صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 25 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 16 يناير 2010 - 17:17


*ما هي الحقوق التي كفلها الإسلام لغير المسلمين؟


** هناك حقوق لأهل الذمة في ظل دولة الإسلام منها:


- حق الحماية: أي تمتعهم بحماية الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي
وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي. ومن كل ظلم داخلي حتي
ينعموا بالأمان والاستقرار.

وبالنسبة للحماية من الاعتداء الخارجي يجب لغير المسلمين ما يجب
للمسلمين. وعلي الإمام أو ولي الأمر في المسلمين بما له من سلطة شرعية وما
لديه من قوة عسكرية أن يوفر لهم هذه الحماية.

أما الحماية من الظلم الداخلي فهو أمر يوجبه الإسلام ويشدد في وجوبه.
ويحذر المسلمين أن يمدوا أيديهم أو ألسنتهم إلي أهل الذمة بأذي أو عدوان.
فالله تعالي لا يحب الظالمين ولا يهديهم بل يعاجلهم بعذابه في الدنيا أو
يؤخر لهم العقاب مضاعفاً في الآخرة.

وقد كثرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وبيان آثاره
الوخيمة في الآخرة والأولي. وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين
من أهل العهد والذمة. يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "من ظلم معاهداً أو
انتقصه حقاً أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه. فأنا
حجيجه يوم القيامة".

هذا ما اتفق عليه المسلمون في جميع المذاهب. وفي جميع الأقطار ومختلف
العصور. روي أبو يوسف في الخراج ما جاء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم
لأهل نجران:

"ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله صلي الله
عليه وسلم علي أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير".

وقد قال علي رضي الله عنه: "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا" وعلي هذا استقر عمل المسلمين طوال العصور.



حماية الأعراض


ويحمي الإسلام عرض الذمي وكرامته. كما يحمي عرض المسلم وكرامته. فلا
يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل أو يشنع عليه بالكذب أو يغتابه ويذكره
بما يكره في نفسه أو نسبه أو خلقه أو غير ذلك مما يتعلق به.

وقد جاء في كتاب الدر المختار "أحد كتب الحنفية": "يجب كف الأذي عن الذمي وتحرم غيبته كالمسلم".


ضمن الإسلام لغير المسلمين في ظل دولته كفالة المعيشة الملائمة لهم
ولمن يعولونه لأنهم رعية للدولة المسلمة وهي مسئولة عن كل رعاياها.

وهذا ما مضت به سنة الراشدين ومن بعدهم.


ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق وكانوا
من النصاري: "وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو اصابته آفة من الآفات.
أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه. طرحت جزيته وعيل من بيت
مال المسلمين هو وعياله!.


حرية الدين


أول الحريات التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة حرية الاعتقاد والتعبد.
فالكل ذي دين دينه ومذهبه. لا يجبر علي تركه إلي غيره. ولا يضغط عليه
ليتحول منه إلي الإسلام وأساس هذا الحق قوله تعالي: "لا إكراه في الدين قد
تبين الرشد من الغي".


العمل والكسب


كفل الإسلام لغير المسلمين حرية العمل والكسب بالتعاقد مع غيرهم أو
بالعمل لحساب أنفسهم ومزاولة ما يختارون من المهن الحرة ومباشرة ما يريدون
من ألوان النشاط الاقتصادي شأنهم في ذلك شأن المسلمين.

فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة في البيوع والتجارات وسائر العقود
والمعاملات المالية كالمسلمين. ولم يستثنوا من ذلك إلا عقد الربا. فإنه
محرم عليهم كالمسلمين وقد روي أن النبي صلي الله عليه وسلم كتب إلي مجوس
هجر:

إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله.


كما يمنع أهل الذمة من بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين وفتح
الحانات فيها لشرب الخمر وتسهيل تداولها أو إدخالها لأمصار المسلمين كنوع
من الشهرة والظهور. ولو كان ذلك لاستمتاعهم الخاص سداً لذريعة الفساد
وإغلاقاً لباب الفتنة.

وفيما عدا هذه الأمور المحدودة يتمتع الذميون بتمام حريتهم في مباشرة
التجارات والحرف المختلفة. وهذا ما جري عليه الأمر في شتي الأزمان.

والله أعلم



*بعت سيارة لشخص وأعطاني جزءاً من الثمن. وقبل نقل ملكية السيارة حكم
عليه بالإفلاس وأراد الدائنون الاستيلاء علي السيارة وحدث خلاف شديد حول
الأحق بالسيارة لأن البعض يري أن السيارة حق للغرماء يقتسمون ثمنها. فهل
هذا صحيح؟

** قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم:

"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".


وهذا الحديث معناه أن البيعين إذا اتفقا علي البيع وانصرفا صار البيع
لازماً لا يجوز لأحدهما الرجوع فيه. ويصبح العقد لازماً لكل منهما إلا إذا
كان البيع بالخيار أو وجد المشتري أن البيع به عيب لم يظهره البائع
للمشتري عند البيع.

وقرر الفقهاء أنه من أسباب فسخ البيع والرجوع فيه: الإفلاس. فإذا تم
الحجز علي الإنسان وكان قد اشتري شيئاً ولكنه لم يدفع ثمنع أو دفع جزءاً
منه فإنه يحق للبائع أن يرجع في عين ماله وهو أحق بماله من سائر الغرماء
حتي وإن كان المشتري قد تملك السلعة وأصبحت في يده وتحت تصرفه.

واستدل الفقهاء علي ذلك بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي
هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع الرجل
السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء.

وبهذا الحديث أخذ المالكية والشافعية والحنابلة وذلك بشرط أن تكون
السلعة باقية علي حقيقة أصلها في ملك المشتري ولم تتغير صورتها ولم يتعلق
بها حق من الحقوق كالرهن أو ما شابه ذلك.

ولهذا نقول لك أيها السائل عليك أن تسترد سيارتك بشرط أن ترد ما أخذت
من مقدم الثمن للمشتري فأنت مسترد حقك باسترداد السيارة وهو يسترد حقه
باسترداد مقدم الثمن. وبذلك يكون كل منكما قد أخذ حقه وذلك ايضا لما روي
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال:

"أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه".
*كيف حارب الإسلام الفساد في الأرض وقتل الأبرياء سواء كانوا مسلمين أم ذميين أم معاهدين؟


** اهتمت الشريعة الإسلامية بتحقيق أمن الأرض ومن
عليها وما عليها فاحتوت جملة من التشريعات التي تبين أحكام الاعتداء علي
الإنسان والحيوان والبيئة. وقد جرم الشارع الاعتداء علي ذلك كله فقال
سبحانه وتعالي: "... ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها..." وقال تعالي:
"... ولا تعثوا في الأرض مفسدين...".

وقال جل شأنه: "... ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد
الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام ? وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد".

قال عز وجل: "... ولا تطيعوا أمر المسرفين ? الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون...".


ومما يدل علي عظم جرم الإفساد في الأرض أن الحق سبحانه جعله بمثابة
محاربته ومحاربة رسول الله صلي الله عليه وسلم. وإذا كان الحق سبحانه لا
يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال ولما وجب له من التنزيه عن
الأنداد. فإن محاربته سبحانه في الآية التالية مجاز عن محاربة عباده. فعبر
بنفسه سبحانه عن عباده إكباراً لجرم الاعتداء عليهم.

ومن الإفساد في الأرض ترويع الآمنين وإخافتهم أو قتلهم أو الاعتداء عليهم مسلمين كانوا أو ذميين أو معاهدين.


وقد بين الحق سبحانه وتعالي الجزاء الدنيوي والأخروي الذي يتسحقه كل
مفسد في الأرض سواء قتل أو أخاف السبيل وروع الآمنين أو أخذ المال فقط أو
قتل وأخذ المال وذلك في سورة المائدة فقد قال تعالي:
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

قال ابن عباس في تفصيل الجزاء الدنيوي للمفسدين في الأرض: إذا قتلوا
وأخذوا المال قُتِلوا وصُلِبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم
يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا
أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض.

والعقوبة التي قررها الشارع في هذه الآية تجب علي كل مفسد في الأرض
ارتكب جرماً من الجرائم السابقة سواء كان الذي ناله ضرر هذه الجريمة
مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً كما هو مذهب جمهور الفقهاء» لأن الواجب توفير
الأمن في دار الإسلام بالنسبة للجميع. أما المسلم فهو معصوم بالإسلام.

وأما الذمي فقد عصمه عقد الذمة الذي أبرم بينه وبين حاكم المسلمين.
والذي يكون بمقتضاه ما للمسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات. وأما
المستأمن فقد أحرز دمه وماله وعرضه بمقتضي عقد الأمان الممنوح له من حاكم
الدولة الإسلامية وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أحاديث ثابتة في
عصمة دماء غير المسلمين الذين دخلوا دار الإسلام بعقد ذمة أو أمان من ذلك
ما روي عن ابن مسعود أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من آذي ذمياً
فأنا خصمه. ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة". وروي عن عمرو بن الحمق أن
رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من قتل معاهداً لم يرخ رائحة الجنة.
وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً. وروي عن ابي بكر أن رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهداً في عير كنهه حرم الله عليه الجنة".

فهذه الأحاديث وغيرها تدل علي عصمة دماء غير المسلمين في دولة
الإسلام. فالاعتداء عليهم كالاعتداء علي المسلمين يستوجب فاعله العقاب
الوارد في آية المائدة السابقة وهو عقاب دنيوي وأخروي. فمن لم يقم عليه
الحد في الدنيا استوجب العذاب العظيم بجرمه في الآخرة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 17 يناير 2010 - 22:53


* ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت
طالق وهو في حالة غضب. ثم قالها عند المأذون في غيابها. ثم قالها عند حضور
أحد الأشخاص حضر للصلح بينهما. ثم رددها عند المأذون. فهل تحتسب طلقة
واحدة؟!

**
الغضب عند الطلاق درجات ثلاثة أدناها الغضب العادي الذي يملك الإنسان فيه
شعوره ويحس باللفظ الذي يخرج منه. وهذا يقع طلاقه باتفاق.. وأقصاها ما
يفقد فيه الشعور فلا يحس باللفظ الذي يخرج منه. فهو كالمجنون أو السكران
الذي فقد عقله وهذا لا يقع. وهناك درجة متوسطة الغضب لا يملك فيها شعوره.
ويحس باللفظ الذي يخرج منه. ولكنه يأتي أفعالاً خطيرة وهو يتلفظ بالطلاق
كأن يكسر شيئا غاليا. أو يمزق ملابسه أو يحاول إحراق نفسه أو زوجته. وهذه
الحالة علي خلاف بين العلماء. فهل تلحق بالدرجة الدنيا أم بالدرجة القصوي
ثم إذا تكرر منه لفظ الطلاق الذي يؤاخذ به أي مع الاحساس والشعور بمايقول.
فإن كان التكرار في مجلس واحد أو كان هناك فاصل زمني قليل عرفا وقصد به
التأكيد يعتبر طلاقا واحدا. فإن طال الفصل أو لم يقصد التأكيد وقع كل طلاق
صدر منه.

* ما حكم تحري ليلة
عاشوراء فالكثير من المسلمين يهتم بصيام يوم عاشوراء لما ورد فيه من
النصوص الشرعية في الحث علي صيامه. فلماذا لا يوجه الناس لتحري هلال محرم
حتي يعرف المسلمون ذلك بعد إذاعته أو نشره في وسائل الإعلام؟

** هذا
اليوم نجي الله فيه موسي وقومه. وأهلك فرعون وقومه فصامه موسي وبنو
إسرائيل شكراً له عز وجل. ثم صامه النبي صلي الله عليه وسلم شكراً لله عز
وجل وتأسياً بنبي الله موسي عليه السلام. وكان أهل الجاهلية يصومونه
أيضاً. وأكده النبي صلي الله عليه وسلم علي الأمة. فلما فرض الله رمضان
قال: "من شاء صامه ومن شاء تركه" "رواه البخاري. ومسلم واللفظ له".

وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صيامه يكفر الله به السنة التي قبله.
والأفضل أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خلافاً لليهود» لما ورد عنه عليه
الصلاة والسلام: "صوموا يوماً قبله أو يوما بعده" "رواه أحمد"ي. فإذا صام
يوماً قبله أو يوماً بعده فقد خالف اليهود.

أما تحري ليلة عاشوراء فهذا أمر ليس بلازم» لأن صيامه نفل ليس
بالفريضة. فلا يلزم الدعوة إلي تحري الهلال» لأن المؤمن لو أخطأه فصام
بعده يوماً وقبله يوما لا يضره ذلك. وهو علي أجر عظيم. ولهذا لا يجب
الاعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك» لأنه نافلة فقط.

وأهمية هذا الشهر تكمن في أنه أحد الأشهر الحرم.


* هل صحيح أننا سوف نرى الله يو م القيامة أم لا؟


** أن ذلك ليس بمستحيل ولا هو ببعيد عن الله وقد روي البخاري
ومسلم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديث سعيد الخدري الذي سأل
النبي صلي الله عليه وسلم: هل نري ربنا يوم القيامة فقال صلي الله عليه
وسلم: "هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا قلنا لا قال فإنكم
لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما ثم ينادي مناد
ليذهب كل قوم إلي ما كانوا يعبدون فيذهب أهل الصليب مع صليبهم وأصحاب
الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتي يبقي من كان يعبد الله
من بر وفاجر من أجل الك تاب ينتظرون رؤية الله فيأتيهم علي غير الصورة
التي رأوه أول مرة وعند رؤيته يسجد له كل مؤمن ولا يستطيع من كان يسجد له
رياء وسمعة" وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه
ربه ليس بينه وبينه ترجمان" وقال تعالي في سورة القيامة "الآية 22 : 25":
"وجوه يومئذ ناضرة? إلي ربها ناظرة? ووجوه يومئذ باسرة? تظن أن يفعل بها
فاقرة".

وفي سورة يونس "الآية 26":


"للذين أحسنوا الحسني وزيادة" والزيادة هي رؤية الله فرؤية الله في الآخرة حقيقة يوم القيامة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 18 يناير 2010 - 22:47


* من هو الخنثي وكيف يتزوج وكيف يكون ميراثه وماحكم الدين في عمليات تغيير الجنس؟!


** هناك فرق بين المخنث والخنثي فالمخنث هو الرجل الواضح الرجوله الذي
يكون كالنساء في الصوت والحركات وماإليها والخنثي هو الذي فيه أعضاء
الذكور وأعضاء الأنوثة والمخنث إذا كان يشبه النساء طبيعياً ليس فيه تلكف
فلا حرمة عليه ويجب تدريبه حتي يقلع عن هذا فإن أمكن أن يتداوي منه ولم
يفعل كان مقصرا أما إن كان متكلفاً للتخنث فهو مذموم ويؤدي علي ذلك وفي
الحديث "العن رسول الله المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء" وقال :
اخرجوهم من بيتوكم.

أما علاج الخنثي وتحويله من جنس إلي جنس فلا مانع منه إذا كانت
الدواعي ظاهرة في ميله إلي أحد الجنسين لأنه من باب التداوي المأمور به في
الحديث "ياعباد الله تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء علمه من
عمله وجهله من جهله" وقد يكون هذا العلاج واجبا إذا نصح الطبيب بذلك أما
إذا كان التحويل لمجرد الرغبة في التحويل فهو ممنوع لدخوله تحت حديث لعن
الرسول المخنثين من الرجال.

والخنثي قد يكون واضحاً اذا كان فيه عضوا الذكوره والأنوثة وقد يكون
مشكلاً غير واضح إذا كان له ثقب واحد يخرج منه البول لايشبه عضوا من
العضوين والأول قد يتضح أمره وان كان صبيا والثاني مشكل لايتضح أمره مادام
صبيا فاذا أبلغ إمكن اتضاحه.

والمشكل لا يتصور أن يكون زوجاً ولازوجة لعدم صحة زواجه وغير المشكل يعامل بما يتضح منه.


وهناك خلاف طويل في توريث الخنثي فذهب جماعة إلي أنه لايرث وذلك ضعيف
ورأي مالك أن له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثي إن كان يتغير نصيبه بتغيير
نوعه.

* كيف
كان يصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل نزول الوحي وفرض الصلاة عليه
وماهي كيفية الصلاة عن الأمم السابقة وهل كانت فيها ركوع وسجود مثل الصلاة
التي نؤديها؟!

** الصلاة في اللغة
الدعاء.. وفي الشريعة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ومن
هذا التعريف يتبين لنا أن الصلاة دعاء وتضرع واستغفار من العبد الضعيف إلي
الرب القوي الكبير المتعال.. والصلاة عرفت في الشرائع السماوية الصحيحة
التي لم تخالطها أهواء البشر فقد جاء في توجيه الله لسيدنا موسي وأخيه
هارون قوله تعالي" وأوحينا إلي موسي وأخيه ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا
واجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة".

وكذلك سيدنا إسماعيل ذكره الله سبحانه في القرآن أنه كان صادقا الوعد
وكان رسولاً نبياً.. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
وكذلك جاء علي لسان سيدنا عيسي عليه السلام أنه عبدالله وان الله آتاه
الكتاب ثم يقول " وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حياً" ومن هنا نتبين أن
الصلاة جاءت علي لسان الرسول جميعاً وقد تكلم العلماء كثيراً في كيفية
الصلاة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 يناير 2010 - 21:58


*

حكمت المحكمة بموت أخي. فهل يجوز لنا تقسيم تركته بناء علي هذا الحكم؟


** من شروط الإرث وفاة
المورث حقيقة أو حكما. بما يعني انه لا يمكن ان تقسم التركة حتي يموت
المورث فعلا أو تحكم المحكمة بموته. وهو المراد من قولنا "موته حكماً"
وذلك كالمفقود الذي لا يعرف حاله هل هو حي أم ميت؟

فإذا حكمت المحكمة بموته بناء علي أدلة أو قرائن يطمئن اليها القاضي. عند ذلك يمكن تقسيم تركته بين الورثة.


ولقد جعل الفقهاء للمفقود أحكاما فلا تزوج امرأته. ولا يورث ماله. ولا
يتصرف في استحقاقه الي ان يعلم حاله. ويظهر أمره. من موت أو حياة أو تمضي
مدة يغلب علي الظن انه مات فيها. ويحكم القاضي بموته. فقد اثبتوا له
الحياة هنا باستصحاب الحال. الذي هو بقاء الأصل. حتي يظهر خلافه لقول علي
رضي الله عنه في امرأة المفقود: "هي امرأة ابتليت فلتصبر. لا تنكح حتي
يأتيها يقين موته"

* ما المقصود بالكلالة في قوله تعالي: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة"؟


** وردت هذه الكلمات
البينات في الآية الأخيرة من سورة النساء والكلالة معناها ان يموت الانسان
وليس له والد ولا ولد. أي لا أصل له ولا فرع لأنها مشتقة من "الكَلّ"
بمعني الضعف. يقال: كل الرجل إذا ضعف وذهبت قوته.

ولقد أجمع جمهور الفقهاء علي ان الكلالة من مات ليس له والد ولا
ولد.. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: اني رأيت في الكلالة رأيا. فإن
كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله
منه بريء ان الكلالة ما خلا الوالد والولد"

وقال بعضهم: الكلالة هو من ليس له ولد.


والذي نرجحه هو ما ذهب اليه الجمهور بأن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد.


*ماهي عورة المرأة بالنسبة للمحارم وهل يصح ان يروا منها الظهر والصدر؟


** الإسلام دين اليسر
والسماحة وضع تشريعاته وأحكامه بما يتناسب مع مصالح الناس ورفع الحرج عنهم
فأباح للمحارم ان يروا من المرأة موضع الزينة التي تظهر عند المخالطة
والمرأة تؤدي أعمال منزلها. قال تعالي "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو
آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني
أخوانهن أوبني اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي
الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء" سورة النور
.31 ويضاف الي هؤلاء العم والخال ومواضع الزينة هي أماكنها وهي الوجه
واليد والذراع لان فيها السوار والعضد والقرط والصدر موضع القلادة والساق
موضع الخلخال فاقتضي ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية الي هذه المواضع
وهي مواضع الزينة وروي عن بن مسعود والزبير القرط والقلادة والسور
والخلخال لما ذكر الله تعالي الأزواج وبدأ بهم ثني بذوي المحارم وسوي
بينهم في ابداء الزينة ولكن تختلف مراتبهم بحسب مافي نفوس البشر فلا مرية
ان كشف الأب والأخ علي المرأة أحوط من كشف ولد زوجها وتختلف مراتب ما يبدي
لهم فيبدي الأب ما لا يجوز ابداؤه لولد الزوج.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 20 يناير 2010 - 19:29

*ما لفظ الجلالة ومفهومه؟


** لفظ الجلالة هو الله وهو أكبر أسماء الله تعالي حتي قال بعض
العلماء إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به أحد غير الله وهو لم يثن ولا
يجمع.. قال سبحانه "هل تعلم له سميا" مريم 65.

يقول الإمام القرطبي في تفسيره: اسم الموجود الحقيقي الحق الجامع
لصفات الألوهية المنعوت بنعت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي لا إله إلا
هو سبحانه وإنما سمي الله إلها لأن الخلق يتألهون إليه في حوائجهم
ويتضرعون اليه عند الشدائد.. والله أعلم.


* هل صحيح أن الصحابة كانوا يتبركون بماء وضوئه -صلي الله عليه وسلم-؟


** روي أهل الثقة أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يتبركون بماء
وضوئه وبشعر رأسه الشريف حين كان يحلق وكان أصحابه -صلي الله عليه وسلم-
يتبركون بكل شئ مس جسده الشريف.. والله أعلم.


* هل يجوز رفع الصوت بذكر الله خلف أو أمام الجنازة؟


** رفع الصوت بالقرآن أو بذكر الله وغير ذلك يكره للمشيعين للجنازة
لأن المجال مجال عظة واعتبار.. كان أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم-
يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة.. عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال.

قال الإمام النووي: إن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال سير الجنازة.. والله أعلم.


* ما حكم دفن الميت وهل له وقت محدد عند الدفن؟


** جاء في السنة التعجيل بدفن الميت وتجهيزه في حالة الضرورة وذلك قبل أن تفوح رائحته وذلك ليس له وقت محدد.. والله أعلم.



* قال الرسول -صلي الله عليه وسلم- : "ما من ميت
يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه"؟ هل
هذا صحيح؟

** هذا الحديث رواه الإمام مسلم وذلك حث علي صلاة الجنازة فقد ورد من
فضل الصلاة علي الجنازة "أن من شهد الجنازة حتي يصلي عليها فله قيراط ومن
شهدها حتي تدفن فله قيراطان.. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين
العظيمين" رواه الإمام البخاري ومسلم.. والله أعلم.
* زوجتي تعمل في إحدي المؤسسات وأنجبت منها ثلاثة أولاد وأصبح من العسير
عليها أن توفق بين عملها وبين رعاية الأولاد. وتحت ضغط الظروف طلبت منها
أن تستقيل من عملها فرفضت فهل يعتبر هذا الرفض نشوزاً؟ وهل تستحق مؤخر
الصداق ونفقة العدة في حالة الطلاق؟ وهل لي الحق في حضانة الأولاد؟

** لا يجوز للمرأة شرعاً أن تعمل إلا بإذن زوجها ولا حتي أن تخرج من بيت
الزوجية إلا بإذن زوجها فإذا لم يأذن لها وعملت علي غير إرادته كانت آثمة
ويشترط في عملها ألا يكون فيه اختلاط بالرجال وأن تلتزم بالزي الشرعي وأن
تعمل فيما يخص النساء كأن تكون طبيبة للنساء أو مدرسة لأن الأصل في عمل
المرأة بيتها قال تعالي: "وقرن في بيوتكن" الأحزاب - الآية .33 وعملها
بهذه الشروط المذكورة استثناء من القاعدة ما اقتضته الضرورة والضرورة تقدر
بقدرها شرعاً ولا شك أن قيامها علي أطفالها خير وأفضل من حصولها علي مال
لا تضطرها ظروفها إليه. وننصح الزوج ألا يسرع بالطلاق لأنه أبغض الحلال
إلي الله وقد شرعه الله ليكون دواء لداء استعصي علاجه ومن كان عنده أولاد
لا ينبغي أن يحرمهم من عش الأبوة والأمومة المليء بالحنان وليبدأ السائل
بهجر زوجته في مضجعها ويصبر علي ذلك مدة تشق عليها ثم ليلجأ إلي الحكمين
المذكورين في قوله تعالي: "وإن خفتهم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله
وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً
خبيراً" النساء - آية .35 فإذا لم تطع بعد هذا كله ثبت نشوزها وفي هذه
الحالة تسقط نفقتها ولا يسقط مؤجل صداقها بل تستحقه فوراً. لأنه مقيد
بأقرب الأجلين ثم لها حضانة أولادها ما داموا صغاراً وعلي الزوج أن ينفق
علي أولاده. وننصح الزوجة أن تفكر كثيراً قبل وقوع الطلاق حرصاً علي سلامة
البيت وحسن المعاشرة والحفاظ علي العهد قال تعالي: "ومن آياته أن خلق لكم
من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون".

* زوجتي إذا طلبتها للفراش.. امتنعت ورفضت.
ورغم أنها سليمة وليس لديها عذر يمنع ذلك. فما حكم الشرع في سلوكها هذا؟

** الأصل في الزواج أن يقوم علي المودة والرحمة والألفة بين الزوجين
ويلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. لقوله تعالي: "وعاشروهن
بالمعروف" وقوله تعالي: " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" قال ابن عباس -
رضي الله عنهما - "إني لأحب أن أتزين لزوجتي. كما أحب أن تتزين لي" لأن
الله تعالي يقول: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" وبين الرسول صلي الله
عليه وسلم الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة في قوله: "إن لكم من نسائكم
حقاً. ولنسائكم عليكم حقاً. فأما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من
تكرهون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن
في كسوتهن وطعامهن".

فإذا كان الرجل قائماً بواجباته الزوجية من جميع نواحيها ولم يقصر في
أي شيء. ثم امتنعت الزوجة عن تلبية رغباته فهي آثمة. لقول رسول الله صلي
الله عليه وسلم: "أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة" ويقول صلي
الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه. فأبت أن تجيء. فبات
غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح".

* جاء والد زوجتي لزيارتنا. وبعد ساعتين
أراد السفر إلي بلده. فأقسمت عليه بالطلاق أن يمكث معنا حتي العشاء. ولكن
الظروف اضطرته إلي عدم البقاء فما حكم هذا اليمين؟

**يجب علي الإنسان أن يتريث. ولا يجعل الطلاق ألعوبة يحلف به متي شاء.
ويتركه متي أراد. ومن أراد الحلف فليحلف بالله أو بصفة من صفاته تعالي.
ولا يحلف إلا إذا كان صادقاً. ولا يحلف إلا في الأمور التي تستحق الحلف.
قال تعالي: "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم" "البقرة: 224" وفي الحديث:
"لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون". ولا يجوز أن يحلف
بالطلاق. لأنه حلف بغير الله. ولأن الحالف به كأنه يقول: وخراب بيتي.
وتشريد أولادي. وتشتيت أسرتي. ولا يقبل عاقل علي نفسه هذا.

والطلاق في السؤال معلق: فإن كان القصد منه الحث علي حمل والد زوجته
علي المكث إلي العشاء. فلا يعتبر طلاقاً - وهو الغالب في مثل هذه الحالات
- لكن عليه كفارة يمين. ولا يحتسب طلاقاً. علي ما عليه الفتوي وكفارة
اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.

أما إذا كان الغرض منه الطلاق فعلاً. بمعني أنه كان ينوي الطلاق إذا
لم يمكث للعشاء. فإنه يقع طلقة واحدة رجعية. له أن يراجعها في العدة بلا
مهر ولا عقد جديدين. واحتمال قصد الطلاق حينئذ احتمال نادر.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 21 يناير 2010 - 22:14


* تسأل إيمان محمد عبد الغني ربة منزل من السويس ما حكم الشرع في تأخير
الإنجاب للاهتمام بتعلم العلم. وما حكم الاكتفاء بانجاب ولدين فقط؟

**
تأخير الانجاب حق للزوجة وللزوج فإذا اتفقا علي تأخيره لمدة معينة ولغرض
مشروع فلا بأس به لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في عهد النبي صلي
الله عليه وسلم يعزلون عن نسائهم كما في حديث جابر "كنا نعزل والقرآن
ينزل" والعزل سبب لتأخير الإنجاب لأن معناه أن الزوج اذا أتي أهله وقارب
دفق الماء نزع منهم حتي يكون الدفق خارج المحل ويكون ذلك مانعا من الانجاب
فالمهم انه اذا اتفقا الزوجان علي تأخير الإنجاب لمدة معينة لغرض مشروع
فإن ذلك لا بأس به استدلالا بحديث جابر الذي أشرنا إليه آنفا.

فلا مانع شرعا من استعمال وسائل منع الحمل في الحياة الزوجية بما
يحقق حق رعاية الأسرة وليس اعتراضا علي قدر الله وذلك بدليل الحديث "كنا
نعزل والقرآن ينزل" هذا أصل الحكم.

إذا فتنظيم النسل جائز أما التحديد مثل "استئصال الرحم أو ربطه " فهو
حرام. وكل دعوي لا تميز بين تنظيم النسل وتحديده هي دعوي مرفوضة عقلا
وشرعا كما أن تنظيم النسل قرار طوعي يتخذه الزوجان. ولا يجوز فيه الإلزام.
كما يجب التفريق بين جواز التنظيم بداية وحكمه بعد قيام الحمل "حرمة
الإجهاض" الذي يعتبر تعديا علي حق الزوجة او الزوج أو الطفل.

* أقوم بخدمة أولادي وزوجي طوال
اليوم. وأحيانا كثيرة لا أجد وقتا لأداء الصلوات. فهل قيامي بواجبات
الزوجية ومراعاتي لشئون أولادي تكفر عني التقصير في الصلاة؟

**لقد فرض الله تعالي الصلاة علي الذكر والأنثي علي السواء. لقوله
تعالي: "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا""النساء/103". ويقول :
" وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر" "العنكبوت/45".

ويقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الكفر ترك
الصلاة" ورغم أن الخطاب في كثير من الآيات والأحاديث قد أتي بصيغة المذكر.
إلا أن الخطاب يشمل النساء أيضا. فالرجل أصل في التكليف والمرأة تبع له.
ومن ثم فأي عمل من أعمال الخير مهما كان شأنه لا يغني عن الصلاة. وأنه من
حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن أهملها أو قصر في أدائها
لم تكن له نورا ولابرهانا . لما روي عن الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم
أنه قال : "من حافظ عليها ـ أي علي الصلاة ـ كانت له نورا وبرهانا ونجاة
يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة .
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف" "أخرجه أحمد".

* نسيت قراءة الفاتحة في إحدي ركعات الصلاة . فهل أسجد للسهو أم ماذا أفعل؟


**للصلاة أركان لا تقوم مطلقا بدونها. ومن تلك الأركان قراءة الفاتحة في
كل ركعة من ركعاتها. لقول الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم : "لا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" "أخرجه الشيخان".

وروي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم : "من صلي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" أي
فهي غير كاملة.

والأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرة وصحيحة. وأنه لاخلاف فيها.


وبالتالي كان من الواجب عليك أن تقرئي الفاتحةأو تأتي بركعة أخري
كاملة ثم تسجدي للسهو. أما السجود للسهو فقط دون الاتيان بالفاتحة فلا
يجبرها. لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. والسجود للسهو لا يجبر الركن .
وإنما يجبر الخلل الحادث في الصلاة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 22 يناير 2010 - 16:25


* ما حكم الدين في رجل تبرع بقطعة أرض قبل وفاته لتوسعة مسجد ثم يطلب الورثة أخذها؟


**لا يجوز الغاء هذه الوصية لأنها وصية صحيحة
وعادلة وتحدث عنها رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم فهي جائزة شرعا ولا
يجوز لأحد منعها ومن يمنعها فانه يأثم ويحاسب علي ذلك أمام الله سبحانه
وتعالي يوم القيامة قال النبي صلي الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" ووصية
المتوفي في هذه الحالة أصبحت وقفاً لله تعالي يثاب عليها لامعرض بها وعلي
الورثة تجنب تعديل الوصية أو اتلافها لأن ذلك بمثابة صدقة جارية للمتوفي

* تقدم شاب لخطبة ابنتي وتم عقد القران لكنه توفي قبل الدخول بها فهل ترثه؟


** الزوجة التي تم عقد نكاحها ولم يدخل بها
وتوفي عنها زوجها وهي في عدتها فهي ترثه لقوله تعالي: "والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" البقرة 234 لانها ترث
الربع إن لم يكن له أولاد أو الثمُن اذا كان له أولاد لقوله تعالي: "ولهن
الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمُن مما تركتم
من بعد وصية توصون بها أو دين".

* تقدم شاب لخطبة فتاة وقدم لها شبكة قدرها 15 ألف جنيه وهدايا وبعد فترة تركها ويرغب في أخذ الشبكة فهل يجوز له ذلك؟


** مادام العدول من الخاطب فلا يجوز له شرعا
أخذ أي شيء من المخطوبة واما اذا كان العدول من خطيبته فله ان يأخذ الشبكة
فقط ولا يأخذ ما قدمه من هدايا.


*ما هو رأي الشرع في الذين يفشون أسرار الناس ويتكلمون عليهم؟


** الغيبة والنميمة من الكبائر وقد نهي عنها
القرآن الكريم حيث قال "ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه
ميتاً فكرهتموه" وهذه أمراض خطيرة واذا تفشت في أي مجتمع دمرّته وقضت عليه
فالواجب علي المسلم أن يمتنع عن كل هذه الأعمال التي تغضب الله عز وجل
وافشاء السر خيانة وقد نفي النبي صلي الله عليه وسلم الايمان من الخائن
الذي لا يؤتمن علي أسرار الناس ويغدر بهم في عهودهم وقد روي أحمد عن أنس
رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا قال "لا
ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له"

* حدثت مصيبة لشقيقي فقام بتمزيق ثيابه فما حكم الدين في ذلك؟


** يجب علي المسلم ان يرضي دائما بقضاء الله وقدره فإن من الايمان كما
قال صلي الله عليه وسلم "أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره"
وكما قال المصطفي صلي الله عليه وسلم "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب
ودعا بدعوي الجاهلية" فهذا الانسان آثم وعليه ان يغتسل وأن يصلي ركعات
ويستغفر الله تعالي ويتوب اليه والله هو التواب الرحيم.


* ما هو حكم الدين في الذين يحدثون فتنة بين طوائف المجتمع مسلمين وغير مسلمين؟



** لا أجد اجابة أفضل من قول الله تعالي "لتجدن أشد الناس عداوة للذين
آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا
إنا نصاري ذلك بأن منهم قسنيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون" وذكر الله
سبحانه وتعالي صفتهم في القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالي "واذا سمعوا ما
أنزل إلي الرسول تري أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين" فما يحدث من فتنة في مجتمع الناس إنما هي فتنة
شيطانية.

* هل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وما هي الشروط الواجب توافرها في الناطق بها؟


** قال المصطفي صلي الله عليه وسلم: "مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا
الله" والايمان الكامل بالله ورسوله صلي الله عليه وسلم واتباع ما جاء به
من أوامر ونواه حتي تعلو أعماله خالصة لله رب العالمين لا رياء فيها ولا
شرك ولا شبهة لقوله تعالي: "وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم"
وقوله تعالي: "وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا" فالتقوي من
الايمان ومعرفة الواحد الديان والصلة بالخالق العظيم في كل وقت وآن".

* هل الشيطان فعلا يبيت في منازلنا؟ وماذا علينا ان نفعل لطرده؟


** ان الشيطان في كل مكان موجود وانه لا يسكن
الا الأماكن القذرة والقبيحة ويسكن في الانسان فإذا ما نام الانسان يعقد
علي قافية رأسه ثلاث عقد فاذا تحرك الانسان من نومه انحلت عقدة واذا ذكر
الله انحلت عقدة واذا قام وتوضأ وصلي انحلت العقدة الثالثة وانه يقف علي
أبواب المنازل لإفساد أهلها بالغواية والوسوسة والضلال المبين لقول الله
تعالي: "قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين" وقال صلي
الله عليه وسلم "اذا دخل الرجل بيته وذكر الله تعالي عند دخوله وعند طعامه
قال الشيطان لأولاده لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل لم يذكر الله عند
دخوله فيفرح ويسر ويقول الشيطان لابنائه أدركتم المبيت واذا لم يذكر الله
عند طعامه قال الشيطان لابنائه أدركتم المبيت والعشاء" صدق رسول الله صلي
الله عليه وسلم.

* ما معني قوله تعالي: "وأخذنا منكم ميثاقاً غليظا" صدق الله العظيم


** هذه الآية مرتبطة بما قبلها من قول الله
تعالي "وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا
منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلي
بعض وأخذت منكم ميثاقا غليظا" فهذه الآيات تعني أن الزوج اذا أراد استبدال
زوجة مكان زوجته وكان قد أعطاها مالا كثيرا فلا يأخذ منها شيئا فقد أخذ
بهتانا ما لا حراما محرما عليه والله سبحانه وتعالي أحكم الحاكمين يعلم
الأسرار بين الزوج والزوجة لذلك ربطها برباط وثيق وهو عقد النكاح فهذا
العقد ميثاق غليظ حتي يحافظ الرجل علي زوجته وتبقي الله في معاملتها وهي
علي ذمته أو في مفارقتها هذا والله أعلم.

* احتاج إلي عملية بتر في أصابع اليد اليمني بسبب مرض طبقا لتقرير الأطباء فما حكم الشرع في هذا؟


** أقول للسائل الذي يحتاج إلي عملية بتر في
أصابع يده اليمني ليس هناك مانع شرعي من اجراء هذه العملية اذا كان العضو
يضر بباقي الجسد والأولي المحافظة علي ما في الجسم من أعضاء

* ما حكم الدين في الذين يستخدمون الكتب المدرسية والصحف والمجلات في السندوتشات وغيرها؟


** هذه الكتب أو الصحف لا تخلو من اسم الله
عز وجل ورسوله صلي الله عليه وسلم والآيات القرآنية ومن الواجب علي من
يستخدم هذه الأوراق ان ينظر فيها أولا فإن وجد فيها اسما من أسماء الله
أوصفة من صفاته حافظ عليها ورفعها علي رأسه ولا يضع فيها طعاما ولا شرابا
حتي لا ترمي في الأرض ويتعرض للقذارة.

ومن الواجب علينا ان نرفعه ونذكره ونذكر من حمد وشكره واذا وجد فيها
اسم الرسول - صلي الله عليه وسلم- كذلك فعليه ايضا الحفاظ عليها ووضعها
علي رأسه حتي لا يتعرض هذا الكتاب للإهانة والضياع.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 22 يناير 2010 - 16:40


*ما حكم الدين فيمن يثير الفتنة بين الناس؟


**الفتنة هي الاختبار والامتحان سواء بالخير أو بالشر قال الله تعالي:
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة" فالفتنة في الخير تتمثل في الغني والجاه
والعلم والوفاء بالشعائر الدينية تكون بالانحراف بهذه الاشياء عن مقاصدها
الدينية الأصلية كالبخل في المال واستغلال الجاه لمصالح شخصية. وايذاء
المسالمين ومنع الحقوق. واما في الدين فتكون بالانحراف به واستخدامه
للتضليل أو تحقيق المصالح التي لا يرضاها الدين.. أما في العلم فتكون
باستخدامه للضرر بالآخرين ومنع الانتفاع به والاستفادة منه واحتكاره كقوة
ومنع نشره بين الناس واما فتنة الشر فتكون بمعاندة الحق. ومحاولة القضاء
عليه وزعزعة الأمن والاستقرار والسير في الحياة علي اساس الايذاء بالناس
باساليب خفية تسري كالنار بين الهشيم ثم تنفجر فجأة فتحرق كل ما حولها.
ويكون ذلك بنشر الاشاعات ولي الحقائق والتظاهر بالحرص علي مصالح الآخرين
وايثارة العصبيات وتشجيع المنحرفين ونصرة الباطل والخروج عن الاجماع
المجتمعي وتحويل الناس إلي شراذم لا تجتمع علي فكر ولا تتعاون علي مصلحة
من أجل ذلك كانت الفتنة أشد من القتل. وكانت الاستعاذة بالله من الفتن.
وكانت الاحاديث النبوية الشريفة التي تحذر من التفرق ومن اهمال العلم ومن
استحلال الدم الحرام ومن الاكاذيب وأصحابها الذين يتظاهرون بالصلاح
والاصلاح ومن أخطرهم الدجالون والكذابون والمنحرفون. وعلي كل مواطن ان
يحذر الفتنة وان يغلب الأخوة والمواطنة علي كل عوامل الاثارة والحض علي
الانعزالية أو ايذاء الآخرين أو العمالة لغير وطنه ومصالحه فالوطن وعاء
يتسع للجميع وأي خرق في هذا الاناء سينتهي إلي ما يضر بالجميع.

"والله أعلم"


* يوجد في مكان العمل نظام
العمرة بالتقسيط علي المرتب فهل يجوز عمل عمرة بالتقسيط علي مرتبي. وما
حكم الدين في سفري دون مرافقة زوجي؟

**فان الاجابة علي هذا السؤال تقتضي بيان حكم العمرة هل هي واجبة شرعاً
علي كل مكلف ومكلفة من المسلمين؟ أم هي سنة مؤكدة. لأن هناك من الفقهاء من
يري أن العمرة سنة مؤكدة مستدلاً بقوله تعالي: "علي الناس حج البيت من
استطاع اليه سبيلا" حيث جاء في النص ذكر الحج ووجوبه علي المستطيع ولم يأت
ذكر العمرة فدل ذلك علي أن العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة. وذهب الفريق
الآخر إلي أن العمرة واجبة مستدلا بقوله تعالي: "وأتموا الحج والعمرة لله"
حيث قرن المولي تبارك وتعالي العمرة بالحج في وجوب اتمامها كالحج. وهذا
مجرد بيان لوجهة الخلاف بين الفريقين: فلو اخترنا القول بأن العمرة واجبة
فانه يجوز للمرأة أن تذهب إلي أداء العمرة مع رفقة مأمونة أي مجموعة من
النساء والرجال الصالحين. ولا يشترط وجود محرم معها في هذا السفر وهذه
الرخصة وهي السفر بدون محرم لا تكون إلا في أداء الواجب. لان المكلف يأثم
بتركه بخلاف السنة فقد عرفها أهل العلم بأنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب
تاركها. وبما ان المسلم علي هذا القول لا يعاقب علي ترك العمرة فلا حاجة
إلي هذه الرخصة.

وأما السفر للعمرة بنفقات مستدانة بناء علي انها واجبة فلا بأس بذلك
بشرط أن يترك المسافر ممتلكات خلفه يمكن أن تسدد منها هذه المديونية اذا
قدر الله تعالي له عدم العودة. وبما أن صاحبة السؤال موظفة فالجهة التي
تعمل بها لديها من الضمانات مايكفي لتحصيل هذه المديونية منها اذا قدر
لصاحبة السؤال عدم العودة. فلا بأس من السفر لأداء العمرة مع رفقة مأمونة
بنظام تقسيط نفقات العمرة وخصمها من المرتب بعد أخذ الاقرار عليها بذلك.

"والله أعلم"




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 يناير 2010 - 11:43


* قمت
بإرضاع ابنة جارتي رضعتين فقط. وتقدم أخي ليخطبها ويريد الزواج منها. فهل
هذا الزواج حلال.. أم حرام؟

** من المقرر شرعاً أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متي وقع الرضاع
في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة علي المفتي به إذ
بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء
من رضع معه أو قبله أو بعده أخوة وأخوات له رضاعاً.

وقد اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم فذهب الأئمة أبو
حنيفة ومالك وإحدي الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره في
التحريم سواء وذهب الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن
الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة
الرضاع سالفة الذكر.

أما إذا وقع الشك في عدد الرضعات فلا يثبت التحريم لأن الحل ثابت بيقين فلا يزول بالشك.


وفي واقعة السؤال وبناء علي ما سبق: فإذا كانت السائلة قد أرضعت ابنة
جارتها رضعتين فيجوز لأخ السائلة الزواج منها بناء علي رأي الإمام الشافعي
وأظهر الروايات عن الإمام أحمد وهو المختار للفتوي في هذه الحالة.

والله سبحانه وتعالي أعلم.




* قرأت في أحد الكتب
المعاصرة قول أحد المشايخ: إن المسلم إذا قال: اللهم صلي علي سيدنا محمد
يصبح منافقاً "وهو في الوقت نفسه سمة من سمات النفاق" هكذا قال الشيخ
المؤلف.. فهل هذا القول صحيح؟

** روى ابن ماجة ص1440. وأبو داود "ج2 ص521" أن النبي "صلي الله عليه
وسلم" قال: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر".. وقال للأنصار لما قدم سعد ابن
معاذ عليهم في بني قريظة: "قوموا إلي سيدكم" فكل مسلم يضيف لفظ السيادة
علي اسم رسول الله "صلي الله عليه وسلم" بقصد توقيره "صلي الله عليه وسلم"
له أجر كبير. لتوقير رسول الله "صلي الله عليه وسلم" والتزام الأدب مع
جنابه الكريم. ولقد راجعت أكثر من ثلاثين مقدمة لعلماء السلف رحمهم الله
فرأيت فيها لفظ السيادة مضافا إلي اسم سيدنا رسول الله "صلي الله عليه
وسلم".. فهل كانوا منافقين؟ كلا.. ثم كلا.. إنهم الخيرة من هذه الأمة بلا
شك ولا ريب.

وجاء في الصحيحين أن عروة بن مسعود قال: فوالله ما تنخم رسول الله
"صلي الله عليه وسلم" نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم أي من الصحابة فدلك
بها وجهه وجلده.. فأيهما أشد وقعا علي النفس قول "سيدنا" أم "دلك الوجه
بنخامته" "صلي الله عليه وسلم"؟

وفي حديث قدوم وفد بني عبد القيس علي سيدنا رسول الله "صلي الله عليه
وسلم" سألهم فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ والحديث بطوله رواه أحمد بإسناد
صحيح.

فليس هناك من حرج في إضافة لفظ السيادة إلي اسم سيدنا محمد رسول الله "صلي الله عليه وسلم" في جميع الأحوال..


والله تعالي أعلي وأعلم.


* هل يجوز للأب وابنه الزواج من أختين شقيقتين وإذا أنجبا هل يكون الأولاد أولاد أعمام وخالات؟


** نعم يجوز مثل هذا
الزواج. لقول الله سبحانه وتعالي "وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا
بأموالكم محصنين غير مسافحين" النساء: .24

بعد أن ذكرت الأية التي قبلها "حرمت عليكم أمهاتكم" النساء: .23


المحرمات من النساء نسباً ورضاعاً وصهرا. ذكرت الأية التي بعدها "وأحل
لكم ما وراء ذلك" النساء: .24 فهذه الصورة جائزة. والقرابة ثابتة بين
الذرية ولا مشكلة في هذا فهناك قرابات نسبية ومصاهرة معاً. هذا إن توافرت
الأركان والشروط وانتفت الموانع الشرعية.

* حالة الحيض تستمر معي ستة أيام وبعد
فترة أري دماً يخالف مخالفة دم الحيض فكيف أصلي أم أن الصلاة غير مطلوبة
مني في هذه الحالة التي تستمر معي أكثر من أسبوعين بعد انقضاء الحيض في
عادته الدورية؟

** الدم الذي يعقب دم الحيض
ومغاير للونه يسمي استحاضة وقد ورد عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن
النبي صلي الله عليه وسلم قال في المستحاضة "تدع الصلاة أيام إقرائها
"حيضها" ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي وعن عائشة رضي الله عنها
"أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف شكت إلي رسول الله
صلي الله عليه وسلم الدم فقال لها أمكثي قدر ما كانت حيضتك ثم اغتسلي
فكانت تغتسل عند كل صلاة" رواه مسلم وفي رواية أخري "فلتنظر قدر قروئها
التي كانت تحيض فلتترك ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة" رواه
أحمد والحديث استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة وعن عائشة قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت إني امرأة
استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة؟ فقال لها أجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي
وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم علي الحصير" رواه أحمد وابن ماجه
والترمذي وأبوداود والنسائي وابن حبان والاغتسال مرة واحدة بعد نهاية
الحيض والوضوء لكل صلاة فقط ولا تصلي بهذا الوضوء أكثر من فرضه فقط.

*نري بعض المساجد تؤذن لصلاة الجمعة أذانين.وبعضها يؤذن أذاناً واحداً والخطيب علي المنبر. فما هو المشروع من ذلك .



**الأذان سنة مؤكدة أو واجب علي الكفاية للإعلام بدخول وقت الصلاة. وهو
يتضمن عقائد الدين ويعلن علي الناس شهادة التوحيد لله عز وجل والرسالة
لمحمد صلي الله وعليه وسلم.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال :" كان
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد
فتكلموا يوماً في ذلك . فقال بعضهم اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصاري .
وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر: أولاً تبعثون رجلا ينادي
بالصلاة قال رسول الله صلي الله وعليه وسلم : يا بلال قم فناد بالصلاة"..

وفي الصحيح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتي تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم"..


وبالنسبة للجمعة كان يؤذن بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا
جلس علي المنبر يوم الجمعة علي باب المسجد. وظل الأمر كذلك في عهد أبي بكر
وعمر رضي الله عنهما فلما كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر
الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث "أي الأذان الأول كما نسميه
اليوم" فأذن به علي الزوراء فثبت الأمر علي ذلك..

أي أن عثمان رضي الله عنه لما رأي كثرة المسلمين وتواجدهم في أماكن
بعيدة عن المسجد النبوي أمر بالأذان الأول قبل دخول وقت الصلاة تشبيهاً
بأذان الفجر الأول حتي يستعد الناس لأداء الجمعة والحضور إلي المسجد..

ولم يعترض عليه أحد من الصحابه . وقد قال عليه الصلاة والسلام ..


" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"..


الأمر هنا هين وليس يعد خلافاً فهو مرتبط بمصلحة المسلمين. كل ما
هنالك أن المساجد التي تؤذن أذانين قبل الخطبة تجعل الأذان الأول عند دخول
وقت الصلاة. وليس هذا يفي بالمقصود ولا يوافق ما فعله عثمان. فالأولي أن
نقتصر علي أذان واحد بين يدي الخطيب أو تؤذن أذاناً قبل دخول وقت الجمعة
بنصف ساعة ليتحقق معني الاستعداد لحضور الصلاة..

*عزمت علي السفر الي دولة شقيقة مدة تسعة أيام فما هي المدة التي يجوز لي
فيها قصر الصلاة. فقد سمعت من بعض الخطباء يوم الجمعة أن القصر لا يجوز
إلا ثلاثة أيام بلياليها وبسبب عدم الاستقرار قد تصل التسعة أيام الي
أربعة عشر يوماً أو تزيد فما الرأي الصواب في مدة القصر.

** بداية ننصح أنفسنا وغيرنا أن نلتزم بالسفر المشروع اللذي حمل معنى
الطاعة والعمل المباح. فلا يسافر الإنسان للمعاصي واقتحام حدود الله. كأن
يسافر المرء ليزني أو ليعمل في الحرام. فقد صارت هذه الأغراض الشيطانية من
بواعث السفر وأسبابه الأساسية عند بعض الناس فنسأل الله العافية وقد بدأت
بهذه النصيحة لأن الفقهاء قالوا: السفر المباح تقصر فيه الصلاة لأنه سفر
طاعة. أما إذا كان السفر لمعصية فلا يجوز له قصر الصلاة لأن الذي يخرج
لمعصية لا يجوز أن يعان عليها ولا أن يخفف عنه.

والمعلوم أن المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة هو الذي عزم علي السير
الي مكان يبعد عن موطن اقامته ثمانين كيلو متراً فأكثر بغض النظر عن وسيلة
السفر ماشياً أو راكباً دابة أو سيارة أو طائرة. لأن السفر أياً كانت
وسيلته غالباً ما تصحبه المشقة بدنية كانت أو نفسية أو ذهنية وقد صارت
المشاق الذهنية والنفسية هي الغالبة في عصرنا نظراً لما اقتضته ظروف
الحياة من صعوبة الاجراءات في الاقامة والترحال وفي المطارات وبوابات
الدخول والخروج وانشغال البال. فكان التخفيف بقصر الصلاة رحمة من الله
بعباده. جعل فيها الصلاة الرباعية تصلي ركعتين. وصاحب السؤال يقرر عدم
استقراره في سفر من ناحية المدة فهو لا يدري أسبعة أيام أم تسعة وقد تصل
الي أربعة عشر يوماً كما جاء في سؤاله فإذا انزل المسافر بالبلد الذي رحل
إليه ولم يعزم من بداية الأمر علي ان يقيم فيه أربعة أيام فأكثر. بل كان
من حين إلي آخر يتوقع أن يكمل اشغاله ويرحل ولا يتحقق له ذلك. فإنه يقصر
الصلاة مدة بقائه علي هذه الحالة حتي لو استمر عشرين يوماً أو أكثر من ذلك
لأنه في عدم الاستقرار وتوقع الرحيل في حكم المسافر. وقد بقي النبي -صلي
الله عليه وسلم- تسعة عشر يوماً بمكة عام الفتح يقصر الصلاة كما جاء في
صحيح البخاري.

وفي الموطأ للإمام مالك أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً. وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة.


وبذلك يجوز للأخ السائل قصر الصلاة وإن طالت المدة.


والله أعلم.


* متي يجب للمرأة المطلقة المتعة؟ ومتي يستحب؟
** المطلقات أربع:

1- مطلقة مدخول بها مفروض لها المهر فلها مهرها بما استحل الزوج منها.
وعدتها ثلاثة قروء. والقرء: الحيض أو الطهر. أو ثلاثة أشهر لغير ذوات
الحيض أو وضع الحمل.

2- مطلقة غير مدخول بها. مفروض لها المهر لا عدة لها لقوله تعالي:
"يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.." آية رقم 49 من سورة الاحزاب.

ولها نصف المهر الذي فرض لها لقوله تعالي: "وإن طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" آية رقم 237 من سورة البقرة.

3- مطلقة مدخول بها غير مفروض لها المهر. فلها مهرها ومهرها يكون
كمهر مثيلاتها من بنات بيئتها أو عائلتها وذلك لقوله تعالي: "فما استمتعم
به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" آية رقم 24 من سورة النساء وعلي ذلك فلها
مهرها.

4- مطلقة غير مدخول بها وغير مفروض لها المهر فليس لها مهر ويجب لها
المتعة علي رأي جمهور العلماء لقوله تعالي: "لا جناح عليكم إن طلقتم
النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي
المقتر قدره" آية رقم 236 من سورة البقرة.

فهذا النوع الرابع من المطلقات هن من تجب لهن المتعة وأما غيرهن من
المطلقات فتستحب لهن المتعة لقوله تعالي: "وللمطلقات متاع بالمعروف" آية
رقم 241 من سورة البقرة ولا تجب لهن.. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 24 يناير 2010 - 17:42


* إذا جاءت العادة الشهرية فإن زوجي
يرفض الجلوس معي لتناول الطعام ويعتزلني نهائيا وكأنني غريبة عنه ويقول
ذلك أمر القرآن "فاعتزلوا النساء في المحيض" فهل هذا حلال.. أم حرام؟!

* *

كثير من الناس من يفهم القصد من الآيات خطأ مثل زوجك ولكن يجب عليه أن
يسأل العلماء علي المقصود في هذه الآية الكريمة فليس المقصود من هذه الآية
البعد عنك ولكن ورد في السنة ما يثبت غير ذلك ولكن المقصد في الآية
الكريمة هو اعتزال وطئهن بل ورد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وضع فاه
علي موضع فاه عائشة ففيها قالت "كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلي
الله عليه وسلم فيضع فاه علي موضع في فيشرب واتعرق العرق وأنا حائض
فأناوله النبي صلي الله عليه وسلم فيضع فاه علي موضع في" رواه البخاري
وقوله "اتعرق العرق" العرق العظم - وتعرقه أكل ما عليه من اللحم وعن
عبدالله بن سعد قال: سألت النبي صلي الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال
واكلها" رواه أحمد وأبو داود.

فالحديث يدل علي مؤاكلة الحائض وقال الترمذي هو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا وهذا ما أجمع الناس عليه.


* ما معني قوله تعالي:
"وقضينا إلي بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا
كبيرا"؟

* * هذا هو ما حكم
الله سبحانه به علي بني إسرائيل فقد حكم الله سبحانه وتعالي عليهم ان
يفسدوا في الارض مرتين "وهو قضاء لا مرد له" ولهذا جاء الفعل مؤكدا
"لتفسدن" فكانه أمر لهم ان يفسدوا - وذلك لانهم واقعون تحت هذا القضاء
الذي لايرد حتي كأنهم مأمورون به".

وهذا من ابتلاء الله وغضبه عليهم لما سبق في علمه - جل شأنه - من انهم لم يستقيموا علي هدي ولن يسكنوا إلي عافية.


والفساد الذي يتضح من كيان بني اسرائيل هو فساد يجئ عن بطر وكبر وكفر
بنعم الله التي يفيضها عليهم ولهذا جاء قوله تعالي: "ولتعلن علوا كبيرا"
معطوفا علي هذا الفساد مؤكدا لتأكيده حيث انه كائن منه ومتولد من كيانه
فهو علو فاسد نتاج غرس فاسد فهم انما يفسدون حين يمكن الله لهم في الارض
ويفيض عليهم الكثير من نعمه وعندئذ يستبد بهم الغرور ويستولي عليهم البطر
شأن اصحاب النفوس النكرة والقلوب المريضة اذا مستها رحمة من رحمات الله
مكرت بها واحالتها في كيانها شرا وبلاء تتغذي منه وتلقي بثمره النكد الي
كل ما حولها كالأرض الملح ينزل عليها الغيث فتتحول الي برك ومستنقعات لا
تفوح منها الا الروائح العفنة ولا يتحرك علي صدرها الا الهوام والحشرات.

وفي قوله تعالي "في الكتاب" اشارة الي ان ما قضي الله به في بني
اسرائيل والزمهم اياه هو مما في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وفي هذا
توكيد لهذا القضاء المبرم المكتوب وأنه لا مفر منه.

هذا ويري الامام الزمخشري ان المداد بالكتاب هو التوراة متابعا في
هذا من سبقه من المفسدين وقد تبعه علي هذا الرأي من جاء بعده وقليل من
المفسدين من قال بأن الكتاب هو اللوح المحفوظ باعتبار ان ذلك رأي مرجوح
والذي نقول فيه هو ان المراد بالكتاب هو الكتاب المسطور وهو اللوح المحفوظ
وهو أم الكتاب كما يقول سبحانه "وعنده أم الكتاب".

وفي قوله تعالي "لتفسدن في الارض مرتين" خبر محقق بأن الافساد الذي
يقع من القوم سيكون "مرتين" يقعان علي امتداد حياة بني إسرائيل في هذه
الارض وقد اختلف في الزمن الذي يقع فيه هذا الفساد في كل مرة من المرتين
وهل وقعت هاتان المرتان أو لم تقعا بعد ام وقعت احداهما ولم تقع الأخري؟
والذي عليه اكثر المفسرين أن هاتين المرتين قد وقعتا بالفعل وأن إحداهما
كانت عند الاسر البابلي علي يد بختنصر الذي استولي علي دولة بني اسرائيل
ودمرها تدميرا وهدم بيت المقدس وساق القوم أسري إلي "بابل".

أما المرة الثانية فكانت بعد ان قتلوا النبي "أرميا" وقيل بعد ان
قتلوا النبي "يحيي" والذي ينظر في قوله تعالي "لتفسدن في الأرض مرتين
ولتعلن علوا كبيرا" يري أن الافساد الذي يقع من بني إسرائيل مصاحب لصفة
دالة عليه وهي أن يكونوا في حال هم فيها اصحاب قوة متمكنة وسلطان ظاهر
وعلو في الأرض وأن هذا السلطان الظاهر لهم وهذه القوة العنيدة بين أيديهم
وهذا العلو البادي لهم انما هو نعم متنبتة في ارض فاسدة وغيث هاطل علي
مستنقع عفن ومن هنا يكون البناء الذي اقاموا منه سلطانا وحصلوا منه علي
قوة وبلغوا ما بلغوا من علو هو بناء فاسد يحمل في كيانه معاول هدمه
وتدميره فإذا نظرنا إلي بني إسرائيل من خلال هذه الصفة التي يكونون عليها
حين يأخذهم الله سبحانه وتعالي بما يأخذ به الظالمين فيسلط عليهم من
يرميهم بالنقم ويأخذهم بالبأساء والضراء.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 26 يناير 2010 - 22:32


* قال الله
تعالي: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" فهل هذه الخيرية اقتصرت علي عصر الرسول
صلي الله عليه وسلم؟!

** الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس وحيثيات هذه الخيرية هي في
قوله سبحانه وتعالي: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر وتؤمنون بالله" أي دعاة إلي الإصلاح بعمل الخير والبعد عن الشر..
فهي أمة دعوة وإصلاح علي أساس ديني يؤثر الآخرة علي الدنيا وهي ميزة لا
توجد في غيرها وهي موجودة من أيام الرسول إلي أن تنتهي حتي لو مرت بها
أيام عصيبة فإن هذه الميزة من الثوابت التي لا تفارقها.. فالخيرية في هذا
المجال وهي الدعوة الخالصة الدائمة الواسعة النطاق بحكم أن الإسلام دين
عام خالد.

والبعض يري أن الخيرية هي العقيدة والسلوك أي الإيمان والتقوي أي
خيرية شاملة في الطاعة لله. وإذا كان في بعض أفراد الأمة عصاة ليسوا في
ذلك علي مستوي عهد الصحابة فالأمة في مجموعها أمة مصطفاة كما قال سبحانه:
"ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله" وفي الحديث "خير القرون قرني ثم الذين
يلونهم ثم الذين يلونهم" والأمة الإسلامية خير الأمم في الفضائل التي أنعم
الله بها عليها.. ويقول سبحانه وتعالي: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً".

* ارتكبت أخطاء في حياتي فهل إذا تبت يغفرها الله لي ويبدلها حسنات؟


** الذنوب التي تقع من الإنسان نوعان:


ذنوب بسبب عصيان وتقصير في أمور أوجبها الله علي عبده وأنهاه الله عن بعض النواهي وذنوب يرتكبها بينه وبين الناس.


فأما ما بينه وبين ربه إذا تاب ورجع إلي ربه وترك المعاصي امتثالاً
لأمر الله تعالي وسلك سبيل الطاعة فالله عز وجل رحيم بعباده فهو سبحانه
وتعالي يتوب علي من تاب.. قال تعالي: "إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما" فهو سبحانه وتعالي
رحيم كريم يعفو ويغفر لعباده إذا جاءوا إليه تائبين فيبين فيرحم ضعيفهم
وما غلبتهم عليه أهواؤهم إذا هم رجعوا قانتين قال تعالي: "ان الحسنات
يذهبن السيئات".

فمن تاب منهم وعقد النية وعزم علي التوبة الخالصة التي لا رجوع فيها
وعمل عملا صالحا فرجاؤه من الله أن تقبل توبته ويعفو عنه وتاب الله عليه.
أما إذا كانت الذنوب بسبب حقوق العباد: فالواجب علي العبد أن يرد المظالم
إلي أصحابها فمن اغتصب مالا من غير حله أو سفك دما حراما أو سب أو لعن
إنساناً فعليه رد تلك المظالم والحقوق إلي أصحابها فإذا عجز العبد عن رد
المظالم والحقوق إلي أصحابها لقصور يده أو غير ذلك فأمره مفوض إلي الله إن
شاء عفا عنه وتحمل لأصحاب الحقوق حقوقهم وإن شاء عذبه.

*هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها في النكاح؟


** يحرم علي الرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها في النكاح. سواء كانت
خالة حقيقية وهي أخت الأم. أو مجازية وهي أخت أم الأم.. فيحرم الجمع
باجماع العلماء. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله
"صلي الله عليه وسلم" يقول: "لا تنكح العمة علي بنت الأخ. ولا ابنة الأخت
علي الخالة" "رواه مسلم".

وفي رواية أخري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهي رسول الله "صلي
الله عليه وسلم" أن تنكح المرأة علي عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة
طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها. فإن الله عز وجل رازقها" "رواه مسلم".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 يناير 2010 - 16:35


* ما حكم النعش الذي يطير في الفضاء أو يسير بخطي واسعة؟


** أعلم أن هذا العمل من الدجل ومن فعل الحمالين للنعش أو واحد منهم
ويمكن تحدي أولئك الغشاشين بوضع النعش علي الأرض فهل يطير؟! إن واحداً من
الحمالين الأربعة يستطيع أن يتحكم في سير النعش إمابأن يدفعه بقوة وهو
محمول علي الأكتاف ويدعي أن النعش يريد أن يطير. وكذلك فعل السرعة في
المشي وحالة البطء كل ذلك من فعل الحمالين الذين يريدون أن يثبتوا للميت
كرامة. والدين الإسلامي لا يقبل هذه الخرافات وإن كانت النعوش تطير فلماذا
لم يرد عن الصحابة الكرام شئ من ذلك والقول الفصل في هذا ماورد عن المعصوم
صلي الله عليه سلم في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلي الخير
وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" والله أعلم.


* سؤال عما يفعله الناس من الطبول والزغاريد وتعليق الأنوار علي البيوت في الزواج؟


** إن الإصرار علي ألايعلم أحد بالزواج يجعل الزواج باطلاً فالإعلام
شرط لحماية أعراض الناس من الناس وكل ما نراه من مظاهر مختلفة في الأفراح
من دق الطبول وإطلاق الزغاريد ووضع الزينات والأنوار علي البيوت كل ذلك
إعلام عن الزواج لنحمي أعراض الناس من ألسنة الناس ويجب أن نعرف أن
الإعلام شئ والكتابة شئ آخر لحماية المصالح المدنية من مؤخر الصداق
والنفقة أمام القضاء. والله اعلم.

* هل يصح للمرأة أن تؤذن إن لم يوجد غيرها لأداء الأذان؟


** من شروط المؤذن أن يكون رجلاً لأنه منصب من مناصب الرجال كالامامة
والقضاء. قال الرسول صلي الله عليه وسلم: "يؤمكم أقرؤكم ويؤذن لكم خياركم"
وأذان المرأة غير جائز لأنها إن رفعت صوتها إرتكبت معصية وإن خفضته فقد
تركت سنة الجهر وأذان النساء لم يكن في السلف ولو أذنت أجزأ أذانها
وارتكبت معصية وإذا أذنت للنساء جاز لكنه غير مستحب. والله اعلم.

* ما رأي الدين في مهنة المحاماة والأجر الذي يتفاضاه المحامي؟


** يجب علي المحامي أن يعين القاضي علي معرفة الحق ليحكم به أما اذا
لجأ المحامي إلي نفي التهم عن المتهم بالباطل ليكون همه كسب القضية ولو
بالتضليل والتغرير وعلمه بشهادات الزور للشاهدين أو المستندات المزورة
وغير ذلك من الأمور التي تجعل القاضي حائرا فلا يدري أين الحق فيضطر الي
التأجيل فكل ذلك حرام وكسب المحامي في هذه الحالات حرام أما اذا عمل علي
ازالة غبار الباطل عن القضية وعمل علي الدفاع عن المظلوم فكسبه حلال
ومأجور من الله.

* هل الاستنجاء شرط واجب قبل كل وضوء وهل تصح الركعة بقراءة آية واحدة من القرآن الكريم؟


** الوضوء شئ والاستنجاء شئ آخر ولاتلازم بينهما فإذا تبول الشخص أو
تبرز وجب عليه الاستنجاء لازالة النجاسة وإذا أراد أن يتوضأ لا يشترط لصحة
الوضوء أن يكون مستنجيا لتوه فالوضوء صحيح بدون استنجاء مادام ليس له
ضرورة ولكن لا يصح أن يصلي لأن به نجاسة في بدنه فمن تبول أو تبرز ولم
يستنج لا تصح صلاته حتي يستنجي فالخلاصة: أن الاستنجاء شرط لصحة الصلاة
وليس شرطا لصحة الوضوء: أما القراءة في الصلاة فتصح ولو بآية واحدة من
القرآن إذا كانت مفهمة أما اذا كانت غير مفهمة مثل "أ لم" التي في أوائل
بعض السور ومثل "ثم نظر" وهي الآية رقم 21 من سورة المدثر فلا تحصل بها
سنة القراءة.
والله اعلم.



* هل دموع أهل الميت علي الميت حرام؟


** مجرد البكاء علي الميت بلا صوت لا شئ فيه أما الحرام فهو البكاء
بصوت ومازاد علي ذلك من أعمال وأقوال فيها اعتراض علي الله مثل لطم الخدود
وشق الجيوب وقول بعض الناس ليه كده يارب وغير ذلك.
والله اعلم


* ما حكم القنوت في الفجر حيث إن هناك خلافا بين المصلين حول ذلك؟!


** القنوات في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار. وجاء فيه حديث أنس بن مالك
رضي الله عنه: "أن النبي صلي الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه.
وأمافي الصبح فلم يزل يقنت حتي فارق الدنيا" وهو حديث صحيح رواه جماعة من
الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره وبه أخذ الشافعية والمالكية في
المشهور عنهم. فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقا. وحملواماروي في نسخ
القنوت أو التخلي عنه علي أن المتروك منه هو الدعاء علي أقوام بأعيانهم.
ولا مطلق القنوت والفريق الآخر من العلماء يري أن القنوت في صلاة الفجر
إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين. فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي
القنوت فإنه لا يكون حينئذ مشروعا. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. فإذا
ألمت بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر. وإنما الخلاف
في غير الفجر من الصلوات المكتوبة فمن العلماء من رأي الاقتصار في القنوت
علي صلاة الفجر. كالمالكية. ومنهم من عدي ذلك إلي بقية الصلوات المجهرية.
وهم الحنفية. والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذ في جميع الصلوات
المكتوبة. ومثلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو
خوف عدو أو أمر عالم فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت
في صلاة الفجر في غير النوازل. أما في النوازل فقد اتفق العلماء علي
مشروعية القنوات واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات
المكتوبة. وعليه فإن الاعتراض علي قنوت صلاة الفجر بحجة أنه غير صحيح
اعتراض غير صحيح بالنظر إلي ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات
والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء
والتضرع إلي الله تعالي عسي الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا
وأن يقر عين نبيه المصطفي صلي الله عليه وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها إنه
قريب مجيب هذاإذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها. وأما
من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد علي شهر أو أربعين يوما
فالأمر مبني علي أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الائمة المجتهدين المتبوعين
الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالي: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون" النحل آية 43 ومن كان مقلدا لمذهب إمام آخر يري صوابه في هذه
المسألة فلا يحق له الانكار علي من يقنت لأنه لا ينكر المختلف فيه ولأنه
لا ينقضي الاجتهاد بالاجتهاد. والله تعالي أعلي وأعلم.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 يناير 2010 - 16:49


*اشتريت نصف فدان أرض. وأجرته لأحد المزارعين نظرا لعدم معرفتي بمهنة
الزراعة. واستمرت الاجارة مدة عشر سنوات آخذقيمة الايجاربدون وصل. ومنذ
فترة احتجت الأرض فرفض المستأجر قائلا إنها أرضي. وفوجئت بعقد مزور يزعم
فيه هذا الفلاح أنني بعتها له منذ سنتين أخذ عليه صحة بيع ونفاذ من
المحكمة دون علمي. ورفعت الأمر للقضاء ومازال الأمر في المحاكم وفوجئت
بمحاميه يساومني بأنني إذا تركت له أربعة قراريط أو ثلاثة ينتهي الأمر أو
أن أدفع له خمسين ألف جنيه فماذا أفعل وهل هذا يرضي الله؟

**

لو أنصف الناس لاستراح القاضي. وبات كل عن أخيه راض. ولكن أني يأتي
الانصاف وهناك بعض النفوس المجرمة التي تستحل ما ليس لها. وكيف يتحقق هذا
في زمن استولي فيه الجشع وعلت فيه نبرة الطمع دون مراقبة لله الذي يعلم
السر وأخفي. إن هذه القصة التي ذكرها السائل إن صح كلامه واحدة من عشرات
قصص النصب التي تفاجئنا بها وسائل الإعلام صباح مساء سواء في الاستيلاء
علي أراضي وممتلكات الغير أو تلك التي تكون في مجالات السفر إلي الخارج أو
حتي إلي بيت الله الحرام. والسبب في ذلك ضعف الوازع الديني أو قل فقدانه
عند هذه النفوس الآثمة. حتي تحقق جزء من علامات القيامة ومنها "رفع
الأمانة" فالسائل ائتمن المستأجر علي أرضه وسلمه إياها مقابل أجر يدفعه له
ليستفيد هو بزراعة الأرض. واستمرت المزارعة مدة عشر سنين كما هو مدون في
السؤال. فلما طالب صاحب الأرض بأرضه إذ به يجد ما لا تحمد عقباه. تدليس
وتزوير. واستيلاء علي ممتلكات الغير دون مراقبة لله ووصول الأمر إلي ساحة
القضاء. بهذه الصورة المقززة المنكرة. بل وبتدخل محام في الموضوع ومساومته
للمالك. سالكا طريق الضلال مع الضال الذي جعل وكيلا وكان الأحري به وقد
علم الحقيقة أن يكون واحدا من رجال العدالة. وأن مهمة المحاماة مهنة شريفة
لأن المحامي وكيل عن موكله ويحرم عليه أن يجاري الموكل في الظلم والضلال.
إن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبرا من الأرض
بغيرحق طوقه الله سبع أرضين يوم القيامة" وإن حكم القاضي لا يحل حراما ولا
يحرم حلالاً. فلو حكم القاضي لصالح ضال أو مزور أو نصاب فحكمه صحيح وفق
المستندات التي درسها واقتنع بصحتها. والعقاب كله علي من دلس وزور. وغش
ونصب. ولكني أحمل السائل مسئولية الافراط في ائتمان هذا النصاب لأن
التوثيق والاهتمام بالمستندات من أوجب الواجبات في عصر خربت فيه الذمم.
وانحرف فيه الناس عن القيم. فلا تقبل مساومة هذا المحامي. بل يمكن أن تبلغ
الجهات المختصة بهذه المساومة لايقاعه في شر أعماله. مع دعاء الله أن يزيل
هذا الكرب. والاستشهاد بالشهود الموثوق في شهادتهم من أهل الإيمان
والعدالة أن هذا الرجل كان مستأجرا ولم يكن مالكا لعل ذلك أن يكون مقنعا
للقضاء بأن هذاواحد من الفلاحين النصابين. الذين لا يعلمون أن العاقبة
للمتقين. والخيبة والدمار للمفسدين.
* قال لزوجته: علي الطلاق بالثلاثة منك إن جبتي سيرة فلانة. سوف أتزوجها وفعلا ذكرت سيرتها وهو لم يتزوج فما الحكم؟


** يمين معلق إن قصد به منع زوجته من اتيان سيرة فلانة ولم يقصد حل العصمة وايقاع الطلاق فلا يقع به شيء.


وإن قصد حل العصمة وايقاع الطلاق فيقع به طلقة واحدة رجعية إن لم يسبق
ذلك طلقتان هذا إذا لم يتزوج بعد إتيان زوجته لسيرة فلانة وهو متمكن من
التزوج بها وله حينئذ مراجعة زوجته مادامت في العدة فإذا انقضت عدتها حلت
له بعقد ومهر جديدين برضاها. وذلك حسب القانون الجاري به التقاضي والله
تعالي أعلم.

* أحيانا يضطر الأطباء لتشريح بعض جثث
الموتي لمعرفة أسباب الوفاة للتعليم أو لبيان ما إذا كانت الوفاة جنائية
أم طبيعية. فما حكم الشرع في تشريح جثث الموتي؟

** إن العلاج مشروع وقد تداوي الرسول صلي الله عليه وسلم وأمر المرضي
بالعلاج ولا يتحقق العلاج إلا إذا أحاط الطبيب علما بتشريح جسم الإنسان
وعرف أعضاءه الداخلية حتي يستطيع القيام بمهمته ولا يقال: لم يكن في
الماضي تشريح. لأن الطب كان بدائيا وكلامنا في الطب الشامل كل الأمراض
العصرية وتقدم الطب في مقابلها وإذا كان التشريح كذلك كان واجبا بالأدلة
التي أوجبت تعلم الطب وتعليمه كقول الرسول صلي الله عليه وسلم "إن الله
أنزل الداء والدواء.. فتداووا" وهذا دليل علي جواز التشريح من كونه علما
يدرس بالدليل علي وجوبه علي من تخصص في مهنة الطب والعلاج.

أما التشريح لبيان سبب القتل وثبوت الجناية علي القاتل أو نفيها عن
متهم بريء فيجوز كذلك وكم كان التشريح فاصلا بين حق وباطل فقد يتهم إنسان
بقتل آخر بسبب دس السم له ويشهد شهود الزور بذلك ويثبت التشريح أنه لا أثر
للسم في الجسد فينفي الاتهام عن البريء وقد يقتل إنسان غيره ويحرق الجثة
ويزعم أن القتل كان بسبب الحريق والتشريح يثبت أنه كان جنائيا ويعاقب
المجرم بالعقاب المناسب لجرمه وبذا يكون التشريح مصلحة قوية فلا يعتبر
امتهانا لحرمة الموتي. لأن الامتهان يتحقق إذا كان التشريح عبثا وبدون
فائدة والعادة جرت علي أنه لايتحقق إلا لضرورة كمعرفة بعض أنواع المرض أو
سبب الوفاة أو غير ذلك مما تترجح فيه المصلحة علي المفسدة وعلي هذا فتشريح
جثث الموتي جائز إذا كان لمعرفة سبب الوفاة أو إذا كان للتعليم أو نحوهما
مما تترجح فيه المصلحة علي المفسدة.

* عندما
أصلي في البيت هل يجب علي أن أردد كلمات الأذان والإقامة قبل بدء الصلاة
والشروع فيها؟

** شرع الله تعالي الأذان للإعلام بدخول وقت الفريضة وشرع الإقامة من أجل الدخول في الصلاة.


فإذا كان الإنسان في أول الوقت وأراد أن يشعر من حوله بدخول الوقت فمن
السنة الأذان في مكان يقصد للصلاة كالمساجد والأماكن المعدة للصلاة في
الشركات والمصانع وأماكن العمل.

وعندما يريد المسلم بدء الصلاة والشروع فيها جماعة أو علي انفراد فمن السنة الإقامة سواء كان ذلك أو الوقت أول أو آخره.


ولا يشرع الأذان في النوافل مطلقا كصلاة الليل والعيدين والكسوفين. ولافي فرض الكفاية كصلاة الجنازة. وإنما ينادي لها الصلاة جامعة.


ومن هنا يتبين أن الصلاة في البيوت تحتاج إلي الإقامة فقط علي سبيل السنة ولاتحتاج إلي الأذان.


فالأذان واحد للإعلام بدخول الوقت. ولا يتعدد في المكان الواحد. أما الإقامة فتتعدد كلما تعددت الصلاة


لمنفرد أو لجماعة في نفس المكان ومن السنة أن يؤدي الأذان بصوت ندي
مرتفع وتؤدي الاقامة بصوت أخفض لأن الأذان تجميع لغائبين والاقامة تجميع
لحاضرين. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام "إذا سمعتم المؤذن فقولوا
مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي عليّ صلاة صلي الله عليه عشرا ثم
سلوا الله لي الوسيلة" وفي حديث آخر تفسير للوسيلة "فإنها منزلة في الجنة
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو".





* ما مدة الحداد بالنسبة للمرأة؟ وماذا يجب عليها في فترة الحداد؟


** لا يجوز للمرأة أن تحد علي ميت أكثر من ثلاثة أيام لقول النبي صلي
الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتد علي ميت
تحتد ثلاث إلا علي زوجها أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري.

وأما علي زوجها فتحتد أربعة أشهر وعشرا للحديث السابق ولقول الله
تعالي: "والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا" آية رقم 234 من سورة البقرة.

وفي هذه المدة التي تحتد فيها المرأة علي زوجها لا تخطب ولا يتكلم
علي خطبتها كلاما صريحا لكن يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح بذلك ولا
يجوز لها أن تبيت في غير بيت زوجها المتوفي في هذه الفترة التي يجب عليها
فيها الحداد.







* حصل بينه وبين أهل زوجته نزاع فحلف "علي الحرام لا أروح إلي منزلهم
إلا لعذر ضروري وحدث نفسه بأن زوجته تبقي مطلقة وحرام عليه دائما..فما
الحكم؟

** حديث النفس لا يبني عليه حكم من
الأحكام. ولابد من التلفظ بالصيغة وأما قوله علي الحرام لا أروح إلي
منزلهم إلا لعذر ضروري فهو يمين معلق إن قصد به منع نفسه من الذهاب إلي
المنزل فقط ولم يقصد به حل العصمة وايقاع الطلاق لو دخله لعذر غير ضروري
لم يقع به شيء من الطلاق أما إن قصد به حل العصمة وايقاع الطلاق لو دخل
المنزل لغير عذر ضروري فإنه يقع عليه طلقة واحدة رجعية إن لم يسبق ذلك
طلقتان.






أحّام نسائية!!


* لماذا تقضي المرأة ما فاتها من الصيام المفروض إذا كانت حائضا أو نفساء ولا تقضي الصلاة؟


** علة قضاء المرأة الصيام الذي فاتها وهي حائض أو نفساء دون قضاء الصلاة
المشقة الحاصلة من أدائها لما فاتها من الصلاة حيث الصلاة تتكرر وأما
الصيام فلا يتكرر إلا مرة في العام ومن هنا تقضي المرأة ما فاتها من
الصيام ولا تقضي ما فاتها من الصلاة بسبب الحيض والنفاس.


* هل يجوز وصل الشعر بصوف أو بشعر فتاة ماتت قبل ذلك وأخذ شعرها قبل
الوفاة للانتفاع به بعد معالجته بمعرفة الكوافيرة أو أن تصله بشعر طاهر من
غير شعر الآدمية أرجو بيان ذلك؟

** يقول الإمام أبو حنيفة رضي
الله عنه وكذلك الإمام مالك وكثيرون من أهل العلم الوصل ممنوع سواء كان
بشعر أو بصوف أو خرق لقول جابر رضي الله عنه "زجر النبي صلي الله عليه
وسلم أن تصل المرأة برأسها شئ" "أخرجه مسلم". وقال الإمام الشافعي رضي
الله عنه إن وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي فهو حرام اتفاقا لعموم الأحاديث
ولأنه يحرم الانتقاع بشعر الآدمية الميتة احتراما وتكريما لها وإذا وصلته
بشعر نجس كشعر فرس ميت وهذا ما يؤكل لحمه إذا مات وفصل شعره قبل موته فهو
حرام أيضا لأنه يحمل نجاسة. أما إذا وصلت بشعر طاهر من غير الآدمي ولم يكن
لها زوج فهو حرام وإذا كان لها زوج فلها ثلاثة شروط في وصل شعرها أصلحه إن
وصلت شعرها به بإذن زوجها وأن لم يأذن لها زوجها فهو حرام وذلك لقول حميد
بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج وهو علي المنبر وتناوله قصة
من شعر كانت في يد حارس يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله
"صلي الله عليه وسلم" ينهي عن مثل هذه ويقول "إنما هلكت بنو إسرائيل حين
اتخذها نساؤهم" أخرجه الجماعة. وقال أحمد والليث والوصل الجرام مختص بوصل
الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختلف في نجاسته وغيره لا
يحرم لما فيه من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة ولا مخالفة أما ربط خيوط
الحرير الملونة وغيرها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه اتفاقا لأنه ليس
بوصل وإنما هو للتجميل.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 29 يناير 2010 - 12:10


* ما حكم الدين في جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة والمرور بين المصلين؟


** قال الترمذي عن أهل العلم انهم كرهوا تخطي
الرقاب يوم الجمعة وشردوا في ذلك فعن عبدالله بن بشير رضي الله عنه قال:
جاء رجل فتخطي رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلي الله عليه وسلم يخطب فقال
رسول الله أجلس فقد أذيت.. كما ان الله عز وجل حرم صلاة النافلة عند سماع
الخطبة ولذلك حرم علي حاضر الصلاة كل شاغل يشغله عن سماع الخطبة وعلي هذا
فإن جمع التبرعات بالصندوق أثناء الخطبة حرام.


* لماذا اختفت من حياتنا السماحة في البيع والشراء وأصبح هناك جدل في الأسواق؟


** الاسلام دين السماحة واليسر والتسامح
في البيع والشراء وهذه الرحمة في المعاملات يستحق صاحبها رحمة الله سبحانه
وتعالي والراحمون يرحمهم الله قال الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم "رحم
الله رجلا سمحا اذا باع واشتري واذا اقتضي فالرسول صلي الله عليه وسلم
يدعو إلي الكرم والتسامح في البيع والشراء والتحلي بكرم الاخلاق وان
يتركوا المشاحنة في حياتهم.

رنات المحمول بالقرآن


* هل رنات أجهزة المحمول بصوت قاريء القرآن مشروعة اسلاميا؟


** رنات المحمول تعكس أخلاق وتوجهات وسلوك صاحب
المحمول الذي يجب عليه ضبط هذه الأمور وفقا لمنهج الله عز وجل والقرآن
الكريم من وصلي الله الي رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم ومهمته أعظم من
ان تكون عرضة بأن يقرأ فجأة اذا رن تليفون في مكان غير طاهر كدورات المياه
أو أماكن أخري رغما عنه ومهمته أعظم من ان تقطع الآية القرآنية في جزء
منها قبل اتمام المعني عندما يهم صاحبه بالرد علي المكالمة وهذا لا يليق.

*ما حكم من يعلقون التمائم خوفا من الحسد ومس الشيطان لهم؟!


* اذا قام المسلم بحمل بعض آيات القرآن الكريم
أو بعض أسماء الله الحسني طالبا ان يمنع الله عنه الحسد بفضلها فإن ذلك
ليس ممنوعا أما تعليق أشياء أخري يبغضها الدين فهذا حرام ونهي عنه الاسلام
يقول الرسول صلي الله عليه وسلم "من علق تميمة فلا أتم الله له" والله
أعلم


* متي يكون دعاء الاستخارة؟ وماذا يقال في سجود السهو؟


** دعاء الاستخارة يكون بعد صلاة ركعتين من غير الفريضة وبشرط ان تكون
الركعتان في الأوقات التي تحل فيها صلاة النافلة ولا تحرم ويكون الدعاء
بعد السلام من الركعتين والذي يقال في سجود السهو "سبحان ربي الأعلي ثلاثة
في سجدة".


* هل تصح ذبيحة الجزار الأخرس شرعا؟


** تحدث العلماء في ذبيحة الأخرس الذي لا يستطيع النطق بالبسملة عند
الذبح فأفتوا بحلها وقالوا ينبغي عليه حال الذبح ان يشير الي السماء
فاشارته هذه تقوم مقام التسمية وقد دل علي هذا حديث ابي هريرة رضي الله
عنه ان رجلا أتي النبي صلي الله عليه وسلم بجارية أعجمية فقال: يارسول
الله ان علي رقبة مؤمنة أفاعتق هذه؟ فقال لها رسول الله صلي الله عليه
وسلم: "أن الله" فأشارت الي السماء فقال "من أنا" فاشارت بأصبعها إلي رسول
الله صلي الله عليه وسلم والي السماء أي آنت رسول الله فقال رسول الله صلي
الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة رواه الامام أحمد ويتبين من هذا كله ان
ذبيحة الأخرس المسلم حلال شرعا والله أعلم

* ما حكم الجمع بين الصلاتين لعذر قهري؟


** الجمع بين الصلوات يجوز مع الاعذار القهرية
ولو لم يكن هناك سفر فالانسان يبذل جهده لأداء كل صلاة في وقتها فإن عجز
جاز له علي رأي بعض العلماء الجمع علي الا يجعل ذلك عادة له سواء في ذلك
الحضر والسفر.

* ما رأي الشرع فيمن يرفضون توريث البنات؟


** الذين يرفضون توريث بناتهم بدعوى ان
البنات ينقلن أموال الأسرة الي رجال غرباء عنهم هم أثمون في هذا القول وقد
حذر النبي الله صلي الله عليه وسلم من هذا الانحراف عن شرع الله تعالي
فقال صلي الله عليه وسلم "من حرم وارثا من ارثه قطع الله ميراثه من الجنة"
والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 1 فبراير 2010 - 19:03

* هل يفقد الماء طهارته.. أو صفته الطهورية عند تغير احد أوصافه.. أو عند تغير الاوصاف كلها؟!
** الاصل في الماء أنه طاهر مطهر. هذا في الماء المطلق. ومعني كونه طاهراً مطهراً انه يزيل النجاسات ويرفع الأحداث. يزيل النجاسات لو غسلت به نجاسة حتي زال أثرها فإن حكم ذلك النجاسة ايضا يزول بزوالها عندما تغسل بالماء. وهو في نفس الوقت مطهر لأنه يرفع الاحداث. يرفع الأحداث أي إذا توضأ به المحدث حدثاً أصغر فإنه بتوضئه به يرتفع حدثه وتباح له الصلاة. وإن اغتسل به من كان محدثاً حدثاً أكبر فإن حدثه ذلك ايضا يرتفع إذا اغتسل به جنب أو اغتسلت به حائض أو اغتسلت به نفساء فإنه يطهر هؤلاء من حدثهم الأكبر. يطهر الجنب من جنابته ويطهر الحائض من حيضها ويطهر النفساء من نفاسها أي ذلك بعد انقطاع دم الحيض ودم النفاس. أي إذا رأت المرأة الطهر بعد الحيض والنفاس واغتسلت فإن هذا الاغتسال يرفع عنها حكم الحدث الأكبر الذي كانت متلبسة به بسبب حيضها أو بسبب نفسها. فلذلك هو طاهر مطهر. ولكن عندما يختلط به غيره ويغلب عليه بحيث يغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينظر في صفة ذلك الذي اختلط به هل هو مشارك للماء في وصفيه أو مخالف له في وصفيه أو هو موافق له في أحدهما ومباين له في الآخر.
فإن كان له مشارك له في وصفيه فإنه لا يؤثر عليه شيئاً وذلك هو التراب. لأن التراب يشارك الماء في كونه طاهراً بنفسه ومطهراً لغيره. هو طاهر بنفسه لأنه ليس بنجس في الأصل إلا إذا تلبس بنجاسة وأثرت عليه النجاسة. وهو مطهر لغيره لأنه يرفع به الحدث فيتيمم به للحدث الاصغر وللحدث الاكبر كذلك. فالتراب بسبب مشاركته للماء في كلا وصفيه في كونه طاهراً ومطهراً لايسلبه أي وصف من وصفيه ولو غلب عليه فغير لونه أو طعمه أو ريحه مادام المختلط به مشاركاً له في وصفيه لا يؤثر عليه.
وإذا كان مباينا له في وصفيه وهو النجاسة وذلك بأن تختلط النجاسة بالماء حتي تؤثر عليه تغييراً في لونه أو تغييراً في طعمه أو تغييراً في ريحه فإنه في هذه الحالة ينتقل من وصف الطهر إلي ضد ذلك. يسلب هذا المختلط به وهو النجس يسلب الماء كلا وصفيه. فلا يكون طاهراً ولا يكون مطهراً.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 1 فبراير 2010 - 19:05

* إلي أي مدي يجب علينا اتباع السيرة خاصة فيما يتعلق برسول الله صلي الله عليه وسلم كرجل دولة؟
**النبي صلي الله عليه وسلم بشر معصوم من الخطأ جعله الله لنا أسوة حسنة وجعل في اتباعه الهداية والرشاد.
فما ورد عن سيرة النبي صلي الله عليه وسلم ونعني الصحيح منها هو نبراس للأمة لبيان ما يمكن أن تتبعه إذا كانت الظروف هي ذات الظروف التي أحاطت بالنبي صلي الله عليه وسلم.
أما إذا اختلفت الظروف فلا حرج في أن يبحث علماء المسلمين وأئمة هذه الأمة عما هو مناسب لهم شريطة ألا يخالف نصاً شرعياً من كتاب أو سنة أو مما أجمعت عليه الأمة وبالتالي فإننا نخلص إلي ان السيرة النبوية جزء من السنة التي هي دليل شرعي علي الأمة ان تسترشد بها في حياتها.
والنبي -صلي الله عليه وسلم- باعتباره رجل دولة وباعتباره قاضيا ما نطق به من حكم ملزم لنا وما اتخذه من اجراءات من الممكن ان نري غيرها حسب تطور الظروف ومثال ذلك انه في عهده -صلي الله عليه وسلم- لم يكن يعرف البصمات للتعرف علي الجاني وعلي الرغم من هذا فإننا نستخدمها للتعرف علي الجاني.
والإمام علي رضي الله عنه قال:"أنا أول من فرق بين الشهود" وهذا الأمر لم يتم في عهده.
ومحمد -صلي الله عليه وسلم -كرجل دولة كان يستخدم الشوري مع اصحابه بكيفيات مختلفة مثل سؤاله الأنصار مع المهاجرين يوم بدر وسؤاله للمسلمين يوم أحد ومع ذلك فللمسلمين أن يحددوا طرقا للشوري غير ذلك علي أن يتم من خلالها تحقيق الأهداف التي شرعت من أجلها الشوري بين المسلمين وعدم الخروج علي النصوص المقطوع بها والأحكام المجمع عليها.
والخطأ الذي يقع فيه البعض ان يضع السيرة موضع السنة ويستدل بأحداث السيرة النبوية علي الإلزام كما يستدل بالسنة والقرآن.. والسيرة ليست مرادفة للسنة فمن السيرة ما لا يدخل في التشريع ولا صلة له به ولهذا لم يدخل الأصوليون السيرة في تعريف السنة بل قالوا: السنة ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير ولم يجعلوا منها السيرة.
أما المحدثون فهم الذين أضافوا إلي القول والفعل والتقرير الوصف الخلقي والخلقي والسيرة لأنهم يجمعون كل ما يتعلق به مما يتعلق بالتشريع وما لا يتعلق به فيرون من حياته ما قبل البعثة من المولد والرضاع والنشأة والشباب والزواج.
ويروون أوصافه الخلقية والخلقية ويروون كل ما يتصل بحياته ووفاته وهناك ملاحظتان هامتان:
الأولي: أن في السيرة كثيراً من الوقائع والأحداث مروية بغير السند المتصل الصحيح فقد كانوا يتساهلون في رواية السيرة ما لا يتساهلون في رواية الأحاديث المتعلقة بالأحكام وأمور الحلال والحرام.
الثانية: ان السيرة تمثل الجانب العملي من حياة النبي أي تمثل قسم الفعل من السنة غالباً. والفعل لا يدل علي الوجوب والإلزام وحده إنما يدل علي الجواز فقط أما الوجوب فلابد له من دليل آخر.
صحيح أننا مطالبون بالاقتداء بسنة النبي صلي الله عليه وسلم عملاً بقوله تعالي: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً" ولكن الآية تدل علي استحباب التأسي والاقتداء به لا علي وجوبه علي ان اتخاذ الأسوة من سيرته إنما يكون في الأخلاق والقيم والمواقف العامة لا في المواقف التفصيلية. فليس من الضروري ان نقتدي به بالبدء بالدعوة سراً إذا كان الجهر ميسوراً ومأذوناً به.
وليس من الضروري ان نهاجر كما هاجر إذا لم يكن لدينا ضرورة للهجرة بأن كنا آمنين في أوطاننا متمكنين من تبليغ دعوتنا. ولهذا لم تعد الهجرة إلي المدينة فرضا علي كل مسلم بعد فتح مكة كما كانت من قبل ولهذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا"
أي لا هجرة إلي المدينة وان بقيت الهجرة من كل أرض لا يتمكن المسلم من إقامة دينه فيها. وليس من الضروري ان نطلب النصرة من اصحاب السلطة والقوة كما طلبها الرسول الكريم من بعض القبائل فاستجاب له الأوس والخزرج إذ لم يعد ذلك اسلوبا مجدياً في عصرنا.
وليس من الضروري ان نظل ثلاثة عشر عاماً نغرس العقيدة وندعو إليها لأننا اليوم نعيش بين مسلمين يؤمنون بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فليسوا محتاجين إلي ان نعلمهم العقيدة مثل هذه المدة.
وإذا اهتممنا اليوم بالعدالة الاجتماعية أو الشوري والحرية أو بالقدس والمسجد الأقصي أو بالجهاد ضد اعداد الأمة فليس ذلك مخالفة للهدي النبوي الذي لم يتم بهذه الأمور إلا في المدينة لأن الرسول كان في مكة في مجتمع جاهلي مشرك بالله مكذب برسالة محمد فكانت المعركة الأولي معه حول التوحيد والرسالة بخلاف مجتمعنا اليوم فقد آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وإن كان فيه ما فيه من المعصية والانحراف عن شرع الله.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 1 فبراير 2010 - 19:06

*كنت شريكا مع أخي في التجارة وبعد وفاة أخي قامت زوجته بالزواج من شخص آخر واصبح الطفل الصغير في حضانتي وأنا أحافظ له علي حقه ولكنني آخذ شيئاً من نصيبه في مقابل الانفاق عليه فهل أكون آثماً إن خلطت ماله بمالي؟
**يقول الحق تبارك وتعالي في القرآن الكريم:"وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفي بالله حسيبا" وحذر الله عزوجل من أكل مال اليتيم فقال:
"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً"
وقال أيضا: "إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً" وقال جمهور الفقهاء: يجوز للولي خلط مال الصبي بماله إذا كان الخلط يحقق مصلحة للصغير لأن الانفاق علي الطعام والشراب علي واحد بمفرده يختلف عن خلطه بطعام غيره لما في ذلك من التيسير علي الطفل الصغير.
واستدل الفقهاء علي جواز ذلك بقوله تعالي:
"يسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم"
وما دمت أيها السائل ترعي مال ابن اخيك وتحافظ له علي ماله وتتقي الله في رعايته فاعلم ان عملك هذا سيكون في ميزان حسناتك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم.
وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم تحسن إليه وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه"
وقال عليه الصلاة والسلام:
"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة"
فافعل الخير من أجل مرضاة الله مع ابن أخيك ليبارك الله لك في مالك وولدك.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 1 فبراير 2010 - 19:08

* انتشرت في الآونة الأخيرة الاطباق الهوائية التي يمكنها استقبال المحطات الفضائية العالمية ولا يخفي عليكم ما تبثه هذه المحطات من سموم تتعارض مع دين الله من أفلام مخلة بالحياء ونشر لتعاليم الدول الكافرة فهل يجوز اقتناء مثل هذا الجهاز والدعوة إليه والاتجار فيه علما بأن البعض يقتنيه لمتابعة المستجدات في العالم؟
** الأصل في الاشياء الحل وللوسائل حكم المقاصد فإذا كان الغرض من اقتناء هذه الاجهزة وبيعها والاتجار فيها أمرا مشروعا كمشاهدة الأخبار العلمية والمستجدات العالمية فلا مانع شرعا من اقتنائها لهذا الغرض المشروع شأنها في ذلك شأن كل الأجهزة التي يمكن استخدامها في الخير والشر كالتليفون والفيديو والراديو أما إن كان الغرض من اقتنائها النظر إلي الأفلام المحرمة أو جلب فتنة تضر بالاخلاق الإسلامية الفاضلة أو تؤثر علي العقيدة الإسلامية فإن اقتناءها حينئذ محرم مشرعا لما تجره من مفاسد.
كما يكون الاقتناء والاستعمال محرمين فيما إن أغلب للاستعمال المحرم علي الاستعمال المباح أو كان ما يستقبل بواسطة هذه الأجهزة من مباح مختلطا مع المحرم بحيث لا يمكن تفاديه أو صرف الابناء عن متابعته فيكون محرما سدا للذريعة المفضية إلي الحرام إفضاء غالبا خاصة مع عدم خضوع البرامج المستقبلة عبر هذه الاجهزة للرقابة الرسمية.
ولذا فنحن نوصي الاباء ان يحرصوا علي استعمال هذه الاجهزة استعمالا شرعيا مفيدا وألا يتركوا الفرصة لأبنائهم وبناتهم ان يتابعوا القنوات والمواد الهابطة والمنافية لتعاليم ديننا الحنيف.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 4 فبراير 2010 - 20:37


* ما الذي يسن قوله وفعله عقب الوضوء
* *روي عن الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم أحاديث عديدة تبين فيما
يسن قوله وفعله بعد الوضوء . بعضها يشير الي الترغيب في القول . وبعضها
الآخر يدعوا الي الترغيب في الفعل.


أما ما يسن قوله. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلي
الله عليه وسلم قال: " ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن
لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" "رواه مسلم".


وأما ما يسن فعله بعد الوضوء. فقد أورد الإمام البخاري في صحيحة عن ابي
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لبلال: "يا
بلال حدثني بأرجي عمل عملته في الإسلام.إني سمعت دف نعليك بين يدي في
الجنة؟ "قال : ما عملت عملا أرجي عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من
ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.


وروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم: " ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه
عليهما الا وجبت له الجنة" "رواه مسلم".


فهدي الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم فيما يسن قوله وفعله بعد الوضوء
توجيه للأمة لاغتنام فضيلة . وأن الاستعداد للوقوف بين يدي الله ومناجاته
يجب أن يكون موجودا.


* ادخرت بعض الأموال بدون إذن زوجي. فما رأي الدين في ذلك؟


** التصرف في مال الزوج مشروط بموافقة الزوج وإذنه. وقوله صلي الله
عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" مشروط
لمصلحة الأسرة ونفقة الزوجة والأولاد عند تقصير الزوج. أما عن الادخار من
ماله بغير إذنه فلا يجوز حتي لا يتهمها زوجها بالخيانة أو بالتقصير أو غير
ذلك. فالحياة الزوجية قائمة علي التعارف والمصارحة . وهذا هو الأولي في
الدين.


* من هم الذين يستحقون الثمن
من التركة.. وما شروط ذلك؟!


** الثمن قرض
صنف واحد من الورثة .وهو الزوجة او الزوجات إذا كان للمتوفي أكثر من زوجة
يشتركن فيه.


فالزوجة واحدة كانت أو أكثر ترث ثمن التركة إذا كان للميت ابن أو ابن
ابن . سواء كان الولد منها أو من غيرها من الزوجات . لقوله تعالي : "فإن
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" "سورة
النساء/12".


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 5 فبراير 2010 - 21:13


*ما حكم الشرع في شراء أدوية
والتبرع بها للمرضي من زكاة المال؟


** المرضي أحق الناس بالزكاة مادام المريض قد
استوفي شروط الزكاة لان الدواء من ضروريات الحياة كالطعام والشراب والكساء
وعلي ذلك فشراء الأدوية اللازمة للمرضي يجوز دفعها واخراجها علي أنها من
زكاة المال.



* كيف احتسب الزكاة عن الأموال المستثمرة
في البنوك بأشكالها المختلفة؟


**الزكاة فريضة وركن من أركان الاسلام ولقول
الله تعالي "وفي أموالهم حق معلوم" والمال المودع في البنوك سواء كان علي
صورة وديعة أو شهادات استثمار أو توفير وبلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة خمسة
وثمانين جراماً من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول فيتم اخراج الزكاة علي
الاصل ويضم اليه الربح وقيمة الزكاة تساوي 5.2%.



* سمعت من البعض ان صلاة التطوع في
البيت فما صحة هذا الخبر؟


** صلاة السنة والتطوع تجوز في كل مكان طاهر
ولكن أداؤها في البيت أفضل من المسجد.. عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله
صلي الله عليه وسلم قال "صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته"
من ذلك يتبين لنا أفضلية صلاة السنة في البيت علي المسجد.


* نذرنا ان نذبح
للحفيد خروفاً في كل عام وبعد ثلاثة أعوام تم استبدال ذلك بشراء لحوم فما
حكم الشرع؟


** من الأفضل ان يتم ذبح الخروف مادام سيشتري بقيمته لحما لان الوفاء
بعين النذر خير من الوفاء بغيره واذا أراد ان يشتري لحما بقيمة الخروف فلا
بأس وهذا لا يكون مخالفا ان شاء الله.



* ما رأي الشرع فيمن يرفضون توريث
البنات؟


** الذين يرفضون توريث بناتهم هم آثمون وقد
حذر النبي صي الله عليه وسلم من هذا الانحراف عن شرع الله تعالي فقال صلي
الله عليه وسلم "من حرم وارثا من ارثه قطع الله ميراثه من الجنة" والله
أعلم.


* هل الميت يشعر بمن يزوره
وَيعلِم من يموت بعده؟


** عن ابن عباس قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم "ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه الا
عرفه ورد عليه السلام" قال سمعت ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم ولقد ثبت
ان الميت يسمع خفق نعال المشيعين حين يولون عنه وذكر ان روحه تعاد إلي
بدنه في ذلك الوقت وورد ان الأرواح تكون في القبور ومن هنا يتضح ان الميت
يشعر بمن يزوره والله أعلم.



* ما كيفية التوبة الخالصة
لله عز وجل؟


** ان الله تعالي أمر عباده بالتوبة فقال "وتوبوا إلي الله جميعا أيه
المؤمنون لعلكم تفلحون" من لم يتب فهو ظالم لقوله تعالي "ومن لم يتب فأولئك
هم الظالمون" ومما ينبغي ان يعلم ان الاصرار علي المعصية معصية وان التوبة
واجبة من كل ذنب واما كيفية التوبة فتكون بالاقلاع عن الذنب والندم عليه
والاستغفار منه والعزم علي ان لا يعود اليه واذا كانت المعصية متعلقة بحق
آدمي وجب رده اليه فيطلب عفوه ان كان قد اغتابه ورد عليه ماله ان كان قد
أخذه منه بغير حق وهكذا فان عجز عن رد الحقوق إلي أهلها استغفر لهم وتصدق
بأموالهم التي في يده نيابة عنهم والله أعلم.



* ما هو جزاء بر
الوالدين؟


** سأل موسي عليه السلام ربه فقال أي الأعمال
أحب إليك؟ فقال الله عز وجل بر الوالدين فمن بر والديه كنت له وليا في
الدنيا وأنيسا في القبر ورحيما في الحشر ودليلاً علي الصراط ومحدثا في
الجنة يكلمني وأكلمه ويناجيني وأناجيه.


* ماذا كان يقول الرسول صلي
الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده؟


** كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا ركع قال "اللهم لك ركعت وبك
آمنت ولك أسلمت.. خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي" واذا سجد قال صلي الله
عليه وسلم "اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت.. سجد وجهي للذي خلقه وصوره
وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم ما يقول بين التشهد والتسليم
"اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت
أعلم به مني أنت المقدم وانت المؤخر لا إله الا أنت".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 6 فبراير 2010 - 11:46


* هل يجوز للمسيحي حضور عقد قران بالمسجد وهل يجوز للمسلم عقد قران بالكنيسة؟


** قال بن حجر فيه مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقا وعن المالكية
والحنفية المنع مطلقا وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره فيحرم
للأول ويجوز للثاني وقيل يؤذن للكتابي وعليه: فلا مانع من حضور المسيحي
عقد قران في المسجد أما دخول المسلم الكنيسة لحضور عقد القران فإنه جائز
ولا حرمة فيه بل إن بعض العلماء اجاز الصلاة فيها كما نقل البخاري عن ابن
عباس مع الوصية بعدم مشاركتهم في ممارسة شيء من الطقوس الدينية والأولي
عدمه إلا لحاجة مجاملة صديق أو جار أو دفع مكروه.

* كيف اصلي العشاء وقد صحوت من النوم مع آذان الفجر؟


** صح في الحديث "من نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها لا
كفارة له إلا ذلك" فالواجب عليك إذا صحوت من النوم وقد طلع الفجر ولم تصل
العشاء أن تقضي هذه الصلاة وكثير من العلماء قالوا إن يكون قضاؤها قبل
صلاة الصبح لوجوب الترتيب بين القضاء والأداء واستحسن الشافعي هذا الحكم
واجاز أن تقضي صلاة العشاء في أي وقت فيه دين يمكن أن يؤدي عندما يتيسر
الأمر وأن كان الأفضل التعجيل بالقضاء والله أعلم.


* هل يجوز للمرأة أن تمارس الألعاب الرياضة وخاصة السباحة.


** الرياضة بالنسبة للمرأة جائزة شرعا ولكن في الحدود الإسلامية فإذا
كان هناك مكان خاص بالنساء لممارسة السباحة والألعاب الرياضية فلا يمانع
الشرع من أدائها للرياضة ويمكن للمرأة أن تمارس رياضتها في بيتها أو مع
زميلاتها وفي مدرستها أو في قاعة خاصة من قاعات النادي فلا بأس من ذلك
لأنها تعود علي الجسم بالصحة وبالقوة وبالسلامة من الأمراض أما إذا كانت
تمارس الرياضة في أماكن يطلع فيها الرجال عليها فهذا غير جائز شرعا لانه
تطلع علي عورات الناس وعليها أن تحتاط في ذلك والله أعلم.


* هل هناك دليل علي إقامة ذكري الأربعين التي نراها من العادات الملزمة في المجتمع؟


** الأصل في ذكري الأربعين أنه عادة من عادات الفراعنة ثم انتشرت وسرت
في غيرهم وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام والرسول الكريم صلي الله
عليه وسلم يقول "من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد" وكذلك فإن تأبين
الميت ورثاءه علي الطريقة الموجودة اليوم والغلو في الثناء عليه لا يجوز
لما روي من أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الراثي لما في ذلك من
ذكر أوصاف الميت وتجديد اللوعة والحزن عليه وعلي ذلك فلا يجوز إقامة ذكري
الاربعين أو السنوية أو غيرها من الأفعال التي تجدد الحزن.. والله أعلم.

* هل نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن سؤال بعض الناس في المساجد؟


** إذا كان السائل يتخطي رقاب الناس ويمر بين يدي المصلين ويسأل الناس
الحافا ويشوش علي المصلين ويرفع صوته فإن فعل هذه الأشياء فلا يجوز اعطاؤه
شيئا أما إذا التزم مكانا والناس خارجون ويعطونه شيئا فلا بأس لأن عليا
كرم الله وجهه قد أعطي خاتمه لسائل في المسجد والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 6 فبراير 2010 - 11:48


*من لم يكن لديه مال يتصدق به كيف يتصدق وبأي الأشياء يتم هذا؟

** ليست الصدقة قاصرة علي الإنفاق فقط بل كل معروف صدقة فقد ثبت عن رسول
الله صلي الله عليه وسلم أنه قال علي كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن
لم يجد قال يعمل: بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا
الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر قال
كان له صدقة وقوله كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس فمن ذلك
أن يعدل بين الاثنين صدقة وأن يعين الرجل علي دابة فيحمله عليها صدقة
ويرفع متاعه عليها صدقة ويميط الأذي عن الطريق صدقة والكلمة الطيبة صدقة
وكل خطوة يمشي إلي الصلاة صدقة.

* علي من تجب الزكاة في الأرض المستعادة أو الأرض المستأجرة للزرع وإذا غصب إنسان فزرعها فهل الزكاة علي الغاصب أو علي رب الأرض؟


**الزكاة في خرج من أرض مستعارة علي مستعير الأرض والزكاة في خارج من
أرض مؤجرة علي المستأجر دون مالكها لأنها زكاة مال فكانت علي مالكه
كالسائمة وكما لو استأجر حانوتا يتجر فيه ولأن الزكاة من حقوق الزرع ولذلك
لو لم تزرع لم تجب وتتعذر بقدر الزرع بخلاف الخراج بخلاف الخراج فإنه من
حقوق الأرض علي من هي بيده ومتي حصد غاصب أرض زرعه من أرض مغصوبة زكاة
لاستقرار ملكه عليه ويزكيه رب الأرض إن تملكه قبل حصده ولو بعد اشتداد هبه
لأنه يمتلكه قبل بذره وعوض لواحقه فقد استند ملكه إلي أول زرعه فكأنه أخذه
أذن وقيل يزكيه الغاصب لأنه ملكه وقت الوجوب.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 9 فبراير 2010 - 11:13


* ما حكم الدين في
اشتراط مستأجر الأرض الزراعية في الحصول علي نصف ثمنها عندما يريد صاحبها
أن يبيعها وحكم الدين في حج هذا المستأجر من المال الذي حصل عليه؟!

** الاجارة تنتهي بانتهاء مدتها أو الأجل المتفق عليه وعلي المستأجر
أن يسلم الأرض لصاحبها أو يتفق معه علي أجر جديد وحرام علي المستأجر أن
يتحكم في الأرض التي ليست مملوكة له فعقد الإيجار لا يستلزم التمليك وما
يأخذه المستأجر عن هذا الطريق سحت والحج منه مردود عليه.. هذا هو حكم
الشرع.

أما إذا أجاز القانون أو العرف غير ذلك فهما يتنافيان مع حكم الشرع.


* عندما أذهب لأخذ العلاج من التأمين
الصحي يعطيني المختص جرعة زائدة عن حاجتي.. وعندما أقول له لا أحتاج هذا
يقول لي من أجل ان لا تأتي لي أكثر من مرة مما يضطرني لأن أبيع ما فاض مني
بسعر مخفض فما حكم الشرع في ذلك؟

** هذا المختص مؤتمن من قبل المسئولين فيجب عليه ألا يخون الأمانة
فعندما يعطي جرعة أكثر من المطلوبة فهو قد خان وأساء فربما هذا القدر
الزائد يحتاجه مريض فلا يجده قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا
الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" "الأنفال 27" وعليك أيها
السائل أن لا تأخذ ما زاد عن حاجتك وابلغ المسئولين بما يفعل هذا الرجل..
كما لا يجوز لك ان تبيع الفائض منه.. فان كان ما تبقي يصلح لاعادتها
فاعدها لمكانه أو اذا كانت غير ذلك فاعطها لمحتاج.

* نظرا للأزمات والشدائد التي
تلاحقني يصيبني الاحباط واليأس من حين إلي آخر. فماذا أفعل لاجتناب ذلك؟

** مهما قست الحياة بشدائدها وتعالت علي الإنسان بخيلائها فانه لابد من
يوم تذوب فيه الشدائد وتذلل للإنسان الحياة مصداقا لقوله عز وجل: "فإن مع
العسر يسرا. إن مع العسر يسرا" "الشرح 5-6".

ويبشر الله تعالي ذلك الرجل الذي تعثرت به سبل الانفاق وضاقت به
الأمور بأن الفرج آت لا محالة فهو آت آت. وما كان بعد العسر من شيء إلا
اليسر وذلك قوله: "ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله
نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" "الطلاق 7".

وممن حصل له اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة. حكي أن الوليد بن
عبدالملك كتب إلي صالح بن عبدالله عامله علي المدينة المنورة ان أخرج
الحسن بن الحسن بن علي من السجن واضربه خمسمائة سوط وبينما اجتمعوا لتنفيذ
الأمر إذ جاء علي بن الحسين - رضي الله عنهما - فقال: يا ابن العم ادع
الله تعالي بدعاء الكرب يفرج الله عنك. قال: ما هو يا ابن العم؟ فقال: "قل
لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان رب
السماوات ورب العرش العظيم الحمد الله رب العالمين" فأطلق بعد أيام وأتاه
الفرج من عند الله.

إنها سنة الله في خلقه ان جعل بعد العسر يسراً وبعد الضيق مخرجا وبعد
الهزيمة نصرا "حتي إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي
من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين" "يوسف 110".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 10 فبراير 2010 - 6:55


* هل هناك طريقة مثلى للاحتفاء بميلاد رسول الله صلي الله عليه وسلم؟


** الطريقة المثلى للاحتفاء بميلاد رسول الله صلي الله عليه وسلم هو
الاقتداء به صلي الله عليه وسلم قولاً وعملاً كما قال الله تبارك وتعالي
"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر
الله كثيرا" ولنقل لمن يدعي حب رسول الله صلي الله عليه وسلم تذكر قوله
صلي الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتي يكون هواه تبعا لما جئت به" ولمن
يدعي حب الله يقول اقرأ قوله تعالي "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفوررحيم".

الطريقة المثلي في مثل هذه المناسبة العطرة العطف علي اليتامي
والأرامل والفقراء والمساكين وادخال السرور علي هذه الأسر الفقيرة ولنتذكر
جميعاً قول الرسول صلي الله عليه وسلم "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس
منهم".

* ما الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الاثنين ومن هم أصحاب الكهف ومن هو ذو القرنين؟


**في زاد المعاد لابن القيم: من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف
فيه. فقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة
سطع له نور من تحت قدميه إلي عنان السماء ويضيء له يوم القيامة. وغفر له
ما بين الجمعتين".

وأصحاب الكهف هم الذين ورد ذكرهم في سورة الكهف قال الله تعالي "نحن
نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدي" وعلي ما رويت به
الروايات: انه كان بمدينة أفسوس أو طوسوس بآسيا الصغري ملك اسمه دقيانوس
يدعو أهل مملكته إلي عبادة غير الله ويظلمهم ويعذبهم ان هم خالفوا أمره
وكان في المدينة فتية شباب آمنوا بالله تعالي وقرروا فيما بينهم الفرار
بدينهم من ظلم ذلك الملك فخرجوا وآووا إلي كهف في الجبل واتخذوه مأوي لهم
يعبدون فيه الله. ولقد ذكر القرآن الكريم مدة مكثهم في الكهف ثلاثمائة
وتسع سنين ضرب الله علي آذانهم في الكهف هذه المدة الطويلة ثم بعثهم وذكر
هذه القصة للعظة والعبرة ودليل علي مدي قدرة الله العلي الكبير.

وأما ذو القرنين: فقد وردت بشأنه أقوال كثيرة الا ان المحققين من
المفسرين رجحوا انه هو أبوكبر الحميري وانه كان عبداً صالحاً ولم يكن
نبياً وقد أنعم الله عليه بالوسائل التي جعلته ذا نفوذ وقوة وسلطان في
أقطار الأرض المختلفة لخدمة البشرية واحقاق الحق وابطال الباطل وليس هو
الاسكندر المقدوني الملقب بذي القرنين تلميذ أرسطو. فان الاسكندر هذا كان
وثنياً بخلاف ذي القرنين الذي ورد ذكره في القرآن الكريم فانه كان مؤمنا
بالله تعالي.

يقول أحمد محمد الخالع- تاجر أبوزعبل- الخانكة- محافظة القليوبية قال
الله تعالي "إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليماً" فكيف يصلي الله علي نبيه محمد صلي الله عليه وسلم
"والحال ان الصلاة عبادة والله تعالي هو المعبود" وكذا الملائكة يصلون
عليه والمؤمنون؟ وما الحكمة في ذلك؟

- هذه الآية الكريمة: السادسة والخمسون من سورة الأحزاب: ان الله جل
شأنه يرحم نبيه ويرفع مقامه ويعظم قدره. ويثني عليه عند الملائكة المقربين
وملائكته الأبرار يدعون للنبي ويستغفرون له ويطلبون من الله ان يمجد عبده
ورسوله محمداً صلي الله عليه وسلم وينيله أعلي المراتب ورفيع الدرجات قال
القرطبي: "الصلاة من الله: رحمته ورضوانه ومن الملائكة: الدعاء
والاستغفار. ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره" وقال الصاوي في حاشيته علي
الجلالين: "وهذه الآية أعظم دليل أنه صلي الله عليه وسلم مهبط الرحمات
وأفضل الأولين والآخرين علي الاطلاق إذ الصلاة من الله علي نبيه رحمته
المقرونة بالتعظيم. ومن الله علي غير نبيه مطلق الرحمة كقوله تعالي "هو
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلي النور" فانظر الفرق بين
الصلاتين والفضل بين المقامين. وبذلك صار منبع الرحمات ومنبع التجليات "يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً" وأنتم أيها المؤمنون اكثروا
من الصلاة والتسليم علي نبيكم وحقه عليكم عظيم. لأنه المخرج لكم من
الظلمات إلي النور فقولوا كلما ذكر اسمه الشريف "اللهم صلي علي محمد واله
وسلم تسليماً كثيراً".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 11 فبراير 2010 - 10:23

*ما رأي الدين فيما يطلق عليه الآن اسم الرحم المؤجر؟!


** لاشك ان
الزنا محرم في جميع الأديان السماوية وله في الاسلام عقوبة شديدة. ولاقامة
الحد علي الزاني والزانية وضعت شروط شديدة ودقيقة. غير ان هناك صورا يتحقق
بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلي حد كبير. منها ادخال المرأة ماء رجل
غير زوجها في فرجها. فقد يحصل منه حمل تختلط به الأنساب ويثور النزاع.
ولذلك حرم العلماء هذه الصورة كما حرموا غيرها. واذا كان ادخال الماء
الأجنبي. وهو أحد المادتين اللتين يحصل منهما الحمل- حراماً حتي لو لم يتم
به حمل.. فكيف بادخال المادتين معاً مع تحقق الحمل منهما؟ ان الحرمة أشد
وتكون الحرمة- كما قال العلماء- من باب أولي- ولهذا فان الرحم المؤجر
حرام.

* لقد مرض زوجي مرضاً مزمناً بعد
ان مضي علي زواجنا سنوات طويلة والآن أحسست بأني لا أطيق البقاء معه.. فما
هو الأفضل أعيش معه علي كراهة.. أم أطلب الانفصال عنه؟

** ان الله تعالي يقلب
الأحوال بين الصحة والابتلاء كيف يشاء. والمؤمن الصادق هو الذي يثبت في
المواقف والشدائد. مصداقاً لقول الرسول الأعظم صلي الله عليه وسلم: عجباً
لأمر المؤمن ان أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ان أصابته سراء
شكر فكان خيراً له. وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" "رواه مسلم".

والزوجة التقية النقية هي التي تعين زوجها في محنته بعد ان عاشت معه
سنوات سعيدة. وليس من المروءة الانسانية ان تتركه عند احتياجه إليها. لان
ذلك من كفران العشير الذي نهي عنه الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم.

كما ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي الزوجة ان تطلب الطلاق من زوجها
الا لأسباب قاهرة لا تقوي علي دفعها. لما أخرجه أبوداود عن الرسول الكريم
صلي الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس
فحرام عليها رائحة الجنة".

* هل من فاته الظهر فيجب عليه قضاؤه مع الظهر والعصر مع العصر وهكذا؟


** الصلاة دَيْن
والدَّيْن يقتضي التعجيل به. وانه لا مانع ان يصلي المرء القضاء في غير
وقت الصلاة التي فاتته أي يصلي العصر قضاءً في وقت المغرب أو في أي وقت
آخر لما روي عن الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة
فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك" "رواه البخاري" ويؤكد الامام
الشوكاني علي ذلك بقوله: يجب ألا يكون القضاء في الوقت المماثل للصلاة
الفائتة بل يكون في أي وقت كان.

* بعض
المسلمين يفهم ان الاسلام كلمة تقال باللسان لا تكاليف لها فهل هذا
المفهوم صحيح أم لا؟!

**ه ما نزل بالمسلمين من كوارث ونكبات هو نتيجة لهذا
الفهم الخاطيء لأن الانسان المسلم اذا آمن بالله سبحانه وتعالي وسرى
الايمان في نفسه دفعه ذلك إلي استرضاء ربه والاستقامة علي أمره والاستعداد
ليوم لقائه حقاً ان النطق بالشهادتين هو دخول في الاسلام وانتساب اليه لكن
يلتزم المسلم ان يعمل بمقتضي هذه الشهادة أما الفهم الخاطيء المعوج الذي
دس علي المسلمين من أعداء الاسلام وهو ان الاسلام كلمة لا تكاليف لها
وأماني لا عمل معها هذا الفهم الخطير من أخطر ما وجه إلي الاسلام فما من
آية في القرآن الكريم الا وذكرت الايمان وقرنته بالعمل الصالح في ظل هذا
المفهوم الخاطيء نري بعض من ينتسبون للاسلام رجالاً ونساءً "مسلمين بالاسم
فقط" يعاشر غيره من أصحاب العقائد الأخري سنين لا تحس بأي فارق بينهم.
الجميع لا يدخلون مسجداً والكل يشرب الخمر والكل يتعامل بالربا ويستحل
المحارم ويعتدي علي الأعراض.

كيف يقوم دين يفهمه بعض الناس علي ان العمل له من الكماليات
والشكليات ان الذي يوزن يوم القيامة هو الأعمال التي تحدد مصير أصحابها
قال تعالي "والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن
خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون" "8" و
"9" سورة الأعراف.. وقال سبحانه وتعالي.. "وقل اعملوا فسيري الله عملكم
ورسوله والمؤمنون وستردون إلي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم
تعملون" "105" سورة التوبة
.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 25 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى