أدق أبواب الفقه التي ينبغي أن يتأمل
فيها الفقيه. لأن العبادات طاعات لله تعالي والمفاضلة بين الطاعات مفاضلة
في درجات ما يحبه الله عز وجل ولا سبيل إلي ذلك إلا بالنص الصحيح الصريح
أو القياس المستقيم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: "وأماما سألت عنه من أفضل
الأعمال بعد الفرائض. فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. وما
يناسب أوقاتهم. فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن مما هو كالإجماع
بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائمًا هو أفضل ما شغل العبد
به نفسه في الجملة".
ويقول ابن القيم رحمة الله: "تفاضل الأعمال ليس بكثرتها وعددها وإنما بإكمالها وإتمامها وموافقتها لرضا الرب وشرعه".
وقد بين العلماء مسائل وأوجه دقيقة في مسائل المفاضلة بين العبادات.
من أهمها قاعدة المفاضلة بحسب المنفعة المتعدية المتحققة من هذه العبادة.
فالعبادة الأكثر نفعاً هي العبادة الأعظم أجرًا وفضلاً. وهذا ما ينبغي علي
العامل المتعبد أن يراعيه.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو قيل: "الأجر علي قدر منفعة العمل
وفائدته". لذلك علي السائل أن يبحث عن أكثر الأنشطة إفادة للناس فقد يكون
أكثر توجه الناس نحو كفالة الأيتام ويتم إغفال سد جوع الفقراء الصائمين.
وقد تقوم مؤسسات كبري علي رعاية الأيتام ولكن الصائمين الفقراء لا يجدون
من يطعمهم. وقد يكون الفقير الصائم من الأقارب أو الجيران أو الأصحاب.
وفي كل هذه الحالات ينبغي تقديم تفطير الصائم علي كفالة اليتيم.
أما إذا كان الحال عكس الظروف السابقة كأن يكثر الأيتام وخاصة في أيام
الجهاد حيث يكثر أبناء الشهداء. فهم أولي حينئذ من الصدقة علي الصائمين
الكبار.
وهذا التفصيل بناء علي أن تفطير الصائم وكفالة اليتيم يشتملان علي
إطعام الطعام. بل إن كفالة اليتيم تتضمن أمرًا زائدًا علي ذلك وهو الرعاية
والتربية.
يقول ابن العربي رحمه الله:
"إطعام الطعام مع السغب. الذي هو الجوع أفضل من إطعامه لمجرد الحاجة.
أو علي مقتضي الشهوة. وإطعام اليتيم الذي لا كافل له أفضل من إطعام ذي
الأبوين لوجود الكافل وقيام الناصر". وينبغي أن نعلم أن من أهم أسباب
تفاضل الأعمال في الأجور ما يقوم في قلب العامل من إقبال علي الله. وصدق
في سؤاله عز وجل واستسلام وانقياد تامَّين لأمره. فمن قام في قلبه استشعار
العبادة كان أعظم أجرًا من غيره.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* سمعت أن هناك بلادًا ترغم
المسلمين المقيمين بها علي الفطر في رمضان فماذا يفعل هؤلاء لإقامة شعائر
دينهم؟
* * هناك بالفعل بلاد تلجأ إلي إرغام المسلمين علي الإفطار في رمضان.
ومن بينها الصين. وهذا الفعل الذي ترتكبه مخالف لجميع الشرائع والقوانين
الوضعية التي تقرر حرية العقيدة وتخالف المنصوص عليه في منظمة الأمم
المتحدة والقانون الدولي من حقوق للأقليات في اقامة شعائرهم وطقوسهم
الدينية. بل وحمايتهم اثناء ادائها.
وبالنسبة للحكم الفقهي في هذه المسألة. فقد نظر الفقهاء لهذه المسألة
علي أساس تقديم النفس وحمايتها من الموت. لذا اختلف الفقهاء هل علي المكره
قضاء الصوم أم لا؟
فقد اتفق المالكية والحنفية علي أن المتكرة علي الفطر عليه أن يقضي اليوم الذي أُكريه عليه.
وهناك تفعيل للأحناف في المسألة فقالوا الأولي للصحيح عدم الفطر وإن مات. والأولي للمريض والمسافر الفطر.
ونظر الشافعية للمكره به فإن أكره علي الأكل والشرب فهو صائم لم يفطر
لعدم وجود اختيار. وإن أكره بوطء يفطر وعليه القضاء وخالفهم في ذلك
العزيزي فقال بعدم الفطر وهذا هو رأي الحنابلة.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الإكراه هو حمل الإنسان غيره علي فعل ما لا يرضاه بالوعيد. ومذهب
الحنفية والمالكية أن من أُكرِه علي الفطر فأفطر قضي. قالوا: إذا أكره
الصائم بالقتل علي الفطر- بتناول الطعام في شهر رمضان- وهو صحيح مقيم.
فمرخص لديه. والصوم أفضل. حتي لو امتنع عن الإفطار حتي قُتيل يثاب عليه.
لأن الوجوب ثابت حالة الإكراه. وأثر الرخصة في الإكراه هو سقوط المأثم
بالترك. لا في سقوط الوجوب "أي لا يُسقط وجوب الصيام". بل بقي الوجوب
ثابتًا والترك حرام. وإذا كان الوجوب ثابتًا. والترك حرام كان حق الله
تعالي قائمًا. فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حق الله تعالي طلبًا
لمرضاته. فكان مجاهدًا في دينه. فيثاب عليه.
وأما إذا كان المكره مريضًا أو مسافرًا. فالإكراه- كما يقول
الكاساني- حينئذ مبيح مطلق في حق كل منهما بل موجب والأفضل هو الإفطار. بل
يجب عليه ذلك. ولا يسعه ألا يفطر حتي لو امتنع عن ذلك. فقتل يأثم. ووجه
الاختلاف: أن في الصحيح المقيم كان الوجوب ثابتًا قبل الإكراه من غير رخصة
الترك أصلاً. فإذا جاء الإكراه. وهو سبب من أسباب الرخصة كان أثره في
إثبات رخصة الترك. لا في إسقاط الوجوب. وأما في المريض والمسافر فالوجوب
مع رخصة الترك. كان ثابتًا قبل الإكراه. فلابد أن يكون للإكراه أثر آخر لم
يكن ثابتًا قبله وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأسًا. وإثبات الإباحة
المطلقة. فنزل منزلة الإكراه علي أكل الميتة. وهناك يباح له الأكل بل يجب
عليه وكذلك هنا.
وفَرّ َق الشافعية بين الإكراه علي الأكل أو الشرب. وبين الإكراه علي
الوطء: فقالوا في الإكراه علي الأكل. لو أُكره حتي أكل أو شرب لم يفطر.
كما لو أُدخِل في حلقه مكرهًا. لأن الحكم الذي ينبني علي اختياره ساقط
لعدم وجود الاختيار. أما لو أُكرِه علي الزنا. فإنه لا يباح بالإكراه.
فيفطر به بخلاف وطء زوجته.
واعتمد العزيزي "من فقهاء الشافعية" الإطلاق. ووجهه بأن عدم الإفطار
لشبهة الإكراه علي الوطء. والحرمة من جهة الوطء. فعلي هذا يكون الإكراه
علي الإفطار مطلقًآ بالوطء والأكل والشرب إذا فعله المُكره لا يفطر به.
ولا يجب عليه القضاء إلا في الإكراه علي الإفطار بالزنا. فإن فيه وجها
بالإفطار والقضاء عندهم. وهذا الإطلاق عند الشافعية هو مذهب الحنابلة
أيضًا. فلو أُكره علي الفعل أو فعل به ما أُكره عليه بأن صب في حلقة
مكرهًا أو نائمًا لا يفطر ولا يجب عليه القضاء.
والله أعلم
المسلمين المقيمين بها علي الفطر في رمضان فماذا يفعل هؤلاء لإقامة شعائر
دينهم؟
* * هناك بالفعل بلاد تلجأ إلي إرغام المسلمين علي الإفطار في رمضان.
ومن بينها الصين. وهذا الفعل الذي ترتكبه مخالف لجميع الشرائع والقوانين
الوضعية التي تقرر حرية العقيدة وتخالف المنصوص عليه في منظمة الأمم
المتحدة والقانون الدولي من حقوق للأقليات في اقامة شعائرهم وطقوسهم
الدينية. بل وحمايتهم اثناء ادائها.
وبالنسبة للحكم الفقهي في هذه المسألة. فقد نظر الفقهاء لهذه المسألة
علي أساس تقديم النفس وحمايتها من الموت. لذا اختلف الفقهاء هل علي المكره
قضاء الصوم أم لا؟
فقد اتفق المالكية والحنفية علي أن المتكرة علي الفطر عليه أن يقضي اليوم الذي أُكريه عليه.
وهناك تفعيل للأحناف في المسألة فقالوا الأولي للصحيح عدم الفطر وإن مات. والأولي للمريض والمسافر الفطر.
ونظر الشافعية للمكره به فإن أكره علي الأكل والشرب فهو صائم لم يفطر
لعدم وجود اختيار. وإن أكره بوطء يفطر وعليه القضاء وخالفهم في ذلك
العزيزي فقال بعدم الفطر وهذا هو رأي الحنابلة.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الإكراه هو حمل الإنسان غيره علي فعل ما لا يرضاه بالوعيد. ومذهب
الحنفية والمالكية أن من أُكرِه علي الفطر فأفطر قضي. قالوا: إذا أكره
الصائم بالقتل علي الفطر- بتناول الطعام في شهر رمضان- وهو صحيح مقيم.
فمرخص لديه. والصوم أفضل. حتي لو امتنع عن الإفطار حتي قُتيل يثاب عليه.
لأن الوجوب ثابت حالة الإكراه. وأثر الرخصة في الإكراه هو سقوط المأثم
بالترك. لا في سقوط الوجوب "أي لا يُسقط وجوب الصيام". بل بقي الوجوب
ثابتًا والترك حرام. وإذا كان الوجوب ثابتًا. والترك حرام كان حق الله
تعالي قائمًا. فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حق الله تعالي طلبًا
لمرضاته. فكان مجاهدًا في دينه. فيثاب عليه.
وأما إذا كان المكره مريضًا أو مسافرًا. فالإكراه- كما يقول
الكاساني- حينئذ مبيح مطلق في حق كل منهما بل موجب والأفضل هو الإفطار. بل
يجب عليه ذلك. ولا يسعه ألا يفطر حتي لو امتنع عن ذلك. فقتل يأثم. ووجه
الاختلاف: أن في الصحيح المقيم كان الوجوب ثابتًا قبل الإكراه من غير رخصة
الترك أصلاً. فإذا جاء الإكراه. وهو سبب من أسباب الرخصة كان أثره في
إثبات رخصة الترك. لا في إسقاط الوجوب. وأما في المريض والمسافر فالوجوب
مع رخصة الترك. كان ثابتًا قبل الإكراه. فلابد أن يكون للإكراه أثر آخر لم
يكن ثابتًا قبله وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأسًا. وإثبات الإباحة
المطلقة. فنزل منزلة الإكراه علي أكل الميتة. وهناك يباح له الأكل بل يجب
عليه وكذلك هنا.
وفَرّ َق الشافعية بين الإكراه علي الأكل أو الشرب. وبين الإكراه علي
الوطء: فقالوا في الإكراه علي الأكل. لو أُكره حتي أكل أو شرب لم يفطر.
كما لو أُدخِل في حلقه مكرهًا. لأن الحكم الذي ينبني علي اختياره ساقط
لعدم وجود الاختيار. أما لو أُكرِه علي الزنا. فإنه لا يباح بالإكراه.
فيفطر به بخلاف وطء زوجته.
واعتمد العزيزي "من فقهاء الشافعية" الإطلاق. ووجهه بأن عدم الإفطار
لشبهة الإكراه علي الوطء. والحرمة من جهة الوطء. فعلي هذا يكون الإكراه
علي الإفطار مطلقًآ بالوطء والأكل والشرب إذا فعله المُكره لا يفطر به.
ولا يجب عليه القضاء إلا في الإكراه علي الإفطار بالزنا. فإن فيه وجها
بالإفطار والقضاء عندهم. وهذا الإطلاق عند الشافعية هو مذهب الحنابلة
أيضًا. فلو أُكره علي الفعل أو فعل به ما أُكره عليه بأن صب في حلقة
مكرهًا أو نائمًا لا يفطر ولا يجب عليه القضاء.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما الحكم في فتاة تصلي
وتصوم وتتجه بقلبها إلي الله سبحانه وتعالي ولكنها لا تلتزم بالحجاب؟
* * نطالب كل مسلمة أن تلتزم بالحجاب. لأن هذا الحجاب فرض
من الله تبارك وتعالي ليس كما يقول بعض الأدعياء أن الحجاب عادة من
العادات. والحجاب بمعني غطاء الرأس والشعر والرقبة وارتداء الملابس
الفضفاضة بحيث لا يظهر من بدنها إلا الوجه والكفان وبعض العلماء أضافوا
القدمين.
هذا الحجاب فرض علي المسلمة. والله سبحانه وتعالي يقول: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن علي جيوبهن".
الخمار هو غطاء الرأس. والجيب هو فتحة الصدر. فقد كانت المرأة في
الجاهلية تفتح صدرها لتظهر القلائد والحلي وجاء الإسلام وقال: لابد أن
يكون الخمار من السعة والطول بحيث يغطي هذا الجيب وجاء في سورة الأحزاب
قوله تعالي:
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين".
أي أن الحجاب فرض يجب أن تلتزم به المسلمة. إنما قد تكون ضعيفة لم تقو
عزيمتها بعد علي هذا الأمر. ولا يعني ذلك أن نقول لها اتركي الصلاة والصوم
مادمت غير محجبة. بل لابد أن نقول لها استمسكي بالصوم والصلاة ويحرصك علي
الدين واجتهدي إن شاء الله أن تتحجبي. ونسأل الله أن يقوي عزيمتك حتي يكون
التزامك كاملاً.
والله أعلم
وتصوم وتتجه بقلبها إلي الله سبحانه وتعالي ولكنها لا تلتزم بالحجاب؟
* * نطالب كل مسلمة أن تلتزم بالحجاب. لأن هذا الحجاب فرض
من الله تبارك وتعالي ليس كما يقول بعض الأدعياء أن الحجاب عادة من
العادات. والحجاب بمعني غطاء الرأس والشعر والرقبة وارتداء الملابس
الفضفاضة بحيث لا يظهر من بدنها إلا الوجه والكفان وبعض العلماء أضافوا
القدمين.
هذا الحجاب فرض علي المسلمة. والله سبحانه وتعالي يقول: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن علي جيوبهن".
الخمار هو غطاء الرأس. والجيب هو فتحة الصدر. فقد كانت المرأة في
الجاهلية تفتح صدرها لتظهر القلائد والحلي وجاء الإسلام وقال: لابد أن
يكون الخمار من السعة والطول بحيث يغطي هذا الجيب وجاء في سورة الأحزاب
قوله تعالي:
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين".
أي أن الحجاب فرض يجب أن تلتزم به المسلمة. إنما قد تكون ضعيفة لم تقو
عزيمتها بعد علي هذا الأمر. ولا يعني ذلك أن نقول لها اتركي الصلاة والصوم
مادمت غير محجبة. بل لابد أن نقول لها استمسكي بالصوم والصلاة ويحرصك علي
الدين واجتهدي إن شاء الله أن تتحجبي. ونسأل الله أن يقوي عزيمتك حتي يكون
التزامك كاملاً.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* نحرص علي آداء صلاة
التراويح. ولكن بعض المساجد تصليها ثماني ركعات وبعضها يصليها عشرين ركعة
فأي الطريقتين أصح وأكثر ثوابًا؟ وهل صحيح أن النبي- صلي الله عليه وسلم
لم يصلها؟ وإذا كان. فكيف كانت سنة من بعده؟
* * صلاة التراويح أو صلاة القيام سُنَّة لثبوت ذلك من قول النبي- صلي
الله عليه وسلم فيما رواه عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما: "من قام رمضان
إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه".
أي إذا كان دافعه إلي ذلك إيمانًا بالله عز وجل ورغبة صادقة في احتساب الأجر والثواب عنده.
وقد ثبت ان النبي- صلي الله عليه وسلم صلاها في رمضان بعض الليالي.
فلما كثر اجتماع الناس ليصلوها خلفه. لم يخرج إليهم ولما سُئِل عن ذلك
قال: "خشيت أن تُفرَض عليكم فلا تطيقوها" إذا فالنبي- صلي الله عليه وسلم
بيَْن أصل مشروعيتها. وذكر سبب عدم خروجه إلي الناس ليصليها بهم. وهو خوفه
من أن تفرض عليهم. فلما انتقل النبي- صلي الله عليه وسلم إلي الرفيق
الأعلي ارتفع المانع فكان الناس يصلونها فرادي إلي أن كانت خلافة سيدنا
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الناس علي إمام واحد.
وقد اختلف الفقهاء في عدد ركعاتها. فقد ذهب الأحناف والشافعية وأحمد
وداود الظاهري إلي أنها عشرون ركعة. وذهب المالكية إلي أنها ست وثلاثون.
وذهب غيرهم إلي أنها ثمان فقط. ولكل دليله. ولكن أقواها دليلاً وأقربها
إلي الصواب من ذهب إلي أنها ثمان غير الوتر. كما ثبت في حديث السيدة عائشة
رضي الله عنها قالت: "ما كان رسول الله- صلي الله عليه وسلم يزيد في رمضان
ولا في غير رمضان علي إحدي عشرة ركعة" أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب
التهجد باب قيام النبي- صلي الله عليه وسلم في رمضان وغيره.
ولكن ينبغي ألا تنكر علي من يصليها عشرين أو ستا وثلاثين لأن لهم
أدلتهم المعتبرة. ونلفت النظر هنا إلي استحباب قراءة القرآن الكريم كله
خلال صلاة التراويح طوال شهر رمضان. فقراءته والاستماع إليه في تدبر وخشوع
في شهر رمضان أمر في غاية الأهمية للتزود بتعاليمه وتوجيهاته طوال العام
لأن الله عز وجل إنما خص شهر رمضان بهذه الحفاوة البالغة من صيام وقيام
لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدي والفرقان.
والله أعلم
التراويح. ولكن بعض المساجد تصليها ثماني ركعات وبعضها يصليها عشرين ركعة
فأي الطريقتين أصح وأكثر ثوابًا؟ وهل صحيح أن النبي- صلي الله عليه وسلم
لم يصلها؟ وإذا كان. فكيف كانت سنة من بعده؟
* * صلاة التراويح أو صلاة القيام سُنَّة لثبوت ذلك من قول النبي- صلي
الله عليه وسلم فيما رواه عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما: "من قام رمضان
إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه".
أي إذا كان دافعه إلي ذلك إيمانًا بالله عز وجل ورغبة صادقة في احتساب الأجر والثواب عنده.
وقد ثبت ان النبي- صلي الله عليه وسلم صلاها في رمضان بعض الليالي.
فلما كثر اجتماع الناس ليصلوها خلفه. لم يخرج إليهم ولما سُئِل عن ذلك
قال: "خشيت أن تُفرَض عليكم فلا تطيقوها" إذا فالنبي- صلي الله عليه وسلم
بيَْن أصل مشروعيتها. وذكر سبب عدم خروجه إلي الناس ليصليها بهم. وهو خوفه
من أن تفرض عليهم. فلما انتقل النبي- صلي الله عليه وسلم إلي الرفيق
الأعلي ارتفع المانع فكان الناس يصلونها فرادي إلي أن كانت خلافة سيدنا
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الناس علي إمام واحد.
وقد اختلف الفقهاء في عدد ركعاتها. فقد ذهب الأحناف والشافعية وأحمد
وداود الظاهري إلي أنها عشرون ركعة. وذهب المالكية إلي أنها ست وثلاثون.
وذهب غيرهم إلي أنها ثمان فقط. ولكل دليله. ولكن أقواها دليلاً وأقربها
إلي الصواب من ذهب إلي أنها ثمان غير الوتر. كما ثبت في حديث السيدة عائشة
رضي الله عنها قالت: "ما كان رسول الله- صلي الله عليه وسلم يزيد في رمضان
ولا في غير رمضان علي إحدي عشرة ركعة" أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب
التهجد باب قيام النبي- صلي الله عليه وسلم في رمضان وغيره.
ولكن ينبغي ألا تنكر علي من يصليها عشرين أو ستا وثلاثين لأن لهم
أدلتهم المعتبرة. ونلفت النظر هنا إلي استحباب قراءة القرآن الكريم كله
خلال صلاة التراويح طوال شهر رمضان. فقراءته والاستماع إليه في تدبر وخشوع
في شهر رمضان أمر في غاية الأهمية للتزود بتعاليمه وتوجيهاته طوال العام
لأن الله عز وجل إنما خص شهر رمضان بهذه الحفاوة البالغة من صيام وقيام
لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدي والفرقان.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما كيفية إفطار المسافرين بالطائرة؟
**إن إفطار المسافرين بالطائرة يكون برؤيتهم غروب الشمس في النقطة التي
هم فيها. ولا يفطرون بتوقيت البلد التي يحلقون عليها. ولا التي سافروا
منها. ولا التي يتجهون اليها. بل عند رؤيتهم غروب الشمس بكامل قرصها. فان
طالت مدة الصيام طولاً يشق مثله علي مستطيع الصوم في الحالة المعتادة فلهم
حينئذ ان يفطروا للمشقة الزائدة المركبة في السفر وليس لانتهاء اليوم.
وعليهم ان يقضوا الأيام التي أفطروها.
وأضاف فضيلته: إن ما يقوله بعض قواد الطائرات من أن الإفطار علي
ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي غير صحيح شرعاً. فالعبرة في الافطار
بتحقق الصائم من الظلمة أما حساً برؤيته أو خبراً بتصديق من يعتد باخباره
في ذلك. وكذلك الحال في الامساك. فإنه بتحقق المكلف من طلوع الفجر الصادق
إما حساً أو باخبار من يعتد باخباره. قال تعالي: "وكلوا واشربوا حتي يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الي الليل".
وأشار فضيلة المفتي الي ان الإنسان كلما ارتفع عن سطح الأرض تأخر
غروب الشمس في حقه. وذلك بسبب كروية الأرض. فمقتضي القواعد الشرعية انه لا
إفطار حتي تغرب الشمس في حق الصائم عند غيابها الأول ولا يلتفت لردها
وعودتها.
**إن إفطار المسافرين بالطائرة يكون برؤيتهم غروب الشمس في النقطة التي
هم فيها. ولا يفطرون بتوقيت البلد التي يحلقون عليها. ولا التي سافروا
منها. ولا التي يتجهون اليها. بل عند رؤيتهم غروب الشمس بكامل قرصها. فان
طالت مدة الصيام طولاً يشق مثله علي مستطيع الصوم في الحالة المعتادة فلهم
حينئذ ان يفطروا للمشقة الزائدة المركبة في السفر وليس لانتهاء اليوم.
وعليهم ان يقضوا الأيام التي أفطروها.
وأضاف فضيلته: إن ما يقوله بعض قواد الطائرات من أن الإفطار علي
ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي غير صحيح شرعاً. فالعبرة في الافطار
بتحقق الصائم من الظلمة أما حساً برؤيته أو خبراً بتصديق من يعتد باخباره
في ذلك. وكذلك الحال في الامساك. فإنه بتحقق المكلف من طلوع الفجر الصادق
إما حساً أو باخبار من يعتد باخباره. قال تعالي: "وكلوا واشربوا حتي يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الي الليل".
وأشار فضيلة المفتي الي ان الإنسان كلما ارتفع عن سطح الأرض تأخر
غروب الشمس في حقه. وذلك بسبب كروية الأرض. فمقتضي القواعد الشرعية انه لا
إفطار حتي تغرب الشمس في حق الصائم عند غيابها الأول ولا يلتفت لردها
وعودتها.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* استيقظت وظننت أن الفجر لم يؤذن فشربت ثم نظرت في الساعة فوجدت أن الفجر قد أذن فما حكم الصيام؟
** من
تناول مفطرا وهو يظن بقاء الليل بطل صومه ووجب عليه الإمساك إلي الغروب
ووجب عليه القضاء إن كان ذلك في صيام الفرض أما في صيام التطوع فإن شاء
أمسك وإن شاء أفطر.
سئل أبوسعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يري أن الليل باق وقد طلع الفجر
فقال: إن كان من شهر رمضان صامه وقضي يوما مكانه وإن كان من غير رمضان
فليأكل من آخره فقد أكل من أوله.. والله أعلم.
** من
تناول مفطرا وهو يظن بقاء الليل بطل صومه ووجب عليه الإمساك إلي الغروب
ووجب عليه القضاء إن كان ذلك في صيام الفرض أما في صيام التطوع فإن شاء
أمسك وإن شاء أفطر.
سئل أبوسعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يري أن الليل باق وقد طلع الفجر
فقال: إن كان من شهر رمضان صامه وقضي يوما مكانه وإن كان من غير رمضان
فليأكل من آخره فقد أكل من أوله.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما المقصود بقوله تعالي "لا يمسه إلا المطهرون".. وهل يشترط الوضوء لقراءة القرآن في رمضان؟
** اختلفت آراء المفسرين حول هذا المعني فذهب بعضهم الي ان المقصود لا
يمس القرآن في اللوح المحفوظ إلا الملائكة وذهب آخرون الي أنه لا يمس
المصحف إلا المؤمنون فلا يمسه كافر لقوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إنما
المشركون نجس" سورة التوبة. ويري آخرون أنه لا يمس المصحف إلا الطاهر من
الجنابة بينما يري آخرون أنه لا يمس المصحف إلا الطاهر من الحدثين الأصغر
والأكبر واشترطوا الوضوء عند قراءة القرآن وعن عبد الله بن عمر قال: قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا يمس القرآن إلا طاهر" والحديث يدل علي
انه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً ولكن الطهارة لفظ مشترك يطلق
علي الطاهر من الحدثين الأكبر والأصغر ويطلق علي المؤمن. ويطلق علي من ليس
علي بدنه نجاسة.. فلا يكون الحديث نصاً علي منع المحدث حدثاً أصغر من مس
المصحف والظاهر في قوله تعالي "لا يمسه إلا المطهرون" أن رجوع الضمير الي
الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ لأنه الأقرب. والمطهرون الملائكة. وقد
ذهب أكثر العلماء الي انه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف أما القراءة
له بدون مس فهي جائزة باتفاق العلماء في رمضان وغيره.
* هل يجوز اخراج زكاة المال طعاماً أو
ملابس في رمضان للفقراء والمساكين وايهما أفضل في زكاة الفطر الحبوب أم
المال؟
الزكاة يجب ان تخرج من جنس ما وجبت فيه الزكاة فزكاة المال تخرج
مالاً وزكاة الزروع والثمار تخرج زروعاً وثماراً وزكاة المواشي تخرج منها
ماشية. وزكاة الذهب والفضة تخرج ذهباً أو فضة.. ولا يجوز تغيير الزكاة
لغير الجنس الذي تخرج منه إلا إذا كانت هناك ضرورة وكذلك زكاة الفطر يجب
ان تكون طعاماً من أغلب قوت البلد كالقمح والشعير والأرز والذرة أو تمر أو
زبيب وهذا هو رأي الجمهور من الفقهاء لما رواه ابن عمر أن النبي صلي الله
عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي كل نفس من المسلمين حراً أو عبداً
رجلاً أو امرأة صغيراً أو كبيراً صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقد أجاز
أبوحنيفة واصحابه اخراج قيمة الصاع من هذه الأصناف نقوداً إذا كانت النقود
أنفع للفقير وهذا هو الأولي مراعاة لمصلحة الفقير وسداً لحاجته سواء
الطعام وهذا هو الغرض من الزكاة.
* هل الاعتكاف مرتبط بشهر رمضان ولا يصح في غيره؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها؟
** الاعتكاف عبادة جليلة يترتب عليها صفاء الروح ونقاء القلب لما فيه
من الانقطاع عن شواغل الدنيا والاشتغال بتحصيل ثواب الآخرة. لهذا كان
النبي صلي الله عليه وسلم يفعله في العشر الأواخر من رمضان من كل عام وهو
يصح في غير رمضان لما ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول
من شوال أو العشر الاخيرة من شوال لما ترك الاعتكاف عاماً في رمضان بسبب
نسائه لما قال لهن.. آلبر تردن؟ فأمر ببنائه فقوضت" هذا ولا يجوز للمرأة
أن تعتكف بغير إذن زوجها ولو اعتكفت بغير إذنه لا يصح اعتكافها وعليها
الإثم ولزوجها الحق في منعها وإفساده عليها إلا إذا كان الاعتكاف بسبب نذر
لأنه أصبح واجباً عليها ويستحب للزوج أن يعينها علي ذلك ويشترط أن يكون
معها في اعتكافها محرم أو زوج ولا تعتكف وحدها إلا إذا كانت تعتكف في مسجد
بيتها الذي أعدته للصلاة وهذا ما ذهب اليه الأحناف قياساً علي فضل صلاة
المرأة في بيتها عن المسجد لقوله صلي الله عليه وسلم "صلاة المرأة في
بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في مسجد قومها خير لها من
صلاتها في مسجدي هذا".
** اختلفت آراء المفسرين حول هذا المعني فذهب بعضهم الي ان المقصود لا
يمس القرآن في اللوح المحفوظ إلا الملائكة وذهب آخرون الي أنه لا يمس
المصحف إلا المؤمنون فلا يمسه كافر لقوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إنما
المشركون نجس" سورة التوبة. ويري آخرون أنه لا يمس المصحف إلا الطاهر من
الجنابة بينما يري آخرون أنه لا يمس المصحف إلا الطاهر من الحدثين الأصغر
والأكبر واشترطوا الوضوء عند قراءة القرآن وعن عبد الله بن عمر قال: قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا يمس القرآن إلا طاهر" والحديث يدل علي
انه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً ولكن الطهارة لفظ مشترك يطلق
علي الطاهر من الحدثين الأكبر والأصغر ويطلق علي المؤمن. ويطلق علي من ليس
علي بدنه نجاسة.. فلا يكون الحديث نصاً علي منع المحدث حدثاً أصغر من مس
المصحف والظاهر في قوله تعالي "لا يمسه إلا المطهرون" أن رجوع الضمير الي
الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ لأنه الأقرب. والمطهرون الملائكة. وقد
ذهب أكثر العلماء الي انه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف أما القراءة
له بدون مس فهي جائزة باتفاق العلماء في رمضان وغيره.
* هل يجوز اخراج زكاة المال طعاماً أو
ملابس في رمضان للفقراء والمساكين وايهما أفضل في زكاة الفطر الحبوب أم
المال؟
الزكاة يجب ان تخرج من جنس ما وجبت فيه الزكاة فزكاة المال تخرج
مالاً وزكاة الزروع والثمار تخرج زروعاً وثماراً وزكاة المواشي تخرج منها
ماشية. وزكاة الذهب والفضة تخرج ذهباً أو فضة.. ولا يجوز تغيير الزكاة
لغير الجنس الذي تخرج منه إلا إذا كانت هناك ضرورة وكذلك زكاة الفطر يجب
ان تكون طعاماً من أغلب قوت البلد كالقمح والشعير والأرز والذرة أو تمر أو
زبيب وهذا هو رأي الجمهور من الفقهاء لما رواه ابن عمر أن النبي صلي الله
عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي كل نفس من المسلمين حراً أو عبداً
رجلاً أو امرأة صغيراً أو كبيراً صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقد أجاز
أبوحنيفة واصحابه اخراج قيمة الصاع من هذه الأصناف نقوداً إذا كانت النقود
أنفع للفقير وهذا هو الأولي مراعاة لمصلحة الفقير وسداً لحاجته سواء
الطعام وهذا هو الغرض من الزكاة.
* هل الاعتكاف مرتبط بشهر رمضان ولا يصح في غيره؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها؟
** الاعتكاف عبادة جليلة يترتب عليها صفاء الروح ونقاء القلب لما فيه
من الانقطاع عن شواغل الدنيا والاشتغال بتحصيل ثواب الآخرة. لهذا كان
النبي صلي الله عليه وسلم يفعله في العشر الأواخر من رمضان من كل عام وهو
يصح في غير رمضان لما ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول
من شوال أو العشر الاخيرة من شوال لما ترك الاعتكاف عاماً في رمضان بسبب
نسائه لما قال لهن.. آلبر تردن؟ فأمر ببنائه فقوضت" هذا ولا يجوز للمرأة
أن تعتكف بغير إذن زوجها ولو اعتكفت بغير إذنه لا يصح اعتكافها وعليها
الإثم ولزوجها الحق في منعها وإفساده عليها إلا إذا كان الاعتكاف بسبب نذر
لأنه أصبح واجباً عليها ويستحب للزوج أن يعينها علي ذلك ويشترط أن يكون
معها في اعتكافها محرم أو زوج ولا تعتكف وحدها إلا إذا كانت تعتكف في مسجد
بيتها الذي أعدته للصلاة وهذا ما ذهب اليه الأحناف قياساً علي فضل صلاة
المرأة في بيتها عن المسجد لقوله صلي الله عليه وسلم "صلاة المرأة في
بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في مسجد قومها خير لها من
صلاتها في مسجدي هذا".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
** هل شم الروائح العطرية والبخور مفطر للصائم؟.
=اشترط الفقهاء لصحة الصوم ألا يدخل الفم شيء من الطعام أو الشراب..
فإذا دخل شيء من ذلك بَطُل الصوم. بخلاف ما لو أكل أو شرب ناسياً فلا يفسد
صومه.. لقول رسول الله "[": "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه. إنما أطعمه
الله وسقاه".. وبالنسبة لما ورد في السؤال بخصوص شم الروائح والبخور فإنها
لا تفطر الصائم لأنها ليست بمادة محسوسة كالطعام والشراب. وصارت هذه
الروائح كالهواء الذي نتنفسه بصرف النظر عن طبيعتها. وبناءً علي ذلك لا
يعتبر شم رائحة البخور والروائح العطرية مفطراً للصائم والأولي لمن يشم
هذه الروائح بمطلق اختياره كذهابه لأداء صلاة الجمعة أو إلي مناسبة سعيدة
أن يمتنع علي سبيل الندب والاستحباب أن يشوب صيامه أي نوع من الخلل.
أما الذين يشمون هذه العطور دون أن يكون لهم مطلق الاختيار كالذين يعملون في المصانع التي تصنعها. فلا حرج عليهم.
.. والله أعلم.
** متزوج حديثاً وأحياناً
أستيقظ من نومي بعد طلوع الفجر وأنا جنب. فهل هذا يؤثر في صحة صومي؟.
=أمر الله تعالي بالصوم وجعله ركناً من أركان الإسلام. وحدد للمسلم
ميقات الصوم بالشهر. قال الله تعالي: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" وهذا هو
تحديد الزمن بالشهر. ثم قال بعد ذلك: "وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل".. وهذا هو
تحديد زمن الصيام كل يوم.
.. وبهذا التحديد نري أن وقت الصوم قد حدده الله تعالي. وحرم الإسلام
علي الصائم أن يعاشر زوجته المعاشرة الزوجية في نهار رمضان. كما حرم عليه
كل ما يوجب الاغتسال طوال أيام نهار رمضان من الفجر إلي المغرب. وأباح
للزوج معاشرة زوجته أثناء الليل.. قال تعالي: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلي نسائكم" وهذا التحديد من الله عز وجل لرفع الحرج عن الناس والإباحة
مقيدة بوقت الفطر وهي من بعد المغرب إلي قبل طلوع الفجر. أما من نام وهو
جنب ثم استيقظ في الصباح وهو جنب فلا حرج عليه وصيامه صحيح مادامت
المعاشرة الزوجية كانت في الوقت المباح شرعاً. وكذلك من احتلم أثناء صومه
ثم استيقظ وهو جنب. فلا حرج عليه وصومه صحيح.
وبناء علي هذا نعلم أن الزوج إذا أصبح جنباً فإن صومه يكون صحيحاً.
ولكن المستحب أن يعجل بالاغتسال ليتمكن من أداء الصلاة وقراءة القرآن
الكريم أثناء صومه.
.. والله أعلم.
** أيهما أفضل: الدعاء للوالدين أم التصدق عليهما بعد الممات؟.
=تختلف الأفضلية للأعمال الصالحة بحسب الظروف والأحوال بالنسبة لمن
يعمل الخير. وبر الوالدين من أفضل الأعمال بعد صحة العقيدة وسلامتها. قال
الله تعالي: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً".
ولقد حث رسول الله "صلي الله عليه وسلم" علي بر الوالدين والإحسان
إليهما.. ومن وسائل البر والإحسان الدعاء لهما وحسن معاملتهما وإكرام
صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
وأما الدعاء لهما فيتمثل في قوله تعالي: "وقل رب ارحمهما كما ربياني
صغيراً" فيسأل الله تعالي لهما الرحمة وما تشتمل عليه من الفضل والإحسان
أحياءً وأمواتاً. ويجعل هذه الرحمة مرتبة علي عنايتهما به طوال فترة
تربيته. ثم يقوم بالإضافة إلي الدعاء بإكرام من له صلة بهما بكل وسائل
الإكرام. ومنها الصدقة والإحسان. فلا يغني الدعاء عن الصدقة. ولا تغني
الصدقة عن الدعاء لهما.
والأفضل عند الحاجة إلي الصدقة أن يتصدق بما فيه من النفع المتعدي
إلي الغير. وما يترتب عليه من الثواب علي العمل وهو الصدقة. وما يحصل من
النفع لمن انتفع بالصدقة. وكل ذلك يعود إلي الوالدين في الحياة وبعد
الممات فإن لم يوجد من يحتاج إلي الصدقة. فالدعاء لهما أفضل لعدم وجود
النفع المتعدي.. وفي كلّي خير. وله ثواب علي بر الوالدين بالدعاء أو
الصدقة.
وينبغي أن يعلم أن عقوق الوالدين من أكبر الذنوب. وأن ما يقدم لهما
من البر إذا صاحبه عقوق فإنه لا يمنع من العقاب ولا يزيل أثر العقوق.
.. والله أعلم.
=اشترط الفقهاء لصحة الصوم ألا يدخل الفم شيء من الطعام أو الشراب..
فإذا دخل شيء من ذلك بَطُل الصوم. بخلاف ما لو أكل أو شرب ناسياً فلا يفسد
صومه.. لقول رسول الله "[": "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه. إنما أطعمه
الله وسقاه".. وبالنسبة لما ورد في السؤال بخصوص شم الروائح والبخور فإنها
لا تفطر الصائم لأنها ليست بمادة محسوسة كالطعام والشراب. وصارت هذه
الروائح كالهواء الذي نتنفسه بصرف النظر عن طبيعتها. وبناءً علي ذلك لا
يعتبر شم رائحة البخور والروائح العطرية مفطراً للصائم والأولي لمن يشم
هذه الروائح بمطلق اختياره كذهابه لأداء صلاة الجمعة أو إلي مناسبة سعيدة
أن يمتنع علي سبيل الندب والاستحباب أن يشوب صيامه أي نوع من الخلل.
أما الذين يشمون هذه العطور دون أن يكون لهم مطلق الاختيار كالذين يعملون في المصانع التي تصنعها. فلا حرج عليهم.
.. والله أعلم.
** متزوج حديثاً وأحياناً
أستيقظ من نومي بعد طلوع الفجر وأنا جنب. فهل هذا يؤثر في صحة صومي؟.
=أمر الله تعالي بالصوم وجعله ركناً من أركان الإسلام. وحدد للمسلم
ميقات الصوم بالشهر. قال الله تعالي: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" وهذا هو
تحديد الزمن بالشهر. ثم قال بعد ذلك: "وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل".. وهذا هو
تحديد زمن الصيام كل يوم.
.. وبهذا التحديد نري أن وقت الصوم قد حدده الله تعالي. وحرم الإسلام
علي الصائم أن يعاشر زوجته المعاشرة الزوجية في نهار رمضان. كما حرم عليه
كل ما يوجب الاغتسال طوال أيام نهار رمضان من الفجر إلي المغرب. وأباح
للزوج معاشرة زوجته أثناء الليل.. قال تعالي: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلي نسائكم" وهذا التحديد من الله عز وجل لرفع الحرج عن الناس والإباحة
مقيدة بوقت الفطر وهي من بعد المغرب إلي قبل طلوع الفجر. أما من نام وهو
جنب ثم استيقظ في الصباح وهو جنب فلا حرج عليه وصيامه صحيح مادامت
المعاشرة الزوجية كانت في الوقت المباح شرعاً. وكذلك من احتلم أثناء صومه
ثم استيقظ وهو جنب. فلا حرج عليه وصومه صحيح.
وبناء علي هذا نعلم أن الزوج إذا أصبح جنباً فإن صومه يكون صحيحاً.
ولكن المستحب أن يعجل بالاغتسال ليتمكن من أداء الصلاة وقراءة القرآن
الكريم أثناء صومه.
.. والله أعلم.
** أيهما أفضل: الدعاء للوالدين أم التصدق عليهما بعد الممات؟.
=تختلف الأفضلية للأعمال الصالحة بحسب الظروف والأحوال بالنسبة لمن
يعمل الخير. وبر الوالدين من أفضل الأعمال بعد صحة العقيدة وسلامتها. قال
الله تعالي: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً".
ولقد حث رسول الله "صلي الله عليه وسلم" علي بر الوالدين والإحسان
إليهما.. ومن وسائل البر والإحسان الدعاء لهما وحسن معاملتهما وإكرام
صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
وأما الدعاء لهما فيتمثل في قوله تعالي: "وقل رب ارحمهما كما ربياني
صغيراً" فيسأل الله تعالي لهما الرحمة وما تشتمل عليه من الفضل والإحسان
أحياءً وأمواتاً. ويجعل هذه الرحمة مرتبة علي عنايتهما به طوال فترة
تربيته. ثم يقوم بالإضافة إلي الدعاء بإكرام من له صلة بهما بكل وسائل
الإكرام. ومنها الصدقة والإحسان. فلا يغني الدعاء عن الصدقة. ولا تغني
الصدقة عن الدعاء لهما.
والأفضل عند الحاجة إلي الصدقة أن يتصدق بما فيه من النفع المتعدي
إلي الغير. وما يترتب عليه من الثواب علي العمل وهو الصدقة. وما يحصل من
النفع لمن انتفع بالصدقة. وكل ذلك يعود إلي الوالدين في الحياة وبعد
الممات فإن لم يوجد من يحتاج إلي الصدقة. فالدعاء لهما أفضل لعدم وجود
النفع المتعدي.. وفي كلّي خير. وله ثواب علي بر الوالدين بالدعاء أو
الصدقة.
وينبغي أن يعلم أن عقوق الوالدين من أكبر الذنوب. وأن ما يقدم لهما
من البر إذا صاحبه عقوق فإنه لا يمنع من العقاب ولا يزيل أثر العقوق.
.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ذهبت إلي طبيب الاسنان أثناء صيامي فأعطاني إبرة تخدير وخلع أحد
ضروسي فما حكم الدين في صومي؟
** إذا ذهب المريض إلي طبيب الأسنان
في نهار رمضان وهو صائم ونظف له أسنانه أو أجري له حشواً لبعض ضروسه. أو
اعطاه إبرة تخدير وخلع أحد ضروسه كما ورد في السؤال فإن ذلك كله لا يفسد
الصوم لكون ذلك كله ليس في معني الأكل والشرب وهو لا يفطر الصائم لان ما
يفطر الصائم هو وصول شيء إلي جوفه أو الجماع وعلي المريض ان يتحفظ قدر
الاستطاعة من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم أو الفضلات اثناء ذلك العلاج
لان ابتلاع شيء من هذه الفضلات يفسد الصوم لوصوله إلي الجوف.
والله أعلم
* أعمل في شركة
تجارية وأقدم مبيعاتها إلي جهات متعددة ويطلب مني من يريد الشراء من
الموظفين نسبة من الثمن وكذلك من يحرر الشيك لانجازه فهل اعطائي لهما هذا
المال يعتبر رشوة أعاقب عليها كما يعاقب عليها صاحب الشركة التي أعمل بها
وأنفذ أوامره في هذا الأمر؟
** بالنسبة لما ورد في
السؤال من مباشرة السائل بدفع مبالغ لكل من يجيز عقد الشراء وممن يحرر
الشيك لانجازه فهذا داخل في الرشوة المحرمة شرعاً.
قال الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم".
وقال تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون".
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي
والرائش بينهما" فالراشي هو الذي يدفع الرشوة والمرتشي هو آخذ الرشوة
والرائش هو الوسيط بينهما.
فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يدلان علي عظم جرم الرشوة وكل
من يشترك في هذا الجرم. فالحق أحق أن يتبع وان أكل أموال الناس بالباطل
ظلمات في الدنيا والآخرة والبركة في الربح الحلال وان قل. والنقمة في
المال الحرام وإن كثر.
قال الله تعالي: "قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله ياأولي الألباب لعلكم تفلحون".
وما ورد في هذا السؤال يدخل في هذا الوعيد الشديد لأن السائل ساهم في
تقديم رشوة إلي الآخذ فهو شريك في هذا الجرم ومعلوم أن الرشوة مرض اجتماعي
يستفحل ويزداد شراسة إذا تساهل فيه الناس. لكن طبيعة الأمراض تنحسر وتقل
حتي تنتهي إذا ما وجدت مقاومة ممن يطلب منه وذلك بعدم التعاون مع طالب
الرشوة وابلاغ الجهات المختصة لتوقف هذا الوباء بكل صوره وألوانه.
والله أعلم
* نظرت إلي امرأة وأنا صائم فتحركت شهوتي لكن تمالكت نفسي فما حكم الدين؟
** لقد حرم الله عز وجل النظر الذي يؤدي إلي الوقوع في
الفواحش. قال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك
أزكي لهم ان الله خبير بما يصنعون".
فإذا كان الله تعالي أمرنا بغض البصر عن الحرام في كل الأحوال ففي
رمضان أولي حتي يحافظ المسلم علي صومه ويأخذ ثواب الصوم كاملا فإذا نظر
المسلم غير متعمد وتحركت شهوته فأمذي أي نزل منه مذي وهو سائل رقيق يخرج
عند المداعبة فصومه صحيح مع الكراهة لان النظرة سهم مسموم من سهام إبليس
من تركها خوفا من الله تعالي أورثه حلاوة الإيمان في قلبه و النظر بريد
الزنا وتقليب النظر في نساء اليوم مجلبة للخطر ومدعاة للفتن.
والله أعلم
ضروسي فما حكم الدين في صومي؟
** إذا ذهب المريض إلي طبيب الأسنان
في نهار رمضان وهو صائم ونظف له أسنانه أو أجري له حشواً لبعض ضروسه. أو
اعطاه إبرة تخدير وخلع أحد ضروسه كما ورد في السؤال فإن ذلك كله لا يفسد
الصوم لكون ذلك كله ليس في معني الأكل والشرب وهو لا يفطر الصائم لان ما
يفطر الصائم هو وصول شيء إلي جوفه أو الجماع وعلي المريض ان يتحفظ قدر
الاستطاعة من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم أو الفضلات اثناء ذلك العلاج
لان ابتلاع شيء من هذه الفضلات يفسد الصوم لوصوله إلي الجوف.
والله أعلم
* أعمل في شركة
تجارية وأقدم مبيعاتها إلي جهات متعددة ويطلب مني من يريد الشراء من
الموظفين نسبة من الثمن وكذلك من يحرر الشيك لانجازه فهل اعطائي لهما هذا
المال يعتبر رشوة أعاقب عليها كما يعاقب عليها صاحب الشركة التي أعمل بها
وأنفذ أوامره في هذا الأمر؟
** بالنسبة لما ورد في
السؤال من مباشرة السائل بدفع مبالغ لكل من يجيز عقد الشراء وممن يحرر
الشيك لانجازه فهذا داخل في الرشوة المحرمة شرعاً.
قال الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم".
وقال تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون".
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي
والرائش بينهما" فالراشي هو الذي يدفع الرشوة والمرتشي هو آخذ الرشوة
والرائش هو الوسيط بينهما.
فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يدلان علي عظم جرم الرشوة وكل
من يشترك في هذا الجرم. فالحق أحق أن يتبع وان أكل أموال الناس بالباطل
ظلمات في الدنيا والآخرة والبركة في الربح الحلال وان قل. والنقمة في
المال الحرام وإن كثر.
قال الله تعالي: "قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله ياأولي الألباب لعلكم تفلحون".
وما ورد في هذا السؤال يدخل في هذا الوعيد الشديد لأن السائل ساهم في
تقديم رشوة إلي الآخذ فهو شريك في هذا الجرم ومعلوم أن الرشوة مرض اجتماعي
يستفحل ويزداد شراسة إذا تساهل فيه الناس. لكن طبيعة الأمراض تنحسر وتقل
حتي تنتهي إذا ما وجدت مقاومة ممن يطلب منه وذلك بعدم التعاون مع طالب
الرشوة وابلاغ الجهات المختصة لتوقف هذا الوباء بكل صوره وألوانه.
والله أعلم
* نظرت إلي امرأة وأنا صائم فتحركت شهوتي لكن تمالكت نفسي فما حكم الدين؟
** لقد حرم الله عز وجل النظر الذي يؤدي إلي الوقوع في
الفواحش. قال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك
أزكي لهم ان الله خبير بما يصنعون".
فإذا كان الله تعالي أمرنا بغض البصر عن الحرام في كل الأحوال ففي
رمضان أولي حتي يحافظ المسلم علي صومه ويأخذ ثواب الصوم كاملا فإذا نظر
المسلم غير متعمد وتحركت شهوته فأمذي أي نزل منه مذي وهو سائل رقيق يخرج
عند المداعبة فصومه صحيح مع الكراهة لان النظرة سهم مسموم من سهام إبليس
من تركها خوفا من الله تعالي أورثه حلاوة الإيمان في قلبه و النظر بريد
الزنا وتقليب النظر في نساء اليوم مجلبة للخطر ومدعاة للفتن.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
** زوجي يثور لاتفه الاسباب ولايمر يوم دون ان يسبني ويضربني امام اولادي الصغار مما جعلني اكره الحياة معه فهل لوطلبت الطلاق منه اكون آثمة؟
*الاسلام كرم المرأة وأنصفها وانكر علي الجاهلية التي اهانتها الي حد أن وأدتها بنتا وورثتها زوجة كما يورث المتاع والدواب والمتدبر في القرآن الكريم يجد انه اقام الحياة الزوجية علي دعائم راسخة من السكون والمودة والرحمة.
قال تعالي : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".
كما عبر القرآن عن نوع العلاقة بين الزوجين بقوله : "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" ومن هنا لايقبل الاسلام ان تقوم الحياة الزوجية علي إهانة المرأة او الاساءة اليها بقول او فعل فلا يجوز للزوج بحال ان يسب زوجته ويشتمها وخصوصا امام اولاده الصغار كما لايجوز ضربها الا في حالة أوجبتها الضرورة وهي حالة النشوذ والتمرد علي الرجل وعصيان أمره.
ورغم هذه الرخصة للضرورة فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ولن يضرب خياركم فخيار الناس لايضربون نساءهم بل يعاملوهن بلطف وحسن خلق فالذين يضربون نساءهم هم الاشرار والارازل من الناس ومن ذا يقبل ان يكون منهم.
وعلي الزوجة ان تراعي ظروف زوجها حتي لاينفعل عليها وتسير الحياة الزوجية في ود وألفة.
والله اعلم
**ماحكم الدين لو اخرجت زكاة فطري من الاقمشة والملابس الجاهزة؟
* فرض الله تعالي زكاة الفطر تطهيرا من اللغو والرفث وهي فرض عند جمهور الفقهاء بنص الكتاب والسنة.. قال تعالي : "قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي".
فقد روي نافع عن ابن عمر انه كان يقول: "نزلت هذه الآية في زكاة رمضان" وقال ابوسعيد الخذري رضي الله عنه كان النبي صلي الله عليه وسلم يقول : قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي ثم يقسم الفطرة قبل ان يغدوا الي المصلي يوم الفطر.
وقد حددها رسول الله صلي الله عليه وسلم بصاع من تمر او صاع من شعير او صاع من بر او صاع من اقط او صاع من زبيب وزكاة الفطر هي شكر لله تعالي علي نعمته والتوفيق لصوم رمضان وجبر الاخطاء البسيطة التي قد يقع فيها المسلم هي ايضا لاغناء الفقير في يوم العيد عن المسألة وادخال السرور الي قلوب الفقراء في هذا اليوم وحددها رسول الله صلي الله عليه وسلم بالطعام لسد حاجة الفقير فالطعام من اولي الضروريات وقد اجاز الاحناف اخراج قيمتها نقدا واعطائها للفقير ليشتري منها الطعام الذي يرتضيه او مايحتاج اليه من غير الطعام.
وبالنسبة لما ورد في السؤال فلا يجوز للمزكي ان يخرج الاقمشة او ملابس جاهزة لانه في هذه الحالة يكون قد تحكم في الفقير بتحديد مايريد تقديمه اليه وقد لايكون الفقير في حاجة الي ملابس فيضطر الي بيعها بثمن بخس وبذلك لاتتحقق الحكمة المرجوة من زكاة الفطر وهي سد حاجة الفقير واغناؤه في يوم العيد.
والله اعلم
** اختي ماتت وعليها صيام شهر رمضان لانها كانت مريضة فكم تدفع فدية هذا الشهر؟
* قال الله تعالي: "فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام آخر وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون" .. وفي الحديث الشريف "من مات وعليه صيام صام عنه وليه .. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها مقتضي الاية الكريمة والحديث: ان من حال المرض بينه وبين صيام شهر رمضان انه يجب عليه ان يعوض ذلك بعد شفائه بصيام عدة ايام اخر بعدد الايام التي افطرها في الشهر الكريم وان لم يستطع ذلك بسبب استمرار المرض وحدوث الوفاة دون ان يتمكن من القضاء اجاز فريق من الفقهاء لاحد من اوليائه ان يصوم نيابة عنه لظاهر الحديث السابق. وذهب جماعة من الفقهاء منهم علماء المالكية والحنفية انه لايجوز الصيام عن الميت وانما الواجب هو الكفارة. لما اخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: "من مات وعليه صيام اطعم عنه مكان كل يوم مسكين" فهذا الحديث وان صح وقفه علي ابن عمر رضي الله عنهما الا انه يتقوي معناه بفتوي السيدة عائشة بالاطعام وهي التي روي عنها الحديث المتفق عليه السابق الذي يجيز صيام الولي عن الميت وكذلك فتوي ابن عباس بالاطعام وبالقياس علي الصلاة حيث يتفق الفقهاء علي عدم جواز النيابة فيها عن الميت الذي كان قد تركها أثناء حياته. وقد قيل صيام الولي عن الميت انما هو صيام المندوب وبما ان جواز الصيام عن الميت محل خلاف بين العلماء فالافضل هو الاتجاه الي الكفارة بالفدية. إذ هي محل اتفاق بين العلماء. وبالنسبة لما ورد في السؤال فالافضل ان تقدمي فدية. وهي طعام مسكين عن كل يوم من الايام التي افطرتها المتوفاة من شهر رمصان مادامت قد ظلت مريضة طوال الشهر ولم تتمكن من القضاء قبل وفاتها والفدية هي اطعام كل يوم مسكينا بما يعادل غذاء وعشاء من اوسط ماتطعمون اهليكم وتعطي لثلاثين شخصا بعدد الايام التي يتم تقديم الفدية عنها بحيث لايعطي المسكين الواحد اكثر من فدية واحدة لقوله تعالي : "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين".
والله اعلم
*الاسلام كرم المرأة وأنصفها وانكر علي الجاهلية التي اهانتها الي حد أن وأدتها بنتا وورثتها زوجة كما يورث المتاع والدواب والمتدبر في القرآن الكريم يجد انه اقام الحياة الزوجية علي دعائم راسخة من السكون والمودة والرحمة.
قال تعالي : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".
كما عبر القرآن عن نوع العلاقة بين الزوجين بقوله : "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" ومن هنا لايقبل الاسلام ان تقوم الحياة الزوجية علي إهانة المرأة او الاساءة اليها بقول او فعل فلا يجوز للزوج بحال ان يسب زوجته ويشتمها وخصوصا امام اولاده الصغار كما لايجوز ضربها الا في حالة أوجبتها الضرورة وهي حالة النشوذ والتمرد علي الرجل وعصيان أمره.
ورغم هذه الرخصة للضرورة فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ولن يضرب خياركم فخيار الناس لايضربون نساءهم بل يعاملوهن بلطف وحسن خلق فالذين يضربون نساءهم هم الاشرار والارازل من الناس ومن ذا يقبل ان يكون منهم.
وعلي الزوجة ان تراعي ظروف زوجها حتي لاينفعل عليها وتسير الحياة الزوجية في ود وألفة.
والله اعلم
**ماحكم الدين لو اخرجت زكاة فطري من الاقمشة والملابس الجاهزة؟
* فرض الله تعالي زكاة الفطر تطهيرا من اللغو والرفث وهي فرض عند جمهور الفقهاء بنص الكتاب والسنة.. قال تعالي : "قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي".
فقد روي نافع عن ابن عمر انه كان يقول: "نزلت هذه الآية في زكاة رمضان" وقال ابوسعيد الخذري رضي الله عنه كان النبي صلي الله عليه وسلم يقول : قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي ثم يقسم الفطرة قبل ان يغدوا الي المصلي يوم الفطر.
وقد حددها رسول الله صلي الله عليه وسلم بصاع من تمر او صاع من شعير او صاع من بر او صاع من اقط او صاع من زبيب وزكاة الفطر هي شكر لله تعالي علي نعمته والتوفيق لصوم رمضان وجبر الاخطاء البسيطة التي قد يقع فيها المسلم هي ايضا لاغناء الفقير في يوم العيد عن المسألة وادخال السرور الي قلوب الفقراء في هذا اليوم وحددها رسول الله صلي الله عليه وسلم بالطعام لسد حاجة الفقير فالطعام من اولي الضروريات وقد اجاز الاحناف اخراج قيمتها نقدا واعطائها للفقير ليشتري منها الطعام الذي يرتضيه او مايحتاج اليه من غير الطعام.
وبالنسبة لما ورد في السؤال فلا يجوز للمزكي ان يخرج الاقمشة او ملابس جاهزة لانه في هذه الحالة يكون قد تحكم في الفقير بتحديد مايريد تقديمه اليه وقد لايكون الفقير في حاجة الي ملابس فيضطر الي بيعها بثمن بخس وبذلك لاتتحقق الحكمة المرجوة من زكاة الفطر وهي سد حاجة الفقير واغناؤه في يوم العيد.
والله اعلم
** اختي ماتت وعليها صيام شهر رمضان لانها كانت مريضة فكم تدفع فدية هذا الشهر؟
* قال الله تعالي: "فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام آخر وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون" .. وفي الحديث الشريف "من مات وعليه صيام صام عنه وليه .. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها مقتضي الاية الكريمة والحديث: ان من حال المرض بينه وبين صيام شهر رمضان انه يجب عليه ان يعوض ذلك بعد شفائه بصيام عدة ايام اخر بعدد الايام التي افطرها في الشهر الكريم وان لم يستطع ذلك بسبب استمرار المرض وحدوث الوفاة دون ان يتمكن من القضاء اجاز فريق من الفقهاء لاحد من اوليائه ان يصوم نيابة عنه لظاهر الحديث السابق. وذهب جماعة من الفقهاء منهم علماء المالكية والحنفية انه لايجوز الصيام عن الميت وانما الواجب هو الكفارة. لما اخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: "من مات وعليه صيام اطعم عنه مكان كل يوم مسكين" فهذا الحديث وان صح وقفه علي ابن عمر رضي الله عنهما الا انه يتقوي معناه بفتوي السيدة عائشة بالاطعام وهي التي روي عنها الحديث المتفق عليه السابق الذي يجيز صيام الولي عن الميت وكذلك فتوي ابن عباس بالاطعام وبالقياس علي الصلاة حيث يتفق الفقهاء علي عدم جواز النيابة فيها عن الميت الذي كان قد تركها أثناء حياته. وقد قيل صيام الولي عن الميت انما هو صيام المندوب وبما ان جواز الصيام عن الميت محل خلاف بين العلماء فالافضل هو الاتجاه الي الكفارة بالفدية. إذ هي محل اتفاق بين العلماء. وبالنسبة لما ورد في السؤال فالافضل ان تقدمي فدية. وهي طعام مسكين عن كل يوم من الايام التي افطرتها المتوفاة من شهر رمصان مادامت قد ظلت مريضة طوال الشهر ولم تتمكن من القضاء قبل وفاتها والفدية هي اطعام كل يوم مسكينا بما يعادل غذاء وعشاء من اوسط ماتطعمون اهليكم وتعطي لثلاثين شخصا بعدد الايام التي يتم تقديم الفدية عنها بحيث لايعطي المسكين الواحد اكثر من فدية واحدة لقوله تعالي : "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين".
والله اعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو فضل الاعتكاف وما هي الأعذار التي تبيح الخروج منه؟
** الاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان. ومستحب في غيرها. ولا يجب إلا بنذر. فمن نذر أن يعتكف يوماً أو أكثر وجب عليه الوفاء به لقوله صلي الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وفي البخاري أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال: "أوف بنذرك" والاعتكاف عبادة جليلة يترتب عليها صفاء الروح ونقاء القلب لما فيه من الانقطاع عن شواغل الدنيا والاشتغال بتحصيل ثواب الآخرة.
لهذا كان يفعله النبي صلي الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان في كل عام.
وقد اشترط الفقهاء شروطاً لصحة الاعتكاف هي:
* الإسلام والتميز فلا يصح الاعتكاف من كافر ولا صبي غير مميز.
* الطهارة الكبري: فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء فإذا أجنب المعتكف بأن احتلم وجب عليه الخروج من المسجد والاغتسال من الجنابة ثم يعود الي معتكفه.
وإذا حاضت المرأة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد ولا تعود اليه إلا بعد انقطاع الدم والاغتسال.
* المسجد الجامع: فلا يصح الاعتكاف في البيت. ولا في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة حتي لا يفوته حضورها مع الجماعة.
* الصوم: سواء كان الاعتكاف واجباً أو مسنوناً لقول عائشة رضي الله عنها: "السنة علي المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه. ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع".
* ترك المباشرة: وهي الجماع ومقدماته كالقبلة واللمس لقوله تعالي: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها".
* إذن الزوج: فلا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها. ولا يصح اعتكافها وتأثم بغير إذنه وله الحق في منعها وافساده عليها ان شرعت فيه.
واختلف الفقهاء في المكان الذي تعتكف فيه المرأة. فذهب الأحناف الي جواز اعتكافها في مسجد بيتها. وهو المكان الذي أعدته للصلاة والعبادة بوجه خاص. فلا يجوز لها الاعتكاف في حجرة نومها ولا حجرة الطعام. لانها لم تعد خصيصاً للصلاة والعبادة.
وأجاز أكثر الفقهاء للمرأة ان تعتكف في المسجد الجامع بشرط ألا تكون من ذوات الحسن والهيئة. وبشرط توفر الأمن.
ولا أري أن الأمن يتوفر في مساجدنا في هذا العصر ومن هنا لا أرتضي للمرأة أن تعتكف في غير مسجد بيتها.
واختلف الفقاء في أقل مدة يصح أن تسمي في الشرع اعتكافاً شرعياً واختفلوا في أكثره.
فقال المالكية: أقله يوم وليلة. لأنهم جعلوا الصوم شرطاً في صحته.
وقال غيرهم: أقله لحظة. فلو دخل المسلم المسجد وجلس ينتظر الصلاة ونوي الاعتكاف تقربا الي الله عز وجل صح اعتكافه. لأنهم لم يشترطوا الصوم إلا في الاعتكاف المنذور. وبعضهم لم يشترط الصوم في الاعتكاف مطلقاً.
أما أكثر مدة الاعتكاف فالأصح أنه لا حد لأكثره فللمسلم أن يعتكف الدهر كله ولا يقطع اعتكافه إلا في الأيام التي نهي عن الصوم فيها عند من جعل الصوم شرطاً في الاعتكاف.
وكره بعض الفقهاء له ان يعتكف أكثر من عشرة أيام. وكره بعضهم له أن يعتكف أكثر من شهر.
والأعذار التي تبيح الخروج ثلاثة أنواع:
* أعذار طبيعية: كالبول والغائط والاغتسال ونحو ذلك مما لابد منه لكل انسان.
* أعذار شرعية: كالخروج الي صلاة الجمعة إذا لم يكن المسجد مما تقام فيه صلاة الجمعة بشرط أن يعود الي معتكفه بعد قضاء الصلاة مباشرة هذا عند من يجيز الاعتكاف في غير المسجد الجامع.
* أعذار اضطرارية: كاطفاء حريق أو انقاذ غريق ونحو ذلك ففي هذه الحالات لا يفسد اعتكافه بالخروج من المسجد.
وأجاز بعض الفقهاء للمعتكف الخروج الي جنازة أو زيارة مريض و لشهادة تعينت عليه. إذا كان الاعتكاف تطوعاً غير منذور والأصح عدم الجواز لحديث عائشة الذي سبق ذكره حيث قالت رضي الله عنها: "السنة علي المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة".
والله أعلم
** الاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان. ومستحب في غيرها. ولا يجب إلا بنذر. فمن نذر أن يعتكف يوماً أو أكثر وجب عليه الوفاء به لقوله صلي الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وفي البخاري أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال: "أوف بنذرك" والاعتكاف عبادة جليلة يترتب عليها صفاء الروح ونقاء القلب لما فيه من الانقطاع عن شواغل الدنيا والاشتغال بتحصيل ثواب الآخرة.
لهذا كان يفعله النبي صلي الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان في كل عام.
وقد اشترط الفقهاء شروطاً لصحة الاعتكاف هي:
* الإسلام والتميز فلا يصح الاعتكاف من كافر ولا صبي غير مميز.
* الطهارة الكبري: فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء فإذا أجنب المعتكف بأن احتلم وجب عليه الخروج من المسجد والاغتسال من الجنابة ثم يعود الي معتكفه.
وإذا حاضت المرأة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد ولا تعود اليه إلا بعد انقطاع الدم والاغتسال.
* المسجد الجامع: فلا يصح الاعتكاف في البيت. ولا في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة حتي لا يفوته حضورها مع الجماعة.
* الصوم: سواء كان الاعتكاف واجباً أو مسنوناً لقول عائشة رضي الله عنها: "السنة علي المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه. ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع".
* ترك المباشرة: وهي الجماع ومقدماته كالقبلة واللمس لقوله تعالي: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها".
* إذن الزوج: فلا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها. ولا يصح اعتكافها وتأثم بغير إذنه وله الحق في منعها وافساده عليها ان شرعت فيه.
واختلف الفقهاء في المكان الذي تعتكف فيه المرأة. فذهب الأحناف الي جواز اعتكافها في مسجد بيتها. وهو المكان الذي أعدته للصلاة والعبادة بوجه خاص. فلا يجوز لها الاعتكاف في حجرة نومها ولا حجرة الطعام. لانها لم تعد خصيصاً للصلاة والعبادة.
وأجاز أكثر الفقهاء للمرأة ان تعتكف في المسجد الجامع بشرط ألا تكون من ذوات الحسن والهيئة. وبشرط توفر الأمن.
ولا أري أن الأمن يتوفر في مساجدنا في هذا العصر ومن هنا لا أرتضي للمرأة أن تعتكف في غير مسجد بيتها.
واختلف الفقاء في أقل مدة يصح أن تسمي في الشرع اعتكافاً شرعياً واختفلوا في أكثره.
فقال المالكية: أقله يوم وليلة. لأنهم جعلوا الصوم شرطاً في صحته.
وقال غيرهم: أقله لحظة. فلو دخل المسلم المسجد وجلس ينتظر الصلاة ونوي الاعتكاف تقربا الي الله عز وجل صح اعتكافه. لأنهم لم يشترطوا الصوم إلا في الاعتكاف المنذور. وبعضهم لم يشترط الصوم في الاعتكاف مطلقاً.
أما أكثر مدة الاعتكاف فالأصح أنه لا حد لأكثره فللمسلم أن يعتكف الدهر كله ولا يقطع اعتكافه إلا في الأيام التي نهي عن الصوم فيها عند من جعل الصوم شرطاً في الاعتكاف.
وكره بعض الفقهاء له ان يعتكف أكثر من عشرة أيام. وكره بعضهم له أن يعتكف أكثر من شهر.
والأعذار التي تبيح الخروج ثلاثة أنواع:
* أعذار طبيعية: كالبول والغائط والاغتسال ونحو ذلك مما لابد منه لكل انسان.
* أعذار شرعية: كالخروج الي صلاة الجمعة إذا لم يكن المسجد مما تقام فيه صلاة الجمعة بشرط أن يعود الي معتكفه بعد قضاء الصلاة مباشرة هذا عند من يجيز الاعتكاف في غير المسجد الجامع.
* أعذار اضطرارية: كاطفاء حريق أو انقاذ غريق ونحو ذلك ففي هذه الحالات لا يفسد اعتكافه بالخروج من المسجد.
وأجاز بعض الفقهاء للمعتكف الخروج الي جنازة أو زيارة مريض و لشهادة تعينت عليه. إذا كان الاعتكاف تطوعاً غير منذور والأصح عدم الجواز لحديث عائشة الذي سبق ذكره حيث قالت رضي الله عنها: "السنة علي المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 15 من اصل 34 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 24 ... 34
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 15 من اصل 34
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى