فتاوى واراء..
4 مشترك
صفحة 12 من اصل 34
صفحة 12 من اصل 34 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 23 ... 34
رد: فتاوى واراء..
* رجل أعطي آخر مالا 2000 جنيه علي أن يقوم بسداده علي أقساط فالرجل
الذي أخذ المال قام بسداد 800 جنيه وبعدها أصيب بمرض "جلطة في المخ" وبعد
أن شفاه الله من مرضه سأل ما هو المبلغ الباقي فقال له: الباقي 1200 جنيه
فرد عليه وقال: لا المبلغ الباقي هو 800 جنيه وقمت بسداد 1200 جنيه
فاختلفوا في ذلك وبعدها مات الرجل وعليه دين ولم يسدده أهله عنه هل تحجب
عنه الرحمة وماذا عليّ أن أفعله أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟!!
** إذا مات الإنسان وعليه دين لغيره وجب أن يقوم
ورثته بسداد الدين قبل تقسيم التركة. كما قال تعالي في آية المواريث: "من
بعد وصية يوصي بها أو دين" النساء آية: 11 وذلك إذا كان عنده ما يسد به
الدين. فإن لم توجد له تركة تفي بسداد الدين فلا يجب علي الورثة شيء. وإن
كان من السنة أن يقوموا هم بذلك حتي تنزل عليه الرحمة فهي لا تزال محبوسة
عنه. ويمكن لغير أهله أن يتصدقوا بسداد دينه حتي يرحمه الله ومحل حجب
الرحمة عنه حتي يسد دينه إذا كان ناويا قبل الموت أن لا يسد الدين. أما
إذا كان ناويا السداد ففرجوا ألا يحجب الله عنه رحمته. لقول سيدي رسول
الله صلي الله عليه وسلم فيما رواه البخاري "من أخذ أموال الناس يريد
أداءها أدي الله عنه. ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله".
وروي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه
وسلم كان يؤتي بالرجل الميت عليه الدين فيسأل "هل ترك لدينه قضاء"؟ فإن
حدث أنه ترك وفاء صلي عليه. وإلا قال "صلوا علي صاحكبم" فلما فتح الله
عليه الفتوح قال: "أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين
فعليّ! قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته" وفي حديث الطبراني "من دان بدين
في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضي غريمه بما شاء" وروي أحمد وأبو
نعيم والبزار والطبراني أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "يدعي صاحب
الدين يوم القيامة حتي يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول له: يا ابن آدم فيم
أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ يقول: يارب إنك تعلم أني أخذته فلم
آكل ولم أشرب ولم أضع. ولكن أتي عليّ إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول
الله: صدق عبدي. وأنا أحق من قضي عنك. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة
ميزانه فترجح حسناته علي سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته".
والميت الذي عليه دين ولم ينو الوفاء به تحجب عنه الرحمة كما قال
سيدي رسول الله صلي الله عليه وسلم "نفس المؤمن معلقة بدينه حتي يقضي عنه"
رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن" وإذا كان الشهيد وهو في
منزلة عند الله لا ينال هذه الدرجة إذا كان عليه دين للعباد. كما صح في
الحديث "يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين" رواه مسلم فكيف بغير الشهيد؟! وقد
أخبر الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم عن المفلس يوم القيامة فقال: "إن
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي وقد شتم هذا
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. فيعطي هذا من حسناته وهذا من
حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه
ثم طرح في النار" رواه مسلم وروي البخاري مثله بلفظ "من كانت عنده مظلمة
لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم.
إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم يكن له حسنات أخذ من
سيئات صاحبه فحمل عليه".
إن الدين خطير تجب المبادرة بسداده قبل الموت وقبل أن تكون المواجهة
بين المدين وأصحاب الحقوق يوم القيامة فربما لا يسامحونه وقد ثبت أن النبي
صلي الله عليه وسلم تذكر في الصلاة أن في بيته بعض الأموال لم تسلم إلي
أصحابها فتوجه بعد الانتهاء منها بسرعة لافتة للنظر. وأمر بدفعها إلي
أصحابه وعاد إلي المسجد ولما سألوه قال: "تذكرت مالا فخشيت أن يحبسني" أي
يحبسه الله يوم القيامة ويسأله: لم لم تؤده رواه البخاري وعليه وفي واقعة
السؤال يجب علي الورثة أن يقوموا بسداد الدين عنه قبل تقسيم التركة وإن لم
توجد له تركة فلا يجب علي الورثة شيء وإن كان السنة أن يقوموا هم بذلك
ويجب علي صاحب الدين أن يترك ما حدث من خلاف وأن يعمل بقول الله تعالي:
"وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون "البقرة آية 280 وذلك لأنه يمكن لغير
أهله أن يتصدقوا بسداد دينه حتي يرحمه الله والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما المراد باحسان الظن بالله تعالي وذلك في قول الرسول الكريم "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل" وهل تكفي فيه النية. وما الفرق بين الظن والعلم؟!
** إحسان الظن بالله هو رجاء الاجابة عند الدعاء. ومغفرة الذنوب عند التوبة. وتحقيق الأمل عند الرجاء وتفريج الكروب عند الشدائد. والثقة بما عنده سبحانه أوثق مما في يده كل ذلك وغيره مع كمال الامتنان واتقان العمل واحسانه. حتي لا يكون مجرد أمان كاذبة . قال الحسن البصري "ليس الايمان بالتمني. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتي خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. وقالوا: نحسن الظن بالله تعالي وكذبوا: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل".
كما أن احسان الظن بالله تعالي : لابد أن يقترن كذلك بنية خالصة . لأن النية بما يصحبها من اخلاص أو رياء أصل لقبول العمل أو رده إذ بها تتحول العادة الي عبادة ويتضاعف أجر العمل وان كان قليلا . ويحبط العمل مهما كان كبيرا. ويبطل ثوابه ولو كان كثيرا . لذا يستحب احسان الظن المصاحب للرجاء في رحمة الله تعالي وعظيم فضله. والاذعان له سبحانه. والافتقار إليه لأن كل عبد سوف يبعث علي مثل الحالة التي مات عليها. وفي حالة الصحة ينبغي علي العبد أن يقدم حال الخوف علي الرجاء ولا بأس إن استويا. وعن حكم إساءة الظن بالله عز وجل يحذر المؤمنين من سوء الظن بالله تعالي لأنه من الكبائر الباطنة . وهو ابلغ في الإثم من اليأس والقنوط "وكلاهما كبيرة" وذلك لأنه يأس وقنوط وزيادة . كما أن فيه اصرارا ومداومة علي اعتقاد أشياء لا تليق بالله تعالي. ولا تتفق مع كرمه سبحانه وجوده. فعلي المؤمن أن يعالج نفسه من تلك الكبيرة حتي لا تصل به الي ما أعده الله للمنافقين والكافرين.
وفي النهاية علي كل لبيب ناصح لنفسه : أن يعتني بتلك الوصية من رسول الله صلي الله عليه وسلم فيلازم احسان الظن بالله تعالي في كل وقت وعلي كل حال. ويداوم علي حمده لربه في كل ما يقدره ويقضيه.
* ما حكم الإسلام في المرأة التي أجهضت نفسها لحكم ظروف الحياة؟ وكيف تكفر عن هذا الذنب؟
** الإجهاض هو انزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل وهذا الإنزال قد يكون قبل نفخ الروح فيه وقد يكون بعد ذلك فإذا كان بعد نفخ الروح فنقول إذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يمنع الحمل لضرورات تقتضي ذلك فلم يبح له أن يجني علي هذا الحمل بعد أن يوجد فعلا واتفق الفقهاء علي أن اجهاضه بعد نفخ الروح فيه حرام وجريمة لا يحل للمسلم أن يفعلها لأنه جناية علي حي متكامل الخلق. ظاهر الحياة؟ قالوا: ولذلك وجيت في إسقاطه الدية إن نزل حيا ثم مات وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتا.
ولكنهم قالوا: إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه يؤدي لا محالة الي موت الأم فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخف الضررين فإذا كان في بقائه موت الأم وكان لا منفذ لها سوي اسقاطه كان اسقاطه في تلك الحالة متعينا ولا يضحي بها في سبيل إنقاذه لأنها أصله وقد استقرت حياتها ولها خط مستقل في الحياة ولها حقوق وعليها حقوق وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة وليس من المعقول أن يضحي بها في سبيل الحياة لجنين لم تستقر حياته ولم يحصل علي شيء من الحقوق والواجبات وقبل اسقاطه قبل نفخ الروح فيه كلام أي قبل تمام أربعة أشهر كما يقولون. فقد اختلفوا فيها فرأي فريق أنه جائز ولا حرمة فيه زاعما أنه لا حياة فيه فلا جناية ومن ثم لا حرمة. ورأي آخرون أنه حرام ومكروه لأن فيه حياة النمو والإعداد.
وبناء علي ذلك نقول لصاحبه السؤال إن الإجهاض حرام شرعا إلا لضرورة أو عذر كمرض أو إنقاذ أمه من الموت وما فعلته هذه المرأة من إجهاض نفسها من أجل ظروف الحياة فهذا حرام وعليها أن تتوب وتستغفر الله عما فعلته.
** إحسان الظن بالله هو رجاء الاجابة عند الدعاء. ومغفرة الذنوب عند التوبة. وتحقيق الأمل عند الرجاء وتفريج الكروب عند الشدائد. والثقة بما عنده سبحانه أوثق مما في يده كل ذلك وغيره مع كمال الامتنان واتقان العمل واحسانه. حتي لا يكون مجرد أمان كاذبة . قال الحسن البصري "ليس الايمان بالتمني. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتي خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. وقالوا: نحسن الظن بالله تعالي وكذبوا: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل".
كما أن احسان الظن بالله تعالي : لابد أن يقترن كذلك بنية خالصة . لأن النية بما يصحبها من اخلاص أو رياء أصل لقبول العمل أو رده إذ بها تتحول العادة الي عبادة ويتضاعف أجر العمل وان كان قليلا . ويحبط العمل مهما كان كبيرا. ويبطل ثوابه ولو كان كثيرا . لذا يستحب احسان الظن المصاحب للرجاء في رحمة الله تعالي وعظيم فضله. والاذعان له سبحانه. والافتقار إليه لأن كل عبد سوف يبعث علي مثل الحالة التي مات عليها. وفي حالة الصحة ينبغي علي العبد أن يقدم حال الخوف علي الرجاء ولا بأس إن استويا. وعن حكم إساءة الظن بالله عز وجل يحذر المؤمنين من سوء الظن بالله تعالي لأنه من الكبائر الباطنة . وهو ابلغ في الإثم من اليأس والقنوط "وكلاهما كبيرة" وذلك لأنه يأس وقنوط وزيادة . كما أن فيه اصرارا ومداومة علي اعتقاد أشياء لا تليق بالله تعالي. ولا تتفق مع كرمه سبحانه وجوده. فعلي المؤمن أن يعالج نفسه من تلك الكبيرة حتي لا تصل به الي ما أعده الله للمنافقين والكافرين.
وفي النهاية علي كل لبيب ناصح لنفسه : أن يعتني بتلك الوصية من رسول الله صلي الله عليه وسلم فيلازم احسان الظن بالله تعالي في كل وقت وعلي كل حال. ويداوم علي حمده لربه في كل ما يقدره ويقضيه.
* ما حكم الإسلام في المرأة التي أجهضت نفسها لحكم ظروف الحياة؟ وكيف تكفر عن هذا الذنب؟
** الإجهاض هو انزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل وهذا الإنزال قد يكون قبل نفخ الروح فيه وقد يكون بعد ذلك فإذا كان بعد نفخ الروح فنقول إذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يمنع الحمل لضرورات تقتضي ذلك فلم يبح له أن يجني علي هذا الحمل بعد أن يوجد فعلا واتفق الفقهاء علي أن اجهاضه بعد نفخ الروح فيه حرام وجريمة لا يحل للمسلم أن يفعلها لأنه جناية علي حي متكامل الخلق. ظاهر الحياة؟ قالوا: ولذلك وجيت في إسقاطه الدية إن نزل حيا ثم مات وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتا.
ولكنهم قالوا: إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه يؤدي لا محالة الي موت الأم فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخف الضررين فإذا كان في بقائه موت الأم وكان لا منفذ لها سوي اسقاطه كان اسقاطه في تلك الحالة متعينا ولا يضحي بها في سبيل إنقاذه لأنها أصله وقد استقرت حياتها ولها خط مستقل في الحياة ولها حقوق وعليها حقوق وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة وليس من المعقول أن يضحي بها في سبيل الحياة لجنين لم تستقر حياته ولم يحصل علي شيء من الحقوق والواجبات وقبل اسقاطه قبل نفخ الروح فيه كلام أي قبل تمام أربعة أشهر كما يقولون. فقد اختلفوا فيها فرأي فريق أنه جائز ولا حرمة فيه زاعما أنه لا حياة فيه فلا جناية ومن ثم لا حرمة. ورأي آخرون أنه حرام ومكروه لأن فيه حياة النمو والإعداد.
وبناء علي ذلك نقول لصاحبه السؤال إن الإجهاض حرام شرعا إلا لضرورة أو عذر كمرض أو إنقاذ أمه من الموت وما فعلته هذه المرأة من إجهاض نفسها من أجل ظروف الحياة فهذا حرام وعليها أن تتوب وتستغفر الله عما فعلته.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* معي أموال تكفي للحج ولكن عليّ أقساطاً شهرية وأخاف أن أقوم بأداء الفريضة ولا أستطيع سداد هذه الأقساط وفي ذات الوقت أخاف من الذنوب لوجود الأموال التي تكفي للحج فماذا أفعل؟
** الحج أحد أركان الإسلام الخمسة اوجبه الله علي المستطيع في العمر مرة واحدة.. وإذا كان قيامك بسداد هذه الأقساط التي تعتبر ديناً عليك يجعلك غير مستطيع لأداء هذه الفريضة فابدأ بسدادها أولاً ولتكن عندك العزيمة الصادقة علي أدائها مستقبلاً عندما يتيسر لك السبيل لذلك.. وان كنت انصح بأن التعجيل بأداء فريضة الحج بالنسبة للقادر المستطيع فيه الخير كل الخير الديني والدنيوي.. فقد روي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة".
* هل يجوز تجميع زكاة المال وإنشاء مسجد ومستوصف أو دار للمسنين وهل الصدقة الجارية يجوز إخراجها من أموال الزكاة؟
** الزكاة شرعاً هي جزء محدد من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول يدفعه المسلم علي سبيل التمليك لمستحقيه الذين ورد ذكرهم في هذه الآية: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".. وهذه هي مصارف الزكاة الثمانية وللعلماء أقوال في المصرف السابع وفي سبيل الله فمنهم من قال كل عمل بر من بناء مساجد ومعاهد علمية ومستشفيات وغيرها من عمل الخير هو في سبيل الله علي الغزاة والمحاربين لتكون كلمة الله هي العليا وذلك إذا لزم الأمر واشتدت حاجة الجيش إلي المال الوفير.. وأما بالنسبة للصدقة الجارية فلا يجوز ان تكون من مال الزكاة بل تكون من خالص مال المزكي صدقة تعطي للفقراء والمساكين.
* إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
** إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت علي زوجها في اصح أقوال العلماء وصارت في حكم النفساء حتي تطهر أو تكمل الأربعين.. فإذا طهرت قبل الأربعين أو علي رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها.. وان استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها ان تستنجي بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة.
* رجل طلق زوجته قبل الدخول فبانت منه إلا أنه دخل بها بدون عقد ومهر وانجب منها أولاداً وبعد خمس سنوات استيقظ ضميره ويسأل عن الطلاق والشرع في موقفه هذا؟
** الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغري وليس له عدة فيجوز للمرأة ان تتزوج غير مطلقها متي شاءت في أي وقت يكون قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً".
ولو أراد المطلق ان يراجعها فلابد في ذلك من عقد جديد مستوف للأركان والشروط ولا يكتفي بقوله لها: راجعتك لعصمتي لأن أي طلاق بائن بينونة صغري يعني بينونة لا يتوقف الرجوع فيها للمحلل لابد للرجعة فيه من العقد الجديد.
وكون السائل عاشرها وعاش معها بدون ذلك فقد ارتكب إثماً عظيماً والأولاد الذين انتجوا منه أولاد شبهة إن كان جاهلاً بالحكم أو أولاد زني إن كان عالماً بالحكم.. وفي كلتا الحالتين يلحقون به علي الرأي القائل: إن أولاد الزني كما يلحقون بأمهاتهم بسبب ولادتهم منها يلحقون ايضاً بالزوج لأنه السبب في هذا التوالد.
وما دام قد استيقظ ضميره وادرك أنه مخطيء وتاب إلي الله فإنه يلزمه ليعيش معها ان يجدد العقد مستكملاً لكل اركانه وشروطه.
* هل تصح الصلاة أثناء تحليق الطائرة في الجو وهي غير ملامسة للأرض؟
** الصلاة جائزة في الطائرة وهي محلقة في الجو وبالأولي إذا كانت رابضة علي الأرض أما رأي جمهور الفقهاء والمالكية لا يجيزونها وهي في الجو لأن شروط السجود عندهم ان يتصل الشيء المسجود عليه بالأرض إتصالاً حقيقياً.. وإذا كان الطيران طويلاً فيجوز الجمع بين الفرضين: صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء وذلك عند هبوط الطائرة.. اما إذا لم يأخذ المسافر برخصة الجمع فله ان يصلي في الطائرة علي رأي الجمهور.. وإذا لم يستطع الصلاة من وقوف لحصول دوار مثلاً صلي من قعود.. وعليه ان يتحري القبلة والملاحون يعرفونها بالتقريب.
* ما حكم اختلاط الموظفين في الافطار والغداء خلال العمل؟
** العمل حق وواجب والإسلام يكرم العمل والعاملين ولا يصح الإيمان ولا يكون كاملاً إلا بالعمل الصالح "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً". "من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو انثي وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب".
فإذا كان العمل يتمتع بهذه المنزلة والمكانة وجب ان نحافظ عليه وعلي وقته فلا نضيعه ويجب الحفاظ علي اتقانه وأدائه "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" وبالتالي فلا يجوز تضييع وقت العمل بالطعام وتعطيل المصالح.. وأماكن العمل ليست للطعام ووقته مقدس فلا نضيعه في التجمعات فعلي الموظف ان يأكل في بيته وجعلت بعض المصالح والشركات وقتاً محدداً معيناً لتناول الطعام يجب الالتزام به وغير مرفوض وحرام علي الموظف والذين يفعلون ذلك يخالفون الأوامر والقوانين والشرع الحنيف.
** الحج أحد أركان الإسلام الخمسة اوجبه الله علي المستطيع في العمر مرة واحدة.. وإذا كان قيامك بسداد هذه الأقساط التي تعتبر ديناً عليك يجعلك غير مستطيع لأداء هذه الفريضة فابدأ بسدادها أولاً ولتكن عندك العزيمة الصادقة علي أدائها مستقبلاً عندما يتيسر لك السبيل لذلك.. وان كنت انصح بأن التعجيل بأداء فريضة الحج بالنسبة للقادر المستطيع فيه الخير كل الخير الديني والدنيوي.. فقد روي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة".
* هل يجوز تجميع زكاة المال وإنشاء مسجد ومستوصف أو دار للمسنين وهل الصدقة الجارية يجوز إخراجها من أموال الزكاة؟
** الزكاة شرعاً هي جزء محدد من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول يدفعه المسلم علي سبيل التمليك لمستحقيه الذين ورد ذكرهم في هذه الآية: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".. وهذه هي مصارف الزكاة الثمانية وللعلماء أقوال في المصرف السابع وفي سبيل الله فمنهم من قال كل عمل بر من بناء مساجد ومعاهد علمية ومستشفيات وغيرها من عمل الخير هو في سبيل الله علي الغزاة والمحاربين لتكون كلمة الله هي العليا وذلك إذا لزم الأمر واشتدت حاجة الجيش إلي المال الوفير.. وأما بالنسبة للصدقة الجارية فلا يجوز ان تكون من مال الزكاة بل تكون من خالص مال المزكي صدقة تعطي للفقراء والمساكين.
* إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
** إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت علي زوجها في اصح أقوال العلماء وصارت في حكم النفساء حتي تطهر أو تكمل الأربعين.. فإذا طهرت قبل الأربعين أو علي رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها.. وان استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها ان تستنجي بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة.
* رجل طلق زوجته قبل الدخول فبانت منه إلا أنه دخل بها بدون عقد ومهر وانجب منها أولاداً وبعد خمس سنوات استيقظ ضميره ويسأل عن الطلاق والشرع في موقفه هذا؟
** الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغري وليس له عدة فيجوز للمرأة ان تتزوج غير مطلقها متي شاءت في أي وقت يكون قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً".
ولو أراد المطلق ان يراجعها فلابد في ذلك من عقد جديد مستوف للأركان والشروط ولا يكتفي بقوله لها: راجعتك لعصمتي لأن أي طلاق بائن بينونة صغري يعني بينونة لا يتوقف الرجوع فيها للمحلل لابد للرجعة فيه من العقد الجديد.
وكون السائل عاشرها وعاش معها بدون ذلك فقد ارتكب إثماً عظيماً والأولاد الذين انتجوا منه أولاد شبهة إن كان جاهلاً بالحكم أو أولاد زني إن كان عالماً بالحكم.. وفي كلتا الحالتين يلحقون به علي الرأي القائل: إن أولاد الزني كما يلحقون بأمهاتهم بسبب ولادتهم منها يلحقون ايضاً بالزوج لأنه السبب في هذا التوالد.
وما دام قد استيقظ ضميره وادرك أنه مخطيء وتاب إلي الله فإنه يلزمه ليعيش معها ان يجدد العقد مستكملاً لكل اركانه وشروطه.
* هل تصح الصلاة أثناء تحليق الطائرة في الجو وهي غير ملامسة للأرض؟
** الصلاة جائزة في الطائرة وهي محلقة في الجو وبالأولي إذا كانت رابضة علي الأرض أما رأي جمهور الفقهاء والمالكية لا يجيزونها وهي في الجو لأن شروط السجود عندهم ان يتصل الشيء المسجود عليه بالأرض إتصالاً حقيقياً.. وإذا كان الطيران طويلاً فيجوز الجمع بين الفرضين: صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء وذلك عند هبوط الطائرة.. اما إذا لم يأخذ المسافر برخصة الجمع فله ان يصلي في الطائرة علي رأي الجمهور.. وإذا لم يستطع الصلاة من وقوف لحصول دوار مثلاً صلي من قعود.. وعليه ان يتحري القبلة والملاحون يعرفونها بالتقريب.
* ما حكم اختلاط الموظفين في الافطار والغداء خلال العمل؟
** العمل حق وواجب والإسلام يكرم العمل والعاملين ولا يصح الإيمان ولا يكون كاملاً إلا بالعمل الصالح "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً". "من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو انثي وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب".
فإذا كان العمل يتمتع بهذه المنزلة والمكانة وجب ان نحافظ عليه وعلي وقته فلا نضيعه ويجب الحفاظ علي اتقانه وأدائه "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" وبالتالي فلا يجوز تضييع وقت العمل بالطعام وتعطيل المصالح.. وأماكن العمل ليست للطعام ووقته مقدس فلا نضيعه في التجمعات فعلي الموظف ان يأكل في بيته وجعلت بعض المصالح والشركات وقتاً محدداً معيناً لتناول الطعام يجب الالتزام به وغير مرفوض وحرام علي الموظف والذين يفعلون ذلك يخالفون الأوامر والقوانين والشرع الحنيف.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أقبل شهر رجب بأيامه
المفترجة. ونريد تذكيراً بخصائص هذا الشهر الفضيل وأهم الوقائع التي
شهدها.
** شهر رجب هو أحد الشهور العربية الإسلامية الهجرية القمرية. وكلمة
"رجب" من مادة الترجيب بمعني التعظيم. ولعل السر في هذه التسمية هو ما
كانوا يخصون به هذا الشهر من تعظيم وتوقير.
يسمي رجب "رجب الحرام" وذلك لأنه أحد الشهور الأربعة الحرام. أي التي
يُحرَّم فيها القتال. وذلك أمر كان متعارفاً ومشهوراً منذ عهد بعيد. وقد
ذكر القرآن الكريم الأشهر الحرم في قوله تبارك وتعالي في سورة التوبة:
"إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق
السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم".
هذه الأشهر الحرم هي ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.. ولذلك يقول
الرسول صلي الله عليه وسلم : "ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله
السماوات والأرض. السنة اثنا عشر شهراً. منها أربعة حرم. ثلاثة متواليات:
ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان".
سمي شهر رجب "رجب الفرد" وذلك لأنه منفرد عن الشهور الثلاثة الباقية
من الأشهر الحرم الأربعة» لأن ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم تأتي تباعاً
وتمر متوالية بعضها وراء بعض. ولكن رجب يأتي بعد ذلك بخمسة شهور هي صفر
وربيع الأول وربيع الآخر وجمادي الأولي وجمادي الاخرة.
يسمي شهر رجب "رجب الأربعة» لأن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تأتي
تباعاً وتمر متوالية بعضهما وراء بعض. ولكن رجب يأتي بعد ذلك بخمسة شهور
هي صفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادي الأولي وجمادي الآخرة.
يسمي شهر رجب "رجب مُضَر" وقد جاء في بعض الأحاديث: "رجب مُضَر الذي بين جمادي وشعبان".
وأضيف الشهر إلي مضر لأن قبيلة مُضَر كانت تعظم هذا الشهر وتصون حرمته فكأنها اختصت بهذا الشهر.
وفي شهر رجب كانت معجزة الإسراء والمعراج. وهي المعجزة الكبري التي
اختص الله بها نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام. وقد أشار القرآن إلي
الإسراء في قوله تعالي: "سبحان الذي أسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام
إلي المسجد الأقصي الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع
البصير".
كما أشار إلي المعراج في قوله تعالي:
".... وهو بالأفق الأعلي. ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني..
فأوحي إلي عبده ما أوحي. ما كذب الفؤاد ما رأي. أفتمارونه علي ما يري.
ولقد رآه نزلة أخري. عند سدرة المنتهي. عندها جنة المأوي. إذ يغشي السدرة
ما يغشي ما زاغ البصر وما طغي. لقد رأي من آيات ربه الكبري".
ومعجزة الإسراء فيها تكريم للرسول صلي الله عليه وسلم وتثبيت لقلبه.
وفيها إطلاع له علي ملكوت السماوات والأرض وفيها تسلية عظيمة للرسول. بعد
وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة في "عام الحزن". وبعد ذهابه إلي الطائف
واعتداء أهلها عليه.
كما أن معجزة الإسراء تذكرنا بفلسطين المغتصبة. وبيت المقدس "القدس"
والمسجد الأقصي المحترم وتذكرنا بواجبنا نحو استخلاص الأرض وتحرير البلاد
والعباد من الرجس والطغيان وتُذكِّرنا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم :
"لا تشد الرحال إلا إلي ثلاث مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا في المدينة.
والمسجد الأقصي في بيت المقدس".
ويجب علي كل مسلم عند استعادة ذكريات رجب أن يبذل ما بوسعه لصيانة الإسلام.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* تتوالي عمليات ذبح الخنازير بعد ظهور مرض أنفلونزا الخنازير وهذا يثير
تساؤلاً فقهياً هاماً هو هل يجوز للمسلم مشاركة غير المسلم في ذبح
الخنازير وأخذ الأجرة عليها؟
** اتفق الفقهاء علي أن الخنازير لا تُذبح وإنما تقتل. وذلك
لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "يوشك أن ينزل فيكم عيسي بن
مريم عليه السلام حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع
الجزية..."
معني هذا أن عيسي عليه السلام إذا نزل فإنه سيحكم بالشريعة الإسلامية. التي منها قتل الخنزير.
وإذا كان الشارع قد أمر بقتل الخنزير فليس الذبح من قبيل القتل لأن
الذبح هو تذكية ليتناول المذكي ولكن الخنزير يجب قتله والتخلص منه شرعاً
ولا يجوز باتفاق الفقهاد الانتفاع بشيء من أجزائه لا في الأكل ولا في أي
من وجوه الانتفاع المشروع في حال الاختيار.
إنه لمن المُستغرب في دولة الأزهر. التي ما يزال صرح الإسلام فيها
قائماً ألا يرجع إليه في قضية من هذه القضايا الحياتية. ويُسند الأمر فيها
لغيره.
فالخنازير لا ينبغي لمسلم أن يربيها لأنه لا ينتفع بها لا في الأكل
ولا في البيع ولا في الإجارة. ولا يجوز له أن يقربها بأي حال من الأحوال
بالتربية ولا بالذبح ومن ثم فإن قضية الخنازير في بلد الأزهر ليس من شأنها
أن تخلق أزمة من ناحية ذبحها. وذلك لأن واجب دولة الإسلام أن تتخلص من هذه
الخنازير بالقتل.
قتل الخنزير سهل ميسور لا يحتاج إلي تدبير الثلاجات ولا مجازر آلية ولا جزارين مسلمين أو غير مسلمين.
كذلك تخزين لحومها عبثاً. لأنه لم ينتفع بها أحد. بل إنها قد تغري بعض
ضعاف النفوس إلي أن يبيعها ضمن ما يبيعه من لحوم مصنعة تصنيعاً كاملاً أو
غير مصنعة علي غرار لحوم الحمير والكلاب التي أدين القائمون بها وصدرت
ضدهم الأحكام.
فما هي الفائدة التي تعود علي المجتمع من تزكية الخنازير وقد نهي
الشارع عن تزكيتها فضلاً عن تخزين لحومها لأن هذا التخزين فائدته هو
الانتفاع بلحومها ولحومها محرمة التناول في حق المسلمين الذين يبين لهم
الحكم الشرعي في هذه المسألة.
كما أن هذه اللحوم لا يحل لمسلم ذي مشروع سياحي أو استثماري أن
يبيعها لغير المسلمين وذلك لأنها ليست مالاً باتفاق الفقهاء. لذا لا يحل
بيعها لأحد ولا أخذ عوض عليها.
أي أنه لا يجوز لمسلم أن يشارك في عملية الذبح لأنه مَنْهِيّ عن ذلك
كما لا يجوز له أن يساعد من يتولي ذبحها وإنما عليه أن يحصل علي إجازة من
عمله إذ كان موظفاً في هذا المجزر حتي تنتهي عملية ذبح الخنازير بمعرفة
غيره.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أنا رجل مسن ومعي زوجتي العجوز. وأعيش بين بيتين: ابني المتزوج وله
أولاد. وابنتي المتزوجة ولها أولاد في أحد الأيام وزوجة ابني بعملها
صباحاً دخلت غرفة ابني وفتحت الثلاجة وأخذت منها شيئاً بسيطاً وعند حضور
زوجة ابني رأت العلبة التي أخذت منها حيث تركتها عمداً لكي تعرف ذلك.
فنهرتني وقالت: لا يحق لك دخول غرفتي. ربما كنت أخلع ملابسي.. فهل ارتكبت
فعلاً مشيناً؟
**
أتفهم مدي مرارة ما تشعر به من أسي وألم. ولكن لايمكنني أن أنسي أحقية
زوجة ابنك في أن يكون لها مسكن خاص بها لا يقطنه سواها.
قرر الفقهاء أن من حق الزوجة أن يسكنها زوجها في مسكن مستقل لا
يشركها فيه أحد من أهله فهذا حق من حقوق الزوجة. وبإزاء هذا قرر الفقهاء
أن من حق الأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه دون إضرار بولده وفقاً
للحديث الذي ذكرت ولغيره من الأدلة.
وقد رضيت الزوجة أن يشاركها غيرها من مسكن الزوجية فلا أقل من أن
نحترم غرفتها الخاصة ونشكر لها رضاها بذلك. ولعلك تتساءل الآن: وهل يعطيها
الشرع الحق أن ترفض ذلك؟ أقول لك: نعم ويكون في هذه الحالة من الواجب علي
الزوج أن يسكنها في مسكن خاص بها كما يكون واجباً عليه أن يعيل أباه وأمه
في مسكن خاص لائق بهما. وإذا كان لا يستطيع الولد ذلك لضيق ذات اليد أو
لحاجة أهله أن يكونوا بجواره لكبر سنهم مثلاً فلا يفوتنا أن نشكر الزوجة
التي تتنازل عن حقها لتحل لزوجها هذا الإشكال.
كان ينبغي لولدك أن يجعل ما يحتاج إليه أهل الدار من ثلاجة وموقد
وطعام وشراب في مكان عام ليتجنب مثل هذا الموقف. لأنه لو كان البيت خاصاً
بولدك ليس فيه أحد غيره لهان الأمر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يري الفقهاء أن بيت الزوجية يراعي فيه أن يكون خالياً من أهل الزوج
سوي طفله غير المميز. لأن المرأة تتضرر بمشاركة غيرها في بيت الزوجية
الخاص بها. ولا تأمن علي متاعها. ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها وهذا
بالنسبة لبيت الزوجية متفق عليه بين الفقهاء.
أما سكني أقارب الزوج أو زوجاته الأخريات في الدار إذا لم ترضي
بسكناهم معها. فقد قال الحنفية: إنه إذا كان لها بيت منفرد في الدار له
غلق ومرافق خاصة كفاها
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم شراء البخور والأطياب بأسعار باهظة الثمن؟ وهل يعد ذلك إسرافاً؟
** الواجبات المالية علي الإنسان كثيرة منها الزكاة.
وإغاثة الملهوف الفقير المحتاج. وسد حاجة القريب.. فمتي سد المسلم هذه
الحاجات كلها فلا إثم عليه أن يشتري بما له ما شاء من البخور الباهظة
وغيرها.
أما من لم يقم بهذه الحاجات وطفق يشتري هذه الأشياء باهظة الثمن فهو آثم.
أي أن الأصل في شراء ما ذكره السائل الحل والإباحة إلا إذا ترتب علي
ذلك مفسدة كأن يصلي إلي حد الإسراف أو ينتج عنه خيلاء ومباهاة. أو يضر في
نفقته علي نفسه أو من ولاه الله أمر الإنفاق عليهم مما يؤدي إلي التقصير
في حقهم. أو كان هناك حاجة إلي الإنفاق في سبيل الله كالجهاد أو علي فقراء
أو مساكين أو أرامل أو أيتام ونحوهم. أو مشاريع يحتاج الناس إليها كبناء
مسجد أو مستشفي أو مساعدة في علاج أو أجهزة طبية أو غير ذلك مما يحتاج
إليه أو يضطر إليه المسلمون حيث تري في هذه الحالة أن شراء مثل هذه البخور
والأطياب باهظة الثمن حرام. أما إذا لم يكن الناس في حاجة إلي ذلك. أو لم
يحدث تقصير ولا خلل في الإنفاق في مثل هذه الأمور. بل كان شراء هذه
الأشياء من فائض النقود فلا بأس في ذلك لأن الله تعالي أباح الأكل والشرب
واللبس. والطيب يدخل في ذلك.
قال تعالي: "... وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين..."
قال في وصف عبادالرحمن: "... والذين إذا أنفقوا لمن يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً".
وقال تعالي: "ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً".
عن ابن عباس في تفسيره لقوله تعالي: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا" قال: "كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة".
وقال الإمام أحمد: "حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "كلوا واشربوا والبسوا
وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يري نعمته علي عبده".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الاسراف ؟
**
الاسراف صفه ذميمه انتشرة في الاونه الاخيره بحيث اصبح التنافس فيها بين ابناء القبائل يعد من الكرم من قديم الزمان كان من اشد الناس كرما هو حاتم الطائي
لأنه من شدت كرمه ذبح حصانه لأجل اكرام ضيفه لكن في زمننا هذا فهمنا الكرم بمفهوم خاطئ
فهمنا الكرم بأنه التبذير والأسراف وجميعنا يعلم بأن الله ورسوله نهوا عن الأسراف والتبذير وقد انزل الله
في كتابه الكريم ايات تنهي عن الأسراف والتبذير لذالك الشرع ينهى عن الإسراف
ولأن الإسراف من مساوىء الأخلاق التي تعود على صاحبها وعلى المجتمع والأمة بالكثير من الأضرار فإن الله عز وجل قد قال))وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ))
وقال تعالى((وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً*إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً))
وقال تعالى ممتدحا أهل الوسطية في النفقة الذين لا يبخلون ولا يسرفون : (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) (الفرقان:67).
وقال عز وجل : (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) (الإسراء:29).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلوا واشربوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة "
وعن ابو هريره رضي الله عنه انه قال "ماشبع ال محمد من طعام ثلاث ايام حتى قبض"
يجب الانكار على هولا ومحاولة منعهم او عدم حضور مثل هذه الاحتفالات فلقد نها الله إضاعة المال وإعطائه السفهاء فتفوت بذلك مصالح كثيرة ويكون الفقر والحاجة ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً) (النساء: من الآية5).وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : " إن الله كره لكم ثلاثا "، ذكر منها "إضاعة المال".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* رزقني الله بمولود بعد 7 سنوات فأردت أن أصلي ركعتي شكر لله. فقال لي البعض اسجد شكرا لله . فما كيفية هذا السجود؟ وما حكمه؟
** اعلم يا أخي أن الله عز وجل إذا أنعم علي عبد بنعمة أو صرفت عنه نقمة فإنه يسن له أن يسجد سجدة واحدة شكرا لمولاه لقول عبد الرحمن بن عوف: "خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم فاتبعته حتي دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتي خفت ان يكون الله قد توفاه. فجئت انظر فرفع رأسه فقال: مالك يا عبد الرحمن؟ فذكرت ذلك له فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلي عليك صليت عليه. ومن سلم عليك سلمت عليه". أخرجه البزار والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه أحمد ورجاله ثقات. وزاد أحمد في رواية : "فسجدت لله عز وجل شكرا".
وسجود الشكر سنة عند تجدد نعمة ظاهرة واندفاع نقمة سواء أخصته النعمة والنقمة أم عمت المسلمين وكذا إذا رأي مبتلي ببلية في بدنه أو غيره أو بمعصية يستحب للمرء أن يسجد لله تعالي. ولا يشرع السجود لاستمرار النعم لأنها لا تنقطع. وإذا سجد لنعمة أو اندفاع نقمة لا يتعلق بغيره استحب إظهار السجود. وإن سجد لبلية في غيره وصاحبها غير معذور كالفاسق أظهر السجود لعله يتوب. وإن كان معذورا كالزمن وغيره أخفاه لئلا يتأذي به. وإن خاف من إظهاره للفاسق مفسدة أو شررا أخفاه ايضا.
ويفتقر سجود الشكر الي شروط الصلاة وهو الأفضل. ولا يكبر له والصحيح أنه يسلم دون التشهد. ويحرم سجود الشكر في الصلاة. ويصح في السفر علي الراحلة وغيرها ويحسن لمن تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة مع سجود الشكر أن يتصدق أو يصلي شكرا لله.
* ما حكم زيارة أهل بيت رسول الله.. وهل هناك حرمة في التبرك بهم؟!
** يقول الحق تبارك وتعالي "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة".
قوله تعالي " واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة" يقول الامام القرطبي إن أهل البيت نساءه صلي الله عليه وسلم.
وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت من هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس : هم زوجاته خاصة لا رجل معهن وذهبوا الي أن البيت اريد به مساكن النبي صلي الله عليه وسلم لقوله تعالي "واذكرن ما يتلي في بيوتكن" وقالت فرقة أخري : هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة لأحاديث منها عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قالت فأرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم الي علي وفاطمة والحسن والحسين فقال هؤلاء أهل بيتي.
واحتجوا بقوله تعالي "ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم" بالميم ولو كان النساء خاصة لكان "عنكن ويطهركن".
والذي يظهر من الآية انها عامة في جميع اهل البيت من الزوجات وغيرهن وزيارة أهل البيت والصالحين لا اعتراض عليها بل هي مستحبة مادامت تتم في حدود الأدب وتعاليم الشريعة. وأخلاق الإسلام. ولا بأس بها للرجال والنساء اذا كانت للعظة والاعتبار والتبرك والترحم لحديث "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" ووجود بعض المخالفات اثناء الزيارة لا يؤدي الي تركها وعلي المسلم والمسلمة أن يتحاشيا ذلك ما أمكن.
** اعلم يا أخي أن الله عز وجل إذا أنعم علي عبد بنعمة أو صرفت عنه نقمة فإنه يسن له أن يسجد سجدة واحدة شكرا لمولاه لقول عبد الرحمن بن عوف: "خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم فاتبعته حتي دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتي خفت ان يكون الله قد توفاه. فجئت انظر فرفع رأسه فقال: مالك يا عبد الرحمن؟ فذكرت ذلك له فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلي عليك صليت عليه. ومن سلم عليك سلمت عليه". أخرجه البزار والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه أحمد ورجاله ثقات. وزاد أحمد في رواية : "فسجدت لله عز وجل شكرا".
وسجود الشكر سنة عند تجدد نعمة ظاهرة واندفاع نقمة سواء أخصته النعمة والنقمة أم عمت المسلمين وكذا إذا رأي مبتلي ببلية في بدنه أو غيره أو بمعصية يستحب للمرء أن يسجد لله تعالي. ولا يشرع السجود لاستمرار النعم لأنها لا تنقطع. وإذا سجد لنعمة أو اندفاع نقمة لا يتعلق بغيره استحب إظهار السجود. وإن سجد لبلية في غيره وصاحبها غير معذور كالفاسق أظهر السجود لعله يتوب. وإن كان معذورا كالزمن وغيره أخفاه لئلا يتأذي به. وإن خاف من إظهاره للفاسق مفسدة أو شررا أخفاه ايضا.
ويفتقر سجود الشكر الي شروط الصلاة وهو الأفضل. ولا يكبر له والصحيح أنه يسلم دون التشهد. ويحرم سجود الشكر في الصلاة. ويصح في السفر علي الراحلة وغيرها ويحسن لمن تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة مع سجود الشكر أن يتصدق أو يصلي شكرا لله.
* ما حكم زيارة أهل بيت رسول الله.. وهل هناك حرمة في التبرك بهم؟!
** يقول الحق تبارك وتعالي "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة".
قوله تعالي " واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة" يقول الامام القرطبي إن أهل البيت نساءه صلي الله عليه وسلم.
وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت من هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس : هم زوجاته خاصة لا رجل معهن وذهبوا الي أن البيت اريد به مساكن النبي صلي الله عليه وسلم لقوله تعالي "واذكرن ما يتلي في بيوتكن" وقالت فرقة أخري : هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة لأحاديث منها عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قالت فأرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم الي علي وفاطمة والحسن والحسين فقال هؤلاء أهل بيتي.
واحتجوا بقوله تعالي "ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم" بالميم ولو كان النساء خاصة لكان "عنكن ويطهركن".
والذي يظهر من الآية انها عامة في جميع اهل البيت من الزوجات وغيرهن وزيارة أهل البيت والصالحين لا اعتراض عليها بل هي مستحبة مادامت تتم في حدود الأدب وتعاليم الشريعة. وأخلاق الإسلام. ولا بأس بها للرجال والنساء اذا كانت للعظة والاعتبار والتبرك والترحم لحديث "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" ووجود بعض المخالفات اثناء الزيارة لا يؤدي الي تركها وعلي المسلم والمسلمة أن يتحاشيا ذلك ما أمكن.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الدين في الوالد الذي يعطف علي أحد أولاده الذكور دون الآخرين وبهذا العمل تولد الكراهية بين الأخوة وهذا الأخ؟
**
حينما يفاضل الأب بين أبنائه فيخص بعضهم بحب أكثر أو عطف أكثر ينشأ عند
الآخرين نوع من الكراهية فيتسبب عن ذلك الحقد والعداء بينهم كما أن واجب
الأب أن يسوي بين أولاده في العطية ليكونوا له في البر سواء ويحرم عليه أن
يخص بعضهم بمنحة أو عطاء فيكون ذلك سببا في إيغار صدور الآخرين ويوقد
بينهم نار العداوة والبغضاء.
وقد أرشدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي أن نعدل بين أبنائنا في
العطف وفي العطاء قال صلي الله عليه وسلم : "اعدلوا بين أبنائكم.. اعدلوا
بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم".
ولقد جاءت امرأة بشير بن سعد الأنصاري وطلبت منه أن يخص ولدها
النعمان بن بشير بمنحة مالية كحديقة أو عبد وأرادت توثيق هذه الهبة فطلبت
أن يشهد علي ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فذهب إليه فقال : يا رسول
الله. إن ابنه فلان زوجته سألتني أن انحل ابنها غلامي عبدي فقال صلي الله
عليه وسلم له أخوة؟ قال : نعم. قال : فكلهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا
قال: فليس يصلح هذا. وإنني لا أشهد إلا علي حق "رواه مسلم وأحمد
وأبوداود".
وفي رواية لا تشهدني علي جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم
كما لك عليهم من الحق أن يبروك "رواه ابوداود". وفي رواية "اتقوا الله
واعدلوا في أولادكم.." رواه الشيخان.
وقد أجاز بعض العلماء التفاضل إذا كان بسبب عاهة بأحدهم لا يستطيع معها التكسب أو مرض يعوقه عن الحركة.
فلا يحل لوالد أن يحرم بعض أولاده من الميراث ولا يحل له أن يحرم
الإناث. فإن الميراث نظام قرره الله بعلمه وعدله وحكمته وأعطي به كل ذي حق
حقه وأمر الناس أن يعفوا فيه عندما حده وشرعه فمن خالف هذا النظام الإلهي
العادل في تقسيمه وتحديده فقد اتهم به بالتقصير فيما شرع وحاشاً أن يكون
الله كذلك.. قال تعالي : "آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما". "النساء 110".
وقال تعالي : "تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.. ومن يعص الله ورسوله ويتعد
حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين".
فمن خالف شرع الله في الميراث فقد ضل عن الحق الذي يبينه الله تبارك
وتعالي وانحرف عن حدود الله عز وجل : فلينظر عقاب الله ووعيده "نارا خالدا
فيها وله عذاب مهين" فاعدلوا أيها الآباء في أبنائكم واتقوا الله فيهم
لتدوم بينهم المحبة والألفة وليكونوا بكم أبناء بررة يدعون لكم بعد مماتكم
ويبرونكم في حياتكم.
*كيف يمكن منطقيا اثبات أن الإسلام لا يهمل المرأة عندما يجعلها تقف خلف الرجل في الصلاة وليس بمحاذاته؟!
** الشريعة الإسلامية لا
تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات فلها مثل ماله وعليها مثل ما
عليه ويلزمها بواجبات بما يقابل التزامات الرجل لها فكل حق لها علي الرجل
يقابله واجب عليها للرجل وكل حق للرجل عليها يقابله واجب علي الرجل لها
وذلك في قوله تعالي:ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".
والشريعة مع تقريرها المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة ميزت
الرجل علي المرأة بميزة واحدة فجعلت له علي المرأة درجة من قوله تعالي :
"وللرجال عليهن درجة" وقد بين القرآن حدود هذه الدرجة التي في قوله تعالي
: "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من
أموالهم" فبين ذلك أن الدرجة هي درجة الرئاسة والقوامة علي شئونها
المشتركة.
فالسلطة التي أعطيت للرجل انما أعطيت له مقابل المسئولية التي حملها
ليتمكن من القيام بمسئولياته علي خير وجه وهذا تطبيق دقيق لقاعدة شرعية
عامة هي التي تقول "السلطة بالمسئولية".
هذه هي القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية بالنسبة لموقع المرأة من الرجل.
أما بالنسبة لوقوف المرأة في الصلاة خلف الرجل فتلك عملية تنظيمية
اقتضاها الموقف حيث يجب ألا يشغل المصلي بشيء سوي الصلاة فلا يشغل الرجل
من صلاته بالمرأة ولا تشغل المرأة في صلاتها بالرجل في جوارها وهذا فعل
رسول الله صلي الله عليه وسلم روي الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها
وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
وعلق الفقهاء علي ذلك فقالوا الحديث يدل علي انه إذا حضر مع امام
الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل من يمينه والمرأة خلفهما وانهما لا تصف
مع الرجال والعلة هي خشية الافتنان.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* كيف حافظ الاسلام
علي أموال الناس.. وهل من حق أحد أن يأكل من حديقة جاره دون إذنه.. وهل لو
فعل ذلك يعتبر سرقة .. أم لا؟!
**يقول الرسول صلي الله عليه وسلم "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
أيحب أحدكم أن تؤتي مشربته. فتكسر خزانته. فيُنتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم
ضروع مواشيهم أطعمتهم . فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" ومن هذا
الحديث استدل الشافعي وجمهور العلماء علي أن اللبن يستخلف في اليوم مرة أو
مرتين. ويتساهل الناس فيه. فاذا حرم شربه إلا بإذن صاحبه فغيره أشد حرمه
حتي لو اضطر الي أكل الميتة فله مكابرة صاحب الطعام بمعني أنه يجوز له أخذ
القليل من الطعام وترك معظمه لصاحبه فان إذن له في هذا القليل الذي أخذه
أعطاه ثمنه وافيا.
وهناك أحاديث أخري تؤكد هذا المذهب منها ما روي عن عمرو بن يثربي
قال: شهدت رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع بمني فسمعته يقول:
"لا يحل لامريء من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه" فقلت حينئذ: يا رسول
الله! أرأيت إن لقيت غنم ابن عم لي فأخذت منها شاة فأجنزرتها أي : ذبحتها
أعلي في ذلك شيء؟ قال: إن لقيتها نعجة شفرة أي السكين العريضة وأزنادا
العود الذي يقدح به النار وذلك أن الناس قبل صناعة أدوات الاشعال الحديثة
كالكبريت ونحوه فلاتمسها" والمعني من ذلك واضح بمعني إذا سلك الانسان هذه
الارض وطالت عليه وفني زاده. واحتاج الي مال أخيه المسلم . فلا يقربن مال
أخيه وهذا حديث السائب بن يزيد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا
يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا. وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه
فليرددها عليه".
فهذه الاحاديث موافقة كقاعدة عدم حل مال الغير إلا بإذنه وذهب الائمة
الاربعة الي أنه لا يحل لمسلم شيء من مال الغير الا لضرورة مع ثبوت العوض
في ذمته لصاحب المال. وحمل بعض السلف أحاديث إباحة الاكل علي ما إذا علم
بطيب نفس صاحبه. وان لم يقع منه إذن خاص ولا عام يقول سبحانه وتعالي "ولا
علي أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت
إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم
أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم" فأباح جل في علاوة الأكل
من طعام الاقارب والاصدقاء . كما أباح سبحانه لمن كانوا يقومون بأمور
غيرهم ويحفظون لهم أموالهم كالخادم والأمين والوكيل أن يأكلوا مما تحت
ايديهم بالمعروف.
وفي النهاية فانه يجب علي المؤمن أن يتبعد عن كل شبهة تفضي به الي
الحرام. وأن يتجنب كل خبيث. وأن يهجر كل سبيل تؤدي به الي شيء من ذلك لما
فيها من الاخطار العظيمة والاضرار الجسيمة في الدارين.
* كيف أتفكر في قول الله تعالي "الحمد لله رب العالمين"؟ وما جزاء الحمد؟!
** ينبغي علي العبد أن يعلم أنه بهذه الكلمة يثبت كل كمال للرب فعلا. ووصفا
واسما. وأنها تشتمل علي تنزيهه سبحانه وبحمده عن كل سوء وعيب. فعلا ووصفا
واسما. وإنما هو محمود في أفعاله وأوصافه. وأسمائه . منزه عن العيوب
والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. . فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة
وعدل لا تخرج عن ذلك. وأوصافه كلها أو أوصاف كمال. ونعوت جلال. وأسماؤه
كلها حسني.
وحمده تعالي قد ملأ الدنيا والآخرة. والسماوات والأرض. وما بينهما
وما فيهما. فالكون كله ناطق بحمده. والخلق والأمر كله صادر عن حمده. وقائم
بحمده. ووجوده وعدمه بحمده. فحمده هو سبب وجود كل شيء موجود. وهو غاية كل
موجود وكل موجود شاهد بحمده.
فإرسالة رسله بحمده وانزاله كتبه بحمده. والجنة عمرت بأهلها بحمده.
والنار عمرت بأهلها بحمده. والنار عمرت بأهلها بحمده. وما عصي إلا بحمده.
ولا تسقط ورقة الا بحمده. ولا يتحرك في الكون ذرة الا بحمده. فهو سبحانه
وتعالي المحمود لذاته. وان لم يحمده العباد.
كما أنه هو الواحد الأحد. وإن لم يوحده العباد. وهو الإله الحق وإن
لم يؤلهوه. سبحانه هو الذي حمد نفسه علي لسان نبيه الحامد صلي الله عليه
وسلم حيث قال في الصلاة: "سمع الله لمن حمده" وعلي العبد ان يعلم أن حمده
لربه نعمة منه عليه. يستحق عليها الحمد. فإذا حمده عليها استحق علي حمده
حمداً آخر . لأنه بفضل الله حمد الله. فالحمد لله خالصا دون سائر خلقه.
بما أنعم علينا من النعم التي لا يحصيها أحد. نحمده لما يسر لنا من عبادته
وطاعته.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*حالت الظروف أن تستمر الحياة مع زوجي. ولي منه أولاد. وبعد ثلاثة أعوام من الانفصال أرغمتني أسرتي علي التنازل عن حضانة أولادي لأبيهم.. فهل الحضانة إجبارية علي الأم أم اختيارية؟ وهل من حقها أن تأخذ أجراً عليها أم أن الإسلام يفرض عليها الحضانة بدون أجر؟
** الأم هي الأحق بحضانة طفلها لقدرتها علي رعايته أكثر من أبيه. ولأنها تملك طاقة من الحنان لا يملكها الأب.
ولكن الإسلام وضع شروطاً للحضانة لابد أن تتوافر في الحاضنة التي تتولي رعاية الطفل. منها شروط عامة مثل العقل والبلوغ والإسلام. إن كان الصبي مسلماً وعدم وجود مرض يقعدها عن القيام بالحضانة.
أما الشروط الخاصة فهي ألا تكون الأم مشغولة بعمل يستغرق كل وقتها ويحول بينها وبين رعاية الصبي ويشترط كذلك في الحاضنة ألا تكون سيئة السلوك وألا تباشر عملاً منافياً للإسلام وألا تكون متزوجة بغير محرم من الطفل مثل عم الصبي.
وأشار إلي أن العلماء اختلفوا في المدة التي قررها الشارع للحضانة والراجح أن مدة الحضانة تنتهي بعدم احتياج الطفل إلي رعاية النساء ومن ثم تنتهي مدة رعاية النساء وتبدأ مدة رعاية الأب أو الجد أو الأعمام.
أكد العلماء أن سن استغناء الذكور عن الحضانة في السابعة والبعض قال التاسعة وهذا أنسب. أما بالنسبة للبنات فإنها تحتاج إلي الرعاية حتي تبلغ المحيض وتحتاج إلي رعاية الآباء بعد بلوغها سن المحيض.
وعن إجبار الزوجة علي حضانة ولدها من الناحية الشرعية يقول الشيخ أحمد الششتاوي إمام وخطيب بأوقاف القليوبية: تجبر الزوجة علي حضانة ولدها إذا لم يكن هناك محرم للطفل من قبل الأمهات يقوم بحضانته ولكن الشارع الحكيم قرر للزوجة استحقاقات عديدة للحاضنة.. من هذه الاستحقاقات "الأجر" الذي تأخذه لخدمة الصغير كأجر للحضانة والمسكن الذي تقيم فيه لحضانة الطفل وأجر خادمة.
أضاف أن التشريع الإسلامي عندما نظم العلاقات الأسرية فإنه راعي قيام مجتمع إسلامي إنساني سليم ولهذا نظم شئون الأسرة كلها من أول الخطبة حتي بعد الانفصال لو مجدت لا قدر الله.. كما أمر الإسلام كلاً من الزوجين أو المطلقين ألا يتعديا حقوق الله. وأن يسلم كل منهما بحقوق الآخر وحقوق ما بينهما من أطفال.
ويجب علي المسلم أن يكون محقاً في كل ما عليه من حقوق وأن يقوم بواجباته قياماً كاملاً. وعلي المسلم ألا ينصاع للشهوات الشخصية أو المنافع الذاتية أو العصبيات التي تضيع بها هيبة الطرفين.
** الأم هي الأحق بحضانة طفلها لقدرتها علي رعايته أكثر من أبيه. ولأنها تملك طاقة من الحنان لا يملكها الأب.
ولكن الإسلام وضع شروطاً للحضانة لابد أن تتوافر في الحاضنة التي تتولي رعاية الطفل. منها شروط عامة مثل العقل والبلوغ والإسلام. إن كان الصبي مسلماً وعدم وجود مرض يقعدها عن القيام بالحضانة.
أما الشروط الخاصة فهي ألا تكون الأم مشغولة بعمل يستغرق كل وقتها ويحول بينها وبين رعاية الصبي ويشترط كذلك في الحاضنة ألا تكون سيئة السلوك وألا تباشر عملاً منافياً للإسلام وألا تكون متزوجة بغير محرم من الطفل مثل عم الصبي.
وأشار إلي أن العلماء اختلفوا في المدة التي قررها الشارع للحضانة والراجح أن مدة الحضانة تنتهي بعدم احتياج الطفل إلي رعاية النساء ومن ثم تنتهي مدة رعاية النساء وتبدأ مدة رعاية الأب أو الجد أو الأعمام.
أكد العلماء أن سن استغناء الذكور عن الحضانة في السابعة والبعض قال التاسعة وهذا أنسب. أما بالنسبة للبنات فإنها تحتاج إلي الرعاية حتي تبلغ المحيض وتحتاج إلي رعاية الآباء بعد بلوغها سن المحيض.
وعن إجبار الزوجة علي حضانة ولدها من الناحية الشرعية يقول الشيخ أحمد الششتاوي إمام وخطيب بأوقاف القليوبية: تجبر الزوجة علي حضانة ولدها إذا لم يكن هناك محرم للطفل من قبل الأمهات يقوم بحضانته ولكن الشارع الحكيم قرر للزوجة استحقاقات عديدة للحاضنة.. من هذه الاستحقاقات "الأجر" الذي تأخذه لخدمة الصغير كأجر للحضانة والمسكن الذي تقيم فيه لحضانة الطفل وأجر خادمة.
أضاف أن التشريع الإسلامي عندما نظم العلاقات الأسرية فإنه راعي قيام مجتمع إسلامي إنساني سليم ولهذا نظم شئون الأسرة كلها من أول الخطبة حتي بعد الانفصال لو مجدت لا قدر الله.. كما أمر الإسلام كلاً من الزوجين أو المطلقين ألا يتعديا حقوق الله. وأن يسلم كل منهما بحقوق الآخر وحقوق ما بينهما من أطفال.
ويجب علي المسلم أن يكون محقاً في كل ما عليه من حقوق وأن يقوم بواجباته قياماً كاملاً. وعلي المسلم ألا ينصاع للشهوات الشخصية أو المنافع الذاتية أو العصبيات التي تضيع بها هيبة الطرفين.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما الحكم لو سقط بعض الذباب في الماء. هل يجوز الوضوء منه؟
**إذا سقط في الماء ما لادم له جاز الوضوء منه فهو غير نجس. لأن المنجس هو الدم السائل فمادام لا دم له فهو طاهر: كالذباب والزنابير والعقرب. ولأن المتسبب في§ النجاسة الدم المسفوح باجزائه عند الموت ولادم في هذه الاشياء. قال العلماء: "إن كل ما لايفسد الماء لايفسد غير الماء".
ولايخفي ان الدودة المتولدة من النجاسة اذا كانت طاهرة لانعدام الدم فيها. فالدودة المتولدة من الطاهر تكون طاهرة بالطريق الاولي لانعدام الدم فيها. وعليه فإن دودة النحل وسوس الثمر لايفسد الماء.
**إذا سقط في الماء ما لادم له جاز الوضوء منه فهو غير نجس. لأن المنجس هو الدم السائل فمادام لا دم له فهو طاهر: كالذباب والزنابير والعقرب. ولأن المتسبب في§ النجاسة الدم المسفوح باجزائه عند الموت ولادم في هذه الاشياء. قال العلماء: "إن كل ما لايفسد الماء لايفسد غير الماء".
ولايخفي ان الدودة المتولدة من النجاسة اذا كانت طاهرة لانعدام الدم فيها. فالدودة المتولدة من الطاهر تكون طاهرة بالطريق الاولي لانعدام الدم فيها. وعليه فإن دودة النحل وسوس الثمر لايفسد الماء.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* لي صديق يجمع بين الصلاتين "الظهر والعصر" "المغرب والعشاء" تقديماً وتأخيراً بدون سفر ولا مرض ولا مطر ويقول إن الدين يسر فهل لصلاته هذه أصل في شريعة الإسلام؟
** روي البخاري ومسلم عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال صلي النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة سبعاً وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي ظل الجماعة إلا البخاري وابن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وعند مسلم في هذا الحديث من طريق سيد بن جبير رضي الله عنه قال: فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أحداً من أمته. وأخرج الطبراني مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ولفظه "جمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء" فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. والحديث ورد بلفظ: من غير خوف ولا سفر وبلفظ من غير خوف ولا مطر ولم يقع مجموعاً بالثلاثة في شيء من كتب الحديث أي بلفظ من غير خوف ولا مطر والمشهور من غير خوف ولا سفر. وجاء في رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة سبعاً وثمانياً أن أيوب السختياني سأل أبا الشعثاء جابر بن زيد الراوي عن ابن عباس وقال له: لعله في ليلة مطيرة قال عيسي وابن عباس كان يفعل كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم فإن أبا الشعثاء يقول كما رواه النسائي أن ابن عباس صلي الظهر والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه النبي صلي الله عليه وسلم وفي رواية مسلم أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلي أن بدت النجوم ودخل الليل ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه هذا بعض ما ورد من الأحاديث والآثار في الجمع بين الصلاتين كما يصلي صديقك
والله أعلم
** روي البخاري ومسلم عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال صلي النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة سبعاً وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي ظل الجماعة إلا البخاري وابن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وعند مسلم في هذا الحديث من طريق سيد بن جبير رضي الله عنه قال: فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أحداً من أمته. وأخرج الطبراني مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ولفظه "جمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء" فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. والحديث ورد بلفظ: من غير خوف ولا سفر وبلفظ من غير خوف ولا مطر ولم يقع مجموعاً بالثلاثة في شيء من كتب الحديث أي بلفظ من غير خوف ولا مطر والمشهور من غير خوف ولا سفر. وجاء في رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة سبعاً وثمانياً أن أيوب السختياني سأل أبا الشعثاء جابر بن زيد الراوي عن ابن عباس وقال له: لعله في ليلة مطيرة قال عيسي وابن عباس كان يفعل كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم فإن أبا الشعثاء يقول كما رواه النسائي أن ابن عباس صلي الظهر والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه النبي صلي الله عليه وسلم وفي رواية مسلم أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلي أن بدت النجوم ودخل الليل ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه هذا بعض ما ورد من الأحاديث والآثار في الجمع بين الصلاتين كما يصلي صديقك
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* يؤكد أخي أنه متزوج جنية وأنها تظهر له وتحدثه وتخبره بأمور تحدث فيما بعد.. فهل هذا صحيح علماً بأنه رافض للزواج بحجة أنه متزوج فهل هذا صحيح أم لا؟
** موضوع الزواج من جنية لم يثبت في عصر من العصور بصفة قاطعة والقرآن يثبت أن الله امتن علي الرجال بأن جعل الزوجات من جني الإنسان "وهي المرأة" وجعل المرأة سكناً للرجل وأنها وعاء للأولاد بنين وبنات لذا قال تعالي "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة" "72 سورة النحل".
يا انشراح دعوي زواج أخيك من جنية غير صحيح.. كذلك ما يقول إنها تظهر له وتحدثه أمر مبالغ فيه ويمكن أن تكون هذه المقولة من تأثير ما يشاهده من أفلام تثبت هذه الأفكار في عقول الشباب مثل فيلم "عروس النيل" وغيره من الأفلام التي تذاع في بلادنا.
والحق أقول: الجن وإن كانت له قدرة علي التشكيل بأشكال مختلفة لكنهم لا يظهرون بصورتهم الحقيقية لقول الله تبارك وتعالي: "إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم" "27" سورة الأعراف..... كما أن الكلام حول أخبارها بأفعال تحدث فيما بعد ظاهره البطلان بصريح الآيات القرآنية حيث جاء في كتاب الله في شأن سيدنا سليمان عليه السلام قوله تعالي: "فلما قضينا عليه الموت ما دلهم علي موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين" "14" سورة سبأ.. وهذا دليل علي أن الجن لا يعلم الغيب وإذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يعلم الغيب كما قال الله تعالي "ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون" "188" سورة الأعراف... فكيف تعلم زوجة أخيك الغيب وعليكم بعرض هذا الرجل علي الأطباء النفسيين لمعرفة حالته المرضية فإن الله خلق له الدواء هذا وبالله التوفيق
والله أعلم.
** موضوع الزواج من جنية لم يثبت في عصر من العصور بصفة قاطعة والقرآن يثبت أن الله امتن علي الرجال بأن جعل الزوجات من جني الإنسان "وهي المرأة" وجعل المرأة سكناً للرجل وأنها وعاء للأولاد بنين وبنات لذا قال تعالي "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة" "72 سورة النحل".
يا انشراح دعوي زواج أخيك من جنية غير صحيح.. كذلك ما يقول إنها تظهر له وتحدثه أمر مبالغ فيه ويمكن أن تكون هذه المقولة من تأثير ما يشاهده من أفلام تثبت هذه الأفكار في عقول الشباب مثل فيلم "عروس النيل" وغيره من الأفلام التي تذاع في بلادنا.
والحق أقول: الجن وإن كانت له قدرة علي التشكيل بأشكال مختلفة لكنهم لا يظهرون بصورتهم الحقيقية لقول الله تبارك وتعالي: "إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم" "27" سورة الأعراف..... كما أن الكلام حول أخبارها بأفعال تحدث فيما بعد ظاهره البطلان بصريح الآيات القرآنية حيث جاء في كتاب الله في شأن سيدنا سليمان عليه السلام قوله تعالي: "فلما قضينا عليه الموت ما دلهم علي موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين" "14" سورة سبأ.. وهذا دليل علي أن الجن لا يعلم الغيب وإذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يعلم الغيب كما قال الله تعالي "ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون" "188" سورة الأعراف... فكيف تعلم زوجة أخيك الغيب وعليكم بعرض هذا الرجل علي الأطباء النفسيين لمعرفة حالته المرضية فإن الله خلق له الدواء هذا وبالله التوفيق
والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أشعر بالتفرقة في معاملة والداي لي مقارنة بأخي الآخر مما جعلني أتشكك في كوني ابنا لهما أم لا.. فما حكم الشرع في هذه التفرقة التي يأتيها بعض الآباء والأمهات تجاه الأبناء؟.
**من المتفق عليه شرعاً أن بر الأبناء لآبائهم أمر واجب ولذلك أمر الله سبحانه وتعالي به في كثير من آيات القرآن الكريم كما جاء في قوله: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً.." وكذلك أوجب الإسلام علي الآباء البر بالأبناء ولهذا قال صلي الله عليه وسلم: "رحم الله والداً أعان ولده علي بره".
والإعانة علي البر تكون بالعدل بين الأبناء وعدم التفرقة بينهم في المعاملة عملاً بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أبنائكم ولو في القبل".
ولهذا فلا يجوز للأب أو الأم التفرقة بين الأبناء في المعاملة لأن هذا يكون سبباً في حقد الأبناء علي بعضهم البعض والسبب في ذلك التفرقة في المعاملة بين الأبناء صغاراً أو كباراً.. ولهذا رأينا الرسول صلي الله عليه وسلم في قصة النعمان بن بشير حينما أعطاه والده شيئاً.. سأله الرسول: أكل أولادك أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال: لا: قال الرسول: أشهد علي ذلك غيري. أيها الناس اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
فهذا نبي الرحمة ورسول الإنسانية يقرر هذا المبدأ لتحقيق العدالة بين الأبناء وإلا كان الأب أو الأم عاقاً لأبنائه.
**من المتفق عليه شرعاً أن بر الأبناء لآبائهم أمر واجب ولذلك أمر الله سبحانه وتعالي به في كثير من آيات القرآن الكريم كما جاء في قوله: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً.." وكذلك أوجب الإسلام علي الآباء البر بالأبناء ولهذا قال صلي الله عليه وسلم: "رحم الله والداً أعان ولده علي بره".
والإعانة علي البر تكون بالعدل بين الأبناء وعدم التفرقة بينهم في المعاملة عملاً بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أبنائكم ولو في القبل".
ولهذا فلا يجوز للأب أو الأم التفرقة بين الأبناء في المعاملة لأن هذا يكون سبباً في حقد الأبناء علي بعضهم البعض والسبب في ذلك التفرقة في المعاملة بين الأبناء صغاراً أو كباراً.. ولهذا رأينا الرسول صلي الله عليه وسلم في قصة النعمان بن بشير حينما أعطاه والده شيئاً.. سأله الرسول: أكل أولادك أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال: لا: قال الرسول: أشهد علي ذلك غيري. أيها الناس اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
فهذا نبي الرحمة ورسول الإنسانية يقرر هذا المبدأ لتحقيق العدالة بين الأبناء وإلا كان الأب أو الأم عاقاً لأبنائه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* تقدمت لخطوبة فتاة مقتنعة بي وأنا كذلك ولكن والدها تمسك بالرفض وأسند ذلك إليها ولدي شقة وخلوت بها فيها والحمد لله لم يحدث ما يغضب الله وهي الآن موافقة علي أن نتزوج بعقد عرفي لإرغام الأهل علي الأمر الواقع فهل هذا حرام؟
** الإسلام لايبيح للفتي ان يختلي بفتاة أجنبية عنه متعللا بخطوبتها فإن الخطبة لاتعني اي رباط اذ الرابط هو عقد الزواج المسجل عند المأذون والخطبة ليست عقداً ولاتعتبر الفتاة الموافقة علي إتمام الزواج عرفياً زوجة لك وماحدث منك بالذهاب إلي شقتك وقبل عقد الزواج الشرعي يعتبر حراماً وقولك ان الخلوة ايضا تغضب الأهل لأنها تمت بطريق لايقره الشرع ولايرضاه الذوق السليم فتوبا إلي الله تعالي وأن تعمل علي عقد القران الشرعي وان تصرف نظرك عن العقد العرفي طالما ان الفتاة عاقلة بالغة رشيدة وعليك ان تحضر شاهدين ووكيلاً عن الزوجة لإجراء عقد الزواج.
وعلي الاب وأمثاله ان يعيشوا سماحة الاسلام وإعطاء الحقوق كاملة للأبناء حتي لايحدث عقوق أو ما لايحمد عقباه وعليك بإقناع والد الفتاة حتي تكمل سعادتكما ويبارك الله لكما.
* يسأل أحمد حسن المصطفي المقيم بغرب البلد بأسيوط ما الحكم في الوضوء وترك ركن أو سنة منه؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي بالازهر سابقا: يا أحمد لو تيقنت انك تركت ركنا من الوضوء وجب عليك ان تأتي به سواء تذكرت ذلك أثناء الوضوء أو بعد فراغك من الوضوء ويكون الوضوء باطلاً إذا لم تأت بهذا الركن وكل مايترب عليك يا أحمد من عبادات بالوضوء الذي تقضي ركناً منه يعد باطلاً.
أما اذا راودك الشك في§ ترك ركن من أركان الوضوء فإن الشك أثناء الوضوء لزمك الاتيان بهذا الركن وإن كان بعد الانتهاء من الوضوء فلا يلزمك الإتيان به.
أما اذا تركت سنة من سنن الوضوء فلا أثر في بطلانه.
** الإسلام لايبيح للفتي ان يختلي بفتاة أجنبية عنه متعللا بخطوبتها فإن الخطبة لاتعني اي رباط اذ الرابط هو عقد الزواج المسجل عند المأذون والخطبة ليست عقداً ولاتعتبر الفتاة الموافقة علي إتمام الزواج عرفياً زوجة لك وماحدث منك بالذهاب إلي شقتك وقبل عقد الزواج الشرعي يعتبر حراماً وقولك ان الخلوة ايضا تغضب الأهل لأنها تمت بطريق لايقره الشرع ولايرضاه الذوق السليم فتوبا إلي الله تعالي وأن تعمل علي عقد القران الشرعي وان تصرف نظرك عن العقد العرفي طالما ان الفتاة عاقلة بالغة رشيدة وعليك ان تحضر شاهدين ووكيلاً عن الزوجة لإجراء عقد الزواج.
وعلي الاب وأمثاله ان يعيشوا سماحة الاسلام وإعطاء الحقوق كاملة للأبناء حتي لايحدث عقوق أو ما لايحمد عقباه وعليك بإقناع والد الفتاة حتي تكمل سعادتكما ويبارك الله لكما.
* يسأل أحمد حسن المصطفي المقيم بغرب البلد بأسيوط ما الحكم في الوضوء وترك ركن أو سنة منه؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي بالازهر سابقا: يا أحمد لو تيقنت انك تركت ركنا من الوضوء وجب عليك ان تأتي به سواء تذكرت ذلك أثناء الوضوء أو بعد فراغك من الوضوء ويكون الوضوء باطلاً إذا لم تأت بهذا الركن وكل مايترب عليك يا أحمد من عبادات بالوضوء الذي تقضي ركناً منه يعد باطلاً.
أما اذا راودك الشك في§ ترك ركن من أركان الوضوء فإن الشك أثناء الوضوء لزمك الاتيان بهذا الركن وإن كان بعد الانتهاء من الوضوء فلا يلزمك الإتيان به.
أما اذا تركت سنة من سنن الوضوء فلا أثر في بطلانه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ماهو العهد الذي أعطاه الفاروق رضي
الله عنه لسكان بيت المقدس وماهي العبرة المستفادة من هذا العهد والأمان؟
**فتح بيت المقدس سنة 15 ه علي يد القائد أبو عبيدة بن الجراح وطلب منه
اهلها أن يصالحهم علي صلح الشام وان يكون المتولي للعقد الخليفة عمر فكتب
ابو عبيدة بذلك إلي الخليفة عمر فسار من المدينة بعد أن استخلف عليها عليا
كرم الله وجهه. ولما وصل الي الجابية بالشام جاء اليه وفد بيت المقدس
يعرضون عليه الصلح منهم ان الفاتحين المسلمين يرون أن بيت المقدس بها
المسجد الاقصي الذي يعظمه المسلمون فخافوا ان يغلبوهم ويزيلوا الاديان
الاخري من مسيحية وغيرها علي الأخص كنيستهم العظمي "القيامة" ويحرمهم من
ذلك بحق الفتح فرأوا توكيدا للامان وزيادة في توثيق عري العهد ان يباشروا
ذلك مع خليفة المسلمين وامامهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما ورد أهل
بيت المقدس الي الجابية واخبروا الخليفة انهم نواب الصلح وان امير الجند
الرومي قد فر إلي مصر فصالحهم الخليفة عمر علي بيت المقدس وكتب لهم عهدا
خاصا ان دل علي شئ فانما يدل علي رحمة الاسلام وانسانيته وعدالته وهذا
نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أعطي عبدالله عمر بن الخطاب امير المؤمنين اهل البيت المقدس من
الأمان. أمانا لانفسهم واموالهم وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر
ملتها. لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من
صلبهم. ولا من شئ من اموالهم ولا يكرهون علي دينهم ولا يضار احد منهم ولا
يسكن بيت المقدس معهم احد من اليهود وعلي أهل بيت المقدس ان يعطوا الجزية
كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا الروم فمن خرج منهم فهو امن علي
نفسه وماله حتي يبلغ مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ماعني أهل
بيت المقدس.... وعلي ما في الكتاب عهد الله وذمة ورسوله وذمة الخلفاء وذمة
المؤمنين...
وشهد علي ذلك القائد خالد بن الوليد والقائد عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية بن ابي سفيان.
* ماهي شروط أداء صلاة تحية المسجد وهل تجوز في كل وقت؟!
**من الأمور المسنونة أنه إذا دخل المصلي مسجداً أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد غير أنه يشترط لأدائها شروطا هي:
* أن يدخل المسلم المسجد في غير أوقات الكراهة التي نهي الرسول عن صلاة النافلة فيها كوقت طلوع الشمس ووقت غروبها وبعد العصر.
* أن يدخل المسجد وهو متوضئ اذ لا تطلب تحية المسجد من محدث أو صعب عليه التطهر وهذا باتفاق.
* ان لا يصادف دخول المصلي للمسجد اقامة صلاة الجماعة.
* ان لا يدخل المسجد عقب صعود الخطيب لأداء خطبة الجمعة أو العيدين
ونحوهما بخلاف الحنفية والشافعية حيث قالوا: يسن له تحية المسجد قبل أن
يجلس بركعتين خفيفتين. فإن جلس قبل أدائهما فلا يقوم لهما.
*
ما رأي الدين فيمن يتغاضي عن مساعدة الضعيف وكبير السن وفي المواصلات
العامة والطرق؟!
**لقد دعا الإسلام إلي مساعدة الضعيف وكبير السن في كل زمان ومكان. ولكي
ندرك ذلك فحسبنا ان نقرأ ما ورد عن النبي الأكرم "صلي الله عليه وسلم" حين
قال: ليس من نفس ابن آدم الا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس قيل
يارسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال ان ابواب الخير كثيرة:
التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وتميط الأذي عن الطريق وتسمع الاصم وتهدي الأعمي وتدل المسئول علي حاجته
وتسعي بشدة ساقيك مع اللهفات المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا
كله صدقة منك علي نفسك.
ويقول "صلي الله عليه وسلم": ما أكرم شاب شيخا لسنه الا قيض لله له من يكرمه عند سنه.
بل أمر الاسلام بمساعدة الضعيف وكبير السن أياً كانت عقيدته
ومعتقداته. ولذا كانت دعوة الرسول الاكرم "صلي الله عليه وسلم" الي قادة
الجيوش: انطلقوا باسم الله وبالله وعلي ملة رسول الله. لا تقتلوا شيخا
فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا
ان الله يحب المحسنين
كما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بشيخ من غير المسلمين يسأل
علي أبواب الناس. فأمر له بعطاء واجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
ما حكم صلاة المصاب بالمرض المعدي في المسجد؟
المرض الذي تنتقل عدواه بمجرد الاختلاط يلزم صاحبه ان يعتزل جماعة المسجد،
اما المرض الذي لا تنتقل عدواه بمجرد الاختلاط فلصاحبه الصلاة في جماعة
المسجد، ذلك ان الاسلام نهى عن الحاق الضرر بالنفس او بالاخرين. يقول صلى
الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وصلاة صاحب العدوى في المسجد ان كان من
شأنه ان ينقل المرض للاخرين، فعليه ان يصلي في بيته حتى لا يشق على باقي
المصلين، لانه بصلاته في المسجد سينقل العدوى للاخرين، وهذا ما ترفضه
الشريعة الاسلامية لانها اتت برفع الحرج ومحاربة الضرر. فالواجب لا يترك
الا لواجب، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية الى اباحة ترك صلاة
الجمعة والجماعة للابرص، اذ كان برصه شديداً، اذا لم يوجد للبرص موضع
يتميزون فيه، بحيث لا يلحق ضررهم بالناس على الوجه المبين في موطنه. وعند
الحنابلة يكره حضور المسجد لصلاة الجمعة والجماعة لمن به برص يتأذى به.
ورخص الشافعية في ترك الجماعة لمريض ببرص للتأذي. أ هـ. لذلك فان المصاب
بمرض معد يمنع من حضور الجماعة لانه يؤثر على الناس ويضرهم، كما ان في
حضوره شغلا لتفكير المصلين واخراجا لهم عن روحانية العبادة ان شعروا
بوجوده بجوارهم في جماعة المسجد. وقد منع بعض الفقهاء صلاة الجماعة لمن
اكل ثوما او بصلا حتى لا يؤذي الاخرين، فكيف بمن يسبب لهم الاذى بالعدوى.
كما منعوا صلاة من به برص في جماعة حتى لا يؤذي الاخرين. وفي هذا إعمال
لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
اما المرض الذي لا تنتقل عدواه بمجرد الاختلاط فلصاحبه الصلاة في جماعة
المسجد، ذلك ان الاسلام نهى عن الحاق الضرر بالنفس او بالاخرين. يقول صلى
الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وصلاة صاحب العدوى في المسجد ان كان من
شأنه ان ينقل المرض للاخرين، فعليه ان يصلي في بيته حتى لا يشق على باقي
المصلين، لانه بصلاته في المسجد سينقل العدوى للاخرين، وهذا ما ترفضه
الشريعة الاسلامية لانها اتت برفع الحرج ومحاربة الضرر. فالواجب لا يترك
الا لواجب، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية الى اباحة ترك صلاة
الجمعة والجماعة للابرص، اذ كان برصه شديداً، اذا لم يوجد للبرص موضع
يتميزون فيه، بحيث لا يلحق ضررهم بالناس على الوجه المبين في موطنه. وعند
الحنابلة يكره حضور المسجد لصلاة الجمعة والجماعة لمن به برص يتأذى به.
ورخص الشافعية في ترك الجماعة لمريض ببرص للتأذي. أ هـ. لذلك فان المصاب
بمرض معد يمنع من حضور الجماعة لانه يؤثر على الناس ويضرهم، كما ان في
حضوره شغلا لتفكير المصلين واخراجا لهم عن روحانية العبادة ان شعروا
بوجوده بجوارهم في جماعة المسجد. وقد منع بعض الفقهاء صلاة الجماعة لمن
اكل ثوما او بصلا حتى لا يؤذي الاخرين، فكيف بمن يسبب لهم الاذى بالعدوى.
كما منعوا صلاة من به برص في جماعة حتى لا يؤذي الاخرين. وفي هذا إعمال
لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
بديعة- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 6241
العمر : 39
Localisation : الدارالبيضاء
Emploi : موظفة
تاريخ التسجيل : 03/04/2008
رد: فتاوى واراء..
* رزقت بمولود ذكر فأرادت زوجتي وأهلها أن يقيموا احتفالا مصغراً توقد
فيه الشموع وتوزع الأكياس والعلب. فرفضت ذلك. لأنه يكلفني ما لا أطيق.
ولأنه من البذخ والإسراف فما رأي الدين في ذلك؟
**الفرح والاحتفال بالمولود -ذكراً أو أنثي- شيء يتفق مع الفطرة السليمة
والشرع القويم. لا حرج فيه ولا مانع منه لأنه يدخل البهجة علي النفوس
والأهل والأحباب. علي أن يكون ذلك في إطار الشريعة العصماء. لا يدار علي
معصية. أو ينطوي علي محظور. ويعرف في السنة بالعقيقة. وتكون في اليوم
السابع للوافد الجديد. حيث يقوم الأهل بحلق شعر المولود. والتصدق بوزنه
فضة علي الفقراء والمساكين وفي هذا اليوم أيضاً يختار للمولود اسم حسن
يعتز به في حياته. ولا يخجل منه. ويذبح شاة أو أكثر علي قدر الاستطاعة
يدعي إلي الأكل منها الأهل والأحباب والأقرباء والجيران. ويتصدق منها علي
الفقراء وقد عق النبي صلي الله عليه وسلم عن الحسن ابن فاطمة ابنته بشاة
وقال لأمه: "يا فاطمة احلقي رأسه. وتصدقي بزنة شعره فضة" هذا هو توجيه
الإسلام للأهل في التعامل مع مثل هذا الحدث الذي يتكرر كثيراً في حياتنا
اليومية. أما ما يحدث من مظاهر أخري كإقامة الاحتفال في فنادق الخمس نجوم
كما نسمع الأسس فهذا بعيد عن المنهج الإسلامي وإسراف وبذخ فيما ليس فيه
فائدة. وفيه شيء من التظاهر والتفاخر والمباهاة التي تغضب الله والأولي أن
توجه هذه النفقات إلي ما يعود بالنفع علي المجتمع من صلة الأرحام وبر ذوي
القربي والعطف علي الفقراء والمساكين. فإن في ذلك إحياء للسنة وتجميعاً
للقلوب وإغلاقاً لأبواب الحسد والكراهية ومن لم يقدر علي هذه النفقات
الشرعية فلينفق في حدود الطاقة والمقدرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
* خطبت ابنتي لشاب ما. واستقبلناه في بيتنا
وأحسنا معاملته. وقدم شبكة ذهبية. وبعد فترة وجيزة ودون سابق إنذار انقطع
عنا وأرسل من يعلنا برغبته في فسخ الخطبة. زاعماً أننا لم نهييء له فرصة
الخلوة بخطيبته. فماذا نفعل بعد فسخ الخطبة؟ هل نرد له شبكته أم هي من حق
المخطوبة؟
** هذا
الشاب الذي دخل علي هذه الأسرة ثم انصرف عنها دون استئذان بزعم عدم إتاحة
الفرصة له للخلوة بخطيبته. ننصح بعدم الندم لفراقة. إذ إن مطلبه غير شرعي.
وحجته في فسخ الخطبة واهية. وعذره أقبح من ذنبه. وقد كان اللائق بمثله أن
يتمسك بهذه الأسرة المحافظة المتدينة. لا أن يفرط فيها. وينسحب من حياتها
لهذا السبب غير المقبول.
وأما بخصوص الشبكة الذهبية التي قدمها. فإن كانت علي سبيل الهدية
والهبة فلا رجعة فيها. وخصوصاً إذا كان الفسخ من جهته. وإن كانت جزءا من
المهر قبل عقد القران فهي من حقه من أي جهة كان الفسخ. ولكن عليه أن
يعوضها وأهلها عما تكلفوا من نفقات- من غير تعنت ولا مبالغة- في حفل
الخطبة أو غيره. حتي لا يقع ضرر علي أحد الطرفين ففي الحديث: لا ضرر ولا
ضرار "هذا عن الضرر المادي. وأما ما لحق الفتاة من ضرر معنوي: "نفسي
واجتماعي" فلتحتسبه عند الله- عز وجل- وهو وحده القادر علي جبر ما انكسر
ورأب ما تصدع والله الهادي إلي سواء السبيل.
* تزوجت من ابن عمي وكانت حياتنا سعيدة
وهانئة وأثمرت عن 4 أطفال وبعد مضي ما يقرب من 10 سنوات علي زواجنا اكتشفت
وزوجي اننا قد رضعنا من ثدي أمي لمدة 6 أشهر كاملة وبذلك نصبح أخوة في
الرضاعة.. فما الحكم وهل تستمر حياتنا الزوجية؟!
** الرضاع المحرم
كما ذهب إليه الامامان أبوحنيفة ومالك ورأي الامام أحمد بن حنبل أن الرضاع
المحرم قليله وكثيره سواء متي كان الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان
قمريتان من تاريخ الولادة.
أما الشافعية وفي أظهر الأقوال للامام أحمد بن حنبل أن الرضاع المحرم
خمس رضعات مشبعات متفرقات.. وسؤالك يؤكد أنك رضعت مع زوجك واجتمعتما علي
ثدي امرأة واحدة لمدة ستة أشهر وهو ما يترتب عليه بطلان وحرمانية هذا
الزواج وذلك باتفاق العلماء الأربعة.
وعليك وزوجك أن تتفرقا فوراً لأنكما شقيقان في الرضاعة وهذا الخطأ
ليس لكما ذنب فيه ولكنه خطأ الأهل خاصة والدتك التي أرضعتكما.. فلماذا لم
تذكر ذلك عندما تقدم ابن عمك للزواج منك.. فإن كانت علي قيد الحياة أثناء
ذلك ولم تتكلم فالوزر عليها.. أما إن كانت وقت زواجكما قد فارقت الحياه
فلا شيء عليها ولكن في كل الأحوال علي الأهل والاقارب والجيران عدم إغفال
هذه الأشياء حتي لا يحدث ما وقعت فيه وزوجك الان... ولأن الكلام في هذه
القضية قد حسمه الفقهاء فيجب التفريق بينكما ولا شيء غيرذلك.
* لي جار فقير جداً ويحتاج إلي
الزكاة وحينما أعطيه مالاً يذهب لشراء المسكرات والمخدرات فهل أكون بذلك
مساعداً له علي معصية الله؟!
**
الجار له حق كبير في الاسلام.. وقد أوصانا ديننا الحنيف بالجيران وحسن
معاملتهم والرسول صلي الله عليه وسلم يقول "مازال جبريل يوصيني بالجار حتي
ظننت أنه سيورثه".
والأصل في الزكاة أن تكون نقداً إذا كانت زكاة أموال كما ذكرت في
رسالتك حتي يتمكن الفقير من شراء احتياجاته ولا يقيد في طريقة التصرف في
الأموال بعد دفعها إليه.. لكن ذهب أهل العلم إلي أنه إذا كانت المستحق
للزكاة سفيهاً أولا يحسن التصرف فيجوز تحويلها إلي مواد غذائية تعطي له أو
يتم دفع فاتورة مياه أو كهرباء أو مصاريف الاولاد في المدارس وشراء الكتب
والملابس لهم وغير ذلك.
ولما كان جارك علي هذا السفه والمعصية لله عزوجل فأحري بك أن تمنع
عنه زكاة مالك ومالم تمنحه له لأنك بذلك تعينه وتقويه علي معصية الله
وتصبح بذلك شريكا له في الإثم وبدلاً من أن تأخذ حسنات علي إنفاقك الأموال
علي الفقراء تحصد السيئات.. فعليك منع النقود عنه وشراء ملابس وأكل وخلافه
ودفع مصاريف المدارس لأولاده وما شابه ذلك.. وهذا أفضل لك وله.
* أعيش في دولة أوروبية
وأملك وزملائي أموالا ضخمة تجب عليها الزكاة.. فهل يجوز صرف أموال الزكاة
في نقل جثث الموتي من أوروبا إلي بلادهم الأصلية ليدفنوا بها علماً بأن
عملية النقل تتكلف أموالا طائلة.
** الأرض كلها لله فإذا مات مسلم في أرض غير أرضه التي ولد
فيها فلا بأس أن يدفن حيث مات خاصة كما ورد من نص رسالتك أيها الأخ السائل
أنكم تسيطيعون دفنه والصلاة عليه بالطريقة المتبعة في الإسلام وعليه
فالرأي الذي عليه الفتوي عدم صرف أموال الزكاة في ذلك وخاصة أن تكاليف
النقل كبيرة وأرض الله واسعة وهناك من المسلمين ألوف بل مئات الألوف من
يعيشون فقرا شديداً فصرف الزكاة إليهم أولي وهناك في ديار المهجر من
المسلمين من يحتاجون الأموال لبناء مدرسة أو مسجد فصرف الزكاة في الحاجات
الأساسية أولي والأصلح والأعم في الفائدة أولي من الصالح.
فيه الشموع وتوزع الأكياس والعلب. فرفضت ذلك. لأنه يكلفني ما لا أطيق.
ولأنه من البذخ والإسراف فما رأي الدين في ذلك؟
**الفرح والاحتفال بالمولود -ذكراً أو أنثي- شيء يتفق مع الفطرة السليمة
والشرع القويم. لا حرج فيه ولا مانع منه لأنه يدخل البهجة علي النفوس
والأهل والأحباب. علي أن يكون ذلك في إطار الشريعة العصماء. لا يدار علي
معصية. أو ينطوي علي محظور. ويعرف في السنة بالعقيقة. وتكون في اليوم
السابع للوافد الجديد. حيث يقوم الأهل بحلق شعر المولود. والتصدق بوزنه
فضة علي الفقراء والمساكين وفي هذا اليوم أيضاً يختار للمولود اسم حسن
يعتز به في حياته. ولا يخجل منه. ويذبح شاة أو أكثر علي قدر الاستطاعة
يدعي إلي الأكل منها الأهل والأحباب والأقرباء والجيران. ويتصدق منها علي
الفقراء وقد عق النبي صلي الله عليه وسلم عن الحسن ابن فاطمة ابنته بشاة
وقال لأمه: "يا فاطمة احلقي رأسه. وتصدقي بزنة شعره فضة" هذا هو توجيه
الإسلام للأهل في التعامل مع مثل هذا الحدث الذي يتكرر كثيراً في حياتنا
اليومية. أما ما يحدث من مظاهر أخري كإقامة الاحتفال في فنادق الخمس نجوم
كما نسمع الأسس فهذا بعيد عن المنهج الإسلامي وإسراف وبذخ فيما ليس فيه
فائدة. وفيه شيء من التظاهر والتفاخر والمباهاة التي تغضب الله والأولي أن
توجه هذه النفقات إلي ما يعود بالنفع علي المجتمع من صلة الأرحام وبر ذوي
القربي والعطف علي الفقراء والمساكين. فإن في ذلك إحياء للسنة وتجميعاً
للقلوب وإغلاقاً لأبواب الحسد والكراهية ومن لم يقدر علي هذه النفقات
الشرعية فلينفق في حدود الطاقة والمقدرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
* خطبت ابنتي لشاب ما. واستقبلناه في بيتنا
وأحسنا معاملته. وقدم شبكة ذهبية. وبعد فترة وجيزة ودون سابق إنذار انقطع
عنا وأرسل من يعلنا برغبته في فسخ الخطبة. زاعماً أننا لم نهييء له فرصة
الخلوة بخطيبته. فماذا نفعل بعد فسخ الخطبة؟ هل نرد له شبكته أم هي من حق
المخطوبة؟
** هذا
الشاب الذي دخل علي هذه الأسرة ثم انصرف عنها دون استئذان بزعم عدم إتاحة
الفرصة له للخلوة بخطيبته. ننصح بعدم الندم لفراقة. إذ إن مطلبه غير شرعي.
وحجته في فسخ الخطبة واهية. وعذره أقبح من ذنبه. وقد كان اللائق بمثله أن
يتمسك بهذه الأسرة المحافظة المتدينة. لا أن يفرط فيها. وينسحب من حياتها
لهذا السبب غير المقبول.
وأما بخصوص الشبكة الذهبية التي قدمها. فإن كانت علي سبيل الهدية
والهبة فلا رجعة فيها. وخصوصاً إذا كان الفسخ من جهته. وإن كانت جزءا من
المهر قبل عقد القران فهي من حقه من أي جهة كان الفسخ. ولكن عليه أن
يعوضها وأهلها عما تكلفوا من نفقات- من غير تعنت ولا مبالغة- في حفل
الخطبة أو غيره. حتي لا يقع ضرر علي أحد الطرفين ففي الحديث: لا ضرر ولا
ضرار "هذا عن الضرر المادي. وأما ما لحق الفتاة من ضرر معنوي: "نفسي
واجتماعي" فلتحتسبه عند الله- عز وجل- وهو وحده القادر علي جبر ما انكسر
ورأب ما تصدع والله الهادي إلي سواء السبيل.
* تزوجت من ابن عمي وكانت حياتنا سعيدة
وهانئة وأثمرت عن 4 أطفال وبعد مضي ما يقرب من 10 سنوات علي زواجنا اكتشفت
وزوجي اننا قد رضعنا من ثدي أمي لمدة 6 أشهر كاملة وبذلك نصبح أخوة في
الرضاعة.. فما الحكم وهل تستمر حياتنا الزوجية؟!
** الرضاع المحرم
كما ذهب إليه الامامان أبوحنيفة ومالك ورأي الامام أحمد بن حنبل أن الرضاع
المحرم قليله وكثيره سواء متي كان الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان
قمريتان من تاريخ الولادة.
أما الشافعية وفي أظهر الأقوال للامام أحمد بن حنبل أن الرضاع المحرم
خمس رضعات مشبعات متفرقات.. وسؤالك يؤكد أنك رضعت مع زوجك واجتمعتما علي
ثدي امرأة واحدة لمدة ستة أشهر وهو ما يترتب عليه بطلان وحرمانية هذا
الزواج وذلك باتفاق العلماء الأربعة.
وعليك وزوجك أن تتفرقا فوراً لأنكما شقيقان في الرضاعة وهذا الخطأ
ليس لكما ذنب فيه ولكنه خطأ الأهل خاصة والدتك التي أرضعتكما.. فلماذا لم
تذكر ذلك عندما تقدم ابن عمك للزواج منك.. فإن كانت علي قيد الحياة أثناء
ذلك ولم تتكلم فالوزر عليها.. أما إن كانت وقت زواجكما قد فارقت الحياه
فلا شيء عليها ولكن في كل الأحوال علي الأهل والاقارب والجيران عدم إغفال
هذه الأشياء حتي لا يحدث ما وقعت فيه وزوجك الان... ولأن الكلام في هذه
القضية قد حسمه الفقهاء فيجب التفريق بينكما ولا شيء غيرذلك.
* لي جار فقير جداً ويحتاج إلي
الزكاة وحينما أعطيه مالاً يذهب لشراء المسكرات والمخدرات فهل أكون بذلك
مساعداً له علي معصية الله؟!
**
الجار له حق كبير في الاسلام.. وقد أوصانا ديننا الحنيف بالجيران وحسن
معاملتهم والرسول صلي الله عليه وسلم يقول "مازال جبريل يوصيني بالجار حتي
ظننت أنه سيورثه".
والأصل في الزكاة أن تكون نقداً إذا كانت زكاة أموال كما ذكرت في
رسالتك حتي يتمكن الفقير من شراء احتياجاته ولا يقيد في طريقة التصرف في
الأموال بعد دفعها إليه.. لكن ذهب أهل العلم إلي أنه إذا كانت المستحق
للزكاة سفيهاً أولا يحسن التصرف فيجوز تحويلها إلي مواد غذائية تعطي له أو
يتم دفع فاتورة مياه أو كهرباء أو مصاريف الاولاد في المدارس وشراء الكتب
والملابس لهم وغير ذلك.
ولما كان جارك علي هذا السفه والمعصية لله عزوجل فأحري بك أن تمنع
عنه زكاة مالك ومالم تمنحه له لأنك بذلك تعينه وتقويه علي معصية الله
وتصبح بذلك شريكا له في الإثم وبدلاً من أن تأخذ حسنات علي إنفاقك الأموال
علي الفقراء تحصد السيئات.. فعليك منع النقود عنه وشراء ملابس وأكل وخلافه
ودفع مصاريف المدارس لأولاده وما شابه ذلك.. وهذا أفضل لك وله.
* أعيش في دولة أوروبية
وأملك وزملائي أموالا ضخمة تجب عليها الزكاة.. فهل يجوز صرف أموال الزكاة
في نقل جثث الموتي من أوروبا إلي بلادهم الأصلية ليدفنوا بها علماً بأن
عملية النقل تتكلف أموالا طائلة.
** الأرض كلها لله فإذا مات مسلم في أرض غير أرضه التي ولد
فيها فلا بأس أن يدفن حيث مات خاصة كما ورد من نص رسالتك أيها الأخ السائل
أنكم تسيطيعون دفنه والصلاة عليه بالطريقة المتبعة في الإسلام وعليه
فالرأي الذي عليه الفتوي عدم صرف أموال الزكاة في ذلك وخاصة أن تكاليف
النقل كبيرة وأرض الله واسعة وهناك من المسلمين ألوف بل مئات الألوف من
يعيشون فقرا شديداً فصرف الزكاة إليهم أولي وهناك في ديار المهجر من
المسلمين من يحتاجون الأموال لبناء مدرسة أو مسجد فصرف الزكاة في الحاجات
الأساسية أولي والأصلح والأعم في الفائدة أولي من الصالح.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أقامت والدتي عندي مدة طويلة
وكنت أرعاها وأصرف عليها خلالها لانها كانت مريضة. فقامت بكتابة ما تملكه
من أطيان زراعية مقابل هذه الرعاية.. فما حكم الدين؟
**قال الله تعالي : "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل
لهما قولاً كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما
ربياني صغيراً".
هذا التصرف الحميد من قبل الابنة نحو أمها المريضة بتوفير الرعاية
لها من المطعم والمشرب والملبس وأنواع العلاج والقيام علي خدمتها أمر
يستحق الثناء والتقدير من كل من يعرف حقوق الوالدين علي الأولاد من بنين
وبنات.
لكن الذي كنا نريد أن نعرفه هل الابنة حين كانت تنفق علي أمها هل
كانت تنفق علي نية أن ترجع عليها بما تنفقه؟ أو كانت تنفق عليها من باب
الإحسان والبر بها. وهل كانت هذه النفقة من مال الابنة؟ أو من مال زوجها؟
واذا كانت من مال زوجها هل حصلت علي موافقة زوجها علي هذه النفقة أم لا
والسؤال الذي ورد إلينا خلا من هذه الاجابات وعلي أي حال فإن كانت الابنة
اتفقت علي أمها من مال زوجها ولم تستأذنه أو من مالها وكانت عندها نية
الرجوع بهذه النفقة علي الأم فإن أهل الخبرة من العائلة يقدرون هذه
النفقات ويقدرون قيمة الأرض فإن بقي منها شيء فإنه يبقي ميراثا لكل
الأولاد وأن أتت النفقات علي قيمة الأرض كلها فلا شيء للورثة.
وان كانت الابنة أنفقت علي امها براً واحساناً دون نية للرجوع
بالنفقات وكان ذلك من مالها الخاص فإن الأرض كلها ترجع للورثة بمن فيهم
الابنة لان كتابتها لها في حال مرضها يعطيها حكم الوصية للوارث وجمهور
الفقهاء علي ان الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلي الله عليه وسلم : "ان
الله أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا يعطي منها إلا في حدود ثلث
التركة اذاذ وافق الورثة وإلا وزع المال حسب الميراث الشرعي.
والله اعلم
* أعمل طبيبة واخرج زكاة اموالي
علي شكل منفعة من المنافع كأن اقوم بالكشف الطبي أو باجراء عمليات جراحية
للفقراء والمساكين فما حكم الدين؟
** الزكاة
فريضة شرعية شرعها الإسلام كعبادة لله عز وجل وقياما بحق الفقراء
والمساكين وأصحاب الدخول المحدودة التي لا تكفي ضروريات حياتهم المعيشية
من المأكل والملبس والمسكن وغيرها من ضروريات الحياة لذلك كانت مكانتها في
الإسلام الركن الثالث بعد الشهادة واقامة الصلاة وقرنت بالصلاة في العديد
من النصوص في القرآن الكريم والسُنة النبوية المطهرة وأمر الله تعالي
رسوله محمد صلي الله عليه وسلم أن يأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء فقال:
"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".
وقد وضع الفقهاء لأداء هذه الزكاة شروطاً منها ملكية المال الذي يبلغ
نصابا ومضي عام كامل.. وأن تخرج من أموال معينة تسمي بالأموال الزكوية وأن
تؤخذ من نوع هذه الأموال فتؤخذ من النقود نقودا ومن الماشية كذلك ومن عروض
التجارة ربع العشر ومن زكاة الزروع والثمار من جنس ما يخرج منها وألا يكون
المزكي مديناً وأن يكون المال فائضا عن حوائجه الأصلية وبناء علي ذلك فإن
المزكي ينبغي عليه أن يخرج الزكاة من نفس المال الذي يملكه الذي بلغ
نصاباً بعد مضي عام هجري كامل.. ومن ثم فلا يجوز أن يؤدي المزكي زكاته علي
شكل منفعة من المنافع كأن يؤدي الطبيب الزكاة اجراء عملية جراحية أو
بتوقيع الكشف الطبي علي أحد المرضي الفقراء أو المساكين.
لأن الزكاة عبادة فيجب أن تؤدي علي حسب ما أمر الله عز وجل ولأن
اجازة اخراج المزكين لزكواتهم في صورة منافع من شأنه أن يفرع الزكاة من
مضمونها ويجردها عن فحوي العبادة فيها وهي أن يتقرب المزكي بها الي الله
تعالي لاطعام الفقراء والمحرومين من جنس ما أمر الله تعالي به قال الله
تعالي : "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم"..فالعلم هنا يتعلق
بالمقدار وبنوع المال وبذلك فلا يجوز اخراج الزكاة في صورة منفعة لكن
الامام ابا حنيفة رضي الله عنه اجاز اخراج قيمة الزكاة علي اختلاف أنواعها
نقودا لأن ذلك أيسر للفقير لقضاء حوائجه التي هو مضطر إليها.
والله أعلم
*هل للدعاء آداب معينة كي يكون مستجاباً من الله عز وجل؟
**الدعاء مخ العبادة ومن يتطلع إلي القبول لدعائه وعبادته من
الله عز وجل فليضع كل إنسان نصب عينيه بالدرجة الأولي استجابته لله تعالي
لأن الله تعالي علق استجابته لعباده باستجابة عباده له ويتضح هذا في آيات
كثيرة منها ما ورد في آية الدعاء نفسه في قوله تعالي : "وإذا سألك عبادي
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
يرشدون".
فهذان شرطان بارزان في الآية القرآنية الكريمة:
الأول : استجابة العبد لربه.
الثاني : اقامة هذه الاستجابة علي حقيقة الإيمان الصادق بالله تعالي وبكل ما أمر به.
والاستجابة بمعناها الكبير أن يتحقق امتثال العبد لربه في كل ما أمر
وفي كل ما نهي بمعني أداء ما أوجب الله عليه أواءه والبعد عن كل ما نهي
الله عنه.
قال الله تعالي : "الذين استجابوا لربهم الحسني والذين لم يستجيبوا
له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء
الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد"..وعندما نتأمل تلك الآية الكريمة نري ما
وعدنا به في أولها من خير وقبول لكل من استجاب لربه. في تلك العبارة
الموجزة "والذين استجابوا لربهم".
أما في ختامها فبين سبحانه وتعالي أن الذي أعرض عنه ولم يستجب لما
دعاه إليه أمراً ونهياً فلو ملك إلينا ما فدي نفسه به من غضب الله عليه
وعقابه.
فإذا ما صدق العبد مع الله واخلص النية له وتوجه إليه وحاسب نفسه
وغذي نفسه من حلال وأطعم من يعوله من حلال.. وليس من حلال فعندما يتوجه
إلي ربه ويقول "يارب" يقول له ربه "لبيك عبدي".
فشرط قبول الدعاء واستجابته من العباد متوقف علي استجابتهم لله تعالي.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما رأي الدين في الدردشة عبر الانترنت؟
** إذا كانت الدردشة فيها كذب وخداع وإثارة للغرائز وفضح للأسرار فهي
حرام حرام حرام. وان كانت الدردشة بهدف تبادل المعلومات والمنافع فهي
جائزة شرعا. والله تعالي يقول: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" "الحجرات/13".
فالكمبيوتر خيره خير وشره شر. بمعني "أن استخدامه فيما هو حلال ومفيد فهو حلال. واستخدامه فيما هو حرام أو يقود للحرام فهو حرام".
* طلقت زوجتي وتطالبني
الآن بالنفقة علما بأنها قد تركت منزل الزوجية منذ اكثر من عام الي مكان
غير معلوم. فما رأي الدين في ذلك.
** أجمع الفقهاء علي
أن النفقة من حقوق الزوجة علي زوجها لقوله تعالي : "أسكنوهن من حيث سكنتم
من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي
يضعن حملهن" " الطلاق/6".
فالنفقة واجبة علي الزوج مادام قد دخل بها دخولا شرعيا.
وتسقط النفقة عند نشوز الزوجة أو عصيانها لزوجها. وكأن تمتنع عن
معاشرته وفقا لشرع الله. أو تنتقل من منزله الذي هيأه لها الي منزل آخر
بغير إذنه وبغير سبب شرعي.
* قمت من نومي علي جنابة. فهل يجوز لي ذكر الله تعالي علي هذه الحالة؟ وما الحكم لو قلت أدعية من القرآن؟
** إن ذكر الله تعالي والتضرع اليه من الأمور الواجبة علي المسلم في
كل حال. وبالتالي يجوز للجنب أن يذكر الله تعالي. كأن يقول: الحمد لله.
وبسم الله. كل ذلك علي سبيل الذكر وليس علي سبيل التلاوة. ولذلك يقول عليّ
بن أبي طالب "رضي الله عنه" : "كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يمنعه من
قراءة القرآن شيء إلا الجنابة".
كما أن تناول الأدعية الواردة في القرآن الكريم لا حرج فيها في هذه
الحالة إذا رددها الجنب علي سبيل الذكر أو الاستفتاح. أما إذا رددها علي
سبيل أنها آيات من القرآن. أو علي سبيل التلاوة فمنهي عنه شرعا.
* ما
هي عورة المرأة بالنسبة للمحارم وهل يصح أن يروا منها الظهر والصدر؟
** الإسلام دين اليسر والسماحة وضع تشريعاته وأحكامه بما يتناسب مع
مصالح الناس ورفع الحرج عنهم فأباح للمحارم أن يروا من المرأة موضع الزينة
التي تظهر عند المخالطة والمرأة تؤدي أعمال منزلها.
قال تعالي : "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني
أخواتهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء" سورة النور"113".
ويضاف الي هؤلاء المذكورين في الاية العم والخال.
ومواضع الزينة هي أماكنها وهي الوجه واليد والذراع لأن فيها السوار
والعضد والنحر والصدر موضع القلادة والساق موضع الخلخال فاقتضي ذلك إباحة
النظر للمذكورين في الآية الي هذه المواضع وهي مواضع الزينة وروي عن ابن
مسعود والزبير القرط والقلادة والسوار والخلخال لما ذكر الله تعالي
الأزواج وبدأ بهم ثني بذوي المحارم وسوي بينهم في إبداء الزينة ولكن تختلف
مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر فلا مرية أن كشف الأب والأخ علي المرأة
أحوط من كشف ولد زوجها وتختلف مراتب ما يبدي لهم فيبدي الأب مالا يجوز
ابداؤه لولد الزوج.
وإذا كانت المرأة ذات محرم كالأخت والخالة جاز عند المقابلة النظر
الي ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين وليس له النظر الي ما يستر
غالبا كالصدر والظهر ومذهب الحنفية قريب من الحنابلة مع تعديل فعندهم يجوز
النظر الي الوجه والرأس والصدر والساقين ولا ينظر الي ظهرها وبطنها لأن
الله تعالي حرم المرأة إذ شبهها بظهر الأم فيحرم النظر اليه والبطن أولي
من الظهر لأنه أدعي للشهوة وتشدد المالكية فقالوا الأصح جواز رؤية وجهها
ويديها دون سائر جسدها.
وعلي هذا نري أن للسائلة أن تظهر أمام محارمها بملابس المهنة في
البيت وأن تراعي جانب الحياد فلا تظهر بملابس النوم أمام غير زوجها حفاظا
علي عدم إثارة الغرائز الكامنة وخصوصا مع بعض المحارم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
الصحيح والضعيف ..في أحاديث شهر رجب
* كثيراً ما نسمع من خطباء الجمعة في شهر رجب أحاديث يروونها في فضل هذا الشهر وفي الثواب العظيم الذي يعده الله لمن يصوم لو يوماً واحداً من هذا الشهر فما مدي صحة هذه الأحاديث؟
** يجيب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي - رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - فيقول: لم يصح في شهر رجب شيء إلا انه من الأشهر الحرم التي ذكرها الله في كتابه "منها أربعة حرم" وهي: رجب وذوالقعدة وذوالحجة والمحرم وهي أشهر مفضلة ولم يرد حديث صحيح يخص رجب بالفضل إلا حديث حسن ان النبي - صلي الله عليه وسلم - كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان فلما سئل عن ذلك قال: انه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فهذا الحديث يفهم منها أن رجب له فضل.
أما حديث "رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر إمتي" فهو حديث منكر وضعيف جداً بل قال عنه كثير من العلماء انه موضوع يعني انه مكذوب فليس له قيمة من الناحية العلمية ولا الدينية وكذلك الأحاديث التي رويت في فضل شهر رجب بأن من صلي كذا فله كذا ومن استغفر مرة فله من الأجر كذا.. كلها مبالغات وكلها مكذوبة ومن علامات كذب هذه الأحاديث ما تشتمل عليه من المبالغات والتهويل.. وقد قال العلماء: إن الوعد بالثواب العظيم علي أمر تافه أو الوعيد بالعذاب الشديد علي أمر صغير يدل علي أن الحديث مكذوب. كما يقولون مثلا علي لسان النبي - صلي الله عليه وسلم - "لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع" فهذا حديث يحمل كذبه في نفسه لأنه من غير المعقول أن اللقمة في بطن الجائع ثوابها أعظم من الثواب المترتب علي بناء ألف جامع.
وشهر رجب هو واحد من شهور السنة وصيام النافلة مشروع في جميع شهور السنة إلا في رمضان والعيدين وأيام التشريق فأما شهر رمضان فلأنه ليس محلاً للتطوع وأما غيره فلما صح من النهي عن صيام النافلة فيه.
وقد يكون صيام بعض النافلة أؤكد من بعض وتتأكد المشروعية في بعض هذه الأيام حتي يصير صومها سُنَّة وهدياً ثابتاً عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من ذلك صيام الاثنين والخميس ومنها شهر رجب وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم وافطار يوم فصيام هذه المواضع سُنَّة من كل شهر سواء في رجب أوغيره.
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي - رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - فيقول: لم يصح في شهر رجب شيء إلا انه من الأشهر الحرم التي ذكرها الله في كتابه "منها أربعة حرم" وهي: رجب وذوالقعدة وذوالحجة والمحرم وهي أشهر مفضلة ولم يرد حديث صحيح يخص رجب بالفضل إلا حديث حسن ان النبي - صلي الله عليه وسلم - كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان فلما سئل عن ذلك قال: انه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فهذا الحديث يفهم منها أن رجب له فضل.
أما حديث "رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر إمتي" فهو حديث منكر وضعيف جداً بل قال عنه كثير من العلماء انه موضوع يعني انه مكذوب فليس له قيمة من الناحية العلمية ولا الدينية وكذلك الأحاديث التي رويت في فضل شهر رجب بأن من صلي كذا فله كذا ومن استغفر مرة فله من الأجر كذا.. كلها مبالغات وكلها مكذوبة ومن علامات كذب هذه الأحاديث ما تشتمل عليه من المبالغات والتهويل.. وقد قال العلماء: إن الوعد بالثواب العظيم علي أمر تافه أو الوعيد بالعذاب الشديد علي أمر صغير يدل علي أن الحديث مكذوب. كما يقولون مثلا علي لسان النبي - صلي الله عليه وسلم - "لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع" فهذا حديث يحمل كذبه في نفسه لأنه من غير المعقول أن اللقمة في بطن الجائع ثوابها أعظم من الثواب المترتب علي بناء ألف جامع.
وشهر رجب هو واحد من شهور السنة وصيام النافلة مشروع في جميع شهور السنة إلا في رمضان والعيدين وأيام التشريق فأما شهر رمضان فلأنه ليس محلاً للتطوع وأما غيره فلما صح من النهي عن صيام النافلة فيه.
وقد يكون صيام بعض النافلة أؤكد من بعض وتتأكد المشروعية في بعض هذه الأيام حتي يصير صومها سُنَّة وهدياً ثابتاً عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من ذلك صيام الاثنين والخميس ومنها شهر رجب وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم وافطار يوم فصيام هذه المواضع سُنَّة من كل شهر سواء في رجب أوغيره.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* مرضت زميلة لنا في العمل
فأردنا زيارتها فزعم زميل لنا أن زيارة الرجل للمرأة غير جائزة . فما رأي
الدين في ذلك؟
** من حقوق المسلم
علي المسلم في الإسلام عيادته اذا مرض لما روي عن الرسول الكريم صلي الله
عليه وسلم أنه قال: خمس تجب للمسلم علي أخيه: رد السلام. وتشميت العاطس
وإجابة الدعوة. وعيادة المريض. واتباع الجنائز" غير أن عيادة المريض علي
وجه الخصوص يندب فيها أمور من أهمها مايلي:
* تخفيف العيادة وعدم التطويل في الزيارة الا إذا رغب المريض في ذلك.
* أن يدعو له بالشفاء ويحثه علي الصبر لما روي عن عائشة بنت سعد بن
أبي وقاص أن أباها قال: اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلي الله عليه وسلم
يعودني ووضع يده علي جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال: اللهم أشف سعدا
وأتمم له هجرته".
* أن يطيب الزائر نفس المريض بغرس الأمل له واطماعه في الحياة وقرب
الشفاء لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: " إذا دخلتم علي
المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المريض".
* أن يطلب الزائر من المريض الدعاء. فإن دعاءه مستجاب لقوله صلي الله
عليه وسلم عودوا المرضي ومروهم فليدعوا لكم فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه
مغفور". وأما فيما يتعلق بعيادة الرجل للمرأة المريضة فلا بأس في ذلك إذا
لم تؤد الي خلوة يتولد منها شبهة. ولقد روي أن النبي صلي الله عليه وسلم
قام بزيارة أم العلاء ثم قال لها: أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب
الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة".
كما يجوز للمرأة الأجنبية عيادة الرجل الأجنبي عنها إذا أمنت الفتنة
لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : "لما قدم رسول الله ـ صلي الله
عليه وسلم ـ وعك ـ أي مرض ـ أبوبكر وبلال. فدخلت عليهما فقلت : يا أبت كيف
تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟".
وبالتالي فلا بأس من زيارة الرجل للمرأة المريضة وعيادة المرأة للرجل
المريض إذا لم يؤد ذلك الي الخلوة الشرعية بصورتها المنهي عنها. وأمنت
الفتنة.
* يحين الآذان وقت انشغالنا بالعمل. فهل يجوز لنا الاعتماد علي آذان
المساجد المحيطة بنا علما بأن في مكان عملنا زاوية مخصصة لاقامة الصلاة؟!
** لا مانع شرعا
من الاكتفاء بأذان المساجد المحيطة بمكان العمل مادام أذانها يسمع. لأن
الهدف من الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. ولقد ورد في الأثر المروي
عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: "أذان الحي يكفينا" ويمكن
التنبيه الي الصلاة برفع الصوت عند الإقامة.
* وجد شاب قطعة من
الذهب احتفظ بها لمدة عامين ولم يعلن عنها .. فما الحكم وكيف التصرف فيها.
وهل يجوز لي أن أنتفع بها؟
** اللقطة وديعة
وأمانة عند ملتقطها فكان الواجب أولا عند التقاطها أن تعرضيها علي الفور
سنة كاملة كما أمرنا الشرع لما رواه البخاري والترمذي عن أوس بن كعب قال:
وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي فقال عرفها حولاً.
ولذلك قال الجمهور يجب علي الملتقط تعريف اللقطة والإعلان عنها لأن
ظاهر أمر الرسول في قوله "عرفها سنة" يقتضي الوجوب إذ ظاهر الأمر للوجوب
كما هو معروف عند علماء الأصول وللمتقط أن يتولي تعريفها بنفسه أو ينيب
عنه من يقوم بالتعريف وحيث أن السائلة لم تعلن عنها أو تعرفها فهي بهذا
خالفت الشرع ويكون الاثم عليها وعليها أن تقوم بتعريفها لمدة عام كامل..
هذا بالنسبة للأشياء الثمينة.. أما التافهة فلا حرج من الانتفاع بها فورا.
ثانيا: أما بخصوص التصرف في هذه اللقطة نقول لا يجوز التصرف في هذه
اللقطة إلا بعد أن تعلن عنها وتعرفها سنة كاملة وينشر بناؤها أي تعريفها
علي أبواب المساجد وفي كتابة إعلان في المكان الذي وجدت فيها وغيرها من
الأماكن العامة حيث يظن أن صاحبها هناك.
فإذا لم يتعرف عليها صاحبها بعد هذه المدة قال جمهور الفقهاء يجوز
للملتقط أن يتملك اللقطة وتكون كسائر أمواله سواء أكان غنيا أم فقيرا.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما المقصود بتغيير
المنكر في الحديث النبوي "من رأي منكم منكرا فليغيره بيده .. إلي آخر
الحديث .. وما هي الأحوال التي ينبغي أن يسلكها الانسان في إزالة الضرر؟!
** لقد كان الرسول صلي الله عليه وسلم إذا بلغه شيء
يكرهه عن رجل بعينه فإنه لايجابهه به صراحة . ولا يسميه باسمه عندما يوجهه
أو يخدره. وإنما كان يلمح ويعمم.. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت
: كان النبي إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول : ولكن يقول :
"ما بال أقوام يقولون كذا وكذا.
* مرحلة الوعظ والنصح والنهي والتخويف تأتي في المرتبة الثانية لدرجات إنكار المنكر وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم "الدين النصيحة".
* أما المرتبة الثالثة فهي ألا يسرف في الكلام ولا يزيد في التعنيف
إذا انزجر المخالف وعاد الي الصواب والجادة. حتي لا يرجع الي ما كان عليه
عنادا. وتسوء العاقبة وفي هذا يقول سبحانه "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله
كان عليا كبيرا" لذا يجب ان يكون رفيقا بمن يعلمهم وينصحهم عارفا
لأقدارهم.. وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالي "اذهبا الي فرعون إنه طغي
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي".
* ويجب أن يكون الناهي عن المنكر متحليا بمكارم الاخلاق . لا سيما
الحلم والصبر حتي يتحمل سفه الجاهل ويكون نصحه مقبولا لأن فاقد الشيء لا
يعطيه.
فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون كالطبيب مع المريض كل همه العلاج من أسهل الطرق وبأيسر الوسائل .
ومن الفهم الخاطيء للحديث : أن يستعمل من يريد تغيير المنكر يده قبل
لسانه في كل الأحوال . بل عليه أن يبدأ بالأخف في العلاج. وسوف يستجيب له
أناس كثيرون. لوجود من يفعل المنكر وهو جاهل بحكمه غير عالم بحرمته. ثم من
بقي منهم مصرا علي المخالفة. فحينئذ يستعمل معهم المراحل الأخري متدرجا
فيها من الأخف الي الأشد .
* تغيير المنكر بالقلب: ينبغي ألا يكون سلبيا مكتفيا بالسكوت فقط..
وانما ينبغي أن يكون ايجابيا. بمعني: أن يقترن بعمل يشعر بغضبه وسخطه وعدم
رضاه. كما أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم أصحابه بمقاطعة كعب بن مالك
وصاحبيه حين تخلفوا بلا عذر عن غزوة تبوك.
* ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟!
** القنوت في
صلاة الصبح ذهب الشافعية والمالكية الي ندبه وذهب الاحناف والحنابلة الي
أنه لا قنوت في الصبح .. يقول النووي القنوت مشروع عندنا في الصبح. وهو
سنة متأكدة. وذلك لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه "مازال رسول الله
يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا" قالوا : ولو تركه لم تبطل صلاته لكن يسجد
للسهو. سواء تركه عمدا أو سهوا أما محله فبعد الرفع من الركوع في الركعة
الثانية من الصبح. فلوقنت قبل الركوع لم يحسب له علي الأصح. وعليه أن
يعيده بعد الركوع ثم يسجد للسهو.
وروي أبوهريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم
إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية فيدعو بهذا
الدعاء "اللهم اهدني فيمن هديت" الي آخر الدعاء.
وعن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله يعلمنا دعاء ندعو به في
القنوت من صلاة الصبح "اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت وتولنا
فيمن توليت. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضي عليك
إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت" وفي النهاية يتبين لنا أن
القنوت في صلاة الصبح سنة. يسن لمن تركها أن يسجد للسهو لجبرها. ولكن لا
تفسد الصلاة بتركه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 12 من اصل 34 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 23 ... 34
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 12 من اصل 34
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى